الجلسة السادسة عشرة - الثامن و العشرين من شهر فبراير 2005 م
  • الجلسة السادسة عشرة - الثامن و العشرين من شهر فبراير 2005 م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السادسة عشرة
    الاثنين 28/2/2005م الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التـشريـعي الأول

  • 01
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • 02
    الرسائل الواردة :
  • رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اللبنانية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (37) لسنة 2004 . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اللبنانية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2004 . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وصندوق الأوبك للتنمية الدولية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2004 . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة مملكة البحرين وجمهورية بيلاروسيا ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (49) لسنة 2004 . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • __
    الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1986 بشأن فرض رسم خدمات المغادرين عن طريق الجو ، والمقدم من سعادة العضو السيد فيصل حسن فولاذ . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • السؤال الموجه إلى سمو وزير المواصلات من سعادة العضو السيد منصور حسن بن رجب بشأن خطط وزارة المواصلات لتطوير وتحديث مطار البحرين الدولي ، ورد سمو الوزير عليه .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الداخلية من سعادة العضو السيد فيصل حسن فولاذ بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية للحد من آثار العنف ضد المرأة في مملكة البحرين ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير العمل من سعادة العضو السيد جمال محمد فخرو بشأن مسئولية الوزارة في تحديد حد أدنى للأجور ، ومدى التزام الشركات الخاصة بذلك ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • ​مناقشة البندين (ط , ي) من المادة (53) والمادة (58) من مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية ، بناء على طلب لجنة الشئون التشريعية والقانونية . (انظر المرفق)
  • 07
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون التعليم ، ابتداءً من المادة (4) .
  • تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون إنشاء صندوق النفقة .
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم رقم (9) لسنة 1979 .
  • 10
    ما يستجد من أعمال .
  • ​​​​​​ملحق جداول الأعمال​​​

  • مرفقات الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1986 بشأن فرض رسم خدمات المغادرين عن طريق الجو ، والمقدم من سعادة العضو السيد فيصل حسن فولاذ 

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السادسة عشرة
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الأول

  • ​​الرقـم : 16
    التاريخ : 19 محـــرم 1426هـ
        28 فبرايـــر 2005م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين التاسع عشر من شهر محرم 1426هـ الموافق للثامن والعشرين من شهر فبراير 2005م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمين العام لمجلس الشورى .

        


      هذا وقد مثل الحكومة كل من :

      1. سعادة الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية .
      2. سعادة الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .
      3. سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      4. سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
      5. سعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل . 
      6.  سعادة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية .

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      • من وزارة الداخلية :

      1.  العقيد حسن عيسى الصميم القائم بأعمال المدير العام للإدارة العامة للمرور .
      2. العقيد محمد راشد بوحمود القائم بأعمال مدير إدارة الشئون القانونية .
      3. المقدم نجمة عيسى الدوسري مساعدة مديرة الشرطة النسائية .

      • من وزارة المواصلات :

      1.  السيد عبدالرحمن محمد القعود وكيل الوزارة لشئون الطيران المدنـي .
      2. السيد وليد إسحاق صفي مدير إدارة الهندسة والصيانة بالإنابة .

      • من وزارة شئون مجلس الوزراء :

      1. السيد صلاح أحمد هلال المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية
      2. السيد خالد عبدالغفار المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :

      1.  السيد ياسر رمضان المستشار القانونـي لوزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      2. السيد محمود رشيد أخصائي شئون الجلسات واللجان .

      • من وزارة التربية والتعليم :

      1. الدكتور مجدي المتولي المستشار القانونـي لوزير التربية والتعليم .
      2. السيد حسن جاسم الجاسم أخصائي تنسيق ومتابعة أول .

      • من وزارة العمل :

      1.  السيد صباح سالم الدوسري مدير العلاقات العامة والدولية ومكتب وزير العمل .

      • من ديوان الخدمة المدنية :

      1.  السيد أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية . 
      2.  الشيخ راشد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد لديوان الخدمة المدنية .
      3. السيدة سامية خليل المؤيد الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة .
      4. أحمد زايد الزايد القائم بأعمال الوكيل المساعد للتوظيف والمجالس .
      5. السيد جعفر الشيخ السنوسي مستشار ديوان الخدمة المدنية .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

    •  
       الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول . اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة : عبدالرحمن جمشير ، وسعود كانو ، وعبدالرحمن جواهري ، ويوسف الصالح ، وألس سمعان ، وعصام جناحي ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد هذه الجلسة
      متوافرًا . ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (37) السطر (13) أرجو تغيير عبارة " ولمواليدهن وللعمل من ساعة واحدة " إلى عبارة " ولمواليدهن من العمل ساعة واحدة " . وفي الصفحة (86) السطر (16) أرجو تغيير كلمة " أفضل " إلى عبارة " فمن الأفضل " لتقرأ الجملة هكذا : " ولكي نبتعد عن هذا التمييز والتفرقة فمن الأفضل الرجوع إلى النص ... " ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سقطت سهوًا من فهرس الكلمات الإشارة إلى رقم الصفحة (3) حيث كانت لي فيها مداخلة . وفي الصفحة (31) السطر (2) أرجو تغيير عبارة " يتمنى اليوم الذي يحظى به بشرف التدريب " إلى عبارة " يتمنى اليوم الذي يحظى فيه بشرف التدريب " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للرسالة التي أرسلتها إلى سعادتكم في الأسبوع الماضي فقد قرئ التعديل ولم تقرأ المبررات ، ولذلك لم يوافق المجلس على المناقشة دون أن يطلع على المبررات التي على ضوئها طلبت التعديل ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذا كان التعديل لم يحظَ بموافقة المجلس فيمكنك تقديمه مرة أخرى . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة فقد وصلتني رسالة من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اللبنانية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (37) لسنة 2004 . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وصلتني رسالة من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اللبنانية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2004 . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وصلتني رسالة من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وصندوق الأوبك للتنمية الدولية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2004 . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وصلتني رسالة من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (49) لسنة 2004 . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وردتني رسالة من الأخ فيصل فولاذ بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1986 بشأن فرض رسم خدمات المغادرين عن طريق الجو . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى سمو وزير المواصلات من الأخ منصور بن رجب بشأن خطط وزارة المواصلات لتطوير وتحديث مطار البحرين الدولي ، ورد سمو الوزير مرفق بجدول الأعمال . وقد كان سعادة الوزير ينوي حضور جلسة هذا اليوم إلا أنه حصلت له مشاغل في آخر لحظة فانتدب السيد وكيل وزارة المواصلات لشئون الطيران المدني ، فهل يوافق العضو السائل على أن يمثل وكيل وزارة المواصلات لشئون الطيران المدني سموَّ وزير المواصلات في مناقشة السؤال ؟

      العضو منصور بن رجب :
      نعم سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل لدى العضو السائل أي تعقيب على الرد المرفق بجدول الأعمال ؟ تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لابد من الاعتراف أولاً بأن الإجابة التي تفضل بها سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة وزير المواصلات الموقر جاءت وافية وشفافة ومتكاملة بالنسبة للسؤال الموجه إليه ، وألقت إضاءة جيدة على الموضوع محل السؤال . إنني - سيدي الرئيس - أثني على ما جاء في هذه الإجابة من إشارة إلى أن رفع سويّة مطار البحرين الدولي وتأهيله لإحراز تصنيف متقدم يمثل مطلبًا اقتصاديًا وتنمويًا مهمًا ، ويعبر عن قدرة البحرين على مواكبة التطور والحداثة في هذا الصعيد . إضافة إلى أنه يشكل واجهة تبشيرية للمملكة أمام المستثمرين وكبار رجالات المال والأعمال الذين يزورون البحرين للمشاركة في المعارض والملتقيات المختلفة التي تعتبر مملكتنا رائدة في مجالها . إن الإجابة التي بين أيدينا تعبر في الواقع عن رؤية استراتيجية عميقة تتواجد لدى الوزارة ولدى سمو الوزير الموقر . ونحن إذ نثني على هذه الرؤية فإننا نشد على أيدي المعنيين بها للمزيد من التقدم وتحقيق الإنجازات . وبالطبع ، فلابد من الإشارة إلى نقطة إجرائية هامة جدًا وذات دلالة وهي السرعة في الرد والإجابة ، وهذه حالة تستحق الإشادة والتنويه ، إلى جانب الشكر الموصول لسمو الوزير الموقر ، وجميع المعنيين بالوزارة فردًا فردًا . نعم سيدي الرئيس ، كانت إجابة وافية وشافية كما يقولون أما نحن فنقول إننا ننظر بارتياح للإشارة التي وردت حول رفع الطاقة الاستيعابية للمطار ، جنبًا إلى جنب مع رفع الكفاءة الأمنية ، سواء تجاه أمن الهبوط والإقلاع ، كبنية تحتية للمدرجات ، أو الأمن والسلامة العامة التي تعتبر الآن مقياسًا هامًا جدًا وأحد المعطيات الرئيسة في تصنيف المطارات بحسب المتطلبات الدولية ، ونرجو أن تسهم هذه الإنشاءات في تحقيق تصنيف عالمي متقدم للمطار يتناسب مع التصنيفات العديدة المرموقة التي تحرزها المملكة في مختلف المجالات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن القعود وكيل وزارة المواصلات لشئون الطيران المدني .

      وكيل وزارة المواصلات لشئون الطيران المدني :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أصحاب السعادة أعضاء المجلس الموقرين ، بداية أحب أن أشكر الأخ منصور بن رجب على اهتمامه بهذا المرفق الحيوي في مملكتنا ، وأود أن أوضح أن المشاريع التي نحن بصدد القيام بها سوف تجعل المملكة في العقدين القادمين قادرة على مواكبة هذا النمو . سيدي الرئيس ، شهد مطار البحرين في العام 2004م نموًا في عدد المسافرين بلغ ما نسبته (20%) ، وهذا النمو يشكل زيادة بمقدار مليون مسافر ، وذلك زيادة على ما كان عليه الوضع في العام 2003م ، ويتعامل هذا المطار اليوم مع (5) ملايين و(200) ألف مسافر ، وكان لابد من وضع استراتيجية لمواكبة هذا النمو الذي له - بلاشك - مردود على الاقتصاد الوطني . سيدي الرئيس ، جميع مطارات العالم وضعت ميزانيات ضخمة ، فهناك مطارات رصدت لميزانيتها (4) مليارات وهناك مطارات أخرى رصدت لميزانيتها (3) مليارات ، ونحن في مطار البحرين نمشي برؤية واضحة . وأما المشاريع الرئيسية التي نحن بصددها فهي توسعة مبنى المسافرين لاستيعاب ضعف النمو الحالي والذي يقدر بنسبة (7%) كل سنة ، وسوف نزيد من سعة المطار من (55) ألف متر مربع إلى حوالي (95) ألف متر مربع . وكما تعلمون فإن آخر توسعة للمطار كانت في العام 1991م . في هذا العهد الزاهر هناك عدد من الجسور الهوائيةairbridges  لا يزيد عددها عن (7) جسور هوائية ، والزيادة سوف تكون كالتالي : - من (7) جسور هوائية إلى (15) جسرًا هوائيًا . - الطاقة الاستيعابية لتسجيل المسافرين من (40) مكتبًا إلى (80) مكتبًا .
      - عدد مكاتب الجوازات والهجرة من (8) مكاتب إلى (16) مكتبًا . - زادت أحزمة نقل البضائع في صالة الوصول من (5) أحزمة إلى (9) أحزمة ، مع توسيع هذه القاعة . - مناولة العفش والأمتعة من (3) آلاف حقيبة في الساعة إلى (10) آلاف حقيبة في الساعة . وكذلك هناك البنية التحتية التي ستكون متزامنة مع هذه التوسعة . والمطار سوف يجهز للتعامل مع الطائرات العملاقة الجديدة والتي هي من نوعairbus 380  والتي تسع (700) مسافر ، هذا بالنسبة لتوسعة مبنى المطار . أما بالنسبة لإعادة رصف المدرج الرئيسي في المطار فنريد أن نهنئ أنفسنا بأننا فتحنا قبل أيام المدرج الثانوي للمطار ، وبذلك يكون لهذا المطار مدرجان يمكن استخدام أحدهما في أية حالة طارئة - لا سمح الله - تتطلب إغلاق أحد المدارج الرئيسية . والمدرج الرئيسي تم رصفه في العام 1982م ، وهناك متطلبات ومعايير دولية يجب استيفاؤها ؛ حيث إن المملكة عضو في المنظمة العالمية للطيران المدني ، وكان لابد من رصف هذا المدرج ورفع مستواه ، فبعد الانتهاء من هذه المهمة سوف يكون المطار جاهزًا لاستخدام الطائرات حتى في أسوإ حالات الطقس ، أي أنه سوف يرفع من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية ، وسوف تتمكن الطائرات من الهبوط في مستوى من الرؤية في حدود (300) متر ، وماذا يعني ذلك ؟ يعني أنه لن تتحول الطائرات من مطار البحرين إلى مطارات أخرى حتى لا يتسبب ذلك في إزعاج للمسافرين الذين يفدون إلى المملكة . وكذلك هناك بعض المعايير الدولية التي يجب استيفاؤها بالنسبة لهذا المدرج . والمشروع الثالث الذي تقدمنا به - حسبما ورد في الرد الموجه إلى العضو الكريم - هو سور المطار الذي لم يجرَ عليه أي تحديث منذ (20) سنة ، ونحن بصدد تحديثه الآن ، وكما تعلمون فإنه في الآونة الأخيرة بدأت بعض المنظمات في استخدام المطارات لأهداف أمنية ، فكان لابد من تطوير هذا السور وكذلك استيفاء المعايير الدولية في هذا الشأن ، ووضع نقاط الحراسة عليه من آلات تصوير وأجهزة متطورة لمنع أي تدخل غير مشروع في هذا المرفق الحيوي في المملكة . وإذا كانت هناك أية استفسارات فأنا جاهز للرد عليها ، وأشكر مجلسكم الموقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سعادة الرئيس ، أود أن أستفسر من سعادة وكيل وزارة المواصلات لشئون الطيران المدني عن خطة الطوارئ في حالة انقطاع الكهرباء ، فمثلاً في شهر أغسطس 2004م انقطعت الكهرباء في كل مناطق البلاد ، وصار المطار يؤدي خدمات أقل ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      هذا سؤال آخر يحتاج إلى وقت طويل ، إلا إذا كان سعادة وكيل وزارة المواصلات لشئون الطيران المدني يود الإجابة عن ذلك بإيجاز ، فهل توجد خطة لذلك أم لا ؟ تفضل سعادة الأخ عبدالرحمن القعود وكيل وزارة المواصلات لشئون الطيران المدني .

      وكيل وزارة المواصلات لشئون الطيران المدني :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حين انقطع التيار الكهربائي عن البحرين ظل مطار البحرين يعمل بطاقة قدرها (80%) ، والشيء الوحيد الذي لم نسمح بتشغيله هو المكيفات حيث إنها كبيرة وضخمة جدًا وتستهلك طاقة كبيرة من الكهرباء ، ولكن بتوجيه من سمو رئيس الوزراء - حفظه الله - وسمو وزير المواصلات وضعنا خطة للتعامل مع مثل هذا الأمر ، إذن أستطيع القول إن مطار البحرين كان يعمل بطاقة
      (80%) في ذلك اليوم ووضعنا خطة للتعامل مع ذلك الوضع حتى لو استمر مدة (3) أيام ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد فاتني أن أرحب بالإخوة رئيس وأعضاء وفد المستشارين بالمملكة المغربية الذين يحضرون جزءًا من جلستنا لهذا اليوم ، فأهلاً وسهلاً بكم في مملكة البحرين وأتمنى أن تقضوا وقتًا ممتعًا فيها .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الداخلية من الأخ فيصل فولاذ بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية للحد من آثار العنف
      ضد المرأة في مملكة البحرين ، ورد سعادة الوزير مرفق ضمن جدول الأعمال . فهل لدى العضو السائل أي تعليق على رد سعادة الوزير ؟ تفضل الأخ فيصل فولاذ .


      العضو فيصل فولاذ (مستخدمًا جهاز العرض الإلكتروني) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أشكر الفريق الركن صاحب السعادة الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية على سرعة رده على هذا السؤال الهام الذي يعبر عن التوجهات الجديدة في أغلب وزارات الدولة وخصوصًا بالنسبة لي لأن لي تجربة طويلة تمتد إلى (30) عامًا مع وزارة الداخلية ، وفي الحقيقة أحس بأن توجهات الأخ العزيز سعادة الوزير رائدة وتعزز حقوق الإنسان في هذه المملكة والمشروع الإصلاحي لسيدي جلالة الملك . وأغلب الأوساط الشعبية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والصحافة المحلية الناطقة بالعربية والإنجليزية مدركة لهذا الموضوع ، وكذلك الصحافة العربية الدولية كالحياة اللندنية التي غطت هذا الموضوع تغطية شاملة وبينت أن مملكة البحرين تنصف كل إنسان على أرضها . بالنسبة لتعليقي على رد سعادة الوزير فإنه كما كان كريمًا في رده فأنا كذلك كريم في تعليقي على رده . بالنسبة لظاهرة العنف ضد المرأة بشكل دولي فإنها تمثل فضيحة خفية في مجال حقوق الإنسان ، وهي ظاهرة عالمية تتخطى الحدود الإقليمية والعرقية والثقافية والدينية ، ولا يتعرض لها فقط الشرق الأوسط والعالمان العربي والإسلامي ، فعلى سبيل المثال : في بريطانيا تعنف امرأتان أسبوعيًا على يد زوج أو رجل . وهناك الاغتصاب الجماعي الذي حدث في راوندا وغير ذلك . أنا تقدمت بهذا السؤال ، لماذا ؟ لأبين دور السلطة البرلمانية والتشريعية في مجال تعزيز حقوق المرأة ، فالمرأة في مملكة البحرين تمثل النصف ، ففي الإحصائيات الموجودة فإن البحرينيات يمثلن نصف المجتمع ، وهذه الإحصائية تمثل عدد البحرينيات وعدد غير البحرينيات . وفي الصفحة الثانية - التي أمامكم - بيان لحجم الظاهرة ، وسعادة الوزير قدم جدولاً هامًا جدًا وبيّن لنا من خلاله نسبة قضايا الاعتداء الجسدي منذ العام 2001 إلى 2004م وهي (2443) قضية ، ونسبة الاعتداء اللفظي (2065) قضية ، ومعنى ذلك أن الاعتداء الجسدي في الأعوام الأربعة يشكل حالتي اعتداء على المرأة كل يوم ، ويشكل الاعتداء اللفظي في الأعوام الأربعة حالة اعتداء لفظي واحدة كل يوم . أما حالات الاغتصاب في الأعوام الأربعة فقد بلغت (67) حالة ، وبلغت حالات الاعتداء بالضرب على المرأة في نفس الأعوام (2275) حالة ، في حين أن الاعتداء اللفظي على المرأة من حيث التهديد والقذف والسب والتحريض على ممارسة الدعارة ؛ زاد في عام 2004م عن بقية الأعوام الثلاثة . في الصفحة التالية تعليق عام على رد سعادة الوزير ، وفي البداية لابد من الإشادة بالتوجهات الجديدة والرائدة لوزارة الداخلية وعلى رأسها سعادة الوزير ، والإشادة بالإجراءات التي اتخذتها للحد من آثار العنف ضد المرأة والوسائل التي يجرى العمل على تطبيقها من خلال إنشاء مركز لحماية وإيواء النساء اللاتي يتعرضن للعنف وإنشاء مبنى إضافي للوحدة العقابية للنساء - وكانت تسمى سابقًا السجن - تراعى فيه المعايير الدولية المتطلبة في هذا الخصوص والاشتراطات الخاصة بحقوق الإنسان ، وكذلك تعيين اختصاصية اجتماعية للوحدة العقابية النسائية ، ولم يكن ذلك موجودًا في تلك الفترة . والأهم في نظري هو أن الجميع مهتم بالحد ومناهضة العنف ضد المرأة ، والجدول الذي قدمه سعادة الوزير جدول هام ، خاصة أنه قسّم جرائم الاعتداء الجسدي إلى الاغتصاب والخطف وهتك العرض والضرب والإيذاء ، أما جرائم الاعتداء اللفظي فهي التهديد والقذف والسب والتحريض على ممارسة الدعارة والتسهيل لها ، فهذه مبادرة تسجل لوزارة الداخلية لتعاملها بكل شفافية وصدق في توضيح المعلومة للرأي العام ، وهي توجه سليم في الحكومة وعلى رأسها سيدي رئيس الوزراء الموقر ، ونتمنى على باقي وزارات الدولة التعامل بمثل هذه الشفافية . وتأكيدًا لرد الوزير فإني أعتقد أن هذا يعزز المشروع الإصلاحي والتحديثي لسيدي جلالة الملك ، وهو ينطلق من حقوق المرأة والأسرة التي ركزت عليها الثوابت الدينية والدستورية والاتفاقيات الدولية ، ولكن لدي ملاحظات عامة على هذا الموضوع ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      الرجاء الإيجاز .

      العضو فيصل فولاذ :
      حسنًا ، الملاحظات هي : أ - عدم إفلات المتسبب في العنف ضد المرأة أو عدم الاكتراث والتساهل معه ، وأن الجميع سواسية أمام تطبيق القانون والحق ، وأهمية ردع وزارة الداخلية لحالات الاغتصاب وهتك العرض والاعتداء ، ولكن الأهم هو توقيف ظاهرة التحريض على ممارسة الدعارة والتسهيل لها ، فهذه ظاهرة بدأت تتفشى في مجتمعنا وهي من مظاهر العنف ، الأمر الذي يتطلب تدقيقًا واضحًا من وزارة الداخلية في ردع هذه الظاهرة . ب - أهمية وجود جهاز أمني فعّال وسريع يطبق القانون ضد هؤلاء بكل سرعة وفعالية . ج - إدخال شرطة المجتمع ( المشروع الرائد للوزارة ) ضمن الإجراءات التي تمكن الوزارة من الحد من آثار العنف ضد المرأة . د - تأكيدًا لرد سعاد وزير الداخلية وترحيبه بمؤسسات المجتمع المدني لتنظيم وعقد ندوات أو لقاءات أو غيرها وصولاً إلى تحقيق أفضل سبل ووسائل للحد من آثار جرائم العنف ضد المرأة ؛ فإننا نعلن عن اتصال قامت به جمعية البحرين لمناهضة العنف الأسري وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان للتنسيق مع وزارة الداخلية . وقد بين سعادة الوزير أن هناك نصًا خاصًا بالمرأة ولكنه خالٍ من التشريعات الإجرائية ، وأنا أعلن الآن بأن هناك مجموعة من أعضاء المجلس يتدارسون هذا الموضوع وسوف يتقدمون باقتراح قانون بشأن إضافة نص خاص بالتشريعات الإجرائية يعمل على وقف العنف ضد المرأة والحد من آثاره عليها ، وسيقدم خلال الشهر القادم . وأتقدم بالشكر مرة أخرى إلى سعادة الوزير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية .

      وزيــــــر الداخلية :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، معالي الرئيس ، أصحاب السعادة الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى . هذه أول مرة أزور فيها مجلس الشورى وهي فرصة لأثني وأبدي اعتزازي وتقديري لما يوليه مجلسكم الموقر من اهتمام بقضايا المجتمع وسعيه إلى حلها وإيجاد الحلول المناسبة لها . أما بالنسبة لسؤال الأخ فيصل فولاذ فإنه في الواقع ليست لدي إضافة ولكن أود تأكيد ما ورد في الإجابة ، فنحن نثمن ونقدر لسعادته اهتمامه بهذا الموضوع . ونحن في الوزارة مهتمون بهذه القضية وأدركنا وجودها منذ فترة واتخذنا إجراءات تعمل على حلها والحد من آثار العنف ضد المرأة ، وتبنينا فكرة إنشاء هذا المركز كما تبنينا فكرة المحافظة على الأحداث من قبل الشرطة النسائية ، ونأمل من وزارة الشئون الاجتماعية أن تقوم بجميع الواجبات المطلوبة منها قريبًا ، والتعاون قائم بين الوزارات ونأمل في احتواء هذه المشكلة في أقرب وقت وبأعلى مستوى ممكن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا سعادة الوزير على الرد الوافي الذي قدمته وعلى حضورك ومشاركتنا في هذا الموضوع . تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثني مرة أخرى على تعاون وتجاوب سعادة وزير الداخلية ، وهذا ليس شيئًا غريبًا على سعادته ، خاصة أن تاريخه العسكري يشهد على ذلك . وأحببت أن أقرع جرسًا لئلا تتكرر صور تعرض على الفضائيات أو الصحافة كهذه الصورة المعروضة أمامنا الآن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذه الصورة التي عرضها الأخ فيصل فولاذ هي لحادثة حصلت في غير مملكة البحرين . أيها الإخوة ، نظرًا لارتباطي اسمحوا لي بأن أترك منصة الرئاسة للأخ منصور بن رجب النائب الثاني للرئيس فليتفضل .

    •  

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أحب أن أستهل رئاستي للجلسة بكلمة بمناسبة انعقاد منتدى الفكر العربي في المنامة عاصمة البحرين ، وعاصمة الوسطيّة العربية ، وانطلاق فعاليات ندوته السنوية تحت الرعاية الملكية السامية وبحضور رئيس ومؤسس المنتدى سمو الأمير الحسن بن طلال . وبهذه المناسبة اسمحوا لي أن أوجه باسمكم التحية والتقدير إلى هذا المنتدى وإلى جميع المشاركين في هذه الندوة والتي تم اختيار المنامة لاستضافتها لما تمثله مملكة البحرين من وسطيّة واعتدال ومناخ فكري واجتماعي حر ينأى عن التطرف والاستقطاب ويدعو خطابها العام دائمًا إلى الوسطية والاعتدال والعلاقات المبنية على العقلانية والمنطق والتسامح . وباسمكم أيضًا نرفع التهنئة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على هذا التجمع النخبوي الكبير في عرين ملكه الذي تأسس على العدل والوسطية والتسامح والعفو . أهلاً وسهلاً بالإخوة والأخوات المشاركين في هذا المنتدى المرموق ومرحبًا بهم في عاصمة الوسطية والاعتدال ، ووفقنا الله جميعًا لما فيه الخير والصلاح والوسطية من الأمور والأعمال .

    •  
        وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير العمل والمقدم من الأخ جمال فخرو بشأن مسئولية الوزارة في تحديد حد أدنى للأجور ، ومدى التزام الشركات الخاصة بذلك ، ورد سعادة الوزير مرفق بجدول الأعمال ، فهل لدى العضو السائل تعقيب على الرد ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .

       العضو جمال فخــــرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى سعادة وزير العمل على رده على سؤالي . واضح من الرد أن الوزارة لا تطبق أية أنظمة رسمية للحد الأدنى من الأجور وإنما تعمل على حث المؤسسات التجارية في البحرين لوضع حد أدنى للأجور ، وقد كان جزء من سؤالي يتعلق بما إذا كان يجب مخاطبة الشركات بمثل هذه الرسالة - والرسالة مرفقة مع السؤال - وأن تلتزم الشركات بما جاء في محتوى هذه الرسالة . وفي الحقيقة لم أجد جوابًا نهائيًا من الوزارة عن مدى التزام الشركات بضرورة تبني ما جاء في الرسالة ، لذا أتمنى أن أسمع ردًا واضحًا وشافيًا من سعادة الوزير ، وفي حالة عدم تبني هذه الشركات للحث الوارد في الرسالة فهل ستتم معاقبة هذه الشركات ؟ وهل ستتخذ إجراءات تصعّب من عمل هذه الشركات في البحرين ؟ أم أن هذه الأمور تندرج تحت بند الحث وليس تحت بند الإلزام ؟ وشكرًا .
      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

      وزيـــــــر العمــــل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أصحاب السعادة الأعضاء ، أشكر الأخ جمال فخرو على هذا السؤال . لقد كان السؤال محددًا وكذلك كانت الإجابة ، وقد تمت الإشارة إلى ما ذكره الأخ جمال فخرو من أنه لا يفرض أي جزاء إلا بنص قانوني ، ومجمل الموضوع هو أن الوزارة تريد أن تتعاون معها الشركات في القطاع الخاص ، وإن شاء الله بدعمكم في السلطة التشريعية سيرتفع مستوى معيشة العاملين ، لأن ما يحدث في هذه الشركات كشركات الملابس الجاهزة لا يختلف كثيرًا عن ( السخرة ) ، فهناك آلاف النساء اللاتي يعملن لثماني ساعات في اليوم في ظروف عمل غير ملائمة ولا يستلمن أكثر من (120) دينارًا ، وكل ما طلبناه هو أن ترفع هذه الشركات رواتب العاملات . وعندما استلمتُ الوزارة كان راتب الواحدة من هؤلاء العاملات لا يصل إلا إلى (80) دينارًا فقط ، واستطعنا رفعه شيئًا فشيئًا ، ونأمل أن يصل الراتب إلى (150) دينارًا مما سيساعد هذه الشركات على رفع الإنتاجية وسيعطي العاملات بعض حقوقهن ، وأتمنى ألا يكون المقصود من السؤال هو دعم هذه الشركات بالاستمرار في إعطاء رواتب متدنية للعاملات ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخــرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، معالي الوزير يطالب السلطة التشريعية بمساعدته لفرض حدٍ أدنى للأجور ، وأعتقد أنه يوجد قانون في البحرين يلزم بهذا الأمر ، وإذا كان سعادة الوزير يريد تحسين رواتب العاملين في القطاع الخاص فلماذا لم تفرض وزارة العمل قانونًا بذلك ؟ أما أن يترك الأمر لقرار إداري بأن يصدر موظف في الإدارة تعميمًا فإنه لن يحل المشكلة ، وإذا كان سعادة الوزير يعتقد أن ما يدفع من رواتب إلى العاملين في القطاع الخاص هو من الحد الأدنى – كما أنه وصف ظروف العمل في القطاع الخاص بالسخرة ولا أريد التعليق على هذا اللفظ - فلماذا لم تفرض وزارته أو الحكومة حدًا أدنى للأجور ؟! لا أن يطلب من المجلس القيام بهذا الأمر . إن قلقي نابع من أن مثل هذه الأوامر الإدارية سوف تؤدي بهذه الشركات إلى الخروج من
      البحرين ، ونحن نعلم بأنه مع إلغاء ( الكوتا ) العالمية في الملابس فإن تكلفة إنتاج الملابس في البحرين وصلت إلى حد أعلى من دول أخرى ، وفي حالة فرض مثل هذا القرار فقد تلجأ هذه الشركات إلى إغلاق مصانعها ، ويعرف معالي الوزير أن هذه الشركات توظف أكثر من (3500) امرأة بحرينية تعيل أسرها ، وقلقي من أنه عندما نلجأ إلى هذه القرارات الإدارية - والتي هي قائمة على التفاوض بين موظف وصاحب عمل - فإنها ستؤدى إلى إغلاق هذه المصانع ، وسعادة الوزير يعلم بأن (6) مصانع أُغلقت لسبب أو لآخر ، وقد يكون ذلك بسبب تكاليف الإنتاج ، وقد يكون نتيجة لانعكاسات الاقتصاد العالمي ، ولكن قلقنا هو من أنه قد تكون لهذه القرارات آثار سلبية ، وأنا آخر من يريد أن يرى البحريني لا يحصل على الراتب الذي يستحقه ، وآخر من يرغب في أن يرى البحريني الذي يحصل على هذا الراتب وهو يفقد وظيفته ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

      وزيـــر العمــــــل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، موضوع الحد الأدنى للأجور موضوع كبير وله ارتباط بالسياسة الاقتصادية العامة للبلاد ، ولا يخص وزارة العمل فقط ، فوزارة العمل تتبنى الموضوع في حين أن الأمر يحتاج إلى أكثر من ذلك ، ومشروع إصلاح سوق العمل وإعادة إصلاح الاقتصاد الذي يتولاه ديوان سمو ولي العهد هدفه تحاشي مسألة الحد الأدنى للأجور وتطوير السوق وتوحيد سوق العمل في البحرين بحيث لا يكون لدينا سوق لعمل الأجانب وسوق لعمل البحرينيين بل سوق عمل موحد ، وهذا الأمر سيدفعنا لتحاشي وضع حد أدنى للأجور ، وسيكون لديناميكية السوق تحديد الأجر المناسب . وفيما يتعلق بالجزء الآخر من تعقيب الأخ جمال فخرو فإنني أستغرب كيف تستطيع مصانع البحرين أن تنافس مصانع تعتمد على كثافة عمالية في دول كبنجلادش وباكستان والصين ؟! أنا أتكلم عن شركات تأتي بعضها من خارج البحرين وتأخذ قروضًا من البحرين وتستخدم البحرينيات للعمل في ( السخرة ) لسنوات عدة ، ثم تهرب دون أن تدفع رواتب العاملين لديها ، ودون أن تدفع الالتزامات الحكومية عليها كفواتير الكهرباء . سيدي الرئيس ، الإخوة والأخوات الأعضاء ، إن ما يحدث في مصانع الملابس الجاهزة لا يقبله أي إنسان يحترم المواطن البحريني ، ونحن نواصل التفتيش والعمل باستخدام القانون أحيانًا وباستخدام العلاقات أحيانًا أخرى لتحسين ظروف العمالة الموجودة في هذه المصانع . كيف يكون الراتب معقولاً ؟ هل من المقبول أن يعمل بحريني لمدة (8) ساعات براتب مقداره (120) دينارًا شهريًا ؟! كنت أتمنى على العضو وعلى السلطة التشريعية أن يقوما بحماية هؤلاء العاملين وليس الدفاع عن أصحاب المصانع ، وشكرًا .

    •  

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تعليقي الأخير هو أنني لست مع دفع رواتب متدنية للعاملين وأنا ضد فلسفة وضع حد أدنى للأجور ، ولكني أرد على سعادة الوزير عندما طلب من السلطة التشريعية أن تطبق القانون ، فالقانون موجود ، والمادة (77) من قانون العمل واضحة وتنص على أن " يكون تحديد الحد الأدنى للأجور بقرار من مجلس الوزراء وبناءً على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية " . إذن القانون في يد وزير العمل ، وإذا كانت الحكومة لا تريد أن يدفع للبحريني راتب مقداره (120) دينارًا فعليها ألا تصدر تعميمًا تحث به أصحاب الأعمال بل عليها أن تلزمهم بقرار ، أما أن يتم إصدار التعميم ثم نأتي إلى الموظف ونقول له أن يفاوض صاحب العمل في رفع راتبه فهذا الأمر ليس مقبولاً ، فإما أن تكون الحكومة قابلة بأن يكون الراتب (120) دينارًا وبالتالي تستغني عن إصدار الأمر ، وإما أن تلزم أصحاب الأعمال ، وعملنا في هذا المجلس المراقبة وليس التنفيذ ، وأما الذي ينفذ القانون فهو الحكومة الموقرة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

      وزيـــــــر العمــــل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أكتفي بما ورد في الرد ، لأنه ستحدث مناكفات ليست لها نتيجة ، وفي نهاية المطاف فإن الموضوع بسيط جدًا ولا يوجد في البحرين حد أدنى للأجور ، والأخ جمال فخرو يعرف السبب ، فهناك ظروف اقتصادية وظروف اجتماعية لا تسمح في الوقت الراهن لوضع حد أدنى للأجور ، وقد ذكرت أن مشروع سمو ولي العهد سيكفينا هذه المشكلة . الأمر الآخر هو : هل أن وزارة العمل تكتفي بما هو موجود في النصوص القانونية وتضع يدًا على يد وترى كيف يساء للعمالة الوطنية أم أنها تتحاور مع أصحاب الشركات سواء عن طريق التعميم أو غيره لرفع الأجور ؟ ألا يعتقد الأخ جمال فخرو أن ما أنجزته الوزارة من رفع أجور العاملات في مصانع الملابس من (80) إلى (120) دينارًا يستحق الشكر ؟ وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، نكتفي بهذا القدر من مناقشة السؤال . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بإعادة مناقشة البندين (ط ، ي) من المادة (53) ، والمادة (58) من مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية ، والمقدم من لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وأطلب من الأخ عبدالحسن بوحسين مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (53) : " ط - إجازة امتحان دراسي : تمنح للموظف إجازة براتب لمدة لا تتجاوز شهرًا لأداء امتحان دراسي " . لقد قرر المجلس حذف هذا البند في الجلسة الماضية ، والسبب في طلب إعادة مناقشة هذا البند هو أن الإجازة معمول بها في الوقت الحاضر وهي تشكل نوعًا من تشجيع الموظفين وحافزًا لزيادة تحصيلهم العلمي ، بالإضافة إلى أن ديوان الخدمة المدنية لا يعارض من حيث المبدأ إقرار هذه الإجازة ، لاسيما أن الفقرة الأخيرة من المادة تنص على التالي : " وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط استحقاق هذه الإجازات " . وهذا النص يضمن عدم إساءة استعمال هذه الإجازة من خلال ما ستضعه اللائحة التنفيذية من قواعد وشروط . وعليه توصي اللجنة بتثبيت نص هذا البند في مشروع القانون ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بودي أن أشيد بقرار اللجنة إعادة مناقشة البند (ط) من المادة (53) الخاص بإجازة براتب لمدة شهر لأداء الامتحان الدراسي ، وأرجو دعم الإخوة الأعضاء ، وأشكر اللجنة ثانية على إعادته . وللعلم فإن هذه الإجازة كانت تعتبر حقًا مكتسبًا استفاد منه العديد فطوروا أنفسهم ، وهناك العديد من القيادات التي استفادت من هذه الإجازة فيما سبق ، واستمر العمل بهذه الإجازة المدفوعة الراتب سنين ، فأرجو ألا نكون عقبة في سبيل تطوير المواطنين لأنفسهم إن أرادوا ذلك ، ثم إن هناك لائحة تنفيذية وقواعد تحدد هذه الإجازة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن مسرورون بتوليكم - بوحمد - رئاسة جلستنا لهذا اليوم . سيدي الرئيس ، نتمنى أن يعطى جميع الموظفين حقهم لأنه حق مشروع لهم ، وإذا كنا نريد تأكيد التطوير - وسيدي رئيس الوزراء دائمًا يؤكده وكذلك سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب - فإنه يكون من خلال تقويتنا للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ، فكل يوم يحدث تغيير للمفاهيم ، ونحن نتمنى تحقيق هذا المكسب في ظل رئاستكم ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقدم شكري الجزيل للّجنة الموقرة على إعادة طرح هذا البند للمناقشة ، وكلنا يعلم أن الموافقة على منح إجازة لأداء الامتحان الدراسي - كما ذكرت اللجنة في تقريرها - ما هي إلا تشجيع للموظف وحافز له ليواصل تحصيله العلمي ، وهذا ما ترمي إليه حكومتنا الموقرة ، إضافة إلى ذلك فإن ديوان الخدمة المدنية ليس له اعتراض على منح هذه الإجازة حيث إنه معمول بها في الوقت الحالي في جميع مؤسسات المملكة ووزاراتها ، وعليه فإنني أضم صوتي إلى صوت اللجنة الموقرة في توصيتها بالموافقة على منح هذه الإجازة براتب ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن اللجنة وفقت كل التوفيق في إعادة طرح هذا الموضوع خاصة أننا قد تقدمنا بطلب الإعادة بعد أن وافق المجلس على إعادة هذا البند ، وقد ربط اقتراح الإعادة بين هذه الإجازة وبين انعكاس عملية الامتحان والدراسة على تحسين أداء الموظف ، وقد ذيل نص البند بعبارة " وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط استحقاق هذه الإجازات " ، ولذلك أعتقد أن اللائحة التنفيذية ستتكفل بإيضاح كل هذه المعاني ، ولكني أعتقد أن النص يحتاج إلى إضافة عبارة " في السنة " بعد عبارة " لا تتجاوز شهرًا " لئلا تترك المدة دون تحديد ، وشكرًا .
      العضو فيصل فولاذ :
      أثني .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن اللجنة قد وفقت عندما اقترحت إعادة مناقشة هذا البند ، وكما تفضل الأخ عبدالجليل الطريف فإنه يجب أن نحدد المدة حتى ولو تمت الإشارة إلى اللائحة التنفيذية ، ولا أريد أن أقول إن هذا الإجراء لتفادي التلاعب بل لتفادي أي تفسير خاطئ ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقدم الثناء والتقدير إلى اللجنة على إعادة مناقشة هذا البند ، وأثناء النقاش السابق لهذا البند كنت من أشد المؤيدين لإبقاء هذا البند لأن الحكومة الموقرة تعطي هذه الإجازة لموظفيها تشجيعًا لهم على تحصيلهم العلمي ، ولكن استعجال النائب الأول للرئيس أثناء نقاش هذا الموضوع أدى إلى إلغاء هذا البند عن طريق تصويت غير مقبول ، فهذا مكسب أعطي للموظفين فكيف يقوم هذا المجلس بإلغاء هذا المكسب دون نقاش كامل وبنّاء وهادف ؟! وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذا البند ينص على حق لجميع الموظفين ، وعندما كنت مديرًا للتدريب في ديوان الخدمة المدنية كنا نمنح هذه الإجازة تشجيعًا للموظفين . أما بشأن تحديد الفترة فإنه مذكور أن اللوائح التنفيذية ستضع شروط هذه الإجازة ، وليست هناك حاجة إلى إضافة عبارة " في السنة " لأن الحاجة إلى مثل هذه الإجازة قد تكون لأكثر من مرة في السنة ، لذا أقترح التصويت على البند كما جاء من الحكومة ، وشكرًا . 

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المقترح جاء واضحًا ، وهناك موافقة من قبل الإخوة في ديوان الخدمة المدنية ولم نجد أي ممانعة على هذا المقترح ، وهذا الموضوع قد أشبع نقاشًا ، وعلى الرغم من أن الأخ عبدالجليل الطريف عضو في اللجنة إلا أنه لم يعرض اقتراحه على اللجنة وقت مناقشتنا لهذا الاقتراح ، وبما أن هذا القانون أخذ وقتًا كافيًا من النقاش أقترح عرض الأمر على المجلس للتصويت عليه ، وشكرًا .
       

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما ذكره الأخ فؤاد الحاجي هو نفس الكلام الذي أود قوله ، واللجنة لم ترفع هذا الطلب إلا بعد أن استشفت أن المجلس يريد تغيير قراره السابق بخصوص هذا البند ، وأن هناك توجهًا لتعديل ما أقر سابقًا ، وقد أُخذ رأي ديوان الخدمة المدنية في هذا الأمر ، وحيث إن هذا الأمر معمول به في ديوان الخدمة المدنية وهو يعد مكسبًا للموظف فإنني أطلب التصويت على المقترح وأتمنى على أعضاء المجلس الموافقة على المقترح ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .
      وكيل ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ديوان الخدمة المدنية مع إبقاء هذا البند ، وهذا هو توجهنا منذ البداية ، أما تحديد المدة فإنه متروك للائحة التنفيذية ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أؤكد أن تعطى هذه الإجازة مرة واحدة في السنة وأن تحدد اللائحة التنفيذية شروط استحقاق هذه الإجازة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في نهاية هذا البند ذكرت عبارة " وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط استحقاق هذه الإجازات " ، وأعتقد أن هذا البند وُضع من باب المرونة والتشجيع على أمر موجود ، وعملية الدراسة والامتحانات لا يتحكم فيها الطالب ، فلنترك هذه التعديلات والشروط للائحة التنفيذية لمزيد من المرونة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس :
      لدينا الآن مقترحان ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يجب أن يُعرض كل من المقترحين للتصويت ،
      وشكرًا .
      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف بقراءة اقتراحك .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحي هو أن تضاف عبارة " في السنة " ليكون البند كالتالي : " تمنح للموظف إجازة براتب لمدة لا تتجاوز شهرًا في السنة لأداء امتحان دراسي " ، وذلك خدمة للنص ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت هذا البند بتعديل الأخ عبدالجليل الطريف ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      النائب الثاني للرئيس :
      الآن سأطرح للتصويت اقتراح الأخ السيد حبيب مكي ...

      العضو السيد حبيب مكي (مستأذنًا ) :
      سيدي الرئيس ، أنا مع النص المقدم من اللجنة .

      النائب الثاني للرئيس :
      إذن أطرح للتصويت البند (ط) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
      العضو عبدالحسن بوحسين :
      " ي - إجازة مشاركة في وفود رسمية : تمنح للموظف للمدة التي تتطلبها هذه المشاركة " . والسبب في طلب إعادة مناقشة هذا البند اقتراح تعديل اسم هذه الإجازة من " إجازة مشاركة في وفود رسمية " إلى " إجازة مشاركة في وفود رياضية أو ثقافية " ، وذلك لأن المشاركة في وفود رسمية لا تحتاج إلى الحصول على إجازة لكون هذه المشاركة من مقتضيات الوظيفة وامتدادًا لأعمالها . أما الإجازة بالعنوان الجديد فهي المقصودة أساسًا من النص عليها لإتاحة الفرصة أمام الموظفين في مختلف إدارات الدولة للمشاركة في الوفود الرياضية والثقافية عندما تكون لديهم اهتمامات بهذه المجالات ، ويرشحون من قبل الجهات المختصة للمشاركة في هذه الفعاليات داخل المملكة أو خارجها . سيدي الرئيس ، الهدف هو تعديل المسمى ليدل على طبيعة هذه الإجازة وطبيعة من يتمتعون بها بالضبط ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتساءل : لماذا النص على المشاركة في وفود رياضية وثقافية ؟ وما هو الوضع لو كانت طبيعة المشاركة لا علاقة لها بالرياضة أو الثقافة ؟ فقد تكون لها علاقة بمجال اجتماعي أو صحي أو غيره ، ومن غير المعقول اقتصارها فقط على المشاركة في الوفود الرياضية والثقافية ، حيث إن هناك الكثير من المشاركات للموظفين حتى في المجالات السياسية ولكنها لا تكون بصفة رسمية ، فهل يحرم مثل هؤلاء الموظفين من هذه الإجازة ؟ أعتقد أنه يجب ألا تحدد هذه الإجازة بالمجالات الرياضية والثقافية ، ويجب أن تكون إجازة مشاركة في وفود رسمية أو غير رسمية ، فتحديدها بوفود رياضية وثقافية فيه تضييق على مشاركة الموظفين ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المشاركة في الوفود الرسمية - كما ذكرنا في الطلب المقدم من اللجنة - لا تتطلب إجازة ، لأن هذا الموضوع تعالجه طبيعة العمل في الوظيفة . أعتقد أن (90%) أو أكثر من الحالات التي يتعامل معها الإخوة في ديوان الخدمة المدنية منذ مدة طويلة هي التي تتعلق بالمشاركة في وفود رياضية ، وهي تخص مختلف أجهزة الدولة ، ولا تنحصر في وزارة معينة ، وإذا كانت تنحصر في وزارة معينة فهذا الأمر ليس محل إشكال ، والإشكال يقع في الحالات التي يكون لدى وزارة معينة موظفون يطلب منهم أن يشاركوا في مباراة رياضية لتمثيل مملكة البحرين ، فالوزارة التي يعمل لديها الموظف تطلب له إجازة للمشاركة في هذه الفعالية ، ولا يوجد قانون واضح ، والهدف هو تقنين مثل هذه الأنشطة لأنه معمول بها بشكل كبير ، وهي تختلف تمامًا عن الإجازات التي يأخذها الموظف للقيام بمهام رسمية سواء لتمثيل وزارته أو وزارة أخرى ، ولهذا السبب تم التحديد بالرياضية أو الثقافية ؛ لأن هذا التحديد يعكس بالضبط ما هو معمول به في الوقت الحاضر ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ملاحظة الأخت الدكتورة بهية الجشي في مكانها ولكنها غفلت عن أن كل هذه المعاني تندرج تحت عنوان ( الوفود الثقافية ) ، وإذا فتحنا هذا الباب فسوف نجعل لكل تخصص إجازة ، مثل وفود فنية ، ووفود رياضية ، ووفود سياسية ، ووفود ثقافية ، ووفود صحية ، وهكذا إلى ما لا نهاية ، فكل هذه المعاني تندرج تحت الوفود الثقافية . أضف إلى ذلك أنه ورد في نهاية المادة نفسها أي المادة (53) التالي : " وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط استحقاق هذه الإجازات " ، وهذا يعني أنه حتى الإجازات لهذه الوفود الرياضية والثقافية غير مطلقة ، فاللائحة تحدد متى يجاز للموظف أخذ هذه الإجازة أو عدم أخذها ، وشكرًا . 

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن تدرج كل هذه الأمور تحت الوفود الرسمية ، فما يعتبره ديوان الخدمة المدنية وفدًا رسميًا سواء كان وفدًا رياضيًا أو اقتصاديًا أو صحيًا أو اجتماعيًا أو ثقافيًا يجب أن يندرج تحت هذا البند ، ومن غير المعقول أن نقول : وفود رياضية أو وفود ثقافية ، فقد كنا نعاني الأمرّين من أوضاع يتخلف فيها الكثير من الموظفين عن الأعمال بسبب المشاركة في هذه الوفود التي لم نكن نعرف إن كانت وفودًا رسمية أو غير رسمية ، وأرى أن نسمع رأي ديوان الخدمة المدنية ، وأفضل أن ندرج هذه المشاركات تحت ما تعتبره السلطة التنفيذية أو ما يعتبره ديوان الخدمة المدنية وفدًا رسميًا ، وأن تحدد اللائحة التنفيذية مثل هذه المشاركات في الوفود ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما تقدمت بذكره الأخت الدكتورة بهية الجشي مضبوط ، فمن الأنسب عدم تحديد هذه المشاركات - كما ذكر الأخ محمد هادي الحلواجي من أن المشاركات الفنية أو الثقافية تعني كذا وكذا - ولْنقُل : مشاركة وطنية ، وأعتقد أن هذا هو أفضل الحلول ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ حمد النعيمي .

      العضو حمد النعيمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أؤيد الكلام الذي ذكره الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي ، فأعتقد أن أي وفد يمثل مملكة البحرين سواء كان رياضيًا أو صحيًا أو تجاريًا أو عسكريًا هو وفد رسمي مادام مكلفًا من قبل الجهة الرسمية ، لأنه قد تكون هناك أكثر من جهة في الوفد الواحد ، ففي دورات الخليج هناك وفد رياضي ووفد ثقافي ووفد إعلامي ، فلا نستطيع أن نفصل بينها ، وأي شخص يكلف بتمثيل مملكة البحرين من قبل السلطة المختصة يعتبر مشاركًا في وفد رسمي ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أميل إلى ما ورد على لسان الزملاء الذين تحدثوا قبلي وأيدوا الإبقاء على النص كما أقررناه في الجلسة السابقة ، لأن المقترح المطروح الآن سوف يكون مربكًا عند التنفيذ ، فعندما أحدد في القانون أن المقصود من المشاركات هي المشاركات الرياضية أو المشاركات الثقافية فقط فسوف أربك ديوان الخدمة المدنية عند تطبيقه للائحة التنفيذية ، وعلى سبيل المثال : عندما يشارك وفد من المجلس الأعلى للمرأة في مؤتمر مكون من موظفات أو موظفين في الحكومة فهل يعتبر هذا الوفد وفدًا رسميًا ؟ فالأمر ليست له علاقة بوظيفة الموظف ، فالموظف ذهب ضمن وفد يمثل المملكة إلى اجتماع في الخارج ، وهذا الموظف الذي يعمل في وزارة الصحة أو وزارة الداخلية أو وزارة الخارجية ينطبق عليه مسمى المشاركة ضمن وفد رسمي ولكن هذا الوفد ليس رياضيًا أو ثقافيًا ، فقد يكون وفدًا اجتماعيًا أو سياسيًا أو إلى آخره ، وبالتالي فإن التضييق الحاصل الآن من خلال التعديل سوف يربك التنفيذ لاحقًا ، وأتمنى على المجلس أن يوافق على الإبقاء على النص كما أتى من الحكومة ، واللائحة التنفيذية ستحدد التفاصيل بعد ذلك ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما يقلقني عند الإشارة إلى الوفود الرياضية أو الوفود الثقافية هو أن يتكرر خروج الأفراد الذين لديهم هذه المواهب من العمل أكثر من مرة وفي فترة زمنية طويلة ، مثل الوفود الرياضية المشاركة في دورات رياضية قد تستمر شهرًا ، وقد تتكرر هذه الدورات خلال السنة ، فهل معنى ذلك أن الموظف يأخذ هذه الإجازة (5) أو (6) مرات في السنة ؟! أين الإنتاجية التي نتكلم عنها ؟ وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سوف أضطر إلى التعقيب على هذه المادة في شقين : الشق الأول يتعلق بما أثير حول تسمية هذه الوفود ، وهل هي رسمية أم غير رسمية ؟ كلنا نعرف أن هذه الوفود تمثل المملكة ، ويمكن أن نطلق عليها رسمية إذا كانت مختارة من الجهة نفسها التي يعمل بها الشخص ، ولكن المعروف أن اختيار الوفود الرياضية أو الوفود الثقافية يأتي من مؤسسات أو من جهات أخرى ، والمطلوب هو أن تمنح هذه الإجازة لهؤلاء الموظفين لتسهيل مشاركتهم ولرفع عَلَم الدولة . الشق الآخر هو أننا نعرف أن أعضاء الوفود المعنية بالمشاركة في تلك المحافل لم يُرشحوا ويُختاروا عن طريق أنفسهم إنما جاء الاختيار والترشيح من مسئولي الدولة المعنيين بتلك الأنشطة نظرًا إلى وجود قدرات ومؤهلات اختيروا بسببها ، إضافة إلى أن هذه الوفود المشاركة ستمثل المملكة في المحافل الإقليمية أو الدولية سواء كان ذلك في المجال الرياضي أو الثقافي أو الاجتماعي أو غيره ، وكلنا نعرف أن هذه الإجازة مطبقة في الدولة ، وعليه أقف مع توصية اللجنة بمنح هذه الإجازة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، القوانين تنظم واقعًا يعيشه الناس ، وهذا الأمر طرح أصلاً من قبل ديوان الخدمة المدنية باعتباره لصيقًا بمشاكل الموظفين . وفيما يتعلق بما طرحه الأخ جمال فخرو فقد قلنا في الرسالة المرفوعة إلى المجلس الموقر إن الوفود الرسمية لا تحتاج إلى إجازات أصلاً باعتبارها امتدادًا للعمل ، فكل ما يطلق عليه وفد رسمي للمملكة لا يحتاج إلى إجازة ، وإنما المشكلة في الوفود التي تمثل بعض الأندية وبعض الجهات غير الرسمية ويكون لوجود أعضائها في الوفود مشاركة فعالة ترفع اسم المملكة ، وهذا واقع ملموس نعيشه في الوزارات ونرى كثيرًا من لاعبي الأندية عندما يشاركون في الدورات المتعلقة بأنديتهم أو ما شابه يقعون في مشكل مع الجهات المختصة بخصوص هذه الإجازات ، وعلى هذا الأساس تم تعديل التسمية باعتبار أن الوفود الرسمية أصلاً لا تحتاج إلى إجازة ، فالإجازة موافَق عليها ابتداءً ، وشكرًا .
       
      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .

      وكيل ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الوقت الذي يرى فيه ديوان الخدمة المدنية أن ما تقدمت به اللجنة مناسب ، وحسب ما أثير من تساؤلات الآن فإن ديوان الخدمة المدنية لا يرى أي مانع من الإبقاء على النص الأصلي تحاشيًا لصعوبة التنفيذ فيما بعد . أما التفاصيل الأخرى المتعلقة بالضوابط ، ومن يمنح هذه الإجازة ؟ وكيف تُمنح هذه الإجازة ؟ فيمكن التعامل مع ذلك في اللائحة التنفيذية ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ألاحظ أن هناك خلطًا كبيرًا بين مفهوم الإجازة ومفهوم المهمة الرسمية ، فهناك آليات لمنح الإجازة كما أن للإجازة استحقاقاتها ، والمهمة الرسمية لها استحقاقاتها وآلياتها ، والموظف الذي يشارك في مهمة رسمية تعتبر مشاركته امتدادًا لعمله ويستحق جميع العلاوات التي يستحقها وكأنما هو على العمل ، أما الموظف الذي يخرج في إجازة فذلك وضع له آليات أخرى ، وتسقط عن الموظف بعض العلاوات ، وعندما نخلط بين المفهومين نقع في لغط كبير ، والهدف من الإجازة هو أن هناك موظفين يُطلبون للخروج في مهمة لصالح وزارة أخرى لمدة شهر أو شهرين ، فتطلب هذه الوزارة من الوزارة التي يعمل لديها الموظف إعفاءه من الدوام وكأنه في إجازة رسمية لمدة شهرين أو ثلاثة شهور ، وهذه الوزارة الأخيرة تقول : إنه تترتب على ذلك حقوق وواجبات وتترتب كذلك علاوات وستتحملها الوزارة ، ولكن إذا كانت الوزارة الأخرى ترغب في أن تأخذ هذا الموظف لمدة شهر أو شهرين في مهمة معينة فعلى هذا الموظف أن يأخذ إجازة ولا يعتبر في مهمة رسمية ، ففي هذه الحالة يُنظم القانون عملية الخروج في الإجازة ، ويمنح الموظف إجازة براتب ، وهناك بعض العلاوات تسقط عن الموظف ، أما إذا اعتبر هذا الموظف في مهمة رسمية لمدة شهر أو شهرين لصالح وزارة أخرى ويستحق جميع المستحقات إلى جانب العلاوات فإن في ذلك غبنًا للوزارة التي يعمل لديها الموظف ، كما أن ذلك لا يعتبر امتدادًا لعمله الرسمي في هذه الوزارة التي ستتحمل العلاوات وراتبه الأساسي ، فالخروج في الإجازة هو الإجراء الصحيح لإعطاء الموظف الفرصة للمشاركة وعدم حرمانه من هذه المشاركة ، وعدم حرمان الجهة التي تطلب من هذا الموظف المشاركة ، فالخلط بين الإجازات والمهمة الرسمية يجب أن نتحاشاه ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لفت انتباهي كلام الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، ولدي رد على الأخ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية ، فمن غير المناسب أن نسلم بالنص الأصلي ، حيث إن هناك معوقات واقعية تطرحها الصحافة ، فهناك كثير من اللاعبين في الفرق الوطنية يشاركون رسميًا في بطولات عربية وقد يتعرضون لإصابة ملعب أو لأضرار أخرى كثيرة قد تستمر معهم عدة شهور ، وهنا تأتي مسألة التعويض ومسألة التوقيف عن العمل ومسألة استمرار العلاج ، وقد ذكر الأخ أحمد عبداللطيف البحر هذا الموضوع ، وعلى سبيل المثال : قد يعمل الموظف في وزارة الأشغال والإسكان وتقوم المؤسسة العامة للشباب والرياضة بإرساله إلى بطولة عربية وقد يتعرض لإصابة ملعب ، فعملية التعويض هنا ستدخل في قنوات ومشاكل كثيرة ، وأعتقد أن الأخ أحمد عبداللطيف البحر يعلمها والصحافة تذكرها في صفحاتها الرياضية ، هذا جانب . والجانب الآخر يتعلق بالترقية الوظيفية ، فكثير من وزارات الدولة ( تجمد ) الموظف وتقول له : بإمكانك المشاركة تحت مسمى المشاركات الرسمية ولكنك في السنة الواحدة تشارك (4) أو (5) مرات في ندوات ثقافية أو مؤتمرات أو مهرجانات أو بطولات رياضية ، فأنت غير منتج ، وبالتالي ستوقف ترقيتك وعلاواتك ، فكيف يفسر الأخ أحمد عبداللطيف البحر هذا الموضوع ؟! وإذا كان مصرًا على تفسيره فكيف ستكون عملية التقييم في جانب الحقوق وإصابات الملاعب وإلى آخره ؟ وشكرًا .     
          
      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندما بحثنا هذا النص - وإن كان النص الوارد من الحكومة يتحدث عن المشاركة في وفود رسمية - أشير إلى أن عملية المشاركة في الوفود الرسمية أمر محسوم ، وبالتالي لا حاجة إلى وجود نص بهذا المعنى ، ومن هنا جاءت الحاجة من قبل اللجنة للبحث عن نص آخر بديل يعالج مشاكل واستحقاقات قائمة ، وبالتالي اهتدت اللجنة إلى هذا النص ، ولكن ما يربك الأمر الآن هو أن يأتي الأخ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية ليؤكد مرة أخرى العودة إلى النص السابق في الوقت الذي فهمنا فيه أنه لا حاجة إلى النص على مسألة المشاركة في وفود رسمية ، وبالتالي فإنني أرى أن ما أشارت إليه اللجنة وما نصت عليه اللجنة من خلال هذا البند يجب أن يحظى برعاية واهتمام المجلس من خلال هذا الفهم ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن وجود هذا البند في مشروع القانون مهم جدًا ، ولدي تعديل عليه ، حيث أقترح أن يكون البند كالتالي : " إجازة مشاركة في وفود رسمية وطنية : وتمنح للموظف للمدة التي تتطلبها هذه المشاركة " ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الأخ مقرر اللجنة أتى بتفسيرين وطلب عدم الخلط بينهما وأنا أتفق معه تمامًا فيما ذهب إليه ، فيجب ألا نخلط بين المهمة الرسمية التي هي امتداد لوظيفة هذا الموظف في وزارته وبين الوفد الرسمي الذي يمثل مملكة البحرين في نشاط أو مؤتمر أو منتدى أو إلى آخره ، وعندما نتكلم عن إجازة مشاركة في وفود رسمية فالمقصود هنا بالوفود الرسمية هي الوفود التي قد تأتي من عدة جهات وتحمل علم البحرين في تلك المشاركة ، وعلى سبيل المثال : فريق كرة قدم سيمثل مملكة البحرين ، فلكي يخرج الموظفون الحكوميون المشاركون مع هذا الفريق في إجازة بحسب هذا النص يجب أن توجه رسالة من المؤسسة العامة للشباب والرياضة إلى الوزارات المعنية تطلب منها السماح لهؤلاء الموظفين بالخروج والمشاركة في الوفد الرسمي ، وبالتالي فإن من يندرج تحت مسمى وفود رسمية هم أولئك الموظفون في الحكومة الذين تطلبهم جهة حكومية أخرى من الوزارة التي يعملون بها للمشاركة مع الوفد لتمثيل مملكة البحرين لا لتمثيل أنديتهم أو جمعياتهم أو مؤسساتهم ، ففي أي مباراة كرة قدم ما لم يمثل الفريق فيها المملكة في دورة رسمية أو مباراة رسمية لا يمكن أن أقول إن اللاعب المشارك مع الفريق خرج في إجازة رسمية ، وإذا كان مفهوم الوفد الرسمي غير واضح فيجب أن نحدد ذلك في المادة أو أن نلجأ إلى اللائحة التنفيذية لتفسير معنى الوفد الرسمي ، ولكن تضييق الخناق - وأنا أشكر الأخ أحمد عبداللطيف البحر على رأيه - في التطبيق سيخلق مشاكل أكثر من أي شيء آخر ، وأتمنى على الإخوان أن يبقوا على النص كما جاء في الأصل ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، والآن أترك منصة الرئاسة لسعادة الرئيس الأخ الدكتور فيصل بن رضي الموسوي .

      الرئيـــــــــــــــس :
      أشكر الأخ منصور بن رجب النائب الثاني للرئيس . تفضل الأخ إبراهيم
      بشمي .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البحرين ليست هناك مشاركات رسمية فقط ، فعلى سبيل المثال : قد يشارك أحد المسارح في مهرجان الخليج المسرحي ، ففي هذه الحالة ما هو وضع الموظفين المشاركين في المسرح الذين سيغيبون عن العمل ؟ أعتقد أن هناك قضية ملحة حول المواهب التي لدينا سواء كانت رياضية أو مسرحية أو فنية ويجب إعطاؤها أهميتها ، وبالتالي مَن سيشارك لن يشارك فقط لأنه يمثل البحرين ، فالمؤسسة التي ستشارك - سواء أردنا أم لم نرد - تمثل البحرين ، فأتفق مع اللجنة على التفريق بين المهمات الرسمية والمهمات التي تمثل وجه البحرين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الأخ جمال فخرو تساءل وأجاب عن تساؤله بنفسه ، فالمشاركة عندما تكون رسمية فقط فإن الوفد سيذهب حاملاً علم مملكة البحرين ، والفِرق الوطنية كفرق كرة القدم أو كرة السلة أو كرة الطاولة إذا شاركت في مسابقات في دول منطقة الخليج فإنها تشارك عن أنديتها من خلال المؤسسة العامة للشباب والرياضة ، لأن الفريق قد يكون حصل على المركز الأول في الدوري المحلي وذهب للمشاركة في بطولات خارجية ، فكيف سيكون وضعه ؟ من ناحية عملية أعتقد أن أكبر المتضررين هم شريحة الشباب المحتارة بين عملها في المؤسسات الرسمية ونشاطاتها والتي عندما تشارك فإنها تمثل المملكة في نشاطات رياضية أو نشاطات ثقافية كالمسرح أو ما شابه ذلك ، وعندما تأتي الاستحقاقات في إجازات أو في إجازات مرضية تبدأ معاناتها ، لذا أرجو من الزملاء الموافقة على النص المعدل من قبل اللجنة ، وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو أن تأذن لي بأن أوضح مرة أخرى نقطة مهمة وهي أن الموظف المشارك في مهمة رسمية لا يكون في إجازة ، ونحن ندخل في تناقض حاد إذا قلنا في الوقت نفسه إنه في إجازة وفي مهمة رسمية ، فكيف نجمع بين المهمة الرسمية والإجازة ؟! هو في مهمة رسمية امتدادًا لعمله ويستحق جميع مستحقاته ، أما الإجازة براتب فهي ما نحن بصدد تقنينه ، أي أن يخرج الموظف في إجازة براتب في مهام تخص وزارة أخرى لصالح مملكة البحرين ، فهذا هو الفرق وعلينا ألا نخلط بين الإجازة مدفوعة الأجر والمهمة الرسمية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أدعو الأخ عبدالمجيد الحواج إلى إعادة قراءة اقتراحه فليتفضل .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أوضح أن الكلام الذي ذكره الأخ مقرر اللجنة صحيح (100%) ، ولكن أحب أن أضيف ...


      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      أخ عبدالمجيد ، الرجاء قراءة الاقتراح .

      العضو عبدالمجيد الحواج (مستأنفًا) :
      الأخ إبراهيم بشمي ذكر أن الذين يمثلون البحرين ليسوا هم الأشخاص الذين يمثلون المنتخبات فقط ، فقد يكونون من عدة أندية أو منتخبات أو من مسارح أو من أي جهة أخرى ، فيجب أن نوضّح هذا الأمر ، وقد كنت مشاركًا في أندية وحسب ما كنت أراه فإن الأندية تتضرر ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      أخ عبدالمجيد ، كان لدي طلب بقفل باب النقاش لكني لم أطرحه للتصويت لكي أعطيك الكلمة ، فأرجو منك قراءة اقتراحك .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      حسنًا سيدي الرئيس ، أقترح أن يكون النص كالتالي : " إجازة مشاركة في وفود رسمية وطنية : وتمنح للموظف للمدة التي تتطلبها هذه المشاركة " ، وشكرًا .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، لدي نص مقترح أرجو أن تنظروا فيه حتى لا نحدد مفهوم الإجازة فقط بمشاركة الوفود الرياضية والثقافية ، فأرى أن نقول : " تمنح للموظف إجازة مشاركة في فعاليات وأنشطة رسمية تمثل مملكة البحرين بعد ترشيح السلطة المختصة وموافقة ديوان الخدمة المدنية " ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن ربما يكون اقتراح الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي هو الاقتراح الأبعد وسأطرحه للتصويت ...

      العضو عبدالحسن بوحسين (مقاطعًا) :
      لا يمكن ذلك .

      الرئيـــــــــــــــس :
      ما المانع ؟

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      لأن الإجازة الرسمية لا تتطلب موافقة ديوان الخدمة المدنية إذا كان الموظف سيخرج في مهمة رسمية من قبل وزارته ، أي أنه عندما تريد الوزارة أن تبعث موظفًا لتمثيلها في مؤتمر مثلاً فإنه لا يحتاج إلى أن يأخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية لذلك ، فإذا شرطت على كل وفد رسمي سيشارك في مؤتمر ما أن يأخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية فهذه مصيبة كبرى لديوان الخدمة المدنية نفسه ، وشكرًا .     

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن أطرح للتصويت البند (ي) من المادة (53) بتعديل الأخ عبدالمجيد الحواج ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذا البند بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (58) : كان المجلس الموقر قد أقر إعادة صياغة هذه المادة على النحو الآتي : " لا يجوز للموظف قبول أية هدية أو مكافأة أو عمولة أو قرض مقابل قيامه بواجبات وظيفته ، كما لا يجوز له أن يجمع نقودًا أو مواد عينية لأي فرد أو هيئة أو أن يشترك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن الجهة التي تحددها السلطة المختصة . كما لا يجوز للموظف أن يوزع منشورات أو أن يجمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة " . وتقترح اللجنة إعادة مناقشة المادة من أجل استبدال العبارة " داخل مكان العمل " بعبارة " لأغراض غير مشروعة " ، وسبب ذلك هو أنه لا يجوز تحميل بيئة العمل مهام ليست في نطاق المسئوليات المناطة بها ، فالمجتمع يتوقع من الجهة الحكومية الاضطلاع بمسئولياتها بكفاءة عالية دون إرباكات تعتبر ثانوية بالنسبة للمسئوليات المناطة بتلك الجهة . سيدي الرئيس ، إن توزيع المنشورات في بيئة العمل سواء كانت لأغراض مشروعة أو غير مشروعة هي سمة من سمات الأنظمة الشمولية . ونحن بصدد وضع قانون ينظم العمل في الخدمة المدنية ، ولا نعتقد أن هناك مصلحة يجنيها المجتمع أو الجهة الحكومية من تقنين مثل هذه الأنشطة في بيئة العمل ، وبيننا سادة أعضاء يديرون مؤسسات مالية وصناعية وأعتقد أنهم يدركون ذلك ويتفقون معنا على أن تقنين هذه الأنشطة في قانون متصل بتنظيم بيئة العمل لا يخدم مصلحة العمل بقدر ما يربك هذه البيئة ويعوقها عن تحقيق أهدافها ، لهذا السبب فإن النص في هذا القانون على حق الموظف في توزيع منشورات في بيئة العمل لأي سبب ؛ تعتقد اللجنة أنه يربك العمل ويحرف الجهة الحكومية عن تحقيق أهدافها والاضطلاع بالمسئوليات المناطة بها في خدمة المواطن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي  .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الوقع أجد نفسي غير متفق تمامًا مع اللجنة في طلبها إعادة صياغة المادة (58) من هذا المشروع وتعديلها باستبدال عبارة " داخل مكان العمل " بعبارة " لأغراض غير مشروعة " الواردة في نهاية المادة ؛ وذلك لأن النص الذي سبق لهذا المجلس الموقر أن وافق عليه هو الأكثر انضباطًا وتوازنًا في تحديد الأمر المحظور على الموظف وهو قيام الموظف بتوزيع منشورات أو جمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة ، وأنا أفهم من هذه المادة أن حظر توزيع المنشورات وجمع الإمضاءات لم يأتِ مطلقًا بل أعطي الموظف الحق في أن يوزع منشورات وأن يجمع إمضاءات مادامت الأغراض مشروعة . وأما ما ذهبت إليه اللجنة حول من سيحدد الجهة التي ستقرر كون هذا العمل مشروعًا أو غير مشروع فأعتقد أننا في بلد له دستور وقوانين ولوائح وأنظمة وقرارات تتفق مع القانون وكذلك هناك أعراف وعادات وتقاليد ، وأعتقد أن كل ما يتعلق بتوزيع منشورات أو جمع إمضاءات ولا يتعارض مع تلك القوانين والدستور ، فيجب ألا يمنع الموظف منعًا باتًا من ممارسته خاصة إذا كانت الأغراض إنسانية نبيلة . ونقطة أخرى هي أن المادة - كما سبق للمجلس أن وافق عليها - تتفق وقواعد العدالة ، وأعتقد أن النصوص التشريعية يجب أن يكون فيها توازن بحيث تعطي المجال لممارسة أمر معين وتحدد في الوقت نفسه الأمر المحظور ، أما أن تأتي اللجنة وتمنع منعًا باتًا توزيع أية منشورات سواء كانت لأغراض مشروعة أو لأغراض غير مشروعة ؛ فهذا غير مقبول ولا أعتقد أن القانون يجب أن يكون بهذه الصياغة ، وأعتقد أن ما وافق عليه المجلس في جلسة سابقة هو الأصح وأرجو أن نبقي على ما وافقنا عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، معروف تنظيميًا أن مكان العمل جعل من أجل قيام الموظف بالتركيز على إنجاز الأعمال المناطة به وليس محلاً لتوزيع المنشورات بغض النظر عما إذا كانت لأغراض مشروعة أو غير مشروعة ، إضافة إلى ذلك فإن هنالك جهات سواء كانت مؤسسات أو جمعيات مختصة للقيام بتلك الأنشطة ، وعليه أؤيد اقتراح اللجنة بإحلال عبارة " داخل مكان العمل " محل عبارة " لأغراض غير مشروعة " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتذكر أننا عندما ناقشنا هذه المادة في جلسة سابقة وعدلنا الصياغة ذكرنا أن هناك بعض الموظفين قد يوقعون عرائض سترفع إلى مسئوليهم ، فإذا وضعنا هذه المادة فسنحرم الموظف من حق من حقوقه ألا وهو رفع العريضة إلى المسئول ، وبالتالي أحللنا عبارة " أغراض غير مشروعة " محل عبارة " داخل مكان العمل " ، في حين أن التوقيع على عريضة ورفعها إلى المسئول غرض مشروع وجائز ، ولكن عندما أضع العبارة المقترحة من قبل اللجنة وهي " داخل مكان العمل " أكون قد حرمته من توقيع أي نوع من أنواع العرائض ، وهذا لا يتفق مع مبدإ العدالة الذي ذكره الأخ خالد المسقطي ، لذا أتمنى على المجلس أن يبقي على النص كما أتى في المرة السابقة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، هذا البند جاء ليتكلم عن المحظورات ، والقصد منها الحفاظ على طبيعة العمل في الجهاز الحكومي وأن يتفرغ الموظفون لخدمة المواطن ، وأما الأعمال الأخرى فلها أماكنها ، فالنص الذي وافق عليه المجلس سابقًا هو النص السليم ، وكما تفضل الأخ جمال فخرو فإنه إذا ذكرت في البند عبارة " داخل مكان العمل " فإن ذلك قد يحرم الموظف من التظلم في قضية معينة ، لذلك أعتقد أن النص الذي سبق لمجلسكم الموقر أن وافق عليه هو النص السليم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المثال الذي ذكره الأخ جمال فخرو هو مثال واحد ، ولا أدري إن كنا نستطيع أن نجعله تحت هذا العنوان أم لا ؟ بمعنى هل بإمكان مجموعة من الموظفين أن تقدم عريضة إلى رئيسها أو مديرها أو وزيرها أم لا ؟ المشكلة الأخرى - وكلنا يتذكر وليست الجلسة السابقة بعيدة عنا - هي عندما قامت الدنيا ولم تقعد إلى الآن بسبب قضايا الساعة والساعتين والإنتاجية والرضاعة وهل هي حق للمرأة أم لا ؟ والآن نأتي إلى موضوع حساس قد يخلق أزمات داخل أماكن العمل وقد يخلق مشاكل أكبر من مجرد توقيع أو توزيع منشور ونتغاضى عن ذلك بحجة الحرية ثم نأتي ونقول إن هناك تكاسلاً وعدم كفاءة لدى موظفي الحكومة وتقصيرًا من قبلهم ، ونفتح الباب على مصراعيه لتوزيع منشورات أو جمع إمضاءات ، والحال أن الجمعيات قائمة وتقوم بنشاطها على أكمل وجه وبحرية تامة ولا خلاف على ذلك ، ولم يكن غرض اللجنة من هذا التعديل حجر أو تقييد أي حرية ، بل غاية ما هنالك أنها كانت تريد أن يكون هناك احترام لمكان العمل وللمواطن الذي من أجله تقدم الخدمات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا المشروع يتعلق بـ (35) ألف موظف هم موظفو القطاع العام ، وأعتقد أن النص كما وافق عليه المجلس في جلسة سابقة هو الأصح لأن فيه عدالة ، والسبب - كما فهمته مما جاء في جدول أعمال الجلسة ومما تطرق إليه مقرر اللجنة - هو أنه ستكون هناك مشكلة حول الجهة التي ستقرر كون هذا العمل غير مشروع ، والمشكلة الأخرى متعلقة بصحة إضفاء هذه الصفة على العمل . سيدي الرئيس ، واضح القول إن هناك أغراضًا مشروعة وأخرى غير مشروعة ، فأنا كنت واضحًا في صياغة هذا البند كما وافق عليه المجلس سابقًا ، حيث إن توزيع المنشورات وجمع الإمضاءات لأمور غير مشروعة غير مقبول بتاتًا ، ولكن يجب ألا يمنع الموظف مطلقًا من توزيع منشورات مشروعة أو جمع إمضاءات لهدف مشروع كما تطرق إلى ذلك الأخ جمال فخرو . سيدي الرئيس ، أعتقد أن من الأفضل أن يبقي المجلس على موافقته على النص السابق والذي يعطي الموظف حق التوقيع والتوزيع مادام ذلك يتعلق بأغراض مشروعة ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك فرق بين المنشور والعريضة ، ونحن هنا لا نتحدث عن عريضة يرفعها الموظف إلى مسئوله ، فهذه رسالة تظلم ولها آلياتها ، وهناك آليات في قانون الخدمة المدنية تحدد التظلم بعريضة أو برسالة أو بشكوى ، ويجب ألا نخلط بين العريضة والمنشور ، أما هنا فنحن نتكلم عن منشورات ، والمنشورات تتعدد أسبابها وأنواعها ، فقد يكون المنشور سياسيًا أو تحريضيًا وقد يكون سياسيًا مشروعًا ، ولكن هل نقحم بيئة العمل في السياسة ؟! نحن لا ندعي أننا أكثر حرصًا من الحكومة على مصلحتها ، وإذا كانت الحكومة ترى أن توزيع المنشورات في مكان العمل مناسب فالأمر راجع لها وللمجلس ، ولكننا نرى أن توزيع المنشورات - حسب النص
      السابق - يربك العمل حتى لو كان لأغراض مشروعة ، بل علينا أن نترك بيئة العمل للعمل وعدم إقحام المنشورات في بيئة العمل ، ولهذا أعدنا صياغة النص ليكون أكثر وضوحًا وذلك بأن تتفرغ بيئة العمل للعمل حتى لا تختلط الأمور وحتى لا ترتبك هذه البيئة بمنشورات مهما كانت أهدافها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود لفت نظر الأخ مقرر اللجنة إلى نص المادة القائل : " كما لا يجوز للموظف أن يوزع منشورات ... " وهذا أمر فرغنا منه واتفقنا عليه ، " أو يجمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة " ، والخلاف هو على هذا الجزء من النص وليس على جزئية توزيع المنشورات ، إذن يجب عدم الخلط بين الأمرين ، وأرى في عبارة " لأغراض غير مشروعة " تقييدًا وتحديدًا للأغراض التي يستطيع الموظف من خلالها أن يجمع إمضاءات ، ولذا أعتقد أن النص الأصلي الذي وردت به عبارة " لأغراض غير مشروعة " هو النص الصحيح ، وشكرًا .

      العضو عبدالحسن بوحسين (مستأذنًا) :
        سيدي الرئيس ، هل تسمح لي بالتعليق ؟

      الرئيـــــــــــــــس :
      نعم ، بشرط أن توجز ، تفضل .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أوضح للأخت الدكتورة بهية الجشي والإخوة أعضاء المجلس أنه لا يجوز القيام بتوزيع منشورات أو جمع إمضاءات حتى لو كانت لأغراض مشروعة إن لم تكن لها علاقة بطبيعة العمل وبيئته ، نحن نقول إن بيئة العمل وجدت للعمل وليس لتوزيع منشورات أو جمع إمضاءات تربك العمل ، والمنشور منشور سواء كان غرضه مشروعًا أو غير مشروع ، فهذه هي وجهة نظرنا والأمر راجع إلى مجلسكم الموقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      أطرح للتصويت المادة (58) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . هناك طلب مقدم من الأخ فيصل فولاذ يقترح فيه إضافة مادة جديدة إلى مشروع قانون الخدمة المدنية وهي : " مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية ، تسري على النساء الموظفات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل الموظفين من دون تمييز بينهم في الدرج الوظيفي ، متى تماثلت أوضاع عملهم وتساوت كفاءاتهم " . وأنا أرى أن هذا النص تحصيل حاصل ، أعطي الكلمة أولاً لمقدم الطلب الأخ فيصل فولاذ فليتفضل .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قدمت المادة الجديدة وأعتقد جازمًا أن الإخوة في الحكومة سيوافقون عليها لأنها تتماشى مع الاتفاقية الدولية التي وقعتها حكومة البحرين في العام 1990م لمناهضة التمييز العنصري ، وبتاريخ الثالث من أبريل القادم سيكون بجنيف اجتماع لهذه اللجنة ، فانضمام مملكة البحرين لهذه الاتفاقية يعني أنه يجب أن تتماشى معها كل التشريعات الوطنية الخاصة بإلغاء التمييز ، وبالطبع فإني لا أقول إن هناك تمييزًا ضد المرأة والرجل ، والدليل واضح ، فهناك وزيرتان بين عدد كبير من الوزراء ، وهناك وكيلة بين عدد كبير من الوكلاء ، وهناك وكيلات مساعدات بين عدد كبير من الوكلاء المساعدين ، وهناك مديرات بين عدد كبير من المديرين ، إذن عملية وضع هذه المادة سيكون موقفًا داعمًا لمملكة البحرين في كل المحافل وسيلغي التمييز ، وهو أساسًا غير موجود وأؤكد ذلك ، ولكن قد يمارس بعض النافذين في السلطة التنفيذية بسبب أهوائهم الشخصية التمييز ضد الموظفين والموظفات في الجهة التي يعملون فيها ، فأرجو من الإخوان والأخوات أعضاء المجلس دعم هذا المقترح ، وشكرًا .

    •  

       الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على اقتراح الأخ فيصل فولاذ بإضافة مادة جديدة إلى مشروع قانون الخدمة المدنية ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      بذلك نكون قد انتهينا من مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، نظرًا لأهمية هذا المشروع ونظرًا للمدة الزمنية التي استغرقها المجلس الموقر في نقاشه أرى بالإمكان تطبيق المادة (114) من اللائحة الداخلية بإعطائه صفة الاستعجال لأخذ الرأي النهائي عليه بعد ساعة من الآن بدلاً من تأجيل ذلك لمدة أسبوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ المستشار القانوني للمجلس لإبداء الرأي القانوني فليتفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يجوز ذلك بشرط موافقة المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد ساعة من الآن استنادًا إلى المادة (114) من اللائحة الداخلية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن أطرح الآن للتصويت مشروع القانون في مجموعه ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟
       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سنأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد ساعة من الآن . لدي اقتراح مقدم من الأخت الدكتورة بهية الجشي بتقديم مناقشة البند الخاص بتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون إنشاء صندوق النفقة على البند الخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون التعليم ، وأطلب من الأخت الدكتورة بهية الجشي إبداء أسباب هذا الطلب فلتتفضل .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا بدأنا الآن في مواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون التعليم فقد لا ننتهي منه اليوم ومن ثم سيؤجل البند الذي طلبت تقديمه إلى جلسة الأسبوع القادم ، وأنا لن أكون حاضرة في الجلسة القادمة ، ويهمني أن أكون موجودة حال مناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق النفقة لأنه أتى كاقتراح من المجلس الأعلى للمرأة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تقديم مناقشة البند الخاص بتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون إنشاء صندوق النفقة على البند الخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون التعليم ؛ وذلك حسب الطلب المقدم من الأخت الدكتورة بهية الجشي ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سنواصل مناقشة البنود حسب ترتيبها في جدول الأعمال . والآن أرفع الجلسة للاستراحة .

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله نستأنف الجلسة ، بداية أريد أن أذكركم بالاستبانة التي وزعت عليكم حيث إنه لم يسلم الاستبانة إلا عشرة أعضاء فقط ، ولكي لا يُشتكى من الخدمات المقدمة من الأمانة العامة أرجو الإجابة على الأسئلة الموجودة في الاستبانة . وقبل أن نواصل مناقشة مشروع قانون التعليم أود أن أخبركم بأننا وقعنا بروتوكولاً مع مجلس المستشارين بالمملكة المغربية ، وقد نص هذا البروتوكول على إنشاء لجنة صداقة مشتركة ، وإذا أراد أي عضو أن ينضم إلى هذه اللجنة فعليه أن يسجل اسمه لدى الأمانة العامة ، على أن يخول مكتب المجلس باختيار أعضاء هذه اللجنة ،
    •  

      فهل يوافق المجلس على تخويل مكتب المجلس باختيار أعضاء هذه اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يخول مكتب المجلس باختيار أعضاء هذه اللجنة . والآن سنأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية ، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا المشروع بصفة نهائية . لدى الأخ راشد السبت ملاحظات على مشروع القانون وأقترح عليه أن يسلمها إلي مكتوبة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة قانون التعليم ، وأطلب من الأخ الدكتور حمد السليطي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل ، ونظرًا لارتباطي أطلب من الأخ منصور بن رجب النائب الثاني للرئيس أن يأخذ مكاني ليرأس الجلسة فليتفضل .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      المادة (4) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " وزارة التربية والتعليم هي الجهة المسئولة عن توجيه النظام التعليمي في البلاد ، ورسم سياسته داخل الإطار الذي تحدده المملكة ، وتشرف على سيره وتحدد معايير جودته وتتعاون مع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة الأخرى ، من أجل تنميته وتطويره وربطه بحاجات الفرد والمجتمع " . توصي اللجنة بالموافقة على النص الوارد في مشروع القانون دون تعديل .
      النائب الثاني للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تنص المادة (4) من مشروع قانون التعليم على أن :
      " وزارة التربية والتعليم هي الجهة المسئولة عن توجيه النظام التعليمي في البلاد ، ورسم سياسته داخل الإطار الذي تحدده المملكة ، وتشرف على سيره وتحدد معايير جودته وتتعاون مع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة الأخرى ، من أجل تنميته وتطويره وربطه بحاجات الفرد والمجتمع " ، ويسرني أن أتقدم بمقترح لتعديل نص المادة (4) من مشروع قانون التعليم وهو كالتالي : " الوزارة هي الجهة المسئولة عن توجيه النظام التعليمي في المملكة ، ورسم سياسته داخل الإطار الذي يحدده مجلس الوزراء ، وتشرف على سيره وتحدد معايير جودته وتتعاون مع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة الأخرى من أجل تنميته وتطويره وربطه بحاجات الفرد والمجتمع " ، والأسباب التي استندت إليها في التعديل المقترح هي كالآتي : بالنسبة لاستبدال لفظ " الوزارة " بلفظ " وزارة التربية والتعليم " فمن أجل أن يستقيم ذلك مع المادة الأولى وهي المادة المتعلقة بالتعريفات التي عرفت الوزارة بأنها " وزارة التربية والتعليم " . وبالنسبة لاستبدال كلمة " المملكة " بكلمة " البلاد " فمن أجل أن ينسجم اللفظ مع باقي النصوص التي تستخدم لفظ المملكة . وبالنسبة لاستبدال عبارة " داخل الإطار الذي يحدده مجلس الوزراء " بعبارة " داخل الإطار الذي تحدده المملكة " فذلك سببه أن عبارة المملكة في هذا السياق لا تعطي المعنى المطلوب تحديده بدقة للجهة التي تعنى قانونيًا ودستوريًا بتحديد الإطار الذي يجب أن ترسم من خلاله سياسة النظام التعليمي في المملكة ، وأرى أن الجهة التي تتولى تحديد هذا الإطار هي مجلس الوزراء ، لأنه جهة محددة الدلالة ولأن مجلس الوزراء بحسب نص المادة (47) فقرة (أ) من الدستور هو الجهة التي ترعى مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ، ويتابع تنفيذها ، ويشرف على سير العمل في الجهاز الحكومي . سيدي الرئيس ، ما أفهمه من هذا النص الدستوري بخصوص هذا المشروع بقانون هو أن الذي يحدد الإطار الذي ترسم وزارة التربية والتعليم من خلاله السياسة التي يتعين أن يكون عليها النظام التعليمي هو مجلس الوزراء ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، لاشك أن ما تفضل به الأخ خالد المسقطي يؤكد اهتمامه بقانون التعليم ولكني أعتقد أن النص كما جاء من الحكومة والذي درسته لجنة الخدمات وكذلك لجنة الشئون التشريعية والقانونية يغطي الجوانب التي ذكرها ، فنحن عندما نتكلم عن وزارة التربية والتعليم نجد أن مسئولية مجلس الوزراء واضحة باعتبار أن السلطة التنفيذية مسئولة عن رسم السياسة التعليمية كما تمت الإشارة إلى ذلك ، إذن ليس لدينا خلاف كبير مع الأخ خالد المسقطي ، وكما ذكرت فإن النص كما جاء في مشروع القانون يفي بالغرض ، وشكرًا .    

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تعقيبًا على توضيح سعادة وزير التربية والتعليم فإن ما اقترحته هو إعادة صياغة المادة لكي تتناسق مع بقية مواد المشروع ، وبناءً على ما تفضل به سعادة الوزير فإني أسحب اقتراحي ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع تعديل الأخ خالد المسقطي باستبدال عبارة
      " وزارة التربية والتعليم " بكلمة " الوزارة " ، وذلك لكي تتفق هذه المادة مع المواد الواردة في صدر القانون ، ولكني أميل إلى الإبقاء على كلمة " المملكة " بدلاً من عبارة " مجلس الوزراء " لأنه حتى مجلس الشورى ومجلس النواب قد يشاركان في وضع الإطار العام للتعليم ، وبالتالي فإن المادة شملت السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ، وشكرًا .    

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل الأخ جمال فخرو ، فمن هم الموافقون
      عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل الأخ جمال فخرو . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      المادة (5) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " توجه إمكانات الوزارة البشرية ومواردها المادية لتحقيق أهداف السياسة التعليمية والتوجهات المستقبلية لتطوير التعليم ، وتباشر مسئولياتها على الوجه التالي : 1- إتاحة الفرص التعليمية لكل فرد لتنمية استعداداته وقدراته ومهاراته لتحقيق ذاته وتطوير حياته ومجتمعه . 2- وضع الخطط التربوية للنهوض بالنظام التعليمي بنوعيه العام والفني ، ضمن إطار السياسة العامة للمملكة وفلسفتها التربوية ، والارتقاء بنوعية التعليم وكفاءته وفاعليته في تحقيق أهداف المجتمع وملاءمته للاحتياجات الراهنة والمستقبلية .
      3- توفير الإمكانات البشرية والفنية والأجهزة التنظيمية لتنفيذ الخطط التربوية وإدارة النظام التعليمي والإشراف عليه وتقويمه وتطويره . 4- إنشاء المدارس والمؤسسات التعليمية التربوية والإشراف على إدارتها بمختلف أنواعها ومستوياتها . 5- إعداد خطط الدراسة ومناهجها في مختلف مراحل التعليم وأنواعها . 6- تشجيع التعليم الخاص للمساهمة في نشر التعليم في إطار السياسة العامة للمملكة . 7- الاهتمام بالمعلم ، وذلك بتدريبه لرفع مستوى أدائه وتنمية قدراته لمواكبة متغيرات العصر وتمكينه من النمو العلمي والمهني المستمر ، وتوفير البيئة المناسبة لذلك . 8- تنمية الأنشطة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والكشفية للطلبة . 9- تطوير مناهج ونظم التعليم العام والفني وتحديثها ، بما يمكنها من مواجهة التنوع في مصادر المعرفة والتغير في مجالات العمل والمهن ، بما يلبي احتياجات سوق العمل . 10- تنويع الفرص التعليمية ، وفقًا للاحتياجات الفردية المتنوعة للطلبة ، ورعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين ، وإثراء خبراتهم والاهتمام بالمتأخرين دراسيًا ، وذوي الاحتياجات الخاصة بمتابعة تقدمهم ودمج القادرين منهم في التعليم . 11- وضع السياسة العامة للبعثات والمساعدات الدراسية ، ومتابعة شئونها داخل المملكة وخارجها بمراعاة حاجة المجتمع والتخصصات التي توفرها مؤسسات التعليم العالي في المملكة . 12- رعاية طلبة البعثات والمنح في الداخل والخارج ، والإشراف على الطلبة الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة . 13- توجيه العملية التعليمية لدمج الأسرة والمدرسة في مجتمع واحد متكامل ، ييسر للطالب التعليم من خلاله . 14- دفع العملية التعليمية لتبني استراتيجيات فاعلة لمفهوم التعلم مدى الحياة " . توصية اللجنة : - حذف عبارة " بنوعيه العام والفني " الواردة في بداية البند (2) . - إضافة بند جديد تحت رقم (3) ، يتعلق بمهمات الوزارة ونصه : " متابعة القضايا والتوجهات والمستجدات التربوية العالمية والاستفادة منها في عملية التطوير التربوي " . - إعادة ترتيب البنود من رقم (3) إلى (10) كما جاءت من الحكومة لتصبح من (4) إلى (11) . - إضافة كلمة " بإعداده " بعد عبارة " الاهتمام بالمعلم وذلك " الواردة في بداية البند (7) . - استبدال حرف " الواو " بحرف " الباء " الوارد قبل كلمة " تدريبه " الواردة في بداية البند (7) . - إضافة عبارة " من خلال مراكز تنشئها الوزارة لهذا الغرض مع " بعد عبارة " المهني المستمر" الواردة في السطر الثاني من البند (7) . - حذف حرف " و " الوارد قبل كلمة " توفير " الواردة في السطر الثاني من البند (7) . - حذف كلمة " لذلك " الواردة في نهاية البند (7) . - إضافة عبارة " لعمل المعلم بتطبيق أنظمة متطورة للتقويم والترقية والحوافز وإفساح المجال أمامه للإبداع في عمله . " في نهاية البند (7) . - حذف عبارة " العام والفني " الواردة في البند (9) . - إضافة العبارة التالية : " باتباع أساليب علمية لاكتشافهم وتحديدهم من أجل وضع برامج في التعليم والرعاية تتفق مع قدراتهم واستعداداتهم تنمي وتعمق مواهب الإبداع لديهم ، وتعمل الوزارة على توفير المستلزمات والتجهيزات والمراكز أو الصفوف الخاصة والمعلمين المتخصصين والمؤهلين لتحقيق هذه الغاية " بعد عبارة " وإثراء خبراتهم " الواردة في السطر الثاني من البند (10) الوارد من الحكومة . - حذف عبارة " والاهتمام بالمتأخرين دراسيًا وذوي الاحتياجات الخاصة بمتابعة تقدمهم ودمج القادرين منهم في التعليم " الواردة في نهاية البند (10) الوارد من الحكومة . - إضافة بند جديد تحت رقم (12) بشأن الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة : " الاهتمام بذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة بتحديدهم من قبل متخصصين ولمعرفة مدى احتياجهم إلى تعليم خاص يتفق مع هذا الاحتياج ، وتعمل الوزارة على دمج القادرين منهم في التعليم العام ، ويتم استيعاب غير القادرين في فصول دراسية خاصة في مدارس التعليم الأساسي تكون مجهزة بما يتناسب وحاجاتهم التعليمية . وتتكفل الوزارة بنفقات تعليم من لا يمكن استيعابهم في معاهد خاصة . ويتولى تدريس ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة معلمون يتم تأهيلهم لهذه المهمة ، وتتولى الوزارة وضع نظام للحوافز لتشجيعهم على ذلك . ويُقيّم التحصيل الدراسي لذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة بناء على ما تلقوه من تعليم ، وتكون الشهادات الدراسية للناجحين منهم معادلة للشهادات الدراسية التي تمنح للطلبة الآخرين من حيث الحقوق والمزايا " . - إعادة ترتيب البنود من (11) إلى (14) الواردة من الحكومة لتصبح من (13) إلى (16) . - إعادة صياغة الفقرة : " توجيه العملية التعليمية لدمج الأسرة والمدرسة في مجتمع واحد متكامل ييسر للطالب التعليم من خلاله " الواردة في البند (13) من النص المقدم من الحكومة لتصبح : " توجيه العملية التعليمية لتحقيق التواصل بين الأسرة والمدرسة ودمجها في مجتمع واحد متكامل ييسر للطالب التعلم من خلاله ، ووضع الآليات التي تكفل تعزيز التواصل بين المؤسسة التعليمية والمجتمع والمؤسسات المعنية بالعمل والإنتاج " . - إضافة بند جديد تحت رقم (17) بعد آخر بند من المادة يتعلق برياض الأطفال على النحو الآتي : " تعمل الوزارة على دعم وتشجيع القطاع الخاص في إنشاء رياض أطفال مع العمل على رقابتها من الناحيتين الفنية والإدارية ، والعمل على التوجه إلى دخول الوزارة إلى مجال إنشاء رياض أطفال حكومية في المناطق التي تحتاج أو تفتقر إليها وفق خطة مرحلية وفي حدود الإمكانات المتاحة " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :  " توجه إمكانات الوزارة البشرية ومواردها المادية لتحقيق أهداف السياسة التعليمية والتوجهات المستقبلية لتطوير التعليم ، وتباشر مسئولياتها على الوجه التالي : 1- إتاحة الفرص التعليمية لكل فرد لتنمية استعداداته وقدراته ومهاراته لتحقيق ذاته وتطوير حياته ومجتمعه . 2- وضع الخطط التربوية للنهوض بالنظام التعليمي ضمن إطار السياسة العامة للمملكة وفلسفتها التربوية والارتقاء بنوعية التعليم وكفاءته وفاعليته في تحقيق أهداف المجتمع وملاءمته للاحتياجات الراهنة والمستقبلية . 3- متابعة القضايا والتوجهات والمستجدات التربوية العالمية والاستفادة منها في عملية التطوير التربوي . 4- توفير الإمكانات البشرية والفنية والأجهزة التنظيمية لتنفيذ الخطط التربوية وإدارة النظام التعليمي والإشراف عليه وتقويمه وتطويره . 5- إنشاء المدارس والمؤسسات التعليمية التربوية والإشراف على إدارتها بمختلف أنواعها ومستوياتها . 6- إعداد خطط الدراسة ومناهجها في مختلف مراحل التعليم وأنواعها . 7- تشجيع التعليم الخاص للمساهمة في نشر التعليم في إطار السياسة العامة للمملكة . 8- الاهتمام بالمعلم وذلك بإعداده وتدريبه لرفع مستوى أدائه وتنمية قدراته لمواكبة متغيرات العصر وتمكينه من النمو العلمي والمهني المستمر من خلال مراكز تنشئها الوزارة لهذا الغرض مع توفير البيئة المناسبة لعمل المعلم بتطبيق أنظمة متطورة للتقويم والترقية والحوافز وإفساح المجال أمامه للإبداع في عمله . 9- تنمية الأنشطة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والكشفية للطلبة . 10- تطوير مناهج ونظم التعليم وتحديثها بما يمكنها من مواجهة التنوع في مصادر المعرفة والتغير في مجالات العمل والمهن بما يلبي احتياجات سوق العمل . 11- تنويع الفرص التعليمية وفقًا للاحتياجات الفردية المتنوعة للطلبة ورعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين وإثراء خبراتهم باتباع أساليب علمية لاكتشافهم وتحديدهم من أجل وضع برامج في التعليم والرعاية تتفق مع قدراتهم واستعداداتهم تنمي وتعمق مواهب الإبداع لديهم ، وتعمل الوزارة على توفير المستلزمات والتجهيزات والمراكز أو الصفوف الخاصة والمعلمين المتخصصين والمؤهلين لتحقيق هذه الغاية . 12- الاهتمام بذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة بتحديدهم من قبل متخصصين ولمعرفة مدى احتياجهم إلى تعليم خاص يتفق مع هذا الاحتياج ، وتعمل الوزارة على دمج القادرين منهم في التعليم العام ، ويتم استيعاب غير القادرين في فصول دراسية خاصة في مدارس التعليم الأساسي تكون مجهزة بما يتناسب وحاجاتهم التعليمية . وتتكفل الوزارة بنفقات تعليم من لا يمكن استيعابهم في معاهد خاصة . ويتولى تدريس ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة معلمون يتم تأهيلهم لهذه المهمة ، وتتولى الوزارة وضع نظام للحوافز لتشجيعهم على ذلك . ويُقيّم التحصيل الدراسي لذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة بناء على ما تلقوه من تعليم وتكون الشهادات الدراسية للناجحين منهم معادلة للشهادات الدراسية التي تمنح للطلبة الآخرين من حيث الحقوق والمزايا . 13- وضع السياسة العامة للبعثات والمساعدات الدراسية ومتابعة شئونها داخل المملكة وخارجها بمراعاة حاجة المجتمع والتخصصات التي توفرها مؤسسات التعليم العالي في المملكة . 14- رعاية طلبة البعثات والمنح في الداخل والخارج والإشراف على الطلبة الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة . 15- توجيه العملية التعليمية لتحقيق التواصل بين الأسرة والمدرسة ودمجها في مجتمع واحد متكامل ييسر للطالب التعلّم من خلاله ، ووضع الآليات التي تكفل تعزيز التواصل بين المؤسسة التعليمية والمجتمع والمؤسسات المعنية بالعمل والإنتاج . 16- دفع العملية التعليمية لتبني استراتيجيات فاعلة لمفهوم التعلم مدى الحياة . 17- تعمل الوزارة على دعم وتشجيع القطاع الخاص في إنشاء رياض أطفال مع العمل على رقابتها من الناحيتين الفنية والإدارية ، والعمل على التوجه إلى دخول الوزارة إلى مجال إنشاء رياض أطفال حكومية في المناطق التي تحتاج أو تفتقر إليها وفق خطة مرحلية وفي حدود الإمكانات المتاحة " .

      النائب الثاني للرئيس :
      سنناقش المادة بندًا بندًا ، فهل هناك ملاحظات على البند (1) ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتمنى إضافة كلمة " المتساوية " بعد عبارة " إتاحة الفرص التعليمية " ليكون النص كالتالي : " إتاحة الفرص التعليمية المتساوية لكل فرد لتنمية استعداداته وقدراته ومهاراته لتحقيق ذاته وتطوير حياته ومجتمعه "، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس :
      أطرح للتصويت هذا البند بتعديل الأخ جمال فخرو ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل الأخ جمال فخرو . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      " 2 - وضع الخطط التربوية للنهوض بالنظام التعليمي بنوعيه العام والفني ، ضمن إطار السياسة العامة للمملكة وفلسفتها التربوية ، والارتقاء بنوعية التعليم وكفاءته وفاعليته في تحقيق أهداف المجتمع وملاءمته للاحتياجات الراهنة والمستقبلية " . توصي اللجنة بحذف عبارة " بنوعيه العام والفني " الواردة في بداية البند (2) ، والمبرر لهذا التعديل هو أن بنية التعليم الثانوي دائمًا في تغير وتطور حسب احتياجات النظام التعليمي ، ووزارة التربية والتعليم طورت بالفعل من بنية التعليم الثانوي عن طريق توحيد المسارات ، فالأدبي والعلمي ومسارات أخرى أصبحت مسارًا واحدًا ، وكذلك فإن التعليم التجاري والفني يمكن أن يطاله التطوير والتغيير ، فالنص كما جاء في مشروع القانون قد يحد من قدرة الوزارة في تطوير بنية التعليم الثانوي مما يتطلب منها تغيير القانون لكي تستطيع التغيير في بنية التعليم الثانوي . وعلى ذلك يكون نص البند بعد التعديل : " 2- وضع الخطط التربوية للنهوض بالنظام التعليمي ضمن إطار السياسة العامة للمملكة وفلسفتها التربوية والارتقاء بنوعية التعليم وكفاءته وفاعليته في تحقيق أهداف المجتمع وملاءمته للاحتياجات الراهنة والمستقبلية " .

      النائب الثاني للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه البند ؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، أقدر لرئيس لجنة الخدمات وأعضائها متابعتهم لمستجدات وزارة التربية والتعليم ، ولكن آمل من أصحاب السعادة الإبقاء على النص السابق وذلك للمبررات التالية : بالنسبة لتوحيد المسارات فإن مقرر اللجنة يتكلم عن التعليم الأدبي والعلمي والتجاري ، وحذف التعليم المهني - ومجلسكم الموقر يحرص على أن يكون هناك تدريب وتأهيل لسوق العمل وإخراج أفراد قادرين على التعامل مع سوق العمل - سيشكل ضربة كبيرة للتعليم الصناعي في مملكة البحرين ، وأترك هذا الأمر لسعادة الأعضاء ، ولكن ليسمح لي الرئيس بتقديم وجهة نظري في هذا الجانب ، فالتعليم الفني قائم منذ سنوات طويلة ، واليوم توجد (14) مهنة في التعليم الفني ، فالتعليم الصناعي مهم جدًا ، وحذفه من القانون قد يسبب إشكالية كبيرة جدًا أمام أبنائكم الطلبة ، بالإضافة إلى أن سوق العمل يحتاج إلى عدة تخصصات ، وقد قامت وزارة التربية والتعليم بخطوات كبيرة في هذا المجال ، وقد افتتح معهد يحمل اسم سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر ، فهذا المعهد كبير جدًا وفيه تخصصات كثيرة ، وهناك أكثر من (36%) من خريجي التعليم الإعدادي يتجهون إلى التعليم الفني ، وهذا يعني حرص وزارة التربية والتعليم على دفع أعداد مؤهلة من الطلبة إلى سوق العمل قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل . كذلك قامت وزارة التربية والتعليم بالتوقيع على اتفاقية مع منظمة اليونسكو لإنشاء مركز للتميز الفني والمهني في معهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ، وهذا المعهد يقدم خدمات كبيرة للوطن وكذلك سيقدم خدمات للشركات وللقطاع الخاص ، وتوجد مطبعة كبيرة في معهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الهدف منها تأهيل البحرينيين لسوق العمل في مجال المطابع الذي يعاني من شح في الأيدي العاملة البحرينية ، ولن يقتصر دور الوزارة على هذا الجانب بل سيتجه إلى عقد دورات خاصة للقطاع الخاص في ظل برنامج التعليم المستمر من خلال هذا المعهد . سيدي الرئيس ، التعليم الصناعي قطع مراحل متقدمة كبيرة ، حيث بُذلت جهود كبيرة في التعليم الصناعي لسنوات عديدة ، والشهادات الصادرة عن معهد سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة معترف بها ، ونحن كذلك نطبق نظام الجودة في التعليم الصناعي ، وجميع هذه المبررات تدعو الوزارة إلى أن تبقي على التعليم الفني . إن كلمة " الفني " موجودة في الأدبيات التي تؤكد أهمية الإبقاء على كلمة الفني والمهني ، فمنظمة اليونسكو في مؤتمرها المنعقد في سيول بكوريا الجنوبية عام 1999م تحت عنوان الرؤية إلى القرن الحادي والعشرين ؛ أبقت على هذه التسمية لأنها تشكل نقلة نوعية للتعليم ، لذا أنا أطلب من المجلس الإبقاء عليها ، ووزارة التربية والتعليم مع وزارة العمل قدمتا مشروعًا لتعديل وتطوير التعليم الفني حيث يبدأ من المرحلة الإعدادية ، لأن سوق العمل يعاني من شح في الأيدي العاملة وكذلك لمعالجة مشكلة أعداد المتسربين الذين يتجهون إلى سوق العمل دون تأهيل ، لذا أطلب من المجلس الموقر دعمي في هذا الاتجاه لأن الواقع العملي يؤكد ذلك ، والتطور الكبير الحاصل في التعليم الصناعي واتجاه الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة يقتضي الإبقاء على التعليم الفني ، ولأن المنظمات العالمية تؤكد ضرورة الإبقاء على هذه الكلمة في أدبياتها ، لذا فإن قانون التعليم يجب أن يسير مع اتجاه العالم . كذلك فإن وزارة التربية والتعليم لديها مشروع كبير لإدخال بعض المجالات الفنية كمجال التقنيات والتخصصات الإلكترونية والحوسبة في مجال التعليم ، فنحن نطمع في خريج مؤهل ولا نطمع في خريج يقتصر اهتمامه على الجانب الأكاديمي فقط . كذلك فإن اللجنة توصي برفع كفاءة التعليم ، وإحدى سبل رفع كفاءة التعليم هي أن يتماشى التعليم مع متطلبات السوق ، واتجاه العالم يبقي على التعليم المهني والفني باعتباره عنصرًا أساسيًا ، مع تقديري لما تفضلت به اللجنة ، والقرار عائد لكم ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع التقدير الكامل لما أورده سعادة وزير التربية والتعليم ولكن بقراءة النص الموجود أمامنا نجد أنه يتحدث عن وضع خطط لتطوير عملية التعليم ولا يتحدث عن تحديد أنواع التعليم ، وأعتقد - بحسب قناعتي المتواضعة - أن إلغاء عبارة " بنوعيه العام والفني " سيخدم الوزارة أكثر لأنه سيطلق يد الوزارة في عملية التطوير بحيث يكون التطوير شاملاً لكل أنواع التعليم ، وبالتالي فإن الإبقاء على هذه الفقرة ربما يقيد الوزارة بأن تكون عملية التطوير مقتصرة على هذين النوعين ، ولكن بإلغائهما نطلق يد الوزارة في أن تقوم بعملية التطوير بشكل شامل ، وشكرًا . 

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم . 

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، عندما نقرأ هذا النص نجده سينعكس على نصوص
      أخرى ، ففي البند (9) من هذه المادة أُوصي بحذف عبارة " العام والفني " ، فيجب أن نقرأ النصوص بشكل متكامل ، والنص على التعليم العام والفني سيعطي نوعًا من التأكيد ونوعًا من الإلزام والمسئولية التي على الوزارة القيام بها ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن ما ساقه معالي وزير التربية والتعليم عن توحيد المسارات وفصل التعليم الفني والمهني هو حجج مقنعة يقتضيها سوق العمل وخصوصيات المجتمع البحريني في التنمية ، وأضيف أنه حتى المسار التجاري يجب أن يكون منفصلاً لأننا في دولة تنوّع من مصادر الدخل ، وسوق العمل يقتضي أن يكون الـ back board هو العمود للتنمية ، هذا ما أردت تأكيده وأرجو من المجلس أن يأخذ بمرئيات وزير التربية والتعليم . وكما ذكرت فإني أضيف المسار التجاري بحكم كوني ولي أمر ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة تشاطر سعادة الوزير وتشاركه الاهتمام بالتعليم الفني والتجاري والصناعي ، والتعديل لا يمس الاهتمام بالتعليم الفني بل يتعلق ببنية التعليم ، وإذا حددنا نوع البنية في التعليم وقلنا إنها التعليم العام والفني فإننا نكون قد حددناها ، وإذا أرادت الوزارة تعديل بنية التعليم وتطويرها - كما هو حاصل في توحيد المسارات - فستضطر إلى تعديل القانون ، والتوجه العالمي يتجه نحو تطوير بنية التعليم الثانوي ، ففي أمريكا تطبق المدرسة الشاملة ، ومدرسة الخيارات ، وكذلك في كندا وبريطانيا وألمانيا يتم التوجه إلى تطوير بنية التعليم الثانوي ، وتحديدنا بالقول :
      " التعليم العام والفني " هو بمثابة قيد على الوزارة ، واللجنة أرادت أن تعطي الوزارة مرونة وخدمة في هذا المجال ، وأنا أشارك سعادة الوزير الرأي في أهمية التعليم الفني ، فليس ما نقصده هو الإقلال من أهمية التعليم ، وشكرًا .  

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا يوجد خلاف كبير بين رؤية الوزارة وبين رؤية لجنة الخدمات ، فنحن عندما نحلل أطروحات الإخوان القيّمة نجدها تصب في النهاية في مصلحة التعليم ، والهدف منها - كما فهمت - حرص الإخوان على ترك الخيار للوزارة والاهتمام بالتعليم بكافة فروعه ، ونحن كجهة مختصة نجد أن النص كما ورد في مشروع القانون يغطي هذا الجانب ، ونجد فيه مرونة أكبر . أما فيما يتعلق بالتعليم التجاري والذي تفضل بطرحه الأخ أحمد بوعلاي فإن له اهتمامًا كبيرًا ، واليوم لدينا تنسيق في جميع النواحي مع القطاع التجاري ، ولدينا أعداد كبيرة من الطلبة يذهبون إلى التدريب في هذا الجانب ، والتعليم التجاري لن يغيب عن مرحلة التطوير ، وقد بدأنا بتوحيد المسارات وهذا لا يعني عدم الاهتمام بالجانب التجاري ، فهناك المواد الاختيارية التي تصب في هذا الاهتمام ، فنحن أخيرًا نتفق مع أصحاب السعادة الأعضاء في أهمية التعليم وأهمية تغطية جميع الجوانب بحيث تكون هناك مخرجات للتعليم تتناسب مع حرص أصحاب السعادة على أن يكون أبناؤنا في المستوى المشرف ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
       
      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه لا يوجد خلاف بين الإخوة في اللجنة وبين الإخوة في وزارة التربية والتعليم ، وأعتقد أنه يجب أن يكون هناك تعريف للتعليم في صدر المادة لكي يكون تفسير التعليم أشمل ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أميل إلى الإبقاء على نص البند كما جاء من الحكومة لأن النص يحدد دور وزارة التربية والتعليم في نوعين من أنواع التعليم وهما التعليم العام والتعليم الفني ، وهنا نوع من التأكيد بأن الوزارة ستعمل على الارتقاء بالتعليم الفني أسوة بالتعليم العام ، وعندما نحذف هذه العبارة فكأننا لا نلزم الوزارة بالاهتمام بالجانب الفني ، والإبقاء على العبارة يعكس الأمر الواقع الآن ، وعندما تعدل وزارة التربية والتعليم خططها في المستقبل بإلغاء التعليم الفني أو بإضافة بنود أخرى فإنه لا يضر بأن نعدل هذا القانون لكي يعكس الأمر الواقع ، والأمر الواقع هو أن تعليمنا اليوم مقسوم إلى قسمين : تعليم فني ، وتعليم عام ، وهو ما أتمنى أن يبقى في النص ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، هناك اقتراح بقفل باب النقاش ، ولكني سأعطي الكلمة للأخ إبراهيم نونو قبل ذلك فليتفضل .

      العضو إبراهيم نونو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أضم صوتي إلى صوت أعضاء اللجنة في إضافة بند جديد تحت رقم (3) يتبع المادة (5) ويتعلق بخلق نوع من الاهتمام والمتابعة للتعليم الفني ، حيث إن هذا النوع من التعليم هو أكثر أنواع التعليم التي يطلبها سوق العمل ، ووفقًا لإحصائيات المركز العربي للتطوير لسنة 2002م فإن (38%) من الخريجين من المدارس الخليجية أنهوا الدراسات الاجتماعية ، و(34%) أنهوا دراسات إدارة
      الأعمال ، و (11%) فقط أنهوا الدراسات التقنية ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، فيما يتعلق بهذا البند يجب أن نبين نقطة مهمة جدًا وهي أن البحرين كانت سباقة في التعليم الصناعي في الخليج ، حيث إن أول مدرسة صناعية فتحت في الخليج كانت في البحرين ، واهتمام الحكومة بتطوير التعليم الصناعي واضح وجلي ، ومدارسنا الصناعية صرفت عليها مبالغ طائلة ، وعلى سبيل المثال : معهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا الموجود في المحرق بلغت تكلفة بنائه وتجهيزه في حدود (6.5) مليون دينار . وهناك نقطة مهمة حول موضوع مسئولية الوزارة عن التعليم العام والفني ، ففي البلاد ذات المساحة الكبيرة عادة تعطى مسئولية التعليم الفني لجهات أخرى مثل وزارات العمل أو وزارات لها علاقة بالعمل ، وهذه المسئولية في البحرين محددة وواضحة ، وكلفت وزارة التربية والتعليم منذ إنشائها بأن تكون مسئولة عن التعليم العام والتعليم الفني ، وبفضل الخطط التي وضعت على مدى السنوات الست أو السنوات السبع الأخيرة تم تطوير التعليم الصناعي ، وهناك إقبال كبير عليه ، وأصبح خريج المدارس الصناعية يحمل شهادات معترفًا بها من بريطانيا ، ويستطيع أن يعمل حتى في بريطانيا ، وهناك إقبال من الشركات في البحرين على توظيف هؤلاء الخريجين ، وتأكيد مسئولية الوزارة في تطوير التعليم العام والتعليم الفني يصب في دور الوزارة في خدمة التعليم بشكل عام وخدمة احتياجات سوق العمل ، فمن الأفضل الإبقاء على النص الحكومي ، فتطوير التعليم العام والتعليم الفني مسئولية وضعها القانون على وزارة التربية والتعليم ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما ألاحظه هو أنه لا يوجد خلاف في التفسير بين اللجنة ووزارة التربية والتعليم ، وغاية ما هنالك هي كلمة ، وأتمنى أن يتم التصويت بناءً على هذه الصياغة أو تلك ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس :
      أطرح للتصويت البند (2) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      النائب الثاني للرئيس :
      أطرح للتصويت هذا البند كما جاء من الحكومة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند المضاف تحت رقم (3) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
      العضو الدكتور حمد السليطي :
      إضافة بند جديد تحت رقم (3) يتعلق بمهمات الوزارة ونصه : " متابعة القضايا والتوجهات والمستجدات التربوية العالمية والاستفادة منها في عملية التطوير التربوي " . لو نظرنا إلى كل مهمات وزارة التربية والتعليم التي وردت في مشروع القانون وهي
      (10) مهمات لوجدنا أنه لم ترد من ضمنها مهمة متابعة القضايا المستجدة ، واللجنة ترى أنه من المهم جدًا أن يكون للوزارة دور في متابعة المستجدات التربوية العالمية ؛ لأن لها انعكاسات مباشرة على تطوير التعليم في البحرين ومتابعته والاستفادة منه ، وأنا متأكد أن وزارة التربية والتعليم تقوم حاليًا بهذا العمل ، ولكن هذا الأمر غير موجود في القانون ، وتقنين المهمة أمر مفيد وجيد ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، كما تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي فليس بيني وبين الإخوان اختلاف كبير ، ولكن للتوضيح فإننا نجد أن النص الذي تطرق إليه الإخوان تمت تغطيته في بعض النصوص الأخرى وقد تفي بالغرض إذا رأى أصحاب السعادة الأعضاء ذلك ؛ لأنه إذا اطلعنا على مواد القانون نفسه فسنجد أن هناك إلزامًا على الوزارة بمتابعة كل ما هو جديد ، وعندما ننظر إلى البند (3) من المادة (5) الذي يتكلم عن توفير الإمكانات الكبيرة ، وعندما تضع الوزارة الخطط التربوية للنهوض بالتعليم فسنجد أن هذه الأمور مغطاة في عدة أجزاء من المادة ، فنحن نجد أنه يجب على الوزارة متابعة المناهج وإعداد الخطط الدراسية ، وليس من المعقول أن تضع خططًا دراسية وهي بعيدة عن متطلبات العالم ومتطلبات التنمية ، ومع احترامي لاجتهاد الإخوان الكرام أعضاء اللجنة الموقرين إلا أننا في وزارة التربية والتعليم نجد أن المشروع الأصلي غطى هذا الجانب في أكثر من مادة ، والقرار لأصحاب السعادة الأعضاء ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قبل أن أبدأ بمداخلتي لدي تساؤل أوجهه إلى اللجنة ، فاللجنة حذفت من البند (2) عبارة " بنوعيه العام والفني " ، وفي سياق الأسباب ذكرت أن التعليم سيكون شاملاً ولا داعي لفصله وتقسيمه إلى عام وفني ، وقد أخذنا قرابة الساعة في مناقشة هذا الموضوع ، وفي الوقت نفسه تأتي اللجنة التي حذفت عبارة " بنوعيه العام والفني " وتضيف في المادة نفسها بندًا جديدًا لا داعي له ؛ لأن الإضافة موجودة في نص المادة ، فالإضافة المقترحة كبند جديد تحت رقم (3) في المادة نفسها التي تقول : " متابعة القضايا والتوجهات والمستجدات التربوية العالمية والاستفادة منها في عملية التطوير التربوي " ؛ هي إضافة تفصيلية جزئية لا حاجة إلى ذكرها في قانون التعليم ، خاصة أن النص الأصلي يتحدث عن الخطة التربوية للنهوض بالنظام التعليمي والارتقاء بنوعيته وكفاءته وفعاليته في تحقيق أهداف المجتمع وملاءمته للاحتياجات الراهنة والمستقبلية ، وذلك يعني أن النص الأصلي للمادة غطى كل هذه الأمور ، وجميع العناصر المذكورة في النص الأصلي تستوعب العديد من التفصيلات والجزئيات مثل التي أوردتها اللجنة في الإضافة ، وبالتالي أقترح الإبقاء على النص الأصلي ، شكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما ذكره زملائي الإخوة الأعضاء وهو أن هذا البند تحصيل حاصل ، وقد غطته المواد الأخرى في القانون كما ذكر سعادة وزير التربية والتعليم . سيدي الرئيس ، لنا أن نتخيل : كيف يمكن لوزارة كوزارة التربية والتعليم المسئولة عن نشر العلم والمعرفة ألا تستفيد من المستجدات التربوية العالمية ؟ وأعتقد أنه لا يجوز أن نحشو القانون بمواد غير لازمة ولا تضيف شيئًا إلى العملية التربوية ، وعلى هذا الأساس أقترح الاكتفاء بما جاء في النص الأصلي المقدم من الحكومة الموقرة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أعيد الإخوان في اللجنة إلى صدر المادة (5) نفسها ؛ لأن فيه الإجابة ، فصدر المادة يقول : " توجه إمكانات الوزارة البشرية ومواردها المادية لتحقيق أهداف السياسة التعليمية والتوجهات المستقبلية لتطوير التعليم ... " ، فالمادة قائمة على هذا الشيء ، كيف سنحقق هذا الأمر ؟ سنحققه من خلال إتاحة فرص التعليم المتساوية ووضع الخطط التربوية وتشجيع التعليم الخاص وإعداد خطط الدراسة وإنشاء مدارس خاصة وتوفير الإمكانات البشرية وإلى آخره ، وبالتالي فإن الإضافة أتت في صدر المادة أصلاً ولا نحتاج إلى تكرارها في وسط المادة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن العالم الآن مع العولمة ومع تداخل التعليم ويجب التركيز على هذه النقطة ، والتغييرات التي حصلت في التعليم في السنوات الأخيرة توجب علينا مواكبة ما هو موجود في العالم ، لذلك رأت اللجنة أن تبين ذلك وتضعه في القانون ؛ لأنه لا يمكن أن نطور تعليمنا من غير أن ننظر إلى التعليم في العالم ككل ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أضيف نقطة وهي أن أي تطوير يستدعي الأخذ بالمستجدات ، واللجنة أرادت تأكيد هذه النقطة لأهميتها ، وأنتم تعلمون - والحمد
       لله - أن وزارة التربية والتعليم وعلى رأسها سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي تقوم دائمًا بعمليات تطوير ، ولكن من المعروف عالميًا أن وزارات التربية والتعليم في الدول هي أكثر الوزارات تقليدية والتطوير دائمًا يُفرض عليها من الخارج ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت أصحاب السعادة الأعضاء في أن صدر المادة (5) هو الأساس ، فعندما ننظر إلى تحقيق أهداف السياسة التعليمية والتوجهات المستقبلية لتطوير التعليم فسنجد أن هذا الأمر مغطى ، كما أن اللجنة وافقت على البند (5) من المادة نفسها دون تعديل ، وبالتالي فهي تقر بالنقطة نفسها عندما ذكرت إعداد خطط الدراسة ومناهجها في مختلف مراحل التعليم وأنواعها ، وفي البند (9) أشارت إلى تطوير المناهج وأنظمة التعليم ، وبالتالي فالإضافة المقترحة من اللجنة مغطاة في صدر المادة (5) ، ونحن لا نختلف على المعنى ، فالمعنى واحد ، ولكن من ناحية الصياغة القانونية كلما كان القانون مركزًا ودقيقًا كلما كانت الفائدة من النص أكبر ، وعليه أضم صوتي إلى صوت الإخوان ، ولا أختلف مع الأخ مقرر اللجنة ، فالوزارة مستمرة في التطوير وتتابع كل ما هو جديد ، والقرار لأصحاب السعادة الأعضاء ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس :
      أطرح للتصويت توصية اللجنة بإضافة بند جديد تحت رقم (3) ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      النائب الثاني للرئيس :
      إذن لا تعتمد هذه التوصية . وننتقل إلى البند (3) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      " 3- توفير الإمكانات البشرية والفنية والأجهزة التنظيمية لتنفيذ الخطط التربوية وإدارة النظام التعليمي والإشراف عليه وتقويمه وتطويره " . توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند دون تعديل .

      النائب الثاني للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس :
      أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      " 4- إنشاء المدارس والمؤسسات التعليمية التربوية والإشراف على إدارتها بمختلف أنواعها ومستوياتها " . توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند دون تعديل .

      النائب الثاني للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد استخدم هذا البند مصطلح المدارس والمؤسسات التعليمية التربوية ، أليست المدارس مؤسسات تعليمية تربوية ؟! وبودي أن أعرف المقصود من المؤسسات التعليمية التربوية ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا النص هو ذات النص الحكومي ، ولكن فهمي
      له هو أنه قد يكون المقصود من المؤسسات التعليمية التربوية هو مراكز التدريب للمعلمين ، فهذه مؤسسات تعليمية وتربوية إلى جانب المدارس ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس :
      أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      " 5- إعداد خطط الدراسة ومناهجها في مختلف مراحل التعليم وأنواعها " . توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند دون تعديل .

      النائب الثاني للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حتى يستقيم النص ويكون هناك انسجام بين هذه المادة وبقية المواد في هذا القانون أقترح أن يعدل البند على النحو التالي : " 5- إعداد خطط الدراسة ومناهجها في مختلف مراحل التعليم العام والفني " ، لأننا استخدمنا عبارة " التعليم العام والفني " أكثر من مرة في هذا القانون ، وعندما نسكت عند كلمة " التعليم " هنا فقد لا نعطي الفهم الذي نريده وهو أن الخطط تتعلق بالتعليم العام والفني ، وعلى سبيل المثال : ذكرنا عبارة " التعليم العام والفني " قبل قليل عند مناقشة المادة (4) وذكرناها أيضًا في البند (9) من المادة نفسها ، فحتى تستقيم الصياغة أرجو من الإخوان الموافقة على إضافة عبارة " العام والفني " في البند (5) ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ جمال فخرو ، فنحن عندما نتكلم في البند (5) عن إعداد الخطط والمناهج فنحن نتكلم عن مختلف مراحل التعليم ومختلف أنواع التعليم ، ولكن عندما تكلمنا عن تطوير المناهج فقد حددناه في التعليم العام والفني ، فأعتقد أن هذا البند يحتاج إلى إعادة صياغة ، كما أعتقد أنه يجب أن تكون البنود التي تتعلق بالمناهج متتابعة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عبارة " وأنواعها " هنا تثير نوعًا من الالتباس ، فهل هي عائدة على مراحل التعليم أم على التعليم ؟ فعندما نقول : " في مختلف مراحل التعليم وأنواعها " فهذا معناه أنها تعود على مراحل التعليم ، وأقترح تغيير عبارة " وأنواعها " إلى عبارة  " وأنواعه " أو " بأنواعه " ، وعندما نقول : " بأنواعه " - مادمنا قد ذكرنا التعليم العام والفني - فهذا معناه التعليم العام والفني ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندما نضع عبارة " وأنواعه " ونسكت فنحن نخلط التعليم الخاص بالتعليم العام والفني ، لأن التعليم الخاص أحد أنواع التعليم ، وهذا القانون يتناول نوعين من التعليم وهما العام والفني ، فإما أن نقول : " ونوعيه العام والفني " أو نقول : " مختلف مراحل التعليم العام والفني " ، أي بدون عبارة " وأنواعه " أو عبارة " ونوعيه " ، حتى نوضح أن العمل محصور في التعليم العام والتعليم الفني ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي هو الأصح ، أي يكون البند كالتالي : " إعداد خطط الدراسة ومناهجها في مختلف مراحل التعليم بأنواعه " ، فهذا القانون ليس فقط للتعليم العام والفني ، فهو قانون للتعليم ، فهناك تعليم دينـي وتعليم لمحو الأمية وهناك برامج كثيرة ، فالعبارة الأصح هي " مراحل التعليم بأنواعه " ، أي أنواع التعليم ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخــــرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو ألا نخلط بين الأمور ، فهذا القانون يتكلم عن التعليم العام والفني فقط ، فنحن نتكلم عن إعداد خطط للدراسات ومناهجها في مختلف مراحل التعليم ، كما نتكلم عن تعليم عام وتعليم فني ، وأشرنا إلى التعليم العام والفني مرتين في هذا القانون ، مرة في البند (2) وقد ذكرت ذلك الأخت وداد الفاضل ، والمرة الأخرى في البند (9) وقد ذكرت أنا ذلك ، وإذا كان هناك لبس عند الإخوان في اللجنة فلنصحح الأمر الآن ويجب ألا نوافق عليه بشكل مستعجل ، فأنا أفهم من هذا البند أنه يتكلم عن تعليم عام وتعليم فني فقط ، لأن التعليم الديني جزء من التعليم العام ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كما تفضل الأخ جمال فخرو فإن هذا القانون يتكلم عن التعليم العام والتعليم الفني ، فليست هناك حاجة إلى التغيير في البند ، لأن مراحل التعليم مبينة في عجز البند ، وقد جاءت واضحة وتعني التعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي والتعليم الثانوي ، أما الأنواع الأخرى فقد فصلت بين التعليم العام والتعليم الفني ، والنوعية هنا لا تعود على مراحل التعليم ، لأن مراحل التعليم أتت واضحة في البند كما جاء من الحكومة ، فالمقصود بالأنواع هنا هو أنواع التعليم ، فهل هو التعليم العام أم التعليم الفني بأنواعه من التعليم الصناعي إلى التعليم الفني الآخر - وهذا ما ذكره سعادة وزير التربية والتعليم - والذي تندرج تحته الطباعة وغيرها أو التأهيل لسوق العمل ؟ وأفضّل الإبقاء على البند كما جاء من الحكومة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن البند سليم كما جاء من الحكومة ، لأن المراحل معروفة وهي المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية ، وبالنسبة للأنواع فإن المرحلة الثانوية تتفرع إلى العام والصناعي والتجاري ، فمراحل التعليم صحيحة من الابتدائية إلى الإعدادية إلى الثانوية ، ويقصد بالأنواع التفرع في المرحلة الثانوية إلى علمي وصناعي وتجاري ، فالأنواع هنا تعود إلى هذه المرحلة ، وبالتالي فالنص واضح ويغطي مراحل التعليم وأنواعها أيضًا ، وأقترح التصويت على البند كما جاء من الحكومة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كنت أتمنى أن نستمع إلى رأي الوزارة في الموضوع خصوصًا فيما يتعلق بلفظ " أنواعها " ، أي أنواع التعليم ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، أشكر الإخوان على تأكيدهم أنواع التعليم ، وأطمئن الإخوان بأن هذا الموضوع موجود في النص ، فعندما أشرنا إلى التعليم العام والفني فنحن نقصد كل أنواع التعليم ، وعندما نشير إلى مراحل التعليم فنحن نقصد - كما تفضل الإخوان - المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية ، فالنص قدم على أساس أن الخطط الدراسية ومناهجها تكون في مختلف مراحل التعليم ، فنحن هنا نتكلم عن مراحل التعليم ، وعندما نتكلم أيضًا عن أنواعها فهي أيضًا مغطاة ، وأجد أن الخلاف هو على النوع فقط ، وأعتقد النص المقدم يغطي هذا الجانب ، وقد أكدنا النقطة التي حرص عليها الإخوان وهي التعليم العام الفني ، فنحن نجد أن النص الأصلي غطى هذا الجانب المتعلق بالخطط الدراسية ومناهجها في مختلف مراحل التعليم وأنواعها ، فالنص يؤكد نوعية الخطط والمناهج أيضًا ، وهو يغطي هذا الجانب بشكل كامل ، ويؤكد موضوع التعليم العام والفني وأنواع التعليم ، فأنواع التعليم مغطاة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك لبسًا في فهم هذا البند ، وأرجو من المجلس ألا يستعجل بالموافقة عليه ، وأقترح إعادته إلى اللجنة لدراسته مع الإخوان في وزارة التربية والتعليم ، فالصياغة التي أتت من الحكومة بها خطأ ، فعلامَ يعود الضمير في كلمة " أنواعها " ؟ المراحل هي ثلاث مراحل معروفة ولا توجد مراحل أخرى ، وأرجو ألا نستعجل وأن يوافق الإخوان على إعادة البند إلى اللجنة لدراسته مع الإخوان في وزارة التربية والتعليم ، لأنه قد يكون هناك سوء فهم في التفسير ، فعندما نقول : " مختلف مراحل التعليم وأنواعها " فما هي أنواع المراحل ؟! مراحل التعليم هي ثلاث مراحل معروفة ، فكلمة " أنواعها " إما أنها زائدة أو يقصد بها أنواع التعليم ، وإذا كان المقصود هو أنواع التعليم فلنحدد ذلك ونذكر التعليم العام والتعليم الفني ، فليس هناك داعٍ إلى الاستعجال ، فبحث هذا الموضوع في اللجنة لن يستغرق أكثر من نصف ساعة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا سعادة الرئيس ، بالنسبة لهذا البند فهو يتكلم عن خطط الدراسة ومناهجها في مختلف مراحل التعليم ، ومراحل التعليم واضحة في التعريفات ، حيث ذكرتم أن هناك مرحلة للتعليم الأساسي وتم تعريفها وهناك مرحلة للتعليم الثانوي وتم تعريفها كذلك ، فالمقصود من مختلف مراحل التعليم هو مرحلة التعليم الأساسي التي تشمل المرحلة الابتدائية والإعدادية وكذلك مرحلة التعليم الثانوني ، والبند يقول :
      " إعداد خطط الدراسة ومناهجها في مختلف مراحل التعليم وأنواعها " ، والمقصود هو خطط الدراسة والمناهج المتعلقة بكل خطة ، فنهاك خطط دراسية لكل مرحلة ولكل نوع من الدراسة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .    

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، إضافة إلى ما تفضل به سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب أود أن أوضح أنه يجب أن ننظر إلى النص نظرة كاملة ، فمراحل التعليم حددها الإخوان وأشاروا إليها في المادة التي تطرقت إلى التعريفات ، إذن مراحل التعليم مغطاة ، وعندما يقول النص : " وأنواعها " ففي هذا القول إشارة إلى بداية الجملة ، فنحن لا نتكلم عن إعداد خطط الدراسة فقط بل نتكلم أيضًا عن المناهج وعن نوعية المناهج وأهدافها وخططها ، فهناك خطط دراسية تختلف من مرحلة إلى أخرى ، وهناك خطة دراسية لفئة معينة من الطلبة كذوي الاحتياجات الخاصة ، فالنص الذي تمت الإشارة إليه غطى الجانب ، ومراحل التعليم مغطاة في البند ، كما أنها معرفة في القانون ، وعندما نقول : " وأنواعها " فنحن نتكلم عن خطط الدراسة ومناهجها ، ويجب على الوزارة أن تعد خططًا للدراسة ، ولا تكتب الخطط فقط بل يجب أيضًا أن تكتب المناهج الخاصة ، فهناك خطط للتعليم وبرامج ومراحل ، ولكن يجب أن تكون هناك مناهج مغطاة من حيث أنواعها وخططها ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كانت كلمة " أنواعها " تعود على إعداد خطط الدراسة ومناهجها - كما ذكر سعادة الوزير - فالعبارة هنا تحتاج إلى إعادة صياغة ؛ لأن وضع كلمة " أنواعها " في آخر البند سبّب الالتباس ، وجعلَنا لا نعلم إنْ كانت الكلمة تعود على المراحل أو على الخطط والمناهج ، وأقترح إعادة صياغة المادة بحيث تصبح كالتالي : " إعداد خطط الدراسة ومناهجها بأنواعها في مختلف مراحل التعليم " ، حتى يكون الضمير في كلمة " أنواعها " عائدًا على الخطط والمناهج الدراسية ، فوضع كلمة " أنواعها " بهذا الشكل يسبب غموضًا ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد سبقتني زميلتي الأخت الدكتورة بهية الجشي ، فما أردت أن أقوله هو ما ذكرته بالضبط ، فَوِفْق شرح سعادة الوزير اتضح أن كلمة
      " أنواعها " تعود على الخطط ، وبالتالي يجب نقل هذه الكلمة إلى صدر البند ،
      وشكرًا .
      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أميل بقوة إلى رأي الأخ جمال فخرو ، فلابد من إعادة البند إلى اللجنة ، فقد قلبنا كلمة " أنواعها " على ظهرها وبطنها ولم نجد لها معنى ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بعد توضيح سعادة الوزير وتعديل الأخت الدكتورة بهية الجشي أعتقد أن النص واضح وسلس ، وهناك اتفاق في الرأي بين اللجنة والوزارة ، والنص يقرأ كالتالي : " إعداد خطط الدراسة ومناهجها بأنواعها في مختلف مراحل التعليم " ، والنص واضح وليست هناك حاجة إلى إعادته إلى اللجنة ، وشكرًا .
       
      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية
      والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عطفًا على ما تفضل بذكره الأخ الدكتور حمد السليطي والأخت الدكتورة بهية الجشي أود أن أوضح أنه ليست هناك إشكالية في تقديم كلمة " أنواعها " ؛ لأننا نتكلم عن خطط ، وليس هناك داعٍ إلى إعادة البند إلى اللجنة ، فلجنة الخدمات لديها الكثير من الأعمال ، والتعديل هو تقديم كلمة من آخر البند إلى وسطه فقط ، وأعتقد أن النص الذي تفضل بذكره كل من الأخ الدكتور حمد السليطي مقرر اللجنة والأخت الدكتورة بهية الجشي غطى هذا الجانب ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نتكلم عن مبدإ وهو إعداد خطط للدراسة ، وهو مبدأ عام يشمل جميع مراحل التعليم ، فأقترح حذف عبارة " بأنواعها " منعًا للحرج حيث إن هذه الخطط تغطي المناهج التي ستقوم الوزارة بإعدادها ،
      وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيـس :
      إذن هناك عدة مقترحات ، وسنبدأ بالنص المقترح من قبل الأخت الدكتورة بهية الجشي فلتتفضل بقراءته .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، النص يكون كالتالي : " إعداد خطط للدراسة ومناهجها بأنواعها في مختلف مراحل التعليم " ، وشكرًا .

      العضو خالد المسقطي (مثيرًا نقطة نظام) :
      سيدي الرئيس ، الاقتراح الأبعد هو الذي تقدم الأخ عبدالرحمن الغتم بحذف عبارة " بأنواعها " وهو الاقتراح الذي يجب أن نصوت عليه أولاً ، ثم اقتراح الأخت الدكتورة بهية الجشي ، ثم اقتراح اللجنة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أؤيد ما ذهب إليه الأخ خالد المسقطي من الترتيب الذي ذكره ، وإذا كان صاحب اقتراح إعادة البند إلى اللجنة متمسكًا باقتراحه فيجري التصويت على الإعادة أولاً ، وشكرًا . 

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، الأخ جمال فخرو ، هل أنت متمسك باقتراحك بالإعادة ؟

      العضو جمال فخرو :
        نعم سيدي الرئيس ، وشكرًا . 

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، إذن أطرح للتصويت إعادة البند (5) إلى اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      النائب الثاني للرئيس :
        تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم بقراءة اقتراحك .
       
      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو إلغاء عبارة " بأنواعها " حتى يقرأ البند كالتالي : " إعداد خطط الدراسة ومناهجها في مختلف مراحل التعليم " ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت هذا البند بتعديل الأخ عبدالرحمن الغتم ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل الأخ عبدالرحمن الغتم . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
      العضو الدكتور حمد السليطي :
      " البند 6 - تشجيع التعليم الخاص للمساهمة في نشر التعليم في إطار السياسة العامة للمملكة " . توصي اللجنة بالموافقة على البند دون تعديل .

      النائب الثاني للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود الإشارة إلى أن مصطلح التعليم الخاص جاء في البند (6) private education ، بينما جاء في البند (12) المضاف ليعني education special ، أي أن قانون التعليم استخدم مصطلحًا واحدًا لمعنيين مختلفين ، ففي البند
      (12) ورد ما يلي : " ولمعرفة مدى احتياجهم إلى تعليم خاص ... " أي education special لأننا نتكلم عن الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة ، أما في البند (6) فاستخدم هذا المصطلح ليعني المؤسسات الخاصة ، وحاليًا يستخدم مصطلح " التربية الخاصة " education   specialويعني التعليم الخاص ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المقصود هنا بالتعليم الخاص هو education private ، وشكرًا . 

      النائب الثاني للرئيـس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أعرف أن المقصود هنا بالتعليم الخاص هوprivate education ، لكن ذلك سيخلق إشكالاً إذا وافقنا على هذا البند ، لذا أقترح تأجيل التصويت حتى يتم البت في البند (12) ، وشكرًا .
      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، لنصوّت على هذا البند كما أتى ، لأننا نتكلم عن التعليم الخاص ، أما إذا أتينا للبند (12) فلكل حادث حديث ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع سعادة الوزير لأن البند (12) مضاف فيحتاج إلى كثير من النقاش والتعديل ، إذن فلنؤجله إلى حينه ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما قصدته الأخت وداد الفاضل هو الانتباه إلى هذين المصطلحين سواء كنا سنناقشهما الآن أو لاحقًا في بنود قادمة ، فهناك " التربية الخاصة " وهناك " التعليم الخاص " ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
        شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس :
        أطرح البند (6) للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس :
        إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      " 7- الاهتمام بالمعلم ، وذلك بتدريبه لرفع مستوى أدائه وتنمية قدراته لمواكبة متغيرات العصر وتمكينه من النمو العلمي والمهني المستمر ، وتوفير البيئة المناسبة لذلك " . توصي اللجنة : - إضافة كلمة " بإعداده " بعد عبارة " الاهتمام بالمعلم وذلك " الواردة في بداية البند (7) . - استبدال حرف " الواو " بحرف " الباء " الوارد قبل كلمة " تدريبه " الواردة في بداية البند (7) . - إضافة عبارة " من خلال مراكز تنشئها الوزارة لهذا الغرض مع " بعد عبارة " المهني المستمر" الواردة في السطر الثاني من البند (7) . - حذف حرف " و " الوارد قبل كلمة " توفير " الواردة في السطر الثاني من البند (7) . - حذف كلمة " لذلك " الواردة في نهاية البند (7) . - إضافة عبارة " لعمل المعلم بتطبيق أنظمة متطورة للتقويم والترقية والحوافز وإفساح المجال أمامه للإبداع في عمله " . في نهاية البند (7) . وعلى ذلك يكون نص البند بعد التعديل : " الاهتمام بالمعلم وذلك بإعداده وتدريبه لرفع مستوى أدائه وتنمية قدراته لمواكبة متغيرات العصر وتمكينه من النمو العلمي والمهني المستمر من خلال مراكز تنشئها الوزارة لهذا الغرض مع توفير البيئة المناسبة لعمل المعلم بتطبيق أنظمة متطورة للتقويم والترقية والحوافز وإفساح المجال أمامه للإبداع في عمله " . ومبررات اللجنة لهذا التعديل هي كما يلي : تمت إضافة عبارة " بإعداده " لأن الوزارة تقوم فعلاً بإعداد المعلم قبل الخدمة وتقوم بالتدريب أثناء الخدمة ، فهناك بعثات تعليمية من قبل الوزارة إلى جامعة البحرين مثلاً لإعداد المعلمين ، أما التدريب فيكون أثناء الخدمة . وأما الإضافة الأخرى وهي " من خلال مراكز تنشئها الوزارة لهذا الغرض مع توفير البيئة المناسبة لعمل المعلم بتطبيق أنظمة متطورة للتقويم والترقية والحوافز وإفساح المجال أمامه للإبداع في عمله " ؛ فلأن النص الوارد من الحكومة يذكر نوع العناية بالمعلم ، ولكنه لا يشير إلى الوسائل والآليات ، وأعتقد أنه من الضرورة في أي قانون - إلى جانب وضع المبدإ ووضع نوع الرعاية - أن تذكر الآليات الأساسية دون تفصيل لترشد الجهة المنفذة إلى أنه لابد مع الرعاية من أن تتوافر أدوات أساسية ، وكذلك لتساعد الجهات التشريعية في عملية المراقبة والتقييم لمعرفة نوع الوسائل الموجودة في القانون . واللجنة بعد مراجعتها كثيرًا من قوانين التعليم في دول مختلفة رأت أن من الأهمية الإشارة إلى الآليات الأساسية في قوانين التعليم ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس : 
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى على هذا البند ؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم (مستخدمًا جهاز العرض الإلكتروني) :
      شكرًا معالي الرئيس ، أرجو من خلال الشرح الذي سأقدمه أن يطمئن الإخوة بأن النص الحكومي كافٍ . أشار الإخوة إلى مسئولية الوزارة فيما يتعلق بالاهتمام بالمعلم وفي الواقع فإن البند (7) أشار إلى اهتمام الوزارة بتدريب المعلم ورفع مستواه بالشكل الذي يخدمه ، ولكن عند الكلام عن إعداد المعلم فإن خلافنا هو على إضافة عبارة " بإعداده " ، ونحن نتفق على أهمية التدريب ونتشرف ببيان البرامج التدريبية للوزارة ، وقد أشارت وثيقة استراتيجية التطوير في المنظمة العربية إلى أهمية إعداد المعلم وتدريبه ، وكل هذه الأمور أخذتها الوزارة بعين الاعتبار ، ولكننا نجد أن النص الحكومي يتماشى مع استراتيجية التطوير في منظمة التربية العربية والتي تؤكد تدريب المعلم ، ومهمة إعداد المعلم ملقاة على كليات التربية ، فليس كل شخص يمكن أن يكون معلمًا ، والتعليم أمانة ، إذن لماذا تلجأ الوزارة إلى إجراء الامتحانات ؟ الهدف من ذلك هو أن يكون الشخص المناطة به مسئولية تعليم أبنائكم مؤهلاً ، فبالتالي هناك مهمة كبيرة جدًا على كليات التربية حتى يستطيع الطالب فيها أن يحمل صفة معلم ، إذن فالإعداد هو مرحلة سابقة على انضمام الشخص كمعلم إلى وزارة التربية والتعليم ، وصفة معلم كلمة لها احترامها وثقلها في الميدان التربوي وعندكم أيضًا ، لأن المعلم مسئول عن أجيال يتعامل معها لساعات طويلة ، فهل يستطيع المعلم أن يحمل هذه التسمية بكل ما تعنيه من مدلولات ؟ وقانون التعليم يتكلم عن التعليم  الأساسي ولا يتكلم عن التعليم العالي . كذلك فإن اتجاه الوزارة إلى الاهتمام بتدريب المعلم يتفق اتفاقًا تامًا مع توجهات التنمية المهنية لإعداد المعلمين والتي أكدت مصطلح التدريب . وأمامكم بعض الشرائح التي أتشرف بعرضها تؤكد دور الوزارة في تدريب المعلم ، ولكن يجب أن يكون المعلم معلمًا حتى يستطيع أن ينضم إلى سلك التعليم ، وأنتم - أيها الإخوة - تطالبوننا بالاهتمام بمخرجات التعليم ، وهذه المخرجات دعامة أساسية ، ومن يحمل صفة الأمانة يجب أن يكون معلمًا بكل معنى المصطلح ، ونحن نتعامل معه عندما يحمل صفة معلم وعندما يجتاز شهادات القدرة الدالة على كفاءته ويقدم امتحانات في الوزارة ويتم التأكد من أنه يستطيع أن يقوم بالعملية التعليمية ، والشخص الذي يتم تعيينه في الوزارة يبقى تحت الاختبار مدة (6) أشهر للتأكد من كفاءته العلمية وقدرته على أداء عمله وبالشكل الذي يليق بدوره في العملية التعليمية ، وهذا ما ناقشته اللجنة مع ديوان الخدمة المدنية ، إذن على المجلس والوزارة أن يحرصا على أن يكون الشخص الملتحق بسلك التعليم حاملاً صفة المعلم بكل مدلولاتها ومعانيها الكبيرة . في الواقع أن البند (7) من المادة (5) شدد على تطوير المعلم عندما أشار إلى تمكينه من النمو العلمي والمهني المستمر ، كما أن كادر المعلمين الذي أشرت إليه أكثر من مرة سواء في مجلس الشورى الموقر أو في مجلس النواب الموقر ؛ أكد عملية تمهين التعليم ، وهنا يدخل دور التدريب حتى يحمل المعلم كل صفات التعليم . معالي الرئيس ، أصحاب السعادة ، كادر التعليم - المعروض على الشاشة الآن - يضمن حرية الانتقال من مسار إلى آخر ، ويضمن كذلك حق المعلم في الترقي ، فيمكن أن يدخل أكثر من شخص في مجال التعليم ، وقد تمر السنين ونجد شخصًا وصل إلى مرحلة متقدمة من الدرجات الوظيفية ونجد آخر لم يتقدم . وهناك الآن مميزات وظيفية كثيرة في كادر المعلمين كحق الترقي ، وتم اختصار السنوات ليصل المعلم إلى درجات متقدمة في وقت مبكر ، ولكننا اشترطنا التدريب الذي هو أساس التمهين الآن . لقد أشار الإخوة إلى استحداث مراكز تدريبية ، وأنا أحب أن أطمئن المجلس بأن هذا هو واقع العمل اليوم في وزارة التربية والتعليم ، إذ توجد إدارة للتدريب ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة ، ولدى الوزارة مراكز لتدريب المعلمين ، فالاستحداث ينفي صفة الوجود ، وهناك أربعة أو خمسة مراكز موجودة الآن ، والوزارة مستمرة في هذا التوجه ، وفي العام الماضي تم تدريب أكثر من (3) آلاف شخص في حوالي (39) برنامجًا تدريبيًا ، وسيتم في العام الحالي تدريب أكثر من (6) آلاف معلم في (49) برنامجًا تدريبيًا ، والوزارة حرصت على أن يرتبط التدريب بنظام الحوافز ومن ضمنه حق الترقي . لذلك كله تأمل الوزارة من المجلس أن يبقي على النص الأصلي لأنه أكد واجب الوزارة في توفير التدريب ، وإذا لم تخني الذاكرة فإن الأخ الدكتور حمد السليطي قال إن الإعداد يتم قبل الخدمة وأما التدريب فأثناء الخدمة ، وهذا هو توجه الوزارة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن النص الحكومي واضح وصريح وسعادة الوزير أوضح الأمور أكثر ، ولكن لي ملاحظة هنا حيث إنه لم يتم التطرق إلى التأهيل ، لذلك أرى أن نضيف إلى هذا البند ما يتعلق بالتأهيل بحيث يكون كالتالي : " الاهتمام بالمعلم وذلك بإعداده وتدريبه وتأهيله لرفع مستواه وتنمية قدراته ... " ؛ لأن المعلم الجيد هو المعلم المتدرب والمؤهل ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس : 
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بعد أن أوضح سعادة الوزير الجهد الذي تقوم به الوزارة بخصوص إعداد وتهيئة المعلمين فإننا نرى أن البند كما ورد من الحكومة يفي بالغرض ، وأما تعديل اللجنة خاصة إضافة عبارة " بإعداده " أوجد استحقاقات على الوزارة قبل أن يتم تعيين المعلم فيها ، ولذلك اضطرت اللجنة إلى أن تقول : " من خلال مراكز تنشئها " أي أن الوزارة تنشئ مراكز لإعداد المعلمين قبل عملية التوظيف ، وستترتب على هذا الأمر الكثير من الأعباء المالية وستكون هناك موازنة تتطلبها عملية إنشاء مثل هذه المراكز ، فهل فكرت اللجنة في هذا الأمر ؟ أعتقد أن النص الحكومي يفي بالغرض ويحقق المطلوب ، وشكرًا . 

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة نعيمة الدوسري .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مداخلتي تتعلق بما ذكره بعض الزملاء وما ذكره سعادة وزير التربية والتعليم حول المعلم وتدريبه ورفع مستوى أدائه وتنمية قدراته لمواكبة متغيرات العصر كما جاء البند في صياغته الأصلية ، وملاحظتي ترتبط بإضافة عبارة " بإعداده " بعد عبارة " الاهتمام بالمعلم " ، فالوزارة مسئولة عن تدريب المعلمين وليس عن إعدادهم فتلك مهمة الجامعات ، ويقتصر دور الوزارة على تدريب المعلم أثناء الخدمة وتمهينه وتنمية قدراته وتوفير الفرص لتحقيق إنمائه المهني المستمر وتوفير البيئة المناسبة لذلك ، وهذا ما جاء في النص الأصلي ، ولذلك أعتقد أن إضافة عبارة " بإعداده " في هذا السياق غير مناسبة ، وعليه أقترح الإبقاء على النص الأصلي المقدم من الحكومة . أما بشأن إضافة عبارة " من خلال مراكز تنشئها الوزارة لهذا الغرض " بعد عبارة " المهني المستمر" فإني أعتقد أن في هذه الإضافة تضييقًا وتحديدًا غير مناسبين ، ومن شأن هذه الإضافة أن تحصر جهود الإنماء والتدريب والتمهيد في مراكز محددة ، إضافة إلى أن التدريب منذ سنوات عديدة أصبح - كما ذكر سعادة الوزير - في عدة مواقع كالمدارس نفسها ومراكز مصادر التعلم وإدارات التدريب ، وكلها تتكامل للقيام بتدريب المعلمين ، وعليه فلا لزوم لهذه الإضافة ، وشكرًا . 

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .


      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أن المشروع لم ينصف المعلم ، ففي جميع القوانين نجد بندًا كاملاً للاهتمام بالمعلم ، وما أرادته اللجنة هو أن توجد آلية إلى جانب المسئولية ، وأمام المجلس الآن خياران إما أن نجعل البند مطلقًا كما أتى من اللجنة أو أن نتبنى الآلية ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قَصَدَت اللجنةُ من إنشاء المراكز التدريبَ وليس التأهيل ، وهذا ما تقوم به الوزارة ، ولكن النص على ذلك في القانون سيكون أفضل . الأمر الآخر هو أن مسئولية الوزارة منذ إنشائها هي إعداد المعلم قبل التحاقه بالوظيفة وتدريبه وتطوير كفاءته أثناء المهنة ، فلا يعني الإعداد أن تقوم الوزارة بإنشاء المراكز أو الجامعات بل معناه أن ترسل من ترى فيهم الكفاءة ليكونوا معلمين مستقبلاً وترسلهم في بعثات دراسية إلى مختلف الجامعات لإعدادهم كمعلمين وتصرف عليهم وتغطي جميع نفقات الإعداد والدراسة ، فإذا حذفتم مسئولية الإعداد فمعنى ذلك أنكم تخلون طرف الوزارة من هذه المسئولية ، وتبقى فقط مسئولية الوزارة في التدريب أثناء الخدمة ، وأنا أعتقد كذلك أن إعداد المعلم هو من مسئولية الوزارة ولكن لا تقوم الوزارة نفسها بالإعداد بل عن طريق الجامعات ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، أؤكد نقطة مهمة فيما يتعلق بالتدريب ، فمقرر اللجنة يتكلم عن إعداد المعلم ، ونحن نؤكد أن يكون المعلم معلمًا قبل أن يلتحق بوزارة التربية والتعليم ، ونظام التوظيف في وزارة التربية والتعليم يعطي مدة (6) أشهر للتدريب حتى تتأكد الوزارة من قدرة الشخص وكفاءته في العمل ، ولكن في الوقت نفسه وضعت الوزارة كل السبل التي تكفل له حق التدريب وحق الترقي ، أي أننا ألزمنا أنفسنا كوزارة التربية والتعليم بأن نقوم بتمهين التعليم ، وعملية تمهين التعليم ليست عملية بسيطة ، فهي تقوم على برامج تدريبية متطورة ، وقد ذكرت أنه يعقد هذا العام (49) برنامجًا تدريبيًا يشارك فيها أكثر من (6) آلاف معلم ومعلمة ، لماذا ؟ لنتأكد من أن المعلم قادر على متابعة ما هو جديد ، وكذلك نضمن - من منطلق الاهتمام بالمعلم - توفير سبل كفيلة للمعلم للترقي والتعليم والالتحاق بدورات تؤهله لمرحلة أخرى من السلم الوظيفي ، وهذا دور تفتخر الوزارة بحرصها عليه وتطبقه في جميع الجوانب . حتى إن نص البند الأصلي أكد جانبًا مهمًا حيث يقول البند في آخره : " وتوفير البيئة المناسبة لذلك " ، فالوزارة تؤكد التزامها بتدريب المعلم حتى يستطيع أن يقوم بدوره الفعال في العملية التعليمية ، وأما ما أشار إليه الإخوة من إنشاء المراكز فإنها موجودة في الواقع العملي ، وقد يكون التدريب داخل المدرسة نفسها ، وقد نقوم بتأهيل معلمين يقومون بعملية التعليم في نفس المدرسة أو في عدد من المدارس الموجودة في المحافظة ، وبالتالي ننقل التدريب من منشآت تدريبية إلى المدارس نفسها ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، هناك اقتراح بقفل باب النقاش سأطرحه للتصويت ، فمن ...

      العضو جمال فخرو (مثيرًا نقطة نظام) :
      سيدي الرئيس ، حسب اللائحة الداخلية فإنه إذا تكلم الوزير فيجب إعطاء الكلمة لأحد الأعضاء لكي يعقب على كلام الوزير قبل قفل باب النقاش ، ثم يطرح الاقتراح بقفل باب النقاش ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
        شكرًا ، إذن سنواصل المناقشة . تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، النقطة المتعلقة بالاهتمام بالمعلم نقطة مهمة ، ويجب ألا ننسى جهود الوزارة على مدى هذه السنين الطويلة كما ذكر الأخ الدكتور حمد السليطي ، وقد يظن بعض الأعضاء أن ما أطرحه تكرار للكلام ولكن هذا الأمر مهم جدًا ، ووزارة التربية والتعليم كانت لها قرارات جيدة وممتازة على مدى هذه السنوات الطويلة . ولدي نقطتان : الأولى : إذا لم تكن مسئولية وزارة التربية والتعليم إعداد المعلم ، فمن هو المسئول عن ذلك ؟! هذا سؤال مهم جدًا ، فنحن على مدى هذه السنوات وعندما نتطرق إلى سوق العمل وتحسين الوضع الاقتصادي وتمهين المعلم ؛ نتكلم دائمًا عن دور المعلم في العملية التعليمية ، فسؤالي هو : إذا لم تكن وزارة التربية والتعليم مسئولة عن إعداد المعلم ، فمن هي الجهة المسئولة ؟ هل ذلك من مسئولية جامعة البحرين أم الجامعات الخاصة ؟! لا أعتقد ذلك . الثانية : عرفنا من خلال العرض الذي قدمه سعادة الوزير - مشكورًا - عدد المراكز والدورات والبرامج التي تقوم بها الوزارة ، وهذا جهد مشكور ، أي أنه خلال كل تلك السنوات لم يكن هناك قانون للتعليم بل هناك مبادرات شخصية وقيادية وضعت هذه المراكز ، فما المانع من وضع هذا النص في القانون ؟ أعتقد أن كل هذه الجهود التي تقدمت بها وزارة التربية والتعليم يجب ألا تترك من دون وضعها في القانون ، وشكرًا .       

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن البند المقترح من قبل اللجنة ينص على إعداد المعلم من خلال مراكز تنشئها الوزارة لهذا الغرض ، وسؤالي هو : هل من مهمة القانون أن يفصل للوزارة الآلية التي تتبعها في تدريب المعلم ، كأن ينص على أن يتم التدريب من خلال مراكز تنشئها الوزارة ؟ ماذا لو قررت الوزارة مثلاً أن تدرب المعلم من خلال مراكز خاصة في القطاع الخاص داخل البحرين أو خارجها ؟ ولماذا نقيد الوزارة بآلية كأن نجبرها على إنشاء مراكز ؟ فهل من مسئولية القانون أن ينص على الكيفية التي تدرب الوزارة معلميها وفقًا لها ؟! أعتقد أن هذه المادة تقيد الوزارة بشكل كبير لا داعي له ، فالآلية التي يتم بها تدريب المعلم تتغير مع مرور الوقت ، وعلينا أن نترك الأمر للوزارة لتقرر آلية تدرب المعلمين ، والمطلوب هو تدريب المعلم وتأهيله ، أما كيف يكون ذلك ؟ فيترك الخيار للوزارة في اتباع الآلية المناسبة ، لأن الآليات تتغير ، ولذلك أرى أن النص الذي ورد من الحكومة صحيح ويغطي الغرض منه وهو تدريب المعلم وتأهيله ، وأقترح التصويت على البند كما جاء في مشروع القانون ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بإعداد المعلم أعتقد أن سعادة الوزير ذكر في مداخلته أن الوزارة توظف المعلمين وتمنحهم (6) أشهر للتدريب ، وبعدها تقرر ما إذا كان بإمكانهم أن ينضموا إلى سلك التعليم أم لا ؟ وإضافة كلمة " الإعداد " لا تتعارض مع الإجراء المعمول به حاليًا ، فنحن نعد المعلم ويكون جزءًا من إعداده تدريبه في الأشهر الستة الأولى ، فكما قال سعادة الوزير في مداخلته فإنه لا يرسل المعلم مباشرة إلى التعليم وإنما يدرب لمدة (6) أشهر ، إذن كلمة " الإعداد " تأتي ضمن البرنامج الحالي للوزارة ولا تختلف معه ، والنقطة المهمة هي أن الشرائح التي عرضها سعادة الوزير تتكلم عن تمهين التعليم ، وأنا لم أجد في هذا القانون ما يؤيد نية الوزارة لتمهين التعليم ، فلم يتناول في فقراته إجراءات تمهين التعليم ! فأتمنى الإشارة إلى الموضع الذي يتكلم عن تمهين التعليم في هذا القانون ، وما هي ضوابطه ؟ فنحن عندما نتكلم عن التمهين فإنما نتكلم عن خلق مهنة ، وليس في هذا القانون أية ضوابط لخلق مهنة التعليم ، ومن السهل أن نقول إننا ننمي القدرة المهنية للمعلم وتدريبه ، والوزير قال إن الهيكل التنظيمي للوزارة سيقودنا إلى التمهين ، وأنا أسأل : أين ما يشير إلى التمهين في هذا القانون ؟ وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أساس العمل في هذا المجلس منظم في اللائحة الداخلية ، وهناك طلب بقفل باب النقاش . سيدي الرئيس ، يجب علينا الالتزام بما جاء في اللائحة الداخلية ، ويجب التصويت على طلب قفل باب النقاش ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، هناك طلب بقفل باب النقاش ، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش في هذا الموضوع ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس :
      إذن يقفل باب النقاش . وأطرح للتصويت البند (7) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      النائب الثاني للرئيس :
      أطرح للتصويت البند (7) كما جاء من الحكومة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
       
      العضو الدكتور حمد السليطي :
      " 8- تنمية الأنشطة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والكشفية للطلبة " . توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند دون تعديل .

      النائب الثاني للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس :
      أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      " 9- تطوير مناهج ونظم التعليم العام والفني وتحديثها ، بما يمكنها من مواجهة التنوع في مصادر المعرفة والتغير في مجالات العمل والمهن ، بما يلبي احتياجات سوق العمل " . توصي اللجنة بحذف عبارة " العام والفني " . وعلى ذلك يكون نص البند بعد التعديل : " 9- تطوير مناهج ونظم التعليم وتحديثها ، بما يمكنها من مواجهة التنوع في مصادر المعرفة والتغير في مجالات العمل والمهن ، بما يلبي احتياجات سوق
      العمل " .

      النائب الثاني للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أميل إلى اقتراح اللجنة بإلغاء عبارة " العام والفني " لأننا تكلمنا عن نظم التعليم سابقًا وحددناها بنوعين : التعليم العام والفني ، وأرجو من المجلس الموافقة على إعادة صياغة هذه المادة ، فعندما نقول :
      " وتحديثها بما يمكنها من مواجهة التنوع " فنحن لا نريد أن نواجه التنوع بل نريد أن نستفيد من التنوع ، وأقترح أن يكون البند كالتالي : " تطوير مناهج ونظم التعليم العام والفني وتحديثها بما يمكّنها من الاستفادة من التنوع في مصادر المعرفة ومواجهة التغير في مجالات العمل والمهن بما يلبي احتياجات سوق العمل " . وإعادة صياغة هذا البند هي من أجل الاستفادة من هذا التنوع ومن ثم مواجهة صعوبات التغيير ، وشكرًا . 

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، إن إشارة النص كما جاء في مشروع القانون إلى تطوير نظم التعليم العام والفني إنما تؤكد على ما تم الاتفاق عليه ، وحذف عبارة " العام والفني " سيخل بمادة تم إقرارها سابقًا تنص على التعليم العام والفني ، لذا نحن نقترح الإبقاء على النص كما جاء في مشروع القانون حتى ينسجم مع ما تم التصويت عليه سابقًا . وما تفضل به الأخ جمال فخرو يتفق مع ما أشرنا إليه ، والقرار متروك للمجلس . نحن عندما نتكلم عن تطوير مناهج التعليم ونظم التعليم العام والفني وتحديثها بما يمكنها من مواجهة التنوع في مصادر المعرفة - كما يعرف أصحاب السعادة الأعضاء من خلال اطلاعهم على ما يشهده العالم من ثورة تكنولوجية وطرق حديثة في التدريس - فيجب أن تكون لدى الوزارة متابعة لهذا التنوع ولهذه الطفرات في التعلم ومصادر المعرفة بين لحظة وأخرى ، وبالتالي فإن هناك دورًا على الوزارة في هذا الجانب . كما أن سوق العمل يشهد تغيرات بين فترة وأخرى ، فسوق العمل قد يحتاج في السابق إلى حرفة معينة ولكن مع مرور الوقت قد يكون هناك اكتفاء وتشبع في تلك الحرفة ، ولذا يجب أن تكون مناهجنا قادرة على مواجهة التغيرات التي يشهدها سوق العمل ، وقد أشرت في إحدى المداخلات إلى أن هناك توجهًا لدى أولياء الأمور والطلبة بالدخول في التعليم الفني ، وأصبح هناك تحدٍ كبير للوزارة في توفير مدارس صناعية ، لماذا ؟ لأن سوق العمل تغير وأصبح هناك طلب على خريجي التعليم الصناعي ، فأكثر من (36%) من طلبة المرحلة الإعدادية يتجهون إلى التعليم الصناعي ، وهناك تغيير في سوق العمل ويجب على المناهج ووزارة التربية والتعليم أن تضع خططًا وتتنبأ إحصائيًا لمتابعة هذه التغييرات . وعلى ضوء ما تم شرحه أقترح أن يتم التصويت على النص كما جاء في مشروع القانون لأنه يؤكد متابعة مصادر المعرفة التي تتطور ولأنه يواكب التغيير في سوق العمل ، فهذه الأمور من مسئولية الوزارة ويجب أن توليها الاهتمام لتطوير مخرجات التعليم ، والقرار لكم ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أميل إلى الإبقاء على عبارة " التعليم العام والفني " ليتفق النص مع ما تم إقراره سابقًا ، وأود أن أؤكد ما ذكره الأخ جمال فخرو بشأن حذف عبارة " مواجهة التنوع " وإحلال عبارة " الاستفادة من التنوع ومواجه التغير في مجالات العمل " ، وشكرًا .    

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم . 

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، النص كما جاء في مشروع القانون يقصد منه الاستفادة من المواجهة عن طريق الحوار واستخلاص النتائج السلبية والإيجابية وأخذ ما هو إيجابي من هذه المواجهة لتطبيقه في مسارات التعليم في البحرين ، وشكرًا . 

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما قصده المشرع من كلمة " مواجهة " هو كيفية التعامل ، ولو وضعنا كلمة " التعامل " بدلاً منها لاستقام المعنى ، وشكرًا .  
      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس :
      تفضل الأخ جمال فخرو بقراءة اقتراحك مرة أخرى .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يكون نص البند كالتالي : " تطوير مناهج ونظم التعليم العام والفني وتحديثها بما يمكنها من الاستفادة من التنوع في مصادر المعرفة ومواجهة التغير في مجالات العمل والمهن بما يلبي احتياجات سوق العمل " ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت هذا البند بتعديل الأخ جمال فخرو ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      النائب الثاني للرئيس :
      تفضل الأخ عبدالجليل الطريف بقراءة اقتراحك .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يكون نص البند كالتالي : " تطوير مناهج ونظم التعليم العام والفني وتحديثها بما يمكنها من التعامل مع التنوع في مصادر المعرفة والتغير في مجالات العمل والمهن بما يلبي احتياجات سوق العمل " ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت هذا البند بتعديل الأخ عبد الجليل الطريف ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      ​النائب الثاني للرئيس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل الأخ عبدالجليل الطريف . وسنتوقف عند هذا البند على أن نستكمل مناقشة بقية بنود ومواد مشروع قانون التعليم في الجلسة القادمة ، وسوف نؤجل مناقشة البندين المدرجين إلى جدول أعمال الجلسة القادمة ، شكرًا
      لكم ، وأرفع الجلسة .

       

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 2:15 ظهرًا)

       

       عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام             الدكتور فيصل بن رضي الموسوي 

      الأمين العام لمجلس الشورى                        رئيس مجلس الشورى  

       

                                   

      (انتهت المضبطة)
    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :3/4/6/9/12/13/34/35/36/37/43/44/45/46/47
    02
    النائب الثاني للرئيس
    الصفحة :13/18/19/23/24/25/34/47/48/50/54/55/56/61/62/63/67/68/69/77/78/79/80/81/87/88/90/91/94/95
    03
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :40/45/61/74
    04
    وزير الداخلية
    الصفحة :12
    05
    وزير العمل
    الصفحة :15/16/18
    06
    وزير التربية والتعليم
    الصفحة :49/56/58/59/63/66/73/74/76/80/82/86/92
    07
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :3/20/24/29/39
    08
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :4/20/24/32/58/75/84/93/94
    09
    راشد السبت
    الصفحة :4
    10
    منصور بن رجب
    الصفحة :6/9
    11
    فيصل فولاذ
    الصفحة :10/12/13/19/21/31/44
    12
    جمال فخرو
    الصفحة :14/15/17/28/33/40/49/55/60/65/69/70/71/73/78/87/89/91/94
    13
    عبدالحسن بوحسين
    الصفحة :18/25/26/30/35/37/42/43/65/72/88
    14
    محمد حسن باقر
    الصفحة :19
    15
    عبدالمجيد الحواج
    الصفحة :21/23/27/33/35/36/60/84
    16
    أحمد بوعلاي
    الصفحة :21/58
    17
    الدكتور هاشم الباش
    الصفحة :21
    18
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :22/34/64/71
    19
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :22/23/26/29/40/62/72/76
    20
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :25/42/46/70/75/77/80
    21
    الدكتور