الجلسة الثامنة عشرة - الرابع عشر من شهر مارس 2005 م
  • الجلسة الثامنة عشرة - الرابع عشر من شهر مارس 2005 م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثامنة عشرة
    الاثنين 14/3/2005م
    الساعة 9:30 صباحًا دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التـشريـعي الأول

  • 01
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • 02
    الرسائل الواردة :
  • ​رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م بشأن نظام المحافظات . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية) . (انظر المرفق)
  • ​ رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2004م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .(انظر المرفق)
  • ​ رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2004م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .(انظر المرفق)
  • ​رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية بشأن الإعلان بالحضور والأوراق القضائية والإنابات وتنفيذ الأحكام القضائية وأحكام المحكمين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (61) لسنة 2004م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .(انظر المرفق)
  • ​الاقتراح بقانون بشأن النقابات المهنية ومذكرته الإيضاحية ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : منصور حسن بن رجب ، ومحمد هادي الحلواجي ، وجميل علي المتروك ، وخالد حسين المسقطي ، وفؤاد أحمد الحاجي . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .(انظر المرفق)
  • ​​رسالة سعادة العضو الدكتور منصور محمد العريض بشأن طلب سحب الاقتراح بقانون بشأن إضافة فصل جديد إلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية . (لإخطار المجلس) . (انظر المرفق)
  • ​​السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة من سعادة العضو الدكتورة فخرية شعبان ديري بشأن العلاوة الطبيعية (علاوة الخطر) للموظفين العاملين في المجال الصحي والمعرضين لخطر العدوى ، ورد سعادة الوزيرة عليه .(انظر المرفق)
  • ​​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء من سعادة العضو السيد عبدالجليل إبراهيم الطريف بشأن خطط وبرامج الجهات الحكومية للحد من التلوث والإسهام في خلق بيئة صحية آمنة ، ورد سعادة الوزير عليه .(انظر المرفق)
  • 05
    ​تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق النفقة . (سبق أن وُزِّع في جدول أعمال الجلسة السادسة عشرة المنعقدة بتاريخ 28/2/2005م) .
  • ​تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم . (انظر المرفق)
  • 07
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثامنة عشرة
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الأول
  • ​​الرقـم : 18
    التاريخ : 4 صفر 1426هـ
                14 مـــارس 2005م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثامنة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الرابع من شهر صفر 1426هـ الموافق للرابع عشر من شهر مارس 2005م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمين العام لمجلس الشورى .

       هذا وقد مثل الحكومة كل من :

       

      1- سعادة الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .
      2- سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .
      3- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      4- سعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .
      5- سعادة الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :
      • من وزارة العدل :

      1-  السيد نبوي فتوح مستشار سعادة الوزير .

      •  من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
      1- السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      1- السيد ياسر رمضان المستشار القانونـي لوزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      • من وزارة الصحة :
      1- السيد إبراهيم شهاب الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية .
      2- السيد نجيب محمود شرف مدير الموارد البشرية .
      3- السيد محمود باقر رئيس الموارد البشرية .

      • من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية :
      1- الدكتور إسماعيل المدنـي المدير العام لشئون البيئة والحياة الفطرية .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

    •  

       الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثامنة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول . اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة : خالد الشريف ، وعصام جناحي ، وجميل المتروك ، ومحمد الشروقي ، والأخت الدكتورة فوزية الصالح ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد هذه الجلسة متوافرًا . ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (39) السطر (12) أرجو تغيير عبارة " وقد ذكرت في تقريرها أن هناك مخالفة دستورية " إلى عبارة " وقد تطرق تقرير اللجنة إلى شبهة دستورية " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (47) السطر (19) أرجو حذف عبارة " لا يتكلم عن : كيف ؟ " وإحلال عبارة " كيف يتم ذلك ؟ " محلها . وفي السطر (21) من الصفحة نفسها أرجو حذف عبارة " ولكن كيف ؟ " . وفي السطر (22) من الصفحة نفسها أرجو إضافة الحرف " و " قبل كلمة " ذلك " لتقرأ العبارة كالتالي :
      " وذلك باتباع أسلوب عملي معين " . وفي السطر نفسه من الصفحة ذاتها أرجو تغيير عبارة " وليست تضيرها " إلى عبارة " ولا تضيرها " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       
      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وصلتني رسالة من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م بشأن نظام المحافظات . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وصلتني رسالة من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2004م . وقد قمت بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وصلتني رسالة من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2004م . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وصلتني رسالة من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية بشأن الإعلان بالحضور والأوراق القضائية والإنابات وتنفيذ الأحكام القضائية وأحكام المحكمين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (61) لسنة 2004م . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما استلمت رسالة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن النقابات المهنية ومذكرته الإيضاحية ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : منصور بن رجب ، ومحمد هادي الحلواجي ، وجميل المتروك ، وخالد المسقطي ، وفؤاد الحاجي . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
       كما استلمت رسالة سعادة العضو الدكتور منصور محمد العريض بشأن طلب سحب الاقتراح بقانون بشأن إضافة فصل جديد إلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى سعادة الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة من الأخت الدكتورة فخرية ديري بشأن العلاوة الطبيعية ( علاوة الخطر ) للموظفين العاملين في المجال الصحي والمعرضين لخطر العدوى ، ورد سعادة الوزيرة مرفق بجدول الأعمال ، فهل لدى الأخت السائلة أي تعليق ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري .

      العضو الدكتورة فخرية ديري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أتقدم بوافر الشكر والامتنان إلى سعادة الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة الموقرة على ردها الشامل وتغطيتها لمعظم النقاط التي تضمنها السؤال حول علاوة طبيعة العمل - والمعروفة بين العاملين بوزارة الصحة بعلاوة الخطر - للموظفين العاملين في المجال الصحي والمعرضين لخطر العدوى . والشكر موصول أيضًا لجميع المسئولين والعاملين بوزارة الصحة لما يبذلونه من جهد على راحة المرضى بشتى الطرق والوسائل العلاجية والتمريضية الحديثة . سيدي الرئيس ، تقدمت بهذا السؤال انطلاقًا من الحرص على توفير بيئة العمل التي تساعد الموظف على الإنتاجية بكفاءة ، ومنحه المزايا اللازمة للقيام بعمله ، خاصة إذا كانت طبيعة العمل الذي يقوم به الموظف تنطوي على خطورة . ومن المعلوم أن احتمال تعرض موظفي وزارة الصحة الذين يعملون في أقسام مختلفة في المستشفى أو في العيادات الخارجية أو في المراكز الصحية للمخاطر أثناء قيامهم بأداء وظائفهم ؛ وارد بصورة ملحة لما لهذا العمل من طبيعة خاصة . وقد نمى إلى علمي من بعض الموظفين بوزارة الصحة - خاصة موظفي مختبر السلمانية والمراكز الصحية ، وأيضًا بعض موظفي العلاج الطبيعي ومسئولي الطب النفسي ( الممرضات المسئولات ) وكل عاملات التنظيف والممرضات المساعدات بقسم الولادة ومجموعة من أطباء العيادات الخارجية بالمستشفى - أن هناك فئة يتقاضون علاوة طبيعة عمل بينما لا تصرف لفئات أخرى هي أشد تعرضًا لخطر العدوى . فمثلاً رُفعت رسالة بتاريخ 29 أغسطس 2001م من قبل مجموعة من موظفي مختبر السلمانية مناشدين فيها رئيس المختبر الاهتمام بهذا الموضوع لإنصافهم لأن عملهم في المختبر بشتى أقسامه يعرضهم لمخاطر عديدة وغير متوقعة كالإيدز ومرض الكبد الوبائي وغيرها من الأمراض الفتاكة ، فمنهم من له اتصال مباشر بالمرضى المراجعين الذين يسحب منهم الدم ، وهذا الأمر يكتنفه بلاشك خطر وخز أي إبرة ملوثة بدمِ مريضٍ ما لجسد أي موظف له علاقة بهذه المهمة بطريق الخطأ ، وهو أمر وارد ومحتمل حتى مع أخذ الحيطة والحذر ، ومنهم من يتعامل مع عينات المرضى بشكل مستمر ودائم ، وهناك خطر استنشاق أبخرة المواد الكيميائية المضرة بالصحة أو استنشاق أبخرة البودرة المتطايرة وهي مواد تضر بالصحة ، وكذلك تحضير أو إجراء اختبار معين على عينة من عينات المرضى . فلمَ لا يكون هناك مقابل لهذه المخاطر ؟ والحال ذاته مع مسئولي التمريض ( الدرجة التاسعة ) بمستشفى الطب النفسي ، الذين وجهوا عدة رسائل بهذا الخصوص يذكرون فيها التفاصيل والمبررات اللازمة لاستحقاقهم علاوة طبيعة العمل لما يتعرضون له من مخاطر جسدية ونفسية ومرضية طالبين مساعدتهم وتعاون الوزارة معهم ، ومشيرين إلى أمثلة كثيرة لتعرضهم للشتم والضرب والعنف من قبل المرضى النفسيين . أعتقد أنكم - سعادتكم - تتفقون معي في أن جميع هذه الوظائف هي وظائف خطرة ولا محل للتمييز بينها ، وهذا ما ذكرتم في رسالتكم المؤرخة بتاريخ 1 أغسطس 2004م إلى سعادة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية بخصوص طلب علاوة طبيعة عمل للعاملين الصحيين في المستشفيات والدوائر الطبية بمختلف التخصصات ومن بينهم موظفو المختبر والأطباء وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي ، وذلك حسب طبيعة عملهم من حيث تطور الأمراض المعدية والخطيرة التي لها تأثير سلبي على صحتهم بشكل مباشر أو غير مباشر . سيدي الرئيس ، لقد تبين لي من خلال رد سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية على خطاب وزارة الصحة أنه اقترح على الوزارة عقد اجتماعات بين المختصين في الديوان والوزارة وبمشاركة الموظفين المعنيين لمناقشة وتوضيح رأي الديوان حول قواعد صرف هذه العلاوة ، فهل تم عقد تلك الاجتماعات لكي يتسنى للديوان معرفة مخاطر البيئة التي يتعامل فيها الموظفون الذين لا يتقاضون علاوة طبيعة عمل ، رغم تعرضهم لشتى أنواع الأمراض والمخاطر والتي قد تؤدي إلى أمراض مزمنة ؟ كما أشار الديوان أيضًا إلى أن بيئة العمل يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تصنيف درجات الموظفين وتحديد رواتبهم الأساسية ، فهل عملت الوزارة على إعادة تصنيف هذه الوظائف لتؤخذ في الاعتبار تلك المخاطر كإحدى الحلول ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .

      وزيـــرة الصحـــــة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، صباح الخير جميعًا . أحب أن أشكر الأخت الدكتورة فخرية ديري على اهتمامها ، وهي أساسًا من صلب الجسم الطبي وتهتم بالجوانب الصحية كما نهتم جميعًا وجميع وزراء الصحة السابقين ، وأشكرها أيضًا على اهتمامها بمراجعة الأنظمة من خلال الجهات المعنية كديوان الخدمة المدنية . في البداية أود أن أوضح مبدءًا هامًا جدًا وهو أنه من الأهمية بمكان أن تكون بيئة العمل بيئة صحية ، وفي الحقيقة لا توجد علاوة تعوض عن فقدان الصحة بسبب التعرض لأي أمرٍ يهز صحة الإنسان نفسيًا أو جسديًا . إذن المبدأ الأول والعام هو أن بيئة العمل يجب أن تكون صحية سواء في المختبر أو في قسم الأشعة أو في غير ذلك ، ويجب أن تكون صحية من ناحية البناء والهندسة ، ومن ناحية تعليم الموظف كيفية وقاية نفسه ، ومن ناحية توفير كل المواد اللازمة للوقاية كالقفازات ونوعية الإبر وما إلى ذلك . أما صرف علاوة للموظف الذي يتعرض للمخاطر بسبب تأديته خدمة طبية هامة لمجتمعه ؛ فذلك غير مُجدٍ ، ولكن المبدأ العام الذي تتحرك الوزارة تحت مظلته هو أن تكون بيئة العمل صحية . السؤال مهم جدًا ، وقد درستُ وضع الوزارة لأعرف إنجازاتها قبل أن آتي إليها ، وقد تبين لي أن الوزارة وديوان الخدمة المدنية قاما في العام 2001م بدراسة بيئة العمل ، فهل بيئة العمل في كل المجالات تقي الموظف ؟ أم يجب أن تضاف إجراءات أخرى لمزيد من الوقاية ؟ وهذا ما قد تم ، ولاشك أنه لابد من إعادة الدراسات بين فترة وأخرى حتى نتأكد من أننا نسير في الطريق الصحيح ، لأن ما يهمني هو أن نقي الموظف من المخاطر ، وهذا الموضوع في نظري أهم من صرف علاوة شهرية . أما علاوة طبيعة العمل - كما يتبين في الإجابة وحسب البحث الذي أجريناه مع الإدارات المعنية بالوزارة - فإنها تصرف حسب أنظمة ديوان الخدمة المدنية بالنظر إلى تصنيف الوظائف ، ويتبين من خلال المرفقين الأخيرين من المرفقات الملحقة بالإجابة تصنيف الوظائف بالوزارة ، وحسب علمي فإن (70 - 80%) من موظفي الوزارة أعيد تصنيف هياكلهم الوظيفية بشكل كامل على مدى السنوات الثلاث الأخيرة ، وبذلك ارتفعت درجات الموظفين وأخذت في الاعتبار درجة الموظف وعلاوته ، وحسب أنظمة ديوان الخدمة المدنية فإنه عندما تؤخذ درجة الموظف في الاعتبار فإنه لا يعطى علاوة طبيعة عمل . ولكن من المعروف أن هناك فئاتٍ طبيعةُ عملها أصعب ، ولذلك تصرف لها علاوة طبيعة العمل ، ومن تلك الفئات العاملون في الطب النفسي ، وطبيعة العمل في هذا المجال تتطلب الكثير من الجهد ، ولهذا يعد العمل فيه عملاً مختلفًا عن بقية الخدمات الطبية ، وتصرف هذه العلاوة أيضًا للعاملين في مستشفى المسنين بالمحرق ؛ لأن طبيعة المسن وفسيولوجيته تحتاجان إلى الكثير من الجهد ، ويتعرض مقدم الخدمة أيضًا إلى إجهاد نفسي ، وتصرف كذلك لبعض موظفي الإدارات المعنية في الصحة العامة وللقائمين على نقل الجثث بالمواصلات . وبالرغم من أن التصنيف الوظيفي أخذ في الاعتبار رفع درجات موظفي الوزارة لزيادة رواتبهم بمن فيهم من ذكرتهم آنفًا ، إلا أنه صرفت لهم علاوة طبيعة عمل لأنهم يعتبرون فئة خاصة جدًا . وعلى كلٍ أحب أن أطمئن الأخت الدكتورة فخرية ديري بأن ذلك لا يعني أن الدراسات توقفت في هذا المجال ، وأؤكد أن ما يهمني هو أن تكون بيئة العمل صحية وسليمة ، لأن ذلك مسئولية كبيرة جدًا ويجب أن نحمي موظفينا ، ولابد أن توضع دراسات ليكون هناك تقييم دوري للتأكد من سلامة بيئة العمل ، ثم ننظر - بالرغم من كل ما توفر - إلى من يجب أن تصرف لهم هذه العلاوة ، فإن شاء الله سوف نقوم بإعادة البحث في هذه الأمور وسوف تعقد اجتماعات في هذا الشأن ، فكادر الأطباء مثلاً وُضعت فيه علاوة طبيعة العمل إلا أن النقاش مازال مستمرًا بشأنه ، وكذلك الحال بالنسبة لكادر التمريض ، ونحاول مع ديوان الخدمة المدنية حسب أنظمته أن نوسع قاعدة المستحقين لعلاوة طبيعة العمل ، بالرغم من أنه أُخذ في الاعتبار تصنيفهم الوظيفي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية .

      العضو الدكتورة فخرية ديري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشكر سعادة وزيرة الصحة على سعة صدرها وتعاونها وتجاوبها اللامحدود ، وهذا ليس بغريب على سعادتها خاصة أن تاريخها الطبـي وتعاونها الدائم مع كافة الموظفين في وزارة الصحة يشهدان لها بذلك ، كما أشكرها على عملها لزيادة المزايا التي تمنح لموظفي الوزارة لتحقيق الرضا الوظيفي لديهم وسعيها الدؤوب إلى توفير بيئة العمل الآمنة للعاملين في جميع مواقع العمل ؛ حفاظًا على سلامتهم ومن أجل رفع مستوى أدائهم وإنتاجيتهم ، آملةً في الإسراع لإقرار هذه العلاوة لمستحقيها الذين لا تصرف لهم . وأتمنى لكم دوام التوفيق ،  وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأشكر سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة على هذه الإجابة الوافية . أرحب بالسادة رئيس وأعضاء وفد الأمانة العامة لمجلس الدولة بسلطنة عمان ، الذين يزورون مجلس الشورى ويحضرون جانبًا من جلسة اليوم ، فأهلاً وسهلاً بهم
    •  

      . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء من الأخ عبدالجليل الطريف بشأن خطط وبرامج الجهات الحكومية للحد من التلوث والإسهام في خلق بيئة صحية آمنة ، ورد سعادة الوزير مرفق ضمن جدول الأعمال ، فهل لدى العضو السائل أي تعليق ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أتوجه بالشكر الجزيل إلى صاحب السعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء على هذه الإجابة ، كما أشكر صاحب السعادة الأستاذ محمد بن إبراهيم المطوع مستشار صاحب السمو رئيس الوزراء للشئون الثقافية الذي كان قد أرسل الإجابة عن سؤالي قبل التعديل الوزاري الأخير ، والشكر موصول إلى كل الجهات الأهلية التي تعمل دونما كلل أو ملل للإسهام في خلق بيئة صحية وآمنة ، وكل العاملين في الشأن البيئي من إدارات وهيئات وجمعيات وأفراد ، وكذلك وحدة البحوث والدراسات بمجلس الشورى على إعداد ملف بالمعلومات التي طلبتها ، وبخاصة الأخ إبراهيم محمد عبيد رئيس قسم البحوث والمكتبة والأخت منى إبراهيم العيد الباحثة الاجتماعية . وأود أن أشير إلى أن ما ورد من برامج للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية للفترة من 2004-2006م يبعث على الارتياح والاطمئنان ، إلا أن هذه الإجابة لم تورد النتائج المتحصلة جراء تطبيق هذه الخطط والبرامج ، وهي تخلو من أية إحصائيات أو أرقام في هذا الشأن . ولي بعض الملحوظات أوجزها في النقاط التالية : 1- ليس هناك موضوع متشابك تتظافر بشأنه كل الجهات دون استثناء مثل موضوع حماية البيئة لأنه يتعلق أولاً بالإنسان باعتباره أغلى وأهم مخلوق على هذا الكوكب ، وكذلك الكائنات الحية الأخرى ، وأن أي إخلال من أي طرف كان تترتب عليه نتائج وخيمة وخسائر فادحة . 2- كل هذه الجهات يجب أن تكون لها كلمة في التشريعات والقوانين والأنظمة التي تستهدف الحفاظ على سلامة البيئة ، وأن تكون جدية في التطبيق ، ومن يتولى تطبيقها وتنفيذها هي اليد الأمينة من مسئولين ومواطنين ومقيمين وذوي شأن بهذا الموضوع . 3- ليس من حق أي جهة التراخي أو التساهل في تنفيذ كل ما تنص عليه القوانين والأنظمة المرعية ، وإن أي استثناء في هذا الشأن يعني إلحاق الضرر بالوطن والمواطن ، واعتبار أي خروقات أو تعدٍ على سلامة البيئة جرمًا في حق هذه الأرض ، ومن يعيش عليها ، وكل من يتخذ منها ملاذًا آمنًا ، إنسانًا كان أو حيوانًا أو نباتًا ، وإن ذلك لا يقتصر على الأرض ، بل يشمل أيضًا ما يحيط بها من هواء وماء . 4- تتناسب نظافة وسلامة البيئة تناسبًا طرديًا مع صحة الإنسان
      وسلامته ، لأنه كلما ارتفع مستوى نظافتها كلما قلت الأمراض والأوبئة ، وبالتالي فإن ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني بتقليل الحاجة إلى الاعتمادات المالية اللازمة للعلاج والدواء . كما أن في ذلك تقليلاً للآلام التي يعاني منها الإنسان حينما يكون عرضة للأمراض والأسقام التي تكون البيئة غير النظيفة أكبر مسبب لها . وهنا أحيلكم إلى تقرير مسهب نشرته صحيفة ( الوسط ) في عددها الصادر يوم الأحد 28 ديسمبر 2004م دعت فيه إلى حتمية فتح ملف التلوث ، وأشارت فيه إلى أن الدراسات أكدت أن (40%) من المتعرضين للعوادم الصناعية يصابون بالسرطان ، ألا ترون - سيدي الرئيس - أنها نسبة مخيفة حقًا ؟! وهنا أتساءل : هل هناك دراسات وأبحاث ترمي إلى الوقوف على حقيقة وأسباب الأمراض التي باتت تنتشر بشكل مقلق ، وتفقدنا العشرات من أعزائنا من أبناء هذا الوطن ؟ أليس الواجب يقتضينا أن نبادر سريعًا إلى ذلك ؛ للحؤول دون تدهور الوضع بشكل أكبر ؟ إنه جرس إنذار نقرعه لكل المعنيين ونحن نتناول هذا الموضوع الهام . سيدي الرئيس ، على مستوى الخروقات : هناك عوادم السيارات التي تنفث سمومها في أجواء البلاد ، أليست هناك شروط يمكن فرضها للتقليل من تأثير ذلك ؟ دعونا نجرب مثلاً ما طبقته بلدان أخرى متقدمة كأن يكون هناك يوم بلا سيارات ، وأيضًا فرض مواصفات معينة على المركبات المستوردة إلى البلاد بما يقلل من الأضرار البيئية خاصة أننا بصدد إعداد قانون جديد للمرور . أما فيما يتعلق بالمصانع والمعامل فلابد من إلزامها بالاشتراطات البيئية الصارمة سواء القائمة منها بالفعل أو تلك التي يتم إنشاؤها . ولدينا مصانع ضربت المثل الرائع في الإسهام في سلامة البيئة والمحافظة عليها كشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات على سبيل المثال ، فلماذا لا نعمم هذه التجربة التي تصب في الصالح العام ؟ هل قامت الوزارة المعنية بالتحرك في هذا الاتجاه ؟ ثم ماذا عن قياس مستوى التلوث ؛ هل هناك جدية حيال هذا الموضوع ؟ وهل يتم التعامل مع الأرقام المسجلة بما تفرضه المسئولية ؟ وأيضًا هنا نقطة مهمة جدًا وهي : هل تم رصد موازنات مالية لتعميم هذه الأجهزة على مختلف مناطق البحرين وبخاصة التي ترتفع فيها نسب التلوث الصناعي والهوائي وغيره ؟ وهنا أتساءل حول عدم وضع محطة ثابتة لرصد جودة الهواء في منطقة سترة باعتبارها إحدى المناطق كثيفة السكان الذين باتوا يعانون أمراضًا نتيجة ما يتعرضون له من غازات ناتجة عن المصانع والمعامل المقامة في تلك المنطقة ، والأمر ذاته ربما ينطبق على منطقة الحد التي توجد بها منطقة صناعية أيضًا . ومن المؤسف جدًا أنه يتم التعدي على البيئة في وضح النهار ، وبمرأى ومسمع من الجميع ، ومن أبرز الشواهد على ذلك ما يتعرض له خليج توبلي من انتهاكات بيئية صارخة لازالت قائمة حتى اللحظة ، مما يتوجب إيقافها على الفور . سمعنا عن موظفين مكلفين بتحرير مخالفات لمن ينتهك الحق البيئي العام في الطريق أو على السواحل والشواطئ ، غير أننا لم نجد لهم أي أثر ، ونسمع استغاثات يطلقها الكثيرون عبر وسائل الإعلام إلا أن الاستجابة للأسف ليست متناسبة وخطورة الموقف . الزرائب والحظائر للحيوانات والطيور التي تتم إقامتها بالقرب من المناطق السكنية المأهولة يعاني ويلاتها المواطنون الذين يجأرون بالشكوى ، وقد سمعنا أن هناك نيّة لنقلها إلى أماكن بعيدة ، ونرجو أن يكون ذلك قريبًا . وبالنسبة للتخلص من القمامة والمخلفات العضوية ، حيث قطع العالم المتحضر شوطًا كبيرًا في هذا المجال من خلال اتباع الطرق الحديثة الصديقة للبيئة للتخلص منها ؛ فأين نحن من ذلك ؟ وبالنسبة لطرق التخلص من المخلفات الصناعية والطبية والزراعية فلابد من اتباع الطرق الحديثة في هذا الشأن . وهناك السفن التي تتخلص من المخلفات والنفايات السائلة والصلبة في المياه الإقليمية في ظل وجود تشريعات تحمي هذه المياه من مثل هذه المخلفات ، فهل أجهزتنا الرقابية تقوم بدورها في هذا المجال ؟ وأما الردم والدفان الذي أثر بشكل سلبي على بيئتنا البحرية وثروتنا المائية الجوفية فالمسئولية تقتضي الحد من ذلك ؛ حمايةً لما تبقى من ثرواتنا البحرية من شُعَب مرجانية وأسماك وكائنات بحرية . والعمالة الوافدة الرخيصة هي الأخرى يحتاج استقدامها إلى ضوابط أكثر صرامة ؛ لكيلا تكون مصدرًا لجلب الأمراض التي تؤثر على سلامة بيئتنا الصحية . نحن في هذا المجلس الموقر وكذلك مجلس النواب الموقر ومن خلال التشريع حاولنا أن نسهم في الحفاظ على البيئة ، فقد أقر مجلس الشورى مؤخرًا الاقتراح بقانون بشأن اعتبار خليج توبلي محمية طبيعية ...

      الرئيـــــــــــــــس(موضحًا) :
      الأخ عبدالجليل ، لا تخرج عن موضوع السؤال ، فأنت الآن تقدم محاضرة عن البيئة ، ويفترض أن تعلق على رد سعادة الوزير فحسب ، وقد تجاوزت (9) دقائق ...

      العضو عبدالجليل الطريف (موضحًا):
      سيدي الرئيس ، أنا لا أقدم محاضرة ، وإنما أتكلم ضمن النقاط التي وردت في الإجابة ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      الأخ عبدالجليل ، أكمل تعليقك ولكن أرجو الاختصار .

      العضو عبدالجليل الطريف (مستأنفًا) :
      حسنًا سيدي الرئيس ، وكذلك فيما يختص بدوحة عراد ، غير أن المجلس بغرفتيه مطالب بالتحرك سريعًا لاقتراح قوانين أخرى أو لتعديل قوانين نافدة لتفعيلها . لماذا لا نجعل من التشجير جزءًا من ثقافتنا ، فهو متنفس للأرض وما يوجد عليها ؟ نحن مطالبون بعمل أنشطة تصب في زيادة الوعي البيئي ، وأن يشترك الجميع في تحمل هذه المسئولية . ومسئوليتنا كبيرة أمام الله وأمام ضمائرنا وأمام شعبنا والأجيال القادمة ، وهو ما يفرض علينا السعي الحثيث لخلق بيئة صحية نظيفة وآمنة وسليمة . وفي ختام تعليقي أتشرف بأن أسجل كلمة وفاء وعرفان لجلالة الملك المفدى - رعاه الله - الذي يولي البيئة عناية واهتمامًا كبيرين ، وليس أدل على ذلك من توجيهاته السديدة بإنشاء المحميات الطبيعية ، وهو ما ستذكره الأجيال بالعرفان لجلالته . كما أثني على جهود صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر وتوجيهاته القيمة التي تستهدف الحفاظ على البيئة وإصداره القرارات التي تصب في هذا الاتجاه ، وأنوّه هنا بالخطوة الرائدة المتمثلة في وضع سموّه - رعاه الله - مؤخرًا حجر الأساس لمشروع الجامعة الأوروبية وهي أول جامعة بيئية في منطقة الشرق الأوسط ،كما أشيد بجهود صاحب السمو ولي العهد الأمين في دعم البرامج الهادفة للحفاظ على البيئة ، وكذلك العمل الدؤوب الذي يقوم به في هذا الشأن سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ، وآمل أن نقوم جميعًا بواجبنا تجاه بيئتنا ، ولنا في ديننا الإسلامي الحنيف المثل والقدوة ، فإن من أبرز ما حث عليه النظافةَ التي جعلها من الإيمان ، كما دعا إلى إماطة الأذى عن الطريق ، وهو العنوان الأوسع لحماية البيئة ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .


      وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، صاحب المعالي الرئيس ، أصحاب السعادة الأعضاء المحترمين ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . في البداية أود أن أنتهز فرصة وجودي في مجلسكم الموقر لأول مرة وأنا في منصبي الوزاري الجديد لكي أؤكد لكم حرصي الشخصي على تنفيذ توجيهات صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر بالعمل على توثيق التعاون والتواصل مع مجلسكم الموقر في كل ما يتعلق باختصاصات وزارتي . أما بالنسبة لسؤال أخي الكريم عبدالجليل الطريف فإنني أود أن أشكر سعادته على جديته واهتمامه بشئون البيئة وعلى تعليقاته البناءة ، وأؤكد لسعادته أنني سأنقل كل ملاحظاته واستفساراته واقتراحاته إلى الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية لأخذها في الاعتبار في الخطط المستقبلية ، وللحد من التلوث البيئي ، والإسهام في خلق بيئة صحية للمواطنين جميعًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود مرة أخرى أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ، وإلى كل العاملين في الشأن البيئي والمدافعين عن البيئة ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأشكر سعادة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء على تفضله بهذا الرد الوافي على السؤال الموجه إليه . واسمحوا لي قبل أن نواصل مناقشة بقية بنود جلستنا لهذا اليوم أن أرحب بمديري الإدارات ورؤساء الأقسام في المجالس الشورية والتشريعية بدول مجلس التعاون الخليجي الذين يحضرون جزءًا من جلستنا لهذا اليوم ، فأهلاً وسهلاً بهم .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق النفقة ، وأطلب من الأخت وداد الفاضل مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق النفقة :)

      بتاريخ 31 أكتوبر 2004م ، أحال معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي ، رئيس المجلس نسخة من مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق النفقة ، إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه ليعرض على المجلس الموقر .

       وبتاريخ 1 ديسمبر 2004م ، أرسلت اللجنة إلى معاليه خطابًا بطلب تمديد المدة الزمنية لتقديم التقرير ، وقد قرر مكتب المجلس في اجتماعه السابع بتاريخ 7/12/2004 ، منح اللجنة مهلة حتى نهاية شهر ديسمبر .

       وبتاريخ 22 ديسمبر 2004م ، أرسلت اللجنة خطابًا ثانيًّا لمعاليه بطلب تمديد المدة الزمنية لتقديم التقرير، نظرًا إلى أنه لم يتسن لها الانتهاء منه بعد .

       وبتاريخ 4 يناير 2005 ، بعث معاليه خطابًا ثالثًا للجنة يستعجل فيه تقديم التقرير في أسرع وقت ممكن .

      أولاً: إجراءات اللجنة :
      1. ناقشت اللجنة مواد مشروع القانون آنف الذكر مادةً مادة ، وذلك في ثلاثة اجتماعات عقدت خلال الدور الحالي للمجلس بتاريخ 7،21 ديسمبر 2004، و13 فبراير 2005م .
      2. وبدعوة من اللجنة شارك في الاجتماعات الآنفة الذكر كل من :
      -  الشيخ خالد بن علي آل خليفة  وكيل وزارة العدل .
      -  الأستاذ عبدالله البوعينين  الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق .

      وقد شارك في اجتماعات اللجنة كافة كل من :
      - الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني بالمجلس .
      - الأستاذ محسن حميد مرهون  المستشار القانوني لشئون اللجان بالمجلس .
      - الأستاذ زهير حسن مكي  الاختصاصي القانوني بالمجلس .

      ثانيًّا : توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على مشروع القانون وفق توصياتها بتعديل بعض مواده .
       
        مشروع القانون :
      1- بالنسبة للديباجة :

      نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 وتعديلاته ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

      توصية اللجنة :

      الإبقاء على النص كما ورد في المشروع .

      2- بالنسبة للمادة (1) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك .
      الوزيــر : وزير العدل .
      الصندوق : صندوق النفقة .
      المنتفعين : الزوجة أو المطلقة أو الوالدين أو الأولاد أو كل من تجب لهم النفقة أو من ينوب عنهم قانونًا .

      توصية اللجنة :
      الإبقاء على النص كما ورد في المشروع .
       
      3- بالنسبة للمادة (2) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      ينشأ بموجب هذا القانون صندوق يسمى ( صندوق النفقة ) يتبع وزير العدل ، وتكون له شخصية اعتبارية عامة وميزانية مستقلة .
      توصية اللجنة :
      الإبقاء على النص كما ورد في المشروع .

      4- بالنسبة للمادة (3) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه قرار من الوزير .

      توصية اللجنة :
      إعادة صياغة نص المادة على النحو التالي :

      يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة من القطاعين الحكومي والأهلي ، يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه قرار من الوزير .

      نص المادة بعد التعديل :
      يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة من القطاعين الحكومي والأهلي ، يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه قرار من الوزير .


      5- بالنسبة للمادة (4) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      يتم تحصيل مبلغ دينار بحريني واحد لصالح الصندوق عن كل دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية .
      ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذا المبلغ وتوريده إلى الصندوق قرار من الوزير .

      توصية اللجنة :
      إعادة صياغة نص المادة على النحو التالي:
      يتم تخصيص مبلغ دينار بحريني واحد لصالح الصندوق من الرسوم المقررة، عن كل دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية .
      نص المادة بعد التعديل :
      يتم تخصيص مبلغ دينار بحريني واحد لصالح الصندوق من الرسوم المقررة ، عن كل دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية .

      6- بالنسبة للمادة (5) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      يجوز للمنتفعين الصادرة لهم أحكام بتقرير نفقة أن يتقدموا للصندوق بطلب الحصول على المبالغ المحكوم بها على أن يشفع بالطلب الحكم الصادر بالنفقة وما يفيد الإعلان به وشهادة بعدم تنفيذه من قبل المدين .
      ويتولى الصندوق صرف مبالغ النفقة لمستحقيها في أجل لا يتجاوز الخمسة عشر يومًا من تاريخ الطلب مستوفيًّا الشروط القانونية ، ويستمر صرف النفقة مشاهرة ما لم يتم تعديل الحكم أو إلغاءه .
      ويلتزم المنتفعون بتحديث بياناتهم لدى الصندوق بصفة دورية كل ستة أشهر .

      توصية اللجنة :
      - استبدال كلمة " شهريًّا " بكلمة " مشاهرة " الواردة في الفقرة الثانية من المادة .
      - تصحيح الخطأ النحوي في كلمة " إلغاءه " في نهاية الفقرة ذاتها لتصبح " إلغاؤه " .
      نص المادة بعد التعديل :
      يجوز للمنتفعين الصادرة لهم أحكام بتقرير نفقة أن يتقدموا للصندوق بطلب الحصول على المبالغ المحكوم بها على أن يشفع بالطلب الحكم الصادر بالنفقة وما يفيد الإعلان به وشهادة بعدم تنفيذه من قبل المدين .
      ويتولى الصندوق صرف مبالغ النفقة لمستحقيها في أجل لا يتجاوز الخمسة عشر يومًا من تاريخ الطلب مستوفيًّا الشروط القانونية ، ويستمر صرف النفقة شهريًّا ما لم يتم تعديل الحكم أو إلغاؤه .
      ويلتزم المنتفعون بتحديث بياناتهم لدى الصندوق بصفة دورية كل ستة أشهر .

      7- بالنسبة للمادة (6) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      مع عدم الإخلال بأحكام المادة (4) من هذا القانون يجوز في أحوال الضرورة التي يقدرها الصندوق لكل حالة على حدة ، وقبل صدور حكم بتقرير النفقة ، صرف نفقة مؤقتة بناء على طلب أي من المنتفعين على أن يقوم الصندوق باستردادها من المبالغ المستحقة لهم بموجب حكم النفقة .

      توصية اللجنة :
      استبدال المادة (5) بالمادة (4) الواردة في صدر المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      مع عدم الإخلال بأحكام المادة (5) من هذا القانون يجوز في أحوال الضرورة التي يقدرها الصندوق لكل حالة على حدة ، وقبل صدور حكم بتقرير النفقة ، صرف نفقة مؤقتة بناء على طلب أي من المنتفعين على أن يقوم الصندوق باستردادها من المبالغ المستحقة لهم بموجب حكم النفقة .

      8- بالنسبة للمادة (7) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      يحل الصندوق محل المنتفع فيما له من حقوق على الشخص المحكوم عليه في حدود ما قام بدفعه مضافًا إليه جميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أداء
      النفقة ، ويكون للصندوق الصلاحيات اللازمة للمطالبة بهذه المبالغ .

      توصية اللجنة :
      استبدال الفعل " تكون " بالفعل " يكون " الوارد في آخر المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      يحل الصندوق محل المنتفع فيما له من حقوق على الشخص المحكوم عليه في حدود ما قام بدفعه مضافًا إليه جميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أداء
      النفقة ، وتكون للصندوق الصلاحيات اللازمة للمطالبة بهذه المبالغ .

      9- بالنسبة للمادة (8) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      يسقط حق المنتفع في صرف النفقة من الصندوق فورًا إذا انتفى سبب استحقاقها المقرر له شرعًا أو قانونًا . ويجب عليه موافاة الصندوق بأي تغيير يطرأ على حالته الاجتماعية أو القانونية يؤثر في استحقاقه للنفقة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ حدوث التغيير .

      توصية اللجنة :
      الإبقاء على النص كما ورد في المشروع .

      10- بالنسبة للمادة (9) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      في حالة التزاحم بين ديون النفقات تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة فنفقة الأولاد ، فنفقة الوالدين والديون الأخرى .

      توصية اللجنة :
      الإبقاء على النص كما ورد في المشروع .

      11- بالنسبة للمادة (10) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      تتكون موارد الصندوق مما يلي :
      1. المبالغ المحصلة لحساب الصندوق وفقًا لأحكام المادة (4) من هذا القانون .
      2. المبالغ المخصصة للصندوق في الميزانية العامة .
      3. مبالغ النفقة التي تستوفى من المحكوم عليهم .
      4. الهبات والمنح التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها ، إلا إذا كانت من جهة أجنبية فلا يجوز قبولها إلا بعد موافقة الوزير .
      وتوفر الحكومة الاعتماد المالي اللازم للصندوق خلال السنتين الأوليتين .

      توصية اللجنة :
      - إضافة كلمة " الوصايا " إلى البند رقم (4) من المادة بعد كلمة " المنح " .
      - إعادة صياغة العبارة الأخيرة من المادة لتصبح : " وتوفر الحكومة الاعتماد المالي اللازم لإنشاء الصندوق " .

      نص المادة بعد التعديل :
      تتكون موارد الصندوق مما يلي :
      1. المبالغ المحصلة لحساب الصندوق وفقًا لأحكام المادة (4) من هذا القانون .
      2. المبالغ المخصصة للصندوق في الميزانية العامة .
      3. مبالغ النفقة التي تستوفى من المحكوم عليهم .
      4. الهبات والمنح والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها ، إلا إذا كانت من جهة أجنبية فلا يجوز قبولها إلا بعد موافقة الوزير .
      وتوفر الحكومة الاعتماد المالي اللازم لإنشاء الصندوق .

      12- بالنسبة للمادة (11) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      تودع أموال الصندوق النقدية في حساب بإسمه في المصرف الذي يحدده الوزير .

      توصية اللجنة :

      تصحيح الخطأ النحوي في " بإسمه " لتصبح " باسمه " .

      نص المادة بعد التعديل :
      تودع أموال الصندوق النقدية في حساب باسمه في المصرف الذي يحدده الوزير .

      13- بالنسبة للمادة (12) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      تعفى جميع المعاملات والدعوى المتعلقة بالصندوق من الرسوم على اختلاف أنواعها .

      توصية اللجنة :
      الإبقاء على النص كما ورد في المشروع .

      14- بالنسبة للمادة (13) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر كل من توصل إلى الحصول على أية مبالغ من الصندوق نفاذاً لحكم أو لأمر صدر استنادًا إلى أحكام هذا القانون بناء على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة أو إلى حالة ثبت زوالها أو تغييرها مع علمه بذلك .
      وفي حالة الحكم بالإدانة تأمر المحكمة برد المبالغ المشار إليها .

      توصية اللجنة :
       الإبقاء على النص كما ورد في المشروع .

      15- بالنسبة للمادة (14) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      يسري على العاملين بالصندوق أنظمة الخدمة المدنية ، كما تسري عليهم أحكام القانون رقم
      (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت موظفي الحكومة وتعديلاته ، والقرارات الصادرة تنفيذًا له .


      توصية اللجنة :
       الإبقاء على النص كما ورد في المشروع .

      16- بالنسبة للمادة (15) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .


      توصية اللجنة :
       الإبقاء على النص كما ورد في المشروع .

      17- بالنسبة للمادة (16) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      على الوزراء - كل فيما يخصه -  تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من أول الشهر التالي لمضي ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                  ملك مملكة البحرين
                              حمد بن عيسى آل خليفة


      صدر في قصر الرفاع :
      بتاريخ        1425هـ
      الموافق          2004 م

      توصية اللجنة :
       الإبقاء على النص كما ورد في المشروع .
      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،


         عبدالجليل الطريف       محمد هادي الحلواجي
      نائب رئيس لجنة الشئون                         رئيــس لجنـة الشئون
        التشريعية والقانونية               التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضلي الأخت وداد الفاضل مقرر اللجنة .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وردت أحكام عامة في دستور مملكة البحرين في المادة (5) تحمي وتصون المقومات الأساسية للمجتمع ونواته وهي الأسرة ، فقد ورد التالي : " ... يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها ، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ويرعى النشء ، ويحميه من الاستغلال ، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي " . وحيث إنه معلوم للجميع أن كثيرًا من الأسر المستحقة للنفقة تعاني الأمرّين من بطء تنفيذ أحكام النفقة من خلال المحاكم ، وتهرب المحكوم عليهم بالنفقة ، وحيث إن هذا الوضع يتعارض مع المبادئ والقيم الأساسية المشار إليها في دستور المملكة ، لذا فإن لجنة الشئون التشريعية والقانونية توصي بالموافقة على المشروع من حيث المبدأ ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، قبل البدء بمناقشة مشروع القانون أقترح ألا تزيد مدة تعليق العضو في المرة الأولى على (3) دقائق وألا تزيد في المرة الثانية على دقيقتين ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يعتمد ذلك ، وسنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع . تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن في الواقع أمام مشروع قانون يدخل ضمن حزمة القوانين الاجتماعية وكذا حزمة القوانين الاقتصادية ، هذا إضافة إلى أنه يهدف إلى تفعيل مبدإ العدالة الذي قد يشوبه أحيانًا بعض التعطيل أو الحواجز التي تحول دون تحقيق العدالة لفئة من المواطنين ، ولو راجعنا الكثير مما تكتبه الصحافة حيال المشكلات الاجتماعية والقانونية التي تترتب أحيانًا على تعطيل تنفيذ الأحكام لأدركنا حجم المبررات التي تؤيد إقرار مثل هذا القانون ومدى الحاجة إليه ، وكذا قدرة هذا القانون على تلبية الفئة الأكثر حاجة إلى المساعدة ، وهي الفئة التي قد تتأثر حياتها الاجتماعية والاقتصادية سلبيًّا جراء تعطيل تنفيذ بعض الأحكام ، وتحديدًا الأحكام التي تترتب عليها عوائد أو مكتسبات أو حقوق مالية . والواقع أن هذا المشروع لا يتوقف عند حد المساعدة وتلافي القصور بل يشكل نصرة للفئة التي تحتاج إلى هذه النصرة وهي الفئة غير القادرة على تكليف كبار المحامين ومتابعة تنفيذ الأحكام لحاجتها المالية الماسّة ، وبالتالي فإذا كان يُقال : إن " القانون لا يحمي المغفلين " فإننا نطالع الآن قانونًا يحمي الضعفاء والفقراء والفئة الأشد حاجة إلى الحماية والمساعدة . ومن جهة أخرى فإن القانون يسد فراغًا قانونيًّا لازمة الحاجة إلى تلافيه . هذا من حيث مبررات وفوائد المشروع المعروض على هذا المجلس الموقر ، أما من حيث آليته ومحتواه واستحقاقات تنفيذه فمن الواضح أنها لا تكاد تضيف أية أعباء جديدة على المواطن . وكذا بالنسبة للموازنة والحكومة ، اللهم إلا كُلفة الإنشاء وضخ الأموال فيه خلال فترة تكريسه ، وهي على العموم أموال مستردة ، حيث يجري تدويرها بين المنتفعين فيما بعد . وجملة القول إننا أمام قانون حضاري ومتطور ، ويحمل فوائد ومكتسبات جوهرية للمواطن المنتفع أو حتى لإجراءات التقاضي ، وبالتالي فنحن مع هذا القانون نصًّا وروحًا ، ونجد صياغته الـمُعَدَّلة النهائية متماسكة بما فيه الكفاية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أيها المجلس الكريم ، من فضلة القول أن نشير إلى الحق الأصيل الذي ضمنته مختلف الشرائع السماوية فضلاً عن القوانين المدنية للمرأة المطلّقة في النفقة ، وذلك من الثابت في الأحكام الشرعية بنصوص القرآن الكريم ، غير أن قضايا النفقة لاتزال في مملكتنا الزاهرة تتعرض لعراقيل متعددة وقت التنفيذ ، الأمر الذي يدعونا اليوم إلى الوقوف وقفة حازمة أمام مسئولياتنا كمشرّعين لحماية الحقوق الشرعية للمرأة ، تلك التي قالت عنها العرب : ( لا يظلمها كريم ) . إن لموافقة المجلس الموقر على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بشأن إنشاء صندوق النفقة ووضعه في صيغة مشروع قانون والذي روعيت في صياغته الملاحظات التي قدمها المجلس الأعلى للمرأة ، فضلاً عن إقراره من قبل مجلس النواب ؛ كل ذلك يشكل لنا اليوم دافعًا كغرفة تشريعية ثانية أن ندفع بهذا المشروع الهام دفعة جديدة للأمام عن طريق تحقيقه عبر الإسراع في إقراره لوضوح مراميه وتحقيق أهدافه الشرعية والحقوقية ، فضلاً عن وضوح فوائده الاجتماعية . يتضمن المشروع تأسيس صندوق يكفل حق المرأة المطلقة والحاضن في تحصيل حقها الشرعي من النفقة دون أن تتعرض للعراقيل التي تواجهها الآن ، وذلك من خلال إنشاء صندوق تحت مسمى صندوق النفقة يتبع عضويًّا وزير العدل وتكون له شخصية اعتبارية عامة وميزانية مستقلة ، على أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه قرار من وزير العدل ، وتوجب المادة (4) من المشروع تحصيل مبلغ دينار بحريني واحد عن كل دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية ، وذلك لضمان توافر إيرادات دائمة للصندوق تعينه على أداء مهامه وتحقيق أهدافه المرجوة ، ويتولى الصندوق صرف النفقات الصادرة لمن في صالحهم الأحكام ، ويحل محل المنتفعين فيما أداه من نفقة وجميع ما تكبده من مصاريف إدارية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه من أدائها ، حيث ينتفع من الصندوق الزوجة أو المطلقة أو الوالدان أو الأولاد أو كل من تجب لهم النفقة أو من ينوب عنهم قانونًا . لافتًا عنايتكم إلى بعض الملامح الرئيسة لهذا المشروع وهي :
      أولاً : أن هذا المشروع لن يُحمّل خزينة الدولة مبالغ دورية كبيرة إلا في المرحلة التي تجعل منه ناجزًا وقادرًا على أداء الخدمة المطلوبة منه العمل عليها . ثانيًّا : أن هذا القانون يعمل على تسهيل حاجات الكثير من المواطنين الذين تَحولُ الإجراءات القضائية والتنفيذية أحيانًا دون ممارستهم لحياتهم العادية بكرامة . ثالثًا : أنه يعتبر صندوقًا ائتمانيًّا ، أي أن الملاءة المالية له لن تكون محل مغامرة ، أو مضاربة غير مأمونة العواقب ، وهو يمثل رصيدًا متناميًّا من الموارد والتي حُدّدت في القانون دون أن تؤثر على المواطنين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أشيد بمشروع القانون ، وأشكر الحكومة الموقرة ، والشكر موصول إلى المجلس الأعلى للمرأة وكذلك إلى الإخوة في مجلس النواب . ما أود قوله هو : لتتحمل الدولة أعباءً مالية كبيرة إذا كان هذا المشروع سيحقق العدالة للمرأة المطلّقة والمنتفعين من هذا الصندوق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن لمشروع إنشاء صندوق النفقة صلة مباشرة بفئة معينة من المجتمع البحريني وله تأثير إيجابي عليها ، وإنشاؤه سيقدم خدمة كبيرة لتلك الفئة والتي هي فعلاً في حاجة ماسة إليها . إن الهدف الرئيس من إنشاء الصندوق هو إيجاد مصدر سريع يضمن نفقة للأطفال أو للزوجة أو لغيرهم من مستحقي النفقة في حالة تلكؤ الملتزم بالنفقة عن تقديمها . ونقيض هذا الصندوق هو الوضع الحالي ، حيث من الوارد أن يعيش الأطفال أو الزوجة في كثير من الأحيان دون أي مصدر للدخل ، ويذوقوا ألم الحرمان والعوز بسبب امتناع أو تأخر الأزواج عن أداء نفقتهم . ونحن هنا معنيون بهذه الفئة الجديرة بالحماية ، وهذا الصندوق قد يكون المصدر الوحيد الذي يؤمّن لهم مصدرًا للإنفاق على مستلزمات الحياة الضرورية من مأكل وملبس ومأوى وتعليم وعلاج وغير ذلك . إن صندوق النفقة باعتباره مليئًا سيقوم بسداد دين النفقة المترتب على المحكوم عليه بها للزوجة والأطفال ، ولن يترتب أي ضرر على الصندوق إن تأخر في سداد دين النفقة . إن هذا الصندوق يمثل ضمانة حقيقية وسريعة لمستحقي النفقة الذين هم في الغالب أطراف بعيدة ، وسيعينهم بلاشك على مواجهة تكاليف الحياة دون أن يكونوا تحت رحمة المحكوم عليه بالنفقة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتوجه بالشكر الجزيل إلى الإخوة في مجلس النواب الموقر وفي المجلس الأعلى للمرأة الذين يرجع لهم الفضل في نشوء فكرة مشروع القانون ، والشكر موصول إلى الحكومة الموقرة على ما أبدته من حماسة تجاه موضوع المشروع ، وأرى أن المشروع يصب في مساعدة شرائح تعاني الكثير جراء العسف والغبن خاصة النساء والأطفال الذين لا حول لهم ولا قوة من المطلقات والزوجات وأبنائهم الذين يتعرضون للظلم ، وهذا المشروع يتضمن أيضًا حفزًا للمجتمع لتفعيل مبدإ التكافل والتراحم من خلال السعي لدعم الصندوق وإمداده بالمساعدات والمعونات لتسيير أموره ، وهو دليل على استشعار المجتمع لواجباته ومسئولياته تجاه بعض أفراده الذين يعانون الحرمان وهم في حاجة إلى ترتيب أمورهم واحتياجاتهم في الأوقات الصعبة والعسيرة ، لذا فإنني أدعو إخواني إلى تسهيل الموافقة عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم نونو .

      العضو إبراهيم نونو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية على دراسة مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق النفقة ، ولكننا نود أن نلفت عنايتكم إلى نقطتين مهمتين يجب الوقوف عليهما وهما : 1- نود أن تتم التفرقة بين مفهوم الدولة والفرد ، فإذا وجد صندوق للنفقة فمن شأن ذلك أن يخلق نوعًا من التداخل ومزجًا بين مسئوليات الفرد مع الدولة . 2- إن مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق النفقة هو اعتراف ضمني بأن وزارة العدل قد فشلت في تطبيق القوانين والأحكام التي تصدر منها في حالات الطلاق والنفقة والتي يجب على الشخص المحكوم عليه القيام والالتزام بها تجاه أسرته . فإذا كان الهدف من إنشاء صندوق النفقة هو مساعدة الأسر المحتاجة إلى تأمين وإيجاد مصدر للنفقات ومصاريف الحياة العامة لهم ، فإنه يؤخذ على هذا القانون السماح للمتهربين من أرباب الأسر - المحكوم عليهم - بالتخلي عن مسئوليتهم في الإنفاق على أسرهم حتى بعد حدوث الطلاق ، والتخلي عن واجباتهم الأسرية ، الأمر الذي يخلق نوعًا من التفكك الأسري في المجتمع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن إنشاء مثل هذا الصندوق سيكون عامل أمان وضمان حياة كريمة لمن هم في حالة الانفصال أو العوز ، ولكني أعتقد أن هذا المشروع يجب أن يمر بدراسة متعمقة من الناحية المالية والإدارية حتى لا نقع في محاذير مستقبلية ؛ لأن حجم هذا الجهاز سيتضاعف مرات ومرات ، وستتفرع صلاحيته كثيرًا ، وأرجو ألا يكون ردة فعل مستعجلة لأمر ما ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا لك على هذا التعليق القيم ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل الآن إلى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة ، تفضلي الأخت وداد الفاضل مقرر اللجنة .

      العضو وداد الفاضل :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " مشروع قانون رقم (  ) لسنة    بإنشاء صندوق النفقة . نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 وتعديلاته ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " . توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في المشروع .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة (1) ، تفضلي الأخت وداد الفاضل مقرر اللجنة .

      العضو وداد الفاضل :
      المادة (1) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك . الوزير : وزير العدل . الصندوق : صندوق النفقة . المنتفعين : الزوجة أو المطلقة أو الوالدين أو الأولاد أو كل من تجب لهم النفقة أو من ينوب عنهم قانونًا " . توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في المشروع .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك نقص في التعريفات اللازمة لتكامل مشروع القانون ، وبما أن النفقة هي بيت القصيد ، فلماذا لا تعرّف النفقة وتوضح
      ماهيتها ؟ وهل هي مقصورة على الناحية النقدية أم الناحية العينية أم على الناحيتين معًا ؟ وهل هي مقصورة على حكم قضائي ؟ أم أنها تشمل النفقة الاعتيادية ؟ وفيما يتعلق بالمنفق ، هل هو رب الأسرة المطلّق ؟ أم هو رب الأسرة العاجز عن الإنفاق ؟ وهل المنفق يشمل المرأة القادرة على الإنفاق ؟ أم أنه يقتصر على الرجل فقط ؟ وهل هناك إلزام على المرأة القادرة بالإنفاق على الوالدين غير القادرين ؟ وفيما يتعلق بجهة القضاء ، هل ستكون محاكم مختصة بالنفقة ومتابعتها ، لأن هذا الصندوق يحتاج إلى كادر قضائي كبير لمتابعة أموره ؟ وأقترح تعريف الجهة القضائية التي ستتعاون مع الصندوق حال إنشائه . أرجو أن يؤخذ بهذه المقترحات ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كل هذه التساؤلات طرحت ، ولكنها تحصيل حاصل ، فعلى سبيل المثال : من هو المنفق ؟ المنفق يحدده القاضي ، وهذا الصندوق أُنشئ لتفادي المشاكل الناتجة عن تأخر بعض القضايا في المحاكم ، ونحن لسنا بصدد التعيين أو ما شابه ذلك ، نحن بصدد حل مشكلة تطرأ على مجموعة كبيرة من المواطنين الذين تتأخر قضاياهم في أروقة المحاكم ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .

      وزير العـــــــــــدل :
      شكرًا معالي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، معالي الأخ الرئيس ، أصحاب السعادة أعضاء المجلس الموقرين ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . في البداية أود أن أعبر عن عميق شكري وتقديري لكم لاهتمامكم بهذا الموضوع المهم ، وأخص بالشكر لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي عكفت على دراسة هذا المشروع وتقديم مرئياتها وتصوراتها بشأنه . وفيما يتعلق بمداخلة الأخ محمد حسن باقر بخصوص التعريفات فإنني ألفت نظر المجلس الموقر إلى أن المادة (5) في المشروع قد تكفلت بهذا الجانب ، وحينما نتحدث عن النفقة شرعًا فإنما نعني بها النفقة المقررة شرعًا والتي يصدر بها حكم من القضاء ، وبالتالي لا خلاف في هذا الأمر ، والدخول في تعريفات لغوية وتعريفات أخرى لن يكون ذا نفع لمثل هذا المشروع ، وأعتقد أن التوضيحات الواردة في المادة (5) تجيب عن تلك التساؤلات ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم بالشكر إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية على دراستها هذا الموضوع بإسهاب ، وأضم صوتي إلى صوت الأخ محمد حسن باقر فيما يتعلق بالتعريفات ، وعلى الرغم من أن المادة (5) تذكر ذلك ولكن ليس هناك ضرر من تعريف مثل تلك الكلمات خاصة عندما تتكرر ، وقد تعودنا على ذلك في المشروعات الأخرى السابقة كمشروع قانون الصحة العامة الذي ذكرت فيه تعريفات ، ولذلك أعتقد أنه من المهم جدًا أن نعرف ما هي النفقة على الأقل ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، توضع التعريفات إذا كانت لمصلحة القانون ، أما إذا كانت لمجرد التعريف فلا داعي لها . تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في تعريف المنتفعين ذكرت فئات مختلفة ، فبالنسبة لكلمة " مطلّقة " مثلاً ، هل تعتبر كل مطلّقة منتفعة ؟ أعتقد أن الإجابة هي : لا ، فكلنا يعرف أن هناك أنواعًا من الطلاق ومنها الطلاق الخلعي أو الطلاق بالخلع من جانب المرأة ، وهو ما سوف يُطالَب به أثناء طرح قانون الأحوال الشخصية كحق من حقوق المرأة تطلبه من زوجها ، وصحيح أن هناك أسبابًا شتى لطلب الخلع ، ولكن هل ترون أن المنتفعة المطلقة بالخلع ذات القدرة المادية تستحق النفقة ؟ إذا كان الأمر غير ذلك فأرى أنه يجب إضافة كلمة " المحتاجة " أو عبارة " ذات الحاجة " قبل عبارة " أو الوالدين أو الأولاد " ، ومن المفترض أن تشمل كلمة " الوالدين " الآباء المباشرين والأجداد وكذلك كلمة " الأولاد " يجب أن تشمل الأحفاد وربما الأسباط ، وعليه أرى أن تكون العبارة كالتالي : " الوالدين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا " ليقرأ تعريف المنتفعين كالتالي : " الزوجة أو المطلقة المحتاجة أو الوالدين وإن علوا أو الأولاد وإن نزلوا أو كل من تجب لهم النفقة أو من ينوب عنهم قانونًا " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من الأفضل أن نتجنب التعريفات في مثل هذه المواضيع ، فمشروع القانون وضع من أجل حل مشاكل تطرأ ، وهذه المشاكل متعددة الأوجه والأشكال ، وإذا وضعنا تعريفات فسنقيد من سينفذ هذا القانون ، وسنحصر الفئة التي نريد خدمتها ، وبالتالي لن نؤدي الغرض من هذا المشروع ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة (5) لا توضح ولا تحدد النفقة ، والأساس في المشروع هو النفقة والمنفقون والمنتفعون ، فلابد من وجود تعريفات لهؤلاء ، والقوانين السابقة التي تمت مناقشتها تم فيها تعريف الأساسيات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نناقش مسألة التعريفات وكأنه ليست هناك محاكم شرعية أو قضاة شرعيون ، وكأننا نريد أن نبين للقضاة الشرعيين في المحاكم الشرعية تحديد المنتفعين من النفقة ، على الرغم من أن هذه الأمور قد شرعت منذ مئات السنين وعرفت جميع تفاصيلها . ما نريده هو توضيح المقصود من هذا المشروع لتوفير الاحتياجات للأسرة المحتاجة ، وأنا لا أعتقد أن هذه التعريفات ضرورية ؛ إذ إن هناك محاكم شرعية مختصة ، وما نحن بصدده هو ما بعد صدور حكم النفقة وآلية تطبيقه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل مقرر اللجنة .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع سعادة الأخ وزير العدل وكذلك مع الإخوة الذين حددوا تعريف النفقة والملتزم بالنفقة فهي أمور قضائية تطبق عليها أحكام الشريعة والقانون . إن دور الصندوق هو دور تنفيذي ، فالصندوق لا يحدد من هو المنتفع أو من تجب عليه النفقة . وفيما يتعلق بمداخلة الأخ السيد حبيب مكي فإن التعريف واضح بخصوص تحديد من تجب لهم النفقة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج (مستأنفًا) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا المشروع كبير ، وأنا أتفق مع الأخ إبراهيم نونو عندما تكلم عن تطبيق النفقة ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      أرجو أن تتكلم عن هذه المادة ، فنحن قد تكلمنا عن المشروع بصورة عامة ، فهل لديك ملاحظات على هذه المادة ؟

      العضو عبدالمجيد الحواج (مستأنفًا) :
      سيدي الرئيس ، كما تفضلت الأخت وداد الفاضل فإن أي مطلقة سواء المحتاجة أو غيرها يجب أن تدفع لها النفقة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على كلام الأخت وداد الفاضل فإنه في تعريف المنتفعين وردت كلمة " المطَلقة " مُطْلقةً ولم تُحدَّد ، وأنا أتكلم عمن تطلب الطلاق بالخلع وهي غير محتاجة ، فهل تستحق النفقة ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، كما تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي فإننا كلما توسعنا في التعريفات كلما أصبح من الصعب تطبيق القانون . تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على سؤال الأخ السيد حبيب مكي فإن موضوع الخلع لم يطبق في البحرين ، والمطالبة بالحق ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      الأخ فؤاد ، لا نريدك أن تجيب عن أسئلة الأعضاء . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت المادة (1) بتعديل الأخ السيد حبيب مكي ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بالتعديل المقدم من بعض الإخوة الأعضاء وهو إضافة تعريف للنفقة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة كما جاءت من الحكومة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت وداد الفاضل مقرر اللجنة .

      العضو وداد الفاضل :
      المادة (2) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      " ينشأ بموجب هذا القانون صندوق يسمى ( صندوق النفقة ) يتبع وزير العدل ، وتكون له شخصية اعتبارية عامة وميزانية مستقلة " . توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في المشروع .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تقول المادة : " ينشأ بموجب هذا القانون صندوق يسمى ( صندوق النفقة ) يتبع وزير العدل ، وتكون له شخصية اعتبارية عامة وميزانية مستقلة " ، وسؤالي هو : كيف تكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة وهو في الوقت نفسه يتبع وزير العدل ؟! أرى هنا نوعًا من التناقض ، ولذا أقترح أن تكون المادة كالتالي : " ينشأ بموجب هذا القانون صندوق يسمى ( صندوق النفقة ) يتبع وزارة العدل ، ويكون له حساب خاص " ، فعندما يتبع الصندوق وزارة العدل فهذا معناه أنه ستكون هناك إدارة أو وحدة ، وكان المقترح الأساس هو أن تكون هناك وحدة أو إدارة في وزارة العدل تتولى أمر الصندوق ، لا أن تكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة ويكون وزير العدل مسئولاً عنه ! لأن في ذلك تناقضًا يسحب صلاحية الصندوق واستقلاليته ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، التبعية لوزارة العدل هنا هي من الناحية الإدارية فقط ، فمن غير المعقول أن أنشئ الصندوق وأتركه من دون النواحي الإدارية ! وهذا لا يتنافى مع كون الصندوق هيئة مستقلة وله شخصية اعتبارية ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور منصور العريض .

      العضو الدكتور منصور العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي سؤال أوجهه إلى الأخت وداد الفاضل مقرر اللجنة وهو : هل ستلتزم الحكومة بتمويل العجز لهذا الصندوق بعد الإنشاء لضمان استمراريته ؟ وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما تطرقت إليه الأخت الدكتورة بهية الجشي صحيح ، وخاصة ما يتعلق بكلمة " مستقلة " ، فأقترح أن نقول : " تكون له شخصية اعتبارية " ونقف عند هذه الكلمة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على الأخ محمد هادي الحلواجي بخصوص تبعية الصندوق أود أن أوضح أنني قلت : يتبع وزارة العدل ، ولم أقل : يتبع وزير العدل ، وهناك فرق بين أن يتبع وزارة العدل وبين أن يتبع وزير العدل ، ويجب أن يتبع الصندوق جهة ما ، ولذلك اقترحت أن يتبع وزارة العدل ويكون له حساب خاص ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، للتوضيح أتمنى أن يبين الأخ المستشار القانوني للمجلس المقصود بالشخصية الاعتبارية حتى لا يحدث لبس . وبخصوص العجز فإنه مادام في القانون نص يفيد بإنشاء الصندوق فالحكومة ستتكفل بإنشائه ، أضف إلى ذلك أن هناك مادة أخرى تقرر تخصيص مبلغ دينار واحد من كل قضية وذلك لتمويل الصندوق ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة صحيحة كما ذكر الأخ محمد هادي الحلواجي ، وبالفعل فإن الصندوق هيئة مستقلة ؛ لأن له مجلس إدارة مستقلاً ، وهو تابع لوزير العدل إداريًا فقط ، وأعتقد أنه ليس هناك تناقض في المادة ، ولذلك أقترح الإبقاء على المادة كما جاءت من الحكومة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .

      وزير العـــــــــدل  :
      شكرًا معالي الرئيس ، هذه المادة تتعلق بهوية هذا الصندوق ، وهناك فرق كبير بين أن يكون وحدة من وحدات الوزارة وبين أن يكون مستقلاً ، وإذا كان بعض الأعضاء يتجه إلى اعتباره وحدة من وحدات الوزارة فمعنى ذلك أنه ينطبق عليه كل ما ينطبق على وحدات الوزارة الأخرى ، وبالتالي لن يكون هناك معنى لتشكيل مجلس لهذا الصندوق ، وسيكون خاضعًا للتسلسل الرئاسي والإداري الموجود داخل الوزارة ، وبالتالي فإن مجلسكم الموقر هو من يقرر ، وأعتقد أن اعتباره شخصية اعتبارية يحقق الغرض الأساسي من اقتراح هذا المشروع ، والكلام عن الوحدة الإدارية أو الميزانية سيأتي بعد قليل ، وأرجو أن يكون الأمر واضحًا للمجلس الموقر ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس لبيان المقصود بالشخصية الاعتبارية .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المقصود بالشخصية الاعتبارية بصورة عامة هو مجموعة من الأشخاص تستهدف تحقيق غرض معين ، أو هو مجموعة من الأموال ترصد لتحقيق غرض معين ، ويضفي القانون على هذه المجموعة - سواء كانت أشخاصًا أو مجموعة من الأموال - شخصية قانونية تكون مستقلة عن الأشخاص المكونين لها ، وهذا ضروري حتى تستطيع أن تتصرف ، وهذا الصندوق سوف يتصرف ، ولذلك ينبغي أن تكون له شخصية قانونية ، وبما أن هذا الصندوق ليس فردًا واحدًا فتضفى عليه الشخصية الاعتبارية حتى يستطيع أن يتصرف ، وأن تكون له ذمة مالية مستقلة ، وهذا الأمر أوردته المادة وهو صحيح وليس في ذلك شيء ، وليس هناك تناقض بين الاستقلال وبين الرقابة أو الوصاية التي تباشرها سلطة مركزية على أي جهة تكون لها شخصية اعتبارية عامة ، فالشخصية الاعتبارية العامة تعطي قدرًا من الاستقلال ولكن ليس استقلالاً مطلقًا ، وينبغي أن تكون هذه الشخصية المعنوية العامة مرتبطة بوزارة أو وزير يمارس عليها رقابة ، وهذه الرقابة سيحدد مداها القرار الذي يصدر بتنظيم مجلس إدارة الصندوق وكيفية إصدار قراراته ، وتكون قراراته خاضعة للتصديق من قبل الوزير ، وهذا الأمر ضروري لأنه ليست هناك شخصية اعتبارية عامة تكون مستقلة استقلالاً مطلقًا ، فالاستقلال يكون بقدر مع وجود قدر من الرقابة والوصاية على هذه الشخصية الاعتبارية ، فليس هناك أي تناقض في المادة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع النص الأصلي الذي تكون فيه تبعية هذا الصندوق لوزير العدل وليست لوزارة العدل باعتبار أن له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، فالتبعية - كما ذكرت الأخت وداد الفاضل مقرر اللجنة - هي من الناحية الإدارية فقط ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن نص المادة مقبول وليس به أي إشكال فهو يتكلم عن أن الصندوق له شخصية اعتبارية ولم يقل : اعتبارية مستقلة ، لذلك فإن تبعيته الإدارية لوزير العدل صحيحة ، ولو كان النص يذكر أن له شخصية اعتبارية مستقلة ففي هذه الحالة لا يمكن أن يكون تابعًا لوزير العدل ، وعلى سبيل المثال فإن مركز البحرين للدراسات والبحوث له شخصية اعتبارية مستقلة ولا يتبع أي جهة تنفيذية ، وجامعة البحرين لها مجلس أمناء ولها شخصية اعتبارية مستقلة ولا تتبع وزارة التربية والتعليم إداريًا ، ولكن الوضع هنا يختلف ، فالمشرع قال : " شخصية اعتبارية " وتوقف عند هذا الحد ، وهذا معناه أن الصندوق يتبع وزير العدل إداريًا ، وهو أمر صحيح ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .

      وزير العـــــــــــدل  :
      شكرًا معالي الرئيس ، أحببت أن أضيف نقطة أخرى وهي أن المادة (39) من الدستور تنص على التالي : " أ - يضع الملك ، بمراسيم ، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلاً فيها أو تعطيلاً لها أو إعفاءً من تنفيذها ، ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه . ب - يضع الملك ، بمراسيم ، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين " ، وما أردت أن أصل إليه هو أنه إذا أريد لهذا الصندوق أن يكون وحدة إدارية في الوزارة فإنه لا حاجة إلى إصدار قانون ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن تكون التبعية لوزارة الشئون الإسلامية لعلاقتها بالشرع والدين ، فهذا الأمر يعنى بالتكافل والعون ، لا أن تكون التبعية لوزارة العدل ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس (متسائلاً) :
      شكرًا ، سعادة وزير العدل ، هل ترى أنه لا داعي إلى إصدار هذا القانون ؟

      وزير العـــدل (مجيبًا) :
      شكرًا معالي الرئيس ، أنا لا أقول ذلك ، فهذا المشروع تقدم به أساسًا النواب المحترمون في مجلس النواب ، والحكومة تجاوبت معه وأيدت إصدار مثل هذا القانون على أساس أن يكون الصندوق صندوقًا ذا شخصية اعتبارية عامة ، ولكن إذا كان الموضوع سيتجه إلى أن يكون الصندوق وحدة داخل الوزارة فإن المسألة تختلف أساسًا من حيث الأدوات القانونية اللازمة للموضوع ، وبالتالي أنا مع النص الوارد في المشروع الأصلي ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن موضوع الصندوق موضوع ممتاز جدًا ، وأتفق مع الأخ أحمد بوعلاي على أن تكون تبعية الصندوق لوزارة الشئون الإسلامية وليست لوزارة العدل . ولكنْ هناك سؤال يطرح نفسه - كما تفضل الأخ الدكتور منصور العريض - وهو : من سوف يغطي العجز في حالة حدوثه ؟  أتمنى أن أحصل على جواب ؛ لأنه لا يوجد جواب في مواد المشروع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أطمئن الإخوان في هذا الجانب ، بأن هناك موارد كثيرة قررها القانون نفسه ، وأتمنى عليهم أن يقرأوا المادة (10) حتى يعرفوا الموارد التي أقرت في القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن هناك لبسًا في المادة ، فهناك من الإخوان مَن يتحدث عن وحدة إدارية ، وهناك آخرون يتحدثون عن إنشاء مجلس إدارة ، فإذا كان المطلوب هو إنشاء مجلس إدارة فلا أرى في هذا القانون ما يفيد ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن الآن نناقش المادة (2) وأرجو من الإخوة عند التعليق أن يأخذوا جميع المواد بعين الاعتبار ، فما يتكلم عنه الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي موجود في المادة (3) ، وكذلك موضوع الموارد البشرية موجود في القانون . تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد اجتمعت اللجنة مع الإخوان في وزارة العدل ، وهذا جيد ومطلوب ، ولكن هل لدى الوزارة إحصاءات رقمية أو تقريبية عن عدد الحالات التي سوف يغطيها الصندوق بعد إنشائه ؟ ولكي نكون دقيقين أكثر أطرح تساؤلاً آخر وهو : هل تأكدت اللجنة من أن الدينار ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      الآن نحن نناقش المادة (2) وهي لا تتكلم عن الرسوم ولا عن مالية الصندوق ...

      العضو محمد حسن باقر (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، هل استندت اللجنة إلى إحصاءات ؟ وهل لديها إحصاءات ؟

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      عندما نناقش المادة التي تتطرق إلى موضوع التمويل فحينئذ تستطيع أن تسأل هذا السؤال ...

      العضو محمد حسن باقر (مقاطعًا) :
      أنا لا أتكلم عن التمويل ، وسؤالي هو : هل استندت اللجنة إلى إحصاءات ؟

       الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      نحن نناقش المادة (2) ، والرجاء حصر المناقشة فيها . تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتمنى أن تأتي بعض التعليقات بعد الاطلاع على القانون بأكمله ؛ لأن بعض التعليقات تأتي ناقصة من دون قراءة القانون ، فالمادة (3) واضحة وهي تتكلم عن تشكيل مجلس إدارة للصندوق ، وإذا أردنا أن نجعل الصندوق جزءًا من الوزارة فهذا يعني أنه ليست هناك حاجة إلى تشكيل مجلس إدارة ، ومجلس الإدارة يمثَّل فيه القطاع الأهلي ، والإدارات الحكومية ...
         
      الرئيـــــــــــــــس(موضحًا) :

      الأخ عبدالحسن ، نحن إلى الآن لم نصل إلى المادة التي تتكلم عن تشكيل مجلس الإدارة .

      العضو عبدالحسن بوحسين (مستأنفًا) :
      البعض يرى أن يكون الصندوق جزءًا من الوزارة ، وإذا كان كذلك فهذا معناه أنه سيكون إدارة من إدارات الوزارة ، وليس هذا هو المقصود ، والمادة (3) واضحة ، وعلينا أن نطلع على بقية المواد حتى لا نسأل أسئلة تعوق نقاش هذا الموضوع ونتشعب دون حاجة إلى ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتمنى أن نلتزم باللائحة الداخلية في مناقشاتنا في هذا المجلس الموقر ، خاصة أنها أعطت المجال للإخوة والأخوات أعضاء المجلس للنقاش العام قبل مناقشة المواد مادة مادة ، وألاحظ أننا لا نناقش ما جاء في المادة التي نناقشها حاليًا وهي المادة (2) ، بل مازلنا نناقش المشروع بصورة عامة وهذا لا يجوز ، ويجب على الإخوة والأخوات الأعضاء ألا ينسوا ما تطرق إليه الأخ المستشار القانوني للمجلس عند بيانه المقصود بالشخصية الاعتبارية العامة ، وما الذي يترتب على كون الميزانية ميزانية مستقلة ؟ وألفت نظر الإخوة والأخوات الأعضاء إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لصندوق التقاعد ، فهاتان الهيئتان تعتبران إدارتين لا تتبعان الوزارة بل تتبعان الوزير ، ولهما شخصية اعتبارية ، ومن وراء تبعية أي منهما للوزير تكون لكل منها إدارة من قبل الوزارة وليست وحدة من وحدات الوزارة كما ذكر سعادة الوزير ، وعليه أرى أنه من المناسب جدًا أن نوافق على المادة كما جاءت من الحكومة من دون تعديل حتى تكون للصندوق شخصية اعتبارية عامة وميزانية مستقلة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أكتفي بما ورد على لسان الأخ خالد المسقطي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      الآن لدينا اقتراحان : الأول مقدم من الأخت الدكتورة بهية الجشي ، والثاني مقدم من الأخ أحمد بوعلاي ، وأدعو الأخت الدكتورة بهية الجشي إلى إعادة قراءة اقتراحها فلتتفضل .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن تكون المادة كالتالي : " ينشأ بموجب هذا القانون صندوق يسمى ( صندوق النفقة ) يتبع وزارة العدل ويكون له حساب خاص " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، أطرح للتصويت المادة (2) بتعديل الأخت الدكتورة بهية الجشي ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل الأخ أحمد بوعلاي ، فمن هم الموافقون عليها ؟

       (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      أطرح للتصويت هذه المادة كما جاءت من الحكومة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة . وقبل أن ننتقل إلى المادة التالية أود أن أرحب برئيسة اللجنة الشبابية بجمعية نهضة فتاة البحرين وأعضاء الوفود النسائية الزائرة من الجمعيات النسائية بدول مجلس التعاون الخليجي واللاتي يحضرن جانبًا من جلستنا لهذا اليوم ، فأهلاً وسهلاً بهن . والآن ننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت وداد الفاضل مقرر اللجنة .

      العضو وداد الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية بودي أن يتأكد جميع الأعضاء من وجود المادة (3) في التقرير المرفق بجدول الأعمال ، حيث أخبرني أحد الإخوة الأعضاء أن هذه المادة غير موجودة في النسخة التي لديه . المادة (3) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه قرار من الوزير " . توصي اللجنة بإعادة صياغة نص المادة على النحو التالي : " يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة من القطاعين الحكومي والأهلي ، يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه قرار من الوزير " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة من القطاعين الحكومي والأهلي ، يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه قرار من الوزير " . سيدي الرئيس ، أود أن أوضح مبرر هذا التعديل ، فهذا التشكيل الذي توصي به اللجنة جاء مراعاة لعدم تشكيل مجلس الإدارة من القطاع الحكومي فقط ، بل أيضًا لإشراك أفراد من المجتمع للمساهمة في إدارة هذا الصندوق ذي الطابع الاجتماعي الهام ، والرقابة عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الوقت الذي أتفق فيه على إضافة عبارة " من القطاعين الحكومي والأهلي " إلا أنني أميل إلى التعديل الذي أتى به مجلس النواب ، حيث إن فيه آلية وتفاصيل أكثر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي سؤال أوجهه إلى سعادة وزير العدل وهو : من يعين رئيس مجلس إدارة الصندوق ؟ وهل سيصدر قرار بتعيينه من سمو رئيس الوزراء أم أن الوزير يقوم بذلك ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .

      وزير العـــــــــدل :
      معالي الرئيس ، أيها الإخوة الأعضاء ، لقد وافقتم قبل قليل على اعتبار صندوق النفقة شخصية اعتبارية عامة ، ومعنى ذلك أنه ليس شخصية اعتبارية
      خاصة ، لأن الشخصية الاعتبارية نوعان : عامة وخاصة ، فإذا كانت الشخصية عامة فلا معنى لإقحام النشاط الأهلي فيها ، هذه نقطة . والنقطة الثانية هي أن هذا الصندوق ليس من قبيل الأعمال الخيرية ، فربما يتصور البعض ذلك ، ولكن هو حل قانوني مؤقت لدعم كيان الأسرة خلال فترة التقاضي ، فإذا لم يكن للبر والإحسان فلا معنى لإدخال الجانب الأهلي في إدارة الصندوق . الأمر الآخر هو أن هذا الصندوق ليس من قبيل الجمعيات الأهلية وليس فرعًا لتنظيم مدني ، وإنما هو صندوق ذو شخصية اعتبارية عامة ، وبالتالي فإن إدارة هذا الصندوق يجب ألا يشارك فيها القطاع الأهلي ، هذا هو ما أحببت أن أبينه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندما أقرأ المادة (3) أرى أن ما تمت إضافته من قبل الإخوة في مجلس النواب يعطي وضوحًا أكثر ، حيث يذكر تفاصيل ما يمكن أن يقوم به رئيس مجلس الإدارة ويتكلم عن وضع اللائحة الداخلية التي تحدد متى وكيف ولمن تصرف هذه النفقة ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، النقطة الأولى هي أنه إذا وافق المجلس على أن تكون للصندوق شخصية اعتبارية عامة فكيف يصدر قرار تشكيل مجلس الإدارة من الوزير ؟! فإذا كان للصندوق شخصية اعتبارية عامة فقرار تشكيل مجلس الإدارة ينبغي أن يصدر من سمو رئيس مجلس الوزراء وليس من الوزير . النقطة الثانية هي أن التعديل الذي أدخلته اللجنة يذكر التالي : " يضع مجلس إدارة الصندوق لائحة داخلية يصدر بها قرار من وزير العدل يبين فيها الحالات التي يختص بصرف النفقة فيها والأسس والمعايير التي يتم بموجبها تقدير تلك النفقة وكيفية تحصيلها من الملتزمين بها " ، ما هو دور المحكمة في هذه الحالة ؟ هل وزير العدل هو الذي يحدد معايير الصرف أم أن المحكمة هي التي يجب أن تحدد المعايير ؟ فهناك خلط وسلب لاختصاصات القضاء في هذه المادة . النقطة الثالثة هي تساؤل عن مجلس الإدارة ، فالمادة (10) تذكر أن الحكومة توفر الاعتماد المالي اللازم للصندوق خلال السنتين الأوليين فقط من عمر الصندوق ، إذن من سيتحمل مصاريف مجلس الإدارة ؟ هل سيتحملها الصندوق ؟ ولدينا أمثلة من دول أخرى طبقت مثل هذا الأمر وأدى ذلك إلى إفلاس أمثال هذا الصندوق ، لذا يجب أن نكون حذرين ؛ لأنه ستترتب على تشكيل مجلس إدارة للصندوق والجهاز الإداري مصاريف ستدفع من الصندوق ، مما سيؤدي في النهاية إلى إفلاس الصندوق أو ضعضعة ميزانيته ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل مقرر اللجنة .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أوضح أن التعديل الذي قرأته الأخت الدكتورة بهية الجشي هو تعديل مجلس النواب وليس تعديل اللجنة . وبالنسبة للفقرة التي قرأتها الأخت الدكتورة بهية الجشي من المادة (10) فإن اللجنة أوصت بتعديلها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، النص الحكومي يذكر التالي : " يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه قرار من الوزير " ، ومجلس النواب أضاف عبارة " ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وأمام الغير ، ويضع مجلس إدارة الصندوق لائحة داخلية له يصدر بها قرار من وزير العدل يبين فيها الحالات التي يختص بصرف النفقة فيها والأسس والمعايير التي يتم بموجبها تقدير تلك النفقة فيها والأسس والمعايير التي يتم بموجبها تقدير تلك النفقة وكيفية تحصيلها من الملتزمين بها " بعد عبارة " قرار من الوزير " ، ولجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أعادت صياغة نص المادة على النحو التالي : " يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة من القطاعين الحكومي والأهلي ، يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه قرار من الوزير" ، وإني أوضح لكم هذه التعديلات لأنني أرى بعض الأعضاء يخلط بين النص الأصلي وبين تعديلات مجلس النواب وبين توصية اللجنة . تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : أميل إلى ما أوصت به اللجنة وهو إضافة عبارة " من القطاعين الحكومي والأهلي " . ثانيًا : أود أن أرد على الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة والأخت الدكتورة بهية الجشي ، فبالنسبة لما ذكره الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة من ميله إلى إضافة العبارة التي أوصى مجلس النواب بإضافتها فأعتقد أن هذه الإضافة لا تتعلق بتشكيل مجلس الإدارة ونظام العمل وإنما تضمنت ما هو متعلق بحالات الصرف للنفقة والأسس والمعايير المتعلقة بالنفقة وتقديرها وطرق تحصيلها ، وهذا ما تكفلت به المادة (5) من المشروع . وبالنسبة لتخوف الأخت الدكتورة بهية الجشي من أن صندوق النفقة سيتكفل بدفع مصاريف العاملين فأعتقد أن المادة (14) من هذا المشروع أوضحت هذا الجانب ، حيث أفهم من نصها أن الدولة سوف تتكفل بدفع رواتب العاملين في هذا الصندوق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن الآن أمام قانون يكفل حماية الأسرة فيما يتعلق بالنفقة ، وأختلف مع ما تفضل به سعادة وزير العدل من أنه يجب أن يكون المجلس مقتصرًا على القطاع الحكومي العام فقط ، ولدينا أمثلة كثيرة كمجلس القاصرين الذي يصدر بشأنه قرار من سمو رئيس الوزراء وأعضاؤه ليسوا من القطاع الحكومي فقط بل من القطاع الأهلي أيضًا ، وكذلك الأوقاف الجعفرية والأوقاف السنية ، والمجالس العامة فيها أعضاء من القطاع الأهلي ، لأن مثل هذا الأمر يعتبر كفالة مجتمع ويحتاج إلى مشاركة أصحاب الكفاءة والخبرة ، وليس في ذلك من ضرر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن في لجنة الشئون التشريعية والقانونية قرأنا النص الوارد من مجلس النواب جيدًا ، ولم نغفل هذا الجانب لأننا كنا على قناعة بأن القرار الذي سيصدر عن الوزير سيتضمن كل هذه المعلومات ، فلا داعي إلى إيراد مثل هذه التفاصيل ، هذا أولاً . النقطة الأخرى تتعلق بالإضافة التي أوردتها اللجنة بأن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة من القطاعين الحكومي والأهلي ، وهناك في ميزانية الصندوق مساهمات من الناس أنفسهم ، فأعتقد أن من العدل أن يكون هناك من يمثل القطاع الأهلي في هذا الصندوق ليتم صرف المبالغ لمستحقيها وفق ضوابط معينة ووفق ما سيتم توجيهه من قبل الجانب الأهلي الممثل في إدارة هذا الصندوق ، ولذلك أعتقد أنه من المناسب أن يضم مجلس الإدارة بعض المعنيين من القطاع الأهلي إلى جانب القطاع الحكومي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.                                                           

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أميل إلى تعديل اللجنة وأختلف مع سعادة الوزير في أن يتولى إدارة الصندوق القطاع الحكومي دون القطاع الأهلي ، وأتمنى على الأخ المستشار القانوني للمجلس أن يوضح لنا مفهوم الشخصية الاعتبارية ، فحسب فهمي أرى أن الشخصية الاعتبارية واحدة ، أما القول إن الشخصية الاعتبارية خاصة وعامة فأنا لا أفهم معنى ذلك ، وهو ما أريد معرفته . وأعود وأقول إني أختلف مع سعادة الوزير ، فلو تمعّنا في البند (4) من المادة (10) لوجدنا أنه يقول : " الهبات والمنح التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها ، إلا إذا كانت من جهة أجنبية فلا يجوز قبولها إلا بعد موافقة الوزير " ، فإذا كانت هناك هبات تمنح من مؤسسات خاصة أو من صناديق خيرية أو من غيرها لهذا الصندوق فلابد من تمثيل القطاع الأهلي في هذا الصندوق ، فالصندوق لم يعتمد فقط على الميزانية العامة التي جاء ذكرها في البند (3) من المادة (10) ، ولذلك أعتقد أن تعديل اللجنة جاء في محله ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هناك (7) أعضاء يطلبون الكلمة في هذا الموضوع ، ونحن تكلمنا فيه كثيرًا وقد أخذ الأعضاء يعيدون التعليقات ذاتها ، ولذلك أقترح قفل باب النقاش ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقفل باب النقاش . تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة بقراءة اقتراحك .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن تكون المادة (3) كالتالي : " يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة من القطاعين الحكومي والأهلي ، يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه قرار من الوزير ، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وأمام الغير ، ويضع مجلس إدارة الصندوق لائحة داخلية له يصدر بها قرار من وزير العدل يبين فيها الحالات التي تختص بصرف النفقة فيها والأسس والمعايير التي يتم بموجبها تقدير تلك النفقة فيها ، والأسس والمعايير التي يتم بموجبها تقدير تلك النفقة وكيفية تحصيلها من الملتزمين بها " ، شكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت المادة (3) بتعديل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي بقراءة اقتراحك .


      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن تكون المادة (3) كالتالي : " يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة من القطاعين الحكومي والأهلي ، يصدر بتشكيله قرار من سمو رئيس الوزراء " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل الأخت الدكتورة بهية الجشي ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير بقراءة اقتراحك .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن تكون المادة (3) كالتالي : " يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة من القطاعين الحكومي والأهلي ، ويتكون من سبعة أعضاء ، ثلاثة يمثلون الجانب الحكومي وأربعة يمثلون الجانب الأهلي ، ويصدر بتعيينهم قرار من الوزير . وينتخب الرئيس بطريقة الاقتراع السري من قبل الأعضاء . ويتولى مجلس الإدارة وضع نظام العمل فيه " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل الأخ عبدالرحمن جمشير ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . والآن أرفع الجلسة للاستراحة .

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله نستأنف الجلسة . وننتقل إلى المادة (4) ، تفضلي الأخت وداد الفاضل مقرر اللجنة .

      العضو وداد الفاضل :
      المادة (4) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      " يتم تحصيل مبلغ دينار بحريني واحد لصالح الصندوق عن كل دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية . ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذا المبلغ وتوريده إلى الصندوق قرار من الوزير " . توصي اللجنة بإعادة صياغة نص المادة على النحو التالي : " يتم تخصيص مبلغ دينار بحريني واحد لصالح الصندوق من الرسوم المقررة ، عن كل دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية " ، على أن تبقى الفقرة الثانية من المادة دون تعديل كما وردت في المشروع . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
      " يتم تخصيص مبلغ دينار بحريني واحد لصالح الصندوق من الرسوم المقررة ، عن كل دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية " .

      الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
      سعادة وزير العدل ، كم عدد دعاوى الأحوال الشخصية التي ترفع في السنة تقريبًا ؟

      وزيــــر العــــدل (مجيبًا) :
      ليست لدي الآن إحصائية بعدد الحالات ، ولكني أعتقد أن الحصة التي ستكون للصندوق من الدعاوى الشخصية ليست شيئًا كبيرًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ولكننا نخشى أن تكون التكلفة الإدارية لتحصيل هذا الدينار هي أكثر مما يُحصّل . هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، النص المقدم من الحكومة الموقرة يفرض على كل متقدم بدعوى من دعاوى الأحوال الشخصية دينارًا واحدًا إلى جانب الرسوم المقررة لصالح الصندوق ، بينما أجد أن النص المقترح من اللجنة الموقرة يقول : " يتم تخصيص مبلغ دينار بحريني واحد لصالح الصندوق من الرسوم المقررة ، عن كل دعوى ... " دون فرض أية أعباء إضافية على المتقدم ، وعليه أؤيد تعديل اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، مجلس النواب أوصى بإلغاء المادة (4) لأنه وجد أن التكلفة الإدارية ستكون أكثر من المحصَّل ، لأن مجلس النواب سأل عن عدد الحالات فاتضح أنها حوالي (900) حالة ، ولكن لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أبقت المادة . تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود الإشارة إلى أنه سقطت سهوًا الفقرة الثانية من هذه المادة في نص المادة بعد التعديل وهي : " ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذا المبلغ وتوريده إلى الصندوق قرار من الوزير " ، وأتمنى على الإخوة الالتفات إلى ذلك أثناء التصويت ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما أود الاستفسار عنه أجاب عنه الأخ محمد هادي الحلواجي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع اقتراح معاليكم بإلغاء هذه المادة للسبب الذي ذكرتموه من أن تكلفة تحصيل هذا الدينار ستكون أكثر من المبلغ المحصَّل  فإذا كان عدد الحالات (900) حالة  فإن المبلغ سيكون (900) دينار ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كما تفضلت - سعادتك - وتفضل الأخ فؤاد الحاجي أقدم اقتراحًا بإلغاء المادة (4) لعدم جدواها الاقتصادية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق تمامًا مع اقتراح زميلي الأخ عبدالرحمن جواهري ، وأرجو من اللجنة أن تتفق معنا في إلغاء هذه المادة لعدم جدواها الاقتصادية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وددت أن ألفت انتباه الإخوة إلى أن النص الأصلي يقوم على أساس أن مبلغ الدينار يتم تحصيله عن كل دعوى ، ولكن اللجنة عمدت إلى أن يكون هذا الدينار مستقطعًا من مبلغ الدنانير الأربعة التي يتم تحصليها عن كل دعوى ، ولذلك أعتقد أن الموضوع اختلف بين النص الأصلي وبين النص الذي أتت به اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، موضوع التحصيل وارد سواء كان المحصَّل دينارًا أو أربعة دنانير ، لأن الجهة المحصلة ستقوم بالتحصيل سواء كان هذا الدينار مفروضًا أو لم يكن . والنقطة الأخرى هي أن التحصيل لن يقتصر على هذا الدينار فقط ، بل سيشمل التبرعات التي تأتي من المتبرعين من القطاع الأهلي ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      هذا أمر آخر ...

      العضو عبدالحسن بوحسين (مستأنفًا) :
      ما أقصده هو إلغاء هذه المادة باعتبار أن التحصيل هو دينار واحد فقط ، لكن التحصيل سيشمل أشياءً كثيرة وسيتم تحصيل أموال أخرى إلى جانب هذا الدينار ، كما أنه سيتم تحصيل الدنانير الأربعة - وهي الرسوم المفروضة - سواء فرض تحصيل هذا الدينار أم لم يفرض ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع ما تفضل به الأخ فؤاد الحاجي ، فعندما نأتي إلى مراجعة المادة (10) المتعلقة ببيان موارد الصندوق ، إضافة إلى ما تطرقت إليه - سيدي الرئيس - فما هو قدر مبلغ (900) دينار أو (1000) دينار في صندوق ستكون له موارد كثيرة - حسب المادة (10) – وكبيرة مقارنة بالمال المستحصَل من القضايا المرفوعة ؟! ولذلك أرى أن اقتراح الأخ فؤاد الحاجي هو الصحيح ، وعلينا أن نتبع ما ورد في توصية مجلس النواب بإلغاء هذه المادة ، خاصة أننا قد بينا في المادة (10) موارد هذا الصندوق ، وأما مبلغ (900) دينار فهو مبلغ زهيد جدًا ، وستكون تكلفة تحصيل هذه المبالغ كبيرة ولن يتحقق الهدف من وراء تحصيلها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بما أن الدولة ستموّل هذا الصندوق ، وبما أن الدنانير الأربعة تذهب إلى ميزانية الدولة فستقتطع مباشرة من ميزانية الدولة بدلاً من أن نجعل لها استقطاعين ، فتذهب ثلاثة دنانير إلى حساب ويذهب دينار إلى حساب آخر ، فمن الناحية الإدارية البحتة سيموِّل مصدر التمويل نفسه جلَّ ميزانية هذا الصندوق ، فأرجو الموافقة على الاقتراح المقدم من الزملاء بإلغاء هذه المادة والاكتفاء بالموارد الثلاثة الواردة في المادة (10) ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة لم تأتِ بها اللجنة بل جاءت من الحكومة وهي الجهة المنفذة ، فهل أصير أبخل من الحكومة ؟! إذن تلك مصيبة ، لذلك أبقينا على هذه المادة خاصة أن التعديل الذي أجريناه عليها هو أن هذا الدينار يقتطع من الرسوم المقررة فقط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .

      وزيـــــر الــــــعدل :
      شكرًا معالي الرئيس ، هذه المادة لم ترد من الحكومة بل وردت من مجلس النواب ، والحكومة صاغت المشروع كما ورد إليها من مجلس النواب ، والحكومة تؤيد إلغاء هذه المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت اقتراح إلغاء المادة (4) من مشروع القانون وهو الاقتراح الذي تقدمت به مجموعة من الأعضاء ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تلغى هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت وداد الفاضل مقرر اللجنة .

      العضو وداد الفاضل :
      المادة (5) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يجوز للمنتفعين الصادرة لهم أحكام بتقرير نفقة أن يتقدموا للصندوق بطلب الحصول على المبالغ المحكوم بها على أن يشفع بالطلب الحكم الصادر بالنفقة وما يفيد الإعلان به وشهادة بعدم تنفيذه من قبل المدين . ويتولى الصندوق صرف مبالغ النفقة لمستحقيها في أجل لا يتجاوز الخمسة عشر يومًا من تاريخ الطلب مستوفيًا الشروط القانونية ، ويستمر صرف النفقة مشاهرة ما لم يتم تعديل الحكم أو إلغاءه ويلتزم المنتفعون بتحديث بياناتهم لدى الصندوق بصفة دورية كل ستة أشهر " . توصية اللجنة : - استبدال كلمة " شهريًا " بكلمة " مشاهرة " الواردة في الفقرة الثانية من المادة . - تصحيح الخطأ النحوي في كلمة " إلغاءه " في نهاية الفقرة ذاتها لتصبح
      " إلغاؤه " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجوز للمنتفعين الصادرة لهم أحكام بتقرير نفقة أن يتقدموا للصندوق بطلب الحصول على المبالغ المحكوم بها على أن يشفع بالطلب الحكم الصادر بالنفقة وما يفيد الإعلان به وشهادة بعدم تنفيذه من قبل المدين . ويتولى الصندوق صرف مبالغ النفقة لمستحقيها في أجل لا يتجاوز الخمسة عشر يومًا من تاريخ الطلب مستوفيًا الشروط القانونية ، ويستمر صرف النفقة شهريًا ما لم يتم تعديل الحكم أو إلغاؤه . ويلتزم المنتفعون بتحديث بياناتهم لدى الصندوق بصفة دورية كل ستة أشهر " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل هنا : نهاية الفقرة الأولى من هذه المادة تقول : " وشهادة بعدم تنفيذه من قبل المدين " ، فما هي الإجراءات المتبعة لضمان تحصيل المبالغ من الشخص المطلوب منه صرف النفقة ؟ وما هي العقوبات في حال عدم تنفيذ هذا الحكم ؟ أعتقد أننا بحاجة إلى أن ننص في هذا القانون على آلية التحصيل ثم ننص على العقوبات المترتبة على الإخلال بهذا الواجب ، ولذلك أقترح إعادة هذه المادة إلى اللجنة لدراستها وإضافة ما يفيد ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن إقرار هذه المادة سوف يفتح الباب على مصراعيه لمن لا يريد التنفيذ ، فهو آمن من ناحية أن الصندوق سوف يتكفل بالقيام بدوره كمنفق ، وسيزيد العدد إلى درجة لن يتمكن الصندوق من تحملها ، والمشكلة الحقيقية هي عدم قدرة المحاكم على التنفيذ والتحصيل ، فلو كان التنفيذ والتحصيل صحيحين لما أصبحنا في حاجة إلى الصندوق ، ولذلك أقترح إعادة المادة إلى اللجنة لإعادة صياغتها كما تفضلت الأخت الدكتورة بهية الجشي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا معالي الرئيس ، لابد أن ننتبه هنا إلى موضوع مهم وهو صدور حكم من محاكم شرعية له قوة القانون ويكون ملزمًا لمن صدر في حقه ، ومعالي الوزير على دراية تامة بأن محاكم التنفيذ تتولى وتتابع جمع الأحكام الصادرة على الأشخاص ، فليس هناك وجه للتوقف أو إعادة النظر في هذه المادة ، حيث ستقوم إدارة الصندوق بمتابعة تحصيل المبالغ التي تم صرفها من الصندوق من قبل من صدر في حقهم الحكم ، وهذا حكم شرعي صادر من محاكم شرعية بقوة القانون ، فليس هناك مجال للشك في هذه الفقرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك خلطًا لدى الإخوة بين روح هذا القانون الذي يستهدف مساعدة الأسر المحتاجة لسد النقص لديها في وقت معين وبين آلية تنفيذ محاكم التنفيذ في وزارة العدل ، فاستحصال المبالغ المستحقة من جزاء نفقة هو من مسئولية وزارة العدل ومحاكم التنفيذ مع السلطة التنفيذية ، لكن إلى أن يتم استحصال هذه المبالغ وُجد هذا الصندوق لمساعدة الأسر التي تعاني من إجراءات المحاكم ، لأنه كما نعرف فإن هناك تأجيلاً في البت في القضايا وهناك محاكم استئناف ومحاكم نقض وغير ذلك ، ففي هذه الفترة الممتدة من رفع الدعوى إلى صدور الحكم وتهرب بعض الأشخاص من دفع النفقة ؛ يأتي دور الصندوق الذي يساعد تلك الأسر ، حيث يشترط الصندوق إثبات شهادة عدم حصولها على النفقة لئلا تكون هناك ازدواجية في أخذ المبالغ من أكثر من جهة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .

      وزيــــر العــــــدل :
      شكرًا معالي الرئيس ، ما تفضل به الأخوان المحترمان عبدالرحمن الغتم وفؤاد الحاجي صحيح ، فالحكم حين صدوره من المحكمة يكون معه التنفيذ ويذهب إلى محكمة التنفيذ ، فغرض الصندوق أساسًا هو تلافي أية مشكلة تحصل بسبب التأخير أو التلاعب في التنفيذ إن حصل من المحكوم عليه ، إذن وجود هذا الأمر بالشكل المنصوص عليه هو أمر صحيح ومفيد ، وأعتقد أن إعادة المادة إلى اللجنة ربما تؤخر إصدار هذا المشروع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع تفسير سعادة الوزير لأن السطر الأخير من الفقرة الأولى من المادة يفي بالغرض ، فهو يقول : " على أن يشفع بالطلب الحكم الصادر بالنفقة وما يفيد الإعلان به وشهادة بعدم تنفيذه من قبل المدين " ، وهذا يفي بالغرض . ولكن مداخلتي تتعلق بالفقرة الأخيرة من المادة التي تقول : " ويلتزم المنتفعون بتحديث بياناتهم لدى الصندوق بصفة دورية كل ستة أشهر " ، فأعتقد أن مدة ستة أشهر قد يكون فيها إجحاف بحق من تعدل نفقته قبل نهاية هذه الأشهر الستة ، ولذلك أقترح أن تعدل هذه الفقرة لكي تصبح كالتالي : " ويلتزم المنتفعون بتحديث بياناتهم لدى الصندوق بصفة دورية وكلما طرأ تعديل عليها " ، فإذا طرأ التعديل في الشهور الستة الأولى فلمستحق النفقة أن يقبض حقوقه من بداية حصول التعديل لا أن ينتظر ستة شهور حتى يتقدم بطلب جديد ، وأتمنى على المجلس الموافقة على هذا التعديل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن التخوف الذي يبديه بعض الإخوة من أن هذه المادة ستشجع الأزواج على عدم دفع النفقة ؛ هو تخوف ليس في محله لأن مثل هذا التخوف - إذا جاز أن يكون واردًا - يمكن أن يكون واردًا بسبب المشروع في الأساس ، لأن المشروع جاء لمساعدة شريحة من شرائح المجتمع هي بحاجة إلى المساعدة خلال هذه الفترة ، وأن هذه المادة تضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لعملية التقدم للانتفاع بالمشروع ، ولذلك أعتقد أن ما يتم إيراده من تخوف ليس له محل ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل : إذا كان المدين هو الشخص الذي يصدر في حقه الحكم بالنفقة ، فهل هو الذي يصدر شهادة بعدم التنفيذ ؟! ومن هو المدين ؟ ومن يصدر الشهادة من قبل المدين ؟! وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أوضح أن هذا الصندوق ليس صندوقًا خيريًا ، وليس الهدف منه أن يكون بديلاً عن النفقة بحيث إنه في حالة عدم دفع النفقة يتولى الصندوق دفعها للفقراء والمحتاجين ، فالنفقة حق شرعي لمن تجب لهم ، هذه هي النقطة الأولى . النقطة الثانية هي أن الهدف من إنشاء هذا الصندوق هو ضمان دفع النفقة ، فما هي الضوابط والآليات التي تضمن عدم التلاعب بالتنفيذ ؟! لا أجد ذلك هنا ، والهدف من إنشاء هذا الصندوق هو ضبط ما يجري في المحاكم من تلاعب في عدم دفع النفقة ، فهناك في المحاكم تلاعب وعدم تنفيذ للحكم الذي يصدر من المحكمة بالنفقة ، ولذلك لازلت مصرة على إعادة هذه المادة إلى اللجنة لدراستها والاهتمام بهذا الجانب لأن هناك ثغرة في هذه المادة فعلاً ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع سعادتكم - سيدي الرئيس - في أن تحوّل جميع النفقات إلى الصندوق ، لماذا ؟ لأنه لا يجوز أن يستلم أناس من جهة ويستلم أناس آخرون من جهة أخرى ، فبما أننا متفقون على إنشاء هذا الصندوق فيجب أن تحول جميع النفقات إلى الصندوق لتوزيعها على مستحقيها ، ولكي يكون المشروع متكاملاً أقترح إضافة مادة جديدة إلى المشروع ، لا أن نجزئ المشروع إلى أجزاء ، وإذا كنتم تريدون مني صياغة محددة فإن لدي ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .

      وزيــــــر العـــدل :
      شكرًا معالي الرئيس ، ردًا على تساؤل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي بخصوص إلى من يصدر الشهادة بعدم التنفيذ أود أن أوضح أن الجهة التي تصدر الشهادة بعدم التنفيذ هي المحكمة المختصة وتفيد بأن المدين لم يقم بالتنفيذ ، هذا هو المقصود ، وبالتالي ليس هناك لبس في هذه المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بالتخوف الذي ذكره الأخ جمال فخرو بخصوص تحديد المدة فكما تعلمون فإن هذا الصندوق سينشأ لمعالجة وضع معين يحدث كثيرًا في محاكم التنفيذ ، وهو خاص بتقديم النفقة لمن يتهرب من تسديدها حال صدور الحكم ، ولابد أن توضع فترة محددة ، وكما تعلمون ويعلم سعادة الوزير فإنه إذا صدر حكم يقضي بتنفيذ الحكم خلال (15) يومًا فإنه ترسل إحضارية لمن صدر الحكم ضده ، وتحدد له جلسة . أما بالنسبة للأمور الشرعية فإن هناك توجهًا بالإسراع في تنفيذها لمعالجة هذه المشكلة أو الظاهرة التي تواجهها المحاكم الشرعية أو يواجهها من صدر الحكم في صالحهم . أما فيما يتعلق بما ذكره الأخ عبدالمجيد الحواج حول موضوع تحويل جميع النفقات فأود أن أوضح أنه مادام قد صدر حكم على شخص ما من المحاكم الشرعية يلزمه بدفع نفقة للأسرة أو لزوجته أو لمطلقته أو لأولاده فليست هناك مشكلة إذا قام بدفع ما عليه ، أما إذا لم يقم بالدفع فإن هذه المادة تعالج هذا الأمر ، فليس هناك مجال لتحويل جميع المبالغ التي يتم صرفها إلى من يستحقونها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لما اقترحه بعض الإخوة بخصوص وضع جزاءات لمن لم يقم بالدفع فأنا أعتقد - بصفتي عضوًا في لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي درست هذا المشروع - أن هذا الأمر غير صحيح ، وهذا المشروع متعلق بالنفقة وليس متعلقًا بالجزاءات ، والمحاكم المعنية هي المختصة بالمخالفات ، وهذا القانون لا يتدخل في إجراءات المحاكم ولا المخالفات التي قد تحدث بسبب عدم التنفيذ أو عدم الدفع ، لذلك فإن جزاءات عدم دفع المدين ليست لها علاقة بهذا المشروع . أنا أتفق مع ما ذكره الأخ جمال فخرو من أن يكون التحديد بصفة دورية ، والمقصود بالدورية هو أن تكون كل ثلاثة أشهر بدلاً من كل ستة أشهر ، أو عند حدوث تغيير في البيانات ، وأعتقد أن ستة أشهر مدة طويلة وقد لا يتم التعديل على البيانات إلا بعد أن يتم استلام المبالغ ، وهذا الاستلام لا يتم بشكل صحيح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن تساؤل الأخت الدكتورة بهية الجشي بخصوص موارد الصندوق في محله ، وأعتقد أن هذا الأمر تغطيه محكمة التنفيذ ، والتي ستقوم بتحصيل الأموال من المدين لصالح الصندوق . أما فيما يتعلق بمداخلة الأخ عبدالمجيد الحواج بخصوص تطبيق القانون على جميع الحالات فأعتقد أن هذا الأمر ليس مجاله هذا المشروع ، وتطبيق هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة البيروقراطية في العمل الحكومي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل مقرر اللجنة .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لما تفضل به الأخ جمال فخرو فأعتقد أنه يجب تحديد المدة سواء بـ (3) أشهر أو بـ (6) أشهر أو بسنة ، وقد ذكر في مشروع القانون كما أتى من الحكومة أن المدة هي (6) أشهر ، ومجلس النواب اقترح سنة واحدة ولجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس اقترحت (6) أشهر نظرًا لأن مدة سنة مدة طويلة ، وقد تطرأ أمور تستدعي تحديث البيانات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أننا يجب أن نفهم أن صندوق النفقة أتى لحل إشكال عدم تنفيذ أحكام النفقة ، وتلكؤ المحكوم ضدهم في دفع النفقة وترك المرأة المطلقة تئن تحت وطأة الحاجة إلى المال للصرف على نفسها وعلى أولادها ، لذا فإنني لا أتصور أن هذا الصندوق سيتلكأ أو يتأخر في صرف النفقة مرة أخرى ، وأعتقد أن المادة حوت الضوابط ، ويجب علينا أن نصوت عليها كما جاءت ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الملاحظة التي طرحتها الأخت الدكتورة بهية الجشي يجب أن نأخذ بها ، فلا توجد هناك آلية تضمن حصول الصندوق على الإيرادات ، ولا توجد ضمانات ، والأخ فؤاد الحاجي تطرق إلى محكمة التنفيذ ، وهذا القانون ورد على أساس ضبط هذه المعاملات والتجاوزات الموجودة ، والأخ عبدالمجيد الحواج تطرق إلى أنه يجب أن يشمل صندوق النفقة الجميع ، وهذا فعلاً أفضل لكي تُحصر الحالات ، وهناك متنفذون وتجار ومشهورون ولكنهم يتقاعسون في دفع النفقة ، وأعتقد أن المادة بحاجة إلى إعادة صياغة لضبط الأمور ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما تفضل به الأخ منصور بن رجب ، وأختلف مع الأخوين عبدالرحمن الغتم وفؤاد الحاجي ، والقصد من هذا الصندوق هو إعطاء النفقة لأصحابها ، وجميعنا يرى أن هناك خلافات تحدث بين المنتفعين من النفقة وبين من يدفع النفقة ، وعن طريق هذا الصندوق سنكون قد حللنا إشكالات كثيرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، حبذا لو تكون لديك صياغة محددة . تفضلي الأخت وداد الفاضل مقرر اللجنة .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندما لا يدفع الزوج النفقة للزوجة فإنه يكون عليه دين للزوجة ، وعندما لا يدفع الزوج النفقة للصندوق يتحول الدين إلى الدولة ، ولا أرى أي تخوف من عدم حصول الزوجة على النفقة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أريد أن أعلمكم بأننا بهذه الطريقة سنستغرق الكثير من الوقت لمناقشة مشروعات القوانين مما سيضطرنا إلى عقد جلسات استثنائية ، وسوف يقرر اليوم مكتب المجلس متى ستعقد هذه الجلسات الاستثنائية ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أستغرب من تساؤل بعض الإخوة عن وجود الضمانة ، فهل هناك ضمانة أقوى من الحكم الصادر من المحكمة ؟ فهذا الحكم من القوة بحيث يجبر الشخص على دفع ما في ذمته من مبالغ ، ثم إن الصندوق - كما تفضل الإخوان - سيضمن حق المطلقة المسكينة التي لا حول لها ولا قوة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع الإخوة الذين ذكروا أن الأموال عندما تدفع إلى الصندوق سيكون لذلك قوة أكبر مما لو دفعت إلى فرد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت اقتراح الأخت الدكتورة بهية الجشي بإعادة المادة (5) إلى اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل الأخ عبدالمجيد الحواج ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت وداد الفاضل مقرر اللجنة .

      العضو وداد الفاضل :
      المادة (6) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      " مع عدم الإخلال بأحكام المادة (4) من هذا القانون يجوز في أحوال الضرورة التي يقدرها الصندوق لكل حالة على حدة ، وقبل صدور حكم بتقرير النفقة ، صرف نفقة مؤقتة بناء على طلب أي من المنتفعين على أن يقوم الصندوق باستردادها من المبالغ المستحقة لهم بموجب حكم النفقة " . توصي اللجنة باستبدال عبارة " المادة (5) " بعبارة " المادة (4) " الواردة في صدر المادة . ولكن بعد أن وافق المجلس على إلغاء المادة (4) فإن نص المادة يبقى كما جاء في مشروع القانون المعروض من الحكومة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت وداد الفاضل مقرر اللجنة .

      العضو وداد الفاضل :
      المادة (7) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      " يحل الصندوق محل المنتفع فيما له من حقوق على الشخص المحكوم عليه في حدود ما قام بدفعه مضافًا إليه جميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أداء النفقة ، ويكون للصندوق الصلاحيات اللازمة للمطالبة بهذه المبالغ " . توصي اللجنة باستبدال الفعل " تكون " بالفعل " يكون " الوارد في آخر المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يحل الصندوق محل المنتفع فيما له من حقوق على الشخص المحكوم عليه في حدود ما قام بدفعه مضافًا إليه جميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أداء النفقة ، وتكون للصندوق الصلاحيات اللازمة للمطالبة بهذه المبالغ " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تقوم المحاكم بفرض فوائد محددة على المحكوم عليه ويقوم بسداد المبالغ بالإضافة إلى الفوائد ، وهذا الإجراء قصد منه الردع والحزم ، بالإضافة إلى الضرر الذي يتحمله المحكوم له ، وأنا أرى إضافة عبارة " والفوائد المترتبة عليها " في آخر المادة ؛ لأن هذا الأمر معمول به في المحاكم الآن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل الأخ محمد حسن باقر ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت وداد الفاضل مقرر اللجنة .

      العضو وداد الفاضل :
      المادة (8) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      " يسقط حق المنتفع في صرف النفقة من الصندوق فورًا إذا انتفى سبب استحقاقها المقرر له شرعًا أو قانونًا . ويجب عليه موافاة الصندوق بأي تغيير يطرأ على حالته الاجتماعية أو القانونية يؤثر في استحقاقه للنفقة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ حدوث التغيير " . توصي اللجنة بالإبقاء على نص المادة كما ورد في المشروع .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأذنة) :
      سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة على هذه المادة ، فقد وردت بها عبارة
      " خلال عشرة أيام من تاريخ حدوث التغيير " ، بينما في المادة (5) ذكر التالي :
      " يلتزم المنتفعون بتحديث بياناتهم لدى الصندوق بصفة دورية كل ستة أشهر " ، إذن هناك تناقض بين هذه المادة والمادة (5) ، فيجب توحيد المدة في كلتا المادتين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي (مثيرًا نقطة نظام) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد صوتنا على هذه المادة ، وقد وافق عليها (25) عضوًا ، ونحن الآن نناقش مادة قد تم التصويت عليها ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      هذا صحيح ، وكان من المفترض أن يقرأ الأعضاء هذا المشروع ومن ثم يأتوا بمرئياتهم لا أن تطرح الآراء حال قراءة المادة في الجلسة . الآن أطرح هذه المادة للتصويت مرة أخرى ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت وداد الفاضل مقرر اللجنة .

      العضو وداد الفاضل :
      المادة (9) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      " في حالة التزاحم بين ديون النفقات تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة فنفقة الأولاد ، فنفقة الوالدين والديون الأخرى " . توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في المشروع .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن تزاحم الديون سيؤثر بشكل كبير على ما اقترحته سابقًا ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      لم يحصل اقتراحك السابق على موافقة المجلس ، والآن هل لديك تعليق على هذه المادة ؟

      العضو عبدالمجيد الحواج  :
      لا سيدي الرئيس ، ولكني أعتقد أن الشخص عندما تكون عليه ديون متزاحمة فلن يستطيع أن يسدد النفقة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت وداد الفاضل مقرر اللجنة .

      العضو وداد الفاضل :
      المادة (10) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " تتكون موارد الصندوق مما يلي : 1- المبالغ المحصلة لحساب الصندوق وفقًا لأحكام المادة (4) من هذا القانون . 2- المبالغ المخصصة للصندوق في الميزانية العامة .
       3- مبالغ النفقة التي تستوفى من المحكوم عليهم . 4- الهبات والمنح التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها ، إلا إذا كانت من جهة أجنبية فلا يجوز قبولها إلا بعد موافقة الوزير . وتوفر الحكومة الاعتماد المالي اللازم للصندوق خلال السنتين الأوليتين ". توصية اللجنة : - إضافة كلمة " الوصايا " إلى البند رقم (4) من المادة بعد كلمة " المنح " . - إعادة صياغة العبارة الأخيرة من المادة لتصبح : " وتوفر الحكومة الاعتماد المالي اللازم لإنشاء الصندوق " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تتكون موارد الصندوق مما يلي : 1- المبالغ المحصلة لحساب الصندوق وفقًا لأحكام المادة (4) من هذا القانون . 2- المبالغ المخصصة للصندوق في الميزانية العامة . 3- مبالغ النفقة التي تستوفى من المحكوم عليهم . 4- الهبات والمنح والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها ، إلا إذا كانت من جهة أجنبية فلا يجوز قبولها إلا بعد موافقة الوزير . وتوفر الحكومة الاعتماد المالي اللازم لإنشاء الصندوق " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يجب أن يحذف البند (1) لأن المادة (4) حذفت . كذلك لدي ملاحظة على الفقرة الأخيرة من المادة التي تنص على التالي : " وتوفر الحكومة الاعتماد المالي اللازم لإنشاء الصندوق " ، فهذا يعني أن الحكومة تلتزم فقط في فترة إنشاء الصندوق بوضع الاعتماد اللازم ، والنص كما جاء من الحكومة أقوى من النص الذي اقترحته اللجنة ، فالنص كما جاء من الحكومة ينص على التالي : " وتوفر الحكومة الاعتماد المالي اللازم للصندوق خلال السنتين الأوليتين " ، ولا أعرف لماذا غيرت اللجنة هذا النص ؟! فأنا أتوقع أن الحكومة ستواصل دعمها للصندوق حتى بعد فترة الإنشاء ، وأقترح إعادة النظر في هذا النص ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة تناولت موارد صندوق النفقة وحددتها بأربعة موارد ، إلا أنه نظرًا لموافقة المجلس على حذف المادة (4) الخاصة بتحصيل مبلغ دينار واحد فإن المورد الأول لهذا الصندوق سوف يحذف ، أما المورد الثاني فهو مبالغ النفقة التي تستوفى من المحكوم عليهم ، وينتابني شك في تحصيلها من معظم المحكوم عليهم من أناس تنصلوا من المسئولية تجاه أهلهم وذويهم حيث تركوهم وجعلوهم يعيشون تحت رحمة الله ومعروف الناس ، خاصة إذا ما عرفوا أن هناك صندوقًا سوف يتكفل برعايتهم والإنفاق عليهم ، هذا مما سيزيدهم عنادًا وقلة اكتراث وربما يزيدهم ميلاً إلى الطلاق ، حتى لو أدى ذلك إلى معاقبتهم بالحبس ، اللهم إلا إذا أضيفت في القانون مادة تجبرهم على العمل مع تعهد الجهات التي يعملون فيها باستقطاع مبالغ النفقة مباشرة أولاً بأول من رواتبهم . صحيح أن المادة (9) من مشروع القانون وضحت وحددت حقوق النفقة أولاً عند التزاحم وقبل الديون الأخرى ، إلا أنه يجب ألا ننسى أن مثل هؤلاء الرجال ممن طلقوا نساءهم سوف يحاولون إثبات ذاتهم وصحة مواقفهم اجتماعيًا ببناء بيت جديد وذلك بالزواج ثانيًا وربما ثالثًا ، والطرق مُشْرعة لهم . إضافة إلى ذلك فإن المشروع الذي أمامنا لم يفرض أو يسن أي نوع من العقوبة على المتخلفين عن سداد النفقة من المحكوم عليهم ، ولو أنه أُوكِل ذلك إلى المحاكم ، في حين أنه فرض غرامة على المنتفعين الذين يُدْلون بأية أدلة صورية أو مصطنعة ، كما يذكر في المادة (13) ، إذا كان هذا الشك حاصلاً في تحصيل النفقة فإن معنى ذلك أن الموردَين الآخَرَين هما اللذان سيعوّل عليهما صندوق النفقة في موارده ، الأول هو : الهبات والمنح والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها ، وهذه غير ثابتة ، فهي تختلف من عام إلى آخر ، أما المورد الآخر فهو : المبالغ المخصصة للصندوق من الميزانية العامة ، وهذا هو بيت القصيد ، فالمال العام هو الذي سيعوّل عليه لتحمل النفقات المستحقة للمنتفعين ، بالإضافة إلى رواتب الموظفين والمصاريف الإدارية لموظفي أمانة الصندوق ، مما يعني الحاجة إلى اعتماد مالي سنوي في الميزانية العامة للدولة ، وليستقيم العمل في صندوق النفقة ويقوم بواجبه تجاه المنتفعين يجب على أهل الخير در الهبات والمنح والوصايا للصندوق ، كما أن على الدولة أن تقر ميزانية أو اعتمادًا سنويًا لتغطية المصروفات الإدارية والعجز الناتج عن سداد حقوق المنتفعين . وعليه أرى تغيير الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتكون كالتالي : " وتوفر الحكومة الاعتماد المالي اللازم إلى حين أن تستقر أوضاع الصندوق المالية " ، حيث إنني أتوقع أن الصندوق لن يقوم بمهامه من دون توفير اعتمادات من جانب الحكومة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق تمامًا مع ما تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي ، وأعتقد أن النص كما جاء في مشروع القانون أعم وأشمل فهو يتكلم عن أن الحكومة توفر الاعتماد المالي اللازم للصندوق خلال السنتين الأوليين ، وسؤالي أوجهه إلى الحكومة : ماذا بعد السنتين ؟ من سيمول هذا الصندوق بعد السنتين ؟ وهل هناك التزام من الحكومة بتمويله بعد السنتين ؟ ولنفترض أن الأهالي لم يتمكنوا من تحصيل مبالغهم عن طريق التنفيذ ، وحصل أن تدفق النقد إلى الخارج أكثر مما يستلم من الأفراد ، وحصل عجز ، فمن سيمول هذا الصندوق ؟ وهل سيغلق هذا الصندوق بعد السنتين أم سيستمر عمله ؟ وكيف سيمول ويستمر عمله ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تفسيري للفقرة الأخيرة من هذه المادة هو أن الحكومة ملتزمة بقانون الميزانية العامة ، والميزانية العامة للدولة توضع كل سنتين ، فالحكومة لا تستطيع أن تلزم نفسها بالتزام مالي يتجاوز السنتين الماليتين ؛ لأن في ذلك مخالفة لقانون الميزانية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، هناك نقطة مهمة يجب أن تفهم وهي : ما هو دور الصندوق ؟ ليس دور الصندوق أن يكون مسئولاً بشكل كامل عن دفع النفقة إلى مستحقيها ، فالهدف من إنشاء الصندوق هو سد حاجة مستحقي النفقة ، فعلى سبيل المثال : قد يحكم القاضي بنفقة للأولاد أو للزوجة ويوضع الحكم موضع التنفيذ وقد تأخذ هذه العملية فترة من الوقت ، وقد يمتنع المحكوم عليه عن التنفيذ ، ففي هذه الحالة على أصحاب الضرر أن يرجعوا إلى الصندوق لكي يقوم بحل هذا الإشكال المالي ويتابع هذا الموضوع لكي يسترد هذه المبالغ ممن حكم عليه ، وإذا فُهم أن الصندوق يجب عليه أن يدفع كل النفقات فمعنى ذلك أننا نشجع على الطلاق ! وليس هذا هو الهدف من إنشاء الصندوق . الأمر الآخر يتعلق بالتمويل ، فالصندوق في بدايته يحتاج إلى مبالغ ، وهذا الأمر لم يرد في اقتراح مجلس النواب . أما عن الاستمرارية فهناك مبلغ مرصود في الميزانية لدعم هذا الصندوق ، ولكن وجود هذا المبلغ لا يعني أن تتكفل الدولة بدفع النفقات عن الأزواج الذين يطلقون زوجاتهم ، فهذا يختلف تمامًا عن الهدف من إنشاء الصندوق ، وهناك صناديق موجودة في دول أخرى ، فيوجد صندوق في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وفي جمهورية مصر العربية يوجد صندوق شبيه بهذا الصندوق ، والهدف الأساسي هو ألا يتضرر الأولاد والزوجة في حالة عدم دفع النفقة بعد الطلاق ، والنص الحكومي سليم (100%) ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما أردت أن أذكره سبقني الأخ عبدالرحمن الغتم إلى ذكره . وأشكر سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب على توضيحه . أرى أن المادة كما جاءت من الحكومة هي الأصح مع حذف البند (1) ، بحيث تكون هناك (3) موارد لهذا الصندوق ، ولا يتعدى دور الصندوق القيام بعملية تدويرية لمبالغ معينة يتم استحصالها وإيصالها إلى من يستحقها . وألفت نظر الإخوة الأعضاء إلى البند (2) من المادة (10) كما جاءت من الحكومة والذي يقول : " المبالغ المخصصة للصندوق في الميزانية العامة " ، وكما أوضح سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فإنه ستكون هناك مبالغ مخصصة في الميزانية لاستيفاء التحصيل فيما بعد للحالات التي يعنى بها القانون . الأمر الآخر هو أن ما تفضل به الأخ عبدالرحمن الغتم صحيح ، حيث سيكون هناك إلزام ، وهذه وجهة نظر المشرع وهي أن توفر الحكومة الاعتماد المالي اللازم للصندوق خلال السنتين الأوليين . سيدي الرئيس ، يمكن أن نوافق على هذا المشروع في نصف السنة المالية وليس هناك اعتماد في الميزانية العامة للدولة فيما يتعلق باحتياجات هذا الصندوق ولكن من ضمن ما جاء في مواد هذا القانون ما يوجب على الحكومة أن توفر الاعتماد المالي لهذا الصندوق وقت الموافقة على هذا المشروع ، وأعتقد أن المادة (10) كما جاءت من الحكومة هي الأصح مع حذف البند (1) منها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سأجيب عن تساؤل بعض الإخوان عن تمويل الصندوق ، ففي الفقه والتشريع هناك باب مشهور وهو باب سد الذرائع وهو من الأبواب التي أسهمت في حل كثير من المشكلات الإنسانية المتقاطعة مع القانون ، وهذا التشريع يسد الكثير من الذرائع التي نحن بحاجة إلى سدها . سيدي الرئيس ، صندوق النفقة ليس بديلاً عن مديونية المدين بالنفقة الشرعية الموجبة لمطلقته وأولاده ، ونحن لا نلزم الدولة بسد العجز أو التمويل ، وأنا أتفق مع سعادة الوزير ومع الإخوان الذين يطالبون الدولة بتمويل هذا الصندوق ، فهذا الصندوق ليس صندوقًا خيريًا أو بديلاً للمدين بالنفقة الشرعية ، وأرجو الموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الكلام الذي ذكره سعادة الوزير كلام معروف ومفهوم وليس جديدًا على فهمنا لدور الصندوق ، ولكنني مازلت متمسكًا بالسؤال نفسه : ماذا لو لم تفِ المبالغ المخصصة للصندوق في الميزانية العامة باحتياجات الصندوق ؟ بمعنى أنه إذا كانت الاحتياجات في سنة من السنوات (100) ألف دينار وميزانية الحكومة كانت (50) ألف دينار والتبرعات (10) آلاف دينار فماذا سيحدث للمحتاجين الذين ضمنا لهم بهذا الصندوق أن نلبي احتياجاتهم ونغطي مصاريفهم ؟ النقطة الأخرى هي أنني فهمت من كلام سعادة الوزير أنه في حالة امتناع الزوج عن تنفيذ الحكم سيقوم الصندوق بعملية متابعة التحصيل ، وأعتقد أن هذه العملية هي مهمة كبيرة وشاقة على الصندوق ، وأرجو ألا تكون عملية إدارة الصندوق بهذه الصورة ، فعملية تحصيل المبالغ من مسئولية الأشخاص الذين توقفت النفقة عنهم ، فهم يجب أن يذهبوا إلى المحاكم الشرعية من أجل التنفيذ وتحصيل مبالغهم لا أن يتم تحويل الدين إلى دين للصندوق ، لأنه ستكون متابعة هذا الدين صعبة على إدارة الصندوق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة للميزانية وهل سيكون بها عجز أم لا ؟ فنحن لا نعلم حاليًا مقدار التكاليف المالية التي ستترتب على ذلك ، فهناك التزام في القانون بأن الحكومة ستتكفل بتوفير الاعتماد المالي لهذا الصندوق خلال السنتين الأوليين . النقطة المهمة هي المتعلقة بإنابة الصندوق ، ففي حالة صدور أحكام للمنتفعين - حسب المادة (5) - ولم ينفذ المحكوم عليهم أحكام القضاء ، وجاء هؤلاء الصادرة لهم أحكام إلى الصندوق لمساعدتهم في ذلك ؛ سيقوم الصندوق بأمرين : الأول : صرف المبالغ للمحكوم لهم وهم الزوجة والأولاد إذا تأكد أن المحكوم عليه لم ينفذ الحكم .
      الثانـي : القيام بالمتابعة مع محكمة التنفيذ حتى يسترد أمواله التي دفعها للزوجة والأولاد ، فالعملية هي قيام الصندوق بالصرف لسد حاجات معينة ومن ثم يسترد هذا المال وإلا فإن الصندوق سيفلس ، فالمحكوم لهم أنابوا وأعطوا وكالة للصندوق بالقيام بذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم نونو .

      العضو إبراهيم نونو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كان الصندوق غير ربحي فهو صندوق خيري ، ولا أعتقد أننا نتحدث عن صندوق خيري ، وأعتقد أننا نسينا المبالغ الواردة من الأموال المستثمرة ، وإذا كان لدى صندوق النفقة مبالغ كبيرة فيجب أن يكون لدى الإدارة مختصون استثماريون يقومون باستثمار هذه الأموال حتى يعود ذلك بالفوائد على الصندوق ويعتبر من موارده ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة تقول : " تتكون موارد الصندوق مما يلي : 2 - المبالغ المخصصة للصندوق في الميزانية العامة " ، وهذا البند أتى بشكل مطلق من دون تحديد المدة ، بمعنى أن هناك مبالغ في الميزانية العامة للدولة مخصصة للصندوق ، في حين تأتي الفقرة الأخيرة وتقول : " وتوفر الحكومة الاعتماد المالي اللازم لإنشاء الصندوق " ! فهناك تناقض ، فهل سيكون في الميزانية العامة بند مطلق للصندوق أم أن ذلك سيكون فقط في وقت إنشاء الصندوق ؟ هناك تناقض بين الفقرتين . الأمر الآخر هو أنه إذا كانت الحكومة ستساهم فقط في مرحلة إنشاء الصندوق أو خلال السنتين الأوليين - حسب النص الوارد من الحكومة - فمن سيدفع مصاريف مجلس الإدارة ورواتب موظفي الصندوق ؟ هل ستدفع المصاريف من موارد الصندوق والتي هي مخصصات المنتفعين ؟ يجب أن تكون هناك موارد للصندوق غير مخصصات المنتفعين التي تأتي عن طريق النفقة التي تحددها المحاكم وإلا سيتولى الصندوق دفع رواتب الموظفين ومصاريف مجلس الإدارة ، ولذلك أبديت تخوفي عند حديثنا عن تشكيل مجلس الإدارة ، حيث ستكون هناك مصاريف وأعباء مالية على الصندوق سيتكفل الصندوق بدفعها من أموال المنتفعين ، ويجب أن نكون حذرين عندما نقر أمورًا كهذه ؛ لأن هذا الأمر سيؤدي بالصندوق إلى الإفلاس كما حدث في بعض الدول ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن المادة واضحة ، وكما تفضل سعادة الوزير فإن هذا الصندوق أتى لسد حاجة معينة وهي دفع النفقة للزوجة التي يتلكأ زوجها في دفع النفقة إليها . وهناك عمليتان مستمرتان وهما : الأولى : هي دفع النفقة من قبل الصندوق لسد حاجة المرأة المطلقة . الثانية : هي قيام الصندوق بتحصيل النفقة من الزوج ، إذن ستكون هناك مبالغ تخرج وأخرى تدخل ، وبمجرد صدور هذا القانون سيكون هناك التزام أدبي على الحكومة بسد أي عجز في ميزانية الصندوق ، وسوف تتكفل الدولة - كما ذكر في المشروع - بجميع المصاريف الإدارية ومصاريف إنشاء هذا الصندوق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .

      وزيــــر العـــــدل :
      شكرًا معالي الرئيس ، ردًا على تعقيب الأخت الدكتورة بهية الجشي بخصوص المادة (10) وما أشارت إليه من وجود تناقض بين صدر المادة والسطرين الأخيرين فيها ؛ أود أن أقول إنه ليس هناك تناقض ، فالبند (2) من المادة يقول : " المبالغ المخصصة للصندوق في الميزانية العامة " ، وهذا البند سيكون موجودًا وثابتًا ومستمرًا حتى بعد انتهاء السنتين . الأمر الآخر هو أن التزام الحكومة بتوفير الاعتمادات اللازمة خلال السنتين الأوليين هو لتغطية البنود الأخرى من موارد الميزانية ؛ لأنه ليست هناك مبالغ مستحصلة في بداية إنشاء الصندوق ، وليست هناك هبات ومنح ، وبالتالي فإن الحكومة ستتولى تغطية البند (3) والبند (4) من المادة (10) خلال السنتين الأوليين ما عدا البند (2) من هذه المادة ، فليس هناك تناقض في هذه المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هل سيكون الصندوق ملزمًا بدفع النفقة لكل متضررة ؟ حتمًا - من سياق القانون - ستكون الإجابة : نعم ، فالوضع هنا قابل للزيادة وليس العكس ، وأحذر هنا من أن يكون الصندوق ككرة الثلج تكبر وتكبر ولا يمكن تفادي ما ينتج عنها ، فهل وضعت الحكومة رؤية مادية لذلك ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندما ناقشنا هذه المادة في اللجنة كان لدينا اقتناع تام بأن هذا الصندوق هو للحالات الاستثنائية فقط ، بمعنى أنه لن يدفع لجميع الحالات بل سيدفع للحالات التي يمتنع فيها رب الأسرة عن دفع النفقة ، وهذا الأمر يجب أن يكون واضحًا . أثني على ما ذكره سعادة الوزير وهو أنه لا يوجد تناقض بين الفقرة الأخيرة والبند (2) ، فالفقرة الأخيرة التي تقول : " وتوفر الحكومة الاعتماد المالي اللازم لإنشاء الصندوق " قُصد بها مرحلة الإنشاء والتكوين وهي المرحلة التي لا يتوفر فيها للصندوق أي مبلغ ، ففي بداية الإنشاء يحتاج الصندوق إلى تمويل لإنشائه وتكوينه ، أما البند (2) الذي يقول : " المبالغ المخصصة للصندوق في الميزانية العامة " فقصد به المنحة التي توفرها الدولة بانتظام في ميزانيتها السنوية لدعم الصندوق ، وهذه المنحة تقديرها متروك للحكومة ، وقد توفر هذا العام (50) ألف دينار والسنة القادمة (100) ألف دينار أو (70) ألف دينار ، فالمنحة تخصص في ميزانية الدولة وتقدرها الحكومة ، والفقرة الأخيرة يقصد بها مرحلة التكوين والإنشاء فقط ، وهذا هو الفرق بين الفقرة الأخيرة والبند (2) ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما فهمناه في لجنة الشئون التشريعية والقانونية هو أن مجلس إدارة الصندوق الذي سيكون مسئولاً عن تسيير شئون هذا الصندوق سوف يتصرف في دفع النفقات في حدود المبالغ المتاحة ولن يكون ملزمًا بدفع مبالغ تعجز ميزانيته عن دفعها ، وبالتالي فإن التخوف الذي يبديه بعض الإخوان لا مجال له ، فلا خوف على الوضع المالي للصندوق ، لأنه سيتصرف في حدود الإمكانات المتاحة . وبالنسبة للفرق بين الفقرة الأخيرة من المادة بتعديل اللجنة والتي تقول : " وتوفر الحكومة الاعتماد المالي اللازم لإنشاء الصندوق " وبين الفقرة التي جاءت في النص الأصلي فأرى أن ما جاءت به اللجنة أكثر ضمانًا للصندوق ويأتي في مصلحته ؛ لأن الإنشاء بمعناه العام يقتضي من الحكومة توفير الاعتماد المالي اللازم حتى يقوم الصندوق على أقدامه وإن اقتضى ذلك الاستمرار في هذا الأمر إلى ما بعد السنتين ، وهذا يصب في مصلحة الصندوق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل عن تكلفة إنشاء هذا الصندوق فكم سيكلف إنشاء هذا الصندوق ؟ وكم سيكلف تشغيله ؟ ولدي تساؤل آخر
      وهو : هل هناك إحصائيات عن مقدار النفقة المحتسبة في المملكة ؟ وكم من هذه النفقة يصرف بطريقة صحيحة ؟ فإذا عرفنا هذه الإحصائيات فيمكن أن ترصد الحكومة مبلغًا معينًا لعملية التشغيل ولصرف النفقة ، أي أن تكون لدينا إحصائية شاملة عن عملية إنشاء الصندوق وتشغيله وعن المبالغ المتوقعة التي تأتي إليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، التوضيح الذي أبداه صاحبا السعادة الوزيران كان كافيًا ووافيًا إلا أنني أرى أن التخوف الذي أبدته مجموعة من الأعضاء في محله ، لأن ميزانية الصندوق قد لا تفي بحاجات المتضررين ، وحتى تستقيم الفقرة الأخيرة مع البند (2) الذي من المفترض أن يكون البند (1) وحتى يكون هناك صمام أمان للصندوق أرى أن تكون الفقرة الأخيرة كالتالي : " وتوفر الحكومة الاعتماد المالي اللازم للصندوق " ونحذف عبارة " خلال السنتين الأوليتين " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذا اقتراح اللجنة ...

      العضو راشد السبت (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، هناك فرق ، فاللجنة تقول : " وتوفر الحكومة الاعتماد المالي اللازم لإنشاء الصندوق " ، وعبارة " إنشاء الصندوق " تعني لأول مرة ، أما الفقرة التي اقترحتها فتعني وجود استمرارية في دعم الصندوق ، فالنص المقترح من اللجنة يتكلم عن البداية ، والفقرة التي اقترحتها بإلغاء عبارة " خلال السنتين الأوليتين " سوف تدعم البند (2) الذي سيصبح البند (1) ، فأنا أقترح أن تكون الفقرة كالتالي : " وتوفر الحكومة الاعتماد المالي اللازم للصندوق " ، حيث إن عبارة" إنشاء الصندوق " تعني للمرة الأولى فقط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت المادة (10) بتعديل الأخ راشد السبت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ...

      العضو السيد حبيب مكي (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، لقد قدمت اقتراحًا بتعديل الفقرة الأخيرة وهو كالتالي :
      " وتوفر الحكومة الاعتماد المالي اللازم إلى حين أن تستقر أوضاع الصندوق المالية " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل الأخ السيد حبيب
      مكي ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .

      وزيــر العــــــــدل  :
      شكرًا معالي الرئيس ، يجب أن يتم التصويت على المادة كما جاءت من الحكومة من دون البند (1) ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نعم سيكون التصويت على هذه المادة من دون البند (1) ، وأطرح للتصويت هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع حذف البند (1) وإضافة كلمة
      " والوصايا " بعد كلمة " المنح " ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور . الأخ عبدالرحمن جواهري ، لماذا امتنعت عن التصويت ؟

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن أمام مشروع قانون مهم ، والإخوة الزملاء طرحوا تساؤلات كثيرة لم تتم الإجابة عنها ، فنحن لا نعلم شيئًا عن ميزانية هذا الصندوق ولا عن الهيكل الإداري لهذا الصندوق ، ولا عن الإحصائيات بخصوص النفقة ، فكيف يطلب منا أن نصوت على مشروع قانون لا نعلم عنه كل هذه الأمور ؟! ونحن بهذا نشرع قانونًا ولا نعلم كيف ننفذه ؟! وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت وداد الفاضل مقرر اللجنة .

      العضو وداد الفاضل :
      المادة (11) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " تودع أموال الصندوق النقدية في حساب بإسمه في المصرف الذي يحدده الوزير " . توصي اللجنة بتصحيح الخطأ الصرفي في " بإسمه " لتصبح " باسمه " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تودع أموال الصندوق النقدية في حساب باسمه في المصرف الذي يحدده الوزير " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت وداد الفاضل مقرر اللجنة .

      العضو وداد الفاضل :
      المادة (12) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " تعفى جميع المعاملات والدعوى المتعلقة بالصندوق من الرسوم على اختلاف أنواعها ". توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في المشروع .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تصحيح بسيط وهو تغيير كلمة " الدعوى " إلى كلمة " الدعاوى " ، وقد يكون هذا خطأ في الطباعة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع الأخذ بتعديل الأخ عبدالجليل الطريف ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت وداد الفاضل مقرر اللجنة .

      العضو وداد الفاضل :
      المادة (13) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر كل من توصل إلى الحصول على أية مبالغ من الصندوق نفاذًا لحكم أو لأمر صدر استنادًا إلى أحكام هذا القانون بناء على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة أو إلى حالة ثبت زوالها أو تغييرها مع علمه بذلك . وفي حالة الحكم بالإدانة تأمر المحكمة برد المبالغ المشار إليها " . توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في المشروع .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كنا نتطلع إلى رادع حقيقي ضد كل من توصل إلى الحصول على أية مبالغ من الصندوق نفاذًا لحكم أو لأمر صدر استنادًا إلى أحكام هذا القانون بناءً على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة أو إلى حالة ثبت زوالها أو تغييرها مع علمه بذلك ؛ فهذا الرادع هو اللجوء إلى استرجاع المبالغ التي حصل عليها المنتفع وما دفعه الصندوق أولاً ، وهو ما أشارت إليه الفقرة الأخيرة من هذه المادة ، ومعاقبته بدفع غرامة مالية ، حيث إن المال للمنتفع أكثر أهمية ولا يطيق فقدانه أو عدم الحصول عليه ، بدلاً من الحبس كما نصت على ذلك المادة ، هذا إلى جانب كيف تعاقِب امرأة أو شيخًا أو قاصرًا بالسجن ؟ وعليه أرى استبدال عبارة " بغرامة مالية يحددها المشرع " بعبارة " بالحبس مدة لا تزيد عن شهر " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأنا أردت أن أسأل اللجنة عن الجزاء المطبق على الممتنع عن الدفع ، فلا يوجد جزاء عليه ، لا بالحبس ولا بالغرامة . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ذكرت - سيدي الرئيس - الكلام الذي كنت أود أن أقوله ، ففي الوقت الذي نقرر فيه غرامة ونضع إجراءات على من يقدم أدلة صورية أو مصطنعة لا يوجد في القانون ما يشير إلى عقوبة على الممتنع عن الدفع . والأمر الآخر هو أنه وردت في هذه المادة عبارة " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر " ، فقد تكون المدة يومًا واحدًا ، فهذه عقوبة صورية ، والمفترض أن يتم تغيير عبارة " لا تزيد عن شهر " إلى عبارة " لا تقل عن شهر " ، وفي حالة الحكم بالإدانة يجب أن تأمر المحكمة برد المبالغ المشار إليها مع غرامة ، فيجب أن تكون هناك غرامة على الشخص الذي يقدم أدلة صورية إلى المحكمة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا معالي الرئيس ، تحديد المدة من يوم إلى شهر هو سلطة تقديرية للقاضي ويحددها بناءً على الحالة التي أمامه ، فالقاضي له سلطة تقديرية في تحديد مدة الحبس . وكما تعلمون فإن الجزاء الذي يفرض على المتخلف هو حكم صادر من محكمة شرعية وتم تنفيذه من قبل قاضي التنفيذ ، وقضاة التنفيذ لهم سلطة مطلقة في اتخاذ جميع سبل الضغط على المدين ، وفي حالة التخلف عن السداد فإن للقاضي الحق في حبس المتهم ، وقد تصل المدة إلى أكثر من شهر وتجدد شهريًا ، هذا بالإضافة إلى تنفيذ الحجز على الممتلكات الموجودة لديه والاقتطاعات التي تقتطع إذا كان له راتب محدد في شركة أو جهة حكومية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ولكن في هذه الحالة يجب أن يشار إلى القوانين الأخرى المصاحبة سواء في الديباجة أو في نص القانون ، ولكن حسبما أقرأه لا أرى أي جزاء على الممتنع عن الدفع . تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير
      العدل .

      وزيـــــر الــــعدل :
      شكرًا معالي الرئيس ، هذه المادة تتعلق بالعقوبة المترتبة على من يتلاعب بالانتفاع من الصندوق ، أما الذي يتلاعب بالتنفيذ فقد تكفل به قانون العقوبات ، وليس صحيحًا أن نأتي بشيء منصوص عليه في قانون العقوبات ونضعه هنا ، وهذا جواب على تساؤل الأخت الدكتورة بهية الجشي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ولكن ألا ينبغي أن نشير إلى قانون العقوبات في ديباجة القانون مادمنا سنرجع إليه ؟ تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا ممكن ، لكننا هنا بصدد تطبيق المبادئ العامة في موضوع الاستحصال ، وتطبيق المبادئ العامة في هذا الموضوع مشار إليه في عدة قوانين ، فلذلك ليست هناك حاجة إلى الإشارة إلى كل تلك القوانين ، لأن هذا الموضوع هو استحصال دين ، وتطبق فيما يتعلق باستحصال هذا الدين أو الديون الأخرى المبادئ العامة في هذا الشأن ، ولذلك لا يحتاج الأمر إلى تفصيل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أنت أعرف بالقانون ، ولكن يبدو لي أنه سبق لنا أن أضفنا مثل هذه النقاط في قوانين أخرى . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت المادة (13) بتعديل الأخت الدكتورة بهية الجشي ، فمن هم الموافقون عليها ؟

       (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ السيد حبيب مكي بقراءة اقتراحك .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح إحلال عبارة " بغرامة مالية يحددها المشرع " محل عبارة " بالحبس مدة لا تزيد عن شهر " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل الأخ السيد حبيب مكي ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة كما جاءت من الحكومة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت وداد الفاضل مقرر اللجنة .

      العضو وداد الفاضل :
      المادة (14) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يسري على العاملين بالصندوق أنظمة الخدمة المدنية ، كما تسري عليهم أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت موظفي الحكومة وتعديلاته ، والقرارات الصادرة تنفيذًا له " . توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في المشروع .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت وداد الفاضل مقرر اللجنة .

      العضو وداد الفاضل :
      المادة (15) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون " . توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في المشروع .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت وداد الفاضل مقرر اللجنة .

      العضو وداد الفاضل :
      المادة (16) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من أول الشهر التالي لمضي ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في المشروع .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ...

      العضو الدكتورة بهية الجشي (مقاطعة) :
      سيدي الرئيس ، أقترح - قبل التصويت على مشروع القانون في مجموعه -إعادته إلى اللجنة لإعادة صياغته ، لأن فيه الكثير من الثغرات ، ولا يجوز أن يخرج قانون بهذا الشكل ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      حين يراد إعادة المشروع إلى اللجنة لابد أن تقدمي أسبابًا لذلك ، فلماذا تقترحين إعادته إلى اللجنة ؟

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      لأن هناك الكثير من الآراء والملاحظات والتساؤلات التي لم تؤخذ بعين
      الاعتبار ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخت الدكتورة بهية الجشي تقترح إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لإعادة صياغته من جديد ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية غير موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن هل يوافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .

      وزيـــــر الــــــعدل :
      معالي الأخ الرئيس ، أيها الأعضاء المحترمون ، أتقدم لكم بوافر الشكر والتقدير على إنجازكم هذا اليوم ، وحيث إن هذا الموضوع من الأهمية بمكان وخصوصًا بالنسبة للمرأة ، وبمناسبة تدشين استراتيجية المرأة فإني أقترح أن تأخذوا الرأي النهائي على هذا المشروع اليوم ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، مع أني لا أرى داعيًا إلى أخذ الرأي النهائي على هذا المشروع بصفة الاستعجال في هذا اليوم ، إلا أني سأطرح هذا الأمر على المجلس ، فهل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على هذا المشروع بصفة الاستعجال ؟

      (أغلبية غير موافقة)

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على المشروع في الجلسة القادمة . وسوف نناقش البند المتبقي على جدول الأعمال في جلسة لاحقة . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .

       

       (رفعت الجلسة عند الساعة 1:45 ظهرًا)

       

       


      عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام            الدكتور فيصل بن رضي الموسوي
                       الأمين العام لمجلس الشورى                    رئيس مجلس الشورى  

       

      (انتهت المضبطة)

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :2/3/8/9/12/14/15/24/25/29/30/31/33/35/36/37/40/42/44/45/46/47/48/50/53/54/55/56/58/60/61/69/70/71/72/73/74/75/76/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97
    02
    وزير العدل
    الصفحة :32/39/42/49/56/60/63/66/84/88/92/96
    03
    وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
    الصفحة :13
    04
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :79/81
    05
    وزيرة الصحة
    الصفحة :7
    06
    خالد المسقطي
    الصفحة :3/45/57/59/74/79
    07
    الدكتور عبدالرحمن بوعلي
    الصفحة :3/43/49/64
    08
    الدكتورة فخرية ديري
    الصفحة :5/8
    09
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :9/12/14/28/52/58/64/69/85/89
    10
    وداد الفاضل
    الصفحة :14/24/30/31/35/37/47/50/55/60/68/69/71/73/74/75/89/90/94/95
    11
    منصور بن رجب
    الصفحة :25/46/51/68/70
    12
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :26/34/36/41/52/57/62/67/80
    13
    فيصل فولاذ
    الصفحة :27
    14
    ألس سمعان
    الصفحة :27
    15
    إبراهيم نونو
    الصفحة :29/82
    16
    محمد حسن باقر
    الصفحة :29/31/34/44/48/62/72/84
    17
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :31/33/38/39/43/56/59
    18
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :32/38
    19
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :33/35/51/56/76/87/90/93
    20
    عبدالمجيد الحواج
    الصفحة :35/43/65/69/74/75/86
    21
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :37/38/46/49/54/61/65/73/76/82/91/95/96
    22
    الدكتور منصور العريض
    الصفحة :38
    23
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :39/54/68/83
    24
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :41
    25
    أحمد بوعلاي
    الصفحة :42
    26
    عبدالحسن بوحسين
    الصفحة :45/58/67/84
    27
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :48/53
    28
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :57/88
    29
    جمال فخرو
    الصفحة :57/59/63/78/81
    30
    عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :62/66/78/91
    31
    راشد السبت
    الصفحة :86
    32
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :40/92

    فهرس المواضيع

  • 03
    الصفحة :3
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    07
    الصفحة :4
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;
    08
    الصفحة :4
    التصنيف الموضوعي :المجال السياسي والانتخابات العامة;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;
    13
    الصفحة :14
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الثامنة عشرة
    المنعقدة بتاريخ 14/3/2005م
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الأول (16) قرارا ً ونتيجة

  • البند الأول:
    1) تم التصديق على مضبطة الجلسة السابقة وإقرارها بما أجري عليها من تعديل .
    البند الثاني:
    ​2) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية . 
    3) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2004