الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا المشروع بصفة نهائية . لدى الأخ راشد السبت ملاحظات على مشروع القانون وأقترح عليه أن يسلمها إلي مكتوبة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة قانون التعليم ، وأطلب من الأخ الدكتور حمد السليطي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل ، ونظرًا لارتباطي أطلب من الأخ منصور بن رجب النائب الثاني للرئيس أن يأخذ مكاني ليرأس الجلسة فليتفضل .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا سيدي الرئيس ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة (4) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " وزارة التربية والتعليم هي الجهة المسئولة عن توجيه النظام التعليمي في البلاد ، ورسم سياسته داخل الإطار الذي تحدده المملكة ، وتشرف على سيره وتحدد معايير جودته وتتعاون مع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة الأخرى ، من أجل تنميته وتطويره وربطه بحاجات الفرد والمجتمع " . توصي اللجنة بالموافقة على النص الوارد في مشروع القانون دون تعديل .
النائب الثاني للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تنص المادة (4) من مشروع قانون التعليم على أن :
" وزارة التربية والتعليم هي الجهة المسئولة عن توجيه النظام التعليمي في البلاد ، ورسم سياسته داخل الإطار الذي تحدده المملكة ، وتشرف على سيره وتحدد معايير جودته وتتعاون مع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة الأخرى ، من أجل تنميته وتطويره وربطه بحاجات الفرد والمجتمع " ، ويسرني أن أتقدم بمقترح لتعديل نص المادة (4) من مشروع قانون التعليم وهو كالتالي : " الوزارة هي الجهة المسئولة عن توجيه النظام التعليمي في المملكة ، ورسم سياسته داخل الإطار الذي يحدده مجلس الوزراء ، وتشرف على سيره وتحدد معايير جودته وتتعاون مع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة الأخرى من أجل تنميته وتطويره وربطه بحاجات الفرد والمجتمع " ، والأسباب التي استندت إليها في التعديل المقترح هي كالآتي : بالنسبة لاستبدال لفظ " الوزارة " بلفظ " وزارة التربية والتعليم " فمن أجل أن يستقيم ذلك مع المادة الأولى وهي المادة المتعلقة بالتعريفات التي عرفت الوزارة بأنها " وزارة التربية والتعليم " . وبالنسبة لاستبدال كلمة " المملكة " بكلمة " البلاد " فمن أجل أن ينسجم اللفظ مع باقي النصوص التي تستخدم لفظ المملكة . وبالنسبة لاستبدال عبارة " داخل الإطار الذي يحدده مجلس الوزراء " بعبارة " داخل الإطار الذي تحدده المملكة " فذلك سببه أن عبارة المملكة في هذا السياق لا تعطي المعنى المطلوب تحديده بدقة للجهة التي تعنى قانونيًا ودستوريًا بتحديد الإطار الذي يجب أن ترسم من خلاله سياسة النظام التعليمي في المملكة ، وأرى أن الجهة التي تتولى تحديد هذا الإطار هي مجلس الوزراء ، لأنه جهة محددة الدلالة ولأن مجلس الوزراء بحسب نص المادة (47) فقرة (أ) من الدستور هو الجهة التي ترعى مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ، ويتابع تنفيذها ، ويشرف على سير العمل في الجهاز الحكومي . سيدي الرئيس ، ما أفهمه من هذا النص الدستوري بخصوص هذا المشروع بقانون هو أن الذي يحدد الإطار الذي ترسم وزارة التربية والتعليم من خلاله السياسة التي يتعين أن يكون عليها النظام التعليمي هو مجلس الوزراء ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
وزير التربية والتعليم :
شكرًا معالي الرئيس ، لاشك أن ما تفضل به الأخ خالد المسقطي يؤكد اهتمامه بقانون التعليم ولكني أعتقد أن النص كما جاء من الحكومة والذي درسته لجنة الخدمات وكذلك لجنة الشئون التشريعية والقانونية يغطي الجوانب التي ذكرها ، فنحن عندما نتكلم عن وزارة التربية والتعليم نجد أن مسئولية مجلس الوزراء واضحة باعتبار أن السلطة التنفيذية مسئولة عن رسم السياسة التعليمية كما تمت الإشارة إلى ذلك ، إذن ليس لدينا خلاف كبير مع الأخ خالد المسقطي ، وكما ذكرت فإن النص كما جاء في مشروع القانون يفي بالغرض ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تعقيبًا على توضيح سعادة وزير التربية والتعليم فإن ما اقترحته هو إعادة صياغة المادة لكي تتناسق مع بقية مواد المشروع ، وبناءً على ما تفضل به سعادة الوزير فإني أسحب اقتراحي ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع تعديل الأخ خالد المسقطي باستبدال عبارة
" وزارة التربية والتعليم " بكلمة " الوزارة " ، وذلك لكي تتفق هذه المادة مع المواد الواردة في صدر القانون ، ولكني أميل إلى الإبقاء على كلمة " المملكة " بدلاً من عبارة " مجلس الوزراء " لأنه حتى مجلس الشورى ومجلس النواب قد يشاركان في وضع الإطار العام للتعليم ، وبالتالي فإن المادة شملت السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)النائب الثاني للرئيس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل الأخ جمال فخرو ، فمن هم الموافقون
عليها ؟
(أغلبية موافقة)النائب الثاني للرئيس :إذن تقر هذه المادة بتعديل الأخ جمال فخرو . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة (5) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " توجه إمكانات الوزارة البشرية ومواردها المادية لتحقيق أهداف السياسة التعليمية والتوجهات المستقبلية لتطوير التعليم ، وتباشر مسئولياتها على الوجه التالي : 1- إتاحة الفرص التعليمية لكل فرد لتنمية استعداداته وقدراته ومهاراته لتحقيق ذاته وتطوير حياته ومجتمعه . 2- وضع الخطط التربوية للنهوض بالنظام التعليمي بنوعيه العام والفني ، ضمن إطار السياسة العامة للمملكة وفلسفتها التربوية ، والارتقاء بنوعية التعليم وكفاءته وفاعليته في تحقيق أهداف المجتمع وملاءمته للاحتياجات الراهنة والمستقبلية .
3- توفير الإمكانات البشرية والفنية والأجهزة التنظيمية لتنفيذ الخطط التربوية وإدارة النظام التعليمي والإشراف عليه وتقويمه وتطويره . 4- إنشاء المدارس والمؤسسات التعليمية التربوية والإشراف على إدارتها بمختلف أنواعها ومستوياتها . 5- إعداد خطط الدراسة ومناهجها في مختلف مراحل التعليم وأنواعها . 6- تشجيع التعليم الخاص للمساهمة في نشر التعليم في إطار السياسة العامة للمملكة . 7- الاهتمام بالمعلم ، وذلك بتدريبه لرفع مستوى أدائه وتنمية قدراته لمواكبة متغيرات العصر وتمكينه من النمو العلمي والمهني المستمر ، وتوفير البيئة المناسبة لذلك . 8- تنمية الأنشطة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والكشفية للطلبة . 9- تطوير مناهج ونظم التعليم العام والفني وتحديثها ، بما يمكنها من مواجهة التنوع في مصادر المعرفة والتغير في مجالات العمل والمهن ، بما يلبي احتياجات سوق العمل . 10- تنويع الفرص التعليمية ، وفقًا للاحتياجات الفردية المتنوعة للطلبة ، ورعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين ، وإثراء خبراتهم والاهتمام بالمتأخرين دراسيًا ، وذوي الاحتياجات الخاصة بمتابعة تقدمهم ودمج القادرين منهم في التعليم . 11- وضع السياسة العامة للبعثات والمساعدات الدراسية ، ومتابعة شئونها داخل المملكة وخارجها بمراعاة حاجة المجتمع والتخصصات التي توفرها مؤسسات التعليم العالي في المملكة . 12- رعاية طلبة البعثات والمنح في الداخل والخارج ، والإشراف على الطلبة الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة . 13- توجيه العملية التعليمية لدمج الأسرة والمدرسة في مجتمع واحد متكامل ، ييسر للطالب التعليم من خلاله . 14- دفع العملية التعليمية لتبني استراتيجيات فاعلة لمفهوم التعلم مدى الحياة " . توصية اللجنة : - حذف عبارة " بنوعيه العام والفني " الواردة في بداية البند (2) . - إضافة بند جديد تحت رقم (3) ، يتعلق بمهمات الوزارة ونصه : " متابعة القضايا والتوجهات والمستجدات التربوية العالمية والاستفادة منها في عملية التطوير التربوي " . - إعادة ترتيب البنود من رقم (3) إلى (10) كما جاءت من الحكومة لتصبح من (4) إلى (11) . - إضافة كلمة " بإعداده " بعد عبارة " الاهتمام بالمعلم وذلك " الواردة في بداية البند (7) . - استبدال حرف " الواو " بحرف " الباء " الوارد قبل كلمة " تدريبه " الواردة في بداية البند (7) . - إضافة عبارة " من خلال مراكز تنشئها الوزارة لهذا الغرض مع " بعد عبارة " المهني المستمر" الواردة في السطر الثاني من البند (7) . - حذف حرف " و " الوارد قبل كلمة " توفير " الواردة في السطر الثاني من البند (7) . - حذف كلمة " لذلك " الواردة في نهاية البند (7) . - إضافة عبارة " لعمل المعلم بتطبيق أنظمة متطورة للتقويم والترقية والحوافز وإفساح المجال أمامه للإبداع في عمله . " في نهاية البند (7) . - حذف عبارة " العام والفني " الواردة في البند (9) . - إضافة العبارة التالية : " باتباع أساليب علمية لاكتشافهم وتحديدهم من أجل وضع برامج في التعليم والرعاية تتفق مع قدراتهم واستعداداتهم تنمي وتعمق مواهب الإبداع لديهم ، وتعمل الوزارة على توفير المستلزمات والتجهيزات والمراكز أو الصفوف الخاصة والمعلمين المتخصصين والمؤهلين لتحقيق هذه الغاية " بعد عبارة " وإثراء خبراتهم " الواردة في السطر الثاني من البند (10) الوارد من الحكومة . - حذف عبارة " والاهتمام بالمتأخرين دراسيًا وذوي الاحتياجات الخاصة بمتابعة تقدمهم ودمج القادرين منهم في التعليم " الواردة في نهاية البند (10) الوارد من الحكومة . - إضافة بند جديد تحت رقم (12) بشأن الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة : " الاهتمام بذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة بتحديدهم من قبل متخصصين ولمعرفة مدى احتياجهم إلى تعليم خاص يتفق مع هذا الاحتياج ، وتعمل الوزارة على دمج القادرين منهم في التعليم العام ، ويتم استيعاب غير القادرين في فصول دراسية خاصة في مدارس التعليم الأساسي تكون مجهزة بما يتناسب وحاجاتهم التعليمية . وتتكفل الوزارة بنفقات تعليم من لا يمكن استيعابهم في معاهد خاصة . ويتولى تدريس ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة معلمون يتم تأهيلهم لهذه المهمة ، وتتولى الوزارة وضع نظام للحوافز لتشجيعهم على ذلك . ويُقيّم التحصيل الدراسي لذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة بناء على ما تلقوه من تعليم ، وتكون الشهادات الدراسية للناجحين منهم معادلة للشهادات الدراسية التي تمنح للطلبة الآخرين من حيث الحقوق والمزايا " . - إعادة ترتيب البنود من (11) إلى (14) الواردة من الحكومة لتصبح من (13) إلى (16) . - إعادة صياغة الفقرة : " توجيه العملية التعليمية لدمج الأسرة والمدرسة في مجتمع واحد متكامل ييسر للطالب التعليم من خلاله " الواردة في البند (13) من النص المقدم من الحكومة لتصبح : " توجيه العملية التعليمية لتحقيق التواصل بين الأسرة والمدرسة ودمجها في مجتمع واحد متكامل ييسر للطالب التعلم من خلاله ، ووضع الآليات التي تكفل تعزيز التواصل بين المؤسسة التعليمية والمجتمع والمؤسسات المعنية بالعمل والإنتاج " . - إضافة بند جديد تحت رقم (17) بعد آخر بند من المادة يتعلق برياض الأطفال على النحو الآتي : " تعمل الوزارة على دعم وتشجيع القطاع الخاص في إنشاء رياض أطفال مع العمل على رقابتها من الناحيتين الفنية والإدارية ، والعمل على التوجه إلى دخول الوزارة إلى مجال إنشاء رياض أطفال حكومية في المناطق التي تحتاج أو تفتقر إليها وفق خطة مرحلية وفي حدود الإمكانات المتاحة " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " توجه إمكانات الوزارة البشرية ومواردها المادية لتحقيق أهداف السياسة التعليمية والتوجهات المستقبلية لتطوير التعليم ، وتباشر مسئولياتها على الوجه التالي : 1- إتاحة الفرص التعليمية لكل فرد لتنمية استعداداته وقدراته ومهاراته لتحقيق ذاته وتطوير حياته ومجتمعه . 2- وضع الخطط التربوية للنهوض بالنظام التعليمي ضمن إطار السياسة العامة للمملكة وفلسفتها التربوية والارتقاء بنوعية التعليم وكفاءته وفاعليته في تحقيق أهداف المجتمع وملاءمته للاحتياجات الراهنة والمستقبلية . 3- متابعة القضايا والتوجهات والمستجدات التربوية العالمية والاستفادة منها في عملية التطوير التربوي . 4- توفير الإمكانات البشرية والفنية والأجهزة التنظيمية لتنفيذ الخطط التربوية وإدارة النظام التعليمي والإشراف عليه وتقويمه وتطويره . 5- إنشاء المدارس والمؤسسات التعليمية التربوية والإشراف على إدارتها بمختلف أنواعها ومستوياتها . 6- إعداد خطط الدراسة ومناهجها في مختلف مراحل التعليم وأنواعها . 7- تشجيع التعليم الخاص للمساهمة في نشر التعليم في إطار السياسة العامة للمملكة . 8- الاهتمام بالمعلم وذلك بإعداده وتدريبه لرفع مستوى أدائه وتنمية قدراته لمواكبة متغيرات العصر وتمكينه من النمو العلمي والمهني المستمر من خلال مراكز تنشئها الوزارة لهذا الغرض مع توفير البيئة المناسبة لعمل المعلم بتطبيق أنظمة متطورة للتقويم والترقية والحوافز وإفساح المجال أمامه للإبداع في عمله . 9- تنمية الأنشطة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والكشفية للطلبة . 10- تطوير مناهج ونظم التعليم وتحديثها بما يمكنها من مواجهة التنوع في مصادر المعرفة والتغير في مجالات العمل والمهن بما يلبي احتياجات سوق العمل . 11- تنويع الفرص التعليمية وفقًا للاحتياجات الفردية المتنوعة للطلبة ورعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين وإثراء خبراتهم باتباع أساليب علمية لاكتشافهم وتحديدهم من أجل وضع برامج في التعليم والرعاية تتفق مع قدراتهم واستعداداتهم تنمي وتعمق مواهب الإبداع لديهم ، وتعمل الوزارة على توفير المستلزمات والتجهيزات والمراكز أو الصفوف الخاصة والمعلمين المتخصصين والمؤهلين لتحقيق هذه الغاية . 12- الاهتمام بذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة بتحديدهم من قبل متخصصين ولمعرفة مدى احتياجهم إلى تعليم خاص يتفق مع هذا الاحتياج ، وتعمل الوزارة على دمج القادرين منهم في التعليم العام ، ويتم استيعاب غير القادرين في فصول دراسية خاصة في مدارس التعليم الأساسي تكون مجهزة بما يتناسب وحاجاتهم التعليمية . وتتكفل الوزارة بنفقات تعليم من لا يمكن استيعابهم في معاهد خاصة . ويتولى تدريس ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة معلمون يتم تأهيلهم لهذه المهمة ، وتتولى الوزارة وضع نظام للحوافز لتشجيعهم على ذلك . ويُقيّم التحصيل الدراسي لذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة بناء على ما تلقوه من تعليم وتكون الشهادات الدراسية للناجحين منهم معادلة للشهادات الدراسية التي تمنح للطلبة الآخرين من حيث الحقوق والمزايا . 13- وضع السياسة العامة للبعثات والمساعدات الدراسية ومتابعة شئونها داخل المملكة وخارجها بمراعاة حاجة المجتمع والتخصصات التي توفرها مؤسسات التعليم العالي في المملكة . 14- رعاية طلبة البعثات والمنح في الداخل والخارج والإشراف على الطلبة الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة . 15- توجيه العملية التعليمية لتحقيق التواصل بين الأسرة والمدرسة ودمجها في مجتمع واحد متكامل ييسر للطالب التعلّم من خلاله ، ووضع الآليات التي تكفل تعزيز التواصل بين المؤسسة التعليمية والمجتمع والمؤسسات المعنية بالعمل والإنتاج . 16- دفع العملية التعليمية لتبني استراتيجيات فاعلة لمفهوم التعلم مدى الحياة . 17- تعمل الوزارة على دعم وتشجيع القطاع الخاص في إنشاء رياض أطفال مع العمل على رقابتها من الناحيتين الفنية والإدارية ، والعمل على التوجه إلى دخول الوزارة إلى مجال إنشاء رياض أطفال حكومية في المناطق التي تحتاج أو تفتقر إليها وفق خطة مرحلية وفي حدود الإمكانات المتاحة " .
النائب الثاني للرئيس :
سنناقش المادة بندًا بندًا ، فهل هناك ملاحظات على البند (1) ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتمنى إضافة كلمة " المتساوية " بعد عبارة " إتاحة الفرص التعليمية " ليكون النص كالتالي : " إتاحة الفرص التعليمية المتساوية لكل فرد لتنمية استعداداته وقدراته ومهاراته لتحقيق ذاته وتطوير حياته ومجتمعه "، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)النائب الثاني للرئيس :
أطرح للتصويت هذا البند بتعديل الأخ جمال فخرو ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)النائب الثاني للرئيس :
إذن يقر هذا البند بتعديل الأخ جمال فخرو . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
" 2 - وضع الخطط التربوية للنهوض بالنظام التعليمي بنوعيه العام والفني ، ضمن إطار السياسة العامة للمملكة وفلسفتها التربوية ، والارتقاء بنوعية التعليم وكفاءته وفاعليته في تحقيق أهداف المجتمع وملاءمته للاحتياجات الراهنة والمستقبلية " . توصي اللجنة بحذف عبارة " بنوعيه العام والفني " الواردة في بداية البند (2) ، والمبرر لهذا التعديل هو أن بنية التعليم الثانوي دائمًا في تغير وتطور حسب احتياجات النظام التعليمي ، ووزارة التربية والتعليم طورت بالفعل من بنية التعليم الثانوي عن طريق توحيد المسارات ، فالأدبي والعلمي ومسارات أخرى أصبحت مسارًا واحدًا ، وكذلك فإن التعليم التجاري والفني يمكن أن يطاله التطوير والتغيير ، فالنص كما جاء في مشروع القانون قد يحد من قدرة الوزارة في تطوير بنية التعليم الثانوي مما يتطلب منها تغيير القانون لكي تستطيع التغيير في بنية التعليم الثانوي . وعلى ذلك يكون نص البند بعد التعديل : " 2- وضع الخطط التربوية للنهوض بالنظام التعليمي ضمن إطار السياسة العامة للمملكة وفلسفتها التربوية والارتقاء بنوعية التعليم وكفاءته وفاعليته في تحقيق أهداف المجتمع وملاءمته للاحتياجات الراهنة والمستقبلية " .
النائب الثاني للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه البند ؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
وزير التربية والتعليم :
شكرًا معالي الرئيس ، أقدر لرئيس لجنة الخدمات وأعضائها متابعتهم لمستجدات وزارة التربية والتعليم ، ولكن آمل من أصحاب السعادة الإبقاء على النص السابق وذلك للمبررات التالية : بالنسبة لتوحيد المسارات فإن مقرر اللجنة يتكلم عن التعليم الأدبي والعلمي والتجاري ، وحذف التعليم المهني - ومجلسكم الموقر يحرص على أن يكون هناك تدريب وتأهيل لسوق العمل وإخراج أفراد قادرين على التعامل مع سوق العمل - سيشكل ضربة كبيرة للتعليم الصناعي في مملكة البحرين ، وأترك هذا الأمر لسعادة الأعضاء ، ولكن ليسمح لي الرئيس بتقديم وجهة نظري في هذا الجانب ، فالتعليم الفني قائم منذ سنوات طويلة ، واليوم توجد (14) مهنة في التعليم الفني ، فالتعليم الصناعي مهم جدًا ، وحذفه من القانون قد يسبب إشكالية كبيرة جدًا أمام أبنائكم الطلبة ، بالإضافة إلى أن سوق العمل يحتاج إلى عدة تخصصات ، وقد قامت وزارة التربية والتعليم بخطوات كبيرة في هذا المجال ، وقد افتتح معهد يحمل اسم سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر ، فهذا المعهد كبير جدًا وفيه تخصصات كثيرة ، وهناك أكثر من (36%) من خريجي التعليم الإعدادي يتجهون إلى التعليم الفني ، وهذا يعني حرص وزارة التربية والتعليم على دفع أعداد مؤهلة من الطلبة إلى سوق العمل قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل . كذلك قامت وزارة التربية والتعليم بالتوقيع على اتفاقية مع منظمة اليونسكو لإنشاء مركز للتميز الفني والمهني في معهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ، وهذا المعهد يقدم خدمات كبيرة للوطن وكذلك سيقدم خدمات للشركات وللقطاع الخاص ، وتوجد مطبعة كبيرة في معهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الهدف منها تأهيل البحرينيين لسوق العمل في مجال المطابع الذي يعاني من شح في الأيدي العاملة البحرينية ، ولن يقتصر دور الوزارة على هذا الجانب بل سيتجه إلى عقد دورات خاصة للقطاع الخاص في ظل برنامج التعليم المستمر من خلال هذا المعهد . سيدي الرئيس ، التعليم الصناعي قطع مراحل متقدمة كبيرة ، حيث بُذلت جهود كبيرة في التعليم الصناعي لسنوات عديدة ، والشهادات الصادرة عن معهد سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة معترف بها ، ونحن كذلك نطبق نظام الجودة في التعليم الصناعي ، وجميع هذه المبررات تدعو الوزارة إلى أن تبقي على التعليم الفني . إن كلمة " الفني " موجودة في الأدبيات التي تؤكد أهمية الإبقاء على كلمة الفني والمهني ، فمنظمة اليونسكو في مؤتمرها المنعقد في سيول بكوريا الجنوبية عام 1999م تحت عنوان الرؤية إلى القرن الحادي والعشرين ؛ أبقت على هذه التسمية لأنها تشكل نقلة نوعية للتعليم ، لذا أنا أطلب من المجلس الإبقاء عليها ، ووزارة التربية والتعليم مع وزارة العمل قدمتا مشروعًا لتعديل وتطوير التعليم الفني حيث يبدأ من المرحلة الإعدادية ، لأن سوق العمل يعاني من شح في الأيدي العاملة وكذلك لمعالجة مشكلة أعداد المتسربين الذين يتجهون إلى سوق العمل دون تأهيل ، لذا أطلب من المجلس الموقر دعمي في هذا الاتجاه لأن الواقع العملي يؤكد ذلك ، والتطور الكبير الحاصل في التعليم الصناعي واتجاه الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة يقتضي الإبقاء على التعليم الفني ، ولأن المنظمات العالمية تؤكد ضرورة الإبقاء على هذه الكلمة في أدبياتها ، لذا فإن قانون التعليم يجب أن يسير مع اتجاه العالم . كذلك فإن وزارة التربية والتعليم لديها مشروع كبير لإدخال بعض المجالات الفنية كمجال التقنيات والتخصصات الإلكترونية والحوسبة في مجال التعليم ، فنحن نطمع في خريج مؤهل ولا نطمع في خريج يقتصر اهتمامه على الجانب الأكاديمي فقط . كذلك فإن اللجنة توصي برفع كفاءة التعليم ، وإحدى سبل رفع كفاءة التعليم هي أن يتماشى التعليم مع متطلبات السوق ، واتجاه العالم يبقي على التعليم المهني والفني باعتباره عنصرًا أساسيًا ، مع تقديري لما تفضلت به اللجنة ، والقرار عائد لكم ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع التقدير الكامل لما أورده سعادة وزير التربية والتعليم ولكن بقراءة النص الموجود أمامنا نجد أنه يتحدث عن وضع خطط لتطوير عملية التعليم ولا يتحدث عن تحديد أنواع التعليم ، وأعتقد - بحسب قناعتي المتواضعة - أن إلغاء عبارة " بنوعيه العام والفني " سيخدم الوزارة أكثر لأنه سيطلق يد الوزارة في عملية التطوير بحيث يكون التطوير شاملاً لكل أنواع التعليم ، وبالتالي فإن الإبقاء على هذه الفقرة ربما يقيد الوزارة بأن تكون عملية التطوير مقتصرة على هذين النوعين ، ولكن بإلغائهما نطلق يد الوزارة في أن تقوم بعملية التطوير بشكل شامل ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
وزير التربية والتعليم :
شكرًا معالي الرئيس ، عندما نقرأ هذا النص نجده سينعكس على نصوص
أخرى ، ففي البند (9) من هذه المادة أُوصي بحذف عبارة " العام والفني " ، فيجب أن نقرأ النصوص بشكل متكامل ، والنص على التعليم العام والفني سيعطي نوعًا من التأكيد ونوعًا من الإلزام والمسئولية التي على الوزارة القيام بها ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .
العضو أحمد بوعلاي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن ما ساقه معالي وزير التربية والتعليم عن توحيد المسارات وفصل التعليم الفني والمهني هو حجج مقنعة يقتضيها سوق العمل وخصوصيات المجتمع البحريني في التنمية ، وأضيف أنه حتى المسار التجاري يجب أن يكون منفصلاً لأننا في دولة تنوّع من مصادر الدخل ، وسوق العمل يقتضي أن يكون الـ back board هو العمود للتنمية ، هذا ما أردت تأكيده وأرجو من المجلس أن يأخذ بمرئيات وزير التربية والتعليم . وكما ذكرت فإني أضيف المسار التجاري بحكم كوني ولي أمر ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة تشاطر سعادة الوزير وتشاركه الاهتمام بالتعليم الفني والتجاري والصناعي ، والتعديل لا يمس الاهتمام بالتعليم الفني بل يتعلق ببنية التعليم ، وإذا حددنا نوع البنية في التعليم وقلنا إنها التعليم العام والفني فإننا نكون قد حددناها ، وإذا أرادت الوزارة تعديل بنية التعليم وتطويرها - كما هو حاصل في توحيد المسارات - فستضطر إلى تعديل القانون ، والتوجه العالمي يتجه نحو تطوير بنية التعليم الثانوي ، ففي أمريكا تطبق المدرسة الشاملة ، ومدرسة الخيارات ، وكذلك في كندا وبريطانيا وألمانيا يتم التوجه إلى تطوير بنية التعليم الثانوي ، وتحديدنا بالقول :
" التعليم العام والفني " هو بمثابة قيد على الوزارة ، واللجنة أرادت أن تعطي الوزارة مرونة وخدمة في هذا المجال ، وأنا أشارك سعادة الوزير الرأي في أهمية التعليم الفني ، فليس ما نقصده هو الإقلال من أهمية التعليم ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
وزير التربية والتعليم :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا يوجد خلاف كبير بين رؤية الوزارة وبين رؤية لجنة الخدمات ، فنحن عندما نحلل أطروحات الإخوان القيّمة نجدها تصب في النهاية في مصلحة التعليم ، والهدف منها - كما فهمت - حرص الإخوان على ترك الخيار للوزارة والاهتمام بالتعليم بكافة فروعه ، ونحن كجهة مختصة نجد أن النص كما ورد في مشروع القانون يغطي هذا الجانب ، ونجد فيه مرونة أكبر . أما فيما يتعلق بالتعليم التجاري والذي تفضل بطرحه الأخ أحمد بوعلاي فإن له اهتمامًا كبيرًا ، واليوم لدينا تنسيق في جميع النواحي مع القطاع التجاري ، ولدينا أعداد كبيرة من الطلبة يذهبون إلى التدريب في هذا الجانب ، والتعليم التجاري لن يغيب عن مرحلة التطوير ، وقد بدأنا بتوحيد المسارات وهذا لا يعني عدم الاهتمام بالجانب التجاري ، فهناك المواد الاختيارية التي تصب في هذا الاهتمام ، فنحن أخيرًا نتفق مع أصحاب السعادة الأعضاء في أهمية التعليم وأهمية تغطية جميع الجوانب بحيث تكون هناك مخرجات للتعليم تتناسب مع حرص أصحاب السعادة على أن يكون أبناؤنا في المستوى المشرف ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه لا يوجد خلاف بين الإخوة في اللجنة وبين الإخوة في وزارة التربية والتعليم ، وأعتقد أنه يجب أن يكون هناك تعريف للتعليم في صدر المادة لكي يكون تفسير التعليم أشمل ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أميل إلى الإبقاء على نص البند كما جاء من الحكومة لأن النص يحدد دور وزارة التربية والتعليم في نوعين من أنواع التعليم وهما التعليم العام والتعليم الفني ، وهنا نوع من التأكيد بأن الوزارة ستعمل على الارتقاء بالتعليم الفني أسوة بالتعليم العام ، وعندما نحذف هذه العبارة فكأننا لا نلزم الوزارة بالاهتمام بالجانب الفني ، والإبقاء على العبارة يعكس الأمر الواقع الآن ، وعندما تعدل وزارة التربية والتعليم خططها في المستقبل بإلغاء التعليم الفني أو بإضافة بنود أخرى فإنه لا يضر بأن نعدل هذا القانون لكي يعكس الأمر الواقع ، والأمر الواقع هو أن تعليمنا اليوم مقسوم إلى قسمين : تعليم فني ، وتعليم عام ، وهو ما أتمنى أن يبقى في النص ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، هناك اقتراح بقفل باب النقاش ، ولكني سأعطي الكلمة للأخ إبراهيم نونو قبل ذلك فليتفضل .
العضو إبراهيم نونو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أضم صوتي إلى صوت أعضاء اللجنة في إضافة بند جديد تحت رقم (3) يتبع المادة (5) ويتعلق بخلق نوع من الاهتمام والمتابعة للتعليم الفني ، حيث إن هذا النوع من التعليم هو أكثر أنواع التعليم التي يطلبها سوق العمل ، ووفقًا لإحصائيات المركز العربي للتطوير لسنة 2002م فإن (38%) من الخريجين من المدارس الخليجية أنهوا الدراسات الاجتماعية ، و(34%) أنهوا دراسات إدارة
الأعمال ، و (11%) فقط أنهوا الدراسات التقنية ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، فيما يتعلق بهذا البند يجب أن نبين نقطة مهمة جدًا وهي أن البحرين كانت سباقة في التعليم الصناعي في الخليج ، حيث إن أول مدرسة صناعية فتحت في الخليج كانت في البحرين ، واهتمام الحكومة بتطوير التعليم الصناعي واضح وجلي ، ومدارسنا الصناعية صرفت عليها مبالغ طائلة ، وعلى سبيل المثال : معهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا الموجود في المحرق بلغت تكلفة بنائه وتجهيزه في حدود (6.5) مليون دينار . وهناك نقطة مهمة حول موضوع مسئولية الوزارة عن التعليم العام والفني ، ففي البلاد ذات المساحة الكبيرة عادة تعطى مسئولية التعليم الفني لجهات أخرى مثل وزارات العمل أو وزارات لها علاقة بالعمل ، وهذه المسئولية في البحرين محددة وواضحة ، وكلفت وزارة التربية والتعليم منذ إنشائها بأن تكون مسئولة عن التعليم العام والتعليم الفني ، وبفضل الخطط التي وضعت على مدى السنوات الست أو السنوات السبع الأخيرة تم تطوير التعليم الصناعي ، وهناك إقبال كبير عليه ، وأصبح خريج المدارس الصناعية يحمل شهادات معترفًا بها من بريطانيا ، ويستطيع أن يعمل حتى في بريطانيا ، وهناك إقبال من الشركات في البحرين على توظيف هؤلاء الخريجين ، وتأكيد مسئولية الوزارة في تطوير التعليم العام والتعليم الفني يصب في دور الوزارة في خدمة التعليم بشكل عام وخدمة احتياجات سوق العمل ، فمن الأفضل الإبقاء على النص الحكومي ، فتطوير التعليم العام والتعليم الفني مسئولية وضعها القانون على وزارة التربية والتعليم ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس ، ما ألاحظه هو أنه لا يوجد خلاف في التفسير بين اللجنة ووزارة التربية والتعليم ، وغاية ما هنالك هي كلمة ، وأتمنى أن يتم التصويت بناءً على هذه الصياغة أو تلك ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)النائب الثاني للرئيس :
أطرح للتصويت البند (2) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية غير موافقة)النائب الثاني للرئيس :أطرح للتصويت هذا البند كما جاء من الحكومة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)النائب الثاني للرئيس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند المضاف تحت رقم (3) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
إضافة بند جديد تحت رقم (3) يتعلق بمهمات الوزارة ونصه : " متابعة القضايا والتوجهات والمستجدات التربوية العالمية والاستفادة منها في عملية التطوير التربوي " . لو نظرنا إلى كل مهمات وزارة التربية والتعليم التي وردت في مشروع القانون وهي
(10) مهمات لوجدنا أنه لم ترد من ضمنها مهمة متابعة القضايا المستجدة ، واللجنة ترى أنه من المهم جدًا أن يكون للوزارة دور في متابعة المستجدات التربوية العالمية ؛ لأن لها انعكاسات مباشرة على تطوير التعليم في البحرين ومتابعته والاستفادة منه ، وأنا متأكد أن وزارة التربية والتعليم تقوم حاليًا بهذا العمل ، ولكن هذا الأمر غير موجود في القانون ، وتقنين المهمة أمر مفيد وجيد ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
وزير التربية والتعليم :
شكرًا معالي الرئيس ، كما تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي فليس بيني وبين الإخوان اختلاف كبير ، ولكن للتوضيح فإننا نجد أن النص الذي تطرق إليه الإخوان تمت تغطيته في بعض النصوص الأخرى وقد تفي بالغرض إذا رأى أصحاب السعادة الأعضاء ذلك ؛ لأنه إذا اطلعنا على مواد القانون نفسه فسنجد أن هناك إلزامًا على الوزارة بمتابعة كل ما هو جديد ، وعندما ننظر إلى البند (3) من المادة (5) الذي يتكلم عن توفير الإمكانات الكبيرة ، وعندما تضع الوزارة الخطط التربوية للنهوض بالتعليم فسنجد أن هذه الأمور مغطاة في عدة أجزاء من المادة ، فنحن نجد أنه يجب على الوزارة متابعة المناهج وإعداد الخطط الدراسية ، وليس من المعقول أن تضع خططًا دراسية وهي بعيدة عن متطلبات العالم ومتطلبات التنمية ، ومع احترامي لاجتهاد الإخوان الكرام أعضاء اللجنة الموقرين إلا أننا في وزارة التربية والتعليم نجد أن المشروع الأصلي غطى هذا الجانب في أكثر من مادة ، والقرار لأصحاب السعادة الأعضاء ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، قبل أن أبدأ بمداخلتي لدي تساؤل أوجهه إلى اللجنة ، فاللجنة حذفت من البند (2) عبارة " بنوعيه العام والفني " ، وفي سياق الأسباب ذكرت أن التعليم سيكون شاملاً ولا داعي لفصله وتقسيمه إلى عام وفني ، وقد أخذنا قرابة الساعة في مناقشة هذا الموضوع ، وفي الوقت نفسه تأتي اللجنة التي حذفت عبارة " بنوعيه العام والفني " وتضيف في المادة نفسها بندًا جديدًا لا داعي له ؛ لأن الإضافة موجودة في نص المادة ، فالإضافة المقترحة كبند جديد تحت رقم (3) في المادة نفسها التي تقول : " متابعة القضايا والتوجهات والمستجدات التربوية العالمية والاستفادة منها في عملية التطوير التربوي " ؛ هي إضافة تفصيلية جزئية لا حاجة إلى ذكرها في قانون التعليم ، خاصة أن النص الأصلي يتحدث عن الخطة التربوية للنهوض بالنظام التعليمي والارتقاء بنوعيته وكفاءته وفعاليته في تحقيق أهداف المجتمع وملاءمته للاحتياجات الراهنة والمستقبلية ، وذلك يعني أن النص الأصلي للمادة غطى كل هذه الأمور ، وجميع العناصر المذكورة في النص الأصلي تستوعب العديد من التفصيلات والجزئيات مثل التي أوردتها اللجنة في الإضافة ، وبالتالي أقترح الإبقاء على النص الأصلي ، شكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما ذكره زملائي الإخوة الأعضاء وهو أن هذا البند تحصيل حاصل ، وقد غطته المواد الأخرى في القانون كما ذكر سعادة وزير التربية والتعليم . سيدي الرئيس ، لنا أن نتخيل : كيف يمكن لوزارة كوزارة التربية والتعليم المسئولة عن نشر العلم والمعرفة ألا تستفيد من المستجدات التربوية العالمية ؟ وأعتقد أنه لا يجوز أن نحشو القانون بمواد غير لازمة ولا تضيف شيئًا إلى العملية التربوية ، وعلى هذا الأساس أقترح الاكتفاء بما جاء في النص الأصلي المقدم من الحكومة الموقرة ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أعيد الإخوان في اللجنة إلى صدر المادة (5) نفسها ؛ لأن فيه الإجابة ، فصدر المادة يقول : " توجه إمكانات الوزارة البشرية ومواردها المادية لتحقيق أهداف السياسة التعليمية والتوجهات المستقبلية لتطوير التعليم ... " ، فالمادة قائمة على هذا الشيء ، كيف سنحقق هذا الأمر ؟ سنحققه من خلال إتاحة فرص التعليم المتساوية ووضع الخطط التربوية وتشجيع التعليم الخاص وإعداد خطط الدراسة وإنشاء مدارس خاصة وتوفير الإمكانات البشرية وإلى آخره ، وبالتالي فإن الإضافة أتت في صدر المادة أصلاً ولا نحتاج إلى تكرارها في وسط المادة ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن العالم الآن مع العولمة ومع تداخل التعليم ويجب التركيز على هذه النقطة ، والتغييرات التي حصلت في التعليم في السنوات الأخيرة توجب علينا مواكبة ما هو موجود في العالم ، لذلك رأت اللجنة أن تبين ذلك وتضعه في القانون ؛ لأنه لا يمكن أن نطور تعليمنا من غير أن ننظر إلى التعليم في العالم ككل ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أضيف نقطة وهي أن أي تطوير يستدعي الأخذ بالمستجدات ، واللجنة أرادت تأكيد هذه النقطة لأهميتها ، وأنتم تعلمون - والحمد
لله - أن وزارة التربية والتعليم وعلى رأسها سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي تقوم دائمًا بعمليات تطوير ، ولكن من المعروف عالميًا أن وزارات التربية والتعليم في الدول هي أكثر الوزارات تقليدية والتطوير دائمًا يُفرض عليها من الخارج ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
وزير التربية والتعليم :
شكرًا معالي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت أصحاب السعادة الأعضاء في أن صدر المادة (5) هو الأساس ، فعندما ننظر إلى تحقيق أهداف السياسة التعليمية والتوجهات المستقبلية لتطوير التعليم فسنجد أن هذا الأمر مغطى ، كما أن اللجنة وافقت على البند (5) من المادة نفسها دون تعديل ، وبالتالي فهي تقر بالنقطة نفسها عندما ذكرت إعداد خطط الدراسة ومناهجها في مختلف مراحل التعليم وأنواعها ، وفي البند (9) أشارت إلى تطوير المناهج وأنظمة التعليم ، وبالتالي فالإضافة المقترحة من اللجنة مغطاة في صدر المادة (5) ، ونحن لا نختلف على المعنى ، فالمعنى واحد ، ولكن من ناحية الصياغة القانونية كلما كان القانون مركزًا ودقيقًا كلما كانت الفائدة من النص أكبر ، وعليه أضم صوتي إلى صوت الإخوان ، ولا أختلف مع الأخ مقرر اللجنة ، فالوزارة مستمرة في التطوير وتتابع كل ما هو جديد ، والقرار لأصحاب السعادة الأعضاء ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)النائب الثاني للرئيس :
أطرح للتصويت توصية اللجنة بإضافة بند جديد تحت رقم (3) ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية غير موافقة)النائب الثاني للرئيس :
إذن لا تعتمد هذه التوصية . وننتقل إلى البند (3) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
" 3- توفير الإمكانات البشرية والفنية والأجهزة التنظيمية لتنفيذ الخطط التربوية وإدارة النظام التعليمي والإشراف عليه وتقويمه وتطويره " . توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند دون تعديل .
النائب الثاني للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟
(لا توجد ملاحظات)النائب الثاني للرئيس :أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)النائب الثاني للرئيس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
" 4- إنشاء المدارس والمؤسسات التعليمية التربوية والإشراف على إدارتها بمختلف أنواعها ومستوياتها " . توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند دون تعديل .
النائب الثاني للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد استخدم هذا البند مصطلح المدارس والمؤسسات التعليمية التربوية ، أليست المدارس مؤسسات تعليمية تربوية ؟! وبودي أن أعرف المقصود من المؤسسات التعليمية التربوية ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا النص هو ذات النص الحكومي ، ولكن فهمي
له هو أنه قد يكون المقصود من المؤسسات التعليمية التربوية هو مراكز التدريب للمعلمين ، فهذه مؤسسات تعليمية وتربوية إلى جانب المدارس ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)النائب الثاني للرئيس :
أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)النائب الثاني للرئيس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
" 5- إعداد خطط الدراسة ومناهجها في مختلف مراحل التعليم وأنواعها " . توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند دون تعديل .
النائب الثاني للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، حتى يستقيم النص ويكون هناك انسجام بين هذه المادة وبقية المواد في هذا القانون أقترح أن يعدل البند على النحو التالي : " 5- إعداد خطط الدراسة ومناهجها في مختلف مراحل التعليم العام والفني " ، لأننا استخدمنا عبارة " التعليم العام والفني " أكثر من مرة في هذا القانون ، وعندما نسكت عند كلمة " التعليم " هنا فقد لا نعطي الفهم الذي نريده وهو أن الخطط تتعلق بالتعليم العام والفني ، وعلى سبيل المثال : ذكرنا عبارة " التعليم العام والفني " قبل قليل عند مناقشة المادة (4) وذكرناها أيضًا في البند (9) من المادة نفسها ، فحتى تستقيم الصياغة أرجو من الإخوان الموافقة على إضافة عبارة " العام والفني " في البند (5) ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ جمال فخرو ، فنحن عندما نتكلم في البند (5) عن إعداد الخطط والمناهج فنحن نتكلم عن مختلف مراحل التعليم ومختلف أنواع التعليم ، ولكن عندما تكلمنا عن تطوير المناهج فقد حددناه في التعليم العام والفني ، فأعتقد أن هذا البند يحتاج إلى إعادة صياغة ، كما أعتقد أنه يجب أن تكون البنود التي تتعلق بالمناهج متتابعة ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، عبارة " وأنواعها " هنا تثير نوعًا من الالتباس ، فهل هي عائدة على مراحل التعليم أم على التعليم ؟ فعندما نقول : " في مختلف مراحل التعليم وأنواعها " فهذا معناه أنها تعود على مراحل التعليم ، وأقترح تغيير عبارة " وأنواعها " إلى عبارة " وأنواعه " أو " بأنواعه " ، وعندما نقول : " بأنواعه " - مادمنا قد ذكرنا التعليم العام والفني - فهذا معناه التعليم العام والفني ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما نضع عبارة " وأنواعه " ونسكت فنحن نخلط التعليم الخاص بالتعليم العام والفني ، لأن التعليم الخاص أحد أنواع التعليم ، وهذا القانون يتناول نوعين من التعليم وهما العام والفني ، فإما أن نقول : " ونوعيه العام والفني " أو نقول : " مختلف مراحل التعليم العام والفني " ، أي بدون عبارة " وأنواعه " أو عبارة " ونوعيه " ، حتى نوضح أن العمل محصور في التعليم العام والتعليم الفني ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي هو الأصح ، أي يكون البند كالتالي : " إعداد خطط الدراسة ومناهجها في مختلف مراحل التعليم بأنواعه " ، فهذا القانون ليس فقط للتعليم العام والفني ، فهو قانون للتعليم ، فهناك تعليم دينـي وتعليم لمحو الأمية وهناك برامج كثيرة ، فالعبارة الأصح هي " مراحل التعليم بأنواعه " ، أي أنواع التعليم ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخــــرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو ألا نخلط بين الأمور ، فهذا القانون يتكلم عن التعليم العام والفني فقط ، فنحن نتكلم عن إعداد خطط للدراسات ومناهجها في مختلف مراحل التعليم ، كما نتكلم عن تعليم عام وتعليم فني ، وأشرنا إلى التعليم العام والفني مرتين في هذا القانون ، مرة في البند (2) وقد ذكرت ذلك الأخت وداد الفاضل ، والمرة الأخرى في البند (9) وقد ذكرت أنا ذلك ، وإذا كان هناك لبس عند الإخوان في اللجنة فلنصحح الأمر الآن ويجب ألا نوافق عليه بشكل مستعجل ، فأنا أفهم من هذا البند أنه يتكلم عن تعليم عام وتعليم فني فقط ، لأن التعليم الديني جزء من التعليم العام ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كما تفضل الأخ جمال فخرو فإن هذا القانون يتكلم عن التعليم العام والتعليم الفني ، فليست هناك حاجة إلى التغيير في البند ، لأن مراحل التعليم مبينة في عجز البند ، وقد جاءت واضحة وتعني التعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي والتعليم الثانوي ، أما الأنواع الأخرى فقد فصلت بين التعليم العام والتعليم الفني ، والنوعية هنا لا تعود على مراحل التعليم ، لأن مراحل التعليم أتت واضحة في البند كما جاء من الحكومة ، فالمقصود بالأنواع هنا هو أنواع التعليم ، فهل هو التعليم العام أم التعليم الفني بأنواعه من التعليم الصناعي إلى التعليم الفني الآخر - وهذا ما ذكره سعادة وزير التربية والتعليم - والذي تندرج تحته الطباعة وغيرها أو التأهيل لسوق العمل ؟ وأفضّل الإبقاء على البند كما جاء من الحكومة ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن البند سليم كما جاء من الحكومة ، لأن المراحل معروفة وهي المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية ، وبالنسبة للأنواع فإن المرحلة الثانوية تتفرع إلى العام والصناعي والتجاري ، فمراحل التعليم صحيحة من الابتدائية إلى الإعدادية إلى الثانوية ، ويقصد بالأنواع التفرع في المرحلة الثانوية إلى علمي وصناعي وتجاري ، فالأنواع هنا تعود إلى هذه المرحلة ، وبالتالي فالنص واضح ويغطي مراحل التعليم وأنواعها أيضًا ، وأقترح التصويت على البند كما جاء من الحكومة ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كنت أتمنى أن نستمع إلى رأي الوزارة في الموضوع خصوصًا فيما يتعلق بلفظ " أنواعها " ، أي أنواع التعليم ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
وزير التربية والتعليم :
شكرًا معالي الرئيس ، أشكر الإخوان على تأكيدهم أنواع التعليم ، وأطمئن الإخوان بأن هذا الموضوع موجود في النص ، فعندما أشرنا إلى التعليم العام والفني فنحن نقصد كل أنواع التعليم ، وعندما نشير إلى مراحل التعليم فنحن نقصد - كما تفضل الإخوان - المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية ، فالنص قدم على أساس أن الخطط الدراسية ومناهجها تكون في مختلف مراحل التعليم ، فنحن هنا نتكلم عن مراحل التعليم ، وعندما نتكلم أيضًا عن أنواعها فهي أيضًا مغطاة ، وأجد أن الخلاف هو على النوع فقط ، وأعتقد النص المقدم يغطي هذا الجانب ، وقد أكدنا النقطة التي حرص عليها الإخوان وهي التعليم العام الفني ، فنحن نجد أن النص الأصلي غطى هذا الجانب المتعلق بالخطط الدراسية ومناهجها في مختلف مراحل التعليم وأنواعها ، فالنص يؤكد نوعية الخطط والمناهج أيضًا ، وهو يغطي هذا الجانب بشكل كامل ، ويؤكد موضوع التعليم العام والفني وأنواع التعليم ، فأنواع التعليم مغطاة ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك لبسًا في فهم هذا البند ، وأرجو من المجلس ألا يستعجل بالموافقة عليه ، وأقترح إعادته إلى اللجنة لدراسته مع الإخوان في وزارة التربية والتعليم ، فالصياغة التي أتت من الحكومة بها خطأ ، فعلامَ يعود الضمير في كلمة " أنواعها " ؟ المراحل هي ثلاث مراحل معروفة ولا توجد مراحل أخرى ، وأرجو ألا نستعجل وأن يوافق الإخوان على إعادة البند إلى اللجنة لدراسته مع الإخوان في وزارة التربية والتعليم ، لأنه قد يكون هناك سوء فهم في التفسير ، فعندما نقول : " مختلف مراحل التعليم وأنواعها " فما هي أنواع المراحل ؟! مراحل التعليم هي ثلاث مراحل معروفة ، فكلمة " أنواعها " إما أنها زائدة أو يقصد بها أنواع التعليم ، وإذا كان المقصود هو أنواع التعليم فلنحدد ذلك ونذكر التعليم العام والتعليم الفني ، فليس هناك داعٍ إلى الاستعجال ، فبحث هذا الموضوع في اللجنة لن يستغرق أكثر من نصف ساعة ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا سعادة الرئيس ، بالنسبة لهذا البند فهو يتكلم عن خطط الدراسة ومناهجها في مختلف مراحل التعليم ، ومراحل التعليم واضحة في التعريفات ، حيث ذكرتم أن هناك مرحلة للتعليم الأساسي وتم تعريفها وهناك مرحلة للتعليم الثانوي وتم تعريفها كذلك ، فالمقصود من مختلف مراحل التعليم هو مرحلة التعليم الأساسي التي تشمل المرحلة الابتدائية والإعدادية وكذلك مرحلة التعليم الثانوني ، والبند يقول :
" إعداد خطط الدراسة ومناهجها في مختلف مراحل التعليم وأنواعها " ، والمقصود هو خطط الدراسة والمناهج المتعلقة بكل خطة ، فنهاك خطط دراسية لكل مرحلة ولكل نوع من الدراسة ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
وزير التربية والتعليم :
شكرًا معالي الرئيس ، إضافة إلى ما تفضل به سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب أود أن أوضح أنه يجب أن ننظر إلى النص نظرة كاملة ، فمراحل التعليم حددها الإخوان وأشاروا إليها في المادة التي تطرقت إلى التعريفات ، إذن مراحل التعليم مغطاة ، وعندما يقول النص : " وأنواعها " ففي هذا القول إشارة إلى بداية الجملة ، فنحن لا نتكلم عن إعداد خطط الدراسة فقط بل نتكلم أيضًا عن المناهج وعن نوعية المناهج وأهدافها وخططها ، فهناك خطط دراسية تختلف من مرحلة إلى أخرى ، وهناك خطة دراسية لفئة معينة من الطلبة كذوي الاحتياجات الخاصة ، فالنص الذي تمت الإشارة إليه غطى الجانب ، ومراحل التعليم مغطاة في البند ، كما أنها معرفة في القانون ، وعندما نقول : " وأنواعها " فنحن نتكلم عن خطط الدراسة ومناهجها ، ويجب على الوزارة أن تعد خططًا للدراسة ، ولا تكتب الخطط فقط بل يجب أيضًا أن تكتب المناهج الخاصة ، فهناك خطط للتعليم وبرامج ومراحل ، ولكن يجب أن تكون هناك مناهج مغطاة من حيث أنواعها وخططها ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كانت كلمة " أنواعها " تعود على إعداد خطط الدراسة ومناهجها - كما ذكر سعادة الوزير - فالعبارة هنا تحتاج إلى إعادة صياغة ؛ لأن وضع كلمة " أنواعها " في آخر البند سبّب الالتباس ، وجعلَنا لا نعلم إنْ كانت الكلمة تعود على المراحل أو على الخطط والمناهج ، وأقترح إعادة صياغة المادة بحيث تصبح كالتالي : " إعداد خطط الدراسة ومناهجها بأنواعها في مختلف مراحل التعليم " ، حتى يكون الضمير في كلمة " أنواعها " عائدًا على الخطط والمناهج الدراسية ، فوضع كلمة " أنواعها " بهذا الشكل يسبب غموضًا ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد سبقتني زميلتي الأخت الدكتورة بهية الجشي ، فما أردت أن أقوله هو ما ذكرته بالضبط ، فَوِفْق شرح سعادة الوزير اتضح أن كلمة
" أنواعها " تعود على الخطط ، وبالتالي يجب نقل هذه الكلمة إلى صدر البند ،
وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أميل بقوة إلى رأي الأخ جمال فخرو ، فلابد من إعادة البند إلى اللجنة ، فقد قلبنا كلمة " أنواعها " على ظهرها وبطنها ولم نجد لها معنى ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بعد توضيح سعادة الوزير وتعديل الأخت الدكتورة بهية الجشي أعتقد أن النص واضح وسلس ، وهناك اتفاق في الرأي بين اللجنة والوزارة ، والنص يقرأ كالتالي : " إعداد خطط الدراسة ومناهجها بأنواعها في مختلف مراحل التعليم " ، والنص واضح وليست هناك حاجة إلى إعادته إلى اللجنة ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية
والتعليم .
وزير التربية والتعليم :
شكرًا سيدي الرئيس ، عطفًا على ما تفضل بذكره الأخ الدكتور حمد السليطي والأخت الدكتورة بهية الجشي أود أن أوضح أنه ليست هناك إشكالية في تقديم كلمة " أنواعها " ؛ لأننا نتكلم عن خطط ، وليس هناك داعٍ إلى إعادة البند إلى اللجنة ، فلجنة الخدمات لديها الكثير من الأعمال ، والتعديل هو تقديم كلمة من آخر البند إلى وسطه فقط ، وأعتقد أن النص الذي تفضل بذكره كل من الأخ الدكتور حمد السليطي مقرر اللجنة والأخت الدكتورة بهية الجشي غطى هذا الجانب ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نتكلم عن مبدإ وهو إعداد خطط للدراسة ، وهو مبدأ عام يشمل جميع مراحل التعليم ، فأقترح حذف عبارة " بأنواعها " منعًا للحرج حيث إن هذه الخطط تغطي المناهج التي ستقوم الوزارة بإعدادها ،
وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)النائب الثاني للرئيـس :
إذن هناك عدة مقترحات ، وسنبدأ بالنص المقترح من قبل الأخت الدكتورة بهية الجشي فلتتفضل بقراءته .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، النص يكون كالتالي : " إعداد خطط للدراسة ومناهجها بأنواعها في مختلف مراحل التعليم " ، وشكرًا .
العضو خالد المسقطي (مثيرًا نقطة نظام) :
سيدي الرئيس ، الاقتراح الأبعد هو الذي تقدم الأخ عبدالرحمن الغتم بحذف عبارة " بأنواعها " وهو الاقتراح الذي يجب أن نصوت عليه أولاً ، ثم اقتراح الأخت الدكتورة بهية الجشي ، ثم اقتراح اللجنة ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، أؤيد ما ذهب إليه الأخ خالد المسقطي من الترتيب الذي ذكره ، وإذا كان صاحب اقتراح إعادة البند إلى اللجنة متمسكًا باقتراحه فيجري التصويت على الإعادة أولاً ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، الأخ جمال فخرو ، هل أنت متمسك باقتراحك بالإعادة ؟
العضو جمال فخرو :
نعم سيدي الرئيس ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، إذن أطرح للتصويت إعادة البند (5) إلى اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية غير موافقة)النائب الثاني للرئيس :
تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم بقراءة اقتراحك .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو إلغاء عبارة " بأنواعها " حتى يقرأ البند كالتالي : " إعداد خطط الدراسة ومناهجها في مختلف مراحل التعليم " ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، أطرح للتصويت هذا البند بتعديل الأخ عبدالرحمن الغتم ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)النائب الثاني للرئيس : إذن يقر هذا البند بتعديل الأخ عبدالرحمن الغتم . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي : " البند 6 - تشجيع التعليم الخاص للمساهمة في نشر التعليم في إطار السياسة العامة للمملكة " . توصي اللجنة بالموافقة على البند دون تعديل .
النائب الثاني للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود الإشارة إلى أن مصطلح التعليم الخاص جاء في البند (6) private education ، بينما جاء في البند (12) المضاف ليعني education special ، أي أن قانون التعليم استخدم مصطلحًا واحدًا لمعنيين مختلفين ، ففي البند
(12) ورد ما يلي : " ولمعرفة مدى احتياجهم إلى تعليم خاص ... " أي education special لأننا نتكلم عن الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة ، أما في البند (6) فاستخدم هذا المصطلح ليعني المؤسسات الخاصة ، وحاليًا يستخدم مصطلح " التربية الخاصة " education specialويعني التعليم الخاص ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، المقصود هنا بالتعليم الخاص هو education private ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيـس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أعرف أن المقصود هنا بالتعليم الخاص هوprivate education ، لكن ذلك سيخلق إشكالاً إذا وافقنا على هذا البند ، لذا أقترح تأجيل التصويت حتى يتم البت في البند (12) ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
وزير التربية والتعليم :
شكرًا معالي الرئيس ، لنصوّت على هذا البند كما أتى ، لأننا نتكلم عن التعليم الخاص ، أما إذا أتينا للبند (12) فلكل حادث حديث ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع سعادة الوزير لأن البند (12) مضاف فيحتاج إلى كثير من النقاش والتعديل ، إذن فلنؤجله إلى حينه ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما قصدته الأخت وداد الفاضل هو الانتباه إلى هذين المصطلحين سواء كنا سنناقشهما الآن أو لاحقًا في بنود قادمة ، فهناك " التربية الخاصة " وهناك " التعليم الخاص " ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)النائب الثاني للرئيس :
أطرح البند (6) للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)النائب الثاني للرئيس : إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
" 7- الاهتمام بالمعلم ، وذلك بتدريبه لرفع مستوى أدائه وتنمية قدراته لمواكبة متغيرات العصر وتمكينه من النمو العلمي والمهني المستمر ، وتوفير البيئة المناسبة لذلك " . توصي اللجنة : - إضافة كلمة " بإعداده " بعد عبارة " الاهتمام بالمعلم وذلك " الواردة في بداية البند (7) . - استبدال حرف " الواو " بحرف " الباء " الوارد قبل كلمة " تدريبه " الواردة في بداية البند (7) . - إضافة عبارة " من خلال مراكز تنشئها الوزارة لهذا الغرض مع " بعد عبارة " المهني المستمر" الواردة في السطر الثاني من البند (7) . - حذف حرف " و " الوارد قبل كلمة " توفير " الواردة في السطر الثاني من البند (7) . - حذف كلمة " لذلك " الواردة في نهاية البند (7) . - إضافة عبارة " لعمل المعلم بتطبيق أنظمة متطورة للتقويم والترقية والحوافز وإفساح المجال أمامه للإبداع في عمله " . في نهاية البند (7) . وعلى ذلك يكون نص البند بعد التعديل : " الاهتمام بالمعلم وذلك بإعداده وتدريبه لرفع مستوى أدائه وتنمية قدراته لمواكبة متغيرات العصر وتمكينه من النمو العلمي والمهني المستمر من خلال مراكز تنشئها الوزارة لهذا الغرض مع توفير البيئة المناسبة لعمل المعلم بتطبيق أنظمة متطورة للتقويم والترقية والحوافز وإفساح المجال أمامه للإبداع في عمله " . ومبررات اللجنة لهذا التعديل هي كما يلي : تمت إضافة عبارة " بإعداده " لأن الوزارة تقوم فعلاً بإعداد المعلم قبل الخدمة وتقوم بالتدريب أثناء الخدمة ، فهناك بعثات تعليمية من قبل الوزارة إلى جامعة البحرين مثلاً لإعداد المعلمين ، أما التدريب فيكون أثناء الخدمة . وأما الإضافة الأخرى وهي " من خلال مراكز تنشئها الوزارة لهذا الغرض مع توفير البيئة المناسبة لعمل المعلم بتطبيق أنظمة متطورة للتقويم والترقية والحوافز وإفساح المجال أمامه للإبداع في عمله " ؛ فلأن النص الوارد من الحكومة يذكر نوع العناية بالمعلم ، ولكنه لا يشير إلى الوسائل والآليات ، وأعتقد أنه من الضرورة في أي قانون - إلى جانب وضع المبدإ ووضع نوع الرعاية - أن تذكر الآليات الأساسية دون تفصيل لترشد الجهة المنفذة إلى أنه لابد مع الرعاية من أن تتوافر أدوات أساسية ، وكذلك لتساعد الجهات التشريعية في عملية المراقبة والتقييم لمعرفة نوع الوسائل الموجودة في القانون . واللجنة بعد مراجعتها كثيرًا من قوانين التعليم في دول مختلفة رأت أن من الأهمية الإشارة إلى الآليات الأساسية في قوانين التعليم ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى على هذا البند ؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
وزير التربية والتعليم (مستخدمًا جهاز العرض الإلكتروني) :
شكرًا معالي الرئيس ، أرجو من خلال الشرح الذي سأقدمه أن يطمئن الإخوة بأن النص الحكومي كافٍ . أشار الإخوة إلى مسئولية الوزارة فيما يتعلق بالاهتمام بالمعلم وفي الواقع فإن البند (7) أشار إلى اهتمام الوزارة بتدريب المعلم ورفع مستواه بالشكل الذي يخدمه ، ولكن عند الكلام عن إعداد المعلم فإن خلافنا هو على إضافة عبارة " بإعداده " ، ونحن نتفق على أهمية التدريب ونتشرف ببيان البرامج التدريبية للوزارة ، وقد أشارت وثيقة استراتيجية التطوير في المنظمة العربية إلى أهمية إعداد المعلم وتدريبه ، وكل هذه الأمور أخذتها الوزارة بعين الاعتبار ، ولكننا نجد أن النص الحكومي يتماشى مع استراتيجية التطوير في منظمة التربية العربية والتي تؤكد تدريب المعلم ، ومهمة إعداد المعلم ملقاة على كليات التربية ، فليس كل شخص يمكن أن يكون معلمًا ، والتعليم أمانة ، إذن لماذا تلجأ الوزارة إلى إجراء الامتحانات ؟ الهدف من ذلك هو أن يكون الشخص المناطة به مسئولية تعليم أبنائكم مؤهلاً ، فبالتالي هناك مهمة كبيرة جدًا على كليات التربية حتى يستطيع الطالب فيها أن يحمل صفة معلم ، إذن فالإعداد هو مرحلة سابقة على انضمام الشخص كمعلم إلى وزارة التربية والتعليم ، وصفة معلم كلمة لها احترامها وثقلها في الميدان التربوي وعندكم أيضًا ، لأن المعلم مسئول عن أجيال يتعامل معها لساعات طويلة ، فهل يستطيع المعلم أن يحمل هذه التسمية بكل ما تعنيه من مدلولات ؟ وقانون التعليم يتكلم عن التعليم الأساسي ولا يتكلم عن التعليم العالي . كذلك فإن اتجاه الوزارة إلى الاهتمام بتدريب المعلم يتفق اتفاقًا تامًا مع توجهات التنمية المهنية لإعداد المعلمين والتي أكدت مصطلح التدريب . وأمامكم بعض الشرائح التي أتشرف بعرضها تؤكد دور الوزارة في تدريب المعلم ، ولكن يجب أن يكون المعلم معلمًا حتى يستطيع أن ينضم إلى سلك التعليم ، وأنتم - أيها الإخوة - تطالبوننا بالاهتمام بمخرجات التعليم ، وهذه المخرجات دعامة أساسية ، ومن يحمل صفة الأمانة يجب أن يكون معلمًا بكل معنى المصطلح ، ونحن نتعامل معه عندما يحمل صفة معلم وعندما يجتاز شهادات القدرة الدالة على كفاءته ويقدم امتحانات في الوزارة ويتم التأكد من أنه يستطيع أن يقوم بالعملية التعليمية ، والشخص الذي يتم تعيينه في الوزارة يبقى تحت الاختبار مدة (6) أشهر للتأكد من كفاءته العلمية وقدرته على أداء عمله وبالشكل الذي يليق بدوره في العملية التعليمية ، وهذا ما ناقشته اللجنة مع ديوان الخدمة المدنية ، إذن على المجلس والوزارة أن يحرصا على أن يكون الشخص الملتحق بسلك التعليم حاملاً صفة المعلم بكل مدلولاتها ومعانيها الكبيرة . في الواقع أن البند (7) من المادة (5) شدد على تطوير المعلم عندما أشار إلى تمكينه من النمو العلمي والمهني المستمر ، كما أن كادر المعلمين الذي أشرت إليه أكثر من مرة سواء في مجلس الشورى الموقر أو في مجلس النواب الموقر ؛ أكد عملية تمهين التعليم ، وهنا يدخل دور التدريب حتى يحمل المعلم كل صفات التعليم . معالي الرئيس ، أصحاب السعادة ، كادر التعليم - المعروض على الشاشة الآن - يضمن حرية الانتقال من مسار إلى آخر ، ويضمن كذلك حق المعلم في الترقي ، فيمكن أن يدخل أكثر من شخص في مجال التعليم ، وقد تمر السنين ونجد شخصًا وصل إلى مرحلة متقدمة من الدرجات الوظيفية ونجد آخر لم يتقدم . وهناك الآن مميزات وظيفية كثيرة في كادر المعلمين كحق الترقي ، وتم اختصار السنوات ليصل المعلم إلى درجات متقدمة في وقت مبكر ، ولكننا اشترطنا التدريب الذي هو أساس التمهين الآن . لقد أشار الإخوة إلى استحداث مراكز تدريبية ، وأنا أحب أن أطمئن المجلس بأن هذا هو واقع العمل اليوم في وزارة التربية والتعليم ، إذ توجد إدارة للتدريب ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة ، ولدى الوزارة مراكز لتدريب المعلمين ، فالاستحداث ينفي صفة الوجود ، وهناك أربعة أو خمسة مراكز موجودة الآن ، والوزارة مستمرة في هذا التوجه ، وفي العام الماضي تم تدريب أكثر من (3) آلاف شخص في حوالي (39) برنامجًا تدريبيًا ، وسيتم في العام الحالي تدريب أكثر من (6) آلاف معلم في (49) برنامجًا تدريبيًا ، والوزارة حرصت على أن يرتبط التدريب بنظام الحوافز ومن ضمنه حق الترقي . لذلك كله تأمل الوزارة من المجلس أن يبقي على النص الأصلي لأنه أكد واجب الوزارة في توفير التدريب ، وإذا لم تخني الذاكرة فإن الأخ الدكتور حمد السليطي قال إن الإعداد يتم قبل الخدمة وأما التدريب فأثناء الخدمة ، وهذا هو توجه الوزارة ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن النص الحكومي واضح وصريح وسعادة الوزير أوضح الأمور أكثر ، ولكن لي ملاحظة هنا حيث إنه لم يتم التطرق إلى التأهيل ، لذلك أرى أن نضيف إلى هذا البند ما يتعلق بالتأهيل بحيث يكون كالتالي : " الاهتمام بالمعلم وذلك بإعداده وتدريبه وتأهيله لرفع مستواه وتنمية قدراته ... " ؛ لأن المعلم الجيد هو المعلم المتدرب والمؤهل ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، بعد أن أوضح سعادة الوزير الجهد الذي تقوم به الوزارة بخصوص إعداد وتهيئة المعلمين فإننا نرى أن البند كما ورد من الحكومة يفي بالغرض ، وأما تعديل اللجنة خاصة إضافة عبارة " بإعداده " أوجد استحقاقات على الوزارة قبل أن يتم تعيين المعلم فيها ، ولذلك اضطرت اللجنة إلى أن تقول : " من خلال مراكز تنشئها " أي أن الوزارة تنشئ مراكز لإعداد المعلمين قبل عملية التوظيف ، وستترتب على هذا الأمر الكثير من الأعباء المالية وستكون هناك موازنة تتطلبها عملية إنشاء مثل هذه المراكز ، فهل فكرت اللجنة في هذا الأمر ؟ أعتقد أن النص الحكومي يفي بالغرض ويحقق المطلوب ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة نعيمة الدوسري .
العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
شكرًا سيدي الرئيس ، مداخلتي تتعلق بما ذكره بعض الزملاء وما ذكره سعادة وزير التربية والتعليم حول المعلم وتدريبه ورفع مستوى أدائه وتنمية قدراته لمواكبة متغيرات العصر كما جاء البند في صياغته الأصلية ، وملاحظتي ترتبط بإضافة عبارة " بإعداده " بعد عبارة " الاهتمام بالمعلم " ، فالوزارة مسئولة عن تدريب المعلمين وليس عن إعدادهم فتلك مهمة الجامعات ، ويقتصر دور الوزارة على تدريب المعلم أثناء الخدمة وتمهينه وتنمية قدراته وتوفير الفرص لتحقيق إنمائه المهني المستمر وتوفير البيئة المناسبة لذلك ، وهذا ما جاء في النص الأصلي ، ولذلك أعتقد أن إضافة عبارة " بإعداده " في هذا السياق غير مناسبة ، وعليه أقترح الإبقاء على النص الأصلي المقدم من الحكومة . أما بشأن إضافة عبارة " من خلال مراكز تنشئها الوزارة لهذا الغرض " بعد عبارة " المهني المستمر" فإني أعتقد أن في هذه الإضافة تضييقًا وتحديدًا غير مناسبين ، ومن شأن هذه الإضافة أن تحصر جهود الإنماء والتدريب والتمهيد في مراكز محددة ، إضافة إلى أن التدريب منذ سنوات عديدة أصبح - كما ذكر سعادة الوزير - في عدة مواقع كالمدارس نفسها ومراكز مصادر التعلم وإدارات التدريب ، وكلها تتكامل للقيام بتدريب المعلمين ، وعليه فلا لزوم لهذه الإضافة ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أن المشروع لم ينصف المعلم ، ففي جميع القوانين نجد بندًا كاملاً للاهتمام بالمعلم ، وما أرادته اللجنة هو أن توجد آلية إلى جانب المسئولية ، وأمام المجلس الآن خياران إما أن نجعل البند مطلقًا كما أتى من اللجنة أو أن نتبنى الآلية ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، قَصَدَت اللجنةُ من إنشاء المراكز التدريبَ وليس التأهيل ، وهذا ما تقوم به الوزارة ، ولكن النص على ذلك في القانون سيكون أفضل . الأمر الآخر هو أن مسئولية الوزارة منذ إنشائها هي إعداد المعلم قبل التحاقه بالوظيفة وتدريبه وتطوير كفاءته أثناء المهنة ، فلا يعني الإعداد أن تقوم الوزارة بإنشاء المراكز أو الجامعات بل معناه أن ترسل من ترى فيهم الكفاءة ليكونوا معلمين مستقبلاً وترسلهم في بعثات دراسية إلى مختلف الجامعات لإعدادهم كمعلمين وتصرف عليهم وتغطي جميع نفقات الإعداد والدراسة ، فإذا حذفتم مسئولية الإعداد فمعنى ذلك أنكم تخلون طرف الوزارة من هذه المسئولية ، وتبقى فقط مسئولية الوزارة في التدريب أثناء الخدمة ، وأنا أعتقد كذلك أن إعداد المعلم هو من مسئولية الوزارة ولكن لا تقوم الوزارة نفسها بالإعداد بل عن طريق الجامعات ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
وزير التربية والتعليم :
شكرًا معالي الرئيس ، أؤكد نقطة مهمة فيما يتعلق بالتدريب ، فمقرر اللجنة يتكلم عن إعداد المعلم ، ونحن نؤكد أن يكون المعلم معلمًا قبل أن يلتحق بوزارة التربية والتعليم ، ونظام التوظيف في وزارة التربية والتعليم يعطي مدة (6) أشهر للتدريب حتى تتأكد الوزارة من قدرة الشخص وكفاءته في العمل ، ولكن في الوقت نفسه وضعت الوزارة كل السبل التي تكفل له حق التدريب وحق الترقي ، أي أننا ألزمنا أنفسنا كوزارة التربية والتعليم بأن نقوم بتمهين التعليم ، وعملية تمهين التعليم ليست عملية بسيطة ، فهي تقوم على برامج تدريبية متطورة ، وقد ذكرت أنه يعقد هذا العام (49) برنامجًا تدريبيًا يشارك فيها أكثر من (6) آلاف معلم ومعلمة ، لماذا ؟ لنتأكد من أن المعلم قادر على متابعة ما هو جديد ، وكذلك نضمن - من منطلق الاهتمام بالمعلم - توفير سبل كفيلة للمعلم للترقي والتعليم والالتحاق بدورات تؤهله لمرحلة أخرى من السلم الوظيفي ، وهذا دور تفتخر الوزارة بحرصها عليه وتطبقه في جميع الجوانب . حتى إن نص البند الأصلي أكد جانبًا مهمًا حيث يقول البند في آخره : " وتوفير البيئة المناسبة لذلك " ، فالوزارة تؤكد التزامها بتدريب المعلم حتى يستطيع أن يقوم بدوره الفعال في العملية التعليمية ، وأما ما أشار إليه الإخوة من إنشاء المراكز فإنها موجودة في الواقع العملي ، وقد يكون التدريب داخل المدرسة نفسها ، وقد نقوم بتأهيل معلمين يقومون بعملية التعليم في نفس المدرسة أو في عدد من المدارس الموجودة في المحافظة ، وبالتالي ننقل التدريب من منشآت تدريبية إلى المدارس نفسها ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، هناك اقتراح بقفل باب النقاش سأطرحه للتصويت ، فمن ...
العضو جمال فخرو (مثيرًا نقطة نظام) :
سيدي الرئيس ، حسب اللائحة الداخلية فإنه إذا تكلم الوزير فيجب إعطاء الكلمة لأحد الأعضاء لكي يعقب على كلام الوزير قبل قفل باب النقاش ، ثم يطرح الاقتراح بقفل باب النقاش ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، إذن سنواصل المناقشة . تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، النقطة المتعلقة بالاهتمام بالمعلم نقطة مهمة ، ويجب ألا ننسى جهود الوزارة على مدى هذه السنين الطويلة كما ذكر الأخ الدكتور حمد السليطي ، وقد يظن بعض الأعضاء أن ما أطرحه تكرار للكلام ولكن هذا الأمر مهم جدًا ، ووزارة التربية والتعليم كانت لها قرارات جيدة وممتازة على مدى هذه السنوات الطويلة . ولدي نقطتان : الأولى : إذا لم تكن مسئولية وزارة التربية والتعليم إعداد المعلم ، فمن هو المسئول عن ذلك ؟! هذا سؤال مهم جدًا ، فنحن على مدى هذه السنوات وعندما نتطرق إلى سوق العمل وتحسين الوضع الاقتصادي وتمهين المعلم ؛ نتكلم دائمًا عن دور المعلم في العملية التعليمية ، فسؤالي هو : إذا لم تكن وزارة التربية والتعليم مسئولة عن إعداد المعلم ، فمن هي الجهة المسئولة ؟ هل ذلك من مسئولية جامعة البحرين أم الجامعات الخاصة ؟! لا أعتقد ذلك . الثانية : عرفنا من خلال العرض الذي قدمه سعادة الوزير - مشكورًا - عدد المراكز والدورات والبرامج التي تقوم بها الوزارة ، وهذا جهد مشكور ، أي أنه خلال كل تلك السنوات لم يكن هناك قانون للتعليم بل هناك مبادرات شخصية وقيادية وضعت هذه المراكز ، فما المانع من وضع هذا النص في القانون ؟ أعتقد أن كل هذه الجهود التي تقدمت بها وزارة التربية والتعليم يجب ألا تترك من دون وضعها في القانون ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن البند المقترح من قبل اللجنة ينص على إعداد المعلم من خلال مراكز تنشئها الوزارة لهذا الغرض ، وسؤالي هو : هل من مهمة القانون أن يفصل للوزارة الآلية التي تتبعها في تدريب المعلم ، كأن ينص على أن يتم التدريب من خلال مراكز تنشئها الوزارة ؟ ماذا لو قررت الوزارة مثلاً أن تدرب المعلم من خلال مراكز خاصة في القطاع الخاص داخل البحرين أو خارجها ؟ ولماذا نقيد الوزارة بآلية كأن نجبرها على إنشاء مراكز ؟ فهل من مسئولية القانون أن ينص على الكيفية التي تدرب الوزارة معلميها وفقًا لها ؟! أعتقد أن هذه المادة تقيد الوزارة بشكل كبير لا داعي له ، فالآلية التي يتم بها تدريب المعلم تتغير مع مرور الوقت ، وعلينا أن نترك الأمر للوزارة لتقرر آلية تدرب المعلمين ، والمطلوب هو تدريب المعلم وتأهيله ، أما كيف يكون ذلك ؟ فيترك الخيار للوزارة في اتباع الآلية المناسبة ، لأن الآليات تتغير ، ولذلك أرى أن النص الذي ورد من الحكومة صحيح ويغطي الغرض منه وهو تدريب المعلم وتأهيله ، وأقترح التصويت على البند كما جاء في مشروع القانون ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بإعداد المعلم أعتقد أن سعادة الوزير ذكر في مداخلته أن الوزارة توظف المعلمين وتمنحهم (6) أشهر للتدريب ، وبعدها تقرر ما إذا كان بإمكانهم أن ينضموا إلى سلك التعليم أم لا ؟ وإضافة كلمة " الإعداد " لا تتعارض مع الإجراء المعمول به حاليًا ، فنحن نعد المعلم ويكون جزءًا من إعداده تدريبه في الأشهر الستة الأولى ، فكما قال سعادة الوزير في مداخلته فإنه لا يرسل المعلم مباشرة إلى التعليم وإنما يدرب لمدة (6) أشهر ، إذن كلمة " الإعداد " تأتي ضمن البرنامج الحالي للوزارة ولا تختلف معه ، والنقطة المهمة هي أن الشرائح التي عرضها سعادة الوزير تتكلم عن تمهين التعليم ، وأنا لم أجد في هذا القانون ما يؤيد نية الوزارة لتمهين التعليم ، فلم يتناول في فقراته إجراءات تمهين التعليم ! فأتمنى الإشارة إلى الموضع الذي يتكلم عن تمهين التعليم في هذا القانون ، وما هي ضوابطه ؟ فنحن عندما نتكلم عن التمهين فإنما نتكلم عن خلق مهنة ، وليس في هذا القانون أية ضوابط لخلق مهنة التعليم ، ومن السهل أن نقول إننا ننمي القدرة المهنية للمعلم وتدريبه ، والوزير قال إن الهيكل التنظيمي للوزارة سيقودنا إلى التمهين ، وأنا أسأل : أين ما يشير إلى التمهين في هذا القانون ؟ وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أساس العمل في هذا المجلس منظم في اللائحة الداخلية ، وهناك طلب بقفل باب النقاش . سيدي الرئيس ، يجب علينا الالتزام بما جاء في اللائحة الداخلية ، ويجب التصويت على طلب قفل باب النقاش ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، هناك طلب بقفل باب النقاش ، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش في هذا الموضوع ؟
(أغلبية موافقة)النائب الثاني للرئيس :
إذن يقفل باب النقاش . وأطرح للتصويت البند (7) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية غير موافقة)النائب الثاني للرئيس :أطرح للتصويت البند (7) كما جاء من الحكومة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)النائب الثاني للرئيس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
" 8- تنمية الأنشطة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والكشفية للطلبة " . توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند دون تعديل .
النائب الثاني للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟
(لا توجد ملاحظات)النائب الثاني للرئيس :أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)النائب الثاني للرئيس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
" 9- تطوير مناهج ونظم التعليم العام والفني وتحديثها ، بما يمكنها من مواجهة التنوع في مصادر المعرفة والتغير في مجالات العمل والمهن ، بما يلبي احتياجات سوق العمل " . توصي اللجنة بحذف عبارة " العام والفني " . وعلى ذلك يكون نص البند بعد التعديل : " 9- تطوير مناهج ونظم التعليم وتحديثها ، بما يمكنها من مواجهة التنوع في مصادر المعرفة والتغير في مجالات العمل والمهن ، بما يلبي احتياجات سوق
العمل " .
النائب الثاني للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أميل إلى اقتراح اللجنة بإلغاء عبارة " العام والفني " لأننا تكلمنا عن نظم التعليم سابقًا وحددناها بنوعين : التعليم العام والفني ، وأرجو من المجلس الموافقة على إعادة صياغة هذه المادة ، فعندما نقول :
" وتحديثها بما يمكنها من مواجهة التنوع " فنحن لا نريد أن نواجه التنوع بل نريد أن نستفيد من التنوع ، وأقترح أن يكون البند كالتالي : " تطوير مناهج ونظم التعليم العام والفني وتحديثها بما يمكّنها من الاستفادة من التنوع في مصادر المعرفة ومواجهة التغير في مجالات العمل والمهن بما يلبي احتياجات سوق العمل " . وإعادة صياغة هذا البند هي من أجل الاستفادة من هذا التنوع ومن ثم مواجهة صعوبات التغيير ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
وزير التربية والتعليم :
شكرًا معالي الرئيس ، إن إشارة النص كما جاء في مشروع القانون إلى تطوير نظم التعليم العام والفني إنما تؤكد على ما تم الاتفاق عليه ، وحذف عبارة " العام والفني " سيخل بمادة تم إقرارها سابقًا تنص على التعليم العام والفني ، لذا نحن نقترح الإبقاء على النص كما جاء في مشروع القانون حتى ينسجم مع ما تم التصويت عليه سابقًا . وما تفضل به الأخ جمال فخرو يتفق مع ما أشرنا إليه ، والقرار متروك للمجلس . نحن عندما نتكلم عن تطوير مناهج التعليم ونظم التعليم العام والفني وتحديثها بما يمكنها من مواجهة التنوع في مصادر المعرفة - كما يعرف أصحاب السعادة الأعضاء من خلال اطلاعهم على ما يشهده العالم من ثورة تكنولوجية وطرق حديثة في التدريس - فيجب أن تكون لدى الوزارة متابعة لهذا التنوع ولهذه الطفرات في التعلم ومصادر المعرفة بين لحظة وأخرى ، وبالتالي فإن هناك دورًا على الوزارة في هذا الجانب . كما أن سوق العمل يشهد تغيرات بين فترة وأخرى ، فسوق العمل قد يحتاج في السابق إلى حرفة معينة ولكن مع مرور الوقت قد يكون هناك اكتفاء وتشبع في تلك الحرفة ، ولذا يجب أن تكون مناهجنا قادرة على مواجهة التغيرات التي يشهدها سوق العمل ، وقد أشرت في إحدى المداخلات إلى أن هناك توجهًا لدى أولياء الأمور والطلبة بالدخول في التعليم الفني ، وأصبح هناك تحدٍ كبير للوزارة في توفير مدارس صناعية ، لماذا ؟ لأن سوق العمل تغير وأصبح هناك طلب على خريجي التعليم الصناعي ، فأكثر من (36%) من طلبة المرحلة الإعدادية يتجهون إلى التعليم الصناعي ، وهناك تغيير في سوق العمل ويجب على المناهج ووزارة التربية والتعليم أن تضع خططًا وتتنبأ إحصائيًا لمتابعة هذه التغييرات . وعلى ضوء ما تم شرحه أقترح أن يتم التصويت على النص كما جاء في مشروع القانون لأنه يؤكد متابعة مصادر المعرفة التي تتطور ولأنه يواكب التغيير في سوق العمل ، فهذه الأمور من مسئولية الوزارة ويجب أن توليها الاهتمام لتطوير مخرجات التعليم ، والقرار لكم ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أميل إلى الإبقاء على عبارة " التعليم العام والفني " ليتفق النص مع ما تم إقراره سابقًا ، وأود أن أؤكد ما ذكره الأخ جمال فخرو بشأن حذف عبارة " مواجهة التنوع " وإحلال عبارة " الاستفادة من التنوع ومواجه التغير في مجالات العمل " ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، النص كما جاء في مشروع القانون يقصد منه الاستفادة من المواجهة عن طريق الحوار واستخلاص النتائج السلبية والإيجابية وأخذ ما هو إيجابي من هذه المواجهة لتطبيقه في مسارات التعليم في البحرين ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما قصده المشرع من كلمة " مواجهة " هو كيفية التعامل ، ولو وضعنا كلمة " التعامل " بدلاً منها لاستقام المعنى ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)النائب الثاني للرئيس :
تفضل الأخ جمال فخرو بقراءة اقتراحك مرة أخرى .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، يكون نص البند كالتالي : " تطوير مناهج ونظم التعليم العام والفني وتحديثها بما يمكنها من الاستفادة من التنوع في مصادر المعرفة ومواجهة التغير في مجالات العمل والمهن بما يلبي احتياجات سوق العمل " ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، أطرح للتصويت هذا البند بتعديل الأخ جمال فخرو ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية غير موافقة)النائب الثاني للرئيس :
تفضل الأخ عبدالجليل الطريف بقراءة اقتراحك .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، يكون نص البند كالتالي : " تطوير مناهج ونظم التعليم العام والفني وتحديثها بما يمكنها من التعامل مع التنوع في مصادر المعرفة والتغير في مجالات العمل والمهن بما يلبي احتياجات سوق العمل " ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، أطرح للتصويت هذا البند بتعديل الأخ عبد الجليل الطريف ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)