الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة . وقبل أن ننتقل إلى المادة التالية أود أن أرحب برئيسة اللجنة الشبابية بجمعية نهضة فتاة البحرين وأعضاء الوفود النسائية الزائرة من الجمعيات النسائية بدول مجلس التعاون الخليجي واللاتي يحضرن جانبًا من جلستنا لهذا اليوم ، فأهلاً وسهلاً بهن . والآن ننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت وداد الفاضل مقرر اللجنة .
العضو وداد الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية بودي أن يتأكد جميع الأعضاء من وجود المادة (3) في التقرير المرفق بجدول الأعمال ، حيث أخبرني أحد الإخوة الأعضاء أن هذه المادة غير موجودة في النسخة التي لديه . المادة (3) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه قرار من الوزير " . توصي اللجنة بإعادة صياغة نص المادة على النحو التالي : " يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة من القطاعين الحكومي والأهلي ، يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه قرار من الوزير " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة من القطاعين الحكومي والأهلي ، يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه قرار من الوزير " . سيدي الرئيس ، أود أن أوضح مبرر هذا التعديل ، فهذا التشكيل الذي توصي به اللجنة جاء مراعاة لعدم تشكيل مجلس الإدارة من القطاع الحكومي فقط ، بل أيضًا لإشراك أفراد من المجتمع للمساهمة في إدارة هذا الصندوق ذي الطابع الاجتماعي الهام ، والرقابة عليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الوقت الذي أتفق فيه على إضافة عبارة " من القطاعين الحكومي والأهلي " إلا أنني أميل إلى التعديل الذي أتى به مجلس النواب ، حيث إن فيه آلية وتفاصيل أكثر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي سؤال أوجهه إلى سعادة وزير العدل وهو : من يعين رئيس مجلس إدارة الصندوق ؟ وهل سيصدر قرار بتعيينه من سمو رئيس الوزراء أم أن الوزير يقوم بذلك ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .
وزير العـــــــــدل :
معالي الرئيس ، أيها الإخوة الأعضاء ، لقد وافقتم قبل قليل على اعتبار صندوق النفقة شخصية اعتبارية عامة ، ومعنى ذلك أنه ليس شخصية اعتبارية
خاصة ، لأن الشخصية الاعتبارية نوعان : عامة وخاصة ، فإذا كانت الشخصية عامة فلا معنى لإقحام النشاط الأهلي فيها ، هذه نقطة . والنقطة الثانية هي أن هذا الصندوق ليس من قبيل الأعمال الخيرية ، فربما يتصور البعض ذلك ، ولكن هو حل قانوني مؤقت لدعم كيان الأسرة خلال فترة التقاضي ، فإذا لم يكن للبر والإحسان فلا معنى لإدخال الجانب الأهلي في إدارة الصندوق . الأمر الآخر هو أن هذا الصندوق ليس من قبيل الجمعيات الأهلية وليس فرعًا لتنظيم مدني ، وإنما هو صندوق ذو شخصية اعتبارية عامة ، وبالتالي فإن إدارة هذا الصندوق يجب ألا يشارك فيها القطاع الأهلي ، هذا هو ما أحببت أن أبينه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما أقرأ المادة (3) أرى أن ما تمت إضافته من قبل الإخوة في مجلس النواب يعطي وضوحًا أكثر ، حيث يذكر تفاصيل ما يمكن أن يقوم به رئيس مجلس الإدارة ويتكلم عن وضع اللائحة الداخلية التي تحدد متى وكيف ولمن تصرف هذه النفقة ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، النقطة الأولى هي أنه إذا وافق المجلس على أن تكون للصندوق شخصية اعتبارية عامة فكيف يصدر قرار تشكيل مجلس الإدارة من الوزير ؟! فإذا كان للصندوق شخصية اعتبارية عامة فقرار تشكيل مجلس الإدارة ينبغي أن يصدر من سمو رئيس مجلس الوزراء وليس من الوزير . النقطة الثانية هي أن التعديل الذي أدخلته اللجنة يذكر التالي : " يضع مجلس إدارة الصندوق لائحة داخلية يصدر بها قرار من وزير العدل يبين فيها الحالات التي يختص بصرف النفقة فيها والأسس والمعايير التي يتم بموجبها تقدير تلك النفقة وكيفية تحصيلها من الملتزمين بها " ، ما هو دور المحكمة في هذه الحالة ؟ هل وزير العدل هو الذي يحدد معايير الصرف أم أن المحكمة هي التي يجب أن تحدد المعايير ؟ فهناك خلط وسلب لاختصاصات القضاء في هذه المادة . النقطة الثالثة هي تساؤل عن مجلس الإدارة ، فالمادة (10) تذكر أن الحكومة توفر الاعتماد المالي اللازم للصندوق خلال السنتين الأوليين فقط من عمر الصندوق ، إذن من سيتحمل مصاريف مجلس الإدارة ؟ هل سيتحملها الصندوق ؟ ولدينا أمثلة من دول أخرى طبقت مثل هذا الأمر وأدى ذلك إلى إفلاس أمثال هذا الصندوق ، لذا يجب أن نكون حذرين ؛ لأنه ستترتب على تشكيل مجلس إدارة للصندوق والجهاز الإداري مصاريف ستدفع من الصندوق ، مما سيؤدي في النهاية إلى إفلاس الصندوق أو ضعضعة ميزانيته ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل مقرر اللجنة .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أوضح أن التعديل الذي قرأته الأخت الدكتورة بهية الجشي هو تعديل مجلس النواب وليس تعديل اللجنة . وبالنسبة للفقرة التي قرأتها الأخت الدكتورة بهية الجشي من المادة (10) فإن اللجنة أوصت بتعديلها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، النص الحكومي يذكر التالي : " يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه قرار من الوزير " ، ومجلس النواب أضاف عبارة " ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وأمام الغير ، ويضع مجلس إدارة الصندوق لائحة داخلية له يصدر بها قرار من وزير العدل يبين فيها الحالات التي يختص بصرف النفقة فيها والأسس والمعايير التي يتم بموجبها تقدير تلك النفقة فيها والأسس والمعايير التي يتم بموجبها تقدير تلك النفقة وكيفية تحصيلها من الملتزمين بها " بعد عبارة " قرار من الوزير " ، ولجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أعادت صياغة نص المادة على النحو التالي : " يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة من القطاعين الحكومي والأهلي ، يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه قرار من الوزير" ، وإني أوضح لكم هذه التعديلات لأنني أرى بعض الأعضاء يخلط بين النص الأصلي وبين تعديلات مجلس النواب وبين توصية اللجنة . تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : أميل إلى ما أوصت به اللجنة وهو إضافة عبارة " من القطاعين الحكومي والأهلي " . ثانيًا : أود أن أرد على الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة والأخت الدكتورة بهية الجشي ، فبالنسبة لما ذكره الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة من ميله إلى إضافة العبارة التي أوصى مجلس النواب بإضافتها فأعتقد أن هذه الإضافة لا تتعلق بتشكيل مجلس الإدارة ونظام العمل وإنما تضمنت ما هو متعلق بحالات الصرف للنفقة والأسس والمعايير المتعلقة بالنفقة وتقديرها وطرق تحصيلها ، وهذا ما تكفلت به المادة (5) من المشروع . وبالنسبة لتخوف الأخت الدكتورة بهية الجشي من أن صندوق النفقة سيتكفل بدفع مصاريف العاملين فأعتقد أن المادة (14) من هذا المشروع أوضحت هذا الجانب ، حيث أفهم من نصها أن الدولة سوف تتكفل بدفع رواتب العاملين في هذا الصندوق ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن الآن أمام قانون يكفل حماية الأسرة فيما يتعلق بالنفقة ، وأختلف مع ما تفضل به سعادة وزير العدل من أنه يجب أن يكون المجلس مقتصرًا على القطاع الحكومي العام فقط ، ولدينا أمثلة كثيرة كمجلس القاصرين الذي يصدر بشأنه قرار من سمو رئيس الوزراء وأعضاؤه ليسوا من القطاع الحكومي فقط بل من القطاع الأهلي أيضًا ، وكذلك الأوقاف الجعفرية والأوقاف السنية ، والمجالس العامة فيها أعضاء من القطاع الأهلي ، لأن مثل هذا الأمر يعتبر كفالة مجتمع ويحتاج إلى مشاركة أصحاب الكفاءة والخبرة ، وليس في ذلك من ضرر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن في لجنة الشئون التشريعية والقانونية قرأنا النص الوارد من مجلس النواب جيدًا ، ولم نغفل هذا الجانب لأننا كنا على قناعة بأن القرار الذي سيصدر عن الوزير سيتضمن كل هذه المعلومات ، فلا داعي إلى إيراد مثل هذه التفاصيل ، هذا أولاً . النقطة الأخرى تتعلق بالإضافة التي أوردتها اللجنة بأن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة من القطاعين الحكومي والأهلي ، وهناك في ميزانية الصندوق مساهمات من الناس أنفسهم ، فأعتقد أن من العدل أن يكون هناك من يمثل القطاع الأهلي في هذا الصندوق ليتم صرف المبالغ لمستحقيها وفق ضوابط معينة ووفق ما سيتم توجيهه من قبل الجانب الأهلي الممثل في إدارة هذا الصندوق ، ولذلك أعتقد أنه من المناسب أن يضم مجلس الإدارة بعض المعنيين من القطاع الأهلي إلى جانب القطاع الحكومي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أميل إلى تعديل اللجنة وأختلف مع سعادة الوزير في أن يتولى إدارة الصندوق القطاع الحكومي دون القطاع الأهلي ، وأتمنى على الأخ المستشار القانوني للمجلس أن يوضح لنا مفهوم الشخصية الاعتبارية ، فحسب فهمي أرى أن الشخصية الاعتبارية واحدة ، أما القول إن الشخصية الاعتبارية خاصة وعامة فأنا لا أفهم معنى ذلك ، وهو ما أريد معرفته . وأعود وأقول إني أختلف مع سعادة الوزير ، فلو تمعّنا في البند (4) من المادة (10) لوجدنا أنه يقول : " الهبات والمنح التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها ، إلا إذا كانت من جهة أجنبية فلا يجوز قبولها إلا بعد موافقة الوزير " ، فإذا كانت هناك هبات تمنح من مؤسسات خاصة أو من صناديق خيرية أو من غيرها لهذا الصندوق فلابد من تمثيل القطاع الأهلي في هذا الصندوق ، فالصندوق لم يعتمد فقط على الميزانية العامة التي جاء ذكرها في البند (3) من المادة (10) ، ولذلك أعتقد أن تعديل اللجنة جاء في محله ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هناك (7) أعضاء يطلبون الكلمة في هذا الموضوع ، ونحن تكلمنا فيه كثيرًا وقد أخذ الأعضاء يعيدون التعليقات ذاتها ، ولذلك أقترح قفل باب النقاش ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقفل باب النقاش . تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة بقراءة اقتراحك .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن تكون المادة (3) كالتالي : " يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة من القطاعين الحكومي والأهلي ، يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه قرار من الوزير ، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وأمام الغير ، ويضع مجلس إدارة الصندوق لائحة داخلية له يصدر بها قرار من وزير العدل يبين فيها الحالات التي تختص بصرف النفقة فيها والأسس والمعايير التي يتم بموجبها تقدير تلك النفقة فيها ، والأسس والمعايير التي يتم بموجبها تقدير تلك النفقة وكيفية تحصيلها من الملتزمين بها " ، شكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أطرح للتصويت المادة (3) بتعديل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي بقراءة اقتراحك .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن تكون المادة (3) كالتالي : " يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة من القطاعين الحكومي والأهلي ، يصدر بتشكيله قرار من سمو رئيس الوزراء " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل الأخت الدكتورة بهية الجشي ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير بقراءة اقتراحك .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن تكون المادة (3) كالتالي : " يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة من القطاعين الحكومي والأهلي ، ويتكون من سبعة أعضاء ، ثلاثة يمثلون الجانب الحكومي وأربعة يمثلون الجانب الأهلي ، ويصدر بتعيينهم قرار من الوزير . وينتخب الرئيس بطريقة الاقتراع السري من قبل الأعضاء . ويتولى مجلس الإدارة وضع نظام العمل فيه " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل الأخ عبدالرحمن جمشير ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . والآن أرفع الجلسة للاستراحة .
(رفعت الجلسة ثم استؤنفت)
الرئيـــــــــــــــس :
بسم الله نستأنف الجلسة . وننتقل إلى المادة (4) ، تفضلي الأخت وداد الفاضل مقرر اللجنة .
العضو وداد الفاضل :
المادة (4) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
" يتم تحصيل مبلغ دينار بحريني واحد لصالح الصندوق عن كل دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية . ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذا المبلغ وتوريده إلى الصندوق قرار من الوزير " . توصي اللجنة بإعادة صياغة نص المادة على النحو التالي : " يتم تخصيص مبلغ دينار بحريني واحد لصالح الصندوق من الرسوم المقررة ، عن كل دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية " ، على أن تبقى الفقرة الثانية من المادة دون تعديل كما وردت في المشروع . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
" يتم تخصيص مبلغ دينار بحريني واحد لصالح الصندوق من الرسوم المقررة ، عن كل دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية " .
الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
سعادة وزير العدل ، كم عدد دعاوى الأحوال الشخصية التي ترفع في السنة تقريبًا ؟
وزيــــر العــــدل (مجيبًا) :
ليست لدي الآن إحصائية بعدد الحالات ، ولكني أعتقد أن الحصة التي ستكون للصندوق من الدعاوى الشخصية ليست شيئًا كبيرًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، ولكننا نخشى أن تكون التكلفة الإدارية لتحصيل هذا الدينار هي أكثر مما يُحصّل . هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، النص المقدم من الحكومة الموقرة يفرض على كل متقدم بدعوى من دعاوى الأحوال الشخصية دينارًا واحدًا إلى جانب الرسوم المقررة لصالح الصندوق ، بينما أجد أن النص المقترح من اللجنة الموقرة يقول : " يتم تخصيص مبلغ دينار بحريني واحد لصالح الصندوق من الرسوم المقررة ، عن كل دعوى ... " دون فرض أية أعباء إضافية على المتقدم ، وعليه أؤيد تعديل اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، مجلس النواب أوصى بإلغاء المادة (4) لأنه وجد أن التكلفة الإدارية ستكون أكثر من المحصَّل ، لأن مجلس النواب سأل عن عدد الحالات فاتضح أنها حوالي (900) حالة ، ولكن لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أبقت المادة . تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود الإشارة إلى أنه سقطت سهوًا الفقرة الثانية من هذه المادة في نص المادة بعد التعديل وهي : " ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذا المبلغ وتوريده إلى الصندوق قرار من الوزير " ، وأتمنى على الإخوة الالتفات إلى ذلك أثناء التصويت ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما أود الاستفسار عنه أجاب عنه الأخ محمد هادي الحلواجي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع اقتراح معاليكم بإلغاء هذه المادة للسبب الذي ذكرتموه من أن تكلفة تحصيل هذا الدينار ستكون أكثر من المبلغ المحصَّل فإذا كان عدد الحالات (900) حالة فإن المبلغ سيكون (900) دينار ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .
العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، كما تفضلت - سعادتك - وتفضل الأخ فؤاد الحاجي أقدم اقتراحًا بإلغاء المادة (4) لعدم جدواها الاقتصادية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق تمامًا مع اقتراح زميلي الأخ عبدالرحمن جواهري ، وأرجو من اللجنة أن تتفق معنا في إلغاء هذه المادة لعدم جدواها الاقتصادية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، وددت أن ألفت انتباه الإخوة إلى أن النص الأصلي يقوم على أساس أن مبلغ الدينار يتم تحصيله عن كل دعوى ، ولكن اللجنة عمدت إلى أن يكون هذا الدينار مستقطعًا من مبلغ الدنانير الأربعة التي يتم تحصليها عن كل دعوى ، ولذلك أعتقد أن الموضوع اختلف بين النص الأصلي وبين النص الذي أتت به اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، موضوع التحصيل وارد سواء كان المحصَّل دينارًا أو أربعة دنانير ، لأن الجهة المحصلة ستقوم بالتحصيل سواء كان هذا الدينار مفروضًا أو لم يكن . والنقطة الأخرى هي أن التحصيل لن يقتصر على هذا الدينار فقط ، بل سيشمل التبرعات التي تأتي من المتبرعين من القطاع الأهلي ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
هذا أمر آخر ...
العضو عبدالحسن بوحسين (مستأنفًا) :
ما أقصده هو إلغاء هذه المادة باعتبار أن التحصيل هو دينار واحد فقط ، لكن التحصيل سيشمل أشياءً كثيرة وسيتم تحصيل أموال أخرى إلى جانب هذا الدينار ، كما أنه سيتم تحصيل الدنانير الأربعة - وهي الرسوم المفروضة - سواء فرض تحصيل هذا الدينار أم لم يفرض ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع ما تفضل به الأخ فؤاد الحاجي ، فعندما نأتي إلى مراجعة المادة (10) المتعلقة ببيان موارد الصندوق ، إضافة إلى ما تطرقت إليه - سيدي الرئيس - فما هو قدر مبلغ (900) دينار أو (1000) دينار في صندوق ستكون له موارد كثيرة - حسب المادة (10) – وكبيرة مقارنة بالمال المستحصَل من القضايا المرفوعة ؟! ولذلك أرى أن اقتراح الأخ فؤاد الحاجي هو الصحيح ، وعلينا أن نتبع ما ورد في توصية مجلس النواب بإلغاء هذه المادة ، خاصة أننا قد بينا في المادة (10) موارد هذا الصندوق ، وأما مبلغ (900) دينار فهو مبلغ زهيد جدًا ، وستكون تكلفة تحصيل هذه المبالغ كبيرة ولن يتحقق الهدف من وراء تحصيلها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، بما أن الدولة ستموّل هذا الصندوق ، وبما أن الدنانير الأربعة تذهب إلى ميزانية الدولة فستقتطع مباشرة من ميزانية الدولة بدلاً من أن نجعل لها استقطاعين ، فتذهب ثلاثة دنانير إلى حساب ويذهب دينار إلى حساب آخر ، فمن الناحية الإدارية البحتة سيموِّل مصدر التمويل نفسه جلَّ ميزانية هذا الصندوق ، فأرجو الموافقة على الاقتراح المقدم من الزملاء بإلغاء هذه المادة والاكتفاء بالموارد الثلاثة الواردة في المادة (10) ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة لم تأتِ بها اللجنة بل جاءت من الحكومة وهي الجهة المنفذة ، فهل أصير أبخل من الحكومة ؟! إذن تلك مصيبة ، لذلك أبقينا على هذه المادة خاصة أن التعديل الذي أجريناه عليها هو أن هذا الدينار يقتطع من الرسوم المقررة فقط ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .
وزيـــــر الــــــعدل :
شكرًا معالي الرئيس ، هذه المادة لم ترد من الحكومة بل وردت من مجلس النواب ، والحكومة صاغت المشروع كما ورد إليها من مجلس النواب ، والحكومة تؤيد إلغاء هذه المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت اقتراح إلغاء المادة (4) من مشروع القانون وهو الاقتراح الذي تقدمت به مجموعة من الأعضاء ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تلغى هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت وداد الفاضل مقرر اللجنة .
العضو وداد الفاضل :
المادة (5) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يجوز للمنتفعين الصادرة لهم أحكام بتقرير نفقة أن يتقدموا للصندوق بطلب الحصول على المبالغ المحكوم بها على أن يشفع بالطلب الحكم الصادر بالنفقة وما يفيد الإعلان به وشهادة بعدم تنفيذه من قبل المدين . ويتولى الصندوق صرف مبالغ النفقة لمستحقيها في أجل لا يتجاوز الخمسة عشر يومًا من تاريخ الطلب مستوفيًا الشروط القانونية ، ويستمر صرف النفقة مشاهرة ما لم يتم تعديل الحكم أو إلغاءه ويلتزم المنتفعون بتحديث بياناتهم لدى الصندوق بصفة دورية كل ستة أشهر " . توصية اللجنة : - استبدال كلمة " شهريًا " بكلمة " مشاهرة " الواردة في الفقرة الثانية من المادة . - تصحيح الخطأ النحوي في كلمة " إلغاءه " في نهاية الفقرة ذاتها لتصبح
" إلغاؤه " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجوز للمنتفعين الصادرة لهم أحكام بتقرير نفقة أن يتقدموا للصندوق بطلب الحصول على المبالغ المحكوم بها على أن يشفع بالطلب الحكم الصادر بالنفقة وما يفيد الإعلان به وشهادة بعدم تنفيذه من قبل المدين . ويتولى الصندوق صرف مبالغ النفقة لمستحقيها في أجل لا يتجاوز الخمسة عشر يومًا من تاريخ الطلب مستوفيًا الشروط القانونية ، ويستمر صرف النفقة شهريًا ما لم يتم تعديل الحكم أو إلغاؤه . ويلتزم المنتفعون بتحديث بياناتهم لدى الصندوق بصفة دورية كل ستة أشهر " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل هنا : نهاية الفقرة الأولى من هذه المادة تقول : " وشهادة بعدم تنفيذه من قبل المدين " ، فما هي الإجراءات المتبعة لضمان تحصيل المبالغ من الشخص المطلوب منه صرف النفقة ؟ وما هي العقوبات في حال عدم تنفيذ هذا الحكم ؟ أعتقد أننا بحاجة إلى أن ننص في هذا القانون على آلية التحصيل ثم ننص على العقوبات المترتبة على الإخلال بهذا الواجب ، ولذلك أقترح إعادة هذه المادة إلى اللجنة لدراستها وإضافة ما يفيد ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن إقرار هذه المادة سوف يفتح الباب على مصراعيه لمن لا يريد التنفيذ ، فهو آمن من ناحية أن الصندوق سوف يتكفل بالقيام بدوره كمنفق ، وسيزيد العدد إلى درجة لن يتمكن الصندوق من تحملها ، والمشكلة الحقيقية هي عدم قدرة المحاكم على التنفيذ والتحصيل ، فلو كان التنفيذ والتحصيل صحيحين لما أصبحنا في حاجة إلى الصندوق ، ولذلك أقترح إعادة المادة إلى اللجنة لإعادة صياغتها كما تفضلت الأخت الدكتورة بهية الجشي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، لابد أن ننتبه هنا إلى موضوع مهم وهو صدور حكم من محاكم شرعية له قوة القانون ويكون ملزمًا لمن صدر في حقه ، ومعالي الوزير على دراية تامة بأن محاكم التنفيذ تتولى وتتابع جمع الأحكام الصادرة على الأشخاص ، فليس هناك وجه للتوقف أو إعادة النظر في هذه المادة ، حيث ستقوم إدارة الصندوق بمتابعة تحصيل المبالغ التي تم صرفها من الصندوق من قبل من صدر في حقهم الحكم ، وهذا حكم شرعي صادر من محاكم شرعية بقوة القانون ، فليس هناك مجال للشك في هذه الفقرة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك خلطًا لدى الإخوة بين روح هذا القانون الذي يستهدف مساعدة الأسر المحتاجة لسد النقص لديها في وقت معين وبين آلية تنفيذ محاكم التنفيذ في وزارة العدل ، فاستحصال المبالغ المستحقة من جزاء نفقة هو من مسئولية وزارة العدل ومحاكم التنفيذ مع السلطة التنفيذية ، لكن إلى أن يتم استحصال هذه المبالغ وُجد هذا الصندوق لمساعدة الأسر التي تعاني من إجراءات المحاكم ، لأنه كما نعرف فإن هناك تأجيلاً في البت في القضايا وهناك محاكم استئناف ومحاكم نقض وغير ذلك ، ففي هذه الفترة الممتدة من رفع الدعوى إلى صدور الحكم وتهرب بعض الأشخاص من دفع النفقة ؛ يأتي دور الصندوق الذي يساعد تلك الأسر ، حيث يشترط الصندوق إثبات شهادة عدم حصولها على النفقة لئلا تكون هناك ازدواجية في أخذ المبالغ من أكثر من جهة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .
وزيــــر العــــــدل :
شكرًا معالي الرئيس ، ما تفضل به الأخوان المحترمان عبدالرحمن الغتم وفؤاد الحاجي صحيح ، فالحكم حين صدوره من المحكمة يكون معه التنفيذ ويذهب إلى محكمة التنفيذ ، فغرض الصندوق أساسًا هو تلافي أية مشكلة تحصل بسبب التأخير أو التلاعب في التنفيذ إن حصل من المحكوم عليه ، إذن وجود هذا الأمر بالشكل المنصوص عليه هو أمر صحيح ومفيد ، وأعتقد أن إعادة المادة إلى اللجنة ربما تؤخر إصدار هذا المشروع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع تفسير سعادة الوزير لأن السطر الأخير من الفقرة الأولى من المادة يفي بالغرض ، فهو يقول : " على أن يشفع بالطلب الحكم الصادر بالنفقة وما يفيد الإعلان به وشهادة بعدم تنفيذه من قبل المدين " ، وهذا يفي بالغرض . ولكن مداخلتي تتعلق بالفقرة الأخيرة من المادة التي تقول : " ويلتزم المنتفعون بتحديث بياناتهم لدى الصندوق بصفة دورية كل ستة أشهر " ، فأعتقد أن مدة ستة أشهر قد يكون فيها إجحاف بحق من تعدل نفقته قبل نهاية هذه الأشهر الستة ، ولذلك أقترح أن تعدل هذه الفقرة لكي تصبح كالتالي : " ويلتزم المنتفعون بتحديث بياناتهم لدى الصندوق بصفة دورية وكلما طرأ تعديل عليها " ، فإذا طرأ التعديل في الشهور الستة الأولى فلمستحق النفقة أن يقبض حقوقه من بداية حصول التعديل لا أن ينتظر ستة شهور حتى يتقدم بطلب جديد ، وأتمنى على المجلس الموافقة على هذا التعديل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن التخوف الذي يبديه بعض الإخوة من أن هذه المادة ستشجع الأزواج على عدم دفع النفقة ؛ هو تخوف ليس في محله لأن مثل هذا التخوف - إذا جاز أن يكون واردًا - يمكن أن يكون واردًا بسبب المشروع في الأساس ، لأن المشروع جاء لمساعدة شريحة من شرائح المجتمع هي بحاجة إلى المساعدة خلال هذه الفترة ، وأن هذه المادة تضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لعملية التقدم للانتفاع بالمشروع ، ولذلك أعتقد أن ما يتم إيراده من تخوف ليس له محل ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل : إذا كان المدين هو الشخص الذي يصدر في حقه الحكم بالنفقة ، فهل هو الذي يصدر شهادة بعدم التنفيذ ؟! ومن هو المدين ؟ ومن يصدر الشهادة من قبل المدين ؟! وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أوضح أن هذا الصندوق ليس صندوقًا خيريًا ، وليس الهدف منه أن يكون بديلاً عن النفقة بحيث إنه في حالة عدم دفع النفقة يتولى الصندوق دفعها للفقراء والمحتاجين ، فالنفقة حق شرعي لمن تجب لهم ، هذه هي النقطة الأولى . النقطة الثانية هي أن الهدف من إنشاء هذا الصندوق هو ضمان دفع النفقة ، فما هي الضوابط والآليات التي تضمن عدم التلاعب بالتنفيذ ؟! لا أجد ذلك هنا ، والهدف من إنشاء هذا الصندوق هو ضبط ما يجري في المحاكم من تلاعب في عدم دفع النفقة ، فهناك في المحاكم تلاعب وعدم تنفيذ للحكم الذي يصدر من المحكمة بالنفقة ، ولذلك لازلت مصرة على إعادة هذه المادة إلى اللجنة لدراستها والاهتمام بهذا الجانب لأن هناك ثغرة في هذه المادة فعلاً ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع سعادتكم - سيدي الرئيس - في أن تحوّل جميع النفقات إلى الصندوق ، لماذا ؟ لأنه لا يجوز أن يستلم أناس من جهة ويستلم أناس آخرون من جهة أخرى ، فبما أننا متفقون على إنشاء هذا الصندوق فيجب أن تحول جميع النفقات إلى الصندوق لتوزيعها على مستحقيها ، ولكي يكون المشروع متكاملاً أقترح إضافة مادة جديدة إلى المشروع ، لا أن نجزئ المشروع إلى أجزاء ، وإذا كنتم تريدون مني صياغة محددة فإن لدي ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .
وزيــــــر العـــدل :
شكرًا معالي الرئيس ، ردًا على تساؤل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي بخصوص إلى من يصدر الشهادة بعدم التنفيذ أود أن أوضح أن الجهة التي تصدر الشهادة بعدم التنفيذ هي المحكمة المختصة وتفيد بأن المدين لم يقم بالتنفيذ ، هذا هو المقصود ، وبالتالي ليس هناك لبس في هذه المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بالتخوف الذي ذكره الأخ جمال فخرو بخصوص تحديد المدة فكما تعلمون فإن هذا الصندوق سينشأ لمعالجة وضع معين يحدث كثيرًا في محاكم التنفيذ ، وهو خاص بتقديم النفقة لمن يتهرب من تسديدها حال صدور الحكم ، ولابد أن توضع فترة محددة ، وكما تعلمون ويعلم سعادة الوزير فإنه إذا صدر حكم يقضي بتنفيذ الحكم خلال (15) يومًا فإنه ترسل إحضارية لمن صدر الحكم ضده ، وتحدد له جلسة . أما بالنسبة للأمور الشرعية فإن هناك توجهًا بالإسراع في تنفيذها لمعالجة هذه المشكلة أو الظاهرة التي تواجهها المحاكم الشرعية أو يواجهها من صدر الحكم في صالحهم . أما فيما يتعلق بما ذكره الأخ عبدالمجيد الحواج حول موضوع تحويل جميع النفقات فأود أن أوضح أنه مادام قد صدر حكم على شخص ما من المحاكم الشرعية يلزمه بدفع نفقة للأسرة أو لزوجته أو لمطلقته أو لأولاده فليست هناك مشكلة إذا قام بدفع ما عليه ، أما إذا لم يقم بالدفع فإن هذه المادة تعالج هذا الأمر ، فليس هناك مجال لتحويل جميع المبالغ التي يتم صرفها إلى من يستحقونها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لما اقترحه بعض الإخوة بخصوص وضع جزاءات لمن لم يقم بالدفع فأنا أعتقد - بصفتي عضوًا في لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي درست هذا المشروع - أن هذا الأمر غير صحيح ، وهذا المشروع متعلق بالنفقة وليس متعلقًا بالجزاءات ، والمحاكم المعنية هي المختصة بالمخالفات ، وهذا القانون لا يتدخل في إجراءات المحاكم ولا المخالفات التي قد تحدث بسبب عدم التنفيذ أو عدم الدفع ، لذلك فإن جزاءات عدم دفع المدين ليست لها علاقة بهذا المشروع . أنا أتفق مع ما ذكره الأخ جمال فخرو من أن يكون التحديد بصفة دورية ، والمقصود بالدورية هو أن تكون كل ثلاثة أشهر بدلاً من كل ستة أشهر ، أو عند حدوث تغيير في البيانات ، وأعتقد أن ستة أشهر مدة طويلة وقد لا يتم التعديل على البيانات إلا بعد أن يتم استلام المبالغ ، وهذا الاستلام لا يتم بشكل صحيح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن تساؤل الأخت الدكتورة بهية الجشي بخصوص موارد الصندوق في محله ، وأعتقد أن هذا الأمر تغطيه محكمة التنفيذ ، والتي ستقوم بتحصيل الأموال من المدين لصالح الصندوق . أما فيما يتعلق بمداخلة الأخ عبدالمجيد الحواج بخصوص تطبيق القانون على جميع الحالات فأعتقد أن هذا الأمر ليس مجاله هذا المشروع ، وتطبيق هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة البيروقراطية في العمل الحكومي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل مقرر اللجنة .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لما تفضل به الأخ جمال فخرو فأعتقد أنه يجب تحديد المدة سواء بـ (3) أشهر أو بـ (6) أشهر أو بسنة ، وقد ذكر في مشروع القانون كما أتى من الحكومة أن المدة هي (6) أشهر ، ومجلس النواب اقترح سنة واحدة ولجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس اقترحت (6) أشهر نظرًا لأن مدة سنة مدة طويلة ، وقد تطرأ أمور تستدعي تحديث البيانات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أننا يجب أن نفهم أن صندوق النفقة أتى لحل إشكال عدم تنفيذ أحكام النفقة ، وتلكؤ المحكوم ضدهم في دفع النفقة وترك المرأة المطلقة تئن تحت وطأة الحاجة إلى المال للصرف على نفسها وعلى أولادها ، لذا فإنني لا أتصور أن هذا الصندوق سيتلكأ أو يتأخر في صرف النفقة مرة أخرى ، وأعتقد أن المادة حوت الضوابط ، ويجب علينا أن نصوت عليها كما جاءت ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، الملاحظة التي طرحتها الأخت الدكتورة بهية الجشي يجب أن نأخذ بها ، فلا توجد هناك آلية تضمن حصول الصندوق على الإيرادات ، ولا توجد ضمانات ، والأخ فؤاد الحاجي تطرق إلى محكمة التنفيذ ، وهذا القانون ورد على أساس ضبط هذه المعاملات والتجاوزات الموجودة ، والأخ عبدالمجيد الحواج تطرق إلى أنه يجب أن يشمل صندوق النفقة الجميع ، وهذا فعلاً أفضل لكي تُحصر الحالات ، وهناك متنفذون وتجار ومشهورون ولكنهم يتقاعسون في دفع النفقة ، وأعتقد أن المادة بحاجة إلى إعادة صياغة لضبط الأمور ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما تفضل به الأخ منصور بن رجب ، وأختلف مع الأخوين عبدالرحمن الغتم وفؤاد الحاجي ، والقصد من هذا الصندوق هو إعطاء النفقة لأصحابها ، وجميعنا يرى أن هناك خلافات تحدث بين المنتفعين من النفقة وبين من يدفع النفقة ، وعن طريق هذا الصندوق سنكون قد حللنا إشكالات كثيرة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، حبذا لو تكون لديك صياغة محددة . تفضلي الأخت وداد الفاضل مقرر اللجنة .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما لا يدفع الزوج النفقة للزوجة فإنه يكون عليه دين للزوجة ، وعندما لا يدفع الزوج النفقة للصندوق يتحول الدين إلى الدولة ، ولا أرى أي تخوف من عدم حصول الزوجة على النفقة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أريد أن أعلمكم بأننا بهذه الطريقة سنستغرق الكثير من الوقت لمناقشة مشروعات القوانين مما سيضطرنا إلى عقد جلسات استثنائية ، وسوف يقرر اليوم مكتب المجلس متى ستعقد هذه الجلسات الاستثنائية ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أستغرب من تساؤل بعض الإخوة عن وجود الضمانة ، فهل هناك ضمانة أقوى من الحكم الصادر من المحكمة ؟ فهذا الحكم من القوة بحيث يجبر الشخص على دفع ما في ذمته من مبالغ ، ثم إن الصندوق - كما تفضل الإخوان - سيضمن حق المطلقة المسكينة التي لا حول لها ولا قوة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع الإخوة الذين ذكروا أن الأموال عندما تدفع إلى الصندوق سيكون لذلك قوة أكبر مما لو دفعت إلى فرد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت اقتراح الأخت الدكتورة بهية الجشي بإعادة المادة (5) إلى اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل الأخ عبدالمجيد الحواج ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت وداد الفاضل مقرر اللجنة .
العضو وداد الفاضل :
المادة (6) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
" مع عدم الإخلال بأحكام المادة (4) من هذا القانون يجوز في أحوال الضرورة التي يقدرها الصندوق لكل حالة على حدة ، وقبل صدور حكم بتقرير النفقة ، صرف نفقة مؤقتة بناء على طلب أي من المنتفعين على أن يقوم الصندوق باستردادها من المبالغ المستحقة لهم بموجب حكم النفقة " . توصي اللجنة باستبدال عبارة " المادة (5) " بعبارة " المادة (4) " الواردة في صدر المادة . ولكن بعد أن وافق المجلس على إلغاء المادة (4) فإن نص المادة يبقى كما جاء في مشروع القانون المعروض من الحكومة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت وداد الفاضل مقرر اللجنة .
العضو وداد الفاضل :
المادة (7) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
" يحل الصندوق محل المنتفع فيما له من حقوق على الشخص المحكوم عليه في حدود ما قام بدفعه مضافًا إليه جميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أداء النفقة ، ويكون للصندوق الصلاحيات اللازمة للمطالبة بهذه المبالغ " . توصي اللجنة باستبدال الفعل " تكون " بالفعل " يكون " الوارد في آخر المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يحل الصندوق محل المنتفع فيما له من حقوق على الشخص المحكوم عليه في حدود ما قام بدفعه مضافًا إليه جميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أداء النفقة ، وتكون للصندوق الصلاحيات اللازمة للمطالبة بهذه المبالغ " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ محمد حسن باقر .
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، تقوم المحاكم بفرض فوائد محددة على المحكوم عليه ويقوم بسداد المبالغ بالإضافة إلى الفوائد ، وهذا الإجراء قصد منه الردع والحزم ، بالإضافة إلى الضرر الذي يتحمله المحكوم له ، وأنا أرى إضافة عبارة " والفوائد المترتبة عليها " في آخر المادة ؛ لأن هذا الأمر معمول به في المحاكم الآن ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل الأخ محمد حسن باقر ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت وداد الفاضل مقرر اللجنة .
العضو وداد الفاضل :
المادة (8) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
" يسقط حق المنتفع في صرف النفقة من الصندوق فورًا إذا انتفى سبب استحقاقها المقرر له شرعًا أو قانونًا . ويجب عليه موافاة الصندوق بأي تغيير يطرأ على حالته الاجتماعية أو القانونية يؤثر في استحقاقه للنفقة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ حدوث التغيير " . توصي اللجنة بالإبقاء على نص المادة كما ورد في المشروع .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأذنة) :
سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة على هذه المادة ، فقد وردت بها عبارة
" خلال عشرة أيام من تاريخ حدوث التغيير " ، بينما في المادة (5) ذكر التالي :
" يلتزم المنتفعون بتحديث بياناتهم لدى الصندوق بصفة دورية كل ستة أشهر " ، إذن هناك تناقض بين هذه المادة والمادة (5) ، فيجب توحيد المدة في كلتا المادتين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي (مثيرًا نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد صوتنا على هذه المادة ، وقد وافق عليها (25) عضوًا ، ونحن الآن نناقش مادة قد تم التصويت عليها ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
هذا صحيح ، وكان من المفترض أن يقرأ الأعضاء هذا المشروع ومن ثم يأتوا بمرئياتهم لا أن تطرح الآراء حال قراءة المادة في الجلسة . الآن أطرح هذه المادة للتصويت مرة أخرى ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت وداد الفاضل مقرر اللجنة .
العضو وداد الفاضل :
المادة (9) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
" في حالة التزاحم بين ديون النفقات تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة فنفقة الأولاد ، فنفقة الوالدين والديون الأخرى " . توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في المشروع .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن تزاحم الديون سيؤثر بشكل كبير على ما اقترحته سابقًا ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
لم يحصل اقتراحك السابق على موافقة المجلس ، والآن هل لديك تعليق على هذه المادة ؟
العضو عبدالمجيد الحواج :
لا سيدي الرئيس ، ولكني أعتقد أن الشخص عندما تكون عليه ديون متزاحمة فلن يستطيع أن يسدد النفقة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت وداد الفاضل مقرر اللجنة .
العضو وداد الفاضل :
المادة (10) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " تتكون موارد الصندوق مما يلي : 1- المبالغ المحصلة لحساب الصندوق وفقًا لأحكام المادة (4) من هذا القانون . 2- المبالغ المخصصة للصندوق في الميزانية العامة .
3- مبالغ النفقة التي تستوفى من المحكوم عليهم . 4- الهبات والمنح التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها ، إلا إذا كانت من جهة أجنبية فلا يجوز قبولها إلا بعد موافقة الوزير . وتوفر الحكومة الاعتماد المالي اللازم للصندوق خلال السنتين الأوليتين ". توصية اللجنة : - إضافة كلمة " الوصايا " إلى البند رقم (4) من المادة بعد كلمة " المنح " . - إعادة صياغة العبارة الأخيرة من المادة لتصبح : " وتوفر الحكومة الاعتماد المالي اللازم لإنشاء الصندوق " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تتكون موارد الصندوق مما يلي : 1- المبالغ المحصلة لحساب الصندوق وفقًا لأحكام المادة (4) من هذا القانون . 2- المبالغ المخصصة للصندوق في الميزانية العامة . 3- مبالغ النفقة التي تستوفى من المحكوم عليهم . 4- الهبات والمنح والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها ، إلا إذا كانت من جهة أجنبية فلا يجوز قبولها إلا بعد موافقة الوزير . وتوفر الحكومة الاعتماد المالي اللازم لإنشاء الصندوق " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، يجب أن يحذف البند (1) لأن المادة (4) حذفت . كذلك لدي ملاحظة على الفقرة الأخيرة من المادة التي تنص على التالي : " وتوفر الحكومة الاعتماد المالي اللازم لإنشاء الصندوق " ، فهذا يعني أن الحكومة تلتزم فقط في فترة إنشاء الصندوق بوضع الاعتماد اللازم ، والنص كما جاء من الحكومة أقوى من النص الذي اقترحته اللجنة ، فالنص كما جاء من الحكومة ينص على التالي : " وتوفر الحكومة الاعتماد المالي اللازم للصندوق خلال السنتين الأوليتين " ، ولا أعرف لماذا غيرت اللجنة هذا النص ؟! فأنا أتوقع أن الحكومة ستواصل دعمها للصندوق حتى بعد فترة الإنشاء ، وأقترح إعادة النظر في هذا النص ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة تناولت موارد صندوق النفقة وحددتها بأربعة موارد ، إلا أنه نظرًا لموافقة المجلس على حذف المادة (4) الخاصة بتحصيل مبلغ دينار واحد فإن المورد الأول لهذا الصندوق سوف يحذف ، أما المورد الثاني فهو مبالغ النفقة التي تستوفى من المحكوم عليهم ، وينتابني شك في تحصيلها من معظم المحكوم عليهم من أناس تنصلوا من المسئولية تجاه أهلهم وذويهم حيث تركوهم وجعلوهم يعيشون تحت رحمة الله ومعروف الناس ، خاصة إذا ما عرفوا أن هناك صندوقًا سوف يتكفل برعايتهم والإنفاق عليهم ، هذا مما سيزيدهم عنادًا وقلة اكتراث وربما يزيدهم ميلاً إلى الطلاق ، حتى لو أدى ذلك إلى معاقبتهم بالحبس ، اللهم إلا إذا أضيفت في القانون مادة تجبرهم على العمل مع تعهد الجهات التي يعملون فيها باستقطاع مبالغ النفقة مباشرة أولاً بأول من رواتبهم . صحيح أن المادة (9) من مشروع القانون وضحت وحددت حقوق النفقة أولاً عند التزاحم وقبل الديون الأخرى ، إلا أنه يجب ألا ننسى أن مثل هؤلاء الرجال ممن طلقوا نساءهم سوف يحاولون إثبات ذاتهم وصحة مواقفهم اجتماعيًا ببناء بيت جديد وذلك بالزواج ثانيًا وربما ثالثًا ، والطرق مُشْرعة لهم . إضافة إلى ذلك فإن المشروع الذي أمامنا لم يفرض أو يسن أي نوع من العقوبة على المتخلفين عن سداد النفقة من المحكوم عليهم ، ولو أنه أُوكِل ذلك إلى المحاكم ، في حين أنه فرض غرامة على المنتفعين الذين يُدْلون بأية أدلة صورية أو مصطنعة ، كما يذكر في المادة (13) ، إذا كان هذا الشك حاصلاً في تحصيل النفقة فإن معنى ذلك أن الموردَين الآخَرَين هما اللذان سيعوّل عليهما صندوق النفقة في موارده ، الأول هو : الهبات والمنح والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها ، وهذه غير ثابتة ، فهي تختلف من عام إلى آخر ، أما المورد الآخر فهو : المبالغ المخصصة للصندوق من الميزانية العامة ، وهذا هو بيت القصيد ، فالمال العام هو الذي سيعوّل عليه لتحمل النفقات المستحقة للمنتفعين ، بالإضافة إلى رواتب الموظفين والمصاريف الإدارية لموظفي أمانة الصندوق ، مما يعني الحاجة إلى اعتماد مالي سنوي في الميزانية العامة للدولة ، وليستقيم العمل في صندوق النفقة ويقوم بواجبه تجاه المنتفعين يجب على أهل الخير در الهبات والمنح والوصايا للصندوق ، كما أن على الدولة أن تقر ميزانية أو اعتمادًا سنويًا لتغطية المصروفات الإدارية والعجز الناتج عن سداد حقوق المنتفعين . وعليه أرى تغيير الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتكون كالتالي : " وتوفر الحكومة الاعتماد المالي اللازم إلى حين أن تستقر أوضاع الصندوق المالية " ، حيث إنني أتوقع أن الصندوق لن يقوم بمهامه من دون توفير اعتمادات من جانب الحكومة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق تمامًا مع ما تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي ، وأعتقد أن النص كما جاء في مشروع القانون أعم وأشمل فهو يتكلم عن أن الحكومة توفر الاعتماد المالي اللازم للصندوق خلال السنتين الأوليين ، وسؤالي أوجهه إلى الحكومة : ماذا بعد السنتين ؟ من سيمول هذا الصندوق بعد السنتين ؟ وهل هناك التزام من الحكومة بتمويله بعد السنتين ؟ ولنفترض أن الأهالي لم يتمكنوا من تحصيل مبالغهم عن طريق التنفيذ ، وحصل أن تدفق النقد إلى الخارج أكثر مما يستلم من الأفراد ، وحصل عجز ، فمن سيمول هذا الصندوق ؟ وهل سيغلق هذا الصندوق بعد السنتين أم سيستمر عمله ؟ وكيف سيمول ويستمر عمله ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، تفسيري للفقرة الأخيرة من هذه المادة هو أن الحكومة ملتزمة بقانون الميزانية العامة ، والميزانية العامة للدولة توضع كل سنتين ، فالحكومة لا تستطيع أن تلزم نفسها بالتزام مالي يتجاوز السنتين الماليتين ؛ لأن في ذلك مخالفة لقانون الميزانية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، هناك نقطة مهمة يجب أن تفهم وهي : ما هو دور الصندوق ؟ ليس دور الصندوق أن يكون مسئولاً بشكل كامل عن دفع النفقة إلى مستحقيها ، فالهدف من إنشاء الصندوق هو سد حاجة مستحقي النفقة ، فعلى سبيل المثال : قد يحكم القاضي بنفقة للأولاد أو للزوجة ويوضع الحكم موضع التنفيذ وقد تأخذ هذه العملية فترة من الوقت ، وقد يمتنع المحكوم عليه عن التنفيذ ، ففي هذه الحالة على أصحاب الضرر أن يرجعوا إلى الصندوق لكي يقوم بحل هذا الإشكال المالي ويتابع هذا الموضوع لكي يسترد هذه المبالغ ممن حكم عليه ، وإذا فُهم أن الصندوق يجب عليه أن يدفع كل النفقات فمعنى ذلك أننا نشجع على الطلاق ! وليس هذا هو الهدف من إنشاء الصندوق . الأمر الآخر يتعلق بالتمويل ، فالصندوق في بدايته يحتاج إلى مبالغ ، وهذا الأمر لم يرد في اقتراح مجلس النواب . أما عن الاستمرارية فهناك مبلغ مرصود في الميزانية لدعم هذا الصندوق ، ولكن وجود هذا المبلغ لا يعني أن تتكفل الدولة بدفع النفقات عن الأزواج الذين يطلقون زوجاتهم ، فهذا يختلف تمامًا عن الهدف من إنشاء الصندوق ، وهناك صناديق موجودة في دول أخرى ، فيوجد صندوق في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وفي جمهورية مصر العربية يوجد صندوق شبيه بهذا الصندوق ، والهدف الأساسي هو ألا يتضرر الأولاد والزوجة في حالة عدم دفع النفقة بعد الطلاق ، والنص الحكومي سليم (100%) ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما أردت أن أذكره سبقني الأخ عبدالرحمن الغتم إلى ذكره . وأشكر سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب على توضيحه . أرى أن المادة كما جاءت من الحكومة هي الأصح مع حذف البند (1) ، بحيث تكون هناك (3) موارد لهذا الصندوق ، ولا يتعدى دور الصندوق القيام بعملية تدويرية لمبالغ معينة يتم استحصالها وإيصالها إلى من يستحقها . وألفت نظر الإخوة الأعضاء إلى البند (2) من المادة (10) كما جاءت من الحكومة والذي يقول : " المبالغ المخصصة للصندوق في الميزانية العامة " ، وكما أوضح سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فإنه ستكون هناك مبالغ مخصصة في الميزانية لاستيفاء التحصيل فيما بعد للحالات التي يعنى بها القانون . الأمر الآخر هو أن ما تفضل به الأخ عبدالرحمن الغتم صحيح ، حيث سيكون هناك إلزام ، وهذه وجهة نظر المشرع وهي أن توفر الحكومة الاعتماد المالي اللازم للصندوق خلال السنتين الأوليين . سيدي الرئيس ، يمكن أن نوافق على هذا المشروع في نصف السنة المالية وليس هناك اعتماد في الميزانية العامة للدولة فيما يتعلق باحتياجات هذا الصندوق ولكن من ضمن ما جاء في مواد هذا القانون ما يوجب على الحكومة أن توفر الاعتماد المالي لهذا الصندوق وقت الموافقة على هذا المشروع ، وأعتقد أن المادة (10) كما جاءت من الحكومة هي الأصح مع حذف البند (1) منها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، سأجيب عن تساؤل بعض الإخوان عن تمويل الصندوق ، ففي الفقه والتشريع هناك باب مشهور وهو باب سد الذرائع وهو من الأبواب التي أسهمت في حل كثير من المشكلات الإنسانية المتقاطعة مع القانون ، وهذا التشريع يسد الكثير من الذرائع التي نحن بحاجة إلى سدها . سيدي الرئيس ، صندوق النفقة ليس بديلاً عن مديونية المدين بالنفقة الشرعية الموجبة لمطلقته وأولاده ، ونحن لا نلزم الدولة بسد العجز أو التمويل ، وأنا أتفق مع سعادة الوزير ومع الإخوان الذين يطالبون الدولة بتمويل هذا الصندوق ، فهذا الصندوق ليس صندوقًا خيريًا أو بديلاً للمدين بالنفقة الشرعية ، وأرجو الموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، الكلام الذي ذكره سعادة الوزير كلام معروف ومفهوم وليس جديدًا على فهمنا لدور الصندوق ، ولكنني مازلت متمسكًا بالسؤال نفسه : ماذا لو لم تفِ المبالغ المخصصة للصندوق في الميزانية العامة باحتياجات الصندوق ؟ بمعنى أنه إذا كانت الاحتياجات في سنة من السنوات (100) ألف دينار وميزانية الحكومة كانت (50) ألف دينار والتبرعات (10) آلاف دينار فماذا سيحدث للمحتاجين الذين ضمنا لهم بهذا الصندوق أن نلبي احتياجاتهم ونغطي مصاريفهم ؟ النقطة الأخرى هي أنني فهمت من كلام سعادة الوزير أنه في حالة امتناع الزوج عن تنفيذ الحكم سيقوم الصندوق بعملية متابعة التحصيل ، وأعتقد أن هذه العملية هي مهمة كبيرة وشاقة على الصندوق ، وأرجو ألا تكون عملية إدارة الصندوق بهذه الصورة ، فعملية تحصيل المبالغ من مسئولية الأشخاص الذين توقفت النفقة عنهم ، فهم يجب أن يذهبوا إلى المحاكم الشرعية من أجل التنفيذ وتحصيل مبالغهم لا أن يتم تحويل الدين إلى دين للصندوق ، لأنه ستكون متابعة هذا الدين صعبة على إدارة الصندوق ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة للميزانية وهل سيكون بها عجز أم لا ؟ فنحن لا نعلم حاليًا مقدار التكاليف المالية التي ستترتب على ذلك ، فهناك التزام في القانون بأن الحكومة ستتكفل بتوفير الاعتماد المالي لهذا الصندوق خلال السنتين الأوليين . النقطة المهمة هي المتعلقة بإنابة الصندوق ، ففي حالة صدور أحكام للمنتفعين - حسب المادة (5) - ولم ينفذ المحكوم عليهم أحكام القضاء ، وجاء هؤلاء الصادرة لهم أحكام إلى الصندوق لمساعدتهم في ذلك ؛ سيقوم الصندوق بأمرين : الأول : صرف المبالغ للمحكوم لهم وهم الزوجة والأولاد إذا تأكد أن المحكوم عليه لم ينفذ الحكم .
الثانـي : القيام بالمتابعة مع محكمة التنفيذ حتى يسترد أمواله التي دفعها للزوجة والأولاد ، فالعملية هي قيام الصندوق بالصرف لسد حاجات معينة ومن ثم يسترد هذا المال وإلا فإن الصندوق سيفلس ، فالمحكوم لهم أنابوا وأعطوا وكالة للصندوق بالقيام بذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم نونو .
العضو إبراهيم نونو :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كان الصندوق غير ربحي فهو صندوق خيري ، ولا أعتقد أننا نتحدث عن صندوق خيري ، وأعتقد أننا نسينا المبالغ الواردة من الأموال المستثمرة ، وإذا كان لدى صندوق النفقة مبالغ كبيرة فيجب أن يكون لدى الإدارة مختصون استثماريون يقومون باستثمار هذه الأموال حتى يعود ذلك بالفوائد على الصندوق ويعتبر من موارده ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة تقول : " تتكون موارد الصندوق مما يلي : 2 - المبالغ المخصصة للصندوق في الميزانية العامة " ، وهذا البند أتى بشكل مطلق من دون تحديد المدة ، بمعنى أن هناك مبالغ في الميزانية العامة للدولة مخصصة للصندوق ، في حين تأتي الفقرة الأخيرة وتقول : " وتوفر الحكومة الاعتماد المالي اللازم لإنشاء الصندوق " ! فهناك تناقض ، فهل سيكون في الميزانية العامة بند مطلق للصندوق أم أن ذلك سيكون فقط في وقت إنشاء الصندوق ؟ هناك تناقض بين الفقرتين . الأمر الآخر هو أنه إذا كانت الحكومة ستساهم فقط في مرحلة إنشاء الصندوق أو خلال السنتين الأوليين - حسب النص الوارد من الحكومة - فمن سيدفع مصاريف مجلس الإدارة ورواتب موظفي الصندوق ؟ هل ستدفع المصاريف من موارد الصندوق والتي هي مخصصات المنتفعين ؟ يجب أن تكون هناك موارد للصندوق غير مخصصات المنتفعين التي تأتي عن طريق النفقة التي تحددها المحاكم وإلا سيتولى الصندوق دفع رواتب الموظفين ومصاريف مجلس الإدارة ، ولذلك أبديت تخوفي عند حديثنا عن تشكيل مجلس الإدارة ، حيث ستكون هناك مصاريف وأعباء مالية على الصندوق سيتكفل الصندوق بدفعها من أموال المنتفعين ، ويجب أن نكون حذرين عندما نقر أمورًا كهذه ؛ لأن هذا الأمر سيؤدي بالصندوق إلى الإفلاس كما حدث في بعض الدول ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن المادة واضحة ، وكما تفضل سعادة الوزير فإن هذا الصندوق أتى لسد حاجة معينة وهي دفع النفقة للزوجة التي يتلكأ زوجها في دفع النفقة إليها . وهناك عمليتان مستمرتان وهما : الأولى : هي دفع النفقة من قبل الصندوق لسد حاجة المرأة المطلقة . الثانية : هي قيام الصندوق بتحصيل النفقة من الزوج ، إذن ستكون هناك مبالغ تخرج وأخرى تدخل ، وبمجرد صدور هذا القانون سيكون هناك التزام أدبي على الحكومة بسد أي عجز في ميزانية الصندوق ، وسوف تتكفل الدولة - كما ذكر في المشروع - بجميع المصاريف الإدارية ومصاريف إنشاء هذا الصندوق ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .
وزيــــر العـــــدل :
شكرًا معالي الرئيس ، ردًا على تعقيب الأخت الدكتورة بهية الجشي بخصوص المادة (10) وما أشارت إليه من وجود تناقض بين صدر المادة والسطرين الأخيرين فيها ؛ أود أن أقول إنه ليس هناك تناقض ، فالبند (2) من المادة يقول : " المبالغ المخصصة للصندوق في الميزانية العامة " ، وهذا البند سيكون موجودًا وثابتًا ومستمرًا حتى بعد انتهاء السنتين . الأمر الآخر هو أن التزام الحكومة بتوفير الاعتمادات اللازمة خلال السنتين الأوليين هو لتغطية البنود الأخرى من موارد الميزانية ؛ لأنه ليست هناك مبالغ مستحصلة في بداية إنشاء الصندوق ، وليست هناك هبات ومنح ، وبالتالي فإن الحكومة ستتولى تغطية البند (3) والبند (4) من المادة (10) خلال السنتين الأوليين ما عدا البند (2) من هذه المادة ، فليس هناك تناقض في هذه المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، هل سيكون الصندوق ملزمًا بدفع النفقة لكل متضررة ؟ حتمًا - من سياق القانون - ستكون الإجابة : نعم ، فالوضع هنا قابل للزيادة وليس العكس ، وأحذر هنا من أن يكون الصندوق ككرة الثلج تكبر وتكبر ولا يمكن تفادي ما ينتج عنها ، فهل وضعت الحكومة رؤية مادية لذلك ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما ناقشنا هذه المادة في اللجنة كان لدينا اقتناع تام بأن هذا الصندوق هو للحالات الاستثنائية فقط ، بمعنى أنه لن يدفع لجميع الحالات بل سيدفع للحالات التي يمتنع فيها رب الأسرة عن دفع النفقة ، وهذا الأمر يجب أن يكون واضحًا . أثني على ما ذكره سعادة الوزير وهو أنه لا يوجد تناقض بين الفقرة الأخيرة والبند (2) ، فالفقرة الأخيرة التي تقول : " وتوفر الحكومة الاعتماد المالي اللازم لإنشاء الصندوق " قُصد بها مرحلة الإنشاء والتكوين وهي المرحلة التي لا يتوفر فيها للصندوق أي مبلغ ، ففي بداية الإنشاء يحتاج الصندوق إلى تمويل لإنشائه وتكوينه ، أما البند (2) الذي يقول : " المبالغ المخصصة للصندوق في الميزانية العامة " فقصد به المنحة التي توفرها الدولة بانتظام في ميزانيتها السنوية لدعم الصندوق ، وهذه المنحة تقديرها متروك للحكومة ، وقد توفر هذا العام (50) ألف دينار والسنة القادمة (100) ألف دينار أو (70) ألف دينار ، فالمنحة تخصص في ميزانية الدولة وتقدرها الحكومة ، والفقرة الأخيرة يقصد بها مرحلة التكوين والإنشاء فقط ، وهذا هو الفرق بين الفقرة الأخيرة والبند (2) ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما فهمناه في لجنة الشئون التشريعية والقانونية هو أن مجلس إدارة الصندوق الذي سيكون مسئولاً عن تسيير شئون هذا الصندوق سوف يتصرف في دفع النفقات في حدود المبالغ المتاحة ولن يكون ملزمًا بدفع مبالغ تعجز ميزانيته عن دفعها ، وبالتالي فإن التخوف الذي يبديه بعض الإخوان لا مجال له ، فلا خوف على الوضع المالي للصندوق ، لأنه سيتصرف في حدود الإمكانات المتاحة . وبالنسبة للفرق بين الفقرة الأخيرة من المادة بتعديل اللجنة والتي تقول : " وتوفر الحكومة الاعتماد المالي اللازم لإنشاء الصندوق " وبين الفقرة التي جاءت في النص الأصلي فأرى أن ما جاءت به اللجنة أكثر ضمانًا للصندوق ويأتي في مصلحته ؛ لأن الإنشاء بمعناه العام يقتضي من الحكومة توفير الاعتماد المالي اللازم حتى يقوم الصندوق على أقدامه وإن اقتضى ذلك الاستمرار في هذا الأمر إلى ما بعد السنتين ، وهذا يصب في مصلحة الصندوق ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل عن تكلفة إنشاء هذا الصندوق فكم سيكلف إنشاء هذا الصندوق ؟ وكم سيكلف تشغيله ؟ ولدي تساؤل آخر
وهو : هل هناك إحصائيات عن مقدار النفقة المحتسبة في المملكة ؟ وكم من هذه النفقة يصرف بطريقة صحيحة ؟ فإذا عرفنا هذه الإحصائيات فيمكن أن ترصد الحكومة مبلغًا معينًا لعملية التشغيل ولصرف النفقة ، أي أن تكون لدينا إحصائية شاملة عن عملية إنشاء الصندوق وتشغيله وعن المبالغ المتوقعة التي تأتي إليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، التوضيح الذي أبداه صاحبا السعادة الوزيران كان كافيًا ووافيًا إلا أنني أرى أن التخوف الذي أبدته مجموعة من الأعضاء في محله ، لأن ميزانية الصندوق قد لا تفي بحاجات المتضررين ، وحتى تستقيم الفقرة الأخيرة مع البند (2) الذي من المفترض أن يكون البند (1) وحتى يكون هناك صمام أمان للصندوق أرى أن تكون الفقرة الأخيرة كالتالي : " وتوفر الحكومة الاعتماد المالي اللازم للصندوق " ونحذف عبارة " خلال السنتين الأوليتين " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هذا اقتراح اللجنة ...
العضو راشد السبت (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، هناك فرق ، فاللجنة تقول : " وتوفر الحكومة الاعتماد المالي اللازم لإنشاء الصندوق " ، وعبارة " إنشاء الصندوق " تعني لأول مرة ، أما الفقرة التي اقترحتها فتعني وجود استمرارية في دعم الصندوق ، فالنص المقترح من اللجنة يتكلم عن البداية ، والفقرة التي اقترحتها بإلغاء عبارة " خلال السنتين الأوليتين " سوف تدعم البند (2) الذي سيصبح البند (1) ، فأنا أقترح أن تكون الفقرة كالتالي : " وتوفر الحكومة الاعتماد المالي اللازم للصندوق " ، حيث إن عبارة" إنشاء الصندوق " تعني للمرة الأولى فقط ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت المادة (10) بتعديل الأخ راشد السبت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ...
العضو السيد حبيب مكي (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، لقد قدمت اقتراحًا بتعديل الفقرة الأخيرة وهو كالتالي :
" وتوفر الحكومة الاعتماد المالي اللازم إلى حين أن تستقر أوضاع الصندوق المالية " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل الأخ السيد حبيب
مكي ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .
وزيــر العــــــــدل :
شكرًا معالي الرئيس ، يجب أن يتم التصويت على المادة كما جاءت من الحكومة من دون البند (1) ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، نعم سيكون التصويت على هذه المادة من دون البند (1) ، وأطرح للتصويت هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع حذف البند (1) وإضافة كلمة
" والوصايا " بعد كلمة " المنح " ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور . الأخ عبدالرحمن جواهري ، لماذا امتنعت عن التصويت ؟
العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن أمام مشروع قانون مهم ، والإخوة الزملاء طرحوا تساؤلات كثيرة لم تتم الإجابة عنها ، فنحن لا نعلم شيئًا عن ميزانية هذا الصندوق ولا عن الهيكل الإداري لهذا الصندوق ، ولا عن الإحصائيات بخصوص النفقة ، فكيف يطلب منا أن نصوت على مشروع قانون لا نعلم عنه كل هذه الأمور ؟! ونحن بهذا نشرع قانونًا ولا نعلم كيف ننفذه ؟! وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، ننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت وداد الفاضل مقرر اللجنة .
العضو وداد الفاضل :
المادة (11) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " تودع أموال الصندوق النقدية في حساب بإسمه في المصرف الذي يحدده الوزير " . توصي اللجنة بتصحيح الخطأ الصرفي في " بإسمه " لتصبح " باسمه " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تودع أموال الصندوق النقدية في حساب باسمه في المصرف الذي يحدده الوزير " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت وداد الفاضل مقرر اللجنة .
العضو وداد الفاضل :
المادة (12) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " تعفى جميع المعاملات والدعوى المتعلقة بالصندوق من الرسوم على اختلاف أنواعها ". توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في المشروع .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تصحيح بسيط وهو تغيير كلمة " الدعوى " إلى كلمة " الدعاوى " ، وقد يكون هذا خطأ في الطباعة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع الأخذ بتعديل الأخ عبدالجليل الطريف ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت وداد الفاضل مقرر اللجنة .
العضو وداد الفاضل :
المادة (13) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر كل من توصل إلى الحصول على أية مبالغ من الصندوق نفاذًا لحكم أو لأمر صدر استنادًا إلى أحكام هذا القانون بناء على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة أو إلى حالة ثبت زوالها أو تغييرها مع علمه بذلك . وفي حالة الحكم بالإدانة تأمر المحكمة برد المبالغ المشار إليها " . توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في المشروع .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كنا نتطلع إلى رادع حقيقي ضد كل من توصل إلى الحصول على أية مبالغ من الصندوق نفاذًا لحكم أو لأمر صدر استنادًا إلى أحكام هذا القانون بناءً على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة أو إلى حالة ثبت زوالها أو تغييرها مع علمه بذلك ؛ فهذا الرادع هو اللجوء إلى استرجاع المبالغ التي حصل عليها المنتفع وما دفعه الصندوق أولاً ، وهو ما أشارت إليه الفقرة الأخيرة من هذه المادة ، ومعاقبته بدفع غرامة مالية ، حيث إن المال للمنتفع أكثر أهمية ولا يطيق فقدانه أو عدم الحصول عليه ، بدلاً من الحبس كما نصت على ذلك المادة ، هذا إلى جانب كيف تعاقِب امرأة أو شيخًا أو قاصرًا بالسجن ؟ وعليه أرى استبدال عبارة " بغرامة مالية يحددها المشرع " بعبارة " بالحبس مدة لا تزيد عن شهر " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وأنا أردت أن أسأل اللجنة عن الجزاء المطبق على الممتنع عن الدفع ، فلا يوجد جزاء عليه ، لا بالحبس ولا بالغرامة . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ذكرت - سيدي الرئيس - الكلام الذي كنت أود أن أقوله ، ففي الوقت الذي نقرر فيه غرامة ونضع إجراءات على من يقدم أدلة صورية أو مصطنعة لا يوجد في القانون ما يشير إلى عقوبة على الممتنع عن الدفع . والأمر الآخر هو أنه وردت في هذه المادة عبارة " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر " ، فقد تكون المدة يومًا واحدًا ، فهذه عقوبة صورية ، والمفترض أن يتم تغيير عبارة " لا تزيد عن شهر " إلى عبارة " لا تقل عن شهر " ، وفي حالة الحكم بالإدانة يجب أن تأمر المحكمة برد المبالغ المشار إليها مع غرامة ، فيجب أن تكون هناك غرامة على الشخص الذي يقدم أدلة صورية إلى المحكمة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، تحديد المدة من يوم إلى شهر هو سلطة تقديرية للقاضي ويحددها بناءً على الحالة التي أمامه ، فالقاضي له سلطة تقديرية في تحديد مدة الحبس . وكما تعلمون فإن الجزاء الذي يفرض على المتخلف هو حكم صادر من محكمة شرعية وتم تنفيذه من قبل قاضي التنفيذ ، وقضاة التنفيذ لهم سلطة مطلقة في اتخاذ جميع سبل الضغط على المدين ، وفي حالة التخلف عن السداد فإن للقاضي الحق في حبس المتهم ، وقد تصل المدة إلى أكثر من شهر وتجدد شهريًا ، هذا بالإضافة إلى تنفيذ الحجز على الممتلكات الموجودة لديه والاقتطاعات التي تقتطع إذا كان له راتب محدد في شركة أو جهة حكومية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، ولكن في هذه الحالة يجب أن يشار إلى القوانين الأخرى المصاحبة سواء في الديباجة أو في نص القانون ، ولكن حسبما أقرأه لا أرى أي جزاء على الممتنع عن الدفع . تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير
العدل .
وزيـــــر الــــعدل :
شكرًا معالي الرئيس ، هذه المادة تتعلق بالعقوبة المترتبة على من يتلاعب بالانتفاع من الصندوق ، أما الذي يتلاعب بالتنفيذ فقد تكفل به قانون العقوبات ، وليس صحيحًا أن نأتي بشيء منصوص عليه في قانون العقوبات ونضعه هنا ، وهذا جواب على تساؤل الأخت الدكتورة بهية الجشي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، ولكن ألا ينبغي أن نشير إلى قانون العقوبات في ديباجة القانون مادمنا سنرجع إليه ؟ تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا ممكن ، لكننا هنا بصدد تطبيق المبادئ العامة في موضوع الاستحصال ، وتطبيق المبادئ العامة في هذا الموضوع مشار إليه في عدة قوانين ، فلذلك ليست هناك حاجة إلى الإشارة إلى كل تلك القوانين ، لأن هذا الموضوع هو استحصال دين ، وتطبق فيما يتعلق باستحصال هذا الدين أو الديون الأخرى المبادئ العامة في هذا الشأن ، ولذلك لا يحتاج الأمر إلى تفصيل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أنت أعرف بالقانون ، ولكن يبدو لي أنه سبق لنا أن أضفنا مثل هذه النقاط في قوانين أخرى . هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت المادة (13) بتعديل الأخت الدكتورة بهية الجشي ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ السيد حبيب مكي بقراءة اقتراحك .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح إحلال عبارة " بغرامة مالية يحددها المشرع " محل عبارة " بالحبس مدة لا تزيد عن شهر " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل الأخ السيد حبيب مكي ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة كما جاءت من الحكومة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت وداد الفاضل مقرر اللجنة .
العضو وداد الفاضل :
المادة (14) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يسري على العاملين بالصندوق أنظمة الخدمة المدنية ، كما تسري عليهم أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت موظفي الحكومة وتعديلاته ، والقرارات الصادرة تنفيذًا له " . توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في المشروع .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت وداد الفاضل مقرر اللجنة .
العضو وداد الفاضل :
المادة (15) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون " . توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في المشروع .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت وداد الفاضل مقرر اللجنة .
العضو وداد الفاضل :
المادة (16) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من أول الشهر التالي لمضي ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في المشروع .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ...
العضو الدكتورة بهية الجشي (مقاطعة) :
سيدي الرئيس ، أقترح - قبل التصويت على مشروع القانون في مجموعه -إعادته إلى اللجنة لإعادة صياغته ، لأن فيه الكثير من الثغرات ، ولا يجوز أن يخرج قانون بهذا الشكل ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
حين يراد إعادة المشروع إلى اللجنة لابد أن تقدمي أسبابًا لذلك ، فلماذا تقترحين إعادته إلى اللجنة ؟
العضو الدكتورة بهية الجشي :
لأن هناك الكثير من الآراء والملاحظات والتساؤلات التي لم تؤخذ بعين
الاعتبار ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخت الدكتورة بهية الجشي تقترح إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لإعادة صياغته من جديد ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟
(أغلبية غير موافقة)