الجلسة السابعة عشرة - السابع من شهر مارس 2005 م
  • الجلسة السابعة عشرة - السابع من شهر مارس 2005 م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السابعة عشرة
    الاثنين 7/3/2005م
    الساعة 9:30 صباحًا دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التـشريـعي الأول

  • 01
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • 02
    الرسائل الواردة :
  • ​ رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة ، وتنظيم المباني ، والتخطيط العمراني ، وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير ، وإشغال الطرق العامة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (55) لسنة 2004 . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية) .
  • رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلين الدبلوماسيين ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (32) لسنة 2004 . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • رسالة سعادة العضو الدكتورة فخرية شعبان ديري رئيسة لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن طلب تمديد الفترة المحددة للجنة لتقديم تقريرها بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية إلى نهاية شهر أبريل . (علمًا بأن هذا هو الطلب الثاني للّجنة في هذا الشأن) .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الكهرباء والماء من سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم بشأن مقدار الرسوم التي تم تخفيضها أو إلغاؤها عن المواطنين خلال عامي 2003 2004م ، والأسس التي تم اتباعها عند التخفيض ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • 04
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (11) من قانون المرور الصادر بالمرسوم رقم (9) لسنة 1979 .
  • 05
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون التعليم ، ابتداءً من الفقرة (10) من المادة (5) .
  • 06
    تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون إنشاء صندوق النفقة .
  • 07
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السابعة عشرة
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الأول

  • ​الرقـم : 17
    التاريخ : 26 محـــرم 1426هـ
        7 مـــارس 2005م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ،عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين السادس والعشرين من شهر محرم 1426هـ الموافق للسابع من شهر مارس 2005م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمين العام لمجلس الشورى.

       


       هذا وقد مثل الحكومة كل من :

      1.  سعادة الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .
      2. سعادة الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة وزير الكهرباء والماء .
      3.  سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      4. سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .


      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :
      • من وزارة الداخلية :

      1.  العقيد حسن عيسى الصميم القائم بأعمال المدير العام للإدارة العامة للمرور .
      2.  العقيد محمد راشد بوحمود القائم بأعمال مدير إدارة الشئون القانونية .

      • من وزارة الكهرباء والماء :

      1. الدكتور عبدالمجيد علي العوضي وكيل الوزارة .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :

      1.  السيد ياسر رمضان المستشار القانونـي لوزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      2.  السيد محمود رشيد أخصائي شئون الجلسات واللجان .

      • من وزارة التربية والتعليم :

      1.   الدكتور عبدالله يوسف المطوع الوكيل المساعد للمناهج والتدريب .
      2. الدكتور مجدي المتولي مستشار سعادة الوزير .
      3. الدكتور ماهر يونس الدرابيع مستشار سعادة الوزير 
      4.  الدكتور عبدالواحد عبدالله يوسف المستشار التربوي .
      5.  السيد محمد كمال الذيب المستشار الإعلامي .
      6. السيد حسن جاسم الجاسم أخصائي تنسيق ومتابعة أول .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول . اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة والأخوات : الدكتورة بهية الجشي ، والدكتور الشيخ خالد آل خليفة ، والدكتورة فوزية الصالح ، وفيصل فولاذ ، ووداد الفاضل ، وألس سمعان ، وجميل المتروك ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد هذه الجلسة متوافرًا . ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟

      ( لا توجد ملاحظات )
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وصلتني رسالة من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة ، وتنظيم المباني ، والتخطيط العمراني ، وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير ، وإشغال الطرق العامة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (55) لسنة 2004 . وقد قمت بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وصلتني رسالة أخرى من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلين الدبلوماسيين ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (32) لسنة 2004 . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وصلتني رسالة من العضو الدكتورة فخرية ديري رئيسة لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن طلب تمديد الفترة المحددة للّجنة لتقديم تقريرها بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية إلى نهاية شهر أبريل ، علمًا بأن مشروع القانون قد أحيل إلى اللجنة بتاريخ 6/12/ 2004م ، وتقدمت اللجنة بتاريخ 18/1/2005م بطلب لتمديد الفترة حتى نهاية شهر فبراير 2005 ، وتمت الموافقة على ذلك ، وهذا هو الطلب الثاني للتمديد ، وبحسب اللائحة الداخلية فإنه عندما تطلب اللجنة التمديد للمرة الثانية يعرض الأمر على المجلس للتصويت عليه ،  فهل يوافق المجلس على طلب لجنة المرافق العامة والبيئة بتمديد الفترة المحددة للّجنة لتقديم تقريرها بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية إلى نهاية شهر أبريل ؟ 

      ( أغلبية موافقة )
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سيكون هذا التمديد هو التمديد الأخير ، والرجاء من اللجنة الانتهاء من إعداد تقريرها قبل نهاية شهر أبريل . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص  بالسؤال الموجه إلى صاحب السعادة الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة وزير الكهرباء والماء والمقدم من الأخ السيد حبيب مكي بشأن مقدار الرسوم التي تم تخفيضها أو إلغاؤها عن المواطنين خلال عامي 2003 - 2004 ، والأسس التي تم اتباعها عند التخفيض ، ورد سعادة الوزير مرفق بجدول الأعمال ، فهل لدى العضو السائل أي تعقيب ؟ تفضل .
       
      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقدم جزيل الشكر إلى صاحب السعادة الشيخ عبدالله ابن سلمان آل خليفة وزير الكهرباء والماء على تشريفه بالحضور معنا في المجلس اليوم ، وعلى تفضله بالإجابة عن سؤالنا الموجه إلى سعادته والمتعلق بما قدمته الحكومة الموقرة من دعم ومساندة للمواطنين من خلال إلغاء وتخفيض رسوم الكهرباء والماء عن المواطنين من ذوي الدخل المحدود خلال عامي 2003 و 2004م . اسمحوا لي سعادتكم باختيار (3) ملاحظات تدور حول إجابتكم : الملاحظة الأولى : هي أنه بتاريخ 27/12/2004م ، أي في أواخر عام 2004م ، وفي رد سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني السابق السيد عبدالله بن حسن سيف على السؤال الموجه من العضو جمال فخرو بشأن ما إذا تم إلغاء بعض الرسوم والإيرادات عن المواطنين والمقدرة ضمن ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2003 و 2004م رد الوزير : بأن الحكومة قامت بإجراء بعض التعديلات على بعض الرسوم ، وأردف قائلاً : تخفيض الرسم الخاص بإصدار جواز السفر البحريني من (12) دينارًا إلى (10) دنانير ، وقف الرسم الخاص بإصدار شهادة عدم الممانعة لخدم المنازل ، وكذلك تخفيض الرسم الخاص بإصدار وتجديد رخص الإقامة للخدم من (22) دينارًا إلى (15) دينارًا ، ولم يشر في إجابته إلى أي إلغاء أو تخفيض في إيرادات الدولة تتعلق برسوم الكهرباء والماء حتى بعد أن علق الأخ جمال فخرو على رد سعادة الوزير عما إذا توجد رسوم أُلغيت عن
      المواطنين ؟ حيث أجاب بالنفي ، هذا بخلاف ما تفضلتم به - سعادتكم - في إجابتكم على سؤالنا الموجه إليكم ، حيث ذكرتم أنه تطبيقًا لمكرمة سمو رئيس الوزراء فقد
      تم إلغاء ما يقارب (4) ملايين و(700) ألف دينار عن (25) ألفًا و(252) حسابًا خاصًا برسوم الكهرباء والماء تخص مواطنين بحرينيين انطبقت عليهم شروط المكرمة المذكورة ، مما سيجعلنا في حيرة من ذلك بسبب التباين بين الردين : ردكم على سؤالنا ، ورد سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني السابق على سؤال الأخ جمال فخرو أمام المجلس . الملاحظة الثانية : هي أنني أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى سعادتكم على سرعة تنفيذ المكرمة السامية التي تفضل بها صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء وهي إلغاء رسوم الكهرباء والماء التي كانت في ذمة أبنائه المواطنين من ذوي الدخل المحدود والذين لم يستطيعوا تسديدها ؛ تحفيزًا ومساعدةً لهم لمواجهة أعباء الحياة  اليومية ، ونحن نتطلع إلى اليوم الذي  يتكرم فيه سموه بإصدار مكرمة موازية لتلك المكرمة التي نفذتموها تمنح لأبنائه المواطنين ذوي الدخل المحدود ممن تنطبق عليهم الشروط نفسها عدا أنهم منتظمون في تسديد الرسوم أولاً بأول ؛ وذلك ليكون تحفيزًا وتقديرًا لهم . الملاحظة الثالثة : هي أنه في الوقت الذي تفضلتم - سعادتكم - بالإجابة عن سؤالنا إلا أنكم لم تتطرقوا إلى النقطة الأخيرة من السؤال ألا وهي المتعلقة بمدى صحة المعلومات عن أن التخفيض قد شمل مواطنين من غير ذوي الدخل المحدود ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة وزير الكهرباء والماء .
      وزير الكهرباء والماء :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، معالي الأخ العزيز رئيس المجلس ، الإخوة الأعضاء الأعزاء ، أشكر الأخ السيد حبيب مكي على اهتمامه بهذا الموضوع ، وأتمنى منه أن يقرأ النقطة الثالثة من ملاحظاته لأنني لم أستمع إليها جيدًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي بإعادة قراءة الملاحظة الثالثة .

      العضو السيد حبيب مكي :
        شكرًا سيدي الرئيس ، في الوقت الذي تفضلتم - سعادتكم - بالإجابة عن سؤالنا إلا أنكم لم تتطرقوا إلى النقطة الأخيرة من السؤال ألا وهي المتعلقة بمدى صحة المعلومات عن أن التخفيض قد شمل مواطنين من غير ذوي الدخل المحدود ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة وزير الكهرباء والماء .

      وزير الكهرباء والماء :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه مكرمة من صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر أمر بها على ضوء رسائل قدمها إليه بعض المواطنين المحتاجين أو على ضوء زيارتهم لمجلس سموه ، وارتأى سموه أن يلغي الديون المتراكمة على المشتركين من دون تحديد فئات من المواطنين ، وكان التحديد فقط بأن يكونوا بحرينيين ومتأخرين أكثر من ثلاثة شهور عن دفع فواتير الكهرباء والماء  ، لأن الشخص الذي لم يدفع الفاتورة لمدة ثلاثة شهور أو أكثر يعتبر متأخرًا عن تسديد الفاتورة حسب نظام وزارة الكهرباء والماء ، ودون ذلك يعتبر مطالبًا بتسديد هذه الفاتورة ، لأنه ربما يكون مسافرًا أو غير ذلك ، والأسس التي اتبعت هي : أن يكون المشترك بحرينيًا وأن يكون الحساب حساب منـزل ( سكن ) يسكنه المشترك وعائلته ، وألا يتجاوز معدل استهلاك الكهرباء (5) آلاف وحدة في الشهر ، وأن تكون قد مضت أكثر من ثلاثة شهور على عدم تسديد الفاتورة ، وحاليًا لا توجد لدينا في وزارة الكهرباء والماء آلية لمعرفة الحالة المادية للمشترك ، ومن الممكن في المستقبل مع دخول المنظومة الجديدة لخدمات المشتركين أن يبين لنا هذا النظام ما إذا كان المشترك صاحب دخل محدود أو متوسط أو عالٍ ، فهذه هي الأسس التي طبقت لتنفيذ المكرمة السامية التي أمر بها سمو رئيس الوزراء ، وبقدر الإمكان تم استبعاد الوجهاء والتجار وأصحاب الأموال من الحصول على هذه المكرمة ، أما الذين حصلوا عليها فهم من ذوي الدخل المحدود أو المتوسط أو أكثر من المتوسط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مرة ثانية أقدم شكري إلى سعادة الوزير ، لكن لازلت أكرر هذه الملاحظة : هل هناك أمل أو تطلع في يوم من الأيام إلى تكريم ذوي الدخل المحدود الذين يقومون بتسديد الفواتير أولاً بأول كحافز لهم ، على غرار إخوانهم الذين يختلفون عنهم في التأخير ؟ فنحن نرى أن المتأخرين يحفزون ، وهذا إجراء جيد ، ولكن أليس من الأولى أن يحفز المنتظمون ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة وزير الكهرباء والماء .

      وزير الكهرباء والماء :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه فرصة طيبة أن أتواجد معكم اليوم ويسعدني الحديث مع الأخ السيد حبيب مكي . المكرمة تأتي من صاحب المكرمة سواء أكان جلالة الملك أو سمو رئيس الوزراء  ، ولا ينص عليها قانون أو نظام ، والمشترك مطالب بأن يسدد رسوم خدمة الماء والكهرباء ، وجميعكم تعرفون أن هذه الخدمة مدعومة إلى أبعد الحدود ، فالماء مدعوم بما يقارب (80%) من القيمة الحقيقية للتكلفة ، وفي الكهرباء يدفع المشترك بحدود (70%) إلى (75%) من التكلفة والدعم يكون بحدود  (20%) إلى (25%) ، ونحن ننظر إلى مكافأة المستمر بالدفع وليس هو فقط بل كذلك المشترك الذي يقتصد في استهلاك الماء والكهرباء ، ونحن نشجعه وستكون له مكافآت ،  والجميع سواسية ويجب أن يدفعوا فواتيرهم حسب الخدمات التي تقدم
      إليهم ، وفي البحرين تحرص القيادة الحكيمة وجلالة الملك وسمو رئيس الوزراء قدر الإمكان على تخفيف العبء عن المواطنين والمحتاجين منهم ، وإن شاء الله ستكون هناك مكارم أخرى تساعد المحتاجين ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      أشكر سعادة الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة وزير الكهرباء والماء على تفضله بالحضور اليوم وعلى رده المرفق بجدول الأعمال . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (11) من قانون المرور الصادر بالمرسوم رقم (9) لسنة 1979 ، وأطلب من الأخت الدكتورة فخرية ديري مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .  
            
      العضو الدكتورة فخرية ديري :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      ( أولاً : تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (11) من قانون المرور الصادر بالمرسوم رقم (9) لسنة  1979: )

           أحال صاحب المعالي رئيس المجلس إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بموجب الرسالة رقم
      44/15-11-2004م المؤرخة في 16 نوفمبر 2004م اقتراحًا بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م وذلك لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس .   
      أولاً : ما اتخذته اللجنة من إجراءات :
           عقدت اللجنة لهذا الغرض عدة اجتماعات بتواريخ 22 نوفمبر 2004م ،  14 و 27ديسمبر 2004م ، 3 و 10 يناير 2005م ، ناقشت فيها هذا الاقتراح مع بعض أعضاء المجلس مقدمي الاقتراح وهم :
      1. سعادة العضو السيد عبدالرحمن جمشير .
      2. سعادة العضو السيد خالد حسين المسقطي .
      3. سعادة العضو السيد محمد حسن رضي .
      4. سعادة العضو الدكتورة فخرية شعبان ديري .
      5. سعادة العضو السيد عبدالجليل إبراهيم الطريف .

           كما دعت اللجنة بعض ممثلي وزارة الداخلية إلى اجتماعها الذي عقد بتاريخ 14 ديسمبر 2004م .  وقد حضر هذا الاجتماع السادة التالية أسماؤهم :

      1. سعادة اللواء الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة الـداخلية .
      2. سيادة العقيد حسن عيسى الصميم القائم بأعمال المدير العام للإدارة العامة للمرور .
      3.  سيادة العقيد محمد راشد بوحمود             القـائم بأعمـال مدير إدارة الشـؤون القانونية .
       
      - كما حضر الاجتماع الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني بالمجلس

      - تولت أمانة سر اللجنة السيدة ميرفت علي حيدر .

       
      ثانيًا : وجهة نظر ممثلي الحكومة الموقرة التى أبديت في اجتماعات اللجنة :

           بدأت اللجنة بمناقشة هذا الاقتراح مع مقدمي الاقتراح وممثلي وزارة الداخلية وذلك للخروج برؤية واضحة ومحددة حول موضوع الاقتراح ، والتعرف إلى المسببات التي دفعت المقترحين إلى العمل على صياغة هذا الاقتراح الذي يسعى في نهاية المطاف إلى حل عدة مشاكل مرورية ، وقد تلخصت تلك الأسباب في : 
      1. ازدياد أعداد المركبات مما يشكل أزمة مرورية واختناقات يعاني منها الجميع .
      2. إن السيارات القديمة تعد مصدرًا أساسيًا للحوادث المرورية . 
      3. التلوث البيئي الناجم عن عوادم السيارات .

           بدوره أثنى وكيل وزارة الداخلية سعادة اللواء الشيخ دعيج آل خليفة على هذا الاقتراح الذي قال إنه يلامس رؤية وزارة الداخلية في سعيها لإجراء هذا التعديل على قانون المرور . وقد بين أن أربعين في المائة من سيارات المملكة قد انتهى عمرها الافتراضي ولكنها تعمل انطلاقًا من النظام المتبع حاليًا وهو الفحص الفني للسيارات الذي قد تجتازه تلك السيارات وبالتالي صلاحيتها للعمل . 

           وقد أوضح سعادته أن تحديد العمر الافتراضي للسيارات ينبغي أن يعتمد أساسًا على نوع السيارات وما إذا كانت تستخدم شخصيًا أم للاستخدامات العامة . 

           كما اقترح إضافة عبارة " أو الجهات المرخص لها من قبل الإدارة العامة للمرور " بعد عبارة " تقوم الإدارة العامة للمرور "  الواردة في البند (3) من المادة الأولى . 
           وقد تفضل سعادة وكيل وزارة الداخلية ومرافقيه بالإجابة عن أسئلة السادة أعضاء
      اللجنة ، موضحًا أن هناك مشروعًا بقانون للمرور قيد الدراسة والإعداد لتقديمه لمجلسي الشورى والنواب ، ولكن نظرًا لتسارع المستجدات تطلب الأمر إعادة صياغته على أن يكون شاملاً ومبسطًا ودون تفاصيل ، وأن هذا المشروع بقانون سيشمل جوهر الاقتراح موضوع النقاش . 


           كما أضاف أن هذا المقترح - وفي حالة إجازته - سوف لن يطبق على السيارات القادمة من الدول الخليجية لأن هذه السيارات لا تتواجد في المملكة إلا لساعات أو أيام محدودة . 

           وفي النهاية طلبت اللجنة من وزارة الداخلية تزويد اللجنة بملاحظات ودراسات تدعم عمل اللجنة للخروج في نهاية المطاف برؤية واحدة ومقنعة للجميع ، إضافة لإحصائية تبرز عدد الحوادث الناجمة عن استخدام سيارات يعد عمرها الافتراضي منتهيًا .


      ثالثًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس :
       
           رأت اللجنة بعد نقاش مستفيض أنه لا يجوز تحديد عمر افتراضي للمركبات ، بحيث تنتهي خدمتها بانتهاء هذا العمر ، وأن ما يحدد صلاحية المركبة هو الفحص الدوري لها والذي يضع ضمن اعتباره الأمور التالية :

       العمر الزمني .
       الموديل .
       تصميم المركبة .
       الصيانة .
       تغيير بعض أجزاء المركبة .
       المسافة التي قطعتها المركبة .

           وبذلك فإن تحديد العمر الافتراضي يتعارض مع حقوق الملكية الخاصة في استغلال أو استعمال المركبة مادام لا ينجم عنهما مخاطر للغير ، كما أفادت اللجنة أن صياغة المادة   
      (11) تحوي تناقضًا ، ففي الوقت الذي تضع المادة شروط السلامة تضيف في الفقرة ذاتها انتهاء العمر الافتراضي وهذا غير سليم . 
           وأشارت اللجنة في هذا الصدد إلى أن قانون المرور الحالي يضمن استبعاد المركبة إذا كانت غير صالحة .

      رابعًا : رأي المستشار القانونـي لمجلس الشورى : 
           يرى المستشار القانوني للمجلس أن المعيار الأساسي لصلاحية المركبة للتسجيل وتجديد التسجيل للترخيص باستعمالها هو توافر شروط المتانة والأمن والتي يمكن التحقق من استمرار وجودها بالفحص عند التسجيل لأول مرة وبالفحص الدوري عند تجديد التسجيل . لذلك فإن إضافة شرط عدم تجاوز العمر الافتراضي سيكون من قبيل إضافة شرط فيه الكثير من التحكم الذي قد لا يتطابق مع واقع صلاحية المركبة للاستعمال ، وبالتالي سينال من حق الانتفاع والاستغلال لمال مملوك لا يشكل بذاته خطرًا على أرواح الناس وممتلكاتهم .


      خامسًا : رأي اللجنة :
       
           استناداً إلى ما تقدم وللأسباب المبينة أدناه بالفقرة السادسة ترى اللجنة إرجاء النظر في الاقتراح في الوقت الراهن عملاً بأحكام المادة (94) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى وذلك للأسباب الآتية :-
      1. إن الاقتراح قد يتعارض مع حق التمتع بالملكية الشخصية الذي كفله الدستور ويحد من استفادة الشخص من ملكيته الشخصية التي لا تسبب ضررًا وصالحة للاستعمال كما جاء في رأي سعادة المستشار القانوني للمجلس .
      2. إن معيار العمر الافتراضي لصلاحية المركبة وحده غير معمول به في دول المنطقة
      وكثير من دول العالم .  إذ إن الصلاحية يحكمها الفحص الدوري الذي يأخذ في الحسبان عدة أمور منها : العمر الزمني ، الموديل ، تصميم المركبة ، الصيانة ، تغيير بعض أجزاء المركبة ، المسافة التي قطعتها وغيرها كما جاء في رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
      3. إن القانون الساري الآن يضمن استبعاد المركبة وعدم الترخيص باستعمالها إذا كانت غير صالحة للسير وفقًا للقواعد والنظم والإجراءات المتبعة . 
      4. إن المقترح قد يشكل صعوبات كثيرة في التعامل مع السيارات القادمة من الدول المجاورة وخصوصًا أن أيًا من دول مجلس التعاون لم تقر هذا النظام في قوانين المرور لديها . 
      5. بما أن للحكومة الموقرة النية في تقديم مشروع قانون متكامل للمرور في الفترة الوجيزة القادمة - حسبما اتضح من إفادات ممثلي الحكومة - وتفاديًا للازدواجية ، ولإعطاء الحكومة الموقرة الفرصة لكي تعد مشروع قانون المرور الجديد بصورة شمولية ودقيقة بدلاً من أن تلزم الحكومة بتقديم هذا الاقتراح في صورة مشروع قانون حسب متطلبات الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الشورى فإنه يكون من الأنسب إرجاء النظر في هذا الاقتراح .
           وقد عينت اللجنة الدكتورة فخرية ديري مقررًا أصليًا للموضوع ، والشيخ فهد بن أحمد آل خليفة مقررًا احتياطيًا .
      توصية اللجنة :
           توصي اللجنة بإرجاء النظر في الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م للأسباب المبينة أعلاه .

       

       عبدالرحمن جواهري الدكتورة فخرية ديري نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة

              

      ( ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (11) من قانون المرور الصادر بالمرسوم رقم (9) لسنة  1979 : )

      التاريخ : 4 ديسمبر 2004م
      الدكتور الفاضل / مصطفى على السيد  المحترم
      رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة

      الموضوع : اقتراح بقانون بتعديل المادة (11) من قانون المرور الصادر
       بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م ومذكرته الإيضاحية
      .

      تحية طيبة وبعد ،
       بتاريخ 16 نوفمبر 2004م ، أرفق معالي رئيس مجلس الشورى ، ضمن كتابه رقم
      ( 45/ 15-11-2004م) اقتراحاً بقانون بتعديل المادة رقم (11) من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م ومذكرته الإيضاحية ، والمقدم من خمسة أعضاء
      وهم : سعادة العضو السيد عبدالرحمن محمد جمشير وسعادة العضو السيد خالد حسين المسقطي وسعادة العضو السيد محمد حسن رضي وسعادة العضو الدكتوره فخرية شعبان ديري وسعادة العضو السيد عبدالجليل إبراهيم الطريف ؛ وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة المرافق العامة والبيئة .
       وبتاريخ 30 نوفمبر 2004م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الثامن ، حيث اطلعت على الاقتراح بقانون آنف الذكر ، ومذكرته الإيضاحية ، ورأي لجنتكم الموقرة في كتابكم إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية المؤرخ بتاريخ 28 نوفمبر 2004م حول الاقتراح بقانون ، وذلك بحضور المستشار القانوني للمجلس والباحث القانوني بالمجلس .
       وقد رأت اللجنة بعد نقاش مستفيض أنه لا يجوز تحديد عمر افتراضي للمركبات ، بحيث تنتهي خدمتها بانتهاء هذا العمر ، وأن ما يحدد صلاحية المركبة هو الفحص الدوري لها والذي يضع ضمن اعتباره الأمور التالية :
      - العمر الزمني .
      - الموديل .
      - تصميم المركبة .
      - الصيانة .
      - تغيير بعض أجزاء المركبة .
      - المسافة التي قطعتها المركبة .
       وبذلك فإن تحديد العمر الافتراضي يتعارض مع حقوق الملكية الخاصة في استغلال أو استعمال المركبة ماداما لا ينجم عنهما مخاطر للغير ، كما أفادت اللجنة أن صياغة المادة
      (11) تحوي تناقضًا ، ففي الوقت الذي تضع المادة شروط السلامة تضيف في الفقرة ذاتها انتهاء العمر الافتراضي وهذا غير سليم .
       وأشارت اللجنة - في هذا الصدد - إلى أن قانون المرور الحالي يضمن استبعاد المركبة إذا كانت غير صالحة .
       هذا ما تراه لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون الآنف الذكر .
      وتفضلوا بقبول فائق التحيات ،،،

            محمد هادي الحلواجي
            رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      ( انتهى التقرير  ومرفقاته )

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري مقرر اللجنة .

      العضو الدكتورة فخرية ديري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أتوجه بجزيل الشكر إلى السادة مقدمي الاقتراح ، وإلى السادة أعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وإلى الزملاء السادة أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة ، وإلى المستشار القانوني للمجلس على تعاونهم في إعطاء وجهات النظر ومساهمتهم في مناقشة هذا الاقتراح بقانون ، كما أتوجه بالشكر العميق إلى وزارة الداخلية على استجابتها السريعة ودعمها لهذا الاقتراح بقانون ، خاصة من خلال حضور ممثلي وزارة الداخلية وعلى رأسهم سعادة وكيل الوزارة اللواء الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة ؛ اجتماعات لجنة المرافق العامة والبيئة حيث قاموا مشكورين بالرد على استفسارات أعضاء اللجنة ومقدمي الاقتراح وأيدوا الفكرة من حيث المبدأ . سيدي الرئيس ، بعد دراسة الاقتراح بقانون والاستماع لوجهات النظر ، وبما أن للحكومة الموقرة النية في تقديم مشروع قانون متكامل للمرور في الفترة القادمة - حسبما اتضح من إفادات ممثلي الحكومة ، وتفاديًا للازدواجية ، ولإعطاء الحكومة الموقرة الفرصة لكي تعد مشروع قانون المرور الجديد بصورة شمولية ودقيقة بدلاً من أن تلزم الحكومة بتقديم هذا الاقتراح بصورة مشروع قانون حسب متطلبات الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الشورى وللأسباب الأخرى المبينة في التقرير - انتهت اللجنة إلى أنه من الأنسب إرجاء النظر في هذا الاقتراح ، والأمر متروك لمجلسكم الموقر ليتخذ الرأي المناسب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة لقد تشرفت بأن أكون أحد الإخوة الذين
       
      تقدموا بهذا الاقتراح بقانون ، وذلك لقناعتي بالأهداف التي يرمي إلى تحقيقها والمتمثلة في المساهمة في حل بعض أسباب المشكلة المرورية التي أخذت في التفاقم  في البحرين مما استدعى ضرورة الأخذ ببعض الحلول غير التقليدية للقضاء على أسباب هذه المشكلة ، خاصة ازدياد أعداد السيارات بصورة كبيرة تؤدي إلى اختناقات مرورية نعاني
      كلنا منها ويلاحظها كل من في البحرين ، فضلاً عما أكدته سجلات الإدارة العامة للمرور من أن السيارات القديمة تعد مصدرًا أساسيًا للحوادث المرورية علاوة على الأضرار البيئية لهذه السيارات القديمة والتلوث البيئي الناتج عن عوادمها . ولقد شعرت بالارتياح عندما وجدت أن هناك تطابقًا في الرؤية بين مقدمي هذا الاقتراح وبين مسئولي الإدارة العامة للمرور ، وأن الحكومة الموقرة بصدد تقديم مشروع قانون جديد للمرور سيتضمن من بين مواده فكرة هذا الاقتراح وهي تحديد عمر افتراضي
      للسيارات ، ولكني استغربت من توصية اللجنة بإرجاء النظر في هذا الاقتراح بقانون ، واستغربت أكثر من الأسباب التي استندت إليها اللجنة في توصيتها وأيضًا رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية ورأي الأخ المستشار القانوني للمجلس الذي عوّلت عليه اللجنة في رأيها . ولتسمح لي - سيدي الرئيس - بأن أرد على الأسباب التي استندت إليها اللجنة وعلى رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية ورأي الأخ المستشار القانوني للمجلس . أولاً : تقول اللجنة إن هذا الاقتراح بقانون قد يتعارض مع حق التمتع بالملكية الشخصية الذي كفله الدستور ويحد من استفادة الشخص من ملكيته التي لا تسبب ضررًا وصالحة للاستعمال كما جاء في رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس ، وأرد على ذلك بأن نص الدستور واضح ، فالمادة (9) في الفقرة (ج) من الدستور تنص على التالي : " الملكية الخاصة مصونة ، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون " ، ونحن هنا في هذا المجلس التشريعي بصدد اقتراح قانون سينظم حق الشخص في ملكيته للسيارات ، إذن طالما أن العمر الافتراضي للسيارة سيقر بهذا المقترح بقانون وبالقانون عند صدوره فإنه لا توجد أي مخالفة دستورية ؛ لأن القانون هو الذي أقر العمر الافتراضي للسيارة المملوكة للشخص ، والخلاصة هي أن الدستور قد فوّض القانون بتقييد حق الملكية الشخصية للأفراد ، ونحن هنا أمام قانون ، لذا لا توجد أي مخالفة دستورية كما ذهبت إلى ذلك اللجنة والأخ المستشار القانوني للمجلس ، ولتأكيد أنه لا توجد أي مخالفة أود أن أذكر المجلس الموقر باقتراح القانون الذي أقره المجلس الموقر منذ أقل من شهر والخاص بحماية خليج توبلي واعتباره محمية طبيعية ، فرغم أن هذا المقترح تضمن تقييدًا لحق الملكية بالنسبة لأصحاب الأراضي في خليج توبلي ومنعهم من التصرف فيها إلا على نحو معين يتفق واعتبار الخليج محمية طبيعية من الفئة الثانية إلا أننا لم نجد الإخوة في لجنة المرافق العامة والبيئة ولا الإخوة في لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولا الأخ المستشار القانوني للمجلس يقولون إن ذلك القانون المقترح يتعارض مع الدستور وإنه سيمنع مُلاك الأراضي من الاستفادة من ملكيتهم الشخصية إلا على نحو معين يتفق واعتبار الخليج محمية طبيعية ، ليس هذا فحسب ، بل إن هناك قوانين كثيرة تسري في البحرين وتتضمن قيودًا قانونية على الملكية الشخصية ولم يقل أحد إنها تتعارض مع الدستور ، لماذا ؟ لأن الدستور لا يمنع من فرض قيود على الملكية الخاصة طالما أن ذلك يتم في حدود القانون ، وهذا ما نحن بصدده في هذا المقترح ، فعندما نحدد عمرًا افتراضيًا للسيارة فلا يجوز الترخيص لها بعد ذلك . سيدي الرئيس ، ذهبت اللجنة أيضًا إلى القول : إن معيار العمر الافتراضي للسيارة غير معمول به في دول المنطقة وكثير من دول العالم ، ولهذا ترى اللجنة أنه لا داعي للأخذ بهذا المقترح الآن وترى إرجاءه ، ونرد على ذلك بأن لكل دولة خصوصية في تشريعاتها المنظمة لمجتمعاتها ، فما يصلح للبحرين قد لا يصلح في غيرها والعكس صحيح ، ولكن لا يجوز للّجنة أن تبني توصيتها على أن هذا المعيار غير موجود في دول المنطقة متناسية أنه موجود في دول كثيرة أخرى بهدف حماية البيئة والحفاظ عليها ، ولا نغالي إذا قلنا إننا في البحرين أولى من غيرنا في مسألة تحديد عمر افتراضي للسيارة ، فضيق المساحة الجغرافية وكثرة عدد السيارات ذات العمر الطويل والعادم الناتج عنها يلوث بيئة البحرين بصورة مباشرة ، ولاشك أن حماية البيئة هي مصلحة عامة تبرر تدخلنا كمشرعين لفرض هذه القيود القانونية على الملكية الخاصة . سيدي الرئيس ، ذهبت اللجنة أيضًا في معرض تبريرها لإرجاء نظر هذا الاقتراح بقانون إلى أن القانون الحالي للمرور يضمن استبعاد المركبة وعدم الترخيص باستعمالها إذا كانت غير صالحة للسير وفقًا للقواعد والنظم والإجراءات المتبعة ، ونرد على ذلك بأنه من السهل جدًا على صاحب المركبة أن يجهزها بصورة مؤقتة لتجتاز الفحص الدوري السنوي لتسجيل السيارة ثم تعود بعدها لحالتها الأصلية التي تتضرر منها بيئتنا الصغيرة في البحرين ، ثم إن العلاقات الشخصية قد تتدخل فتمر السيارة وتجتاز الفحص وهي لا تستحق ذلك بينما يجب أن تستعبد ، إذن مسألة الاستبعاد الموجودة في القانون الحالي مبنية على إجراءات قد تمنع عوامل معينة من تطبيقها ، أما قضية العمر الافتراضي للسيارة فلا مجال للتحايل عليها أو الخروج عنها وهي آلية صارمة تضمن استبعاد السيارة التي تصل إلى هذا العمر الافتراضي . أما الحجة أو السبب الرابع الذي استندت اللجنة إليه عندما قالت إن هذا المقترح قد يشكل صعوبات كثيرة في التعامل مع السيارات القادمة من الدول المجاورة ، خصوصًا أن هذه الدول لا توجد بها مثل هذه المعايير ، فهذه الحجة ضعيفة ولا أساس لها ؛ وذلك لأن هذا المقترح بقانون لا يستهدف هذه السيارات لأنه يتعلق بتعديل قانون المرور في البحرين ويطبق على السيارات التي تخضع للمادة (11) من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م بشأن المرور ، أي السيارات التي ترخص في البحرين ، أما السيارات القادمة من دول أخرى فلن يطبق عليها هذا القانون لأن هذه السيارات - كما قال المسئولون بالإدارة العامة للمرور وكما هو مثبت في تقرير اللجنة - لا تمكث في البحرين إلا ساعات أو أيامًا قليلة ، ولا يطبق عليها نص المادة (11) المطلوب تعديلها . أما السبب الأكثر غرابة فهو السبب الخامس ...


      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      أرجو الاختصار يا أخ خالد ...


      العضو خالد المسقطي (مستأنفًا) :
      سيدي الرئيس ، أود أن ألفت نظر الرئاسة الموقرة إلى المادة (57) من اللائحة الداخلية والتي أعطت المجال للعضو للتحدث في الموضوع الواحد مرتين على ألا يجاوز حديثه في المرة الأولى ربع ساعة وفي المرة الثانية (10) دقائق ، وأنا لم أتكلم إلا (8) دقائق ...

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      حسنًا أكمل كلامك .


      العضو خالد المسقطي (مستأنفًا) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أما السبب الأكثر غرابة فهو السبب الخامس الذي تقول فيه اللجنة : إنه طالما أن الحكومة الموقرة لديها النية في تقديم مشروع قانون فلا داعي لأن يمارس مجلس الشورى دوره الدستوري في التشريع ويقف منتظرًا حتى تقوم الحكومة بتقديم مشروعها الذي سيتضمن تحديد العمر الافتراضي للسيارة ، وسبب استغرابي هو أن اللجنة يبدو أنها تنسى أن مجلس الشورى مجلس تشريعي أعطاه الدستور كامل الحق في التشريع وأن حقه هذا غير معلّق على شرط مرتبط في استخدامه بوجود نية لدى الحكومة في تقديم مشروع قانون مماثل من عدمه ، ولا توجد أي ازدواجية إذا مارس المجلس دوره وحقه في التشريع ، بل على العكس فإن إقرار هذا الاقتراح ورفعه إلى الحكومة أولى عندما نعلم أن الحكومة لديها قبول بالفكرة ، لأن رفع المقترح سيساعد الحكومة على الإسراع في تقديم مشروع القانون ، وخاصة أننا نسمع منذ فترة عن مشروع قانون متكامل للمرور ، وإلى الآن لم يقدم هذا المشروع ، بل لم تقدم الحكومة سوى مشروعات قوانين بتعديل قانون المرور كان مجلس الشورى قد طلبها في دور الانعقاد الأول ، وربما تتذكرون - سيدي الرئيس - مقترح القانون الذي تقدم به الأخ الدكتور مصطفى السيد بتعديل المادة (50) من قانون المرور . الخلاصة هي  أن المقترح بقانون يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة هامة وضرورية تتمثل في الحفاظ على البيئة والمساهمة في حل المشاكل  المرورية ، وأنه يتماشى مع الدستور ، ولو كان يتعارض مع الدستور - كما ذهبت إلى ذلك اللجنة والأخ المستشار القانوني للمجلس - فلماذا لم ترفضه اللجنة وأوصت بإرجاء النظر فيه ؟ فمن غير المعقول أن يكون الاقتراح متعارضًا مع الدستور وتوصي اللجنة بإرجاء نظره ! هذا أمر يجب أن يتوقف عنده المجلس الموقر ، فاللجنة تقول إنه يتعارض مع الدستور ومع ذلك توصي بإرجاء نظره ! وهذه التوصية تؤكد بحق أن هذا المقترح لا يتعارض مع الدستور بل يتوافق معه . وفي الختام أدعو المجلس الموقر إلى أن يمارس دوره التشريعي ولا يعوّل على نية الحكومة في تقديم مشروع مماثل ، فالمبادرة نبعت من هذا المجلس ولن نقبل بأن يقال إن مجلس الشورى أرجأ أو أجل اقتراح قانون في مثل أهمية هذا المقترح . لأن لدى الحكومة توجهًا مماثلاً ، لذا أدعو الإخوة والأخوات أصحاب السعادة أعضاء المجلس الموقر إلى الموافقة على نظر هذا الاقتراح بقانون ورفعه إلى الحكومة بناءً على ما
      ذكرته ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لاشك أن اللجنة الموقرة أنجزت جهدًا مشكورًا لدراسة المشروع المقترح بالتعديل من قبل الإخوة أصحاب الاقتراح . وأود أن أعترف بأن القراءة التي أعدتها اللجنة للمشروع المقترح وما تفضل به الإخوة الذين استشارتهم اللجنة واستطلعت آراءهم ؛ كل ذلك - سيدي الرئيس - كاد أن يغير من قناعتنا بوجاهة هذا المقترح ومدى الحاجة إليه ، إلا أن الأمر المبدئي الذي أعادنا إلى الواقع المطلوب هو مساس هذا المقترح بحياة الناس والأفراد ، فطالما أن أصحاب الاقتراح وكذلك الوزارة المعنية يعترفون بتأثير المركبات التي انتهى عمرها الافتراضي على حياة الناس وتهديدها للأمن والسلامة على الطرقات ، وكذلك تأثيرها السلبي على صحة البيئة ؛ فكل هذه الأسباب ساهمت - في الحقيقة - بإعادتنا إلى الواقع وإبطال سحر الدراسة التي أعدتها اللجنة . ونحن وإن كنا نعترف بمدى معقولية طروحات اللجنة الموقرة ، إلا أننا نعتبر حياة الأفراد والأمن والسلامة على الطرقات وصحة البيئة ثوابت جوهرية لا يمكن تجاوزها . وإذا كان المشرعون يقررون أن ( الضرورات تبيح المحظورات ) وأنه ( لا ضر ولا ضرار ) كما جاء في الحديث الشريف ، ولما كانت حرية الأفراد تنتهي عندما تبدأ حريات الجماعات ؛ فإننا واستنادًا إلى كل ذلك نقف إلى جانب الإخوة الزملاء أصحاب المشروع المقترح وندفع بمبررات ما ناقشته اللجنة وحتى إقراره من هذا المجلس الموقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، في الحقيقة وددت من البداية أن أطرح للتصويت تحديد مدة تحدث العضو بألا تتجاوز (6) دقائق في التعقيب الأول و(3) دقائق في التعقيب الثاني ، فهل يوافق المجلس على ذلك في هذه الجلسة وفي هذا الموضوع ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سوف لن يتجاوز التعقيب في المرة الأولى مدة (6) دقائق وفي المرة الثانية مدة (3) دقائق . تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى الإخوة مقدمي الاقتراح لوجاهة المبررات التي سيقت من قبلهم لتقديم هذا الاقتراح ، وقلقهم المبرر على البيئة والمرور وحرصهم على سلامة الطريق والمشاة والسائقين وغير ذلك من الحجج ، ولكني في الحقيقة لا أتفق معهم في تقديمه ، وإنما أتفق مع لجنة المرافق العامة والبيئة ولجنة الشئون التشريعية والقانونية اللتين فندتا المقترح لأن فيه تعسفًا ومخالفة دستورية صريحة لما جاءت به الفقرة (ج) من المادة (9) من الدستور - والتي ذكر الأخ خالد المسقطي صدرها ولم يكملها - حيث تقول : " الملكية الخاصة مصونة ، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون ، ولا ينـزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه ، وبشرط تعويضه عنه تعويضًا عادلاً " ، هذه هي الفقرة (ج) التي حمت الملكية الخاصة ، وعند موافقتنا على هذا المقترح نكون قد سجلنا على أنفسنا مخالفة دستورية ، ونكون أيضًا قد ثبتنا عرفًا برلمانيًا مخالفًا للدستور . أما بالنسبة للعمر الافتراضي الذي حدده مقدمو الاقتراح فإننا نجد دول العالم المتقدمة التي تنتشر فيها الجمعيات الرسمية والأهلية والوطنية المعنية بالمحافظة على البيئة ؛ تنظم معارض لسيارات ومركبات صنعت في العام 1910م والعام 1915م ، وتقيم لها سباقات سنوية حتى يومنا هذا من العام 2005م ، فكيف نستطيع أن نحدد العمر الافتراضي إذا كانت السيارة مستوفية كل شروط السلامة والبيئة ؟! وكيف نلزم صاحب السيارة بقوة القانون بتحديد عمر افتراضي لمركبته كأن يكون (15) سنة أو (20) سنة أو (25) سنة ، ونقول له : اركن سيارتك جانبًا واذهب لشراء سيارة جديدة ؟! وبأي حجة قانونية يمكن أن يتم ذلك ؟! هذا منطق تعسفي ، ولا يستطيع كل أحد أن يشتري كل يوم سيارة جديدة . لذا فإني مع رأي اللجنة رأفةً بالناس ، ولكن في حين تشريع أي قانون يجب أن نضع نصب أعيننا أن القواعد القانونية تحمي حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة ، لا أن تنظر إلى طرف واحد وتغض النظر عن باقي الأطراف ذات العلاقة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر بدايةً الإخوة الأعضاء في اللجنة على دراسة المقترح دراسة مستفيضة ، وأرى أن استئناسهم برأي المسئولين بالإدارة العامة للمرور قد أعطاهم رؤية أشمل ، وأثني على قرار اللجنة بصفتي أحد مقدمي الاقتراح وذلك بتأجيله إلى أن تقوم الإدارة العامة للمرور بطرح قانون متكامل قريبًا ، كما أن لرأي المستشار القانوني للمجلس في الموضوع أهمية كبيرة إذ بيّن أوجه القصور والإشكال في هذا المقترح ، وما جاء به الإخوة في إدارة البحوث والمعلومات بالأمانة العامة قد أوضح الصورة أكثر بالأرقام ، وعليه فإنني أؤيد ما جاءت به اللجنة من رأي بالتأجيل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى لجنة المرافق العامة والبيئة على تقريرها الجيد ، وكذلك إلى الإخوة الأعضاء مقدمي الاقتراح الذين وضعوا أيديهم على أحد الجروح ، وقد تطرقوا إلى موضوع من مواضيع الساعة التي تشغل بال الشارع البحريني ، حيث يتبين من الإحصائيات والبيانات التي زودتنا بها الإدارة العامة للمرور أن عدد المركبات المرخصة والمستخدمة في العام 2004م تناهز (290) ألف سيارة ، وأن هذا العدد في تزايد مطّرد ، حيث توقعت إدارة المرور أن يصل العدد في العام 2008م إلى (457) ألف سيارة مرخصة ومستخدمة على الشارع ، هذا إلى جانب السيارات التي ستدخل المملكة من الدول المجاورة عن طريق جسر الملك فهد وجسر المحبة الذي سيشيد قريبًا إن شاء الله . إن هذا العدد الهائل من السيارات المستخدمة في بلد صغير الرقعة كالمملكة سوف يؤدي بالطبع - كما أوضح مقدمو الاقتراح - إلى أزمة مرور واختناقات نظرًا لافتقار المملكة إلى الشوارع الواسعة و( الكباري ) والجسور التي كان من المفترض أن يبدأ الشروع فيها قبل ثلاثين عامًا لمواجهة الزيادة في عدد السيارات ، إلا أنه للأسف لم يُفكَّر في بنائها وإقامتها إلا مؤخرًا ، وعلى إثر ازدياد السيارات وتزاحمها سوف تزداد الحوادث المرورية من جانب ، ومن جانب آخر ستزداد كثافة عوادم السيارات والتي ينجم عنها تلوث بيئي يجر إلى أخطار جسيمة من الإصابة بأمراض شتى وخطيرة  . فللأسباب المذكورة فكر السادة المتقدمون في مخرج يقلل من تلك المخاطر ، فاهتدوا إلى التقدم باقتراح لتحديد عمر افتراضي للمركبات بحيث تنتهي خدماتها بانتهاء هذا العمر ، وذلك بتعديل المادة
      (11) من قانون المرور الصادر بالمرسوم رقم (9) لسنة 1979 وتعديلاته بإضافة شرط جديد إلى جانب الشروط التي يجب توافرها لتسجيل المركبة ، ألا وهو عدم تجاوز العمر الافتراضي الذي يحدده وزير الداخلية بقرار منه بشأن كل نوع من أنواع المركبات . سيدي الرئيس ، نظرًا لأن المادة (11) من قانون المرور المذكور قد تناولت الشروط التي يجب توافرها في المركبات وأهمها : استيفاء المركبة لشرط المتانة والأمن ، والذي يمكن التحقق منه بالفحص عند التسجيل والتجديد ، كما أنه بسبب استحالة تحديد عمر زمني معين مقدمًا لمركبة معينة بتجاوزه تصبح غير صالحة للاستعمال ، وذلك لتأثر عمر المركبة بعوامل كثيرة منها على سبيل المثال : مواصفاتها ، ونوعيتها ، ونوعية الاستعمال ، ومدى تعرضها لحوادث مرورية ، والصيانة ، واستبدال أجزاء جديدة بقديمة ، هذا إلى جانب أن إضافة شرط عدم تجاوز العمر الافتراضي فيه نيل من حق الانتفاع والاستغلال لمال مملوك لا يشكل بذاته خطرًا على أرواح الناس وممتلكاتهم كما أوضح لنا سعادة المستشار القانوني للمجلس ، إضافةً إلى أن الحكومة الموقرة بصدد تقديم مشروع قانون متكامل للمرور في الفترة القريبة القادمة ، وفي الوقت الذي أميل فيه إلى الأخذ بوجهة نظر لجنة المرافق العامة والبيئة بإرجاء النظر في الاقتراح المقدم ؛ فإنني آمل من الإدارة العامة للمرور والحكومة الموقرة أن تأخذا في اعتبارهما عند صياغة وتقديم مشروع القانون الخاص بالمرور الملاحظتين التاليتين في سبيل التقليل من العادم أو التلوث البيئي ومن عدد السيارات غير الصالحة والمستخدمة على الشارع ، والملاحظتان هما : 1- أن هناك - بالفعل - سيارات كثيرة قديمة جدًا تدور ريبةٌ حول صلاحيتها للاستخدام على الطرق ، وبالإضافة إلى أن شكلها غير مقبول فإنها تسبب إزعاجًا ومضايقات للآخرين . 2- ملاحقة أصحاب السيارات التي تسبب تلوثًا في البيئة نتيجة للعادم الخانق الذي تصدره سياراتهم خاصة من السيارات التي يكون وقودها ( الديزل ) أو التي لا يُداوَم على تغيير زيتها ولا يقوم أصحابها بالخدمة الدورية لها أو ما يسمى بالـ service ، حيث لا يخفى على أحد مدى خطورة هذا العادم الذي يؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة تكون عاقبتها حدوث أمراض مزمنة ووفيات تضاهي عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم نونو .

      العضو إبراهيم نونو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إننا نرى حاجة ملحة إلى تعديل أحكام قانون المرور ، ونحن نتفق مع بعض أحكامه ونختلف مع البعض الآخر ، وأما فكرة تحديد عمر المركبة فهي من الأفكار الجيدة في حالة تطبيقها بحيث تساهم في توفير السلامة على الطريق وكذلك السلامة من الناحية البيئية . وما نود أن نلفت نظركم إليه هو أننا في المملكة نعتمد اعتمادًا كليًا على المركبات الشخصية ونقلل من دور المركبات والمواصلات العامة التي توفرها الحكومة ، وذلك بسبب نقص في أعدادها ، حيث توضح الإحصائيات التي أجريت في 31/10/2004م أن عدد حافلات النقل العام هو  (207) وهذا العدد يجب أن يزداد لكي تساهم هذه المركبات في نقل أكبر عدد من الركاب باستخدام أقل عدد من المركبات . سيدي الرئيس ، إننا نطالب بتعديل هذا القانون الذي يخص النقل العام لكي يخدم (40%) من الذين يستخدمون المركبات ، بحيث يمكنهم من الاستغناء عن المركبات الخاصة واستخدام النقل العام الذي يكون متوافرًا بأعداد أكبر في أنحاء المملكة كافة . وتوضح الإحصائيات أن مركبات النقل الخاص يبلغ عددها ما يقارب (5700) مركبة من المركبات المستخدمة في المملكة ، وهذه الإحصائية توضح الفرق بين النسبة بين المركبات التي تستخدم للنقل الخاص وبين مركبات النقل العام ، وهي نسبة كبيرة بين الاثنين توضح أن مركبات النقل العام غير مستخدمة وغير موظفة بحيث تمكّن شريحة أكبر من المواطنين من الاستغناء عن امتلاكهم لمركبات النقل الخاص ، وهذا بدوره يساهم في التقليل من عدد المركبات في الشوارع ، والاستغناء عن المركبات الخاصة واستخدام مركبات النقل العام التي توفرها الدولة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للجنة المرافق العامة والبيئة على الجهد الذي بذلته في إعداد هذا التقرير ، وعلى توصيتها التي توصلت إليها . ولكنني بصفتي أحد مقدمي هذا الاقتراح أتفق تمامًا مع ما ذكره الأخ خالد المسقطي من أن هناك ضرورة ملحة لتعديل قانون المرور بحيث يكون العمر الافتراضي أحد الشروط التي توضع  على المركبات التي تسير في شوارع البحرين . وهناك (3) أسباب رئيسية لتقديم هذا الاقتراح ذكرتها اللجنة في تقريرها ، وهي : أولاً : ازدياد عدد المركبات في شوارع البحرين والتي تسبب اختناقات مرورية يعاني منها جميع أفراد المجتمع . ثانيًا : السيارات القديمة هي مصدر رئيس للحوادث المرورية المميتة . ثالثًا : التلوث البيئي الناجم عن عوادم هذه السيارات . وانطلقنا أيضًا من أن الشوارع ملكية عامة لا يجوز تسيير أي مركبات عليها إلا بموافقة الإدارة العامة للمرور وبموجب شروط ومواصفات فنية معينة ومن ضمنها عمر المركبة التي لا يشملها القانون الحالي ؛ لذلك قمنا بإضافة هذا الشرط الجديد . ولقد اعتمدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية على رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس الذي رأى أن تحديد عمر افتراضي للمركبة فيه مخالفة دستورية لأنه يصطدم بحق الانتفاع واستغلال المال المملوك والذي لا يشكل بذاته خطرًا على أرواح الناس وممتلكاتهم ، ومع احترامي لرأي الأخ المستشار القانوني للمجلس ورأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، إلا أنني لست مقتنعًا بذلك الرأي ؛ حيث إن هناك دولاً أخرى مثل سنغافورا تطبق مثل هذا الشرط وليست هناك أي مخالفة للدستور أو للملكية العامة ، وأود أن أقدم لكم مثالاً وهو : اقتناء السلاح بذاته لا يشكل خطرًا على أرواح الناس وممتلكاتهم متى قمنا باستخدام هذا السلاح لأسباب معينة كالحماية الشخصية وعند الضرورة فقط ، ولهذا أجازت بعض دول العالم لرجال الأمن حمل السلاح ، والولايات المتحدة الأمريكية تحديدًا سمحت للأفراد باقتناء السلاح للحماية الشخصية ، والسلاح أداة خطرة ولكن المواطن الأمريكي يحملها ويمشي بها في الشوارع ليحمي نفسه ، ولكنْ هناك دول أخرى حرمت على مواطنيها حمل السلاح لأنه يشكل خطرًا على الأرواح ، وهنا نحن نقول إن استخدام المركبة التي تجاوزت عمرها الافتراضي يشكل خطرًا على أرواح الناس . ويستطيع صاحب هذه المركبة أن يحتفظ بها كتحفة أو كأثر تاريخي أو أن يشارك بها في المعارض والسباقات كما ذكر الأخ فؤاد الحاجي ، فإذا كانت هذه المركبات التي تسير في الشوارع وقد تجاوزت عمرها الافتراضي تشكل خطرًا على أرواح الناس ؛ فيجب علينا كسلطة تشريعية أن نتدخل لنحمي أرواح الناس . كذلك فإن مملكة البحرين - حسبما ذكرت الإدارة العامة للمرور - أصبحت تستورد جميع أنواع المركبات التي تجاوزت عمرها الافتراضي وبأثمان بخسة ومن ثم يتم تعديلها وتسييرها في الشوارع ، فهل نرضى لبلادنا - وشوارعها محدودة - بأن تكون فيها هذه الأعداد الكبيرة من هذه المركبات التي تسير في شوارعها وبتلك المواصفات المذكورة ؟! إنني أثني على رأي الإدارة العامة للمرور التي تجاوبت مع هذا الاقتراح وأيدته في اجتماع اللجنة . وأريد أن أذكر أنه في مقابل رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس هناك رأي الإدارة العامة للمرور وهو رأي قانوني أيضًا ، ويمكن للمجلس أن يسمح لها بأن تدلي برأيها القانوني في هذا التعديل حتى يتضح لنا إذا كانت هناك مخالفة دستورية أم لا ؟ وقد فهمنا من الإدارة العامة للمرور أن هناك شبه اتفاق مع كل دول مجلس التعاون على أن يكون هناك قانون مروري موحد يشتمل على شرط العمر الافتراضي للمركبات . ولذا أقترح أن يوافق المجلس على الاقتراح المقدم حتى تستطيع الحكومة أن تضعه في صورة مشروع قانون أو أن يُدرج في قانون المرور الجديد الذي سوف يأتينا في هذا المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الشيخ فهد آل خليفة .

      العضو الشيخ فهد آل خليفة  :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرًا سيدي الرئيس ، في اعتقادي أن هذا الاقتراح يجب إعادته إلى اللجنة لأنه سوف يؤثر على جميع المواطنين وخصوصًا المواطنين ذوي الدخل المحدود ، ولذا أطلب من المجلس التصويت على إعادته إلى اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .

      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بصفتي أحد أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة وقد اشتركت في مناقشة هذا الاقتراح مع زملائي في اللجنة ؛ أحب أن أشكر الإخوة مقدمي الاقتراح والخاص بتعديل المادة (11) من قانون المرور ، وقد أتى تقديمهم لهذا الاقتراح من منطلق نبيل ومن مصلحة عامة نشترك جميعًا معهم في الحرص عليها . ولوجاهة هذا المقترح فقد لقي قبولاً وحماسًا من الإخوة في وزارة الداخلية ، هذه نقطة . النقطة الأخرى هي أننا جميعًا نعاني من مشكلة الاختناقات المرورية في ذهابنا وإيابنا من سكننا إلى مواقع العمل ، ولابد من التصدي لها وإيجاد حلول لها ، وحين نتكلم عن إيجاد حلول لهذه المشكلة فيجب ألا نخرج عن الثوابت والقانون والدستور وألا نتعدى على صلاحية الآخرين ، فلجنة المرافق العامة والبيئة في تقريرها بالشكل المقدم أمامكم لا تملك إلا أن تستنير برأي الأخ المستشار القانوني للمجلس وتحيل الاقتراح إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية . وأمام كل هذه المعطيات تمت مناقشة الموضوع وخرج التقرير بالشكل الذي أمامكم ، وقد قررت اللجنة تأجيل الموضوع لا لعدم أهميته أو لعدم ضرورته ، بل الاقتراح وجيه وضروري ولكن لابد من أن يخرج ضمن السياق القانوني وضمن السياق الدستوري ، خاصة أن اللجنة اعتمدت على أمور في غاية الأهمية , وأهمها أن الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية بصدد إعداد قانون شامل للمرور ، فلماذا العجلة في معالجة مادة واحدة فقط بعيدًا عن مجمل قانون المرور المزمع وضعه ؟ الأمر الآخر هو أن الإخوة في الإدارة العامة للمرور أفادونا بأن هناك تداولاً مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لوضع تشريعات موحدة ، فلماذا نسبقها في ذلك ، ونكون شاذين - إذا لم يخني التعبير - عن منظومة مجلس التعاون في صياغة القوانين ؟ سيدي الرئيس ، هناك نقطة أساسية لم يتضمنها تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة ، وهي نقطة جاءت من خلال الحوار مع الإخوة في وزارة الداخلية ، فقد لفت نظرنا سعادة اللواء الشيخ دعيج آل خليفة وكيل وزارة الداخلية في مداخلته أثناء الاجتماع إلى أن نأخذ في الاعتبار الناحية القانونية والدستورية التي أبداها الأخ المستشار القانوني للمجلس ، وفي رده قال لنا - بصفتنا أعضاء اللجنة - إنه لابد من علاج هذه المشكلة القانونية عند صياغة هذه المادة ، وإنه عند التحضير للقانون العام للمرور يجب إيجاد مخرج لهذه المسألة الدستورية ، وهذا ما شجعنا على أن نضع التقرير بالصورة التي أمامكم ، وكان هناك تفهم لهذا الأمر وسعي لمعالجته . وتأجيل الموضوع ليس معناه عدم أهمية الاقتراح بل من أجل أن تصاغ المادة ضمن السياق الدستوري والقانوني ، وليس هناك داعٍ للاستعجال خاصة أن هناك آلية لاستبعاد المركبات التي لا تصلح للسير على الطرقات ، وتلك الآلية هي عن طريق الفحص الدوري ، وهذا أمر معمول به منذ سنوات طويلة . ولذا نطلب من الإخوة الأعضاء الموافقة على توصية لجنة المرافق العامة والبيئة ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا معالي الرئيس ، مع تقديري للإخوة أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة في معالجتهم لهذه المشكلة التي تمس حياة الناس وتؤثر على البيئة ، إلا أننا بصفتنا جهة تشريعية نعتبر الفاصل الذي يحكمنا هو الدستور ، والدستور في مادته (9) واضح وصريح ويشير إلى أنه لا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون ، وبما أن بعض هذه المركبات تشكل خطرًا على سلامة الناس وأرواحهم وتلوِث البيئة ، فإن الإدارة العامة للمرور لا تجيز أي مركبة إلا بعد اجتيازها للفحص الفني ، حيث إن الإجراءات نصت على أنه حتى لو كان العطل الفني بسيطًا فإن القسم الفني في الإدارة لن يمنح صاحب المركبة الموافقة على تجديد رخصة هذه المركبة ، هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى فإن دوريات الإدارة العامة للمرور على يقظة تامة وتوقف أي مركبة تقوم ببث محتوى العادم والذي  يشكل خطرًا على الأفراد والبيئة . وإذا كان هناك أي خلل أو فراغ في هذا المجال فإن على الإدارة العامة للمرور أن تقوم بتكثيف وتشديد إجراءات الفحص الفني . وأما الموافقة على هذا التقرير أو إعطاء وزير الداخلية صلاحية تحديد عمر المركبة الافتراضي فيعد خرقًا لنص المادة (9) من الدستور ، فأرجو الانتباه لهذه المخالفة الدستورية ، ودراسة المقترح دراسة مستفيضة ، وإكمالاً لما تفضل به الأخ يوسف الصالح أرى إرجاء هذا الاقتراح إلى أن يصاغ قانون المرور الجديد ، وسوف لن يكون هناك تعارض لنصوص الدستور الذي يعتبر الفاصل والمرجع بالنسبة لهذه القوانين وغيرها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، لاشك أن قانون المرور يحتاج إلى قانون جديد يشمل الكثير من الأمور التي تجعل السياقة في البحرين في درجة عالية من السلامة . وأؤيد اللجنة في إرجاء نظر هذا الاقتراح لأن هناك الكثير من الأسباب الداعية إلى ذلك ، وكذلك لا يمكن أن نتطرق إلى أمر ونترك بقية الأمور . فإذا كان في الأفق مشروع جديد فأعتقد أن علينا أن ندرس قانون المرور من جميع جوانبه حتى يكون القانون متكاملاً . ولذلك أؤيد اللجنة في إرجاء هذا المقترح ، حتى نستطيع أن ندرس الموضوع من جميع الجوانب ويخرج قانونًا متوازنًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
       شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أود أن ألفت انتباه الإخوة إلى أنه بمجرد أن يكون الهدف هدفًا نبيلاً فإن ذلك لا يعطينا الحق في أن نتجاوز الخطوط الحمراء ، والجميع يتفق على أن الهدف من هذا الاقتراح هو حماية المواطنين وسلامتهم على الطريق وحماية البيئة وما شابه . ولو قرأنا المذكرة الإيضاحية التي تقدم بها الإخوة مقدمو الاقتراح فسوف نستخلص منها أن الهدف من هذا الاقتراح هو حل مشكلة الاختناقات المرورية ، ومشكلة تلوث البيئة ، ومشكلة الأمن والسلامة على الطرقات . إنني أتساءل هنا وبصورة عامة : جميع المركبات بدون استثناء تسبب هذه الأمور بصورة أو بأخرى ، فلماذا أضع القانون على الحلقة الأضعف وهي المواطن الفقير الذي لا يستطيع أن يشتري سيارة جديدة ؟! ولا أدري : هل السيارات الجديدة تطير في
      الهواء ؟! السيارات الجديدة تسير في الشوارع مسببةً للزحام أيضًا ، ولا أدري ماذا تنفث السيارات الجديدة ؟ هل تنفث عطورًا أو عوادم ؟! لنكن واضحين في اقتراح القوانين . بالنسبة لموضوع الأمن والسلامة فنقرأ كل يوم في الصحف والجرائد أن أسباب الحوادث تكمن في تهور السواق والسرعة في أكثر من (99%) من الحوادث ، أي أن السبب هو الإنسان أكثر من الآلة . هذا كله في ظل وجود قانون ينظم الفحص من قبل جهة مختصة يفترض فيها الكفاءة . إذا كانت هذه الفحوصات غير كافية وتتسرب من خلالها سيارات قد تكون ضارة بالشوارع أو بالأمن أو بالمتانة فنستطيع أن نحل هذا الإشكال بتشديد تدقيق عملية الفحص وجلب أناس متخصصين ومتمكنين من القيام بهذه المهمة . نقطة أخرى هي قضية العمر الافتراضي ، فعلى أي أساس سوف نضع ونحدد العمر الافتراضي ؟ أي إذا قلنا إن العمر الافتراضي هو (20) سنة وقلنا إن هذه السيارة سوف تلغى ، فمن الذي يضمن أن السيارة التي عمرها (19) سنة لا تحمل نفس المشاكل ؟! أي أن الأمر يحتاج إلى تأنّ وتروّ قبل أن نشرع في هذا القانون الذي سيمس الحلقة الأضعف في المجتمع وهي المواطن الفقير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى لجنة المرافق العامة والبيئة وللإدارة العامة للمرور أيضًا . بصفتي أحد مقدمي هذا الاقتراح فإنني أرى أنه في غاية الأهمية لما له من انعكاسات على الطريق وعلى مستعملي الطريق . وإن ما يبعث على التفاؤل والارتياح هو التفهم الكامل لمغزى وأهمية وغاية هذا الاقتراح من قبل الإدارة العامة للمرور ، ولكن مع تقديري لكل ما جاء في التقرير فإنني أناشد الحكومة الموقرة التي وعدت بإعداد وتقديم مشروع قانون بضرورة الإسراع في الانتهاء من إعداد هذا المشروع وتقديمه إلى السلطة التشريعية لتتم دراسته في ضوء مجمل هذه المستجدات وإعداده وفق رؤية حديثة . وحتى يتم الانتهاء من هذه المهمة فإنني أرجو المبادرة من الإدارة العامة للمرور إلى وضع معايير أشد فيما يتعلق بمسألة الفحص الدوري للمركبات ضمانًا لعدم زيادة التلوث البيئي الذي تعاني منه البلاد أصلاً ، وفي تطبيق ذلك عدالة سواء بالنسبة للسيارات القديمة أو السيارات الجديدة . نقطة أخرى هي تأكيد تفعيل تطبيق الأنظمة المتعلقة بشروط نجاح المركبة وعدم التهاون في ذلك ، لأن هذه المسألة مرتبطة أساسًا بأرواح المواطنين وأرواح المقيمين ، فلا يجوز أبدًا أن ننظر بشيء من التهاون إلى عملية نجاح المركبة حين الفحص الدوري ، وبالتالي فإنني أشدد على أهمية الالتزام بهذه الأنظمة المعمول بها في هذا الشأن . مرة أخرى أناشد الحكومة الموقرة بضرورة الإسراع في إعداد مشروع القانون ليتم تفعيله والإفادة منه والالتزام بكل ما سيجيء في هذا المشروع ضمانًا لسلامة المواطنين والمقيمين من مستعملي الطريق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، صحيح أننا بحاجة ماسة إلى مشروع متكامل للمرور ، ولكني لست مع من ينادي بتأجيل نظر هذا الاقتراح الآن ، ولا أعتقد أنه سيتعارض مع ما سيأتي من مشروع متكامل عندما تقدمه الحكومة ، بل أعتقد أنه سوف يضيف إليه . سيدي الرئيس ، نحن نعاني الآن من مشكلة تلوث كبيرة ، ومشكلة التلوث ناتجة عن عوادم السيارات القديمة بالذات ، لأنني أعتقد أن السيارات الجديدة تحمل جهازًا للتصفية ولا تنبعث منها السموم التي تؤدي إلى أمراض خطيرة ، بالإضافة إلى الازدحام الشديد وعدم تمكن المركبة التي انتهى عمرها الافتراضي من السير بأمان وسلامة ، ولذلك أرى أن نمضي في هذا المشروع ونخفف من التلوث البيئي ومن الازدحامات التي نشاهدها اليوم على شوارع المملكة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أود أن أشكر الإخوة مقدمي الاقتراح على حرصهم واهتمامهم بموضوع السلامة على الطريق . هناك سببان أفهمهما من هذا الاقتراح : الأول يتعلق بالخطر على الإنسان والبيئة ، والثاني هو الازدحام المروري . بالنسبة للسبب الأول وهو الخطر على الإنسان والبيئة فإن هذا الخطر تسببه أية عربة بغض النظر عن عمرها الافتراضي ، فهناك عربات قديمة تتوافر لها الصيانة المنتظمة ، وبهذا لا تشكل خطرًا إذا تم الاعتناء بها بصورة منتظمة حسب معايير معترف بها دولـيًّا من قبل المصنّع ، فالعمر هنا ليس هو المعيار ، فالعربة ليست كالإنسان بعد (80) أو (90) سنة يكون قد فَقَدَ القدرة على الحركة ، العربة تعتمد على ما يوفره لها صاحبها من صيانة دورية منتظمة . ونحن نعرف أن هناك عربات قديمة ولكنها أقل خطرًا من العربات الجديدة التي لا تتوافر لها الصيانة ، فمعيار الخطر على الطريق أو على المرور يحدده ما يوفره صاحب العربة من صيانة منتظمة . والجانب الآخر هو الازدحام ، فالازدحام المروري ليس سببه قدم السيارة ، فعندما نمنع عربة قديمة من السير فإن صاحبها سوف يقوم باستبدالها بعربة أخرى ، فبالنسبة للعدد فإن عدد العربات على الطريق لن يتأثر باستبعاد عربات قديمة قد تكون صالحة للاستعمال لأن صاحبها - كما قلت - سيقوم باستبدالها . وهناك أسباب أخرى كثيرة لهذا الازدحام المروري بالإضافة إلى قدم السيارة ، والعمر هنا بالنسبة للازدحام غير وارد بشكل مباشر . أنا أعتقد أن قانون المرور الحالي يعطي الإدارة العامة للمرور المسئولية في توقيف أي عربة تشكل خطرًا على الإنسان والبيئة إذا كانت لا تتوافر فيها هذه الشروط ، وإذا تم تفعيل هذه المسئولية بصورة جيدة فسيتم استبعاد أو توقيف هذه العربات التي تشكل خطرًا على المرور أو على البيئة أو على الإنسان ، إلى أن تتوافر فيها المواصفات الفنية التي تنفي عنها ظاهرة الخطر ، وليس الإلغاء لأن إلغاء الملكية دستوريًّا غير وارد . لذلك أعتقد أن المقترح يتطلب مراجعة ثانية من قبل اللجنة المختصة قبل اتخاذ رأي نهائي بشأنه ، لأن هناك أمورًا متداخلة في هذا الموضوع تتعلق بالسببين الرئيسين اللذين أوردهما السادة مقدمو الاقتراح ، فينبغي النظر بدقة إلى الحل المناسب لهذه الظاهرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إنني أتفق مع ما جاء به الأخ الزميل محمد هادي الحلواجي والأخ عبدالحسن بوحسين وبعض الإخوان الذين تكلموا عن المركبات والحقوق الخاصة . من المفترض ألا نتدخل في شئون المواطن الخاصة التي تؤثر عليه تأثيرًا شخصيًّا ، لأننا قبل قليل كنا نناقش موضوع تخفيض رسوم الكهرباء على المواطن البسيط وغير ذلك ، ثم نأتي الآن ونضع عمرًا افتراضيًّا للسيارة ! أعتقد أن هذا أمر خاطئ ، لأن السيارة ليس لها عمر افتراضي ، بل مستواها يكون بحسب الاهتمام بها . ولكن يجب أن نؤكد ضرورة أن تكون الإدارة العامة للمرور صارمة في موضوع الفحص . ففي اعتقادي أن الضرر - كما قال الأخ محمد هادي الحلواجي - سيقع على ذوي الدخل المحدود ، فالرجاء النظر في هذا الموضوع وعدم التسرع فيه ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أعلق على كلام الأخ محمد هادي الحلواجي ، وأرجو من الصحافة ألا تفهم من مداخلته أنه يدافع عن استمرار استخدام السيارات القديمة ، بل هو يدافع عن المواطن الفقير . ولكن هذا التعديل يصب في مصلحة المواطن الفقير أيضًا ، وصحيح أن المواطن الفقير سوف يقتني سيارة زهيدة الثمن ولكن تسييرها على الشوارع العامة سوف يكلفه ثمنًا غاليًا من خلال صيانتها الدورية ، إضافة إلى ذلك سوف تكلفه الثمن غاليًا في حياته وحياة أفراد عائلته وأفراد مجتمعه ، لذلك ليس هناك مجال بأن الإنسان الفقير سوف يقتني سيارة زهيدة الثمن أو سيارة ( سكراب ) . وقد تم التحدث مع الأخ المستشار القانوني للمجلس عن السيارات التي تأتي من السعودية والتي هي رخيصة الثمن و( سكراب ) فقال إن ذلك يعد تجارة ، ولا أعرف إن كانت البحرين تريد أن تتجه إلى تجارة السيارات ( السكراب ) أم لا ؟! بالنسبة لي - باعتباري أحد مقدمي هذا الاقتراح - أؤيد الاقتراح كما هو ، والإدارة العامة للمرور تجاوبت معنا في هذا الاقتراح ، وهذه أول مرة تتوافق فيها السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية على تشريع معين يصب في مصلحة المواطن . وأرجو - سيدي الرئيس - في ختام هذه المداولة أن نسمع رأي الإدارة العامة للمرور في هذا المقترح ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذا طلب أحد من الإدارة العامة للمرور الكلام فسوف أعطيه المجال لذلك ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري مقرر اللجنة .

      العضو الدكتورة فخرية ديري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أشكر جميع زملائي أعضاء المجلس الموقر على مداخلاتهم القيمة ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
        نحن لم ننته بعد .

      العضو الدكتورة فخرية ديري (مستأنفةً) :
      لدي بعض الردود على مداخلات أعضاء المجلس ، وخاصة بالنسبة لمداخلة الأخ العزيز عبدالمجيد الحواج ، فأحب أن أوضح أن الهدف من الاقتراح - وأنا واحدة من مقدمي الاقتراح - هو المواطن الفقير ، لذلك أوصت اللجنة بإرجاء النظر في الاقتراح إلى أن يصل المشروع بكامله من الحكومة . فمراعاة حال المواطن الفقير حتى لو كان متوسط الدخل من أهم الأولويات في هذا الاقتراح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لست أدري ما هي الأسباب التي أدت إلى تصور عدد كبير من الإخوة أعضاء المجلس أن الهدف هو شريحة معينة من المجتمع التي تملك سيارات من نوعية معينة نقول إن عمرها الافتراضي قد انتهى ؟! سيدي الرئيس ، المقترح جاء واضحًا ، وإذا سمحتم لي فسأقرأ ما جاء في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة على لسان وكيل وزارة الداخلية سعادة اللواء الشيخ دعيج آل خليفة بشأن هذا الاقتراح عندما بين التالي : أن (40%) من سيارات المملكة قد انتهى عمرها الافتراضي ، ولكنها تعمل انطلاقًا من النظام المتبع حالـيًّا وهو الفحص الفني للسيارات الذي قد تجتازه تلك السيارات وبالتالي صلاحياتها للعمل " . هذا ما جاء على لسان وكيل وزارة الداخلية ، واسمح لي أن أقرأ ما تقدمنا به من اقتراح : المادة (11) البند (3) : " استيفاء المركبة لشروط المتانة والأمن التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه ، وعدم تجاوز العمر الافتراضي الذي يحدده وزير الداخلية بقرار منه بشأن كل نوع من أنواع المركبات" . سيدي الرئيس ، العمر الافتراضي يكون بناءً على مقاييس معينة ، ونحن في البحرين عندنا حالة واقعة وهي أن (40%) من السيارات الموجودة على الشارع انتهت أعمارها الافتراضية ولكنها مازالت تعمل من قبل ملاكها في المملكة ! سيدي الرئيس ، من الذي سيحدد العمر الافتراضي ؟ سيحدده وزير الداخلية بقرار منه ، وسيحدد وزير الداخلية العمر الافتراضي بناءً على خبرة وزارة الداخلية - الإدارة العامة للمرور - بما هو موجود لدينا حالـيًًّا . والهدف - كما قال الأخ عبدالرحمن جمشير - ليس أن نتطلع إلى شريحة معينة من المواطنين الذين يملكون سيارات نحن نعتقد أنها غير آمنة للاستعمال وتسبب الضرر ليس فقط لصاحبها بل لكل من يستخدم الشارع أيضًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الهدف الأساسي من هذا الاقتراح هو المحافظة على الصحة العامة وعلى البيئة وتجنيب المواطن والمقيم الأمراض والمخاطر . وإذا كان لابد من التصويت على تأجيل الاقتراح فلا أقل من أن نرفع رغبة نتمنى فيها على الحكومة أن تسرع في إنجاز مشروع القانون المتكامل حتى نستطيع أن نضمن نظافة البيئة وصحة المواطن والمقيم ، وهذا له الأولوية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في مداخلات الإخوان المؤيدين للاقتراح كان محور الكلام يدور على ازدحام الشوارع والسيارات والخوف على البيئة . سيدي الرئيس ، أنا أعتقد أن الازدحام في الشوارع كما تفضل بعض الإخوان ليست السيارات القديمة هي السبب فيه ، فالازدحام تتحمل مسئوليته الإدارة العامة للمرور ووزارة الأشغال والإسكان في توسعتها للشوارع لتواكب التطور الحادث ، هذا أولاً . ثانيًا : العمر الافتراضي يوضع على السلعة في المؤسسات الخاصة والعامة إذا استرجعت قيمتها المالية أي بالتراضي ، وبعد استرجاع القيمة المالية للسلعة - سواء كانت مركبة أو غيرها -يوضع لها عمر افتراضي ثم تُعدم أو تباع في المزاد . أما أن نضع صلاحية للسيارة من غير أن نأخذ في الاعتبار مصالح الناس ؛ فالسيارة ليست علبة طماطم !! السيارة مكلفة ، فالعائلة التي اشترت هذه السيارة تحملت دفع كلفتها ، ونحن نأتي لنسن قانونًا متعسفًا بحجة الازدحام فقط ، هذه ليست حجة مقنعة ، وحتى لو كانت حجة مقنعة لكن فيها مخالفة للدستور ومخالفة للملكية الخاصة . وأما حجة المحافظة على البيئة فالمحافظة على البيئة تحكمها آليات بالتوافق بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية ممثلة بقسم المرور ، هذه الأطراف هي التي تنظم هذه العملية ، ولكن إلغاء السيارات فيه إجحاف بحقوق أصحابها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .

      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة هذه المداولة جيدة وصحية وسليمة ، وهذه المداخلات والآراء وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة تفرض - للخروج من هذا الجدل فيما يتعلق بهذا القانون - فرضًا مهمًّا على وزارة الداخلية وهو الإسراع في تقديم المشروع بقانون نظام المرور المتكامل . سيدي الرئيس ، حبذا لو يصوت المجلس على تأجيل نظر الاقتراح وانتظار المخرج التشريعي الذي سوف يتقدم به الإخوان في وزارة الداخلية واعتماد التقرير الذي تقدمت به اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لِمَا تقدم من كلام الإخوان أشدد على عدم التدخل في الشئون الخاصة للمواطنين حتى لا نقع في مخالفة دستورية . وكما قال الأخ محمد هادي الحلواجي والأخ عبدالحسن بوحسين والأخ فؤاد الحاجي والشيخ فهد آل خليفة فإنه يجب أن تكون هناك مواصفات خاصة للمركبات ، لأن هناك مركبات حالـيًّا تمشي على الشوارع - سواء كانت في البحرين أو في غير البحرين - عمرها (40) أو (50) سنة وهي أحسن حالاً من سيارات جديدة . فأرجو ألا نتدخل في الأمور الخاصة للمواطنين لئلا نقع في مخالفة دستورية ، وشكرًا .



      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن بذلك نكون قد انتهينا من نقاش هذا الموضوع ، وهناك الآن ثلاثة مقترحات : واحد مقدم من الأخ الشيخ فهد آل خليفة والأخ عبدالحسن بوحسين بإرجاع التقرير إلى اللجنة ، والاقتراح الثاني هو عدم قبول تقرير اللجنة والقبول بمقترح القانون المقدم ، والاقتراح الثالث هو قبول توصية اللجنة بالإرجاء ، والآن نبدأ بالاقتراح الأبعد وهو إرجاع التقرير إلى اللجنة للدراسة والذي تقدم به الأخ الشيخ فهد آل خليفة والأخ عبدالحسن بوحسين ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن هل يوافق المجلس على جواز النظر في الاقتراح ؟

      (أغلبية غير موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بإرجاء النظر في الاقتراح ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
       إذن تقر توصية اللجنة بإرجاء النظر في الاقتراح . تفضل الأخ خالد المسقطي ببيان سبب امتناعك .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا امتنعت عن التصويت لأنه كيف نوافق على توصية اللجنة بإرجاء النظر في هذا المقترح وقد تطرق تقرير اللجنة إلى شبهة دستورية في هذا المقترح ؟! سيدي الرئيس ، كنت أتوقع أن هناك توصية من اللجنة برفض هذا المقترح تمامًا طالما أن كثيرًا من الإخوان ذكروا أن المقترح فيه مخالفة دستورية ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، على كلٍّ ؛ قد وافق المجلس على إرجاء النظر في الاقتراح حتى يصل إلى المجلس مشروع قانون المرور . والآن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والذي أرجو إن شاء الله أن ننتهي منه اليوم ، وهو بخصوص مواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون التعليم حيث وصلنا إلى الفقرة (10) من المادة (5) ، وأطلب من الأخ الدكتور حمد السليطي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      " 10- تنويع الفرص التعليمية ، وفقًا للاحتياجات الفردية المتنوعة للطلبة ، ورعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين ، وإثراء خبراتهم والاهتمام بالمتأخرين دراسيًا ، وذوي الاحتياجات الخاصة بمتابعة تقدمهم ودمج القادرين منهم في التعليم " . توصية اللجنة : - إضافة العبارة التالية " باتباع أساليب علمية لاكتشافهم وتحديدهم من أجل وضع برامج في التعليم والرعاية تتفق مع قدراتهم واستعداداتهم وتنمي وتعمق مواهب الإبداع لديهم ، وتعمل الوزارة على توفير المستلزمات والتجهيزات والمراكز أو الصفوف الخاصة والمعلمين المتخصصين والمؤهلين لتحقيق هذه الغاية " . بعد عبارة
      " وإثراء خبراتهم " الواردة في السطر الثاني من البند (10) الوارد من الحكومة .
      - حذف عبارة " والاهتمام بالمتأخرين دراسيًّا وذوي الاحتياجات الخاصة بمتابعة تقدمهم ودمج القادرين منهم في التعليم " الواردة في نهاية البند (10) الوارد من الحكومة . وعلى ذلك يكون نص البند بعد التعديل : " تنويع الفرص التعليمية وفقًا للاحتياجات الفردية المتنوعة للطلبة ورعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين وإثراء خبراتهم باتباع أساليب علمية لاكتشافهم وتحديدهم من أجل وضع برامج في التعليم والرعاية تتفق مع قدراتهم واستعداداتهم ، تنمي وتعمق مواهب الإبداع لديهم ، وتعمل الوزارة على توفير المستلزمات والتجهيزات والمراكز أو الصفوف الخاصة والمعلمين المتخصصين والمؤهلين لتحقيق هذه الغاية " . واللجنة رأت أن كثيرًا من قوانين التعليم تبرز هذه الآليات التي أبرزتها اللجنة من أجل تعزيز هذا البند ، وخاصة أن رعاية الموهوبين وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة قضية مهمة وأساسية في التعليم ، ووزارة التربية والتعليم تعمل بهذه الآليات أيضًا ، وما أرادته اللجنة هو أن تقنن هذه الآليات ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يذكر النص الأصلي التالي : " تنويع الفرص التعليمية وفقًا للاحتياجات الفردية المتنوعة للطلبة ، ورعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين ، وإثراء خبراتهم والاهتمام بالمتأخرين دراسيًا ، وذوي الاحتياجات الخاصة بمتابعة تقدمهم ودمج القادرين منهم في التعليم " ، حيث تتميز هذه الصياغة بالاختصار والوضوح في الوقت نفسه ، ولذلك لا أفهم لماذا أضافت اللجنة تفصيلاً طويلاً يوضح الأساليب العلمية لاكتشاف الموهوبين وذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير التجهيزات
      والصفوف ؟! فذلك تفصيل - وهناك تفصيلات يمكن إضافتها - لا ضرورة له في القانون ، وإنما ما نحتاج إليه فعلاً هو ما أشار إليه البند من ضرورة تنويع الفرص التعليمية وفقًا للاحتياجات الفردية المتنوعة للطلبة ، وهذا التنوع يفترض وجود إمكانات وتجهيزات وخطط وبرامج وكوادر ومواد تعليمية وموازنات وتدريب
       وتأهيل ، وهو أمر معروف ضمنًا ولا حاجة للنص عليه في القانون ، ولذلك أفضّل الصياغة الواردة في النص الأصلي . كما أنني أود التعليق على التوسع الكبير المقترح من قبل اللجنة فيما يتعلق باستيعاب ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل مدارس الوزارة وتحديد العديد من الجوانب التفصيلية المتعلقة بالقانون ، في حين أننا نعلم أن ذوي الاحتياجات الخاصة أصناف وفئات متعددة ، بعضهم يستفيد من خدمات وزارة التربية والتعليم والبعض الآخر يستفيد من خدمات أخرى توفرها وزارة الشئون الاجتماعية أو جمعيات ومؤسسات تعليمية خاصة ، وبالتالي فإن الدخول في التفاصيل يطرح العديد من التساؤلات المتعلقة بالدمج وشروطه وتصنيف ذوي الاحتياجات الخاصة في فئات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .


      وزير التربية والتعليم (مستخدمًا جهاز العرض الإلكتروني) :
      شكرًا معالي الرئيس ، أصحاب السعادة ، النص الذي تقدمت به الحكومة راعى كثيرًا من الأمور ، وهناك نقاط تمت الإشارة إليها في تقرير اللجنة ، وهذا يتوافق دون شك مع اهتمام الوزارة ، ويطمئن أصحاب السعادة بأن الوزارة تولي هذه الشريحة كثيرًا من الاهتمام ، ولكن هناك أيضًا وجهة نظر للوزارة في النص المقترح ، وهي وجهة نظر قائمة على ما يلي من نقاط : النقطة الأولى : أن النص المقترح أهمل جانبًا مهمًا لمستُ في الجلسات السابقة اهتمام أصحاب السعادة به ، وهو يتعلق بالمتأخرين دراسيًا ، فقد تم حذف ما يتعلق بهم من الصياغة الجديدة ، في حين أن النص الأصلي يؤكد اهتمام الوزارة بالمتأخرين دراسيًا حتى تقل نسبة التسرب من المدارس لئلا يزج إلى سوق العمل بأفراد غير مؤهلين ، فاللجنة الكريمة أهملت هذا الجانب ونحن نختلف معها في هذا الأمر مع تثميننا لجهودها . النقطة الثانية : الوزارة تشاطر المجلس الكريم الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ، وهناك العديد من أوجه الاهتمام ، فالوزارة على سبيل المثال تهتم باختصاصيي التربية الخاصة من المدرسين والمدرسات الكرام الذين يتعاملون مع هذه الشريحة من الأبناء الطلبة ، وخير مثال على ذلك أن الوزارة تحرص على تأهيل أولئك الاختصاصيين ، والشريحة التي أمام أصحاب السعادة تبين نسبة الذين يتم تأهيلهم سواء حملة الماجستير أو حملة دبلوم الدراسات العليا أو حملة البكالوريوس ، إذن هناك اتفاق بين الوزارة وبين اللجنة في هذا النص ، فليطمئن أصحاب السعادة الأعضاء أن هذا الجانب مغطى في العمل اليومي للوزارة . وكذلك فإن معلمي التربية الخاصة مؤهلون وموزعون على عدد من التخصصات - المبينة على الشاشة - سواء في صعوبات التعلم أو التفوق أو التخلف وغير ذلك ، والشريحة تبين النسبة الكبيرة لهؤلاء المعلمين ، والوزارة مستمرة في هذا الاتجاه وتؤكد دورها انطلاقًا من دستور مملكة البحرين ودعم القيادة الحكيمة في الاهتمام بجميع الأبناء والاهتمام بمستقبلهم الدراسي . والوزارة لم تَقصُر ذلك على العمل اليومي بل امتد اهتمامها بذلك إلى مجال البعثات للحصول على شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراة ، والجدول التالي على الشاشة يبين جهود الوزارة في هذه التخصصات ، وهناك حوالي (17) بعثة في هذا الجانب ، وذلك من أجل تأهيل المعلمين والمعلمات ، وهذا الأمر مستمر ، وخطة البعثات القادمة راعت هذا الجانب أيضًا ، إذن فالنص الأصلي راعى هذا الجانب . كما أن الوزارة تقوم حاليًا بانتداب أكثر من (36) معلمًا إلى المؤسسات الخاصة التي ترعى هذه الفئة من الأبناء ، وتتحمل الوزارة نفقات انتدابهم رغبًة واهتمامًا منها بهذا الجانب . النقطة الثالثة : هي عملية الدمج التي أكدها النص الأصلي ، والإخوة يشاطرونني الرأي في أن دمج هذه الفئات داخل المدارس أفضل من جعلهم في فصول خاصة كما أوصت اللجنة ؛ لأن الدمج عملية لها جانب اجتماعي سلوكي ، والنظريات التربوية تؤكد أهمية دمج هؤلاء الأبناء لأنهم جزء من المجتمع ولأن الدمج جزء من العلاج ولئلا يشعر هؤلاء الطلبة بأنهم معزولون انعزالاً تامًا عن أقرانهم داخل المدرسة ، فالدمج عملية علاجية وتعليمية وهذا ما تؤكده النظريات التربوية ولاشك أن أصحاب السعادة لديهم اطلاع على ذلك . معالي الرئيس ، في (19) مدرسة من مدارس المملكة هناك حوالي (144) حالة من هؤلاء الطلبة ، منهم حوالي (49) طالبًا مصابًا بـ ( متلازمة داون ) ، وبعضهم مصاب بتخلف عقلي بسيط ، إذن فالوزارة تقوم بعملية الدمج التي أشارت إليها اللجنة ، فالنص الأصلي راعى هذا الجانب ، كما أن سياسة الدمج في المجتمع المدرسي سياسة تتفق مع التوجهات العالمية ، فمثلاً مؤتمر ( سالمنكا ) بأسبانيا أكد أهمية عملية الدمج بالنسبة للطلبة ، وكذلك أكدت هذا الجانب الوثائق العالمية ، وبالتالي فإن توجه الوزارة توجه صحيح إن شاء الله تعالى . كما أن النص الأصلي لم يغفل الجانب المهم المتعلق بالطلبة الموهوبين ، فقد أشار إلى رعايتهم ، وبذلك غطى هذا النص هذا الجانب ، وعندما تكلم عن ذوي الاحتياجات الخاصة قال : " والاهتمام ... " ، إذن النص غطى جانب الموهوبين وجانب ذوي الاحتياجات الخاصة ، والوزارة بالتعاون مع بيت التمويل الخليجي أسست مركزًا لرعاية الموهوبين وقد قطعت مرحلة كبيرة من تشييده ، فنحن نأمل من أصحاب السعادة الأعضاء دعم النص الأصلي لتغطية ما حرص على تغطيته أعضاء لجنة الخدمات ، ونؤكد أيضًا استمرار الوزارة في توجهها إلى الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ورعايتهم . وهذه الصورة التي أمامكم هي لمركز رعاية الموهوبين الذي يتم تشييده حاليًا بالقرب من مدرسة الهداية الخليفية الثانوية للبنين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، حتى ننتهي اليوم من مناقشة كل مواد مشروع القانون أقترح ألا يتجاوز التعقيب في المرة الأولى مدة (5) دقائق وفي المرة الثانية مدة (3) دقائق ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يعتمد ذلك . تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، نحن أمام نصين ، ولكل سؤال هناك : لماذا ؟ وماذا ؟ وكيف ؟ فإذا كنا نرفع شعارات فإن النص شعار
      واضح ، ولكنه لا يجيب على كلمة " كيف " بل يجعلها مطلقة ، أي بالكيفية التي تقدم بها الوزارة ، ولذلك أعتقد أن الفرق بين النصين هو أن النص الذي أتت به اللجنة أجاب على ماذا نريد ؟ وكيف يتم ذلك ؟ فعلى المجلس أن يختار أحد النصين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه البنود التي تضمنتها المادة (5) كان يجب أن نقرأها جميعًا في سياق المادة نفسها ، فالمادة تقول : " توجه إمكانات الوزارة البشرية ومواردها المادية لتحقيق أهداف السياسة التعليمية والتوجهات المستقبلية لتطوير التعليم ، وتباشر مسئولياتها على الوجه التالي : ... " ، فقد جاءت هذه البنود مختصرة ومباشرة لتحقيق هدف معين ، فمثلاً البند (10) من النص الأصلي جاء مختصرًا ويحقق الهدف . أما إضافة اللجنة فهي تفصيل - كما ذكر الأخ فؤاد الحاجي - لا داعي له ، وسعادة الوزير شرح بالتفصيل دور الوزارة ، ونحن مع الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ، والوزارة تعطيهم الاهتمام بالطرق التي تراها مناسبة وتحاول دمجهم في التعليم العام ، وأما من يصعب دمجهم فهناك معاهد خاصة تتولى تعليمهم ، لذا أنا مع النص الأصلي الوارد من الحكومة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأنا معك في أن الوزارة تهتم بفئة الموهوبين وفئة المتخلفين معًا . تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع البند (10) الأصلي من المادة (5) الذي يقول : " تنويع الفرص التعليمية ، وفقًا للاحتياجات الفردية المتنوعة للطلبة ، ورعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين ، وإثراء خبراتهم والاهتمام بالمتأخرين دراسيًا ، وذوي الاحتياجات الخاصة بمتابعة تقدمهم ودمج القادرين منهم في التعليم " ، وأنا كذلك مع رد سعادة الوزير الذي كان ردًا مسهبًا ومتكاملاً ، وكذلك فإن تعقيب الأخوين فؤاد الحاجي وعبدالرحمن جمشير أنار المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة تعاملت مع هذا النص من جانبين ، ولذلك فصلت ذوي الاحتياجات الخاصة وجعلت لهم نصًا مستقلاً ، وأعتقد أن اللجنة حسنًا فعلت ؛ إذ إنني أميل إلى وضع نص خاص بذوي الاحتياجات الخاصة نظرًا لأن هذه الفئة من المجتمع تستحق كل العناية ، وللأسف الشديد فإن المجتمع - وهو يعالج الكثير من مشكلاته المتعددة - ربما قصر كثيرًا في الاعتناء بهذه الفئة ، لذلك أرى أن اللجنة وفقت في وضع نص خاص بهذه الفئة من المجتمع وإن كانت لي ملاحظة على إطالة النص . أما فيما يتعلق بالجزء الأول من النص فأشارك الإخوة في أنه ربما ذهبت اللجنة إلى التفاصيل بشكل كبير ، وأعتقد أنه لا داعي لإيراد مثل تلك التفاصيل ، والأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة طرح التساؤل : كيف ؟ وأعتقد أنه محق في ذلك ، ولكن اللجنة بإيرادها مثل تلك التفاصيل حددت للوزارة وضيقت عليها ، ولو حذفنا هذه التفاصيل لأطلقنا العنان للوزارة في أن تبدع وتبتكر الأساليب التي تراها مناسبة في هذا الشأن ، ولذلك أعتقد أن الجزء الأول من النص هو جزء سليم ، أما ما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة فأرى ضرورة الإبقاء عليه مع إجراء بعض التعديلات ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر سعادة وزير التربية والتعليم على تفصيله للصعوبات ، إلا أنني أميل إلى ما جاءت به اللجنة من توضيح وتفصيل فيما يخص هذه المشكلة ، وبحكم تجربتي وجدت أن هناك مشكلة كبيرة لدى أولياء الأمور خاصة عندما يرسب أبناؤهم ثلاث مرات في صف واحد ، الأمر الذي يسبب مشكلة حيث يكون التلميذ الراسب كبيرًا مقارنة بزملائه في الصف ، وهنا تبدأ المشاكل من التسرب من التعليم ، وارتفاع نسبة الأمية ، وزيادة البطالة مستقبلاً ، ومشاكل الأحداث ، وزيادة الجرائم بسبب البطالة ، وضغوطات نفسية على الطالب وعلى أولياء الأمور ، واضطرار أولياء الأمور للبحث عن مدرسين خاصين ، لذلك فإن ما جاءت به اللجنة بشكل مفصل يلبي الحاجات ويقننها ، وعليه فإنني أميل إلى ما جاءت به اللجنة ، إلا أنني أرى تغيير عبارة " يتفق مع هذا الاحتياج " في البند (12) من هذه المادة إلى عبارة " يتفق مع قدراتهم " ؛ لورود كلمة " الاحتياج " ثلاث مرات في هذا البند ، أما التفصيل فهو مهم وأرى الإبقاء عليه ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن النص الأصلي كافٍ وواضح ، حيث إن كلمة " الرعاية " تمثل الجانب الإيجابي ، أي للموهوبين والمتفوقين ، وكلمة
      " الاهتمام " تمثل الجانب السلبي من القدرات للأبناء المتأخرين دراسيًا وذوي الاحتياجات الخاصة . وأعتقد أن التفصيل الذي جاءت به اللجنة هو إجراءات وطرق ووسائل تقيد الوزارة في المستقبل عندما تضع خططها بناءً على إمكاناتها ، فيجب ألا نطمح كثيرًا مادمنا لا نملك الإمكانات ، فلابد من التوازن عند التقنين ، وشكرًا .
      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تطرقت نهاية البند الأخير من هذه المادة إلى مسئولية وزارة التربية والتعليم عن تساوي الحقوق والمزايا ، وأعتقد أن قانون التعليم يختص بسياسة التعليم وجودته ، ولا يختص بالحقوق والمزايا الوظيفية التي يختص بها قانون الخدمة المدنية ، ولذلك فإن هذا البند الذي يلزم وزارة التربية والتعليم بتوحيد الحقوق والمزايا الوظيفية ؛ يحملها مسئوليات ليست من اختصاصها ولا تملك السلطات لتحقيقها ، وعليه أقترح إلغاء هذه الفقرة لإزالة التضارب والتداخل في المسئوليات بين الجهات الحكومية ، وأعتقد أن النص الذي جاء من الحكومة يحمل الهدف المعني والمقصود في الفقرات الأخرى ولكن بصورة منسقة ومختصرة وبأسلوب قانوني سليم ، فالإبقاء على النص الحكومي هو الأسلم ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كثير من بنود هذه المادة لا يتكلم عن آلية التنفيذ أو كيف يتم ذلك ؟ كما قال زميلي الدكتور الشيخ علي آل خليفة ، ولا أرى ضيرًا من إضافة ما يتعلق بذلك ، فنحن نتكلم عن تنويع الفرص التعليمية ، وذلك باتباع أسلوب علمي معين ، فهذه الإضافة هي تكملة لهذه المادة ولا تضيرها ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، أود تأكيد نقطة وهي أن النص الأصلي اهتم بشريحة مهمة من الطلبة وهم المتأخرون دراسيًا ، فهؤلاء يجب ألا نغفلهم ، فلعدم حصولهم على تأهيل كافٍ يتجهون إلى سوق العمل ولكنهم يكونون عبئًا عليه ، فالنص الحكومي تناول ثلاث نقاط هي : المتأخرون دراسيًا ، والموهوبون ، وذوو الاحتياجات الخاصة . وأما التفصيل الذي أضافه الإخوة فيما يتعلق بالجوانب الوظيفية فلا داعي له كما ذكر الأخ عبدالحسن بوحسين ، وهناك كذلك مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1995 لمعادلة الشهادات ، إذن هناك طرق محددة للتعامل مع هذه الشهادات ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن التركيز هو على ذوي الاحتياجات الخاصة ، وهم يشملون المتأخرين دراسيًا ومن به عاهة جسدية أو عاهة في الاستيعاب ، وأعتقد أن اللجنة قد وضعت هؤلاء في بند منفرد ، فعدم تغطية نص اللجنة لذوي الاحتياجات الخاصة لا يضيرها فقد أفردت لهم بندًا كاملاً ، وعند المقارنة بين النصين يجب ألا نأخذ هذه النقطة بعين الاعتبار ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت البند (10) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذا البند كما جاء من الحكومة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند . ولأن البند (12) المضاف من قبل اللجنة يتعلق بالطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وقد تمت تغطيتهم في البند (10) السابق ، فأرى أن يحذف من هذه المادة ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟ 

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يحذف البند (12) المضاف من قبل اللجنة . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      " 11- وضع السياسة العامة للبعثات والمساعدات الدراسية ، ومتابعة شئونها داخل المملكة وخارجها بمراعاة حاجة المجتمع والتخصصات التي توفرها مؤسسات التعليم العالي في المملكة " . توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند دون تعديل .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      " 12- رعاية طلبة البعثات والمنح في الداخل والخارج ، والإشراف على

      الطلبة الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة " . توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند دون تعديل .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك تساؤل أوجهه إلى الوزارة الموقرة ...

      الرئيــــــــــــــــس (متسائلاً) :
      هل هو تساؤل أم تعقيب ؟ فإن كان ما تود طرحه تساؤلاً فليس هنا
      مكانه ...

      العضو السيد حبيب مكي (مجيبًا) :
      بل هو تعقيب ، فقد كان هناك اقتراح مقدم من قبلنا ، فلماذا يكون هناك إشراف على الطلبة الذين يدرسون في الخارج على نفقتهم الخاصة ؟ وماذا يقصد المشرع بالإشراف ؟ هل هو تقييد لحرياتهم أم مساعدة لهم ؟ وإذا كان الإشراف مساعدة لهم فما هي هذه المساعدة ؟ سؤال كنت قد طرحته مع زميلَي سعادة الدكتور هاشم الباش وسعادة الأخ جلال العالي عند تقديمنا لمقترحاتنا على المشروع المطروح ولم أحصل على توضيح ، لذلك يرجى التوضيح قبل إبداء رأيي حول هذه المادة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أيضًا لدي تحفظ على كلمة " الإشراف " لأن الإشراف يحتاج إلى سلطة ، ولا أعتقد أن لدى الملحق الثقافي في أي سفارة قدرة وسيطرة على الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة ، لذلك أقترح تغيير عبارة " الإشراف على الطلبة ... " إلى عبارة " مساعدة الطلبة ... " ، لأن الإشراف أمر صعب جدًا في هذه الحالة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، أنا أكتفي بالنص المقدم من الحكومة ، ولكن إذا كان لدى الإخوة أي استفسار فبالإمكان تقديمه لأجيب عليه ، والأمر متروك للرئاسة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل - سعادة الوزير - بإبداء السبب .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، نحن حين تكلمنا عن رعاية طلبة البعثات والمنح في الداخل والخارج ...

      الرئيــــــــــــــــس (موضحًا) :
      هذه النقطة انتهينا منها ، وإنما الكلام الآن يدور حول إشراف الوزارة على الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة .

      وزير التربية والتعليم :
      نعم سيدي الرئيس ، ولكني لا أستطيع أن أفصل بين النقطتين في هذا البند ، فلابد من توضيحه كاملاً ، فطلبة البعثات والمنح هم طلبة متفوقون حصلوا على فرصهم المتساوية والمتكافئة وقامت الوزارة بابتعاثهم في تخصصات تحتاج إليها مملكة البحرين ، وبالتالي فإن الوزارة مسئولة عن توفير السكن لهم ومسئولة عن توفير مخصصاتهم ومسئولة عن متابعتهم واستقبالهم في المطار . أما كلمة " الإشراف " فهي تأكيد لدور الوزارة في هذا المجال ، ففي بعض سفارات الدولة يوجد ملحق ثقافي يقوم - بالإضافة إلى مهمته الأساسية وهي رعاية طلبة البعثات والمنح - بالإشراف على الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة كتقديم أي خدمة تعليمية أو غير ذلك ، وبصراحة فإن الكثير من هؤلاء لا يراجعون الملحقية الثقافية ، فهم يدرسون على حسابهم الخاص وقد يدرسون في ولاية بعيدة عن الملحقية الثقافية ، ولكن النص هنا على الإشراف عليهم هو مبادرة من الوزارة تؤكد اهتمامها بهم ، وأما الرعاية فهي إلزام لأن الوزارة هي التي قامت بابتعاث الطلبة وهي المسئولة عن مِنحهم ، ولكن في الجانب الآخر لم يغفل المشرع حين قدم هذا النص شريحة مهمة من أبنائكم الموجودين في الجامعات في الخارج ، فهل نغلق الباب ونقول إنه ليس هناك داعٍ لهذا الموضوع ؟! فلا أقل إذن من الإشارة إلى الإشراف بحكم أن أولئك الطلبة قد يكونون في ولايات بعيدة ، وكما قلت فإن كثيرًا منهم لا يراجعون الملحقية الثقافية ، ولكن متى راجعوها ولجأوا إليها فسيجدون كل الاهتمام والإشراف ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لا أرى أن هذا الموضوع يحتاج إلى مناقشة أكثر ، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقفل باب النقاش . وأطرح للتصويت الاقتراح الأبعد وهو اقتراح الأخ راشد السبت بتغيير عبارة " الإشراف على الطلبة ... " إلى عبارة " مساعدة
      الطلبة ... " ، فمن الموافقون عليه ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت البند (12) كما جاء من الحكومة ، فمن هم الموافقون عليه ؟


      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      " 13- توجيه العملية التعليمية لدمج الأسرة والمدرسة في مجتمع واحد متكامل ، ييسر للطالب التعليم من خلاله " . توصي اللجنة بإعادة صياغة الفقرة :
      " توجيه العملية التعليمية لدمج الأسرة والمدرسة في مجتمع واحد متكامل ييسر للطالب التعليم من خلاله " الواردة في البند (13) من النص المقدم من الحكومة لتصبح :
      " توجيه العملية التعليمية لتحقيق التواصل بين الأسرة والمدرسة ودمجها في مجتمع واحد متكامل ييسر للطالب التعلم من خلاله ، ووضع الآليات التي تكفل تعزيز التواصل بين المؤسسة التعليمية والمجتمع والمؤسسات المعنية بالعمل والإنتاج " . وعلى ذلك يكون نص البند بعد التعديل : " توجيه العملية التعليمية لتحقيق التواصل بين الأسرة والمدرسة ودمجها في مجتمع واحد متكامل ييسر للطالب التعلّم من خلاله ، ووضع الآليات التي تكفل تعزيز التواصل بين المؤسسة التعليمية والمجتمع والمؤسسات المعنية بالعمل والإنتاج " ، لأن هَمَّ اللجنة هو تحديد الآليات وقد ذكرتها بشكل عام ، ومن المهم تحديد الآليات في القانون ، ولذلك يقرأ هذا النص كاملاً ، وهو جواب على السؤال : كيف ؟ وشكرًا  .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن النص الأصلي حاول أن يجيب عن كثير من الاستفسارات التي تم التطرق إليها في التفاصيل ، فلو نظرنا إلى موضوع التواصل مع المجتمع والأسرة فإن في مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل منظومة علمية متطورة وعملية في الوقت نفسه ، هذه المنظومة تتيح التواصل مع الأسرة وأولياء الأمور في أماكنهم كافة ، فبالتالي انتقل التواصل من اليوم المفتوح إلى تواصل على مدار الساعة ، هذه نقطة . وهناك نقطة أخرى تتعلق بالعمل والإنتاج كما ذكر الإخوة وأحب أن أطمئنهم بأن هذا هو واقع الحال ، وقبل أن أحضر هذه الجلسة كنت موجودًا في مدرسة الاستقلال الثانوية للبنات لحضور ندوة لإعطاء الطالبات فكرة عمّا هو موجود في سوق العمل ، فقد تمت دعوة عدد من ممثلي بعض الوزارات وعدد من ممثلي القطاع الخاص - وبهذه المناسبة أشكر الجميع على تجاوبهم - وقد قاموا بشرح مفصل عن سوق العمل . وفي الوقت الحالي تنفذ الوزارة مشروع ( إنجاز البحرين ) وهو يتعلق أيضًا بالتواصل مع القطاع الخاص والإنتاج ، ونقوم بدعوة عدد من الخبراء البحرينيين لإعطاء تجاربهم وكل الأمور التي تعنى بالإنتاج والتواصل . وفي العام الماضي تم تدريب أكثر من (300) طالب في القطاع التجاري فقط ، وعدد طلبة التعليم الصناعي الذين تدربوا في مؤسسات القطاع الخاص في العام الماضي وصل إلى أكثر من (850) طالبًا ، إذن فالوزارة متواصلة مع المجتمع ومؤسسات القطاع الخاص ، ونطمح في هذا العام إلى أن يزيد عدد الطلبة المتدربين على أكثر من (1000) طالب ، فأحب أن أطمئن الإخوان بأن التفاصيل التي تمت الإشارة إليها في النص المقترح مغطاة في النص الأصلي ، والقرار للمجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا سعادة الوزير ، ونحن نقدر جهودكم في هذا المجال . تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، النص الأصلي الوارد من الحكومة ركز على ما اعتدنا عليه وما نعيشه فعلاً من ضرورة تفعيل التعاون بين المدرسة وبين الأسرة ، وأعتقد أن في ذلك ما يكفي ، وقد جاءت اللجنة لتوسع من دائرة النص وتضيف مؤسسات أخرى في المجتمع ، وأعتقد أن مثل هذا التوسع ربما يضيف أيضًا مسئوليات وأعباءً جديدة على الوزارة في الوقت الذي أعتقد فيه أن التعاون بين الأسرة وبين المدرسة في حد ذاته هو المطلوب ، ولذلك أرى أن النص الوارد من الحكومة هو الأسلم ،
      وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذا البند بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذا البند كما جاء من الحكومة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند ...

      العضو راشد السبت (مستأذنًا) :
      اسمح لي سيدي الرئيس ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      لقد تم التصويت على هذا البند ...

      العضو راشد السبت (مقاطعًا) :
      هناك خطأ إملائي في هذا البند ، وهو ورود لامين في عبارة " للطالب التعليم " ، والصواب " لطالب التعليم " بلام واحدة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ليس هناك خطأ ، لأن المعنى : ييسر التعلم للطالب ، والنص الأصلي هو : ييسر للطالب التعليمَ . وننقل الآن إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
      العضو الدكتور حمد السليطي :
      " 14- دفع العملية التعليمية لتبني استراتيجيات فاعلة لمفهوم التعلم مدى الحياة " . توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند . أرفع الآن الجلسة للاستراحة .

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله نستأنف الجلسة ، أيها الإخوة ، قبل مواصلة مناقشة مشروع قانون التعليم أود إخطاركم بأن هناك دعوة موجهة من رئيسة جامعة البحرين لأعضاء مجلس الشورى الأفاضل لزيارة جامعة البحرين والاطلاع عن قرب على برامج الجامعة والتطور الحاصل فيها وعلى جميع الخدمات التي تقدمها لمنسوبيها ولجهات عديدة أخرى . وهذه الدعوة وإن كانت موجهة إلى لجنة الخدمات تحديدًا ولكن بإمكان باقي الأعضاء الاشتراك في هذه الزيارة ، وسوف نتفق على موعد محدد للقيام بهذه الزيارة وسوف نعلمكم به ، فمن يرغب في ذلك فليسجل اسمه لدى الأمانة العامة ، وأنا بدوري أشجعكم على مثل هذه الزيارة للاطلاع على نظام التعليم في الجامعة . والآن نواصل مناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون التعليم ، وننتقل إلى البند المضاف من قبل اللجنة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
      العضو الدكتور حمد السليطي :
      تقترح اللجنة إضافة بند جديد إلى هذه المادة يتعلق برياض الأطفال لأن المشروع لم يغطِ هذه الناحية ، ونص البند هو : " تعمل الوزارة على دعم وتشجيع القطاع الخاص في إنشاء رياض أطفال مع العمل على رقابتها من الناحيتين الفنية والإدارية ، والعمل على التوجه إلى دخول الوزارة إلى مجال إنشاء رياض أطفال حكومية في المناطق التي تحتاج أو تفتقر إليها وفق خطة مرحلية وفي حدود الإمكانات المتاحة " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند المضاف ؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، موضوع رياض الأطفال من المواضيع التي توليها وزارة التربية والتعليم كل الاهتمام ، وفي الواقع أن الهيكل الإداري الجديد للوزارة سوف يتضمن إدارة خاصة لرياض الأطفال ، كما أن الوزارة بصدد إنشاء مركز لتدريب معلمات رياض الأطفال خلال الفترة القادمة ، إذن فليطمئن المجلس بأن رياض الأطفال هي من الأمور التي توليها وزارة التربية والتعليم اهتمامها وتسعى إلى تطويرها إن شاء الله . ومع تقديري واحترامي للبند المضاف إلا أن هناك بعض الملاحظات على صيغة نص هذا البند ، وفي حالة إدخال هذا البند في قانون التعليم سيخلق نوعية من الازدواجية في التنظيم التشريعي لرياض الأطفال باعتبار أن رياض الأطفال تمت تغطيتها في المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 ، إذ إن هناك قانونًا صادرًا تحت عنوان : المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة ، وتمت الإشارة في المادة (1) الفقرة (أ) من ذلك المرسوم إلى رياض الأطفال ، فالزج بهذا الموضوع في هذا القانون سيخلق ازدواجية في التنظيم التشريعي ، والحال أن مؤسسات التعليم بما فيها رياض الأطفال تمت تغطيتها في ذلك القانون ، وقد أشرت إلى اهتمام وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق برياض الأطفال . معالي الرئيس ، لا يخفى عليكم أن النص المضاف سوف تترتب عليه مبالغ تفوق إمكانات الوزارة ؛ حيث يتطلب من الوزارة أن تتوجه إلى مجال إنشاء رياض الأطفال ، في حين أن الاتجاه العالمي يتجه إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم ، ورياض الأطفال هي جزء من ذلك . ولو نظرنا إلى نص البند فقد يفهم منه أنه يجب على الحكومة أن تبدأ في إنشاء رياض الأطفال ، وإنشاء رياض الأطفال سيؤثر على استثمار القطاع الخاص في هذا المجال . وقد ورد إلى الوزارة في الأشهر الماضية سؤال من مجلس النواب الموقر في هذا الخصوص ، وأجرينا إحصائية فيما لو قامت الحكومة بإنشاء رياض الأطفال ، فوجدنا أن التكلفة تفوق (156) مليون دينار في السنوات الخمس الأولى ، وهذه ميزانية تفوق إمكانات الوزارة ، والسبب في ذلك هو أنه لو بدأت الحكومة في إنشاء رياض الأطفال فسوف يترك الكثير من الأشخاص رياض الأطفال الحالية الخاصة ويتجه إلى إدخال أبنائه رياض الأطفال الحكومية ، وصحيح أن النص غير ملزم للحكومة بأن تنشئ رياضًا للأطفال ولكنه يضع الحكومة والوزارة أمام المساءلة السياسية في حالة عدم القيام بذلك . معالي الرئيس ، ما أحب أن أؤكده للمجلس هو أن وزارة التربية والتعليم لم تقفل باب الاهتمام بالأطفال ، فبفضل دعم القيادة الحكيمة فإن وزارة التربية والتعليم توفر مقعدًا دراسيًا لكل من هو في سن التعليم ، ففي السنة الماضية تمكنت الوزارة - وتفتخر بالدعم المقدم من القيادة الحكيمة - من استيعاب كل التلاميذ الذين تقدم أهاليهم لتسجيلهم في المدارس ، وقد بلغ عددهم حوالي (9792) طالبًا ، كما أن وزارة التربية والتعليم تقوم حاليًا بعمل تطوير للمرحلة الابتدائية ، ومن ذلك تدريس اللغة الإنجليزية منذ الصف الأول الابتدائي وهي الآن تتوسع في هذا المشروع ، إذن سوف توفر الرعاية للأطفال قدر الإمكان منذ السنة الدراسية الأولى . سيدي الرئيس ، هناك إشكال قانوني لو أقر النص كما هو ، فنحن نتكلم عن سن الإلزام ومجانية التعليم ، فمن خلال صيغة النص : هل سيكون الالتحاق برياض الأطفال الحكومية مجانًا أم مقابل مال ؟ الدستور يقول إن التعليم إلزامي ومجاني ، ومشروع القانون الذي أمامنا نص على أن ولي الأمر يعاقب في حالة عدم إلحاق ابنه بالتعليم الأساسي ، ومد هذه المظلة قد يجعل رياض الأطفال الحكومية التي سيتم إنشاؤها تحت المساءلة ، فهل يعاقب ولي الأمر في حالة عدم إرسال ابنه إلى رياض الأطفال في سن الثالثة أو الخامسة أو السادسة ؟ فقد يكون هناك مَن لا يريد إرسال ابنه إلى الروضة في هذا السن ، فهذا إشكال قانوني ، ومثل هذا الإشكال دفع الوزارة إلى تأكيد نقطتين وهما : الاهتمام برياض الأطفال من خلال الممارسة اليومية ، ووجود قانون صادر بهذا الخصوص ويمكن لأصحاب السعادة الأعضاء الرجوع إليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، يبدو أن سعادة الوزير يوافق على الشق الأول من البند المضاف وهو : " تعمل الوزارة على دعم وتشجيع القطاع الخاص في إنشاء رياض الأطفال ... " ، ولكن الشق الثاني يتعارض مع هذا النص ويطلب من الوزارة إنشاء رياض الأطفال ، فهذا محور النقاش وأرجو التركيز على هاتين النقطتين تحديدًا . تفضل الأخ فؤاد
      الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كما تفضلتم سأركز على الشق الثاني من البند المضاف من قبل اللجنة والذي يقول : " والعمل على التوجه إلى دخول الوزارة إلى مجال إنشاء رياض أطفال حكومية في المناطق التي تحتاج ... " . سيدي الرئيس ، المعروف أن موضوع رياض الأطفال الذي نوقش مطولاً خلال العام الماضي على نطاق واسع في مجلس النواب وفي الصحافة المحلية يحكمه المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة ، وعليه فإني أعتقد أنه لا فائدة من العودة إلى طرح هذا الموضوع مجددًا خارج إطار ذلك القانون ، فمادام موضوع رياض الأطفال منظمًا بواسطة القانون المذكور فإن أي تطوير أو مقترح يجب أن يمس ذلك القانون وليس قانون التعليم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، القول إن موضوع رياض الأطفال موجود في قانون خاص قول غير سليم ، حيث إن المدارس موجودة أيضًا في قانون خاص ، وحسب هذا القول فإنه يجب ألا تكون هناك مدارس ! إن مرحلة رياض الأطفال مرحلة مهمة ويجب تغطيتها ، وما نراه في الدول الأخرى هو أن العناية الحكومية تبدأ قبل رياض الأطفال ، بل منذ الولادة ، ومثال ذلك مشروع sure start في بريطانيا ، حيث الاهتمام برياض الأطفال من أربع سنوات أو ثلاث سنوات . أما بالنسبة للقول : هل هذا الأمر يتعارض مع القانون الإلزامي ؟ فإنه في جميع أنحاء العالم يبدأ الإلزام من السنة الخامسة أو السادسة ، وهذا لا يتعارض مع توفير رياض الأطفال ، ومهمة الوزارة أن تعمل على توفيرها في القطاع الخاص ، ومساعدة القطاعات التي لا تستطيع أن توفر رياض الأطفال لأبنائها بأن تقوم الحكومة بإنشاء رياض للأطفال . ولا يمكننا القول بمجانية التعليم في رياض الأطفال للجميع ، فيجب عدم الخلط بين توفير رياض الأطفال لهذا المجتمع ومواجهة مشكلة توفير رياض الأطفال وإيجاد الحلول لها وبين أن نطلق  الأمر ونقول إن هناك قانونًا خاصًا قد تكفل بالأمر ومن يستطيع أن يوفر لأبنائه رياضًا للأطفال فليتوجه إلى القطاع الخاص . هذه مرحلة مهمة وقد تغاضينا عن مراحل أخرى مهمة لم نغطها ، وقد قلت إنه في بلدان كثيرة يبدأ الاهتمام منذ الولادة ، وهنا الاهتمام بالأسرة ككل . وأعتقد أن قانونًا للتعليم لا يشمل موضوع رياض الأطفال هو قانون قاصر ، فالقانون الأردني - بالرغم من أن وضع الأردن ماديًا يختلف عن وضع البحرين - يغطي هذه النقطة ويتوافق مع ما قدمته اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوة على إضافة هذا البند ، ولكن بالنسبة للشق الثاني منه فأعتقد أن مسئولية التعليم هي مسئولية وزارة التربية والتعليم ، فأنا مع عدم إقحام الوزارة في إنشاء رياض للأطفال ، ولكن من واجب الوزارة رعاية ورقابة رياض الأطفال بما يتماشى مع النهج المتبع للتعليم في المملكة ، فهذا الأمر بمثابة مكملات كما تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة ، أي أن توجد رياض حكومية إضافة إلى الرياض الخاصة ، وأن تكون هناك سيطرة للوزارة على المواد التي تدرس في رياض الأطفال لتتماشى مع تهيئة الطفل للمرحلة الإلزامية التي تبدأ من سن السادسة ، فأعتقد أن الوزارة مطالبة برعاية رياض الأطفال ورقابتها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في دول العالم وفي البحرين بالذات هناك توجه نحو خصخصة مشاريع الدولة العامة للتقليل من التكاليف ولرفع الجودة ، فمن باب أولى أن تكون رياض الأطفال ضمن استثمار القطاع الخاص ، وعلى الوزارة أن تشجع هذا النوع من الاستثمار وأن تعطي القطاع الخاص المواقع المناسبة لإنشاء رياض للأطفال ، أما أن تقوم هي بإنشائها فذلك يمثل تكلفة عالية ، والدولة محتاجة إلى التوفير من أجل أمور ذات أهمية أكبر من ذلك كمشاريع الإسكان وغيرها ، لذا أرجو الإبقاء على الشق الأول من هذا البند المضاف وحذف الشق الثاني ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، رياض الأطفال هي أول وأهم مرحلة من مراحل التعليم وتسعى كل الدول المتقدمة منها والنامية إلى إنشاء رياض الأطفال والإشراف عليها ورقابتها ، وتسعى إلى ذلك دول تملك إمكانات وموارد أقل مما تملكه مملكة البحرين . ونحن في اللجنة عندما تدارسنا هذا الموضوع لم نشأ - تقديرًا لمحدودية الموارد والإمكانات - أن نلزم الوزارة بما لا تستطيع ، ولذا جاء النص ليقول : " وفق خطة مرحلية في حدود الإمكانات المتاحة " ، فما أتينا به هو أقل ما يمكن أن يكون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للملاحظات التي تفضل بها سعادة الوزير من أن قانون المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة يغطي موضوع رياض الأطفال فلدي عدة نقاط على ذلك : النقطة الأولى : هي أن قانون التعليم هو القانون العام وهو القانون ( الأم ) الذي من الضرورة أن يغطي جميع مؤسسات التعليم في البلد ، فلا يوجد تناقض بين وجود هذا الموضوع في قانون خاص ووجوده في القانون العام . النقطة الثانية : هي أن رياض الأطفال لا تتعارض مع سن الإلزام لأن مشروع القانون حدد سن الإلزام بتسع سنوات تبدأ من المرحلة الابتدائية وتنتهي بالمرحلة الإعدادية . النقطة الثالثة : هي أن اللجنة لم تغفل أهمية القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار في هذا المجال . ولكن بالنسبة للشق الثاني من هذا البند فإن اللجنة وجدت أن هناك بعض المناطق التي قد يتردد القطاع الخاص في الاستثمار فيها بإنشاء رياض للأطفال كأن تكون المنطقة قرية نائية بعيدة وسكانها قلة وأطفالها محدودو العدد ، فهنا يمكن للوزارة أن تدخل في إنشاء رياض الأطفال في حدود الإمكانات المتاحة ، وإذا لم تكن هناك إمكانات متاحة في الوزارة فهي غير ملزمة بذلك ، فالنص مرن في هذا المجال ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، التعليم في رياض الأطفال يندرج تحت إطار التعليم ، فإدخال رياض الأطفال ضمن قانون التعليم هو أمر سلس ومنطقي ، فلا غضاضة من إدارج رياض الأطفال ضمن قانون التعليم . النقطة الأخرى التي أشار إليها العديد من الإخوة هي أن النص ذو شقين ، ويبدو أن هناك توجهًا إلى قبول الشق الأول الذي يتحدث عن مسألة الدعم والتشجيع للقطاع الخاص على إنشاء رياض الأطفال ، وحتى يكون هناك اتساق بين هذا البند وبين بقية البنود الأخرى الواردة ضمن هذه المادة أقترح نصًا شبيهًا بالنص الذي أوردته اللجنة يقول : " دعم الوزارة وتشجيعها للقطاع الخاص في إنشاء رياض أطفال مع العمل على رقابتها من الناحيتين الفنية والإدارية " ، ونكتفي بهذا الشق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتمنى على الإخوة أعضاء لجنة الخدمات أن يزوروا بعض المدارس ، ففي بعض المدارس يتعلم الطلبة في صفوف من الخشب ! فيجب ألا تكلف ميزانية الوزارة فوق طاقتها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع معظم الزملاء في الاقتصار على الشق الأول من هذا البند المضاف ، ولكن لدي رغبة في أن أستبدل كلمة " التربوية " بكلمة " الفنية " بحيث تصبح العبارة على النحو التالي : " تعمل الوزارة على دعم وتشجيع القطاع الخاص في إنشاء رياض أطفال مع العمل على رقابتها من الناحيتين التربوية والإدارية " . وفيما يتعلق بما جاء على لسان سعادة الوزير من أن قانون المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة ينظم ذلك فصحيح أنه ينظم إنشاء رياض الأطفال في القطاع الخاص ولكن هذا البند يتفق تمامًا مع البند (6) في هذه المادة - فيما يتعلق بالتعليم العام - والذي ينص على التالي : " تشجيع التعليم الخاص للمساهمة في نشر التعليم في إطار السياسة العامة للمملكة " ، فمن ضمن أهداف وزارة التربية والتعليم تشجيع رياض الأطفال أسوة بالتعليم العام ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك أمران : الأول هو الإشراف والثاني هو الشمولية ، وإذا شجعنا القطاع الخاص فقط على إنشاء رياض الأطفال فيجب أن نرى أن ما هو موجود كافٍ ، وإذا كانت هناك حاجة إلى (1000) روضة أطفال في البحرين والموجود هو (500) روضة أطفال فعلى الوزارة أن تعمل بشتى الوسائل على إنشاء رياض أخرى ؛ حتى يكون الموجود كافيًا لهذا البلد . النقطة الأخرى هي أنه يجب أن ننظر إلى الناحية المادية والاجتماعية لدى بعض فئات المجتمع ، ففي كثير من الدول هناك مساعدات حتى لو لم تكن الرياض حكومية ، ولا يمكن أن نترك موضوع رياض الأطفال لقانون العرض والطلب ويكون الإشراف للدولة فقط ، وأعتقد أن هناك واجبًا على الوزارة وهو تغطية هذه الخدمات في حدود الإمكانات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع اللجنة في إضافتها لهذا البند لو أنها قامت مع وزارة التربية والتعليم بدراسة التكلفة المالية لدخول الحكومة في عملية إنشاء رياض أطفال في مناطق البحرين ، لأن إضافة هذا البند بالطريقة التي جاءت بها اللجنة سوف تكلف ميزانية الدولة ، ونحن بحاجة إلى التأني في حالة وجود إضافة يترتب عليها عبء مالي ، كما علينا أن نقوم برصد المبالغ ، حيث ذكر سعادة الوزير أن هذا الموضوع سيكلف الوزارة ما يقارب (160) مليون دينار في (5) سنوات ، في حين أن هناك مشاريع إسكانية ومشاريع أخرى ذات أولوية أكبر ، وأعتقد أن القطاع الخاص قادر على تغطية موضوع إنشاء رياض الأطفال في هذه الفترة ، وكما ذكر الأخ جمال فخرو فإنني أرى أن نكتفي بالجزء الأول من البند مع التعديل الذي ذكره ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أستغرب من الذين يستكثرون على الوزارة إنشاء رياض أطفال حكومية في المناطق التي تحتاج أو تفتقر إليها ، فاللجنة حددت المناطق التي تحتاج إلى رياض الأطفال ، فليس كثيرًا على الوزارة أن تنشئ في بعض المناطق هذه الرياض ، خاصة أن التعليم في البحرين قبل (50) سنة كان يقتصر على رياض الأطفال ومرحلة ابتدائية ومرحلة ثانوية ، فهل كثير على الوزارة أن تنشئ رياض أطفال في مناطق محددة تفتقر إليها ؟! وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر أصحاب السعادة الأعضاء على آرائهم القيمة ، وأؤكد أن وزارة التربية والتعليم تعمل بكل جهدها على تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في هذا الجانب ، وقد وردت رياض الأطفال لأن القانون تعامل مع هذا النوع من المؤسسات التعليمية باعتبارها مؤسسات تعليمية خاصة ، وقد أشرت إلى أن هناك تضاربًا في التشريع لأنني أتكلم عن حقائق وأتكلم بلغة القانون ، والقانون أشار إلى المؤسسات التعليمية الخاصة ، وبالتالي فللمؤسسات التعليمية الخاصة قانون يتعامل معها . وبالنسبة لرياض الأطفال فحتى هذا القانون تكلم في المادة (24) عن الإشراف الفني والرقابة الإدارية على المؤسسات التعليمية ، وأحب أن أطمئن أصحاب السعادة الأعضاء بأن القانون أكد جانب الرقابة المالية والإدارية ، كما أن الوزارة انتهت من إعداد منهج موحد لرياض الأطفال يؤكد الكثير من المفاهيم التي تتناسب مع ديننا وتقاليدنا والهوية الوطنية لمملكة البحرين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كيف يتكلم سعادة الوزير عن أن هذا البند يتناول التعليم الخاص في رياض الأطفال وهناك قانون خاص لذلك والحكومة تقدمت بمشروع قانون يتضمن تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في التعليم العام ؟! لو كان ذلك صحيحًا لسكت هذا القانون ولم يتضمن هذا البند ، والبند (6) أتى من الحكومة ووافق عليه هذا المجلس وهو ينص على التالي : " تشجيع التعليم الخاص للمساهمة في نشر التعليم في إطار السياسة العامة للمملكة " ، لماذا نقبل بهذا البند في التعليم العام وعندما نأتي إلى التعليم الخاص لرياض الأطفال نركن إلى القانون المتعلق بالتعليم الخاص ؟! فلماذا لم نركن إليه في هذا البند ؟! فهذا الأمر ينطبق على المدارس الخاصة والجامعات الخاصة والمعاهد الخاصة ، وبالتالي لا أجد أي ضرر في تضمين هذا القانون الجزئية الخاصة بوجوب أن تشجع الحكومة القطاع الخاص للاستثمار في رياض الأطفال ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أؤكد ما ذكره الأخ راشد السبت ، فالبحرين بلد صغير ولا أعتقد أن لدينا مناطق نائية ، وكم سيستغرق الوصول إلى المكان النائي ؟ نصف ساعة ! ونحن نحتاج إلى الاقتصاد في الميزانية ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، تشجيع الحكومة للتعليم الخاص هو مبدأ أساسي ، لأن التعليم الخاص سواء كان رياض أطفال أو مدارس هو رديف لهما ويعطي تنوعًا في التعليم لجميع المواطنين . أما بخصوص مسئولية الوزارة عن رياض الأطفال فالوزارة عليها مسئولية في ذلك من ناحية التأكد من المبنى والمعلمات ، وهي مسئولة عن التراخيص حسب القانون رقم (25) ، وكذلك التأهيل فيجب أن يكون لمعلمات رياض الأطفال تأهيل ، والوزارة تشركهن في مركز تدريب موجود حاليًا في سترة ، والآن هناك مشروع كبير لإنشاء مركز جديد متطور وبه منهاج موحد لرياض الأطفال . والنقطة المهمة في الموضوع والتي يجب أن ننتبه إليها هي أن مرحلة رياض الأطفال يجب ألا ننظر إليها كما ننظر إلى الصف الأول والصف الثاني من المرحلة الابتدائية ، فمرحلة رياض الأطفال يتعود فيها الطفل على الحياة التعليمية ، ويتعود الطفل على العمل مع الأطفال على أمور كثيرة أخرى ، ولكن هذه المرحلة ليست مرحلة تعليم بالمعنى الحقيقي ، لأنه في المرحلة الابتدائية سيبدأ الطفل بتعلم كل التفاصيل ، ولدينا في البحرين - والحمد لله - وعي بإلحاق الأطفال برياض الأطفال ، وهناك إقبال كبير على إنشاء رياض الأطفال ، والسبب هو أن كثيرًا من المتقاعدين من وزارة التربية والتعليم من مديرين ومديرات ومدرسين ومدرسات يقبلون على الاستثمار في هذا الجانب . وبالنسبة للأماكن فأود أن أوضح أن الوزارة تراعي عند إعطاء التراخيص زيادة إنشاء رياض الأطفال في المناطق التي تفتقر إليها ، والوزارة لديها خارطة تبين جميع رياض الأطفال الموجودة في البحرين ، فدائمًا تعطي أولوية التراخيص لمن يريد إنشاء رياض للأطفال في الأماكن التي تفتقر إليها وتؤجل إعطاء التراخيص لمن يريد إنشاء هذه الرياض في الأماكن التي بها وفرة من رياض الأطفال ، وذلك لتلبي العرض والطلب بالنسبة لحاجة الأهالي إلى رياض الأطفال ، ومرحلة رياض الأطفال هي مرحلة مهمة ودور الوزارة في الإشراف عليها دور مهم ، ولكن الدور الأساسي لوزارة التربية والتعليم هو التعليم من سن الإلزام حتى المرحلة الثانوية وتطوير هذا التعليم لتكون مخرجاته مؤهلة لدخول سوق العمل أو التعليم الجامعي الذي يلي التعليم الثانوي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، التوجه العام في المملكة بل في العالم المتحضر ينحو إلى خصخصة القطاع العام ، وهنا نجد ( عمننة ) القطاع الخاص ، وهذا عكس التوجه العام ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      الآن لدينا اقتراح بالاقتصار على الفقرة الأولى من البند المضاف من قبل اللجنة والمتعلق برياض الأطفال مع الأخذ بتعديل الأخ جمال فخرو وهو استبدال كلمة " التربوية " بكلمة " الفنية "  بحيث يكون كالتالي : " تعمل الوزارة على دعم وتشجيع القطاع الخاص في إنشاء رياض أطفال مع العمل على رقابتها من الناحيتين التربوية والإدارية " ، فهل يوافق المجلس على هذا البند المضاف بالتعديل المذكور ؟


      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند المضاف بالتعديل المذكور . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود هذه المادة ، وسأطرح للتصويت المادة (5) ككل ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ككل . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      المادة (6) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " التعليم الأساسي حق للأطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم في بداية العام الدراسي ، وتلتزم المملكة بتوفيره لهم ، ويلزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه ، وذلك على مدى تسع سنوات دراسية على الأقل ، ويصدر الوزير القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء وأولياء الأمور . ويجوز في حالة وجود أماكن بمدارس التعليم الأساسي قبول من تقل أعمارهم عن سن الإلزام وفقًا للقواعد وبالضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير " . توصي اللجنة بالموافقة على النص الوارد في مشروع القانون دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      المادة (7) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يكون التعليم الأساسي والثانوي مجانيًا بمدارس المملكة " . توصي اللجنة بالموافقة على النص الوارد في مشروع القانون دون تعديل .
      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      المادة (8) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار والد الطفل أو المتولي أمره إذا تسبب في تخلف الطفل الذي بلغ سن الإلزام عن الالتحاق بالتعليم ، أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة خلال السنة الدراسية ، ولا تحرك الدعوى الجنائية في الحالتين إلا بناء على طلب من الوزارة ، وبعد قيامها بإنذار المخالف بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول " . توصي اللجنة بالموافقة على النص الوارد في مشروع القانون دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي لما تقدمت به الحكومة بالنسبة للغرامة
      - وأنا مع إيقاع هذه الغرامة - إلا أنه يجب أن تسبق هذه الغرامة آلية تتبعها وزارة التربية والتعليم عن طريق المشرفين والمصلحين في المدرسة لمعرفة أسباب تخلف الطالب عن حضور المدرسة ، حيث إن هناك أسبابًا ربما تكون مالية أو عائلية أو اجتماعية أو
      غيرها ، ولابد أن يكون هناك تدرج في إنذار والد التلميذ ، فلا يجوز أن تطبق عليه الغرامة مباشرة ، ولابد أن تكون هناك دراسة لحالة عدم حضور الطفل المدرسة ، وأرجو أن تأخذ وزارة التربية والتعليم هذه النقطة بعين الاعتبار ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، النص يقول ما معناه : يعاقب بالغرامة والد الطفل أو ولي أمره إذا تسبب في تغيب الطفل أو انقطاعه أو عدم حضوره المدرسة ، وهذا معناه أنه يجب أن يكون هناك بحث . تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أوضحتَ - سعادتك - هذه النقطة ، وقد وردت في النص عبارة " ولا تحرك الدعوى الجنائية في الحالتين إلا بناءً على طلب من الوزارة " ، إذن هناك ضوابط ، ولن يكون هناك تعسف في استخدام الحق بل هناك إجراءات وقوانين تراعي أولاً ولي الأمر والمواطن وتضمن في الوقت نفسه حق الطفل في التعليم ، وشكرًا .
      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بعد مراجعتنا لهذه المادة أود أن أوضح أنه في بعض  الدول هناك فصل كامل يتناول هذا الموضوع ، ففي بريطانيا إذا لم توفر المواصلات فلا تطبق الغرامة ، ونحن لدينا مادة لتغطية هذا الموضوع ، بينما في كثير من الدول الأخرى هناك فصل كامل لذلك ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المادة واضحة وبها شقان : الشق الأول يتعلق بتسبب ولي الأمر في تخلف الطفل عن الالتحاق بالتعليم ، والشق الآخر يتعلق بانقطاع الطالب عن الدراسة من تلقاء نفسه ، وأعتقد أن المادة واضحة وصريحة وأدعو المجلس إلى الموافقة عليها ، وشكرًا  .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل : ما هو المعيار في تحديد المدة بعشرة أيام ؟ وهل عشرة أيام متصلة وعشرة أيام منفصلة سيان في التعامل ؟ وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      المادة (9) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " محو الأمية وتعليم الكبار مسئولية وطنية هدفها رفع مستوى المواطنين ثقافيًا واجتماعيًا ومهنيًا ، وتتولى الوزارة تنفيذ الخطط اللازمة للقضاء على الأمية " . توصي اللجنة بالموافقة على النص الوارد في مشروع القانون دون تعديل .
      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      المادة (10) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " التربية الدينية والوطنية مادتان أساسيتان في جميع مراحل التعليم وأنواعه ، ويصدر الوزير القرارات اللازمة للعناية بهاتين المادتين بما يكفل تقوية شخصية المواطن واعتزازه بدينه
      وعروبته " . توصية اللجنة : - إضافة عبارة : " واللغة العربية " بعد عبارة : " التربية الدينية والوطنية " الواردة في صدر المادة . - استبدال عبارة : " مواد أساسية " بعبارة : " مادتان أساسيتان " الواردة في بداية المادة . - استبدال عبارة : " بهذه المواد " بعبارة " بهاتين المادتين " الواردة في السطر الثاني من المادة . - استبدال كلمة " المتعلم " بكلمة " المواطن " الواردة في السطر الثاني من المادة . - إضافة كلمة " ووطنه " في آخر المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " التربية الدينية والوطنية واللغة العربية مواد أساسية في جميع مراحل التعليم وأنواعه ويصدر الوزير القرارات اللازمة للعناية بهذه المواد بما يكفل تقوية شخصية المتعلم واعتزازه بدينه وعروبته
      ووطنه " .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الشق الأول نؤكده ، ولكن فيما يتعلق بتغيير كلمة " المواطن " إلى كلمة " المتعلم " أرى أنه من الأفضل الإبقاء على كلمة " المواطن " ، لأن الغرض من كل هذه المواد هو بناء شخصية المواطن ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع اللجنة في إضافة عبارة " اللغة العربية " لأنها اللغة الرئيسية ولغة القرآن الكريم ، وأرجو الموافقة على هذه الإضافة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس (متسائلاً) :
      شكرًا ، الأخ محمد هادي الحلواجي ، ما هو اقتراحك ؟

      العضو محمد هادي الحلواجي (مجيبًا) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع توصيات اللجنة باستثناء توصيتها بتغيير كلمة " المواطن " إلى كلمة " المتعلم " ، حيث أرى الإبقاء على كلمة " المواطن " ،
      وشكرًا .
      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ باقتراح الأخ محمد هادي الحلواجي بالإبقاء على كلمة " المواطن " ، فمن هم الموافقون عليها ؟

       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      المادة (11) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لحسن تنفيذ السياسة التعليمية وعلى الأخص بالنسبة لتحديد مدة السنة الدراسية على ألا تقل عن مائة وثمانين يومًا بالنسبة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي ، وموعد بداية العام الدراسي ونهايته ، وإقرار المناهج ونظم التقويم والامتحانات " . توصي اللجنة بالأخذ بمقترح مجلس النواب بشأنها ، والذي أضاف كلمة " دراسيًا " بعد عبارة " مائة وثمانين يومًا " الواردة في السطر الثاني من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لحسن تنفيذ السياسة التعليمية وعلى الأخص بالنسبة لتحديد مدة السنة الدراسية على ألا تقل عن مائة وثمانين يومًا دراسيًا بالنسبة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي ، وموعد بداية العام الدراسي ونهايته ، وإقرار المناهج ونظم التقويم والامتحانات " .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، النص المقدم من الحكومة لم ترد فيه كلمة " دراسيًا " ؛ لأنها تعني (180) يوم عمل دراسيًا ، في حين أن النص ألزم بألا يقل العام الدراسي عن (180) يومًا بما في ذلك الإجازات سواء إجازة الربيع أو الإجازات في المناسبات الوطنية أو غير ذلك ، ونأمل الإبقاء على النص من دون كلمة " دراسيًا " لأنه بورودها قد يفهم أن السنة الدراسية يجب ألا تقل عن (180) يومًا لا تشمل الإجازات ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، ما تريده اللجنة هو (180) يومًا لا تشمل الإجازات . تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نأمل ألا يتم التحديد ، والنص من دون إضافة كلمة " دراسيًا " به مرونة أكثر ، ونحن نبحث عن مرونة أكثر ؛ لأن هذا الأمر يتعلق بالطلاب وبداية العام الدراسي ، فالمقصود هو المرونة ، وشكرًا .


      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كان هناك توجه لدى الوزارة الموقرة في المدارس الحكومية إلى اتباع الأسلوب الذي تتبعه المدارس الخاصة وهو أن العام الدراسي للطلبة لا ينتهي بانتهاء الامتحان إنما تستمر الدراسة حتى بعد تأدية الامتحان ؛ ففي هذه الحالة أنا أوافق على إضافة كلمة " دراسيًا " كما اقترحت اللجنة الموقرة ، أما إذا كان الأمر غير ذلك بالنسبة لهذا التوجه فأنا أبدي عدم موافقتي على إضافة هذه الكلمة وذلك للسبب التالي : (180) يومًا دراسيًا تعادل (252) يومًا عاديًا أي ما يعادل (36) أسبوعًا ، إذن الباقي من السنة (16) أسبوعًا ، وهذا يقل عما يأخذه الطلبة العاديون الناجحون في الامتحانات من إجازات سنوية وهي كالتالي : بعد الامتحان النهائي للفصل الثاني تبدأ العطلة بالنسبة للطالب من أول شهر يونيو حتى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر ، وهذا يعادل بالضبط (14) أسبوعًا بالإضافة إلى عطلة نصف السنة بعد تأدية امتحان الفصل الأول وهي (4) أسابيع ، إذن مجموع الأسابيع في الإجازات هو (18) أسبوعًا ، وهذا أكثر من الأسابيع الستة عشرة الباقية ، وهذا معناه أنها تزيد عن (16) أسبوعًا وأن الأيام الدراسية - لو طبقنا ذلك - سوف تقل عن (36) أسبوعًا وهي ما تعادل (180) يومًا دراسيًا ، لذلك أميل إلى عدم إضافة هذه الكلمة في هذه المادة ، وأرجو أن يقدر إخواني في اللجنة ذلك ، وشكرًا .
      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالمقارنة بين ما هو موجود في البحرين وما هو موجود في اليابان نجد أنه في (12) عامًا يتلقى اليابانيون ما يمثل (3) سنوات زيادة ، فأعتقد أن معدل التدريس في مناطقنا متدنٍ ، لذلك رأينا إضافة كلمة " دراسيًا " حتى تكون هذه الأيام أيامًا دراسية وليست أيامًا أخرى ، وإن كنت أرى أنه يجب أن نواكب ما هو موجود في الدول التي تعمل بجد ونشاط ، وشكرًا  .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أوضح للأخ السيد حبيب مكي أن (180) يومًا تعادل (26) أسبوعًا وليست (36) أسبوعًا . تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن النص كما جاء من الحكومة من دون ذكر كلمة " دراسيًا " يعطي الوزارة مرونة أكثر في تعاملها مع وضع برامجها ، وسوف تقوم الوزارة طوال السنة الدراسية بوضع برامج بالنسبة للمناهج وللمدرسين وما يحتاجون إليه والعطل والعطل الطارئة ، وإذا حددنا السنة الدراسية بـ (180) يومًا دراسيًا وشددنا على كلمة " دراسيًا " فما العمل لو حدثت بعض العطلات الطارئة ؟ هل تعيد الوزارة برمجة كل برامجها حتى تمدد السنة الدراسية (3) أيام أو (4) أيام أو أسبوعًا ؟ وهذا وارد ، فطوال السنة تكون هناك إجازات طارئة لم تكن موجودة في التقويم ، وهذا يوجب على الوزارة إعادة برمجة كل البرامج بالنسبة للمدرسين وعدد الساعات والساعات المحتسبة . النقطة الأخرى تتعلق بما تفضل به بعض الإخوان عن الدراسة في اليابان ، فقد يكون الطالب الياباني هو الطالب الوحيد الذي يحصل على إجازات دراسية أقل مقارنة بالطلاب في بقية دول العالم ، وعلى هذا الأساس تقول الإحصائيات : إن أكثر حالات الانتحار بين طلاب المدارس هي في اليابان ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق تمامًا مع تعديل اللجنة ، لأنها جعلت حدًا أدنى لوجود الطالب في الصف الدراسي وهو (180) يومًا بغض النظر عن أية إجازات عرضية قد تأتي خلال العام الدراسي الواحد ، وأعطت المادة مرونة لوزير التربية والتعليم ليحدد متى يبدأ العام الدراسي ؟ ومتى ينهيه على ضوء الإجازات العرضية ؟ ونحن نريد أن يجلس طلابنا في مقاعدهم (180) يومًا كحد أدني ، وكلام الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة صحيح (100%) ، ففي اليابان وكوريا يدرس الطلاب لمدة (230) يومًا دراسيًا في الصف ، ونحن متأخرون عنهم بحوالي (50) يومًا دراسيًا في الصف ، وبالتالي أتمنى على الإخوان في المجلس أن يؤيدوا اقتراح اللجنة بتحديد عدد الأيام بـ (180) يومًا دراسيًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نتكلم عن سنة دراسية ، ومن الضرورة أن يكون الحد الأدنى (180) يومًا دراسيًا ، وإذا قلنا : " يومًا " من دون ذكر كلمة " دراسيًا " فهذا معناه أن السنة الدراسية ستشمل الإجازات العارضة والإجازات الرسمية والإجازات الأخرى وستكون أقل بكثير من (180) يومًا ، و(180) يومًا هي الحد الأدنى ، وكثير من الدول تخطط لأن تكون المدة (200) يوم دراسي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، النص المقدم من الحكومة نص على ألا تقل مدة السنة الدراسية عن (180) يومًا ، ونحن نتكلم عن مدرسة بها طلاب ونتكلم عن عام دراسي وقد تحدث إجازات طارئة ، وهل تحتسب إجازة يومي الخميس والجمعة من الأيام الدراسية أم هي من العطل ؟ ونطمئن الإخوان بأن هناك نصًا يلزم الوزارة بألا تقل مدة السنة الدراسية عن (180) يومًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تخوفنا من أن يكون الحد الأدنى (180) يومًا ، وهذا ما سيحدث ، وستكون مدة العام الدراسي (6) شهور ، فعندما نذكر كلمة " دراسيًا " فسنضمن حضور الطالب المدرسة لمدة (6) شهور على الأقل . تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مجرد توضيح ، ما ذكرته لا يعني عدم موافقتي ، وكل ما أتمناه أن يكون هناك اتجاه لدى وزارة التربية والتعليم إلى ألا تقل مدة السنة الدراسية عن (180) يومًا ، وأشجع على ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن عملية تحديد عدد أيام الدراسة تتفق مع ساعات الدراسة ، لماذا ؟ لأننا نقول : إن المادة الدراسية إذا كانت معدة إعدادًا مضبوطًا (100%) فيجب أن ينهيها الطالب في ساعات معينة ، فتقسم على عدد الساعات التي يأخذها الطالب ، وفي الجامعة يتم احتساب هذا الأمر بالطريقة نفسها ، والأمر نفسه يكون في المدارس ، فلذلك أعتقد أنه يجب ألا تقل مدة السنة الدراسية عن (180) يومًا أو تكون هناك دراسة تبين كيفية توزيع المواد وكيفية تدريس المدرس طوال السنة ، ففي بعض المدارس الخاصة وبعض المدارس الحكومية حاليًا اعتمادية للمواد ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، هناك نقطة مهمة وهي أننا نتكلم عن السنة الدراسية التي تبدأ من دخول الطالب المدرسة حتى بدء الإجازة الصيفية ، وتم التحديد في المادة بألا تقل السنة الدراسية عن (180) يومًا ، وفي حقيقة الأمر أن المدة هي أكثر من (180) يومًا إذا حسبناها مع الإجازات ، والنص تكلم عن السنة الدراسية واشترط ألا تقل عن (180) يومًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حتى لا نختلف مع سعادة الوزير نقول : صحيح أن (180) يومًا هي الحد الأدنى ، ونحن نطالب بأن تكون مدة وجود الطالب في الصف الدراسي هي (180) يومًا لا تشمل الإجازات العرضية والأعياد وإلى آخره ، ونحن نحددها بـ (180) يومًا في الصف الدراسي ، فقد تكون السنة الدراسية (250) يومًا ، وتكون (180) يومًا منها داخل الصف ، هذا ما أود أن أؤكده بالضبط ، وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

       الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت المادة (11) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      المادة (12) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يصدر وزير التربية والتعليم اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون " . توصية اللجنة : - الأخذ بمقترح مجلس النواب بشأن استبدال كلمة " الوزير " بعبارة " وزير التربية والتعليم " الواردة في بداية المادة . - إضافة عبارة : " خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به " في آخر المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
      " يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، لدي ملاحظة على إضافة اللجنة على النص المقدم من الحكومة والذي وافق عليه مجلس النواب ، فالإخوان في اللجنة أضافوا عبارة " خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به " ، وأثناء المداخلات وجدت أن هناك اهتمامًا بقضية المواطنين ، حيث إن هناك عقوبات قد تفرض على المتسبب في منع ابنه ، وكل هذه الأمور يجب أن تأخذ وقتها في الدراسة ووضع الضوابط وشرحها للرأي العام ، وهناك كثير من الإجراءات يجب أن تنظم ، هذا في جانب الفترة الزمنية ، فالنص المقدم من الحكومة والذي وافق عليه مجلس النواب لم يقيد الأمر بستة أشهر لأن هناك مادة تتعلق بعقوبة على المواطنين الذين قد يتسبب بعضهم في منع أبنائهم من الالتحاق بالتعليم ، ونحن كنا نحتاج إلى وقت فقط ، ويمكن للأخ المستشار القانوني للمجلس أن يبين ما إذا كان هناك تعارض مع قوانين أخرى في هذا الشأن ، كما أن بداية ونهاية العام الدراسي هي فترة زمنية متحركة ، وقد نلجأ إلى أن نبدأ العام الدراسي في منتصف سبتمبر أو في نهاية سبتمبر ، وهذا يعتمد على أمور كثيرة ، فتقييد الأمر بستة أشهر غير مناسب ، وقد نلجأ إلى تعديل مادة ، فهل نحتاج إلى تحديد بداية العام الدراسي ونهايته في كل سنة أم أن هذه المادة ليس لها تأثير على موضوع إلزامية اللوائح أو التحرك خلال كل عام ؟ أود أن أسمع رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس حول هذه النقطة القانونية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، التطبيق يكون في البداية ، فكل قانون أصدره المجلسان يضع حدًا ويكون أحيانًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وأحيانًا بعد سنة وأحيانًا أخرى بعد ستة شهور وهكذا حتى لا يصدر القانون من دون تحديد موعد البدء به . وأعطي الكلمة للأخ المستشار القانوني للمجلس لإبداء الرأي القانوني فليتفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك مبدأ عام وهو أن النصوص التي تأتي في القانون ويمكن تطبيقها دون أن تكون معلقة على تفاصيل تصدر بها اللائحة التنفيذية ؛ يمكن تطبيقها مباشرة ، أما المواد التي ينبغي وضع تفاصيلها في اللائحة التنفيذية فلا تطبق إلا بعد أن تصدر اللائحة التنفيذية بشأنها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ذكرتَ - سيدي الرئيس - ما كنت أود قوله وشرحتَ الموضوع بشكل واضح ، فكل القوانين التي أقررناها تحدد الموعد بيوم أو مباشرة أو بعد شهر أو ستة أشهر أو سنة وهكذا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، جرت العادة في حالة صدور مثل هذه القوانين - كما تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس - أن تكون هناك مراحل ، حيث إن هذا القانون سوف يرسل إلى دائرة الشئون القانونية للصياغة ، وهذه الصياغة تحتاج إلى كثير من الوقت ، وخلال هذه الفترة تستطيع الوزارة المعنية إعداد مسودة اللوائح التنفيذية الخاصة بتطبيق القانون ، وخاصة أن لديها المواد الأساسية التي تم الاتفاق عليها في مجلسي الشورى والنواب ، هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى أعطى القانون ستة شهور هنا إضافة إلى المدة التي سوف يمكث فيها القانون في دائرة الشئون القانونية للصياغة ، فالوزارة لديها الوقت الكافي لإعداد مسودة للوائح التنفيذية الخاصة بهذا القانون ، أما إصدار القانون من دون تحديد مدة ففي ذلك شيء من الصعوبة ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت المادة (12) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      المادة (13) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " إلى أن تصدر اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون ، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليًا في شأن التربية والتعليم بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على النص الوارد في مشروع القانون دون تعديل .


      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      المادة (14) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على النص الوارد في مشروع القانون دون تعديل .


      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . هناك تعريفات مضافة من قبل اللجنة في المادة (1) وكان المجلس قد أرجأ التصويت عليها . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .


      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، هذا القانون استغرقت مناقشته فترة طويلة ، فهل بالإمكان تطبيق المادة (114) من اللائحة الداخلية المتعلقة بأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في ذات الجلسة التي تمت الموافقة عليه فيها ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لننتهِ أولاً من التعريفات التي أرجئ التصويت عليها ومن ثم ننظر في هذا الموضوع . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عند مناقشة التعريفات أرجئ التصويت على التعريفات التي أدخلتها اللجنة وهي : " رياض الأطفال " و " الطلبة الموهوبون " و " ذوو الاحتياجات التعليمية الخاصة " ، وهذه التعريفات لم تطرح للتصويت انتظارًا لمناقشة المواد الأخرى التي تناولت هذه الموضوعات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وربما وردت بعض هذه المصطلحات مرة واحدة في القانون ، فليس هناك داعٍ لتعريفها . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المواد التي تم الاتفاق عليها وأقرت من قبل المجلس
      الموقر وردت فيها هذه التعبيرات وهي :
      " رياض الأطفال " و " الطلبة الموهوبون "
      و " ذوو الاحتياجات التعليمية الخاصة " ، وهذه المواد لم تتناول تعريف رياض الأطفال وتعريف الطلبة الموهوبين وتعريف ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة ، ولدينا توصية اللجنة بإضافة هذه التعريفات ولم يتم التصويت عليها انتظارًا لبحث الموضوع في المواد التالية ، فينبغي التصويت على إضافة هذه التعريفات ، وبذلك يكون القانون قد تمت مناقشته بأكلمه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
      شكرًا ، الأخ المستشار كم مرة ورد مصطلح " ذوو الاحتياجات التعليمية الخاصة " في القانون ؟

      المستشار القانوني للمجلس (مجيبًا ) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الموضوع ليس متعلقًا بالتكرار ، فالمواد لم تضع تعريفًا لرياض الأطفال وللطلبة الموهوبين ولذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة ، ومصطلح رياض الأطفال أخذ به في القانون ولكن لم يكن في القانون تعريف لرياض الأطفال ، هذه هي الفكرة وهي مطروحة على المجلس الموقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للطلبة الموهوبين وذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة فلابد من تعريف مَن هم هؤلاء ، وهناك مادة أقرت تتكلم عن الطلبة الموهوبين ، فلابد من تعريف مَن هو الموهوب الذي تتعامل معه الوزارة ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      هذا المصطلح ذكر مرة واحدة ...
      العضو محمد هادي الحلواجي (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، حتى لو ذكر مرة واحدة ، فيجب تعريف من هو الموهوب حتى تتعامل الوزارة معه ، هل هو الموهوب في الأمور الفنية أم الأمور الرياضية أم ماذا ؟ لابد من ذكر تعريف محدد واضح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صلاح تركي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .

      المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المصطلحات المراد تعريفها وردت مرة واحدة في القانون فليس هناك داعٍ إلى تعريفها ، فضلاً عن أن التعريف يجب أن يكون تعريفًا دقيقًا وواضحًا ، فهل هذه التعريفات مستقَر عليها عالميًا حتى نضعها في قانون
      التعليم ؟ أم أنها قابلة للتغيير ؟ عندما أضع تعريفًا معينًا فلابد أن يكون غير قابل للتغيير وأن يكون مستقَرًّا عليه في معظم الدول على الأقل ، وهذه التعريفات قابلة للتغيير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، أود أن أؤكد نقطتين : النقطة الأولى تفضلْتَ بها
      - معاليك - وهي أنه لا داعي للتعريف لأن هذه المصطلحات وردت مرة واحدة . النقطة الأخرى تتعلق بتحديد التعريف ، وصحيح أن القانون أكد وتعامل مع الطلبة الموهوبين وذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة ولكن يجب أن يكون هناك تعريف محدد للاصطلاح ، ولا أخفيكم سرًا أننا رجعنا في المرة السابقة إلى كثير من الكتب ووجدنا أكثر من تعريف ، وهذه التعريفات تختلف من كتاب إلى آخر ، فالموهوب تم تعريفه بأنه الشخص الذي يتمتع بصفات معينة والذي يجتاز فحصًا معينًا يتم وفق أسس علمية ، فالموضوع موضوع متحرك ، وإذا كان الأخ المستشار القانوني للمجلس يرى ذكر هذه المصطلحات فمن وجهة نظري الشخصية والرسمية أيضًا أنه مادامت قد ذكرت مرة واحدة فهي مغطاة ، ولكن التخوف يأتي من تحديد تعريفات محددة لتسميات علمية تتغير من حين إلى آخر ، وقد تظهر نظريات أخرى في هذا الجانب ، ومن الناحية القانونية : هل هناك داعٍ إلى ذكر تعريفات لهذه المصطلحات مادامت قد ذكرت مرة واحدة ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، في عدة مرات سابقة ذكرنا أنه إذا ورد المصطلح في القانون مرة واحدة فلا داعي لتعريفه . تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثمن كلام سعادة وزير التربية والتعليم من أن عملية التعريف قد لا تكون ثابتة ، خاصة بالنسبة لتعريفات من هذا النوع ، كما أن لدينا مخرجًا وهو اللوائح التنفيذية التي ستصدر تنفيذًا لهذا القانون ، وأعتقد أنه من الأفضل أن نترك هذه الأمور للائحة التنفيذية لتقوم الوزارة بالتعاطي والتعامل مع هذه المفردات من خلال هذه الأدوات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يجب تعريف ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة لأنهم يشملون أكثر من نوعية ، وبحسب التعريف البريطاني فهم يشملون المتأخرين في التعليم ويشملون مَن يُكتشفون قبل دخول المدرسة مثل حالات الـ  syndrome down’s  و autism ويشملون أيضًا ذوي الإعاقة ، وجميع هؤلاء لهم احتياجات خاصة سواء من الناحية الجسدية أو من الناحية التعليمية ، لذلك يجب إيراد تعريف لهؤلاء حتى نعي
      ما نقول ، فهل نحن نعني المعوقين أم نعني المتخلفين أم نعني المتأخرين ؟ فجميع هؤلاء يشملهم التعريف ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة أقرت وجاء تعبير الموهوبين بها دون إحالة إلى لوائح داخلية ، ونحن لسنا بصدد عدد مرات ذكر هذه المصطلحات ، فإذا ذكر المصطلح مرة واحدة والموضوع واضح وصريح فلا يحتاج إلى تعريف ، فعندما نذكر المسجد مرة واحدة في القانون فلا نحتاج إلى تعريف وفلسفة وإطالة ، فهذا أمر مفروغ منه ، ولكن مثل هذا الموضوع يحتمل التأويل والاختلاف ، وإذا تركناه عامًا فسنورط مَن سينفذ هذا القانون ، فمن هو الموهوب الذي يستحق أن ينطبق عليه هذا البرنامج ؟ وما هي الصفات التي تشترط في الطالب للاستفادة من البرامج التي حددها القانون ؟ وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق تمامًا مع ما جاء على لسان زميلي الأخ محمد هادي الحلواجي ، وأتمنى على الأخوان أن يرجعوا إلى الصفحة (4) من التقرير ، فقد ورد تعريف الكبار ، وكلمة " الكبار " وردت مرة واحدة في هذا القانون ، ولكن في التعريف حددنا فئة الكبار ، والأمر نفسه هنا ، فنحن سنحدد فئة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة وسنحدد ما هي رياض الأطفال ؟ وفي قانون المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة هناك تعريف لدور الحضانة وقد وردت مرة واحدة في القانون ، وبالتالي ليس عيبًا أن نفسر ونسهل على من سينفذ هذا القانون لاحقًا طالما أن هناك إمكانية للتسهيل ، والخطأ أن نترك القانون بكل مشاكله ونحيله إلى الوزارة المعنية ، لذلك فإن ورود المصطلح مرة واحدة أو مرتين أو عشر مرات ليس سببًا لتعريفه ، وهذا القانون لا يعرّف دور الحضانة ولا يعرّف رياض الأطفال ولا يعرّف ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة وهكذا ، وبالتالي ليس هناك أي ضرر من التعريف ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه لا يوجد أحد ينكر أهمية التعريف ولكن هذه المصطلحات مصطلحات علمية وهي قابلة للتغيير من وقت إلى آخر ، أي أنها ليست ثابتة وقد تدخل عليها إضافات من وقت إلى آخر بحسب المفاهيم الدولية ، فتقييد وزارة التربية والتعليم بتعريفها في هذا القانون أعتقد أنه لن يخدم الهدف من هذا التعريف ، وأعتقد - كما ذكر زميلي الأخ عبدالجليل الطريف - أن تعريفها في اللائحة التنفيذية - إذا كان ذلك مهمًا -  أجدى من تقييد وزارة التربية والتعليم بتعريف مصطلح متغير قابل للإضافات حسب مفاهيم دولية في القانون ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إضافة إلى المداخلات السابقة أود أن أوضح أننا قد ندخل في إشكاليات في التعريف ، فهناك موهوبون من فئة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة ، وهناك كثير من النظريات العلمية والكتب التي تعتبر الموهوبين طلابًا متميزين يحتاجون إلى معاملة خاصة ، أي أنهم ذوو احتياجات خاصة ، إذن الإشكالية في تعريف ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة تنسحب على التعريف الذي قبله وهو تعريف الطلبة الموهوبين ، وصحيح أننا وضحنا أن ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة هم الأطفال بطيئو التعلم ، إلا أنني لا أتناقش حول هذه العبارة إنما أتكلم عن مصطلح تربوي يشير إلى أن ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة يشملون الموهوبين ، وسواء اتفق معنا الإخوان أو لا فهذا أمر راجع إليهم ، ولكن هذا المصطلح يشمل الجانبين ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخـــرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتعجب من كلام سعادة الوزير ، فنحن عرفنا سن الإلزام وذكرنا أنه من (6) إلى (15) سنة ، وهناك بعض الدول تعرف سن الإلزام وتذكر أنه حتى (16) سنة ، ونحن نعرف لهذا القانون ولا نعرف للآخرين ، ونحن استخدمنا هذا المصطلح في هذا القانون ، وأنا أطلب من سعادة الوزير بصفته المسئول عن التربية والتعليم في البحرين أن يفسر لي معنى دور الحضانة أو رياض الأطفال ، ما هو المقصود برياض الأطفال ؟ وسعادة الوزير نفسه قال : إن مصطلح ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة قد يكون له معنيان ، لذلك نحن في هذا القانون نفرق بين أصحاب المواهب وأصحاب الاحتياجات الخاصة ، وكلامه صحيح ، فعالميًا استخدم مصطلح ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة ليعبر عن مجموعتين هما الموهوبون والقاصرون ، ونحن في هذا القانون عرفناه بأصحاب القدرات الضعيفة ، وبالتالي أتينا لنفرق بين مفهومنا لهذا المعنى في هذا القانون وبين مفهوم غيرنا للمعنى نفسه في قانون آخر ، فنحن نعرف مواد وبنودًا في هذا القانون ولا نعرف مواد وبنودًا في قوانين أخرى ، وبالتالي لا أرى أي داعٍ للاعتراض على إدخال تعريفات ستنفع وزارة التربية والتعليم مستقبلاً في تطبيق هذا القانون ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا أخذنا بمبدإ تعريف كلمات وردت مرة واحدة في القانون فعلينا أن نفتش في القانون مرة أخرى لنرى ونستخرج كلمات تحتاج أيضًا إلى تعريف ، فعلى سبيل المثال : هناك محو الأمية ، ومفهوم محو الأمية مفهوم عام وشامل وله الكثير من التعريفات ، فإذا أخذنا بهذا المبدإ فمن المفترض علينا أن نورد تعريفًا لمثل هذا المفهوم ، وكذلك الحال بالنسبة للتربية الدينية والوطنية ، وهذا المبدأ يقتضي منا أن نعود مرة أخرى إلى القانون ونفتش عن الكلمات التي تحتاج إلى تعريف ونوردها في المادة التي تطرقت إلى التعريفات ، وهذا أمر صعب تحقيقه ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الأخ جمال فخرو سألني عن الحضانة وأنا أحيله إلى القانون الذي يتطرق إلى التعليم الخاص حيث يوجد به تعريف للحضانة ، وتكلمت عن الطلبة الموهوبين وذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة من وجهة نظر تربوية وهي أن هؤلاء الطلبة لهم متطلبات خاصة ، وبالتالي أنا أتكلم عن مصطلح ، ومن هي الشريحة التي ينطبق عليها ذلك ؟ هي عدة شرائح من الأبناء من ضمنهم الموهوبون ، وأعتقد أنه ليس هناك خطأ في كلامي ، وشكرًا .

       الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

       

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بعض الإخوة الأعضاء تساءلوا : كيف نضع تعريفًا والتعريف يتغير ويتبدل ؟ هذا اجتهاد وفهم للموضوع ، ولابد أن يتغير التعريف ويتحرك ويتطور ، فإذا طبقنا هذا المبدأ على مشروع قانون التعليم لدينا فمعنى ذلك أن جميع القوانين الأخرى ستتجنب التعريفات ، وهذا غير صحيح . النقطة الأخرى هي أن هذه التعريفات ستساعد الجهة التنفيذية ، فالتعريفات تبين مفهومنا لذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة وللطلبة الموهوبين ولرياض الأطفال ، وهذا الأمر سيساعد الجهة التنفيذية في تشخيص الموهوبين وذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة عند الفرز ووضع البرنامج الدراسي المناسب ، وهذا سيساعد ويعزز مشروع القانون ولا يضعفه ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت التعريفات المضافة من قبل اللجنة في المادة (1) ، فمن هم الموافقون عليها ؟
       

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن لا تعتمد هذه التعريفات المضافة . والآن نعود إلى المادة (114) التي استند إليها سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب والتي تنص على التالي : " لا يجوز أخذ الرأي نهائـيًّا في مشروع القانون قبل مضي أربعة أيام على الأقل من انتهاء المداولة فيه . ويجوز بموافقة المجلس - في الأحوال المستعجلة - أخذ الرأي النهائي على المشروع في ذات الجلسة التي تمت الموافقة عليه فيها ، وذلك بعد ساعة على الأقل من الانتهاء من نظره ما لم تقرر أغلبية أعضاء المجلس غير ذلك " . وأعطي الكلمة للأخ المستشار القانوني للمجلس لإبداء التفسير القانوني لهذه المادة فليتفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من الممكن تطبيق المادة (114) فيما يتعلق بأخذ الرأي النهائي وذلك بعد ساعة من أخذ الرأي على مشروع القانون في مجموعه ، ولكن إذا اتجه المجلس إلى عدم التقيد بالساعة فتشترط في هذه الحالة أغلبية خاصة تتمثل في أغلبية أعضاء المجلس وليس في أغلبية الحاضرين ، وفي هذه الحالة ينبغي أن نرجع إلى المادة
      (78) من اللائحة الداخلية والتي تذكر أنه في الحالات التي يشترط القانون فيها أغلبية خاصة يجب أخذ الرأي نداءً بالاسم ، فنحن الآن نحتاج إلى أغلبية خاصة وطريقة التصويت يجب أن تكون نداءً بالاسم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، المادة (78) تنص على التالي : " يجب أخذ الرأي نداءً بالاسم في الحالات الآتية : أ - الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة . ب - إذا طلب ذلك رئيس المجلس أو الحكومة . ج - إذا قُدم بذلك طلب كتابي من سبعة أعضاء على الأقل قبل الشروع في أخذ الآراء ، ولا يقبل هذا الطلب إلا بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة . ويعبر العضو عن رأيه عند النداء على اسمه بكلمة ( موافق ) أو ( غير موافق ) أو ( ممتنع ) دون أي تعليق . ويجوز في الأحوال الاستثنائية ، بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين جعل التصويت سريًّا . وفي جميع الأحوال يكون إدلاء الرئيس بصوته بعد تصويت سائر الأعضاء . وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس أو من يقوم مقامه " . تفضل الأخ صلاح تركي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .


      المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما ذكره الأخ المستشار القانوني للمجلس فهو الرأي السليم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .


      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سعادة الرئيس ، أتمنى أن يبين لنا سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب مبررات الاستعجال ، وإذا وجد المجلس أن هذه المبررات وجيهة فيصوت على هذا الأمر ، فحتى الآن لا نعرف مبررات الاستعجال التي تتطلب اتخاذ مثل هذا الإجراء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، في الحقيقة هذا القانون من أقدم المشروعات ، وإلى الآن لا يوجد قانون للتعليم في البحرين ، وقد بدأ المشروع منذ عام 1982م أو قبل ذلك ، وقد يذكر الإخوة الذين كانوا أعضاءً في مجلس الشورى السابق أنه تمت مناقشة وإقرار قانون التعليم وهو القانون نفسه ولكن أدخلت عليه بعض التعديلات ، والآن قام مجلسكم بإدخال تعديلات ، وسيرجع القانون إلى مجلس النواب وسيكون النقاش طويلاً ، ونحن بحاجة ملحة إلى هذا القانون لأنه يتعلق بوزارة خدمات كبيرة هي من أكبر الوزارات في البلد ، ونحن بحاجة إليه حتى ينظم عمل هذه الوزارة ويخدم المواطن بطريقة أفضل ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، سنأخذ أولاً الرأي على مشروع القانون في مجموعه ، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على المشروع قبل انقضاء ساعة من الانتهاء من نظره استنادًا إلى المادة (114) من اللائحة الداخلية واستنادًا إلى التفسير الذي ذكره الأخ المستشار القانوني للمجلس ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن في هذه الحالة والتي تشترط فيها أغلبية خاصة سنأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون نداءً بالاسم ، وهذا ما تقرره المادة (78) من اللائحة الداخلية .
      ( وهنا قام سعادة الرئيس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون : )

      العضو إبراهيم بشمي :
      ممتنع .
      العضو إبراهيم نونو :
      موافق .
      العضو أحمد بوعلاي :
      موافق .

      العضو جلال العالي :
      موافق .

      العضو جمال فخرو :
      موافق .

      العضو السيد حبيب مكي :
      موافق .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      موافق .

      العضو حمد النعيمي :
      موافق .

      العضو خالد المسقطي :
      موافق .

      العضو خالد الشريف :
      موافق .

      العضو راشد السبت :
      موافق .
      العضو سعود كانو :
      موافق .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      موافق .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      موافق .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      موافق .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      موافق .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      موافق .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      موافق .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      موافق .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة  :
      غير موافق .

      العضو الدكتورة فخرية ديري :
      موافقة .

      العضو الشيخ فهد آل خليفة :
      موافق .

      العضو فؤاد الحاجي :
      موافق .
      العضو محمد الشروقي :
      موافق .

      العضو محمد حسن باقر :
      موافق .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      موافق .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      موافقة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      موافق .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن الأغلبية موافقة ، وعليه يقر مشروع القانون بصفة نهائية ، وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مشروع قانون التعليم ،
    •  

      ​وسوف نؤجل مناقشة البند المتبقي من جدول الأعمال إلى جلسة لاحقة ، شكرًا لكم ، وأرفع الجلسة .

      (رفعت الجلسة عند الساعة 2:15 ظهرًا)

       

       

       عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام           الدكتور فيصل بن رضي الموسوي 

      الأمين العام لمجلس الشورى                    رئيس مجلس الشورى

       

                   
          

      (انتهت المضبطة)
    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :2/3/4/6/8/15/18/19/21/35/38/39/40/43/44/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/59/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/79/80/81/82/83/84/85/86/88/93/94/95/98
    02
    وزير الكهرباء والماء
    الصفحة :6/7
    03
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :67/80/85/95
    04
    وزير التربية والتعليم
    الصفحة :41/47/51/53/57/65/71/75/76/78/81/87/90/92
    05
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :4/6/7/22/50/76/79/96
    06
    الدكتورة فخرية ديري
    الصفحة :8/15/35/97
    07
    خالد المسقطي
    الصفحة :15/18/19/35/39/96
    08
    منصور بن رجب
    الصفحة :20/45/61/63/66/74
    09
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :21/37/40/59/77/98
    10
    محمد حسن باقر
    الصفحة :22/98
    11
    إبراهيم نونو
    الصفحة :24/96
    12
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :25/34/44/64/97
    13
    الشيخ فهد آل خليفة
    الصفحة :27/97
    14
    يوسف الصالح
    الصفحة :27/37
    15
    عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :29/70/83/97
    16
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :29/44/48/60/64/71/77/88/97
    17
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :30/74/86/87/89/98
    18
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :31/45/54/62/72/88/91/97
    19
    الدكتور عبدالرحمن بوعلي
    الصفحة :32/36/47/61/97
    20
    عبدالحسن بوحسين
    الصفحة :32/47/90/97
    21
    عبدالمجيد الحواج
    الصفحة :33/38/60/72/79/82/97
    22
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :39/49/53/56/57/62/69/70/72/73/75/78/81/84/92/96
    23
    راشد السبت
    الصفحة :46/50/55/65/96
    24
    الدكتور هاشم الباش
    الصفحة :46/98