الجلسة الرابعة عشرة - الرابع عشر من شهر فبراير 2005م
  • الجلسة الرابعة عشرة - الرابع عشر من شهر فبراير 2005م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الرابعة عشرة لمجلس الشورى
    الاثنين 14/2/2005م الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقـاد العادي الثالث الفـصل التـشريـعي الأول

  • 01
    التصديق على مضبطتي الجلستين السابقتين (الاستثنائية الأولى والثالثة عشرة) .
  • تقرير الحساب الختامي لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31/12/2004م (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية) .
  • السؤال الموجه إلى سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة وزير المواصلات من سعادة العضو السيد منصور حسن بن رجب بشأن خطط وزارة المواصلات لتطوير وتحديث مطار البحرين الدولي ، ورد سمو الوزير عليه .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية من سعادة العضو السيد فيصل حسن فولاذ بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية للحد من آثار العنف ضد المرأة في مملكة البحرين ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن اعتبار خليج توبلي منطقة محمية .
  • تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون التعليم العالي .
  • تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون التعليم .
  • تقرير اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل بخصوص إعلان عمّان .
  • البيان الختامي للاجتماع التاسع للأمناء العامين لمجالس الشورى والوطني والأمة والنواب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انعقد في أبوظبي في الفترة من 29 – 30 يناير 2005م .
  • 10
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الرابعة عشرة
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الأول

  • ​​الرقـم : 14
    التاريخ : 5 محـــرم 1426هـ
        14 فبرايـــر 2005م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الخامس من شهر محرم 1426هـ الموافق للرابع عشر من شهر فبراير 2005م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة سعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس

       

      . هذا وقد مثل الحكومة كل من :

      1.  سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      2.  سعادة السيد علي بن صالح الصالح وزير شئون البلديات والزراعة .
      3. سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      • من وزارة شئون مجلس الوزراء : 

      1.  السيد خالد عبدالغفار المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .
      2.  السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :

      1.  السيد ياسر رمضان المستشار القانونـي لوزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      2. السيد محمود رشيد أخصائي شئون  الجلسات واللجان .

      • من وزارة شئون البلديات والزراعة :

      1.  السيد فائق منديل الوكيل المساعد لشئون الزراعة .

      • من وزارة التربية والتعليم :

      1.  السيد مجدي المتولي المستشار القانونـي لوزير التربية والتعليم .

      • من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية :

      1. الدكتور إسماعيل المدنـي المدير العام لشئون البيئة والحياة الفطرية .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول . اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة : الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ، وخالد الشريف ، ومحمد الشروقي ، والدكتور عبدالرحمن بوعلي ، وألس سمعان ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد هذه الجلسة متوافرًا . ونبدأ بالتصديق أولاً على مضبطة الجلسة الاستثنائية الأولى ثم على مضبطة الجلسة الثالثة عشرة ، فهل من ملاحظات على مضبطة الجلسة الاستثنائية الأولى ؟ تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (111) السطر (1) أرجو تغيير عبارة " فعليه " إلى عبارة " وعليه " لتقرأ الجملة كالتالي : " وعليه أنا مع اللجنة ... " . وفي السطر (2) من الصفحة نفسها أرجو تغيير كلمة " دون " إلى عبارة " ويتم " لتقرأ الجملة كالتالي : " ويتم تحديدها ببداية الدوام أو بنهايته " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (91) السطر (19) أرجو تغيير عبارة " في سوق " إلى الحرف " من " لتقرأ العبارة كالتالي : " يعني زيادة دخول العوائل البحرينية من العمل براتب آخر " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى على مضبطة الجلسة الاستثنائية الأولى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المضبطة بما أجري عليها من تعديل . والآن ننتقل إلى التصديق على مضبطة الجلسة الثالثة عشرة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (69) السطر (24) أرجو تغيير كلمة " لما " إلى كلمة " عندما " لتقرأ العبارة هكذا : " عندما ألغت اللجنة عبارة ... " ،
      وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى على مضبطة الجلسة الثالثة عشرة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المضبطة بما أجري عليها من تعديل . أيها الإخوة الأعضاء ، تحتفل البحرين اليوم بالذكرى الرابعة للتصويت على ميثاق العمل الوطني الذي وافق عليه شعب البحرين بنسبة (98.4%) ووافق على تحول النظام السياسي إلى مملكة دستورية تتبنى النهج الديمقراطي سبيلاً للحكم وترسي دعائم دولة الحرية والديمقراطية والعدل في ظل الدستور والقانون . ويسعدني في هذه المناسبة السعيدة ونيابة عنكم جميعًا أن أتقدم لشعب البحرين ببالغ التهنئة ، كما أرفع باسمكم وباسمي أخلص التهاني والتبريكات إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، وإلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ، وإلى صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين ، متمنيًا لهم جميعًا دوام الصحة والعافية . وإني إذ أنتهز هذه المناسبة ونيابة عنكم جميعًا لَنؤكد لصاحب الجلالة أننا سنقف مع شعب البحرين يدًا واحدة لتعزيز البرنامج الإصلاحي الذي أرسى دعائم ما جاء في ميثاقنا الوطني . عاشت مملكة البحرين وعاشت قيادتها الرشيدة . تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تمر بنا هذه الأيام نفحات عظيمة ، هي نفحات يوم الميثاق الوطني ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على أن يتكلم الأخ منصور بن رجب نيابة عن أعضاء المجلس في هذا الموضوع ؟

      العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
      سيدي الرئيس ، هناك بيان سيصدر بهذا الشأن ...
      العضو منصور بن رجب (مقاطعًا) :
      أنا أيضًا طالبت بإصدار هذا البيان ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      أنا أعلم بهذا الأمر ، فهناك طلب موقع من أكثر من نصف عدد الأعضاء بإصدار بيان من قبل مكتب المجلس . فهل يوافق المجلس على أن يلقي الأخ منصور بن رجب كلمة بهذه المناسبة باسم الأعضاء ...

      العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
      سيدي الرئيس ، إما أن يلقي الأخ منصور بن رجب كلمته أو أن يصدر
      بيان بهذه المناسبة ، وهذا هو الاقتراح ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      كما ذكرت آنفًا فهناك اقتراح بإصدار بيان وقع عليه عدد كبير من الأعضاء على أن يفوض إلى مكتب المجلس إصدار هذا البيان ، ولكن الأخ منصور بن رجب طلب الكلمة في هذا الموضوع ، فالسؤال هو : هل توافقون على ذلك أم لا ؟ ...

      العضو يوسف الصالح (مستأذنًا) :
      اسمح لي سيدي الرئيس ، مَن يعبر عن هذا المجلس هو رئيس المجلس وليس
      غيره ، وما تفضلت به - سعادة الرئيس - في بداية الجلسة يغني عن الكلام ، وشكرًا .

      العضو فيصل فولاذ :
      أثني على ذلك .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، على كلٍ سأطرح الموضوع للتصويت ، فهل يوافق المجلس على أن يتكلم الأخ منصور بن رجب نيابة عن الأعضاء بهذه المناسبة ؟

       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سيتكلم الأخ منصور بن رجب بهذه المناسبة ، مع العلم بأنه لن يكتفى بكلمته عن البيان الذي سوف يصدره المجلس . تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تمر بنا هذه الأيام نفحات عظيمة ، هي نفحات يوم الميثاق الوطني ، ذلك اليوم الذي شكل ومايزال نقطة تحول تاريخية في مسيرتنا
      الوطنية ، بل وامتدت آثارها إلى دول وشعوب أخرى استلهمت هذه التجربة واسترشدت بها ، وسجلت لنا - قيادة وحكومة وشعبًا - هذه المبادرة الإصلاحية التي سبقت كل مبادرات الإصلاح في الوطن العربي . سيدي الرئيس ، لا يمكن اعتبار يوم الميثاق يومًا عاديًا في حياتنا وتاريخنا ، وفيما يتعلق بنا على وجه الخصوص كمجلس شورى فإن الميثاق الوطني أسس لانتقالة مراثونية هائلة في طبيعة عمل هذا المجلس ، ورفع سقف الديمقراطية التي كنا نعمل ضمن مناخها ، من ديمقراطية شورية إلى ديمقراطية نيابية مؤسسية ومدنية ، وبالتالي فقد كانت لنا حصتنا من الميثاق ، وما قاد إليه . سيدي الرئيس ، لكل ما سبق ولمعطيات كثيرة يضيق الوقت والمقام عن ذكرها والإشارة إليها ؛ فإنني أتقدم إلى المجلس الموقر وإلى معاليكم بمقترح إصدار بيان بهذه المناسبة والذكرى الوطنية العزيزة يعبر عن المكانة الوطنية لهذا اليوم ودوره في صناعة الحاضر البحريني الزاهر . أعاد الله علينا هذه المناسبات باليمن والبركات ، والمزيد من العمل الجاد لخدمة هذا الوطن الحبيب ، والله الموفق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد طلب الأخ منصور بن رجب وعدد كبير من الإخوة إصدار بيان كما ذكر الأخ فيصل فولاذ ...

      العضو منصور بن رجب (مقاطعًا) :
      سيدي الرئيس ، أنا كنت صاحب الفكرة وأول من طلب إصدار البيان ...

      العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
      سيدي الرئيس ، الشعب وجلالة الملك هما صاحبا الفكرة ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ولكن المسألة متعلقة بمن كان صاحب الفكرة ومن طلب إصدار البيان أولاً ، هذه المناسبة ملك للشعب جميعًا ، وقد ذكرت ...

      العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
      يجب أن يثبّت في المضبطة أن صاحب الفكرة هما الشعب وجلالة الملك ، وليس الأفراد وحدهم .

      الرئيـــــــــــــــس:
      أنا ذكرت في بداية الجلسة أن أكثر من نصف عدد الأعضاء وقعوا على طلب إصدار بيان بهذه المناسبة ، وسوف يتولى مكتب المجلس ...

      العضو يوسف الصالح (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، هذه سابقة لن نقبل بها ...

      العضو فيصل فولاذ :
      لن نقبل بها أبدًا .

      العضو يوسف الصالح (مستأنفًا) :
      ومن يعبر عن رأي المجلس هو رئيس المجلس ، وعليه لا يجوز التصويت على أمور مبدئية ، والمبدأ هو أن الرئيس هو من يعبر عن رأي المجلس ، وما تفضلت به
      - سعادة الرئيس - من بيان كان كافيًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      شكرًا ، يجب أن تكونوا ديمقراطيين ، فنحن صوّتنا وكانت الأغلبية موافقة ، وقد ذكرت أن هناك طلبًا موقعًا من أكثر من (20) عضوًا لإصدار بيان بهذه المناسبة ، ومع ذلك وافق المجلس بالأغلبية على أن يتكلم الأخ منصور بن رجب باسم جميع الأعضاء ، وهذا راجع لكم أنتم ، وإذا كانت هناك مخالفة فيستطيع الأخ المستشار القانوني للمجلس بيان ذلك فليتفضل .
       
      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الموضوع يتعلق ببند ما يستجد من أعمال ، فكان هناك اقتراح ببحث هذا الموضوع وإصدار بيان بشأنه باعتبار أنه لم يدرج على جدول
      الأعمال ، وحينما تطرح هذه الفكرة يتم التصويت عليها فيما يتعلق بالتكلم حول هذا الموضوع ثم يتم إصدار بيان باسم المجلس عن ذلك ، وهذا ما تم على هذا النحو ، فالأمر متعلق ببند ما يستجد من أعمال ، ولكن قبل بحث هذا الموضوع ينبغي أن يؤخذ رأي المجلس لمناقشته فإذا تمت الموافقة على إدراجه على بند ما يستجد من أعمال يتم التحدث عنه وبعد ذلك يتخذ قرار بإصدار بيان باسم المجلس حول الموضوع ، وهذه هي النقاط التي تذكرها اللائحة الداخلية بشأن مناقشة موضوع غير مدرج على جدول الأعمال ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الآن سأقفل باب النقاش في هذا الموضوع . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال ...

      العضو فؤاد الحاجي (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، أريد أن أتكلم حول الطلب الموقع ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      سننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال ، وعليه لا يمكن أن أعطيك
      الكلمة ...

      العضو فؤاد الحاجي (مقاطعًا) :
      سيدي الرئيس ، الإخوة أدلوا بمداخلاتهم ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      أخ فؤاد ، لا تقاطعني ودعني أتكلم ، نحن انتقلنا إلى البند التالي والخاص بمناقشة تقرير الحساب الختامي لمجلس الشورى ...


      العضو عبدالمجيد الحواج (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، ...

      الرئيـــــــــــــــس(موضحًا) :
      لقد قفلت باب النقاش في البند السابق وانتقلنا إلى بند آخر ...

      العضو عبدالمجيد الحواج (مقاطعًا) :
      سيدي الرئيس ، كلامي عن البند الذي نحن بصدده الآن ...

    •  

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      حسنًا ، ولكن دعني أعرض الموضوع أولاً وأنهي كلامي وبعد ذلك سأفتح الباب للمداخلات . هذا البند متعلق بتقرير الحساب الختامي لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31/12/2004م ، وقد اطلع ديوان الرقابة المالية على الحساب الختامي . والتقرير مرفق بجدول الأعمال ، وأخطركم بأن التقرير قد تمت إحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية . تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة على جدول الأعمال ، فبما أن هناك وزراء يحضرون جلستنا لهذا اليوم فأرى أن ننتقل إلى بند مناقشة الأسئلة الموجهة إلى الوزراء ثم ننتقل إلى مناقشة البنود الأخرى ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      أخ عبدالمجيد ، هذا البند - فقط - من أجل إخطار المجلس بإحالة التقرير إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وليست فيه مناقشة ، ويا أخ عبدالمجيد ، أنت لا تقرر حيثيات الجلسة ، بل مكتب المجلس هو الذي يقرر حيثياتها وتعتمدها الرئاسة ...

      العضو عبدالمجيد الحواج (مقاطعًا) :
      لكنّ لنا رأيًا في هذا الأمر ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      انتهى الأمر . تفضل الأخ خالد المسقطي .
      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للبند الثاني على جدول الأعمال فإن مكتب المجلس قرر في اجتماعه الأخير أن يحيل الحساب الختامي لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31/12/2004م إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية . وأعتقد أن هذا الأمر جرى وفق المادة (180) من اللائحة الداخلية ومفادها أن الأمانة العامة تحيل التقرير إلى سعادة الرئيس ، ثم يحيله الرئيس إلى مكتب المجلس ، واسمح لي - سيدي الرئيس - بقراءة المادة (180) من اللائحة الداخلية لتوضيح ما سأذكره لاحقًا ، فالمادة (180) تقول : " تعد الأمانة العامة للمجلس الحساب الختامي له خلال ثلاثين يومًا من انتهاء السنة المالية ، ويحيله الرئيس إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره . ولمكتب المجلس إحالة الحساب الختامي إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس في أول جلسة تالية " . سيدي الرئيس ، عملاً بأحكام هذه المادة أحال مكتب المجلس الحساب الختامي إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لإعداد تقرير يعرض على هذا المجلس الموقر في أول جلسة تالية له ، ولم أرَ ضمن فقرات هذه المادة إلزامًا لمكتب المجلس بأن يحيل هذا الحساب الختامي إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، هذا شيء . والشيء الآخر هو أن المادة لم تتطرق إلى أن يضمن جدول أعمال المجلس لهذا اليوم التقرير كما رفع من الأمانة العامة إلى مكتب المجلس ومن ثم إحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية . سيدي الرئيس ، سؤالي هو : ما هو الهدف من وراء تضمين هذا التقرير جدول أعمال جلسة هذا اليوم ؟ والأمر الآخر هو أننا بصدد مناقشة مسوّدة ، وأعتقد أنه كان بالإمكان تفادي عدم الإخلال بالعمل بالمادة (180) ، لأننا قرأنا في الصحافة المحلية المسوّدةَ التي رفعتها الأمانة العامة إلى مكتب المجلس والتي وضعت في جدول أعمال الجلسة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أولاً : نحن تعودنا - عندما نحيل أي موضوع إلى أي لجنة - على أن نذكر في الجلسة أن هذا الموضوع أحيل إلى اللجنة المعنية ، وليس في اللائحة الداخلية ما يمنع من إعلام المجلس بهذه الإحالة ، وهذا يمثل مزيدًا من الشفافية أيضًا . ثانيًا : كلمة " مسودة " وضعت من قبل ديوان الرقابة المالية ودمغت على التقرير ، فبالتالي هذا هو ما قدم ، ونحن أطلعناكم عليه كما وصلنا من ديوان الرقابة المالية بعد تدقيقه وفحصه من جانبه ، وقمنا بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية . وليس هناك مانع من أن نعرض عليكم ما أحيل إلى اللجان ، وهذا ما جرت العادة عليه ، فأي قانون يردنا نقوم بإخطار المجلس بإحالته إلى اللجنة المعنية ويكون منطوق القانون موجودًا ضمن جدول الأعمال ، فقد قمنا بذلك التزامًا بما نقوم به بالنسبة لأي مشروع قانون ...

      العضو خالد المسقطي (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، أنا أرى أن التقرير لازال مسودة وهو فعلاً مسودة إلى أن يتم اعتماده من قبل هذا المجلس الموقر ، أما مقارنة ذلك بما يستلمه مكتب المجلس من مشروعات قوانين أو من مقترحات بقوانين فإن المادة التي تتعلق بهذا النوع من المقترحات هي المادة (96) ، فهي تلزم مكتب المجلس وتلزم سعاد الرئيس بأن يكون هناك إخطار للمجلس بمثل هذه المشروعات ، وهذا الإخطار لم تتطرق إليه المادة
      (180) من اللائحة الداخلية حفاظًا على سرية المعلومات حتى يتم اعتمادها من قبل هذا المجلس ومن ثم نشرها وقراءتها في جميع وسائل الإعلام ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، قلنا قبل قليل إننا لا نخفي عنكم شيئًا ، فأي قانون يحال إليكم يعتبر مسودة حتى يتم إقراره . هذه هي القراءة الأولية للحساب الختامي ونخبركم فقط بأننا قمنا بإحالة هذا الحساب إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وعندما تقوم اللجنة بكتابة التقرير فسوف نبحث الموضوع . فأنا لا أرى أي تعارض مع المادة (180) من اللائحة الداخلية . الأخ المستشار القانوني للمجلس ، ما رأيك ؟ تفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نعم ليست هناك مخالفة لنص المادة (180) فيما يتعلق بإحالة الحساب الختامي إلى اللجنة المختصة لدراسته ووضع تقرير عنه يعرض على المجلس الموقر ، ولمكتب المجلس إحالة الحساب الختامي إلى لجنة الشئون المالية
      والاقتصادية ، وهذا نص صريح وهذا ما تم فعله ، ولكن أراد المكتب أن يدرج هذا الموضوع على جدول الأعمال لإخطار المجلس ، وكل شيء يحال إلى اللجان مقدمًا يخطر به المجلس الموقر وهذا ما تم وليس به أي تعارض مع نص المادة (180) ،
      وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة وزير المواصلات من سعادة العضو منصور بن رجب بشأن خطط وزارة المواصلات لتطوير وتحديث مطار البحرين الدولي ،

    •  

      وكذلك البند الخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب السعادة الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية من العضو فيصل فولاذ بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية للحد من آثار العنف ضد المرأة في مملكة البحرين ، ونظرًا لارتباطات الوزيرين  فقد طلبا تأجيل الإجابة إلى الجلسة القادمة ، وعليه تؤجل مناقشة السؤالين إلى الجلسة القادمة .

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي على جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن اعتبار خليج توبلي منطقة محمية ، وأطلب من الأخ عبدالرحمن جواهري مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، أطلب من المجلس الموقر الموافقة على تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)


      (أولا : التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن اعتبار خليج توبلي منطقة محمية :)


      التاريخ : 9 فبراير 2005م

           أحال صاحب السعادة رئيس المجلس إلى لجنة المرافق العامة والبيئة اقتراحًا بقانون بشأن اعتبار خليج توبلي منطقة محمية وذلك بموجب الخطاب رقم 917-1-2004 بتاريخ 2 يونيو 2004م . 

           وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعين وذلك في 16 يونيو 2004م و 18 يوليو 2004م حيث ناقشت اللجنة هذا الاقتراح مع أعضاء المجلس مقدمي الاقتراح .كما دعت اللجنة ممثلي بعض الجهات الحكومية المعنية إلى اجتماعها الذي عقد بتاريخ 6 يوليو 2004م وذلك عن طريق صاحب السعادة رئيس مجلس الشورى .

           وبعد مناقشة الاقتراح مع السادة مقدمي الاقتراح وذلك في اجتماع اللجنة رقم (13) في دور الانعقاد الثاني طلب مقدمو الاقتراح الفرصة لإدخال التعديلات على بعض مواد القانون المقترح ، آخذين في الاعتبار الملاحظات التي أبداها ممثلو الحكومة الموقرة وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة والمختصون في هذا الموضوع .

           كما ناقش المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 أكتوبر 2004م القانون المقترح وأبدى ممثلو الحكومة بعض الملاحظات على مواد القانون . وقد أحال المجلس القانون مرة أخرى إلى اللجنة لتدارسه وأخذ الملاحظات بشأنه .

           وبناءً عليه عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة اجتماعًا لها بتاريخ 18 يناير 2005م ، برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن محمد جمشير النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ، وقد دعي للاجتماع ممثلو الحكومة وبعض ممثلي المجالس البلدية وهم :

      1 الدكتور إسماعيل المدني المدير العام لشئون البيئة والحياة الفطرية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية .
      2  السيد خالد الأنصاري مهندس بوزارة شئون البلديات والزراعة .3   السيد خالد عبد الغفار  مستشار قانوني بالدائرة القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء .4 السيد صلاح تركي  مستشار قانوني بالدائرة القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء .5 السيد طارق طه الشيخ   نائب رئيس المجلس البلدي لمحـافظة العاصمة .
      6 السيد عباس محفوظ رئيس لجنة الصحة والبيئة بالمجلس البلدي للمحافظة الوسطى 7 السيد نبيل الدوي   مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .
      رأي ممثلي الحكومة الموقرة والآراء الأخرى حول القانون :

      تمحورت مداخلات الحضور واللجنة ومقدمي الاقتراح في الاجتماع المذكور حول ما يلي :

      1-  أن هناك قانونًا يحمي البيئة بشكل عام في المملكة ، ولكن نظرًا لأن بعض المناطق تحتل أهمية خاصة يصدر بشأنها قرارات تحدد سبل حمايتها ، ولكن هذه القرارات قد لا تفعّل ويتم تجاوزها ، كما هو حاصل الآن بالنسبة لخليج توبلي حيث أصدرت المحافظة الوسطى قرارًا بوقف إعطاء التراخيص للدفن في خليج توبلي فانخفضت نسبة الدفن بشكل ملحوظ ، إلا أن هذا لم يمنع من بعض التجاوزات التي يلجأ إليها المتنفذون .

      وعليه فقد كانت هناك وجهتا نظر إحداهما تؤيد إعطاء دفعة قوية للقرارات الحالية لتأخذ البعد المرجو منها ويتم تفعيلها ، والأخرى ترى ضرورة إصدار قانون ينظم الحماية لخليج توبلي واعتباره محمية طبيعية ، لأن القانون يعطي قوة أكبر عند التطبيق وعليه يمكن محاسبة الأطراف الخارجة عن القانون .

      2-  ذكر ممثلو الحكومة أن كلفة التعويضات تقدر بـ 355 مليون دينار ، مما يشكل عبئًا ماليًا مرهقًا لخزينة الحكومة التي ستتكبد وحدها دفع تلك التعويضات لأصحاب الأراضي المغمورة بالمياه إذا ما كان هناك مادة تشير إلى إلزام التعويض المالي .


      ودار النقاش في هذه الجزئية حول إيجاد سبل أخرى للتعويض وذلك إما التعويض بأراضٍ أخرى ، وإما بتنازل بعض الملاك عن أراضيهم للحكومة .

      في حين كان هناك رأي آخر يرى أن خليج توبلي يعد ملكًا للدولة. كما أنه استنادًا إلى القانون فإن الشخص الذي مُلّك أرضاً في البحر بعد عام 1995م فإنه مُلّك ما لا يستطيع دفنه ، لذا فإنه ليس بإمكانه التقدم بطلب للدفن ، وعليه فإن مسألة التعويض ليست مطروحة .

      3-  تم الإجماع على ضرورة تحديد خط الدفان بالنسبة لخليج توبلي، مع إمكانية إصدار اشتراطات تنظيمية بحيث يمكن استغلال خليج توبلي بشكل لا يضر بكونه محمية
      طبيعية .

      4-  يجب أن تحدد المادة المخصصة للعقوبة الحد الأقصى وليس الأدنى ، إذ إن تحديد الحد الأدنى للعقوبة يشكل تقييدًا للقاضي الذي ينبغي أن يتمتع بالمرونة في تحديد العقوبة .

      5-  كما وافق ممثلو الحكومة على تقديم بيانات وخرائط ومعلومات عن الأراضي المملوكة ملكية خاصة بخليج توبلي خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الاجتماع ، لكي يتسنى للجنة تكوين رأيها في هذا الاقتراح وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى المجلس . وإلى وقت إعداد هذا التقرير لم تتسلم اللجنة البيانات المطلوبة .


      وعليه رأت اللجنة أن تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر حسب البيانات المتوافرة لديها وإعطاء الحكومة الموقرة الفرصة لتقديم هذه البيانات كأوراق توضيحية عند تقديم المشروع إلى مجلسي الشورى والنواب بعد موافقة مجلس الشورى على هذا الاقتراح .

       

      رأي المجلس البلدي بالمنطقة الوسطي :

      أعرب السيد عباس محفوظ ممثل المجلس البلدي بالمنطقة الوسطى ورئيس لجنة الصحة
      والبيئة ، عن أهمية إصدار هذا القانون ، كما رفع خطابًا بهذا الشأن إلى سعادة رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى ، والمرفق مع هذا التقرير ، حيث تضمن خطابه ما يلي :

      1- ضرورة وجود قانون خاص لحماية خليج توبلي وذلك لسهولة ووضوح وقوة مراقبة القانون ومحاسبة المخالفين .

      2- اقترح إضافة إشارات في ديباجة القانون المقترح إلى المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م بإصدار قانون البلديات ، و المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1989م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن الصحة العامة .

      3- اقترح إضافة مادة جديدة تنص على " تقوم المجالس البلدية ذات العلاقة بالتنسيق مع الجهة الحكومية المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الأخرى اللازمة لتنفيذه " .
      4- اقترح في الخطاب تغيير المادة رقم (3) من القانون المعدل كالآتي : " تتخذ الحكومة كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ المادة (1) من هذا القانون بخصوص جميع الأراضي المغمورة بالمياه في الخليج بالطرق التي تراها مناسبة " .
      5- اقترح أيضًا تغيير المادة رقم (5) كالآتي " مع عدم الإخلال بنص المادة رقم (2) من هذا القانون ، و عدم المساس بمساحة الخليج القائمة تقوم الجهة الحكومية المختصة بالتنسيق مع المجالس البلدية ذات العلاقة برسم الحدود لخليج توبلي ، وتعتبر هذه الحدود المرفقة جزءًا من هذا القانون " .

      من خلال هذا الخطاب يتضح أن المجلس البلدي بالمنطقة الوسطى يرى ضرورة إصدار هذا القانون المقترح ، مع إدخال بعض التعديلات كالإشارة لدور المجالس البلدية في تنفيذ هذا القانون ، وأهمية المحافظة على الحدود القائمة مع عدم الإخلال بملكية الأراضي المغمورة ، بشرط عدم جواز دفنها إلا وفقًا للضوابط والاشتراطات التنظيمية للتعمير ، كما هو موضح في الخطاب المرفق .

      رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
       انتهت اللجنة إلى سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية والقانونية ، وعليه قررت الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن اعتبار خليج توبلي منطقة محمية .
       
      رأي لجنة المرافق العامة والبيئة :

      على ضوء ما دار في هذا الاجتماع من مداولات مدونة في محضر الاجتماع العاشر للجنة المرافق العامة والبيئة المنعقد بتاريخ 18 يناير 2005م ، و استكمالاً للتقرير الثاني للجنة المرافق العامة والبيئة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول بخصوص اقتراح بقانون بشأن اعتبار خليج توبلي منطقة محمية ، والمقدم بتاريخ 18 يوليو 2004م ، وما أجراه مقدمو الاقتراح من بعض التعديلات على الاقتراح بقانون الأصلي آخذين في الاعتبار جميع الآراء التي طرحت خلال اجتماعات اللجنة بهذا الخصوص ووجهات نظر وآراء السادة الأعضاء
      الكرام خلال مناقشة هذا الاقتراح في مجلس الشورى في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 أكتوبر 2004م ، فإن اللجنة أعدت تقريرها التكميلي لتبيان الآتي :

      1.  تشدد اللجنة على أهمية خليج توبلي من الناحية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية . إذ تكمن أهمية خليج توبلي البيئية في كونه نظامًا متوازنًا لنمو أشجار القرم وطحالب البحر والشعب المرجانية والأسماك والطيور البحرية .

      كما يعتبر خليج توبلي من المحاضن المهمة للثروة السمكية للمياه الإقليمية حول البحرين. إذ يعد المحضن الأكبر لصغار الروبيان في المنطقة قبل نموها وهجرتها - عن طريق قناة المعامير - للمياه الجنوبية وخصوصًا في دوحة سلوى . بالإضافة إلى الروبيان تنمو أعداد كبيرة من الأسماك في الخليج .

      ومن أهم ما يميز خليج توبلي أشجار القرم ، وهي من الأشجار دائمة الاخضرار التي تنمو في السواحل التي يتردد عليها ماء البحر مدًا وجزرًا . وفي خليج توبلي تنمو فصيلة واحدة فقط من أشجار القرم وهي فصيلة (  ( avecennia marinaويعتبر خليج توبلي المكان الوحيد في البحرين لنمو هذه الأشجار بشكل طبيعي .

      وقد أعلنت منطقة رأس سند محمية طبيعية في العام 1998 كما تم تسجيلها وجزر حوار على أنها مواقع ذات أهمية خاصة بموجب اتفاقية رامسار الدولية في العام 1997م . إضافة إلى رأس سند يوجد تجمع لأشجار القرم في المنطقة الشمالية بالقرب من مخرج محطة توبلي لمعالجة مياه المجاري .

      ومما يميز خليج توبلي أيضًا كونه موئلاً لأعداد كبيرة من الطيور المهاجرة ، والتي اتخذت من هذا الموقع مستقرًا لقضاء فصل الشتاء ، وذلك لما يوفره الخليج للطيور من أراضٍ طينية ورملية . كما أن وجود أشجار القرم والنباتات البحرية الأخرى يشكل عامل جذب مهمًا لهذه الطيور . لهذا السبب يعتبر خليج توبلي من المواقع المهمة على الخارطة البيئية العلمية وخصوصًا في منطقة الشرق الأوسط .

      2.  كما تشدد اللجنة على ضرورة وقف ما يتعرض له خليج توبلي من التدمير البيئي
      المتواصل ، و أهمه الدفان الذي أتى على مساحة كبيرة من الخليج . فقد تعرض الخليج
      - لسنوات طويلة - إلى عملية دفان متواصلة ساهمت في تقليص مساحته من 25 كم2 إلى أقل من 10 كم2 ومازال الدفان متواصلا ً. أما المشكلة الأكبر فتتمثل في أن الدفان أتى على أكثر أجزاء الخليج أهمية ، من حيث احتضانها محاضن الأسماك الصغيرة والروبيان وجزءًا كبيرًا من أشجار القرم المهمة .

      3.  في ما يتعلق بهذا القانون المقترح ، و إشكالية تعويض ملاك الأراضي المغمورة في مياه خليج توبلي ، توصي اللجنة أن يُعلن خليج توبلي محمية طبيعية من الفئة الثانية - حسب التصنيف الدولي - من غير استملاك الأراضي المغمورة حاليًا ، بحيث تبقى ملكية الأراضي على ما هي عليه، و لكن لا يحق لأي مالك التصرف بأرضه المغمورة إلا في حدود الأغراض المسموح بها بالنسبة للمحميات الطبيعية من الفئة الثانية ( منتزه
      وطني ) ، حيث تُعرّف بأنها منطقة أو نظام بيئي ، يتم حمايته للحفاظ عليه وعلى الحياة الفطرية ، ويسمح فيه بتدخل بشري محدد للأغراض الترفيهية والتعليمية و التثقيفية لأغراض استثمارية وغيرها .

      كما أن هذا الإجراء تم الأخذ به مسبقًا في معالجة ما يعرف بمنطقة " الحزام الأخضر " في البحرين ، وهي المنطقة الزراعية ، حيث تم الإبقاء على الملكيات الفردية دون السماح للأفراد بالتصرف في أراضيهم بغير الشروط الموضوعة .

      4.  كما تؤكد اللجنة انه لحماية هذا الخليج ، لابد من تدعيم القرارات الوزارية و الإدارية المختلفة وذلك بإصدار قانون تشريعي ، تحاسب أمامه السلطة التنفيذية ممثلة في الوزراء المعنيين ، وتفعيل القرارات والإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون . لذلك لابد أن تكون صيغة القانون عامة ، بحيث تترك للسلطة التنفيذية باقي الإجراءات التفصيلية في التنفيذ .

      5.  تؤكد اللجنة أن أمام مجلس الشورى خيارين هما : إما المساهمة في حماية هذا المعلم البيئي المهم ، و ذلك بالموافقة على فكرة هذا الاقتراح ، و المتمثلة في إعلانه محمية طبيعية من الفئة الثانية - حسب التصنيف الدولي - وترك الأمور التفصيلية الأخرى للسلطة التنفيذية ، إذ تدخل تلك الأمور في صلب اختصاصاتها . أما الخيار البديل فهو ترك الأمور على ما هي عليه و الاكتفاء بالقرارات والإجراءات الإدارية، والتي إلى الآن لم تثبت أي فاعلية لها في وقف الدفان في الخليج .

      6.  لاحظت اللجنة الموقف الإيجابي من الجهات الحكومية المختصة وعلى رأسها صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر الذي وجه بتاريخ 7 يوليو 2004م بمنع الردم في خليج توبلي وتطبيق جميع الإجراءات والقوانين التي سبق وأن اتخذت بشأنه . كما لاحظت اللجنة مدى التفاعل الشعبي والإعلامي بقضية خليج توبلي مؤخرًا ، كما هو واضح من المواد الإعلامية المنشورة في الصحف المحلية و الملحقة بهذا التقرير والتي بدأت مع تقديم هذا الاقتراح في مجلس الشورى . والتي تعكس مدى ما يتمتع به خليج توبلي من أهمية اجتماعية واقتصادية وليست بيئية فقط . إن كل تلك المعطيات تدعو مجلس الشورى الموقر إلى الاضطلاع بمهمته التشريعية للمساهمة في حماية خليج توبلي بالموافقة على هذا القانون المقترح .
      توصية اللجنة:
      توصي اللجنة بالموافقة على فكرة الاقتراح بقانون بشأن اعتبار خليج توبلي منطقة محمية حسب الصيغة المعدلة المرفقة بهذا التقرير .

      وقد اختارت اللجنة السيد عبدالرحمن عبدالحسين جواهري مقررًا أصليًا للموضوع والسيد راشد مال الله السبت مقررًا احتياطيًا . 

       عبدالرحمن جواهريد. فخريــة ديـري
        المقـــرر الأصلي             رئيس اللجنة
                    

       

      (ثانيًا :ملاحظات لجنة الشئون التشريعية القانونية بشأن الاقتراح بقانون بخصوص اعتماد خليج توبلي منطقة محمية :)

      التاريخ : 4 يوليو 2004م

      تحية طيبة وبعد ،

       بتاريخ 7 يونيو2004 م كلف معالي رئيس مجلس الشورى وضمن كتابه رقم
      (918-1-2004) لجنة الشئون التشريعية بمناقشة وبحث الاقتراح بقانون بشأن اعتماد خليج توبلي محمية طبيعية والمقدم من خمسة أعضاء من المجلس وهم السادة :

      1. عبدالرحمن محمد جمشير .
      2. عبدالحسن إبراهيم بوحسين .
      3. السيد حبيب مكي هاشم .
      4. الدكتورة فخرية شعبان ديري .
      5. الدكتور منصور محمد العريض .

      وبناءً على ذلك ، فقد عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الثالث والثلاثين بتاريخ 3 يوليو 2004م ، حيث اطلعت على الاقتراح بقانون الآنف الذكر ، وعلى مذكرته الإيضاحية ، كما استعرضت صوراً ملونة لخليج توبلي توضح بجلاء ما كان عليه الخليج سابقاً من حيث اعتباره نقطة جذب للمواطنين وللسواح ، وكيف تحول بسببب سوء الاستغلال إلى مكان لرمي المخلفات والدفان غير السليم .
      وقد رأت اللجنة من خلال عرض الموضوع واستعراض الصور كيف تقلصت مساحة خليج توبلي من جراء الاستملاك والدفان ، وانه إذا ما استمر الحال على ما هو عليه فسيصاب بكارثة بيئية تؤدي إلى زواله ، كما أكدت اللجنة في هذا الشأن على المادة (9) من الدستور التي تنص على أن تأخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية وعلى المادة الدستورية (11) التي تنص على أن الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كــافة ملك للدولة وأن على الدولة القيام بحفظها وحسن استثمارها بمراعاة أمن الدولة واقتصادها الوطني ، واتضح لها أنه على الرغم من اعتبار خليج توبلي ثروة طبيعية إلا أنه لم يعتبر حتى الآن محمية طبيعية على غرار " دوحة عراد "  وذلك لعدم وجود قانون ينص على ذلك .

      وانتهت اللجنة بعد نقاش مستفيض ، إلى سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية والقانونية فقررت الموافقة على جواز نظره .
      وبالتالي فإن اللجنة توصي بما يلي :
      التوصية :
       الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن اعتماد خليج توبلي محمية طبيعية .

      هذا ما تراه لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،


                                                        محمد هادي الحلواجي        
        رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أتوجه بالشكر إلى السادة الأعضاء على مداخلاتهم البناءة ، وأشكر كذلك السادة مقدمي الاقتراح وزملائي في لجنة المرافق العامة والبيئة وكل من ناقش هذا الاقتراح بقانون في جلسة المجلس بتاريخ 18 أكتوبر 2004م ، كما أتوجه بالشكر إلى الحكومة الموقرة على استجابتها الإيجابية ودعمها لهذا الاقتراح بقانون خلال اجتماعات اللجنة . لا يخفى عليكم أن لخليج توبلي أهمية كبرى كواحد من أغنى المواقع البيئية في البحرين حيث إنه يعتبر محضنًا للروبيان ولعدد كبير من الأسماك ، ولذلك يتفق الجميع على أهمية حمايته . إننا بإقرارنا لهذا القانون سنعطي دفعة قانونية وتشريعية كبيرة للجهود المبذولة لحماية الخليج والحد من التأثيرات السلبية ، كما أنه تلبية إلى توجيهات الحكومة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر . سيدي الرئيس ، إن الصيغة المعدلة المعروضة أمامكم ، تعتبر حلاً توفيقًا بين جميع الجهات ، ورأيًا وسطًا بين وجهات النظر المختلفة ، خصوصًا فيما يتعلق بمسألة التعويض المادي التي كانت مقترحة في الصيغة السابقة ، وقد استبدلت بمبدإ معمول به ، وسبق للبحرين أن أخذت به في منطقة الحزام الأخضر . قد يتساءل البعض عن مدى فعالية هذا الإجراء وتطبيقه على أرض الواقع ، وهو تساؤل منطقي له ما يبرره ، إلا أن وضعه في صيغة قانون سيعطي الجهات الحكومية سندًا قانونيًا قويًا لتنفيذ القرارات والإجراءات السابقة التي اتخذتها مختلف الجهات الحكومية ، أو لصياغة قرارات أو إجراءات جديدة تستند على هذا القانون الجديد . سيدي الرئيس ، الموضوع متروك لمجلسكم الموقر ليأخذ الرأي المناسب بشأنه ، وإن كنت أتمنى أن يكون هذا الرأي متفقًا مع توصية اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أولاً أن أعبر عن شكري وشكر الزملاء والزميلات مقدمي هذا الاقتراح إلى السادة الإخوة في لجنة المرافق العامة والبيئة ولجنة الشئون التشريعية والقانونية على جهودهم الكبيرة في متابعة هذا الاقتراح بقانون وعلى الجهد الكبير المبذول منهم في إعداد التقارير الفنية اللازمة حول موضوع خليج توبلي وما دار حول هذا الاقتراح بقانون من آراء ومداخلات . أولاً أود أن أؤكد ضرورة مثل هذا القانون لحماية هذا المعلَم البيئي الهام الذي وهبنا الله إياه في هذا الوطن منذ القدم ، وهذا ما أكدته الحفريات التي أثبتت أن حضارة دلمون كانت تعتمد على هذا الخليج في تزويد أهل البحرين بالغذاء . ولا يخفى على الجميع أهمية هذا الخليج من النواحي البيئية والاجتماعية والاقتصادية . إن هذا القانون ضروري ويعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح ، بحيث أتى مكملاً لجهود الجهات الحكومية المختلفة وبناءً على توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة وقف الردم في خليج توبلي وحماية البيئة فيه . سيدي الرئيس ، أود الإشارة أيضًا إلى أن مجلسكم الموقر بتصديقه على هذا الاقتراح سيعطي برهانًا آخر على فاعلية المجلس وتلمسه للقضايا التي تهم المجتمع . لقد لاحظت في التقارير الفنية التي أعدتها - مشكورة - لجنة المرافق العامة والبيئة مدى التفاعل الشعبي والإعلامي لما يثار في هذا المجلس ؛ إذ إننا ومنذ تقديم هذا الاقتراح بقانون في يونيو من العام الماضي 2004م نلاحظ الاهتمام الواضح في وسائل الإعلام والجهات الأهلية المختلفة والفعاليات المجتمعية والبيئية حول هذا القانون وضرورة حماية خليج توبلي . إن في هذه التغطية الإعلامية والتفاعل الشعبي والرسمي دلالة أخرى على اهتمام الشارع بما يدور في أروقة مجلس الشورى ، والأمل الذي يعقده المجتمع البحريني على هذا المجلس في القيام بدوره التشريعي . لذا - سيدي الرئيس ، إخواني وأخواتي الزملاء - أقول إننا اليوم أمام مهمة وطنية أخرى للقيام بمسئوليتنا نحو البيئة والمجتمع . إننا بمصادقتنا على فكرة هذا الاقتراح - وليس مناقشته مادة مادة - سنعطي لكل المتابعين من داخل البحرين وخارجها دلالة أخرى على تقدم المؤسسة التشريعية ومواكبتها لمتطلبات التنمية المستدامة الشاملة التي توازن بين الحاجات التنموية والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية حفاظًا على حق الأجيال القادمة في التقدم والنماء . بالنسبة لهذا القانون المقترح بصيغته المعدلة فأعتقد أنها صيغة توافقية ناجحة توازن بين المطلب الأساسي بضرورة حماية خليج توبلي وبين الملاحظات التنفيذية التي أبداها ممثلو الحكومة وبعض الأعضاء والجهات الأخرى التي بيّنها لنا الأخ مقرر اللجنة . كما أنوه بالملاحظات التي أبداها ممثلو المجلس البلدي لمدينة المنامة والوسطى الذين تمت دعوتهم ومساندتهم للاقتراح بقانون بجانب ممثل وزارة شئون البلديات والزراعة والدائرة القانونية والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وكل المهتمين بالبيئة والحياة الفطرية . سيدي الرئيس ، أدعو كل الزملاء والزميلات إلى الموافقة على القانون المقترح بصيغته المعدلة أمامكم ، خصوصًا أننا متفقون على فكرة هذا القانون ، أما الجوانب التفصيلية الأخرى فأعتقد أنه يجب علينا تركها للسلطة التنفيذية لدراستها وإيجاد أفضل الطرق لتنفيذ هذا القانون وتقديم البيانات اللازمة والمعلومات والدراسات التي تسلط الضوء على أفضل السبل لتنفيذ هذا الاقتراح بقانون عند تقديمه كمشروع القانون بعد موافقة مجلسكم الموقر على هذا الاقتراح ، وقد لمسنا هذا التجاوب من قرار مجلس الوزراء يوم أمس بوقف الردم وتطوير خليج توبلي سياحيًا وبيئيًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اسمحوا لي في البداية أن أشير إلى مسألة جوهرية وهي مبادرة هذا المجلس الموقر بقطع حالة الصخب الفارغة التي ترافقت مع إثارة هذه القضية من خلال الذهاب إلى محتوىً تشريعي متماسك قادر على تلبية الحاجة الوطنية لحماية خليج توبلي كثروة قومية لا يمكن التفريط بها . إن ما بادر إليه الإخوة والأخوات الزملاء أصحاب المقترح بقانون محل البحث يعتبر بحق عملاً مشكورًا وإنجازًا سيسجل لهم ، كما سيسجل لهذا المجلس ولجانه الموقرة التي يبدو واضحًا أنها أشبعت الموضوع بحثًا وتمحيصًا ، واستطاعت بتعاونها مع مختلف الجهات المعنية التوصل إلى مقترحات مهمة للغاية ، سواء حيال مسألة خليج توبلي ، أو حيال الرؤية الوطنية العامة لكل المرافق المماثلة على رقعة المملكة . إنني أتطلع بتقدير وإعجاب إلى العمل العلمي والتشريعي الرفيع الذي أنجزته لجنة المرافق العامة والبيئة وما نتج عن هذا العمل من مرافعة ممتازة يفترض أن تكون متاحة لإطلاع العموم والرأي العام . هذا ما أردت التوقف عنده - سيدي الرئيس - بشأن الموضوع محل التداول والبحث ، لتسجيل الحقوق لأصحابها ، وشكرًا  .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في ظل احتفالات العالم باليوم العالمي للأراضي الرطبة وخصوصيتها وأهميتها البيئية ، هل هذه الأهمية متوفرة في مملكة البحرين ؟ واتفاقية
      ( رامسار ) العالمية التي تعنى بالمحافظة على الأراضي الرطبة ، والاستخدام الحكيم لها على الأصعدة المحلية بالمملكة ، وعدم المساس بها ؛ وهنا يأتي مقترح القانون من أصحاب السعادة أعضاء المجلس بشأن اعتبار خليج توبلي منطقة محمية ، حيث إنه لايزال يتعرض لأعمال ردم مستمرة رغم التحركات المهمة التي قطعتها السلطة التنفيذية . ومن هذا المنبر البرلماني نشيد ونشجع ونؤيد القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو سيدي رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه في جلسة مجلس الوزراء صباح يوم أمس ، وتكليف الجهات المختصة بمتابعة الرقابة على هذا الخليج ، وإصدار قرار بمنع أعمال الدفن والردم في خليج توبلي ، ومن أجل اتخاذ كل الإجراءات لحمايته . كذلك أشكر الإخوة في لجنة الشئون التشريعية والقانونية على أخذهم بوجهة نظر الإخوة في المجلس البلدي للمنطقة الوسطى ، وهذه سابقة طيبة للتعاون بين الهيئات المنتخبة من أجل تعزيز مصالح الوطن والمواطن وذلك من أجل ترسيخ الأهداف التي ينادي بها دائمًا جلالة الملك المفدى وميثاق العمل الوطني والذي يصادف اليوم الذكرى السنوية للتصويت عليه . ومن هذا المنبر لابد من تأكيد عدم السماح لأي جهة أو فرد من الاستفادة من المحسوبية واستغلال النفوذ لئلا يدمر بها خليج توبلي مقابل زيادة الثراء . إن مبادرة الإخوة في المجلس بطرح مقترح قانون هو دليل ساطع على أن مجلس الشورى يتلمس قضايا الوطن والمواطن لوجود الكفاءات الهامة التي يزخر بها هذا المجلس . وأخيرًا - سيدي الرئيس - أتقدم بهذه الصورة لعرض هذا الموضوع اليوم حيث لاتزال هناك خروقات تحدث في خليج توبلي عن طريق استمرار الردم فيه ، وقد ضبطت إحدى الصحف المحلية إحدى المخالفات والتي نشرت اليوم ، مما يتطلب منا الإسراع في إقرار هذا المقترح ورفعه إلى السلطة التنفيذية من أجل إصداره . وبهذه المناسبة نحن متفائلون جدًا بوجود هذا الرجل الحكيم وصاحب التاريخ الوطني والإنساني والتجاري والذي قدم الكثير في فترة توليه لأهم وزارة في هذا الوطن ألا وهي وزارة التجارة ، والذي حصل على الثقة الملكية بتعينه وزيرًا لشئون البلديات والزراعة وهو صاحب السعادة الأخ علي بن صالح الصالح والذي سيولي هذا الموضوع جلّ اهتمامه ، وتاريخه يشهد بذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أتقدم بالشكر الجزيل للأمانة العامة بمجلس الشورى متمثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم وقسم الحاسب الآلي على جهودهما المتواصلة والطيبة في سبيل تقديم الخدمات التي من شأنها تسهيل وتطوير عمل المجلس ، فبفضل تلك الجهود تم بحمد الله تزويد القاعة الرئيسية بالمجلس بخدمة شبكة إنترنت لاسلكية تمكن العضو من استخدام كمبيوتره الخاص للدخول على الشبكة العالمية للإنترنت حال وجوده في الجلسة لاستخراج أي معلومة ، وكذلك تصفح جدول الأعمال ومضابط الجلسات السابقة ومراجعة الدستور ، متمنين لهم دوام التوفيق والسداد والنجاح . وكذلك أشكر لجنة المرافق العامة والبيئة ولجنة الشئون التشريعية والقانونية التي بحثت هذا الموضوع قبل أن أنضم إليها . سيدي الرئيس ، لدي تساؤل بشأن مرئيات ورؤى لجنة المرافق العامة والبيئة حول بعض الفقرات التي لم توضحها اللجنة فيما يتعلق بهذا الاقتراح وإشكالية تعويض ملاك الأراضي المغمورة في مياه خليج توبلي . سيدي الرئيس ، إن الملكية الخاصة قد حُميت من قبل الدستور ، ويوجد موظفون وعمال قد وضعوا كل مدخراتهم لشراء قسائم في خليج توبلي سواء في الأراضي المحيطة به أو في البحر ، وقد طرحت لجنة المرافق العامة والبيئة تساؤلات ولم تطرح حلولاً لتلك التساؤلات في الفقرتين الثالثة والخامسة ، وقد صنفت المحمية على أنها من الفئة الثانية ولم تعرفنا بطبيعة هذه الفئات . وكذلك ذكر في تقرير اللجنة في الفقرة الخامسة ما يلي : " المساهمة في حماية هذا المعلم البيئي المهم ، وذلك بالموافقة على فكرة هذا الاقتراح ، والمتمثلة في إعلانه محمية طبيعية من الفئة الثانية حسب التصنيف الدولي " ، نحن متفقون على هذا الأمر وندعم هذا التوجه ولكن الأمور التفصيلية تركت للسلطة التنفيذية في حين أنها من اختصاص اللجنة ، وهذا ما أردنا من اللجنة توضيحه ، لأن هناك أناسًا وضعوا كل مدخراتهم في هذه المنطقة ، فكيف سيتم تعويضهم ؟ وكذلك وضعت اللجنة خيارًا آخر هو ترك الأمور على ما هي عليه والاكتفاء بالقرارات والإجراءات الإدارية والتي إلى الآن لم تثبت أي فاعلية لها لوقف الدفن . سيدي الرئيس ، أقترح إرجاع هذا الاقتراح بقانون إلى اللجنة والاجتماع بملاك الأراضي في منطقة خليج توبلي وسماع وجهة نظرهم ، حيث إن الاجتماع بممثلي الحكومة فقط لا يكفي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أمام مجلسكم الموقر إقرار فكرة جعل خليج توبلي محمية طبيعية ، ونحن اليوم لسنا بصدد مناقشة الاقتراح مادة مادة أو الدخول في تفاصيل الاقتراح ، وعلى الحكومة الموقرة عند إقرار المجلس هذا الاقتراح وضعه في صيغة مشروع قانون ومن ثم تقديمه مع ورقة إيضاحية ورأي الحكومة والآراء المختلفة حول كيفية تنفيذ هذا الاقتراح ثم عرضه على مجلس النواب الموقر ومن ثم عرضه على مجلس الشورى الموقر ، وهناك فرصة للإخوة الزملاء لاحقًا ليعدلوا في المشروع ، وأما اليوم فنحن أمام النظر في فكرة الاقتراح فقط ، والرجاء الالتزام بالمادة (94) من اللائحة الداخلية بعدم الخوض في تفاصيل هذا الاقتراح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، كلامك صحيح فنحن اليوم بصدد مناقشة فكرة الاقتراح فقط . تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لأصحاب السعادة رئيسة وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة على جهودهم الواضحة لدراسة هذا الموضوع وإنجاز هذا التقرير الوافي عن هذا الاقتراح بقانون الذي يتناول قضية جوهرية أجمع عليها الكثيرون سواء في وسائل الإعلام أو مؤسسات المجتمع المدني والمجالس البلدية وأجمع عليها المهتمون بالشأن البيئي وقطاع كبير من المواطنين في المملكة . ولأننا في مجلس الشورى كنا وسنظل في طليعة المبادرين لاتخاذ الخطوات التشريعية التي تلبي حاجات المجتمع البحريني فإنني أشارك الإخوة مقدمي هذا الاقتراح بقانون إلى أهمية وجود قانون نافذ يحمي هذا الخليج والبيئة المحيطة به من التدمير لما لذلك من آثار سلبية سيكفل القانون منع حدوثها . ولقد أحسن أصحاب السعادة الإخوة والأخوات مقدمو هذا الاقتراح عندما بادروا إلى تعديل مقترحهم وما تضمنه من نصوص وحذفوا منه نص المادة (3) التي جاءت في الاقتراح قبل تعديله والتي كانت تلزم الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتملك جميع الأراضي المغمورة بالمياه في الخليج وتعويض أصحابها بالطرق التي ينص عليها القانون ، فهذا النص الذي حذفه المقترحون من مقترحهم كان سيكلف الدولة حسبما ورد في تقرير اللجنة في الصفحة رقم (4) حوالي (355) مليون دينار وهو مبلغ كبير ولاشك أنه سيرهق الميزانية العامة للدولة وسينعكس سلبيًا على أوجه الإنفاق الأخرى ، فحسنًا فعل الإخوة المقترحون بحذف هذا النص . ولكني - سيدي الرئيس - أعتقد أنه لاتزال في ظل الصياغة الجديدة لهذا الاقتراح مشكلة قانونية تطرق إليها الأخ فؤاد الحاجي ينبغي أن نتداولها بالنقاش حتى تكون الصورة واضحة لدى الحكومة الموقرة عندما تقوم بصياغة هذا الاقتراح بقانون بعد إحالته إليها ، والمشكلة تتعلق بنص بعض مواد القانون المقترح ، حيث ورد التالي : على أنه " يعتبر خليج توبلي منطقة محمية من الفئة الثانية ( منتزه وطني ) حسب التصنيف الدولي للمحميات وتعود ملكيته بأكملها للدولة ... " ، ولنضع هنا خطًا تحت عبارة " وتعود ملكيته " أي ملكية أراضي الخليج بأكملها للدولة ، أي أن الدولة ستتملك الأراضي المملوكة للمواطنين والمغمورة بمياه هذا الخليج ، وهذا التملك سيكون بقوة نص مادة من مواد القانون ، ويلزم في حالة حدوثه بأن تقوم الدولة بتعويض أصحاب هذه الأراضي عن ملكيتهم التي انتقلت إلى الدولة ، وإلا فإن عدم تعويض هؤلاء الملاك عن أراضيهم سيتعارض مع نص الفقرة (ج) من المادة (9) من الدستور ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      أخ خالد ، نحن نتكلم عن فكرة الاقتراح فقط وليس نصوص الاقتراح ...

      العضو خالد المسقطي (مستأنفًا) :
      أنا أتكلم عن فكرة المقترح بما حوته من مواد ، وتنص المادة الدستورية على أن " الملكية الخاصة مصونة ، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون ، ولا ينـزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه ، وبشرط تعويضه عنه تعويضًا عادلاً " . سيدي
      الرئيس ، كنت أتمنى لو أن اللجنة أحالت هذا الاقتراح بقانون بعد أن تم تعديله إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسة صيغته المعدلة ضمن ما جاء فيه من تعديل ، وكما لاحظنا في التقرير المضمن في جدول أعمال الجلسة فإن الاقتراح بقانون عرض على لجنة الشئون التشريعية والقانونية قبل التعديل فقط ، ولم يتم الرجوع إلى اللجنة بعد التعديل ، وحبذا لو كان التقرير متكاملاً لنتكلم حول فكرة الاقتراح بالموافقة أو بالرفض ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد تمت إحالة هذا التقرير إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية بعد تعديله ، وقد أخطرنا رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بموافقة اللجنة على الاقتراح المعدّل ، ولهذا أضفنا رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الرجاء من الإخوة عدم تكرار نفس الملاحظات . تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشكر اللجنة على هذا التقرير الجيد والمتكامل ، ولكن لدي ملاحظة عليه وأتصور أنها ملاحظة مهمة جدًا ، فقد ذكر في التقرير
      ما يلي : " وافق ممثلو الحكومة على تقديم بيانات وخرائط ومعلومات عن الأراضي المملوكة ملكية خاصة بخليج توبلي خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الاجتماع ، لكي يتسنى للجنة تكوين رأيها في هذا الاقتراح وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى المجلس . وإلى وقت إعداد هذا التقرير لم تتسلم اللجنة البيانات المطلوبة " ، وهنا بودي أن أسال اللجنة : هل تمت متابعة هذا الطلب وهل تم الاتصال ؟ وهل هناك ممانعة من الحكومة الموقرة من توفير البيانات المطلوبة لمساعدة اللجنة على إعداد تقريرها ؟ هذه نقطة مهمة وأساسية وأريد من المقرر توضيحها . وكذلك أكدت اللجنة أن المجلس له خيارين أحدهما المساهمة في حماية هذا المعلم البيئي المهم وذلك بالموافقة على فكرة هذا الاقتراح والمتمثلة في إعلان خليج توبلي محمية طبيعية من الفئة الثانية حسب التصنيف الدولي ، والتصنيف الدولي به ست فئات ، وقد اختارت اللجنة التصنيف الثاني والذي ينص على أن المحمية : " منتزه وطني : وهي منطقة أو نظام بيئي ، يتم حمايته للحفاظ عليه وعلى الحياة الفطرية ، ويسمح فيه بتدخل بشري محدد للأغراض الترفيهية والتعليمية والتثقيفية " ، فهل اللجنة عند اعتبار خليج توبلي محمية من الفئة الثانية بنت ذلك على دراسة علمية وميدانية ؟ لأن تحويل خليج توبلي إلى منتزه وطني يعني حدوث تدخل بشري كبير ، وأتصور أن هذا ضد الفكرة التي دعت إليها اللجنة وحاربت من
      أجلها . وعند قراءتنا للتصنيف الخامس نجده ينص على أن المحمية : " منطقة خاصة لإدارة نوع أو بيئة محددة : وتمثل هذه المحمية موقعًا خاصًا لتكاثر نوع مهم من الأحياء في البر أو البحر ، حيث تتم إدارة المنطقة بأسلوب يضمن استدامة حمايته وإنمائها " ، وأتصور أن هذا التصنيف أفضل من التصنيف الثاني ، إلا إذا كان للجنة مبرراتها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بخصوص المتابعة مع الجهات الحكومية فإنه بالفعل لقد تمت المتابعة بشكل يومي ، ورئيسة اللجنة كانت على اتصال بالجهات الحكومية ، وتم الاتفاق على أنه في حالة إقرار المجلس هذا الاقتراح ستقدم الحكومة جميع البيانات والخرائط مع مشروع القانون ، ونظرًا لأهمية الموضوع رأت اللجنة عرض التقرير على أن تقدم الحكومة لاحقًا جميع البيانات اللازمة . أما بشأن تصنيف المحمية فإن اللجنة لم تختر هذا التصنيف وإنما مقدمو المقترح هم من اختاروا هذا التصنيف بعد مشاورات مستفيضة مع المعنيين في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ومع المختصين بالبيئة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، ما أحوجنا إلى إجراءات تجعل عملنا أكثر انتظامًا ، ففي كثير من مجالس الدول ومن ناحية المبدإ لا يسمح إلا لشخصين ليتكلما في الموضوع الواحد ، شخص يؤيد وشخص يعارض ، وأرى أنه يجب أن نضع إجراءات لزيادة فعالية المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن فتحنا المجال للنقاش بناءً على ما جاء في اللائحة الداخلية . تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر لجنة المرافق العامة والبيئة وعلى رأسها الدكتورة فخرية ديري والأستاذ عبدالرحمن جواهري مقرر اللجنة وكذلك أعضاء اللجنة على الجهد الكبير الذي بذلوه سواء في هذا التقرير أو في التقرير السابق . الموضوع بلاشك مهم جدًا وقد آن الأوان للموافقة عليه ، ولكن لدي ثلاث نقاط إذا سمحت لي سيدي الرئيس بإثارتها : أولاً : بخصوص هذا المقترح بقانون في المادة (4) ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      نحن نتكلم في فكرة الاقتراح ولسنا نناقش مواده ...

      العضو الدكتورة فوزية الصالح (مستأنفةً) :
      أنا أتكلم عن فكرة الاقتراح ، فالمادة (4) تشير إلى تطوير الحياة الفطرية ، وأعتقد أن الجهات الحكومية تقوم بتطوير الحياة الفطرية ، وحسب تعريف الحياة الفطرية فإن خليج توبلي يعتبر حياة فطرية ، وكما أشار الأخ الدكتور حمد السليطي فإن هناك تناقضًا باعتبار خليج توبلي محمية من الدرجة الثانية ، فالدرجة الأولى تشير إلى أن هذه المحمية الطبيعية المتفق عليها في التصنيف الدولي لا يسمح بمزاولة أي نشاط بشري فيها إلا للدراسات والبحوث ، وفي الوقت نفسه يطالب مقدمو الاقتراح بأن تطور الجهات المختصة في هذه الحياة الفطرية ، وأعتقد أن هناك تناقضًا في اعتبار خليج توبلي محمية طبيعية من الدرجة الثانية وما تقدم به مقدمو الاقتراح ، وهذا الأمر يحتاج إلى أن نصنف خليج توبلي ضمن الدرجة الأولى وليس من الدرجة الثانية . ثانيًا : لقد دأبت جامعة البحرين ومركز البحرين للدراسات والبحوث على عمل الكثير من الدراسات على خليج توبلي ، وإذا اعتُبر الخليج منتزهًا فسيُحرم الكثير من الباحثين من دراسة الأحياء البحرية ومن دراسة أشجار ( القرم ) ، وعندما نضع الخليج ضمن المحمية من الدرجة الثانية فإنه يعني وضعه لأغراض تعليمية تنفى فيها أغراض البحث والدراسة ، لذا أرى ضرورة مراجعتها ، وبحسب التصنيف الدولي فإن كلمة " التعليمية " تعني الاطلاع وليس إجراء الدراسات والبحوث ، وأعتقد أنه لدراسة البيئة يجب أن يفتح المجال للباحثين . ثالثًا : لولا مؤسسات المجتمع المدني لما أصبح هذا القانون مهمًا ، لماذا لم تستعن لجنة المرافق العامة والبيئة باللجنة الأهلية للبيئة وأصدقاء البيئة ، ولجنة شباب البيئة لمعرفة مرئياتها والاطلاع على دراساتها ؟ لقد آن الأوان لأن نستعين بمؤسسات المجتمع المدني لأنها هي التي ستتابع هذا القانون وليس السلطة
      التشريعية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي لصوت زملائي في تقديم الشكر إلى لجنة المرافق العامة والبيئة . بلاشك فإن هذا الموضوع والاهتمام به ينبع من كونه موضوعًا حيويًا وهامًا ، ويؤكد تفاعل المجتمع مع القضايا الأساسية . سيدي الرئيس ، لدي بعض الملاحظات : بعد استمرار عملية الدفن حيث ابتلع الدفن المساحات الأعظم من هذا الخليج ، وما تبع ذلك من تعدٍ جائر على الحياة الطبيعية والفطرية في هذا الخليج ؛ نأتي اليوم لنطالب بتحديد خط للدفن ، إن ما نتخوف منه هو أن يكون في تحديد خط للدفن اقتطاع أجزاء أخرى هامة من هذا الخليج وهو أمر يجب ألا يحدث إن شاء الله . وكذلك فإنه عندما أحيل هذا الموضوع مرة أخرى إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لدراسته على ضوء ما طرح من ملاحظات - كما تتذكرون - ذُيّل القرار بوقف عمليات الدفن وتحديدًا من قبل الأخ أحمد بوعلاي ، إلا أننا وجدنا عدم احترام لقرار المجلس فقد استمر الدفن في وضح النهار ، وقد أشارت إلى ذلك العديد من الصحف المحلية ، وهذا يعني أن الالتزام والتقيد بالمنع لم يوضع موضع التنفيذ بل كان هناك تراخٍ ملحوظ في تطبيق الإجراءات المطلوبة في هذا الشأن . كنا نتمنى لو التزم ممثلو الحكومة بتقديم البيانات والخرائط والمعلومات عن الأراضي المملوكة ملكية خاصة بالخليج ليتم رفع التقرير المعروض إلى المجلس متضمنًا ذلك ، وهو أمر سيخدم الموضوع المعروض بلاشك . سيدي الرئيس ، بودي في عجالة أن أشيد بقرار مجلس الوزراء الصادر يوم أمس بهذا الخصوص ، ولابد من معالجة عملية لا أن يترك كالحزام
      الأخضر ، وكلنا يعرف ما آل إليه وضع الحزام الأخضر من تردٍ نتيجة الإهمال والإصرار من قبل الملاك على وضعه وإحالته إلى هذه الصورة السيئة . أعتقد أن الاقتراح بقانون وإن تأخر بعض الشيء إلا أنه يمكن من خلال تطبيقه أن ينقذ ما يمكن إنقاذه في هذا الشأن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم بجزيل الشكر إلى أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة . أعتقد أنه حسب المادة (94) من اللائحة الداخلية يجب أن تكون لنا سابقة لتنظيم المناقشة في المجلس ، فالمادة واضحة جدًا وتجيز النظر في الاقتراح أو إرجاءه أو رفضه فقط ، وأعتقد أن الإخوة قد نسوا هذا الأمر وأخذوا يناقشون المواد مادة مادة . فكرة الاقتراح هي هل يقبل المجلس اعتبار خليج توبلي محمية طبيعية ؟ أما التفاصيل الأخرى فستأتي عند مناقشة مشروع القانون ، ولا أعرف لماذا نحن نناقش هذا
      الاقتراح ؟ وأعتقد أنه يجب أن نوقف هذا النقاش ونقوم بالتصويت على جواز النظر في  فكرة هذا الاقتراح ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أنا أتفق معك في هذا الأمر ولكني وجدت أن هناك من الإخوة من يريد التعليق على هذا الموضوع . تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
       
      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما ذكره الأخ جميل المتروك من أننا يجب أن نناقش الفكرة وليس التفاصيل ، ولكني سأوضح بعض النقاط بصفتي أحد مقدمي الاقتراح . الأولوية التي رآها الإخوة مقدمو الاقتراح هي حماية ما تبقى من مياه الخليج ، وهناك تعقيدات كثيرة تتعلق بالأراضي المملوكة والتي أنشئت عليها مجمعات سكنية ، وفتحت لها الشوارع وزودت بالكهرباء ، وأنشئت على بعضها مقار لسفارات أجنبية ، فمن الصعب جدًا أن نتوسع إلى ما لا حدود له ، والأهمية هي حماية الأراضي المغمورة بالمياه في الخليج ، ووضع خط للدفن يحدد لنا أين نقف حتى لا نتوسع في الدفن اقترحنا أن يكون الخليج منتزهًا وطنيًا من بين التصنيفات الدولية المعتمدة لئلا نمنع أحدًا من الاستفادة من الخليج عند إجراء البحوث العلمية كما ذكرت الأخت الدكتورة فوزية الصالح ، فهذه هي الفكرة من اعتباره منتزهًا وطنيًا أو منطقة أو نظامًا بيئيًا يتم حمايته للحفاظ عليه وعلى الحياة الفطرية ويسمح فيه بتدخل بشري محدد للأغراض الترفيهية والتعليمية والتثقيفية ، فهذا يلبي الغرض من حماية الخليج ولا يمنع من الاستفادة منه في قضايا تتعلق بالبحوث العلمية والتثقيفية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور إسماعيل المدني المدير العام لشئون البيئة والحياة الفطرية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية .

      المدير العام لشئون البيئة والحياة الفطرية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، سيدي الرئيس ، أصحاب المعالي والسعادة ، أيها الإخوة الأعزاء الكرام ، يسعدني ويشرفني كثيرًا أن أكون معكم اليوم في هذه الجلسة التي اعتبرها جلسة تاريخية ، لأنها تناقش قضية تاريخية استغرق الحديث فيها وتناولها أكثر من خمسة عشر عامًا ، ولا أظن أن هناك قضية في مملكة البحرين استغرق تناولها هذا الوقت الطويل ، ويسرني أن أنتهز هذه المناسبة لأسجل باسم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية كلمة شكر وتقدير لأصحاب السعادة مقدمي الاقتراح ولأصحاب السعادة أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة ولكافة الأعضاء الموقرين ، وأحب هنا أن ننطلق من ميثاق العمل الوطني الذي تحدثتم عنه في مطلع هذه الجلسة المباركة ، حيث تنص المادة الخامسة منه على أهمية إنشاء محميات طبيعية على غرار محمية العرين ومحمية جزر حوار ، فتحويل خليج توبلي إلى محمية ينبعث من ميثاق العمل الوطني ، ولو قمنا بعمل استفتاء بسيط حول هذا الموضوع لوجدنا أن الغالبية العظمى من المواطنين سيوافقون على تحويل الخليج إلى محمية طبيعية وتطويره دون التأثير على بيئته والحياة الفطرية فيه ، ولذلك فإن المواطنين يتطلعون إليكم لاتخاذ هذا القرار التاريخي الذي طال انتظاره وستتذكر الأجيال القادمة هذا القرار ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأنا بدوري أتقدم بالشكر إلى لجنة المرافق العامة والبيئة . تفضل سعادة الأخ علي بن صالح الصالح وزير شئون البلديات والزراعة .

      وزير شئون البلديات والزراعة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أتقدم بجزيل الشكر إلى مجلسكم الكريم على اهتمامه بهذا الموضوع الحيوي والهام ، وبشكل خاص أتقدم بالشكر إلى مقدمي الاقتراح وإلى لجنة المرافق العامة والبيئة ، والحقيقة أن هذا القانون يؤكد أن خليج توبلي محمية طبيعية وبيئية ويجب أن يبقى كذلك ، وهذا التوجه يصب في توجه الحكومة ، وقد ناقش مجلس الوزراء يوم أمس الموضوع بتفصيل شامل واتخذ القرارات اللازمة وأهمها : إيقاف الدفن بشكل فوري ، وتأكيد كل القرارات والقوانين السابقة التي صدرت بهذا الخصوص ، وقد أحيل الموضوع برمته إلى لجنة المرافق العامة الوزارية ، وإن شاء الله سيوضع هذا القانون موضع الاعتبار للحفاظ على هذا الخليج كمحمية طبيعية ، أؤكد لكم أن خليج توبلي كان محمية طبيعية طوال التاريخ ويجب أن يبقى كذلك ، وإن شاء الله عندما تناقش لجنة المرافق العامة الوزارية هذا الموضوع ستسمعون كل ما يعكس هذا التوجه وهذا القلق ، وأريد أن أطمئن الإخوان الذين تكلموا عن موضوع احترام القوانين بالنسبة للملكيات الخاصة مؤكدًا لهم أن الحكومة ستحترم القانون في تعاملها بهذا الخصوص ، وأرجو أن توافقوا من حيث المبدأ على القانون وتتركوا الأمور الأخرى للقررات الوزارية التي يمكن أن تصدرها الجهات التنفيذية بما يعكس احترام القانون والحفاظ على هذه المحمية الطبيعية ، وأشكركم - سيدي الرئيس - وأؤكد لكم تضامن الحكومة معكم في هذا القانون ، ونحن في انتظار صياغة هذا القانون بالطريقة التي تعكس اهتمامكم واهتمام الرأي العام في البحرين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا سعادة الوزير على هذا التوضيح ، وأنا بدوري أتقدم بالشكر إلى لجنة المرافق العامة والبيئة على هذا التقرير الوافي وحرصها على التشاور مع جميع الأطراف المعنية بالموضوع . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطلب من الأخ مقرر اللجنة قراءة توصية اللجنة فليتفضل .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توصي اللجنة بالموافقة على فكرة الاقتراح بقانون بشأن اعتبار خليج توبلي منطقة محمية حسب الصيغة المعدلة المرفقة بهذا التقرير ،
      وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة المذكورة ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه التوصية . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون التعليم العالي ، وأطلب من الأخ الدكتور حمد السليطي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      ( تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون التعليم العالي : )

      التاريخ : 8 فبراير 2005م

      مقدمــة :
       بتاريخ 1 يناير 2005 م رفع صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى المتعلق بمشروع قانون التعليم العالي ، وبتاريخ 12 يناير 2005م أحال معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون التعليم العالي إلى لجنة الخدمات لإعادة دراسته وإعداد تقرير حوله ليعرض على المجلس .  

      إجراءات اللجنـة
      1- ناقشت اللجنة مشروع القانون في اجتماعين عقدتهما خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول للمجلس بتاريخ 18 يناير 2005م ، 7 فبراير 2005م ، وقد اطلعت اللجنة خلالها على :
      • قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى المتعلق بالمشروع وتوصيات لجنة الخدمات .
      • شارك في اجتماعي اللجنة كل من :
      1- الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي  المستشار القانوني للمجلس .
      2- الأستاذ محسن حميد مرهون المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
      3- السيد زهير حسن مكي   الباحث القانوني بالمجلس .

      • عينت اللجنة الدكتور حمد علي السليطي مقرًا أصليًا للموضوع والدكتورة بهية جواد الجشي مقررًا احتياطيًا .
      • وتولى أمانة سر اللجنة كل من السيدة زهرة عيسى حرم ، والسيد خالد عمر الرميحي .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على ما انتهى إليه مجلس النواب بالنسبة لمشروع قانون التعليم العالي استنادًا إلى ما سبق أن انتهى إليه مجلس الشورى بالنسبة للمشروع وفق التوصيات
      المنوه .

      1- بالنسبة للمادة (1) :
      استنادًا إلى قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بالنسبة لهذه المادة توصي اللجنة بما يلي :
      - الموافقة على :
      •     حذف عبارة : " أو ما يعادلها " الواردة بعد عبارة : " سنة دراسية كاملة " الواردة في تعريف مصطلح التعليم العالي .
      •     حذف عبارة : " من شهادات " الواردة في نهاية تعريف مصطلح التعليم العالي .
      •     الموافقة على التعريف المقترح من مجلس النواب المتعلق بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي الوارد في آخر المادة .


      نص المادة بعد التعديل :
      " في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر :
      التعليم العالي : التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية كاملة بإحدى مؤسسات التعليم العالي المعترف بها أكاديميًا بعد المرحلة الثانوية أو ما يعادلها .
      البحث العلمي : كل نشاط علمي يتعلق بتطوير العلوم والمعارف الإنسانية بهدف بحث سبل تطبيقها ونشرها والاستفادة منها في الارتقاء بمستوى حياة الفرد والجماعة وبما يساهم في دفع جهود التنمية الوطنية الشاملة .
      المجلس : مجلس التعليم العالي .
      مؤسسة التعليم العالي : المؤسسة التي تتولى التعليم العالي .
      حقل التخصص : مجموعة من المواد والمقررات الدراسية لا تقل مدة تعليمها عن فصلين دراسيين أو سنة دراسية كاملة في أية مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي وتنتهي بشهادة يذكر فيها اسم التخصص .
      الوزارة : وزارة التربية والتعليم .
      الوزير : وزير التربية والتعليم .
      الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي : جهاز متخصص يُعنى بالتعليم العالي ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة ، ويتبع الوزير مباشرة " .

      2- بالنسبة للمادة (2) :
      استنادًا إلى قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بالنسبة لهذه المادة توصي اللجنة بما يلي :
      الموافقة على النص المقترح من مجلس النواب ، للبند رقم (3) وذلك لعدم اختلاف المعنى في هذا النص عن النص الذي سبق أن أقره مجلس الشورى ، وكذلك الموافقة على نص البند (8) من نفس المادة وذلك لذات السبب .
      نص المادة بعد التعديل :
      " يهدف التعليم العالي من خلال مؤسساته إلى تحقيق ما يلي :
      1) إتاحة فرصة الدراسة والتخصص والتعمق في ميادين المعرفة تلبية لحاجات المجتمع ومتطلبات التنمية الشاملة .
      2) تنمية البحث العلمي وتشجيعه ليسهم في تقدم المعرفة وتعمقها وتعزيز الإبداع والابتكار لخدمة متطلبات المجتمع .
      3)  رفع مؤهلات الموارد البشرية في ميادين العمل المختلفة بشكل مستمر وإعداد الطاقات البشرية المؤهلة من الفنيين والمتخصصين والباحثين .
      4) تنمية التقنية ( التكنولوجيا ) وتطويرها في خدمة المجتمع .
      5) تنمية الاهتمام بالثقافة العربية والإسلامية والعالمية وحماية التراث الوطني وتطويره .
      6) العمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية والتعليمية مع الجامعات ومعاهد التعليم العالي والهيئات والمؤسسات العلمية العربية والإسلامية والدولية .
      7) تقديم الاستشارات والخدمات العلمية والتقنية للهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة .
      8) الاهتمام بالتربية الدينية والوطنية ، وبتقوية شخصية المواطن واعتزازه بوحدته الوطنية ودينه وعروبته ووطنه .
      9)  تنمية مهارات النجاح في الحياة والمرونة في مواكبة تحولات المعرفة وعالم العمل .
      10) تنمية قدرة الطالب على ممارسة التفكير العلمي التحليلي الشمولي الناقد وحل المشكلات حلاً ابتكاريًا " .

      3- بالنسبة للمادة (3) :
      استنادًا إلى قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بالنسبة لهذه المادة توصي اللجنة بما يلي :
      الموافقة على استبدال مجلس النواب كلمة " الدولة " بكلمة  " المملكة " .

      نص المادة بعد التعديل :
      " ينشأ مجلس يسمى مجلس التعليم العالي يختص بالشئون المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي في الدولة ويصدر بتشكيله مرسوم ملكي ".

      4- بالنسبة للمادة (5) : المادة (4) من المشروع الأصلي الوارد من الحكومة :
      استنادًا إلى قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بالنسبة لهذه المادة توصي اللجنة بما يلي :
      الموافقة على إضافة مجلس النواب لكلمة " الأكاديمية " بعد عبارة " المنظمة للشئون " الواردة في البند (7) من المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يتولى المجلس شئون التعليم العالي وعلى الأخص :
      1-  إعداد السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي .
      2- اقتراح إنشاء مؤسسات التعليم العالي الحكومي في المملكة وإقرار حقول التخصص في مختلف المستويات التي تدرس فيها والتعديلات التي تطرأ عليها .
      3- وضع الأسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي .
      4- بحث واقتراح تعديل قوانين وأنظمة التعليم العالي في ضوء تطور السياسات العامة في المملكة .
      5- النظر فيما يواجه التعليم العالي من صعوبات واقتراح الوسائل الكفيلة بتذليلها .
      6- وضع الشروط والمعايير للترخيص لمؤسسات التعليم العالي على مختلف أشكالها .
      7- إصدار اللوائح والقرارات المنظمة للشئون الأكاديمية والمالية والإدارية المتعلقة بالتعليم
      العالي .
      8- الترخيص بإنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة في إطار الخطة العامة للتعليم العالي وفق شروط الترخيص التي يضعها المجلس .
      9- التنسيق بين هيئات ومؤسسات التعليم العالي ، وهيئات ومؤسسات البحث العلمي من ناحية وبينها وبين مؤسسات التعليم العام من ناحية أخرى والسعي لتحقيق المزيد من التكامل بينها .
      10- الاطلاع على التقارير السنوية التي تصدرها مؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية المختصة حول أداء مؤسسات التعليم العالي واتخاذ التوصيات المناسبة بشأن تقويم هذا الأداء وتطويره .
      11- إعداد تقارير سنوية لمجلس الوزراء عن أوضاع التعليم العالي والبحث العلمي ، وتقديم التوصيات المناسبة في هذا الشأن .
      12- متابعة مؤسسات التعليم العالي ومراقبة برامجها والخدمات المساندة التي تقدمها وجودة أدائها ومخرجاتها وأوضاعها المالية .
      13- تشجيع الاستثمار الخاص في التعليم العالي " .

      5- بالنسبة للمادة (6) : المادة (5) من المشروع الأصلي الوترد من الحكومة  :
      استنادًا إلى قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بالنسبة لهذه المادة توصي اللجنة بما يلي :
       الموافقة على استبدال مجلس النواب عبارة " أربعة أشهر " بعبارة " أربع أشهر " الواردة في بداية المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يجتمع المجلس بناءً على دعوة من رئيسه مرة كل أربعة أشهر على الأقل ، ويجوز دعوته إلى اجتماعات استثنائية كلما اقتضى الأمر ذلك ، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضر الاجتماع أغلبية الأعضاء . وتصدر قراراته وتوصياته بموافقة أغلبية الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات رجّح الجانب الذي منه الرئيس .
      وللمجلس أن يعرض على مجلس الوزراء ما يراه من توصيات وقرارات " .

      6- بالنسبة للمادة (12) المضافة على المشروع الأصلي الوارد من الحكومة :
      استنادًا إلى قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بالنسبة لهذه المادة توصي اللجنة بما يلي :
      الموافقة على استبدال مجلس النواب كلمة " الحادية عشرة " بكلمة " العاشرة " الواردة بعد عبارة " مؤسسات التعليم العالي الخاصة وفقًا للمادة " .

      نص المادة بعد التعديل :
      " إذا أصدر المجلس قرارًا بوقف ترخيص إحدى مؤسسات التعليم العالي الخاصة وفقًا للمادة الحادية عشرة من هذا القانون تولى المجلس إصدار القرارات المناسبة لمعالجة أوضاع الطلبة المستمرين في الدراسة والمحافظة على حقهم في استعادة الرسوم التي دفعوها وحقوقهم المكتسبة الأخرى طبقًا لما يضعه من قواعد في هذا الشأن " .

      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

       الدكتورة بهية جواد الجشي      الدكتور حمد السليطي نائب رئيس لجنة الخدمات        رئيس لجنة الخدمات 

      (انتهى التقرير)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود إحاطة المجلس الكريم علمًا بأن مجلس النواب وافق على معظم التعديلات والإضافات التي أقرها مجلسكم الموقر ، وهي إضافات وتعديلات ومواد مهمة وأساسية تتعلق بقضايا التعليم كقضية الاعتماد الأكاديمي والترخيص وشروط الترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة وسريان قوانين التعليم العالي والبحث العلمي على هذه المؤسسات ، ووضع شروط الجودة والأداء وتشجيع الاستثمار في التعليم العالي ، وهذه النقاط كلها نقاط مهمة وأساسية وافق مجلس النواب الموقر على تعديلاتنا بشأنها ، أما التعديلات التي جاءتنا من مجلس النواب والتي سنناقشها الآن فهي تنصب أساسًا في الصياغة واللغة ، وإذا سمحتم لي بأن أبدأ بالمادة (1) ...

      الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
      الأخ المستشار القانوني للمجلس ، في هذه الحالة لقد رجعت إلينا هذه المواد مرة أخرى ، فهل نناقش البنود بندًا بندًا أم نناقش توصية اللجنة بشكل عام ؟

      المستشار القانوني للمجلس (مجيبًا) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كان هناك قرار سابق لمجلس الشورى وبعد ذلك أرجع القانون إلى مجلس النواب حيث أصر مجلس النواب على بعض النقاط المتعلقة بقراره السابق ، ولذلك فمن المستحسن أن تعرض هذه النقاط التي أصر عليها مجلس النواب ليكون ذلك واضحًا أمام المجلس ، لأن المجلس من حقه ألا يوافق على ما استمر مجلس النواب في الإصرار عليه ، وحينئذ يكون هناك اختلاف حول هذا الموضوع مرتين ويعرض الأمر على المجلس الوطني بمجلسيه ، فينبغي أن يناقش ما انتهى إليه مجلس النواب بالنسبة لبعض هذه المواد ويقترن بموافقة مجلس الشورى حتى ينتهي الأمر ، أما إذا لم يوافق المجلس فسيكون هناك اختلاف وسيعرض الأمر على المجلس الوطني ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      المادة (1) : استنادًا إلى قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بالنسبة لهذه المادة توصي اللجنة بما يلي : - الموافقة على : حذف عبارة : " أو ما يعادلها " الواردة بعد عبارة : " سنة دراسية كاملة " الواردة في تعريف مصطلح التعليم العالي . - حذف عبارة : " من شهادات " الواردة في نهاية تعريف مصطلح التعليم العالي .
      - الموافقة على التعريف المقترح من مجلس النواب المتعلق بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي الوارد في آخر المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر . التعليم العالي : التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية كاملة بإحدى مؤسسات التعليم العالي المعترف بها أكاديميًا بعد المرحلة الثانوية أو ما يعادلها . البحث العلمي : كل نشاط علمي يتعلق بتطوير العلوم والمعارف الإنسانية بهدف بحث سبل تطبيقها ونشرها والاستفادة منها في الارتقاء بمستوى حياة الفرد والجماعة وبما يساهم في دفع جهود التنمية الوطنية الشاملة . المجلس : مجلس التعليم العالي . مؤسسة التعليم العالي : المؤسسة التي تتولى التعليم العالي . حقل التخصص : مجموعة من المواد والمقررات الدراسية لا تقل مدة تعليمها عن فصلين دراسيين أو سنة دراسية كاملة في أية مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي وتنتهي بشهادة يذكر فيها اسم التخصص . الوزارة : وزارة التربية والتعليم . الوزير : وزير التربية والتعليم . الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي : جهاز متخصص يُعنى بالتعليم العالي ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة ، ويتبع الوزير مباشرة " .
      الرئيـــــــــــــــس :
      سنناقش البنود التي عليها تعديل ، هل هناك ملاحظات على تعريف التعليم العالي ؟ تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد اختلفنا - سابقًا - اختلافًا كبيرًا حول عبارة " أو ما يعادلها " ، وقد جعلنا العبارة كالتالي : " أو ما يعادلها من شهادات " ؛ لأن الشهادة هي الأصل ولأن عبارة " أو ما يعادلها " قد تعني الخبرة أو أمورًا أخرى ، ولكن عبارة " أو ما يعادلها من شهادات " هي الأساس ، ولا أعلم لماذا وافق الإخوان على حذف عبارة " من شهادات " الواردة في المشروع بعد إعادته من مجلس النواب مرة أخرى ؟
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عبارة " من شهادات " هي تأكيد ، وواضح من الصياغة الشاملة أن المقصود من عبارة " أو ما يعادلها " هو الشهادات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ عبدالمجيد الحواج ، لأنه عندما نقول :
      " أو ما يعادلها " فلا يمكن أن يفهم ضمنًا أن المقصود هو " أو ما يعادلها من
      شهادات " ، فقد يفهم من ذلك سنوات الخبرة ، وإذا كان المقصود ضمنًا من عبارة
      " أو ما يعادلها " هو الشهادات فلماذا لا ينص القانون على عبارة " من شهادات " صراحة ؟ فأنا لا أجد أي ضرر في إبقاء عبارة " من شهادات " إذا كان هذا هو المقصود ضمنًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا ) :
      شكرًا ، المجلس سابقًا أضاف عبارة " من شهادات " ومجلس النواب ألغى هذه العبارة ، وأعتقد أن الموضوع قد يكون مفهومًا ضمنًا . تفضل الأخ جميل المتروك .
      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في التعريف نفسه وردت عبارة " أو ما يعادلها "
      مرتين :
      في المرة الأولى وردت عبارة " سنة دراسية كاملة أو ما يعادلها " ، حيث جاء قرار مجلس الشورى السابق بشأن تعريف التعليم العالي كالتالي : " التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية كاملة أو ما يعادلها " ، وفي المرة الثانية وردت عبارة " بإحدى مؤسسات التعليم العالي المعترف بها أكاديميًا بعد المرحلة الثانوية أو ما يعادلها من شهادات " ، وقد حذفت عبارة " أو ما يعادلها " في الجزئية الأولى ، حيث تعود على السنة ولا تعود على الشهادات ، والمستغرب هو أن هناك سنة كاملة ، فهل يقصد بها سنة دراسية ؟ ومن الممكن أن تكون هذه السنة (8) شهور أو (9) شهور ومن الممكن أن تكون سنة أكاديمية ، فلماذا نحذف عبارة " أو ما يعادلها " ؟ ...

      الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا) :
      نحن لم نحذف عبارة " أو ما يعادلها " ...

      العضو جميل المتروك (مستأنفًا) :
      توصية لجنة الخدمات بمجلس الشورى تقول : " التعليم العالي الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية كاملة بإحدى مؤسسات التعليم " ، وهذا واضح أمامي في التقرير المرفق بجدول الأعمال ، أي تم حذف عبارة " أو ما يعادلها " ، فهل هناك سبب لهذا الحذف في الجزئية الأولى ؟ لكنها بقيت في الجزئية الثانية بحسب قرار اللجنة الأخير ، حيث وردت عبارة " بعد المرحلة الثانوية أو ما يعادلها من شهادات " ، وعبارة " أو ما يعادلها " موجودة إلى الآن لكونها عائدة على الشهادة ، وقد حذفت العبارة العائدة على السنة الدراسية الكاملة ، فهل هناك التباس أم خطأ أم لم يكن مقصودًا أنها سنة كاملة أو ما يعادلها ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عبارة " أو ما يعادلها " بالنسبة للسنة غير مناسبة ، فقد لا يتطلب الأمر سنة ، بمعنى أنه يمكن أن تأخذ فصولاً دراسية في أوقات مختلفة بحيث تتم ما يعادل السنة ، لذلك فإن الأنسب هو ما يعادلها من وقت ، ففي بريطانيا فإن ما تأخذه في سنة أو سنتين في الجامعة من الممكن أن تأخذه في فصول دراسية قد تكون مدتها (3) أو (4) سنوات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سؤالي يتعلق بتفسير المسئولين في وزارة التربية والتعليم بخصوص ما يفهم من قول " سنة دراسية كاملة " ، فعندما نتكلم عن سنة دراسية كاملة فإنه لا توجد سنة دراسية تتكون من (12) شهرًا ، فالسنة الدراسية بما فيها الإجازات تتكون من (12) شهرًا ، فهل مفهوم الوزارة هو مفهومنا نفسه وهو أن السنة الدراسية سواء كانت تتكون من (12) شهرًا أو أقل تعتبر سنة دراسية بمعنى فصل دراسي أو فصلين أو إلى آخره ؟ هذا السؤال أوجهة إلى المسئولين في وزارة التربية والتعليم لإعطائنا التفسير الصحيح لمعنى " سنة دراسية كاملة " حتى نتمكن من اتخاذ القرار الصحيح بشأن وجوب وجود عبارة " أو ما يعادلها " أو نقبل بالتعديل كما هو من دون عبارة " أو ما يعادلها " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد أشبعتم هذا القانون نقاشًا في المرة السابقة ، وأرجو ألا نطيل في المناقشة لأن أمامنا مواضيع كثيرة . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لاستفسار الأخ جميل المتروك عن حذف عبارة " أو ما يعادلها " الواردة بعد عبارة " سنة دراسية كاملة " أود أن أوضح أن اللجنة وافقت على هذا الحذف حتى لا يفهم أن هناك معادلة رسمية ، لأن مثل هذه الأمور هي إجراءات داخلية للجامعة ، وإذا كانت هناك فصول دراسية محددة فتقارن بالسنة الدراسية الكاملة ، وإذا كانت مستوفية للشروط فيعمل بها داخليًا ، ولا ينص عليها حتى لا يفهم أنها معادلة رسمية ، لأن المعادلة الرسمية تكون دائمًا للشهادات الدراسية الكاملة المنتهية بنهاية الدراسة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما تفضل به الأخ الدكتور الشيخ علي
      آل خليفة ، وحتى أكمل ما تفضل به أرى إضافة عبارة " من شهادات " ، لماذا ؟ لأن هناك ظلمًا على حملة الشهادات ، ويجب أن تكون كلمة " شهادات " مقرونة بالمادة ، لماذا ؟ لأنه يكون هناك ظلم للآخرين ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .
      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، السنة الزمنية هي (12) شهرًا ، والسنة الدراسية هي أقل من (12) شهرًا ، فتلك زمنية ، وهذه دراسية ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن وجود عبارة " أو ما يعادلها " - وهو ما قرره مجلس الشورى سابقًا - صحيح ؛ لأن هناك ساعات معتمدة - في كثير من الجامعات - تؤخذ بعين الاعتبار ، وأعتقد أن جامعة البحرين تأخذ بعين الاعتبار الساعات المعتمدة التي يحصل عليها الطالب من جامعات معترف بها ، وهناك أيضًا برامج أكاديمية كثيرة ذات مستوى عالٍ تأخذ بعين الاعتبار هذه النقطة ، فوجود عبارة " أو ما يعادلها " يسمح للجامعة باعتماد هذه الساعات المعتمدة التي حصل عليها الطالب من جامعات أخرى ، وإلغاء هذه العبارة معناه حرمان الجامعة من اعتماد هذه الساعات في برامج تعليمية أو أكاديمية متطورة جدًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أوضح الأمر بالنسبة لموضوع السنة الدراسية الكاملة أو ما يعادلها ، ولقد أوضح الأخ عبدالحسن بوحسين هذا الأمر ، وأعتقد أن الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة يتفق معي على وضع عبارة " أو ما يعادلها " ، لأنه أوضح أن السنة الدراسية لا تعتبر سنة مكونة من (12) شهرًا ، فمن الممكن أن تكون مجزأة ، وأعتقد أن الأخ عبدالحسن بوحسين تطرق إلى ذلك بالتفصيل ، لذا أعتقد أنه يجب الإبقاء على عبارة " أو ما يعادلها " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      لا توجد ملاحظات)
      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بإعادة قراءة تعريف التعليم العالي بتعديل اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، " التعليم العالي : التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية كاملة بإحدى مؤسسات التعليم العالي المعترف بها أكاديميًا بعد المرحلة الثانوية أو ما يعادلها " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هناك اقتراح مقدم من الأخ عبدالمجيد الحواج وأدعوه إلى قراءته فليتفضل .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يكون التعريف كالتالي : " التعليم العالي : التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية كاملة أو ما يعادلها بإحدى مؤسسات التعليم العالي المعترف بها أكاديميًا بعد المرحلة الثانوية أو ما يعادلها من شهادات " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أي أن التعريف سيكون كما أقره مجلس الشورى في البداية .
      أطرح للتصويت تعريف التعليم العالي بتعديل الأخ عبدالمجيد الحواج وهو ما أقره المجلس سابقًا ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذا التعريف بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا التعريف بتعديل اللجنة . وننتقل إلى التعريف التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
      العضو الدكتور حمد السليطي :
      التعريف التالي مضاف من قبل مجلس النواب وهو : " الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي : جهاز متخصص يُعنى بالتعليم العالي ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة ، ويتبع الوزير مباشرة " وقد تحفظت الأخت الدكتورة بهية الجشي نائب رئيس لجنة الخدمات على هذا التعريف ، وقرار اللجنة اعتمد بناءً على قرار سابق لمجلسكم الموقر حتى تتبع الأمانة العامة الوزارة وليس مجلس التعليم العالي ، والقرار هو أن تنشأ أمانة عامة للمجلس بالوزارة تكون مهمتها إعداد الموضوعات والدراسات التي تعرض على المجلس ، كما تتولى متابعة وتنفيذ قراراته لتحقيق أهدافه ومهامه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذا التعريف المضاف ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بما أن الأخ رئيس اللجنة أشار إلى تحفظي على هذا التعريف فأود أن أوضح أنه إذا كان هناك مجلس للتعليم العالي فأستغرب أن تكون الأمانة العامة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم وتصبح مجرد إدارة من إدارات وزارة التربية والتعليم ، وليس أسم الوزارة وزارة التربية والتعليم العالي ، فهي وزارة التربية والتعليم فحسب ، أي أنها تعنى بالتعليم العام وليس التعليم العالي ، وإذا كان التعليم العالي يقع الآن ضمن مهام وزارة التربية والتعليم فإننا نأمل في المستقبل أن يكون هناك مجلس أعلى للتعليم العالي ، وأستغرب أن تكون الأمانة العامة ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة ، وقد سجلت تحفظي في اللجنة ووددت أن أعرضه في هذه الجلسة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذا التعريف المضاف ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا التعريف المضاف . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      المادة (2) : استنادًا إلى قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بالنسبة لهذه المادة توصي اللجنة بالموافقة على النص المقترح من مجلس النواب ، للبند رقم (3) وذلك لعدم اختلاف المعنى في هذا النص عن النص الذي سبق أن أقره مجلس الشورى ، وكذلك الموافقة على نص البند (8) من نفس المادة وذلك لذات السبب . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يهدف التعليم العالي من خلال مؤسساته إلى تحقيق ما يلي : 1) إتاحة فرصة الدراسة والتخصص والتعمق في ميادين المعرفة تلبية لحاجات المجتمع ومتطلبات التنمية الشاملة . 2) تنمية البحث العلمي وتشجيعه ليسهم في تقدم المعرفة وتعمقها وتعزيز الإبداع والابتكار لخدمة متطلبات المجتمع . 3) رفع مؤهلات الموارد البشرية في ميادين العمل المختلفة بشكل مستمر وإعداد الطاقات البشرية المؤهلة من الفنيين والمتخصصين والباحثين . 4) تنمية التقنية (التكنولوجيا) وتطويرها في خدمة المجتمع . 5) تنمية الاهتمام بالثقافة العربية والإسلامية والعالمية وحماية التراث الوطني وتطويره . 6) العمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية والتعليمية مع الجامعات ومعاهد التعليم العالي والهيئات والمؤسسات العلمية العربية والإسلامية والدولية . 7) تقديم الاستشارات والخدمات العلمية والتقنية للهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة . 8) الاهتمام بالتربية الدينية والوطنية ، وبتقوية شخصية المواطن واعتزازه بوحدته الوطنية ودينه وعروبته ووطنه . 9) تنمية مهارات النجاح في الحياة والمرونة في مواكبة تحولات المعرفة وعالم العمل . 10) تنمية قدرة الطالب على ممارسة التفكير العلمي التحليلي الشمولي الناقد وحل المشكلات حلاً ابتكاريًا " .
      الرئيـــــــــــــــس :
      سنناقش البنود التي عليها تعديل فقط ، فهل هناك ملاحظات على البند (3) ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذا البند بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)
       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند (8) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
      العضو الدكتور حمد السليطي :
      " (8) الاهتمام بالتربية الدينية والوطنية ، وبتقوية شخصية المواطن واعتزازه بوحدته الوطنية ودينه وعروبته ووطنه " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

      (لا توجد ملاحظات)

         

      الرئيـــــــــــــــس :
       أطرح للتصويت هذا البند بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
       إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      المادة (3) : استنادًا إلى قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بالنسبة لهذه المادة توصي اللجنة بالموافقة على استبدال مجلس النواب كلمة " الدولة " بكلمة " المملكة " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " ينشأ مجلس يسمى مجلس التعليم العالي يختص بالشئون المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي في الدولة ويصدر بتشكيله مرسوم ملكي " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
      العضو الدكتور حمد السليطي :
      هناك استدراك وزع على حضراتكم في أول الجلسة ونصه : سقطت سهوًا توصية لجنة الخدمات بالموافقة على إضافة عبارة " والتعديلات التي تطرأ عليها " في نهاية البند (2) من المادة (5) . المادة (5) : المادة (4) من المشروع الأصلي الوارد من الحكومة : استنادًا إلى قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بالنسبة لهذه المادة توصي اللجنة بالموافقة على إضافة مجلس النواب لكلمة " الأكاديمية " بعد عبارة " المنظمة للشئون " الواردة في البند (7) من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يتولى المجلس شئون التعليم العالي وعلى الأخص : 1- إعداد السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي . 2- اقتراح إنشاء مؤسسات التعليم العالي الحكومي في المملكة وإقرار حقول التخصص في مختلف المستويات التي تدرس فيها والتعديلات التي تطرأ عليها . 3- وضع الأسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي . 4- بحث واقتراح تعديل قوانين وأنظمة التعليم العالي في ضوء تطور السياسات العامة في المملكة . 5- النظر فيما يواجه التعليم العالي من صعوبات واقتراح الوسائل الكفيـلة بتذليلها . 6- وضع الشروط والمعايير للترخيص لمؤسسات التعليم العالي على مختلف أشكالها . 7- إصدار اللوائح والقرارات المنظمة للشئون الأكاديمية والمالية والإدارية المتعلقة بالتعليم العالي . 8- الترخيص بإنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة في إطار الخطة العامة للتعليم العالي وفق شروط الترخيص التي يضعها المجلس . 9- التنسيق بين هيئات ومؤسسات التعليم العالي ، وهيئات ومؤسسات البحث العلمي من ناحية وبينها وبين مؤسسات التعليم العام من ناحية أخرى والسعي لتحقيق المزيد من التكامل بينها . 10- الاطلاع على التقارير السنوية التي تصدرها مؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية المختصة حول أداء مؤسسات التعليم العالي واتخاذ التوصيات المناسبة بشأن تقويم هذا الأداء وتطويره .
      11- إعداد تقارير سنوية لمجلس الوزراء عن أوضاع التعليم العالي والبحث العلمي ، وتقديم التوصيات المناسبة في هذا الشأن . 12- متابعة مؤسسات التعليم العالي ومراقبة برامجها والخدمات المساندة التي تقدمها وجودة أدائها ومخرجاتها وأوضاعها المالية .
       13- تشجيع الاستثمار الخاص في التعليم العالي " .

      الرئيـــــــــــــــس :
        هل هناك ملاحظات على البند (2) ؟
       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
        أطرح للتصويت هذا البند بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
      العضو الدكتور حمد السليطي :
      " 7- إصدار اللوائح والقرارات المنظمة للشئون الأكاديمية والمالية والإدارية المتعلقة بالتعليم العالي " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟
       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذا البند بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
      العضو الدكتور حمد السليطي :
      المادة (6) : استنادًا إلى قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بالنسبة لهذه المادة توصي اللجنة بالموافقة على استبدال مجلس النواب عبارة " أربعة أشهر" بعبارة " أربع أشهر" الواردة في بداية المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد
      التعديل : " يجتمع المجلس بناءً على دعوة من رئيسه مرة كل أربعة أشهر على الأقل ، ويجوز دعوته إلى اجتماعات استثنائية كلما اقتضى الأمر ذلك ، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضر الاجتماع أغلبية الأعضاء . وتصدر قراراته وتوصياته بموافقة أغلبية الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات رجّح الجانب الذي منه الرئيس . وللمجلس أن يعرض على مجلس الوزراء ما يراه من توصيات وقرارات " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      التعديل هنا هو تعديل نحوي ، أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
      العضو الدكتور حمد السليطي :
      المادة (12) المضافة على المشروع الأصلي الوارد من الحكومة : استنادًا إلى قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بالنسبة لهذه المادة توصي اللجنة بالموافقة على استبدال مجلس النواب كلمة " الحادية عشرة " بكلمة " العاشرة " الواردة بعد عبارة " مؤسسات التعليم العالي الخاصة وفقًا للمادة " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " إذا أصدر المجلس قرارًا بوقف ترخيص إحدى مؤسسات التعليم العالي الخاصة وفقًا للمادة الحادية عشرة من هذا القانون تولى المجلس إصدار القرارات المناسبة لمعالجة أوضاع الطلبة المستمرين في الدراسة والمحافظة على حقهم في استعادة الرسوم التي دفعوها وحقوقهم المكتسبة الأخرى طبقًا لما يضعه من قواعد في هذا الشأن " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
       
      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة المواد ،  فهل يوافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
       إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . والآن أرفع الجلسة للاستراحة .
      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله نستأنف الجلسة ، وأود أن أفيد السادة الأعضاء علمًا بأن الأمانة العامة قامت بتزويد القاعة الرئيسية بشبكة لاسلكية متطورة تمكن من التصفح الإلكتروني أثناء الجلسة ، وإذا أراد أحد السادة الأعضاء الاستفادة من هذه الخدمة فعليه إحضار حاسبه الآلي معه ، فباسمكم جميعًا أشكر الأمانة العامة على هذا التطوير . أعطي الكلمة الآن لسعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، صاحب المعالي الأخ العزيز الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . بمناسبة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون التعليم العالي الذي يعتبر ثمرة من ثمار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يطيب لي أن أتقدم إلى جميع الإخوة : صاحب المعالي رئيس مجلس الشورى ، وصاحب المعالي رئيس مجلس النواب ، وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين الكريمين بخالص الشكر على ما أبدوه من تعاون مثمر من شأنه أن يضع الإطار القانوني اللازم لتنظيم التعليم العالي ومؤسساته المختلفة في بلدنا العزيز ، وبهذه المناسبة أكرر تقديري واعتزازي بالتعاون والدعم والمساندة التي وجدناها من الجميع ، والله ولي التوفيق ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون التعليم ، وأطلب من الأخ الدكتور حمد السليطي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
       إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .


        
      (أولاً : تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون التعليم :)

        
       بتاريخ 12مايو2004م رفع صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون التعليم ، وقرار مجلس النواب بهذا الشأن . وبتاريخ 18مايو2004م أحال معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس المشروع إلى لجنة الخدمات لدراسته وإعداد تقرير بشأنه ليعرض على المجلس .  

      أولاً: إجراءات اللجنة
      2- ناقشت اللجنة مشروع القانون في سبعة عشر اجتماعًا ، عقدت منها خلال دور الانعقاد العادي الثاني للمجلس بتاريخ 23،19،14،8،1 يونيو 2004م . و 13،5سبتمبر 2004م ، وعشرة اجتماعات عقدت خلال دور الانعقاد العادي الثالث للمجلس بتاريخ 31،26،24 أكتوبر 2004م . و21،20،17،10،9،7،2 نوفمبر 2004م ، وقد اطلعت اللجنة خلال هذه الاجتماعات على :

      • قرار مجلس النواب و توصيات لجنة الخدمات ، ورأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب .
      • تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .
      • التعديلات المقترحة على مشروع القانون المقدمة من السادة الدكتور هاشم حسن الباش ، والسيد حبيب مكي هاشم ، والسيد جلال أحمد العالي أعضاء المجلس .
      • التعديلات المقترحة على مشروع القانون المقدمة من السادة رئيس وأعضاء اللجنة .
      • قوانين التعليم لعدد من دول العالم العربية منها والأجنبية .
      • الحوارات الوطنية حول إصلاح سوق العمل في إطار ما طرحته دراسة ماكنـزي والانعكاسات المحتملة لإصلاح سوق العمل على مشروع قانون التعليم .

      3- وبدعوة من اللجنة شارك في الاجتماع ( الثالث والأربعين ) من دور الانعقاد العادي الثاني ممثلون من وزارة التربية والتعليم هم :

      1  الدكتور عماد عبدالله تقي    الوكيل المساعد للمناهج والتدريب 2 الدكتور إبراهيم محمد جناحي   الوكيل المساعد للتعليم العام والفني 3  الأستاذ ناصر محمد الشيخ    مدير إدارة التعليم الإعدادي والثانوي 4 الأستاذة عائشة محمد عبدالغني   مدير إدارة التعليم الابتدائي 5 الأستاذة فائقة سعيد الصالح    مدير إدارة الخطط والبرمجة 6 الدكتور نبيل عبدالرحمن العسومي   رئيس العلاقات العامة 7 الأستاذة وداد رضي الموسوي   القائمة بأعمال رئيس الخدمات الطلابية
      8 الدكتور عبدالواحد عبدالله يوسف  المستشار التربوي .
       9 الأستاذة وداد محمد الجودر    اختصاصية تربوية . 
      • كما شارك في بعض اجتماعات اللجنة السيد  فهد الباجوري ، والسيد محمد مجبل المستشاران القانونيان من دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء .
      • وبدعوة من اللجنة ، شاركت غرفة تجارة وصناعة البحرين ، وجمعية سيدات الأعمال البحرينية ، ومعهد الأمل ، وجمعية المعلمين في اجتماعها السادس الذي عقد بتاريخ  نوفمبر 2004م وقد حضر الاجتماع ممثلون عن كل من : 
      1- غرفة تجارة وصناعة البحرين وهم :
      • د. نزار صادق البحارنة - عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الدراسات الاقتصادية .
      • د. تقي عبدالرسول الزيرة - عضو مجلس الإدارة .
      • د. حسين المهدي - رئيس لجنة التدريب وتنمية الموارد البشرية .
      2- جمعية سيدات الأعمال البحرينية :
      • السيدة فاطمة عبدالجبار الكوهجي .
      3- معهد الأمل :
      • السيدة بدرية يوسف سليس .
      4- جمعية المعلمين البحرينية :
      • السيد مهدي عيسى أبوديب - رئيس الجمعية .

      وقد استمعت اللجنة إلى مختلف الآراء والملاحظات التي أبداها ممثلو هذه الهيئات والمؤسسات الأهلية والتي يمكن تلخيصها فيما يلي :
      1- التأكيد على أهمية مشروع قانون التعليم في المملكة وأنه يمثل خطوة مهمة وأساسية في مسيرة التعليم .
      2- إعطاء المعلم اهتمامًا أكبر في مشروع القانون نظرًا لما للمعلم من دور أساسي ومحوري في عملية التعليم والتعلم .
      3- ضرورة إبراز وضع رياض الأطفال في مشروع القانون واعتبارها مرحلة تعليمية مهمة وتعزيز دور وزارة التربية والتعليم في النهوض بهذه المرحلة وتقديم الدعم والمساندة المطلوبة لرياض الأطفال .
      4- أن يهتم مشروع القانون بشكل أكبر بالطلبة الموهوبين ، والطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة ، ودور وزارة التربية والتعليم تجاه رعاية هذه الفئات من المتعلمين .
      5- أن يتضمن مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتعليم في المملكة يضم ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات ذات العلاقة نظرًا لارتباط التعليم بمختلف جوانب الحياة ودوره الرائد في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية في البلاد .

      • دعت اللجنة إلى اجتماعها السابع سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم ، ورافقه عدد من المسئولين في الوزارة حيث تم في هذا الاجتماع التعرف على رأي الوزارة في التعديلات والإضافات التي توصي اللجنة بإدخالها على مشروع قانون التعليم، وقد أوضح سعادة وزير التربية والتعليم ما تقوم به الوزارة من جهود تجاه جميع القضايا التعليمية المطروحة كدور الوزارة تجاه رياض الأطفال ، وبرامج الرعاية التي تقدمها لذوي الاحتياجات الخاصة والطلبة الموهوبين وتأكيدها على دور المعلم وتحسين وضعه الوظيفي والمهني. وخططها في مجال محو الأمية وتعليم الكبار ، وتعزيز التعليم المستمر لجميع العاملين في الوزارة . 

      وقد حضر الاجتماع من جانب وزارة التربية والتعليم كل من :

        الدكتور إبراهيم محمد جناحي             الوكيل المساعد للتعليم العام والفني . الدكتور عبدالله يوسف المطوع              الوكيل المساعد للمناهج والتدريب  الدكتور خالد إسماعيل العلوي    الوكيل المساعد للخدمات التربوية والتعليم الخاص .
       الدكتور عبدالواحد عبدالله يوسف           المستشار التربوي  الدكتور مجدي المتولي السيد يوسف    المستشار القانوني   الدكتور ماهر يونس الدرابيع    مستشار سعادة الوزير  الدكتور رياض رشاد البناء    المستشار التربوي .
       الدكتور نبيل عبدالرحمن العسومي    رئيس العلاقات العامة واصلت اللجنة في اجتماعها العاشر مناقشاتها مع سعادة وزير التربية والتعليم ، حيث تركزت المناقشة على رد الوزارة بالنسبة لبقية المواد والتعريفات التي أضافتها اللجنة على مشروع القانون وهي : رياض الأطفال ، الطلبة الموهوبين ، وذوو الاحتياجات التعليمية
      الخاصة .

      • كما شارك في كل اجتماعات اللجنة كل من :
      1- الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس .
      2- الأستاذ محسن حميد مرهون  المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
      3- السيد زهير حسن مكي   الباحث القانوني بالمجلس .

      • وقد عينت اللجنة الدكتور حمد علي السليطي رئيس اللجنة مقررًا أصليًا للموضوع والدكتورة بهية جواد الجشي نائب الرئيس مقررًا احتياطًا .
      • وتولى أمانة سر اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني السيدة ردينة إبراهيم
      بوهندي ، فيما تولى أمانة سر اللجنة في دور الانعقاد العادي الثالث ( الحالي ) السيد خالد عمر الرميحي .

      توصيات اللجنة :
      في ضوء المناقشات والآراء والمقترحات التي طرحت توصلت اللجنة إلى التوصيات التالية :
      أولاً : توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون التعليم من حيث المبدأ .
      ثانيًا : توصي اللجنة بالنسبة لديباجة المشروع ومواده مادةً مادة بالتوصيات المنوه بها في الجدول المرفق .

      نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة           ملك مملكة البحرين .
       بعد الاطلاع على الدستور ،
       وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1995 بشأن تقويم المؤهلات العلمية ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1997 بشأن مكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة ،
      وبناء على عرض وزير التربية والتعليم ،
       وبعد موافقة مجلس الوزراء ، "
      توصية اللجنة :
      - حذف العبارتين الواردتين في نهاية الديباجة وهما :
      " وبناءً على عرض وزير التربية والتعليم " ، " وبعد موافقة مجلس الوزراء " .
      - إضافة عبارة :
      " أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتـي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " في خاتمة الديباجة .

      نص الديباجة بعد التعديل :

      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة           ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1995 بشأن تقويم المؤهلات العلمية ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1997 بشأن مكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة ،

      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه ".
      ثالثاً: بخصوص مواد المشروع :
      1- بالنسبة للمادة رقم (1) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
          " في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها :
      الوزارة : 
           وزارة التربية والتعليم .
      الوزير :
           وزير التربية والتعليم .
      المدرسة :
           المؤسسة التعليمية الحكومية التي تشتمل على مرحلة من مرحلتي التعليم الأساسي ، أو
      الثانوي ، أو أي جزء منهما ، أو أكثر بشرط أن يتعلم فيها أكثر من عشرة طلاب تعليمًا
      نظاميًا ، وأن يقوم بالتعليم فيها معلم أو أكثر .

      التعليم الأساسي :
      مرحلة التعليم التي تبدأ من سن الإلزام ومدتها تسع سنوات دراسية على الأقل .
      التعليم الثانوي :
      مرحلة التعليم التي تبدأ بعد التعليم الأساسي ومدتها ثلاث سنوات دراسية .
      سن الإلزام : 
      بلوغ سن السادسة من عمر الطفل حسب التاريخ الميلادي لولادة الطفل ، وينتهي الإلزام ببلوغه سن الخامسة عشرة من عمره .
      الكبـار :
      جميع البحرينيين الذين تعدوا سن الإلزام إذا كانوا غير مقيدين في إحدى المؤسسات التعليمية التي تقدم تعليمًا نظاميًا " .

      توصيــة اللجنـة :
      - إضافة عبارة " على الأقل " في نهاية تعريف " التعليم الثانوي " .
      - إضافة تعريفات للموضوعات التي تمت إضافتها إلى مشروع القانون وهي : رياض
      الأطفال ، الطلبة الموهوبون ، وذوو الاحتياجات التعليمية الخاصة وذلك بالشكل الآتي :

      رياض الأطفال :
           مؤسسات تعليم أولية تتولى تعليم الأطفال قبل سن الإلزام معارف ومهارات تساعدهم على تكوين عادات سليمة ، وتنمي فيهم العلاقات الاجتماعية ، وتعزز الاتجاهات الإيجابية لديهم ، وتغرس فيهم حب التعلم وتعدهم للحياة المدرسية .

      الطلبة الموهوبون :
            الطلبة الذين يتمتعون باستعدادات فطرية غير عادية أو تظهر عليهم قدرات وطاقات يتميزون بها عن أقرانهم ، تدل على القدرة على الإنجاز العالي في مجال أو أكثر ، ويحتاجون إلى خدمات تعليمية ، أو توجيهية إضافية ، أو مختلفة عن البرامج التعليمية النظامية المقدمة في المدارس .
      ذوو الاحتياجات التعليمية الخاصة :
           الأطفال بطيئو التعلم ، أو الذين لديهم صعوبات تعلمية نتيجة إعاقات معينة ، أو صعوبة في السلوك والتواصل ، ويحتاجون إلى توفير تعليم خاص بهم .

      نص المادة بعد التعديل :
           " في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل    منها :
      الوزارة : 
           وزارة التربية والتعليم .
      الوزير :
           وزير التربية والتعليم .
       المدرسة:
           المؤسسة التعليمية الحكومية التي تشتمل على مرحلة من مرحلتي التعليم الأساسي أو الثانوي أو أي جزء منهما ، أو أكثر بشرط أن يتعلم فيها أكثر من عشرة طلاب تعليمًا نظاميًا ، وأن يقوم بالتعليم فيها معلم أو أكثر .
      التعليم الأساسي :
           مرحلة التعليم التي تبدأ من سن الإلزام ومدتها تسع سنوات دراسية على الأقل .
      التعليم الثانوي :
           مرحلة التعليم التي تبدأ بعد التعليم الأساسي ومدتها ثلاث سنوات دراسية على الأقل .
      سن الإلزام :
           بلوغ سن السادسة من عمر الطفل حسب التاريخ الميلادي لولادة الطفل ، وينتهي الإلزام ببلوغه سن الخامسة عشرة من عمره .
      الكبـار :
           جميع البحرينيين الذين تعدوا سن الإلزام إذا كانوا غير مقيدين في إحدى المؤسسات التعليمية التي تقدم تعليمًا نظاميًا .

      رياض الأطفال :
           مؤسسات تعليم أولية تتولى تعليم الأطفال قبل سن الإلزام معارف ومهارات تساعدهم على تكوين عادات سليمة ، وتنمي فيهم العلاقات الاجتماعية ، وتعزز الاتجاهات الإيجابية لديهم ، وتغرس فيهم حب التعلم وتعدهم للحياة المدرسية .

      الطلبة الموهوبون :
           الطلبة الذين يتمتعون باستعدادات فطرية غير عادية أو تظهر عليهم قدرات وطاقات يتميزون بها عن أقرانهم ، تدل على القدرة على الإنجاز العالي في مجال أو أكثر ، ويحتاجون إلى خدمات تعليمية ، أو توجيهية إضافية ، أو مختلفة عن البرامج التعليمية النظامية المقدمة في المدارس .

      ذوو الاحتياجات التعليمية الخاصة :
       الأطفال بطيئو التعلم أو الذين لديهم صعوبات تعلمية نتيجة إعاقات معينة أو صعوبة في السلوك والتواصل ، ويحتاجون إلى توفير تعليم خاص بهم ".

      2- بالنسبة للمادة رقم (2) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :

           " التعليم حق تكفله المملكة لجميع المواطنين ، وتنبثق فلسفة التعليم من ثوابت وقيم الدين الإسلامي الحنيف ، والتفاعل الإنساني والحضاري والانتماء العربي لمملكة البحرين ، والإطار الثقافي والاجتماعي لشعب البحرين كامتداد لتراثه العريق وأحكام الدستور ، وذلك سعيًا لتحقيق سعادة المواطن ، وتقوية شخصيته ، واعتزازه بقيمه ووطنه وقوميته ، دعمًا لتنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه " .

      توصيــة اللجنــة :
      - إضافة كلمة " وولائه لـ " بعد عبارة : " واعتزازه بقيمه " الواردة في نهاية المادة .
      - إضافة كلمة " العربية " بعد كلمة " وقوميته " الواردة في نهاية المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
            " التعليم حق تكفله المملكة لجميع المواطنين ، وتنبثق فلسفة التعليم من ثوابت وقيم الدين الإسلامي الحنيف ، والتفاعل الإنساني والحضاري والانتماء العربي لمملكة البحرين ، والإطار الثقافي و الاجتماعي لشعب البحرين كامتداد لتراثه العريق وأحكام الدستور ، وذلك سعيًا لتحقيق سعادة المواطن ، وتقوية شخصيته واعتزازه بقيمه وولائه لوطنه ، وقوميته العربية دعمًا لتنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه " .

      3- بالنسبة للمادة رقم (3) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
           " يهدف التعليم إلى تكوين الدارس تكوينًا وطنيًا وعلميًا ومهنيًا وثقافيًا من النواحي الوجدانية والأخلاقية والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية ، في إطار مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والتراث العربي ، والثقافة المعاصرة ، وطبيعة المجتمع البحريني وعاداته
      وتقاليده ، وغرس روح المواطنة والولاء للوطن والملك وعلى وجه الخصوص :

      1) ترسيخ العقيدة الإسلامية وتأكيد دورها في تكامل شخصية الفرد ، وتماسك الأسرة ، ووحدة المجتمع وتعاونه ، وإبراز دور الإسلام كمنهج شامل للحياة وصلاحيته لكل زمان ومكان ، وقدرته على مسايرة متطلبات العصر .
      2) تعميق الروابط الوثيقة التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وتعزيز الانتماء العربي والإسلامي .
      3) تعزيز تعليم اللغة العربية والنهوض بمستواها ، بما يمكن من إتقانها واستخدامها في مختلف مجالات المعرفة ، مع الاهتمام بتعليم وإتقان اللغات الأجنبية .
      4) تنمية الوعي بمبادئ حقوق الإنسان ، وتضمينها في المناهج التعليمية .
      5) تنمية مفاهيم التربية من أجل السلام ، والمستقبل الإنساني الأفضل ، والتعاون والتضامن الدوليين ، على أساس من العدل والمساواة ، والتفاعل والاحترام المتبادل بين جميع الدول والشعوب .
      6) تنمية الوعي البيئي والتراث الإنساني ، وحماية الحياة الفطرية وسبل المحافظة عليها .
      7) تنمية القدرات الوطنية القادرة على العمل والإنتاج ، للمساهمة في تكوين المجتمع المتعلم المنتج ، بما يتفق مع التقدم التكنولوجي والعلمي والتغييرات المستمرة في هذا المجال .
      8) تنمية قدرة الفرد على التفكير الناقد والتعبير الحر السليم ، وتمكينه من الإبداع والابتكار والإسهام في التقدم الاجتماعي والاقتصادي والعلمي والتقني .
      9) تنمية مهارات البحث عن المعرفة والتعلم الذاتي بالوسائل المختلفة، والاتصال بمصادرها مع توظيف أساليب ووسائل تقنية المعلومات المتطورة لخدمة العملية التعليمية " .

      توصية اللجنة :
      - استبدال كلمة " المتعلم " بكلمة " الدارس " الواردة في صدر المادة .
      - استبدال كلمة " البدنية " بكلمة " الرياضية " الواردة في السطر الثاني من المادة .
      - إضافة العبارة التي أوصت بها لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات بمجلس الشورى وهي :
      " مع تعزيز روح التسامح والأخوة بين الأديان ونبذ العنف بجميع أشكاله " في نهاية البند
      (1) .
      - تقسيم البند (2) إلى بندين (2و3) مع إعادة صياغتهما ليختص البند (2) بالانتماء العربي والإسلامي ويُقرأ : تعزيز الانتماء العربي والإسلامي والاهتمام بالتراث والتاريخ العربي ، وتفهم مشكلات الأمة العربية وقضاياها المعاصرة .
      - أما البند (3) فيختص بتعميق الروابط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويُقرأ : تعميق الروابط الوثيقة التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وإدراك التحديات والمشكلات التي تواجهها دول المنطقة وتطلعاتها وطموحاتها في بناء مجتمع خليجي موحد .    
      - إعادة ترتيب أرقام البنود من (3) إلى (9) الواردة من الحكومة ليصبح من (4) إلى
      (10) .
      نص المادة بعد التعديل :
      " يهدف التعليم إلى تكوين المتعلم تكوينًا وطنيًا وعلميًا ومهنيًا وثقافيًا من النواحي الوجدانية والأخلاقية والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والبدنية ، في إطار مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والتراث العربي ، والثقافة المعاصرة ، وطبيعة المجتمع البحريني وعاداته وتقاليده ، وغرس روح المواطنة والولاء للوطن والملك ، وعلى وجه الخصوص :

      1- ترسيخ العقيدة الإسلامية وتأكيد دورها في تكامل شخصية الفرد ، وتماسك الأسرة ، ووحدة المجتمع وتعاونه ، وإبراز دور الإسلام كمنهج شامل للحياة وصلاحيته لكل زمان ومكان وقدرته على مسايرة متطلبات العصر مع تعزيز روح التسامح والأخوة بين الأديان ونبذ العنف بجميع أشكاله .
      2- تعزيز الانتماء العربي والإسلامي والاهتمام بالتراث والتاريخ العربي ، وتفهم مشكلات الأمة العربية وقضاياها المعاصرة .
      3- تعميق الروابط الوثيقة التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وإدراك التحديات والمشكلات التي تواجهها دول المنطقة وتطلعاتها وطموحاتها في بناء مجتمع خليجي موحد .
      4- تعزيز تعليم اللغة العربية والنهوض بمستواها بما يمكن من إتقانها واستخدامها في مختلف مجالات المعرفة ، مع الاهتمام بتعليم وإتقان اللغات الأجنبية .
      5- تنمية الوعي بمبادئ حقوق الإنسان وتضمينها في المناهج التعليمية .
      6- تنمية مفاهيم التربية من أجل السلام ، والمستقبل الإنساني الأفضل ، والتعاون والتضامن الدوليين ، على أساس من العدل والمساواة ، والتفاعل والاحترام المتبادل بين جميع الدول والشعوب .
      7- تنمية الوعي البيئي والتراث الإنساني، وحماية الحياة الفطرية وسبل المحافظة عليها .
      8- تنمية القدرات الوطنية القادرة على العمل والإنتاج ، للمساهمة في تكوين المجتمع المتعلم المنتج ، بما يتفق مع التقدم التكنولوجي والعلمي والتغييرات المستمرة في هذا المجال .
      9- تنمية قدرة الفرد على التفكير الناقد والتعبير الحر السليم، وتمكينه من الإبداع والابتكار والإسهام في التقدم الاجتماعي والاقتصادي والعلمي والتقني .
      10- تنمية مهارات البحث عن المعرفة والتعلم الذاتي بالوسائل المختلفة ، والاتصال بمصادرها مع توظيف أساليب ووسائل تقنية المعلومات المتطورة لخدمة العملية التعليمية ".

      4- بالنسبة للمادة رقم (4) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
           " وزارة التربية والتعليم هي الجهة المسئولة عن توجيه النظام التعليمي في البلاد ، ورسم

      سياسته داخل الإطار الذي تحدده المملكة ، وتشرف على سيره وتحدد معايير جودته وتتعاون مع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة الأخرى ، من أجل تنميته وتطويره وربطه بحاجات الفرد والمجتمع " .

      توصيــة اللجنــة  :
      - توصي اللجنة بالموافقة على النص الوارد في مشروع القانون دون تعديل .

      5- بالنسبة للمادة رقم (5) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
           " توجه إمكانات الوزارة البشرية ومواردها المادية لتحقيق أهداف السياسة التعليمية والتوجهات المستقبلية لتطوير التعليم ، وتباشر مسئولياتها على الوجه التالي :
      1- إتاحة الفرص التعليمية لكل فرد لتنمية استعداداته وقدراته ومهاراته لتحقيق ذاته وتطوير حياته ومجتمعه .
      2- وضع الخطط التربوية للنهوض بالنظام التعليمي بنوعيه العام والفني ، ضمن إطار السياسة العامة للمملكة وفلسفتها التربوية ، والارتقاء بنوعية التعليم وكفاءته وفاعليته في تحقيق أهداف المجتمع وملاءمته للاحتياجات الراهنة والمستقبلية .
      3- توفير الإمكانات البشرية والفنية والأجهزة التنظيمية لتنفيذ الخطط التربوية وإدارة النظام التعليمي والإشراف عليه وتقويمه وتطويره .
      4- إنشاء المدارس والمؤسسات التعليمية التربوية والإشراف على إدارتها بمختلف أنواعها ومستوياتها .
      5-. إعداد خطط الدراسة ومناهجها في مختلف مراحل التعليم وأنواعها .
      6- تشجيع التعليم الخاص للمساهمة في نشر التعليم في إطار السياسة العامة للمملكة .
      7- الاهتمام بالمعلم ، وذلك بتدريبه لرفع مستوى أدائه وتنمية قدراته لمواكبة متغيرات العصر وتمكينه من النمو العلمي والمهني المستمر ، وتوفير البيئة المناسبة لذلك .
      8- تنمية الأنشطة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والكشفية للطلبة .
      9- تطوير مناهج ونظم التعليم العام والفني وتحديثها ، بما يمكنها من مواجهة التنوع في مصادر المعرفة والتغير في مجالات العمل والمهن ، بما يلبي احتياجات سوق العمل .
      10- تنويع الفرص التعليمية ، وفقًا للاحتياجات الفردية المتنوعة للطلبة ، ورعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين ، وإثراء خبراتهم والاهتمام بالمتأخرين دراسيًا ، وذوي الاحتياجات الخاصة بمتابعة تقدمهم ودمج القادرين منهم في التعليم .
      11- وضع السياسة العامة للبعثات والمساعدات الدراسية ، ومتابعة شئونها داخل المملكة  وخارجها بمراعاة حاجة المجتمع والتخصصات التي توفرها مؤسسات التعليم العالي في المملكة .
      12- رعاية طلبة البعثات والمنح في الداخل والخارج ، والإشراف على الطلبة الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة .
      13- توجيه العملية التعليمية لدمج الأسرة والمدرسة في مجتمع واحد متكامل ، ييسر للطالب التعليم من خلاله .
      14- دفع العملية التعليمية لتبني استراتيجيات فاعلة لمفهوم التعلم مدى الحياة " .
      توصيــة اللجنــة :
      - حذف عبارة " بنوعيه العام والفني " الواردة في بداية البند (2) .
      - إضافة بند جديد تحت رقم (3) ، يتعلق بمهمات الوزارة ونصه : " متابعة القضايا والتوجهات والمستجدات التربوية العالمية والاستفادة منها في عملية التطوير التربوي".
      - إعادة ترتيب البنود من رقم (3) إلى (10) كما جاءت من الحكومة لتصبح من (4) إلى (11) .
      - إضافة كلمة " بإعداده " بعد عبارة " الاهتمام بالمعلم وذلك " الواردة في بداية البند (7) .
      - استبدال حرف " الواو " بحرف " الباء " الوارد قبل كلمة " تدريبه " الواردة في بداية البند (7) .
      - إضافة عبارة " من خلال مراكز تنشئها الوزارة لهذا الغرض مع " بعد عبارة " المهني المستمر" الواردة في السطر الثاني من البند (7) .
      - حذف حرف " و " الوارد قبل كلمة " توفير " الواردة في السطر الثاني من البند (7) .
      - حذف كلمة " لذلك " الواردة في نهاية البند (7) .
      - إضافة عبارة " لعمل المعلم بتطبيق أنظمة متطورة للتقويم والترقية والحوافز وإفساح المجال أمامه للإبداع في عمله . " في نهاية البند (7) .
      - حذف عبارة " العام والفني " الواردة في البند (9) .
      - إضافة العبارة التالية : " باتباع أساليب علمية لاكتشافهم وتحديدهم من أجل وضع برامج في التعليم والرعاية تتفق مع قدراتهم واستعداداتهم تنمي وتعمق مواهب الإبداع لديهم ، وتعمل الوزارة على توفير المستلزمات والتجهيزات والمراكز أو الصفوف الخاصة والمعلمين المتخصصين والمؤهلين لتحقيق هذه الغاية ". بعد عبارة " وإثراء خبراتهم " الواردة في السطر الثاني من البند (10) الوارد من الحكومة .
      - حذف عبارة " والاهتمام بالمتأخرين دراسيًا وذوي الاحتياجات الخاصة بمتابعة تقدمهم ودمج القادرين منهم في التعليم " الواردة في نهاية البند (10) الوارد من الحكومة .
      - إضافة بند جديد تحت رقم (12) بشأن الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة :
      " الاهتمام بذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة بتحديدهم من قبل متخصصين ولمعرفة مدى احتياجهم إلى تعليم خاص يتفق مع هذا الاحتياج ، وتعمل الوزارة على دمج القادرين منهم في التعليم العام ، ويتم استيعاب غير القادرين في فصول دراسية خاصة في مدارس التعليم الأساسي تكون مجهزة بما يتناسب وحاجاتهم التعليمية . وتتكفل الوزارة بنفقات تعليم من لا يمكن استيعابهم في معاهد خاصة .
      ويتولى تدريس ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة معلمون يتم تأهيلهم لهذه المهمة ، وتتولى الوزارة وضع نظام للحوافز لتشجيعهم على ذلك .
      ويُقيّم التحصيل الدراسي لذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة بناء على ما تلقوه من
      تعليم ، وتكون الشهادات الدراسية للناجحين منهم معادلة للشهادات الدراسية التي تمنح للطلبة الآخرين من حيث الحقوق والمزايا " .

      - إعادة ترتيب البنود من (11) إلى (14) الواردة من الحكومة لتصبح من (13) إلى (16) .
      - إعادة صياغة الفقرة : " توجيه العملية التعليمية لدمج الأسرة والمدرسة في مجتمع واحد متكامل ييسر للطالب التعليم من خلاله " الواردة في البند (13) من النص المقدم من الحكومة لتصبح : " توجيه العملية التعليمية لتحقيق التواصل بين الأسرة والمدرسة ودمجها في مجتمع واحد متكامل ييسر للطالب التعلم من خلاله ، ووضع الآليات التي تكفل تعزيز التواصل بين المؤسسة التعليمية والمجتمع والمؤسسات المعنية بالعمل والإنتاج " .
       
      - إضافة بند جديد تحت رقم (17) بعد آخر بند من المادة يتعلق برياض الأطفال على النحو الآتي :
      " تعمل الوزارة على دعم وتشجيع القطاع الخاص في إنشاء رياض أطفال مع العمل على رقابتها من الناحيتين الفنية والإدارية ، والعمل على التوجه إلى دخول الوزارة إلى مجال إنشاء رياض أطفال حكومية في المناطق التي تحتاج أو تفتقر إليها وفق خطة مرحلية وفي حدود الإمكانات المتاحة " .

      نص المادة بعد التعديل:
      " توجه إمكانات الوزارة البشرية ومواردها المادية لتحقيق أهداف السياسة التعليمية والتوجهات المستقبلية لتطوير التعليم ، وتباشر مسئولياتها على الوجه التالي :
      1- إتاحة الفرص التعليمية لكل فرد لتنمية استعداداته وقدراته ومهاراته لتحقيق ذاته وتطوير حياته ومجتمعه .
      2- وضع الخطط التربوية للنهوض بالنظام التعليمي ضمن إطار السياسة العامة للمملكة وفلسفتها التربوية والارتقاء بنوعية التعليم وكفاءته وفاعليته في تحقيق أهداف المجتمع وملاءمته للاحتياجات الراهنة والمستقبلية .
      3- متابعة القضايا والتوجهات والمستجدات التربوية العالمية والاستفادة منها في عملية التطوير التربوي .
      4- توفير الإمكانات البشرية والفنية والأجهزة التنظيمية لتنفيذ الخطط التربوية وإدارة النظام التعليمي والإشراف عليه وتقويمه وتطويره .
      5- إنشاء المدارس والمؤسسات التعليمية التربوية والإشراف على إدارتها بمختلف أنواعها ومستوياتها .
      6- إعداد خطط الدراسة ومناهجها في مختلف مراحل التعليم وأنواعها .
      7- تشجيع التعليم الخاص للمساهمة في نشر التعليم في إطار السياسة العامة للمملكة .
      8- الاهتمام بالمعلم وذلك بإعداده وتدريبه لرفع مستوى أدائه وتنمية قدراته لمواكبة متغيرات العصر وتمكينه من النمو العلمي والمهني المستمر من خلال مراكز تنشئها الوزارة لهذا الغرض مع توفير البيئة المناسبة لعمل المعلم بتطبيق أنظمة متطورة للتقويم والترقية والحوافز وإفساح المجال أمامه للإبداع في عمله .
      9- تنمية الأنشطة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والكشفية للطلبة .
      10- تطوير مناهج ونظم التعليم وتحديثها بما يمكنها من مواجهة التنوع في مصادر المعرفة والتغير في مجالات العمل والمهن بما يلبي احتياجات سوق العمل .
      11- تنويع الفرص التعليمية وفقًا للاحتياجات الفردية المتنوعة للطلبة ورعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين وإثراء خبراتهم باتباع أساليب علمية لاكتشافهم وتحديدهم من أجل وضع برامج في التعليم والرعاية تتفق مع قدراتهم واستعداداتهم تنمي وتعمق مواهب الإبداع لديهم ، وتعمل الوزارة على توفير المستلزمات والتجهيزات والمراكز أو الصفوف الخاصة والمعلمين المتخصصين والمؤهلين لتحقيق هذه الغاية .
      12- الاهتمام بذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة بتحديدهم من قبل متخصصين ولمعرفة مدى احتياجهم إلى تعليم خاص يتفق مع هذا الاحتياج ، وتعمل الوزارة على دمج القادرين منهم في التعليم العام ، ويتم استيعاب غير القادرين في فصول دراسية خاصة في مدارس التعليم الأساسي تكون مجهزة بما يتناسب وحاجاتهم التعليمية . وتتكفل الوزارة بنفقات تعليم من لا يمكن استيعابهم في معاهد خاصة . ويتولى تدريس ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة معلمون يتم تأهيلهم لهذه المهمة ، وتتولى الوزارة وضع نظام للحوافز لتشجيعهم على ذلك . ويُقيّم التحصيل الدراسي لذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة بناء على ما تلقوه من تعليم وتكون الشهادات الدراسية للناجحين منهم معادلة للشهادات الدراسية التي تمنح للطلبة الآخرين من حيث الحقوق والمزايا .
      13- وضع السياسة العامة للبعثات والمساعدات الدراسية ومتابعة شئونها داخل المملكة وخارجها بمراعاة حاجة المجتمع والتخصصات التي توفرها مؤسسات التعليم العالي في
      المملكة .
      14- رعاية طلبة البعثات والمنح في الداخل والخارج والإشراف على الطلبة الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة .
      15- توجيه العملية التعليمية لتحقيق التواصل بين الأسرة والمدرسة ودمجها في مجتمع واحد متكامل ييسر للطالب التعلّم من خلاله ، ووضع الآليات التي تكفل تعزيز التواصل بين المؤسسة التعليمية والمجتمع والمؤسسات المعنية بالعمل والإنتاج .
      16- دفع العملية التعليمية لتبني استراتيجيات فاعلة لمفهوم التعلم مدى الحياة .
      17- تعمل الوزارة على دعم وتشجيع القطاع الخاص في إنشاء رياض أطفال مع العمل على رقابتها من الناحيتين الفنية والإدارية ، والعمل على التوجه إلى دخول الوزارة إلى مجال إنشاء رياض أطفال حكومية في المناطق التي تحتاج أو تفتقر إليها وفق خطة مرحلية وفي حدود الإمكانات المتاحة " .


      6- بالنسبة للمادة رقم (6) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
           " التعليم الأساسي حق للأطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم في بداية العام
      الدراسي ، وتلتزم المملكة بتوفيره لهم ، ويلزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه ، وذلك على مدى تسع سنوات دراسية على الأقل ، ويصدر الوزير القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء وأولياء الأمور . ويجوز في حالة وجود أماكن بمدارس التعليم الأساسي قبول من تقل أعمارهم عن سن الإلزام وفقًا للقواعد وبالضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير " .

      توصيــة اللجنــة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على النص الوارد في مشروع القانون دون تعديل .

      7- بالنسبة للمادة رقم (7) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " يكون التعليم الأساسي والثانوي مجانيًا بمدارس المملكة " .

      توصيــة اللجنــة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على النص الوارد في مشروع القانون دون تعديل .

      8- بالنسبة للمادة رقم (8) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
           " يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار والد الطفل أو المتولي أمره إذا تسبب في تخلف الطفل الذي بلغ سن الإلزام عن الالتحاق بالتعليم ، أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة خلال السنة الدراسية ، ولا تحرك الدعوى الجنائية في الحالتين إلا بناء على طلب من الوزارة ، وبعد قيامها بإنذار المخالف بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول " .

      توصيــة اللجنــة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على النص الوارد في مشروع القانون دون تعديل .

      9- بالنسبة للمادة رقم (9) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
           " محو الأمية وتعليم الكبار مسئولية وطنية هدفها رفع مستوى المواطنين ثقافيًا واجتماعيًا
      ومهنيًا ، وتتولى الوزارة تنفيذ الخطط اللازمة للقضاء على الأمية " .

      توصيــة اللجنــة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على النص الوارد في مشروع القانون دون تعديل .

      10- بالنسبة للمادة رقم (10) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
           " التربية الدينية والوطنية مادتان أساسيتان في جميع مراحل التعليم وأنواعه ، ويصدر الوزير القرارات اللازمة للعناية بهاتين المادتين بما يكفل تقوية شخصية المواطن واعتزازه بدينه
      وعروبته " .


      توصيــة اللجنــة :
      • إضافة عبارة : " واللغة العربية " بعد عبارة : " التربية الدينية والوطنية " الواردة في صدر المادة .
      • استبدال عبارة : " مواد أساسية " بعبارة : " مادتان أساسيتان " الواردة في بداية المادة .
      • استبدال عبارة : " بهذه المواد " بعبارة " بهاتين المادتين " الواردة في السطر الثاني من المادة .
      • استبدال كلمة " المتعلم " بكلمة " المواطن " الواردة في السطر الثاني من المادة .
      • إضافة كلمة " ووطنه " في آخر المادة .

      نص المادة بعد التعديل:
      " التربية الدينية والوطنية واللغة العربية مواد أساسية في جميع مراحل التعليم وأنواعه ويصدر الوزير القرارات اللازمة للعناية بهذه المواد بما يكفل تقوية شخصية المتعلم واعتزازه بدينه وعروبته ووطنه " .

      11- بالنسبة للمادة رقم (11) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
           " يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لحسن تنفيذ السياسة التعليمية وعلى الأخص بالنسبة لتحديد مدة السنة الدراسية على ألا تقل عن مائة وثمانين يومًا بالنسبة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي ، وموعد بداية العام الدراسي ونهايته ، وإقرار المناهج ونظم التقويم والامتحانات " .

       

      توصيــة اللجنــة :
      - توصي اللجنة بالأخذ بمقترح مجلس النواب بشأنها ، والذي أضاف كلمة " دراسيًا " بعد عبارة " مائة وثمانين يومًا " الواردة في السطر الثاني من المادة .


      نص المادة بعد التعديل:
      " يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لحسن تنفيذ السياسة التعليمية وعلى الأخص بالنسبة لتحديد مدة السنة الدراسية على ألا تقل عن مائة وثمانين يومًا دراسيًا بالنسبة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي ، وموعد بداية العام الدراسي ونهايته ، وإقرار المناهج ونظم التقويم والامتحانات " .
      12- بالنسبة للمادة رقم (12) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :

           " يصدر وزير التربية والتعليم اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ".

      توصيــة اللجنــة :
      - توصي اللجنة بالأخذ بمقترح مجلس النواب بشأن استبدال كلمة " الوزير " بعبارة " وزير التربية والتعليم "الواردة في بداية المادة .
      • إضافة عبارة : " خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به " في آخر المادة .

      نص المادة بعد التعديل:
      " يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به " .

      13- بالنسبة للمادة رقم (13) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
           " إلى أن تصدر اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون ، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليًا في شأن التربية والتعليم بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون " .
      توصيــة اللجنــة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على النص الوارد في مشروع القانون دون تعديل.

      14- بالنسبة للمادة رقم (14) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
          " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية ".
      توصيــة اللجنــة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على النص الوارد في مشروع القانون دون تعديل.

      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

       

       د. بهية جواد الجشي            د. حمـد علي السليطي نائب رئيـس اللجنـة  رئيـس اللجنـة 

                   

        ( ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون التعليم : )

      التاريخ :7 يونيو 2004 م

      الفاضل الدكتور الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة                  الموقر
      رئيس لجنة الخدمات

       الموضوع : مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن التعليم

      تحية طيبة وبعد ،

       بتاريخ 18 مايو 2004م ، أرفق معالي رئيس مجلس الشورى ضمن كتابه رقم ( 851- 1 – 2004م ) مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بشأن التعليم المرافق للمرسوم الملكي رقم (19 ) لسنة 2003 م بشأن مشروع قانون التعليم ، لمناقشته و إبداء الملاحظات بشأنه .
       وبتاريخ 29 مايو 2004 م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الثامن والعشرين وتناولت مشروع القانون المذكور بالبحث والمناقشة المستفيضة .
        واستعرضت اللجنة ملاحظات وتعديلات لجنة الخدمات بمجلس النواب في هذا الشأن ورأي وزارة التربية والتعليم حيال تلك الملاحظات والتعديلات . واطلعت كذلك على الرأي القانوني للجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بخصوصها . كما استعرضت اللجنة ملحق وثيقة الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم في دول مجلس التعاون وقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والعشرين الخاص بتطوير مناهج التعليم العام ، بالإضافة إلى الإطلاع على قرار مجلس النواب بشأن هذا المشروع .

      وقد رأت اللجنة أن مشروع القانون لا يتعارض مع أحكام الدستور ، وبذلك فإنها توصي بمناقشته .

       كما قامت اللجنة في هذا الصدد بالنظر في ديباجة مشروع القانون وفي مواده مادةً
      مادة ، ورأت إدخال التعديلات على بعض مواده وذلك وفق التفصيل التالي :
       
       الديباجـــة :
      - إضافة عبارة " وعلى المرسوم بقانون رقم ( ) لسنة (  ) بشأن التعليـم العالي " . وذلك في حال صدوره قبل إصدار قانون التعليم .
      - حذف عبارة " وبعد موافقة مجلس الوزراء " .
      - إضافة عبارة " أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " في نهاية الديباجة .

       المــادة الأولى :
      رأت اللجنة استيضاح السبب من إيراد عبارة " على الأقل " في نهاية تعريف التعليم الأساسي .

       المــادة الثانية :
      الإبقاء نص المادة كما ورد .

       المــادة الثالثة :
      - استبدال كلمة " المتعلم " بكلمة " الدارس " الواردة في السطر الأول من المادة .
      - إضافة عبارة " وتعزيز روح التسامح والتعايش ونبذ التعصب بجميع أشكاله " بعد عبارة (حقوق الإنسان) الواردة في الفقرة رقم (4) من المادة .
      - كما قررت اللجنة أن  توصي لجنة الخدمات بالمجلس بمراعاة ما أوردته لجنة الخدمات في مجلس النواب بخصوص هذه المادة بجميع فقراتها .

       المــادة الرابعة :
      إجراء عدد من التعديلات في المادة على النحو التالي :
      - استبدال كلمة " الوزارة" بعبارة " وزارة التربية والتعليم " الواردة في بداية المادة .
      - استبدال عبارة " الإدارة الشاملة للنظام التعليمي والإشراف على التعليم الخاص في المملكة " بعبارة " توجيه النظام التعليمي في البلاد " .
      - استبدال عبارة " ورسم السياسة التعليمية"  بعبارة " ورسم سياسته"  .
      - حذف عبارة " وتشرف على سيره وتحدد معايير جودته " .
      - إضافة كلمة " الوزارة " بعد كلمة " وتتعاون " .
      - استبدال عبارة " تنمية التعليم وتجويده " بكلمة " تنميته " الواردة في السطر الأخير من نص المادة .

      وبذلك يُصبح نص المادة بعد التعديلات أعلاه على النحو التالي :
      الــوزارة هي الجهة المسئولة عن الإدارة الشاملة للنظام التعليمــي ، والإشراف على التعليم الخاص في المملكة ، ورسم السياسة التعليمية داخل الإطار الذي تحدده المملكة ، وتتعاون الوزارة مع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة الأخرى من أجل تنمية التعليم وتجويده وتطويره وربطه بحاجات الفرد والمجتمع .

       المــادة الخامسة :
      قررت اللجنة أن توصي لجنة الخدمات في المجلس بمراعاة ما أوردته لجنة الخدمات في مجلس النواب من تعديلات على هذه المادة بجميع فقراتها .

       المــادة السادسة :
      الابقاء على نص المادة كما ورد ،  ولكن مع استيضاح السبب من إيراد عبارة " على الأقل " في السطر الثاني من المادة .
       المــادة السابعة :
      الإبقاء على نص المادة كما ورد .
       المــادة الثامنة:
      إضافة عبارة " تسبب في " قبل عبارة " انقطاعه دون عذر مقبول " .

       المــادة التاسعة :
      الإبقاء على نص المادة كما ورد .

       المــادة العاشرة :
      تصحيح الخطأ المطبعي في كلمة " العاشرة " بدلاً من " العشرة " .

       المــادة الحادية عشرة :
      استبدال كلمة " الوزير " بعبارة " وزير التربية والتعليم " . 
       المــادتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة :

      الإبقاء على نصي المادتين كما وردا .
      هذا ما تلاحظه لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون الآنف الذكر .

       

      وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

       


                                                                 محمد هادي الحلواجي     
                                                              رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

       


      (انتهى التقرير)

      الرئيـــــــــــــــس :
        سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أحب أن أسجل شكر لجنة الخدمات لجميع الوزارات والهياكل والمؤسسات التي تجاوبت مع اللجنة وحضرت اجتماعاتها وشاركت فيها وأعطت رأيًا صريحًا في مشروع قانون التعليم وخاصة وزارة التربية والتعليم وعلى رأسها سعادة وزير التربية والتعليم الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي الذي أبدى اهتمامًا خاصًا وحرص على حضور اجتماعات اللجنة شخصيًا ، فله جزيل الشكر والتقدير على هذا الاهتمام ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، للحقيقة والتاريخ علي أن أقول : منذ ماضي الزمان والسلطة التنفيذية الموقرة جادة ومشكورة على إيلائها جل الاهتمامات في مجال التعليم ، والثناء والتقدير لكل وزير تبوأ وزارة التربية والتعليم وآخرهم الأخ العزيز الدكتور ماجد بن علي النعيمي ، حيث لمس الجميع في عهده نقلة نوعية في جميع مجالات العملية التربوية التعليمية الجامعية والفنية والتعليم العام عامة ، وما تحقق من إنجازات في مجال التعليم العالي خاصة ، أشاد بها وثمنها القاصي والداني حتى على المستوى الدولي وأعني منظمة ( اليونسكو ) . وتعد العملية التربوية والتعليمية في هذه المملكة نموذجًا يحتذى به منذ الربع الأخير من الألفية الثانية وانتهاءً ببدايات الألفية الثالثة . والشكر موصول لرئيس وأعضاء لجنة الخدمات المحترمين الذين أسهموا بمرئياتهم الراقية على هذا المشروع الهام . ولي مداخلة حيوية على المادة الثالثة سأدلي بها في حينها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما تفضل به الأخ أحمد بوعلاي كافٍ ولا مزيد عليه . وأشكر الإخوة في اللجنة على جهدهم الكبير في إعداد هذا التقرير . ولدي موضوع مهم جدًا لم يتطرق إليه مشروع قانون التعليم وهو نظام المعدل التراكمي المعمول به حاليًا في الثانوية العامة ، حيث تتراكم درجات الطلاب من الصف الأول الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي ، وبسبب هذا النظام هناك استياء كبير من الطلبة وأولياء أمورهم ، والطالب في الصف الأول الثانوي يتراوح عمره بين
      (14) و(15) سنة ، فهل أحـمّله مسئولية كبيرة من الصف الأول الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي ؟! أنا أرى إما أن يلغى نظام المعدل التراكمي أو أن يحدد بنسب مختلفة ، أي بالإمكان مثلاً أن تكون للصف الأول الثانوي نسبة (10%) ونسبة
      (20%) للصف الثاني الثانوي والنسبة المتبقية تكون للصف الثالث الثانوي ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      هذه أمور تقنية ...

      العضو عبدالمجيد الحواج (مستأنفًا) :
      فلو أن طالبًا لم يحصل على مجموع امتياز في السنتين الأوليين ولكنه حصل عليه في السنة الثالثة فمجموعه الكلي حسب نظام المعدل التراكمي سيكون أقل من مستوى الامتياز ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      أخ عبدالمجيد ، ليكن كلامك عامًا في مشروع القانون ، فما تذكره أشبه بمادة تقترح إضافتها ضمن هذا المشروع ...

      العضو عبدالمجيد الحواج (مستأنفًا) :
      لأن هذا الموضوع مهم جدًا ، لماذا ؟ لأنه لو تقدم طالب بحريني حصل على

      نسبة (95%) في السنة الثالثة من مرحلة الثانوية العامة ولكن معدله التراكمي يتراوح بين (80% - 85%) وتقدم معه طالب آخر ممن لم يطبق عليهم نظام المعدل التراكمي وهو حاصل على نسبة أقل من الطالب البحريني الحاصل عليها في الثالث الثانوي ؛ للتسجيل في تخصص جامعي معين كالطب أو الهندسة فإن ذلك الطالب الآخر سيُقبل وأما الطالب البحريني فلن يقبل ، وهناك استياء كبير من قبل الأهالي ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      هذه وجهة نظر لا تدخل في مشروع القانون ...

      العضو عبدالمجيد الحواج (مستأنفًا) :
      وأنا أعرف أن سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم دائمًا يأخذ الأمور بجدية فأرجو منه النظر في ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى وزير التربية والتعليم وإلى الوزارة وإلى لجنة الخدمات ، ولكن هناك أمور أساسية ليس في هذا القانون فحسب بل في جميع القوانين . إن غياب الخطة التي يرتكز عليها القانون والتي يحدد القانون مسارها يجعل القانون في كثير من الأحيان مجرد شعارات . هنالك مراحل كثيرة لم نستطع إضافتها لعدم وجود الدراسة التي تؤيدها كمرحلة ما قبل رياض الأطفال ، والمسئولية في كثير من الدول موزعة بين وزارات الصحة والشئون الاجتماعية والتعليم ، ففي إنجلترا - على سبيل المثال - هناك مشروع sure start  ، ولا يمكننا في لجنة الخدمات أن نضيف هذا الأمر من غير دراسة ، فمرحلة رياض الأطفال تطرقت إليها اللجنة ولكن لعدم وجود الدراسة لم يكن هناك إلا طلب من الوزارة بأن توجد خطة في حدود الإمكانات لهذه المرحلـة . وأما المرحلة الابتدائية فليس هناك مقياس لمستوى اللغة& numeracy   literacy بواسطة national exam بحيث نعرف المستوى ونقوم بتطويره . وكذلك الأمر بالنسبة للّياقة البدنية ، وفي السبعينيات والثمانينيات وبداية التسعينيات كانت هنالك مقاسات لمستوى اللياقة مبنية على مجموعة عشوائية ، ولكن هذه المقاسات توقفت ولا ندري الآن أين وصل مستوى اللياقة البدنية وماذا نستطيع أن نعمل لزيادتها بطريقة علمية ؟ سيدي الرئيس ، من غير قياس لا يمكن أن نعرف المستوى ولا يمكن أن نطوره . وكذلك لم نوجد آلية للإبداع وإن كنا أشرنا إليه . سيدي الرئيس ، يجب أن تكون لدى هذا المجلس متطلبات prerequisite لأي قانون مقدم ، ومن ضمن هذا الـ prerequisite يجب أن تكون الخطة ، وبذلك نستطيع أن نطور ونحسّن من جودة القوانين لتحدد مسارًا معينًا ، وهي الخطة التي ستؤدي إلى الارتقاء بالمستوى ، فقانون من غير خطة كنهر محفور لا يجري به ماء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ووزارة التربية والتعليم وعلى رأسها سعادة الوزير . سيدي الرئيس ، فيما يتعلق  بفكرة المشروع أعتقد أن هناك نوعًا من النقص من حيث إيضاح المعلومات الكافية في التقرير عن الاجتماعات التي تمت مع المسئولين ، خاصة أننا نعرف أن هناك برنامجًا يتبناه مجلس التنمية الاقتصادية في موضوع تطوير التعليم ، واللجنة أشارت إلى أن هناك حوارات وطنية حول إصلاح سوق العمل ، ولكن لا أرى في جدول الأعمال أن أيًا من مندوبي ذلك المجلس قد تم استدعاؤهم لطلب المعلومات العامة ، علمًا بأن هناك فكرة أساسية لتطوير التشريع بالنسبة للتعليم ، فهل غفلت اللجنة عن دعوة أولئك مندوبي ذلك المجلس ؟ وبالنسبة للقانون فكل ما أراه هو مبادئ عامة في القانون وهي ليست أمورًا موضوعية بل إجرائية فحسب ، وأعتقد أن السلطة التشريعية فقط هي التي تنفرد بوضع المواد الموضوعية في القانون ولا هذا الأمر موجودًا في هذا المشروع ، وأعتقد أن لدينا دليلاً في مشروع قانون التعليم العالي ، فقد كان هناك تفصيل واضح في الشئون الموضوعية أكثر من الشئون الإجرائية ، وفي هذا المشروع أتيح للوزير إصدار جميع اللوائح الإجرائية ولكني أعتقد أنه أتيح له كذلك وضع اللوائح الموضوعية بالنسبة للموضوع نفسه ، لذلك أرى نقصًا تشريعيًا في هذا المشروع ، علمًا بأن التشريع هو من مهام السلطة التشريعية وليس السلطة التنفيذية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى الإخوة في لجنة الخدمات رئيسًا وأعضاءً ، وإلى سعادة وزير التربية والتعليم وكل العاملين في وزارة التربية والتعليم ، والحكومة الموقرة على إعداد هذا المشروع . أضم صوتي إلى صوت زميلي الأخ جميل المتروك في أنني ألحظ أن مشروع القانون اعتمد عبارات عامة وشاملة ، ولاشك أن التعليم الأساسي يعتبر الوعاء الذي تتشكل من خلاله انطلاقة المجتمع نحو المستقبل ، وهناك تركيز الآن على عملية التعليم ، وكنا نود أن نرى مثل هذه الفكرة ومثل هذه الحقيقة تتجسدان في هذا المشروع الماثل أمامنا . هناك العديد من الأمور لا أدري مدى توفيق المشروع في التعامل معها ، مثل الأدوات العصرية السائدة الآن كعلوم
      الحاسوب ، والتحديات التي تفرضها العولمة علينا ، وهل تعامل معها المشروع بوعي ؟ هناك مشروع رائد لجلالة الملك المفدى وهو ما يعرف بمدارس المستقبل ، لا أدري هل تنبه المشرِّع إلى مثل هذا المشروع الرائد ؟ هذه أسئلة أطرحها وأرجو أن تتم الإجابة عليها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشته مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون : " نحن حمد بن عيسى
      آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1995 بشأن تقويم المؤهلات العلمية ، وعلى المرسوم بقانون رقم
      (2) لسنة 1997 بشأن مكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج ، وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة ، وبناء على عرض وزير التربية والتعليم ، وبعد موافقة مجلس الوزراء " . توصيــة اللجنـة : - حذف العبارتين الواردتين في نهاية الديباجة وهما : " وبناءً على عرض وزير التربية والتعليم " ، " وبعد موافقة مجلس الوزراء " . - إضافة عبارة : " أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه في خاتمة الديباجة " . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى
      آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1995 بشأن تقويم المؤهلات العلمية ، وعلى المرسوم بقانون رقم
      (2) لسنة 1997 بشأن مكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج ، وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت الديباجة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      المادة (1) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها : الوزارة : وزارة التربية والتعليم . الوزير : وزير التربية والتعليم . المدرسة : المؤسسة التعليمية الحكومية التي تشتمل على مرحلة من مرحلتي التعليم الأساسي ، أو الثانوي ، أو أي جزء منهما ، أو أكثر بشرط أن يتعلم فيها أكثر من عشرة طلاب تعليمًا نظاميًا ، وأن يقوم بالتعليم فيها معلم أو أكثر . التعليم الأساسي : مرحلة التعليم التي تبدأ من سن الإلزام ومدتها تسع سنوات دراسية على الأقل . التعليم الثانوي : مرحلة التعليم التي تبدأ بعد التعليم الأساسي ومدتها ثلاث سنوات دراسية . سن الإلزام : بلوغ سن السادسة من عمر الطفل حسب التاريخ الميلادي لولادة الطفل ، وينتهي الإلزام ببلوغه سن الخامسة عشرة من عمره . الكبـار : جميع البحرينيين الذين تعدوا سن الإلزام إذا كانوا غير مقيدين في إحدى المؤسسات التعليمية التي تقدم تعليمًا نظاميًا " . توصيــة اللجنـة : - إضافة عبارة على الأقل في نهاية تعريف " التعليم الثانوي " . - إضافة تعريفات للموضوعات التي تمت إضافتها إلى مشروع القانون وهي : رياض الأطفال ، الطلبة الموهوبون ، وذوو الاحتياجات التعليمية الخاصة وذلك بالشكل
      الآتي : رياض الأطفال : مؤسسات تعليم أولية تتولى تعليم الأطفال قبل سن الإلزام معارف ومهارات تساعدهم على تكوين عادات سليمة ، وتنمي فيهم العلاقات الاجتماعية ، وتعزز الاتجاهات الإيجابية لديهم ، وتغرس فيهم حب التعلم وتعدهم للحياة المدرسية . الطلبة الموهوبون : الطلبة الذين يتمتعون باستعدادات فطرية غير عادية أو تظهر عليهم قدرات وطاقات يتميزون بها عن أقرانهم، تدل على القدرة على الإنجاز العالي في مجال أو أكثر ، ويحتاجون إلى خدمات تعليمية ، أو توجيهية إضافية ، أو مختلفة عن البرامج التعليمية النظامية المقدمة في المدارس . ذوو الاحتياجات التعليمية الخاصة : الأطفال بطيئو التعلم ، أو الذين لديهم صعوبات تعلمية نتيجة إعاقات
      معينة ، أو صعوبة في السلوك والتواصل ، ويحتاجون إلى توفير تعليم خاص بهم . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها : الوزارة : وزارة التربية والتعليم . الوزير : وزير التربية والتعليم . المدرسة : المؤسسة التعليمية الحكومية التي تشتمل على مرحلة من مرحلتي التعليم الأساسي أو الثانوي أو أي جزء منهما ، أو أكثر بشرط أن يتعلم فيها أكثر من عشرة طلاب تعليمًا نظاميًا ، وأن يقوم بالتعليم فيها معلم أو
      أكثر . التعليم الأساسي : مرحلة التعليم التي تبدأ من سن الإلزام ومدتها تسع سنوات دراسية على الأقل . التعليم الثانوي : مرحلة التعليم التي تبدأ بعد التعليم الأساسي ومدتها ثلاث سنوات دراسية على الأقل . سن الإلزام : بلوغ سن السادسة من عمر الطفل حسب التاريخ الميلادي لولادة الطفل ، وينتهي الإلزام ببلوغه سن الخامسة عشرة من عمره . الكبـار : جميع البحرينيين الذين تعدوا سن الإلزام إذا كانوا غير مقيدين في إحدى المؤسسات التعليمية التي تقدم تعليمًا نظاميًا . رياض الأطفال : مؤسسات تعليم أولية تتولى تعليم الأطفال قبل سن الإلزام معارف ومهارات تساعدهم على تكوين عادات سليمة ، وتنمي فيهم العلاقات الاجتماعية ، وتعزز الاتجاهات الإيجابية لديهم ، وتغرس فيهم حب التعلم وتعدهم للحياة المدرسية . الطلبة الموهوبون الطلبة الذين يتمتعون باستعدادات فطرية غير عادية أو تظهر عليهم قدرات وطاقات يتميزون بها عن أقرانهم ، تدل على القدرة على الإنجاز العالي في مجال أو أكثر ، ويحتاجون إلى خدمات تعليمية ، أو توجيهية إضافية ، أو مختلفة عن البرامج التعليمية النظامية المقدمة في المدارس . ذوو الاحتياجات التعليمية الخاصة الأطفال بطيئو التعلم أو الذين لديهم صعوبات تعليمية نتيجة إعاقات معينة أو صعوبة في السلوك والتواصل ، ويحتاجون إلى توفير تعليم خاص بهم ".

      الرئيـــــــــــــــس :
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن التعليم الأساسي الإلزامي يجب أن يكون حتى إنهاء المرحلة الثانوية العامة ، حيث إن شهادة الثانوية العامة ليس لها تأثير لحامليها في الوقت الحاضر خصوصًا أننا الآن في القرن الواحد والعشرين قرن الثورة المعلوماتية . سيدي الرئيس ، حسب الإحصائيات المقدمة من وزارة العمل فإن أكثر من (50%) من العاطلين عن العمل ليسوا من حملة الشهادة الثانوية أو الشهادة الإعدادية ، لذا أقترح دمج تعريف التعليم الأساسي مع التعليم الثانوي وتعديل سن الإلزام كالتالي :
      " التعليم الأساسي : مرحلة التعليم التي تبدأ من سن الإلزام ومدتها اثنا عشرة سنة دراسية على الأقل ومراحلها كالتالي : التعليم الابتدائي ومدته ست سنوات . التعليم الإعدادي ومدته ثلاث سنوات من بعد الابتدائي . التعليم الثانوي ومدته ثلاث سنوات من بعد الإعدادي . سن الإلزام : بلوغ سن السادسة من عمر الطفل حسب التاريخ الميلادي لولادة الطفل ، وينتهي الإلزام ببلوغه سن الثامنة عشرة من عمره . المدرسة : المؤسسة التعليمية التي تشتمل على مرحلة التعليم الأساسي أو أي جزء منها بشرط أن يتعلم فيها أكثر من عشرة طلاب تعليمًا نظاميًا ، وأن يقوم بالتعليم فيها معلم مؤهل أو أكثر " . فأرجو أن تلاقي هذه التعديلات استحسان المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
        شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ملاحظتي تتعلق بكلمة هي خطأ لغوي شائع ، وفي أحيان كثيرة تكون الأخطاء اللغوية الشائعة مستساغة عند الناس أكثر من الكلمات الصحيحة لغويًا ، ولكن بما أن هذا القانون سيصدر من وزارة التربية والتعليم وهي مصدر العلم والمعرفة فأود أن أبدي وجهة نظري في هذه الكلمة ، فكلمة " الأساسي " - في عبارة " التعليم الأساسي " - غير صحيحة لغويًا ، والصواب أن يقال : التعليم الأساس ، ولكن كلمة " أساسي " مستساغة عند الناس ويستخدمونها ، ولكن الأصح لغويًا هو كلمة " الأساس " ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، طالما سمحت بمناقشة سن الإلزام في البنود الثلاثة الواردة في المادة فإني أميل إلى أن يقوم هذا المجلس بإعادة النظر في سن الإلزام ، وأنا أتفق تمامًا مع ما جاء على لسان الزميل عبدالمجيد الحواج في ضرورة أن يكون سن الإلزام هو سن الثامنة عشرة . مشاكلنا في سوق العمل في البحرين - وهذا موضوع أثاره زميلي الأخ جميل المتروك - تكمن في أن غالبية العاطلين هم من خريجي المرحلة الأساسية .
      ما أرجوه من هذا المجلس أن يدرس بعناية تعديل سن الإلزام لكي يشمل مراحل التعليم الأساسية والثانوية ، ويجب ألا نترك هذا الأمر يمضي دون دراسة واقعية
      وحقيقية لمتطلبات سوق العمل وإلا فلن نخدم السياسة الإصلاحية في البحرين
      - وخصوصًا ما يتعلق منها بإصلاح سوق العمل - ما لم نؤكد أن يكون التعليم حتى المرحلة الثانوية تعليمًا إلزاميًا وليس اختياريًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنظرة المقارنة للكثير من القوانين نجد أن سن الإلزام لا يتعدى ما هو موجود في قانون البحرين ، طبعًا في بريطانيا هناك التعليم المستمر ، أي أنه إذا كان هناك من اختار الالتحاق بعمل ما فإن بإمكانه مواصلة دراسته بعد ذلك . أعتقد أن المسألة تحتاج أيضًا إلى دراسة توفق بين الاحتياجات ، وهل نضع أموالنا في هذا المجال أم نضعها في تشجيع رياض الأطفال ؟ وكيف نوازي بين الناحيتين ؟
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما تفضل به الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة صحيح فيما لو طبق في أحد البلدان حسب الحاجة ، ولكن مشكلتنا اليوم - كما تفضل الأخ جمال فخرو - هي مشكلة العاطلين عن العمل ، وفي هذا المجلس الموقر تكلم وزير العمل والشئون الاجتماعية آنذاك عن البطالة وأسبابها ومن ضمنها تدني مستويات التعليم لدى العاطلين ، فأرجو أن تؤخذ ملاحظاتي بالاعتبار ، وأنا لدي تعريف للتعليم الأساس ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      اطرحْ هذا التعريف عندما نصل إلى مناقشة تعريف التعليم الأساسي . والآن سنصوت على تعريف " المدرسة " مع الأخذ بتعديل الأخ عبد المجيد الحواج بإضافة كلمة " مؤهل " ، فمن هم الموافقون ...

      وزير التربية والتعليم (مستأذنًا) :
      لو تكرمت - معالي الرئيس - فلدي استفسار عن تعريف المدرسة ، وكذلك لدي تعليق على المداخلات التي تفضل بها أصحاب السعادة الأعضاء ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      الكلام الآن يتعلق بتعريف المدرسة فقط ...

      وزير التربية والتعليم (مستأنفًا) :
      حسنًا ، بالنسبة للنقطة المتعلقة بالمعلم والمعلم المؤهل فإنه قد تم النظر إليها في المواد التالية في المشروع ، ولجنة الخدمات لها وجهة نظر في قضية إعداد المعلم ، لذا أرى أن هذا الأمر قد تمت تغطيته ، وأما النص الموجود في هذه العبارة فأعتقد أنه يتناسب مع ما سوف يأتي من مواد أخرى ، وسوف نتطرق إلى ذلك عندما نصل إلى  الجانب الخاص بإعداد المعلم الذي هو من صلب العملية التعليمية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، والآن أطرح للتصويت تعريف " المدرسة " مع الأخذ باقتراح الأخ عبدالمجيد الحواج بإضافة كلمة " مؤهل " ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت تعريف " المدرسة " كما جاء من الحكومة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
       إذن يقر هذا التعريف . وننتقل إلى التعريف التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      " التعليم الثانوي : مرحلة التعليم التي تبدأ بعد التعليم الأساسي ومدتها ثلاث سنوات دراسية على الأقل " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      سأؤجل مناقشة تعريف التعليم الأساسي إلى أن نستقر على كلمة " الأساس " أو كلمة " الأساسي " ، فهل يوافق المجلس على الأخذ بكلمة " الأساس " وهو تعديل الأخ راشد السبت ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يؤخذ بكلمة " الأساس " . ونرجع إلى مناقشة تعريف التعليم الثانوي ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حين وضع المشرع هذه النقطة فيما يتعلق بسن الإلزام فذلك لأن لها علاقة بمواد أخرى ستلزم ولي الأمر وتضعه تحت العقوبة في حالة
      عدم انتظام ابنه في المدرسة في سن الإلزام ، وفي سن الإلزام - كما يعلم الإخوان القانونيون - يحتاج الطالب إلى رعاية أكثر بحكم المستوى العمري ، وقضية الإدراك وقضية السنوات التسع والاحتياج إلى الرعاية واستمرار هذه الرعاية ، وقد اقتصر على هذه المرحلة لأن لها علاقة بسن الطالب بهذا الجانب ، ولأن هناك عقوبة سوف تفرض على ولي الأمر الذي يمتنع عن إلحاق ابنه دون سبب مقنع ، ولذلك نحن راعينا في هذه السن المواطنين من ناحيتين : من ناحية كونهم طلابًا ، ومن ناحية المسئولية القانونية للطلاب تحت طائلة القضاء ، وإذا رفعنا سن الالتزام إلى المرحلة الثانوية فسوف يتسع نطاق العقوبة على الطالب وولي الأمر ، وحصرها على المرحلة الأساسية لأنها مرتبطة بعقوبة . وقد تشرفت أنا وسعادة وزير العمل أمس بتقديم مشروع لمجلس الوزراء الموقر ، وقد وافق مجلس الوزراء على تحويله إلى اللجنة الوزارية المختصة بالخدمات ، وسوف يناقش هذا المشروع موضوع المتسربين من العمل ووضع برامج تعليمية ، وليس كل طالب في المرحلة الإعدادية سيتوجه تلقائيًا إلى المرحلة الأكاديمية الثانوية ، وإنما سيكون هناك أكثر من مسار في هذا الجانب ، وأنا أطمئن أصحاب السعادة الأعضاء بأنه تمت مراعاة ظروف ولي الأمر ، ولكن سوف يتم طرح مشروع على المستوى الوطني متعلق بالتعليم والتدريب الفني ، ويعالج قضية المتسربين وأعمارهم ، ويضع حلولاً لهذه
      القضية ، وقد تم تقصير سن الإلزام حتى لا نزيد العقوبة على المواطنين ، لأن الطلبة يحتاجون إلى الرعاية وإلى مباشرة أولياء الأمور عليهم ، وعدم منعهم من التعليم باعتبار أنهم أطفال لا يملكون القرار الكامل إلا وفق ضوابط معينة ، وقد بين القانون كيف ستصدر اللوائح التنظيمية التي تضمن حق الطفل في التعليم ؟ وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أثرت في البداية موضوع أخذ رأي مجلس التنمية الاقتصادية ، وأعتقد أن هذا الموضوع له صلة مباشرة بموضوع سن العمل ، لأن قانون العمل الدولي يسمح للشخص بالعمل عندما يبلغ سن الـ (16) سنة وليس (18)
      سنة ، ولذلك فإن لمجلس التنمية الاقتصادية علاقة مباشرة ، وقد انتقصت من موضوع التقرير لأن اللجنة لم تجتمع مع الإخوة في مجلس التنمية الاقتصادية ، لأن لديهم تصورًا عن موضوع التعليم ، وأعتقد أنه يجب أن تتم دعوتهم لمناقشتهم ، وكما تفضل سعادة الوزير فإن السن له علاقة بأحكام وتشريعات أخرى ترتبط به ، فكيف نحدد السن دون أن تكون لنا خلفية عن ذلك ؟ وهذه مهمة اللجنة لتوضيح مثل هذه
      التفاصيل ، لذا أرى أنه يجب إرجاء هذا الموضوع إلى حين تقديم تفاصيل كافية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لموضوع سن الإلزام هناك نقطتان مهمتان ، حيث إنه في معظم دول العالم تكون سن الإلزام هي سن التعليم الأساسي ، وهناك أسباب لذلك ، والسبب ينقسم إلى شقين : الشق الأول : بالنسبة للأولاد ، حيث إن سن الإلزام يبدأ من سن (6) سنوات وتتبعه (9) سنوات دراسية ، ومعنى ذلك أن الطالب الذي ينجح كل سنة ينتهي من تعليمه وعمره (15) سنة ، وهناك معاملة للطلبة الذين يرسبون ، وليس كل الأولاد يرسبون ، وهناك من الأولاد من يبقى في التعليم الأساسي ، فلو رسب الطالب مرتين فإنه سيتخرج من التعليم الأساسي وعمره (17) سنة ، وهناك كثير من الأسر يكون فيها الولد مساعدًا لأسرته ، وهذه السن تسمح بذلك . الشق الثاني : بالنسبة للبنات هناك نظام في وزارة التربية والتعليم يمنع البنت المتزوجة من الدراسة في مدارس حكومة البحرين ، وإذا رفضنا سن الإلزام إلى  نهاية المرحلة الثانوية العامة فإن ذلك سيؤدي إلى منع البنات من الزواج حتى سن (18) سنة ، هذا فيما يتعلق بالبنت التي تنجح كل سنة ، ولو فرضنا أن بنتًا لم تنجح حيث رسبت ثلاث سنوات ، فسيكون عمرها (21) سنة ، إذن هناك أمور دينية لا تستطيع وزارة التربية والتعليم أن تفرضها على المجتمع ، فسن الزواج للبنت يعني عدم قدرة وزارة التربية والتعليم على أن تمنعها من الزواج ، هذان الأمران روعي فيهما مسألة الرسوب ، وهذا ليس شيئًا جديدًا بل هو أمر معمول به في معظم دول العالم ، والتعليم الأساسي وسن الإلزام في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
      ( اليونسكو ) هما إلى سن (9) سنوات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى ما أثاره الأخ جميل المتروك حول موضوع استشارة مجلس التنمية الاقتصادية بشأن ارتباط هذا المشروع بالإصلاحات في التعليم ، فإن اللجنة انتبهت إلى هذه النقطة وناقشتها ورأت أنه ليس هناك معطيات رسمية متفق عليها وتصور رسمي متفق عليه ومُقَر من الحكومة حول إصلاح التعليم واتجاهات هذا الإصلاح ومعطياته حتى ينعكس هذا على مناقشات مشروع القانون ، لدينا فقط بدايات لإعداد ورقة ، وما فهمته هو أنه تم الاتصال بوزارة التربية والتعليم لجمع المعلومات وإعطاء تصور حول هذا الموضوع ، وبعد أن ينتهي منه مجلس التنمية الاقتصادية يعرض كحوار وطني على غرار موضوع إعادة هيكلة سوق العمل ، والتصورات تطوّر وتعدّل ويضاف عليها ويحذف منها إلى أن تصل إلى مجلس الوزراء لتقر ، وليست لدينا معطيات رسمية نقرر على ضوئها الإضافة أو الحذف من هذا القانون ، ولا يمكن بناء مشروع القانون وإعطاء رأي عليه أمام مجلسكم الكريم بناءً على التصورات التي لم تخرج إلى الآن إلى النور ، وشكرًا .   

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، هناك نقطة ثانية من وجهة نظر تربوية فيما يتعلق بهذه المرحلة الزمنية والتي تمت الإشارة إليها في مرحلة التعليم الأساسي ، في هذه المرحلة فإن الطلبة بحاجة إلى أن يتواجدوا داخل المدرسة وأن يكون هناك اهتمام من الدولة لتوفير مقاعد دراسية لانتظامهم في هذه المقاعد ؛ لأن هذه المرحلة تعتبر مرحلة تشكيل للطالب وهي مرحلة أساسية لغرس القيم والسلوك الحضاري فيه ، فهي تلعب دورًا لتنشئة الطالب مستقبلاً كمواطن ، لذا يجب أن يكون الطالب في هذه المرحلة على مقاعد الدراسة إلا في حالة وجود ظروف أخرى سيعالجها القانون بعد ذلك ، وقد تم تأكيد هذه الأمور لانسجامها مع أدبيات المنظمات الدولية ، وللظروف الاجتماعية المحيطة ولأهميتها في تكوين شخصية الطفل بإعطائه كفايات أساسية وقيمًا ومبادئ أساسية ، أما المرحلة الثانوية فيكون الطالب فيها أكثر نضجًا ، فيبدأ باختيار مساره سواء بمواصلة التعليم الفني أو العالي ، ولكن من الضروري أن يكون الطالب في هذه المرحلة على مقاعد الدراسة للمساهمة في بناء سلوكيات إيجابية ستلعب دورًا أساسيًا بعد ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، هذا القانون - إذا كان بعض الإخوة أعضاء مجلس الشورى السابق يتذكرون - تمت مناقشته وقد طرحت نفس التساؤلات ، وأنا أعرف أن مصدر الاهتمام بالموضوع هو الخوف من التسرب من التعليم . في حقيقة الأمر
      لا توجد دولة في العالم ينهي فيها كل الطلبة الذين يدخلون مرحلة التعليم الأساسي المرحلة الثانوية بما فيها الدول الأوروبية ، وقد حصلنا على إحصائيات من منظمة
      ( اليونسكو ) تبين النسبة التي لا تنهي المرحلة الثانوية في بعض الدول الأوروبية ،
      حيث تتراوح النسبة بين (6-9%) من الذين يتسربون من التعليم ويتجهون إلى سوق
      العمل . إن موضوع التسرب موجود في جميع دول العالم ، وإن نسبة التسرب في البحرين - حسب معلوماتي قدمنا إلى المجلس السابق دراسة كاملة عن هذا الموضوع متضمنة أسماء المتسربين - هي من أقل النسب الموجودة ، فهي لا تزيد على
      (1.5 - 2%) والتسرب قد يكون لأسباب ، وعندما يتكرر رسوب الطالب يتجه إلى سوق العمل ، وهذا حاصل في جميع أنحاء العالم ، والبنت عندما يتكرر رسوبها تتجه إلى سوق العمل أو إلى الزواج ، ولا تستطيع وزارة التربية والتعليم أن تمنع هذا التسرب لأنه قرار لولي الأمر أو للطالب نفسه مع أهله ، والسن الإلزامي الوارد في القانون هو السن السليم الذي يمكن أن نضمن عن طريقه أن من يكمل سن الإلزام سيكون قادرًا على القراءة والكتابة ومحو أميته ، وليست لدينا في البحرين مشكلة بالنسبة لموضوع التسرب من التعليم بسبب الوعي الموجود في البحرين لأهمية التعليم وضرورته للعمل ، وشكرًا .    

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أرجو أن ينحصر النقاش حول موضوع سن الإلزام ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج . 

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أختلف مع سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب في مسألة التفريق بين البنت والولد في هذه المرحلة ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      نحن نتكلم عن سن الإلزام بصورة عامة ...

      العضو عبدالمجيد الحواج (مستأنفًا) :
      أنا أتكلم عن سن الإلزام ، فيجب ألا يكون هناك تفريق بين البنت والولد ، هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى إذا كان هناك تسرب سواء كانت نسبته قليلة أو كبيرة فيجب تخفيف نسبة التسرب ، وبحسب الإحصائيات التي بين يدي والتي يعرفها الجميع فإن وجود العاطلين عن العمل هو نتيجة عدم حصولهم على شهادات ، ويجب أن ننظر إلى متطلبات البحرين ، فمتطلباتنا في البحرين هي أن يكون الفرد حاصلاً على الثانوية كحدٍ أدنى . ولدي مقترح لدمج تعريف التعليم الأساسي وتعريف التعليم الثانوي بحيث يكون تعريف التعليم الأساس كالتالي : " التعليم الأساس : مرحلة التعليم التي تبدأ من سن الإلزام ومدتها (12) سنة دراسة على الأقل ومراحلها كالتالي : التعليم الابتدائي ومدته (6) سنوات ، التعليم الإعدادي ومدته (3) سنوات بعد الابتدائي ، التعليم الثانوي ومدته (3) سنوات بعد الإعدادي " . وتعريف سن الإلزام كالتالي :
      " سن الإلزام : بلوغ سن السادسة من عمر الطفل حسب التاريخ الميلادي لولادة الطفل وينتهي الإلزام ببلوغه سن الثامنة عشرة من عمره " ، وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فليعذرني سعادة الوزيرين ، فأنا لا أتفق مع ما أتيا به من أسباب ، فوجود نظام في وزارة التربية والتعليم يقضي بعدم السماح للمتزوجات بالاستمرار في الدراسة يجب أن نلغيه بقانون ، لكي يسود القانون ويلغى النظام ، وقد وضعت منظمة ( اليونسكو ) توصية ولم تضع قرارًا أو أمرًا ، وقد نصت على أن الحد الأدنى للإلزام هو (9) سنوات ولم تقل : ألا يزيد سن الإلزام على (9) سنوات ، وبالتالي يجب أن نأخذ الموضوع على أنه توصية من منظمة ( اليونسكو ) وليس أمرًا ، ونحن نفصل الشيء الذي يتماشى مع ظروفنا الاقتصادية ، فنحن لدينا في البحرين مشكلة حقيقية وهي مشكلة العاطلين عن العمل ، وهؤلاء العاطلون عن العمل لا يمكن توظيفهم في سوق العمل الحالي لأن مستوى التعليم لديهم محدود جدًا ، فـ (85%) من العاطلين - حسب إحصائيات وزارة العمل - تعليمهم أقل من الثانوية العامة ، ونحن بهذا القرار - تحديد سن الإلزام بسن (15) سنة - نفترض أن الطالب سينجح في الإعدادية وسيخرج إلى سوق العمل خريجون من الإعدادية ، فكأننا نفاقم المشكلة الاقتصادية بشكل أكبر ، ولا نضع قانونًا يحل المشكلة الاقتصادية التي نعاني منها ، ووزارة التربية والتعليم أتت بمشروع لكي تحل بمشكلة كل السابقة بعدم تحديد سن للإلزام فوضعت مشروعًا وطنيًا للمتسربين ، فنحن نأتي بمشروع كحل لأننا أخطأنا في وضع سن معين للإلزام ، وهذا المشروع الوطني جيد لمن فاته القطار ولكن يجب ألا نخلق كيانًا جديدًا ونضيفه على من فاتهم القطار ، ويجب أن نقف في مكان معين لكي نستطيع حل المشكلة ، بحيث لا نجد أي طالب لم يتم المرحلة الثانوية ولم يبلغ عمره
      (18) سنة ، وأنا أعرف أن هذا الموضوع متشعب وطويل ويحتاج إلى دراسة متأنية ، وكما ذكرت سابقًا أرجو أن يحال هذا المشروع إلى اللجنة لدراسته بشكل متأنٍ مع الإخوة في وزارة التربية والتعليم والإخوة في مجلس التنمية الاقتصادية ، وصحيح أن هناك تصورات لمجلس التنمية الاقتصادية بخصوص موضوع إصلاح التعليم والتدريب ، ولكن يجب أن نطلع على هذه التصورات لكي نعكسها في هذا القانون ، وأتمنى على المجلس أن يوافق على إحالة هذا التعريف إلى اللجنة ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
       
      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعقيب على ما ذكره سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، حيث ذكر أنه في حالة الرسوب ربما يصل سن الطالب إلى (21) عامًا - ولن أعلق على موضوع التفرقة بين الأولاد والبنات - ولكن حتى لو كان سن الإلزام هو (15) سنة فمن المحتمل أيضًا أن يرتفع السن إلى (18) سنة ، إذن المسألة لا تتعلق بالسن بقدر ما تتعلق بإنهاء مرحلة دراسية معينة وهي المرحلة
      الإعدادية ، فهل نحن هنا نتكلم عن سن معين