الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل الآن إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
الديباجة : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م وتعديلاته ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه ، " . توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في المشروع .
الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :
أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
المادة (1) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
" في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بـ : 1- الهيئة العامة : الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية . 2- المؤمن عليه : كل من تسري عليه أحكام هذا القانون . 3- قانون التأمين الاجتماعي : قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م وتعديلاته . 4- فئة الدخل الشهري : الدخل الشهري الافتراضي الذي يختاره المؤمن عليه ، ويحسب على أساسه الاشتراك الذي يؤديه للهيئة شهريًا .
5- العجز : كل عجز يحدث قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين سنة أو قبل بلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين سنة ، ويكون من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة أو عمل أو نشاط يكتسب منه ، ويثبت ذلك العجز بقرار من اللجنة الطبية المشكلة وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي " . توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في المشروع .
الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، سيقتصر تعليقي على البند (4) والخاص بفئة الدخل الشهري . سيدي الرئيس ، مما اعتيد عليه هو استخدام العبارة المفسرة أو الموضحة وليس التفسير في مواد القانون ، إلا أنني عند قراءتي لنصوص مواد المشروع المقدم أمامنا وجدت أن العبارة المستخدمة هي مزيج بين اللفظ المفسَّر واللفظ المفسِّر ، وذلك واضح في المادة الخامسة في البند (1) حيث تم استخدام عبارة " الدخل الشهري الافتراضي " ، وكذلك في المادة السادسة حيث تم استخدام عبارة " فئة الدخل الشهري الافتراضي " ثلاث مرات في فقرات المادة الثلاث . وبصراحة أرى أنه إذا كانت هناك عبارة تحتاج إلى توضيح للقارئ فستكون عبارة " فئة الدخل الشهري
الافتراضي " وليست عبارة " فئة الدخل الشهري " ، حيث إن عبارة " فئة الدخل الشهري " أوضح من عبارة " فئة الدخل الشهري الافتراضي " ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل حول البند (4) ولكنه ليس لغويًا : هل هناك معايير لإثبات الدخل الشهري بالنسبة للبحريني العامل في الخارج ؟ وهل بإمكان الشخص المؤمن عليه أن يختار بنفسه أي مبلغ افتراضي ليؤمن به على نفسه ؟ علمًا بأن نصوص القوانين الموجودة في البحرين توجب إثبات الدخل الشهري لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وهل أخذت اللجنة في الاعتبار تمكّن الموظف من التأمين على نفسه بمبلغ كبير بناءً على راتبه لآخر سنتين ؟ فهذا الأمر غير واضح ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد من المقرر توضيح المقصود من عبارة " ومن في حكمهم " الواردة في نهاية عنوان المشروع ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بفئة الدخل الشهري أشارت المادة (6) إلى أن فئة الدخل الشهري الافتراضي عند بدء الاشتراك هي بحد أدنى قدره (200)
دينار ، وحد أقصى قدره (1000) دينار ، ويحق للمؤمن له تعديل فئة الدخل الشهري المختار بالزيادة أو بالنقصان في حدود (5%) سنويًا ، ولا يسمح له بالزيادة ،
وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما ذكره الأخ عبدالرحمن الغتم لا يجيب عن تساؤلي ، لأني سألت عما إذا كانت هناك حدود للأجر في البحرين عند التأمين ؟ فهناك من يتقاضى أجرًا أكثر من (1000) دينار ، ومن غير المعقول ألا يؤمن له باعتبار أن راتبه أكثر من (1000) دينار ! والعكس صحيح ، ولو افترضنا أن شخصًا راتبه (500) دينار وأمّن على نفسه باعتبار أن راتبه (1000) دينار فهل يجوز هذا ؟ والبحرينيون العاملون في الخارج رواتبهم عالية عادةً ، فكيف نحددها بـ (1000) دينار فقط ؟! أنا أعتقد أن في هذا الأمر إجحافًا بحق الموظف ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، أنا أقترح تأجيل مناقشة هذا الموضوع إلى حين مناقشة المادة (6) . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لتساؤل الأخت وداد الفاضل عن عبارة " ومن في حكمهم " فإن المقصود بها العمال الذين يعملون في المنشآت التي يقل عدد العمال فيها عن (5) عمال والذين لا يلتزم صاحب العمل في الوقت الحالي بالتأمين عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة ، فنحن عندما كنا نناقش مشروع قانون إنشاء صندوق النفقة أثيرت الكثير من الأسئلة ، وكان هناك إلحاح على أن يتم أخذ رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأنه ، وهنا أيضًا نحن نتحدث عن مبالغ مالية ، وكان من المفترض أن يؤخذ رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية على هذا المشروع ،
وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، حسب اللائحة الداخلية فإن مشروع القانون يحال إلى اللجان
المختصة ، وتستطيع أي لجنة الاستئناس برأي لجنة أخرى . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أشرنا قبل قليل إلى أن الاقتراح بقانون هو فقط الذي يحال إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، والذي نناقشه الآن هو مشروع قانون أتى من الحكومة ، ومن المفترض أن تكون الحكومة قد تدبرت أمر نفقات هذا المشروع ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد تطرقنا إلى ما أشار إليه الأخ عبدالجليل الطريف في لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، وبالأخص عند مناقشة اتفاقيات لها توابع مالية ، وقد اتفقنا في اللجنة على أن أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بإمكانهم إبداء آرائهم أثناء الجلسة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، ونحن في مكتب المجلس نحيل مشروعات القوانين إلى لجنتين فقط وهما اللجنة المختصة ولجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وتستطيع اللجنة المختصة الاستئناس بآراء اللجان الأخرى . تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بالصياغة اللغوية لمشروع القانون فقد أشارت اللائحة الداخلية للمجلس إلى أن دائرة الشئون القانونية سوف تقوم بصياغة مشروعات القوانين ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة عامة على مشروع القانون ، فحبذا لو تضمن التقرير بعض الآراء الاكتوارية للمشروع ، خاصة أن هذا المشروع ستكون له تبعات مالية كبيرة على الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، أؤكد لك أن الحكومة قد قامت بمثل هذه الدراسات . تفضل الأخ يوسف الصالح .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي توضيح عن خلفيات هذا المشروع ، فهذا المشروع أحيل من قبل المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي إلى الهيئة الاستشارية التابعة لمجلس التعاون ، والموضوع يتعلق بانتقال الأيدي العاملة بين دول المجلس ، ووجد أن الكثير من المواطنين يحجمون عن السفر للعمل في دول مجلس التعاون الخليجي باعتبار أنه لا توجد لهم تغطية تأمينية ، وهذه إحدى المعوقات التي تحول دون سفر المواطنين إلى هذه الدول ، ولهذا قدمت الهيئة الاستشارية توصية إلى المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي بمد مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل العاملين في دول مجلس التعاون ، وقد تم إقرارها من قبل المجلس الأعلى ، وأحيلت إلى الدول لإيجاد هذه التشريعات ومن ثم تطبيقها ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ يوسف الصالح ، وبصفتنا أنا وهو عضوين في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فإنه يطيب لي توضيح عدة أمور . سيدي الرئيس ، إن سوق العمل سيشهد خلال السنوات العشر القادمة - كما بين سمو ولي العهد الأمين - وجود (100) ألف عاطل ، وبالتالي فإن البدائل التي سوف تطرح من خلال إصلاح سوق العمل أو إصلاح الاقتصاد أو التعليم
والتدريب تحتم علينا خلق سوق خليجي لأبناء هذه البلاد ، وبالتالي فإن التقارب
- ونحن نعلق آمالاً على التقارب البحريني القطري والتوجهات الخيرة من القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء الموقر - مهم وسيشكل مساعدة لأبناء هذه البلاد في ظل وجود الخبرة والكفاءة والإمكانات ، وكما بين الأخ يوسف الصالح فإن الكثير يحجم عن العمل في الخارج نتيجة عدم وجود الضمان الاجتماعي ، وهذا التقارب سبقنا إليه الاتحاد الأوروبي ، فالمواطن الفرنسي يذهب إلى بريطانيا ، والمواطن البريطاني يذهب إلى ألمانيا نظرًا لوجود التكامل
لدى تلك الدول ، والإخوة في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لم يقصروا حيث أولوا هذا الموضوع اهتمامهم ، بالإضافة إلى أن الحركة العمالية كانت تنادي بهذا الحق منذ سنوات ، لذا نرجو من الجميع دعم هذا المشروع ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :
أطرح المادة (1) للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
المادة (2) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
" يكون للعاملين البحرينيين الذين يعملون خارج مملكة البحرين ، أو داخلها لدى صاحب عمل غير مخاطب بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 حق طلب الانتفاع بأحكام هذا القانون طالما توافرت في شأنهم الشروط التي يحددها " . توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في
المشروع .
الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في المادة (1) عُرِّف قانون التأمين الاجتماعي بأنه القانون الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 1976 ، وعليه أرى حذف عبارة " الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 1976 " من نص هذه المادة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما الضير من تكرار هذه العبارة ؟ وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، عند ذكر القوانين لابد من الإشارة إلى رقم القانون وسنة إصداره حتى يكون للقانون قوة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
المادة (3) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
" يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة . ويجوز أن تسري على المؤمن عليهم بعض فروع التأمين الاجتماعي الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي ، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء وفي حدود المواد المنصوص عليها في القانون المشار
إليه " . توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في المشروع .
الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أسوة بالمادة السابقة كان يفترض أن نذكر اسم القانون كاملاً ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
المادة (4) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
" يشترط في طالب الاشتراك للانتفاع بأحكام هذا القانون توافر الشروط الآتية :
1- أن لا يقل سنه عن ست عشرة سنة . 2- أن لا تزيد سنه على خمسين سنة ، ويستثنى من هذا الشرط من يشترك خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، بشرط عدم تجاوز سن المؤمن عليه الستين سنة أو المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين سنة . 3- ثبوت لياقته طبيًا للعمل بموجب شهادة صادرة من اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة في مملكة البحرين . 4- أن لا يكون خاضعًا لأحكام قانون التأمين
الاجتماعي ، أو من الخاضعين لأي نظام من أنظمة التقاعد الإلزامية أو الاختيارية الصادر بها قوانين أو أنظمة أو قرارات في مملكة البحرين . 5- أن لا يكون مستحقًا لمعاش شيخوخة أو لمعاش عجز غير مهني من الهيئة العامة . ولوزير العمل والشئون الاجتماعية تعديل السن المنصوص عليها في البندين (1) ، (2) من هذه المادة إذا اقتضت الضرورة ذلك ، بقرار يصدره بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة " . توصي اللجنة بحذف عبارة : " ولوزير العمل والشئون الاجتماعية تعديل السن المنصوص عليها في البندين (1) ، (2) من هذه المادة إذا اقتضت الضرورة ذلك ، بقرار يصدره بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة " . الواردة في نهاية البند (5) . وذلك لأنها تخالف المبادئ الدستورية التي تقضي بعدم جواز أن يعهد لأي جهة إدارية أو تنفيذية أمر تعديل نصوص القانون أو الاستثناء منها إلا بموجب قانون تفويض نص الدستور على شروطه ، وهي غير متوفرة في الحالة المبحوث عنها . الأمر الذي يخالف المادة (32/أ) من الدستور . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يشترط في طالب الاشتراك للانتفاع بأحكام هذا القانون توافر الشروط الآتية : 1- أن لا يقل سنه عن ست عشرة سنة . 2- أن لا تزيد سنه على خمسين سنة ، ويستثنى من هذا الشرط من يشترك خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، بشرط عدم تجاوز سن المؤمن عليه الستين سنة أو المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين سنة . 3- ثبوت لياقته طبيًا للعمل بموجب شهادة صادرة من اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة في مملكة البحرين . 4- أن لا يكون خاضعًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي ، أو من الخاضعين لأي نظام من أنظمة التقاعد الإلزامية أو الاختيارية الصادر بها قوانين أو أنظمة أو قرارات في مملكة البحرين . 5- أن لا يكون مستحقًا لمعاش شيخوخة أو لمعاش عجز غير مهني من الهيئة العامة " .
الرئيــــــــــــــــس :
سنناقش هذه المادة بندًا بندًا ، فهل هناك ملاحظات على مقدمة المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :
أطرح مقدمة المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر مقدمة المادة . هل هناك ملاحظات على البند (1) ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :
أطرح البند (1) للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند (2) ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :
أطرح البند (2) للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند (3) ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .
العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح إضافة عبارة " أو في بلدان أعمالهم " في نهاية البند ليقرأ كالتالي : " ثبوت لياقته طبيًا للعمل بموجب شهادة صادرة من اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة في مملكة البحرين أو في بلدان أعمالهم " ، والسبب هو أن هذا الشرط قد يحرم الكثير من البحرينيين العاملين في بلدان المهجر البعيدة من الاشتراك في نظام الضمان الاجتماعي , الأمر الذي يستدعي عدم التمسك بهذا الشرط ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي للأخ عبدالرحمن جواهري ووجاهة نظره إلا أن القانون يطبق في مملكة البحرين وسارٍ في الحدود الإقليمية لمملكة البحرين ، لذا أرى أن التقرير الطبي الصادر من وزارة الصحة لمملكة البحرين هو الذي يجب أن يعتمد بالنسبة لمن يطبق عليهم هذا المشروع ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذا البند بتعديل الأخ عبدالرحمن جواهري ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية غير موافقة)الرئيــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذا البند كما جاء من الحكومة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند (4) ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :
أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند (5) ؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، أرجو إعطاء الفرصة للمستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية لتوضيح رأيه ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ صلاح تركي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .
المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة الموقرة استندت إلى المادة (32) من الدستور والمتعلقة بالتفويض التشريعي ، ونحن الآن لسنا بصدد التفويض التشريعي ، لأن التفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة (32) من الدستور يجوز في موضوع أو موضوعات بالذات ، وهذا ليس موضوعًا وإنما جزء من موضوع . الأمر الآخر هو أننا بصدد تنظيم للمسألة ولسنا بصدد التفويض . وفي دستور مملكة البحرين استخدمت عبارات عدة مثل : " وفقًا للقانون " و " في حدود القانون " ، إذن هناك مواضيع محجوزة للسلطة التشريعية هي التي يمارس من خلالها التفويض التشريعي ، ولكن عندما نقول : في حدود القانون أو وفقًا للقانون ففي هذه الحالة يمكن للمجلس أن يوسع من سلطة الجهة الإدارية لمصلحة المواطن ، ولو نظرنا إلى هاتين الفقرتين المطلوب حذفهما استنادًا إلى تفويض تشريعي - وهذا ليس تفويضًا تشريعيًا - لوجدنا أنهما لمصلحة المواطن ولمصلحة الهيئة ، وحين نرجع إلى النص نجده يقول : إذا اقتضت الضرورة وبموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة ، ففي حالة الضرورة يتم الأمر بموافقة الهيئة ، فنحن لسنا بصدد تفويض تشريعي وإنما نحن بصدد تنظيم مسألة جزئية في موضوع معين ، وأما التفويض التشريعي فيكون في موضوع عام كهذا القانون ، لا أن يكون في جزئية معينة ، لأن الجزئية هي تنظيم ، ويمكن للسلطة التشريعية أن تفوض السلطة التنفيذية ، وقد عرض هذا الموضوع واتضحت (4) فروض وأبيح للسلطة التشريعية أن توسع سلطة الجهة الإدارية في مثل هذه الأمور لمصلحة المواطنين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ، الفقرة (أ) من المادة (39) من الدستور تنص على
التالي : " يضع الملك ، بمراسيم ، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلاً فيها أو تعطيلاً لها أو إعفاءً من تنفيذها ، ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه " ، فإذا كانت المراسيم التي تصدر من جلالة الملك بتنفيذ القوانين لا يجوز أن تتضمن ما يخالف حكم القانون أو يعدل فيها أو يستثني من أحكامها ؛ فهنا لا يجوز إعطاء الصلاحية لجهة إدارية بالاستثناء من نص أَوْرَدَهُ
القانون ، فكأنما المادة هنا تعطي الصلاحية لجهة إدارية في تعديل أحكام القانون ، وهذا يعني اعتداءً على السلطة التشريعية ؛ لأنه لو أورد القانون - باستمرار - أن التعديلات التي يمكن إدخالها تتم بقرارات من الجهة المنفذة فهذا يعني تجاوزًا لسلطة التشريع المختصة بوضع القوانين وتعديلها ، فأي حكم يرد فيه قانون ينبغي لتعديله أن يصدر قانون آخر بتعديله ، بمعنى أن يكون التعديل بأداة قانونية مساوية للأداة القانونية التي وضعت الحكم القانوني ، وإلا فإنه في هذه الحالة يمكن للسلطة التشريعية فقط أن تبدأ في وضع القوانين وبعد ذلك تورد مثل هذه النصوص بالنسبة لمختلف أحكامه فتمنح الجهة المنفذة صلاحية تعديل هذه الأحكام ، فإذا كان هذا هو الغرض فسوف نصطدم بنص المادة (32) من الدستور والتي تمنع التفويض التشريعي ، أي تَخلّي السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية عن تعديل قوانين قائمة تصدر بشأنها مراسيم لها قوة
القانون ، ولكن استنادًا إلى قانون يصدر بالتفويض وتتوفر فيه الشروط المنصوص
عليها ؛ يمكن تعديل أحكام القوانين بمراسيم أو لوائح أو قرارات تنظيمية بحسب الأحوال . أما هذا الأمر فغير موجود ، وأنا أتفق مع اللجنة في أنه بعد وضع حكم معين لا يجوز تضمين القوانين نصًا يتيح للسلطة المنفذة تعديل هذا الحكم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ صلاح تركي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .
المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، الاستناد إلى نص المادة (39) من الدستور بخصوص اللائحة التنفيذية هو في غير محله ؛ لأن اللائحة التنفيذية بحسب الأصل تصدر من قبل جلالة الملك ما لم يحدد القانون أداة أدنى ، وإذا لم يحدد القانون أن هناك لوائح ستصدر فالسلطة المعنية هي معقودة لجلالة الملك ، لأن السبب هنا ليس اللائحة التنفيذية ، ولكن السبب هو أن السلطة التشريعية تفوض السلطة التنفيذية وتوسع من اختصاصها في مسألة معينة وليس في موضوع معين محجوز للسلطة التشريعية ، والتوسيع هنا هو لمصلحة المواطن ، وليس الكلام في مجال التفويض التشريعي بل في مجال توسيع اختصاص السلطة التنفيذية في جزئيةٍ ما من مسألة معينة ، أما التفويض التشريعي فهو عندما نقول إن مثل هذا القانون محجوز للسلطة التشريعية وهي تفوض فيه السلطة التنفيذية ، وهنا نحن لسنا بصدد التفويض التشريعي بل نحن بصدد توسيع اختصاص السلطة التنفيذية ، وهذا منصوص عليه في القانون ، ومعظم الدول تأخذ بهذا الاتجاه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للمواضيع المحجوزة للتشريع فلا يجوز التفويض فيها ، أما التفويض فهو للمواضيع غير المحجوزة للتشريع ، وليس هناك نص في الدستور يحجز مواضيع معينة للتشريع ، فإذا ورد مثل هذا النص في حجز موضوعات معينة للتشريع فهي مواضيع لا يجوز التفويض فيها ، وفيما عدا ذلك يجوز التفويض ، وحينئذ تمارس السلطة التنفيذية تعديل القوانين بقرارات لها قوة القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع وجاهة الأسباب التي ساقها المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية إلا أنني أؤيد التعديل الذي جاءت به اللجنة بحذف تلك الفقرة لأنها مخالفة للفقرة (أ) من المادة (32) من الدستور ولمخالفتها أيضًا للفقرة (أ) من المادة (39) من الدستور . سيدي الرئيس ، مع وجاهة كل الطرح الذي تفضل به الأخ المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية إلا أننا لا يمكن أن نقبل بمخالفة القوانين بحجة حسن النوايا ، فالقوانين قوانين والتشريعات وضعت لتكون منظمة ، وأما المخالفات فهناك لوائح تفويضية تنظمها ، ولكن الاعتماد على حسن النوايا في مخالفة التشريعات وسنها أمر غير جائز ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مثل هذا الموقف تعرض له مجلسكم الموقر عند مناقشة قانون الخدمة المدنية ، وكان قرار المجلس مع مثل هذه التوصية ، ولا أستطيع أن أفهم هذا التجزيء ! بأن تكون هناك مسألة جزئية أو موضوع جزئي ! بل كل ما يطرح هو موضوع ، وليس هناك حاجز يمنع السلطة التشريعية من ممارسة هذا الدور ، بل إن تدخل السلطة التنفيذية بهذه الصورة يعد مخالفة لمبدإ الفصل بين السلطات ، والمجلس أقر عدم جواز هذا الأمر عند مناقشة قانون الخدمة المدنية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت البند (5) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
المادة (5) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
" يخصص في صندوق التأمينات الاجتماعية بالهيئة العامة حساب خاص للتأمين المنصوص عليه في هذا القانون تتكون أمواله من الموارد الآتية : 1- الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه لحساب هذا التأمين بواقع (12%) شهريًا من الدخل الشهري الافتراضي . 2- المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه للهيئة العامة لزيادة مدة اشتراكه في التأمين وفقًا للأحكام المنصوص عليها في المادة (36) من قانون التأمين الاجتماعي .
3- الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الهيئة العامة قبولها لصالح الحساب الخاص بهذا التأمين . 4- ريع استثمار أموال هذا التأمين . 5- ما يخصص لحساب هذا التأمين من المبالغ الإضافية والفوائد وغيرها من المبالغ التي تحصل سنويًا بالتطبيق لأحكام قانون التأمين الاجتماعي . 6- الموارد الأخرى التي تخصص لهذا التأمين . يفحص المركز المالي لحساب هذا التأمين طبقًا للقواعد المنصوص عليها في المادة (16) من قانون التأمين الاجتماعي " . توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في المشروع .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
المادة (6) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
" تؤدى اشتراكات هذا التأمين بالنسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بأحكامه بواقع مجموع حصتي صاحب العمل والمؤمن عليه المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من المادة
(33) من قانون التأمين الاجتماعي ، أي بمعدل نسبة (12%) من فئة الدخل الشهري الافتراضي الذي يختاره المؤمن عليه . وتكون فئة الدخل الشهري الافتراضي عند بدء الاشتراك بحد أدنى قدره -/200 دينار ، وحد أقصى قدره -/1000 دينار ، ويحق للمؤمن عليه تعديل فئة الدخل الشهري المختارة بالزيادة أو النقصان في حدود 5% سنويًا ، ولا يسمح له بالزيادة إذا بلغ الدخل الشهري الافتراضي مبلغ قدره -/1500 دينار ، كما لا يسمح له بالنـزول عن الحد الأدنى المشار إليه . ويكون تعديل فئة الدخل الشهري الافتراضي اعتبارًا من أول شهر يناير التالي لتاريخ تقديم المؤمن عليه طلبًا كتابيًا بذلك . ويجوز بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية تعديل النسبة والحدود المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة " . توصية اللجنـة :
- حذف عبارة " ويجوز بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية تعديل النسبة والحدود المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة " الواردة في نهاية المادة . وذلك لأنها تخالف الدستور وذلك على النحو المذكور بالنسبة للمادة (4) من المشروع .
- تعديل كلمة " مبلغ " إلى " مبلغًا " الواردة في الفقرة الثانية من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تؤدى اشتراكات هذا التأمين بالنسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بأحكامه بواقع مجموع حصتي صاحب العمل والمؤمن عليه المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من المـادة (33) من قانون التأمين الاجتماعي ، أي بمعدل نسبة (12%) من فئة الدخل الشهري الافتراضي الذي يختاره المؤمن عليه . وتكون فئة الدخل الشهري الافتراضي عند بدء الاشتراك بحد أدنى قدره -/200 دينار ، وحد أقصى قدره -/1000 دينار ، ويحق للمؤمن عليه تعديل فئة الدخل الشهري المختارة بالزيادة أو النقصان في حدود 5% سنويًا ، ولا يسمح له بالزيادة إذا بلغ الدخل الشهري الافتراضي مبلغًا قدره -/1500 دينار ، كما لا يسمح له بالنـزول عن الحد الأدنى المشار إليه . ويكون تعديل فئة الدخل الشهري الافتراضي اعتبارًا من أول شهر يناير التالي لتاريخ تقديم المؤمن عليه طلبًا كتابيًا بذلك " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، هل هناك تفسير لتحديد المبلغ بـ (1500) دينار كحد أقصى ؟ أرجو من اللجنة أن تبدي لنا الأسباب الداعية لتحديد هذا المبلغ حتى يتسنى لنا النقاش في هذا الموضوع ، شكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة لم تحدد الدخل الافتراضي بل الحكومة هي التي حددت ذلك ، وقد سئل عن ذلك ممثلو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - وهم موجودون في قاعة المجلس - وأفادونا بأنهم قد قاموا بدراسات اكتوارية ، وبناءً على هذه الدراسات تم التوصل إلى تحديد هذا المبلغ ، وكذلك قامت اللجنة بالاطلاع على مشاريع مماثلة في الكويت والإمارات واقتنعت بما جاءت به الحكومة في هذه المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، من المتعارف عليه - حسب قانون الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وكذلك قانون الهيئة العامة لصندوق التقاعد - هو أن القطع للتأمين يعتمد على الراتب الأساسي للموظف ، ولا يوجد هناك سقف أدنى أو سقف أعلى ، وهذا أقرب إلى نظام المشاركة والمرابحة منه إلى التأمين ، لأن التأمين لا يضع سقفًا ، فما موقع هذه المادة من القانون الحالي المعمول به في البحرين ، سواء كان قانون الهيئة العامة لصندوق التقاعد أو قانون الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اللذان لا يفترضان حدًا معينًا حيث يتم الاعتماد على الراتب الأساسي ؟ أفلا يعد ذلك مخالفة لما هو معمول به في مملكة البحرين ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الأخ عبدالحسن بوحسين أفادنا في هذا الموضوع ، ولكن مقرر اللجنة في الوقت نفسه لم يعطنا تفسيرًا واضحًا ، وإذا كانت هناك مثل هذه النظم تعمل بها دول أخرى فلتذكر حتى ندرسها ، ولذلك أطلب من المجلس إرجاع هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يعقوب يوسف الماجد القائم بأعمال المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .
القائم بأعمال المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أبين أن هذا المشروع بقانون يخاطب فئة يترك لها الخيار في الاشتراك أو عدمه ، وجميع الأنظمة والمشاريع الاختيارية يجب أن توضع لها بعض الضوابط حتى لا يساء استغلالها . هذا المشروع تمت صياغته على ضوء قرارات سابقة تنظم بعض العلاقات الاختيارية بين الهيئة والمشتركين ، من بينها التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص ، فهناك قرار صادر عن سمو رئيس الوزراء في سنة 1995م سمح لكل من يعمل في القطاع الخاص على حسابه الخاص ولأصحاب السيارات والمهن الحرة أن يشتركوا اختيارًا ، ووضعت فيه ضوابط لا تختلف كثيرًا عما جاء في هذا المشروع ، فلما جئنا لصياغة هذا المشروع استأنسنا بهذا القرار الذي خضع للتعديلات فيما يتعلق بالأجر . وبالنسبة لتحديد فئات الأجر فإنه لا يمكن الأخذ بالأجر الذي يقبضه العامل خارج البلاد ، لأن قانون التأمينات لا يمكن مده إلى خارج حدود مملكة البحرين ، وإذا جاز ذلك فمن الصعوبة التحقق من الأجور وما قد يحدث بشأنها من تلاعب ، ولذلك جاءت هذه المادة لتحدد الشرائح بحد أدنى وحد أقصى ، ويترك للمشترك المؤمن عليه اختيار ما يشاء ، فقد يتسلم مرتبًا محدودًا ولكنه يختار فئة عليا ، ولا بأس في ذلك والعكس صحيح ؛ إذ الأمر يعتمد على قدرة المشترك على السداد ، وينبغي ألا ننسى أنه سيتحمل حصته وحصة صاحب العمل وسوف يدفع ما نسبته
(12%) وهي نسبة ليست بالضئيلة . وجميع الأنظمة الاختيارية المعمول بها في العالم العربي عمومًا وفي دول الخليج العربية خصوصًا تحدد فئات أدنى وأقصى ولا تعول على الأجر الفعلي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع تقديم الاعتذار لطلبي الكلمة مرة أخرى إلا أنني أود أن أقول : إن على كل من يتكلم في هذا المجلس أن يثبت كلامه ، فقد تكلم الأخ القائم بأعمال المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن قرارات سابقة ، فأين هي هذه القرارات السابقة ؟! وتكلم عن ثوابت ، فأين هي هذه الثوابت ؟! وقال إن هذا القانون لا يمكن أن يمتد إلى خارج الحدود ، والحال أننا لا نتكلم عن خارج البلاد وإنما نتكلم عن بحرينيين يعملون خارج البلاد ، وهذا القانون أتى كاستثناء للتأمين على البحرينيين خارج البلاد ، ولذلك أرى تناقضًا في هذا الكلام ، وعليه مازلت أرى ضرورة إعادة هذه المادة إلى اللجنة لدراستها بتأنٍ لئلا نحرم البحرينيين العاملين خارج البلاد من مزايا هذا القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يعقوب يوسف الماجد القائم بأعمال المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .
القائم بأعمال المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية :
شكرًا سيدي الرئيس ، البحريني الذي يعمل في القطاع الخاص سواء كان صاحب عمل أو يشتغل لحسابه الخاص أو صاحب مهنة تحكمه أحكام قرار رئيس الوزراء رقم (1) لسنة 1995 ، وتكاد تكون مواده طبق الأصل لهذا المشروع ، فقد حُددت فيه شروط الاشتراك وشروط إثبات ممارسة المهنة ، وحُدد فيه الحد الأدنى والحد الأقصى ، وحُددت فيه نسبة الزيادة الجائزة في كل عام ، وحُددت فيه كيفية احتساب قيمة الاشتراك فيما لو ارتفع أجر المشترك ، ثم يُضبط المعاش على آخر
سنتين ، مما يسيء استغلال هذا النظام ، فقد جاء هذا القانون كالقرار السابق لضبط هذه العملية ، والقرار هو القرار رقم (1) لسنة 1995 ، وإذا أراد المجلس أن نقرأ بعض مواده الشبيهة بمواد هذا المشروع فبالإمكان ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لأهمية هذا الموضوع فإن هنالك اتفاقًا بين دول الخليج العربية في موضوع مد مظلة التأمينات لتشمل العاملين في جميع دول الخليج
العربية ، وأريد أن أبين لكم أن البحرين لاتزال متأخرة في تطبيق هذا القانون وربما هي الدولة الوحيدة المتأخرة في تطبيقه . نأتي إلى النقطة التي ذكرها الأخ جميل المتروك وهي لماذا التحديد بذلك المبلغ ؟ ولماذا لم يُجعل مفتوحًا ؟ هذا إجراء لحماية الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وحماية حقوق المؤمن عليه ، لأن ظروف التأمين على البحريني خارج البحرين تختلف عن التأمين داخل البحرين ، وفي كثير من الأحيان يكون راتب المؤمن عليه في حد معين ، ولكن في آخر سنتين يرتفع الراتب بشكل دراماتيكي لكي يكون المعاش الذي يتسلمه من الهيئة عاليًا جدًا ، وهذا المشروع ضبط هذا الأمر ، فبالنسبة لموضوع العاملين في الخارج فإن كل الدول وضعت له ضوابط عن طريق الحد الأدنى والحد الأعلى ، والهدف الأساسي من ذلك هو حماية أموال المؤمن عليهم في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وإلا فإنه إن ترك الباب مفتوحًا فإن المشترك يستطيع أن يضع أي رقم وبذلك يتمكن من أخذ مبالغ من الهيئة ، ولكن هذا الحد الأعلى الموضوع ؛ هو صمام أمان لحماية الهيئة وحماية أموال المشتركين فيها ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، لفت انتباهي كلام سعادة الوزير ، فأنا أتوجس خيفةً من أن هذا المشروع قد لا يحقق هدفه السامي ، فبِوضعنا حدًا أدنى وحدًا أعلى سنقيد الكفاءات البحرينية - إذا كانت ستبرز - بهذا الـ range ، في حين أن إمارة دبي مثلاً تستقطب كثيرًا من الكفاءات لأن الـ range هناك يتجاوز (10) آلاف دينار في الشهر ، فكيف يسعّر تأمين المواطن البحريني بما مقداره بين (200) دينار
و(1500) دينار ؟! فنحن بذلك كأنما ( بصمنا ) بهذا السعر على المواطن البحريني ، فحتى لو كنتَ حاملاً شهادة الماجستير أو شهادة الدكتوراة وذهبتَ إلى المؤسسة الاستشارية في جدة أو في دبي ؛ فسيقال لك : إن هذا هو سعرك في السوق ! فالتخوف هنا من أن تصل massage إلى كثير من المؤسسات الاستشارية والشركات تفيد بأن هذا هو سعر البحريني في سوق العمل ! هذا هو الأمر الذي أتخوف منه ، فأرجو المزيد من الدراسة والتمعن في هذا الموضوع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن القانون واضح ولم يحدد للعاملين في البحرين سقفًا ، وأما العاملون خارج البحرين فقد حدد لهم سقفًا ماليًا . وأنا أتفهم النقطة التي ذكرها صاحب السعادة الوزير بخصوص بعض المحاولات لرفع الدخل بصورة مفاجئة للاستفادة من التقاعد فيما بعد ، وهذه الحالة تحدث حتى في البحرين أحيانًا ، وهنا أسلوبان رقابيان لمعالجة هذه الحالة وهما : الأسلوب المالي الذي تحدث عنه سعادة الوزير ، والأسلوب الآخر هو وضع سقف زمني ، فبدلاً من وضع سقف مالي يحرم بعض الفئات العاملة خارج البحرين ذات الدخل الجيد من الاشتراك في
التأمينات ، فنفرّق بذلك بين البحرينيين الذين يعملون في الداخل وبين البحرينيين الذين يعملون في الخارج بأن نضع سقفًا هناك ولا نضع سقفًا هنا ؛ أعتقد أن من الأجدى أن نضع سقفًا زمنيًا بحيث لا يعطى الشخص نهاية الراتب الذي يطلبه إلا بعد مرور مدة زمنية محددة تأخذ بعين الاعتبار المصلحة الاكتوارية للهيئتين وتحمي أموالهما بهذه الطريقة ، ولذلك أقترح أن يكون هناك سقف زمني بدلاً من السقف المالي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إذا كان العاملون لحسابهم الخاص يؤمَّنون بهذا المبلغ وإذا كنا سنطبق هذا القانون على العاملين في الخارج فيجب أن نطبقه على العاملين في الداخل أيضًا ، وإذا كنت مثلاً أعمل لحسابي الخاص فبإمكاني أن أرفع أجري إلى (10) آلاف دينار ، فهذا الأمر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار ...
العضو عبدالحسن بوحسين (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، ولكن في حدود فترة زمنية كما اقترحت ، ولا يتم الأمر بطريقة مباشرة بحيث لو ارتفع راتبه اليوم يحصل غدًا على راتب تقاعدي مرتفع ، بل يجب أن يوضع لذلك سقف زمني يأخذ بعين الاعتبار مصلحة الهيئتين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الأخ فيصل فولاذ تناول نقطة مهمة وهي أننا بوضعنا حدًا أدنى وحدًا أعلى بالنسبة لفئة الدخل الشهري فكأنما حددنا مستوى العامل البحريني وقيمته داخل البحرين أو خارجها ، وفي هذا التحديد مساس بمكانة العامل البحريني وكرامته ، هذا أولاً . ثانيًا : إن التخوف ينشأ إذا حُدد السقف الزمني ، وبالنسبة لمن يعمل في المؤسسات الخاصة والمؤمن على نفسه سواء كان داخل البحرين أو خارجها ؛ فلماذا التخوف إذا قيل إن راتبه (10) آلاف دينار في الشهر وإذا كان سيدفع في سقف زمني كل هذه المستحقات ؟! ولماذا التخوف من وضع هذا السقف
المالي ؟ والمفترض أن اللائحة التنفيذية هي التي تنظم الإجراءات وتسد الثغرات التي يمكن من خلالها التلاعب بمثل هذا القانون لا أن يتم تحديد قيمة للعامل البحريني في الداخل والخارج ، وأنا أتفق مع ما ذكره الأخ يوسف الصالح من أن مسألة التأمين الاجتماعي هي إحدى أكبر معوقات توظيف البحرينيين خارج البحرين ، حتى إن هناك تخوفًا لدى البحرينيين العاملين في دول مجلس التعاون من عدم شملهم بمظلة التأمينات في حالة العجز أو العوز أو الإصابة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد بيّن الأخ القائم بأعمال المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن أغلب دول الخليج العربية تتبع هذا السقف ...
العضو جميل المتروك (مقاطعًا) :
هذا غير صحيح ...
الرئيـــــــــــــــس (مستأنفًا) :
وعلى كل حال فإن القانون الموجود في البحرين يشمل العاملين لحسابهم الخاص وكذلك فإن المنشآت التي بها أقل من (5) عمال تخضع لهذا السقف . تفضل الأخ يوسف الصالح .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، بخصوص ما أثير حول تحديد سقف للراتب الافتراضي فإن المادة لم تطلب من المؤمن عليه أن يبرز شهادة من الجهة التي يعمل بها لتحديد مقدار راتبه ، فإذا نصت المادة على أن العامل المؤمَّن عليه يوفر للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية شهادة وبصفة دورية عن الراتب الذي يتقاضاه فالوضع يختلف ، هذا فيما يتعلق بالعاملين ، أما بالنسبة للآخرين الذين يعملون لحسابهم الخاص والذين يكون دخل الفرد منهم في حدود (10) آلاف دينار شهريًا - كما ذكر بعض الإخوة - فيجب أن تكون هناك مؤسسة تدقيق خاصة تحرر له شهادة يبرزها للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وبالتالي ينبغي تحديد هذا السقف في القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت اقتراح الأخ جميل المتروك بإعادة المادة (6) إلى اللجنة لدراستها ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة . والآن أرفع الجلسة للاستراحة .
(رفعت الجلسة ثم استؤنفت)الرئيـــــــــــــــس :
بسم الله نستأنف الجلسة . وننتقل إلى المادة (7) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
المادة (7) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
" يجوز للمؤمن عليه أن يطلب زيادة مدة اشتراكه في هذا التأمين بإضافة مدة عمل سابقة عليه بحد أقصى خمس سنوات ، بشرط أن تكون مدة العمل السابقة المطلوب حسابها قد قضاها بعد سن السادسة عشرة من عمره ، ويؤدي عنها للهيئة العامة المبلغ الواجب أداؤه وفقًا للمادة (36) من قانون التأمين الاجتماعي ، ويقدم الطلب كتابيًا للهيئة على الأنموذج المعد لهذا الغرض . ولا تدخل المدة المشار إليها في الفقرة السابقة ضمن المدة المؤهلة لمعاش الشيخوخة أو العجز أو الوفاة " . توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في المشروع .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
المادة (8) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
" تعتبر مدة أو مدد الاشتراك في هذا التأمين ، ومدة أو مدد الاشتراك السابقة عليها أو اللاحقة لها والتي لم يصرف عنها مستحقات تأمينية من قبل الهيئة العامة ، مدة متصلة في حساب المدد المؤهلة لمعاش الشيخوخة والعجز والوفاة وفي حساب تعويض الدفعة الواحدة طبقًا لقانون التأمين الاجتماعي . وتسوى مستحقات المؤمن عليه والمستحقين عنه عن مدة أو مدد الاشتراك الناشئة عن تطبيق هذا القانون بمعزل عن المدة أو المدد السابقة أو اللاحقة لها ، ويحدد المعاش النهائي أو تعويض الدفعة الواحدة بمقدار مجموع المعاشات أو التعويضات الناتجة عن حساب كل مدة على حدة حسب الأحوال " . توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في المشروع .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
المادة (9) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
" مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون تسوى حقوق المؤمن عليهم والمستحقين عنهم سواء المتعلقة بمعاشات الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ، وكذلك تعويض الدفعة الواحدة ، وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون التأمين الاجتماعي " . توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في المشروع .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
المادة (10) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يعتبر اشتراك المؤمن عليه طبقًا لأحكام هذا القانون منتهيًا بقوة القانون في الحالتين الآتيتين : 1- إذا ثبت عجزه أو فقد شرطًا من الشرطين المنصوص عليهما في البندين
(4) ، (5) من المادة الرابعة من هذا القانون . 2- إذا توقف عن أداء الاشتراكات لمدة ستة أشهر متصلة ، وذلك اعتبارًا من نهاية آخر شهر سدد عنه الاشتراك . ويجب على الهيئة العامة إخطار المؤمن عليه بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المدون في طلب الاشتراك في هذا التأمين ، أو على العنوان الذي حدده كتابيًا بعد ذلك " . توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في المشروع .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
المادة (11) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يجوز للمؤمن عليه الذي توقف عن سداد الاشتراكات المدة المنصوص عليها في البند (2) من المادة السابقة أن يطلب من الهيئة العامة خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المشار إليها استئناف الاشتراك في هذا التأمين اعتبارًا من تاريخ التوقف على أن يتم سداد الاشتراكات المستحقة إلى الهيئة العامة وما ترتب عليها من فوائد حتى تاريخ السداد ، وذلك إما دفعة واحدة ، أو على أقساط شهرية وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي والقرارات الصادرة تنفيذًا له . وإذا توقف المؤمن عليه بعد ذلك عن سداد الاشتراكات المستحقة لمدة ستة أشهر متصلة أخرى يعتبر اشتراكه في هذه الحالة منتهيًا نهائيًا ، ولا يجوز للهيئة العامة قبول طلب اشتراكه في هذا النظام مرة أخرى إلا إذا كان هذا التوقف لأسباب قهرية يقدرها مدير عام الهيئة " . توصية اللجنة : ● أخذت اللجنة بالتعديل المقدم من مجلس النواب والقاضي باستبدال كلمتي " مجلس إدارة " بكلمتي
" مدير عام " الواردتين في السطر الأخير من المادة . ● أجرت اللجنة تعديلاً لغويًا لكلمة " المدة " الواردة في السطر الأول من المادة لتصبح " للمدة " . ● أجرت اللجنة تعديلاً لغويًا لعبارة " الثلاثة أشهر" الواردة في السطر الثاني من المادة لتصبح " الأشهر
الثلاثة ". وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجوز للمؤمن عليه الذي توقف عن سداد الاشتراكات للمدة المنصوص عليها في البند (2) من المادة السابقة أن يطلب من الهيئة العامة خلال الأشهر الثلاثة التالية للمدة المشار إليها استئناف الاشتراك في هذا التأمين اعتبارًا من تاريخ التوقف على أن يتم سداد الاشتراكات المستحقة إلى الهيئة العامة وما ترتب عليها من فوائد حتى تاريخ السداد ، وذلك إما دفعة واحدة ، أو على أقساط شهرية وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي والقرارات الصادرة تنفيذًا
له . وإذا توقف المؤمن عليه بعد ذلك عن سداد الاشتراكات المستحقة لمدة ستة أشهر متصلة أخرى يعتبر اشتراكه في هذه الحالة منتهيًا نهائيًا ، ولا يجوز للهيئة العامة قبول طلب اشتراكه في هذا النظام مرة أخرى إلا إذا كان هذا التوقف لأسباب قهرية يقدرها مجلس إدارة الهيئة " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
المادة (12) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " ينتفع المؤمن عليه - أو المستحقين عنه - في حالة عجزه ، أو وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء هذا التأمين بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة قبل الأخيرة من المادة
(37) من قانون التأمين الاجتماعي " . توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في المشروع .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لفت انتباهي خطأ نحوي ، حيث وردت عبارة
" ينتفع المؤمن عليه - أو المستحقين عنه - ... " والصحيح هو " المستحقون " لا
" المستحقين " ، وشكرًا .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي ( مستأذنًا ) :
سيدي الرئيس ، إذا كان هذا هو الصحيح فلا مانع من ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع الأخذ بتعديل الأخت الدكتورة بهية الجشي ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
المادة (13) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " تصرف منحة الوفاة ومنحة نفقات الجنازة بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادتين (89) و(91) من قانون التأمين الاجتماعي وذلك إذا انتهى هذا التأمين بسبب وفاة المؤمن عليه . وفي حالة وفاة المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ انتهاء الاشتراك في هذا التأمين تصرف منحة الوفاة بما يعادل ستة أمثال المعاش المفترض صرفه للمؤمن عليه مضافًا إليها منحة نفقات الجنازة المذكورة " . توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في المشروع .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
المادة (14) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " تسري على التأمين المنصوص عليه في هذا القانون أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه " . توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في المشروع .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
المادة (15) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى متعمدًا بيانات غير صحيحة أو تواطأ في ذلك بغرض الاستفادة ، أو إفادة الغير من الحصول على المعاشات أو التعويضات أو المزايا المنصوص عليها في هذا القانون بدون وجه حق . وفي حالة العود لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي بالعقوبة يجب على المحكمة أن تقضي بالحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليه في الفقرة السابقة . وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة - فضلاً عن العقوبة المحكوم بها - القضاء بتعويض مدني للهيئة العامة يعادل مثلي المبالغ المدفوعة منها للمحكوم ضده بدون وجه حق . ولا يجوز وقف تنفيذ العقوبات المالية ، وتؤول جميع المبالغ المحكوم بها إلى الهيئة العامة ويكون التصرف فيها بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بناء على موافقة مجلس الإدارة " . توصية اللجنة : - حذف عبارة " يعادل مثلي المبالغ المدفوعة منها للمحكوم ضده بدون وجه حق " الواردة في السطر الثاني من الفقرة الثالثة . وذلك باعتبار أن ما تنص عليه يقوم على مبدإ غير عادل ، حيث إن التعويض يكون بقدر الضرر وليس بأمثاله ، وإن على المتضرر أن يثبت الضرر ، والمحكمة هي التي تقدر قيمة هذا الضرر وتحكم به للمضرور . - استبدال عبارة " رئيس مجلس إدارتها " بعبارة " وزير العمل والشئون الاجتماعية " الواردة في السطر الأخير من
المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى متعمدًا بيانات غير صحيحة أو تواطأ في ذلك بغرض الاستفادة ، أو إفادة الغير من الحصول على المعاشات أو التعويضات أو المزايا المنصوص عليها في هذا القانون بدون وجه
حق . وفي حالة العود لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي بالعقوبة يجب على المحكمة أن تقضي بالحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليه في الفقرة السابقة . وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة - فضلاً عن العقوبة المحكوم بها - القضاء بتعويض مدني للهيئة العامة . ولا يجوز وقف تنفيذ العقوبات المالية ، وتؤول جميع المبالغ المحكوم بها إلى الهيئة العامة ويكون التصرف فيها بقرار من رئيس مجلس إدارتها بناء على موافقة مجلس الإدارة " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أثمن رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية وتحفظها على عبارة " وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة - فضلاً عن العقوبة المحكوم بها - القضاء بتعويض مدني للهيئة العامة يعادل مثلي المبالغ المدفوعة منها للمحكوم ضده بدون وجه حق " ، إلا أنها لم توصِ بحذفها بخلاف ما أوصت به لجنة الخدمات من حذف العبارة ، حيث إن التعويض يكون بقدر الضرر وليس بأمثاله وإن على المتضرر أن يثبت الضرر ، وأعتقد أنه أقرب إلى ما دفعته الهيئة للمحكوم ضده بدون وجه حق ، وعليه فإنه من الممكن الوصول إلى ذلك الحق بحذف كلمة
" مثلي " من العبارة لتستقيم العبارة بالقول : " وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة - فضلاً عن العقوبة المحكوم بها - القضاء بتعويض مدني للهيئة العامة يعادل المبالغ المدفوعة منها للمحكوم ضده بدون وجه حق " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ السيد حبيب مكي بإعادة قراءة اقتراحك .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ليستقيم المعنى أقترح حذف كلمة " مثلي " فقط وبذلك سيتحقق ما طلبته اللجنتان لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات ، فنقول : " وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة - فضلاً عن العقوبة المحكوم بها - القضاء بتعويض مدني للهيئة العامة يعادل المبالغ المدفوعة منها للمحكوم ضده بدون وجه حق " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، التعديل الذي ذكره الأخ السيد حبيب مكي سيكون مقبولاً لو كان الشخص سيدفع المبلغ نفسه ، ولكنْ في الأمر الذي ذكره تقييد للمحكمة ، ففي حالة قيام المحكمة بتقرير غرامة على الشخص فإن هذا النص
سيقيدها ، فأعتقد أن النص المقدم من اللجنة أفضل ؛ لأن به مرونة ويعطي المحكمة مساحة من الحرية للتصرف ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعتقد أن التعديل الذي أدخلته على هذه العبارة لا يتضمن الحكم الصادر أو يوقف المحكمة عن الإصدار ، فالجملة الاعتراضية تقول :
" فضلاً عن العقوبة المحكوم بها " ، وهذا يعني أن الحكم موجود ، كما أن ما أخذه الشخص بدون وجه حق موجود أيضًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس لأنه شاركنا في إعداد هذا الرأي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع ما أجرته اللجنة من تعديلات ، وذلك للأسباب التي بينتها في هذا المجال ...
الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
هل تقصد لجنة الشئون التشريعية والقانونية أم لجنة الخدمات ؟
المستشار القانوني للمجلس (مجيبًا) :
أقصد لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
هناك فرق ، فما ذكره الأخ السيد حبيب مكي يتوافق مع تحفظ لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، أما لجنة الخدمات فتوصيتها مختلفة .
المستشار القانوني للمجلس (مستأنفًا) :
على كل حال أنا مؤيد لتوصية اللجنة والتبريرات التي قدمتها في هذا الشأن ، فما تم ذكره صحيح وأنا أؤيده ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية هو ما تبنته لجنة الخدمات وهي اللجنة المختصة بدراسة هذا القانون ، أذكر هذا للتوضيح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت المادة (15) بتعديل الأخ السيد حبيب مكي ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية غير موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
المادة (16) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون ، بناءً على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية " . توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في المشروع .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، يجب حذف عبارة " والشئون الاجتماعية " لتقرأ العبارة كالتالي : " يصدر وزير العمل اللوائح ... " ، وشكرًا .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، تم حذف تلك العبارة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، ستكون العبارة " يصدر وزير العمل اللوائح ... " . هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع الأخذ بتعديل الأخ جميل المتروك ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
المادة (17) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من أول الشهر الثاني لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في المشروع .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)