الجلسة التاسعة عشرة - الحادي و العشرين من شهر مارس 2005 م
  • الجلسة التاسعة عشرة - الحادي و العشرين من شهر مارس 2005 م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة
    الاثنين 21/3/2005م
    الساعة 9:30 صباحًا دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التـشريـعي الأول

  • 01
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • 02
    الرسائل الواردة :
  • رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لعام 1989م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (73) لسنة 2004م . (لإخطار المجلس وإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2005م . (لإخطار المجلس وإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • رسالة معالي رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية ، والمتضمنة شكر معاليه والسادة أعضاء الوفد المرافق له لسعادة رئيس مجلس الشورى على كرم الضيافة . (لإخطار المجلس) .
  • رسالة واردة من خمسة من السادة الأعضاء : عبدالرحمن محمد جمشير ، والسيد حبيب مكي هاشم ، وخالد حسين المسقطي ، ووداد محمد الفاضل ، ويوسف صالح الصالح ، بخصوص طلب سحب الاقتراح بقانون بشأن تعديل نص المادة (7) من القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر .
  • أخذ رأي المجلس في اختيار مكتب المجلس للأعضاء الذين يمثلون المجلس في لجنة الأُخوّة بين مجلس الشورى بمملكة البحرين ومجلس المستشارين بالمملكة المغربية .
  • تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اللبنانية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (37) لسنة 2004م .
  • 05
    تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اللبنانية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2004م .
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق النفقة .
  • تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم .
  • 08
    تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن تقرير الحساب الختامي لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31/12/2004م .
  • 09
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة من مساحة الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة عند تخطيطها إلى الأوقاف .
  • 10
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

​مضبطة الجلسة التاسعة عشرة
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الأول

  • ​​​​الرقـم : 19
    التاريخ : 11 صفر 1426هـ
    21 مارس 2005م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته التاسعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الحادي عشر من شهر صفر 1426هـ الموافق للحادي والعشرين من شهر مارس 2005م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمين العام لمجلس الشورى.

       

       
       هذا وقد مثل الحكومة كل من :

      1.  سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .
      2. سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      • من وزارة الشئون الإسلامية :

      1.  السيد الدكتور فريد يعقوب مفتاح وكيل الوزارة .
      2.  السيد عون علي الخنيزي مدير إدارة الأوقاف الجعفرية .
      3.  السيد خالد عبدالله الشوملي مدير إدارة الأوقاف السنية .

      •  من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :

      1.  السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :

      1.  السيد ياسر رمضان المستشار القانونـي للوزير .

      • من وزارة المالية والاقتصاد الوطني :

      1.  السيد يوسف عبدالله حمود مدير إدارة التخطيط .
      2. السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي .
      3. السيد خالد علي الناصر رئيس قسم الشئون العربية .

      • من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية :

      1.  السيد يعقوب يوسف الماجد القائم بأعمال المدير العام
      2. السيد أحمد الهرمسي الهاجري مدير إدارة البحوث والشئون القانونية .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة التاسعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول . اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة : عبدالرحمن جمشير ، وجمال فخرو ، والدكتور منصور العريض ، وعصام جناحي ، والشيخ فهد آل خليفة ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد هذه الجلسة متوافرًا . إخواني الأفاضل ، أود إعلامكم بأني قد بعثت برقية إلى رئيس مجلس الشورى بدولة قطر الشقيقة باسمي ونيابة عنكم ، مستنكرًا العمل الإرهابي والإجرامي الذي حدث في قطر . كما أود أن ألفت انتباهكم إلى أننا وضعنا ورقة لاستئذان الأعضاء في حالة الاضطرار إلى مغادرة الجلسة قبل نهايتها ، فيمكن لأي عضو إذا أراد الانصراف أن يملأها ويقدمها إلى الأمانة العامة أو الرئاسة ، فقد لاحظنا في الفترة الأخيرة أن بعض الأعضاء يحضرون جزءًا من الجلسة ثم ينصرفون دون استئذان ، فالرجاء ملء تلك الورقة إذا أريد الانصراف .
    •  
      والآن ننتقل إلى البند الخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سقط سهوًا من مضبطة الجلسة السابقة تعليقكم على مداخلتي ، فأرجو تدارك هذا الأمر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، اذكُرْ في أي صفحة سقط ذلك التعليق حتى يتم استدراكه . تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (38) السطر (20) أرجو حذف كلمة " عامة " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (11) السطر (10) أرجو تغيير عبارة
      " كمصنع الخليج للبتروكيماويات " إلى عبارة " كشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات " . وفي الصفحة (12) السطر (7) أرجو تغيير عبارة " وأما الدخان " إلى عبارة " وأما الردم والدفان " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
       

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (33) السطر (18) أرجو إضافة عبارة " كلمة الأولاد " بعد كلمة " كذلك " لتقرأ العبارة هكذا : " وكذلك كلمة الأولاد يجب أن تشمل الأحفاد وربما الأسباط " ، وشكرًا .
       

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر . 

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (29) السطر (27) ورد تعليق سعادتك بعد مداخلتي كالتالي : " شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟ " ، وفي الواقع أن سعادتك نوهت بكلمتي ووصفتها بالكلمة القيمة ، فأرجو تدارك الأمر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، في الحقيقة أنا لا أذكر ذلك ، ولكن سوف يتم تدارك هذا الأمر ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وصلتني رسالة من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لعام 1989م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (73) لسنة 2004م . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وصلتني رسالة من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2005م . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وصلتني رسالة من معالي رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية متضمنة شكر معاليه والسادة أعضاء الوفد المرافق له لسعادة رئيس مجلس الشورى على الحفاوة والترحيب وكرم الضيافة . وتحتوي الرسالة كذلك على أسماء لجنة الأُخوّة بين مجلس الشورى بمملكة البحرين وبين مجلس المستشارين بالمملكة المغربية .
    •  
      كما وصلتني رسالة موقعة من خمسة من السادة الأعضاء وهم : السيد حبيب مكي ، وخالد المسقطي ، وعبدالرحمن جمشير ، ووداد الفاضل ، ويوسف الصالح ، بخصوص طلب سحب الاقتراح بقانون بشأن تعديل نص المادة (7) من القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر . وقد قمت بإخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية بذلك ،
    •  

      كما أود أن أخبركم بأنه بناءً على تفويض المجلس في جلسته السادسة عشرة بتاريخ 28/2/2005م لمكتب المجلس باختيار أعضاء لجنة الأُخوّة بين مجلس الشورى بمملكة البحرين ومجلس المستشارين بالمملكة المغربية ؛ فإن مكتب المجلس في اجتماعه العشرين بتاريخ 14/3/2005م قد اختار كلاً من السادة الأعضاء التالية أسماؤهم لعضوية هذه اللجنة وهم : رئيس المجلس ، النائب الثاني لرئيس المجلس منصور بن رجب ، الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ، جميل المتروك ، خالد الشريف ، يوسف الصالح ، الدكتورة نعيمة الدوسري ، وداد الفاضل ...

      العضو فيصل فولاذ (مستأذنًا) :
      اسمح لي سيدي الرئيس فلدي تعقيب .

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، بخصوص ما طرحتَه الآن فإنني - حسب اللائحة الداخلية ، وباعتبارنا أعضاء مجلس الشورى المعينين من قبل سيدي جلالة الملك - أحببت أن أستفسر من سعادتك باعتبارك رئيس المجلس ورئيس مكتب المجلس ومن الإخوة أعضاء مكتب المجلس : ما هي المعايير التي تم على أساسها اختيار الإخوة الأفاضل لهذه اللجنة ؟ هذا أولاً . ثانيًا : هل تمت إحالة هذا الموضوع إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وكذلك إلى اللجان المهتمة بهذا الجانب كلجنة الشئون المالية والاقتصادية أو اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل ؟

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      حسنًا سأجيبك ...

      العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
      سعادة الرئيس ، دعني أكمل تعليقي ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      أنت لم تكن موجودًا ...

      العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
      دعني أكمل ، فحسب اللائحة الداخلية فإنه يجب أن أكمل كلامي ثم تكون الكلمة لسعادتك . هل تمت إحالة هذا الموضوع إلى رؤساء اللجان ؟ إذا كنا نريد تأسيس أعراف برلمانية سليمة ونطالب السلطة التنفيذية باتباع هذه الأساليب فأرجو توضيح هذا الأمر في هذه الجلسة ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      شكرًا ، أولاً نحن عرضنا هذا الموضوع على هذا المجلس ، والمجلس فوض مكتب المجلس باختيار أعضاء هذه اللجنة ، وقلنا : إن من يريد أن يرشح نفسه فليسجل اسمه لدى الأمانة العامة ، ولكن لم يسجل أي من الأعضاء اسمه ، فاخترنا الأعضاء الخمسة الذين ذهبوا ضمن الزيارة الرسمية إلى المملكة المغربية ، وبما أنه كانت معنا في تلك الزيارة إحدى الأخوات العضوات فقد اقترحنا اختيار واحدة أخرى من الأخوات ووقع الاختيار على الأخت الدكتورة نعيمة الدوسري ، وكذلك اخترنا رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عضوًا ضمن لجنة الأُخوّة ، وكذلك اخترنا الأخ يوسف الصالح لأنه كان من المفترض أن يكون معنا ضمن الوفد الذي زار المملكة المغربية ، إلا أنه اعتذر عن تلك الزيارة . إذن هذا هو معيار اختيار الإخوة أعضاءً في لجنة الأُخوّة . وأكرر أنه لم يسجل أحد من أعضاء المجلس اسمه للانضمام إلى هذه اللجنة . تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي لردك إلا أنني أريد أن أسجل تحفظي على هذا الموضوع في مضبطة هذه الجلسة ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      على أي أساس ؟

      العضو فيصل فولاذ :
      على أساس الأسلوب الذي اتُّبِع ، فالمفترض أن يقوم مكتب المجلس بمراسلة رؤساء اللجان ويوضح لهم خطة العمل وكيفية تشكيل لجنة الأُخوّة ، وبناءً على ذلك يتم تحديد أعضاء تلك اللجنة ، ولذلك أود أن أسجل تحفظي في مضبطة الجلسة ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      سجل تحفظك كما تشاء ، ولكني أقول : إن المجلس فوض مكتب المجلس ، وقد قام هذا الأخير باختيار أعضاء اللجنة ...

      العضو منصور بن رجب (مستأذنًا) :
      اسمح لي سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      الأخ منصور ، لا نريد أن نضيع وقت الجلسة في هذا الموضوع ، فيكفينا ما ضاع منه ...

      العضو فؤاد الحاجي (مستأذنًا) :
      اسمح لي سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تفضل الأخ منصور بن رجب أولاً .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقدر كلام الأخ فيصل فولاذ ، ولكنه مادام المجلس قد فوض مكتب المجلس بهذا الأمر فعلى كل الإخوة الأعضاء احترام هذا القرار والالتزام به ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أود أن أبين أمرًا وهو أني لم أختر أولئك الأعضاء ، بل اختارهم مكتب المجلس ...

      العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
      سيدي الرئيس ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      رجاءً لا تتكلم حتى آذن لك بالكلام ، فبإمكانك أن تسجل طلبك بالكلام ولكن لا تتكلم إلا بعد أن أسمح لك . تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لست ضد الإجراءات التي اتُخِذت ، لأننا فوضنا مكتب المجلس حين طرحتَ - سيدي الرئيس - للتصويت تفويض مكتب المجلس باختيار أعضاء اللجنة . أما ما ذكرتموه من عدم تسجيل أي من الأعضاء اسمه للانضمام إلى اللجنة فأود أن أبين أنني في الجلسة ذاتها وأثناء كلامك في هذا الشأن طلبتُ ورقة وسجلت فيها اسمي وقدمتها للأخ الأمين العام للمجلس ، وإذا لم تكن قد وصلت إليكم فهذا أمر آخر ، وأنا لا ينبغي لي أن أتسلم عن ذلك ( رصيدًا ) لتأكيد تسجيل اسمي ! وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأنا قد بينت المعايير التي على أساسها تم اختيار أعضاء اللجنة . تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اعتدنا في هذا المجلس الموقر على أن يكون العمل تبعًا لنظام اللائحة الداخلية . ولدي تساؤل أوجهه للأخ المستشار القانوني للمجلس وهو أني لم أجد في اللائحة الداخلية أية مادة تنص على إمكانية وجود تحفظ من أي من الإخوة الأعضاء المحترمين بالنسبة لموضوع يعرضه سعادة الرئيس على المجلس ، ولذلك أعتقد أنه لا يمكن أن يكون هناك أي تحفظ . ولست أدري حين ذكرتَ - سيدي الرئيس - أسماء الأعضاء المقترحين لعضوية هذه اللجنة ؛ هل تأخذ رأي المجلس في ذلك ؟ أم أن الأمر كما تم في جلسة فائتة عندما فوض المجلس مكتب المجلس باختيار أعضاء هذه اللجنة ؟ سيدي الرئيس ، أود سماع رأي المستشار القانوني للمجلس بالنسبة لجوازية إبداء التحفظ على هذا الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، كنت سأطرح هذا الاقتراح على المجلس لأخذ الموافقة عليه لولا مداخلة الأخ فيصل فولاذ . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حسب مجريات الأمور فإنه في جلسة سابقة عرض موضوع الرغبة في تشكيل لجنة أخوّة بين مجلس الشورى بمملكة البحرين ومجلس المستشارين بالمملكة المغربية ، وقد وافق المجلس على ذلك ، وتمت الموافقة على تفويض مكتب المجلس باختيار الأعضاء من الجانب البحريني ، والتشكيل المقترح معروض الآن على المجلس الموقر لأخذ الرأي عليه . أما بالنسبة للتحفظ الذي يبديه أحد أعضاء المجلس فإنه - في الحقيقة - لا يوجد نص مباشر في هذا الموضوع ، ولكن بحسب رأيي ليس هناك مانع من أن يسجل أي عضو من الأعضاء تحفظه على التشكيل أو على الاختيار ، إذن ليس هناك نص مباشر في هذا الصدد ، ولكن من حيث المبدأ فإنه لكل عضو أن يبدي رأيه في أي موضوع معروض على المجلس لأخذ الرأي ، ويمكن له التحدث حول هذا الموضوع ويسجل تحفظه ويبين الأسباب التي يراها كافية لإسناد تحفظه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأود أن أبين أننا لم نمنع أحدًا من الأعضاء من أن يبدي تحفظه ، فبإمكان أي عضو أن يبدي تحفظه حتى من غير إبداء الأسباب . تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أفهم شيئًا واحدًا وهو أن المجلس سيد قراره ، وقرار المجلس يكون بالإجماع أو بالأغلبية ، وما أقره المجلس لا يجوز لأحد من الأعضاء أن يتحفظ عليه إلا بالآليات المعترف بها في اللائحة الداخلية ، وقبل أن أخطو هذه الخطوة يجب أن أمرَّ بآليات معترف بها ، وإلا اعتبر التحفظ بهذه الصورة خرقًا لمبدإ أن المجلس سيد قراره ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الأخ المستشار القانوني للمجلس على التوضيح الذي أبداه للمجلس . وبالنسبة لهذا الموضوع فإنه مازال معروضًا على المجلس ، فكيف يمكن لأحد الأعضاء أن يبدي تحفظه قبل أن يصوت المجلس على اقتراح مكتب المجلس باختيار أعضاء اللجنة ؟! إذ لا يجوز أن يُسجَّل التحفظ إلا بعد أن يبدي المجلس رأيه في الاقتراح المقدم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن كنا نريد أن نأخذ رأي المجلس في الاقتراح ...

      العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
      سيدي الرئيس ، ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      لقد تكلمت في هذا الموضوع مرتين ...

      العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
      أريد أن أتكلم ...
      الرئيـــــــــــــــس :
      الآن سأطرح هذا الموضوع لأخذ رأي المجلس فيه ...

      العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
      هل معنى ذلك أنه ليس لي حق في التعقيب ؟ أنا سأمتنع عن التصويت .

      الرئيـــــــــــــــس(موضحًا) :
      الأخ فيصل ، لقد تكلمت في هذا الموضوع مرتين . والآن هل يوافق المجلس على اختيار مكتب المجلس لأعضاء لجنة الأُخوّة بين مجلس الشورى بمملكة البحرين ومجلس المستشارين بالمملكة المغربية ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يعتمد هذا الاختيار . تفضل الأخ فيصل فولاذ ، لماذا امتنعت عن
      التصويت ؟

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الإخوة على أن نبهونا إلى اتباع الآلية ، والحمد لله فإن جلالة الملك والنظام أعطيانا الآلية التي تسمح لنا بأن نعبر عن تحفظنا وامتناعنا ، ولا أظن أن أحدًا سيزايد على هذه الآلية ، وأحب أن أشكر كذلك الإخوة الذين طلبوا من الأخ المستشار القانوني للمجلس أن يبين وجهة نظره ، وحين بيّن وجهة نظره التي تتفق مع ما ذهبت إليه رفضوا وجهة نظره ! ولذلك أسجل تحفظي على هذا الأمر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ فؤاد الحاجي ، لماذا امتنعت عن التصويت ؟

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، امتنعت عن التصويت لأني أريد معرفة سبب عدم الأخذ بترشيحي لنفسي للانضمام إلى اللجنة مع أني سجلت اسمي وقدمته للأخ الأمين العام للمجلس ، فهل سقط سهوًا أم ماذا ؟! هذا ما أردت توضيحه قبل التصويت ، فأنا معك - سيدي الرئيس - فيما ذكرته من عدم قيام الأعضاء بتسجيل أسمائهم
      للانضمام للّجنة ، ولكني في الجلسة التي طرح فيها هذا الموضوع سجلت اسمي ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، حين اختار مكتب المجلس الأسماء المقترحة كانت لديه اعتبارات أخرى ، وأريد أن أبين أن مكتب المجلس هو الذي قام بالاختيار ولست أنا ، وقد بينت سابقًا أسباب اختيار أعضاء اللجنة بهذه الطريقة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اللبنانية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (37) لسنة 2004م . وأطلب من الأخ السيد حبيب مكي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اللبنانية :)

      التاريخ : 7 مارس 2005م

      بتاريخ 16 فبراير 2005م أحال صاحب السعادة خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اللبنانية المرافق للمرسوم الملكي رقم (37) لسنة 2004م ، مرفقًا به اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اللبنانية ، وما انتهى إليه مجلس النواب بهذا الصدد .
      وبتاريخ 23 فبراير 2005م أحال صاحب السعادة رئيس المجلس مشروع القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته ، وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس . وعقدت اللجنة اجتماعًا بتاريخ 5 مارس 2005م ، ناقشت فيه مشروع القانون وتدارست نصوص الاتفاقية ، وقد دعت إلى اجتماعها كلاً من :

      1. السيد يوسف محمود       وكيل وزارة الخارجية .
      2. السيد محمود الكوهجي   الوكيل المساعد للشئون الاقتصادية - وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
      3. السيد محمد طالب         مدير إدارة العلاقات الاقتصادية - وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
      4. الدكتور حازم جمعة         مستشار قانوني أول - وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
      5. السيد عبدالكريم بوعلاي  رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي - وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
      6. السيد صلاح هلال          مستشار قانوني - وزارة شئون مجلس الوزراء .
       

       وبتاريخ 6 مارس 2005م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .

       وقد تم اختيار السيد حبيب مكي هاشم مقررًا أصليًا ، والسيد عبدالمجيد يوسف الحواج مقررًا احتياطيًا .

       تولت أمانة سر اللجنة السيدة ميرفت علي حيدر .

      أولاً : رأي ممثلي الجهات الحكومية المختصة :
      1. وزارة المالية والاقتصاد الوطني :
      * إن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اللبنانية تكمل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي .
      * تتمثل مصلحة البحرين من توقيع مثل هذه الاتفاقيات في تشجيع الاستثمار المتبادل ، وإن مثل هذه الاتفاقيات تمنح البحرين عمق الاقتصاد المستقر .
      * لا يوجد أي مردود سلبي يذكر بالنسبة لهذه الاتفاقية .

      2. الدائرة القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء :
      * ليس ثمة ما يمنع قانونًا من التصديق على هذه الاتفاقية بموجب القانون ، إعمالاً بحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور .
      3. وزارة الخارجية :
      • إن سياسة البحرين الخارجية ترتكز على تدعيم العلاقات مع دول العالم بأكمله سياسيًا واقتصاديًا ، وبشكل خاص دول مجلس التعاون والدول العربية . وإن علاقة مملكة البحرين بالجمهورية اللبنانية علاقة قديمة وخاصة في المجالات الثقافية والاقتصادية والسياسية .

      ثانيًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :

      خلصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس إلى سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية .

      ثالثًا : توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على التصديق على مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اللبنانية .

      مشروع القانون

      1. الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :

      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اللبنانية الموقعة في مدينة بيروت بتاريخ 9 جمادى الآخر 1424هـ الموافق
      7 أغسطس 2003م ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      2. المادة الأولى :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " صودق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اللبنانية الموقعة في مدينة بيروت بتاريخ 9 جمادى الآخر 1424هـ الموافق
      7 أغسطس 2003م ، والمرافقة لهذا القانون " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      3. المادة الثانية :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

       

        السيد حبيب مكي هاشم  د. خالد بن خليفة آل خليفة  نائب رئيس لجنة رئيس لجنة الشئون  الخارجية الخارجية والدفاع والأمن الوطني الخارجية والدفاع والأمن الوطني                                    
                                                          
                        

      (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اللبنانية :)

      التاريخ : 6 مارس 2005م

      السيد الفاضل الدكتور خالد بن خليفة آل خليفة    المحترم
      رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

      الموضوع : مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اللبنانية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (37) لسنة 2004م

       بتاريخ 1 مارس 2005م ، أرفق رئيس مجلس الشورى ضمن كتابه رقم (95/15- 15 - 2 - 2005) ، نسخة من مشروع القانون آنف الذكر ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .

       وبتاريخ 2 مارس 2005 ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها السابع والعشرين ، حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنتي الشئون المالية والاقتصادية والشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب ، وذلك بحضور المستشارين القانونيين والاختصاصي القانوني بالمجلس .
      وانتهت اللجنة - بعد نقاش مستفيض - إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور .

      توصية اللجنة
      وبالتالي فإن اللجنة توصي ما يلي :
      " قبول النظر في مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اللبنانية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (37) لسنة 2004م لسلامته من الناحية القانونية والدستورية " .

      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

            محمد هادي الحلواجي
                                  رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

       
       

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر
      اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قبل أن أنتقل إلى التوصية أرجو من سيادتكم وأعضاء المجلس السماح لي بتوضيح بعض النقاط للأعضاء الكرام ، وهي تتلخص في التالي : أولاً : إن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اللبنانية تكمل الاتفاقية التي سوف نناقشها بعدها والخاصة بتجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب ، وإن هذه الاتفاقية شبيهة باتفاقيات صادق عليها مجلسكم الموقر كالاتفاقيات بين حكومة مملكة البحرين وبين حكومات كل
      من : اليمن وبيلاروسيا وسنغافورا وفرنسا . ثانيًا : للتذكير فإن هذه الاتفاقية تتضمن بنودها تشجيع الاستثمارات من قبل كل طرف في أراضي الطرف الآخر ، وحمايتها
      طبقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل دولة ، وإن هذه الاستثمارات ستحظى بمعاملة الدولة الأكثر رعايةً ، إضافة إلى اعتبار أن أيًا من الطرفين المتعاقدين يقوم مقام مواطنه المستثمر . ثالثًا : إن الاتفاقية بينت أسس التعويض للمستثمرين عن أية خسارة تلحق باستثماراتهم في إقليم الطرف الآخر . كما نصت على عدم جواز نزع ملكية استثمارات هؤلاء المستثمرين إلا لدواعي المنفعة العامة مع دفع تعويض فعّال وملائم لهم . وأخيرًا : فإن مملكة البحرين - كما هو معروف - لها علاقة قديمة ومتميزة بالجمهورية اللبنانية خاصة في المجالات الثقافية والاقتصادية والسياسية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعليق هام على موضوع الاتفاقية ، فلاشك أن عقد مثل هذه الاتفاقيات يعزز فرص التعاون الاستثماري مع البلدان الشقيقة والصديقة ، إلا أنه يحق لنا أن نتساءل عن المعايير التي يتم اعتمادها بشأن أولوية البلدان التي نعقد اتفاقيات مماثلة معها ؟ وهل يرجع ذلك إلى دراسات تفصح عن وجود آفاق أوسع في مجال الاستثمار مع هذه البلدان مثلاً ؟ هذا أولاً . ثم إن البحرين عقدت اتفاقيات كثيرة مماثلة ، فهل تم رصد مَواطن الضعف والقوة في مجال التطبيق حتى يمكن الإفادة منها ؟ بمعنى : هل تم إخضاعها للتقييم المطلوب للإفادة منها بشكل أفضل ؟ كذلك فإننا كنا قد طالبنا ولازلنا نطالب بتحفيز القطاع الخاص على استثمار التسهيلات التي توفرها وتتيحها مثل هذه الاتفاقيات كيلا تنعكس المزايا والقوانين المترتبة عليها سلبًا وذلك بأن يفيد منها الجانب الآخر فقط ، خاصة إذا كان هناك فرق في حجم الاستثمارات بين البحرين وبين أي من هذه الدول . وأخيرًا فإنني أرى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين باعتبارها الواجهة الأساسية لرجال الأعمال والقطاع الخاص لابد أن يكون لها دور هام في تفعيل مضامين مثل هذه الاتفاقيات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذه الاتفاقية مماثلة لاتفاقيات سابقة صادقت عليها حكومة البحرين ، وقد روعيت الأولوية في توقيع هذه الاتفاقيات ، وتتم أحيانًا بناءً على زيارات رسمية أو بناءً على طلب الدول الأخرى لعقدها . هل هناك ملاحظات أخرى ؟
       

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة : " نحن حمد بن عيسى
      آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اللبنانية الموقعة في مدينة بيروت بتاريخ 9 جمادى الآخر 1424هـ الموافق 7 أغسطس 2003م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      المادة (1) : نص المادة كما ورد من الحكومة : " صودق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اللبنانية الموقعة في مدينة بيروت بتاريخ 9 جمادى الآخر 1424هـ الموافق 7 أغسطس 2003م ، والمرافقة لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      المادة (2) : نص المادة كما ورد من الحكومة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

       

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . والآن هل يوافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه ؟


      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اللبنانية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2004م . وأطلب من الأخ عبدالمجيد الحواج مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اللبنانية :)

      بتاريخ 16 فبراير 2005م رفع صاحب السعادة خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل الموقعة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اللبنانية المرافق للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2004م ، مرفقًا به اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اللبنانية ، وما انتهى إليه مجلس النواب بهذا الصدد .
      وبتاريخ 23 فبراير 2005م أحال صاحب السعادة رئيس المجلس مشروع القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته ، وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس . وعقدت اللجنة اجتماعًا بتاريخ 5 مارس 2005م ، ناقشت فيه مشروع القانون وتدارست نصوص الاتفاقية ، وقد دعت إلى اجتماعها كلاً من :

      1. السيد يوسف محمود            وكيل وزارة الخارجية .
      2. السيد محمود الكوهجي        الوكيل المساعد للشئون الاقتصادية - وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
      3. السيد محمد طالب              مدير إدارة العلاقات الاقتصادية - وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
      4. الدكتور حازم جمعة               مستشار قانوني أول - وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
      5. السيد عبدالكريم بوعلاي       رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي - وزارة لمالية والاقتصاد الوطني .
      6. السيد صلاح هلال               مستشار قانوني - وزارة شئون مجلس الوزراء .
      وبتاريخ 6 مارس 2005م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .
       وقد تم اختيار السيد عبدالمجيد يوسف الحواج مقررًا أصليًا ، والسيد حبيب مكي هاشم مقررًا احتياطيًا .

      تولت أمانة سر اللجنة السيدة ميرفت علي حيدر .

      أولاً : رأي ممثلي الجهات الحكومية المختصة :

      1- وزارة المالية والاقتصاد الوطني :
      • إن الاتفاقية تكمل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اللبنانية .
      • بما أن مملكة البحرين لا تعمل بنظام فرض الضرائب على القطاعات الخاصة فإن من مصلحتها توقيع مثل هذه الاتفاقيات لتتمكن القطاعات البحرينية الخاصة من الاستفادة من العمل في الخارج والتمتع بإعفاء ضريبـي .
      • إن وزارة المالية تسعى بجهود حثيثة لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات وزيادة علاقاتها الخارجية عملاً بتهيئة الاقتصاد للانفتاح الاقتصادي العالمي في عام 2007م .

      2- الدائرة القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء :
      • إن هذه الاتفاقية تعتبر من الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور ، ومن ثم يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون ، وإن الاتفاقية لا تتنافى مع أحكام الدستور وتتماشى مع الاتفاقيات التي صدقت عليها مملكة البحرين .

      3- وزارة الخارجية :
      • إن سياسة البحرين الخارجية ترتكز على تدعيم العلاقات مع دول العالم بأكمله سياسيًا واقتصاديًا ، وبشكل خاص دول مجلس التعاون والدول العربية . وإن علاقة مملكة البحرين بالجمهورية اللبنانية علاقة قديمة وخاصة في المجالات الثقافية والاقتصادية والسياسية .

      ثانيًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
      خلصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس إلى سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية .

      ثالثًا : توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على مشروع القانون بشأن التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريـبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل الموقعة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اللبنانية . 


      مشروع القانون
      1. الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريـبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اللبنانية الموقعة في مدينة بيروت بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1424هـ الموافق 7 أغسطس 2003م ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .


      2. المادة الأولى :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " صودق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريـبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اللبنانية الموقعة في مدينة بيروت بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1424هـ الموافق 7 أغسطس 2003م ، والمرافقة لهذا القانون " .
      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      3. المادة الثانية :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

       

       السيد حبيب مكي هاشم د. خالد بن خليفة آل خليفة
       نائب رئيس لجنة الشئون رئيس لجنة الشئون الخارجية الخارجية والدفاع والأمن الوطني والدفاع والأمن الوطني                                                                           
                                           

       (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اللبنانية :)

      التاريخ : 6 مارس 2005م

      السيد الفاضل الدكتور خالد بن خليفة آل خليفة    المحترم
      رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

      الموضوع : مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اللبنانية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2004م

      تحية طيبة وبعد ...

       بتاريخ 23 فبراير 2005م ، أرفق رئيس مجلس الشورى ضمن كتابه رقم ( 99/15- 15 - 2 - 2005) ، نسخة من المشروع بقانون آنف الذكر ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .
       وبتاريخ 2 مارس 2005م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها السابع والعشرين ، حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنتي الشئون المالية والاقتصادية والشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب ، وذلك بحضور المستشارين القانونيين والاختصاصي القانوني بالمجلس .

      وانتهت اللجنة - بعد نقاش مستفيض - إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور .

      توصية اللجنة
      وبالتالي فإن اللجنة توصي ما يلي :
      قبول النظر في مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اللبنانية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2004م لسلامته من الناحية القانونية والدستورية .

      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،


            محمد هادي الحلواجي
                                  رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير ومرفقاته)


      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما تفضل به الأخ عبدالجليل الطريف صحيح تمامًا ، فيجب أن يكون لغرفة تجارة وصناعة البحرين دور فعال في هذه الاتفاقيات ، ونحن سبق أن دعوناها للاجتماع عند مناقشة بعض الاتفاقيات الشبيهة ، وفي هذه المرة لم ندعها لأن هذه الاتفاقية مشابهة للاتفاقيات التي أقررناها من قبل والتي ذكرها الأخ السيد حبيب مكي ، وأرى أنه يجب أن يكون لغرفة تجارة وصناعة البحرين رأي في أي اتفاقية سواء كانت شبيهة أو غير شبيهة بالاتفاقيات السابقة . سيدي الرئيس ، هذا النوع من الاتفاقيات فيه حماية للمستثمرين في كلا البلدين المتعاقدين ، وتبين الاتفاقية الآلية التي يجب أن يتبعها المستثمر في حالة حدوث أي خلاف ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا متأكد أن هذه الاتفاقية لها دور فعال للبلدين خاصة من الناحية الاقتصادية ، ولكن تساؤلي هو : لِمَ لا ترفق بجدول الأعمال نصوص الاتفاقية حتى ندرسها ومن ثم نصوّت على مشروع القانون ؟ حيث ألاحظ مؤخرًا أن نصوص الاتفاقيات أو المشروعات لا تضمن في جدول الأعمال ، فهل هناك سبب لذلك ؟ علمًا بأن المادة (38) من اللائحة الداخلية تنص في الفقرة الثالثة على التالي : " وترفق بتقرير اللجنة نصوص المشروعات أو التشريعات ... " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أخ جميل ، جميع المرفقات وزعت عليكم سابقًا في جدول الأعمال الذي وردت فيه إحالة رسالة سعادة الأخ رئيس مجلس النواب بشأن هذه الاتفاقية أو مشروع القانون إلى اللجنة المختصة ، ولم نكن نريد إعادة توزيعها ، ولكني أقترح أن يشار في جدول الأعمال إلى تاريخ توزيعها . تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد
      آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أؤكد ما ذكرتَه وهو أنه يجب أن يشار في جدول أعمال هذه الجلسة إلى جدول أعمال الجلسة السابقة الذي وزع على الأعضاء وفيه نص هذه الاتفاقية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل الآن إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة : " نحن حمد بن عيسى
      آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اللبنانية الموقعة في مدينة بيروت بتاريخ
       9 جمادى الآخرة 1424هـ الموافق 7 أغسطس 2003م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      المادة (1) : نص المادة كما ورد من الحكومة : " صودق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اللبنانية الموقعة في مدينة بيروت بتاريخ
      9 جمادى الآخرة 1424هـ الموافق 7 أغسطس 2003م ، والمرافقة لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      المادة (2) : نص المادة كما ورد من الحكومة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة
      الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . والآن هل يوافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . والآن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق النفقة ، وقد وافقتم في الأسبوع الماضي على هذا المشروع في مجموعه ، وقبل أخذ الرأي النهائي أعطي الكلمة لمن أراد الكلام في هذا الموضوع ، وأبدأ بالأخ أحمد بوعلاي فليتفضل .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، السيد الرئيس ، الإخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات أعضاء المجلس ، أيها الحضور الكرام ، أسعد الله صباحكم بكل خير ، قبل الإقرار النهائي لمشروع قانون إنشاء صندوق النفقة لدي ولدى بعض الأعضاء أسباب تدعو إلى التأجيل لمزيد من الدراسة والأخذ بمداخلات الأعضاء القيمة حتى لا يتعثر التنفيذ فتزداد المشاكل تفاقمًا . سيدي الرئيس ، إن مشروع قانون إنشاء صندوق النفقة مشروع نبيل ويستحق منا إعطاءه الكثير من الوقت والدراسة ، لذا أطلب من الإخوة والأخوات أعضاء هذا المجلس الموقر الموافقة على إعادته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية الموقرة وأخذ رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع الأخذ بالمداخلات القيمة للأعضاء ، علمًا بأن قسمًا كبيرًا من هذا المشروع له علاقة مباشرة بميزانية الدولة ، ولذا أطلب إعادته إلى اللجنة للأسباب
      التالية : 1- موضوع المشروع الذي بين أيدينا يختص بالأمور الاجتماعية ، فأعتقد أن وزارة الشئون الإسلامية أو وزارة الشئون الاجتماعية هما المسئولتان عن التبعية وعن تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة من وزارة العدل . 2- لا توجد إحصاءات عن المشروع من حيث : أ- مقدار النفقة المحتسبة في المملكة . ب- مقدار النفقة التي تصرف بدون مشاكل . ج- الكلفة التشغيلية للمشروع . د- هل سوف يكون له جهاز تنفيذي مستقل ؟ وكم سوف يكلف ؟ وغيرها الكثير الكثير . 3- هل تم أخذ رأي وزارة المالية والاقتصاد الوطني ؟ 4- إضافة أعباء مالية جديدة على ميزانية
      الدولة . لذا أطلب مرة أخرى من الإخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات أعضاء المجلس الموقر الموافقة على إعادته إلى اللجنة الموقرة لمزيد من البحث والدراسة ،
      وشكرًا .

       

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في هذا الموضوع ينبغي أن يلتزم المجلس الموقر بأحكام اللائحة الداخلية ، فالمادة (102) منها تنص على التالي : " يناقش المجلس مشروعات القوانين في مداولة واحدة ... " ، والمجلس الموقر انتهى من هذه المداولة وهي مداولة واحدة ، وقد تمت الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ ، ثم نوقشت مواد المشروع مادة مادة ، ثم أُخذ الرأي على مشروع القانون في مجموعه ، ولكن اللائحة الداخلية أجازت المداولة الثانية لمشروع القانون وفق شروط وضوابط نصت عليها المواد (110و111و112) من اللائحة الداخلية ، فالمادة (111) نصت على ما يلي : " يجب إجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون إذا قدم طلب كتابي بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو رئيس اللجنة أو مقررها أو خمسة أعضاء على الأقل ، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأي نهائيًا على مشروع القانون ، ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها وتعديلها وأسباب ومبررات هذا التعديل والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلها " ، وأعتقد أن هذا الشرط لم يتوفر في الطلب المقدم . والمادة (111) تنص على أنه " لا يجوز في المداولة الثانية المناقشة في غير التعديلات المقترحة والتي قدم الطلب بشأنها طبقًا للمادة السابقة ، ثم يؤخذ الرأي بعد المناقشة على المواد التي اقترح تعديلها بحسب ترتيبها في المشروع ، وبعدئذ يؤخذ الرأي على المشروع بصفة نهائية " ، إذن مادامت الشروط لم تتوفر بالنسبة لتقديم الطلب وفق المادة (110) فأعتقد أن موضوع إعادة مناقشة مشروع القانون في مجموعه غير وارد . والمادة (112) تنص على التالي : " تسري الأحكام الخاصة بالتعديلات المقدمة في المداولة الأولى على ما يقدم من تعديلات أثناء المداولة الثانية " ، وهذا يعني أنه يجب تقديم الطلب وفق الشروط الواردة في المادة (110) ، وإذا قرر المجلس الموافقة على ذلك ينتقل إلى مناقشة التعديلات وذلك بموجب المادة (104) ، ولكن إذا وجد المجلس من خلال هذه المداولة أن الأمر يحتاج إلى إعادة بعض هذه المواد المقترح تعديلها إلى اللجنة لإعادة دراستها وتقديم تقرير بشأنها ؛ فهذا جائز ، والفكرة الأساسية هي أن المداولة الثانية يجب أن تتوفر فيها شروط المادة (110) من اللائحة الداخلية ، وأنا لم أطلع على الطلب ولكن بحسب ما تم سماعه أعتقد أن شروط المادة (110) غير
      متوفرة ، والرأي للمجلس الموقر ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، الطلب لم تتوفر فيه شروط المادة (110) ، حيث طلب إعادة مشروع القانون إلى اللجنة ، والسؤال هو : هل يجوز قانونيًا - حسب اللائحة الداخلية - إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ؟ تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا يجوز ذلك ؛ لأن الشروط التي اشترطتها المادة
      (110) لإعادة المناقشة لم تتوفر ، وينبغي أن تتوفر هذه الشروط وبعد ذلك تفتح المناقشة بشأن التعديلات والصياغات التي تقدم ، وخلال هذه المناقشة يجوز أن ينتهي المجلس إلى إعادة هذه المواد إلى اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، سؤال قانوني آخر : إذا لم يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية فماذا يحدث ؟ بمعنى أن الذين يريدون إعادة المشروع إلى اللجنة سيصوتون بعدم الموافقة ، وإذا لم تتم الموافقة على المشروع فهل سيعاد إلى اللجنة ؟ تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا أجري التصويت على المشروع بصفة نهائية ولم يحظَ بالموافقة فإن المشروع يعتبر مرفوضًا من قبل المجلس ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يعني ذلك أنه بالإمكان التصويت على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ؟ تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة (102) نصت على التالي : " يناقش المجلس مشروعات القوانين في مداولة واحدة " ، ولكن فُسِح المجال لمداولة ثانية إذا توافرت هذه الشروط ، وحاليًا إذا طرح المشروع للتصويت عليه بصفة نهائية ولم يحظَ بموافقة المجلس فحينئذ يعتبر المشروع مرفوضًا ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تعقيبًا على ما ذكره الأخ المستشار القانوني للمجلس أود أن أوضح أن ما يتعلق بهذا الطلب المقدم من الإخوة هو المادة
      (110) فقط ، فنحن نتكلم عن طلب إجراء مداولة ثانية في مشروع القانون نفسه والذي ناقشناه ، وتمت الموافقة المبدئية عليه في الجلسة الماضية ، ولا يمكن أن يوافق المجلس على هذا الطلب إذا كان غير مستوفٍ للشروط الواردة في المادة (110) والتي تقول : " يجب إجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون إذا قدم طلب كتابي بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو رئيس اللجنة أو مقررها أو خمسة أعضاء على الأقل ... " ، ولا أجد أيًا من هؤلاء حتى يمكن إجراء مداولة ثانية ، ويواصل النص : " وذلك قبل الجلسة ... " . سيدي الرئيس ، لم تستلم ...

      الرئيــــــــــــــــس (موضحًا) :
      لقد استلمت طلبًا بإعادة مشروع القانون بأكمله إلى اللجنة موقعًا من خمسة أعضاء ...
      العضو خالد المسقطي (مستأنفًا) :
      سيدي الرئيس ، ثم يواصل النص : " أو الموعد المحدد لأخذ الرأي نهائيًا على مشروع القانون ، ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها وتعديلها وأسباب ومبررات هذا التعديل والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلها " ، فهل الطلب الذي استلمتموه - سيدي الرئيس - مستوفٍ لهذه الشروط وذكرت فيه مواد معينة وأسباب ومبررات التعديل والنص المقترح للمواد المطلوب تعديلها ؟ ونحن انتهينا من مناقشة القانون ووافقنا عليه بصورة مبدئية ، وعليه فإن المادة التي تتعلق بهذا الطلب هي المادة (110) فقط وليست مادة أخرى من مواد اللائحة الداخلية الأخرى ، ولا أعتقد أن الوقت مناسب حاليًا للنظر في هذا الطلب لأنه غير مستوفٍ تمامًا لشروط اللائحة الداخلية ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا خلاف على ما ذكره الأخ المستشار القانوني للمجلس والأخ خالد المسقطي ولكن أعتقد أن هناك مخرجًا ، فالمادة (113)
      تقول : " لا يجوز أن يقر المجلس أي موضوع أو أن يرفضه إلا بعد نظره في اللجنة أو اللجان المختصة ... " ، وأعتقد - بحسب علمي حيث إنني لم أكن موجودًا في الجلسة السابقة - أنه لم يتم الاستئناس برأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية في هذا الموضوع ، وهذا غير صحيح ، حيث يجب أخذ الرأي من اللجان المختصة ، وأعتقد أن ما هو جارٍ في مجال الأخذ بآراء اللجان غير صحيح ، ويبعثر آراء أعضاء المجلس ، وأضم صوتي إلى صوت الأخ أحمد بوعلاي في موضوع أخذ رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وخاصة أنه سيكون هناك عبء وستكون نفقات هذا المشروع من الميزانية ، وأي تغيير في الميزانية يجب أخذ رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية فيه ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، ذكرنا أن هذا المشروع أحيل إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، ونحن الآن نتكلم عن الرأي القانوني . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نص المادة (113) نص عام ، فأي موضوع ينبغي
      - قبل مناقشته في المجلس الموقر - أن يحال إلى اللجنة المختصة لوضع تقرير بشأنه ، وهذا ما تم العمل به ، أما فيما يتعلق باستطلاع رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية فليس هناك إلزام على اللجنة المختصة باستطلاع رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية إلا بالنسبة للاقتراحات بقوانين ، وهذا القانون هو مشروع مقدم من الحكومة ، والحكومة في هذه الحالة مكلفة بأمر تغطية نفقات هذا المشروع ، وعلى هذا الأساس قامت بتقديمه ، ولكن الاقتراح بقانون الذي يقدم من أعضاء المجلس ينبغي - إذا كانت تترتب عليه أعباء مالية - على اللجنة المختصة بدراسته أن تحيله إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لأخذ رأيها بشأنه باعتبار أن هذا الموضوع قد يضيف عبئًا على الميزانية ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في نهاية الجلسة الماضية أبديت تحفظي ، والإخوة الزملاء أثاروا الكثير من التساؤلات ولم نحصل على إجابة عنها ، والأخ أحمد بوعلاي ذكر العديد من هذه التساؤلات ، ونحن الآن نريد حلاً لتجنب موافقة المجلس على مشروع قانون دون توفر الحقائق ودون معرفة مدى التزام الحكومة بهذه الميزانية ، فهذا المشروع قد يلزم الحكومة بصرف ملايين من الدنانير لكي يحل إشكالاً بسيطًا ، وليس عندنا توفير ، وعليه أطلب من المجلس الموقر أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون

       بعد الاستراحة لإعطاء فرصة للإخوة الأعضاء والمستشارين القانونيين لتقديم حل
      وسط ، فنحن أمام إشكال ولا أعتقد أن الإخوة الأعضاء موافقون على إقرار مشروع أو رفض مشروع مع وضع المجلس في موقف حرج ، وأرجو من الإخوة المستشارين في المجلس وفي الحكومة الموقرة الاجتماع خلال فترة الاستراحة من أجل التوصل - كما ذكر الأخ جميل المتروك - إلى حل وسط للمجلس ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، بالنسبة للتكلفة المالية لمشروع القانون فهو مقدم من الحكومة ويفترض أنها بحثت هذه التكلفة ، ولكني أريد سماع رأي دائرة الشئون القانونية . تفضل الأخ صلاح تركي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .

      المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الأصل أن تجرى المداولة مرة واحدة والاستثناء أن تجرى مرة ثانية ، والمعروف في قواعد التفسير أن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره ويتعين الالتزام بالضوابط المنصوص عليها في المادة (110) ، وأتفق مع الأخ المستشار القانوني للمجلس في كل ما ذكره ، فالاستثناء لا يقاس عليه ؛ لأن الأصل هو المداولة مرة واحدة ، وعندما يبيح المشرع المداولة مرة ثانية يتعين الالتزام بالضوابط التي ذكرها المشرع في المادة (110) ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع تأييدي من الناحية الموضوعية لما يطرحه الإخوة الأعضاء من ضرورة التأني في دراسة القوانين إلا أن أصل تقديم الطلب بهذه الصورة غير صحيح ، فلا يوجد في اللائحة الداخلية ما يشير إلى إعادة المشروع برمته إلى اللجنة مرة أخرى بعد أن أخذ المجلس الموافقة المبدئية عليه ؛ لأنه قد تترتب على الدراسة مرة أخرى توصية من اللجنة بالرفض بعد موافقة المجلس المبدئية على
      المشروع ، ولهذا أشارت اللائحة الداخلية إلى مواد معينة تُطلب إعادة دراستها حتى لا يتناقض المجلس مع نفسه ، وبناءً على ما ذكرته أقترح على المجلس الموقر أخذ الرأي النهائي على المشروع في الجلسة القادمة لإعطاء الفرصة لأصحاب الرأي الآخر ، ولا أعتقد أن هناك ضيرًا في ذلك ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس(متسائلاً) :
      شكرًا ، الأخ المستشار القانوني للمجلس ، هل يجوز تأجيل أخذ الرأي النهائي إلى الجلسة القادمة ؟

      المستشار القانوني للمجلس (مجيبًا) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة (114) من اللائحة الداخلية تنص على
      التالي : " لا يجوز أخذ الرأي نهائيًا في مشروع القانون قبل مضي أربعة أيام على الأقل من انتهاء المداولة ... " ، فالنص يذكر مضي أربعة أيام على الأقل ، وقد اعتاد المجلس على ترك مجال مدته سبعة أيام ، أي من الاثنين إلى الاثنين ، والحد الأدنى هو ألا تقل المدة عن أربعة أيام ، ولكن الحد الأعلى يمكن أن يكون أكثر من ذلك ، وشكرًا .

      العضو أحمد بوعلاي (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، أنا لم أطلب إجراء مداولة ، وإنما طلبت التريث
      والتأجيل ، فلماذا تفسَّر الأمور بخلاف ما هو مطلوب ؟! وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، سأطرح للتصويت تأجيل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى الجلسة القادمة ، ولكني أذكركم أنه في الجلسة السابقة تم التصويت على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة وقد رفض المجلس ذلك . والآن هل يوافق المجلس على تأجيل أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون إنشاء صندوق النفقة إلى الجلسة القادمة ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يؤجل أخذ الرأي النهائي على المشروع إلى الجلسة القادمة . وأرجو ممن لديه تعديل على مشروع القانون أن يلتزم بما جاء في المادة (110) من اللائحة الداخلية ؛ حتى لا نضطر إلى الدخول في النقاش الذي بدأناه اليوم . والآن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم ، وأطلب من الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟ 

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم :)

      مقدمــة :
       بتاريخ 13 أكتوبر 2004م رفع صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم ، وقرار مجلس النواب بهذا الشأن . وبتاريخ 20 أكتوبر 2004م أحال معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس المشروع إلى لجنة الخدمات لدراسته وإعداد تقرير بشأنه ليعرض على المجلس .  

      أولاً : إجراءات اللجنة :
      1- ناقشت اللجنة مشروع القانون في خمسة اجتماعات عقدت خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول للمجلس بتاريخ 23 ، 30 نوفمبر 2004م . و5 ، 7 ، 12 ديسمبر 2004م ، وقد اطلعت اللجنة خلال هذه الاجتماعات على :


      • قرار مجلس النواب وتوصيات لجنة الخدمات ، ورأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب .
      • تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .
      • قانوني التأمين الاجتماعي في دولة الكويت وسلطنة عمان .
      • شارك بدعوة من اللجنة ، الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وغرفة تجارة وصناعة البحرين ، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في اجتماعها الثالث عشر الذي عقد بتاريخ 30 نوفمبر 2004م وقد حضر الاجتماع ممثلون عن كل من :
       
      1- الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وهم :
      • السيد يعقوب يوسف ماجد  القائم بأعمال المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .
      •  السيد أحمد علي عباس مدير إدارة المستحقات التأمينية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .         
      •  السيد يوسف نجم يوسف مدير إدارة الاشتراكات التأمينية والإحصاء بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .

      2- غرفة تجارة وصناعة البحرين وهم :
      • السيد أحمد نجم عبدالله النجم الرئيس التنفيذي للغرفة .
      • السيد محمد عصام كمور         المستشار القانوني بالغرفة .

      3- الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين :
      • السيد إبراهيم حمد عبدالله   الأمين العام المساعد للأنشطة والحماية الاجتماعية .

      • أثار ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مدى إمكانية أن يشمل مشروع القانون إصابات العمل وكان رأي ممثلي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه من الصعوبة التحقق من إصابة العمل التي تحدث للعامل في الخارج ، وأضافوا أن إصابات العمل مشمولة بالتأمين في قوانين العمل في البلدان التي يعمل بها العامل البحريني .
      • كما بين ممثلو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن مشروع القانون يتيح للمؤمن أن يقرر فئة الدخل التي سيدفع اشتراكاته على أساسها .
      • شارك في اجتماع اللجنة الثالث عشر السيد خالد إبراهيم عبدالغفار ، والسيد صلاح تركي عزيز المستشاران القانونيان من دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء .
      • شارك في كل اجتماعات اللجنة كل من :
      1- الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس .
      2- الأستاذ محسن حميد مرهون  المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
      3- السيد زهير حسن مكي   الباحث القانوني بالمجلس .


      • عينت اللجنة الدكتور عبدالرحمن عبدالله بوعلي عضو اللجنة مقررًا أصليًا للموضوع والدكتورة بهية جواد الجشي نائب الرئيس مقررًا احتياطيًا .
      • وتولى أمانة سر اللجنة السيد خالد عمر الرميحي .

      توصيات اللجنة :
      في ضوء المناقشات والآراء والمقترحات التي طرحت توصلت اللجنة إلى التوصيات التالية :
      أولاً : توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم من حيث المبدأ .
       ثانيًا : توصي اللجنة بالنسبة لديباجة المشروع ومواده مادةً مادة بالتوصيات المنوه بها :

      أولاً : بالنسبة للديباجة :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م وتعديلاته ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في المشروع .

      1- بالنسبة للمادة (1) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بـ :
      1- الهيئة العامة : الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .
      2- المؤمن عليه : كل من تسري عليه أحكام هذا القانون .
      3- قانون التأمين الاجتماعي : قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م وتعديلاته .
      4- فئة الدخل الشهري : الدخل الشهري الافتراضي الذي يختاره المؤمن عليه ، ويحسب على أساسه الاشتراك الذي يؤديه للهيئة شهريًا .
      5- العجز : كل عجز يحدث قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين سنة أو قبل بلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين سنة ، ويكون من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة أو عمل أو نشاط يكتسب منه ، ويثبت ذلك العجز بقرار من اللجنة الطبية المشكلة وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في المشروع .

      2-  بالنسبة للمادة (2) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      يكون للعاملين البحرينيين الذين يعملون خارج مملكة البحرين ، أو داخلها لدى صاحب
      عمل غير مخاطب بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م حق طلب الانتفاع بأحكام هذا القانون طالما توافرت في شأنهم الشروط التي
      يحددها .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في المشروع .

      3- بالنسبة للمادة (3) :

      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة . ويجوز أن تسري على المؤمن عليهم بعض فروع التأمين الاجتماعي الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي ، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء وفي حدود المواد المنصوص عليها في القانون المشار إليه .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في المشروع .

      4- بالنسبة للمادة (4) :

      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      يشترط في طالب الاشتراك للانتفاع بأحكام هذا القانون توافر الشروط الآتية :
      1- أن لا يقل سنه عن ست عشرة سنة .
      2- أن لا تزيد سنه على خمسين سنة ، ويستثنى من هذا الشرط من يشترك خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، بشرط عدم تجاوز سن المؤمن عليه الستين سنة أو المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين سنة .
      3- ثبوت لياقته طبيًا للعمل بموجب شهادة صادرة من اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة في مملكة البحرين .
      4- أن لا يكون خاضعًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي ، أو من الخاضعين لأي نظام من أنظمة التقاعد الإلزامية أو الاختيارية الصادر بها قوانين أو أنظمة أو قرارات في مملكة البحرين .
      5- أن لا يكون مستحقًا لمعاش شيخوخة أو لمعاش عجز غير مهني من الهيئة العامة . ولوزير العمل والشئون الاجتماعية تعديل السن المنصوص عليها في البندين (1) ، (2) من هذه المادة إذا اقتضت الضرورة ذلك ، بقرار يصدره بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة .

      توصية اللجنة :
      بند (5) : أوصت اللجنة بحذف عبارة : " ولوزير العمل والشئون الاجتماعية تعديل السن المنصوص عليها في البندين (1) ، (2) من هذه المادة إذا اقتضت الضرورة ذلك ، بقرار يصدره بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة " . الواردة في نهاية البند (5) .
      وذلك لأنها تخالف المبادئ الدستورية التي تقضي بعدم جواز أن يعهد لأي جهة إدارية أو تنفيذية أمر تعديل نصوص القانون أو الاستثناء منها إلا بموجب قانون تفويض نص الدستور على شروطه ، وهي غير متوفرة في الحالة المبحوث عنها . الأمر الذي يخالف المادة (32/أ) من الدستور .

      نص المادة بعد التعديل :
      يشترط في طالب الاشتراك للانتفاع بأحكام هذا القانون توافر الشروط الآتية :
      1-  أن لا يقل سنه عن ست عشرة سنة .
      2- أن لا تزيد سنه على خمسين سنة ، ويستثنى من هذا الشرط من يشترك خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، بشرط عدم تجاوز سن المؤمن عليه الستين سنة أو المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين سنة .
      3- ثبوت لياقته طبيًا للعمل بموجب شهادة صادرة من اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة في مملكة البحرين .
      4- أن لا يكون خاضعًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي ، أو من الخاضعين لأي نظام من أنظمة التقاعد الإلزامية أو الاختيارية الصادر بها قوانين أو أنظمة أو قرارات في مملكة البحرين .
      5- أن لا يكون مستحقًا لمعاش شيخوخة أو لمعاش عجز غير مهني من الهيئة العامة .

      5-  بالنسبة للمادة (5) :

      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      يخصص في صندوق التأمينات الاجتماعية بالهيئة العامة حساب خاص للتأمين المنصوص عليه في هذا القانون تتكون أمواله من الموارد الآتية :
      1- الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه لحساب هذا التأمين بواقع (12%) شهريًا من الدخل الشهري الافتراضي .
      2- المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه للهيئة العامة لزيادة مدة اشتراكه في التأمين وفقًا للأحكام المنصوص عليها في المادة (36) من قانون التأمين الاجتماعي .
      3- الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الهيئة العامة قبولها لصالح الحساب الخاص بهذا التأمين .
      4-  ريع استثمار أموال هذا التأمين .
      5- ما يخصص لحساب هذا التأمين من المبالغ الإضافية والفوائد وغيرها من المبالغ التي تحصل سنويًا بالتطبيق لأحكام قانون التأمين الاجتماعي .
      6- الموارد الأخرى التي تخصص لهذا التأمين .
      يفحص المركز المالي لحساب هذا التأمين طبقًا للقواعد المنصوص عليها في المادة (16) من قانون التأمين الاجتماعي .


      توصية اللجنة :

      توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في المشروع .

       

      6-  بالنسبة للمادة (6) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      تؤدى اشتراكات هذا التأمين بالنسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بأحكامه بواقع مجموع حصتي صاحب العمل والمؤمن عليه المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من المادة (33) من قانون التأمين الاجتماعي ، أي بمعدل نسبة (12%) من فئة الدخل الشهري الافتراضي الذي يختاره المؤمن عليه .
      وتكون فئة الدخل الشهري الافتراضي عند بدء الاشتراك بحد أدنى قدره -/200 دينار ، وحد أقصى قدره -/1000 دينار ، ويحق للمؤمن عليه تعديل فئة الدخل الشهري المختارة بالزيادة أو النقصان في حدود 5% سنويًا ، ولا يسمح له بالزيادة إذا بلغ الدخل الشهري الافتراضي مبلغ قدره -/1500 دينار ، كما لا يسمح له بالنزول عن الحد الأدنى المشار إليه .
      ويكون تعديل فئة الدخل الشهري الافتراضي اعتبارًا من أول شهر يناير التالي لتاريخ تقديم المؤمن عليه طلبًا كتابيًا بذلك .
      ويجوز بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية تعديل النسبة والحدود المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة .

      توصية اللجنـة :

      توصي اللجنة : بحذف عبارة " ويجوز بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية تعديل النسبة والحدود المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة "  الواردة في نهاية المادة .
      وذلك لأنها تخالف الدستور وذلك على النحو المذكور بالنسبة للمادة (4) من المشروع .
      أوصت اللجنة بتعديل كلمة " مبلغ " إلى " مبلغاً " الواردة في الفقرة الثانية من المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      تؤدى اشتراكات هذا التأمين بالنسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بأحكامه بواقع مجموع حصتي صاحب العمل والمؤمن عليه المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من المادة (33) من قانون التأمين الاجتماعي ، أي بمعدل نسبة  (12%) من فئة الدخل الشهري الافتراضي الذي يختاره المؤمن عليه .
      وتكون فئة الدخل الشهري الافتراضي عند بدء الاشتراك بحد أدنى قدره -/200 دينار ، وحد أقصى قدره -/1000 دينار ، ويحق للمؤمن عليه تعديل فئة الدخل الشهري المختارة بالزيادة أو النقصان في حدود 5% سنويًا ، ولا يسمح له بالزيادة إذا بلغ الدخل الشهري الافتراضي مبلغًا قدره -/1500 دينار، كما لا يسمح له بالنزول عن الحد الأدنى المشار إليه .
      ويكون تعديل فئة الدخل الشهري الافتراضي اعتبارًا من أول شهر يناير التالي لتاريخ تقديم المؤمن عليه طلبًا كتابيًا بذلك .


      7-  بالنسبة للمادة (7) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      يجوز للمؤمن عليه أن يطلب زيادة مدة اشتراكه في هذا التأمين بإضافة مدة عمل سابقة عليه بحد أقصى خمس سنوات ، بشرط أن تكون مدة العمل السابقة المطلوب حسابها قد قضاها بعد سن السادسة عشرة من عمره ، ويؤدي عنها للهيئة العامة المبلغ الواجب أداؤه وفقًا للمادة
      (36) من قانون التأمين الاجتماعي، ويقدم الطلب كتابيًا للهيئة على الأنموذج المعد لهذا
      الغرض .
      ولا تدخل المدة المشار إليها في الفقرة السابقة ضمن المدة المؤهلة لمعاش الشيخوخة أو العجز أو الوفاة .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في المشروع .

      8- بالنسبة للمادة (8) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      تعتبر مدة أو مدد الاشتراك في هذا التأمين ، ومدة أو مدد الاشتراك السابقة عليها أو اللاحقة لها والتي لم يصرف عنها مستحقات تأمينية من قبل الهيئة العامة ، مدة متصلة في حساب المدد المؤهلة لمعاش الشيخوخة والعجز والوفاة وفي حساب تعويض الدفعة الواحدة طبقًا لقانون التأمين الاجتماعي .
      وتسوى مستحقات المؤمن عليه والمستحقين عنه عن مدة أو مدد الاشتراك الناشئة عن تطبيق هذا القانون بمعزل عن المدة أو المدد السابقة أو اللاحقة لها ، ويحدد المعاش النهائي أو تعويض الدفعة الواحدة بمقدار مجموع المعاشات أو التعويضات الناتجة عن حساب كل مدة على حدة حسب الأحوال .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في المشروع .

      9-  بالنسبة للمادة (9) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون تسوى حقوق المؤمن عليهم والمستحقين عنهم سواء المتعلقة بمعاشات الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ، وكذلك تعويض الدفعة الواحدة ، وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون التأمين الاجتماعي .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في المشروع .

      10- بالنسبة للمادة (10) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      يعتبر اشتراك المؤمن عليه طبقاً لأحكام هذا القانون منتهياً بقوة القانون في الحالتين
      الآتيتين :
      1- إذا ثبت عجزه أو فقد شرطًا من الشرطين المنصوص عليهما في البندين (4) ، (5) من المادة الرابعة من هذا القانون .
      2- إذا توقف عن أداء الاشتراكات لمدة ستة أشهر متصلة ، وذلك اعتبارًا من نهاية آخر شهر سدد عنه الاشتراك .
      ويجب على الهيئة العامة إخطار المؤمن عليه بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المدون في طلب الاشتراك في هذا التأمين ، أو على العنوان الذي حدده كتابيًا بعد
      ذلك .
      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في المشروع .

      11- بالنسبة للمادة (11) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      يجوز للمؤمن عليه الذي توقف عن سداد الاشتراكات المدة المنصوص عليها في البند
      (2) من المادة السابقة أن يطلب من الهيئة العامة خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المشار إليها استئناف الاشتراك في هذا التأمين اعتبارًا من تاريخ التوقف على أن يتم سداد الاشتراكات المستحقة إلى الهيئة العامة وما ترتب عليها من فوائد حتى تاريخ السداد ، وذلك إما دفعة
      واحدة ، أو على أقساط شهرية وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي والقرارات الصادرة تنفيذًا له .
      وإذا توقف المؤمن عليه بعد ذلك عن سداد الاشتراكات المستحقة لمدة ستة أشهر متصلة أخرى يعتبر اشتراكه في هذه الحالة منتهيًا نهائيًا ، ولا يجوز للهيئة العامة قبول طلب اشتراكه في هذا النظام مرة أخرى إلا إذا كان هذا التوقف لأسباب قهرية يقدرها مدير عام الهيئة .

      توصية اللجنة :
      -  أخذت اللجنة بالتعديل المقدم من مجلس النواب والقاضي باستبدال كلمتي " مجلس إدارة " بكلمتي " مدير عام " الواردتين في السطر الأخير من المادة .
      -  أجرت اللجنة تعديلاً لغويًا لكلمة " المدة " الواردة في السطر الأول من المادة لتصبح
      " للمدة " .
      -  أجرت اللجنة تعديلاً لغويًا لعبارة " الثلاثة أشهر" الواردة في السطر الثاني من المادة لتصبح
      " الأشهر الثلاثة ".
      نص المادة بعد التعديل :
      يجوز للمؤمن عليه الذي توقف عن سداد الاشتراكات للمدة المنصوص عليها في البند (2) من المادة السابقة أن يطلب من الهيئة العامة خلال الأشهر الثلاثة التالية للمدة المشار إليها استئناف الاشتراك في هذا التأمين اعتبارًا من تاريخ التوقف على أن يتم سداد الاشتراكات المستحقة إلى الهيئة العامة وما ترتب عليها من فوائد حتى تاريخ السداد ، وذلك إما دفعة واحدة ، أو على أقساط شهرية وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي والقرارات الصادرة تنفيذًا له .
      وإذا توقف المؤمن عليه بعد ذلك عن سداد الاشتراكات المستحقة لمدة ستة أشهر متصلة أخرى يعتبر اشتراكه في هذه الحالة منتهيًا نهائيًا ، ولا يجوز للهيئة العامة قبول طلب اشتراكه في هذا النظام مرة أخرى إلا إذا كان هذا التوقف لأسباب قهرية يقدرها مجلس إدارة الهيئة .


      12- بالنسبة للمادة (12) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      ينتفع المؤمن عليه - أو المستحقين عنه - في حالة عجزه ، أو وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء هذا التأمين بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة قبل الأخيرة من المادة (37) من قانون التأمين الاجتماعي .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في المشروع .

      13- بالنسبة للمادة (13) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      تصرف منحة الوفاة ومنحة نفقات الجنازة بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادتين (89) و(91) من قانون التأمين الاجتماعي وذلك إذا انتهى هذا التأمين بسبب وفاة المؤمن عليه .
      وفي حالة وفاة المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ انتهاء الاشتراك في هذا التأمين تصرف منحة الوفاة بما يعادل ستة أمثال المعاش المفترض صرفه للمؤمن عليه مضافًا إليها منحة نفقات الجنازة المذكورة .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في المشروع .

      14- بالنسبة للمادة (14) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      تسري على التأمين المنصوص عليه في هذا القانون أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في المشروع .

      15- بالنسبة للمادة (15) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى متعمدًا بيانات غير صحيحة أو تواطأ في ذلك بغرض الاستفادة ، أو إفادة الغير من الحصول على المعاشات أو التعويضات أو المزايا المنصوص عليها في هذا القانون بدون وجه حق .
      وفي حالة العود لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي بالعقوبة يجب على المحكمة أن تقضي بالحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليه في الفقرة السابقة .
      وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة - فضلاً عن العقوبة المحكوم بها - القضاء بتعويض مدني للهيئة العامة يعادل مثلي المبالغ المدفوعة منها للمحكوم ضده بدون وجه حق .
      ولا يجوز وقف تنفيذ العقوبات المالية ، وتؤول جميع المبالغ المحكوم بها إلى الهيئة العامة ويكون التصرف فيها بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بناء على موافقة مجلس الإدارة .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بحذف عبارة " يعادل مثلي المبالغ المدفوعة منها للمحكوم ضده بدون وجه حق " . الواردة في السطر الثاني من الفقرة الثالثة .
      وذلك باعتبار أن ما تنص عليه يقوم على مبدإ غير عادل ، حيث إن التعويض يكون بقدر الضرر وليس بأمثاله ، وأن على المتضرر أن يثبت الضرر ، والمحكمة هي التي تقدر قيمة هذا الضرر وتحكم به للمضرور .
      - توصي اللجنة باستبدال عبارة " رئيس مجلس إدارتها " بعبارة " وزير العمل والشئون
      الاجتماعية " الواردة في السطر الأخير من المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى متعمدًا بيانات غير صحيحة أو تواطأ في ذلك بغرض الاستفادة ، أو إفادة الغير من الحصول على المعاشات أو التعويضات أو المزايا المنصوص عليها في هذا القانون بدون وجه
      حق .
      وفي حالة العود لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي بالعقوبة يجب على المحكمة أن تقضي بالحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليه في الفقرة السابقة .
      وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة - فضلاً عن العقوبة المحكوم بها - القضاء بتعويض مدني للهيئة العامة .
      ولا يجوز وقف تنفيذ العقوبات المالية ، وتؤول جميع المبالغ المحكوم بها إلى الهيئة العامة ويكون التصرف فيها بقرار من رئيس مجلس إدارتها بناء على موافقة مجلس الإدارة .

      16- بالنسبة للمادة (16) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون ، بناءً على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في المشروع .


      17- بالنسبة للمادة (17) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من أول الشهر الثاني لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

      ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة


      صدر في قصر الرفاع
      بتاريخ :
      الموافق :

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في المشروع .


      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،

       نائب رئيس اللجنة رئيس اللجنة د . بهية جــواد الجشي  د. حمـد علي السليطي  
                                           
                    


      ( ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم :)

      التاريخ : 4 ديسمبر 2004م

      الدكتور الفاضل / حمد علي السليطي المحترم
      رئيس لجنة الخدمات


      الموضوع : مشروع قانون بشأن التأمين الاجتماعي على
      البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم

       
      تحية طيبة وبعد ،
      بتاريخ 20 أكتوبر 2004م ، أرفق معالي رئيس مجلس الشورى ضمن كتابه رقم
      ( 23/15 – 10- 2004) نسخة من مشروع قانون بشأن التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم ؛ وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الخدمات .

      وبتاريخ 30 نوفمبر 2004م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها
      الثامن ، حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر ، وقرار مجلس النواب ، مستعرضة تقرير لجنة الخدمات وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب بشأن هذا المشروع ، وذلك بحضور المستشار القانوني للمجلس والباحث القانوني .

      وقد رأت اللجنة إبداء التحفظات الآتية على بعض مواد مشروع القانون المذكور :

      المادة (4) :
      ناقشت اللجنة هذه المادة وأبدت تحفظها على العبارة الآتية من البند رقم (5) وهي :
      " ولوزير العمل والشؤون الاجتماعية تعديل السن المنصوص عليها في البندين (1) ،
      (2) من هذه المادة إذا اقتضت الضرورة ذلك ، بقرار يصدره بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة " ، لأنها تخالف المبادئ الدستورية التي تقضي بعدم جواز أن يعهد لأي جهة إدارية أو تنفيذية أمر تعديل نصوص القانون أو الاستثناء منها إلا بموجب قانون تفويض نص الدستور على شروطه ، وهي غير متوفرة في الحالة المبحوث عنها . الأمر الذي يخالف المادة (32/ أ ) من الدستور .

      المادة (6) :
      ناقشت اللجنة هذه المادة وأبدت تحفظها على العبارة الآتية منها : " ويجوز بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية تعديل النسبة والحدود المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة " لأنها تخالف الدستور وذلك على النحو المذكور بالنسبة للمادة (4) من المشروع .

      المادة (15) :
      وناقشت اللجنة هذه المادة وأبدت تحفظها على العبارة الآتية منها : " وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة - فضلاً عن العقوبة المحكوم بها - القضاء بتعويض مدني للهيئة العامة يعادل مثلي المبالغ المدفوعة منها للمحكوم ضده بدون وجه
      حق " ، وذلك باعتبار أن ما تنص عليه يقوم على مبدإ غير عادل ، حيث إن التعويض يكون بقدر الضرر وليس بأمثاله ، وإن على المتضرر أن يثبت الضرر ، والمحكمة هي التي تقدر قيمة هذا الضرر وتحكم به للمضرور .

      وفيما عدا هذه التحفظات فإن المشروع في مواده الأخرى لا يخالف الدستور والقانون .


       هذا ما تراه لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون الآنف الذكر .


      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

                          محمد هادي الحلواجي               
                                  رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيــــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن مشروع القانون المعروض أمام مجلسكم الموقر هو أحد مشروعات القوانين الهامة التي تمس حياة فئة من المواطنين الذين اضطرتهم الظروف إلى العمل خارج البلاد أو من في حكمهم من العاملين في الداخل ممن لم يشملهم قانون التأمينات الاجتماعية الصادر في عام 1976م ، وقد نظرت اللجنة إلى هذا المشروع باعتباره مكملاً لقانون التأمينات الاجتماعية ، حيث يوفر الحماية الاجتماعية والعيش الكريم لهذه الفئة عندما تتوقف عن العطاء نتيجة لكبر السن أو العجز أو الوفاة ، وقد عقدت اللجنة من أجل دراسة المشروع (5) اجتماعات بحثت فيها أهداف المشروع ، وناقشت بنوده ، واستمعت لآراء العديد من أصحاب الشأن والاختصاص والخبرة كما هو مبين في التقرير المعروض أمامكم ، وخلصت إلى رفع توصياتها بشأنه إلى مجلسكم الموقر . وعليه فإن اللجنة توصي أولاً بالموافقة على هذا المشروع من حيث المبدأ ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لمشروع القانون بشأن التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم ؛ فلا شك أنه من حيث الحاجة إلى هذا القانون يشكل إضافة نوعية ممتازة إلى مجموعة القوانين ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي . كما أنه يلبي حاجة ماسة لأبناء هذا الوطن الذين يحملون رايتها وفكرها وهويتها في مختلف أقطار العالم ويعودون على ناتجها القومي بنسبة لا بأس بها ، كما أن الحاجة لمثل هذا القانون تبدو شديدة الإلحاح في الوقت الذي تشهد فيه البلاد أي توجه لفتح المناطق الحرة والتي يحتاج العاملون فيها من البحرينيين إلى قانون يساعدهم على الشعور بالأمان الاجتماعي ، مثلهم في ذلك مثل المشمولين بمظلة التأمينات الاجتماعية الحالية ، هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى فبلاشك أن هذا القانون وجراء الجهد المشكور الذي تكبدته لجنة الشئون التشريعية والقانونية الموقرة ، وكذا لجنة الخدمات ؛ جاء على صيغة متماسكة فعلاً ، وبتوافق مع المبادئ الدستورية والتشريعية ويستحق الإشادة . أحببت فقط أن تسمحوا لي بهذه الوقفة الابتدائية مع هذا العمل الجاد والمثمر الذي جاء معبرًا بصدق عن ناتج التعاون المنشود بين المجلسين من جهة ، وبين المجلسين والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني كغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من جهة ثانية ، فشكرًا للجميع ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أشكر أعضاء اللجنة لاجتماعهم مع ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ، إلا أن بعض إجراءات اللجنة عليها بعض تساؤلات ، ففي إحدى فقرات تقرير اللجنة ذكر أن ممثلي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بينوا أن مشروع القانون يتيح للمؤمن عليه أن يقرر فئة الدخل التي سيدفع اشتراكه على أساسها ، ولم يبين لنا إن كان هذا الإجراء يشكل خرقًا في القانون أم لا ؟ وإذا كان هذا الإجراء يشكل خرقًا فما هي الإجراءات التي اتخذت من قبل اللجنة لتعديل هذه المادة أو حتى التعليق عليها ؟ هذه نقطة مهمة أعتقد أن على اللجنة توضيحها لنا في التقرير . وفيما يتعلق بإصابات العمل وازدواجيتها ، فإنه إذا كان البحريني يعمل في خارج المملكة وتعرض لإعاقة ، فمن هو المسئول ؟ هل هي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية التي أمّن لديها هذا العامل ؟ أم البلدان التي يعمل فيها والتي تكفل للعامل التعويض في حالة العجز الكلي ؟ وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد بحثنا بالفعل موضوع إصابات العمل مع ممثلي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وقد اقتنعت اللجنة برأي من اجتمعت بهم وهو أن إصابة العمل من الصعب تحديدها ، وأغلب البلدان التي يعمل فيها الموظف البحريني تكون إصابات العمل مغطاة في قوانينها ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل الآن إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      الديباجة : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م وتعديلاته ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه ، " . توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في المشروع .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      المادة (1) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بـ : 1- الهيئة العامة : الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية . 2- المؤمن عليه : كل من تسري عليه أحكام هذا القانون . 3- قانون التأمين الاجتماعي : قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م وتعديلاته . 4- فئة الدخل الشهري : الدخل الشهري الافتراضي الذي يختاره المؤمن عليه ، ويحسب على أساسه الاشتراك الذي يؤديه للهيئة شهريًا .
      5- العجز : كل عجز يحدث قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين سنة أو قبل بلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين سنة ، ويكون من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة أو عمل أو نشاط يكتسب منه ، ويثبت ذلك العجز بقرار من اللجنة الطبية المشكلة وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي " . توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في المشروع .


      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سيقتصر تعليقي على البند (4) والخاص بفئة الدخل الشهري . سيدي الرئيس ، مما اعتيد عليه هو استخدام العبارة المفسرة أو الموضحة وليس التفسير في مواد القانون ، إلا أنني عند قراءتي لنصوص مواد المشروع المقدم أمامنا وجدت أن العبارة المستخدمة هي مزيج بين اللفظ المفسَّر واللفظ المفسِّر ، وذلك واضح في المادة الخامسة في البند (1) حيث تم استخدام عبارة " الدخل الشهري الافتراضي " ، وكذلك في المادة السادسة حيث تم استخدام عبارة " فئة الدخل الشهري الافتراضي " ثلاث مرات في فقرات المادة الثلاث . وبصراحة أرى أنه إذا كانت هناك عبارة تحتاج إلى توضيح للقارئ فستكون عبارة " فئة الدخل الشهري
      الافتراضي " وليست عبارة " فئة الدخل الشهري " ، حيث إن عبارة " فئة الدخل الشهري " أوضح من عبارة " فئة الدخل الشهري الافتراضي " ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل حول البند (4) ولكنه ليس لغويًا : هل هناك معايير لإثبات الدخل الشهري بالنسبة للبحريني العامل في الخارج ؟ وهل بإمكان الشخص المؤمن عليه أن يختار بنفسه أي مبلغ افتراضي ليؤمن به على نفسه ؟ علمًا بأن نصوص القوانين الموجودة في البحرين توجب إثبات الدخل الشهري لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وهل أخذت اللجنة في الاعتبار تمكّن الموظف من التأمين على نفسه بمبلغ كبير بناءً على راتبه لآخر سنتين ؟ فهذا الأمر غير واضح ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد من المقرر توضيح المقصود من عبارة " ومن في حكمهم " الواردة في نهاية عنوان المشروع ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بفئة الدخل الشهري أشارت المادة (6) إلى أن فئة الدخل الشهري الافتراضي عند بدء الاشتراك هي بحد أدنى قدره (200)
      دينار ، وحد أقصى قدره (1000) دينار ، ويحق للمؤمن له تعديل فئة الدخل الشهري المختار بالزيادة أو بالنقصان في حدود (5%) سنويًا ، ولا يسمح له بالزيادة ،
      وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما ذكره الأخ عبدالرحمن الغتم لا يجيب عن تساؤلي ، لأني سألت عما إذا كانت هناك حدود للأجر في البحرين عند التأمين ؟ فهناك من يتقاضى أجرًا أكثر من (1000) دينار ، ومن غير المعقول ألا يؤمن له باعتبار  أن راتبه أكثر من (1000) دينار ! والعكس صحيح ، ولو افترضنا أن شخصًا راتبه (500) دينار وأمّن على نفسه باعتبار أن راتبه (1000) دينار فهل يجوز هذا ؟ والبحرينيون العاملون في الخارج رواتبهم عالية عادةً ، فكيف نحددها بـ (1000) دينار فقط ؟! أنا أعتقد أن في هذا الأمر إجحافًا بحق الموظف ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أنا أقترح تأجيل مناقشة هذا الموضوع إلى حين مناقشة المادة (6) . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لتساؤل الأخت وداد الفاضل عن عبارة " ومن في حكمهم " فإن المقصود بها العمال الذين يعملون في المنشآت التي يقل عدد العمال فيها عن (5) عمال والذين لا يلتزم صاحب العمل في الوقت الحالي بالتأمين عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .


      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة ، فنحن عندما كنا نناقش مشروع قانون إنشاء صندوق النفقة أثيرت الكثير من الأسئلة ، وكان هناك إلحاح على أن يتم أخذ رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأنه ، وهنا أيضًا نحن نتحدث عن مبالغ مالية ، وكان من المفترض أن يؤخذ رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية على هذا المشروع ،
      وشكرًا .


      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، حسب اللائحة الداخلية فإن مشروع القانون يحال إلى اللجان
      المختصة ، وتستطيع أي لجنة الاستئناس برأي لجنة أخرى . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .


      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أشرنا قبل قليل إلى أن الاقتراح بقانون هو فقط الذي يحال إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، والذي نناقشه الآن هو مشروع قانون أتى من الحكومة ، ومن المفترض أن تكون الحكومة قد تدبرت أمر نفقات هذا المشروع ، وشكرًا .


      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .


      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد تطرقنا إلى ما أشار إليه الأخ عبدالجليل الطريف في لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، وبالأخص عند مناقشة اتفاقيات لها توابع مالية ، وقد اتفقنا في اللجنة على أن أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بإمكانهم إبداء آرائهم أثناء الجلسة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، ونحن في مكتب المجلس نحيل مشروعات القوانين إلى لجنتين فقط وهما اللجنة المختصة ولجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وتستطيع اللجنة المختصة الاستئناس بآراء اللجان الأخرى . تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بالصياغة اللغوية لمشروع القانون فقد أشارت اللائحة الداخلية للمجلس إلى أن دائرة الشئون القانونية سوف تقوم بصياغة مشروعات القوانين ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة عامة على مشروع القانون ، فحبذا لو تضمن التقرير بعض الآراء الاكتوارية للمشروع ، خاصة أن هذا المشروع ستكون له تبعات مالية كبيرة على الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وشكرًا .


      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أؤكد لك أن الحكومة قد قامت بمثل هذه الدراسات . تفضل الأخ يوسف الصالح .


      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي توضيح عن خلفيات هذا المشروع ، فهذا المشروع أحيل من قبل المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي إلى الهيئة الاستشارية التابعة لمجلس التعاون ، والموضوع يتعلق بانتقال الأيدي العاملة بين دول المجلس ، ووجد أن الكثير من المواطنين يحجمون عن السفر للعمل في دول مجلس التعاون الخليجي باعتبار أنه لا توجد لهم تغطية تأمينية ، وهذه إحدى المعوقات التي تحول دون سفر المواطنين إلى هذه الدول ، ولهذا قدمت الهيئة الاستشارية توصية إلى المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي بمد مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل العاملين في دول مجلس التعاون ، وقد تم إقرارها من قبل المجلس الأعلى ، وأحيلت إلى الدول لإيجاد هذه التشريعات ومن ثم تطبيقها ، وشكرًا .


      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .


      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ يوسف الصالح ، وبصفتنا أنا وهو عضوين في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فإنه يطيب لي توضيح عدة أمور . سيدي الرئيس ، إن سوق العمل سيشهد خلال السنوات العشر القادمة - كما بين سمو ولي العهد الأمين - وجود (100) ألف عاطل ، وبالتالي فإن البدائل التي سوف تطرح من خلال إصلاح سوق العمل أو إصلاح الاقتصاد أو التعليم
      والتدريب تحتم علينا خلق سوق خليجي لأبناء هذه البلاد ، وبالتالي فإن التقارب
      - ونحن نعلق آمالاً على التقارب البحريني القطري والتوجهات الخيرة من القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء الموقر - مهم وسيشكل مساعدة لأبناء هذه البلاد في ظل وجود الخبرة والكفاءة والإمكانات ، وكما بين الأخ يوسف الصالح فإن الكثير يحجم عن العمل في الخارج نتيجة عدم وجود الضمان الاجتماعي ، وهذا التقارب سبقنا إليه الاتحاد الأوروبي ، فالمواطن الفرنسي يذهب إلى بريطانيا ، والمواطن البريطاني يذهب إلى ألمانيا نظرًا لوجود التكامل
      لدى تلك الدول ، والإخوة في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لم يقصروا حيث أولوا هذا الموضوع اهتمامهم ، بالإضافة إلى أن الحركة العمالية كانت تنادي بهذا الحق منذ سنوات ، لذا نرجو من الجميع دعم هذا المشروع ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح المادة (1) للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      المادة (2) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      " يكون للعاملين البحرينيين الذين يعملون خارج مملكة البحرين ، أو داخلها لدى صاحب عمل غير مخاطب بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 حق طلب الانتفاع بأحكام هذا القانون طالما توافرت في شأنهم الشروط التي يحددها " . توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في
      المشروع .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في المادة (1) عُرِّف قانون التأمين الاجتماعي بأنه القانون الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 1976 ، وعليه أرى حذف عبارة " الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 1976 " من نص هذه المادة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما الضير من تكرار هذه العبارة ؟ وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عند ذكر القوانين لابد من الإشارة إلى رقم القانون وسنة إصداره حتى يكون للقانون قوة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      المادة (3) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      " يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة . ويجوز أن تسري على المؤمن عليهم بعض فروع التأمين الاجتماعي الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي ، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء وفي حدود المواد المنصوص عليها في القانون المشار
      إليه " . توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في المشروع .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أسوة بالمادة السابقة كان يفترض أن نذكر اسم القانون كاملاً ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      المادة (4) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      " يشترط في طالب الاشتراك للانتفاع بأحكام هذا القانون توافر الشروط الآتية :
      1- أن لا يقل سنه عن ست عشرة سنة . 2- أن لا تزيد سنه على خمسين سنة ، ويستثنى من هذا الشرط من يشترك خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، بشرط عدم تجاوز سن المؤمن عليه الستين سنة أو المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين سنة . 3- ثبوت لياقته طبيًا للعمل بموجب شهادة صادرة من اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة في مملكة البحرين . 4- أن لا يكون خاضعًا لأحكام قانون التأمين
      الاجتماعي ، أو من الخاضعين لأي نظام من أنظمة التقاعد الإلزامية أو الاختيارية الصادر بها قوانين أو أنظمة  أو قرارات في مملكة البحرين . 5- أن لا يكون مستحقًا لمعاش شيخوخة أو لمعاش عجز غير مهني من الهيئة العامة . ولوزير العمل والشئون الاجتماعية تعديل السن المنصوص عليها في البندين (1) ، (2) من هذه المادة إذا اقتضت الضرورة ذلك ، بقرار يصدره بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة " . توصي اللجنة بحذف عبارة : " ولوزير العمل والشئون الاجتماعية تعديل السن المنصوص عليها في البندين (1) ، (2) من هذه المادة إذا اقتضت الضرورة ذلك ، بقرار يصدره بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة " . الواردة في نهاية البند (5) . وذلك لأنها تخالف المبادئ الدستورية التي تقضي بعدم جواز أن يعهد لأي جهة إدارية أو تنفيذية أمر تعديل نصوص القانون أو الاستثناء منها إلا بموجب قانون تفويض نص الدستور على شروطه ، وهي غير متوفرة في الحالة المبحوث عنها . الأمر الذي يخالف المادة (32/أ) من الدستور . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يشترط في طالب الاشتراك للانتفاع بأحكام هذا القانون توافر الشروط الآتية : 1- أن لا يقل سنه عن ست عشرة سنة . 2- أن لا تزيد سنه على خمسين سنة ، ويستثنى من هذا الشرط من يشترك خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، بشرط عدم تجاوز سن المؤمن عليه الستين سنة أو المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين سنة . 3- ثبوت لياقته طبيًا للعمل بموجب شهادة صادرة من اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة في مملكة البحرين . 4- أن لا يكون خاضعًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي ، أو من الخاضعين لأي نظام من أنظمة التقاعد الإلزامية أو الاختيارية الصادر بها قوانين أو أنظمة أو قرارات في مملكة البحرين . 5- أن لا يكون مستحقًا لمعاش شيخوخة أو لمعاش عجز غير مهني من الهيئة العامة " .
      الرئيــــــــــــــــس :
      سنناقش هذه المادة بندًا بندًا ، فهل هناك ملاحظات على مقدمة المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح مقدمة المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر مقدمة المادة . هل هناك ملاحظات على البند (1) ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح البند (1) للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند (2) ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح البند (2) للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند (3) ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .
      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح إضافة عبارة " أو في بلدان أعمالهم " في نهاية البند ليقرأ كالتالي : " ثبوت لياقته طبيًا للعمل بموجب شهادة صادرة من اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة في مملكة البحرين أو في بلدان أعمالهم " ، والسبب هو أن هذا الشرط قد يحرم الكثير من البحرينيين العاملين في بلدان المهجر البعيدة من الاشتراك في نظام الضمان الاجتماعي , الأمر الذي يستدعي عدم التمسك بهذا الشرط ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي للأخ عبدالرحمن جواهري ووجاهة نظره إلا أن القانون يطبق في مملكة البحرين وسارٍ في الحدود الإقليمية لمملكة البحرين ، لذا أرى أن التقرير الطبي الصادر من وزارة الصحة لمملكة البحرين هو الذي يجب أن يعتمد بالنسبة لمن يطبق عليهم هذا المشروع ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذا البند بتعديل الأخ عبدالرحمن جواهري ، فمن هم الموافقون عليه ؟
       

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذا البند كما جاء من الحكومة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند (4) ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند (5) ؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، أرجو إعطاء الفرصة للمستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية لتوضيح رأيه ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صلاح تركي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .

      المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة الموقرة استندت إلى المادة (32) من الدستور والمتعلقة بالتفويض التشريعي ، ونحن الآن لسنا بصدد التفويض التشريعي ، لأن التفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة (32) من الدستور يجوز في موضوع أو موضوعات بالذات ، وهذا ليس موضوعًا وإنما جزء من موضوع . الأمر الآخر هو أننا بصدد تنظيم للمسألة ولسنا بصدد التفويض . وفي دستور مملكة البحرين استخدمت عبارات عدة مثل : " وفقًا للقانون " و " في حدود القانون " ، إذن هناك مواضيع محجوزة للسلطة التشريعية هي التي يمارس من خلالها التفويض التشريعي ، ولكن عندما نقول : في حدود القانون أو وفقًا للقانون ففي هذه الحالة يمكن للمجلس أن يوسع من سلطة الجهة الإدارية لمصلحة المواطن ، ولو نظرنا إلى هاتين الفقرتين المطلوب حذفهما استنادًا إلى تفويض تشريعي - وهذا ليس تفويضًا تشريعيًا - لوجدنا أنهما لمصلحة المواطن ولمصلحة الهيئة ، وحين نرجع إلى النص نجده يقول : إذا اقتضت الضرورة وبموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة ، ففي حالة الضرورة يتم الأمر بموافقة الهيئة ، فنحن لسنا بصدد تفويض تشريعي وإنما نحن بصدد تنظيم مسألة جزئية في موضوع معين ، وأما التفويض التشريعي فيكون في موضوع عام كهذا القانون ، لا أن يكون في جزئية معينة ، لأن الجزئية هي تنظيم ، ويمكن للسلطة التشريعية أن تفوض السلطة التنفيذية ، وقد عرض هذا الموضوع واتضحت (4) فروض وأبيح للسلطة التشريعية أن توسع سلطة الجهة الإدارية في مثل هذه الأمور لمصلحة المواطنين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس ، الفقرة (أ) من المادة (39) من الدستور تنص على
      التالي : " يضع الملك ، بمراسيم ، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلاً فيها أو تعطيلاً لها أو إعفاءً من تنفيذها ، ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه " ، فإذا كانت المراسيم التي تصدر من جلالة الملك بتنفيذ القوانين لا يجوز أن تتضمن ما يخالف حكم القانون أو يعدل فيها أو يستثني من أحكامها ؛ فهنا لا يجوز إعطاء الصلاحية لجهة إدارية بالاستثناء من نص أَوْرَدَهُ
      القانون ، فكأنما المادة هنا تعطي الصلاحية لجهة إدارية في تعديل أحكام القانون ، وهذا يعني اعتداءً على السلطة التشريعية ؛ لأنه لو أورد القانون - باستمرار - أن التعديلات التي يمكن إدخالها تتم بقرارات من الجهة المنفذة فهذا يعني تجاوزًا لسلطة التشريع المختصة بوضع القوانين وتعديلها ، فأي حكم يرد فيه قانون ينبغي لتعديله أن يصدر قانون آخر بتعديله ، بمعنى أن يكون التعديل بأداة قانونية مساوية للأداة القانونية التي وضعت الحكم القانوني ، وإلا فإنه في هذه الحالة يمكن للسلطة التشريعية فقط أن تبدأ في وضع القوانين وبعد ذلك تورد مثل هذه النصوص بالنسبة لمختلف أحكامه فتمنح الجهة المنفذة صلاحية تعديل هذه الأحكام ، فإذا كان هذا هو الغرض فسوف نصطدم بنص المادة (32) من الدستور والتي تمنع التفويض التشريعي ، أي تَخلّي السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية عن تعديل قوانين قائمة تصدر بشأنها مراسيم لها قوة
      القانون ، ولكن استنادًا إلى قانون يصدر بالتفويض وتتوفر فيه الشروط المنصوص
      عليها ؛ يمكن تعديل أحكام القوانين بمراسيم أو لوائح أو قرارات تنظيمية بحسب الأحوال . أما هذا الأمر فغير موجود ، وأنا أتفق مع اللجنة في أنه بعد وضع حكم معين لا يجوز تضمين القوانين نصًا يتيح للسلطة المنفذة تعديل هذا الحكم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صلاح تركي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .

       


      المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الاستناد إلى نص المادة (39) من الدستور بخصوص اللائحة التنفيذية هو في غير محله ؛ لأن اللائحة التنفيذية بحسب الأصل تصدر من قبل جلالة الملك ما لم يحدد القانون أداة أدنى ، وإذا لم يحدد القانون أن هناك لوائح ستصدر فالسلطة المعنية هي معقودة لجلالة الملك ، لأن السبب هنا ليس اللائحة التنفيذية ، ولكن السبب هو أن السلطة التشريعية تفوض السلطة التنفيذية وتوسع من اختصاصها في مسألة معينة وليس في موضوع معين محجوز للسلطة التشريعية ، والتوسيع هنا هو لمصلحة المواطن ، وليس الكلام في مجال التفويض التشريعي بل في مجال توسيع اختصاص السلطة التنفيذية في جزئيةٍ ما من مسألة معينة ، أما التفويض التشريعي فهو عندما نقول إن مثل هذا القانون محجوز للسلطة التشريعية وهي تفوض فيه السلطة التنفيذية ، وهنا نحن لسنا بصدد التفويض التشريعي بل نحن بصدد توسيع اختصاص السلطة التنفيذية ، وهذا منصوص عليه في القانون ، ومعظم الدول تأخذ بهذا الاتجاه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للمواضيع المحجوزة للتشريع فلا يجوز التفويض فيها ، أما التفويض فهو للمواضيع غير المحجوزة للتشريع ، وليس هناك نص في الدستور يحجز مواضيع معينة للتشريع ، فإذا ورد مثل هذا النص في حجز موضوعات معينة للتشريع فهي مواضيع لا يجوز التفويض فيها ، وفيما عدا ذلك يجوز التفويض ، وحينئذ تمارس السلطة التنفيذية تعديل القوانين بقرارات لها قوة القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع وجاهة الأسباب التي ساقها المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية إلا أنني أؤيد التعديل الذي جاءت به اللجنة بحذف تلك الفقرة لأنها مخالفة للفقرة (أ) من المادة (32) من الدستور ولمخالفتها أيضًا للفقرة (أ) من المادة (39) من الدستور . سيدي الرئيس ، مع وجاهة كل الطرح الذي تفضل به الأخ المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية إلا أننا لا يمكن أن نقبل بمخالفة القوانين بحجة حسن النوايا ، فالقوانين قوانين والتشريعات وضعت لتكون منظمة ، وأما المخالفات فهناك لوائح تفويضية تنظمها ، ولكن الاعتماد على حسن النوايا في مخالفة التشريعات وسنها أمر غير جائز ، وشكرًا .

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مثل هذا الموقف تعرض له مجلسكم الموقر عند مناقشة قانون الخدمة المدنية ، وكان قرار المجلس مع مثل هذه التوصية ، ولا أستطيع أن أفهم هذا التجزيء ! بأن تكون هناك مسألة جزئية أو موضوع جزئي ! بل كل ما يطرح هو موضوع ، وليس هناك حاجز يمنع السلطة التشريعية من ممارسة هذا الدور ، بل إن تدخل السلطة التنفيذية بهذه الصورة يعد مخالفة لمبدإ الفصل بين السلطات ، والمجلس أقر عدم جواز هذا الأمر عند مناقشة قانون الخدمة المدنية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت البند (5) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
       المادة (5) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      " يخصص في صندوق التأمينات الاجتماعية بالهيئة العامة حساب خاص للتأمين المنصوص عليه في هذا القانون تتكون أمواله من الموارد الآتية : 1- الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه لحساب هذا التأمين بواقع (12%) شهريًا من الدخل الشهري الافتراضي . 2- المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه للهيئة العامة لزيادة مدة اشتراكه في التأمين وفقًا للأحكام المنصوص عليها في المادة (36) من قانون التأمين الاجتماعي .
      3- الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الهيئة العامة قبولها لصالح الحساب الخاص بهذا التأمين . 4- ريع استثمار أموال هذا التأمين . 5- ما يخصص لحساب هذا التأمين من المبالغ الإضافية والفوائد وغيرها من المبالغ التي تحصل سنويًا بالتطبيق لأحكام قانون التأمين الاجتماعي . 6- الموارد الأخرى التي تخصص لهذا التأمين . يفحص المركز المالي لحساب هذا التأمين طبقًا للقواعد المنصوص عليها في المادة (16) من قانون التأمين الاجتماعي " . توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في المشروع .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
       المادة (6) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      " تؤدى اشتراكات هذا التأمين بالنسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بأحكامه بواقع مجموع حصتي صاحب العمل والمؤمن عليه المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من المادة
      (33) من قانون التأمين الاجتماعي ، أي بمعدل نسبة (12%) من فئة الدخل الشهري الافتراضي الذي يختاره المؤمن عليه . وتكون فئة الدخل الشهري الافتراضي عند بدء الاشتراك بحد أدنى قدره -/200 دينار ، وحد أقصى قدره -/1000 دينار ، ويحق للمؤمن عليه تعديل فئة الدخل الشهري المختارة بالزيادة أو النقصان في حدود 5% سنويًا ، ولا يسمح له بالزيادة إذا بلغ الدخل الشهري الافتراضي مبلغ قدره -/1500 دينار ، كما لا يسمح له بالنـزول عن الحد الأدنى المشار إليه . ويكون تعديل فئة الدخل الشهري الافتراضي اعتبارًا من أول شهر يناير التالي لتاريخ تقديم المؤمن عليه طلبًا كتابيًا بذلك . ويجوز بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية تعديل النسبة والحدود المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة " . توصية اللجنـة :
      - حذف عبارة " ويجوز بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية تعديل النسبة والحدود المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة " الواردة في نهاية المادة . وذلك لأنها تخالف الدستور وذلك على النحو المذكور بالنسبة للمادة (4) من المشروع .
      - تعديل كلمة " مبلغ " إلى " مبلغًا " الواردة في الفقرة الثانية من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تؤدى اشتراكات هذا التأمين بالنسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بأحكامه بواقع مجموع حصتي صاحب العمل والمؤمن عليه المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من المـادة (33) من قانون التأمين الاجتماعي ، أي بمعدل نسبة (12%) من فئة الدخل الشهري الافتراضي الذي يختاره المؤمن عليه . وتكون فئة الدخل الشهري الافتراضي عند بدء الاشتراك بحد أدنى قدره -/200 دينار ، وحد أقصى قدره -/1000 دينار ، ويحق للمؤمن عليه تعديل فئة الدخل الشهري المختارة بالزيادة أو النقصان في حدود 5% سنويًا ، ولا يسمح له بالزيادة إذا بلغ الدخل الشهري الافتراضي مبلغًا قدره -/1500 دينار ، كما لا يسمح له بالنـزول عن الحد الأدنى المشار إليه . ويكون تعديل فئة الدخل الشهري الافتراضي اعتبارًا من أول شهر يناير التالي لتاريخ تقديم المؤمن عليه طلبًا كتابيًا بذلك " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .
      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هل هناك تفسير لتحديد المبلغ بـ (1500) دينار كحد أقصى ؟ أرجو من اللجنة أن تبدي لنا الأسباب الداعية لتحديد هذا المبلغ حتى يتسنى لنا النقاش في هذا الموضوع ، شكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة لم تحدد الدخل الافتراضي بل الحكومة هي التي حددت ذلك ، وقد سئل عن ذلك ممثلو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - وهم موجودون في قاعة المجلس - وأفادونا بأنهم قد قاموا بدراسات اكتوارية ، وبناءً على هذه الدراسات تم التوصل إلى تحديد هذا المبلغ ، وكذلك قامت اللجنة بالاطلاع على مشاريع مماثلة في الكويت والإمارات واقتنعت بما جاءت به الحكومة في هذه المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من المتعارف عليه - حسب قانون الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وكذلك قانون الهيئة العامة لصندوق التقاعد - هو أن القطع للتأمين يعتمد على الراتب الأساسي للموظف ، ولا يوجد هناك سقف أدنى أو سقف أعلى ، وهذا أقرب إلى نظام المشاركة والمرابحة منه إلى التأمين ، لأن التأمين لا يضع سقفًا ، فما موقع هذه المادة من القانون الحالي المعمول به في البحرين ، سواء كان قانون الهيئة العامة لصندوق التقاعد أو قانون الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اللذان لا يفترضان حدًا معينًا حيث يتم الاعتماد على الراتب الأساسي ؟ أفلا يعد ذلك مخالفة لما هو معمول به في مملكة البحرين ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الأخ عبدالحسن بوحسين أفادنا في هذا الموضوع ، ولكن مقرر اللجنة في الوقت نفسه لم يعطنا تفسيرًا واضحًا ، وإذا كانت هناك مثل هذه النظم تعمل بها دول أخرى فلتذكر حتى ندرسها ، ولذلك أطلب من المجلس إرجاع هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يعقوب يوسف الماجد القائم بأعمال المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .

      القائم بأعمال المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أبين أن هذا المشروع بقانون يخاطب فئة يترك لها الخيار في الاشتراك أو عدمه ، وجميع الأنظمة والمشاريع الاختيارية يجب أن توضع لها بعض الضوابط حتى لا يساء استغلالها . هذا المشروع تمت صياغته على ضوء قرارات سابقة تنظم بعض العلاقات الاختيارية بين الهيئة والمشتركين ، من بينها التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص ، فهناك قرار صادر عن سمو رئيس الوزراء في سنة 1995م سمح لكل من يعمل في القطاع الخاص على حسابه الخاص ولأصحاب السيارات والمهن الحرة أن يشتركوا اختيارًا ، ووضعت فيه ضوابط لا تختلف كثيرًا عما جاء في هذا المشروع ، فلما جئنا لصياغة هذا المشروع استأنسنا بهذا القرار الذي خضع للتعديلات فيما يتعلق بالأجر . وبالنسبة لتحديد فئات الأجر فإنه لا يمكن الأخذ بالأجر الذي يقبضه العامل خارج البلاد ، لأن قانون التأمينات لا يمكن مده إلى خارج حدود مملكة البحرين ، وإذا جاز ذلك فمن الصعوبة التحقق من الأجور وما قد يحدث بشأنها من تلاعب ، ولذلك جاءت هذه المادة لتحدد الشرائح بحد أدنى وحد أقصى ، ويترك للمشترك المؤمن عليه اختيار ما يشاء ، فقد يتسلم مرتبًا محدودًا ولكنه يختار فئة عليا ، ولا بأس في ذلك والعكس صحيح ؛ إذ الأمر يعتمد على قدرة المشترك على السداد ، وينبغي ألا ننسى أنه سيتحمل حصته وحصة صاحب العمل وسوف يدفع ما نسبته
      (12%) وهي نسبة ليست بالضئيلة . وجميع الأنظمة الاختيارية المعمول بها في العالم العربي عمومًا وفي دول الخليج العربية خصوصًا تحدد فئات أدنى وأقصى ولا تعول على الأجر الفعلي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع تقديم الاعتذار لطلبي الكلمة مرة أخرى إلا أنني أود أن أقول : إن على كل من يتكلم في هذا المجلس أن يثبت كلامه ، فقد تكلم الأخ القائم بأعمال المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن قرارات سابقة ، فأين هي هذه القرارات السابقة ؟! وتكلم عن ثوابت ، فأين هي هذه الثوابت ؟! وقال إن هذا القانون لا يمكن أن يمتد إلى خارج الحدود ، والحال أننا لا نتكلم عن خارج البلاد وإنما نتكلم عن بحرينيين يعملون خارج البلاد ، وهذا القانون أتى كاستثناء للتأمين على البحرينيين خارج البلاد ، ولذلك أرى تناقضًا في هذا الكلام ، وعليه مازلت أرى ضرورة إعادة هذه المادة إلى اللجنة لدراستها بتأنٍ لئلا نحرم البحرينيين العاملين خارج البلاد من مزايا هذا القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يعقوب يوسف الماجد القائم بأعمال المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .

      القائم بأعمال المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، البحريني الذي يعمل في القطاع الخاص سواء كان صاحب عمل أو يشتغل لحسابه الخاص أو صاحب مهنة تحكمه أحكام قرار رئيس الوزراء رقم (1) لسنة 1995 ، وتكاد تكون مواده طبق الأصل لهذا المشروع ، فقد حُددت فيه شروط الاشتراك وشروط إثبات ممارسة المهنة ، وحُدد فيه الحد الأدنى والحد الأقصى ، وحُددت فيه نسبة الزيادة الجائزة في كل عام ، وحُددت فيه كيفية احتساب قيمة الاشتراك فيما لو ارتفع أجر المشترك ، ثم يُضبط المعاش على آخر
      سنتين ، مما يسيء استغلال هذا النظام ، فقد جاء هذا القانون كالقرار السابق لضبط هذه العملية ، والقرار هو القرار رقم (1) لسنة 1995 ، وإذا أراد المجلس أن نقرأ بعض مواده الشبيهة بمواد هذا المشروع فبالإمكان ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لأهمية هذا الموضوع فإن هنالك اتفاقًا بين دول الخليج العربية في موضوع مد مظلة التأمينات لتشمل العاملين في جميع دول الخليج
      العربية ، وأريد أن أبين لكم أن البحرين لاتزال متأخرة في تطبيق هذا القانون وربما هي الدولة الوحيدة المتأخرة في تطبيقه . نأتي إلى النقطة التي ذكرها الأخ جميل المتروك وهي لماذا التحديد بذلك المبلغ ؟ ولماذا لم يُجعل مفتوحًا ؟ هذا إجراء لحماية الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وحماية حقوق المؤمن عليه ، لأن ظروف التأمين على البحريني خارج البحرين تختلف عن التأمين داخل البحرين ، وفي كثير من الأحيان يكون راتب المؤمن عليه في حد معين ، ولكن في آخر سنتين يرتفع الراتب بشكل دراماتيكي لكي يكون المعاش الذي يتسلمه من الهيئة عاليًا جدًا ، وهذا المشروع ضبط هذا الأمر ، فبالنسبة لموضوع العاملين في الخارج فإن كل الدول وضعت له ضوابط عن طريق الحد الأدنى والحد الأعلى ، والهدف الأساسي من ذلك هو حماية أموال المؤمن عليهم في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وإلا فإنه إن ترك الباب مفتوحًا فإن المشترك يستطيع أن يضع أي رقم وبذلك يتمكن من أخذ مبالغ من الهيئة ، ولكن هذا الحد الأعلى الموضوع ؛ هو صمام أمان لحماية الهيئة وحماية أموال المشتركين فيها ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لفت انتباهي كلام سعادة الوزير ، فأنا أتوجس خيفةً من أن هذا المشروع قد لا يحقق هدفه السامي ، فبِوضعنا حدًا أدنى وحدًا أعلى سنقيد الكفاءات البحرينية - إذا كانت ستبرز - بهذا الـ range ، في حين أن إمارة دبي مثلاً تستقطب كثيرًا من الكفاءات لأن الـ range هناك يتجاوز (10) آلاف دينار في الشهر ، فكيف يسعّر تأمين المواطن البحريني بما مقداره بين (200) دينار
      و(1500) دينار ؟! فنحن بذلك كأنما ( بصمنا ) بهذا السعر على المواطن البحريني ، فحتى لو كنتَ حاملاً شهادة الماجستير أو شهادة الدكتوراة وذهبتَ إلى المؤسسة الاستشارية في جدة أو في دبي ؛ فسيقال لك : إن هذا هو سعرك في السوق ! فالتخوف هنا من أن تصل massage إلى كثير من المؤسسات الاستشارية والشركات تفيد بأن هذا هو سعر البحريني في سوق العمل ! هذا هو الأمر الذي أتخوف منه ، فأرجو المزيد من الدراسة والتمعن في هذا الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن القانون واضح ولم يحدد للعاملين في البحرين سقفًا ، وأما العاملون خارج البحرين فقد حدد لهم سقفًا ماليًا . وأنا أتفهم النقطة التي ذكرها صاحب السعادة الوزير بخصوص بعض المحاولات لرفع الدخل بصورة مفاجئة للاستفادة من التقاعد فيما بعد ، وهذه الحالة تحدث حتى في البحرين أحيانًا ، وهنا أسلوبان رقابيان لمعالجة هذه الحالة وهما : الأسلوب المالي الذي تحدث عنه سعادة الوزير ، والأسلوب الآخر هو وضع سقف زمني ، فبدلاً من وضع سقف مالي يحرم بعض الفئات العاملة خارج البحرين ذات الدخل الجيد من الاشتراك في
      التأمينات ، فنفرّق بذلك بين البحرينيين الذين يعملون في الداخل وبين البحرينيين الذين يعملون في الخارج بأن نضع سقفًا هناك ولا نضع سقفًا هنا ؛ أعتقد أن من الأجدى أن نضع سقفًا زمنيًا بحيث لا يعطى الشخص نهاية الراتب الذي يطلبه إلا بعد مرور مدة زمنية محددة تأخذ بعين الاعتبار المصلحة الاكتوارية للهيئتين وتحمي أموالهما بهذه الطريقة ، ولذلك أقترح أن يكون هناك سقف زمني بدلاً من السقف المالي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذا كان العاملون لحسابهم الخاص يؤمَّنون بهذا المبلغ وإذا كنا سنطبق هذا القانون على العاملين في الخارج فيجب أن نطبقه على العاملين في الداخل أيضًا ، وإذا كنت مثلاً أعمل لحسابي الخاص فبإمكاني أن أرفع أجري إلى (10) آلاف دينار ، فهذا الأمر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار ...

      العضو عبدالحسن بوحسين (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، ولكن في حدود فترة زمنية كما اقترحت ، ولا يتم الأمر بطريقة مباشرة بحيث لو ارتفع راتبه اليوم يحصل غدًا على راتب تقاعدي مرتفع ، بل يجب أن يوضع لذلك سقف زمني يأخذ بعين الاعتبار مصلحة الهيئتين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الأخ فيصل فولاذ تناول نقطة مهمة وهي أننا بوضعنا حدًا أدنى وحدًا أعلى بالنسبة لفئة الدخل الشهري فكأنما حددنا مستوى العامل البحريني وقيمته داخل البحرين أو خارجها ، وفي هذا التحديد مساس بمكانة العامل البحريني وكرامته ، هذا أولاً . ثانيًا : إن التخوف ينشأ إذا حُدد السقف الزمني ، وبالنسبة لمن يعمل في المؤسسات الخاصة والمؤمن على نفسه سواء كان داخل البحرين أو خارجها ؛ فلماذا التخوف إذا قيل إن راتبه (10) آلاف دينار في الشهر وإذا كان سيدفع في سقف زمني كل هذه المستحقات ؟! ولماذا التخوف من وضع هذا السقف
      المالي ؟ والمفترض أن اللائحة التنفيذية هي التي تنظم الإجراءات وتسد الثغرات التي يمكن من خلالها التلاعب بمثل هذا القانون لا أن يتم تحديد قيمة للعامل البحريني في الداخل والخارج ، وأنا أتفق مع ما ذكره الأخ يوسف الصالح من أن مسألة التأمين الاجتماعي هي إحدى أكبر معوقات توظيف البحرينيين خارج البحرين ، حتى إن هناك تخوفًا لدى البحرينيين العاملين في دول مجلس التعاون من عدم شملهم بمظلة التأمينات في حالة العجز أو العوز أو الإصابة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد بيّن الأخ القائم بأعمال المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن أغلب دول الخليج العربية تتبع هذا السقف ...

      العضو جميل المتروك (مقاطعًا) :
      هذا غير صحيح ...

      الرئيـــــــــــــــس (مستأنفًا) :
      وعلى كل حال فإن القانون الموجود في البحرين يشمل العاملين لحسابهم الخاص وكذلك فإن المنشآت التي بها أقل من (5) عمال تخضع لهذا السقف . تفضل الأخ يوسف الصالح .

      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بخصوص ما أثير حول تحديد سقف للراتب الافتراضي فإن المادة لم تطلب من المؤمن عليه أن يبرز شهادة من الجهة التي يعمل بها لتحديد مقدار راتبه ، فإذا نصت المادة على أن العامل المؤمَّن عليه يوفر للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية شهادة وبصفة دورية عن الراتب الذي يتقاضاه فالوضع يختلف ، هذا فيما يتعلق بالعاملين ، أما بالنسبة للآخرين الذين يعملون لحسابهم الخاص والذين يكون دخل الفرد منهم في حدود (10) آلاف دينار شهريًا - كما ذكر بعض الإخوة - فيجب أن تكون هناك مؤسسة تدقيق خاصة تحرر له شهادة يبرزها للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وبالتالي ينبغي تحديد هذا السقف في القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت اقتراح الأخ جميل المتروك بإعادة المادة (6) إلى اللجنة لدراستها ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة . والآن أرفع الجلسة للاستراحة .

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله نستأنف الجلسة . وننتقل إلى المادة (7) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      المادة (7) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      " يجوز للمؤمن عليه أن يطلب زيادة مدة اشتراكه في هذا التأمين بإضافة مدة عمل سابقة عليه بحد أقصى خمس سنوات ، بشرط أن تكون مدة العمل السابقة المطلوب حسابها قد قضاها بعد سن السادسة عشرة من عمره ، ويؤدي عنها للهيئة العامة المبلغ الواجب أداؤه وفقًا للمادة (36) من قانون التأمين الاجتماعي ، ويقدم الطلب كتابيًا للهيئة على الأنموذج المعد لهذا الغرض . ولا تدخل المدة المشار إليها في الفقرة السابقة ضمن المدة المؤهلة لمعاش الشيخوخة أو العجز أو الوفاة " . توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في المشروع .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      المادة (8) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      " تعتبر مدة أو مدد الاشتراك في هذا التأمين ، ومدة أو مدد الاشتراك السابقة عليها أو اللاحقة لها والتي لم يصرف عنها مستحقات تأمينية من قبل الهيئة العامة ، مدة متصلة في حساب المدد المؤهلة لمعاش الشيخوخة والعجز والوفاة وفي حساب تعويض الدفعة الواحدة طبقًا لقانون التأمين الاجتماعي . وتسوى مستحقات المؤمن عليه والمستحقين عنه عن مدة أو مدد الاشتراك الناشئة عن تطبيق هذا القانون بمعزل عن المدة أو المدد السابقة أو اللاحقة لها ، ويحدد المعاش النهائي أو تعويض الدفعة الواحدة بمقدار مجموع المعاشات أو التعويضات الناتجة عن حساب كل مدة على حدة حسب الأحوال " . توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في المشروع .


      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      المادة (9) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      " مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون تسوى حقوق المؤمن عليهم والمستحقين عنهم سواء المتعلقة بمعاشات الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ، وكذلك تعويض الدفعة الواحدة ، وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون التأمين الاجتماعي " . توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في المشروع .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      المادة (10) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يعتبر اشتراك المؤمن عليه طبقًا لأحكام هذا القانون منتهيًا بقوة القانون في الحالتين الآتيتين : 1- إذا ثبت عجزه أو فقد شرطًا من الشرطين المنصوص عليهما في البندين
      (4) ، (5) من المادة الرابعة من هذا القانون . 2- إذا توقف عن أداء الاشتراكات لمدة ستة أشهر متصلة ، وذلك اعتبارًا من نهاية آخر شهر سدد عنه الاشتراك . ويجب على الهيئة العامة إخطار المؤمن عليه بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المدون في طلب الاشتراك في هذا التأمين ، أو على العنوان الذي حدده كتابيًا بعد ذلك " . توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في المشروع .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      المادة (11) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يجوز للمؤمن عليه الذي توقف عن سداد الاشتراكات المدة المنصوص عليها في البند (2) من المادة السابقة أن يطلب من الهيئة العامة خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المشار إليها استئناف الاشتراك في هذا التأمين اعتبارًا من تاريخ التوقف على أن يتم سداد الاشتراكات المستحقة إلى الهيئة العامة وما ترتب عليها من فوائد حتى تاريخ السداد ، وذلك إما دفعة واحدة ، أو على أقساط شهرية وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي والقرارات الصادرة تنفيذًا له . وإذا توقف المؤمن عليه بعد ذلك عن سداد الاشتراكات المستحقة لمدة ستة أشهر متصلة أخرى يعتبر اشتراكه في هذه الحالة منتهيًا نهائيًا ، ولا يجوز للهيئة العامة قبول طلب اشتراكه في هذا النظام مرة أخرى إلا إذا كان هذا التوقف لأسباب قهرية يقدرها مدير عام الهيئة " . توصية اللجنة :  ● أخذت اللجنة بالتعديل المقدم من مجلس النواب والقاضي باستبدال كلمتي " مجلس إدارة "  بكلمتي
      " مدير عام " الواردتين في السطر الأخير من المادة . ● أجرت اللجنة تعديلاً لغويًا لكلمة " المدة " الواردة في السطر الأول من المادة لتصبح " للمدة " . ● أجرت اللجنة تعديلاً لغويًا لعبارة " الثلاثة أشهر" الواردة في السطر الثاني من المادة لتصبح " الأشهر
      الثلاثة ". وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجوز للمؤمن عليه الذي توقف عن سداد الاشتراكات للمدة المنصوص عليها في البند (2) من المادة السابقة أن يطلب من الهيئة العامة خلال الأشهر الثلاثة التالية للمدة المشار إليها استئناف الاشتراك في هذا التأمين اعتبارًا من تاريخ التوقف على أن يتم سداد الاشتراكات المستحقة إلى الهيئة العامة وما ترتب عليها من فوائد حتى تاريخ السداد ، وذلك إما دفعة واحدة ، أو  على أقساط شهرية وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي والقرارات الصادرة تنفيذًا
      له . وإذا توقف المؤمن عليه بعد ذلك عن سداد الاشتراكات المستحقة لمدة ستة أشهر متصلة أخرى يعتبر اشتراكه في هذه الحالة منتهيًا نهائيًا ، ولا يجوز للهيئة العامة قبول طلب اشتراكه في هذا النظام مرة أخرى إلا إذا كان هذا التوقف لأسباب قهرية يقدرها مجلس إدارة الهيئة " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      المادة (12) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " ينتفع المؤمن عليه - أو المستحقين عنه - في حالة عجزه ، أو وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء هذا التأمين بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة قبل الأخيرة من المادة
      (37) من قانون التأمين الاجتماعي " . توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في المشروع .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لفت انتباهي خطأ نحوي ، حيث وردت عبارة
      " ينتفع المؤمن عليه - أو المستحقين عنه - ... " والصحيح هو " المستحقون " لا
      " المستحقين " ، وشكرًا .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي ( مستأذنًا ) :
      سيدي الرئيس ، إذا كان هذا هو الصحيح فلا مانع من ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع الأخذ بتعديل الأخت الدكتورة بهية الجشي ، فمن هم الموافقون عليها ؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      المادة (13) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " تصرف منحة الوفاة ومنحة نفقات الجنازة بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادتين (89) و(91) من قانون التأمين الاجتماعي وذلك إذا انتهى هذا التأمين بسبب وفاة المؤمن عليه . وفي حالة وفاة المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ انتهاء الاشتراك في هذا التأمين تصرف منحة الوفاة بما يعادل ستة أمثال المعاش المفترض صرفه للمؤمن عليه مضافًا إليها منحة نفقات الجنازة المذكورة " . توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في المشروع .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      المادة (14) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " تسري على التأمين المنصوص عليه في هذا القانون أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه " . توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في المشروع .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      المادة (15) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى متعمدًا بيانات غير صحيحة أو تواطأ في ذلك بغرض الاستفادة ، أو إفادة الغير من الحصول على المعاشات أو التعويضات أو المزايا المنصوص عليها في هذا القانون بدون وجه حق . وفي حالة العود لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة خلال ثلاث  سنوات من تاريخ الحكم النهائي بالعقوبة يجب على المحكمة أن تقضي بالحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليه في الفقرة السابقة . وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة - فضلاً عن العقوبة المحكوم بها - القضاء بتعويض مدني للهيئة العامة يعادل مثلي المبالغ المدفوعة منها للمحكوم ضده بدون وجه حق . ولا يجوز وقف تنفيذ العقوبات المالية ، وتؤول جميع المبالغ المحكوم بها إلى الهيئة العامة ويكون التصرف فيها بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بناء على موافقة مجلس الإدارة " . توصية اللجنة : - حذف عبارة " يعادل مثلي المبالغ المدفوعة منها للمحكوم ضده بدون وجه حق " الواردة في السطر الثاني من الفقرة الثالثة . وذلك باعتبار أن ما تنص عليه يقوم على مبدإ غير عادل ، حيث إن التعويض يكون بقدر الضرر وليس بأمثاله ، وإن على المتضرر أن يثبت الضرر ، والمحكمة هي التي تقدر قيمة هذا الضرر وتحكم به للمضرور . - استبدال عبارة " رئيس مجلس إدارتها " بعبارة " وزير العمل والشئون الاجتماعية " الواردة في السطر الأخير من
      المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى متعمدًا بيانات غير صحيحة أو تواطأ في ذلك بغرض الاستفادة ، أو إفادة الغير من الحصول على المعاشات أو التعويضات أو المزايا المنصوص عليها في هذا القانون بدون وجه
      حق . وفي حالة العود لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي بالعقوبة يجب على المحكمة أن تقضي بالحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليه في الفقرة السابقة . وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة - فضلاً عن العقوبة المحكوم بها - القضاء بتعويض مدني للهيئة العامة . ولا يجوز وقف تنفيذ العقوبات المالية ، وتؤول جميع المبالغ المحكوم بها إلى الهيئة العامة ويكون التصرف فيها بقرار من رئيس مجلس إدارتها بناء على موافقة مجلس الإدارة " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أثمن رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية وتحفظها على عبارة " وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة - فضلاً عن العقوبة المحكوم بها - القضاء بتعويض مدني للهيئة العامة يعادل مثلي المبالغ المدفوعة منها للمحكوم ضده بدون وجه حق " ، إلا أنها لم توصِ بحذفها بخلاف ما أوصت به لجنة الخدمات من حذف العبارة ، حيث إن التعويض يكون بقدر الضرر وليس بأمثاله وإن على المتضرر أن يثبت الضرر ، وأعتقد أنه أقرب إلى ما دفعته الهيئة للمحكوم ضده بدون وجه حق ، وعليه فإنه من الممكن الوصول إلى ذلك الحق بحذف كلمة
      " مثلي " من العبارة لتستقيم العبارة بالقول : " وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة - فضلاً عن العقوبة المحكوم بها - القضاء بتعويض مدني للهيئة العامة يعادل المبالغ المدفوعة منها للمحكوم ضده بدون وجه حق " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ السيد حبيب مكي بإعادة قراءة اقتراحك .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليستقيم المعنى أقترح حذف كلمة " مثلي " فقط وبذلك سيتحقق ما طلبته اللجنتان لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات ، فنقول : " وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة - فضلاً عن العقوبة المحكوم بها - القضاء بتعويض مدني للهيئة العامة يعادل المبالغ المدفوعة منها للمحكوم ضده بدون وجه حق " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، التعديل الذي ذكره الأخ السيد حبيب مكي سيكون مقبولاً لو كان الشخص سيدفع المبلغ نفسه ، ولكنْ في الأمر الذي ذكره تقييد للمحكمة ، ففي حالة قيام المحكمة بتقرير غرامة على الشخص فإن هذا النص
      سيقيدها ، فأعتقد أن النص المقدم من اللجنة أفضل ؛ لأن به مرونة ويعطي المحكمة مساحة من الحرية للتصرف ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعتقد أن التعديل الذي أدخلته على هذه العبارة لا يتضمن الحكم الصادر أو يوقف المحكمة عن الإصدار ، فالجملة الاعتراضية تقول :
      " فضلاً عن العقوبة المحكوم بها " ، وهذا يعني أن الحكم موجود ، كما أن ما أخذه الشخص بدون وجه حق موجود أيضًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس لأنه شاركنا في إعداد هذا الرأي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع ما أجرته اللجنة من تعديلات ، وذلك للأسباب التي بينتها في هذا المجال ...

      الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
      هل تقصد لجنة الشئون التشريعية والقانونية أم لجنة الخدمات ؟
      المستشار القانوني للمجلس (مجيبًا) :
      أقصد لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      هناك فرق ، فما ذكره الأخ السيد حبيب مكي يتوافق مع تحفظ لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، أما لجنة الخدمات فتوصيتها مختلفة .

      المستشار القانوني للمجلس (مستأنفًا) : 
      على كل حال أنا مؤيد لتوصية اللجنة والتبريرات التي قدمتها في هذا الشأن ، فما تم ذكره صحيح وأنا أؤيده ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية هو ما تبنته لجنة الخدمات وهي اللجنة المختصة بدراسة هذا القانون ، أذكر هذا للتوضيح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت المادة (15) بتعديل الأخ السيد حبيب مكي ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      المادة (16) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون ، بناءً على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية " . توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في المشروع .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يجب حذف عبارة " والشئون الاجتماعية " لتقرأ العبارة كالتالي : " يصدر وزير العمل اللوائح ... " ، وشكرًا .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، تم حذف تلك العبارة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ستكون العبارة " يصدر وزير العمل اللوائح ... " . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع الأخذ بتعديل الأخ جميل المتروك ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      المادة (17) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من أول الشهر الثاني لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في المشروع .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وهناك مادة واحدة أعيدت إلى اللجنة ، وأطلب منها الإسراع في دراستها حتى نستطيع مناقشتها خلال جلسة الأسبوع القادم . والآن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن تقرير الحساب الختامي لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31/12/2004م . تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح تأجيل مناقشة هذا التقرير إلى الجلسة القادمة ، فالتقرير وصل إلينا يوم أمس ولم تتسن لنا قراءته ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد استلمت التقرير مساء أمس في وقت متأخر ، وعليه أرى تأجيل مناقشة هذا الموضوع إلى الجلسة القادمة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري .

      العضو الدكتورة فخرية ديري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن نؤجل مناقشة هذا التقرير إلى الجلسة القادمة ، حيث لم يسعفنا الوقت لدراسته بعمق ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تأجيل مناقشة هذا التقرير إلى الجلسة القادمة ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تؤجل مناقشة هذا التقرير إلى الجلسة القادمة . والآن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة من مساحة الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة عند تخطيطها إلى الأوقاف ، وأطلب من الأخ يوسف الصالح مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة من مساحة الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة عند تخطيطها إلى الأوقاف :)

      أحال صاحب السعادة رئيس المجلس إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة من مساحة الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة عند تخطيطها إلى الأوقاف وذلك بموجب الخطاب رقم 35-15-10-2004م وذلك لدراسته وإعداد تقرير بشأنه .    

      أولاً : إجراءات اللجنة:
      عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعين وذلك في 23 نوفمبر 2004م و30 نوفمبر 2004م ، حيث ناقشت اللجنة مشروع القانون في الاجتماع الأول مع كل من :
      1. د. عصام عبدالوهاب البرزنجي   المستشار القانوني بالمجلس .
      2. أ. محسـن حميـد مـرهون   المستشار القانوني لشؤون لجان المجلس . 
      3. أ. زهيـر حسـن مكي   الباحث القانونـي بالمجلس .

      كما دعت اللجنة للاجتماع الثاني الذي عقـد بتاريخ 30 نوفمبر 2004م صاحب المعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الإسلامية ، والدائرة القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء . حيث حضر هذا الاجتماع السادة التالية أسماؤهم :

      1. السيد عـون الخـنيـزي       مدير إدارة الأوقاف الجعفرية .
      2. السيد خالد عبدالله الشوملي   مدير إدارة الأوقاف السنية .
      3. السيد فهد سيد الباجوري           المستشار القانوني بوزارة شئون مجلس الوزراء .

      وقد اعتذر عن الحضور وزير المالية والاقتصاد الوطني أو من يمثله وذلك حسب الرسالة رقم ق م/د/35/2004م المؤرخة في 29 نوفمبر 2004م .

      وتولى أمانة سر اللجنة في كلا الاجتماعين السيدة ميرفت علي حيدر أمين سر اللجنة .

      ثانيًا : مجمل الآراء التي أبديت في اجتماعات اللجنة :
      (1)  رأي مدير إدارة الأوقاف السنية :
      أفاد السيد خالد الشوملي مدير إدارة الأوقاف السنية أن كلاً من سعادة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية ومديري إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية قد حضروا الجلسة الثالثة لمجلس النواب والتي تمت فيها مناقشة مشروع القانون .

      وأوضح مدير الأوقاف السنية - في هذا الصدد - أن إدارة الأوقاف السنية لديها مشروع (الرعاية السكنية) من خلال قيامها بترميم بعض البيوت الآيلة للسقوط أو دفع إيجارات البيوت والشقق للعوائل المعسرة ، وكذلك لدى الإدارة مشروع (الرعاية الصحية) من خلال توفيرها بعض الأجهزة التي تحتاجها الأسر الفقيرة مثل النظارات الطبية والكراسي المتحركة ، وأبدى تأييد إدارة الأوقاف السنية لمشروع القانون .      

      (2)  رأي مدير إدارة الأوقاف الجعفرية :
      كما أوضح السيد عون الخنيزي مدير الأوقاف الجعفرية أن سبب تقديم معالي رئيس مجلس النواب الاقتراح بقانون هو أنه عندما كان رئيسًا للأوقاف السنية لاحظ أن مصروفات الأوقاف تزداد سنويًا بينما المدخولات محدودة ، كما أن هناك تبرعات مادية يقدمها الأهالي بينما لا توجد أراضٍ أو عقارات يقدمها الأهالي كوقف يمكن استثمارها لزيـادة موارد الوقف أو مدخولاته . 

      وأضاف مدير إدارة الأوقاف الجعفرية أن لدى الأوقاف الجعفرية عددًا كبيرًا من الأراضي الوقفية في معظم أنحاء المملكة وهي أراض غير مسجلة ولا تحمل وثائق ملكية ولا يمكن اعتبارها ملكًا للدولة . وقد أكدت إدارة الأوقاف الجعفرية ضرورة إفادتها علمًا بالمناطق التي سيتم تخطيطها من قبل الجهات المعنية بالتخطيط وذلك كي يتم التنسيق المسبق معها لبيان أراضي الأوقاف بتلك المنطقة واستبعادها من تعريف " الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة " وإلا فإنه عند تخطيط تلك المناطق فإن لإدارة الأوقاف الجعفرية الحق في المطالبة بالتعويض عن أراضيها . 

      كما أنه لا ينبغي الاقتصار على تخصيص الأراضي التجارية فقط وذلك كما جاء في تعديل مجلس النواب وإنما ينبغي أن تكون نسبة التخصيص شاملة جميع الأراضي بأنواعها
      ( سكنية ، تجارية ، صناعية ، وغيرها ) . وأبدى مدير إدارة الأوقاف الجعفرية استعداده لمشاركة الحكومة في مراحل إعداد المخططات بما يتفق والمصلحة المشتركة بين الجانبين ولاسيما مع وجود كادر متخصص بمجال التخطيط في دائرة الأوقاف الجعفرية والذي لديه خبرة في هذا المجال . 

      وأوضح مدير إدارة الأوقاف الجعفرية في هذا الشأن أن هناك قاعدة تقول إن
      ( الوقف على ما وقف عليه ) وبالتالي لا يمكن لإدارتي الأوقاف صرف ريع وقف لمسجد على مسجد آخر أو على مأتم أو العكس ، فبعض المساجد أو المآتم يفيض مدخولها عن الحاجة ومع ذلك لا يجوز شرعًا استخدام ذلك الفائض لمساجد أو مآتم ليس لديها وقف يدر عليها ريعًا .
      كما أن الحكومة عندما تخصص ضمن مخططاتها السكنية أرضًا لمسجد أو مأتم ، فإن الإدارتين السنية والجعفرية تقومان بالصرف على بناء ذلك المسجد أو المأتم وتشغيله مما يعني زيادة أعباء الصرف على الإدارتين . 
      وقد أبدى مدير الأوقاف الجعفرية تأييد الإدارة للقانون ، وأضاف أن أهم شيء تحتاجه الإدارتان في الوقت الحاضر هو تخصيص قطعتي أرض أو موقعين لهما لأنهما حالياً تعملان في مبانٍ مستأجرة .  وأكد حرص الإدارة على تعيين الأراضي التي تعتبر ملكية خاصة للدولة وذلك للاطمئنان من أن تلك الأراضي لا تضم الأراضي الوقفية للإدارتين ولاسيما أن هناك عددًا كبيرًا من تلك الأراضي الوقفية لدى إدارة الأوقاف الجعفرية لم يتم
      تسجيله . 

      (3)  رأي ممثل دائرة الشؤون القانونية بوزارة شؤون مجلس الوزراء :

      أما ممثل دائرة الشؤون القانونية بوزارة شؤون مجلس الوزراء فقد بين أن الأوقاف قائمة على أساس شرعي وهي أن قيام الأفراد بتخصيص بعض الأراضي أو العقارات للوقف يعني مساهمتهم في توفير ما لا تستطيع الدولة توفيره .
      وأبدى ممثل دائرة الشؤون القانونية استغرابه من التعديل الذي أدخله مجلس النواب على مشروع القانون بحذفه أهم اختصاصات الإدارتين المعنيتين مثل بناء المساجد والمعاهد والمدارس الشرعية وطباعة المصحف الشريف والكتب الدينية وترجمتها إلى اللغات
      الأجنبية .  
      كما أوضح أن أملاك الدولة تنقسم إلى نوعين :

      - أملاك عامة : وهي مخصصة للمنافع أو المشروعات العامة كبناء المستشفيات والمدارس وإقامة الجسور ... إلخ ، وهذه لا يجوز تمليكها أو تخصيصها . 
      - أملاك خاصة : وهي كل ما لا يخصص للمنافع العامة ، أي أنها ملكية خاصة للدولة يكون لجلالة الملك الحق في هبتها أو تخصيص بعضها لمشروع معين شرط استخدامها للغرض نفسه وإلا فإن من حق جلالة الملك استردادها. وهذا الحق في التصرف مكفول لجلالته وفقًا للمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002م .
      وأضاف ممثل دائرة الشؤون القانونية أن هناك جانبًا سلبيًا لإقرار مشروع القانون حيث سيؤدي ذلك إلى تراجع الناس عن وقف بعض أراضيهم أو عقاراتهم بحجة أن الدولة ستتولى ذلك الأمر ، بينما الهدف الأساسي من الوقف هو مساعدة الحكومة على تحمل الأعباء وليس العكس . يضاف إلى ذلك أمر هام وهو " مخالفة مشروع القانون لمبدإ أساسي في الدستور وهو تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين ، فضلاً عما سيؤدي إليه من ازدواجية بين الأجهزة الحكومية وغيرها من الجهات الأخرى في أوجه الصرف ، وبناء على كل ذلك فإن الحكومة من ناحية المبدأ ترفض مشروع القانون " . 

      واستطرد قائلاً : إنه لابد من معرفة حجم الأراضي الوقفية لدى الإدارتين السنية والجعفرية وحجم استثماراتهما . وبالتالي يمكن معرفة ما إذا كانت مصروفاتهما أكثر من إيراداتهما . وعلى هذا الأساس يتم النظر في إمكانية دعم الحكومة للإدارتين المعنيتين .
       

      ثالثًا : رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية :
      رأت اللجنة أن مشروع القانون لا يحوي مخالفة صريحة للدستور ، ولكنها تتحفظ عليه لكونه يعالج موضوعات منظمة بقوانين أخرى ، كالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002م بشأن التصرف في الأراضي المملوكة ملكية خاصة ، والمعهود بها إلى جهات حكومية في
      الدولة ، وأن المهمات المنوطة بالأوقاف في هذا المشروع تقوم بها هذه الجهات ، مما يؤدي إلى الازدواجية والتداخل .
      كما أشارت اللجنة إلى أن عدم وجود القدرة الإدارية لدى الأوقاف سبب آخر من أسباب تحفظها على مشروع القانون الذي لا يتفق مع الأهداف الأساسية لإدارة الأوقاف المسؤولة عن الإشراف على الأموال الموقوفة .

      رابعًا : توصية اللجنة :
      على الرغم من أن الأهداف المرجوة من هذا القانون هي أهداف نبيلة إلا أن اللجنة توصي بعدم الموافقة على مشروع القانون المذكور من حيث المبدأ وذلك للأسباب التالية :

      1- رأت اللجنة أن مشروع القانون لا يحوي مخالفة صريحة للدستور كما جاء في خطاب لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، ولكن التحفظ عليه ناجم عن كونه يعالج موضوعات منظمة بقوانين أخرى ، كالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002م بشأن التصرف في الأراضي المملوكة ملكية خاصة، والمعهود بها إلى جهات حكومية في المملكة ، وأن المهمات المنوطة بالأوقاف في هذا المشروع تقوم بها هذه الجهات ، مما يؤدي إلى الازدواجية والتداخل . كما أشارت اللجنة إلى أن عدم وجود القدرة الإدارية لدى الأوقاف سبب آخر من أسباب تحفظها على مشروع القانون الذي لا يتفق مع الأهداف الأساسية لإدارة الأوقاف المسئولة عن الإشراف على الأموال الموقوفة . 
      2- إن الهدف من مشروع القانون بتخصيص أراضٍ لإدارتي الأوقاف يمكن تحقيقه من خلال المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002م بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والذي يعطي لجلالة الملك - بموجب أمر ملكي - التصرف في هذه الأراضي .  ومن ثم فإن تخصيص أراضٍ لإدارتي الأوقاف من الأجدى أن يكون بأمر ملكي من جلالة الملك دون حاجة إلى قانون يصدر في هذا الشأن ، ومن ثم فإن المشروع بقانون الماثل سوف يخلق تعارضًا مع المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 
      2002م المشار إليه .  إضافة إلى ما تقدم فإن ترك الأمر كما هو عليه من جعل التخصيص بأمر من جلالة الملك استنادًا إلى المرسوم بقانون المشار إليه يعطي مرونة في التطبيق العملي فإذا كانت إدارتا الأوقاف في حاجة إلى الدعم فيمكن بموجب أمر ملكي تخصيص الأراضي اللازمة أو تقديم الدعم لهما بالصورة التي يراها جلالة الملك مناسبة وفق المرسوم بقانون المشار إليه ، فإذا ما تغيرت الأوضاع المالية للإدارتين بما تنتفي معه الحاجة إلى تخصيص الأراضي يكون من المناسب عدم التخصيص وهذا الأمر لا يمكن حدوثه في ظل وجود مشروع القانون الماثل ، إذ يوجب دائمًا تخصيص أراضٍ لإدارتي الأوقاف سواء أكانتا في حاجة إليها أم لا ، ومن ثم يكون من الأفضل تحقيق أهداف مشروع القانون بدعم إدارتي الأوقاف عن طريق أمر ملكي يصدر عن جلالة الملك بالتخصيص لا بقانون حتى نضمن تحقيق المرونة اللازمة بما يتمشى مع واقع
      الحال ، وفي ظل تقدير مدى حاجة الإدارتين للدعم .
      3- إضافة إلى ما تقدم فإن الأوجه التي نص عليها مشروع القانون والتي يتم الصرف فيها من إيرادات الأراضي التي سوف تخصص لإدارتي الأوقاف وبعد أن حذف مجلس النواب البندين (2،1) المتعلقين بالمساجد وطباعة القرآن الكريم وترجمته ، أضحت الاختصاصات متضاربة ومتعارضة مع ما تقوم به الدولة جاهدة ممثلة في وزاراتها المختلفة ، وقد يؤدي ذلك إلى تشتيت الجهود مما يقتضي تحديد أوجه الإنفاق على نحو دقيق بما يكفل عدم التعارض مع ما تقوم به أجهزة الدولة المختلفة .
      إن الهدف الأساسي الذي قامت عليه أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية هو حث الأفراد على المشاركة في تحمل الأعباء العامة الملقاة على كاهل الدولة وذلك من خلال قيام الواقف بوقف جزء مما يملك لصالح الموقوف له ، على أن تقوم الجهات القائمة على ولاية الوقف بعبء نظارة الوقف والصرف من ريعه وإيراداته على أوجه الصرف المحددة من قبل الواقف أو في الأوجه التي تراها مناسبة بحسب الأحوال ، وفي ضوء عدم مخالفة الشرع . ومن ثم فإن مشروع القانون الماثل سوف يكون سببًا في عدم إقدام الأفراد على الوقف اعتمادًا على أن الدولة تخصص أراضي بموجب هذا القانون للجهات القائمة على الوقف وإدارته ، وهو ما قد يحقق نتيجة عكسية فبدلاً من أن يكون الوقف طريقًا للمساهمة مع الدولة في تحمل جانب من أعبائها سوف يتسبب هذا القانون في إلقاء عبء دعم إدارتي الأوقاف على عاتق الدولة مما قد يترتب عليه انصراف الأفراد عن وقف جزء مما يملكون لوجه الخير والبر . 
      وقد عينت اللجنة الأستاذ يوسف صالح الصالح عضو اللجنة مقررًا أصليًا للموضوع ، والأستاذ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري نائب رئيس اللجنة مقررًا احتياطيًا .
       
       مشروع القانون :
      (1) بالنسبة للديباجة :

      نحن حمد بن عيسى آل  خليفة    ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة
      2002 بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وعلى الأخص المادة الثانية منه ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

       (2) : بالنسبة للمادة (1) :
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
       في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ، الأراضي التي تمتلكها الدولة والواقعة في نطاق المدن الجديدة أو في المناطق التي تستحدثها ، والتي يصدر بشأنها قرار من الوزير المختص باعتماد مشروع التخطيط العام النهائي والتصديق على
      مستنداته ، وذلك بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
      ولا يدخل في ذلك الأراضي التي تخصص لقوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام وجهاز الأمن الوطني .

       (3) : بالنسبة للمادة (2) :
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة :

      يخصص للأوقاف السنية والجعفرية، بالتساوي فيما بينهما، ما نسبته (10%) عشرة في المائة تقريبًا من الأراضي المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون ، أيًا كانت أوجه الاستعمالات المعدة لها هذه الأراضي " سكنية ، تجارية ، صناعية وغيرها " .
       
      (4) : بالنسبة للمادة (3) :
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      يخصص ريع أو عائد استثمار الأراضي المخصصة للأوقاف بمقتضى أحكام هذا القانون للإنفاق منه على :
      1-  بناء المساجد والمعاهد والمدارس الشرعية وتأثيثها وترميم مبانيها .
      2-  طباعة المصحف الشريف والكتب الدينية وترجمتها إلى اللغات الأجنبية .
      3-  إقامة المشروعات التي من شأنها المساهمة في تخفيف حدة البطالة ومساعدة الشباب ذوي الدخل المحدود على الزواج .
      4-  إقامة الوحدات السكنية وتمليكها أو تأجيرها لذوي الدخل المحدود نظير سداد مبالغ مناسبة .
      5- المساهمة في توفير العلاج المناسب للمرضى من ذوي الدخل المحدود .
      (5) : بالنسبة للمادة (4) :
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      يصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الإسلامية، بالتنسيق مع الوزير المختص بالتخطيط العمراني ، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

       (6) : بالنسبة للمادة (5) :
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      على رئيس مجلس الوزراء ، والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


       ملك مملكة البحرين
       حمد بن عيسى آل خليفة


      صدر في قصر الرفاع
      بتاريخ       هـ
      الموافق      م
      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

       يوسـف صالح الصالح عبدالرحمن جواهري المقرر الرئيسي نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئـة


                      
                                     
       (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة من مساحة الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة عند تخطيطها إلى الأوقاف :)


      التاريخ : 4 ديسمبر 2004م


      السيد الفاضل / رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة    المحترم


      الموضوع : مشروع قانون بشأن تخصيص نسب