الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .
(التقرير التكميلي الثالث للجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية :)
بتاريخ 12 يناير 2005م ، أحال معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي ، رئيس المجلس ، وفقًا لقرار المجلس في جلسته الثامنة المنعقدة بتاريخ 13/12/2004م المادة الإضافية المقترحة من قبل سعادة العضو السيد عبدالحسن إبراهيم بوحسين من مشروع قانون الخدمة المدنية .
وبتاريخ 18 يناير 2005م أحال معاليه ، وفقًا لقرار المجلس في جلسته الثالثة عشرة المنعقدة بتاريخ 17/1/2005م المواد : البند (ح) من المادة (13) ، البند (ط) من المادة
(74) ، (54) ، (55) ، (59) من مشروع القانون آنف الذكر ، إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراستها وإعداد تقرير تكميلي بشأنها ليعرض على المجلس الموقر .
وبتاريخ 12 يناير 2005م ، أحال معاليه ، وفقًا لقرار المجلس في جلسته الثانية عشرة ، المنعقدة بتاريخ 10/1/2005م المادة (63) من المشروع .
وبتاريخ 12 يناير 2005م ، أحال معاليه ، وفقًا لقرار المجلس في جلسته الثامنة
عشرة ، المنعقدة بتاريخ 13/12/2004م المادة الإضافية المقترحة من سعادة العضو السيد عبدالحسن إبراهيم بوحسين ، لتكون بعد المادة (45) من مشروع القانون إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراستها وإعداد تقرير تكميلي بشأنها ليعرض على المجلس الموقر .
أولا: إجراءات اللجنة:
ناقشت اللجنة بعض المواد المعادة من مشروع القانون؛ في ضوء الملاحظات التي أبديت من أعضاء المجلس أثناء مناقشتهم لهذه المواد ، وذلك في ثلاثة اجتماعات، عقدت خلال الدور الحالي للمجلس بتاريخ 16 يناير 2005م ، و6 ، 8 فبراير 2005م .
وبدعوة من اللجنة شارك في الاجتماعات الآنفة الذكر ، من هذا الدور ممثلون من ديوان الخدمة المدنية وهم :
1- الأستاذ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .
2- الأستاذ أحمد زايد الزايد الوكيل المساعد لديوان الخدمة المدنية .
3- الأستاذ علي محمد العبد القادر القائم بأعمال مدير إدارة التنظيم والقوى العاملة .
4- الأستاذ إبراهيم عبدالله كمال القائم بأعمال مدير إدارة علاقات الأفراد
والسلامة المهنية .
5- الأستاذ جعفر الشيخ السنوسي المستشار القانوني .
6- الاستاذ صلاح الدين عبدالرحمن عجلان مدير إدارة التصنيف والتعويضات المالية .
كما شارك في الاجتماعات السابقة السيد صلاح تركي المستشار القانوني من دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء .
وشارك في اجتماعات اللجنة كافة كل من :
1- الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس .
2- الأستاذ محسن حميد مرهون المستشار القانوني لشئون اللجان بالمجلس .
3- السيد زهير حسن مكي الباحث القانوني بالمجلس .
توصيات اللجنة :
ونرفق فيما يلي جدولاً ، بمناقشة المواد المعادة وبتوصيات اللجنة بشأنها .
1- بالنسبة للمادة (13) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
" يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف التي يسري بشأنها هذا القانون ما يلي :
أ - أن يكون متمتعًا بالجنسية البحرينية .
ب - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
ج - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
ومع ذلك إذا كان الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيين الموظف بعد موافقة السلطة المختصة .
د - ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم قضائي أو بقرار تأديبـي نهائي ما لم تمض على صدوره ثلاث سنوات على الأقل .
هـ – أن يكون مستوفيًا لشروط الوظيفة المطلوب شغلها .
و - ألا يقل السن عن سبعة عشر سنة .
ز - أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، وذلك فيما عدا الموظفين المعينين بمراسيم أو بقرارات من رئيس مجلس الوزراء ، ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من السلطة المختصة بعد أخذ رأي ديوان الخدمة المدنية .
ح - أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة إن وجد .
توصية اللجنة :
تعديل الخطأ النحوي في نص البند (و) من " سبعة عشر سنة " إلى " سبع عشرة سنة " .
إعادة صياغة البند (ح) على النحو التالي :
" أن يجتاز الامتحان الخاص بشغل الوظيفة ، وتضع اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط الخاصة بأنواع الامتحانات المقررة بحسب طبيعة الوظيفة والمؤهلات والمهارات المطلوبة لشغلها . ويستثنى من هذا الشرط المعينون بمراسيم ملكية ، كما يستثنى منه الخبراء والاستشاريون البحرينيون وغير البحرينيين ".
نص المادة بعد التعديل :
" يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف التي يسري بشأنها هذا القانون ما يلي :
أ - أن يكون متمتعًا بالجنسية البحرينية .
ب - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
ج - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
ومع ذلك إذا كان الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيين الموظف بعد موافقة السلطة المختصة .
د - ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم قضائي أو بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره ثلاث سنوات على الأقل .
هـ – أن يكون مستوفيًا لشروط الوظيفة المطلوب شغلها .
و - ألا يقل السن عن سبع عشرة سنة.
ز - أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، وذلك فيما عدا الموظفين المعينين بمراسيم أو بقرارات من رئيس مجلس الوزراء ، ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من السلطة المختصة بعد أخذ رأي ديوان الخدمة المدنية .
ح - أن يجتاز الامتحان الخاص بشغل الوظيفة ، وتضع اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط الخاصة بأنواع الامتحانات المقررة بحسب طبيعة الوظيفة والمؤهلات والمهارات المطلوبة لشغلها . ويستثنى من هذا الشرط المعينون بمراسيم ملكية ، كما يستثنى منه الخبراء والاستشاريون البحرينيون وغير البحرينيين ".
2- بالنسبة للمادة (45) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
" يعتبر التدريب واجب وظيفي على جميع الموظفين ، ويتعين على الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون العمل على تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجاله ، وعليها إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتدريبهم وتنمية قدراتهم الإدارية والفنية والمهنية ، وإعدادهم لشغل الوظائف الجديدة وتأهيل المرشحين للتعيين في كافة الوظائف على اختلاف مسـتوياتها وفقًا لمتطلبات العمل وفي حدود الإمكانيات المناسبة .
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والأحكام الخاصة بالتدريب على ضوء ما تقرره القوانين واللوائح الأخرى من أهداف وخطط وطرق التدريب ومؤسساته أو معاهده " .
توصية اللجنة :
تصحيح الخطأ النحوي لكلمة " واجب" الواردة في صدر المادة لتصبح " واجبًا ".
- تصحيح الخطأ النحوي لكلمة " وظيفي " الواردة في صدر المادة لتصبح " وظيفيًا ".
- إضافة النص الآتي في نهاية الفقرة الأولى: " ويتولى ديوان الخدمة المدنية مسئولية مساعدة الجهات الحكومية في إعداد مسارات التطوير الوظيفي وتحليل الاحتياجات التدريبية لمختلف الوظائف في الخدمة المدنية " .
وضع صيغة توفيقية تدمج نص المادة (45) بالمادة الإضافية المقترحة من قبل سعادة العضو عبدالحسن إبراهيم بوحسين ، وهي :
" يقوم ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون بوضع خطط الإحلال والتدريب اللازمة لإعداد الصف الثاني من القيادات الإدارية في أجهزة الخدمة المدنية " ، وذلك على النحو التالي :
" يعتبر التدريب واجبًا وظيفيًا على جميع الموظفين ، ويتعين على الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون العمل على تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجاله ، وعليها إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتدريبهم وتنمية قدراتهم الإدارية والفنية والمهنية ، وإعدادهم لشغل الوظائف الجديدة وتأهيل المرشحين للتعيين في كافة الوظائف على اختلاف مسـتوياتها وفقًا لمتطلبات العمل وفي حدود الإمكانيات المناسبة . ويتولى ديوان الخدمة المدنية مسئولية مساعدة الجهات الحكومية في إعداد مسارات التطوير الوظيفي وتحليل الاحتياجات التدريبية لمختلف الوظائف المدنية ، بما في ذلك خطط الإحلال والتدريب اللازمة لإعداد الصف الثاني من القيادات الإدارية في أجهزة الخدمة المدنية . وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والأحكام الخاصة بالتدريب على ضوء ما تقرره القوانين واللوائح الأخرى من أهداف وخطط وطرق التدريب ومؤسساته أو معاهده ".
نص المادة بعد التعديل :
" يعتبر التدريب واجبًا وظيفيًا على جميع الموظفين ، ويتعين على الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون العمل على تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجاله ، وعليها إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتدريبهم وتنمية قدراتهم الإدارية والفنية والمهنية ، وإعدادهم لشغل الوظائف الجديدة وتأهيل المرشحين للتعيين في كافة الوظائف على اختلاف مستوياتها وفقًا لمتطلبات العمل وفي حدود الإمكانيات المناسبة . ويتولى ديوان الخدمة المدنية مسئولية مساعدة الجهات الحكومية في إعداد مسارات التطوير الوظيفي وتحليل الاحتياجات التدريبية لمختلف الوظائف المدنية . بما في ذلك خطط الإحلال والتدريب اللازمة لإعداد الصف الثاني من القيادات الإدارية في أجهزة الخدمة المدنية . وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والأحكام الخاصة بالتدريب على ضوء ما تقرره القوانين واللوائح الأخرى من أهداف وخطط وطرق التدريب ومؤسساته أو معاهده " .
3- بالنسبة للمادة (54) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
" تستحق الموظفة بعد عودتها إلى العمل عقب إجازة الوضع ساعة راحة يوميًا لإرضاع مولودها حتى يبلغ من العمر عامين على أن تقدم الشهادات الطبية المؤيدة لذلك ".
توصية اللجنة :
إعادة صياغة نص المادة على النحو التالي :
" تستحق الموظفة بعد عودتها إلى العمل عقب إجازة الوضع ساعتي أمومة يوميًا ؛ لرعاية مولودها حتى يبلغ من العمر عامًا واحدًا " .
نص المادة بعد التعديل :
" تستحق الموظفة بعد عودتها إلى العمل عقب إجازة الوضع ساعتي أمومة يوميًا ؛ لرعاية مولودها حتى يبلغ من العمر عامًا واحدًا " .
4- بالنسبة للمادة (55) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
" تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بدون راتب على الوجه التالي :
أ - تمنح للزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على
الأقل ، ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج في الخارج .
ويتعين على الجهة الحكومية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في هذه الحالة .
ب- تستحق الموظفة إجازة خاصة بدون راتب ، لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز عمره سبع سنوات ، بحد أقصى عامين في المرة الواحدة ، ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
ج - يجوز منح الموظف إجازة خاصة بدون راتب بسبب التفرغ للدراسة أو للبحث أو لأية أسباب أخرى يبديها الموظف وتقدرها السلطة المختصة وفقًا لمقتضيات انتظام العمل .
ولا تدخل مدة الإجازة في الحالات المنصوص عليها في المادة ضمن مدة الخدمة التي تدخل في حساب المعاش أو المكافآت طبقًا لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ".
توصية اللجنة :
الابقاء على نص البند (ب) كما هو وارد من الحكومة وكذلك بقية بنود المادة دون تعديل .
5- بالنسبة للمادة (59) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
" لا يجوز للموظف أن يؤدي أعمالاً للغير براتب أو مكافأة أو بدونهما ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بأذن من السلطة المختصة ، ومع ذلك يجوز للموظف أن يتولى أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكًا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وذلك بشرط إخطار الجهة التابع لها بذلك " .
توصية اللجنة :
تعديل صياغة نص المادة على النحو التالي : " يجوز للموظف أن يؤدي في غير أوقات العمل الرسمية أعمالاً تطوعية اجتماعية ضمن فعاليات وأنشطة جمعيات ومنظمات المجتمع المدني ، كما يجوز له عدا شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم أن يؤدي أعمالاً للغير براتب أو مكافأة أو بدونهما في غير أوقات العمل الرسمية ، شريطة إخطار الجهة المختصة بذلك ، وللسلطة المختصة إصدار القرار بمنع الموظف من القيام بتلك الأعمال إذا كانت تتعارض مع طبيعة عمله أو تنال من كرامته ، كما يجوز للموظف أن يتولى أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكًا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وذلك بشرط إخطار الجهة التابع لها بذلك " .
نص المادة بعد التعديل :
" يجوز للموظف أن يؤدي في غير أوقات العمل الرسمية أعمالاً تطوعية اجتماعية ضمن فعاليات وأنشطة جمعيات ومنظمات المجتمع المدني ، كما يجوز له عدا شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم أن يؤدي أعمالاً للغير براتب أو مكافأة أو بدونهما في غير أوقات العمل الرسمية، شريطة إخطار الجهة المختصة بذلك ، وللسلطة المختصة إصدار القرار بمنع الموظف من القيام بتلك الأعمال إذا كانت تتعارض مع طبيعة عمله أو تنال من كرامته ، كما يجوز للموظف أن يتولى أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكًا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وذلك بشرط إخطار الجهة التابع لها بذلك " .
6- الفصل الثانـي عشر : انتهاء الخدمة : المادة (74) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
" تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب التالية :
أ - بلوغ السن المقررة لترك الخدمة .
ب - الإحالة المبكرة إلى التقاعد .
ج - عدم اللياقة للخدمة صحيًا .
د - الاستقالة .
هـ – فقد الجنسية البحرينية .
و- الحكم النهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ويكون الفصل جوازيًا للسلطة المختصة إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ .
ومع ذلك فإذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فلا يؤدي إلى انتهاء الخدمة إلا إذا قدرت السلطة المختصة بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل .
ز - الفصل من الخدمة بقرار تأديبي أو بالعزل بحكم قضائي .
ح - إلغاء الوظيفة .
ط - الفصل بغير الطريق التأديبي ، وفقًا للحالات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وذلك دون إخلال بأحكام القوانين والأنظمة المقررة لذلك .
ي – الوفاة " .
توصية اللجنة :
إضافة عبارة: "وفقًا للقوانين والأنظمة المقررة لذلك " إلى آخر البند (ب) .
إعادة صياغة البند (ط) على النحو التالي :
" ط- الفصل بغير الطريق التأديبـي وذلك بمرسوم ملكي بالنسبة للمعينين بمراسيم ملكية ، وبقرار من رئيس مجلس الوزراء بالنسبة للمعينين بقرار منه أو بقرار من السلطة المختصة وذلك استنادًا إلى اقتراح مسبب من السلطة المختصة ، وفقًا للحالات والضوابط التي تحددها اللائحة
التنفيذية ، وذلك دون إخلال بأحكام القوانين والأنظمة المقررة لذلك "
نص المادة بعد التعديل :
الفصل الثانـي عشر : انتهاء الخدمة : المادة (74) :
" تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب التالية :
أ - بلوغ السن المقررة لترك الخدمة .
ب- الإحالة المبكرة إلى التقاعد وفقًا للقوانين والأنظمة المقررة لذلك .
ج - عدم اللياقة للخدمة صحيًا .
د - الاستقالة .
هـ - فقد الجنسية البحرينية .
و- الحكم النهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ويكون الفصل جوازيًا للسلطة المختصة إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ .
ومع ذلك فإذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فلا يؤدي إلى انتهاء الخدمة إلا إذا قدرت السلطة المختصة بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل .
ز - الفصل من الخدمة بقرار تأديبـي أو بالعزل بحكم قضائي .
ح - إلغاء الوظيفة .
ط - الفصل بغير الطريق التأديبـي وذلك بمرسوم ملكي بالنسبة للمعينين بمراسيم ملكية ، وبقرار من رئيس مجلس الوزراء بالنسبة للمعينين بقرار منه أو بقرار من السلطة المختصة وذلك استنادًا إلى اقتراح مسبب من السلطة المختصة ، وفقًا للحالات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وذلك دون إخلال بأحكام القوانين والأنظمة المقررة
لذلك .
ي - الوفاة ".
(انتهى التقرير)
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة بتلاوة المواد مادة مادة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة (13) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف التي يسري بشأنها هذا القانون ما يلي :
أ - أن يكون متمتعًا بالجنسية البحرينية . ب - أن يكون محمود السيرة حسن
السمعة . ج - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . ومع ذلك إذا كان الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيين الموظف بعد موافقة السلطة المختصة . د - ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم قضائي أو بقرار تأديبـي نهائي ما لم تمض على صدوره ثلاث سنوات على الأقل . هـ - أن يكون مستوفيًا لشروط الوظيفة المطلوب شغلها . و - ألا يقل السن عن سبعة عشر سنة . ز - أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، وذلك فيما عدا الموظفين المعينين بمراسيم أو بقرارات من رئيس مجلس الوزراء ، ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من السلطة المختصة بعد أخذ رأي ديوان الخدمة المدنية . ح - أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة إن وجد " . توصية اللجنة : - تعديل الخطأ النحوي في نص البند (و) من " سبعة عشر سنة " إلى " سبع عشرة سنة " . - إعادة صياغة البند (ح) على النحو التالي : " أن يجتاز الامتحان الخاص بشغل الوظيفة ، وتضع اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط الخاصة بأنواع الامتحانات المقررة بحسب طبيعة الوظيفة والمؤهلات والمهارات المطلوبة لشغلها . ويستثنى من هذا الشرط المعينون بمراسيم ملكية ، كما يستثنى منه الخبراء والاستشاريون البحرينيون وغير البحرينيين " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف التي يسري بشأنها هذا القانون ما يلي : أ - أن يكون متمتعًا بالجنسية البحرينية . ب - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة . ج - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . ومع ذلك إذا كان الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيين الموظف بعد موافقة السلطة المختصة . د - ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم قضائي أو بقرار تأديـبي نهائي ما لم تمض على صدوره ثلاث سنوات على الأقل . هـ - أن يكون مستوفيًا لشروط الوظيفة المطلوب شغلها . و - ألا يقل السن عن سبع عشرة سنة . ز - أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، وذلك فيما عدا الموظفين المعينين بمراسيم أو بقرارات من رئيس مجلس الوزراء ، ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من السلطة المختصة بعد أخذ رأي ديوان الخدمة المدنية . ح - أن يجتاز الامتحان الخاص بشغل الوظيفة ، وتضع اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط الخاصة بأنواع الامتحانات المقررة بحسب طبيعة الوظيفة والمؤهلات والمهارات المطلوبة لشغلها . ويستثنى من هذا الشرط المعينون بمراسيم ملكية ، كما يستثنى منه الخبراء والاستشاريون البحرينيون وغير البحرينيين " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أشكر اللجنة على الجهود المبذولة لإعادة صياغة المادة بناءً على ما ذكره أصحاب السعادة الإخوة والأخوات أعضاء المجلس في جلسة ماضية بحيث تكون هناك شفافية بالنسبة لمن يتم تعيينه في الوظائف الحكومية . أعتقد أن اللجنة قد وفقت في الصياغة التي اقترحتها حيث جعلت الامتحان وجوبيًا ، وفي الوقت نفسه فإن اللائحة التنفيذية ستضع القواعد والضوابط الخاصة لأنواع الامتحانات المقررة بحسب طبيعة الوظيفة ، وقد تم بالصياغة المقترحة استثناء المعينين بمراسيم ملكية من هذا الشرط ، كما تم استثناء الخبراء والاستشاريين البحرينيين وغير البحرينيين . سيدي الرئيس ، أعتقد أن اللجنة قد أغفلت ما هو متبع في المملكة من أن التعيينات التي تتم بقرارات من سمو رئيس الوزراء وليس بمراسيم ملكية فقط ، وهذه التعيينات تصدر بحق من تجد فيه القيادة السياسية القدرة على القيادة والقدرة على تطبيق السياسة الحكومية ، ويكون للأشخاص المعينين من الصفات ما يؤهلهم للقيام بهذه الوظائف . وأعتقد أن من الأفضل أن يشمل الاستثناء من يتم تعيينه بقرار من سمو رئيس الوزراء إلى جانب من يتم تعيينهم بمراسيم ملكية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يمكن الاكتفاء بعبارة " بمراسيم " ؟ تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا الرأي طرح في اللجنة وتم نقاشه ولكن لم نصل إلى قرار يتعلق بشأنه باعتبار أن هذه المناصب تنفيذية في واقعها وتحتاج إلى كفاءات تنفيذية ومؤهلات وخبرات تتعلق بالوظيفة نفسها ، وأما استثناء المراسيم الملكية فبسبب أن هناك توافقًا على أن هذه مناصب سياسية ، والحال أن أولى الناس باجتياز الامتحان هم من سوف يتصدى للإدارة والقيام بالأعمال التنفيذية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، سبقني الأخ خالد المسقطي إلى ما أردت أن أقوله وهو أن المادة لم تستثنِ المعينين بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، وكنت أود أن تغير عبارة " ويستثنى من هذا الشرط المعينون بمراسيم ملكية " إلى عبارة " ويستثنى من هذا الشرط شاغلو الوظائف العليا " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على ما ذكره الأخ محمد هادي الحلواجي فإن الأشخاص المعينين بقرارات من سمو رئيس الوزراء لم تصدر قرارات تعيينهم إلا ولديهم المؤهلات للقيام بهذه المهام ، وفي الوقت نفسه هم ليسوا بمنأى عن الرقابة سواء من قبل الجهة التي تعينهم أو من قبل ديوان الخدمة المدنية ، وهذا هو المتبع عندنا في المملكة ، وبما أن في هذه المادة استثناءً للمعينين بمراسيم ملكية فأعتقد أن من الضرورة أن يستثنى المعينون بقرار من رئيس مجلس الوزراء لأن هذا ما هو متبع في المملكة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، هناك نقطة مهمة بالنسبة للاستثناء ، فاللجنة في اقتراحها استثنت المعينين بمراسيم ملكية ، وهناك المعينون بقرار من سمو رئيس الوزراء وهم المديرون ويجب استثناؤهم من هذا الامتحان ، لأن هذا الموظف قد تكون له خبرة طويلة جدًا في العمل الحكومي قد تزيد على (25) سنة ، فعدم ذكر هذا الاستثناء بالنسبة لقرارات سمو رئيس الوزراء هو بمثابة نقص في هذا التعديل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وأنا أجد أنه حتى من الناحية العملية يصعب إجراء امتحان للذين تصدر بتعيينهم قرارات من سمو رئيس الوزراء . هناك تعديل من الأخ خالد المسقطي بإضافة عبارة " أو بقرار من سمو رئيس الوزراء " ...
العضو عبدالجليل الطريف (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، أريد أن أبين للمجلس أنه كان هناك توجه في اللجنة إلى عدم استثناء أي أحد ، ولكن عندما تمت الإشارة إلى هذه الفئة التي تصدر بتعيينها مراسيم ملكية تم استثناؤها لأن لها طابعًا سياسيًا . أما الاتجاه العام في اللجنة فكان عدم الاستثناء على الإطلاق ، حتى إن بعض أعضاء اللجنة تحفظوا على هذا الاستثناء ، ولكن لم يريدوا أن يشيروا إلى تحفظهم في التقرير المعروض ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، يا إخوان ، كونوا عمليين ، فحين أريد أن آتي بمستشار مثلاً ، فهل أعقد له امتحانًا مع أفراد آخرين ؟! هذا الأمر يصعب أحيانًا ، وإذا صدر مرسوم من جلالة الملك أو قرار من سمو رئيس الوزراء بتعيين شخص ما ، فهل أجري امتحانًا
له ؟! أنتم استثنيتم وهناك طلب باستثناء آخر ، ورئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بيّن رأي اللجنة ، ولنستمع إلى الآراء الأخرى . تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .
وكيل ديوان الخدمة المدنية :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن أوضحنا في اجتماعنا مع اللجنة الموقرة وجهة نظر ديوان الخدمة المدنية حول هذه المادة ، وكان هناك تفهم من قبل السادة الموقرين أعضاء اللجنة بأن يتم استثناء أصحاب الوظائف العليا ، وهم الوكلاء والوكلاء المساعدون والمديرون ، ولا أدري ماذا تم بعد ذلك ؟! وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما ذكره الأخ خالد المسقطي معقول جدًا وقد أكده سعادة وكيل ديوان الخدمة المدنية ، ويفترض أن يستثنى من الامتحان أصحاب الوظائف الذين تم تعيينهم بمرسوم ملكي أو بقرار من سمو رئيس الوزراء ؛ لأن هناك تعقيدات في مسألة عقد الامتحانات حين اختيار الموظفين للوظائف العليا ، فأرجو أن يأخذ الإخوان هذا الأمر بعين الاعتبار ، وإن على أي وزير حين يريد اختيار المساعدين المباشرين أن يختار من يثق بهم ، وفي الوقت نفسه يكون على دراية كاملة بكفاءتهم الإدارية والفنية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، هنالك أمران وهما متطلبات الوظيفة والامتحان ، وأعتقد أن الامتحان يخص الأشخاص الذين اجتازوا متطلبات الوظيفة نفسها ، وأما الاستثناءات فهي أمر راجع للمجلس ، وإن كنت أرى أنه يجب ألا توجد استثناءات لمتطلبات الوظيفة ، ولكن قد يكون هناك استثناء من الامتحان نفسه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح المادة (13) بتعديل الأخ خالد المسقطي ، وهو إضافة عبارة " أو من يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الوزراء " ...
العضو السيد حبيب مكي (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، لدي تعقيب على تعديل الأخ خالد المسقطي ، فنحن عندما ناقشنا التعريفات ذكر أن الوظائف العليا هي التي يعين شاغلوها بالمراسيم الملكية أو بقرار من رئيس الوزراء ، فعبارة " الوظائف العليا " تشمل كلتا العبارتين ...
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقرأ العبارة كالتالي : " ويستثني من هذا الشرط شاغلو الوظائف العليا " ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت البند (ح) بتعديل اللجنة مع الأخذ بتعديل الأخ السيد حبيب مكي ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة (45) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يعتبر التدريب واجب وظيفي على جميع الموظفين ، ويتعين على الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون العمل على تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجاله ، وعليها إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتدريبهم وتنمية قدراتهم الإدارية والفنية والمهنية ، وإعدادهم لشغل الوظائف الجديدة وتأهيل المرشحين للتعيين في كافة الوظائف على اختلاف مستوياتها وفقًا لمتطلبات العمل وفي حدود الإمكانيات المناسبة . وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والأحكام الخاصة بالتدريب على ضوء ما تقرره القوانين واللوائح الأخرى من أهداف وخطط وطرق التدريب ومؤسساته أو معاهده " . توصية اللجنة : - تصحيح الخطأ النحوي لكلمة " واجب " الواردة في صدر المادة لتصبح " واجبًا " . - تصحيح الخطأ النحوي لكلمة " وظيفي " الواردة في صدر المادة لتصبح " وظيفيًا " . - إضافة النص الآتي في نهاية الفقرة الأولى : " ويتولى ديوان الخدمة المدنية مسئولية مساعدة الجهات الحكومية في إعداد مسارات التطوير الوظيفي وتحليل الاحتياجات التدريبية لمختلف الوظائف في الخدمة المدنية " . - وضع صيغة توفيقية تدمج نص المادة (45) بالمادة الإضافية المقترحة من قبل سعادة العضو عبدالحسن إبراهيم بوحسين ، وهي : " يقوم ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون بوضع خطط الإحلال والتدريب اللازمة لإعداد الصف الثاني من القيادات الإدارية في أجهزة الخدمة المدنية " ، وذلك على النحو التالي : " يعتبر التدريب واجبًا وظيفيًا على جميع
الموظفين ، ويتعين على الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون العمل على تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجاله ، وعليها إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتدريبهم وتنمية قدراتهم الإدارية والفنية والمهنية ، وإعدادهم لشغل الوظائف الجديدة وتأهيل المرشحين للتعيين في كافة الوظائف على اختلاف مستوياتها وفقًا لمتطلبات العمل وفي حدود الإمكانيات المناسبة . ويتولى ديوان الخدمة المدنية مسئولية مساعدة الجهات الحكومية في إعداد مسارات التطوير الوظيفي وتحليل الاحتياجات التدريبية لمختلف الوظائف المدنية ، بما في ذلك خطط الإحلال والتدريب اللازمة لإعداد الصف الثاني من القيادات الإدارية في أجهزة الخدمة المدنية . وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والأحكام الخاصة بالتدريب على ضوء ما تقرره القوانين واللوائح الأخرى من أهداف وخطط وطرق التدريب ومؤسساته أو معاهده " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يعتبر التدريب واجبًا وظيفيًا على جميع الموظفين ، ويتعين على الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون العمل على تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجاله ، وعليها إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتدريبهم وتنمية قدراتهم الإدارية والفنية والمهنية ، وإعدادهم لشغل الوظائف الجديدة وتأهيل المرشحين للتعيين في كافة الوظائف على اختلاف مستوياتها وفقًا لمتطلبات العمل وفي حدود الإمكانيات المناسبة . ويتولى ديوان الخدمة المدنية مسئولية مساعدة الجهات الحكومية في إعداد مسارات التطوير الوظيفي وتحليل الاحتياجات التدريبية لمختلف الوظائف المدنية . بما في ذلك خطط الإحلال والتدريب اللازمة لإعداد الصف الثاني من القيادات الإدارية في أجهزة الخدمة المدنية . وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والأحكام الخاصة بالتدريب على ضوء ما تقرره القوانين واللوائح الأخرى من أهداف وخطط وطرق التدريب ومؤسساته أو معاهده " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن قيام اللجنة مشكورة بإضافة عبارة " ويتولى ديوان الخدمة المدنية مسئولية مساعدة الجهات الحكومية " ، إضافة إلى أن وضع صيغة توفيقية بما طرحه الأخ عبدالحسن بوحسين - وهاتان الإضافتان تعنيان تولي ديوان الخدمة المدنية مساعدة الجهات الحكومية في إعداد مسارات التطوير الوظيفي وتحليل الاحتياجات لمختلف الوظائف شاملة خطط الإحلال والتدريب اللازمة لإعداد الصف الثاني من القيادات الإدارية لتولي المناصب والذي طالب به وأكده سيدي جلالة الملك في خطابه السامي أمام المجلس الوطني عند افتتاحه للدور الثالث من انعقاد المجلس التشريعي - يغطي المطلوب من هذه المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي لتعديل اللجنة إلا أنني أرى أن قيام اللجنة بدمج المادة الإضافية المقترحة من الأخ عبدالحسن بوحسين مع هذه المادة قد ضيع المعنى الحقيقي الذي قصده الأخ عبدالحسن بوحسين في تعديله ، فيجب أن يكون هذا التعديل في مادة منفصلة أو تقسم هذه المادة إلى قسمين : (أ) و(ب) ، وعندما ألقى جلالة الملك كلمته في افتتاح المجلس الوطني أراد أن يعطي أهمية لإعداد الصف الثاني لإحلالهم مستقبلاً كقيادات إدارية ، وأن تهتم الأجهزة التنفيذية بذلك ، فالأخ عبدالحسن بوحسين قام بإعداد هذه المذكرة لترجمة ما جاء في خطاب جلالة الملك إلى صيغة قانونية يكون تطبيقها عندئذٍ سهلاً ، واسمح لي - سيدي الرئيس - أن أنوِّر المجلس بما جاء في مقال في harvard business news بعنوان the ceos real legacy ، حيث جاء التالي : it’s hard to give up the reins but a chief executive who initiates and manages his own succession can add enormous value to the company ، الذين يعدون من سيخلفونهم مستقبلاً يضيفون قيمة كبيرة لمؤسساتهم . كما يقول المقال التالي : but during good times , most boards simply don’t want to talk about ceo succession ، أي في الحالات التي تكون فيها طفرة وأرباح لا أحد يفكر فيمن سيخلفني أنا كرئيس لهذه المؤسسة . ويواصل المقال : why rock the boat when things are going well ? ، لماذا نهز القارب عندما تكون الأمور سائرة على أكمل وجه ؟ فيجب أن تغير العقلية في طريقة إدارة مؤسساتنا ، فالاهتمام بالصف الثاني أمر ضروري ويجب الاهتمام به من الآن ، ولذلك أؤيد أن يكون هناك فصل بين المادة المقترحة من الأخ عبدالحسن بوحسين وبين هذه المادة ، فإما أن تقسم المادة إلى قسمين : (أ) و(ب) وإما أن تكون هناك مادة مستقلة مكررة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة لم تغفل هذا الجانب ، والخلاف الذي حصل في اللجنة كان حول ما إذا كان النص الأصلي يحتوي ويستوعب المعنى الذي أراده الأخ عبدالحسن بوحسين أم لا باعتبار أن النص الأصلي الذي جاءت به الحكومة يقول : " وتنمية قدراتهم الإدارية والفنية والمهنية ، وإعدادهم لشغل الوظائف الجديدة وتأهيل المرشحين للتعيين في كافة الوظائف على اختلاف مستوياتها وفقًا لمتطلبات العمل ... " ، فكان الخلاف حول ما إذا كان هذا النص يستوعب المعنى الذي أشار إليه الاقتراح المقدم من الأخ عبدالحسن بوحسين أم لا وإن لم يذكره صراحة بعبارة " الإحلال والتدريب ... " التي استند إليها الأخ عبدالحسن بوحسين كما وردت في الخطاب السامي لجلالة الملك حفظه الله ؟ وعليه جاء رأي اللجنة لتأكيد المعنى وذكره صراحة ، ودفعًا لأي لبس أو اشتباه رأت اللجنة أن تؤكد أن من مهام التعيين والتدريب والتأهيل إعداد الصف الثاني ، وعليه جاءت هذه الصياغة التوفيقية ، وقد وافق عليها الأخ عبدالحسن بوحسين ، ولا أعتقد أن لديه أي أشكال حول هذا الموضوع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ورد في صدر المادة التالي : " يعتبر التدريب واجبًا وظيفيًا على جميع الموظفين " ، فالتدريب في هذه المادة هو واجب ومسئولية ، إذن ما هو وضع الموظف الذي يتهاون أو يفرط في هذه المسئولية ويمتنع عن تطوير نفسه وأدائه ويمتنع عن التدريب ؟ فأنا أرى أنه من الضرورة أن تضمن المادة نوع الجزاء للموظف الذي يفرط في المسئولية ، لأن الموظف المجتهد والمخلص في عمله من الضرورة أن يجازى جزاءً طيبًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .
العضو الدكتور هاشم الباش :
شكرًا سيدي الرئيس ، من خلال تجربتي أفضل أن يكون هناك فصل بين المسارات الفنية في التطوير وبين المسارات القيادية ، وبالتالي نعطي أهمية للصف الثاني بشكل أكبر وبشكل واضح ، وأؤيد ما قاله الأخ عبدالرحمن جمشير . إضافة إلى ذلك نلاحظ أن هناك خلطًا بين الواجب والالتزام ، فهناك واجب على الموظف أن يقوم به والتزام على الحكومة أن تؤديه ، وأعتقد أنه من الأفضل أن يكون هناك فصل في هذه المادة ، فعندما نقرأها نجد أنها طويلة جدًا ، ومن الممكن أن تشكل التباسًا عند التفسير ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تقول المادة : " يعتبر التدريب واجبًا وظيفيًا على جميع الموظفين ... " ، وهذا معناه أن من واجب الموظف أن يتلقى التدريب ، ولكن تساؤلي هو : هل الموظف هو الذي سيعمل على تدريب نفسه أم أن الجهة التي يعمل بها هي المسئولة عن توفير التدريب لهذا الموظف ؟ عندما نضع مسئولية التدريب على الموظف نفسه فنحن نضعه في مأزق ؛ لأنه إذا لم يكن هناك تدريب - ونحن نعتبر أن هذا التدريب واجب عليه - فكيف يكون الأمر ؟ فهل التدريب واجب أم هو حق للموظف ؟ وأعتقد أن التدريب هو حق للموظف يجب على الجهة التي يعمل بها أن توفره له وليس واجبًا عليه ، فالتدريب واجب عندما يتوفر ، فيجب أن يخضع الموظف لأنظمة التدريب عندما يتوفر التدريب ، ومن واجب المؤسسة التي يعمل بها أن توفر له التدريب ، وبالتالي هو حق للموظف ، وأقترح أن تصاغ العبارة كالتالي : " يعتبر التدريب حقًا وواجبًا وظيفيًا على جميع الموظفين " وليس واجبًا فقط ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على تساؤل الأخ الدكتور حمد السليطي أود أن أوضح أن الموظف لا يمتنع عن تلقي التدريب إنما الملاحظ من خلال ما نعيشه في الوزارات والمؤسسات الحكومية هو أن التدريب - للأسف الشديد - لا يحظى بالأهمية المطلوبة ، فقد أتت هذه المادة لتفعّل وتدفع وتحث الجهات المسئولة على الاعتناء بالتدريب ، حيث جعلته واجبًا على هذه المؤسسات ، ولذلك أعتقد أن السؤال يجب أن يوجه إلى المؤسسات وليس إلى الموظف ، لأن الموظف يتمنى اليوم الذي يحظى فيه بشرف التدريب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، لو أذنت لي - سيدي الرئيس - بأن آخذ مكاني كعضو في المجلس لأشرح للمجلس وجهة نظري ، لأني شرحتها للإخوة في اللجنة ، وأعتقد أنه من حق المجلس أن يعرف وجهة نظري .
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد شرحت وجهة نظري للإخوة في اللجنة وقد رأى الإخوة أن يتم الدمج ، ولكن من وجهة نظري أرى أن الفصل - كما ذكر الأخ عبدالرحمن جمشير النائب الأول للرئيس والأخ الدكتور هاشم الباش لأن لهما باعًا طويلاً في مجال التدريب - هو الصحيح لعدة أسباب منها طول المادة ، والتأكيد على مبدإ مهم ، ولدي قصاصة من صحيفة الأيام تقول : " من أسوإ الأساليب الإدارية المنتشرة عدم خلق صف ثانٍ من القياديين الشباب " . سيدي الرئيس ، هناك خلط بين مفهومين في هذه المادة ، فهناك خلط بين مفهوم التدريب ومفهوم الإحلال ، مفهوم الإحلال له طابع تخطيطي وهو أن تخطط لما تحتاج إليه مستقبلاً ، وعندما نتكلم عن الإحلال فنحن لا نتكلم عن تدريب الموظفين الموجودين لدينا فقط بل نضع أيضًا الخطط والبرامج المستقبلية لما تحتاج إليه الأجهزة الحكومية من قيادات ، فهنا عنصر التخطيط ، ونحن لا نتكلم فقط عن تدريب موظفين موجودين سواء على مستوى تنفيذي أو مستوى غير تنفيذي ، فنحن نتكلم عن التخطيط لاحتياجات مستقبلية ، والخلط بين هذين المفهومين ربما هو سبب في دمج المقترح مع هذه المادة ، لذلك أرى ضرورة فصل مفهوم التخطيط المستقبلي للإحلال وإعداد كوادر مستقبلية وبين التدريب الاعتيادي الذي تقوم به أجهزة الخدمة المدنية بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، يمكنك الآن الرجوع إلى المنصة . تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة لم أستمع إلى الآن لاقتراح محدد من الإخوان الذين طلبوا تعديل هذه المادة ، فالطرفان يتكلمان عن الموضوع نفسه ولكن إما بصياغة مادة كاملة وإما بصياغة مادتين منفصلتين ، وحتى نوفر وقت المجلس نتمنى أن يتقدم الإخوان باقتراح محدد لمناقشته والتصويت عليه ، فلم نستمع إلى الآن من الإخوان لأي اقتراح يبين شكل المادة الذي يريدونه بعد التعديل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وأنا معك في ذلك ، فالغرض من توزيع جدول الأعمال هو أن يأتي الأعضاء باقتراح محدد ...
العضو عبدالحسن بوحسين (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، هناك اقتراح محدد تقدمت به ...
الرئيـــــــــــــــس :
أنا أقصد أن الذين يريدون تغيير الصياغة يجب أن تكون لديهم صياغة جاهزة . تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة وهذا الاقتراح أخذا أكثر من وقتهما ، وقد قتلناهما بحثًا وتنقيحًا ودراسة واعترضتنا الكثير من المعوقات منها ما يتعلق بمفهوم الإحلال ، فهل نرشح موظفين لوظيفة مدير وهم إلى الآن موظفون ؟ لأننا سنقع في التمييز حتمًا ، فكل موظف من حقه أن يتأهل ليصبح مديرًا مسئولاً ، والمادة الأصلية كانت تشير إلى هذه المعنى ، حيث تقوم الجهات الحكومية بإعداد جميع الموظفين ، ومن خلال التدريب والبرامج والخطط يتأهل الموظفون إلى المناصب القيادية ، إنما الإحلال بهذا المفهوم اشتبهت به اللجنة وأرادت تفادي هذا الاشتباه خوفًا من الوقوع في التمييز ، فهل نختار (5) أو (6) موظفين من إدارة ونعدهم لكي يحلوا مكان الإداريين بعد (10) سنوات ؟! هذا الأمر غير صحيح باعتبار أنه يتنافى مع مبدإ تكافؤ الفرص والمساواة ، وكل الموظفين مؤهلون لشغل هذه الوظائف إذا توفرت فيهم الشرائط وإذا تدربوا وتأهلوا لذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحنا واضح ، وليس هناك اختلاف بين اقتراحنا واقتراح اللجنة ، فاللجنة دمجت النص المقترح من الأخ عبدالحسن بوحسين مع المادة ، فأصبحت طويلة وضاع المعنى الذي يريد أن يركز عليه الأخ عبدالحسن بوحسين في سياق هذه المادة الطويلة ، والذي نريده هو الفصل ، فإما أن نقسم المادة إلى قسمين : (أ) و (ب) وإما أن تكون هناك مادة مكررة ، والمادة واضحة والفصل سيكون سهلاً جدًا ...
الرئيـــــــــــــــس :
اللجنة ترى عدم الفصل ، والأخ عبدالحسن بوحسين لديه صيغة ...
العضو عبدالرحمن جمشير (مستأنفًا) :
سأقرأ المادة بعد الفصل : " يتولى ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون وضع خطط الإحلال والتدريب اللازمة لإعداد الصف الثاني من القيادات الإدارية في أجهزة الخدمة المدنية " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .
وكيل ديوان الخدمة المدنية :
شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على السؤال المطروح من الأخت الدكتورة بهية الجشي عن إلزامية التدريب وهل التدريب واجب على الموظف أم لا ؟ أود أن أوضح أن هناك قرارًا صادرًا من مجلس الوزراء الموقر يقضي بإلزام جميع منسوبي الخدمة المدنية بـ (30) ساعة تدريبية ، فهناك قرار صادر عن مجلس الوزراء الموقر بهذا الشأن . وبالنسبة للتنفيذ فإن الشق الآخر من المادة يقول : " ويتعين على الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون العمل على تمكين موظفيها من تلقي التدريب في كل مجال " ، فالوجوب منصوص عليه ، وهناك إلزامية بحسب القرار الوزاري ، والتنفيذ موجود كذلك . وبالنسبة لموضوع الإحلال و succession planning وهو ما تفضل بذكره الأخ عبدالحسن بوحسين فأود أن أوضح أن الإحلال موجود في المادة الأصلية كما وردت من الحكومة وتم التعامل معه في المادة بعد التعديل من قبل اللجنة الموقرة ، فنظام الإحلال موجود ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
لدينا اقتراح اللجنة واقتراح بالفصل ، وأطلب من الأخ عبدالحسن بوحسين قراءة اقتراح الفصل باعتباره الاقتراح الأبعد فليتفضل .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراح الفصل هو فصل ما سأتلوه الآن في مادة مستقلة ...
الرئيـــــــــــــــس :
طبعًا أنتم موافقون على الجزء الأول ...
العضو عبدالحسن بوحسين :
الجزء الأول صحيح ولا غبار عليه . المادة الجديدة هي : " يتولى ديوان الخدمة المدنية ...
الرئيـــــــــــــــس :
البند (ب) ...
العضو عبدالحسن بوحسين :
أو البند (ب) ...
العضو محمد هادي الحلواجي (مثيرًا نقطة نظام) :
يجب أن يلتزم الأخ مقرر اللجنة بتوصية اللجنة .
الرئيـــــــــــــــس :
أطلب من الأخ عبدالرحمن جمشير قراءة الاقتراح فليتفضل .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، يكون البند (ب) كالتالي : " يتولى ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون وضع خطط الإحلال والتدريب اللازمة لإعداد الصف الثاني من القيادات الإدارية في أجهزة الخدمة
المدنية " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، ثم تأتي الفقرة التي تقول : " وتحدد اللائحة التنفيذية ... " .
العضو عبدالرحمن جمشير :
نعم
الرئيـــــــــــــــس :
الآن سنصوت على المادة مقسمة إلى جزأين : (أ) و (ب) ، والبند (أ) سيكون الجزء الأول والبند (ب) يبدأ من عبارة " يتولى ديوان الخدمة المدنية ... " كما قرأه الأخ عبدالرحمن جمشير ...
العضو عبدالرحمن جمشير (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، الفقرة التي تقول : " وتحدد اللائحة التنفيذية ... " تكون البند (ج) لأنها تغطي البندين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لا بأس بذلك ، والآن أطرح للتصويت هذه المادة مقسمة على ثلاثة بنود (أ) و(ب) و(ج) على أن يكون البند (ب) كما قرأه الأخ عبدالرحمن جمشير ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بهذا التعديل . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة (54) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " تستحق الموظفة بعد عودتها إلى العمل عقب إجازة الوضع ساعة راحة يوميًا لإرضاع مولودها حتى يبلغ من العمر عامين على أن تقدم الشهادات الطبية المؤيدة لذلك " . توصي اللجنة بإعادة صياغة نص المادة على النحو التالي : " تستحق الموظفة بعد عودتها إلى العمل عقب إجازة الوضع ساعتي أمومة يوميًا ؛ لرعاية مولودها حتى يبلغ من العمر عامًا واحدًا " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تستحق الموظفة بعد عودتها إلى العمل عقب إجازة الوضع ساعتي أمومة يوميًا ؛ لرعاية مولودها حتى يبلغ من العمر عامًا واحدًا " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، حسابيًا ساعة واحدة يوميًا لمدة عامين تعادل ساعتين يوميًا لمدة عام واحد ، والحكومة ترى أن الموظفة تستحق ساعة أمومة لمدة عامين واللجنة ترى أنها تستحق ساعتي أمومة لمادة عام ، إذن هناك تساؤل أوجهه إلى اللجنة الموقرة : هل اختيار الساعتين لمدة عام واحد نابع من استيضاح من بعض السيدات العاملات اللاتي مررن بتجربة الأمومة بعد الوضع ، وتبين للجنة من خلال ذلك أن الساعتين لمدة عام واحد أنسب وأكثر ملاءمة لهن ولمواليدهن من العمل ساعة واحدة يوميًا لمدة عامين خاصة إذا حددت تلك الساعات - كما طالبنا مسبقًا - ببداية الدوام أو نهايته ؟ وإذا كان الجواب : لا فإنني أميل إلى الساعة الواحدة لمدة عامين كما جاء في نص الحكومة الموقرة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .
العضو الدكتور هاشم الباش :
شكرًا سيدي الرئيس ، أول سؤال يتبادر إلى ذهني هو : ما هو المبرر الموضوعي لأن تكون ساعة لمدة عامين أو ساعتين لمدة عام ؟ أعتقد أنه لابد أن يكون هناك معيار واضح لهذه القضية . الأمر الآخر هو أنه عندما نعطي المرأة ساعتي أمومة صباحًا وتكون متأخرة ساعة أو نصف ساعة فمعنى ذلك أنها ستبقى في العمل لمدة ساعتين أو (3) ساعات ، فهل بإمكانها أن تنتج ؟ وصحيح أن القضية هي قضية اقتصاد ومال ولا يوجد قانون ليس له جانب اقتصادي أو مالي ، فنحن لابد أن ننظر إلى هذا الأمر ، لأن هذا الموضوع سينجر على القطاع الخاص وسوف يؤثر على توظيف العاملات في القطاع الخاص بشكل كبير ، فثلاثون ألف موظفة ستدخل سوق العمل بعد (10) سنوات ، وإذا طبقنا هذه الأنظمة التي تعطي امتيازات وإجازات كثيرة فسوف نضر بتنافسية هذا البلد ، ونحن نعاني من مشكلة المفهوم التنافسي الذي ليست لنا معرفة به ، ونحن نتنافس مع دول مجاورة تهدد اقتصادنا بطريق التنافس وعن طريق قلة الإجازات ، فنحن نعطي إجازات أكثر من اللازم ، ويجب أن ننظر إلى هذا الموضوع بموضوعية ، وأفضّل أن تكون ساعة الأمومة لمدة عام واحد ، وكثير من الناس سيفاجئونني ويقولون لي : إنك بذلك تحرم الآخرين من حقوقهم ، فهذه ليست حقوقًا ، وإنما هي حقوق سابقة كانت موجودة ، ولم يكن هناك استياء من قبل العاملات ، ويجب أن نفهم هذا الموضوع ولا ننجر وراء العواطف في كل مرة ، وفي عدة مرات وقفنا فقط من أجل العواطف ، ونعيد المادة مرة أخرى عندما نراجع الموضوع بشكل موضوعي وعقلاني ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للساعة أو الساعتين أود أن أوضح أن الإخوان في ديوان الخدمة المدنية خلال نقاشاتنا معهم أوضحوا هذه النقطة ، حيث بينوا المعاناة التي عانوها طوال هذه السنوات من خلال إعطاء المرأة ساعة واحدة ، وبالتالي ارتأوا أن مدة الساعتين هي الأفضل ، ومن غير الصحيح أن نقول إن المرأة تعطى طوال هذه السنوات ساعة واحدة ولم يكن هناك تذمر ، فالأوضاع تطورت وأصبحت الساعة غير كافية في ظل الازدحام المروري ، ولا نريد أن نتكلم عن الإنتاجية ولا عن حقوق الطفل فقد أشبعنا هذين الموضوعين نقاشًا ولكن ارتأت اللجنة أن ساعتين لمدة سنة واحدة مناسبة سواء لقطاع العمل أو للطفل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، إضافة إلى ما ذكره الأخ الدكتور هاشم الباش أرى أنه يجب أن تكون هناك معايير واضحة ، فنحن لا نساوم في موضوع الساعة أو الساعتين أو موضوع السنة أو السنتين ، ولكن هناك معايير ، وأحب أن أوجه سؤالاً إلى اللجنة وهو : ما هي المعايير التي أخذتها بعين الاعتبار لتحديد ساعة لمدة سنتين أو ساعتين لمدة سنة أو حتى لمدة (6) أشهر ؟ فأكثر الأمهات - وأعتقد أن الأخوات الموجودات يستطعن أن يؤكدن ذلك - لا يرضعن أبناءهن أكثر من (6) شهور ، وقد حدثت مناقشة مستفيضة في جلسة سابقة واتفقنا على أن تكون المدة ساعة لمدة سنة ، والآن نقترح ساعتين لمدة سنة ! يجب أن تكون هناك معايير ، وأنا أعتقد أن موضوع الإنتاجية مهم جدًا ، فنحن دخلنا في عولمة العالم فيما يتعلق بالاقتصاد ، وهذا مؤشر سلبي ، مع العلم بأن ساعتين تمثل (35%) من وقت العمل ، وأعتقد أنه يجب أن نصوت على ما اتفقنا عليه في الجلسة السابقة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا الموضوع أعطته اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل جلّ الاهتمام والدراسة ، وأحب أن أبين للإخوة الأعضاء أننا مع العاطفة إذا كانت سترسخ الحقوق للمواطن ، ونحن مع العاطفة إذا كانت ستعطي المرأة حقها الطبيعي الذي نصت عليه الأديان السماوية وكل المواثيق ، ونحن مع العاطفة إذا استطاعت المرأة أن تربي طفلاً متكاملاً من جميع النواحي ، ونحن مع العاطفة إذا أعطيت الحقوق للمرأة دون تمييز . وأنا أستغرب من بعض الإخوة الذين يقولون إن العاطفة من الممكن أن تهدم الاقتصاد ، وإن العاطفة ستؤثر على توظيف المرأة ، فالعاطفة هي أسمى ما في الحياة . وحقيقة الأمر هي التمييز تحت مسمى العاطفة وليست العاطفة . سيدي الرئيس ، لقد قبلت مملكة البحرين أن تكون عضوًا في هيئة الأمم المتحدة ، وقبلت أن تكون عضوًا في منظمة العمل الدولية ، وقبلت أن تكون عضوًا في منظمة العمل
العربية ، وقبلت أمورًا كثيرة ، والقبول يعني الالتزام ويعني تطبيق كل ما هو متعلق بالإنسان البحريني سواء كان رجلاً أو امرأة أو طفلاً . لقد قدمت الحكومة في مشروع القانون ساعة لمدة سنتين ، ومن ثم درست اللجنة الموقرة هذا الموضوع واقترحت ساعتين لمدة سنة ، ونتفاجأ اليوم وتحت مسمى العاطفة بخفض المدة لتكون ساعة لمدة سنة تحت ذريعة إشراك المرأة في سوق العمل ، فأنا لا أعتقد أن هذا الموضوع سيعوق دخول المرأة سوق العمل ، فالمعوقات موجودة في مخرجات التعليم وفي الاقتصاد وفي سوق العمل والتي هي تحت إشراف ودراسة ولي العهد حفظه الله ، وسيعقد يوم الخميس القادم منتدى كبير حول هذا الموضوع ، لذا أتمنى - من على هذا المنبر - أن يعطى الحق الطبيعي لأمهاتنا وأخواتنا ، وأرجو ألا يزايد أحد على هذا الموضوع لأن المرأة هي الأصل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بمداخلتي الأخوين الدكتور هاشم الباش وجميل المتروك اللذين ركزا فيهما على الاقتصاد وكذلك مداخلة الأخ فيصل فولاذ الذي ركز فيها على الاقتصاد وتكلم بأسلوب آخر عن العاطفة ، أود أن أقول إنه يجب علينا أن نرى ما هو الأصلح لبلدنا ، فلو افترضنا أن الحكومة اقترحت ساعتين فهل يعني ذلك أنني أوافق على الساعتين ؟ ربما تريد الحكومة أن تختبرنا في هذا الموضوع ، لأن الساعتين تساوي (30 - 35%) من ساعات الدوام الرسمي ، ويجب علينا أن نركز على الاقتصاد ، ونركز على أن تكون أمورنا الاقتصادية ممتازة ، فنحن نطالب برفع مستوى الموظفين ونأتي اليوم ونقلل من أهمية الموظفين ! وفيما يتعلق بالوظائف التي تتطلب العمل بنظام النوبات ( شفتات ) فما هو الوضع في هذه الحالة خاصة أن هذه الوظائف تتطلب وجود الموظف أو الموظفة في العمل طوال ساعات الدوام الرسمي ؟ وإذا لم يكن الموظف موجودًا خلال ساعة أو ساعتين فما هو الحل ؟ وقد ذكر الأخ الدكتور هاشم الباش أنه يوجد موظفون في القطاع الخاص يعملون بنظام النوبات وتصل النوبات إلى ثلاث نوبات ، إذن نحن سنخلق مشكلة في الاقتصاد وفي العمل ، لذا أعتقد أنه يجب أن تكون لدينا عاطفة على البلد وعلى الاقتصاد بقدر ما تكون لدينا عاطفة على أمور أخرى ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، القول الذي ينص على ساعة واحدة لمدة عامين أتى من الحكومة وهي أكثر التصاقًا ومعايشة لهذا الأمر ، وهي أدرى بما إذا كانت مثل هذه الإجازة ستعطل أو تؤخر أو تعرقل الإنتاجية ، وعندما ناقشنا الإخوة في الحكومة تفهموا وجهة نظرنا من أن ساعة واحدة على أرض الواقع تصبح ساعتين ، فلماذا نترك الموظفة ترتكب مخالفة وهي بحاجة إلى ساعتين ؟! الأمر الآخر هو ما تكلم عنه الإخوة بخصوص المعايير ، فأنا لا أعلم هل أحتاج إلى توضيح بخصوص أن الأم تحتاج إلى رعاية ولدها الرضيع ؟ أم أن الرضيع بحاجة إلى رعاية أمه ؟! فلو كان الأمر بيدنا لجعلناها ترعاه (24) ساعة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أضيف على ما ذكره الزميل محمد هادي الحلواجي ، حيث إن مثل هذا الأمر - كمعيار أساسي وفي دستور نقدسه هو القرآن الكريم - ورد بشأنه نص صريح حول مسألة الرضاعة ، هذا من جانب . ومن جانب آخر ، أستغرب من قول الأخ الدكتور هاشم الباش إنه لم يكن هناك استياء من قبل الموظفات ، وإذا لم تكن هناك حاجة ولم يكن هناك استياء من الموظفات فلماذا عمدت الحكومة على وضع هذا النص ؟! الحكومة كانت على علم بهذا الأمر ولسنوات عديدة كانت تطبق ساعة الرضاعة لمدة أربعة أشهر ، والحكومة في مشروع القانون أوردت نصًا صريحًا وواضحًا وهو أن تكون ساعة الرضاعة لمدة عامين ، إذن هناك حاجة ومطالبة من قبل الموظفات العاملات في الحكومة . أما فيما يتعلق بممارسة نوع من الضغوط والقول إن هذا الأمر سيترك انعكاسًا سلبيًا على أداء القطاع الخاص ومن الممكن أن يؤثر هذا القانون على القانون في القطاع الخاص فإنه إذا كان هذا الأمر حقًا للموظفة فليكن هناك نص في قانون العمل في القطاع الخاص كذلك ، فلا مانع من أن ينص قانون العمل في القطاع الخاص على مثل هذا الأمر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيـس ، الاستشهـاد بقول الله تعالى : وفصاله في عامين أي فطامه ، فالمقصود هو الفطام وليس عدد الرضعات أو ما يتناوله الطفل ، وأعتقد أن ربط السنتين بالإجازة ليس دقيقًا ، فالفطام هو أن تفطم الأم ابنها وتواصل رضاعته ، والآية لم تتكلم عن عدد الرضعات ، ونحن نعلم أن الطفل تدخل في تغذيته الكثير من المواد قبل أن يصل عمره إلى سنتين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ليس صحيحًا أننا دائمًا مع العاطفة ، وإذا كنا كذلك - كما ادعى بعض الإخوة سامحهم الله - فهل الإخوة في ديوان الخدمة المدنية عندما وضعوا هذه المادة لم يقوموا بدراسة وضع الأمهات وأولادهم في هذين العامين ؟ أعتقد أنهم أخذوا بكل الجوانب المتعلقة بهذا الأمر . سيدي الرئيس ، قول الأخ الدكتور هاشم الباش إن إعطاء الأم ساعة أو ساعتين للرضاعة سيأخذ من وقت عملها ، كما أنها ستأخذ وقتًا آخر غير هاتين الساعتين أو الساعة الواحدة ؛ أعتقد أنه كلام مردود عليه ، فنحن اقترحنا سابقًا وقمنا بتحديد فترة الأمومة في حالة تثبيتها إما بأن تكون في أول الدوام أو في آخر الدوام على أن تراقب في حضورها وعند مغادرتها ، وعلى سبيل المثال : يمكن أن تحضر إلى العمل عند الساعة الثامنة بدلاً من الساعة السابعة وتغادر الساعة الواحدة والربع بدلاً من الساعة الثانية والربع ، وأي قصور في كيفية ضبط هذا الأمر فسيكون على الإدارة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أستغرب من أن الحديث عن الإنتاجية يأتي عندما نتحدث عن الإجازات المرتبطة بالمرأة ، فعدد الأعضاء الذين تكلموا عن ساعات الرضاعة أكثر من عدد الأعضاء الذين تحدثوا عن بقية المواد المتعلقة بالتدريب وعن خطط الإحلال ، وأعتقد أن هذا الموضوع أشبع نقاشًا ، وأن كثيرًا من أعضاء المجلس يمثلون القطاع الخاص ، ولم يكن لهم تحفظ بخصوص التمييز ، والمعايير التي نتحدث عنها أتت فقط عندما تحدثنا عن إجازة تتعلق بالمرأة ، لذا فإني أقترح أن نصوت على اقتراح اللجنة ، وشكرًا .
(تثنية من بعض الاعضاء)
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الحكومة أتت باقتراح ساعة لمدة عامين ، وبعد التداول مع اللجنة تم الاتفاق على ساعتين لمدة عام ، ولا أرى أي اقتراح آخر ، إذن المطلوب منا أن نصوت على هذين الاقتراحين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس(موضحًا) :
شكرًا ، هناك اقتراح مقدم من الأخ الدكتور هاشم الباش وهو أن تكون ساعة واحدة لمدة عام . تفضل الأخ الدكتور عبد الرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن نصوت على الاقتراحات المطروحة أمامنا ، واقتراح الحكومة لم يأت من فراغ وإنما أتى بعد دراسة مستفيضة ، والمطبق حاليًا هو ساعة لمدة عامين ...
الرئيـــــــــــــــس(موضحًا) :
المطبق حاليًا هو ساعة واحدة لمدة أربعة أشهر . تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .
العضو الدكتور هاشم الباش :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن جميعًا عواطفنا مع توظيف المرأة ، وعواطفنا لا تعني خروجها من العمل وإنما أن يزداد دخل العائلة ويرتفع مستوى دخل الأسرة البحرينية ، وعواطفنا مع الإنتاجية وتوسعة رأس المال في البحرين ، وإذا تم تطبيق ساعة أو ساعتين فإنها ستصبح ثلاث أو أربع ساعات لاحقًا ، وأعتقد أن تكلفة الإشراف وضبط الخروج والدخول إلى العمل سيكون أكثر من تكلفة ساعة لمدة عام ، وأعتقد أن الديمقراطية ذات الاقتصاد القوي هي ديمقراطية مستمرة وقوية ، ويجب أن نؤكد ساعة واحدة لمدة عام واحد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت المادة (54) بتعديل الأخ الدكتور هاشم الباش ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل الأخ الدكتور هاشم الباش . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة (55) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بدون راتب على الوجه التالي :
أ - تمنح للزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأقل ، ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج في الخارج . ويتعين على الجهة الحكومية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في هذه الحالة . ب - تستحق الموظفة إجازة خاصة بدون راتب ، لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز عمره سبع سنوات ، بحد أقصى عامين في المرة الواحدة ، ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها . ج - يجوز منح الموظف إجازة خاصة بدون راتب بسبب التفرغ للدراسة أو للبحث أو لأية أسباب أخرى يبديها الموظف وتقدرها السلطة المختصة وفقًا لمقتضيات انتظام العمل . ولا تدخل مدة الإجازة في الحالات المنصوص عليها في المادة ضمن مدة الخدمة التي تدخل في حساب المعاش أو المكافآت طبقًا لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة " . توصي اللجنة بالإبقاء على نص البند (ب) كما هو وارد من الحكومة وكذلك بقية بنود المادة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أطرح تساؤلاً للمرة الثانية : ما هو الهدف من إعطاء المرأة إجازة خاصة لرعاية طفلها ؟ إذا كان الطفل يعاني من مشكلة كالمرض أو الإعاقة فمن حق المرأة إذا كانت تستحق إجازة خاصة لرعاية طفلها أن تأخذ هذه الإجازة حتى لو تجاوز عمر طفلها تسع سنوات ، فإذا كان الهدف هو أن تعطى إجازة لرعاية طفلها السليم فإن سن ست سنوات هو سن الدخول إلى المدرسة ، فما هو الهدف من تحديد السن بسبع سنوات ؟ فإما أن تعطى إجازة خاصة لرعاية طفلها في أي سن أو أن تعطى حتى سن السادسة والذي هو سن دخول ابنها المدرسة ، وأقترح أن تكون المدة حتى سن السادسة بدلاً من أن تكون حتى سن السابعة لأنه السن الذي يدخل فيه ابنها المدرسة ، ولا تعطى إجازة خاصة إلا إذا كانت هناك مشكلة ، فلا تقترن الإجازة بسن السابعة فقط ، ويجب أن نحدد ما هو الهدف من هذه الإجازة ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل الأخت الدكتورة بهية الجشي ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل الأخت الدكتورة بهية الجشي . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة (59) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " لا يجوز للموظف أن يؤدي أعمالاً للغير براتب أو مكافأة أو بدونهما ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة ، ومع ذلك يجوز للموظف أن يتولى أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكًا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وذلك بشرط إخطار الجهة التابع لها بذلك " . توصي اللجنة بتعديل صياغة نص المادة على النحو التالي " يجوز للموظف أن يؤدي في غير أوقات العمل الرسمية أعمالاً تطوعية اجتماعية ضمن فعاليات وأنشطة جمعيات ومنظمات المجتمع المدني ، كما يجوز له عدا شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم أن يؤدي أعمالاً للغير براتب أو مكافأة أو بدونهما في غير أوقات العمل الرسمية ، شريطة إخطار الجهة المختصة بذلك ، وللسلطة المختصة إصدار القرار بمنع الموظف من القيام بتلك الأعمال إذا كانت تتعارض مع طبيعة عمله أو تنال من كرامته ، كما يجوز للموظف أن يتولى أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة، وذلك بشرط إخطار الجهة التابع لها بذلك " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجوز للموظف أن يؤدي في غير أوقات العمل الرسمية أعمالاً تطوعية اجتماعية ضمن فعاليات وأنشطة جمعيات ومنظمات المجتمع المدني ، كما يجوز له عدا شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم أن يؤدي أعمالاً للغير براتب أو مكافأة أو بدونهما في غير أوقات العمل الرسمية ، شريطة إخطار الجهة المختصة بذلك ، وللسلطة المختصة إصدار القرار بمنع الموظف من القيام بتلك الأعمال إذا كانت تتعارض مع طبيعة عمله أو تنال من كرامته ، كما يجوز للموظف أن يتولى أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكًا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة، وذلك بشرط إخطار الجهة التابع لها بذلك " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة المعدلة تتكلم عن قيام الموظف بأعمال تطوعية اجتماعية ، فما هو شأن الأعمال الثقافية أو الرياضية ؟ نحن حددنا وضيقنا ما يتعلق بالعمل ، فعندما نقول : عمل تطوعي اجتماعي فإن ذلك يعني عددًا من الأعمال الأخرى التي يمكن أن تؤدى ، وبالتالي أنا لا أعتقد أن الإخوان قد وفقوا في تضييق العمل وحصره في المجال الاجتماعي فقط . كذلك فإن الإخوة يتكلمون عن مؤسسات المجتمع المدني ، والاتحادات والأندية الرياضية لا تندرج تحت هذا الاسم ، وبالتالي نحن سنضيق الممارسة بهذا التعديل ، وأنا أميل إلى صياغة أخرى ربما تسمح للموظف باختيار وجهته بشكل أكبر ، وللجهة أن تعترض إذا تعارض هذا العمل مع طبيعة عمل هذا الموظف ، وأقترح النص التالي : " يجوز للموظف أن يؤدي أعمالاً للغير براتب أو مكافأة أو بدونهما في غير الأوقات الرسمية ، شريطة ألا تتعارض تلك الأعمال مع طبيعة عمله أو تنال من كرامته ، مع ذلك يجوز للموظف أن يتولى أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين ... " ، فكل شيء يتعارض مع طبيعة عمله وكرامة العمل يجوز للجهة المختصة أن تعترض عليه ، فإذا كان وكيل الوزارة يريد أن يعمل في جمعية خيرية أو في جمعية الهلال الأحمر مثلاً فله ذلك لأنه لا يتعارض مع طبيعة عمله ، فنحن لا نستثني كبار الموظفين من خدمة المجتمع ، والأمر متروك لكم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل من الممكن قراءة اقتراحك مرة أخرى لكي نصوت عليه ؟
العضو جمال فخرو :
نعم سيدي الرئيس ، النص كالتالي : " يجوز للموظف أن يؤدي أعمالاً للغير براتب أو مكافأة أو بدونهما في غير الأوقات الرسمية ، شريطة ألا تتعارض تلك الأعمال مع طبيعة عمله أو تنال من كرامته ، مع ذلك يجوز للموظف أن يتولى أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكًا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وذلك بشرط إخطار الجهة التابع لها بذلك " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، بما أنه لا توجد ملاحظات أخرى فسأصوت ...
العضو عبدالحسن بوحسين (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، هذه المادة خطيرة ويجب أن ينتبه المجلس لهذا التعديل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، ولكن لم يطلب أحد الكلام في هذه المادة ...
العضو محمد هادي الحلواجي (مقاطعًا) :
لم يصوت المجلس على قفل باب النقاش لكي نقفل باب النقاش ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، ولكني عرضت الأمر على المجلس ولم يطلب أحد الكلمة . تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالفعل لم يطلب أحد الكلمة بعد أن عرضها مقرر اللجنة ، ولكن بعد أن اقترح الأخ جمال فخرو تعديل المادة طلب عدد من الأعضاء الكلام في هذا الموضوع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ خالد المسقطي لديه نقطة نظام فليتفضل .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن ألفت نظر سعادة الرئيس وأعضاء المجلس الموقرين إلى المادة (61) من اللائحة الداخلية التي تنص على التالي : " للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو اللجنة المختصة أو بناءً على طلب كتابي موقع من ثلاثة أعضاء على الأقل ، قفل باب المناقشة في أحد الموضوعات ، ويشترط لقفل باب المناقشة أن يكون قد سبق الإذن بالكلام لاثنين من المؤيدين واثنين من المعارضين على الأقل ، ويؤذن دائمًا لعضو واحد بالكلام عقب المتكلم عن الحكومة " . سيدي الرئيس ، لقد كان هناك اقتراح بقفل باب النقاش ولكن لم تعط الفرصة لاثنين من المعارضين واثنين من المؤيدين للمقترح الذي عرض على المجلس ، فيجب علينا أن نأخذ بالمادة (61) بأن نعطي الكلام للمعارضين والمؤيدين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد سألت : هل هناك ملاحظات على هذه المادة ولم يطلب الكلمة سوى الأخ جمال فخرو فطلبت منه أن يعيد قراءة اقتراحه . والآن هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش في هذا الموضوع ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقفل باب النقاش . سنصوت الآن على اقتراح الأخ جمال فخرو ...
العضو عبدالرحمن الغتم (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، أنا أؤيد اقتراح الأخ جمال فخرو ولكني أقترح العبارة التالية :
" في غير أوقات العمل " وليس " في غير الأوقات الرسمية " لكونها تتواءم مع النص القانوني ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، ويبدو أن الأخ جمال فخرو ليس لديه مانع من هذا التعديل . أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل الأخ جمال فخرو مع الأخذ بتعديل الأخ عبدالرحمن الغتم ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
الفصل الثانـي عشر : انتهاء الخدمة : المادة (74) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب التالية : أ - بلوغ السن المقررة لترك الخدمة . ب - الإحالة المبكرة إلى التقاعد .
ج - عدم اللياقة للخدمة صحيًا . د - الاستقالة . هـ - فقد الجنسية البحرينية .
و- الحكم النهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ويكون الفصل جوازيًا للسلطة المختصة إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ . ومع ذلك فإذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فلا يؤدي إلى انتهاء الخدمة إلا إذا قدرت السلطة المختصة بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل . ز - الفصل من الخدمة بقرار تأديبـي أو بالعزل بحكم قضائي . ح - إلغاء الوظيفة . ط - الفصل بغير الطريق التأديبـي ، وفقًا للحالات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وذلك دون إخلال بأحكام القوانين والأنظمة المقررة لذلك . ي - الوفاة . توصية اللجنة :
- إضافة عبارة : " وفقًا للقوانين والأنظمة المقررة لذلك " إلى آخر البند (ب) .
- إعادة صياغة البند (ط) على النحو التالي : " ط - الفصل بغير الطريق التأديـبي وذلك بمرسوم ملكي بالنسبة للمعينين بمراسيم ملكية ، وبقرار من رئيس مجلس الوزراء بالنسبة للمعينين بقرار منه أو بقرار من السلطة المختصة وذلك استنادًا إلى اقتراح مسبب من السلطة المختصة ، وفقًا للحالات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وذلك دون إخلال بأحكام القوانين والأنظمة المقررة لذلك " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب التالية : أ - بلوغ السن المقررة لترك الخدمة . ب - الإحالة المبكرة إلى التقاعد وفقًا للقوانين والأنظمة المقررة لذلك . ج - عدم اللياقة للخدمة صحيًا . د - الاستقالة . هـ - فقد الجنسية البحرينية . و- الحكم النهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ويكون الفصل جوازيًا للسلطة المختصة إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ . ومع ذلك فإذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فلا يؤدي إلى انتهاء الخدمة إلا إذا قدرت السلطة المختصة بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل . ز - الفصل من الخدمة بقرار تأديبـي أو بالعزل بحكم قضائي . ح - إلغاء الوظيفة .
ط - الفصل بغير الطريق التأديبـي وذلك بمرسوم ملكي بالنسبة للمعينين بمراسيم ملكية ، وبقرار من رئيس مجلس الوزراء بالنسبة للمعينين بقرار منه أو بقرار من السلطة المختصة وذلك استنادًا إلى اقتراح مسبب من السلطة المختصة ، وفقاً للحالات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وذلك دون إخلال بأحكام القوانين والأنظمة المقررة لذلك . ي - الوفاة " .
الرئيـــــــــــــــس :
لم تذكر في المادة الإشارة إلى اللائحة التنفيذية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، الخصخصة يشملها إلغاء الوظيفة وإلغاء الهيكل
التنظيمي ، وأما الفصل بغير الطريق التأديبـي فوجدناه غير معرف وغير واضح ، لذلك أرادت اللجنة أن توضح ما هو الفصل بغير الطريق التأديبـي ؟ حتى لا يستغل لأعمال أخرى كالفصل التعسفي ، فعندما نقول : الفصل بغير الطريق التأديبـي ونسكت فإنه لا يوجد هناك تعريف واضح ولا توجد آلية لتنفيذ هذا الفصل . وأما بالنسبة للتراضي بين الموظف وبين الجهة الحكومية بالتقاعد أو بترك الخدمة مقابل مكافأة فهذا ليس فصلاً ، بل هو ترك للخدمة بالتراضي وليست له علاقة بالفصل بغير الطريق التأديبـي ، الفصل بغير الطريق التأديبـي معناه أن تقوم الجهة الحكومية بفصل الموظف دون ارتكابه أية مخالفة ، ولذلك أردنا من خلال هذه المادة توضيح المقصود بالفصل بالطرق غير التأديبية ، ولهذا أعدنا الصياغة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، بإلغاء الوظيفة يحصل الموظف على عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات خدمة . تفضل سعادة الأخ الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية .
رئيس ديوان الخدمة المدنية :
شكرًا سعادة الرئيس ، الفصل بغير الطريق التأديبـي يتخذ ضد الأشخاص الذين ليست لديهم كفاءة ، وديوان الخدمة المدنية أصدر هذا التعميم لتطبيقه على الموظف غير الكفء ، فهو لم يقم بعمل يخل بأنظمة الخدمة المدنية أو بسلوك خاطئ ليفصل بطريق تأديبـي ، وهو شمل شريحة صغيرة من الموظفين الذين لا يتمتعون بكفاءة ، ولذلك نحن نطلب من المجلس الموقر الموافقة على ما تقدمت به الحكومة ، واقتراح اللجنة يطلب من جلالة الملك أو من صاحب السمو رئيس الوزراء أن يفصلا أناسًا بطريق غير تأديبـي ، لماذا ؟ فالموظف يمكن أن يتغير منصبه كوكيل أو وكيل مساعد أو مدير نظرًا لتغيير وزاري أو تغيير سياسي ، أما أن يتم فصل الموظف بطريق غير تأديبـي فكأنك تقول له : أنت غير كفء ، وقد مرت علينا حالات لموظفين كان بإمكانهم أن يحصلوا على خمس سنوات إلا أنهم رفضوا أن يفصلوا بطريق غير تأديبـي ؛ لأن في ذلك شهادة على أنهم غير أكفاء ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، الفقرة (ح) الخاصة بإلغاء الوظيفة وإنهاء خدمة الموظف من المادة (74) هي فقرة مجحفة بحق الموظف ، فما ذنبه إذا ألغيت الوظيفة بعد ستة أشهر أو أقل أو أكثر ؟ فهو قد خسر وظيفته وربما خسر وظيفة أخرى في مكان آخر ، وربما يمكن نقله إلى وظيفة مماثلة أو مغايرة تتناسب مع مؤهلاته بعد تأهيله وتدريبه ، وهذا واجب المؤسسة الحكومية ، وأقترح حذف هذه الفقرة والتصويت على إلغائها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الإخوة في ديوان الخدمة المدنية اقترحوا الرأي المطروح الآن باعتبار أنه يأتي في حالة كون الموظف غير كفء وفقًا للحالات والضوابط ، وقد أتوا بقائمة ذكروا فيها الأسباب التي تؤكد الفصل بطريق غير تأديبـي ، وقد لاحظنا أن كل هذه الأسباب موجودة في القانون من النواحي التأديبية ، وعدم كفاءة الموظف لها أحكام وتدرّج في التأديب إلى أن يصل إلى الفصل ، فليس هذا مقام الفصل بغير الطريق التأديبـي ، والعبارة واضحة : " الفصل بغير الطريق التأديبـي " أي أن الموظف لا يحتاج إلى تأديب وتم فصله ، فالإشكال الذي يوقعنا فيه هذا النص هو أن الموظف لا يحتاج إلى تأديب وتم فصله ، لأن التأديب ووسائله مذكورة في القانون بتدرج . وبالإشارة إلى فصل المعينين بمراسيم ملكية أو بقرارات من سمو رئيس الوزراء لاحظنا أن الفصل بغير الطريق التأديبـي في كثير من الدول منها جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان لا يكون إلا من جهة عليا تتحمل هذه المسئولية باعتبار أن الأمر يمس رزق الموظف وحياته ، وأعتقد أن هذا الأمر من الأهمية بمكان بحيث تناط بجهة عليا مسئولية هذا الأمر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أميل إلى التعديل الذي أتت به اللجنة وسحبت به البساط من تحت السلطة المختصة بإنهاء الخدمة عن طريق الفصل بغير الطريق التأديبـي . سيدي الرئيس ، أعتقد أنه من غير المتصور أن يصدر جلالة الملك مرسومًا ملكيًا بفصل أي موظف عُين بمرسوم ملكي ، وأنه من غير المتصور أيضًا أن يصدر جلالته مرسومًا بفصل أي موظف بغير الطريق التأديبـي ؛ لأن حالة الفصل بغير الطريق التأديبـي غير متصورة مع الموظفين في درجات الوظائف العليا وهم وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون والمديرون العامون لأن هؤلاء جميعًا لا يتصور أن يطبق عليهم نظام الفصل بغير الطريق التأديبـي ، وهو نظام أقره قانون التقاعد وأنظمة الخدمة المدنية لمساعدة الموظفين ، لأنه في حالة تطبيق هذا الفصل يعطى الموظف خمس سنوات تضاف إلى مدة خدمته التي يستحق عنها المعاش التقاعدي وذلك لتحسين قيمة هذا المعاش ، وهو أمر لا نتصوره بالنسبة لمن يعينون بمراسيم ملكية ، كما لا نتصوره أيضًا بالنسبة للمعينين بقرارات من سمو رئيس الوزراء ، حيث ترى اللجنة أن يكون فصلهم بغير الطريق التأديبـي وذلك بقرار من سمو رئيس الوزراء ، وهؤلاء أيضًا لا أعتقد أنهم يحتاجون إلى أن يطبق عليهم نظام الفصل بغير الطريق التأديبـي ، خاصة أن الدولة تتحمل - وليس الموظف - قيمة وتكاليف السنوات الخمس التي ستضاف إلى مدة خدمته ، وليس هذا فحسب بل إن اللجنة وحسب صياغتها الجديدة للبند (ط) من المادة (74) قد قيدت الفصل بغير الطريق التأديبـي بقيود شديدة بالنسبة للموظفين العاديين الذين عينوا أصلاً بقرار إداري من السلطة المختصة فجعلت اللجنة فصل هؤلاء بغير الطريق التأديبـي بقرار من سمو رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مسبب من السلطة المختصة ، أي أن اللجنة تريد أن تحرم السلطة المختصة من صلاحيتها في فصل الموظف بغير الطريق التأديـبي وتجعل هذه الصلاحية لسمو رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مسبب من السلطة المختصة ، وأنا لا أفهم هذا التشدد الذي بنَت عليه اللجنة صياغتها الجديدة التي تعطي مرونة للسلطة المختصة في اتخاذ قرارات الفصل بغير الطريق التأديـبي ، ولا أعتقد أنه أمر قد تتخذه السلطة المختصة لمحاباة المقربين وذوي النفوذ ؛ وذلك لأن قرار الفصل بغير الطريق التأديـبي سيخضع لرقابة ثلاثية ، أولاً من ديوان الخدمة المدنية ، ثم من الهيئة العامة لصندوق التقاعد ، وأخيرًا من القضاء الذي سيلجأ إليه أي متضرر أو متشكك في نزاهة وحياد وشفافية قرارات الفصل بغير الطريق التأديـبي . والخلاصة هي أني أناشد المجلس أن يقر نص البند (ط) من المادة (74) كما جاء من الحكومة لما ذكرته من أسباب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أبين أنه عندما طرح هذا الموضوع كانت هناك وجهات نظر ترى إلغاء هذه المادة ، إلا أنه كان هناك إصرار من ديوان الخدمة المدنية على الإبقاء عليها ، وشرحوا لنا أنه في حالة إلغاء مثل هذه المادة فإن فئة من الموظفين سيتضررون جراء ذلك . والنقطة الأخرى هي أننا استرشدنا بالعديد من قوانين الدول الخليجية ووجدنا أن مثل هذا النص موجود في عدد من القوانين الخليجية من بينها مثلاً قانون سلطنة عمان ، حيث يربط هذا الأمر بمرسوم سلطاني لتضييق دائرة من ينطبق عليهم مثل هذا القرار ، وهناك قوانين أخرى في الدول العربية مثل جمهورية مصر العربية تنيط مثل هذا الأمر برئيس الجمهورية ، فهذا النص الذي جاءت به اللجنة له نصوص مشابهة في قوانين دول خليجية ودول عربية وفق ما أوضحت سلفًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أوضح بعض النقاط ، فعندما نقول الفصل بغير الطريق التأديبـي ونسكت فليس مفهومًا المقصود بهذا الفصل ، وبسوء استخدامه يمكن لأي مدير أن يفصل أي موظف ويقول له : أنت مفصول بالطرق غير التأديبية ، ما سبب الفصل ؟! سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية قال : عدم الكفاءة ، والحال أن عدم الكفاءة لا تعالجها أنظمة الفصل بل تعالجها أنظمة التدريب لرفع مستوى أداء الموظف بدل فصله ، أو تعالجها إعادة تعيينه في وظيفة أخرى في مستوى أدائه وقدراته ، ومن غير المقبول أن تفصل موظفًا من الخدمة بحجة أنه غير كفء ، فمن الذي يحدد عدم الكفاءة التي تبرر الفصل من الخدمة ؟ هذه نقطة يمكن أن يساء استخدامها بسهولة ؛ ولذلك أردنا أن نعرّف الفصل بغير الطريق التأديبـي ، أما إذا جعلناه أمرًا عامًا غير محدد فمن السهولة بمكان إساءة استخدامه . وموضوع الكفاءة هو موضوع آخر - كما سبق أن ذكرت - تعالجه أنظمة الخدمة المدنية الأخرى . وبالنسبة لهذا النص الذي أمامنا فإن اللجنة اطلعت على أنظمة الخدمة المدنية في دول أخرى ووجدت هذا النص في أنظمة الخدمة المدنية في قطر وعمان والكويت وجمهورية مصر العربية . وبالنسبة لما ذكره الأخ خالد المسقطي فإنه يتعلق بالإحالة المبكرة للتقاعد ، وتلك حالة أخرى لا ينطبق عليها هذا النص ، فأرجو من السادة الأعضاء أن يلاحظوا هذه المادة قبل التصويت عليها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذه هي أهم نقطة بالنسبة لموضوع انتهاء الخدمة ، وفي القطاع الخاص يسمى الفصل التعسفي ، والإخوة في القطاع العام أو القطاع الأهلي كانوا يقولون دائمًا إن لديهم مزايا أكثر باعتبار أنه لا يوجد فصل من الخدمة لعدم وجود قانون بل قرارات ، ولكنه الآن يوجد فصل تعسفي تحت مبررات معينة سواء قبلناها أو لم نقبلها ، فهل هذا الأمر من أجل الخصخصة القادمة في بعض القطاعات ؟ هل هو استعداد من أجل التكدس الوظيفي والتراخي الوظيفي الموجود في الحكومة ؟ هل هو استعداد من أجل فترات اقتصادية صعبة ؟ أعتقد أن الحكومة هي المطالبة بالجواب ، وحقوق (40) ألف موظف وموظفة متعلقة بالفصل (12) الخاص بانتهاء الخدمة ، لذا أتمنى على الإخوة التريث والتمعن فأرزاق الناس في أعناقنا جميعًا . سيدي الرئيس ، أبدأ من حيث انتهت كلمة الأخ مقرر اللجنة ، فالأسباب المذكورة عائمة ونحب أن نفصّلها ، وأعتقد أننا ( فصّلنا وخيّطنا ) الموضوع . وأنا أقف عند مسألة هامة جدًا وهي البند (هـ) : " فقد الجنسية البحرينية " ، فهذا الأمر يتعارض مع الدستور ، فالدستور في الباب الثالث ( الحقوق والواجبات العامة ) في المادة (17) قال : " أ- الجنسية البحرينية يحددها القانون ، ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى ، والأحوال الأخرى التي يحددها القانون " ، ولكن الإخوة في الحكومة ذكروا " فقد الجنسية البحرينية " دون أي تحديد وشرح ، فكأن الموظف فقد credit card أو كأنه فقد بطاقة ( يا نصيب ) ! هذه جنسية ، لذا أتمنى التريث عند هذا الموضوع وأطالب الحكومة الموقرة بتحديد هذا الموضوع وعدم استخدامه استخدامًا سيئًا في أي فترة ، ولا أدري كيف فاتت الأخ العزيز عبدالحسن بوحسين هذه المسألة ، ولم يعطها التعبير المناسب والضمان والحدود ؟! لئلا تفسر تفسيرًا خاطئًا ، فأرجو من الإخوة التريث عند هذه المادة المتعلقة بانتهاء الخدمة لأنها تشمل كثيرين بمن فيهم موظفون كثر في الأمانة العامة وهم مخلصون في العمل معنا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية .
رئيس ديوان الخدمة المدنية :
شكرًا سعادة الرئيس ، أرى تضاربًا شديدًا هنا ، وأرى أن تسمح لممثلي دائرة الشئون القانونية أن يبدوا آراءهم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد عبدالغفار المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .
المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أوضح أن الفصل بغير الطريق التأديبـي هو للموازنة بين مصلحة جهة الإدارة وبين الموظف ، والنص المقترح من اللجنة الموقرة جعل فصل من عُين من السلطة المختصة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، وهنا حصل تعدٍ على سلطة التعيين بأن أعطى الفصل لغير سلطة التعيين ، هذه نقطة . النقطة الأخرى هي أنه لا يُتصور واقعًا أن يصدر مرسوم ملكي أو قرار من رئيس الوزراء بالفصل بغير الطريق التأديبـي ، ونحن نرى أن النص الوارد من الحكومة يحمل التوازن الكافي ، حيث إنه أحال التفاصيل إلى اللائحة التنفيذية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هناك ثمانية أعضاء يطلبون الكلمة الآن ، لكني سأعطي الكلمة لعضوين يؤيدان النص الحكومي ولعضوين يؤيدان نص اللجنة ، ويبدو أن الأخوين عبدالرحمن جمشير والدكتور هاشم الباش مع نص الحكومة ...
العضو محمد هادي الحلواجي (متسائلاً) :
سيدي الرئيس ، لماذا الحصر باثنين مؤيدين واثنين معارضين ؟!
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
هذا حسب اللائحة الداخلية ، وقد قُرئت للتو المادة المتعلقة بهذا الحالة ...
العضو محمد هادي الحلواجي (مقاطعًا) :
هذا في حالة طلب قفل باب النقاش ...
الرئيـــــــــــــــس :
وأنا سأقفل باب النقاش ، لأن للرئيس الحق في قفل باب النقاش شريطة أن يعطي الكلمة لاثنين من المؤيدين واثنين من المعارضين ...
العضو الدكتورة فوزية الصالح (مقاطعةً) :
المسألة ليست من هو مع القانون أو من هو ضده ؟! بل عندنا بعض المداخلات نود طرحها ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
نحن نطبق اللائحة الداخلية ، لأن الأعضاء أخذوا يعيدون الملاحظات نفسها ، فسأقفل باب النقاش ثم سأسمح لاثنين من المؤيدين واثنين من المعارضين ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقفل باب النقاش . عرفنا عضوين من الأعضاء المؤيدين للنص الحكومي ، ويبدو أن الأخوين محمد هادي الحلواجي وعبدالجليل الطريف من مؤيدي نص اللجنة . أولاً سأعطي الكلمة للأخ عبدالرحمن جمشير فليتفضل .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي لنص اللجنة كما جاء في تقريرها ، ولكننا نتكلم عن شيء موجود ومطبق ، والإخوة في اللجنة عندهم هاجس معين يريدون أن يضعوه في هذا التعديل ، ولكن يجب أن ننظر إلى الحالات التي حولنا وفي الدول
المتقدمة ، ففي هذه الدول لا يصدر قرار بإعفاء وزير أو وكيل بل يوعز إليه بالاستقالة أو أن يعين أحد مكانه كما حصل في حالات عديدة - لا أريد ذكرها الآن - في الدولة المتقدمة خاصة أمريكا . سيدي الرئيس ، أرى أن النص الحكومي معقول جدًا ويفي بالغرض ، و( خير الكلام ما قل ودل ) ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك تصحيحًا ، فحادث الإعفاء ليس ببعيد عنا ، فقبل فترة قصيرة صدر مرسوم بإعفاء وزير . ولكن على أية حال فإنه توجد قوانين بهذا الشأن في دول مجلس التعاون وفي جمهورية مصر العربية ، بل إن هذه الأخيرة جعلت من حق الموظف أن يطعن في القرار الصادر من رئيس الجمهورية ، والأمر يتعلق برزق الموظف ، واللجنة وجدت في لحظة من اللحظات أنه ليس هناك من مبرر لهذا النص أصلاً ، وقد حاولنا قدر الإمكان أن نتفهم توجسات وتخوفات الإخوة في ديوان الخدمة المدنية فلم نستطع ، أصلاً التوجس غير موجود لدى اللجنة بل هو موجود لدى من يطالب بالفصل بغير الطريق التأديبـي ، وقد قلنا إن الفصل بغير الطريق التأديبـي يعني فصلاً تعسفيًا ، ولم نستطع أن نصل إلى نتيجة أخرى ، ثم إننا لم نسحب البساط من تحت الجهة الحكومية المختصة ، بل جعلنا لها الحق في الفصل ولكننا قيدناها بقيود بحيث نضمن حق الموظف وحتى لا نجد بعد ذلك موظفًا أو إدارة بأكملها على قارعة الطريق بحجة الفصل بغير الطريق التأديبـي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .
العضو الدكتور هاشم الباش :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن البند (ط) يمثل خصوصية معينة في البحرين وقد تختلف أساسًا عن الأسباب والدوافع التي جاءت في قوانين دول أخرى ، ونحن نظرنا في القوانين ولم ننظر في دوافعها والأسباب التي أتت من أجلها ، لذا نحن نمثل هذه الظاهرة التي يتكلم عنها البند (ط) . أعتقد أن المادة كما وردت من الحكومة أوضح وتجنبنا قيودًا أو شروطًا نريد أن نضعها ونكبل أيدينا بها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة كانت حريصة كل الحرص حين تعاملت مع هذا النص ، حيث جعلت الفصل بغير الطريق التأديبـي في أضيق نطاق ممكن ، وأناطت هذا الأمر - أيضًا - بالجهة التي تعين الموظف ، فإن كان الموظف معينًا بمرسوم ملكي فقد أناطت مهمة فصله بغير الطريق التأديبـي بمرسوم ملكي ، وإذا كان معينًا بقرار من سمو رئيس الوزراء فقد أناطت هذه المهمة بسموّه ، وإذا كان الموظف موظفًا عاديًا فقد انتبهت اللجنة إلى ذلك وقالت : " أو بقرار من السلطة المختصة وذلك استنادًا إلى اقتراح مسبب من السلطة المختصة " ، بمعنى أنه إذا أريد فصل هذا الموظف فصلاً تأديبيًا فلابد من أن يكون الأمر مسببًا ، ومع ذلك اقترح بعض الإخوة الأخذ بالنص الحكومي ، ولدي اقتراح إن شئتَ قرأته ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
هناك اقتراحان وقد قفلنا باب النقاش ، وقد تكلم الأخ عبدالجليل الطريف ليدافع عن رأي اللجنة ثم هو الآن يريد أن يأتي برأي ثالث ، فهل يجوز ذلك ؟ تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، مادام النقاش مفتوحًا ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
النقاش غير مفتوح ...
المستشار القانوني للمجلس (مستأنفًا) :
مادام المجلس يستمع لاثنين من المؤيدين واثنين من المعارضين فالمفروض أن يتكلموا حول الموضوع ويمكن أن يتضمن كلامهم اقتراحًا حول الموضوع ، لأن الأصل في المادة المتعلقة بقفل باب النقاش هو أن القرار لا يتخذ بقفل باب النقاش إلا بعد سماع اثنين من المؤيدين واثنين من المعارضين ، وهذا لم يتم ، والأصل أن الكلام يتم قبل التصويت على قفل باب النقاش ، فالأمر جرى بشكل غير دقيق في هذا الموضوع ، والمادة (61) من اللائحة الداخلية صريحة وتبين أنه قبل أخذ الرأي لقفل باب النقاش لا يفسح المجال لكل من سجلوا أسماءهم للكلام وإنما يكتفى باثنين من المعارضين واثنين من المؤيدين ، وبعد ذلك يؤخذ الرأي على قفل باب النقاش ، وهذا لم يحصل ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
الأخ المستشار ، كلامك غير دقيق ، فأنا قلت في البداية إني سأقفل باب النقاش شريطة إعطاء الكلام لاثنين من المعارضين واثنين من المؤيدين ، وقد كان كلامي متماشيًا مع اللائحة الداخلية ، وقد صوّت المجلس على قفل باب النقاش على أن يتكلم اثنان من المعارضين واثنان من المؤيدين ، فليست هناك مخالفة ...
المستشار القانوني للمجلس (مستأذنًا) :
سعادة الرئيس ، نص المادة (61) من اللائحة الداخلية يقول : " ويشترط لقفل باب المناقشة أن يكون قد سبق الإذن بالكلام لاثنين من المؤيدين واثنين من المعارضين ...
الرئيـــــــــــــــس :
هذا هو ما عرضناه ...
العضو خالد المسقطي (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، ألفت انتباه الأخ المستشار القانوني للمجلس إلى أن الرئاسة طلبت قفل المناقشة بعدما بدأنا نقاش المادة وكان هناك من هو مع توصية اللجنة وكان هناك من هو مع النص الحكومي . سيدي الرئيس ، نحن لم نخالف اللائحة الداخلية بتاتًا ، وقد تم عرض البند وتمت مناقشته ، وبعد قفل باب النقاش أذنتَ - سيدي الرئيس - بأن يتكلم اثنان من المؤيدين واثنان من المعارضين ، وقد تم ذلك حسبما جاء في اللائحة الداخلية ، فليست هناك أي مخالفة لا من قبل الرئاسة ولا من قبل المجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وأنا قلت سأقفل باب النقاش بشرط أن يتكلم اثنان من المعارضين واثنان من المؤيدين ، وهذا يتماشى مع اللائحة الداخلية ، ولا توجد أي مخالفة لهذا الإجراء . هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة كما جاءت من الحكومة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . لدي اقتراح مقدم من الأخ محمد حسن باقر بإلغاء البند (ح) من المادة (74) التي تتكلم عن انتهاء الخدمة ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن هل يوافق المجلس على عدم إلغاء البند (ح) من المادة (74) ؟
(أغلبية موافقة)