الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .
(التقرير التكميلي الثاني للجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية :)
بتاريخ 25 ديسمبر 2004م أحال معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي ، رئيس المجلس ، وفقًا لقرار المجلس في جلسته الثامنة المنعقدة بتاريخ 13/12/2004م المواد الإضافية المقترحة من قبل سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم من مشروع قانون الخدمة المدنية .
وبتاريخ 4 يناير 2005م أحال معاليه ، وفقًا لقرار المجلس في جلسته الحادية عشرة المنعقدة بتاريخ 3/1/2005م المواد : الفقرة (ب) من المادة (55) ، (58) ، (59) وإعادة صياغة المادة (60) من مشروع قانون الخدمة المدنية .
وبتاريخ 12 يناير 2005م ، أحال معاليه ، وفقًا لقرار المجلس في جلسته الحادية عشرة المنعقدة بتاريخ 3/1/2005م ، (البند/ د) من المادة (57) ، من مشروع القانون آنف
الذكر .
وبتاريخ 12 يناير 2005م ، أحال معاليه ، وفقًا لقرار المجلس في جلسته الثانية
عشرة ، المنعقدة بتاريخ 10/1/2005م المادة (63) من المشروع .
وبتاريخ 12 يناير 2005م ، أحال معاليه ، وفقًا لقرار المجلس في جلسته
الثامنة ، المنعقدة بتاريخ 13/12/2004م المادة الإضافية المقترحة من سعادة العضو السيد عبدالحسن إبراهيم بوحسين ، لتكون بعد المادة (45) من مشروع القانون إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراستها وإعداد تقرير تكميلي بشأنها ليعرض على المجلس الموقر .
أولا: إجراءات اللجنة:
ناقشت اللجنة بعض المواد المعادة من مشروع القانون ؛ في ضوء الملاحظات التي أبديت من أعضاء المجلس أثناء مناقشتهم لهذه المواد ، وذلك في اجتماعات عقدت خلال الدور الحالي للمجلس بتاريخ 30 أكتوبر 2004م ، و 6 /9/17/30 نوفمبر 2004م ،
و 11 ديسمبر 2004م ، و 11/12/16 يناير 2005م .
وبدعوة من اللجنة شارك في الاجتماعات الآنفة الذكر ، من هذا الدور ممثلون من ديوان الخدمة المدنية وهم :
1 الأستاذ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .
2 الأستاذ أحمد زايـد الزايـد الوكيل المساعد لديوان الخدمة المدنية 3 الأستاذ علي محمد العبد القادر القائم بأعمال مدير إدارة التنظيم والقوى العاملة 4 الأستاذ إبراهيم عبدالله كمال القائم بأعمال مدير إدارة علاقات الأفراد والسلامة المهنية .
5 الأستاذ جعفر الشيخ السنوسي المستشار القانوني
كما شارك في الاجتماعات السابقة السيد خالد عبدالغفار والسيد صلاح تركي المستشاران القانونيان من دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء .
وشارك في اجتماعات اللجنة كافةً كل من :
1- الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس .
2- الأستاذ محسن حميد مرهون المستشار القانوني لشئون اللجان بالمجلس .
3- السيد زهير حسن مكي الباحث القانوني بالمجلس .
توصيات اللجنة :
1- بالنسبة لاقتراح العضو سعادة السيد حبيب مكي بشأن العلاوات والبدلات ، فقد ارتأت اللجنة إضافتها ، مع تعديلها بالمادة الخاصة بالتعريفات وهي المادة (2) من المشروع والذي اقتضى الأخذ بها إعادة صياغة التعريف الخاص بالراتب .
2- بالنسبة للاقتراح الآخر للعضو السيد حبيب مكي والخاص بإضافة مادة بشأن إجازة إصابة العمل ، فقد رأت اللجنة إضافتها معدلة إلى المادة الخاصة بالإجازات الخاصة براتب تحت تسلسل (ي) من المادة (53) من المشروع .
3- أما بالنسبة للمادة المقترحة من سعادة العضو عبدالحسن بوحسين ، فلم يتسن للجنة مناقشتها والبت فيها .
توصي اللجنة بالنسبة للمواد المعادة مادةً مادة بالتالي :
1- بالنسبة للمادة (2) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
" في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل
منها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
الجهة الحكومية :
هي كل وزارة أو مؤسسة أو هيئة عامة أو جهاز تكون ميزانيته ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها .
السلطة المختصة :
أ - الوزير المختص .
ب- رئيس المؤسسة أو الهيئة العامة أو الجهاز المختص .
الوظيفة :
مجموعة الواجبات والمسئوليات والصلاحيات التي تسند أو تفوض من السلطة المختصة والتي يلزم للقيام بها اشتراطات معينة في شاغلها ، بغرض إنجاز الخدمات والأعمال الرسمية .
الموظف :
كل من يشغل وظيفة مدنية من وظائف الجهات الحكومية أيًا كانت طبيعة عمله أو مسمى وظيفته .
الوظائف العليا :
هي الوظائف التي يعين شاغلوها بموجب مرسوم ، أو قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وتشمل وظائف وكلاء الوزارة والوكلاء المسـاعدين والمد راء ومن في حكمهم .
الراتب :
الراتب الأساسي المقرر للوظيفة مضافًا إليه العلاوات الدورية والتشجيعية التي يحصل عليها الموظف ، ولا يدخل فيه البدلات والمكافآت والتعويضات والعلاوات الأخرى المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون " .
توصية اللجنة :
دون تعديل ما عدا :
- تعديل صياغة تعريف الوظيفة إلى الوظيفة : " مجموعة الواجبات والمسئوليات والصلاحيات المتجانسة التي تسند أو تفوض من السلطة المختصة ، والتي يلزم للقيام بها اشتراطات ومعايير يجب توافرها في من يشغلها ، لغرض تأدية الواجبات والمهام الوظيفية الرسمية " .
- استبدال كلمة " المديرين " بكلمة " المدراء " الواردة بعد كلمة " المساعدين " في نهاية تعريف الوظائف العليا ، كلما وردت هذه الكلمة في المشروع مع الإبقاء على باقي
النص .
الوظائف العليا :
" هي الوظائف التي يعين شاغلوها بموجب مرسوم ، أو قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وتشمل وظائف وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين والمديرين ومن في حكمهم " .
- استبدال " شاملاً " بـ " مضافًا إليه " ، مع حذف عبارة " الدورية والتشجيعية " بعد كلمة " العلاوات " ، وحذف العبارة الأخيرة : " والعلاوات الأخرى المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون " .
في تعريف الراتب :
" الراتب الأساسي المقرر للوظيفة شاملاً العلاوات التي يحصل عليها الموظف ، ولا يدخل فيه البدلات والمكافآت والتعويضات " .
- إضافة تعريف " العلاوة " إلى نص المادة وهو : "مبلغ نقدي أو زيادة في الراتب تمنح للموظف وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، ويستحقها الموظف بصورة متواصلة إذا توافرت شروطها ، ولا تستقطع عند خروج الموظف في إجازة براتب ، مثل : العلاوة الاجتماعية ، والعلاوة الدورية السنوية ، وعلاوة المؤهل العلمي " .
* يتحفظ العضو السيد عبدالحسن بوحسين على عبارة : " أو زيادة في الراتب " الواردة في التعريف .
- إضافة تعريف " البدل " إلى نص المادة وهو : " مبلغ نقدي يمنح للموظف لتعويضه عن مواجهة متطلبات وظروف وطبيعة العمل الخاصة بالوظيفة التي يشغلها ، ولا تستدعي ظروف ومتطلبات العمل استمرار صرف هذا المبلغ أثناء الإجازة براتب ، مثل : بدل الانتقال ، وبدل الهاتف ، وبدل الندب " .
- إضافة تعريف إلى نص المادة يختص بالهيكل التنظيمي هو : " الهيكل التنظيمي : يقصد بالهيكل التنظيمي ترتيب المراكز الوظيفية المختلفة في إطار الوحدة الإدارية ، مع بيان المجموعة التي تضمها ، وطبيعتها أو نوعيتها ، ودرجتها في السلم الوظيفي ، مما ييسر توزيع العمل بينها ، ويوضح العلاقات بين شاغليها، سواء أكانت هذه العلاقات رأسية أم
أفقية " .
نص المادة بعد التعديل :
" في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل
منها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
الجهة الحكومية :
هي كل وزارة أو مؤسسة أو هيئة عامة أو جهاز تكون ميزانيته ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها .
السلطة المختصة :
أ - الوزير المختص .
ب - رئيس المؤسسة أو الهيئة العامة أو الجهاز المختص .
الوظيفة:
مجموعة الواجبات والمسئوليات والصلاحيات المتجانسة التي تسند أو تفوض من السلطة المختصة ، والتي يلزم للقيام بها اشتراطات ومعايير يجب توافرها في من يشغلها ، لغرض تأدية الواجبات والمهام الوظيفية الرسمية .
الموظف :
كل من يشغل وظيفة مدنية من وظائف الجهات الحكومية أيًا كانت طبيعة عمله أو مسمى وظيفته .
الوظائف العليا :
هي الوظائف التي يعين شاغلوها بموجب مرسوم ، أو قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وتشمل وظائف وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين والمديرين ومن في حكمهم .
الراتب :
الراتب الأساسي المقرر للوظيفة شاملاً العلاوات التي يحصل عليها الموظف ، ولا يدخل فيه البدلات والمكافآت والتعويضات .
العلاوة :
مبلغ نقدي أو زيادة في الراتب تمنح للموظف وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، ويستحقها الموظف بصورة متواصلة إذا توافرت شروطها ، ولا تستقطع عند خروج الموظف في إجازة براتب ، مثل : العلاوة الاجتماعية ، والعلاوة الدورية السنوية ، وعلاوة المؤهل العلمي .
البدل :
مبلغ نقدي يمنح للموظف لتعويضه عن مواجهة متطلبات وظروف وطبيعة العمل الخاصة
بالوظيفة التي يشغلها ، ولا تستدعي ظروف ومتطلبات العمل استمرار صرف هذا المبلغ أثناء الإجازة براتب ، مثل : بدل الانتقال ، وبدل الهاتف ، وبدل الندب .
الهيكل التنظيمي :
يقصد بالهيكل التنظيمي ترتيب المراكز الوظيفية المختلفة في إطار الوحدة الإدارية ، مع بيان المجموعة التي تضمها ، وطبيعتها أو نوعيتها ، ودرجتها في السلم الوظيفي ، مما ييسر توزيع العمل بينها ، ويوضح العلاقات بين شاغليها ، سواء أكانت هذه العلاقات رأسية أم أفقية " .
2- بالنسبة للمادة (53) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
" يستحق الموظف إجازة خاصة براتب كامل ، لا تحسب ضمن الإجازات المقررة في المواد السابقة ، وذلك في الحالات الآتية :
أ - إجازة الزواج : وتكون لمدة ثلاثة أيام ولمرة واحدة طوال مدة خدمته .
ب - إجازة الحج : وتكون لمدة (21) يومًا ولمرة واحدة طوال مدة خدمته .
ج - إجازة الوضع : وتمنح للموظفة لمدة (34) يوم عمل تحسب من تاريخ الوضع .
د - إجازة الوفاة : وتمنح عند وفاة أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة ولمدة ثلاثة أيام .
هـ - إجازة عدة الوفاة : وتمنح للموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام .
و - إجازة مرافقة مريض : وتمنح للموظف لمرافقة مريضًا قررت اللجان الطبية المختصة علاجه في الخارج مع مرافق له ، وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على ستين يومًا .
ز - إجازة مخالطة مريض : وتمنح للموظف المخالط لمريض بمرض معد وترى اللجان الطبية منعه لهذا السبب من مزاولة أعمال وظيفته للمدة التي تحددها .
ح - فترة الحجر الصحي : يقدم الموظف لدى عودته إلى جهة عمله الشهادات الطبية التي تثبت ذلك وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط استحقاق هذه الإجازات " .
توصية اللجنة :
- تعديل نص البند (ج) إلى : " وتمنح للموظفة لمدة (60) يومًا تحسب من تاريخ الوضع " .
- إضافة بند جديد بتسلسل (ط) هو " ط - إجازة مشاركة في وفود رسمية : وتمنح للموظف براتب للمدة التي تتطلبها هذه المشاركة " .
- إضافة بند جديد بتسلسل (ي) هو" ي - إجازة إصابة عمل : وتمنح للموظف الذي تلحق به إصابة عمل أثناء تأدية مهام وظيفته أو بسببها ؛ وذلك حسبما تحدده اللجان الطبية المختصة ، استنادًا إلى أحكام الفصل التاسع من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته .
- تصحيح الخطأ النحوي في كلمة " مريضًا " إلى " مريض " الواردة في البند (و) من المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" يستحق الموظف إجازة خاصة براتب كامل ، لا تحسب ضمن الإجازات المقررة في المواد السابقة ، وذلك في الحالات الآتية :
أ - إجازة الزواج : وتكون لمدة ثلاثة أيام ولمرة واحدة طوال مدة خدمته .
ب - إجازة الحج : وتكون لمدة (21) يومًا ولمرة واحدة طوال مدة خدمته .
ج - إجازة الوضع : وتمنح للموظفة لمدة (60) يومًا تحسب من تاريخ الوضع .
د - إجازة الوفاة : وتمنح عند وفاة أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة ولمدة ثلاثة أيام .
هـ - إجازة عدة الوفاة : وتمنح للموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام .
و - إجازة مرافقة مريض : وتمنح للموظف لمرافقة مريض قررت اللجان الطبية المختصة علاجه في الخارج مع مرافق له ، وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على ستين يومًا .
ز - إجازة مخالطة مريض : وتمنح للموظف المخالط لمريض بمرض معد وترى اللجان الطبية منعه لهذا السبب من مزاولة أعمال وظيفته للمدة التي تحددها .
ح - فترة الحجر الصحي : يقدم الموظف لدى عودته إلى جهة عمله الشهادات الطبية التي تثبت ذلك .
ط - إجازة مشاركة في وفود رسمية : وتمنح للموظف براتب للمدة التي تتطلبها هذه
المشاركة .
ي - إجازة إصابة عمل : وتمنح للموظف الذي تلحق به إصابة عمل أثناء تأدية مهام وظيفته أو بسببها ؛ وذلك حسبما تحدده اللجان الطبية المختصة ، استنادًا إلى أحكام الفصل التاسع من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته " .
3- بالنسبة للمادة (57) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
" يحظر على الموظف :
أ - مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات والنشرات الخاصة بالخدمة المدنية .
ب - مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون الميزانية العامة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له وكافة القواعد المالية .
ج - مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له .
د - الإدلاء بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من وسائل الإعلام إلا إذا كان مصرحًا له بذلك من السلطة المختصة .
هـ - إفشاء الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك ، ويظل هذا الالتزام قائمًا بعد ترك الموظف الخدمة .
و - الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو صورة منها أو أن ينتزع هذا الأصل أو الصورة من الملفات المخصصة لحفظها أو يحتفظ لنفسه بأصل شرائط التسجيل أو صورها أو بأفلام أو صورها أو البرامج التشغيلية أو التطبيقية المتعلقة بالحاسب الآلي الخاصة بالجهة التي يعمل بها ولو كانت متعلقة بعمل كلف به شخصيًا .
ز - استغلال وظيفته لأي غرض أو أن يتوسط لأحد أو يوسط أحدًا في شأن من شئون وظيفته " .
توصية اللجنة :
الإبقاء على نص المادة مع تغيير صياغة الفقرة (د) لتصبح : " الإدلاء بأي تصريح أو بيان باسم الجهة الحكومية التي يعمل فيها إلى أي من وسائل الإعلام ، إلا إذا كان مصرحًا له بذلك من السلطة المختصة " .
نص المادة بعد التعديل :
" يحظر على الموظف :
أ - مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات والنشرات الخاصة بالخدمة المدنية .
ب - مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون الميزانية العامة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له وكافة القواعد المالية .
ج - مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له .
د - الإدلاء بأي تصريح أو بيان باسم الجهة الحكومية التي يعمل فيها إلى أي من وسائل الإعلام ، إلا إذا كان مصرحًا له بذلك من السلطة المختصة .
هـ - إفشاء الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك ، ويظل هذا الالتزام قائمًا بعد ترك الموظف الخدمة .
و - الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو صورة منها أو أن ينتزع هذا الأصل أو الصورة من الملفات المخصصة لحفظها أو يحتفظ لنفسه بأصل شرائط التسجيل أو صورها أو بأفلام أو صورها أو البرامج التشغيلية أو التطبيقية المتعلقة بالحاسب الآلي الخاصة بالجهة التي يعمل بها ولو كانت متعلقة بعمل كلف به شخصيًا .
ز- استغلال وظيفته لأي غرض أو أن يتوسط لأحد أو يوسط أحدًا في شأن من شئون وظيفته " .
4- بالنسبة للمادة (58) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
" لا يجوز للموظف قبول أية هدية أو مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات
وظيفته ، أو أن يجمع نقودًا أو مواد عينية لأي فرد أو لأية هيئـة ، أو أن يوزع منشورات أو يجمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة ، أو أن يشترك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن الجهة التي تحددها السلطة المختصة " .
توصية اللجنة :
- إلغاء عبارة " لأغراض غير مشروعة " .
- إعادة صياغة المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" لا يجوز للموظف قبول أية هدية أو مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات
وظيفته ، أو يجمع نقودًا أو مواد عينية لأي فرد أو لأية هيئـة ، أو يوزع منشورات أو يجمع إمضاءات ، أو يشترك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن الجهة التي تحددها السلطة المختصة " .
5- بالنسبة للمادة (59) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
" لا يجوز للموظف أن يؤدي أعمالاً للغير براتب أو مكافأة أو بدونهما ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة ، ومع ذلك يجوز للموظف أن يتولى أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكًا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وذلك بشرط إخطار الجهة التابع لها بذلك " .
توصية اللجنة :
- إضافة عبارة جديدة بعد عبارة " بدونهما " وهي : " تضر أو تتعارض مع أعمال وظيفته " .
- حذف عبارة " إلا بإذن من السلطة المختصة " .
- إضافة عبارة " وذلك كله وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية " بعد كلمة
" الرسمية ".
نص المادة بعد التعديل :
" لا يجوز للموظف أن يؤدي أعمالاً للغير براتب أو مكافأة أو بدونهما تضر أو تتعارض مع أعمال وظيفته ولو في غير أوقات العمل الرسمية ، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية ومع ذلك يجوز للموظف أن يتولى أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكًا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وذلك بشرط إخطار الجهة التابع لها بذلك " .
6- بالنسبة للمادة (60) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
" لا يجوز للموظف أن يزاول بنفسه أو عن طريق آخرين الأعمال التالية :
أ - شراء عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته .
ب - مزاولة أية أعمال تجارية أو أن يكون عضوًا في مجلس إدارة أية شركة مساهمة دون إذن من السلطة المختصة .
ج - أن يكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته .
د - أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله " .
توصية اللجنة :
إجراء التعديلات على هذه المادة على النحو التالي :
- تقسيم الفقرة (ب) من المادة إلى قسمين ، كالتالي :
ب - مزاولة أي أعمال تجارية .
ج - أن يكون عضوًا في مجلس إدارة أي شركة مساهمة دون إذن من السلطة المختصة .
- إعادة ترتيب بقية فقرات المادة بناءً على تقسيم الفقرة (ب) إلى قسمين بحيث تصبح الفقرات (أ) و (ب) و ( ج) و (د) و (هـ) بدلاً من (أ) و (ب) و (ج) و (د) .
* ارتأت اللجنة أن صياغة نص المادة سليمة ، لا تحتاج إلى إعادة صياغة .
نص المادة بعد التعديل :
" لا يجوز للموظف أن يزاول بنفسه أو عن طريق آخرين الأعمال التالية :
أ - شراء عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته .
ب - مزاولة أي أعمال تجارية .
ج - أن يكون عضوًا في مجلس إدارة أي شركة مساهمة دون إذن من السلطة المختصة .
د - أن يكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته .
هـ - أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله " .
7- بالنسبة للمادة (63) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
" يجوز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، ويكون الوقف بقرار مسبب من مجلس الوزراء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا ومن في درجتهم ومن السلطة المختصة بالنسبة لباقي الموظفين .
ويجوز عند وقف الموظف عن عمله وقف صرف نصف راتبه لمدة لا تجاوز الشهرين وفي هذه الحالة يجب عرض الأمر فورًا على ديوان الخدمة المدنية لتقرير صرف أو عدم صرف نصف الراتب الموقوف ، فإذا لم يعرض الأمر بذلك خلال عشرة أيام وجب صرف الراتب كاملاً . وعلى ديوان الخدمة المدنية أن يصدر قراره خلال عشرين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه وإلا وجب صرف الراتب كاملاً .
فإذا برئ الموظف أو حفظ التحقيق معه أو جوزي بجزاء التنبيه أو الإنذار صرف إليه ما أوقف من راتبه ، أما إذا جوزي بجزاء أشد تقرر السلطة التي وقعت الجزاء ما يتبع بشأن الراتب الموقوف صرفه " .
توصية اللجنة :
الإبقاء على نص المادة دون تعديل بعد استبدال كلمة " حكمهم " بكلمة " درجتهم " الواردة في بداية المادة .
* يتحفظ كل من الأستاذة وداد محمد الفاضل والأستاذ فؤاد أحمد الحاجي على الفقرة الثانية من المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" يجوز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، ويكون الوقف بقرار مسبب من مجلس الوزراء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم ومن السلطة المختصة بالنسبة لباقي الموظفين .
ويجوز عند وقف الموظف عن عمله وقف صرف نصف راتبه لمدة لا تجاوز الشهرين وفي هذه الحالة يجب عرض الأمر فورًا على ديوان الخدمة المدنية لتقرير صرف أو عدم صرف نصف الراتب الموقوف ، فإذا لم يعرض الأمر بذلك خلال عشرة أيام وجب صرف الراتب كاملاً . وعلى ديوان الخدمة المدنية أن يصدر قراره خلال عشرين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه وإلا وجب صرف الراتب كاملاً .
فإذا برئ الموظف أو حفظ التحقيق معه أو جوزي بجزاء التنبيه أو الإنذار صرف إليه ما أوقف من راتبه ، أما إذا جوزي بجزاء أشد تقرر السلطة التي وقعت الجزاء ما يتبع بشأن الراتب الموقوف صرفه " .
والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،
عبدالجليل الطريف محمد هادي الحلواجي نائب رئيس لجنة الشئون رئيــس لجنـة الشئون التشريعية والقانونية التشريعية والقانونية
(انتهى التقرير)
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للمادة (2) سأقرأ تعريف الوظيفة فقط وهو :
" الوظيفة : مجموعة الواجبات والمسئوليات والصلاحيات المتجانسة التي تسند أو تفوض من السلطة المختصة ، والتي يلزم للقيام بها اشتراطات ومعايير يجب توافرها فيمن يشغلها ، لغرض تأدية الواجبات والمهام الوظيفية الرسمية " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا التعريف ؟ تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتمنى على الأخ مقرر اللجنة والمجلس الكريم أن يلتفتا إلى أن هذا اقتراح ورأت اللجنة أن تضمنه في المادة (2) باعتبارها المادة التي تطرقت إلى التعريفات ، فهي تتكلم عن العلاوة والبدل ، وحبذا لو تكلم الأخ مقرر اللجنة عن رأي اللجنة بخصوص العلاوة والبدل بدلاً من سرد جميع التعريفات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ مقرر اللجنة سيقرأ التعريفات المعدلة . الأخ مقرر اللجنة ، هل هناك تعديل على تعريف الوظيفة ؟ تفضل .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا يوجد تعديل عليه ، فتعريف الوظيفة سبق أن أقره المجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، المطلوب هو قراءة البنود التي عليها تعديل . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذن سنقرأ تعريف العلاوة ، وهذا تعريف جديد حيث لم يرد في النص سابقًا ما هي العلاوة وما هو البدل ، وقد جاء هذا التعريف بناءً على اقتراح الإخوة في اللجنة والمجلس وديوان الخدمة المدنية ، ورأت اللجنة أن يكون تعريف العلاوة كالتالي : " هي مبلغ نقدي ...
الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
هل تم الاتفاق على تعريف الراتب أم أن هناك تعديلاً عليه ؟
العضو عبدالحسن بوحسين (مجيبًا) :
تعريف الراتب بقي كما هو شاملاً العلاوات .
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك توضيح في مقدمة التقرير ، ففي توصيات اللجنة ورد التالي : " بالنسبة لاقتراح سعادة العضو السيد حبيب مكي بشأن العلاوات والبدلات ، فقد ارتأت اللجنة إضافتها ، مع تعديلها بالمادة الخاصة بالتعريفات وهي المادة (2) من المشروع والذي اقتضى الأخذ بها إعادة صياغة التعريف الخاص بالراتب " ، فاللجنة رأت إدراج ما يتعلق بالعلاوة والبدل في المادة المتعلقة بالتعريفات ، وإقرار هذه التعريفات استلزم تعديلاً في تعريف الراتب ، وبدلاً من الرجوع إلى الأمور الأخرى التي تم إقرارها أعتقد أنه من الأفضل الرجوع إلى رأي المجلس بشأن الراتب والعلاوة والبدل فقط ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة تعريف الراتب .
العضو عبدالحسن بوحسين :
" الراتب : الراتب الأساسي المقرر للوظيفة شاملاً العلاوات التي يحصل عليها الموظف ، ولا يدخل فيه البدلات والمكافآت التعويضات " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا التعريف ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية
الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، النص الحكومي جاء كالتالي : " الراتب الأساسي المقرر للوظيفة مضافًا إليه العلاوات الدورية والتشجيعية ... " ، وبعد تعديل اللجنة أصبح النص كالتالي : " الراتب : الراتب الأساسي المقرر للوظيفة شاملاً العلاوات ... " ، وسؤالي هو : عندما استبدلنا كلمة " شاملاً " بعبارة " مضافًا إليه " فهل معنى ذلك أن العلاوات أصبحت جزءًا من الراتب الأساسي ؟ فعندما نقول : الراتب الأساسي شاملاً العلاوات فمعنى ذلك أن الراتب الأساسي يشمل العلاوات أيضًا ، وأرى أن النص الحكومي أصح وأدق ، فهو يقول : " مضافًا إليه العلاوات ... " وليس " شاملاً العلاوات " ، وأقترح الرجوع إلى النص الحكومي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع شكري الجزيل لرئيس وأعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية إلا أنني لا أرى أن لدينا قدرة على مناقشة هذه المواد المعروضة أمامنا خاصة أنها معادة من المجلس إلى اللجنة بناءً على طلب بعض الإخوة والأخوات أعضاء المجلس عن طريق تقديم كتاب إلى رئيس المجلس ، وسعادة الرئيس عرض هذا الكتاب على المجلس ومن ثم أعيدت هذه المواد إلى اللجنة ، واللجنة قامت بدراسة المواد وبعد ذلك عرضت علينا ، فكيف لنا أن نعرف ما هو المطلوب من الإخوة والأخوات الذين تقدموا بطلب إعادة المناقشة ؟ وما هو مقترحهم ؟ وما أراه في التقرير المعروض علينا هو نص مواد المشروع كما جاء في مسودة مشروع القانون المقدم من الحكومة ، وتعديلات مجلس النواب التي اطلعنا عليها ، وبعد ذلك توصيات اللجنة ، فعلى ماذا بنيت توصيات اللجنة ؟ وبناءً على اللائحة الداخلية أود أن أعرف النص المقترح الذي تقدم به الأعضاء ، فليس لدينا ما نرجع إليه ، فعلى أي أساس بنيت هذه التوصية ؟ هل هي ما طلبه الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الذين طلبوا إعادة المناقشة أم هي شيء آخر ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الإعادة كانت بناءً على المناقشات التي دارت في هذا المجلس ، والمجلس قرر الإعادة إلى اللجنة للدراسة ، وكل المواد المعادة سبق أن نوقشت وأعيدت إلى اللجنة بناءً على طلب مقدم من بعض الأعضاء أو بقرار المجلس ، وهذا ما حدث اليوم عندما وافقنا على إعادة مناقشة المادة المتعلقة بساعة الرضاعة ، وهناك خمسة اقتراحات ستنظر فيها اللجنة وستقدم توصيتها بناءً على المناقشة التي دارت في المجلس ، فهناك بعض المواد أعيدت بناءً على طلب مقدم من بعض الأعضاء وأخرى أعيدت بقرار من المجلس ، وأثناء مناقشة هذا التعريف سابقًا في المجلس طلب الأخ السيد حبيب مكي إعادته إلى اللجنة والمجلس وافق على ذلك . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما يطلب أحد الأعضاء إضافة مادة معينة - كما طلب الأخ السيد حبيب مكي إضافة تعريف للعلاوات - فهذا يؤثر على مواد أخرى ، وعند طلب إضافة تعريف للعلاوات يجب أن تحدد ما هي العلاوة وما هو البدل ؟ فالأخ السيد حبيب مكي تقدم برسالة يطلب فيها إضافة تعريف للعلاوة وتعريف للبدل ، وعندما درسنا هذا الطلب وجدنا أنه يؤثر على مواد أخرى في القانون ، فيجب علينا أن نضع تعريفًا للعلاوة وتعريفًا للبدل ، وحتى تعريف الراتب سيتأثر جراء هذا التعديل ، ونحن ناقشنا موضوع العلاوة التشجيعية والتي هي رتبة سنوية أو رتبتان تعطى للموظف إذا كان أداؤه متميزًا ، وكذلك الرتبة السنوية التي يحصل عليها الموظف في شهر يناير من كل عام تكون جزءًا من راتبه فإذا كان الراتب الأساسي (150) دينارًا وحصل الموظف على رتبة إضافية في يناير فسيكون راتبه الأساسي (160) دينارًا ، فالرتبة التي حصل عليها والتي تسمى علاوة أصبحت جزءًا من الراتب وليست إضافة إليه كالعلاوة الاجتماعية ، فالعلاوة الاجتماعية تضاف إلى الراتب الأساسي ولكنها منفصلة ، فمثلاً يأخذ الموظف علاوة اجتماعية قدرها (40) دينارًا إلى جانب الراتب الأساسي وهو (170) دينارًا ، فإذا عرّفنا بأنه الراتب الأساسي مضافًا إليه الزيادة السنوية التي هي جزء منه فكأنما نقول إن رأس الإنسان يتكون من عينين وأذنين ويضاف إلى ذلك الأنف في حين أن الأنف هو جزء من الرأس ! فالرتبة التي يحصل عليها الموظف في شهر يناير هي جزء من الراتب الأساسي ، فإذا كان راتب الموظف (150) دينارًا فسيصبح (160) دينارًا ، وبالتالي سيكون الراتب الأساسي (160) دينارًا ، أي أن الدنانير العشرة التي حصل عليها الموظف دخلت في راتبه الأساسي ، فهي ليست مضافة إليه بل إن راتبه الأساسي شامل لها ، وإذا نظرنا إلى جدول الرواتب والأجور فسنرى فيه درجات ورتبًا ، والرتبة التي يحصل عليها الموظف هي ضمن جدول الرواتب والأجور وليست مضافة إليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أوضح أن هناك مواد في القانون منها المواد (47 ، 48 ، 51) ومواد أخرى أشارت إلى راتب كامل شامل ، وراتب أساسي ، وراتب كامل ، وهذا ما اختلفنا عليه في جلسات سابقة ، وعلى هذا الأساس وضع تعريف الراتب بحيث إنه عندما يأتي ذكر الراتب لا تُذكر كلمات مثل : كامل ، أو شامل ، أو أساسي ، بل يذكر الراتب فقط ويفهم المقصود من التعريف السابق ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعقيب على كلام الأخت الدكتورة فوزية الصالح ، فكيف لنا أن نناقش المواد المعادة من المجلس إلى اللجنة أو المواد المعادة إلى اللجنة بطلب من بعض الإخوان ؟ سيدي الرئيس ، التقرير الموجود أمامنا ليس تقريرًا وافيًا ، فهل من المناسب أن أرجع إلى مضابط أربع أو خمس جلسات سابقة لأرى حصيلة المناقشات وأتمكن من معرفة ما هو المطلوب ؟! أتمنى في المستقبل تغيير الطريقة التي يقدم فيها التقرير بحيث نعيد إلى الذاكرة ما تم التطرق إليه والأسباب التي تمت بناءً عليها إعادة هذه المواد إلى اللجنة ، وهذا الأمر يتعلق بالمواد المعادة من المجلس إلى
اللجنة ، وهناك مواد معادة إلى اللجنة بناءً على طلب بعض الإخوان كالمادة (57) ، فلا أرى التعديل المقترح هنا ، وأعتقد أن التقرير بالصورة المعروضة حاليًا غير جيد ، ولا يمكننا أن نشارك في المناقشة إذا كان التقرير بهذه الصورة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، اليوم وافقتم على إعادة مناقشة مادة من دون تقديم اقتراح بديل ، ونحن دائمًا نقول : قدموا اقتراحًا بديلاً ، واللائحة الداخلية تذكر أنه يجوز أن يقدم عدد من الأعضاء طلب إعادة مناقشة أية مادة من المواد التي وافق عليها المجلس ، ويجب على المجلس أن يصوت بالموافقة أو عدم الموافقة على إعادة المناقشة ...
العضو خالد المسقطي (مستأذنًا) :
اسمح لي سيدي الرئيس ، هذا الأمر يتعلق بلجنة الشئون التشريعية والقانونية التي هي على علم أكثر مني وأكثر من الأعضاء الآخرين باللائحة الداخلية ، فالتعديل الذي يحال إلى اللجنة مذكور بصورة مباشرة في اللائحة الداخلية ، فالمادة (105) منها تذكر التالي : " تخطر اللجنة المختصة بالتعديلات الجوهرية التي يقدمها الأعضاء قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس لبحثها ، ويبين المقرر رأي اللجنة فيها أثناء المناقشة في الجلسة . ويجب أن يكون اقتراح التعديل محددًا ومصاغًا " ، فهذا ما يتم عرضه خلال الجلسة ، والمادة (106) تذكر التالي : " إذا قرر المجلس إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة وجب عليها أن تقدم تقريرها في الميعاد الذي يحدده المجلس ، وإذا كان لهذا التعديل تأثير على باقي مواد المشروع أجل نظره حتى تنتهي اللجنة ... " . سيدي الرئيس ، المادة واضحة ، ويجب أن يكون هناك تعديل مكتوب وموافَق عليه ، ولا أرى في التقرير الأمور التي اتفقنا عليها والأسباب التي جعلتنا نصر على الإعادة إلى اللجنة ...
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، يجب عليك - أخ خالد - أن تقرأ التقرير ...
العضو خالد المسقطي (مقاطعًا) :
ليس هناك شيء مكتوب ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
لقد نوقش هذا الأمر والمجلس وافق على إعادة هذه المادة إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراستها على ضوء المناقشات التي دارت في المجلس . تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إعادة أي مادة بأي اقتراح سواء كان بالإضافة أو التعديل تعني إعادة دراسة هذه المادة ، ومن هذا المنطلق جاء تقرير اللجنة ، والمجلس أصلاً لم يُحل هذه المادة المذكورة أو سواها إلا بعد أن تدارس إمكانية الإعادة ووافق على إعادة دراسة المادة ، ومجرد إعادة المادة للدراسة يعني فتح المجال لإعادة دراستها مرة أخرى ، وهذا ما عملته اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة (104) من اللائحة الداخلية تذكر أنه يمكن أن تقدم الاقتراحات أثناء المناقشة ، وقد يقرر المجلس عدم الاستمرار في مناقشتها وإحالتها إلى اللجنة ، فهناك آراء سابقة طرحت في الجلسة ، ورسائل الإحالة التي تحال فيها المادة إلى اللجنة بعد قرار المجلس تذكر أنه على اللجنة إعادة مناقشة المادة على ضوء مناقشات المجلس ، واللجنة تستحضر عند مناقشتها كل الآراء التي أبديت وترجع إلى المضابط أحيانًا وتناقش الموضوع ، فلذلك سوف يكون تقرير اللجنة ضخمًا جدًا لو أعادت ذكر هذه الآراء المثبتة في المضابط أساسًا ، والإحالة تكون على ضوء مناقشات المجلس ، والذي حصل في المادة (2) هو أن الأخ السيد حبيب مكي حينما اقترح إعادة تعريف العلاوة وتعريف البدل لم يشر إلى موضعهما في المشروع بل اقترح إضافة مواد ، واللجنة حينما بحثت هذا الموضوع وجدت أنه يتعلق بالتعريفات التي تناولتها المادة (2) فأوصت بإدراجها في هذه المادة ، ووضع تعريف للعلاوة يوجد أحكامًا جديدة تنعكس على الراتب خصوصًا ، لأن الراتب حينما عُرِّف قيل إنه الراتب الأساسي مضافًا إليه العلاوات ، ولكن منذ بداية مناقشة هذا المشروع في المجلس كان هناك لبس في التمييز بين العلاوة والبدلات ، فلذلك انعكس تعريف العلاوة الجديد
- الذي تبنته اللجنة بناءً على اقتراح - على تعريف الراتب ، فالمادة تقول الراتب وليس الراتب الأساسي ، فما هو الراتب ؟ هو الراتب الأساسي الذي تصدر به جداول بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، وفي الواقع هذا هو الراتب الأساسي ، ولكن حينما نطلق بعد ذلك اصطلاح الراتب فالراتب سوف يتحرك عن الجداول الأساسية التي صدرت فيها الرواتب نحو الزيادة من خلال العلاوات التي تمنح ، فكان رأي اللجنة هو أن تعريف الراتب سوف يتغير بتحديد معنى العلاوة ، ولذلك وضع تعريف للعلاوة وأوصت اللجنة المجلس الموقر بأن ينظر في تعديل العلاوة بالنسبة للراتب ، والقرار للمجلس أولاً وأخيرًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، من خلال متابعتي لموضوع المداولة الثانية لبعض المواد في بعض مشروعات القوانين خاصة هذا المشروع أرى أنه تجب الإشارة إلى أن هنالك مخالفة صريحة للمادة (110) من اللائحة الداخلية والتي تجيز المداولة الثانية ، والمداولة الثانية لأي قرار أو لمادة أقرها المجلس لها شروط ، وشروطها هي أن يقدم طلب كتابي من الحكومة أو رئيس اللجنة أو المقرر أو خمسة أعضاء على الأقل وأن تبين بالطلب المادة أو المواد المطلوبة إعادة المداولة فيها وتعديلها وأسباب ومبررات هذا التعديل والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلها ، وما ألاحظه هو أنكم توافقون على إعادة المداولة من دون أن تسألوا طالبي إعادة المداولة عن الصياغة المقترحة وعن أسباب ومبررات التعديل ، ففي هذه الحالة - وهذا موجود في كل المجالس - تكون هناك أقلية قد تعترض على رأي الأغلبية ، وإذا كانت هذه الأقلية تعارض في كل مرة رأي الأغلبية وتطلب إعادة المداولة فلن ننتهي ، وهذه نقطة مهمة ، فإعادة المداولة لها ضوابط . والسؤال المهم هنا هو : هل ستكون لدى اللجنة صياغة للمادة المعادة إليها لدراستها ؟ وعلى سبيل المثال ما هي الصياغة المقترحة للمادة التي أعيدت اليوم ؟ ليست هناك صياغة مقترحة ، فأحببت التنبيه إلى هذا الأمر توفيرًا لوقت المجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هذه المادة أقر المجلس إعادتها إلى اللجنة أثناء المناقشة ، فعندما طلب أحد الأعضاء أثناء مناقشة تعريف الراتب إعادة المادة إلى اللجنة وافق المجلس على ذلك ، والصياغة المقترحة موجودة ، وأرجو ألا نطيل في هذا الموضوع ، ولدي الآن (8) أعضاء يطلبون الكلمة ، وأرجو ألا يكون الكلام عن إعادة المادة إلى اللجنة أو عدم إعادتها ، لأن المجلس وافق على إعادة المادة إلى اللجنة أثناء مناقشتها في المجلس وليس بطلب كتابي مقدم من أحد الأعضاء ، حيث إن أحد الأعضاء طلب إعادتها إلى اللجنة أثناء المناقشة في المجلس وقد وافق المجلس على ذلك . وأعطي الكلمة الآن للأخ المستشار القانوني للمجلس لإبداء الرأي القانوني فليتفضل .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة (110) متعلقة بالمداولة الثانية لمشروع القانون بعد الموافقة على المشروع في مجموعه ، وإلى الآن لم يوافق المجلس على المشروع في مجموعه ، فالمادة (110) صريحة وواضحة جدًا ومنطوقها كما يلي : " يجب إجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون إذا قدم طلب كتابي بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو رئيس اللجنة أو مقررها أو خمسة أعضاء على الأقل ، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأي نهائيًا ...
الرئيـــــــــــــــس :
لو أن المجلس أثناء مناقشة مادة طلب إعادتها إلى اللجنة ...
المستشار القانوني للمجلس (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، هذا يجوز ، فالمادة (104) والمادة (108) ...
العضو خالد المسقطي (مقاطعًا) :
يجب أن يقدم طلب كتابي ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
كيف يكون ذلك ؟! فأثناء المناقشة طلب أحد الأعضاء إعادة المادة إلى اللجنة ووافق المجلس على ذلك ، إذن المجلس لم يقتنع برأي اللجنة . تفضل الأخ جمال
فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، ليسمح لي الأخ خالد المسقطي ، فهذه المواد أعيدت بموجب قرار من هذا المجلس ، وتقرير اللجنة تضمن الإشارة إلى الجلسات التي تم فيها اتخاذ قرارات إعادة هذه المواد إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، وصدر التقرير يشير بالتفصيل إلى أنه في الجلسة الثامنة تمت إحالة المواد الإضافية المقترحة من الأخ السيد حبيب مكي ، وفي الجلسة الثانية عشرة تمت إحالة مادة معينة ، ولمن يرغب في الاطلاع على ما دار من نقاش في تلك الجلسات يمكنه الرجوع إلى مضابط الجلسات لكي يقرأ ويفهم ويتابع ، وبالتالي نحن نناقش أمرًا اتفق عليه هذا المجلس ، ولا نناقش أمرًا يتعلق بتقديم عضو واحد طلب إعادة مناقشة ، ورأي المجلس أقوى من رأي العضو الفرد . النقطة الأخرى تتعلق بمداخلة سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، وليسمح لي بأن أختلف معه ، فالمادة (110) تتكلم عن المداولة الثانية قبل أخذ الرأي النهائي على المشروع ، ونحن لم ننتهِ من مناقشة المشروع ولم نأخذ الرأي الأول على المشروع ، وبالتالي ليس لمداخلة سعادة الوزير محل في النقاش ، ونحن مازلنا نعمل ضمن أحكام المادة (104) التي تجيز للعضو أثناء الجلسة أو قبل الجلسة أن يتقدم باقتراح تعديل ، والاقتراح الذي قدم اليوم لإعادة مناقشة المادة المتعلقة بالرضاعة صحيح لأنه تم تقديم طلب مكتوب قبل الجلسة ، ومن حق أي عضو أثناء الجلسة بحكم المادة (104) أن يتقدم باقتراح بقفل باب النقاش حتى ننهي هذا النقاش المطول ، ونستمر في مناقشة بقية المواد ، وشكرًا .
(تثنية من بعض الأعضاء)
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هناك طلب بقفل باب النقاش ومثنىً عليه وسأطرحه للتصويت ، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقفل باب النقاش في هذا الموضوع . تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة تعريف الراتب .
العضو عبدالحسن بوحسين :
" الراتب : الراتب الأساسي المقرر للوظيفة مضافًا إليه العلاوات الدورية والتشجيعية التي يحصل عليها الموظف ، ولا يدخل فيه البدلات والمكافآت والتعويضات والعلاوات الأخرى المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون " . توصي اللجنة بإعادة صياغة تعريف الراتب ليكون كالتالي : " الراتب : الراتب الأساسي المقرر للوظيفة شاملاً العلاوات التي يحصل عليها الموظف ، ولا يدخل فيه البدلات والمكافآت
والتعويضات " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا التعريف ؟ تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما نتكلم عن الراتب فيجب أن نفرق بين الراتب الأساسي والراتب الكامل ، والعلاوات الدورية - كما وضحها مقرر اللجنة - ليس لها مكان هنا ، فهي تدرج ضمن الراتب الأساسي وفقًا للجداول التي تطرق إليها الأخ المستشار القانوني للمجلس ، وأرجو من الإخوة عدم مقاطعتي عندما أتكلم عن هذا الموضوع ، فأنا أتكلم عن الفرق بين الراتب الأساسي والراتب الكامل الذي يشمل العلاوات والبدلات ، وكل شيء وُضع له جدول ، فالرواتب لها جداول والعلاوات لها جداول والبدلات لها جداول ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
نحن هنا نتكلم عن الراتب فقط ، والنص الذي اقترحته اللجنة هو أن يكون الراتب شاملاً العلاوات ...
العضو عبدالمجيد الحواج (مستأنفًا) :
في اعتقادي أن تعريف الراتب يجب أن ينقسم إلى قسمين : الراتب الأساسي ، والراتب الشامل ....
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
توصية اللجنة تنص على أن الراتب شامل العلاوات . تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن ألفت انتباه المجلس الموقر إلى أنه أقر في التوصية السابقة لتعريف الراتب ما يلي : " الراتب الأساسي المقرر للوظيفة شاملاً العلاوات " ، هذا التعريف قد أقر سابقًا ، وتعديل اللجنة فيما يتعلق بذكر العلاوات ضمن الراتب ذكر : " ... شاملاً العلاوات الدورية السنوية والتشجيعية " ، وبعد أن أجرت اللجنة تعديلها ووضعت تعريف العلاوة - الذي كان قدر الإمكان محكمًا بالاتفاق مع الإخوة في ديوان الخدمة المدنية - ارتأت حذف عبارة " العلاوة التشجيعية الدورية " باعتبار أن تعريف العلاوة قد انتهينا منه ، وكانت مادة التعريفات سابقًا تفتقر إلى تعريف العلاوة ، وعندما عرّفنا العلاوة رأينا أن من الأفضل حذف هذه التفاصيل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، اختصارًا للوقت أرى أن أمامنا تعريفين : تعريف من ديوان الخدمة المدنية يقول : " الراتب الأساسي المقرر للوظيفة مضافًا إليه العلاوات الدورية والتشجيعية التي يحصل عليها الموظف ولا يدخل فيه البدلات والمكافآت والتعويضات والعلاوات الأخرى المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون " ، والتعريف الآخر أتى من اللجنة وينص على أن " الراتب الأساسي المقرر للوظيفة شاملاً العلاوات التي يحصل عليها الموظف ، ولا يدخل فيه البدلات والمكافآت والتعويضات " ، إذن أمامنا
تعريفان ، وأعتقد أن الأخت الدكتورة بهية الجشي اقترحت عبارة " مضافًا إليه " بدلاً من " شاملاً " وأنا أوافقها في هذا الرأي ، لذا يجب على المجلس التصويت على أحد الاقتراحين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعود إلى موضوع العلاوة ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
لقد انتهينا من موضوع العلاوة .
العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأنفة) :
العلاوة ذُكرت في تعريف الراتب فهو ينص على أن " الراتب الأساسي المقرر للوظيفة شاملاً العلاوات " ، وعندما نذكر عبارة " شاملاً العلاوات " فهذا يعني أنه يشمل العلاوات التي وردت في تعريف العلاوة ومنها العلاوة الاجتماعية التي لا تدخل في الراتب ، فعندما نذكر كلمة " العلاوات " بشكل مطلق دون تحديد العلاوات التي تدخل في الراتب الأساسي فمعنى ذلك أننا نشمل العلاوة الاجتماعية في الراتب ، والحال هو أن العلاوة الاجتماعية لا تدخل ضمن الراتب الأساسي ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
العلاوة الاجتماعية تدخل ضمن الراتب ...
العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأنفة) :
تدخل ضمن الراتب ولكنها ليست جزءًا من الراتب الأساسي ، وأريد توضيحًا من ديوان الخدمة المدنية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى شخصيًا أن اقتراح اللجنة صحيح ويجب أن نتأمل في اقتراحها بتمهل ، فاللجنة تحدد معنى كلمة " الراتب " أينما وردت في القانون ، فالراتب ينقسم إلى قسمين : راتب أساسي ، وعلاوات ، وما ذكرته الأخت الدكتورة بهية الجشي صحيح (100%) لأن الأخ عبدالحسن بوحسين ذكر أن الراتب الأساسي يتضمن العلاوات ، وهذا يتناقض مع النص المقترح من اللجنة ، والراتب الأساسي - كما ذكر الأخ المستشار القانوني للمجلس - هو جدول الرواتب الأساسية ، وكل ما يضاف إليه من علاوات هو ما يطلق عليه الراتب ، ونحن سنستخدم هذا المصطلح في هذا القانون لقياس الإجازات والمكافآت ، إذن كلمة الراتب هي للقياس لا أكثر ولا أقل ، وأنا أعتقد أن تفسير اللجنة أفضل لأنه استخدم كلمة " العلاوة " مرة واحدة بشكل إيجابي خلافًا للتعريف المقدم من الحكومة والذي استخدمها مرة بشكل إيجابي ومرة أخرى بشكل سلبي ، فاللجنة أعادت الصياغة وأحسنت فيها ، وسوف نجد لاحقًا أن اللجنة لازالت تحافظ على عبارة " راتب كامل " ، ويجب تصحيح هذا
لاحقًا ، والتعريف المقدم أمامنا تعريف وافٍ ، فهناك راتب أساسي تضاف إليه العلاوات ، والراتب الأساسي مع العلاوات يسمى الراتب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت تعريف الراتب بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا التعريف بتعديل اللجنة . وننتقل إلى التعريف التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
" العلاوة : مبلغ نقدي أو زيادة في الراتب تمنح للموظف وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، ويستحقها الموظف بصورة متواصلة إذا توافرت شروطها ، ولا تستقطع عند خروج الموظف في إجازة براتب ، مثل : العلاوة الاجتماعية ، والعلاوة الدورية السنوية ، وعلاوة المؤهل العلمي ".
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا التعريف ؟ تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، وفقًا لجداول الرواتب والعلاوات أو البدلات لا أعتقد أن هناك علاوة تسمى بالعلاوة الدورية السنوية وإنما هناك زيادة سنوية ، فهل تريد اللجنة أن تضيف شيئًا اسمه الزيادة السنوية ؟ فالأخ المقرر أعطى مثالاً على الراتب الأساسي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على ما ذكره الأخ عبدالمجيد الحواج ، فالمبلغ الذي يضاف إلى الراتب الأساسي سنويًا هو زيادة سنوية وليس علاوة ، لأن العلاوة لها تعريف آخر والزيادة السنوية جزء من الراتب الأساسي وليست علاوة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا في اللجنة نشاطر الأخ عبدالمجيد الحواج والأخ راشد السبت الرأي في أن هذه العلاوة هي زيادة سنوية ، والأخ عبدالحسن بوحسين بحث في الملفات وأخرج ورقة صادرة - كما أعتقد - في سنة 1983م تصف هذه الزيادة بأنها زيادة سنوية وليست علاوة دورية ، ولهذا نحن نشاطر الإخوة الرأي ، ولكننا واجهنا مأزقًا ، فهناك مواد في هذا القانون أشارت تحديدًا إلى هذه العلاوة وسمتها علاوة دورية سنوية وقد أقرت من قبل هذا المجلس الموقر ، وتجازوًا لهذا الأمر نزلنا عند هذا الرأي وأخذنا بتسمية هذه الزيادة بالعلاوة الدورية السنوية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق تمامًا مع الزميلين راشد السبت وعبدالمجيد الحواج ، وأعتقد أن النص المقترح من اللجنة ربما يحتاج إلى إعادة الصياغة بإلغاء عبارة " أو زيادة في الراتب " بحيث يصبح تعريف العلاوة كالتالي : " مبلغ نقدي يمنح للموظف وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويستحقه الموظف بصورة متواصلة إذا توافرت شروطها ولا يستقطع عند خروج الموظف في إجازة براتب مثل العلاوة الاجتماعية والعلاوة الدورية السنوية وعلاوة المؤهل العلمي " ، لأن الزيادة في الراتب تصبح تعديلاً في الراتب الأساسي ، وهذا يأتي في الجدول الذي يصدر بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية ، وأعتقد أن ما تفضلا به صحيح ويجب أن نقف معه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تعريف هذه الزيادة - سواء كانت جزءًا من الراتب أم لم تكن - يحتاج إلى توضيح من قبل الإخوة في ديوان الخدمة المدنية باعتبار أن الموضوع فني بحت ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .
وكيل ديوان الخدمة المدنية :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما نتكلم عن هذه المادة ونقول إن تعريف العلاوة هو " مبلغ نقدي أو زيادة في الراتب تمنح ... " ، وعندما تضاف رتبة إلى راتب الموظف وتسمى علاوة سنوية فإن الرتبة هي إضافة مبلغ إلى الراتب الأساسي وكلمة
" زيادة " هنا صحيحة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أؤيد ما تفضل به الأخ عبدالجليل الطريف باعتبار أن هناك مواد في مشروع القانون تشير إلى العلاوة الدورية ، ويجب أن نصحح مفهوم العلاوة الدورية ، لماذا ؟ لأن العلاوة الدورية توقف أحيانًا مدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة كاملة ، وكما قلت سابقًا فهي زيادة سنوية وليست علاوة دورية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أرى أن مفتاح الإشكال في الموضوع فيما يتعلق بالبدلات والمكافآت والتعويضات هو أن الموظف يستحق العلاوات بصورة متواصلة ، والعلاوة أو الزيادة سيان ، ولكنها تدفع بصورة متواصلة ودورية مستحقة للموظف ، إذن هي جزء من الراتب ، أما المكافآت والتعويضات فهي إضافات تستقطع عندما يخرج الموظف في إجازات ، والتعريف سليم ومتكامل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، منعًا للالتباس فإن الزيادة السنوية مدمجة في الراتب الأساسي وهي جزء منه ، وهي ليست جزءًا منفصلاً كالعلاوة الاجتماعية ، وحتى إن كشف الراتب يوضح أن العلاوة الاجتماعية منفصلة وعلاوة المواصلات منفصلة ، في حين أن الراتب الأساسي تدخل ضمنه الرتبة السنوية التي يحصل عليها الموظف وهي داخلة ضمن جدول الرواتب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، ليسمح لي الزملاء أن أختلف معهم مرة أخرى ، فقولنا إن الزيادة السنوية هي علاوة قول غير صحيح ، لأن أي زيادة سنوية في الراتب الأساسي تصبح راتبًا أساسيًا معدلاً ، فإذا كان راتبـي اليوم (100) دينار وعلاوتي السنوية (5) دنانير فإنه في أول يناير سيصبح راتبـي الأساسي (105) دنانير وليس راتبًا مضافًا إليه العلاوة ، إذن الصياغة المقدمة من اللجنة - وإن اجتهدت فيها - غير صحيحة ، وقد اختلفت مع ما ذكره الأخ عبدالحسن بوحسين في بداية الجلسة عندما حاول أن يدافع عن تعريف الراتب حيث عرّف الراتب والمقصود بالعلاوة وهي أنها تلك العلاوة التي تُمنح للموظف في بداية كل سنة ، وقد وافق المجلس على الصياغة المعدلة وبالتفسير المعدل ، وأعتقد أن علينا أن نلغي من هذه الفقرة عبارة " أو زيادة في الراتب " ، ولكي يستقيم المعنى نقول إن العلاوة هي علاوة وليست مبلغًا يضاف إلى الراتب الأساسي ، فالراتب الأساسي يصدر بشأنه جدول من قبل رئيس مجلس الخدمة المدنية ، وتلك رواتب أساسية غير شاملة لأي علاوات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، واقعًا إن نفس هذه المناقشة قد أخذت منا الوقت الكثير في اللجنة ، وقد تعددت الآراء في هذا الموضوع ، وخلاصة الأمر أننا لم نجد أي أثر عملي عند حذف أو إبقاء هذه العبارة ، فليس لها أي أثر في هذا التعريف ، ولا ترى اللجنة ضيرًا في إبقائها أو حذفها إذ إن الموظف والراتب لن يتأثرا بذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أستغرب من أن المؤيدين أصبحوا معارضين والمعارضين أصبحوا مؤيدين ، وأنا لا أجد فرقًا في تفسير العلاوة ، فالعلاوة هي ضمن الراتب الأساسي ، والعلاوة هي زيادة سنوية تضاف إلى الراتب ، ويجب أن نحسم هذا الأمر بالتصويت عليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ عبدالمجيد الحواج ، لقد تكلمت مرتين في هذا الموضوع ...
العضو عبدالمجيد الحواج (مقاطعًا) :
لدي نقطة نظام سيدي الرئيس ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
إذا كانت لديك وجهة نظر أخرى فسأعطيك الكلمة لاحقًا . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو أن نفرِّق بين الراتب ككل والراتب الأساسي ، فأنا لا أجد في هذه المادة فرقًا بين الراتب الأساسي والراتب ، لأن الراتب تدخل فيه جميع العلاوات كالعلاوة الاجتماعية والزيادة السنوية وعلاوة المؤهل العلمي لكن الراتب الأساسي لا تدخل فيه إلا الزيادة السنوية ، وهناك خلط وتداخل بين الراتب الأساسي والراتب ككل ، وأعتقد أن مقرر اللجنة يوافقني على هذا الرأي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد تم إقرار تعريف الراتب . تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .
العضو الدكتور هاشم الباش :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن نعدِّل العلاوة الدورية السنوية لتكون الزيادة الدورية السنوية لأنها رتبة واحدة تدخل في الراتب الأساسي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، أعتقد أن ما تم إقراره بشأن تعريف الراتب صحيح وهو ينص على أن " الراتب الأساسي المقرر للوظيفة شاملاً العلاوات التي يحصل عليها الموظف " ، ومن الواضح أن المقصود هنا هو العلاوة الاجتماعية والعلاوة الدورية لأن هذا ما سيحسب عند تقاعد الموظف ، وقد عُرّفت العلاوة بأنها مبلغ نقدي أو زيادة وأعتقد أن الحرف " أو " يجب حذفه ليكون النص كالتالي : " مبلغ نقدي وزيادة في الراتب " ، لأن هذا ما هو حاصل الآن ، إذ يتم تَسلّم هذه العلاوة مع الراتب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد سبقني سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، وأضيف أن أي تغيير في هذا القانون سيترتب عليه تغيير على قانون التقاعد ، وتعريف الراتب في قانون التقاعد واضح ، ورجائي أن يكون هناك ربط بين هذين القانونين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت تعريف العلاوة المضاف من قبل اللجنة مع حذف عبارة " زيادة في الراتب " وهو ما اقترحه الأخ جمال فخرو ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا التعريف بالتعديل المذكور . الأخ عبدالمجيد الحواج ، لماذا أنت ممتنع عن التصويت ؟
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، لأن هناك علاوات تتغير بتغير الدرجات ، وقد امتنعت عن التصويت لأني أرى أن المادة يجب أن تكون أكثر وضوحًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد أوضحت وجهة نظرك . وننتقل الآن إلى التعريف التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
" البدل : مبلغ نقدي يمنح للموظف لتعويضه عن مواجهة متطلبات وظروف وطبيعة العمل الخاصة بالوظيفة التي يشغلها ، ولا تستدعي ظروف ومتطلبات العمل استمرار صرف هذا المبلغ أثناء الإجازة براتب ، مثل : بدل الانتقال ، وبدل الهاتف ، وبدل الندب " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا التعريف ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذا التعريف للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا التعريف . والآن أطرح للتصويت المادة (2) ككل ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ككل . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة (53) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يستحق الموظف إجازة خاصة براتب كامل ، لا تحسب ضمن الإجازات المقررة في المواد السابقة ، وذلك في الحالات الآتية : أ - إجازة الزواج : وتكون لمدة ثلاثة أيام ولمرة واحدة طوال مدة خدمته . ب - إجازة الحج : وتكون لمدة (21) يومًا ولمرة واحدة طوال مدة خدمته . ج - إجازة الوضع : وتمنح للموظفة لمدة (34) يوم عمل تحسب من تاريخ الوضع . د - إجازة الوفاة : وتمنح عند وفاة أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة ولمدة ثلاثة أيام . هـ - إجازة عدة الوفاة : وتمنح للموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام . و - إجازة مرافقة مريض : وتمنح للموظف لمرافقة مريضًا قررت اللجان الطبية المختصة علاجه في الخارج مع مرافق له ، وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على ستين يومًا . ز - إجازة مخالطة مريض : وتمنح للموظف المخالط لمريض بمرض معد وترى اللجان الطبية منعه لهذا السبب من مزاولة أعمال وظيفته للمدة التي تحددها . ح - فترة الحجر الصحي : يقدم الموظف لدى عودته إلى جهة عمله الشهادات الطبية التي تثبت ذلك وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط استحقاق هذه الإجازات " . توصية اللجنة :
- تعديل نص البند (ج) إلى : " وتمنح للموظفة لمدة (60) يومًا تحسب من تاريخ الوضع " . - إضافة بند جديد بتسلسل (ط) هو " ط - إجازة مشاركة في وفود
رسمية : وتمنح للموظف براتب للمدة التي تتطلبها هذه المشاركة " . - إضافة بند جديد بتسلسل (ي) هو " ي - إجازة إصابة عمل : وتمنح للموظف الذي تلحق به إصابة عمل أثناء تأدية مهام وظيفته أو بسببها ؛ وذلك حسبما تحدده اللجان الطبية المختصة ، استنادًا إلى أحكام الفصل التاسع من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته .
- تصحيح الخطأ النحوي في كلمة " مريضًا " إلى " مريض " الواردة في البند (و) من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يستحق الموظف إجازة خاصة براتب كامل ، لا تحسب ضمن الإجازات المقررة في المواد السابقة ، وذلك في الحالات الآتية : أ - إجازة الزواج : وتكون لمدة ثلاثة أيام ولمرة واحدة طوال مدة خدمته .
ب - إجازة الحج : وتكون لمدة (21) يومًا ولمرة واحدة طوال مدة خدمته .
ج - إجازة الوضع : وتمنح للموظفة لمدة (60) يومًا تحسب من تاريخ الوضع .
د - إجازة الوفاة : وتمنح عند وفاة أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة ولمدة ثلاثة
أيام . هـ - إجازة عدة الوفاة : وتمنح للموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام . و - إجازة مرافقة مريض : وتمنح للموظف لمرافقة مريض قررت اللجان الطبية المختصة علاجه في الخارج مع مرافق له ، وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على ستين يومًا . ز - إجازة مخالطة مريض : وتمنح للموظف المخالط لمريض بمرض معد وترى اللجان الطبية منعه لهذا السبب من مزاولة أعمال وظيفته للمدة التي تحددها . ح - فترة الحجر الصحي : يقدم الموظف لدى عودته إلى جهة عمله الشهادات الطبية التي تثبت ذلك . ط - إجازة مشاركة في وفود رسمية : وتمنح للموظف براتب للمدة التي تتطلبها هذه المشاركة . ي - إجازة إصابة عمل : وتمنح للموظف الذي تلحق به إصابة عمل أثناء تأدية مهام وظيفته أو بسببها ؛ وذلك حسبما تحدده اللجان الطبية المختصة ، استنادًا إلى أحكام الفصل التاسع من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على البند (ي) فقط ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، هل للّجنة أن تقترح بنودًا أم ذلك حق للعضو فقط ؟ فحسب اللائحة الداخلية لا يحق للّجنة أن تقترح بنودًا وإنما ذلك من حق العضو ، وكذلك لم يكن هناك نقاش حول هذا الأمر في المجلس ليحال إلى اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، ليس للّجنة الحق في إضافة اقتراح جديد ، ولكن هذا المقترح قدمه العضو السيد حبيب مكي وقد أشير إلى ذلك في تقرير اللجنة ، فقد ذكر في التقرير : " بالنسبة للاقتراح الآخر للعضو السيد حبيب مكي والخاص بإضافة مادة بشأن إجازة إصابة العمل ، فقد رأت اللجنة إضافتها معدلة إلى المادة الخاصة بالإجازات الخاصة براتب تحت تسلسل (ي) من المادة (53) من المشروع " ، إذن هو اقتراح مقدم وقد أقر المجلس إحالته إلى اللجنة لدراسته ، وفي الواقع لقد قُدم هذا البند باعتباره مادة مضافة ، وقد وجدت اللجنة أن هذه الإضافة تندرج ضمن المادة (53) التي تتحدث عن الإجازات براتب ففضلت اللجنة - بدلاً من إضافتها كمادة مستقلة - إضافتها إلى المادة (53) كبند من بنودها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أشكر وأحيي الأخ السيد حبيب مكي ، لأن الكل خارج المجلس وخاصة القطاع الكبير من موظفي الدولة يشكرون الحكومة الموقرة والمجلس أيضًا على التغيير النوعي الذي حدث والإضافات التي أضيفت إلى هذا القانون . الحقيقة أن الأخ السيد حبيب مكي اقترح إضافة مادة هامة جدًّا وتتماشى مع انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية حول حماية العمال من إصابات العمل وتتماشى كذلك مع قانون التقاعد الحكومي ، فأرجو من الإخوة دعم هذا المقترح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، ليس لدي اعتراض على إضافة هذه المادة ولكن يجب أن تكون هناك آليات واضحة للمجلس يضعها في تطبيق نقاشه وجلساته ، وشخصيًّا لا أذكر أنه قُدم إلى المجلس اقتراح الأخ السيد حبيب مكي بإعادة المادة إلى اللجنة لإعادة صياغتها ، فهذا ما لم يتم ، ولذا أطلب من الأمانة العامة عرض المضبطة السابقة حتى نتبين ما إذا كانت هناك إحالة للمادة إلى اللجنة أم لا ، وهذا لا يعني أنني غير موافق ، ولكن الآليات يجب أن تُضبط ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة لا أريد أن أكرر كلام الأخ المستشار القانوني للمجلس ، ولكننا أشرنا في ديباجة التقرير إلى رسالة الإحالة وتاريخ الجلسة ورقم الجلسة ، ولو أننا ضمّنا التقرير كل هذه الأمور لاحتجنا إلى مجلدات . ونقطة أخرى هي أنني أحب أن أشير إلى تجاوب ممثلي الحكومة مع هذا الاقتراح وعدم ممانعتهم له بل دعمهم له ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، ولو أنه تم الاطلاع على ما جاء في مقدمة التقرير ...
محمد هادي الحلواجي (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، لو اطلعنا على توصيات اللجنة نجد أنه ورد التالي : " بالنسبة للاقتراح الآخر للعضو السيد حبيب مكي والخاص بإضافة مادة بشأن إجازة إصابة العمل ، فقد رأت اللجنة إضافتها معدلة ... " ، هذا فيما يخص إصابة العمل ، فهذا الأمر مذكور في توصيات اللجنة ، وشكرًا .
العضو عبدالحسن بوحسين (مستأذنًا) :
اسمح لي - سيدي الرئيس - بتوضيح هذه النقطة من هذه المادة تحديدًا .
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن التقرير التكميلي الثاني أوضح هذا الأمر ، وذكر ما يلي : " بتاريخ 25 ديسمبر 2004م أحال معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس ، وفقًا لقرار المجلس في جلسته الثامنة المنعقدة بتاريخ 13/12/2004م المواد الإضافية المقترحة من قبل سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم من مشروع قانون الخدمة المدنية " ، وهذه المواد بالإضافة إلى الموضوع الخاص بإجازة الموظف المصاب استلمنا بشأنها رسائل ، وهناك رسالة واضحة مكتوبة من قبل الأخ السيد حبيب مكي بهذا الشأن أيضًا ، وكل ما عملناه هو تثبيت ما هو مطبق الآن في أنظمة الخدمة المدنية ، فهناك نظام من أنظمة الخدمة المدنية ينص على ما ذُكر هنا في هذا القانون ، فهذا كل ما عملناه - سيدي الرئيس – وهو اقتراح من أحد أعضاء هذا المجلس أحيل من سعادتكم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .
العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، أوضح نيابة عن الأخ السيد حبيب مكي أن كلام الأخ جميل المتروك صحيح ، فهذا الموضوع لم يناقش ولكنه ضمن الاقتراحات التي كان الأخ السيد حبيب مكي يود طرحها في المجلس كتابيًّا ، وهو ناقش المواد الثلاث الأولى ومن ثم قرر المجلس إحالة اقتراحاته مكتوبة إلى اللجنة ، وهذا ما حصل فعلاً ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا لك - أخ عبدالرحمن - على هذا التوضيح . تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الإحالة من قبل السيد حبيب مكي كانت واضحة ، وسعادة الرئيس قدم جميع المقترحات إلى اللجنة وقد ناقشتها ، وحين قدم التقرير إلى المجلس قال رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية إنها نوقشت في المجلس وتم التصويت عليها ! سيدي الرئيس ، ما أتكلم عنه الآن هو آليات نقاش المجلس فقط ولا أتكلم عن المادة ، أي لا أقول إني مع هذه المادة أو ضدها ، ولكن هناك آليات يجب أن يعمل وفقها هذا المجلس ، فهل نحن نعمل حسب هذه الآليات ؟ فهناك تناقض لدى رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية فهو يقول إنه تم التصويت على الاقتراحات وهذا لم يتم ، وأنا استفسرت من جميع الإخوة فقالوا إن هذه الاقتراحات لم تناقش ولم يتم التصويت عليها ، إذن يجب اتباع الآلية الموجودة في اللائحة الداخلية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، اللائحة الداخلية تجيز قبل أخذ الرأي النهائي على المشروع أن يتقدم أي عضو بطلب إعادة مناقشة أي مادة كما شرح ذلك الأخ جمال فخرو قبل قليل ، والأخ السيد حبيب مكي ذكر ما عنده من اقتراحات وطلبنا حينها من المجلس عدم مناقشتها بل إحالتها إلى اللجنة ووافق المجلس على إحالتها إلى اللجنة ، ولم نناقش هذا الاقتراح أو غيره ...
العضو جميل المتروك (مستأذنًا) :
اسمح لي سيدي الرئيس ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
أخ جميل ، لقد تكلمت مرتين في الموضوع نفسه ، وهذه نقطة قانونية فلنعطِ الأخ المستشار القانوني المجال للتحدث فيها ، وأنت وضّحت نقطتك ...
العضو جميل المتروك (مقاطعًا) :
ليتم توضيح الأمر فإن المادة (104) ...
الرئيـــــــــــــــس :
أخ جميل ، سنقرأ المادة (104) ، ولكن اسمح لي فأنت تكلمت مرتين في الموضوع ذاته . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة (104) من اللائحة الداخلية تقول : " ويجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها ، ويصدر قرار المجلس بنظره أو استبعاده بعد سماع مقدم الاقتراح " ، وقد سُمع مقدم الاقتراح وذكر كل المقترحات وتكلم عن إجازة إصابة العمل ورد عليه بعض الأعضاء وقالوا إن هذه الإجازة مشمولة في الإجازات ، واكتفي بهذه المناقشة وقرر المجلس إحالة الاقتراح إلى اللجنة مع بقية الاقتراحات . وأعتقد أن بعضكم يذكر هذا الأمر حين جرى الحديث عن إجازة إصابة العمل ، وهذا مذكور في مضبطة تلك الجلسة ، وبما أن الاقتراحات طويلة ومتعددة قرر المجلس إعادتها إلى اللجنة كما ذكر الأخ عبدالرحمن جواهري ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
شكرًا ، الأخ عبدالرحمن جمشير ، هل تذكر هذا الأمر فقد كنت حينها رئيسًا للجلسة ؟
العضو عبدالرحمن جمشير (مجيبًا) :
سيدي الرئيس ، أنا كنت رئيسًا للجلسة آنذاك وأتذكر هذا الأمر ، حيث قدم السيد حبيب مكي طلبًا وقرأ رسالته والمجلس قرر إحالة هذا الطلب إلى اللجنة من دون مناقشة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن كان هناك قرار من المجلس بهذا الشأن . تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما يحدث الآن يستوجب أن يطبق عليه ما طبق في أول الجلسة ، فحسب اللائحة الداخلية يجب أن تكون هناك آلية وأن تكون هناك إعادة نظر في طريقة عرض التقرير على المجلس ، فهناك الآن من يشك بأنه كان هناك مقترح ، وسعادة المستشار القانوني للمجلس قرأ المادة (104) من منتصفها وترك الجزء الأول منها ، مع أن الجزء الأول منها يصر على أن يقدم التعديل كتابة ثم يعرض على المجلس للتصويت عليه ، وفي الوقت نفسه ما الضرر من عرض التقرير لهذه النقاط ؟ أي أن يذكر أنه تم استلام التعديل مكتوبًا وفقًا للمادة المعينة وعُرض على المجلس ، وبعدها تتم مناقشة الاقتراح ، وأما هذه الطريقة التي نعمل وفقها الآن فغير مناسبة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، المشكلة هي أن أغلب الأعضاء لا ينتبهون أحيانًا أثناء الجلسة أو لا يقرأون المضابط ، وأنا قرأت هذا الموضوع في مضبطة تلك الجلسة إذ لم أكن حاضرًا ، وكانت لدى الأخ السيد حبيب مكي عدة مقترحات منها ما يتعلق بإجازة إصابة
العمل ، والمجلس وافق على إحالة جميع المقترحات إلى اللجنة ، والمجلس له الحق في أن يقبل إحالتها أو يرفض إحالتها ، وكان شيئًا قانونيًّا أن قرأها الأخ السيد حبيب مكي والمجلس وافق على إحالتها إلى اللجنة ، وبناءً على ذلك ناقشتها اللجنة . تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ذكرنا في التقرير تاريخ الإحالة ورقم الجلسة ، وأنا لا أعرف ما ذنب اللجنة أو رئيس اللجنة إذا كنا ذكرنا كل ذلك ولم يرجع العضو إلى مضبطة الجلسة ؟! ثم يقع اللوم على اللجنة ، فأرجو من الإخوة قبل إثارة مثل هذه المواضيع الرجوع إلى المضابط والتقارير ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، يتكلم الزملاء عن آليات العمل بالنسبة للبند (ي) . وبالرجوع إلى المضابط وإلى تصويت الأعضاء وكان يومها الأخ عبدالرحمن جمشير هو رئيس الجلسة على ما أعتقد ، وهذا الاقتراح قدم مع حزمة اقتراحات من قبل الأخ السيد حبيب مكي وصوّت المجلس عليها بإحالتها إلى اللجنة ، وقد ذكرت اللجنة في تقريرها تاريخ الإحالة ، وبإمكان الأعضاء الرجوع إلى المضابط ، وعلينا الآن أن نصوت على المقترح ، لأن هذا الموضوع أشبع نقاشًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وهناك رسالة من الأخ عبدالرحمن جمشير بخصوص الإحالة إلى اللجنة . تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه من المناسب أن نؤجل النظر في هذا البند إلى ما بعد الاستراحة ونطلع على مضبطة الجلسة المعنية لإزالة أي شكوك حول هذا الأمر ومن ثم نصوت عليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، الأصل هو أن من يشكك في أن المجلس ناقش هذا الأمر هو الذي عليه أن يأتي بمستنده ، ولكننا الآن سنذهب نحو الاتجاه الآخر . من مضبطة الجلسة الثامنة في الصفحة (34) سأقرأ حوارًا دار بين النائب الأول للرئيس وبين الأخ السيد حبيب مكي وهو كالتالي : " النائب الأول للرئيس ( موضحًا ) : الأخ السيد حبيب ، هل لديك مادة مقترحة لنطرحها للتصويت من حيث المبدأ ؟ وأين تقع هذه المادة من هذا المشروع ؟ العضو السيد حبيب مكي : نعم ، لدي مادة مقترحة وتقع ضمن هذا الفصل ، وهي : ( يستحق الموظف الذي يتغيب عن العمل بسبب إصابات العمل راتبه الأساسي وجميع العلاوات الأخرى المقررة له ، ويعتبر خلال فترة غيابه كما لو كان على العمل ... " ، ثم سأل النائب الأول للرئيس : " النائب الأول للرئيس : هل يوافق المجلس من حيث المبدأ على اقتراح الأخ السيد حبيب مكي بإضافة المادة التي قرأها إلى الفصل التاسع من مشروع القانون ؟
( أغلبية موافقة ). النائب الأول
للرئيس : هل يوافق المجلس على إحالة الاقتراح المذكور إلى اللجنة ؟ ( أغلبية
موافقة ) " . إذن هذا الحوار قد دار فعلاً ونصه موجود ، وأرجو مستقبلاً ممن يشكك في شيء أن يقدم ما يدعم ادعاءه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا الأخ جمال على هذا التوضيح ، وقد ذكرنا في البداية أن المشكلة هي أن البعض لا ينتبه أو لا يقرأ . هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت البند (ي) المضاف من قبل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند المضاف من قبل اللجنة . والآن أطرح للتصويت المادة (53) ككل ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ككل . الأخ جميل المتروك ، لماذا أنت ممتنع عن التصويت ؟
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، امتناعي عن التصويت هو بسبب البند (هـ) من هذه المادة ، وقد بينت وجهة نظري في هذا الشأن ، وأعتقد أن الصحافة لم تنصفني لما ذكرته يوم السبت بما كتبته عني من أنني كنت مخالفًا للشرع ، وأعتقد أنني لم أذكر موضوع الإجازة من ناحية شرعية ، وما كنت أتكلم عنه هو الإجازة براتب أو غير راتب فقط ، وأما مدة العدة فكانت واضحة ولم يكن هناك خلاف عليها ، فهذا سبب امتناعي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وأنا أحب أن أنصفك وأؤكد أنك لم تتعرض للشرع ، وكذلك جاءني بعض من علماء الدين وقالوا أكثر مما قاله الأخ جميل المتروك في تلك الجلسة ، وبعض الأخوات الأعضاء - خلال الاجتماع مع المجلس الأعلى للمرأة - سمعن أن إجازة الوفاة هي (3) أيام ، ونحن لا نريد أن نتطرق مرة أخرى إلى هذا الموضوع لانتهائنا منه في الجلسة السابقة ...
العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأذنة) :
سيدي الرئيس ، اسمح لي فلدي توضيح .
الرئيـــــــــــــــس :
تفضلي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الاجتماع الذي تم أمس كان بين الأخوات أعضاء مجلس الشورى والوفد الإيراني وليس مع المجلس الأعلى للمرأة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أنا آسف ، فالاجتماع إذن كان مع الوفد الإيراني ، وقد ذكر هذا الوفد أن المعمول به في جمهورية إيران الإسلامية أن المرأة التي يُتوفى عنها زوجها ترجع إلى عملها بعد ثلاثة أيام . وأحببت أن أوضح هذا الأمر لإنصاف الأخ جميل فقط . والآن أرفع الجلسة للاستراحة .
(رفعت الجلسة ثم استؤنفت)
الرئيـــــــــــــــس :
بسم الله نستأنف الجلسة ، وننتقل إلى المادة (57) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة (57) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يحظر على الموظف : أ - مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات والنشرات الخاصة بالخدمة المدنية .
ب - مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون الميزانية العامة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له وكافة القواعد المالية . ج - مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له . د - الإدلاء بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من وسائل الإعلام إلا إذا كان مصرحًا له بذلك من السلطة المختصة . هـ - إفشاء الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك ، ويظل هذا الالتزام قائمًا بعد ترك الموظف الخدمة . و - الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو صورة منها ، أو أن ينتزع هذا الأصل أو الصورة من الملفات المخصصة لحفظها ، أو يحتفظ لنفسه بأصل شرائط التسجيل أو صورها أو بأفلام أو صورها أو البرامج التشغيلية أو التطبيقية المتعلقة بالحاسب الآلي الخاصة بالجهة التي يعمل بها ولو كانت متعلقة بعمل كلف به شخصيًّا . ز - استغلال وظيفته لأي غرض أو أن يتوسط لأحد أو يوسط أحدًا في شأن من شئون وظيفته ". توصي اللجنة بالإبقاء على نص المادة مع تغيير صياغة الفقرة (د) لتصبح :
" الإدلاء بأي تصريح أو بيان باسم الجهة الحكومية التي يعمل فيها إلى أي من وسائل الإعلام ، إلا إذا كان مصرحًا له بذلك من السلطة المختصة " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يحظر على الموظف : أ - مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات والنشرات الخاصة بالخدمة المدنية . ب - مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون الميزانية العامة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له وكافة القواعد المالية . ج - مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له . د - الإدلاء بأي تصريح أو بيان باسم الجهة الحكومية التي يعمل فيها إلى أي من وسائل الإعلام ، إلا إذا كان مصرحًا له بذلك من السلطة المختصة . هـ - إفشاء الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك ، ويظل هذا الالتزام قائمًا بعد ترك الموظف الخدمة .
و- الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو صورة منها ، أو أن ينتزع هذا الأصل أو الصورة من الملفات المخصصة لحفظها ، أو يحتفظ لنفسه بأصل شرائط التسجيل أو صورها أو بأفلام أو صورها أو البرامج التشغيلية أو التطبيقية المتعلقة بالحاسب الآلي الخاصة بالجهة التي يعمل بها ولو كانت متعلقة بعمل كلف به شخصيًّا . ز - استغلال وظيفته لأي غرض أو أن يتوسط لأحد أو يوسط أحدًا في شأن من شئون وظيفته " .
الرئيـــــــــــــــس :
لقد ناقشنا البند (د) في جلسة ماضية بما فيه الكفاية ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذا البند بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . والآن أطرح للتصويت المادة (57) ككل ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ككل . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة (58) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من
الحكومة : " لا يجوز للموظف قبول أية هدية أو مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته ، أو أن يجمع نقودًا أو مواد عينية لأي فرد أو لأية هيئـة ، أو أن يوزع منشورات أو يجمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة ، أو أن يشترك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن الجهة التي تحددها السلطة المختصة " . توصية اللجنة : - إلغاء عبارة " لأغراض غير مشروعة " . - إعادة صياغة المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :" لا يجوز للموظف قبول أية هدية أو مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته ، أو يجمع نقودًا أو مواد عينية لأي فرد أو لأية هيئـة ، أو يوزع منشورات أو يجمع إمضاءات ، أو يشترك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن الجهة التي تحددها السلطة المختصة " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما جاءت به الحكومة هو الأفضل ، وأرى أن اللجنة لم توفق في حذف عبارة " لأغراض غير مشروعة " ، والمادة تقول : " أو يجمع نقودًا أو مواد عينية لأي فرد ... " وهناك كثير من الموظفين في بعض الوزارات يجمعون معونات لإخوانهم في المؤسسة نفسها ، وأعتقد أن هذا أمر مشروع ، فإذا تم أخذ الإذن قبل هذا الأمر فمعنى ذلك أنه وُجد المجال لاستيفاء هذا النوع من المساعدات المالية للأفراد في المؤسسة نفسها ، وهذا أمر قد حصل في هذا المجلس أيضًا ، وأعتقد أنه إذا كانت الأغراض غير مشروعة فيجب إيقاع العقوبة ولكن إذا كانت مشروعة فليست هناك حاجة إلى أخذ الإذن ، إذن المادة كما جاءت من الحكومة هي الأدق والأفضل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، إلغاء عبارة " لأغراض غير مشروعة " مقصود ، لأن الأغراض غير المشروعة لا يجوز القيام بها حتى بإذن من الجهة المختصة ، والجهة المختصة لا تستطيع أن تصرح لأحد بالقيام بأعمال غير مشروعة ، ولذلك ألغيت . والنقطة الأخرى هي أن الأخ جميل المتروك تحدث عن جمع تبرع للموظفين داخل مؤسسة ما ، وفي الحقيقة أن هذه المادة لا تمنع ذلك ولكنه لا يتم إلا بإذن من السلطة المختصة ، وإلا فإن الوزارة ستصبح ( سوق حراج ) فكل يأتي ويجمع نقودًا دون علم الجهة المختصة وليس بإمكانها عمل شيء ، ولذلك أعطيت الصلاحية للجهة المختصة لمنع مثل هذه الأعمال ، وأما الأعمال غير المشروعة فلا يجوز القيام بها حتى بإذن من السلطة
المختصة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة لم تفرق بين أداء أعمال أثناء الدوام الرسمي وخارج الدوام الرسمي ، فالفقرة الأولى من المادة تقول : " لا يجوز للموظف قبول أية هدية أو مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة قيامة بواجبات وظيفته ... " فإذا كان يفهم من ذلك أنه من غير المسموح للموظف أن يقوم بذلك أثناء الدوام الرسمي فكأننا نقول له : اجمع أو احصل على ذلك خارج الدوام الرسمي ، وأنا أوضح هذه النقطة لأن الفقرة التالية لها تقول : " أو يجمع نقودًا أو مواد عينية لأي فرد أو لأية هيئة ... " ونحن لا نستطيع أن نمنعه من القيام بذلك خارج الدوام الرسمي ، والمادة قالت : " أو يشترك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل " ، فهنا تحديد للاجتماعات فقط بأنها التي تكون داخل مكان العمل ، وأنا أرى في هذه الصياغة خطأ ، لأنك إذا عممت عبارة " داخل مكان العمل " على الفقرة كلها فكأنك منعت قبول العمولة أثناء الدوام وسمحت بقبولها بعد الدوام ، فيجب أن نفرق بين الإجراءات الأساسية والإجراءات أثناء الدوام الرسمي ، فنحن نقول للموظف : لا توزع منشورات أثناء الدوام الرسمي ، ولا تجمع إمضاءات على عريضة ما لأن ذلك أمر ممنوع ، ولكن إذا كانت هذه العريضة سترفع إلى مسئوله فكيف ستجمع إمضاءات هذه العريضة ؟ فيجب تحديد طبيعة العرائض وطبيعة الممنوعات ، وهل تتم تلك الأمور أثناء الدوام الرسمي أم خارجه ؟ وأرجو ألا يفهم من هذه المادة أن للموظف الحكومي قبول العمولة خارج وقت الدوام الرسمي بناءً على التفسير الذي ذكره الأخ عبدالحسن بوحسين باستخدامه عبارة " داخل مكان العمل " ، فالمقصود من هذه العبارة هو تنظيم الاجتماعات فقط ، فأرجو النظر بدقة في هذه الصياغة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة لم تشر إلى أثناء قيام الموظف بالعمل في صدر المادة وإنما قالت : " بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته " ولم تقل أثناء قيامه بواجبات الوظيفة ، وأما عبارة " بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته " فتشمل وقت الدوام وغير وقت الدوام . والنقطة الأخرى هي أن ما ذكرته المادة : " أو أن يجمع نقودًا أو ... " فيُقصد بكل ذلك القيام به داخل مكان العمل ، وأعتقد أن وقت الموظف أثناء تأديته لوظيفته وفي مكان عمله هو ملك للجهة التي يعمل بها فلا يجوز له في هذا الوقت أن يقوم بأي عمل آخر ، سواء كان هذا العمل جمع إمضاءات أو نقود أو إعانات أو غيرها ، ولكنه قد تكون هناك بعض الممارسات التي تتم ويتجاوز عنها الكثير من المسئولين ، بل قد يكون الوزير في بعض الأحيان هو الذي يبادر بالتبرع ويعتبر ذلك إذنًا ضمنيًّا لبقية الموظفين ، وهذا حاصل في الوزارات أو المؤسسات ، ولكن القاعدة الأساسية هي أن وقت الموظف - مادام في وظيفته - ملك للجهة التي يعمل بها ، ومهام هذا الموظف يجب ألا تخرج عن نطاق الوظيفة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
شكرًا ، ولكن لماذا قلتم في المادة : " بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته " ؟ ولماذا لم تقولوا : أثناء قيامه بواجبات وظيفته ؟
العضو محمد هادي الحلواجي (مجيبًا) :
هنا ينطبق كلام الأخ جمال فخرو ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن النص المقدم من الحكومة هو النص المناسب بالنسبة للهدف المبتغى من وجود هذه المادة في مشروع القانون ، طبعًا لا يوجد خلاف حول أنه لا يجوز لأي موظف قبول أية هدية أو مكافأة أو عمولة أو قرض مقابل قيامه بواجبات وظيفته ، أو أن يجمع نقودًا أو مواد عينية لأي فرد أو لأي هيئة - واتفقنا هنا على عدم جوازية أي من هذه الأمور - أو أن يوزع منشورات أو يجمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة . سيدي الرئيس ، عندما ألغت اللجنة عبارة " لأغراض غير مشروعة " فإنما تم ذلك بناءً على أنه لا يمكن لأي موظف أن يوزع أي شيء أثناء وجوده داخل مقر العمل حتى لو كان ما يوزعه دعوة لحضور احتفال معين أو تجمع معين ، فإنْ كان الغرض غير مشروع فالمادة تمنع القيام بمثل هذه الأعمال ، أما بوجود عبارة " لأغراض غير مشروعة " فأعتقد أنه بالإمكان القيام بمثل هذه الأعمال كتوزيع المنشورات لأنه عمل مشروع رغم أنه لا يتعارض بكونه غير مشروع . وفي الوقت نفسه أتفق مع ما ذكره الأخ جميل المتروك من أنه يجب ألا يكون هناك تحجيم لحرية الموظف أثناء تواجده في وظيفته . وأقترح أن تبقى المادة كما جاءت من الحكومة مع تعديل بسيط وهو ما تفضلتم به سعادتكم ، وعليه تكون المادة كالتالي : " لا يجوز للموظف قبول أي هدية أو مكافأة أو عمولة أو قرض مقابل قيامه ... " عوضًا عن كلمة " بمناسبة " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أذكر أنه عندما وافق المجلس الموقر على إعادة هذه المادة فإنما كانت الإعادة لمناقشة فقرة " أو أن يجمع نقودًا أو مواد عينية لأي فرد أو لأية هيئة أو أن يوزع منشورات أو يجمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة " ، وقلنا إن هناك حالة جديدة في مجتمع البحرين الديمقراطي ، وبعض من موظفي الحكومة منضمّون إلى جمعيات أو تنظيمات سياسية أو مؤسسات مجتمع مدني ، وهذه المؤسسات لها أنشطة خيرية أو سياسية ، وبالتالي فإن موظف الحكومة عندما يجمع مواد عينية أو يوقع منشورًا يطالب فيه بشيء فإنه سينطبق عليه حكم هذه المادة ، وقد طالبنا بإرجاع هذه المادة إلى اللجنة لأنه يجب التفريق بين الأغراض غير المشروعة كقبول الهدايا أو المكافآت بحكم استغلال المنصب ، وبين ما سمح به المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ، وعلى هذا الأساس أرجعنا المادة ، ولم يكن إرجاعها لتعديل ما يخص الأغراض المشروعة أو الأغراض غير المشروعة ، لأن ما ذكر في المادة حق يكفله الدستور للموظف بما أنه مواطن ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، من خلال ما تطرق إليه الإخوة الأعضاء فإنني واقع في لبس في فهم هذه المادة ، لأن هناك نشاطًا يقوم به الموظف داخل الوزارة وأنشطة أخرى يقوم بها خارج الوزارة ، ووضعه المادي بهذا الترتيب خاصة بذكر مكان العمل في آخر المادة هل يعني أن أمورًا أو أنشطة أخرى مثل المكافآت أو الرشاوى أو غير ذلك ممكن قبولها حتى لو كانت مقابل قيامه بواجباته ؟ ولذلك أعتقد أننا يجب أن نقسم هذه المادة إلى قسمين : (أ) و (ب) لتوضيح النشاط الداخلي والنشاط الخارجي ولتتماشى مع التطورات السياسية لمملكة البحرين ، خاصة في الأمور التي يكفلها الدستور مثل جمع الإمضاءات والاعتراض وغيرها من الأمور التي هي حق يمنحه الدستور لكل المواطنين بمن فيهم موظفو الدولة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فواد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بموضوع مناسبة قيام الموظف بواجبات وظيفته ذكر الأخ رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية عدم جوازية قبول الهدايا والمكافآت أو الرشاوى ، وقد غطت هذه المادة هذا الموضوع ، حيث ذكرت أثناء فترة قيام الموظف بعمله وطالما هو شاغل لهذه الوظيفة ، إذن المادة حددت هذا الأمر ، والتحديد بالقول : " بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته " أدق من القول : " أثناء قيام الموظف بأداء مهام عمله " . أما السؤال عن الشفافية والإصلاح الحاصل بقيادة مولاي جلالة الملك فلا يختلف اثنان على هذا الموضوع ، فهناك قانون وهناك حريات ، فهل تكون دواوين أو مكاتب الحكومة مقار ثانية لجمعيات سياسية يمارس فيها النشاط السياسي ؟ مع أن النشاط السياسي يمارس الآن من خلال جمعيات سياسية تقيم الندوات في أماكنها ، أم هل تعقد اجتماعات فقط لأن الدستور كفل الحريات ؟ إن للوظيفة واجباتها ، والعمل السياسي له مقار خاصة وهي الجمعيات السياسية ويمارس بعد فترة الدوام الرسمي ، وجمع التوقيعات للعمل السياسي يكون في مقار الجمعيات التي أنيط هذا العمل بها ، وحتى التبرع للأعمال الخيرية - كما تفضل الأخ رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية - أجازته القوانين ضمنيًا ، وإذا تبرع الوزير لموظف أو لعائلته في حالة عوز فهذا إقرار ضمني بمزاولة جمع الأموال ، ولكن نعود لنقول : هل وزارات ودواوين الدولة صناديق خيرية تمارس فيها كل الأعمال الخيرية ؟ ويجب التفريق بين هذا الأمر وبين توصية اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أنا أستغرب دائمًا من الإخوان ، فنحن نحاول أن نضع قواعد أساسية للقانون ونستثني الاستثناءات ، والحكومة أعطت قاعدة المنح كقاعدة أساسية في المادة ، وأتت اللجنة وجعلت الاستثناء هو المنح ، والقاعدة الأساسية هي المنع ، فهل هذا هو ما نريده ؟! النقطة الأخرى هي أن الموظف في القطاع العام يلاقي أصحابه وأصدقاءه في مجال عمله في فترة مؤقتة وهي وقت عمله ، فكيف لا نسمح له بجمع التبرعات الخيرية ؟! فهو لا يلاقيهم في وقت آخر ونحن نتكلم عن وقته ، ولكن المادة قالت إن أي شيء غير مشروع يمنع ، وبذلك نحن أعطينا السيف لـمَن له الصلاحية في المنع ، وهذا خطأ ، وكما ذكر الأخ رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية فإنه إذا أعطى الوزير الموافقة فالموافقة تكون رسمية بالنسبة للموظف ضمنيًا ، فهل أعطي شخصًا واحدًا فقط حق استخدام هذه الوسيلة وقتما يشاء ؟ وأي شخص يرتكب خطأ يحاسب ، ولكن إذا لم يرتكب خطأ فلا يحاسب ، هذه هي القاعدة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لعبارة " غير مشروعة " فأعتقد أن الأخ مقرر اللجنة أوضح الأمر ، فالحكومة لن تأذن بأي حال من الأحوال لغرض غير مشروع ولا يجوز لأحد أن يطالب بإذن لعمل غير مشروع ، فالإذن يجب أن يكون لأمر مشروع ، ولا مكان لهذه العبارة في نص المادة . أما بخصوص كلام الأخ جميل المتروك فأنا مستغرب من قوله إن الحكومة وسعت واللجنة ضيقت ، فاللجنة لم تفعل شيئًا سوى أنها حذفت عبارة " غير مشروعة " ، ولم تفعل شيئًا أكثر من هذا في الصياغة ، لأنها كانت مقتنعة بهذا التعديل . أما بخصوص جمع الأموال والإمضاءات داخل مكان العمل فأنا أستغرب أيضًا ؛ فعند الحديث عن ساعة الرضاعة أو ساعتي الرضاعة أقمنا الدنيا ولم نقعدها على الإنتاجية وهنا أصبحت الوزارة كأنها جمعية خيرية ! وهناك الكل يتكلم عن الإنتاجية ، وهنا نبيح للموظف أن يفعل كل شيء ، وأنا كنت في يوم من الأيام موظفًا في الحكومة وأفتخر بذلك ، ولكن هذه الممارسات تعطل العمل ، ونحن نتكلم عن تقاعس موظفي الحكومة ثم نبذر هذا التقاعس في قانون الخدمة
المدنية ! أنا لا أستطيع أن أتعقل هذا الأمر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، هذه المادة وردت في فصل المحظورات لأسباب مهمة جدًا وهي أن المهمة الأساسية للموظف العام هي خدمة الناس وخدمة المواطن ، فقبول أي هدايا يعد مخالفة سيعاقب عليها الموظف ، وهذا لتوضيح أن هذا الأمر قد يتطور إلى إضرار بالعمل الذي يقوم به . وبالنسبة لجمع المواد العينية أو جمع النقود وإلى آخره أود أن أوضح أن لدينا جمعيات وصناديق خيرية كثيرة ، والنظام الموجود في الدولة هو أنه في حالة حدوث كارثة في دولة أو مجموعة دول - وهناك توجه من الدولة إلى فتح باب المساعدات كما في كارثة جنوب شرق آسيا التي وقعت مؤخرًا - تتولى وزارة وهي عادة وزارة الشئون الإسلامية أو وزارة الشئون الاجتماعية هذا الموضوع ، ويكون هناك توجيه إلى جمع معونات ولا تجمع المعونات باسم الوزير ، أي أن الوزير يتبرع ، فيجب أن يكون هناك توجيه ، ولا يجوز جمع مبالغ في الوزارات ، فهذا مخالف ، لأن الموظف لم يحضر لجمع النقود ، فالجمعيات موجودة وطرق إيصال المبالغ إليها معروفة ، والموظف يحضر لتأدية عمل فيجب أن يلتزم بالعمل لخدمة الوطن ، وهذه نقطة أساسية يجب أن نبينها ، فهذه المادة تحمي الموظف وتبين له المحظورات التي يجب أن يبتعد عنها حتى يتفرغ لعمله الأساسي ، لكن هذا لا يمنع الموظف من ممارسة حقه في الانضمام إلى الجمعيات وفي التصريح للصحافة وفي أمور كثيرة ، فالمادة لا تمنع الحرية الشخصية ، ومتطلبات العمل داخل الجهاز الحكومي هي أنه يجب على الموظف الذي يأخذ أجرًا مقابل عمله أن يؤدي عمله لخدمة الوطن ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أؤكد الكلام الذي ذكره الأخ فؤاد الحاجي وكذلك الأخ رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، فتفسيرهما تفسير صحيح ، وأحب أن أضيف عبارة إلى المادة وهي " أو بيع مواد عينية " ، لأن هذه الظاهرة منتشرة في الوزارات ، فالموظفون يجلبون مواد لبيعها في الوزارة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا لو وافقنا على اقتراح اللجنة لوقعنا في الالتباس الذي أثاره الأخ جمال فخرو ، ولدي تعديل بسيط على المادة كما جاءت من الحكومة حتى تستقيم هذه المادة وحتى نلبي ما ذكره الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ولكنه لم يقدم اقتراحًا محددًا ، وأنا لدي اقتراح محدد وهو : " لا يجوز للموظف قبول أي هدية أو مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته " ، وهذا معناه أنه غير مسموح للموظف القيام بهذه الأمور داخل مكان العمل وخارج مكان العمل ، والفقرة الثانية تكون كالتالي : " كما لا يجوز له أن يجمع نقودًا أو مواد عينية لأي فرد أو لأي هيئة وأن يوزع منشورات أو يجمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة أو أن يشترك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن الجهة التي تحددها السلطة المختصة " ، وأعتقد أنه بهذا التعديل ستستقيم المادة وتلبي جميع الآراء المؤيدة والمعارضة التي طرحت ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري .
العضو الدكتورة فخرية ديري :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظتان : الملاحظة الأولى : أعتقد أن هناك لبسًا في هذه المادة ، خاصة فيما يتعلق بعبارة " بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته أو أن يجمع نقودًا " ، والشق الثاني من المادة الذي يتكلم عن الاجتماعات والمنشورات ، وأؤيد رأي الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة وهو أن تقسم المادة إلى جزأين ، الجزء الأول يتكلم عن جمع النقود أو التبرعات والآخر يتكلم عن الاجتماعات والمنشورات . الملاحظة الثانية : متعلقة بما تفضلت به الحكومة ، ففي حالات الكوارث لن يكون جمع التبرعات من خلال الجمعيات سريعًا مقارنة بجمع التبرعات داخل مكان العمل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أوافق على ما ذكره سعادة الوزير وأعتقد أنه واضح جدًا ، والمادة تنقسم إلى شقين : الشق الأول يمنع الموظف منعًا قاطعًا من قبول هدية وأي مبلغ عيني مقابل أدائه لعمله ، وهذه النقطة واضحة ، ولا أعتقد أننا نختلف حول مضمون هذا الشق . والشق الثاني هو أنه عندما نبقي على عبارة " غير مشروعة " فهذا يعني أن السلطة المختصة تستطيع أن تمنح الموظف الحق في القيام بأعمال غير مشروعة ، ولذلك عندما ناقشت اللجنة هذه المادة رأت أن وجود هذا النص غير قانوني ، وفي الوقت نفسه لا يمنع النص الموظف من تجميع معونات أو مساعدات داخلية بشرط الحصول على إذن من السلطة المختصة ، لأننا إذا جردنا السلطة المختصة من هذا الحق فستفقد هذه السلطة سلطتها على موظفيها ، ولا أعتقد أن مجلسكم الموقر يريد أن يجرد السلطة المختصة من حق ضبط العمل داخل المؤسسات الحكومية ، ولذلك وُضع هذا النص ليعطي مرونة بحيث لا يمنع الموظف من جمع تبرع معين لصالح الموظفين مثلاً ، ولكن المادة نظمت هذا الأمر حينما قالت إنه يكون بإذن من السلطة المختصة لأنها صاحبة المصلحة في الحفاظ على النظام داخل المؤسسة ، وتجريد الجهة المختصة من هذا الحق معناه السماح بأن تعم الفوضى داخل المؤسسة ، ولا أعتقد أن مجلسكم الموقر يقصد ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لدي عدد كبير من الأعضاء يطلبون الكلمة ، ومن لديه اقتراح محدد فليذكره ...
العضو إبراهيم بشمي (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، لدي اقتراح محدد ...
الرئيـــــــــــــــس :
ولن أسمح بالكلام إلا لـمَن لديه اقتراح محدد ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدى اقتراح محدد ، وكما تفضل الإخوان فإن ما أحدث اللبس هو أن هذه المادة عبارة عن فقرتين في الأصل ودمجت الفقرتان وحدث هذا اللبس ، ولذلك فإن ما أشار إليه الأخ عبدالرحمن جمشير صحيح ، ولكنْ لدي تعديل على اقتراح اللجنة وهو : " لا يجوز للموظف قبول أية هدية أو مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته . كما لا يجوز له أن يجمع نقودًا أو مواد عينية لأي فرد أو لأي هيئة أو يوزع منشورات أو يجمع إمضاءات أو يشترك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن الجهة التي تحددها السلطة المختصة " ، أي من دون عبارة " لأغراض غير مشروعة " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الإخوان على تقسيم المادة إلى فقرتين ، ولكن لدي ملاحظة وهي أنه عندما نقول : " أو يجمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة " فكأنما الأغراض غير المشروعة للإمضاءات فقط في حين أنها تغطي كل الممارسات ، فهناك لبس ، وعندما يقول النص : " أو أن يشترك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل " ، فهل معنى ذلك أن عبارة " داخل مكان العمل " تعود على الاجتماعات فقط أم على جميع الممارسات ؟ فإذا كانت عبارتا " داخل مكان العمل " و " لأغراض غير مشروعة " تغطيان جميع الممارسات فأقترح أن تعاد صياغة المادة من جديد ، وأقترح أن تبدأ الفقرة الثانية - بعد الفقرة الأولى المتفق عليها - كالتالي : " لا يجوز للموظف أن يقوم داخل مكان العمل ولأغراض غير مشروعة بجمع نقود عينية ... " حتى تغطى جميع الممارسات ، ومن غير المقبول أن نحذف عبارة " لأغراض غير مشروعة " ونقول : " يجمع إمضاءات " ؛ لأنه - كما ذكر الأخ جمال فخرو - في بعض الأحيان يحتاج الموظفون إلى كتابة عريضة للمسئول ، فهل هذا عمل غير مشروع ؟! وعندما نحدد بهذه الطريقة ستكون الأمور واضحة داخل المؤسسة ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ منصور بن رجب ، هل لديك تعليق أم اقتراح ؟
العضو منصور بن رجب :
سيدي الرئيس ، ليس لدي شيء لأضيفه ، فما ذكره الأخ محمد هادي الحلواجي والأخ فؤاد الحاجي وسعادة الوزير يكفي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أقول إن طلبكم منا الآن الإتيانَ باقتراح محدد صعب جدًا ، فأنا قرأت المادة كما جاءت من الحكومة وكما جاءت من اللجنة وأنا غير مقتنع بالنصين . والأمر الآخر هو أنه ربما يكون المقصود من كلمة " مكافأة " في عبارة " لا يجوز للموظف قبول أية هدية أو مكافأة " هو رشوة وليس مكافأة ، والمفروض أن نقول : رشوة ، فالمكافأة قد يقبلها الإنسان مقابل أداء عمله ولكن الرشوة هي التي يجب ألا تقبل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هذه المادة معادة ومن لديه اقتراح محدد ...
العضو إبراهيم بشمي (مقاطعًا) :
أنا لدي اقتراح محدد ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
سيأتي دورك ، وأنا أستطيع أن أستخدم حقي في إقفال باب النقاش ولكني أحببت أن يأتي الإخوان باقتراحات محددة . تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الذي سبب الالتباس - كما ذكر الإخوان - هو أنه يجب أن تكون هناك فقرتان بدلاً من فقرة واحدة ، وأتفق مع ما ذكره الأخ عبدالرحمن جمشير والأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ، ولكني قسمت المادة إلى قسمين وأخذت في الاعتبار التعديلات التي طرحت أثناء المناقشات لتكون كالتالي :
" أ - لا يجوز للموظف قبول أية هدية أو رشوة أو عمولة أو قرض مقابل قيامه بواجبات وظيفته " ، هذا هو البند (أ) ويتكلم عن قبول الهدايا والرشاوى سواء داخل مكان العمل أو خارج مكان العمل ولكنها مقابل قيامه بعمل ، والبند (ب) يكون كالتالي : " ب- أن يجمع نقودًا أو مواد عينية لأي فرد أو لأية هيئة أو يوزع منشورات أو يجمع إمضاءات أو يشترك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن الجهة التي تحددها السلطة المختصة " ، وأتصور أن هذا النص يستوعب جميع
الآراء ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بناءً على مداخلات الإخوة الأعضاء أقترح إعادة الصياغة لتكون المادة كما يلي : " أ - لا يجوز للموظف قبول أية هدية أو مكافأة أو عمولة أو قرض مقابل قيامه بواجبات وظيفته . ب - لا يجوز للموظف أثناء دوام العمل أن يجمع نقودًا أو مواد عينية لأي فرد أو لأي هيئة أو أن يوزع منشورات أو أن يجمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة أو أن يشترك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن الجهة التي تحددها السلطة المختصة " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تقريبًا أتفق مع الأخ خالد المسقطي على الجزء الأول ، وأقترح أن يكون الجزء الثاني كالتالي : " لا يجوز للموظف أن يجمع في مكان عمله مواد عينية لأي فرد ولأية هيئة أو أن يوزع منشورات أو أن يجمع إمضاءات أو أن يشترك في تنظيم اجتماعات غير مشروعة داخل مكان العمل دون إذن الجهة التي تحددها السلطة المختصة " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، لن أختلف كثيرًا مع ما جاء به الإخوان ولكني سأقسم المادة إلى ثلاث فقرات : الفقرة الأولى ستكون كما ذكرها الإخوان ، أي كالتالي :
" لا يجوز للموظف قبول أية هدية أو مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته " ، سواء بعبارة " بمناسبة " أو عبارة " بمقابل " . والفقرة الثانية تكون كالتالي : " كما لا يجوز له أن يجمع نقودًا أو مواد عينية لأي فرد أو هيئة أو أن يشترك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن الجهة التي تحددها السلطة المختصة " . والفقرة الثالثة تكون كالتالي : " كما لا يجوز للموظف أن يوزع منشورات أو أن يجمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة " ، وهنا تجاوزنا النقطة الصحيحة التي ذكرها الأخ محمد هادي الحلواجي وهي أن السلطة المرخصة كيف تسمح للموظف بتوزيع منشورات غير مشروعة ؟ فنحن نقلنا الفقرة إلى آخر المادة ، فالتعديل هو فقط إعادة ترتيب المادة الأصلية نفسها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري .
العضو الدكتورة فخرية ديري :
شكرًا سيدي الرئيس ، كما ذكرت قبل قليل فإننا سنقسم المادة إلى جزأين وهما : " أ - لا يجوز للموظف قبول أية هدية أو مكافأة أو عمولة أو قرض مقابل قيامه بواجبات وظيفته أو أن يجمع نقودًا أو مواد عينية لأي فرد أو لأية هيئة دون إذن الجهة التي تحددها السلطة المختصة . ب - لا يجوز للموظف توزيع منشورات أو جمع إمضاءات أو الاشتراك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن الجهة التي تحددها السلطة المختصة " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تقريبًا لدينا اقتراحان ، الأول تقسيم المادة إلى جزأين والآخر تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء ...
العضو عبدالرحمن جمشير (مقاطعًا) :
سيدي الرئيس ، نحن نوافق على اقتراح الأخ جمال فخرو لأنه شامل للجزأين والجزء الثالث سيكون محددًا أكثر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، نحن سنعتبر اقتراح الأخ جمال فخرو هو الاقتراح الأبعد وسنصوت عليه أولاً ، وأدعو الأخ جمال فخرو إلى إعادة قراءة اقتراحه فليتفضل .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، النص المقترح كالتالي : " لا يجوز للموظف قبول أية هدية أو مكافأة أو عمولة أو قرض مقابل قيامه بواجبات وظيفته . كما لا يجوز له أن يجمع نقودًا أو مواد عينية لأي فرد أو هيئة أو أن يشترك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن الجهة التي تحددها السلطة المختصة . كما لا يجوز للموظف أن يوزع منشورات أو أن يجمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ المستشار القانوني للمجلس لديه ملاحظات قانونية على الاقتراح فليتفضل .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لتقسيم المادة هو شيء جائز ولا غبار عليه . وفيما يتعلق باقتراح إضافة عبارة " أو رشوة " فموضوع الرشوة معاقب عليه في قانون العقوبات . وفيما يتعلق بجمع الإمضاءات أو توزيع المنشورات لأغراض غير مشروعة فأود أن أوضح أن هذا ليس هو المطلوب ، فالمطلوب هو عدم استغلال مكان العمل ووقت العمل وتأكيد مبدإ أساسي وهو مبدأ الحياد الوظيفي ، فالحياد الوظيفي هو الأساس في هذا الشأن ، والموظف لو جمع إمضاءات أو وزع منشورات ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
هل هناك مخالفة قانونية في هذا الاقتراح ؟
المستشار القانوني للمجلس (مستأنفًا) :
اقتراح الفقرة الثالثة والذي يذكر عبارة " غير مشروعة " غير وارد ، لأن الحياد الوظيفي يستوجب عدم تدخل الموظف في مكان العمل ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
ولكن هل هناك مخالفة قانونية لو ذكرت عبارة " غير مشروعة " ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي للأخ المستشار القانوني للمجلس إلا أنه يجب أن يبدي الرأي القانوني فقط ولا يبدي رأيه الشخصي ، وقد حصل ذلك أكثر من مرة ، وأعتقد أنه يجب أن نصوت على اقتراح الأخ جمال فخرو ، أما عن إضافة عبارة " غير مشروعة " فإنها جاءت أساسًا من الحكومة ، والحكومة جاءت بها من دائرة الشئون القانونية ، والإخوة هناك قانونيون كذلك ، فهل كتابتهم غير صحيحة ؟ وأعتقد أنه يجب أن نصوت على اقتراح الأخ جمال فخرو وننتهي من هذا الموضوع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد فقط أن أستوضح الأمر فيما يخص كلمة
" مشروعة " أو عبارة " غير مشروعة " ، فعندما يقوم الموظف بتوزيع منشور في يوم الأربعاء يدعو إلى مسيرة في يوم الجمعة فهل هذه المسيرة مشروعة أم غير مشروعة ؟ وكذلك الاستغلال في وقت العمل ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
لقد ذكر أن هذا الأمر غير مشروع . الآن سنصوت على اقتراح الأخ جمال فخرو وقد قرأه عليكم قبل قليل وإذا لم توافقوا عليه فسنصوت على الاقتراحات الأخرى ، وأطرح للتصويت المادة (58) بتعديل الأخ جمال فخرو ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل الأخ جمال فخرو ...
العضو عبدالحسن بوحسين (مقاطعًا) :
أنا أمتنع عن التصويت على اقتراح الأخ جمال فخرو ، وأرجوك - سيدي الرئيس - أن تسمح لي بتوضيح سبب امتناعي .
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعتقد أن للموظف الحق في توزيع منشورات داخل مكان العمل ، فهذا المقترح يعطي الموظف الحق في توزيع منشورات داخل مكان
العمل ، وسواء كانت المنشورات مشروعة أو غير مشروعة فلا يجوز توزيعها داخل مكان العمل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أنا فهمت من الاقتراح أنه لا يجوز ذلك ، حيث تم الإبقاء على عبارة
" غير مشروعة " ، الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية
والقانونية ، لماذا أنت ممتنع عن التصويت ؟
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لأنه في حالة عدم المنع كأننا نقول : إنه يجوز للموظف أن يوزع المنشورات للأغراض المشروعة ، وهذا الأمر خلاف ما نريده وما تريده الحكومة ، فكأننا نقول للموظف إنه يجوز لك أن تمارس هذه الممارسات للأغراض المشروعة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الآن سأقفل باب النقاش ؛ لأننا صوتنا على المادة ، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقفل باب النقاش . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة (59) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " لا يجوز للموظف أن يؤدي أعمالاً للغير براتب أو مكافأة أو بدونهما ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة ، ومع ذلك يجوز للموظف أن يتولى أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكًا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وذلك بشرط إخطار الجهة التابع لها بذلك " . توصية اللجنة :
- إضافة عبارة جديدة بعد عبارة " بدونهما " وهي : " تضر أو تتعارض مع أعمال وظيفته " . - حذف عبارة " إلا بإذن من السلطة المختصة " . - إضافة عبارة " وذلك كله وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية " بعد كلمة " الرسمية " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " لا يجوز للموظف أن يؤدي أعمالاً للغير براتب أو مكافأة أو بدونهما تضر أو تتعارض مع أعمال وظيفته ولو في غير أوقات العمل
الرسمية ، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية ومع ذلك يجوز للموظف أن يتولى أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكًا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وذلك بشرط إخطار الجهة التابع لها بذلك " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي استفسار حول هذه المادة فهي تنص على التالي : " لا يجوز للموظف أن يؤدي أعمالاً للغير براتب أو مكافأة أو بدونهما تضر أو تتعارض مع أعمال وظيفته ... " ثم تنص على التالي : " ومع ذلك يجوز للموظف أن يتولى أعمال القوامة ... " ، فهل معنى هذا أنه إذا كانت هذه الأعمال لا تتعارض مع وظيفة الموظف فإنه لا بأس من القيام بها ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد تم توضيح الأعمال التي لا يجوز القيام بها ، وكذلك الأعمال التي يجوز القيام بها ، وقد ذُكرت في هذا النص كأعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة ، والأعمال التي لا يجوز القيام بها هي تلك التي تضر بمصلحة العمل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، النص كما ورد من الحكومة واضح ، ولكنه منع الأعمال التطوعية والأعمال التي يقوم بها الموظف خارج أوقات الدوام الرسمي ، وما أتت به اللجنة فتح المجال للاجتهادات فهو ينص على أنه : " لا يجوز للموظف أن يؤدي أعمالاً للغير براتب أو مكافأة أو بدونهما تضر أو تتعارض مع أعمال وظيفته ولو في غير أوقات العمل الرسمية ، وذلك وفقًا للضوابط ... " فهذه أمور تقديرية وتفتح المجال بشكل واسع للاجتهادات وكذلك تضع قيودًا كبيرة على الموظف إذا عمل خارج أوقات العمل الرسمية وحتى مزاولة الأعمال التطوعية ، فمن الممكن أن يأتي مدير ويقول للموظف : إن أعمالك التطوعية خارج أوقات الدوام الرسمي تقلل من الإنتاجية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أرجو عدم تحميل المواد أكثر مما ينبغي ، نحن نتكلم عن الأعمال التي تضر أو تتعارض مع أعمال الوظيفة . تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .
وكيل ديوان الخدمة المدنية :
شكرًا سيدي الرئيس ، للتوضيح فإن اللائحة التنفيذية لن تتطرق إلى أي موضوع أو مادة لا أساس لها في القانون ، واللائحة التنفيذية تضع الضوابط والتفسير ، فهي لا تحذف ولا تضيف شيئًا على القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن هذه المادة أعيدت إلى اللجنة خوفًا من الحجر على الموظف القيام بأعمال أخرى تساعده في معيشته ، والآن أصبح هذا الأمر مباحًا ، فالموظف يجوز له العمل ما لم يتعارض أو يضر هذا العمل بأعمال وظيفته ، ولهذا أعاد المجلس الموقر هذه المادة إلى اللجنة وعليه تم تعديل صياغة المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، المادة كما وردت في مشروع القانون المقدم من الحكومة تنص على أن تكون مزاولة أي عمل خارج أوقات الدوام الرسمية بإذن من السلطة المختصة ، ونحن نعرف أن بعض الموظفين يعملون أعمالاً أخرى لتحسين مستوى معيشتهم ، ولكن يجب ألا نفتح المجال على مصراعيه لئلا تُخلق لنا مشاكل في
المستقبل ، لذا فإن النص كما ورد من الحكومة أسلم ، حيث تكون مزاولة أي عمل خارج أوقات الدوام الرسمي بإذن لا أن تكون بشكل مطلق تفاديًا لتضارب المصالح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل حول هذه المادة فهي تورد استثناءً حيث تذكر : " يجوز للموظف " وتعلق الاستثناء على شرط إخطار الجهة التابع لها الموظف ، وإذا كانت هناك حالة تقتضي ضرورة قيام هذا الموظف بأي عمل من الأعمال التي أوردتها هذه المادة ولم توافق الجهة المختصة على إعطاء هذا الموظف الرخصة لأن يقوم بذلك ، فما هو الحكم في هذه الحالة ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للإشكال الذي أورده سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فإنه واقعًا لا مجال للاجتهاد لأننا أحلنا الأمر في تحديد الأمور التي تضر وتتعارض مع مصلحة العمل إلى اللائحة التنفيذية ، واللائحة التنفيذية يمكن أن تحدد هذه الأمور ، وقد تم الاتفاق على هذه الصياغة مع الإخوة في ديوان الخدمة المدنية لتحقيق غرض المجلس من إعادة هذه المادة إلى اللجنة وتحقيق غرض الحكومة في حفظ كرامة الوظيفة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ناقشنا هذه المادة كثيرًا في الجلسة السابقة وتم التطرق إلى ما إذا كان الموظف حكرًا لمدة (24) ساعة لدى الجهة الحكومية التي يعمل بها ، وأعتقد أن اللجنة وُفقت في إضافة عبارة " تضر أو تتعارض " ، فهي تعطي نوعًا من الحرية للموظف ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جعفر الشيخ السنوسي مستشار ديوان الخدمة المدنية .
مستشار ديوان الخدمة المدنية :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن إضافة عبارة " تضر أو تتعارض مع أعمال وظيفته " تصبح دون معنى إذا حُذفت عبارة " بعد إذن من السلطة المختصة " لأن الجهة التي تحدد وجه الإضرار أو وجه التعارض هي السلطة المختصة . وفيما يتعلق بأعمال القوامة والوصاية فإنها تكون تحت إشراف المحكمة ، ولهذا فإن الجهة الحكومية لا تملك أن تعترض عليها ، لذا فإن الإخطار يكفي عند مزاولة هذه الأعمال ، أما الأعمال الأخرى فيجب الحصول على إذن السلطة المختصة لكي تتمكن السلطة المختصة من الوقوف على الإضرار أو التعارض مع العمل الحكومي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .
وكيل ديوان الخدمة المدنية :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظتان : الملاحظة الأولى : تتعلق بأعمال وظيفة الموظف ، فنحن في ديوان الخدمة المدنية نرى أنه يجب أن ينص على " مصلحة العمل " . الملاحظة الثانية : هي أننا أبدينا تحفظنا للإخوان في اللجنة وتم الاتفاق على أن يكون العمل بإذن من السلطة المختصة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع الأخت الدكتورة بهية الجشي ، ولا أعتقد أن المقرر قد أجاب عن استفسارها ، خصوصًا إذا لم يتعارض عمل الموظف مع وظيفته الحكومية ، ولكن السؤال : ماذا لو تعارضت الوصاية مع وظيفته ؟ وماذا لو كان الأمر القضائي يتعارض مع وظيفته ؟ والمادة أيضًا بها تعارض ، حيث تقول في الفقرة الثانية منها : " يجوز للموظف " ، وهذا الأمر يخالف الفقرة الأولى ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، الأخ جميل المتروك لم يقرأ المادة حتى نهايتها ولكنه قرأ جزءًا منها ، فمن الملاحظ أن الأعمال التي أجازتها المادة هي مشروطة بإخطار الجهة التي يعمل فيها الموظف ، فحتى مثل هذه الأعمال تتطلب إخطار وموافقة الجهة التي يعمل فيها الموظف . الأمر الآخر - سيدي الرئيس - هو أننا عند نقاشنا هذه المادة مع الإخوة في ديوان الخدمة المدنية كان سبب قلق الإخوة في ديوان الخدمة المدنية هو المنع من تضارب المصالح بحيث يؤدي الموظف أعمالاً مرتبطة بطبيعة وظيفته ، ومنعًا لحدوث هذا التضارب أضفنا عبارة " تضر أو تتعارض مع أعمال وظيفته " ، وتركنا للائحة التنفيذية تقنين هذا الأمر ، فنحن عندما نترك تقنين الأمر للائحة التنفيذية نكون قد قننا الأمر ولم نتركه عائمًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن اللجنة وُفقت عندما وضعت عبارة " تضر أو تتعارض مع أعمال وظيفته " ، وكذلك وُفقت عندما وضعت الضوابط ضمن اللائحة التنفيذية ؛ لأننا لو قلنا : " بإذن من السلطة المختصة " فمعنى ذلك أن للسلطة المختصة الحق في السماح للموظف بالقيام بأعمال تتعارض مع وظيفته وهذا غير جائز ، لذا فإني أعتقد أن النص المقدم من اللجنة صحيح . الأمر الآخر يتعلق بما ذكره الأخ جميل المتروك - وهو يتوافق مع ما ذكرته في البداية - حيث إن الأخ مقرر اللجنة قال :
" وذلك بشرط إخطار الجهة التابع لها " وليس بموافقة أو بإذن ، فيستطيع الموظف إخطار الجهة المختصة دون انتظار الموافقة أو الإذن بغض النظر عما إذا كانت هذه الأعمال تتعارض مع وظيفته أو لا تتعارض ، ومن الواضح أن هناك خللاً في صياغة الفقرة الثانية من هذه المادة ، لذا أرجو إعادة صياغة هذه الفقرة بحيث تشملها الأعمال التي تضر بوظيفة الموظف ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جعفر الشيخ السنوسي مستشار ديوان الخدمة المدنية .
مستشار ديوان الخدمة المدنية :
شكرًا سيدي الرئيس ، كما ذكرت سابقًا فإن أعمال الوصاية والقوامة والحراسة القضائية هي أعمال منصوص عليها في القانون ومحددة وتتم بإشراف المحكمة وليست أعمالاً تؤدى للغير ، وهناك إشراف من الجهة الحكومية والمحكمة على
الموظف ، لذا فإنه يُكتفى بالإخطار فقط ، أما في حالة القيام بالأعمال الأخرى فيجب أخذ الإذن من السلطة المختصة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا النص مقدم من الحكومة وليس من اللجنة ونحن وافقنا عليه لأن هناك قوانين قضائية تفرض على الموظف أن يحضر إلى المحكمة ، وحتى الجهة الحكومية لا تستطيع أن تخالف الأمر القضائي في حال استدعاء الموظف إلى
القضاء ، ولكن يحق له أن يُخطر الجهة المختصة بذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، المادة بها جزءان ، والجزء الأول متعلق بالعمل للغير وهذا ما ورد في صدر المادة ، وعندما نصت المادة على " ويجوز " فذلك يعني أنه استثناء ، لأن الأمور الأخرى كالقوامة أو الوصاية أو الوكالة عن القائمين أو المساعدة القضائية هي إجراءات تفرضها المحكمة ولا تضر بالعمل وليست لها علاقة بالعمل ، فإذا توفي أخو الموظف مثلاً وأصبح هذا الموظف وليًا على أبناء أخيه فإن هذا الأمر لا علاقة له بعمله في الجهة الحكومية ولا يتعارض معه ، ولكن لكيلا يؤخذ على المادة أنها تمنع العمل خارج أوقات الدوام أعطت هذا الاستثناء لأن هذا صحيح ولا يضر بمصلحة العمل وهو مرتبط بقوانين أخرى تتعلق بالوصاية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، النقاش يدور حول ما إذا كان يجوز للموظف أن يؤدي أعمالاً للغير في غير أوقات العمل ، واللجنة حددت ذلك بشرط ألا تتعارض مع وظيفته ، في حين أن النص الحكومي كان مطلقًا . تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب في أن المادة بها استثناء ، ونحن نناقش هذا الاستثناء ، فمثلاً إذا تم تعيين حارس قضائي من قبل القاضي لمؤسسة مقاولات وله وظيفة في وزارة الأشغال فهل له علاقة بالأمر أم لا ؟ وهل يجوز له في هذه الحالة أن يكون حارسًا قضائيًا لمؤسسة له بها وصاية ؟ وهناك الكثير من الأمثلة ، وأعتقد أن الأخت الدكتورة بهية الجشي أوضحت هذا الموضوع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة تنقسم إلى قسمين ، وأنا أعتقد أن المادة تم تقسيمها ليكون القسم الأول متعلقًا بالعمل خارج الدوام الرسمي ، والقسم الثاني يتعلق بالعمل أثناء الدوام الرسمي ، ولهذا فإن المادة تنص على إمكانية إخطار الجهة المختصة ، والمادة كما قُدمت من اللجنة صحيحة ولا غبار عليها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، لابد أن نبين خطورة هذا التعديل الذي أدخل من قبل اللجنة ، فيجب أن أبين هذا الموضوع للمجلس ، فالسماح بمزاولة العمل سواء كان للغير أو لم يكن بشرط ألا يضر بالعمل معناه السماح لكل الجهاز الحكومي بالعمل دون أخذ إذن السلطة المختصة ، والمادة (48) من الدستور تحظر على الوزير العمل في الأعمال الأخرى عدا القيام بمهامه في وزارته ، وأعتقد أن أخذ الإذن أضمن للجهاز الحكومي ، لأنه سيؤدي إلى قيام الموظفين بأعمال على حساب أعمالهم والتي هي في صالح المواطنين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في جلسة سابقة اتخذت موقفًا مخالفًا لموقف اللجنة ، وأتفق مع سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب على أن الأعمال في القطاع العام لها خصوصيتها بحيث يجب إعطاء الوظيفة حقها وواجباتها ، فإذا كان الموظف يستلم أجرًا مقابل تأدية وظيفته فإن وقته بعد الدوام هو مملوك للجهة التي يعمل بها بشروط وضوابط وظيفته ، ولا أريد تكرار ما قلته من أن العمل الإضافي يؤثر على أداء الموظف في وظيفته ، وترك الأمور دون ضوابط سيجعل الوظائف العامة وظائف لمجرد التكسب وتكون هذه الوظائف هي استثناء ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جعفر الشيخ السنوسي مستشار ديوان الخدمة المدنية .
مستشار ديوان الخدمة المدنية :
شكرًا سيدي الرئيس ، ليس لدينا اعتراض على إضافة عبارة " تضر أو تتعارض مع أعمال وظيفته " ، والحقيقة أن العمل لا يضر بوظيفة الموظف فقط بل بالعمل الحكومي بشكل عام ، واللائحة التنفيذية ليس من شأنها أن تكون جامعة لكل
الحالات ، وإذا كانت الجهة الحكومية تريد أن تقف على التعارض أو الإضرار وفي نفس الوقت يأتي النص القانوني وينص على ألا تتدخل الجهة الحكومية في عمل الموظف فإنه قد لا يخبر الموظف الجهة الحكومية عن عمله خارج أوقات الدوام الرسمي ، ونحن نصر على عبارة " بإذن من السلطة المختصة " حتى ولو تم حذف عبارة " تضر أو تتعارض " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي نقطتان أريد أن أوضحهما . الأولى : ما هو المتبع بالنسبة للموظفين - من الوزير وحتى أصغر موظف - الذين يعملون خارج أوقات الدوام الرسمي ؟ الثانية : يمكن حل هذه الإشكالية من خلال إضافة عبارة " على أن يتم إخطار الجهة المختصة " بعد عبارة " أوقات العمل الرسمية " ، هذا كحل وسط ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، تعقيبًا على مداخلة سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فإن كلامه صحيح تمامًا بحسب المادة (48) من الدستور ، ولكن إذا قرأنا المادة (60) من المشروع فسنجد أيضًا نفس التفسير ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن الهدف من إضافة عبارة " تضر أو تتعارض " هو وجود أعمال تطوعية يؤديها الموظف دون راتب ، وإذا لم نضع في هذه المادة عبارة
" تضر أو تتعارض " فمعنى ذلك أننا نمنع مزاولة العمل التطوعي الذي يؤديه الموظف دون راتب بعد الدوام الرسمي ، ومنعًا من الوقوع في هذا المطب وُضعت هذه العبارة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، واقعًا إن اللجنة تبنت في توصيتها السابقة مقترح الحكومة الموقرة ، وبعد النقاش الذي دار في المجلس وطلب إعادة هذه المادة إلى اللجنة وضعنا هذه الصياغة بالاتفاق مع الإخوان في ديوان الخدمة المدنية ، وأنا أستغرب من الكلام عن التضارب ، فقد استغرقنا في هذه المادة بالذات أكثر من ساعة ونصف للوصول إلى صيغة توفيقية ، فهل بعد هذا الجهد نرجع إلى نقطة الصفر ؟! هذه مشكلة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أرى أنه ليس هناك توافق بين أعضاء المجلس وبين أعضاء اللجنة وحتى بين ممثلي الحكومة ، وأنا أقترح إعادة هذه المادة إلى اللجنة لدراستها مرة أخرى بدقة أكثر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا سيدي الرئيس ، رأْينا هو رأي ممثلي ديوان الخدمة المدنية نفسه ، فنحن نتكلم عن جهاز يضم عشرات الآلاف من الموظفين ، ولا نتكلم عن مؤسسة صغيرة ، وإطلاق العمل بعد الدوام الرسمي سواء دون أجر أو مكافأة أو بهما من غير قيود أو إذن من السلطة المختصة سيخلق تضاربًا في المصالح ، وأعتقد أنكم لا تريدون أن يحدث مثل هذا التضارب ، فنحن متفقون على هذا . والأمر المهم في هذا الموضوع هو أن يكون عمل الموظف خارج أوقات عمله الرسمي بإذن ، والقول إن هذا الأمر يضر له تفسيرات كثيرة ، والأخ مستشار ديوان الخدمة المدنية ذكر أنه يجب ألا تحذف عبارة " بإذن من الجهة المختصة " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي اقتراح محدد وهو أن تكون المادة كالتالي : " لا يجوز للموظف أن يؤدي أعمالاً للغير براتب أو مكافأة أو بدونهما تضر أو تتعارض مع أعمال وظيفته ولو في غير أوقات العمل الرسمية ، على أن يتم إخطار الجهة المختصة ، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هناك اقتراح بإعادة المادة إلى اللجنة ، وهناك اقتراح الأخ إبراهيم بشمي ، وهناك نص الحكومة ، والآن أطرح للتصويت اقتراح إعادة المادة إلى اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة . وبناءً على المناقشات التي دارت الآن ليست هناك حاجة إلى تفويض كتابي لإعادة مناقشتها . وننتقل الآن إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة (60) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
" لا يجوز للموظف أن يزاول بنفسه أو عن طريق آخرين الأعمال التالية : أ - شراء عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته . ب - مزاولة أية أعمال تجارية أو أن يكون عضوًا في مجلس إدارة أية شركة مساهمة دون إذن من السلطة المختصة . ج - أن يكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته . د - أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله " . توصية اللجنة : إجراء التعديلات على هذه المادة على النحو التالي : - تقسيم الفقرة (ب) من المادة إلى قسمين ، كالتالي : ب - مزاولة أي أعمال تجارية . ج - أن يكون عضوًا في مجلس إدارة أي شركة مساهمة دون إذن من السلطة المختصة . - إعادة ترتيب بقية فقرات المادة بناء على تقسيم الفقرة (ب) إلى قسمين بحيث تصبح الفقرات : (أ) و (ب) و (ج) و (د) ، (هـ) بدلاً من (أ) و (ب) و (ج) و (د) . وقد ارتأت اللجنة أن صياغة نص المادة سليمة ، ولا تحتاج إلى إعادة صياغة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " لا يجوز للموظف أن يزاول بنفسه أو عن طريق آخرين الأعمال التالية :
أ - شراء عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته . ب - مزاولة أي أعمال تجارية . ج - أن يكون عضوًا في مجلس إدارة أي شركة مساهمة دون إذن من السلطة المختصة . د - أن يكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته . هـ - أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(موافقة بالإجماع)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة (63) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يجوز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، ويكون الوقف بقرار مسبب من مجلس الوزراء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا ومن في درجتهم ومن السلطة المختصة بالنسبة لباقي الموظفين . ويجوز عند وقف الموظف عن عمله وقف صرف نصف راتبه لمدة لا تجاوز الشهرين وفي هذه الحالة يجب عرض الأمر فورًا على ديوان الخدمة المدنية لتقرير صرف أو عدم صرف نصف الراتب الموقوف ، فإذا لم يعرض الأمر بذلك خلال عشرة أيام وجب صرف الراتب كاملاً . وعلى ديوان الخدمة المدنية أن يصدر قراره خلال عشرين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه وإلا وجب صرف الراتب كاملاً " . توصية اللجنة : الإبقاء على نص المادة دون تعديل بعد استبدال كلمة " حكمهم " بكلمة " درجتهم " الواردة في بداية المادة . يتحفظ كل من الأخت وداد محمد الفاضل والأخ فؤاد أحمد الحاجي على الفقرة الثانية من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجوز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، ويكون الوقف بقرار مسبب من مجلس الوزراء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم ومن السلطة المختصة بالنسبة لباقي الموظفين . ويجوز عند وقف الموظف عن عمله وقف صرف نصف راتبه لمدة لا تجاوز الشهرين وفي هذه الحالة يجب عرض الأمر فورًا على ديوان الخدمة المدنية لتقرير صرف أو عدم صرف نصف الراتب الموقوف ، فإذا لم يعرض الأمر بذلك خلال عشرة أيام وجب صرف الراتب كاملاً . وعلى ديوان الخدمة المدنية أن يصدر قراره خلال عشرين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه وإلا وجب صرف الراتب كاملاً " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نتفهم الأسباب التي دعت إلى إيقاف صرف نصف راتب الموظف شهرين ، وهذا ما يقتضيه سير التحقيق ومصلحته وسريته ، وهذا شيء نتفهمه ، لكن الموافقة على خصم نصف الراتب إلى أن ينتهي التحقيق فيه إقرار ضمني بإدانة المتهم قبل أن يُثبت التحقيق براءته ، وهذا مخالف لجوهر العدالة والتي سُنت القواعد والتشريعات القانونية لتحقيقها ، وفيه مخالفة دستورية صريحة للفقرة (ج) وعَجُز الفقرة (د) من المادة (20) من الدستور ، حيث تقول الفقرة (ج) : " المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية ... " ، وكذلك تناول عجز الفقرة (د) هذا الموضوع . سيدي الرئيس ، بالموافقة على هذه المادة بشقيها - مع اشتمالها على مخالفة صريحة للدستور - أخشى أن يتم تأسيس عرف برلماني بتعطيل مادة دستورية ، وهذا ما لا يجوز ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
شكرًا ، هل تقترح إلغاء الجزأين الثاني والثالث من هذه المادة ؟
العضو فؤاد الحاجي (مجيبًا) :
سيدي الرئيس ، أقترح الإبقاء على المادة مع إلغاء الجزء الثاني من المادة المتعلق بإيقاف نصف الراتب ، وشكرًا .
(تثنية من بعض الأعضاء)
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع تكلمنا كثيرًا حول هذه المادة ، وبناءً على ما أشار إليه الأخ فؤاد الحاجي فإن هذا الإجراء هو إدانة للموظف ، وهو في الواقع ليس بإدانة ولا يمكن أن نصنفه في خانة الإدانة ، وإنما الأمر - كما ذكرنا سابقًا - هو أن الراتب مقابل العمل ، وقد راعت المادة الموظف وذلك بأن سمحت بصرف نصف
راتبه ، وإذا كنا في البداية قبلنا بإيقاف الموظف شهرين ولم نعتبره مخالفًا للدستور واعتبرناه من مصلحة التحقيق ، وليست فيه أي إدانة ، فكيف نأتي إلى قضية وقف صرف نصف الراتب ونعتبر ذلك إدانة ؟! فإيقاف الموظف هو الأسوأ بالنسبة لكرامة الموظف إذا نظرنا إلى هذا الأمر بعين العاطفة المجردة ، فالموظف موقوف عن العمل ولم يقم بعمل حتى يستحق راتبًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعديل بسيط على نهاية المادة تحديدًا ، فنحن نتحدث عن وقف صرف نصف الراتب ثم تأتي المادة في نهايتها وتقول : " ما يتبع بشأن الراتب الموقوف صرفه " ، والصحيح ليس الراتب بل أن نقول : " ما تم وقف صرفه من الراتب " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .
وكيل ديوان الخدمة المدنية :
شكرًا سيدي الرئيس ، تطبيقًا لمبدإ الأجر مقابل العمل فإن مثل هذا الموظف في هذه الحالة لا يستحق أي أجر لأنه لا يؤدي أي عمل ، وتعاطفًا من المشرع فإنه أعطى نصف الراتب للموظف ، والأصل أن يوقف صرف الراتب كاملاً ، ولكن المشرع مع ذلك أعطى الموظف نصف راتبه ، علمًا بأن هذه الحالة هي حالة مؤقتة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي توضيح ، فمن الناحية القانونية الموظف لن يعاقب إذا كان بريئًا ، لأن راتبه سيصرف له إذا بُرِّئ ، إذن لا يوجد هناك عقاب على الموظف ، والتخوف من أن الموظف سيعاقب وهو بريء هو تخوف في غير محله لأن المحكمة أو الجهة المختصة التي تقوم بالتحقيق معه إذا رأت أن الموظف بريء فسيصرف له راتبه ، فلا يوجد هناك عقاب . وللملاحظة فإننا استخدمنا كلمة " يجوز " أي أن توقيف نصف الراتب هو من باب الجواز ، وإذا رأى ديوان الخدمة المدنية عدم إيقاف صرف نصف الراتب فلن يوقف لأن كلمة " يجوز " لا تعني الوجوب ، فالعقاب لن يقع على الموظف إذا كان بريئًا ، ولذلك أرى أن هذا التخوف ليس في محله ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أرد على الأخ أحمد عبداللطيف البحر ، فمادام قال إن المشرع تعاطف مع الموظف وسمح بصرف نصف راتبه فنحن هنا مشرِّعون كذلك ونحن نتعاطف مع هذا الموظف ونسمح بصرف راتبه كاملاً ، وبما أن توقيف نصف الراتب مسألة جوازية كما قال الأخ مقرر اللجنة حيث إن ديوان الخدمة المدنية قد لا يوقف نصف الراتب ؛ فلماذا نضع هذا البند أصلاً ؟! بل من المستحسن أن يُحذف كما قال الأخ فؤاد الحاجي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للتشريعات فإننا من يضعها كما تفضل الأخ النائب الأول للرئيس عبدالرحمن جمشير ، والقواعد القانونية وُضعت بتسلسل ، وأعلى القواعد القانونية والمراقب لها هو الدستور ، والدستور في الفقرة (ج) من المادة (20) قال إن " المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقًا للقانون " ، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته ، ولكن هذه المادة في هذا المشروع تقول إن المتهم مدان حتى يثبت التحقيق براءته ، وتقرر عقوبة إيقاف نصف الراتب ، هذا من جانب . ومن جانب آخر فإن الفقرة (د) من المادة (20) من الدستور تقول : " يُحظر إيذاء المتهم جسمانيًّا أو معنويًّا " ، وفي إيقاف نصف الراتب إدانة وإيذاء معنوي للموظف وعائلته ، ونحن لا يجوز لنا عند سن أي تشريعات أن نخالف الدستور ، وبموافقتنا على إقرار هذه المادة نخالف الدستور ونعطل مواد دستورية ونؤسس عرفًا برلمانيًّا وهذا ما لا يجوز ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، إيقاف الموظف عن عمله مرتبط بمصلحة عامة تقتضي التحقيق ، هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى فإنه إذا أوقف الموظف عن عمله فلا معنى لصرف راتبه له وإلا أصبح ذلك مكافأة له ، فأنْ توقفَه عن عمله وتدفع له راتبه وهو
( قاعد في البيت ) فكأنك تعطيه مكافأة ، فإذا ثبتت إدانة الموظف وكانت رواتبه تصرف له فكيف يمكن استرجاع هذه المبالغ ؟! ولكن في الحالة الثانية إذا ثبتت براءته مع إيقاف الراتب فإن الراتب سوف يصرف له . فأنا أرى أن نص المادة صحيح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي سؤال متعلق بالجوازية أوجهه للأخ مقرر اللجنة : كيف يمكن الحكم بأن يوقف موظف عن العمل ويجوز أن يوقف صرف نصف راتبه قبل انتهاء التحقيق ؟ وكيف يصرف راتب كامل لموظف آخر موقوف عن العمل أيضًا مع أن التحقيق لم ينتهِ بعد ؟ فأعتقد أن الجوازية تخلق عدم مساواة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، حكم هذه المادة يأتي من باب حكم القوي على الضعيف ، والقوي هنا هو الجهاز الحكومي والضعيف هو الموظف الحكومي ، نحن نتكلم في مرحلة تحقيق ولا نتكلم في مرحلة إدانة ، وأتفق تمامًا مع الأخ فؤاد الحاجي فيما ذهب إليه في قراءته للمواد الدستورية . نحن الآن أوقفنا هذا الموظف عن عمله ومازلنا نحقق معه وسلمناه راتبه ، أما عن كيفية استرجاع هذا الراتب فهناك إجراءات إدارية وقانونية يمكن للجهة الحكومية أن تتبعها في التحقيق ، إذن لا أتفق مع الأخ يوسف الصالح في أنه من الأسهل إيقاف نصف الراتب بل الأصح أن يمنح الموظف راتبه كاملاً طالما هو قيد التحقيق ولم تصدر في حقه أية إدانة ، والمادة تقول : " يجوز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك " ولم تقل المادة إذا صدر حكم عليه ، فنحن في مرحلة التحقيق أي مرحلة جمع المعلومات وفي صدد التأكد من صحة الإدانة الموجهة ضد هذا الموظف من قبل الجهة الحكومية ، وفي الواقع أنا أميل إلى رأي الأخ فؤاد الحاجي والأخت وداد الفاضل في إلغاء الفقرة الثانية من هذه المادة ، وربما يتطلب ذلك إلغاء الفقرة الثالثة أيضًا . إذن أثناء التحقيق يجب ألا يوقف نصف راتب الموظف ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، هذا الموضوع ناقشناه كثيرًا في جلسة سابقة ولكن لابد أن نبين نقطة مهمة جدًّا وهي أن المادة كلها جوازية ، فقد ذُكر في بدايتها أنه " يجوز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر " ، فتم تحديد مدة وقف الموظف عن العمل بثلاثة أشهر ، وبالنسبة لشاغلي الوظائف العليا فإن إيقافهم يتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء . وكذلك قالت الفقرة الثانية : " ويجوز عند وقف الموظف عن عمله وقف صرف نصف راتبه لمدة لا تجاوز الشهرين وفي هذه الحالة يجب عرض الأمر فورًا على ديوان الخدمة المدنية ... " ، فحتى السلطة ذات الصلاحية في الوقف يجب أن ترجع في هذا الأمر إلى ديوان الخدمة المدنية ، وهناك مبدأ أساسي معروف وهو أنه لا يجوز دفع راتب من دون عمل ، ففي جميع التشريعات فإنه عند وقف الموظف عن العمل يُوقف راتبه ، وما ذهبت إليه هذه المادة هو إيقاف صرف نصف الراتب فحسب ؛ مراعاةً للناحية الإنسانية لأسرة الموظف الموقوف عن عمله ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، يجب علينا قراءة المادة كاملة لا قراءتها مجزأة ، فالاحتياطات القانونية لحماية الموظف توفرها هذه المادة لأنها لم تعطِ للجهة الحكومية المختصة الحق المطلق في إيقاف صرف نصف الراتب ، بل تركت الأمر لجهة حيادية هي ديوان الخدمة المدنية وهو الذي يقرر صرف نصف الراتب أو عدم صرفه ، فهناك إذن حماية للموظف بدخول جهة محايدة في ذلك ، وأنا لا أرى أن هناك مخالفة دستورية لأن المادة منحت السلطة القضائية أيضًا التقدير في ذلك ، فلا توجد مخالفة دستورية مادامت السلطة القضائية طرفًا في القضية ، ونهاية المادة تقول : " فإذا برئ الموظف أو حُفظ التحقيق معه أو جوزي بجزاء التنبيه أو الإنذار صرف إليه ما أوقف من راتبه ، أما إذا جوزي بجزاء أشد تقرر السلطة التي وقعت الجزاء ما يتبع بشأن الراتب الموقوف صرفه " ، إذن السلطة القضائية هي طرف في الموضوع فهناك ضمانات لحماية الموظف من ناحية قضائية ومن ناحية وجود جهة محايدة هي ديوان الخدمة المدنية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
شكرًا ، لكنه في بعض الأحيان لا تصل القضية إلى القضاء فليست السلطة القضائية طرفًا دائمًا . تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت أخي وزميلي الأخ جمال فخرو في أن هذه المادة - للأسف الشديد - صيغت بطريقة توحي بأن الموظف مدان قبل إدانته ، ولو سمحتم بالرجوع إلى المادة في فقرتها الأخيرة التي تقول : " فإذا بُرئ الموظف " فاستعمال كلمة " بُرئ " يوحي بأن هذا الموظف هو مدان ومذنب أصلاً ، ولكن لو قالت المادة مثلاً : فإذا لم تثبت التهمة على الموظف لكان ذلك أمرًا
مسوَّغًا ، أما أن تأتي المادة وتقول : " فإذا بُرئ الموظف " فهي تفترض إدانة الموظف قبل ثبوت التهمة عليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كان المبدأ هو الأجر مقابل العمل فهذا يعني ألا يصرف للموظف نصف راتبه ؛ لأنه لم يكن هناك عمل في الأساس ، إلا إذا كان رأي ديوان الخدمة المدنية صادرًا عن التعاطف لأسباب اجتماعية أو غير ذلك ، فإما أن نتكلم عن المبدإ أو نتكلم عن النواحي الإنسانية والاجتماعية الأخرى . الأمر الآخر هو أنه إذا صرف الراتب في فترة التوقيف وثبت أن الموظف مدان فإن هناك طرقًا كثيرة لاسترداد المبالغ المستحقة على الموظف ، فليست هناك أي خطورة في هذا الجانب لأن الموظف سيظل تحت مظلة الحكومة أو الوزارة عند ذلك . ثم إن هناك مسألة التعويض أيضًا ، فإذا ثبت أن الموظف بريء وغير مدان فإن صرف راتبه كاملاً هو جزء بسيط من التعويض عن توقيفه مدة هذين الشهرين ، ولهذا أضم صوتي إلى صوت الأخوين جمال فخرو وفؤاد الحاجي في أن تلغى الفقرة الثانية من هذه المادة ، فهناك كثير من الطرق التي تمكِّن الحكومة من ممارسة حقوقها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أعقب على كلام سعادة الوزير فهو يقول إنه من غير الجائز أن يُدفع راتب من غير عمل - وأتفق معه في ذلك - ولكن من الذي أوقف هذا الموظف عن العمل ؟ ولماذا تم إيقافه ؟ إنما أوقف من أجل التحقيق ، لذلك أعيد قولي : إن القوي أوقف الضعيف ، وقد يكون الموظف ارتكب مخالفة فعلاً ولكن لا تثبت هذه المخالفة إلا بعد انتهاء التحقيق معه ، فكيف يُحكم عليه أنه قد ارتكب مخالفة فعلاً أو يُشك في أنه ارتكب مخالفة ثم يُقطع عنه راتبه ؟! أنت الذي اتخذت قرارًا بتوقيفه ، فبالتالي لا يجوز أن تكون أنت القاضي وأنت الحكم ! والأخ عبدالحسن بوحسين قال إن ديوان الخدمة المدنية جهة محايدة والحقيقة أنه ليس كذلك ، بل القضاء هو الجهة المحايدة ، وإذا تمت إحالة الموضوع إلى القضاء فمن حق القضاء أن يتخذ قراره ، وأما القول إن ديوان الخدمة المدنية هو جهة محايدة فهذا كلام غير صحيح . والنقطة الأخيرة هي أنني اطلعت على قانون مقارن في هذا الشأن - وهو قانون دولة قطر - وفيه أن الموظف يوقف للتحقيق معه مدة شهر واحد كحد أقصى ومع ذلك يصرف له راتبه لا أن يوقف مدة ثلاثة شهور مع صرف نصف الراتب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، الموظف يوقف مدة ثلاثة شهور ويجوز وقف صرف نصف راتبه مدة شهرين ، فهل معنى ذلك أنه يصرف له راتبه في الشهر الثالث حتى مع عدم انتهاء التحقيق ؟ لأن الفترة القصوى للوقف عن العمل هي ثلاثة شهور وأطول مدة لوقف نصف الراتب هي شهران ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشار الأخ فؤاد الحاجي إلى مادة دستورية وهي المادة
(20) وتحديدًا البند (د) منها الذي ينص على التالي : " يحظر إيذاء المتهم جسمانيًّا أو معنويًّا " ، وأعتقد أن وقف الموظف عن عمله هو الإيذاء المعنوي ، بل هو أكبر إيذاء معنوي بغض النظر عن تَسلّمه للراتب أو عدمه ، ولكن أكبر مسوِّغ لوقف هذا الموظف هو المصلحة العامة ، وقد قبل الجميع بلا استثناء إيقاف الموظف حتى مع إيقاع الأذى المعنوي عليه للمصلحة العامة ، ولا أدري هل صرف المال في غير محله هو للصالح العام أم ضد الصالح العام ؟! فهذا الراتب الذي سيصرف إنما سيصرف من الأموال العامة ولن يصرف من جيبـي ولا من جيب هذا المجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، مازلت أعتقد أن وقف الموظف عن عمله مقرون بوقف راتبه ، وإذا لم يكن كذلك فلماذا وُقِّف الموظف أساسًا ؟! ألا يجوز التحقيق مع الموظف مع استمراره في عمله والاستمرار في صرف راتبه ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، أختلف مع رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية في أن الوقف إيذاء معنوي ، فالوقف يستلزمه التحقيق ، فمادام الموظف في فترة تحقيق فإنه يجوز للجهة التي تقوم بالتحقيق أن توقف هذا الموظف إلى أن تنتهي فترة التحقيق ، أما الإيذاء فهو في وقف صرف نصف راتبه حسبما ذكر الأخ جمال فخرو ، وهذا هو قانون دولة قطر ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
لا يهمنا ما هو معمول به في دولة قطر ...
العضو عبدالرحمن جمشير (مستأنفًا) :
فقد جاء في المادة (87) ما يلي : " للوزير المختص أن يوقف الموظف المحال للتحقيق عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك مع استمرار صرف راتبه
وبدلاته ، ولا يجوز أن تزيد فترة الإيقاف على شهر إلا بقرار من الهيئة التأديبية
المختصة " ، إذن نحن أمام قوانين تطبق في مجلس التعاون ومملكة البحرين من ضمن هذه المنظومة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
شكرًا ، الأخ جمال فخرو لم يقبل - في جلسة سابقة - بالمقارنة بدول مجلس التعاون فكان حريًّا ألا يجري اليوم مقارنة بين مملكة البحرين وبين هذه الدول . تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لم يُذكر اليوم جديد في هذا الموضوع غير ما ذُكر في جلسة سابقة ، والسبب الرئيسي الذي من أجله أرجع المجلس هذه المادة إلى اللجنة هو ما تطرق إليه الأخ فؤاد الحاجي وما تطرقتُ إليه شخصيًّا خلال المناقشات السابقة من أن هناك مخالفة دستورية مع المادة (20) من الدستور . سيدي الرئيس ، كما ذكر الأخ جمال فخرو فإنه لا يمكن أن تكون هناك حيادية من قبل ديوان الخدمة المدنية ولا يمكن للجنة أن تفترض أن الموظف متهم ، بل الجهة الوحيدة التي تقرر ما إذا كان متهمًا هي القضاء . سيدي الرئيس ، لا يمكن أن نوقف راتب موظف موقوف عن العمل بحسب رغبة جهة العمل ، وأنا أتفق تمامًا مع ما تطرق إليه الأخ فؤاد الحاجي وهو أن يكتفى بالشطر الأول من المادة ويلغى الشطر الآخر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
شكرًا ، الأخ المستشار القانوني للمجلس ، هل هناك مخالفة دستورية أم لا ؟
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة ليست هناك مخالفة دستورية مادامت هناك شبهة والموظف بتقصير منه وضع نفسه موضع الشبهة ، ومن ناحية أخرى فإنه في حالة التهم الجنائية قد تأمر المحاكم بالحبس الاحتياطي ، والحبس الاحتياطي هو قبل الإدانة وهو أشد على الشخص من إيقاف نصف مرتبه ، ومع ذلك ليست هناك مخالفة دستورية في هذه الفترة - وأعني فترة الحبس - رغم عدم وجود الإدانة بعدُ وكون هذا الموظف لايزال متهمًا ، ومع ذلك يحبس ويتحمل الحبس ولا تعويض له عن ذلك ، وهذا المشروع أشار في المادة (64) إلى أن " كل موظف يحبس احتياطـيًّا ... " أي بأمر المحكمة ، " يعتبر موقوفًا عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف راتبه ، وبعد انتهاء الحبس يصرف له ما سبق إيقافه إذا حفظ التحقيق أو حكم ببراءته " ، ليس هناك حكم في فترة الريبة بالنسبة لهذا الموظف فهو ليس مدانًا ، ولهذا فإن المادة الدستورية لا علاقة لها بهذا الموضوع لأنها تمنع من إدانة الشخص قبل الحكم عليه . وفيما يتعلق بالشئون التأديبية فإن الحكم لم يصدر بعدُ ، وكذلك بالنسبة للتهم الجنائية فالحكم لم يصدر بعدُ ، فالموظف في هذه الحالة ليس مدانًا ، وإنما تكون الإدانة بالحكم أو بقرار التأديب ، فهذه الفترة هي فترة ريبة ، ووقف صرف نصف راتب الموظف هو
موضوع احترازي لأنه من المحتمل أن يحكم عليه وكذلك فإنه في هذه الفترة لا يؤدي عمله ، فالشبهة الدستورية غير موجودة نهائيًّا وإلا لقلنا إن فترة الحبس الاحتياطي
- مع عدم الحكم بعدُ - هي معاقبة للشخص المتهم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، استند الإخوان إلى قاعدة أن " المتهم بريء حتى تثبت إدانته " ، وما أعرفه هو أن هذه القاعدة تنطبق على المتهم في فترة محاكمته ، أما في فترة التحقيق فالآية معكوسة - وأرجو أن يصحح لي الأخ المستشار القانوني
للمجلس إن كنت مخطئًا - أي أن المتهم مذنب حتى تثبت براءته لأن عليه شب