الرئيـــــــــــــــس :شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .
(أولاً : تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون التعليم :)
بتاريخ 12مايو2004م رفع صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون التعليم ، وقرار مجلس النواب بهذا الشأن . وبتاريخ 18مايو2004م أحال معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس المشروع إلى لجنة الخدمات لدراسته وإعداد تقرير بشأنه ليعرض على المجلس .
أولاً: إجراءات اللجنة
2- ناقشت اللجنة مشروع القانون في سبعة عشر اجتماعًا ، عقدت منها خلال دور الانعقاد العادي الثاني للمجلس بتاريخ 23،19،14،8،1 يونيو 2004م . و 13،5سبتمبر 2004م ، وعشرة اجتماعات عقدت خلال دور الانعقاد العادي الثالث للمجلس بتاريخ 31،26،24 أكتوبر 2004م . و21،20،17،10،9،7،2 نوفمبر 2004م ، وقد اطلعت اللجنة خلال هذه الاجتماعات على :
• قرار مجلس النواب و توصيات لجنة الخدمات ، ورأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب .
• تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .
• التعديلات المقترحة على مشروع القانون المقدمة من السادة الدكتور هاشم حسن الباش ، والسيد حبيب مكي هاشم ، والسيد جلال أحمد العالي أعضاء المجلس .
• التعديلات المقترحة على مشروع القانون المقدمة من السادة رئيس وأعضاء اللجنة .
• قوانين التعليم لعدد من دول العالم العربية منها والأجنبية .
• الحوارات الوطنية حول إصلاح سوق العمل في إطار ما طرحته دراسة ماكنـزي والانعكاسات المحتملة لإصلاح سوق العمل على مشروع قانون التعليم .
3- وبدعوة من اللجنة شارك في الاجتماع ( الثالث والأربعين ) من دور الانعقاد العادي الثاني ممثلون من وزارة التربية والتعليم هم :
1 الدكتور عماد عبدالله تقي الوكيل المساعد للمناهج والتدريب 2 الدكتور إبراهيم محمد جناحي الوكيل المساعد للتعليم العام والفني 3 الأستاذ ناصر محمد الشيخ مدير إدارة التعليم الإعدادي والثانوي 4 الأستاذة عائشة محمد عبدالغني مدير إدارة التعليم الابتدائي 5 الأستاذة فائقة سعيد الصالح مدير إدارة الخطط والبرمجة 6 الدكتور نبيل عبدالرحمن العسومي رئيس العلاقات العامة 7 الأستاذة وداد رضي الموسوي القائمة بأعمال رئيس الخدمات الطلابية
8 الدكتور عبدالواحد عبدالله يوسف المستشار التربوي .
9 الأستاذة وداد محمد الجودر اختصاصية تربوية .
• كما شارك في بعض اجتماعات اللجنة السيد فهد الباجوري ، والسيد محمد مجبل المستشاران القانونيان من دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء .
• وبدعوة من اللجنة ، شاركت غرفة تجارة وصناعة البحرين ، وجمعية سيدات الأعمال البحرينية ، ومعهد الأمل ، وجمعية المعلمين في اجتماعها السادس الذي عقد بتاريخ نوفمبر 2004م وقد حضر الاجتماع ممثلون عن كل من :
1- غرفة تجارة وصناعة البحرين وهم :
• د. نزار صادق البحارنة - عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الدراسات الاقتصادية .
• د. تقي عبدالرسول الزيرة - عضو مجلس الإدارة .
• د. حسين المهدي - رئيس لجنة التدريب وتنمية الموارد البشرية .
2- جمعية سيدات الأعمال البحرينية :
• السيدة فاطمة عبدالجبار الكوهجي .
3- معهد الأمل :
• السيدة بدرية يوسف سليس .
4- جمعية المعلمين البحرينية :
• السيد مهدي عيسى أبوديب - رئيس الجمعية .
وقد استمعت اللجنة إلى مختلف الآراء والملاحظات التي أبداها ممثلو هذه الهيئات والمؤسسات الأهلية والتي يمكن تلخيصها فيما يلي :
1- التأكيد على أهمية مشروع قانون التعليم في المملكة وأنه يمثل خطوة مهمة وأساسية في مسيرة التعليم .
2- إعطاء المعلم اهتمامًا أكبر في مشروع القانون نظرًا لما للمعلم من دور أساسي ومحوري في عملية التعليم والتعلم .
3- ضرورة إبراز وضع رياض الأطفال في مشروع القانون واعتبارها مرحلة تعليمية مهمة وتعزيز دور وزارة التربية والتعليم في النهوض بهذه المرحلة وتقديم الدعم والمساندة المطلوبة لرياض الأطفال .
4- أن يهتم مشروع القانون بشكل أكبر بالطلبة الموهوبين ، والطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة ، ودور وزارة التربية والتعليم تجاه رعاية هذه الفئات من المتعلمين .
5- أن يتضمن مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتعليم في المملكة يضم ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات ذات العلاقة نظرًا لارتباط التعليم بمختلف جوانب الحياة ودوره الرائد في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية في البلاد .
• دعت اللجنة إلى اجتماعها السابع سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم ، ورافقه عدد من المسئولين في الوزارة حيث تم في هذا الاجتماع التعرف على رأي الوزارة في التعديلات والإضافات التي توصي اللجنة بإدخالها على مشروع قانون التعليم، وقد أوضح سعادة وزير التربية والتعليم ما تقوم به الوزارة من جهود تجاه جميع القضايا التعليمية المطروحة كدور الوزارة تجاه رياض الأطفال ، وبرامج الرعاية التي تقدمها لذوي الاحتياجات الخاصة والطلبة الموهوبين وتأكيدها على دور المعلم وتحسين وضعه الوظيفي والمهني. وخططها في مجال محو الأمية وتعليم الكبار ، وتعزيز التعليم المستمر لجميع العاملين في الوزارة .
وقد حضر الاجتماع من جانب وزارة التربية والتعليم كل من :
الدكتور إبراهيم محمد جناحي الوكيل المساعد للتعليم العام والفني . الدكتور عبدالله يوسف المطوع الوكيل المساعد للمناهج والتدريب الدكتور خالد إسماعيل العلوي الوكيل المساعد للخدمات التربوية والتعليم الخاص .
الدكتور عبدالواحد عبدالله يوسف المستشار التربوي الدكتور مجدي المتولي السيد يوسف المستشار القانوني الدكتور ماهر يونس الدرابيع مستشار سعادة الوزير الدكتور رياض رشاد البناء المستشار التربوي .
الدكتور نبيل عبدالرحمن العسومي رئيس العلاقات العامة واصلت اللجنة في اجتماعها العاشر مناقشاتها مع سعادة وزير التربية والتعليم ، حيث تركزت المناقشة على رد الوزارة بالنسبة لبقية المواد والتعريفات التي أضافتها اللجنة على مشروع القانون وهي : رياض الأطفال ، الطلبة الموهوبين ، وذوو الاحتياجات التعليمية
الخاصة .
• كما شارك في كل اجتماعات اللجنة كل من :
1- الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس .
2- الأستاذ محسن حميد مرهون المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
3- السيد زهير حسن مكي الباحث القانوني بالمجلس .
• وقد عينت اللجنة الدكتور حمد علي السليطي رئيس اللجنة مقررًا أصليًا للموضوع والدكتورة بهية جواد الجشي نائب الرئيس مقررًا احتياطًا .
• وتولى أمانة سر اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني السيدة ردينة إبراهيم
بوهندي ، فيما تولى أمانة سر اللجنة في دور الانعقاد العادي الثالث ( الحالي ) السيد خالد عمر الرميحي .
توصيات اللجنة :
في ضوء المناقشات والآراء والمقترحات التي طرحت توصلت اللجنة إلى التوصيات التالية :
أولاً : توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون التعليم من حيث المبدأ .
ثانيًا : توصي اللجنة بالنسبة لديباجة المشروع ومواده مادةً مادة بالتوصيات المنوه بها في الجدول المرفق .
نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1995 بشأن تقويم المؤهلات العلمية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1997 بشأن مكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة ،
وبناء على عرض وزير التربية والتعليم ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ، "
توصية اللجنة :
- حذف العبارتين الواردتين في نهاية الديباجة وهما :
" وبناءً على عرض وزير التربية والتعليم " ، " وبعد موافقة مجلس الوزراء " .
- إضافة عبارة :
" أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتـي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " في خاتمة الديباجة .
نص الديباجة بعد التعديل :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1995 بشأن تقويم المؤهلات العلمية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1997 بشأن مكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه ".
ثالثاً: بخصوص مواد المشروع :
1- بالنسبة للمادة رقم (1) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها :
الوزارة :
وزارة التربية والتعليم .
الوزير :
وزير التربية والتعليم .
المدرسة :
المؤسسة التعليمية الحكومية التي تشتمل على مرحلة من مرحلتي التعليم الأساسي ، أو
الثانوي ، أو أي جزء منهما ، أو أكثر بشرط أن يتعلم فيها أكثر من عشرة طلاب تعليمًا
نظاميًا ، وأن يقوم بالتعليم فيها معلم أو أكثر .
التعليم الأساسي :
مرحلة التعليم التي تبدأ من سن الإلزام ومدتها تسع سنوات دراسية على الأقل .
التعليم الثانوي :
مرحلة التعليم التي تبدأ بعد التعليم الأساسي ومدتها ثلاث سنوات دراسية .
سن الإلزام :
بلوغ سن السادسة من عمر الطفل حسب التاريخ الميلادي لولادة الطفل ، وينتهي الإلزام ببلوغه سن الخامسة عشرة من عمره .
الكبـار :
جميع البحرينيين الذين تعدوا سن الإلزام إذا كانوا غير مقيدين في إحدى المؤسسات التعليمية التي تقدم تعليمًا نظاميًا " .
توصيــة اللجنـة :
- إضافة عبارة " على الأقل " في نهاية تعريف " التعليم الثانوي " .
- إضافة تعريفات للموضوعات التي تمت إضافتها إلى مشروع القانون وهي : رياض
الأطفال ، الطلبة الموهوبون ، وذوو الاحتياجات التعليمية الخاصة وذلك بالشكل الآتي :
رياض الأطفال :
مؤسسات تعليم أولية تتولى تعليم الأطفال قبل سن الإلزام معارف ومهارات تساعدهم على تكوين عادات سليمة ، وتنمي فيهم العلاقات الاجتماعية ، وتعزز الاتجاهات الإيجابية لديهم ، وتغرس فيهم حب التعلم وتعدهم للحياة المدرسية .
الطلبة الموهوبون :
الطلبة الذين يتمتعون باستعدادات فطرية غير عادية أو تظهر عليهم قدرات وطاقات يتميزون بها عن أقرانهم ، تدل على القدرة على الإنجاز العالي في مجال أو أكثر ، ويحتاجون إلى خدمات تعليمية ، أو توجيهية إضافية ، أو مختلفة عن البرامج التعليمية النظامية المقدمة في المدارس .
ذوو الاحتياجات التعليمية الخاصة :
الأطفال بطيئو التعلم ، أو الذين لديهم صعوبات تعلمية نتيجة إعاقات معينة ، أو صعوبة في السلوك والتواصل ، ويحتاجون إلى توفير تعليم خاص بهم .
نص المادة بعد التعديل :
" في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها :
الوزارة :
وزارة التربية والتعليم .
الوزير :
وزير التربية والتعليم .
المدرسة:
المؤسسة التعليمية الحكومية التي تشتمل على مرحلة من مرحلتي التعليم الأساسي أو الثانوي أو أي جزء منهما ، أو أكثر بشرط أن يتعلم فيها أكثر من عشرة طلاب تعليمًا نظاميًا ، وأن يقوم بالتعليم فيها معلم أو أكثر .
التعليم الأساسي :
مرحلة التعليم التي تبدأ من سن الإلزام ومدتها تسع سنوات دراسية على الأقل .
التعليم الثانوي :
مرحلة التعليم التي تبدأ بعد التعليم الأساسي ومدتها ثلاث سنوات دراسية على الأقل .
سن الإلزام :
بلوغ سن السادسة من عمر الطفل حسب التاريخ الميلادي لولادة الطفل ، وينتهي الإلزام ببلوغه سن الخامسة عشرة من عمره .
الكبـار :
جميع البحرينيين الذين تعدوا سن الإلزام إذا كانوا غير مقيدين في إحدى المؤسسات التعليمية التي تقدم تعليمًا نظاميًا .
رياض الأطفال :
مؤسسات تعليم أولية تتولى تعليم الأطفال قبل سن الإلزام معارف ومهارات تساعدهم على تكوين عادات سليمة ، وتنمي فيهم العلاقات الاجتماعية ، وتعزز الاتجاهات الإيجابية لديهم ، وتغرس فيهم حب التعلم وتعدهم للحياة المدرسية .
الطلبة الموهوبون :
الطلبة الذين يتمتعون باستعدادات فطرية غير عادية أو تظهر عليهم قدرات وطاقات يتميزون بها عن أقرانهم ، تدل على القدرة على الإنجاز العالي في مجال أو أكثر ، ويحتاجون إلى خدمات تعليمية ، أو توجيهية إضافية ، أو مختلفة عن البرامج التعليمية النظامية المقدمة في المدارس .
ذوو الاحتياجات التعليمية الخاصة :
الأطفال بطيئو التعلم أو الذين لديهم صعوبات تعلمية نتيجة إعاقات معينة أو صعوبة في السلوك والتواصل ، ويحتاجون إلى توفير تعليم خاص بهم ".
2- بالنسبة للمادة رقم (2) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" التعليم حق تكفله المملكة لجميع المواطنين ، وتنبثق فلسفة التعليم من ثوابت وقيم الدين الإسلامي الحنيف ، والتفاعل الإنساني والحضاري والانتماء العربي لمملكة البحرين ، والإطار الثقافي والاجتماعي لشعب البحرين كامتداد لتراثه العريق وأحكام الدستور ، وذلك سعيًا لتحقيق سعادة المواطن ، وتقوية شخصيته ، واعتزازه بقيمه ووطنه وقوميته ، دعمًا لتنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه " .
توصيــة اللجنــة :
- إضافة كلمة " وولائه لـ " بعد عبارة : " واعتزازه بقيمه " الواردة في نهاية المادة .
- إضافة كلمة " العربية " بعد كلمة " وقوميته " الواردة في نهاية المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" التعليم حق تكفله المملكة لجميع المواطنين ، وتنبثق فلسفة التعليم من ثوابت وقيم الدين الإسلامي الحنيف ، والتفاعل الإنساني والحضاري والانتماء العربي لمملكة البحرين ، والإطار الثقافي و الاجتماعي لشعب البحرين كامتداد لتراثه العريق وأحكام الدستور ، وذلك سعيًا لتحقيق سعادة المواطن ، وتقوية شخصيته واعتزازه بقيمه وولائه لوطنه ، وقوميته العربية دعمًا لتنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه " .
3- بالنسبة للمادة رقم (3) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" يهدف التعليم إلى تكوين الدارس تكوينًا وطنيًا وعلميًا ومهنيًا وثقافيًا من النواحي الوجدانية والأخلاقية والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية ، في إطار مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والتراث العربي ، والثقافة المعاصرة ، وطبيعة المجتمع البحريني وعاداته
وتقاليده ، وغرس روح المواطنة والولاء للوطن والملك وعلى وجه الخصوص :
1) ترسيخ العقيدة الإسلامية وتأكيد دورها في تكامل شخصية الفرد ، وتماسك الأسرة ، ووحدة المجتمع وتعاونه ، وإبراز دور الإسلام كمنهج شامل للحياة وصلاحيته لكل زمان ومكان ، وقدرته على مسايرة متطلبات العصر .
2) تعميق الروابط الوثيقة التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وتعزيز الانتماء العربي والإسلامي .
3) تعزيز تعليم اللغة العربية والنهوض بمستواها ، بما يمكن من إتقانها واستخدامها في مختلف مجالات المعرفة ، مع الاهتمام بتعليم وإتقان اللغات الأجنبية .
4) تنمية الوعي بمبادئ حقوق الإنسان ، وتضمينها في المناهج التعليمية .
5) تنمية مفاهيم التربية من أجل السلام ، والمستقبل الإنساني الأفضل ، والتعاون والتضامن الدوليين ، على أساس من العدل والمساواة ، والتفاعل والاحترام المتبادل بين جميع الدول والشعوب .
6) تنمية الوعي البيئي والتراث الإنساني ، وحماية الحياة الفطرية وسبل المحافظة عليها .
7) تنمية القدرات الوطنية القادرة على العمل والإنتاج ، للمساهمة في تكوين المجتمع المتعلم المنتج ، بما يتفق مع التقدم التكنولوجي والعلمي والتغييرات المستمرة في هذا المجال .
8) تنمية قدرة الفرد على التفكير الناقد والتعبير الحر السليم ، وتمكينه من الإبداع والابتكار والإسهام في التقدم الاجتماعي والاقتصادي والعلمي والتقني .
9) تنمية مهارات البحث عن المعرفة والتعلم الذاتي بالوسائل المختلفة، والاتصال بمصادرها مع توظيف أساليب ووسائل تقنية المعلومات المتطورة لخدمة العملية التعليمية " .
توصية اللجنة :
- استبدال كلمة " المتعلم " بكلمة " الدارس " الواردة في صدر المادة .
- استبدال كلمة " البدنية " بكلمة " الرياضية " الواردة في السطر الثاني من المادة .
- إضافة العبارة التي أوصت بها لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات بمجلس الشورى وهي :
" مع تعزيز روح التسامح والأخوة بين الأديان ونبذ العنف بجميع أشكاله " في نهاية البند
(1) .
- تقسيم البند (2) إلى بندين (2و3) مع إعادة صياغتهما ليختص البند (2) بالانتماء العربي والإسلامي ويُقرأ : تعزيز الانتماء العربي والإسلامي والاهتمام بالتراث والتاريخ العربي ، وتفهم مشكلات الأمة العربية وقضاياها المعاصرة .
- أما البند (3) فيختص بتعميق الروابط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويُقرأ : تعميق الروابط الوثيقة التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وإدراك التحديات والمشكلات التي تواجهها دول المنطقة وتطلعاتها وطموحاتها في بناء مجتمع خليجي موحد .
- إعادة ترتيب أرقام البنود من (3) إلى (9) الواردة من الحكومة ليصبح من (4) إلى
(10) .
نص المادة بعد التعديل :
" يهدف التعليم إلى تكوين المتعلم تكوينًا وطنيًا وعلميًا ومهنيًا وثقافيًا من النواحي الوجدانية والأخلاقية والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والبدنية ، في إطار مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والتراث العربي ، والثقافة المعاصرة ، وطبيعة المجتمع البحريني وعاداته وتقاليده ، وغرس روح المواطنة والولاء للوطن والملك ، وعلى وجه الخصوص :
1- ترسيخ العقيدة الإسلامية وتأكيد دورها في تكامل شخصية الفرد ، وتماسك الأسرة ، ووحدة المجتمع وتعاونه ، وإبراز دور الإسلام كمنهج شامل للحياة وصلاحيته لكل زمان ومكان وقدرته على مسايرة متطلبات العصر مع تعزيز روح التسامح والأخوة بين الأديان ونبذ العنف بجميع أشكاله .
2- تعزيز الانتماء العربي والإسلامي والاهتمام بالتراث والتاريخ العربي ، وتفهم مشكلات الأمة العربية وقضاياها المعاصرة .
3- تعميق الروابط الوثيقة التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وإدراك التحديات والمشكلات التي تواجهها دول المنطقة وتطلعاتها وطموحاتها في بناء مجتمع خليجي موحد .
4- تعزيز تعليم اللغة العربية والنهوض بمستواها بما يمكن من إتقانها واستخدامها في مختلف مجالات المعرفة ، مع الاهتمام بتعليم وإتقان اللغات الأجنبية .
5- تنمية الوعي بمبادئ حقوق الإنسان وتضمينها في المناهج التعليمية .
6- تنمية مفاهيم التربية من أجل السلام ، والمستقبل الإنساني الأفضل ، والتعاون والتضامن الدوليين ، على أساس من العدل والمساواة ، والتفاعل والاحترام المتبادل بين جميع الدول والشعوب .
7- تنمية الوعي البيئي والتراث الإنساني، وحماية الحياة الفطرية وسبل المحافظة عليها .
8- تنمية القدرات الوطنية القادرة على العمل والإنتاج ، للمساهمة في تكوين المجتمع المتعلم المنتج ، بما يتفق مع التقدم التكنولوجي والعلمي والتغييرات المستمرة في هذا المجال .
9- تنمية قدرة الفرد على التفكير الناقد والتعبير الحر السليم، وتمكينه من الإبداع والابتكار والإسهام في التقدم الاجتماعي والاقتصادي والعلمي والتقني .
10- تنمية مهارات البحث عن المعرفة والتعلم الذاتي بالوسائل المختلفة ، والاتصال بمصادرها مع توظيف أساليب ووسائل تقنية المعلومات المتطورة لخدمة العملية التعليمية ".
4- بالنسبة للمادة رقم (4) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" وزارة التربية والتعليم هي الجهة المسئولة عن توجيه النظام التعليمي في البلاد ، ورسم
سياسته داخل الإطار الذي تحدده المملكة ، وتشرف على سيره وتحدد معايير جودته وتتعاون مع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة الأخرى ، من أجل تنميته وتطويره وربطه بحاجات الفرد والمجتمع " .
توصيــة اللجنــة :
- توصي اللجنة بالموافقة على النص الوارد في مشروع القانون دون تعديل .
5- بالنسبة للمادة رقم (5) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" توجه إمكانات الوزارة البشرية ومواردها المادية لتحقيق أهداف السياسة التعليمية والتوجهات المستقبلية لتطوير التعليم ، وتباشر مسئولياتها على الوجه التالي :
1- إتاحة الفرص التعليمية لكل فرد لتنمية استعداداته وقدراته ومهاراته لتحقيق ذاته وتطوير حياته ومجتمعه .
2- وضع الخطط التربوية للنهوض بالنظام التعليمي بنوعيه العام والفني ، ضمن إطار السياسة العامة للمملكة وفلسفتها التربوية ، والارتقاء بنوعية التعليم وكفاءته وفاعليته في تحقيق أهداف المجتمع وملاءمته للاحتياجات الراهنة والمستقبلية .
3- توفير الإمكانات البشرية والفنية والأجهزة التنظيمية لتنفيذ الخطط التربوية وإدارة النظام التعليمي والإشراف عليه وتقويمه وتطويره .
4- إنشاء المدارس والمؤسسات التعليمية التربوية والإشراف على إدارتها بمختلف أنواعها ومستوياتها .
5-. إعداد خطط الدراسة ومناهجها في مختلف مراحل التعليم وأنواعها .
6- تشجيع التعليم الخاص للمساهمة في نشر التعليم في إطار السياسة العامة للمملكة .
7- الاهتمام بالمعلم ، وذلك بتدريبه لرفع مستوى أدائه وتنمية قدراته لمواكبة متغيرات العصر وتمكينه من النمو العلمي والمهني المستمر ، وتوفير البيئة المناسبة لذلك .
8- تنمية الأنشطة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والكشفية للطلبة .
9- تطوير مناهج ونظم التعليم العام والفني وتحديثها ، بما يمكنها من مواجهة التنوع في مصادر المعرفة والتغير في مجالات العمل والمهن ، بما يلبي احتياجات سوق العمل .
10- تنويع الفرص التعليمية ، وفقًا للاحتياجات الفردية المتنوعة للطلبة ، ورعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين ، وإثراء خبراتهم والاهتمام بالمتأخرين دراسيًا ، وذوي الاحتياجات الخاصة بمتابعة تقدمهم ودمج القادرين منهم في التعليم .
11- وضع السياسة العامة للبعثات والمساعدات الدراسية ، ومتابعة شئونها داخل المملكة وخارجها بمراعاة حاجة المجتمع والتخصصات التي توفرها مؤسسات التعليم العالي في المملكة .
12- رعاية طلبة البعثات والمنح في الداخل والخارج ، والإشراف على الطلبة الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة .
13- توجيه العملية التعليمية لدمج الأسرة والمدرسة في مجتمع واحد متكامل ، ييسر للطالب التعليم من خلاله .
14- دفع العملية التعليمية لتبني استراتيجيات فاعلة لمفهوم التعلم مدى الحياة " .
توصيــة اللجنــة :
- حذف عبارة " بنوعيه العام والفني " الواردة في بداية البند (2) .
- إضافة بند جديد تحت رقم (3) ، يتعلق بمهمات الوزارة ونصه : " متابعة القضايا والتوجهات والمستجدات التربوية العالمية والاستفادة منها في عملية التطوير التربوي".
- إعادة ترتيب البنود من رقم (3) إلى (10) كما جاءت من الحكومة لتصبح من (4) إلى (11) .
- إضافة كلمة " بإعداده " بعد عبارة " الاهتمام بالمعلم وذلك " الواردة في بداية البند (7) .
- استبدال حرف " الواو " بحرف " الباء " الوارد قبل كلمة " تدريبه " الواردة في بداية البند (7) .
- إضافة عبارة " من خلال مراكز تنشئها الوزارة لهذا الغرض مع " بعد عبارة " المهني المستمر" الواردة في السطر الثاني من البند (7) .
- حذف حرف " و " الوارد قبل كلمة " توفير " الواردة في السطر الثاني من البند (7) .
- حذف كلمة " لذلك " الواردة في نهاية البند (7) .
- إضافة عبارة " لعمل المعلم بتطبيق أنظمة متطورة للتقويم والترقية والحوافز وإفساح المجال أمامه للإبداع في عمله . " في نهاية البند (7) .
- حذف عبارة " العام والفني " الواردة في البند (9) .
- إضافة العبارة التالية : " باتباع أساليب علمية لاكتشافهم وتحديدهم من أجل وضع برامج في التعليم والرعاية تتفق مع قدراتهم واستعداداتهم تنمي وتعمق مواهب الإبداع لديهم ، وتعمل الوزارة على توفير المستلزمات والتجهيزات والمراكز أو الصفوف الخاصة والمعلمين المتخصصين والمؤهلين لتحقيق هذه الغاية ". بعد عبارة " وإثراء خبراتهم " الواردة في السطر الثاني من البند (10) الوارد من الحكومة .
- حذف عبارة " والاهتمام بالمتأخرين دراسيًا وذوي الاحتياجات الخاصة بمتابعة تقدمهم ودمج القادرين منهم في التعليم " الواردة في نهاية البند (10) الوارد من الحكومة .
- إضافة بند جديد تحت رقم (12) بشأن الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة :
" الاهتمام بذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة بتحديدهم من قبل متخصصين ولمعرفة مدى احتياجهم إلى تعليم خاص يتفق مع هذا الاحتياج ، وتعمل الوزارة على دمج القادرين منهم في التعليم العام ، ويتم استيعاب غير القادرين في فصول دراسية خاصة في مدارس التعليم الأساسي تكون مجهزة بما يتناسب وحاجاتهم التعليمية . وتتكفل الوزارة بنفقات تعليم من لا يمكن استيعابهم في معاهد خاصة .
ويتولى تدريس ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة معلمون يتم تأهيلهم لهذه المهمة ، وتتولى الوزارة وضع نظام للحوافز لتشجيعهم على ذلك .
ويُقيّم التحصيل الدراسي لذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة بناء على ما تلقوه من
تعليم ، وتكون الشهادات الدراسية للناجحين منهم معادلة للشهادات الدراسية التي تمنح للطلبة الآخرين من حيث الحقوق والمزايا " .
- إعادة ترتيب البنود من (11) إلى (14) الواردة من الحكومة لتصبح من (13) إلى (16) .
- إعادة صياغة الفقرة : " توجيه العملية التعليمية لدمج الأسرة والمدرسة في مجتمع واحد متكامل ييسر للطالب التعليم من خلاله " الواردة في البند (13) من النص المقدم من الحكومة لتصبح : " توجيه العملية التعليمية لتحقيق التواصل بين الأسرة والمدرسة ودمجها في مجتمع واحد متكامل ييسر للطالب التعلم من خلاله ، ووضع الآليات التي تكفل تعزيز التواصل بين المؤسسة التعليمية والمجتمع والمؤسسات المعنية بالعمل والإنتاج " .
- إضافة بند جديد تحت رقم (17) بعد آخر بند من المادة يتعلق برياض الأطفال على النحو الآتي :
" تعمل الوزارة على دعم وتشجيع القطاع الخاص في إنشاء رياض أطفال مع العمل على رقابتها من الناحيتين الفنية والإدارية ، والعمل على التوجه إلى دخول الوزارة إلى مجال إنشاء رياض أطفال حكومية في المناطق التي تحتاج أو تفتقر إليها وفق خطة مرحلية وفي حدود الإمكانات المتاحة " .
نص المادة بعد التعديل:
" توجه إمكانات الوزارة البشرية ومواردها المادية لتحقيق أهداف السياسة التعليمية والتوجهات المستقبلية لتطوير التعليم ، وتباشر مسئولياتها على الوجه التالي :
1- إتاحة الفرص التعليمية لكل فرد لتنمية استعداداته وقدراته ومهاراته لتحقيق ذاته وتطوير حياته ومجتمعه .
2- وضع الخطط التربوية للنهوض بالنظام التعليمي ضمن إطار السياسة العامة للمملكة وفلسفتها التربوية والارتقاء بنوعية التعليم وكفاءته وفاعليته في تحقيق أهداف المجتمع وملاءمته للاحتياجات الراهنة والمستقبلية .
3- متابعة القضايا والتوجهات والمستجدات التربوية العالمية والاستفادة منها في عملية التطوير التربوي .
4- توفير الإمكانات البشرية والفنية والأجهزة التنظيمية لتنفيذ الخطط التربوية وإدارة النظام التعليمي والإشراف عليه وتقويمه وتطويره .
5- إنشاء المدارس والمؤسسات التعليمية التربوية والإشراف على إدارتها بمختلف أنواعها ومستوياتها .
6- إعداد خطط الدراسة ومناهجها في مختلف مراحل التعليم وأنواعها .
7- تشجيع التعليم الخاص للمساهمة في نشر التعليم في إطار السياسة العامة للمملكة .
8- الاهتمام بالمعلم وذلك بإعداده وتدريبه لرفع مستوى أدائه وتنمية قدراته لمواكبة متغيرات العصر وتمكينه من النمو العلمي والمهني المستمر من خلال مراكز تنشئها الوزارة لهذا الغرض مع توفير البيئة المناسبة لعمل المعلم بتطبيق أنظمة متطورة للتقويم والترقية والحوافز وإفساح المجال أمامه للإبداع في عمله .
9- تنمية الأنشطة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والكشفية للطلبة .
10- تطوير مناهج ونظم التعليم وتحديثها بما يمكنها من مواجهة التنوع في مصادر المعرفة والتغير في مجالات العمل والمهن بما يلبي احتياجات سوق العمل .
11- تنويع الفرص التعليمية وفقًا للاحتياجات الفردية المتنوعة للطلبة ورعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين وإثراء خبراتهم باتباع أساليب علمية لاكتشافهم وتحديدهم من أجل وضع برامج في التعليم والرعاية تتفق مع قدراتهم واستعداداتهم تنمي وتعمق مواهب الإبداع لديهم ، وتعمل الوزارة على توفير المستلزمات والتجهيزات والمراكز أو الصفوف الخاصة والمعلمين المتخصصين والمؤهلين لتحقيق هذه الغاية .
12- الاهتمام بذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة بتحديدهم من قبل متخصصين ولمعرفة مدى احتياجهم إلى تعليم خاص يتفق مع هذا الاحتياج ، وتعمل الوزارة على دمج القادرين منهم في التعليم العام ، ويتم استيعاب غير القادرين في فصول دراسية خاصة في مدارس التعليم الأساسي تكون مجهزة بما يتناسب وحاجاتهم التعليمية . وتتكفل الوزارة بنفقات تعليم من لا يمكن استيعابهم في معاهد خاصة . ويتولى تدريس ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة معلمون يتم تأهيلهم لهذه المهمة ، وتتولى الوزارة وضع نظام للحوافز لتشجيعهم على ذلك . ويُقيّم التحصيل الدراسي لذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة بناء على ما تلقوه من تعليم وتكون الشهادات الدراسية للناجحين منهم معادلة للشهادات الدراسية التي تمنح للطلبة الآخرين من حيث الحقوق والمزايا .
13- وضع السياسة العامة للبعثات والمساعدات الدراسية ومتابعة شئونها داخل المملكة وخارجها بمراعاة حاجة المجتمع والتخصصات التي توفرها مؤسسات التعليم العالي في
المملكة .
14- رعاية طلبة البعثات والمنح في الداخل والخارج والإشراف على الطلبة الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة .
15- توجيه العملية التعليمية لتحقيق التواصل بين الأسرة والمدرسة ودمجها في مجتمع واحد متكامل ييسر للطالب التعلّم من خلاله ، ووضع الآليات التي تكفل تعزيز التواصل بين المؤسسة التعليمية والمجتمع والمؤسسات المعنية بالعمل والإنتاج .
16- دفع العملية التعليمية لتبني استراتيجيات فاعلة لمفهوم التعلم مدى الحياة .
17- تعمل الوزارة على دعم وتشجيع القطاع الخاص في إنشاء رياض أطفال مع العمل على رقابتها من الناحيتين الفنية والإدارية ، والعمل على التوجه إلى دخول الوزارة إلى مجال إنشاء رياض أطفال حكومية في المناطق التي تحتاج أو تفتقر إليها وفق خطة مرحلية وفي حدود الإمكانات المتاحة " .
6- بالنسبة للمادة رقم (6) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" التعليم الأساسي حق للأطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم في بداية العام
الدراسي ، وتلتزم المملكة بتوفيره لهم ، ويلزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه ، وذلك على مدى تسع سنوات دراسية على الأقل ، ويصدر الوزير القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء وأولياء الأمور . ويجوز في حالة وجود أماكن بمدارس التعليم الأساسي قبول من تقل أعمارهم عن سن الإلزام وفقًا للقواعد وبالضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير " .
توصيــة اللجنــة :
- توصي اللجنة بالموافقة على النص الوارد في مشروع القانون دون تعديل .
7- بالنسبة للمادة رقم (7) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" يكون التعليم الأساسي والثانوي مجانيًا بمدارس المملكة " .
توصيــة اللجنــة :
- توصي اللجنة بالموافقة على النص الوارد في مشروع القانون دون تعديل .
8- بالنسبة للمادة رقم (8) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار والد الطفل أو المتولي أمره إذا تسبب في تخلف الطفل الذي بلغ سن الإلزام عن الالتحاق بالتعليم ، أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة خلال السنة الدراسية ، ولا تحرك الدعوى الجنائية في الحالتين إلا بناء على طلب من الوزارة ، وبعد قيامها بإنذار المخالف بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول " .
توصيــة اللجنــة :
- توصي اللجنة بالموافقة على النص الوارد في مشروع القانون دون تعديل .
9- بالنسبة للمادة رقم (9) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" محو الأمية وتعليم الكبار مسئولية وطنية هدفها رفع مستوى المواطنين ثقافيًا واجتماعيًا
ومهنيًا ، وتتولى الوزارة تنفيذ الخطط اللازمة للقضاء على الأمية " .
توصيــة اللجنــة :
- توصي اللجنة بالموافقة على النص الوارد في مشروع القانون دون تعديل .
10- بالنسبة للمادة رقم (10) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" التربية الدينية والوطنية مادتان أساسيتان في جميع مراحل التعليم وأنواعه ، ويصدر الوزير القرارات اللازمة للعناية بهاتين المادتين بما يكفل تقوية شخصية المواطن واعتزازه بدينه
وعروبته " .
توصيــة اللجنــة :
• إضافة عبارة : " واللغة العربية " بعد عبارة : " التربية الدينية والوطنية " الواردة في صدر المادة .
• استبدال عبارة : " مواد أساسية " بعبارة : " مادتان أساسيتان " الواردة في بداية المادة .
• استبدال عبارة : " بهذه المواد " بعبارة " بهاتين المادتين " الواردة في السطر الثاني من المادة .
• استبدال كلمة " المتعلم " بكلمة " المواطن " الواردة في السطر الثاني من المادة .
• إضافة كلمة " ووطنه " في آخر المادة .
نص المادة بعد التعديل:
" التربية الدينية والوطنية واللغة العربية مواد أساسية في جميع مراحل التعليم وأنواعه ويصدر الوزير القرارات اللازمة للعناية بهذه المواد بما يكفل تقوية شخصية المتعلم واعتزازه بدينه وعروبته ووطنه " .
11- بالنسبة للمادة رقم (11) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لحسن تنفيذ السياسة التعليمية وعلى الأخص بالنسبة لتحديد مدة السنة الدراسية على ألا تقل عن مائة وثمانين يومًا بالنسبة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي ، وموعد بداية العام الدراسي ونهايته ، وإقرار المناهج ونظم التقويم والامتحانات " .
توصيــة اللجنــة :
- توصي اللجنة بالأخذ بمقترح مجلس النواب بشأنها ، والذي أضاف كلمة " دراسيًا " بعد عبارة " مائة وثمانين يومًا " الواردة في السطر الثاني من المادة .
نص المادة بعد التعديل:
" يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لحسن تنفيذ السياسة التعليمية وعلى الأخص بالنسبة لتحديد مدة السنة الدراسية على ألا تقل عن مائة وثمانين يومًا دراسيًا بالنسبة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي ، وموعد بداية العام الدراسي ونهايته ، وإقرار المناهج ونظم التقويم والامتحانات " .
12- بالنسبة للمادة رقم (12) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" يصدر وزير التربية والتعليم اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ".
توصيــة اللجنــة :
- توصي اللجنة بالأخذ بمقترح مجلس النواب بشأن استبدال كلمة " الوزير " بعبارة " وزير التربية والتعليم "الواردة في بداية المادة .
• إضافة عبارة : " خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به " في آخر المادة .
نص المادة بعد التعديل:
" يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به " .
13- بالنسبة للمادة رقم (13) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" إلى أن تصدر اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون ، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليًا في شأن التربية والتعليم بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون " .
توصيــة اللجنــة :
- توصي اللجنة بالموافقة على النص الوارد في مشروع القانون دون تعديل.
14- بالنسبة للمادة رقم (14) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية ".
توصيــة اللجنــة :
- توصي اللجنة بالموافقة على النص الوارد في مشروع القانون دون تعديل.
والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،
د. بهية جواد الجشي د. حمـد علي السليطي نائب رئيـس اللجنـة رئيـس اللجنـة
( ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون التعليم : )
التاريخ :7 يونيو 2004 م
الفاضل الدكتور الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة الموقر
رئيس لجنة الخدمات
الموضوع : مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن التعليم
تحية طيبة وبعد ،
بتاريخ 18 مايو 2004م ، أرفق معالي رئيس مجلس الشورى ضمن كتابه رقم ( 851- 1 – 2004م ) مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن التعليم المرافق للمرسوم الملكي رقم (19 ) لسنة 2003 م بشأن مشروع قانون التعليم ، لمناقشته و إبداء الملاحظات بشأنه .
وبتاريخ 29 مايو 2004 م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الثامن والعشرين وتناولت مشروع القانون المذكور بالبحث والمناقشة المستفيضة .
واستعرضت اللجنة ملاحظات وتعديلات لجنة الخدمات بمجلس النواب في هذا الشأن ورأي وزارة التربية والتعليم حيال تلك الملاحظات والتعديلات . واطلعت كذلك على الرأي القانوني للجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بخصوصها . كما استعرضت اللجنة ملحق وثيقة الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم في دول مجلس التعاون وقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والعشرين الخاص بتطوير مناهج التعليم العام ، بالإضافة إلى الإطلاع على قرار مجلس النواب بشأن هذا المشروع .
وقد رأت اللجنة أن مشروع القانون لا يتعارض مع أحكام الدستور ، وبذلك فإنها توصي بمناقشته .
كما قامت اللجنة في هذا الصدد بالنظر في ديباجة مشروع القانون وفي مواده مادةً
مادة ، ورأت إدخال التعديلات على بعض مواده وذلك وفق التفصيل التالي :
الديباجـــة :
- إضافة عبارة " وعلى المرسوم بقانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن التعليـم العالي " . وذلك في حال صدوره قبل إصدار قانون التعليم .
- حذف عبارة " وبعد موافقة مجلس الوزراء " .
- إضافة عبارة " أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " في نهاية الديباجة .
المــادة الأولى :
رأت اللجنة استيضاح السبب من إيراد عبارة " على الأقل " في نهاية تعريف التعليم الأساسي .
المــادة الثانية :
الإبقاء نص المادة كما ورد .
المــادة الثالثة :
- استبدال كلمة " المتعلم " بكلمة " الدارس " الواردة في السطر الأول من المادة .
- إضافة عبارة " وتعزيز روح التسامح والتعايش ونبذ التعصب بجميع أشكاله " بعد عبارة (حقوق الإنسان) الواردة في الفقرة رقم (4) من المادة .
- كما قررت اللجنة أن توصي لجنة الخدمات بالمجلس بمراعاة ما أوردته لجنة الخدمات في مجلس النواب بخصوص هذه المادة بجميع فقراتها .
المــادة الرابعة :
إجراء عدد من التعديلات في المادة على النحو التالي :
- استبدال كلمة " الوزارة" بعبارة " وزارة التربية والتعليم " الواردة في بداية المادة .
- استبدال عبارة " الإدارة الشاملة للنظام التعليمي والإشراف على التعليم الخاص في المملكة " بعبارة " توجيه النظام التعليمي في البلاد " .
- استبدال عبارة " ورسم السياسة التعليمية" بعبارة " ورسم سياسته" .
- حذف عبارة " وتشرف على سيره وتحدد معايير جودته " .
- إضافة كلمة " الوزارة " بعد كلمة " وتتعاون " .
- استبدال عبارة " تنمية التعليم وتجويده " بكلمة " تنميته " الواردة في السطر الأخير من نص المادة .
وبذلك يُصبح نص المادة بعد التعديلات أعلاه على النحو التالي :
الــوزارة هي الجهة المسئولة عن الإدارة الشاملة للنظام التعليمــي ، والإشراف على التعليم الخاص في المملكة ، ورسم السياسة التعليمية داخل الإطار الذي تحدده المملكة ، وتتعاون الوزارة مع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة الأخرى من أجل تنمية التعليم وتجويده وتطويره وربطه بحاجات الفرد والمجتمع .
المــادة الخامسة :
قررت اللجنة أن توصي لجنة الخدمات في المجلس بمراعاة ما أوردته لجنة الخدمات في مجلس النواب من تعديلات على هذه المادة بجميع فقراتها .
المــادة السادسة :
الابقاء على نص المادة كما ورد ، ولكن مع استيضاح السبب من إيراد عبارة " على الأقل " في السطر الثاني من المادة .
المــادة السابعة :
الإبقاء على نص المادة كما ورد .
المــادة الثامنة:
إضافة عبارة " تسبب في " قبل عبارة " انقطاعه دون عذر مقبول " .
المــادة التاسعة :
الإبقاء على نص المادة كما ورد .
المــادة العاشرة :
تصحيح الخطأ المطبعي في كلمة " العاشرة " بدلاً من " العشرة " .
المــادة الحادية عشرة :
استبدال كلمة " الوزير " بعبارة " وزير التربية والتعليم " .
المــادتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة :
الإبقاء على نصي المادتين كما وردا .
هذا ما تلاحظه لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون الآنف الذكر .
وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،
محمد هادي الحلواجي
رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
(انتهى التقرير)
الرئيـــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أحب أن أسجل شكر لجنة الخدمات لجميع الوزارات والهياكل والمؤسسات التي تجاوبت مع اللجنة وحضرت اجتماعاتها وشاركت فيها وأعطت رأيًا صريحًا في مشروع قانون التعليم وخاصة وزارة التربية والتعليم وعلى رأسها سعادة وزير التربية والتعليم الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي الذي أبدى اهتمامًا خاصًا وحرص على حضور اجتماعات اللجنة شخصيًا ، فله جزيل الشكر والتقدير على هذا الاهتمام ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .
العضو أحمد بوعلاي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، للحقيقة والتاريخ علي أن أقول : منذ ماضي الزمان والسلطة التنفيذية الموقرة جادة ومشكورة على إيلائها جل الاهتمامات في مجال التعليم ، والثناء والتقدير لكل وزير تبوأ وزارة التربية والتعليم وآخرهم الأخ العزيز الدكتور ماجد بن علي النعيمي ، حيث لمس الجميع في عهده نقلة نوعية في جميع مجالات العملية التربوية التعليمية الجامعية والفنية والتعليم العام عامة ، وما تحقق من إنجازات في مجال التعليم العالي خاصة ، أشاد بها وثمنها القاصي والداني حتى على المستوى الدولي وأعني منظمة ( اليونسكو ) . وتعد العملية التربوية والتعليمية في هذه المملكة نموذجًا يحتذى به منذ الربع الأخير من الألفية الثانية وانتهاءً ببدايات الألفية الثالثة . والشكر موصول لرئيس وأعضاء لجنة الخدمات المحترمين الذين أسهموا بمرئياتهم الراقية على هذا المشروع الهام . ولي مداخلة حيوية على المادة الثالثة سأدلي بها في حينها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما تفضل به الأخ أحمد بوعلاي كافٍ ولا مزيد عليه . وأشكر الإخوة في اللجنة على جهدهم الكبير في إعداد هذا التقرير . ولدي موضوع مهم جدًا لم يتطرق إليه مشروع قانون التعليم وهو نظام المعدل التراكمي المعمول به حاليًا في الثانوية العامة ، حيث تتراكم درجات الطلاب من الصف الأول الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي ، وبسبب هذا النظام هناك استياء كبير من الطلبة وأولياء أمورهم ، والطالب في الصف الأول الثانوي يتراوح عمره بين
(14) و(15) سنة ، فهل أحـمّله مسئولية كبيرة من الصف الأول الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي ؟! أنا أرى إما أن يلغى نظام المعدل التراكمي أو أن يحدد بنسب مختلفة ، أي بالإمكان مثلاً أن تكون للصف الأول الثانوي نسبة (10%) ونسبة
(20%) للصف الثاني الثانوي والنسبة المتبقية تكون للصف الثالث الثانوي ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
هذه أمور تقنية ...
العضو عبدالمجيد الحواج (مستأنفًا) :
فلو أن طالبًا لم يحصل على مجموع امتياز في السنتين الأوليين ولكنه حصل عليه في السنة الثالثة فمجموعه الكلي حسب نظام المعدل التراكمي سيكون أقل من مستوى الامتياز ...
الرئيـــــــــــــــس :
أخ عبدالمجيد ، ليكن كلامك عامًا في مشروع القانون ، فما تذكره أشبه بمادة تقترح إضافتها ضمن هذا المشروع ...
العضو عبدالمجيد الحواج (مستأنفًا) :
لأن هذا الموضوع مهم جدًا ، لماذا ؟ لأنه لو تقدم طالب بحريني حصل على
نسبة (95%) في السنة الثالثة من مرحلة الثانوية العامة ولكن معدله التراكمي يتراوح بين (80% - 85%) وتقدم معه طالب آخر ممن لم يطبق عليهم نظام المعدل التراكمي وهو حاصل على نسبة أقل من الطالب البحريني الحاصل عليها في الثالث الثانوي ؛ للتسجيل في تخصص جامعي معين كالطب أو الهندسة فإن ذلك الطالب الآخر سيُقبل وأما الطالب البحريني فلن يقبل ، وهناك استياء كبير من قبل الأهالي ...
الرئيـــــــــــــــس :
هذه وجهة نظر لا تدخل في مشروع القانون ...
العضو عبدالمجيد الحواج (مستأنفًا) :
وأنا أعرف أن سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم دائمًا يأخذ الأمور بجدية فأرجو منه النظر في ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى وزير التربية والتعليم وإلى الوزارة وإلى لجنة الخدمات ، ولكن هناك أمور أساسية ليس في هذا القانون فحسب بل في جميع القوانين . إن غياب الخطة التي يرتكز عليها القانون والتي يحدد القانون مسارها يجعل القانون في كثير من الأحيان مجرد شعارات . هنالك مراحل كثيرة لم نستطع إضافتها لعدم وجود الدراسة التي تؤيدها كمرحلة ما قبل رياض الأطفال ، والمسئولية في كثير من الدول موزعة بين وزارات الصحة والشئون الاجتماعية والتعليم ، ففي إنجلترا - على سبيل المثال - هناك مشروع sure start ، ولا يمكننا في لجنة الخدمات أن نضيف هذا الأمر من غير دراسة ، فمرحلة رياض الأطفال تطرقت إليها اللجنة ولكن لعدم وجود الدراسة لم يكن هناك إلا طلب من الوزارة بأن توجد خطة في حدود الإمكانات لهذه المرحلـة . وأما المرحلة الابتدائية فليس هناك مقياس لمستوى اللغة& numeracy literacy بواسطة national exam بحيث نعرف المستوى ونقوم بتطويره . وكذلك الأمر بالنسبة للّياقة البدنية ، وفي السبعينيات والثمانينيات وبداية التسعينيات كانت هنالك مقاسات لمستوى اللياقة مبنية على مجموعة عشوائية ، ولكن هذه المقاسات توقفت ولا ندري الآن أين وصل مستوى اللياقة البدنية وماذا نستطيع أن نعمل لزيادتها بطريقة علمية ؟ سيدي الرئيس ، من غير قياس لا يمكن أن نعرف المستوى ولا يمكن أن نطوره . وكذلك لم نوجد آلية للإبداع وإن كنا أشرنا إليه . سيدي الرئيس ، يجب أن تكون لدى هذا المجلس متطلبات prerequisite لأي قانون مقدم ، ومن ضمن هذا الـ prerequisite يجب أن تكون الخطة ، وبذلك نستطيع أن نطور ونحسّن من جودة القوانين لتحدد مسارًا معينًا ، وهي الخطة التي ستؤدي إلى الارتقاء بالمستوى ، فقانون من غير خطة كنهر محفور لا يجري به ماء ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ووزارة التربية والتعليم وعلى رأسها سعادة الوزير . سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بفكرة المشروع أعتقد أن هناك نوعًا من النقص من حيث إيضاح المعلومات الكافية في التقرير عن الاجتماعات التي تمت مع المسئولين ، خاصة أننا نعرف أن هناك برنامجًا يتبناه مجلس التنمية الاقتصادية في موضوع تطوير التعليم ، واللجنة أشارت إلى أن هناك حوارات وطنية حول إصلاح سوق العمل ، ولكن لا أرى في جدول الأعمال أن أيًا من مندوبي ذلك المجلس قد تم استدعاؤهم لطلب المعلومات العامة ، علمًا بأن هناك فكرة أساسية لتطوير التشريع بالنسبة للتعليم ، فهل غفلت اللجنة عن دعوة أولئك مندوبي ذلك المجلس ؟ وبالنسبة للقانون فكل ما أراه هو مبادئ عامة في القانون وهي ليست أمورًا موضوعية بل إجرائية فحسب ، وأعتقد أن السلطة التشريعية فقط هي التي تنفرد بوضع المواد الموضوعية في القانون ولا هذا الأمر موجودًا في هذا المشروع ، وأعتقد أن لدينا دليلاً في مشروع قانون التعليم العالي ، فقد كان هناك تفصيل واضح في الشئون الموضوعية أكثر من الشئون الإجرائية ، وفي هذا المشروع أتيح للوزير إصدار جميع اللوائح الإجرائية ولكني أعتقد أنه أتيح له كذلك وضع اللوائح الموضوعية بالنسبة للموضوع نفسه ، لذلك أرى نقصًا تشريعيًا في هذا المشروع ، علمًا بأن التشريع هو من مهام السلطة التشريعية وليس السلطة التنفيذية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى الإخوة في لجنة الخدمات رئيسًا وأعضاءً ، وإلى سعادة وزير التربية والتعليم وكل العاملين في وزارة التربية والتعليم ، والحكومة الموقرة على إعداد هذا المشروع . أضم صوتي إلى صوت زميلي الأخ جميل المتروك في أنني ألحظ أن مشروع القانون اعتمد عبارات عامة وشاملة ، ولاشك أن التعليم الأساسي يعتبر الوعاء الذي تتشكل من خلاله انطلاقة المجتمع نحو المستقبل ، وهناك تركيز الآن على عملية التعليم ، وكنا نود أن نرى مثل هذه الفكرة ومثل هذه الحقيقة تتجسدان في هذا المشروع الماثل أمامنا . هناك العديد من الأمور لا أدري مدى توفيق المشروع في التعامل معها ، مثل الأدوات العصرية السائدة الآن كعلوم
الحاسوب ، والتحديات التي تفرضها العولمة علينا ، وهل تعامل معها المشروع بوعي ؟ هناك مشروع رائد لجلالة الملك المفدى وهو ما يعرف بمدارس المستقبل ، لا أدري هل تنبه المشرِّع إلى مثل هذا المشروع الرائد ؟ هذه أسئلة أطرحها وأرجو أن تتم الإجابة عليها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)