الجلسة الحادية عشرة - الثالث من شهر يناير 2005 م
  • الجلسة الحادية عشرة - الثالث من شهر يناير 2005 م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جـدول أعمال الجلسة الحادية عشرة لمجلس الشورى
    الاثنين 3/1/2005م
    الساعة 9:30 صباحًا دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التـشريـعي الأول

  • 01
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • 02
    الرسائل الواردة :
  • ​ رسالة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، والمتضمنة اعتذار صاحبة السعادة وزيرة الصحة عن حضور الجلسة للرد على السؤال الموجه إليها من سعادة العضو السيد محمد حسن باقر بشأن التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة .
  • __
    رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني ، والمقدم من سعادة العضو السيد جمال محمد فخرو بشأن ما إذا تم إلغاء بعض الرسوم والإيرادات عن المواطنين والمقدرة ضمن ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 20032004م ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • تقرير وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال المؤتمر البرلماني حول منظمة التجارة العالمية ، والذي عقد في البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية (بروكسل) خلال الفترة من 24 – 26 نوفمبر 2004م .
  • تقرير وفد مجلس الشورى المشارك في ندوة البرلمانيين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول التكامل الاقتصادي في دول المجلس وقضايا اقتصادية إقليمية أخرى .
  • مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية ، ابتداءً من المادة رقم (55) .
  • 07
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

​​​مضبطة الجلسة الحادية عشرة
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الأول​

  • ​​​الرقـم : 11
    التاريخ : 22 ذي القعدة 1425هـ
                3 يناير 2005م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الثانـي والعشرين من شهر ذي القعدة 1425هـ الموافق للثالث من شهر يناير 2005م ، وذلك برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن محمد سيف جمشير النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسـعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمـين العام لمجلس الشورى . هذا وقد مثل الحكومة كل من :

       

       

      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة السيد عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني .
      3- سعادة السيد عبدالنبـي بن عبدالله الشعلة وزير دولة .

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      • من وزارة شئون مجلس الوزراء :
      1- السيد خالد عبدالغفار المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .
      2- السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      1- السيد ياسر رمضان المستشار القانونـي لوزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- السيد محمود رشيد أخصائي شئون الجلسات واللجان .

      • من وزارة المالية والاقتصاد الوطني :
      1- السيد عبدالكريم بوعلاي رئيس العلاقات المالية والاقتصادية .

      • من ديوان الخدمة المدنية :
      1- السيد أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .
      2- الشيخ راشد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد لديوان الخدمة المدنية .
      3- السيدة سامية خليل المؤيد الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة .
      4- السيد أحمد زايد الزايد الوكيل المساعد لشئون التوظيف والمجالس .
      5- السيد جعفر الشيخ السنوسي مستشار ديوان الخدمة المدنية .
       
      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة النائب الأول للرئيس الجلسة :

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول . اعتذر عن حضور هذه الجلسة الأخ الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقادها متوافرًا . ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (39) السطر (12) أرجو تغيير عبارة " يجب ألا تزيد الرواتب " إلى عبارة " يجب ألا يزيد التدريب " . وفي الصفحة (70) السطر (4) أرجو تغيير عبارة " أدوات القرطاسية " إلى عبارة " الأدوات القرطاسية " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (44) السطر (8) أرجو تغيير عبارة " فلقد كنت أشغل وظيفة مدير إدارة التدريب والتطوير بديوان الخدمة المدنية لأكثر من عشرين عامًا " إلى عبارة " فقد عملت لأكثر من عشرين عامًا في مجال التدريب وشغلت وظيفة مدير إدارة التدريب والتطوير بديوان الخدمة المدنية " . وفي الصفحة نفسها السطر (16) أرجو إضافة كلمة " أهمية " بعد كلمة " أكدنا " لتقرأ العبارة " وقد أكدنا أهمية الدراسة الاستشارية " . وفي السطر (17) من الصفحة نفسها أيضًا أرجو تغيير عبارة " وضعها بوضوح وهي إدارة الموارد البشرية " إلى عبارة " التركيز فيها على إدارة الموارد البشرية ".  وفي الصفحة نفسها في السطر (22) أرجو تغيير كلمة " نضر " إلى كلمة " تضر " لتقرأ العبارة " وقد لا تضر بهذه النسبة " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . بسم الله الرحمن الرحيم ، إن مجلس الشورى يدين كافة الأعمال الإرهابية والإجرامية التي استهدفت مؤسسات حكومية بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة ، وإن هذه الأعمال تتنافى تمامًا مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وقيمنا العربية الأصيلة ، لما يترتب عليها من تعريض أرواح الأبرياء وممتلكاتهم للخطر والتخريب ، وإن هذه الأعمال الإرهابية لن يكتب لها النجاح بمشيئة الله سبحانه وتعالى في ظل تماسك مجتمعاتنا ونبذها للعنف والإرهاب اللذين يستهدفان ترويع الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار . كما أن مجلس الشورى يدين الدعوات الضالة التي أطلقتها حفنة صغيرة من الضالين من خارج مملكة البحرين لدعوة المصلين بعد صلاة الجمعة الماضية إلى التظاهر ضد الشقيقة المملكة العربية السعودية . وإننا نعبر عن قوة التلاحم والمصير الواحد بين القيادتين والشعبين في كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة وقوة التماسك بينهما لدحر كل المؤامرات والدسائس الرخيصة والجبانة التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة ، كما نستنكر كل الدعوات من أية جهة كانت لاستغلال أجواء الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي المتاحة في مملكة البحرين ضد أي دولة خليجية أو عربية شقيقة .
    •  

      كما يعزي مجلس الشورى ويقدم أخلص مواساته إلى حكومات وشعوب وبرلمانات الدول المتضررة بالزلزال الأخير الذي ضرب منطقة آسيا والذي خلف الكثير من الضحايا والخسائر ، وإننا نقف مع مصابهم الأليم ، سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان ، ونتقدم بخالص الامتنان والتقدير إلى حكومة مملكة البحرين الموقرة على إعلان قرارها أمس تقديمها مليوني دولار كمساهمة من المملكة لمساعدة المتضررين من كارثة ( تسونامي ) ، وكذلك إلى جميع مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين والمقيمين بالمملكة على تجاوبهم السريع في مساعدة المتضررين . وبهذه المناسبة أطلب من الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الوقوف دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على أرواح ضحايا هذا الزلزال تضامنًا مع شعوب آسيا .

      ( وهنا وقف أعضاء المجلس لقراءة الفاتحة على أرواح ضحايا الزلزال )

      النائب الأول للرئيس :
      تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا يسعنا أمام دعوات التحريض المغرِضة التي وُجِّهت ضد الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية إلا أن نعلن تضامننا الكامل معها أمام كل المؤامرات التي تستهدف ضرب المسيرة الحضارية التنموية الشاملة ، منسجمين في موقفنا هذا مع توجهات القيادة السياسية العليا التي يقودها مولاي صاحب الجلالة الملك المعظم والذي أعلن تضامن المملكة التام ملكًا وحكومةً وشعبًا مع السعودية في كل ما تواجهه من دسائس ومؤامرات تستهدف تخريب الإنجازات التي حققها الشعب السعودي الشقيق بقيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز
      آل سعود . وإننا ومن أمام منبركم هذا الذي يمثل شعب البحرين لَنعلن دون تردد أن ما يمس الشقيقة السعودية إنما يمس مملكتنا الرشيدة ، الأمر الذي نرفضه رفضًا قاطعًا ، فليس لأحد أن يتجاهل ما يربط المملكتين من علاقات أُخُوَّة وقرابة تمتد عبر التاريخ على جميع الأصعدة سواء على مستوى القيادتين الرشيدتين أو على صعيد الشعبين الشقيقين ، وما تتمتع به المملكتان من علاقات مميزة على مر التاريخ . ولقد كان للوعي الطيب الذي تمتّعتْ به مختلف فئات مجتمعنا تجاه هذه الدعوات الحاقدة ؛ للإفساد في الأرض وشق الصفوف وتمزيق الإنجازات والتخريب ،كان لذلك الوعي الذي أنتج التجاهل التام من قبل جموع الشعب تجاه الدعوات الحاقدة ؛ أعظم الأثر في إرسال رسالة واضحة للمحرِّضين وهي أن شعب البحرين يقف قلبًا وقالبًا مع أشقائه في السعودية ، متضامنًا معهم ضد كل ما من شأنه تبديد الإنجازات التي تحققت في ظل قيادة المملكة العربية السعودية الحكيمة . حفظ الله البحرين وقيادتها الحكيمة وحفظ الله الشقيقة السعودية وقيادتها الرشيدة . وأما على صعيد الكارثة الإنسانية العظمى التي تمثلت بزلزال ( تسونامي ) الذي ضرب جنوب آسيا وأغرق عشرات القرى وبلغ عدد ضحاياه ما يفوق (150) ألف قتيل وخسائر مادية تجاوزت (15) مليار دولار ؛ فليس أمامنا إلا أن نتقدم بتعازينا إلى إخوة لنا في الإنسانية على هذا المصاب الجلل ، مؤكدين تضامننا في كل مكان ، ذلك التضامن الذي تجلى في مسارعة الحكومة الرشيدة وفي التوجهات السديدة لسيدي صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ، بتقديم يد العون إلى الدول الصديقة المتضررة والإسهام بقدر الإمكان في الحملة الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية المتنوعة إلى منكوبي الزلزال ، ولسنا نغفل الدور الأهلي الفاعل للجمعيات الأهلية في الإسهام في حملة الدعم والتي أظهرت مدى تعاطف وتضامن شعب المملكة مع إخوته في الإنسانية في تلك الدول المنكوبة . وإننا نشد على يد الجميع ممن ساهموا في حملة الدعم الدولية لما أبرزوه من أصالة الشعب البحريني في الوقوف مع الإنسان في مواجهة الكوارث والمحن ، متجاوزين أية اعتبارات لا تحترم إنسانية الإنسان ، الأمر الذي يسجل لمملكة البحرين ولشعبها الأصيل تَمتُّعه بأسمى القيم الإنسانية الرائعة التي طالما عُرف بها هذا الشعب ، وشكرًا .


      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر لسعادتكم النـزعة الإنسانية التي أبديتموها تجاه ما حدث من مأساة مروعة حدثت بحق إخوان لنا في الطرف الآخر من قارة آسيا . ومما لاشك فيه فإن كل مواطن ومقيم قد تأثر بحجم الفاجعة ، وعليه فقد بادرت حكومتنا بمد يد العون والمساعدة في حدود الإمكانات . نسأل الباري عز وجل أن يرحم الجميع ويساعد ذويهم . كما أشرتم سعادتكم إلى الحوادث المؤلمة التي حدثت في أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة ، وكم كان مؤلـمًا أن نسمع أن الأرض التي باركها الله سبحانه وتعالى وجعلها أمانًا للخائف والمضطر ؛ تمر بحوادث مثل هذه يزج فيها باسم الدين وتتخذ العقيدة لباسًا لها . وإننا إذ نسمع ونشاهد ما يحدث لَيحزننا أشد الحزن ما يجري على أرض المملكة الشقيقة ، ولكننا لعلى يقين بأن المملكة بفضل قيادتها الحازمة والحكيمة سوف تتجاوز هذه المرحلة وتعود أرضَ خير وبركة وأمان كما حباها الله . وإننا نشد على أيدي قيادتنا الحكيمة وعلى رأسها جلالة الملك حفظه الله ، الذي ما فتئ واقفًا ومؤازرًا لقيادة المملكة . حفظ الله المملكة وأهلها من كل شر يراد بها وردَّ كيد كل باغٍ وساعٍ إلى الفتنة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أود أن أقدم الشكر لكم - سيدي الرئيس - على إتاحة الفرصة للمجلس للتعبير عن المشاعر تجاه المملكة العربية السعودية ، وتجاه ما تعرضت له المناطق في جنوب شرق آسيا . سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بالتفجيرات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية فإنه قد آلمنا وحزّ في نفوسنا كثيرًا ما تعرضت وتتعرض له الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية من أعمال عنف تطال الأبرياء من مواطني وقاطني الدولة الشقيقة وتستهدف أمنها واستقرارها . وبالطبع فإن كل عمل خارج عن القانون أو متصف بالعنف هو عمل مدان وفق الشرائع وكذلك وفق القوانين الوضعية . والمملكة العربية السعودية لها مكانة كبيرة في نفوسنا ، وأي مساس بأمنها ينعكس سلبًا على الجميع ، لذا فإننا ندين ونستنكر أي عمل يرمي إلى تقويض الأمن في البلد الشقيق . وبهذه المناسبة لابد من تفعيل مبدإ التضامن والتآزر بين دول مجلس التعاون الخليجي وبخاصة في مثل هذه الظروف ؛ لأن النيل من أي بلد من بلدان المجلس هو موجه إلى دول المجلس قاطبة ، مما يستلزم وقفة موحدة وقوية إزاء مثل هذه الأعمال الشريرة . كما أن مثل هذه الحوادث تفرض وبإلحاح الحاجة إلى تعزيز علاقات المجالس الشورية والنيابية في دول المجلس باعتبارها صوت هذه الشعوب ، لتقف بكل ما تمثله من قوة في وجه كل من يحاول الإضرار بمكتسبات هذه الدول وبشعوبها . من هنا فإننا ندعو إلى زيادة المشاركة الشعبية للأنظمة في صنع القرار ، لأن ذلك سيقطع الطريق على كل المحاولات اليائسة التي تستهدف تعطيل مسيرة التنمية والتطوير والبناء في هذه البلدان التي تتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقًا . أما فيما يتعلق بالزلزال المدمّر وما صاحبه من موجات مدّ عاتية فلقد اعتصر الألم قلوبنا جميعًا ونحن نتابع عبر أجهزة الإعلام أنباء الزلزال المدمّر وما صاحبه من أمواج مدّ عاتية ، والذي أدى إلى مقتل عشرات الآلاف وفقدان آلاف آخرين في بلدان شرق وجنوب شرق آسيا . ولاشك أننا نشاطر هذه الدول أحزانها جراء هذه الكارثة الطبيعية التي خلفت كذلك الخراب والدمار في المناطق التي تعرضت للطوفان البحري الهائل . ونثمن عاليًا المواقف الإنسانية الرائعة التي اتخذها شعب البحرين الكريم من خلال جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية ، وما أسهمت به من معونات ومساعدات للمتضررين من الزلزال والمد البحري ، وكذلك مساعدات الحكومة الموقرة في هذا الشأن ، حيث تبادر حكومة المملكة دائمًا وأبدًا إلى المساعدة في مثل هذه الظروف ، وهذا ليس غريبًا على شعب البحرين الذي يتفاعل مع القضايا الإنسانية بروح عالية من المسئولية سواء داخل البلاد أو خارجها . وأعتقد أن في هذا الحدث المؤلم امتحانًا للبشرية يُفترض أن تتذكر من خلاله القدرة الإلهية لتعود إلى الله سبحانه وتعالى ، وتتمسك بحبله المتين ، وتنبذ التسلط والشر والعدوان ، وتتجه نحو الخير والفضيلة ، وشكرًا .
       
      النائب الأول للرئيس :

      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أُشيد بما تفضلتم به سعادة الرئيس ، وكذلك أُشيد بكلام الإخوة الأعضاء وموقف مجلس الشورى المبدئي بشأن الحوادث الإرهابية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية ، وكذلك الدعوات الضالة التي وُجِّهت إلى التظاهر في مملكة البحرين ، وكذلك أُشيد بالموقف الإنساني لمملكة البحرين ملكًا وحكومةً وشعبًا تجاه ضحايا الزلزال في شرق آسيا ، وكذلك الشكر موصول إلى مؤسسات المجتمع المدني التي هبت لمساعدة تلك الشعوب ، وعلى رأسها الحكومة الموقرة ، وكذلك المبادرات الطيبة من كثير من مؤسسات المجتمع المدني ومن أهمها ما قامت به جمعية المرسم الحسيني وجمعية التربية الإسلامية وجمعية الإصلاح وغيرها
      الكثير ، وهذا الموقف موقف مشرف لكل الطوائف ولكل الشعب البحريني ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن تسمحوا لي بالتوقف عند حدث شهدته المملكة خلال هذا الأسبوع على النحو الذي يليق بها وبمليكها وقيادتها وشعبها ، ففي حين كان الظلاميون يتوهمون صورة أخرى أفشل الله مسعاهم وعطَّلت إرادة الشعب برامجهم ، وأعني تلك الدعوة الإرهابية التي أطلقها في فراغ أحلامه وتَوهُّماته المدعوُّ سعد الفقيه إلى تظاهرة شعبية كان يراد لها جرح العلاقة التاريخية بين الشعبين الشقيقين البحريني والسعودي ، وكان مخططًا لها أن تلتحق بغيرها من أعمال العنف والإرهاب التي يحركها الرجل وجماعته من بعيد ، إلا أن وعي شعبنا الوفي لقيادته وعلاقته الأخوية وتاريخه حولت هذه الدعوة إلى مجرد صدىً لا يسمعه إلا صاحب الدعوة ، فكان هذا أبلغ رد على عمق حضارية هذا الشعب ، وعلى أن قيادتنا الحكيمة لا يمكن أن تسمح بتحويل البحرين إلى ثغرة يمر منها الإزعاج أو دعاته للمملكة الشقيقة الكبرى . سيدي الرئيس ، لقد أحببت أن أتوقف عند هذه المشهدية للإشادة بها كما جرت ، ونعيها من هذا الموقف كما كان مخططًا لها . ولست أريد أن أدعو أبناء هذا الشعب للوقوف في وجه مثل هذه الدعوات ، فلقد كان ردهم أبلغ من كل قول  ( ويكفيك من حر موقفًا ) ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
       شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد سرّنا وزاد من اعتزازنا ما قامت به وتقوم به وزارة الداخلية من استعدادات وقائية أمنية خلال الأيام القليلة الماضية لدرء أي احتمالات قد تحدث ، ويجدر بنا هنا أن ننوه بما قام به خطباء الجوامع يوم الجمعة الفائت ، وهم جميعًا مشكورون ومأجورون بإذن الله تعالى ، وشكرًا .

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، وننقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وصلتنا رسالة من صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب متضمنة اعتذار صاحبة السعادة الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة عن حضور هذه الجلسة للإجابة عن السؤال الموجّه من الأخ محمد حسن باقر بشأن التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة . تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالرجوع إلى اللائحة الداخلية للمجلس وتحديدًا المواد (126 و127 و128 و129) بخصوص الأسئلة المقدمة إلى أصحاب السعادة الوزراء فقد قدمت السؤال إلى سعادة وزيرة الصحة واستلمه مكتب الرئيس بتاريخ 29/11/2004م ولم أحصل على إجابة حتى الآن ، وتنص المادة (129) على أن  يدرج السؤال الذي لم يجب عليه الوزير في الموعد المحدد في المادة السابقة ليتم الرد عليه شفاهة بالمجلس ، وللوزير أن يطلب التأجيل إلى موعد لا يزيد على سبعة أيام ، وإني أوجّه سؤالاً إلى سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عن سبب تأخير الإجابة عن السؤال رغم انتهاء المدة المحددة ، ومتى سيتسلم مكتب المجلس هذا الرد ؟ وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
       شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالنبي بن عبدالله الشعلة وزير دولة .

      وزيـــر دولـــــــة :
       شكرًا سيدي الرئيس ، لعلْم المجلس فإن سعادة الوزيرة كانت في مهمة خارج البحرين واستغرقت فيها وقتًا وقد عادت من قريب ، وسوف تحضر مجلسكم الموقر في الجلسة القادمة لتجيب على أسئلتكم ، وشكرًا .

    •  

      النائب الأول للرئيس :
       شكرًا ، وقد وصلتنا رسالة من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية ...

      العضو الدكتورة فوزية الصالح (مستأذنةً) :
      اسمح لي سيدي الرئيس .

      النائب الأول للرئيس :
      تفضلي .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
       شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ؛ فبما أن فيه نصوصًا تخص المرأة فأرجو من سعادتكم إحالته إلى اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      النائب الأول للرئيس :
       شكرًا ، لكن هذه اللجنة لجنة مؤقتة ، وبإمكان اللجان النوعية المحال إليها المشروع أن تستعين باللجنة المؤقتة للمرأة والطفل ...

      العضو الدكتورة فوزية الصالح (مستأذنةً) :
      سيدي الرئيس ، هناك نص في الأهداف التي تقدمنا بها إليكم يذكر أنه في حالة وجود نصوص خاصة بالمرأة والطفل في القوانين فإن اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل تخطر بها ، وشكرًا .

    •  

      النائب الأول للرئيس :
       شكرًا ، إذن سندرس هذا الأمر في مكتب المجلس وسنخبركم بما سيتقرر بشأنه إن شاء الله . أما بشأن مناقشة السؤال الموجّه إلى صاحب السعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني ، والمقدم من الأخ جمال فخرو بشأن ما إذا تم إلغاء بعض الرسوم والإيرادات عن المواطنين والمقدّرة ضمن ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2003 - 2004م ؛ فقد طلب إلينا سعادة الوزير تأجيل المناقشة إلى حين حضوره ، وعليه تؤجل مناقشة السؤال إلى ذلك الحين . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال المؤتمر البرلماني حول منظمة التجارة العالمية ، والذي عقد في البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية ( بروكسل ) خلال الفترة من 24 - 26 نوفمبر 2004م . تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوة المشاركين في الوفد وعلى رأسهم الأخ يوسف الصالح على المشاركة والتقرير القيِّمين ، خصوصًا أن هذا المؤتمر البرلماني يناقش موضوعًا هامًّا جدًا وهو منظمة التجارة العالمية . لفتت انتباهي المحاور الكثيرة التي تضمّنها هذا التقرير وجدول أعمال المؤتمر ، ومكسب كبير للسلطة التشريعية بغرفتيها أن تكون ممثَّلة ومشاركة في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي . سيدي الرئيس ، كما أشار الإخوة معدُّو التقرير فإن البرلمانات تجسد إرادة الشعوب ، فلابد من وجود دعم شعبي لكل الاتفاقيات الدولية ، فالاتحاد البرلماني الدولي يعكس الإرادة الشعبية الدولية بشأن هذه الاتفاقيات خصوصًا أن اتفاقية منظمة التجارة العالمية سيكون لها انعكاس بشكل أو بآخر على الوضع العام وبخاصة على منطقة الخليج . سيدي الرئيس ، لفت انتباهي محور هام تطرق إليه الأخ النائب عبدالعزيز المير والأخ يوسف الصالح بشأن الاختلافات الموجودة على صعيد اتفاقية التجارة العالمية ، وهذه الاختلافات عائدة إلى مسألة المصالح ، وشيء طبيعي أن يكون هناك صراع دولي على المصالح وينعكس على هذه الاتفاقية ، ولكن في الوقت نفسه كانت رسالة هذا المؤتمر واضحة بخصوص التزام كل الأطراف بالترويج لتجارة حرة وعادلة تستفيد منها الشعوب في كل مكان ، وهذه النقطة مهمة جدًا ، ويهمنا - نحن كشعوب عربية خاصة الشعب العربي في دول مجلس التعاون - وجود تجارة حرة وعادلة ، وأعتقد أن توقيع مملكة البحرين مع الولايات المتحدة الأمريكية على اتفاقية التجارة الحرة يعبر تعبيرًا قويًا عن هذا الموضوع ، خاصةً أن الحكومة الموقرة قدمت هذه الاتفاقية إلى مجلس النواب ، وستوضع على جدول أعماله في القريب العاجل ، وستحال بعد ذلك إلى مجلس الشورى ، وستكون هناك موافقة عليها من المؤسسة التشريعية بغرفتيها ، ونأمل التوقيع عليها في شهر فبراير القادم . ولكن أعتقد أن السلطة التشريعية مطالبة بالتنمية المستدامة وتخفيف الفقر ؛ لأنها من ضمن المحاور الأساسية في هذا المؤتمر ، فأتمنى من الإخوان والأخوات مناقشة هذه الاتفاقية وانعكاسها على كل الاتفاقيات الوطنية مع الأخذ بالاعتبار موضوع الفقر والتنمية المستدامة لمملكة البحرين ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
       شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
       شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أوجِّه الشكر والتحية إلى الوفد المشارك في هذا المؤتمر . سيدي الرئيس ، المؤتمر من خلال البيان الختامي تطرق إلى مواضيع هامة وقضايا جوهرية وأساسية فيما يتعلق بدور البرلمانيين في الوصول إلى حلول إزاء الاختلافات الهامة في مواقف الدول الأعضاء بمنظمة التجارة الدولية حول قضايا عبَّر عنها البيان بأنها لاتزال موضع نزاع في الوقت الراهن ، داعيًا جميع الأطراف إلى التصميم على وضع الالتزامات موضع التنفيذ ، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا : ما هي يا ترى هذه القضايا المتنازع عليها ؟ وما هي الالتزامات التي لم يتم وضعها موضع التنفيذ بعد ؟ إذ لم يوضح البيان هذه النقاط . سيدي الرئيس ، أعتقد أن المؤتمر وضع التزامات على الدول الأعضاء في العديد من المجالات التي شملها النقاش ، وهي تلك الواردة ضمن اتفاقية التجارة الحرَّة ، فكيف سيتم التعامل مع هذه الالتزامات فيما يتعلق - مثلاً - بتعزيز التنمية المستدامة ، والتخفيف من الفقر ، والتشديد على أهمية وجود تعرفة صناعية أقلّ ، وحلّ مشاكل الأمن الغذائي ، وتحرير التجارة في مجال الخدمات ، وحقوق الملكية الفكرية ؟ وهي - كما تعلمون - مواضيع هامة وأساسية يفترض أن يتم التركيز عليها بشكل أكبر . أشار البيان إلى ضرورة أن يكون للبرلمانيين - باعتبارهم صوت الشعب - دور فاعل في مفاوضات التجارة العالمية ، فهل سيصار إلى وضع تصور لكيفية إسهام البرلمانيين في ممارسة إشراف برلماني فاعل على مفاوضات التجارة العالمية ومتابعتها ؟ وماذا سنعد نحن هنا في البحرين لنسهم في هذا الشأن ؟ سيدي الرئيس ، أشكر الوفد على جهوده المتمثلة في اللقاء مع الوفود العربية المشاركة ، إلا أن صوت البرلمانات العربية - كما هو واضح - كان خافتًا وغير مسموع في مثل هذه المؤتمرات المهمة ، والسبب - كما أعتقد - يعود إلى عدم التنسيق بين المجالس العربية حيال هذه المشاركات ، وهو ما نتمنى أن يتحقق مستقبلاً لنفيد كثيرًا من هذه الاجتماعات التي تناقش مثل هذه المواضيع الجوهرية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أشكر الوفد المشارك ، وأشكر الأخ يوسف الصالح على هذا التقرير الواضح ، ولكن لي ملاحظة عليه ، حيث وردت في مقدمة التقرير عبارة " بناءً على الدعوة الموجهة إلى رئيس مجلس النواب رئيس الشعبة البرلمانية سعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني " والصحيح أن يقال : " بناءً على الدعوة الموجهة إلى رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية " ، وأرجو أن يؤخذ بهذه الملاحظة في جميع التقارير ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .

      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوان على مداخلاتهم بخصوص التقرير المعروض أمامكم بخصوص مشاركتنا ضمن وفد الشعبة البرلمانية المشارك في أعمال المؤتمر البرلماني حول منظمة التجارة العالمية في بروكسل ، وقد كان لي شرف تمثيل مجلسكم الموقر مع الأخ النائب عبدالعزيز المير في هذا المؤتمر المهم ، الذي يهدف إلى إشراك البرلمانيين إشراكًا فعَّالاً ، وتعزيز شفافية منظمة التجارة العالمية ، والإشراف والرقي بمستوى البرلمانيين فيما يتعلق بالاتفاقيات التي تجري مفاوضاتها تحت مظلة منظمة التجارة العالمية ، والقصد هو جعل هذه الاتفاقيات أكثر عدلاً وإنصافًا للدول النامية والدول الأقل نموًا ، ومحاربة الفقر والجوع في هذه الدول . وفيما يتعلق بمداخلات الإخوان فإنه قد أُثيرت في هذا المؤتمر نقطتان مختلف عليهما بين الدول الزراعية في الدول النامية وبين الدول الزراعية في الدول المتقدمة ، ولب الخلاف في هذا الموضوع كان عن الدعم الذي يعطى للسلع الزراعية المقدمة من الدول الغنية والتي تنافس الدول الفقيرة في النفاذ إلى أسواق الدول الغنية أو الدول الأخرى ، هذا هو صلب الخلاف . أما الورقة الثانية التي عرضت في هذا المؤتمر فهي عن تحرير تجارة الخدمات ، فتحرير تجارة الخدمات هو للدول النامية والدول الأقل نموًا ، وهناك وجهة نظر بشأن هذا الموضوع ، حيث إن الدول النامية لا تستطيع أن تتنازل وتحرر تجارة الخدمات في أراضيها إلا إذا تم التنازل من قبل الدول الصناعية فيما يتعلق برفع الدعم المفروض على السلع الزراعية المصدَّرة . والقصد من هذا المؤتمر - كما تفضلت سيدي الرئيس - هو رفع مستوى وعي البرلمانيين بالنسبة لاتفاقيات التجارة الدولية حتى تكون لهم القدرة على التأثير فيها وجعلها أكثر شفافية وعدلاً وإنصافًا . وكما هو معلوم للجميع فإن مفاوضات منظمة التجارة العالمية مفاوضات شاقة وطويلة ومعقدة ولها مختصون ولها روّادها الذين يداومون على حضور مؤتمراتها ، وحتى نرقى إلى هذا المستوى أدعو إلى أن يكون للشعبة البرلمانية في البحرين دور لحضور كافة جولات المفاوضات لمنظمة التجارة العالمية ، وستكون الجولة القادمة في هونج كونج في شهر ديسمبر من هذا العام ، وحبذا أن يكون ضمن وفد البحرين المشارك وفد برلماني . سيدي الرئيس ، أعتذر عن ورود بعض الأخطاء في البيان الختامي للمؤتمر نظرًا لترجمة هذا البيان من قبل الأمانة العامة ، والنسخة الأصلية من البيان الختامي لم ترفق في التقرير وقد كانت باللغة الإنجليزية ، وهناك مرفقات كثيرة لم ترفق بالتقرير منها ورقتا العمل ، وورقة تتعلق بالقواعد التي تنظم دورات المؤتمر البرلماني ، وقد رأت الأمانة العامة بالمجلس عدم إرفاقها ، وقد سقط سهوًا ذكر وجود مرفقات للتقرير ، ومن يريد الاطلاع على مرفقات التقرير فيمكنه طلبها من الأمانة العامة ، بالإضافة إلى إمكانية الرجوع إلى الـ web site الذي به كافة التفاصيل وكل الكلمات التي ألقيت في المؤتمر ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم بالشكر إلى الأخ يوسف الصالح على التقرير المقدم ، وقد ذكر عدة ملاحظات ، ولدي أيضًا ملاحظات على المشاركة ، حيث إن الأمانتين العامتين في مجلسي الشورى والنواب لا تزودان الوفود المشاركة في المؤتمرات بالمعلومات التي تمكِّن العضو من تقديم الأفضل في هذه المؤتمرات ، إذ تعتمد المشاركة في المؤتمرات على الجهود الذاتية للأعضاء ، ويشكرون على ذلك ولهم كل الفخر والاعتزاز ، وحبذا لو أن الأمانة العامة للمجلس تبعث مرافقين للأعضاء لتزويدهم بالمعلومات . الأمر الآخر الذي نلاحظه عند المشاركة في المؤتمرات هو عدم وجود التنسيق بيننا وبين النواب المشاركين معنا ، فنحتاج إلى مزيد من التنسيق ، لأننا جميعًا نمثل مملكة البحرين في هذه المشاركات ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ يوسف الصالح على ما قام به أثناء مشاركته ، وأثني على اقتراحه وهو أن يكون هناك دور مستمر للشعبة البرلمانية ، ولكن قبل المشاركة يجب أن يكون هناك اطلاع على موقف البحرين بصفة عامة ، أي أن نذهب إلى المشاركة ونحن مستعدون لتلك المشاركات ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لفت انتباهي كلام الأخ منصور بن رجب وكذلك كلام الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة بخصوص دورنا أثناء مشاركتنا مع الشعبة البرلمانية خصوصًا في الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي . سيدي الرئيس ، لقد طُرح هذا الموضوع ونحن على أمل كبير بمشاركة خِيرة من يمثلنا في الشعبة البرلمانية مثل الأخ جمال فخرو والأخ عبدالمجيد الحواج ، ومن المؤكد أن تكون هناك رؤى  للمجلس عما نريد تحقيقه من هذه المشاركات الخارجية ، فهل نحن نريد المشاركة من أجل المشاركة ؟! والأخ يوسف الصالح بيَّن الكثير من المسائل ، فعلى سبيل المثال : إن مشاركة الكونجرس الأمريكي أو البرلمان الأمريكي أو البرلمان الكندي في هذا المؤتمر تختلف كليًا عن مشاركتنا نحن في مجلس الشورى ، وهذا يعيدنا إلى المربع الأول وهو موضوع الميزانية والذي امتنعت عن إقرارها ، ونظرًا لمشاركاتنا الكثيرة القادمة نتمنى من مكتب المجلس وممثلينا في الشعبة البرلمانية مساعدة الإخوة في الأمانة العامة لأنهم لن يستطيعوا إنجاز المطلوب منهم في ظل محدودية الميزانية ، لذا نتمنى أن تكون هناك رؤية لمشاركة البحرين في هذه المحافل . فما هي الرؤى المستقبلية ؟ وما هي الاستراتيجية التي نطمح إليها ؟ وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر ممثلي الشعبة البرلمانية على ما قاموا به في المشاركة الأخيرة . أما الملاحظات التي أبداها الأعضاء فهي في محلها ، فقد كنت مع الوفد المشارك في مؤتمر البرلمانيين الآسيويين للسلام الذي انعقد في باكستان ، وقد لاحظت أمرين جوهريين وهما : أولاً : لم يتم التنسيق بين وزارة الخارجية وبين الشعبة البرلمانية ، لكي تقوم السفارة بواجبها تجاهنا ، فلم يكن هناك استقبال لنا . ثانيًا : يجب أن يكون هناك عضو إداري لتنسيق الأمور بين الوفد وبين الأمانة العامة للمؤتمرات ، فالوفد هو من يقوم بالتنسيق مع كافة الأطراف مما يأخذ من وقت الوفد على حساب الأمور الجوهرية الأخرى ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .

      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة بسيطة على ما طرحه الأخ منصور بن رجب فيما يتعلق بتزويد الأمانة العامة الوفود المشاركة بالاحتياجات للمؤتمرات ، وإقرارًا للحقيقة والإنصاف فقد قامت الأمانة العامة مشكورة بتزويدي بملف كامل عن هذا المؤتمر ، وليس لهذا المؤتمر فقط ، بل في كل الدورات السابقة كانت الأمانة العامة تزودنا بما نحتاج إليه ، وصحيح أنه لم يكن معنا مرافق من الأمانة العامة ، ولكن - ولله الحمد - بالتنسيق بيني وبين النائب تم الأمر على أكمل وجه ، فلا يوجد أي عتب ولا شكوى ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لملاحظات الإخوان فهي ملاحظات قيِّمة ، خاصة أن الشعبة البرلمانية تمثل مملكة البحرين في المؤتمرات الخارجية ، ولكني أعتقد - من خلال خبرتي - أنه لا يوجد تنسيق ، فالعضو عندما يشارك في المؤتمرات الخارجية فهو يقوم بأعمال ارتجالية ، لذا يجب أن يكون هناك مكتب مستقل للشعبة البرلمانية وأن يعين له موظفون مستقلون ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، فيما يتعلق بالنقطة التي أثارها الأخ أحمد بوعلاي أحب أن أوضح أنه لا توجد سفارة لمملكة البحرين في إسلام آباد لذا لم يتم استقبالكم هناك . أما فيما يتعلق بالتنسيق فهو من مهام اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية . تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تعقيبًا على كلام الأخ يوسف الصالح ، فإني فهمت من مداخلة الأخ منصور بن رجب أنه يفضل أن ترسل الأمانة العامة بالمجلس أشخاصًا تكون مهمتهم متابعة الأمور الإدارية والتنظيمية خلال انعقاد المؤتمر ليتفرغ عضو الشعبة البرلمانية لحضور جلسات المؤتمر ، وتكون مهمة هؤلاء المرافقين جمع الكلمات التي ألقيت مثلاً ، ومتابعة الإجراءات التنظيمية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما يلفت الانتباه هو أننا عند استعراضنا تقارير الوفود المشاركة في مثل هذه الفعاليات كان الحديث يتركز دائمًا على الشعبة البرلمانية ، ويبدي الإخوة الأعضاء آراءً قيمة بشأن تفعيل دور الشعبة البرلمانية ، ويتم ذلك من خلال طرح الوعود بعملية التفعيل ، ثم نأتي مرة أخرى ونطرح ذات الآراء ، وبودنا أن نتساءل عن دور الشعبة البرلمانية : فهل - كما وُعِدنا - أُدخلت التعديلات على أنظمة الشعبة البرلمانية لتكون شعبة فاعلة ومؤثرة ؟ ولاشك أن الإخوان ممثلي الشعبة البرلمانية بمجلس الشورى ومجلس النواب يحملون ذات الهم ، ولكن نود أن نرى على أرض الواقع ما يحسسنا ويؤكد لنا أن هناك تغييرًا قد حدث في عمل هذه الشعبة البرلمانية ، وشكرًا .

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، مناقشتنا الآن بخصوص تقرير الوفد وليست بخصوص أمور الشعبة البرلمانية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد مجلس الشورى المشارك في ندوة البرلمانيين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول التكامل الاقتصادي في دول المجلس وقضايا اقتصادية إقليمية أخرى . تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الوفد المشارك في ندوة البرلمانيين لدول مجلس التعاون الخليجي حول التكامل الاقتصادي في دول المجلس وقضايا اقتصادية إقليمية أخرى ، وأود أن أنوه بكثير من الاعتزاز بالدور الأساسي لوفد المجلس الموقر في المناقشات التي دارت في الندوة ، وقناعتنا أكيدة بأن الإخوة : جمال فخرو والدكتور هاشم الباش وسعود كانو باعتبارهم اختصاصيين في الشأن الاقتصادي قد أسهموا بفاعلية في هذه الندوة . ما تطرقت إليه الندوة وعالجته من موضوعات ثبتت أهميته ، خاصة أن دول مجلس التعاون الخليجي متشابهة في مفاهيمها وسياساتها وبرامجها ونظمها الاقتصادية ، وأن أسواقها وأنشطتها المالية والتجارية ربما تشهد ظروفًا متشابهة أيضًا ، مما يجعل هذه الندوة تحظى باهتمام بالغ ، وحسنًا عملت الجهة المنظّمة لهذه الندوة بإشراكها البرلمانيين في بحث ومناقشة ومعالجة قضايا اقتصادية وحيوية لأن الاقتصاد بحاجة إلى أجواء آمنة ، وهذه الأجواء لا تتوفر إلا من خلال التشريع المتطوِّر الذي هو من صلب اختصاص المجالس التشريعية . ولابد من الالتفات إلى متابعة ما تم الاتفاق عليه ، وتفعيل القرارات والتوصيات ليسهم ذلك في تحسين اقتصاديات هذه الدول ، وأكرر شكري للوفد المشارك ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشكر الوفد المشارك في الندوة ، وتأتي أهمية هذه الندوة في ظل وجود التكتلات العالمية وهجمة العولمة وتحرير التجارة والخدمات . هذا التقرير والتقرير السابق يكادان أن يكونا متلازمين ، إلا أنه لدي بعض الملاحظات : أولاً : لم يشتمل التقرير على ملحقات تعزز وفد مملكة البحرين في الندوة . ثانيًا : ذكر في التقرير أنه قد تم طرح عشر أوراق عمل في الندوة ، ونحن نتساءل عما إذا كان وفد مملكة البحرين قد قدم إحدى هذه الأوراق . وفي المناقشات المستفيضة التي دارت والتي كان لوفد المجلس الموقر دور أساسي فيها إلى جانب الزملاء نواب مجلس النواب ؛ أورد التقرير نقاطًا عامة في المناقشات ولم يورد مقترحات ورؤى وفد المملكة حيال تلك النقاط . أخيرًا : يُنصح في التقرير المهتمون بالشأن الاقتصادي بالاطلاع على ملف الندوة الموجود لدى أمين سر اللجنة ، فحبذا لو أُلحق بجدول الأعمال ليطلع عليه الأعضاء ، لا أن يُطلب من أمين سر اللجنة ، فالوفد المشارك يمثل المجلس ككل ولا يمثل لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ سعود كانو .

      العضو سعود كانو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن المواضيع التي تمت مناقشتها في هذه الندوة هي مواضيع تمس الاقتصاد الوطني ، وهذه الاحتياجات يجب أن يرافقها إصلاح ديمقراطي أولاً داخل مجلس التعاون ، وهذا ما يجب التركيز عليه ، ومن ثم القيام ببعض الإصلاحات الاقتصادية التي تؤدي إلى درجة من التكامل الاقتصادي بين جميع دول مجلس التعاون في جميع المجالات ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بعد تقديم الشكر للزملاء المشاركين في الوفد ، فإنه ذُكرت في التقرير توصية وهي : إنشاء إدارات اقتصادية متخصصة تتبع السلطة التشريعية ، أحب أن أتساءل عن هذه التوصية : أين سيكون مصيرها ؟ وهل ستفعّل ؟ وهل سترى النور ؟ وشكرًا .


      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أعقب على مداخلات الإخوة الأعضاء بخصوص المشاركة في هذه الندوة . أولاً : لقد وُجهت الدعوة إلى أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وسعادة رئيس المجلس طلب من اللجنة ترشيح ثلاثة أعضاء منها ، وهذا رد على كلام الأخ فؤاد الحاجي . ثانيًا : المجلس لم يقدم ورقة وإنما قُدمت ورقة شخصية من أحد أعضاء المجلس ، والورقة ضُمت مع مجموعة الأوراق المقدمة في المؤتمر . ثالثًا : هناك قرار من المجلس وهو عدم إرفاق كافة التقارير والاكتفاء بإرفاق تقرير مختصر على أن يذكر في نهاية التقرير أن كافة الأوراق موجودة لدى أمانة السر بلجنة الشئون المالية والاقتصادية . وفيما يتعلق بالتوصية التي أشار إليها الزميل منصور ابن رجب فإننا سندفع لتحقيق هذه التوصية من خلال مكتب المجلس ، ونحن نعتقد أن وجود دائرة متخصصة بالشئون الاقتصادية في هذا المجلس سوف تعطي هذا المجلس دورًا أساسيًا وفاعلاً في وضع الإصلاحات الاقتصادية في البحرين ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوة المشاركين في هذا المؤتمر المهم ، وأثني على كلمة الأخ سعود كانو ، فقد أعطى الموضوع حقه ، وكما تفضل الإخوان فإن الإصلاح الاقتصادي لابد أن يعزز الإصلاح الديمقراطي والحكم الصالح ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد كان الهدف من هذه الندوة هو أن صندوق النقد الدولي يحاول شرح قضاياه ، ويريد فتح باب الشفافية للبرلمانيين للتعرف على برامجهم ، لأنه كانت هناك انتقادات بالنسبة لتنمية العالم الثالث بشكل خاص ولتنمية العالم بشكل عام . أما فيما يتعلق بالتوصيات فإنه لم يكن المطلوب أن تخرج الندوة بتوصيات بل المشاركة وتبادل الرأي ، وبالتالي نحن لخصنا هذا الموضوع ، وقد كانت هناك أوراق كثيرة منها ما هو فني ، ووضعها في التقرير غير ضروري ، وأي عضو مهتم بالموضوع يستطيع الرجوع إلى هذه الأوراق ، وهذا هو العرف الذي يجب أن نسير عليه ، لأن إرفاق الأوراق سيكلفنا مبالغ كبيرة جدًا ، وشكرًا .

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية ، وقد وردت إلينا رسالة في الجلسة الماضية من الأخت ألس سمعان تطلب فيها إعادة مناقشة المادة (15) ، وقد قررنا حينها تأجيل مناقشة هذه الرسالة إلى حين مواصلة مناقشة مشروع القانون ، وقد ذكرتْ فيها : استنادًا إلى المادة (108) من اللائحة الداخلية أقترح إعادة مناقشة المادة (15) من المشروع لتضمينها هذا الموضوع ، وأقترح الصيغة المعدلة التالية للفقرة الثانية من المادة المذكورة : " وتضع اللائحة التنفيذية للقانون القواعد الخاصة بتوظيف الخبراء البحرينيين وغير البحرينيين ولمن يقومون بأعمال مؤقتة أو عارضة ولمن يقومون بدوام جزئي في وظائف دائمة " ، وأطلب من الأخ عبدالحسن بوحسين مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما اقترحته هو نظام معمول به فعلاً في البحرين ، وكل ما أردته هو أن يقنن بوضع هذه الفقرة الإضافية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس من حيث المبدأ على طلب الأخت ألس سمعان بإعادة مناقشة المادة (15) من مشروع القانون ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تعاد مناقشة هذه المادة ، هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة لإعادة دراستها مع الأخذ بملاحظات ديوان الخدمة المدنية ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة . وننتقل إلى المادة (55) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (55) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بدون راتب على الوجه التالي : أ - تمنح للزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر إلى الخارج لمدة ستة أشـهر على الأقل ، ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج في الخارج . ويتعين على الجهة الحكومية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في هذه الحالة . ب - تستحق الموظفة إجازة خاصة بدون راتب ، لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز عمره سبع سنوات ، بحد أقصى عامين في المرة الواحدة ، ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها . ج - يجوز منح الموظف إجازة خاصة بدون راتب بسبب التفرغ للدراسة أو  للبحث أو لأية أسباب أخرى يبديها الموظف وتقدرها السلطة المختصة وفقًا لمقتضيات انتظام العمل . ولا تدخل مدة الإجازة في الحالات المنصوص عليها في المادة ضمن مدة الخدمة التي تدخل في حساب المعاش أو المكافآت طبقًا لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي سؤالان أتوجّه بهما إلى ديوان الخدمة المدنية ، الأول : إذا كانت كلمة " الزوج " تعني الزوج أو الزوجة فهل هناك داعٍ لإضافة عبارة " أو الزوجة " أم لا ؟ والسؤال الثاني : هل الجهات الحكومية مُلزمة بالموافقة على كل إجازة خاصة بدون راتب لمرافقة الزوج في الخارج ؟ وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن هناك تناقضًا بين الفقرة (ب) من المادة (55) وبين الفقرة (ج) من المادة (53) ، حيث حددت الأولى إجازة خاصة بدون راتب لرعاية الطفل الذي لم يتجاوز عمره (7) سنوات بحد أقصى عامان في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال مدة الخدمة ، علمًا بأن الفقرة (ج) من المادة (53) لم تحدد عدد مرات الوضع ، وأنا أرى أن تتوافق مواد القانون فيما بينها ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة تنص على مدة (6) أشهر على الأقل ، وسؤالي موجّه أيضًا إلى ديوان الخدمة المدنية : ماذا عن إجازة الموظفات - في الحكومة - واللواتي هن زوجات لموظفين في السلك الدبلوماسي يعارون للعمل في الخارج ، مما يترتب على ذلك مرافقة هؤلاء الزوجات لأزواجهن ؟ فليس هناك ما ينص على مثل هذا ، مع أن أغلبهن يرافقن أزواجهن لمدة قد تزيد عن (4) سنوات ، وشكرًا .
       
      النائب الأول للرئيس :

      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخت وداد الفاضل وأقترح إضافة عبارة " أو الزوجة " بعد عبارة  " مدة بقاء الزوج " لتكون العبارة كما يلي : " ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج " . وأقترح أيضًا حذف عبارة " ويتعين على الجهة الحكومية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في هذه الحالة " في نهاية البند (أ) لأنها تحصيل حاصل وهي إضافة لا جدوى منها ، والمادة في بدايتها ألزمت الجهة المختصة بإعطاء الإجازة للزوج أو الزوجة ، ولذلك لا داعي لإضافة العبارة المذكورة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً لا أرى أي تعارض بين المادة (53) والمادة (55) وعلى هذا الأساس تم إقرار المادة من قبل اللجنة كما هي . أما بخصوص الإشارة إلى عدم الحاجة إلى العبارة التي ذكرها الأخ الدكتور حمد السليطي واقترح حذفها ؛ فاللجنة لم تر داعيًا لإلغاء هذه العبارة لأن تكرار الأمر - في كثير من الأحيان - يعني تأكيده ، وهذا مبدأ موجود في ممارستنا للّغة العربية خاصة في مثل هذه الأمور ، فهو استحقاق إجازة وهو حق ثابت أكدته المادة . أما بخصوص كلمة " زوج " فالزوج تعني الذكر والأنثى ، وبدلاً من أن يقال في بداية البند (أ) : " تمنح للزوج أو
      الزوجة ... " كان بالإمكان أن يقال : " تمنح لأحد الزوجين ... " ، وعلى كلٍّ فإنه لا يضير ولا يُميّز بين الرجل والمرأة قولنا " الزوج " فقط ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه من المناسب إما أن نضيف عبارة " أو الزوجة " بعد عبارة " مدة بقاء الزوج " في نهاية الفقرة ، أو أن نكتفي بكلمة
      " الزوج " التي تشمل الاثنين ، ولا تمنح الإجازة لأحد الزوجين - كما ذكر الأخ محمد هادي الحلواجي - بل لكلٍّ من الزوجين . والأمر الآخر هو أنه عند مصاحبة الزوجة زوجها في إجازة فإنها تعود وتجد أن وظيفتها قد شُغلت فتحال إلى وظيفة أخرى ، لذلك أقترح إضافة عبارة إلى هذا البند وهي : " يكون لكل منهما الحق في العودة لنفس وظيفته أو ما يماثلها " ، لئلا يكون لمصاحبة الزوج أو الزوجة تأثير على العودة إلى الوظيفة نفسها ، وشكرًا .  
        


      (تثنية من بعض الأعضاء)

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشير إلى مقدمة المادة (55) التي تقول : " تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بدون راتب ... " ، وأعتقد أننا اتفقنا في المادة (53) على عدم التكرار ، ونلاحظ أن البند (ب) من المادة (55) يقول : " تستحق الموظفة إجازة خاصة بدون راتب ... " ، وكذلك الأمر في البند (ج) من المادة عينها ، وقد تم الاتفاق مسبقًا على حذف مثل هذا التكرار ، وأعتقد أنه قد تمت موافقة ديوان الخدمة المدنية على ذلك في المادة (53) ، فأرجو تصحيح ذلك ، وشكرًا .


      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية .


      الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كلمة " الزوج " هي للتعبير عن الزوجين وهي تشمل الطرفين كما أجاب بذلك الأخ محمد هادي الحلواجي . أما عن تحديد إجازة الموظفة لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز عمره سبع سنوات ، بثلاث مرات كحدٍّ أقصى فالتحديد هو بسبب أن فترة الإجازة مفتوحة لمدة عامين ، فلو كانت الإجازة شهرًا أو شهرين فربما تكون لأكثر من ثلاث مرات خلال هذه السنوات السبع ، لذلك حُدد  عدد المرات لئلا يكون هناك توسع في المدة . وبالنسبة لإجازة زوجات الدبلوماسيين فمدة بقائهن في الخارج مرهونة بعمل أزواجهن ، وقد تصل المدة إلى ست سنوات ، وفي حال عودة الزوجة إلى العمل فإنها ترجع إلى وظيفتها ، فالوضع هنا مختلف ، ولكن لابد من إحاطة الجهة التي تعمل بها الموظفة علمًا بذلك ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي نقطة على البند (ب) من المادة (55) ، فلست أدري لماذا لـمْ تعدل اللجنة عبارة " لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز عمره سبع سنوات " ؟ فما السبب في تحديد عمر الطفل بسبع سنوات فقط ؟! فلو كان عمر الطفل (12) سنة أفلا يجوز لأمه مرافقته ؟! أقترح رفع السن إلى (15) عامًا لأن من هو في هذه السن يعد طفلاً ، أو أن يحذف تحديد السن للطفل والاكتفاء بذكر عبارة
      " لرعاية طفلها " ، فأعتقد أن مدة سبع سنوات هي قليلة بالنسبة للأم التي تحتاج إلى  مرافقة طفلها في الخارج حتى وإن بلغ عمره (12) سنة مثلاً ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أرجو من الإخوة والأخوات التركيز أثناء المداخلات وذكر الاستفسارات والأسئلة ليجيب عليها ممثلو ديوان الخدمة المدنية دفعة واحدة . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح مناقشة المادة بندًا بندًا ، حتى نتجنب اللَّبس في الفهم ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أعتقد أنه اقتراح جيد ، وسنبدأ بالبند (أ) ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟ تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الوقت الذي أتفق فيه مع تفسير الأخ محمد هادي الحلواجي والأخت سامية المؤيد في أن تعبير " الزوج " يعني كلاً من الزوج والزوجة ، ولكن تلافيًا للتفسير الخطأ - وبما أن البند ذكر في بدايته أنها " تمنح للزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأقل ، ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج في الخارج " - أقترح إضافة عبارة " أو الزوجة " بعد عبارة " مدة بقاء الزوج " ، ولْنأخذ في اعتبارنا أن هناك حوالي (40) ألف موظف يعنيهم هذا القانون ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليس لدى اللجنة مانع من تغيير عبارة " مدة بقاء الزوج " إلى عبارة " مدة بقاء أيٍّ منهما " ، وذلك منعًا للالتباس كما ذكر الأخ خالد المسقطي ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت البند (أ) بالتعديل الذي ذكره الأخ مقرر اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر هذا البند بالتعديل المذكور . وننتقل إلى البند التالي ...

      العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأذنة) :
      سيدي الرئيس ، كنتُ قد اقترحت إضافة عبارة للبند (أ) ، فهل هذه الإضافة ستحال إلى اللجنة أم أنها لن تؤخذ بعين الاعتبار ؟ أود أن تُطرح للتصويت الإضافة التي اقترحتها وهي : " على أن يكون لكل منهما الحق في العودة إلى وظيفته أو ما يماثلها ... " في نهاية البند (أ) ، وكنت قد اقترحتها ولكنها مرت مرور الكرام وكان من المفروض التصويت عليها ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، الأخت الدكتورة بهية الجشي لديها اقتراح ، وأطلب منها إعادة قراءته فلتتفضل .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
         شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحي هو إضافة عبارة " على أن يكون لكل منهما الحق في العودة إلى وظيفته أو ما يماثلها " في نهاية البند (أ) ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
         شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إضافة هذه العبارة هي تحصيل حاصل ، فعندما تكون إجازة فذلك يعني الحق في العودة إلى العمل بعدها ، وأطلب من الإخوة بديوان الخدمة المدنية التعليق على ذلك ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، الرجاء من الإخوة ترك المناقشات الجانبية . الأخ خالد المسقطي لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .

      العضو خالد المسقطي (مثيرًا نقطة نظام) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يوجد مبدأ في اللائحة الداخلية يبيِّن أن للعضو الحق في أن يتقدم بأي مقترح لتعديل أي مادة من مواد مشروع القانون ، ومن الملاحظ في الجلسات السابقة وجود الكثير من المقترحات ، ويجب أن تكون هناك آلية متفق عليها حول ماهية المقترح وطريقة تقديمه ، فأنا أرى أن يقف مقدم الاقتراح ويقول إن لديه اقتراحًا ومن ثم تجري عليه الإجراءات الواردة في المادة (104) من اللائحة الداخلية ، فيصوت المجلس على مبدإ التعديل وإذا كانت هناك موافقة فتتم مناقشة التعديل ومن ثم التصويت عليه ، وذلك اختصارًا للوقت ولأنه توجد مقترحات كثيرة ، فليس واضحًا ما هو المقترح الذي يطرح على المجلس وما هو المقترح الذي يأتي في صورة مداخلة فقط ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، اللائحة الداخلية تجيز للأعضاء التعديل أثناء المناقشة ، ولكن هذه التعديلات معرضة للضياع بسبب عجالة المجلس لأخذ القرار ، فالرجاء تقديم المقترحات مثلما فعلت الأخت ألس سمعان حيث طلبت إعادة مناقشة المادة (15) من مشروع القانون وأتت باقتراح مكتوب أحيل إلى اللجنة لدراسته بتأنّ مع ديوان الخدمة المدنية ومن ثم نحصل على الرأي النهائي في الاقتراح . فهل تود الأخت الدكتورة بهية الجشي أن تتقدم بمقترحها بشكل رسمي أم تريد مناقشته حاليًا في الجلسة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا داعي لمناقشة المادة مرة أخرى في حين أننا نناقشها حاليًا ، وأنا أتفق مع رأي الأخ خالد المسقطي في ضرورة وجود آلية بحيث إذا قُدِّم مقترح فإنه يعرض للتصويت أو أن يطلب من مقدم المقترح أن يتقدم بطلب إحالته إلى اللجنة المختصة ، فنحن نطرح مقترحاتنا في الجلسة وتمر مرورًا عابرًا ثم يتم التصويت على المادة دون أخذ مقترحاتنا بعين الاعتبار ...

      النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
      ولكن الآلية المقترحة الآن هي أن تقدمي اقتراحًا مكتوبًا ، والمجلس في جلسته القادمة سوف يناقشه ...

      العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأذنة) :
      سيدي الرئيس ، أحب أن أذكر أنني حين تكلمت في هذا الموضوع فإنما تكلمت فيه من واقع تجربة ورؤية لما يحصل في الواقع ، وصحيح أن القانون يضمن العودة إلى العمل ولكن في كثير من الحالات يتم التلاعب بهذا الأمر ويهضم حق الموظف ، ولكنني أرى أنه عندما ننص عليه في القانون فإنه يكون ملزِمًا ولا يكون خاضعًا للاجتهادات الشخصية ، وهذا الأمر من حق الموظف وفي صالحه ، وأنا أستغرب من عدم الموافقة عليه فهو لا يخل بالقانون بل على العكس فهو يحفظ حق الموظف ، وذلك على ضوء التجارب والاجتهادات التي رأيناها في الوزارات والمؤسسات الرسمية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا الأمر لا يتطلب كتابة طلب ، وذلك لأن الأخت الدكتورة بهية الجشي قدمت الاقتراح أثناء النقاش ، وربما التفتت الرئاسة عن هذا الاقتراح لسبب أو لآخر ، وبالتالي فإن من حق الأخت الدكتورة بهية الجشي أن تطالب بإعادة طرح اقتراحها للنقاش . والأمر الآخر هو أننا مازلنا نناقش المادة ولم نصوت عليها التصويت النهائي ، فمن حق أي عضو أن يتقدم أثناء نقاش المادة بما يراه من مقترحات طبقًا لأحكام المادة (104) من اللائحة الداخلية . وأنا لا أميل ولا أؤيد ما ذكرته الرئاسة من أن تتقدم الأخت الدكتورة بهية الجشي بخطاب لمناقشة اقتراحها في الجلسة القادمة لأن من حقها أن تتقدم الآن بالمقترح ونناقشه ونصوت عليه ، وشكرًا .    

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، ولكني صوّتُّ على البند (أ) بالتعديل الذي أجراه الأخ مقرر اللجنة ولم تذكر الأخت الدكتورة بهية الجشي أثناء ذلك أن لديها إضافة لأخذ التصويت عليها ، وكان تفسير ذلك أنها ربما تنازلت عن مقترحها . تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية .

      الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود التعليق على كلام الأخت الدكتورة بهية الجشي وكذلك ملاحظة الأخ عبدالحسن بوحسين مقرر اللجنة ، فالحكومة تكفل حقوق الأفراد فيما يخص تضمين الإجازة بدون راتب في هذا القانون بهذا الشكل ، أي أنها إجازة مسموح بها ، فالموظف يتقدم بطلبها وتوافق عليها الجهة الإدارية المختصة ، وبعد انقضاء الإجازة وعودة الشخص إلى البلد يُكفل له الحق في العودة إلى وظيفته ، ولكن إن طالت مدة الإجازة وشُغلت الوظيفة - ولابد من شغلها لأنه لا يمكن الإبقاء على الوظيفة مدة سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات من غير شاغل ، وإلا فإنه يفترض ألا توجد هذه الوظيفة أساسًا - فعند عودة الموظف تُكفل له وظيفة أخرى مشابهة أو مماثلة من ناحية الدرجة ، فهذا الحق مكفول في القانون ، ومن واقع الممارسة خلال السنوات الماضية لاحظنا أن الموظفين الذين يخرجون في إجازات قصيرة بدون راتب يعودون إلى وظائفهم ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت اقتراح الأخت الدكتورة بهية الجشي ، فمن هم الموفقون عليه ؟

       (أغلبية غير موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة بالتعديل الذي ذكره الأخ مقرر اللجنة ...

      العضو خالد المسقطي (مقاطعًا) :
      عفوًا سيدي الرئيس ، ولكن ما فهمه الأعضاء هو أن التصويت الحاصل هو لإرجاع المقترح المقدم إلى اللجنة ، والتصويت الذي تم يُظهِر بوضوح عدم موافقة المجلس على إرجاع المقترح المقدم إلى اللجنة ، وذلك يعني المطالبة بمناقشة المقترح الآن ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
      شكرًا ، كنت واضحًا في التصويت على الاقتراح ، حيث قلت : هل يوافق المجلس على اقتراح الأخت الدكتورة بهية الجشي ؟
       
      العضو خالد المسقطي (مقاطعًا) :
        سيدي الرئيس ، أرى أن نعيد التصويت ...

      النائب الأول للرئيس :
      حسنًا ، لتأكيد ذلك سنعيد التصويت مرة أخرى . أطرح للتصويت اقتراح الأخت الدكتورة بهية الجشي ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة بالتعديل الذي أجراه الأخ مقرر اللجنة . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      " ب- تستحق الموظفة إجازة خاصة بدون راتب ، لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز عمره سبع سنوات ، بحد أقصى عامين في المرة الواحدة ، ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها " .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، استدراكًا من اللجنة على هذا البند فالأصح أن تكون بداية البند كما يلي : " يجوز منح الموظفة إجازة خاصة بدون راتب ... " بدلاً من قول : " تستحق الموظفة إجازة خاصة بدون راتب ... " ؛ وذلك لئلا نقع في الوجوب ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، البند (ب) - بالتصحيح الذي ذكره الأخ محمد هادي الحلواجي - يقول : " يجوز منح الموظفة إجازة خاصة بدون راتب ، لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز عمره سبع سنوات ، بحد أقصى عامين في المرة الواحدة ، ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها " ، والمشكلة هنا هي في تحديد البند للإجازة بثلاث مرات فقط طوال مدة خدمتها ، فكأننا هنا نتكلم عن امرأة أنجبت ثلاثة أطفال فحسب ، ولكن ماذا عن المرأة التي تنجب أطفالاً أكثر ؟ أرى أن روح هذه المادة مرتبطة بتحديد النسل أو ربما بعدم التشجيع على الإنجاب ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .

      وكيل ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًّا على الاستفسار القائل : لماذا تم تحديد العمر بسبع سنوات ؟ فطبقًا لقانون الأحداث فإن الطفل غير مميِّز في سن السابعة ، لذلك فهو محتاج إلى الرعاية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أرجو من الإخوة في ديوان الخدمة المدنية تأجيل تعليقاتهم إلى حين انتهاء الأعضاء من مداخلاتهم وذلك حتى يكون تعليقهم على مجمل المداخلات . تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تعريف الطفل هو الشخص حتى سن (18) ، وحتى عند إدخال الأطفال إلى المستشفيات كنا ندخلهم قسم الأطفال حتى سن (12) ولكننا الآن ندخلهم قسم الأطفال حتى سن (14) ، وأعتقد أن الطفل يحتاج إلى رعاية الأم وإن تعدى السابعة من عمره ، وليكن حتى سن (14) ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أعيد ما ذكرته سابقًا بخصوص هذا البند وهو حذف عبارة " بدون راتب " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندي تساؤل حول هذا البند : هل هذه الإجازة الخاصة تكون في حال وجود مشكلة تستدعي وجود الأم لرعاية الطفل أم أنها إجازة مطلقة ؟ فإن كانت تستحقها بشكل مطلق فتحديد عمر الطفل بسبع سنوات هو أمر غريب كما أرى . وكذلك أقترح إضافة عبارة شبيهة بالعبارة التي اقترحتها بخصوص البند (أ) وهي : " على أن يكون لها الحق في العودة إلى وظيفتها أو ما يماثلها " ، وذلك لأن الإجازات التي تأخذها المرأة لرعاية أطفالها أو غيرها من الإجازات تُحسب ضدها ، فربما ترجع إلى العمل وترى أن وظيفتها قد شُغلت أو أنها قد لا تحصل على وظيفة مماثلة . سيدي الرئيس ، إصراري على هذا الموضوع لمعرفتي - ضمنًا - أنه حسب القانون يحق للموظف أن يعود إلى وظيفته نفسها ، ولكن عدم وجود نص صريح بخصوص هذا الأمر يترك المجال للاجتهادات وللتلاعب بالقانون ، لذلك أرى أن النص على هذا الأمر في القانون يعطي ضمانة قانونية للموظف عمومًا وهنا للموظفة خصوصًا ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندي تساؤل : ماذا لو كان هذا الموظف يقوم بتقديم خدمات لكافة المواطنين والمقيمين واضطرته الظروف إلى أخذ إجازة تتجاوز مدة عام أو عامين ، فهل من المعقول أن تظل وظيفته شاغرة طيلة هذه الفترة ؟! وقد تفضل بعض الإخوة وذكر أنه يكون هناك من ينوب عنه في تقديم هذه الخدمات ، ولكن ربما هذه الوظيفة تحتاج إلى موظف مختص وربما يكون هذا الشخص الذي اضطرته الظروف إلى السفر هو الشخص المؤهل لهذه الوظيفة ، فهل من المعقول ترك وظيفته خالية طوال هذه الفترة وتعطيل مصالح الناس إلى حين عودته بعد عام أو
      عامين ؟! الجهات الحكومية جهات تقدم الخدمات لكافة المقيمين في هذا البلد ، وقد ذكرت الأخت الفاضلة سامية المؤيد أن ديوان الخدمة المدنية يكفل لهذا الموظف - الذي اضطرته الظروف إلى السفر - رجوعَه إلى وظيفته أو وظيفة مشابهة على الدرجة نفسها وبالامتيازات ذاتها ، فيجب أن نكون واقعيين في مثل هذه الظروف ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا البند لا يستحق كل هذا النقاش ، فالبند واضح وهو يتكلم عن إجازة موظفة لرعاية طفلها ، والأخ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية ذكر أنه تم تحديد العمر بسبع سنوات لأن قانون الأحداث نصّ على رعاية الطفل حتى سن السابعة ، ويجب أن يكون هناك اتساق بين القوانين جميعها ، فلا نذكر هنا ثماني سنوات أو خمس عشرة سنة وهناك نذكر سبع سنوات فقط . وإما أن يوافق المجلس على البند كما هو أو يقترح التعديل عليه حتى ننتقل إلى البند التالي ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري .

      العضو الدكتورة فخرية ديري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندي استفسار عمّا جاء في هذا البند من رعاية المرأة لطفلها الذي لا يتجاوز عمره سبع سنوات : فما هي هذه الرعاية ؟ هل الطفل مريض أو ذو إعاقة مثلاً ؟ وقد ذكر الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة أن تعريف الطفل يستمر حتى سن (18) ، وأرجو من ديوان الخدمة المدنية توضيح هذه النقطة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .


      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كنتُ قد طرحت نفس التساؤل الذي طرحته الأخت الدكتورة فخرية ديري ونريد الإجابة عنه قبل أخذ التصويت : فما هو السبب في إعطاء الموظفة الأم إجازة لرعاية طفلها ذي السنوات السبع ، فهل هناك مشكلة أو مرض يستدعي بقاء الأم معه ؟ ونحن لا نريد أن نصوت على أمر لم نفهمه تمامًا ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالنبي بن عبدالله الشعلة وزير دولة .

      وزيـــر دولــــــــة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أعقب على مداخلة العضو المحترم الأخ محمد هادي الحلواجي بخصوص تغيير كلمة " تستحق " إلى كلمة " يجوز " ، فالمادة كما قدمتها الحكومة تجعل هذا الحق وجوبيًا ، وهي بذلك أقوى مما اقترحه العضو المحترم وهو أن يكون هذا الحق جوازيًا ، لأن ذلك يضعف ممارسة المرأة لهذا الحق ، وتقترح الحكومة أن تبقى هذه اللفظة كما وردت في النص الحكومي ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد عبدللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .

      وكيل ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، التركيز الآن حول موضوع تحديد إجازة المرأة التي لم يتجاوز عمر طفلها سبع سنوات ، وقد شرحنا رؤية ديوان الخدمة المدنية وذكرنا أن الطفل في هذه السن لا يستطيع أن يميز ، فهو في حاجة ماسة إلى رعاية الأم ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد فهمنا سبب التحديد للمرأة التي لم يتجاوز عمر طفلها سبع سنوات وذلك ليتطابق مع قانون الأحداث ، وإذا قلنا إنه لا يتجاوز عمره سبع سنوات فهل لدى هذا الطفل مشكلة أو أي عائق ، وهل هو مريض أم سليم ؟ وإذا كنا نتكلم عن طفل سليم فأعتقد أنه تجب الإشارة إلى فترة دخوله المدرسة أي ست سنوات ، فهناك كثير من الأمهات يرغبن - وهن موظفات - في البقاء مع أطفالهن حتى دخولهم المدرسة ، وصحيح أنه قد تم تحديد سبع سنوات بالنسبة للأحداث ولكن نحن هنا نتكلم عن موظفة ستأخذ إجازة لمدة سنتين بدون راتب وقد يكون محلها شاغرًا ، فتعديل السن مهم ، وإذا كان هناك طفل يحتاج إلى رعاية فيجب أن ننص على هذه الفقرة ، وإذا كان هناك طفل سليم فالسن يحدد بدخوله المدرسة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخت الدكتورة بهية الجشي في النقطة التي طرحتها ، فيجب أن ترجع هذه الفقرة إلى اللجنة ، فإذا كان الطفل ذو السنوات السبع في المدرسة فما الداعي لبقاء الموظفة في البيت بدون راتب وبالتالي تعطيل مصالح الناس ؟ أقترح إعادة هذه الفقرة إلى اللجنة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أضيف أنه إذا كان يحق للأم أن تأخذ إجازة لمدة عامين خلال هذه السنوات السبع فهل تأخذها بعد الوضع مباشرة أم عندما يصل عمر طفلها إلى سنتين - لأنها ترى أن ذلك من حقها - أم عندما يصل عمر طفلها إلى خمس سنوات ؟ فالفقرة غير واضحة ولا نعرف ما هو الهدف منها . وأؤكد ما قالته الأخت وداد الفاضل ، فالطفل الذي عمره ست سنوات يكون قد ذهب إلى المدرسة ، وتبقى سنة للأم ، فهل لها الحق في أخذ إجازة لمدة سنة والجلوس في البيت لأن الطفل لم يتجاوز عمره سبع سنوات ؟! فهذه الفقرة خطيرة جدًا ويمكن التلاعب بها ، وأقترح إعادتها إلى اللجنة ودراستها بتمعن وعناية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكراً سيدي الرئيس ، وليسمح لي الأخ رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية أن أختلف معه في التعديل الذي أدخلته اللجنة على هذا البند وهو أن جعلته جوازيًا وقد كان وجوبيًا في الأصل ، فأؤيد ما ذهب إليه سعادة الوزير ، ولتكون النصوص متسقة فيما بينها فإن من الممكن أن نقول : " تمنح للموظفة إجازة خاصة بدون راتب لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز عمره سبع سنوات بحد أقصى عامان " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا القانون أعطى للمرأة حقًا ، وهو حق متروك للمرأة الخيار في استخدامه بحسب ظروفها ، فالوزارة لا تجبر المرأة على الخروج في إجازة لمدة سنتين ، وهذا الحق هو امتياز منحه القانون للمرأة العاملة بحسب تقديرها ، وإذا أرادت أن تستخدم هذا الحق وتأخذ إجازة فالأمر متروك لها ، وإذا رأت - بحسب تقديرها - عدم استخدامه فالأمر متروك لها أيضًا ، فنحن نناقش هذا البند وكأنه يجبر المرأة على أخذ إجازة ، وليس هذا المقصود من البند ، إنما المقصود منه هو أن يوفِّر للمرأة العاملة حقًا تستطيع أن تستخدمه إذا شاءت بحسب ظروفها العائلية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، لدي طلب بقفل باب النقاش وسأطرحه للتصويت ، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقفل باب النقاش . والآن سنصوت على الاقتراح الأبعد ، وأطرح للتصويت اقتراح الأخت وداد الفاضل بإعادة هذا البند إلى اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يعاد هذا البند إلى اللجنة . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      " ج - يجوز منح الموظف إجازة خاصة بدون راتب بسبب التفرغ للدراسة أو للبحث أو لأية أسباب أخرى يبديها الموظف وتقدرها السلطة المختصة وفقًا لمقتضيات انتظام العمل . ولا تدخل مدة الإجازة في الحالات المنصوص عليها في المادة ضمن مدة الخدمة التي تدخل في حساب المعاش أو المكافآت طبقًا لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة " .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن هنا نتحدث عن إجازة خاصة بدون راتب للتفرغ للدراسة أو غير ذلك وتقدرها السلطة المختصة وفقًا لمقتضيات انتظام العمل ، ونحن هنا نحتاج إلى موافقة أو عدم موافقة ، ويجب أن ننيط حق الموافقة على هذه الإجازة بهذه السلطة ، وأما تركها لتقدير السلطة المختصة فهذا أمر مطّاط ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليكون هناك انسجام أقترح تغيير عبارة " يجوز منح الموظف ... " إلى " يمنح الموظف ... " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الجواز المذكور في البند (ج) مقصود ؛ ليترك للجهة الرسمية تقدير المنح أو عدمه ، وأما إذا تركنا المجال مفتوحًا فلن تكون هناك ضوابط تتوافر للوزارة المعنية لإدارة مثل هذه الحقوق ، فيجب ألا يكون المجال مفتوحًا وإلا ستكون هناك فوضى ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ مقرر اللجنة على إبقاء النص كما جاء من الحكومة ، فاقتراح الأخ عبدالجليل الطريف عزز الوجوب ، ويجب أن يترك للسلطة المختصة جواز منح الإجازة للدراسة أو عدم منحها بحسب احتياجات الوظيفة التي يشغلها الموظف ، فليس من المعقول مثلاً أن يطلب موظف في وزارة العدل إجازة لدراسة الديكور !! وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عبارة " لأية أسباب أخرى " عبارة عامة وعائمة ومن الممكن أن يساء استخدامها ، وعليه لابد من تحديد الأسباب والمبررات الأخرى ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن ألفت انتباه الإخوة والأخ عبدالحسن بوحسين مقرر اللجنة إلى ديباجة المادة ، فهي تقول : " تكون حالات الترخيص ... " ، فهذه المادة جوازية في الأساس ، فعندما أقول : " الترخيص " فهذا يعني أن المادة لا تريد الإلزام ، وأعتقد أن كلمة " الترخيص " تنصب أساسًا على الجواز ، ولذلك كل الفروع الواردة في هذه المادة هي جوازية في الأصل ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الديباجة لا تغني عن الحق شيئًا في هذه المادة ، فلابد أن تبقى كما هي . وفيما يتعلق بعدم تحديد الأسباب فأعتقد أنه من المستحيل تحديد الأسباب التي سوف يعيشها كل موظف على حدة ، لأننا بذلك سنضع قائمة لا تنتهي ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود التعليق على ما ذكره الأخ محمد هادي الحلواجي بخصوص عبارة " لأية أسباب أخرى " ، حيث ذكر أن هذه الأسباب كثيرة ، وأود أن أوضح أن هذه الفقرة بالذات تتكلم عن التفرغ للدراسة أو البحث أو ما يتعلق بهما ولا تتكلم عن أسباب أخرى كثيرة ، وإذا كانت هناك أمور أخرى لا تتعلق بالبحث أو الدراسة فيجب أن تفرد لها فقرة خاصة ، ولكن هذه الفقرة بالذات تتحدث عن البحث أو الدراسة أو ما يتعلق بهما ، وأتفق مع الإخوان الذين ذكروا أن عبارة " لأية أسباب أخرى " عبارة عائمة ومن الممكن أن تشمل أشياءً كثيرة ، وقد أكد ذلك الأخ محمد هادي الحلواجي ، ويجب أن يكون هناك تحديد للأسباب ، وأقترح أن تفرد للأسباب الأخرى فقرة خاصة وتحذف من هذه الفقرة ، فهي ليست لها علاقة بهذه الفقرة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أساس التقدير أو القبول راجع إلى السلطة المختصة ، ولهذا جُعل الجواز وعدم الوجوب ، فالجواز يكون بناءً على موافقة السلطة المختصة ، وفي كل الأحوال إذا أبدى الموظف أسبابه سواء للتفرغ للدراسة أو ما شابه فهناك سلطة سوف تقرر الموافقة أو عدمها ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أختلف مع الأخت الدكتورة بهية الجشي وأقترح أن يعدل هذا البند ليقرأ كالتالي : " يجوز منح الموظف إجازة خاصة بدون راتب لأسباب تقدرها السلطة المختصة ... " ، فما هو الداعي لذكر التفرغ للدراسة أو البحث أو غير ذلك ؟ حيث إن هذا البند في الأصل يعالج أمورًا كحالات الوفاة أو أسباب خاصة قد تكون اجتماعية تقدرها السلطة ، وهناك حالات أخرى كثيرة ولا يمكن أن نعرضها الآن ، وأستغرب من ذكر التفرغ للدراسة والبحث وغير ذلك ، وأقترح حذف هذه الجزئية ، وتكون الإجازة إجازة خاصة تقدرها السلطة المختصة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا البند يتحدث عن التفرغ الدراسي والبحث ، فالإجازة محصورة في هذا الجانب ، والمقصود بالأسباب الأخرى هو أن تكون ذات علاقة بالتفرغ للبحث أو الدراسة ، وإذا شئتم - سيدي الرئيس - فيمكن أن تكون العبارة كالتالي : " لأية أسباب أخرى مرتبطة بالتفرغ الدراسي " ، لأن المقصود هو الدراسة والبحث العلمي ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة بالنسبة لما ذكره بعض الأعضاء من أنه يمكن إساءة استخدام عبارة " لأية أسباب أخرى " ، فأعتقد أن أي موظف بحريني يفكركثيرًا قبل أن يأخذ إجازة بدون راتب ، ففي الإجازة السنوية يفكر الموظف في خصم علاوة المواصلات ، ولا أعتقد أن الموظف سيتخذ بسهولة قرار أخذ إجازة من دون راتب . الأمر الآخر هو : لماذا لم يتم تحديد حد أقصى للإجازات التي ذكرت في البند (ج) ، فهل هي مفتوحة ؟ وهل يستطيع الموظف أن يطلب إجازة لمدة عشر سنين مثلاً وتوافق الجهة المختصة على طلبه ؟ وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .

      وكيل ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نرى الإبقاء على عبارة " لأية أسباب أخرى " لإعطاء المسئولين المرونة في التعامل مع الحالات الأخرى المشابهة أو غير المشابهة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبد الحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فهمُنا في اللجنة هو أن هذه الإجازة هي للدراسة والبحث ، وقد جاء مُسمّاها على هذا النحو ، وإذا كان الإخوة يرون أهمية التحديد فمن الممكن أن تكون العبارة كالتالي : " لأية أسباب أخرى مرتبطة بالتفرغ الدراسي أو البحث العلمي " ، ومن الممكن تعديلها بناءً على رغبة الإخوة الأعضاء ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس (متسائلاً) :
      شكرًا ، الأخت الدكتورة بهية الجشي ، ما رأيكِ بتعديل الأخ مقرر اللجنة ؟

      العضو الدكتورة بهية الجشي (مجيبة) :
      أثني عليه ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع النص الحكومي ، لأن عبارة " لأية أسباب أخرى " فيها مرونة ، فهناك حالات غير مرتبطة بالتعليم ، ومن الأفضل أن يترك الأمر مفتوحًا ويكون للسلطة المختصة حق تقدير ذلك وإلا فإننا سوف نجد صعوبة في تفسير هذا البند ، فإذا أتتنا حالات أخرى فكيف سنعالجها ؟! وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالنبي بن عبدالله الشعلة وزير دولة .

      وزير دولــــــــــة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نرجو من الأعضاء الإبقاء على النص الحكومي ، لأن الفقرات السابقة تحدثت عن حالات محددة ، والفقرة الأخيرة تحدثت عن حالة محددة أيضًا وهي الدراسة والبحث ، والحالات الأخرى التي تشمل أمورًا أخرى لم ترد في الفقرة بشكل عام ، وتعطي صاحب القرار والموظف أيضًا الحق في التعامل مع حالات لا يمكن سردها هنا ، والنص الحكومي فيه مرونة أكثر ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أذكِّر الرئاسة بحذف عبارة " بدون راتب " وقد كرّرتُ ذلك ، ولكن البند (ب) أعيد إلى اللجنة ، وأقترح حذف عبارة
      " بدون راتب " من البند (ج) ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع النص الحكومي خاصة بعد التوضيح الذي ذكره سعادة الوزير ، وأعتقد أن التعديل الذي اقترحه الأخ مقرر اللجنة يضيف تعقيدًا إلى البند من دون تغيير أي شيء في مضمونه ، وأرى أنه من الأفضل الإبقاء على النص الحكومي ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من الأسباب الخاصة التي أشار إليها المشرِّع في هذا البند هو أن هناك كثيرًا من الموظفين العاملين في القطاع العام تتطلب وظيفتهم الذهاب في مهام خارجية ، وكما تعلمون فإن مملكة البحرين مشتركة في كثير من المنظمات الدولية كمجلس التعاون الخليجي ، وقد يتطلب الأمر أن يذهب الموظف في مهمة خارجية خاصة تتعلق بمجلس التعاون الخليجي ويترتب على ذلك قطع راتبه الذي يحصل عليه من وظيفته الحالية وتكافئه الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي مثلاً ، فهذا الموظف خارج البلد لظروف خاصة ، وكذلك الحال بالنسبة للمنظمات الدولية ، فربما يتطلب عمل الموظف الذهاب إلى هذه المنظمات لفترة غير محددة تتجاوز شهرين أو ثلاثة أو سنة ، فهذا السبب من الأسباب الخاصة التي دعت المشرِّع إلى ذكرها في هذا البند ، وهذا البند ليس مطلقًا بل مقيد بمقتضيات الوظيفة ، حيث يتم ابتعاث الموظف من قبل الجهة التي يعمل فيها ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعود إلى السؤال الذي وجهته الأخت وداد الفاضل حول وضع سقف زمني أسوةً بالبنود السابقة ، حيث إننا لم نسمع ردًا من الإخوة في ديوان الخدمة المدنية بشأنه ، وأرجو توضيح ذلك قبل التصويت ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أوضح ممثلو الحكومة الموقرة الآن أن لهذا البند جانبين : الجانب الأول مرتبط بالتفرغ للدراسة والبحث ، والجانب الآخر مفتوح لكل الحالات ، ولكن ما ذكره الأخ مقرر اللجنة هو أن هذا البند مرتبط بالدراسة فقط ، فالإضافة المقترحة الآن تتناقض تمامًا مع ما أتت به الحكومة ، وإذا كانت الحكومة الموقرة مصرَّة على إفساح المجال لحالات مختلفة فأعتقد أنه يجب أن تضاف فقرة أخرى ليكون المجال مفتوحًا لحالات أخرى ، ولا يجوز أن نربط فقرة تتكلم عن الدراسة بحالات أخرى ، لأنني - شخصيًا - فهمت ذلك بدايةً ، فقد فهمت أن عبارة " لأية أسباب أخرى " تعني كل الحالات الاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك ، فيجب أن ننتبه إلى هذه النقطة ، وإذا أردنا أن نوافق على النص الحكومي فيجب أن نجزئ هذا البند ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، لدي طلب بقفل باب النقاش وسأطرحه للتصويت ، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقفل باب النقاش . وأطرح للتصويت هذا البند ...

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، لقد قدمت اقتراحًا بتجزئة البند لنلبي طلب الحكومة وذلك بتخصيص بند آخر غير مرتبط بالدراسة ...

      النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
      هل لديك اقتراح محدد ؟ فنحن نريد التصويت الآن ...

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      الاقتراح - سيدي الرئيس - هو إضافة بند جديد ينص على جواز منح الموظف إجازة خاصة لأسباب أخرى تقدرها السلطة المختصة ...

      النائب الأول للرئيس (موضحًا أكثر) :
      هذا الاقتراح غير واضح ، ويجب أن يكون الاقتراح محددًا ، فهل لديك اقتراح محدد لنطرحه للتصويت ؟

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      سيدي الرئيس ، هناك التباس في الربط بين اقتراح الحكومة واقتراح اللجنة ...

      النائب الأول للرئيس :
      ولكنك لم تقدم اقتراحًا محددًا ...

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      سيدي الرئيس ، هل لي أن أقرأ الاقتراح ؟

      النائب الأول للرئيس :
      تفضل .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الاقتراح هو : " يجوز منح الموظف إجازة خاصة بدون راتب لأسباب تقدرها السلطة المختصة وفقًا لمقتضيات انتظام العمل " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لكي ينتظم العمل في هذا المجلس نتمنى من كل عضو لديه اقتراح أن يكون اقتراحه مكتوبًا ومقروءًا بشكل صحيح ، وذلك حتى لا نقوم عند التصويت بالاستماع لعدة مقترحات على مادة واحدة ، فأرجو من الأعضاء الكرام الالتزام بتقديم اقتراحات مكتوبة حتى يكون تصويتنا صحيحًا ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، الآن أطرح للتصويت البند (ج) بتعديل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما نفهمه هو أن هذا الجزء من المادة يتعلق بإجازة خاصة للدراسة والبحوث ، والإخوة في ديوان الخدمة المدنية يرون الآن أنه مفتوح لإجازات أخرى ، وأعتقد أن ما ذكره الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة صحيح ، فنحن الآن جمعنا ما بين إجازات تتعلق بالدراسة والبحث العلمي وبين إجازات مفتوحة لا نعرف ماهيتها ...

      النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
        نحن الآن في مرحلة التصويت وقد انتهينا من المناقشة ...
        
      العضو عبدالحسن بوحسين (مستأنفًا) :
      وأنا أريد التحديد - وهذه وجهة نظري إذا سمحت لي سيدي الرئيس - فأقول : " يجوز منح الموظف إجازة خاصة بدون راتب بسبب التفرع للدراسة أو للبحث أو لأية أسباب أخرى مرتبطة بالدراسة والبحث " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة أوصت وتوصيتها واضحة في التقرير ، فأرجو الضبط ، وإذا أراد الأخ مقرر اللجنة تقديم اقتراح معين فهناك آلية معينة لذلك ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية .

      الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود الإجابة على استفسارات الأختين وداد الفاضل وألس سمعان ، فالبند (ج) مشابه للبند (أ) ، إلا أن البند (أ) حدد أدنى مدة يمكن أن تمنح بموجبها إجازة للموظف للسفر . أما في البند (ج) فمن الصعب تحديد المدد ، فالهدف من هذا البند هو تشجيع التدريب والدراسة ، فإذا كان الموظف برغبته الشخصية يريد الدراسة داخل أو خارج البحرين فقد تكون مدة الإجازة بدون راتب سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات أو أربع سنوات ، ومن الصعب تحديد مثل هذه الأمور في القانون ، وهذا الأمر مخالف لما هو موجود في البند (ب) ، حيث إن الأمور مختلفة ، فالحد الأقصى للإجازة هو عامان ولثلاث مرات طوال مدة الخدمة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس (متسائلاً) :
      شكرًا ، الأخ جميل المتروك ، كان لديك اقتراح بحذف عبارة " بدون راتب " ، فهل مازلت مصرًّا على هذا التعديل ؟

      العضو جميل المتروك (مجيبًا) :
      نعم سيدي الرئيس ، فنحن اتفقنا على حذف مثل تلك العبارة من المادة (53) لأنه تم ذكر العبارة في مقدمة المادة ، واقتراحي هو حذف عبارة " بدون راتب " فقط ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، اقتراح الأخ جميل المتروك هو الاقتراح الأبعد وهو أن يكون البند (ج) كالتالي : " يجوز منح الموظف إجازة خاصة بسبب التفرع للدارسة ... " ، أي بحذف عبارة " بدون راتب " ، وأطرح للتصويت البند (ج) بتعديل الأخ جميل المتروك ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت هذا البند كما جاء من الحكومة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر هذا البند ...

      العضو جميل المتروك (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، كيف نتفق في مادة ونختلف في مادة أخرى ؟! وشكرًا .

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، وقبل أن نواصل مناقشة بقية مواد مشروع القانون اسمحوا لي بالانتقال إلى مناقشة السؤال الموجّه إلى سعادة وزير المالية الاقتصاد الوطني من العضو جمال فخرو بشأن ما إذا تم إلغاء بعض الرسوم والإيرادات عن المواطنين والمقدّرة ضمن ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2003-2004م ؛ نظرًا لارتباط سعادة الوزير بموعد آخر ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول لسعادة وزير المالية الاقتصاد الوطني على رده الأصلي ورده التكميلي على سؤالي المقدم إلى سعادته ، وواضح أن الرد الوارد من وزارة المالية والاقتصاد الوطني لم يغطِ جميع الأسئلة الواردة في السؤال المذكور ، والملاحظ أن الرد غطّى الجزء المتعلق بالرسوم الملغاة ، وهذا الجزء تضمنه سؤالي ، ولكن تطرق الإخوة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى الرسوم المخفضة ، وسوف نتناول هذا لاحقًا . سيدي الرئيس ، السؤال تضمّن أيضًا الاستفسار عن الرسوم الملغاة في عامي 2003 و 2004م ، ولكن الرد التكميلي تناول الرسوم الملغاة في عام 2004م فقط ، فهل يعني ذلك أنه لم تكن هناك رسوم ملغاة في عام 2003م ؟ أتمنى أن أسمع جواب ذلك من معالي الوزير . وسألتُ أيضًا : على أي قانون اعتمدت الحكومة في إلغاء هذه الرسوم ؟ ولم يتضمن جواب الحكومة القانون المعتمد عليه . وسألتُ كذلك : هل يجوز للحكومة أن تلغي هذه الرسوم ؟ فلم أجد جوابًا علـى ذلك ، بل وجدت في الرد أن الحكومة تحدثت عن تخفيض للرسوم ورد بحكم المادة (16) من قانون الميزانية ، وسؤالي لم يتحدث عن التخفيض بل عن الإلغاء . والأمر الآخر هو أن المادة التي اعتمدت عليها الحكومة هي مادة إجرائية تنظم عملية احتساب الرسوم ، في حين أن المادة (34) من القانون ذاته تقول - فيما يتعلق بتعديل الميزانية -  : " إذا طرأت اعتبارات تستوجب إجراء تعديل على ميزانية الدولة ... " ، وتخفيض الرسوم هو تعديل على ميزانية الدولة ، وهذا المجلس كان قد أقر موازنة ذات طرفين هما : الإيراد والمصروف ، وأي تعديل في الإيرادات أسوة بالمصروفات يجب أن يخضع لموافقة هذا المجلس وليس بقرار من وزارة المالية والاقتصاد الوطني أو من الحكومة بشكل عام . الأمر الآخر هو أن رد الحكومة تضمن إشارة إلى استجابة الوزارة لرغبة مجلس النواب . سيدي الرئيس ، المجلسان هما اللذان يقران الميزانية ، وأي تعديل فيها يخضع لسلطة المجلسين ، وإذا ارتأت الحكومة أن تستجيب لرغبات مجلس النواب فعليها أن تطبق أحكام المادة (34) بإعداد مشروع قانون بتعديل أحكام الميزانية ليكون لمجلس الشورى رأي إما في زيادة الإيرادات أو تخفيضها أو زيادة المصروفات أو تخفيضها . ولا يمكن أن تلغى إيرادات سبق أن أصدرها مجلس الشورى ومجلس النواب وجلالة الملك في صورة قانون . وفيما يتعلق بدعوة الحكومة العضو السائل إلى مزيد من الاستفسارات إن وجدت ؛ فإني أقدم لها الشكر على ذلك ، ولكني أعتقد أن الآلية الصحيحة هي أن تتم المخاطبة رسميًا ، أي أن يخاطب العضو رئيسَ المجلس وهو بدوره يخاطب الجهة المختصة ، فأنا أشكر الحكومة على دعوتها ولكني لن أستطيع تلبيتها لتعارضها مع الأعراف والأصول البرلمانية . وأريد القول : إن الرد الوارد من الحكومة مع شديد الأسف لم يتضمن الإجابة على ثلاثة من الأسئلة الأربعة الموجّهة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني .                                                       

       وزير المالية والاقتصاد الوطني :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، صاحب السعادة الأخ الرئيس ، أصحاب السعادة الإخوة الأعضاء الكرام ، بدايةً أتقدم بالشكر الجزيل إلى مجلسكم الموقر على دعوتي للحضور شخصيًا للإجابة عن السؤال المقدم من سعادة الأخ الكريم جمال فخرو ، ويسعدني أن أبين للعضو المحترم أن الحكومة الموقرة تسعى دائمًا وبقدر الإمكان إلى تخفيض الأعباء المالية التي يتحملها المواطنون الكرام ، وذلك للحصول على الخدمات الحكومية ، مما يساهم في رفع المستوى المعيشي . لقد جاء سؤال الأخ الكريم فيما يتعلق بتخفيض الرسوم وإلغائها وقد تمت الإجابة عنه ، ولكن في لقاء ثنائي بيني وبين العضو الكريم اتضح أن هناك سوء فهم متأتيًا من السؤال فاستُدرِك ، وتم الاتفاق على أن الجزء المعني بالسؤال هو تخفيض الرسوم المتعلقة بالهجرة والجوازات ابتداءً من يناير 2004م ، لكن الرد الذي اطلع عليه الأخ الكريم هو في الواقع ما ذُكر في الصحف ، وفي الصحافة ينشر الكثير وليس معنى ذلك أن ما ذكر هو القرار الرسمي ، فالقرار الرسمي ورد في الإجابة الأصلية وكذلك في الإجابة الملحقة . أما فيما يتعلق بقانونية تخفيض الرسوم فهناك رأي قانوني من قبل الحكومة ، والمادة صريحة : " الحكومة ممثلة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني ملتزمة بالقوانين والإجراءات الصادرة بشأن الرسوم الحكومية ومن الكفاية القانونية " ، وقد نصت المادة (16) من قانون الميزانية العامة الصادر بمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م على أنه " تفرض الرسوم في حدود القانون ويكون تحديد فئاتها ونسب زيادتها أو تخفيضها بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، ولمجلس الوزراء تفويض الوزير في تحديد فئات ونسب زيادتها أو تخفيضها " ، فهذه المادة بموجب التفسير القانوني أعطت الوزير الصلاحية بالتخفيض ، وهذا ما تم بحثه في اجتماع ثنائي بيني وبين الأخ الكريم أثناء تكرمه بزيارة وزارة المالية والاقتصاد الوطني لمناقشة هذا الجزء بالذات من هـذا السؤال ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل يود العضو السائل التعقيب أم يكتفي بالرد ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر معالي الوزير على إشارته إلى اللقاء الذي دار بيني وبينه . فيما يتعلق بالسؤال : أولاً : بيّنتُ لسعادته أثناء لقائي به أن الرد الذي قُدم من وزارة المالية والاقتصاد الوطني لم يتضمن الإجابة عن جميع استفساراتي ، وتفضل سعادة الوزير - مشكورًا - بأن عدّل جزءًا من إجاباته ولكنه لم يضمِّن ما تطرقنا إليه كاملاً من بنود ونقاط . ثانيًا : المادة (16) - وسأعود إليها كما قرأها معالي الوزير - تتكلم عن الأحكام الخاصة بالضرائب والرسوم ، ودور هذه المادة هو تنظيم إعداد الضرائب واحتساب الرسوم ، فلا تحتسب الرسوم إلا بقانون ، ولا تعدل الرسوم إلا بقانون ، ولكن يجوز لمجلس الوزراء أن يفوض إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني أو الوزير المعني تعديل هذه الرسوم ضمن أحكام القانون نفسه ، فنحن نتكلم هنا عن موضوعين مختلفين ، فأنا أتكلم عن رسوم خُفضت وأثّرت على موارد الدولة بشهادة وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، حيث إن موارد الدولة في عام 2004م تم تخفيضها بمقدار (220) ألف دينار نتيجة الرسوم الملغاة ، وهناك رسوم مخفضة أخرى . ما أريد قوله هو أنه إذا كان هذا المجلس قد أقر موازنة بإيرادات مقدرة ومصروفات مقدرة فأي زيادة في المصروفات وأي تعديل في الإيرادات يجب أن يخضعا لموافقة هذا المجلس ومجلس
      النواب ، فنص المادة (34) من قانون الميزانية العامة صريح ، وأريد القول إنه يجب ألا يقر المجلس شيئًا ثم تأتي الحكومة أو وزير معين أو وزارة ما وتمارس ممارسة أخرى ، ودور مجلس الشورى هو المراقبة ، وأعتقد أنه يجب أن نراقب تصرفات الوزارات المختلفة سواء كانت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أو غيرها لمعرفة مدى التزامها بما جاء في مشروع قانون الموازنة ، فالمادة (34) صريحة وهي تقول : " إذا طرأ تعديل على بنود الموازنة فيجب أن يتم بمشروع قانون " ، وكنت أتمنى - سيدي الرئيس - لو أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون كي تقول إنها سوف تخفض الرسوم وسوف تُلغي بعضها وسيكون تأثير ذلك بمقدار مبلغ معين على الميزانية ، فهل توافق المؤسسة التشريعية على ذلك أم لا ؟ وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني .

      وزير المالية والاقتصاد الوطني :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الصلاحية إنما أعطيت بموجب القانون إلى مجلـس الوزراء ، وهذا تفسير قانوني قد نختلف فيه مع الأخ الكريم . أما فيما يتعلق بما ذكره الأخ الكريم من أن الإيرادات خفضت بمقدار (220) ألف دينار فأود أن أوضح أن الإيرادات هي لتسعة أشهر أي حتى شهر سبتمبر ، فكما ذُكر في الجواب فإن من المحتمل أن تزيد الإيرادات عما تم تقديرها في الميزانية وليس هناك تخفيض فيها ، وصحيح أن هناك تخفيضًا في الرسم ولكن حصيلة الرسوم لم تخفض ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا سعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني على حضورك . والآن أرفع الجلسة للاستراحة .

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

    •  

      ​النائب الأول للرئيس :
      بسم الله نستأنف الجلسة ، ونعود إلى مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية ، ابتداءً من المادة (56) ، وأود الإشارة إلى أن المادة تتكون من عدة بنود وسنناقشها بندًا بندًا ، وأطلب من الأخ عبدالحسن بوحسين مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      الفصل العاشر : الواجبات والأعمال المحظورة : المادة (56) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يجب على الموظف : أ - أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة ، وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته . ب - أن يحافظ على كرامة وظيفته ويكون سلوكه متفقًا مع التقاليد والاحترام الواجب لآداب وشرف الوظيفة . ج - أن يكون في عمله متعاونًا مع زملائه وأن يعامل الجمهور معاملة لائقة مع إنجاز مصالحه في الوقت المناسب . د- أن يستجيب لبرامج التدريب والتطوير التي تعدها الجهة الحكومية التي يعمل بها ، وأن يسعى دائمًا لتطوير مهاراته وقدراته ذاتيًا للارتقاء بمستوى أدائه الوظيفي . هـ- أن يحافظ على ممتلكات وأموال الجهة الحكومية التي يعمل بها . و - أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح المعمول بها " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .


      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة على عنوان الفصل ( الواجبات والأعمال المحظورة ) ، فأنا أرى أن عبارة " الأعمال المحظورة " غير مناسبة هنا ، وأقترح أن يكون العنوان ( الواجبات وأخلاقيات الوظيفة العامة ) ، فكثير من القوانين في أنظمة الخدمة المدنية تأتي code of ethics أي أخلاقيات الوظيفة العامة بدلاً من الواجبات والأعمال المحظورة ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أثني على ما ذكره الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي من تغيير عنوان الفصل العاشر من ( الواجبات والأعمال المحظورة ) إلى ( الواجبات وأخلاقيات الوظيفة العامة ) . وكنت قد تقدمت ومجموعة من الإخوان الأعضاء بهذا الاقتراح إلى اللجنة سابقًا ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن أطرح للتصويت عنوان الفصل العاشر بالتعديل المقترح من الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي وهو ( الواجبات وأخلاقيات الوظيفة العامة ) ...

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب (مستأذنًا) :
      معالي الرئيس ، هناك ملاحظة مهمة جدًا تتعلق بهذا الفصل ، فهناك أمور تتعلق بسلامة العمل وأمنه وأمن المعلومات في الجهاز الحكومي ، فيجب ألا نعتبر المسألة مسألة كفاءة الموظف في العمل فحسب ، بل هناك أعمال محظورة على الموظف منها مثلاً إفشاء المعلومات السرية - وهناك بند بهذا الخصوص - أو أخذ نسخ من مواضيع سرية أو الاطلاع عليها وإخراجها لتنشر في الصحافة ، فهذه أمور يحاسِب عليها القانون ، فلابد من تأكيد أن هذه الأعمال أعمال محظورة حتى يتنبه إلى ذلك الموظف وقد جاءت في هذا الفصل ، وهذه نقطة هامة جدًا ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تعقيبًا على كلام سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فإن عنوان الفصل العاشر ( الواجبات والأعمال المحظورة ) كما جاء هو الأصح من وجهة نظري ، خاصة أن المادة (56) تعنى ببيان واجبات الموظف ، وإذا انتقلنا إلى المادة (57) فإنها تتعلق بما يحظر على الموظف من أعمال ، فأعتقد أن عنوان الفصل العاشر - كما عقّب عليه سعادة الوزير - هو الصحيح وهو ( الواجبات والأعمال المحظورة ) ، خصوصًا أن هناك مادة تتعلق بالأعمال المحظورة لا بالوظيفة فقط ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، لقد استمعتم لتعليق سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، والعنوان مطروح للتصويت ، فإما الموافقة على اقتراح الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي إذا كان مصرًّا عليه وإما الموافقة على العنوان كما جاء من الحكومة ، ويظهر أن لدى بعض الأعضاء تعليقات على البند (أ) ، وكنتُ قد سألتكم من قبل إن كانت لديكم ملاحظات فلم يطلب أحد الكلمة ، ولكن بعد أن أوضحت الحكومة وجهة نظرها قام أحد الأعضاء بالتعليق عليها وهذا كافٍ ...

      العضو عبدالحسن بوحسين (مستأذنًا) :
      اسمح لي سيدي الرئيس ، قبل التصويت يجب توضيح شيء مهم للأعضاء لئلا يكون هناك لبس ، فما قاله سعادة الوزير صحيح ، وهذه المادة تتعلق بالأعمال المحظورة التي يجب ألا يقوم بها الموظف ، وهي لا تتحدث عن أخلاقيات المهنة فقط ، بل تتحدث كذلك عن المحظورات ، وهذه المحظورات - كما أوضح سعادة الوزير - مهمة جدًا ، وتتعلق بمسئولية الموظف في أمور كثيرة تجاه وظيفته ، فأرجو الانتباه إلى ذلك قبل التصويت ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت عنوان الفصل العاشر بتعديل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت عنوان الفصل العاشر كما جاء من الحكومة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر العنوان . وننتقل إلى البند (أ) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      " أ - أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة ، وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته " .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      " ب - أن يحافظ على كرامة وظيفته ويكون سلوكه متفقًا مع التقاليد والاحترام الواجب لآداب وشرف الوظيفة " .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي اقتراح بتغيير كلمة " كرامة " إلى كلمة " متطلبات " بحيث يصبح البند كالتالي : " ب - أن يحافظ على متطلبات وظيفته ويكون سلوكه متفقًا مع التقاليد ... " ، وشكرًا .

       (تثنية من بعض الأعضاء)

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن كلمة " التقاليد " كلمة عامة وغير محددة ، فما هي هذه التقاليد ؟ فهناك تقاليد حسنة وهناك تقاليد سيئة ، لذلك أرى تغيير عبارة " ويكون سلوكه متفقًا مع التقاليد والاحترام الواجب لآداب وشرف الوظيفة " إلى عبارة " ويكون سلوكه متفقًا مع أخلاقيات المهنة والاحترام الواجب لآداب وشرف الوظيفة " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لتغيير عبارة " كرامة وظيفته " إلى عبارة " متطلبات وظيفته " ؛ فإن المعنى هنا يختلف تمامًا ، فنحن نريد من الموظف العام أن يحافظ على كرامة الوظيفة التي يقوم بها ، وهذه نقطة مهمة ، أما متطلبات الوظيفة فهي تحصيل حاصل ، لأن هناك إجراءات إدارية يحاسَب الموظف وفقها ، لكن كرامة الوظيفة تعني أن يراعي الموظف التقاليد المتبعة في البلد ، وربما لم نتطرق في القانون إلى كلمة " التقاليد " التي تكلم عنها الأخ الدكتور حمد السليطي ، ولكن يجب أن يراعي الموظف العام اللباسَ العام والآداب العامة لأنه يعمل في مكان عام ، أي يجب عليه أن يراعي أمورًا كثيرة تتعلق بالتقاليد المتبعة في البلد ، فالهدف من هذه الكلمة هو رفع كرامة الموظف العام ورفع عمله العام ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما ذكره سعادة الوزير هو جزء من أخلاقيات المهنة ، وأخلاقيات المهنة ethical code   لها مستوىً عالمي ، وبالإمكان أن نلمح إلى ذلك في القانون ، أي بما يتوافق مع أخلاقيات المهنة كما قال الأخ الدكتور حمد السليطي ، وأعتقد أن من المهم الإشارة إلى أخلاقيات المهنة ، وأنه يجب أن يكون لموظفي الحكومة وجميع العاملين قانون موحد ، فمثلاً في المجال الطبي هناك قانونان ، ففي المستشفى العسكري هناك قانون ، وفي وزارة الصحة هناك قانون آخر ، ويجب توحيد هذين القانونين ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، الأخ الدكتور حمد السليطي ، إذا كنت مصرًّا على تعديلك فتفضل بقراءته ليتم طرحه للتصويت .


      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سأقرأ النص كاملاً مع تعديلي المقترح : " أن يحافظ على كرامة وظيفته ويكون سلوكه متفقًا مع أخلاقيات المهنة والاحترام الواجب لآداب وشرف الوظيفة " ، وشكرًا .


      العضو فؤاد الحاجي (مثيرًا نقطة نظام) :
      سيدي الرئيس ، ألم نصوّت على هذا الاقتراح من قبل ؟!

      النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
      لم نصوّت إلى الآن على هذا الاقتراح . تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .

      وكيل ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هنا نحن نتكلم عن وظيفة ولا نتكلم عن مهنة ، فلا يجوز أن نقول أخلاقيات الوظيفة ، بل نقول أخلاقيات المهنة ، فورود الكلمتين " الوظيفة " و" والمهنة " في المادة نفسها يسبب غموضًا ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت البند (ب) بتعديل الأخ الدكتور حمد السليطي ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت هذا البند كما جاء من الحكومة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      " ج - أن يكون في عمله متعاونًا مع زملائه وأن يعامل الجمهور معاملة لائقة مع إنجاز مصالحه في الوقت المناسب " .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح تغيير عبارة " مع إنجاز مصالحه في الوقت المناسب " إلى عبارة " مع إنجاز مصالحهم ضمن الوقت المحدد لإنجازها " ، لأن تعبير " الوقت المناسب " تعبير مطّاط ، أما إذا قلنا " الوقت المحدد " فيعني ذلك أن هناك وقتًا محددًا تضعه اللوائح الداخلية مثلاً ، وهو التعبير الأكثر ضبطًا كما أرى ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح تغيير كلمة " الجمهور " إلى كلمة " المراجعين " بحيث يكون نص البند كالتالي : " أن يكون في عمله متعاونًا مع زملائه وأن يعامل المراجعين معاملة لائقة ... " ؛ لأن احتكاكه بالمراجعين سيكون ضمن عمله ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وردت في البند (ج) كلمة " الجمهور " لتشمل المراجعين وزملاء الموظف في العمل ، هذا ما جرى عليه العرف في القانون ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمـة المدنية .

      وكيل ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الوقت المحدد - كما اقترحه أحد الإخوة - يعني أن هناك وقتًا محددًا لكل خدمة في أجهزة الخدمة المدنية ، وأعتقد أن هذا غير متوفر في الوقت الحاضر ، لذلك نرى الإبقاء على عبارة " الوقت المناسب " وذلك للمرونة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس (متسائلاً) :
      شكرًا ، الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي ، هل أنت مصرٌّ على تعديلك ؟

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي (مجيبًا) :
      نعم سيدي الرئيس .

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت البند (ج) بتعديل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت هذا البند كما جاء من الحكومة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      " د- أن يستجيب لبرامج التدريب والتطوير التي تعدها الجهة الحكومية التي يعمل بها ، وأن يسعى دائمًا لتطوير مهاراته وقدراته ذاتيًا للارتقاء بمستوى أدائه الوظيفي " .

      النائب الأول للرئيس :
      ألاحظ أن معظم التعديلات تأتي شفوية ، كما نلاحظ أنها لا تلقى القبول ، فإذا كان هناك تعديل مكتوب فليُقدَّمْ لطرحه للتصويت أو أن نصوت على إحالته إلى اللجنة لدراسته ، وذلك أفضل ، ولكن لأي عضو الحرية في اقتراح التعديلات . هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي اقتراح بسيط جدًا وواضح ، فتعبير " أن يستجيب لبرامج التدريب " يحمل أكثر من معنى ، فقد تكون الاستجابة نفسية أو فكرية أو عقلية ، أي أن هذا التعبير ضعيف ، وأعتقد أن نص الحكومة يعني بالاستجابة هنا أن ينتظم في برامج التدريب ، ولذلك أقترح أن يكون البند كالتالي : " أن ينتظم في برامج التدريب والتطوير ... " ، فهذا التعبير أقوى من تعبير " يستجيب " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، تعبير " أن يستجيب " أدق وأشمل ؛ لأن الحكومة تضع برامج للتدريب وتعرضها على الموظفين لكنها لا تستطيع أن تلزم الموظف بالاستجابة أو الاشتراك في تلك البرامج ، وهذا أمر معروف ، فالاستجابة للتدريب أفضل من الانتظام لأن الانتظام تحصيل حاصل ، ونحن يجب أن نشجع الموظف على أن يستجيب إلى برامج التدريب لأنها جزء من تطوير أداء الموظفين في القطاع العام ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس (متسائلاً) :
      شكرًا ، الأخ الدكتور حمد السليطي ، هل لازلت مصرًّا على تعديلك ؟

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      سيدي الرئيس ، أعتقد أن التدريب هو جزء من العمل ، فهناك التزام ...

      النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
      هل أنت مصرٌّ على تعديلك ؟

      العضو الدكتور حمد السليطي (مجيبًا) :
      نعم سيدي الرئيس ، يجب أن يكون هناك إلزام للموظف لا أن يكون هناك اختيار لدى الموظف بأن يتجاوب مع برامج التدريب أو لا يتجاوب معها ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت البند (د) بتعديل الأخ الدكتور حمد السليطي ، فمن هم الموافقون عليه ؟

       (أغلبية غير موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      مرةً أخرى ألاحظ أن لدى بعض الإخوة الأعضاء تعديلات عفوية ، كما ألاحظ أن التعديلات العفوية لا يؤخذ بها ، فالرجاء الانتباه إلى هذه النقطة . والآن أطرح للتصويت هذا البند كما جاء من الحكومة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      " هـ- أن يحافظ على ممتلكات وأموال الجهة الحكومية التي يعمل بها " .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ سعود كانو .

      العضو سعود كانو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت إضافة ما يشير إلى عدم الإسراف في صرف هذه الأموال ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كلمة " المحافظة " تعني الترشيد والصيانة والصون والمحافظة على الممتلكات والأموال من التبذير وغيره ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس (متسائلاً) :
      شكرًا ، الأخ سعود كانو ، هل أنت مصرٌّ على التعديل الذي اقترحته ؟

      العضو سعود كانو (مجيبًا) :
      لا سيدي الرئيس .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح البند (هـ) للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      " و - أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح المعمول بها " .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح البند (و) للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى المادة التالية ...

      العضو عبدالرحمن الغتم (مقاطعًا) :
      سيدي الرئيس ، أقترح التصويت على المادة ككل ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
      شكرًا ، لقد صوّتنا على جميع البنود ، أي أننا صوّتنا على المادة كلها . وننتقل الآن إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (57) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يحظر على الموظف : أ - مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات والنشرات الخاصة بالخدمة المدنية . ب - مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون الميزانية العامة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له وكافة القواعد المالية . ج - مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له .
      د - الإدلاء بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من وسائل الإعلام إلا إذا كان مصرحًا له بذلك من السلطة المختصة . هـ - إفشاء الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك ، ويظل هذا الالتزام قائمًا بعد ترك الموظف الخدمة . و - الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو صورة منها أو أن ينتزع هذا الأصل أو الصورة من الملفات المخصصة لحفظها أو يحتفظ لنفسه بأصل شرائط التسجيل أو صورها أو بأفلام أو صورها أو البرامج التشغيلية أو التطبيقية المتعلقة بالحاسب الآلي الخاصة بالجهة التي يعمل بها ولو كانت متعلقة بعمل كلف به شخصيًا . ز - استغلال وظيفته لأي غرض أو أن يتوسط لأحد أو يوسط أحدًا في شأن من شئون وظيفته " . توصي اللجنة بالإبقاء على نص المادة مع تغيير صياغة الفقرة (د) لتصبح : " الإدلاء بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته إلى أي من وسائل الإعلام ، إلا إذا كان مصرحًا له بذلك من السلطة المختصة " .

      النائب الأول للرئيس :
      سنناقش المادة بندًا بندًا ، فهل هناك ملاحظات على البند (أ) ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح البند (أ) للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      " ب - مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون الميزانية العامة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له وكافة القواعد المالية " .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      " ج - مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له " .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      " د - الإدلاء بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته إلى أي من وسائل الإعلام ، إلا إذا كان مصرحًا له بذلك من السلطة المختصة " . وهنا ألغينا كلمة
      " الصحف " وقلنا " وسائل الإعلام " لتكون شاملة .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندما نقول " يحظر على الموظف الإدلاء بأي تصريح أو بيان " فهل يعني ذلك أن الموظف لا يستطيع التحدث عن وظيفته لأجهزة الإعلام أو الصحافة في حدود مهامه الوظيفية ؟ فمن الممكن أن تفسر هذه الفقرة خطأ ، والفقرة (هـ) تحظر على الموظف إفشاء الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته ، فهذا الحظر معقول ، إذ يحظر على الموظف إفشاء الأسرار ، أما في هذا البند فإنه من غير المعقول أن يُمنع الموظف من التحدث إلى الصحافة عن وظيفته ومهمته إذا استفسرت الصحافة عن أمر ما ، فأنا - سيدي الرئيس - أخشى أن يساء تفسير هذه المادة ، ولذا أطالب بحذف هذا البند من مشروع القانون ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، للإجابة عن هذا الاستفسار لابد من توضيح نقطة مهمة وهي أن كل وزارة لديها جهاز إعلامي ولها إدارة مسئولة عن الإعلام تتكلم عن إنجازات الوزارة وترد على كل ما ينشر ، ولا يمكن فتح المجال لأي موظف في أي وزارة فقد يكون هذا الموظف غير مطلع على جميع الأمور المتعلقة بموضوع الاستفسار المطروح عليه ، مما يؤدي إلى نشر معلومات لا تستند إلى أسس صحيحة ، وتقنين هذا الأمر بأن يكون هناك تصريح من الجهة المختصة هو الأسلوب الأفضل والأسلم ، وفي ذلك حماية للموظف أيضًا ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق كل الاتفاق مع الأخت الدكتورة بهية الجشي ، فالبند (د) ينص على أن القاعدة العامة هي عدم الإدلاء بالمعلومات وأن التصريح والإدلاء بالمعلومات هو القاعدة الخاصة ، فكأننا نقول : " إن المتهم مجرم حتى تثبت إدانته " ! وأعتقد أن هذا الأمر غير صحيح ؛ حيث إن " إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته " ، وأعتقد أن هناك أنظمة تحاسب الموظف عند تصريحه لأجهزة الإعلام ، فهناك قوانين ولوائح داخلية في كل وزارة تمنع النشر ، وأعتقد أن ما تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي من حذف هذا البند هو الصحيح أو أن يتم تعديله ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن مجلسنا الموقر قد اتخذ - بالنسبة لقانون الصحافة والطباعة والنشر وقانون الإعلام المرئي والمسموع - من خلال الحكم الإصلاحي منهجًا ، وهناك بنود تسمح للصحفيين والجمهور - كما وجدنا في بعض البلدان - بالاطلاع على المعلومات من أي جهة حكومة ، وبالتالي فإني عندما أضع مثل هذا القيد على الصحافة فذلك يعني أنه عندما يذهب أي صحفي إلى أي وزارة ليحصل على أي معلومة فلن يستطيع أي موظف الإدلاء بمعلومات عن طبيعة عمله في ظل وجود هذا النص ، بل قد يلجأ الصحفي إلى التسلسل المركزي وربما يحتاج إلى أن يصل إلى الوزير لكي يحصل على المعلومة المطلوبة ، وأعتقد أن في هذا إرباكًا للعمل الصحفي وحرمانًا للجمهور من حقه في الاطلاع على المعلومات ، وكذلك هو سيف مسلّط على الموظف ، وقد يكون الأمر متعلقًا بقضية عامة كأن يريد مواطن ما الإدلاء بشأن قضية عامة إلا أن عليه في هذه الحالة طلب الإذن من مسئوله . أعتقد أنه تجب دراسة هذا البند بشكل صحيح وأقترح إعادته إلى اللجنة ، ومن الممكن أن تجتمع اللجنة ببعض الإخوة العاملين في مجال الإعلام ليعطوا التصور الصحيح عن صعوبة تطبيق مثل هذا الأمر ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، نحن نعيش في دولة الشفافية ولا يعني ذلك أن نسمح لـ (35) ألف موظف بالتصريح ببيانات للصحف ووسائل الإعلام عن أعمال الوزارات التي يعملون فيها ، فهذا أسلوب يضر بالأجهزة ويضر بالموظف نفسه ، ونحن هنا نقول إن الإدلاء ببيان أو تصريح إلى وسائل الإعلام عن أعمال وزارة معينة لابد أن يتم من قبل السلطة المختصة ، فهناك جهاز إعلامي في كل وزارة ، ولنفترض مثلاً أننا نريد نشر خبر عن إدارة من الإدارات فهل يستطيع كل مَن في الإدارة الإدلاء ببيان صحفي عن أعمال هذه الإدارة ؟ هذا أمر غير صحيح ، فربما يدلي بنصف المعلومات وليس كل المعلومات أو أن يدلي بمعلومات غير صحيحة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يجب أن نفرق هنا بين شيئين : بين طبيعة العمل وبين أسرار العمل ، وما أراده المشرع هنا هو أسرار العمل وليس طبيعة العمل ، حيث بإمكان أي موظف أن يدلي لأي جهة - سواء كانت صحفية أو أية وسيلة إعلامية مسموعة أو مقروءة - بما يتعلق بطبيعة عمله ، وليس له الحق في أن يفشي أسرار دولة أو جهة حكومية يعمل فيها إلا بموافقة الجهة الحكومية التي يعمل فيها ، ومراد المشرِّع من هذا الأمر هو عدم إفشاء أسرار متعلقة بالعمل فقط ، أما بخصوص طبيعة العمل فإنه يمكنني مثلاً أن أقول إني مستشار قانوني وطبيعة عملي كذا وكذا ، فهذا لا ضير منه ، أما ما أراده المشرِّع هنا فهو عدم إفشاء الأسرار التي تجلب المضرة إلى الجهة الحكومية التي يعمل فيها الموظف ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت الأخ عبدالرحمن الغتم ، لأن وزارات الدولة لها شخصية اعتبارية ، فأي تصريح من أي موظف سيكون ملزمًا لهذه الوزارة حتى ولو لم يعرف الموظف طبيعة وخطورة التصريح الذي أدلى به إلى وسائل الإعلام ، ففي بعض الوزارات يمكن أن يكون إخفاء بعض الأمور أو حجبها هو من المصلحة العليا للوزارة أو مما تتطلبه طبيعة الظروف والوقت ، وتُحجب بعض الأمور عن الصحافة إلى أن يتم البت فيها على مستويات أعلى ، وأنا أعتقد أن المشرِّع وضع هذا الشرط للمحافظة على سرية العمل في الوزارة ككل وأعطى الجهاز الإعلامي - لأنه متمكن - الحق في الإدلاء والتصريح للصحافة ، وأعتقد أن البند كما جاء صحيح ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إجابةً عن استفسارات بعض الإخوان فأرى أنه من الضروري أن يكون هناك قيد على الأسرار ، وهذا الأمر واضح في البند (هـ) ، ولكننا هنا لا نتكلم عن الأسرار . وبالنسبة للتقيد بالتصريح والبيان فإننا نجد أن البند نفسه يصرح بهما ، ولو لم يذكر هذا الأمر لما عرفنا المقصود من هذا البند ، ونحن هنا نتكلم عن انسياب المعلومات بشفافية إلى المواطن ، ومنع أي موظف في الحكومة من إبداء رأيه - وليس الإدلاء ببيان أو تصريح - هو ما ألزم به هذا البند ، ولذا أقترح حذفه ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .

      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أجد قيدًا في هذا البند على حرية التعبير بشكل عام ، والموظف العام في الدولة ليس مهمته القيام بوظيفته فقط بل تثقيف الجمهور بطبيعة عمله أيضًا ، وإذا كان الموضوع يتعلق بإفشاء الأسرار فالفقرة (هـ) تنظم هذه الحالة ، وعلى سبيل المثال - وكما تفضل سعادة الوزير - فإنه توجد في كثير من الوزارات عدة أقسام كوزارة التجارة ، وقد لا تكون هناك جهة واحدة مسئولة عن التصريح لكل الأقسام ، فهناك قسم يتعلق بحماية المستهلك ، وقد تلجأ إليه وسائل الإعلام للاستفسار والتثقيف فيما يتعلق بحماية المستهلك ، وكذلك هناك قسم مسئول عن المواصفات والمقاييس ، وهناك قسم مسئول عن السجل التجاري ، ويظهر ذلك واضحًا عندما نستمع لإذاعة البحرين في الصباح ونسمع برنامج ( صباح الخير يا بحرين ) ، ووسائل الإعلام حين تتصل بكل هؤلاء الموظفين للاستفسار عن مواضيع معينة ؛ تقصد بذلك تثقيف الجمهور ، ووضع مثل هذا البند في القانون يشكل قيدًا ، وإذا كان الأمر يتعلق بإفشاء الأسرار فإننا لا نختلف على ذلك والفقرة (هـ) تنظم هذا الأمر ، ولذا أنا مع حذف هذا البند ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
       
      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليس الهدف من هذا البند إلغاء الحق في الاتصال بوسائل الإعلام بل الهدف منه تنظيم هذه العملية بحيث لا تترك عائمة ، وهناك مبدأ التخصص في العمل الحكومي ، وكل شخص متخصص وبتخويل من السلطة المختصة يستطيع الاتصال بوسائل الإعلام ، وإذا لم تنظَّم هذه العملية وتُركت مفتوحة فستكون هناك فوضى ، حيث سيقوم كل موظف بالإدلاء بمعلومات للصحافة قد لا تكون في مجال تخصصه ، والهدف من هذا البند هو تنظيم عملية الاتصال بالجمهور من خلال العلاقات العامة في كل وزارة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، البند يتكلم عن التصريح أو البيان ، وكلنا نعلم أن للتصريح معنىً ومصطلحًا سياسيًّا وصحافيًّا ، والبيان له معنىً كذلك ، وكلٌ من التصريح والبيان تترتب عليهما آثار معينة ، ونحن هنا لا نتكلم عن معلومات عامة أو عن طبيعة العمل ، والتصريح ملزم لمن يصرح به ، فهو يتكلم ويصرح باسم الوزارة وهذا قد يخلق مشكلة ، أو يصدر بيانًا للتعبير عن الوزارة التي يعمل فيها وهذا قد يخلق مشكلة أيضًا ، والبند حدد ما هو المحظور على الموظف وهو التصريح أو البيان فقط ، ولم يذكر البند الإدلاء بالمعلومات العامة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس ، تأكيدًا لما ذهب إليه رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية فإننا في هذا البند لا نتكلم عن الحرية الشخصية وتقييدها ، فهذا الأمر انتهينا منه ، والبحرين سجلها حافل في هذا الأمر ، وإنما نتكلم هنا عن إصدار البيانات والتصريحات إلى الصحف من موظفين يعملون في الجهاز الحكومي ، وتنظيم هذا العمل مهم جدًا ، بحيث يكون بموجب تصريح ، وهناك سبب لهذا الأمر ، فأنتم مثلاً جزء من السلطة التشريعية ويحق لكم توجيه الأسئلة إلى الوزراء ، ومن خلال خبرتي خلال السنتين الماضيتين فإن كثيرًا من الأسئلة التي وُجِّهت إلى بعض الوزراء كانت بسبب تصريحات صدرت عن الصحافة ، ومن حقكم الدستوري توجيه أسئلة إلى الوزراء ، ولكنكم في الوقت نفسه لا تريدون تنظيم التصريحات التي تصدر عن الوزارة المكلف بها الوزير ! هذا أمر لا يجوز ، فالسلطة التي يصدر عنها بيان صحافي يكون الوزير الذي يشغل هذه السلطة محاسبًا عليه ، وإذا صدر تصريح من جهة معينة فإن الذي يُساءل عنه هو الوزير المعني ، ولذا يجب أن نحفظ حقوق الجميع ، والوزير الذي سيساءل يجب أن يحفظ له القانون أن يكون التصريح الصادر عن وزارته ضمن صلاحيات السلطة المختصة ، ولا يجوز فتح الباب وإعطاء التصريحات الصحفية للصحف دون وجود قيد أو شرط ، ومثلما نطالب الوزير بأن يكون مسئولاً فكذلك يجب أن يكون هناك قيد على البيانات الصحفية التي تصدر عن الأجهزة الحكومية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بعد استماعي لمداخلة سعادة الوزير أتفهم مسببات وجود مثل هذا البند خاصة أنه يتعلق بأكثر من (35) ألف موظف ، حيث يُحظر على أي موظف الإدلاء بأي تصريح أو أي بيان عن أعمال وظيفته ، وفي الوقت نفسه أتفهم موقف الإخوة والأخوات الذين يطالبون بإلغاء هذا البند من هذه المادة لأنه سيوجد بإبقائه عدم شفافية ، وما تفضل به الأخ يوسف الصالح هو مثال حي ، حيث يجب أن يكون هناك تواصل بين الموظف وبين صاحب المصلحة ، وأنا أقترح إعادة هذا البند إلى اللجنة لتتم مناقشته بين الحكومة واللجنة للوصول إلى حل وسط ، بحيث لا نخل بمبدإ الشفافية ووصول الصحافة ووسائل الإعلام إلى الجهة المعنية للإجابة عن الاستفسارات ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لكي نكون واضحين فيما يتعلق بهذا البند فإني أتساءل : ما معنى البيان ، وما معنى التصريح ؟ هل البيان يعني أن أتكلم عن موضوع ما لا يتضمن أسرارًا ؟ وهل أحاسب على أمر كان من المفترض أن يكون سرًا أو أن يكون علنيًا ؟ إذا تكلمنا عن الأسرار فالبند (هـ) متعلق بهذا الأمر ، ولكن إذا كان هناك أي نوع من الحديث كمقابلة لموظف في الحكومة فإنه بموجب هذا البند يحظر عليه إجراء المقابلة ، لماذا ؟! وإذا كنا ندعي أننا في عصر الشفافية فليس الوزير فقط مسئولاً بل كل موظف مسئول عن كلامه ، ومن الممكن أن تحاسبني الوزارة على أي كلمة أقولها للصحافة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أوضح ما يواجهه الإخوة العاملون في الصحافة عند تعاملهم مع الوزارات المختصة ، فعندما يذهب صحفي إلى دائرة من الدوائر ولديه خبر يريد الحصول على معلومات أكثر عنه فإنه يجب عليه أن ينتظر الموظفَ الذي يمتلك المعلومات إلى أن يأخذ الإذن من مديره ، وعلى مديره أن يأخذ الإذن من الوكيل ، وعلى الوكيل أن يأخذ الإذن من الوزير حتى يحصل على المعلومة البسيطة والتي أصبحت اليوم متوفرة على شبكة الإنترنت ، وأنا عندما أدلي بتصريح عن طبيعة عملي فإني مسئول في إدارة معينة تتعامل مع الجمهور ، وبهذا البند سيكون هناك سيف مسلّط عليّ ولا أستطيع الإدلاء برأيي لأني قد أعاقب على ذلك ، وعند تعاملي اليومي مع كل العاملين في الدولة وفي ظل وجود هذا النص لا يمكن أن يتحمل أحد المسئولية القانونية عن وظيفته وهو القادر على التصريح ، ولذا فإني مع إعادة البند إلى اللجنة لدراسته مع السلطة التنفيذية ، وأن يُدعى بعض الصحفيين لإطلاعهم على طبيعة هذا البند ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع الإخوة بإبقاء هذا البند كما هو ، فعلى سبيل المثال لو أن هناك اجتماعًا لأحد الإخوة الوزراء مع موظفي وزارته ثم أدلى أحد هؤلاء الموظفين بعد الاجتماع بتصريح إلى الصحافة دون علم الوزير ، فهل يعتبر هذا الأمر من الشفافية ؟! وبعض الإخوة الأعضاء الذين معنا في هذا المجلس هم من رجال الأعمال وممن يشتغلون بالتجارة ولو عقد أحدهم اجتماعًا مع موظفيه وخرج بعد ذلك أحد الموظفين وأدلى بتصريح مخالف لما يريده صاحب الشأن فإن هذا الأمر يعتبر فوضى ، ولذا يجب أن تنسق العملية وأن تكون هناك ضوابط ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لئلا أطيل عليكم أرى أن بهذا البند إشكالية فعلاً ، وهي إشكالية الإدلاء بتصريح أو بيان ، وإشكالية المعلومات ، ومع عصر الإنترنت ما عادت هناك جهة تخاف من المعلومات لأن المعلومات تنشر بسهولة ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى هناك قرار من الاتحاد البرلماني الدولي يدعو جميع البرلمانات إلى أن تضغط على السلطة التنفيذية أو الوزارات المعنية لتضع كل المعلومات التي لديها في متناول الجمهور وعلى الإنترنت ، ونجد اليوم أن جميع المعلومات المتعلقة بأغلب الوزارات متوافرة على شبكة الإنترنت ، وإذا كان الكلام عن المعلومات فليس هناك مبرر لوجود هذا البند لأنه يتكلم عن البيان أو التصريح ، ومعروف أن هناك إدارة للعلاقات العامة تدلي بهذا البيان أو ذاك التصريح ، وحتى لا أطيل فإني أؤيد اقتراح الأخ خالد المسقطي بإعادة هذا البند إلى اللجنة لحل هذا الإشكال ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .

      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن الخشية التي أبداها الإخوة الأعضاء من هذا البند غير مبررة ، ونجد أن البنود (أ ، ب ، ج ، د ، هـ ، و) تنظم ما تطرق إليه الإخوة الأعضاء ، فلا يوجد تعارض بين السلوكيات والأخلاقيات وبين المحافظة على النظام والأسرار ؛ إذ إنها منظمة في المادة (57) ، وهذه إضافة لا نجد لها معنىً بل تعدُّ قيدًا ، وأوافق على إعادتها إلى اللجنة لدراستها ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك مبدأ في الخدمة المدنية يحدد الصلاحيات لكل وظيفة ، وهو مبدأ معروف من خلال الوصف الوظيفي لكل وظيفة ، وإذا تركنا الباب مفتوحًا لكل موظف بأن يتصل بوسائل الإعلام دون وجود آلية لتنظيم هذا الاتصال فإن هذا الأمر سيخل بمبدإ تحديد الصلاحيات والمسئوليات لكل وظيفة من خلال الوصف الوظيفي ، ومعنى ذلك أن ينص كل وصف وظيفي على حق الموظف بالاتصال بوسائل الإعلام . الأمر الآخر هو أنه حتى في الولايات المتحدة الأمريكية والتي عملتُ في جهاز الخدمة المدنية لديها - وأنا مع الإخوة في موضوع الشفافية - لا يجوز لأحد أن يصرح لوسائل الإعلام إلا إذا كان متخصصًا وأسندت إليه هذه الصلاحية ، أما أن نترك الباب مفتوحًا فذلك ما ستنتج عنه فوضى ، ولذلك يجب تنظيم هذه العملية بإضافة هذا البند ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، الأخ إبراهيم بشمي لديه نقطة نظام فليتفضل .

      العضو إبراهيم بشمي (مثيرًا نقطة نظام) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا طرح الأخ مقرر اللجنة وسعادة الوزير ردودًا على مداخلاتنا فإننا كذلك لدينا ردود على كلامهما ، وهناك اقتراح محدد بإعادة البند إلى اللجنة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .

      وكيل ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا البند لم يمنع الإدلاء بأي تصريح من قبل الموظف ، وإنما الهدف منه هو تقنين العملية وتنظيم عملية الإدلاء بالتصريح الصحفي أو البيان الإعلامي ، وكما أن للموظف الحق بالإدلاء بهذا التصريح - كما تفضل الإخوة الأعضاء الكرام - فإن للسلطة الحق في اعتماد هذه المعلومات ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، باختصار شديد فإني لا أعتقد أن هناك وزارة في أي دولة كانت تسمح لموظفيها جميعهم بأن يدلوا بتصريحات دون الرجوع إلى السلطة المختصة ، ولو أن هذا البند لم يكن موجودًا وأن أحد موظفي الحكومة كان حاضرًا معنا اليوم أو في أحد اجتماعات اللجان بالمجلس ، وفي ظل غياب هذا البند ؛ فإنه بإمكان هذا الموظف أن يصرح إلى الصحافة ضد مجلسكم مثلاً ، فمن هو المسئول في هذه الحالة ؟ الوزير الذي يرأس الوزارة التي يعمل فيها الموظف هو المسئول ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، لقد استمعنا لجميع الآراء ، وسأطرح للتصويت اقتراح الأخت الدكتورة بهية الجشي بإلغاء هذا البند . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أسحب اقتراحي ، وأتفق مع الإخوة على إعادة البند إلى اللجنة لإعادة دراسته ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على إعادة البند (د) إلى اللجنة ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      العضو جمال فخرو (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، هناك نصان أحدهما مقدم من اللجنة والآخر مقدم من الحكومة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت البند (د) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      " هـ - إفشاء الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك ، ويظل هذا الالتزام قائمًا بعد ترك الموظف
      الخدمة " .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      " و -  الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو صورة منها أو أن ينتزع هذا الأصل أو الصورة من الملفات المخصصة لحفظها أو يحتفظ لنفسه بأصل شرائط التسجيل أو صورها أو بأفلام أو صورها أو البرامج التشغيلية أو التطبيقية المتعلقة بالحاسب الآلي الخاصة بالجهة التي يعمل بها ولو كانت متعلقة بعمل كلف به شخصيًا " .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      " ز- استغلال وظيفته لأي غرض أو أن يتوسط لأحد أو يوسط أحدًا في شأن من شئون وظيفته " .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى المادة (58) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (58) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " لا يجوز للموظف قبول أية هدية أو مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته ، أو أن يجمع نقودًا أو مواد عينية لأي فرد أو لأية هيئة ، أو أن يوزع منشورات أو يجمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة ، أو أن يشترك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن الجهة التي تحددها السلطة المختصة " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي سؤال ، فنحن نعرف أن هناك تنظيمات سياسية مصرحًا لها تحت مسمى جمعيات سياسية ، فهل ستطبق هذه المادة على الموظفين العاملين في هذه الجمعيات ؟ وهل ستمنع هذه المادة موظفي الدولة من مزاولة العمل السياسي ؟ ...

      النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
      سؤالك متعلق بفقرة واحدة في المادة ، وهناك فقرة تتكلم عن المكافآت وهدايا وأمور أخرى ...

      العضو إبراهيم بشمي (مستأنفًا) :
      أنا أتكلم عن الفقرة التي تنص على : " أن يجمع نقودًا أو مواد عينية لأي فرد أو لأية هيئة ، أو أن يوزع منشورات أو يجمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة " ، فعبارة " غير مشروعة " عبارة مطاطة ، إذ إن هناك جمعيات بها موظفون يعملون في مؤسسات خيرية ، وتجمع هذه الجمعيات النقود من أجل الأعمال الخيرية ، ومن الممكن أن تنطبق هذه المادة عليهم ، وكما سمعنا فإن هناك العديد من الجمعيات الخيرية التي أغلقت بتهمة قيامها بأعمال غير مشروعة ، ومن الممكن أن يلقى القبض على أعضائها ، فهذه المادة - كما أعتقد - بها الكثير من الضبابية ، ويجب مناقشتها بشكل صحيح ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، ولكن - أخ إبراهيم - هل لديك اقتراح محدد ؟

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا الإشكال أطرحه على المسئولين الذين وضعوا هذه المادة لكي يفسروها ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا ، سيدي الرئيس ، أنا أتفق تمامًا مع ما جاء على لسان الأخ إبراهيم بشمي بخصوص الفقرة الثانية من هذه المادة والتي تنص على : " أن يجمع نقودًا أو مواد عينية لأي فرد أو لأية هيئة " ، فلو تخيلنا أن موظفًا حكوميًا يجمع التبرعات في ظل هذه الحوادث التي تمر بها قارة آسيا ، فبنص هذه المادة يعتبر هذا الشخص أساء إلى العمل الحكومي ، وأعتقد أن هذه المادة تحتاج إلى إعادة صياغة وتأمل ، خصوصًا أن الفقرة التي تليها تنص على التالي : " أو أن يوزع منشورات أو يجمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة " لأن عبارة " غير مشروعة " نسبت إلى المنشورات وجمع التوقيعات ولم تربط بعبارة " مواد عينية لأفراد وهيئات " ، وإذا كان المقصود من المادة منع جمع التبرعات أو المواد العينية لأغراض غير مشروعة فأنا أتفق معها ، ولكننا نجد أن المادة أتت بالمنع مطلقًا ، وأعتقد أننا نحتاج إلى إعادة صياغة هذه المادة ، وكما ذكر الأخ إبراهيم بشمي أتمنى أن تبدي الحكومة رأيها بخصوص هذه الصياغة وبالأخص الفقرة الثانية من المادة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، إذا كانت هناك بعض الاستفسارات بشأن هذه المادة فأقترح - لكي يطمئن المجلس - أن تعاد إلى اللجنة لدراستها مع الجهات المختصة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (59) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " لا يجوز للموظف أن يؤدي أعمالاً للغير براتب أو مكافأة أو بدونهما ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة ، ومع ذلك يجوز للموظف أن يتولى أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وذلك بشرط إخطار الجهة التابع لها بذلك " . توصي اللجنة بالإبقاء على نص المادة كما ورد من الحكومة مع إضافة عبارة " وذلك كله وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية " بعد عبارة " بإذن من السلطة المختصة " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " لا يجوز للموظف أن يؤدي أعمالاً للغير براتب أو مكافأة أو بدونهما ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة ، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية ومع ذلك يجوز للموظف أن يتولى أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكًا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وذلك بشرط إخطار الجهة التابع لها بذلك " .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتساءل : إذا كان الموظف يعمل بدوام جزئي ولديه وقت كافٍ ليس ملكًا لوظيفته ، ألا يحق له أن يقوم بعمل إضافي لنفسه ؟ على سبيل المثال : يستطيع الموظف العمل بعد الظهر ويأخذ مقابل ذلك مكافأة ، فلماذا يمنع على الموظف العمل خارج أوقات الدوام الرسمي مطلقًا ؟! ...

      النائب الأول للرئيس (متسائلاً):
      هل لديكِ اقتراح محدد ؟

      العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأنفة) :
      هذا التساؤل أطرحه على ممثلي ديوان الخدمة المدنية ، لكي يفسروا لي هذا الموضوع ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخت الدكتورة بهية الجشي ، وأتساءل : ماذا عن الموظف الذي يعمل في مؤسسة خيرية دون مقابل ؟ هل هذه المادة تمنعه ؟ إذ ليس هناك تفسير واضح بالنسبة للموظف الذي يعمل خارج أوقات الدوام الرسمي ، فأقترح إعادة المادة إلى اللجنة لدراستها ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي نفس الاستفسار ، وأقترح إعادة المادة إلى اللجنة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، الرجاء عدم تكرار الملاحظات نفسها ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، رغم أني عضو في لجنة الشئون التشريعية والقانونية إلا أني سجلت اعتراضي على هذه المادة . سيدي الرئيس ، هل تعلم أن قانون الخدمة المدنية يطبق على جميع الموظفين في الدولة من أكبرهم ولغاية أصغر موظف ، وأن صغار الموظفين رواتبهم تكاد لا تكفيهم لسد حاجاتهم الأسرية والمعيشية في هذا الزمن ( زمن الغلاء ) ، وكما تعلمون فإن الموظف لو كان موظفًا صغيرًا وعمل سائق ( تكسي ) بعد الظهر أو بعد الدوام فذلك يعد مخالفة بحسب نص هذا المادة ، لذا أرجو عدم الأخذ بهذه المادة لأنه سيتضرر جراء تطبيقها الكثير من الموظفين في الحكومة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، في الحقيقة يجب قراءة المادة كاملة ، وصحيح أنه ذكر فيها أنه لا يجوز القيام بالعمل إلا بإذن من السلطة المختصة ، فالمادة تنص على أنه " لا يجوز للموظف أن يؤدي أعمالاً للغير براتب أو مكافأة أو بدونهما ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة " ، فكثير من موظفي الدولة يؤدون أعمالاً للجمعيات الخيرية وغيرها ، وقد وضع شرط لذلك وهو أن يكون العمل بإذن من السلطة المختصة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، العمل الإضافي أو ما يطلق عليه part time معمول به وذلك لتحسين أوضاع ومعيشة الموظفين في الدولة نظرًا لمحدودية مدخولهم ، فلماذا نشترط أن يكون عمل الموظف بإذن من السلطة المختصة ؟ فنحن لا نؤيد وضع هذا الشرط ، وأرى أن تلغى هذه الفقرة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتساءل : عندما تستأجرني المؤسسة الحكومية للعمل لمدة (8) ساعات في اليوم فهل هي مسئولة عن  الساعات الست عشرة الأخرى ؟ وهل تدفع لي مقابلاً عن تلك الساعات حتى أستأذن من السلطة المختصة للعمل في الفترات الأخرى ؟ أعتقد أن الساعات الست عشرة الأخرى هي خاصة بي ، وبالتالي فإني سواء عملت فيها أم لم أعمل فهو أمر عائد لي شخصيًا ، وهذه المادة بها نقطة نظام ، فحبذا لو يوضح لنا الإخوة في الحكومة عما إذا كانت الحكومة تستأجر الساعات الست عشرة الأخرى ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، لقد ذكر سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب أنه يسمح للموظف بمزاولة العمل خارج أوقات الدوام ولكن ذلك مشروط بإذن من السلطة المختصة . تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد سبقني الأخ إبراهيم بشمي في تقديم الملاحظات ، وأنا أتفق معه تمامًا ، لأني عند تعاقدي مع الحكومة في أي وظيفة فذلك متعلق بأوقات الدوام الرسمي ، وبعد الدوام الرسمي أنا حر في كيفية التصرف في وقتي ، ولكن من الممكن أن تضع الحكومة قيودًا على أي أعمال أخرى أؤديها بحيث لا تؤثر على كرامة وظيفتي ولا تفشي أسرارها ولا تتعارض وطبيعة وظيفتي الحكومية ، أما أن تمنعني تمامًا فهذا غير ممكن وأمر مبالغ فيه ، وبالتالي أنا أميل إلى إعادة المادة إلى اللجنة لدراستها وتفسير المقصود من هذه المادة ، لأنه من الخطأ الحظر على الموظف الحكومي ممارسة أي عمل إلا بموافقة رئيسه ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعقيب على ما ذكره سعادة الوزير حول ما إذا كانت المادة تنص على أنه " بمكافأة أو بدونها " ، فكلمة " بدونها " تعني العمل التطوعي ، وأنا أستغرب من كلام سعادة الوزير حيث قال : ليس هناك مانع من عمل الموظف في عمل تطوعي شريطة أن يكون بإذن ، فنحن طوال عمرنا كنا نعمل أعمالاً تطوعية بعد الظهر ولم نأخذ الإذن من المؤسسات التي كنا نعمل فيها ، والآن هذه المادة تضع علينا قيودًا عند عملنا خارج أوقات عملنا الرسمية ! فهذا كلام خطير ولا نقبل به ، وأقترح إعادة هذه المادة إلى اللجنة لإعادة دراستها ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أوافق الإخوان على إعادة المادة إلى اللجنة ، فهذه المادة ستخلق لنا مشكلة ، لأن أكثر من (80%) من موظفي الحكومة يعملون أعمالاً أخرى ، فهل معنى ذلك أنهم جميعًا مخالفون لهذا القانون ؟! الرجاء إعادة المادة إلى اللجنة لدراستها ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سأقرأ المادة كما جاءت من الحكومة فهي تنص على أنه : " لا يجوز للموظف أن يؤدي أعمالاً للغير براتب أو مكافأة أو بدونهما ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة ... " ، فهذه الفقرة لم تمنع الموظف من القيام بالعمل الإضافي الذي يزيد من دخل الموظف ، ولكن حددت ذلك بموافقة السلطة المختصة . سيدي الرئيس ، لابد للقانون أن يحمي الوظيفة ويحمي حق الناس من الاستفادة من الوظيفة بحيث يتم التقنين بالقانون ، فالمعلم - مثلاً - في حالة عمله خارج أوقات الدوام الرسمي كأن يعمل في الدروس الخصوصية إلى الساعة العاشرة مساءً ؛ كيف يستطيع أن ينتج في اليوم التالي ؟ وما ذنب الطلبة حين يكون مدرسهم مشغولاً بالدروس الخصوصية ؟ كذلك الأمر بالنسبة للأطباء ، فما ذنب المرضى حين يأتي الطبيب مرهقًا وغير قادر على علاجهم نتيجة عمله في عيادته الخاصة ؟ ونحن نرى معاناة الناس من هذا السلوك ، لذلك أقترح الإبقاء على المادة كما جاءت رأفةً بالناس ، والنظر إلى القانون بموضوعية وليس بالعاطفة ، فالقوانين لم توضع بالعواطف وإنما وضعت لتكون موضوعية وتنظم علاقات أفراد المجتمع ككل ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما ذكرته الأخت الدكتورة بهية الجشي عن الأعمال التطوعية والخيرية مهم ، ويجب ألا تربط بالمؤسسات الرسمية ، فهذه يجب أن تترك دون أخذ الإذن من السلطة المختصة . أما بالنسبة للموظف الذي يريد أن يعمل عملاً إضافيًا خارج أوقات الدوام الرسمي فعليه أن يأخذ الإذن ، فلو افترضنا أنني مدير للمشتريات في وزارة ما وأعمل لدى نفس التاجر الذي أشتري من عنده حاجيات الوزارة ، أو لو كنت كاتبًا في المحكمة وأعمل أيضًا لدى محامٍ ؛ فكيف يمكنني أن أعمل في كلتا الحالتين ؟! العملية تحتاج إلى قيود وضبط وتنسيق . أما بخصوص ما ذكرته الأخت الدكتورة بهية الجشي عن العمل التطوعي فإني أتفق معها في عدم الحاجة إلى إذن السلطة المختصة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .

      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن في حقيقة الأمر دولة مستوردة للعمالة الأجنبية ، ومعروف أن العمالة الأجنبية وبالخصوص التي تتركز في القطاع الخاص تقوم بعدة أعمال ، فالعمال الأجانب يقومون بعملين أو أكثر وذلك نتيجة لتدني رواتبهم ، فكيف نفتح المجال للأجانب ليعملوا أعمالاً إضافية لتحسين وضعهم ونحرم المواطنين الذين يعملون في الحكومة من العمل الإضافي ؟! وضع الضوابط ضروري لكيلا تتضارب الصلاحيات ، لأننا دولة مستوردة للعمالة الأجنبية ويوجد لدينا نقص في الكفاءات ، فلو تتم الاستفادة من الموظف الذي يعمل في إحدى الدوائر عن طريق جعله يعمل خارج أوقات الدوام مع مراعاة عدم التضارب في صلاحيات وأخلاقيات عمله وإفشاء الأسرار فإن هذا الأمر لا بأس به ، وكثير من المواطنين يعملون في الحكومة ويمارسون الزراعة بعد الظهر ، وجزء من إنتاجهم يطرح في الأسواق ، وكثير من موظفي الدولة يمارسون هواية صيد الأسماك ، وجزء من صيدهم يطرح في
      الأسواق ، فهذه الأعمال لا تتناقض مع طبيعة العمل ، وأرجو إعادة المادة إلى اللجنة لدراستها ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أوضح نقطة مهمة للأعضاء وأرجو الانتباه إليها لأن هذه المادة لم توضع عبثًا ، فهذه المادة لا تمنع موظفي الحكومة من العمل بعد الدوام الرسمي ، ولكن نصت على ضرورة تنظيم العملية بحسب ما تنص عليه اللائحة التنفيذية ، وما ذكره الأخ منصور بن رجب مهم جدًا ، فالمحاسب - مثلاً - مسئول عن شئون مالية أو مناقصات ، ولا يجوز أن يعمل بعد الدوام الرسمي لدى مقاول له علاقة بالعمل في الجهة التي يعمل بها ، وكذلك الحال بالنسبة للمهندس الذي يشرف على أعمال هذا المقاول في الإنشاءات لصالح المؤسسة الحكومية ، وبعد الدوام الرسمي يعمل لدى نفس المقاول الذي هو يراقب أعماله ، فلو فتحنا الباب دون وضع ضوابط فسيكون هناك خطر على أسرار الوظيفة العامة ، لهذا وضعت هذه الضوابط مع ضرورة وجود ضوابط في اللائحة التنفيذية تنظم هذه العملية ، فيسمح للموظف بالعمل في حدود الضوابط الموضوعة ، وأرجو الانتباه إلى هذه النقطة لأن هناك تداخلاً في المصالح قد يسيء إلى الوظيفة الحكومية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما تفضل به الأخ جمال فخرو هو المناسب ، وأرى الأخذ بما اقترحه ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن اليوم نعيش في ظل العهد الإصلاحي ، ونطالب بالرقابة الإدارية والمالية وبطريقة شفافة ، وردًا على الأخ عبدالحسن بوحسين فما الضير في أن يعمل المحاسب الذي يعمل في الحكومة محاسبًا في شركة أخرى خارج وقت الدوام الرسمي ؟ فإذا كان عملي مضبوطًا فلن يؤثر على سير العمل ، ولكن إذا كان غير مضبوط وغير مراقب إداريًا وماليًا فإن عملي في الجهة الحكومية سيتأثر ، وأرجو إعادة المادة إلى اللجنة لدراستها ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن هنا نعطي الموظف حقه وفي نفس الوقت يجب علينا بيان المهام الوظيفية ، وفي ظل التطور المتسارع حولنا سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي أرجو ألا ينظر إلى الوظيفة في القطاع العام على أنها مجال للتكسب ، فالوظيفة لها حق كما أن للموظف حقًا ، لذا أرجو أن يؤخذ هذا الأمر بعين الاعتبار ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مبرر وجود الإنسان في الحياة هو المعيشة فقط ، فلماذا تمنعون الإنسان من مزاولة عمل في وقته الخاص ؟ فهو يعمل لتحسين أوضاعه المعيشية ، وكذلك فإنه يوفر على الجهة التي يعمل لديها بشكل جزئي توظيف شخص بوظيفة دائمة ، وهذا الإجراء موجود في البحرين منذ القدم ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية .

      الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المشرِّع اشترط الإذن ولم يمنع من مزاولة العمل الجزئي ، وقد وضع الشرط لكيلا ينخرط الموظف في عمل يضر أو يتعارض مع العمل الحكومي ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لمسألة الإثبات : هل الجهة الحكومية ستقوم بضبط الموظف الذي يعمل لديها إن كان يخالف ما هو معمول به في هذا القانون ؟ وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      هل يوافق المجلس على إعادة المادة (59)  إلى اللجنة لدراستها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (60) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " لا يجوز للموظف أن يزاول بنفسه أو عن طريق آخرين الأعمال التالية : أ - شراء عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته . ب - مزاولة أية أعمال تجارية أو أن يكون عضوًا في مجلس إدارة أية شركة مساهمة دون إذن من السلطة المختصة . ج - أن يكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته . د - أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله " . توصية اللجنة : إجراء التعديلات على هذه المادة على النحو التالي : - تقسيم الفقرة (ب) من المادة إلى قسمين ، كالتالي : ب- مزاولة أي أعمال تجارية . ج- أن يكون عضوًا في مجلس إدارة أي شركة مساهمة دون إذن من السلطة المختصة . إعادة ترتيب بقية فقرات المادة بناء على تقسيم الفقرة (ب) إلى قسمين بحيث تصبح الفقرات (أ) ، (ب) ، ( ج) ، (د) ، (هـ) بدلاً من (أ) ، (ب) , (ج) ، (د) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " لا يجوز للموظف أن يزاول بنفسه أو عن طريق آخرين الأعمال التالية :
       أ -  شراء عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته . ب - مزاولة  أي أعمال تجارية . ج - أن يكون عضوًا في مجلس إدارة أي شركة مساهمة دون إذن من السلطة المختصة . د- أن يكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته . هـ- أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله " . وهذا التعديل أجري لأن المادة تحمل فكرتين فأردنا أن نضع لكل فكرة جزءًا خاصًا بها حتى لا نخلط بين هاتين الفكرتين .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بودي أن تنسق المادة لغويًا ، حيث ذكر في البند (أ) " شراء " وفي البند (ب) " مزاولة " ، وفي البند (ج) " أن يكون له " وفي البند (د) " أن يستأجر " ، فأقترح أن يبتدأ بعبارة واحدة في كل بند لكي يكون هناك تناسق ، مثلاً " أن يكون ... " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، سنناقش المادة بندًا بندًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة البند (أ) .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      " لا يجوز للموظف أن يزاول بنفسه أو عن طريق آخرين الأعمال التالية :
      أ -  شراء عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته " .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي نفس الملاحظة التي ذكرتها سابقًا وهي أن يكون البند (أ) كالتالي : " أن يشتري عقارات ... " وهذا لكي تتسق البنود مع بعضها ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس (متسائلاً) :
      شكرًا ، هل أنت مصرة على تعديلك ؟

      العضو الدكتورة بهية الجشي (مجيبةً) :
      نعم سيدي الرئيس ، فيجب أن نوحد الصياغة في بداية البنود حتى يكون هناك تناسق ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ذكرت في البداية أنه يجب أن يكون التعديل واضحًا ومصاغًا بشكل واضح ، فعلى ماذا نحن نصوت الآن ؟ الأخت الدكتورة بهية الجشي اقترحت تعديلات عامة ، ثم أعطيت الكلمة مرة أخرى وقدمت تعديلاً محددًا ، فلنصوت على البند (أ) كما اقترحته الأخت الدكتورة بهية الجشي ، ومن ثم نصوت على اقتراح اللجنة ، وشكرًا

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا يجوز أن نقول : لا يجوز للموظف أن يزاول بنفسه أو عن طريق آخرين الأعمال التالية : أن يشتري ، فهذا غير صحيح ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الفكرة من تعديلي هي أن يكون هناك تناسق في بداية الفقرات ، وإذا كان الأخ عبدالجليل الطريف يرى أن تعدل الفقرات (ج ، د ، هـ ) فليس عندي مانع ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، يبدو أن الأخت الدكتورة بهية الجشي تسحب اقتراحها بخصوص تعديل صياغة بداية هذا البند ، وسنصوت على اقتراحها حين الوصول إلى البند (ج) . أطرح للتصويت البند (أ) كما جاء من الحكومة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      " ب - مزاولة أي أعمال تجارية " .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت هذا البند بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      " ج - أن يكون عضوًا في مجلس إدارة أي شركة مساهمة دون إذن من السلطة المختصة " .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نستطيع أن نقول : " لا يجوز للموظف أن يزاول بنفسه أو عن طريق آخرين الأعمال التالية : ... ج - عضوية في مجلس إدارة أي شركة ... " أو " ج - العضوية في مجلس إدارة أي شركة ... " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على كلام الأخ عبدالجليل الطريف ، فالتعديل الذي ذكره يحقق التناسق في التعبير وهو ما طلبته الأخت الدكتورة بهية الجشي ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس (متسائلاً) :
      شكرًا ، ولكن ما هو اقتراحك بالتحديد ؟

      العضو السيد حبيب مكي (مجيبًا) :
      الاقتراح هو : " ج - عضوية في مجلس إدارة ... " أو " ج - العضوية في مجلس إدارة ... " بدلاً من أن نقول : " ج - أن يكون عضوًا في مجلس إدارة ... " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، بعض الأعضاء لم يستمعوا إلى اقتراح الأخ السيد حبيب مكي وهو الاقتراح نفسه الذي تقدم به الأخ عبد الجليل الطريف ، وأطلب من الأخ السيد حبيب مكي إعادة قراءة الاقتراح فليتفضل .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الاقتراح هو : " ج - العضوية في مجلس إدارة أي شركة مساهمة دون إذن من السلطة المختصة " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت هذا البند بتعديل الأخ السيد حبيب مكي ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت هذا البند بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      " د – أن يكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته " .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نظريًا هذه الفقرة ممتازة ، ولكن هل هناك آلية للتطبيق ؟ وليُفدْنا الإخوان في ديوان الخدمة المدنية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يجب قراءة مقدمة المادة عند قراءة أي بند من البنود ، أي أن تكون القراءة كالتالي : " لا يجوز للموظف أن يزاول بنفسه أو عن طريق آخرين الأعمال التالية : أ - شراء عقارات ... " ، فنحن قلنا في البند (أ) : " شراء عقارات ... " ، ثم قلنا في البند (د) : " أن يكون له أية مصلحة ... " ، وأرى أنه يجب أن يعرض القانون على لجنة صياغة لكيلا نقول هنا إنه يجب تغيير عبارة ما لتكون صياغتها صحيحة ، فالبند يجب ألا يقرأ وحْدَه بل يجب قراءة المنطوق الأساسي ثم قراءة البند ، وبعد ذلك نرى إن كان السياق يتماشى أم لا ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الاعتراف بالحق فضيلة ، وأعتقد أن المادة بأكملها لا تنسجم مع المقدمة ، وكلام الأخت الدكتورة بهية الجشي صحيح ، ولكن ما ينقصنا هو الصياغة الكاملة لتلك المادة ، وعليه أرجو من الإخوان في المجلس أن يعيدوا هذه المادة إلى اللجنة بغرض إعادة الصياغة فقط ؛ لأن مَن يقرأ المادة يرى أنها غير متناسقة ...

      النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
      حتى لا نطيل النقاش ، فبعد موافقتنا على محتوى المادة ككل سنعيدها إلى اللجنة لإعادة الصياغة ...

      العضو جمال فخرو (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، إذن نحن نتفق على إعادة الصياغة وسنصوت على محتوى المادة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أثني على ما ذكره الأخ جمال فخرو وهو أنه يجب أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لصياغتها صياغة دقيقة وصحيحة ، وشكرًا .

      العضو إبراهيم بشمي :
      أثني على ذلك .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)


      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت البند (د) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      " هـ - أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله " .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت هذا البند بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وهناك اقتراح بإعادة المادة (60) إلى اللجنة للصياغة اللغوية فقط ، أي عندما تعرض على المجلس مرة أخرى فسنصوت على الصياغة اللغوية للمادة فقط ، فهل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة للصياغة اللغوية فقط ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة للصياغة اللغوية فقط . والآن هل يوافق المجلس على مواصلة المناقشة ؟

      (أغلبية غير موافقة)


      النائب الأول للرئيس :
      إذن سنتوقف عند هذه المادة على أن نواصل مناقشة بقية مواد مشروع القانون في الجلسة القادمة ، شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .

      (رفعت الجلسة عند الساعة 2:00 ظهرًا)

       

       

      عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام           الدكتور فيصل بن رضي الموسوي
                       الأمين العام لمجلس الشورى                    رئيس مجلس الشورى  

      (انتهت المضبطة) 

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    النائب الأول للرئيس
    الصفحة :2/3/4/10/11/12/18/19/23/24/28/29/30/31/32/33/34/35/36/41/42/47/50/51/52/53/54/56/58/59/60/61/62/64/65/67/68/69/70/71/72/73/74/84/85/86/87/88/89/90/91/92/94/99/100/101/103/104/105/106/107/108
    02
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :60/63/68/74/76/79/84/89/93
    03
    وزير المالية والاقتصاد الوطني
    الصفحة :55/58
    04
    وزير دولة
    الصفحة :10/39/47
    05
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :3/59/104/105
    06
    الدكتور هاشم الباش
    الصفحة :3/22/47
    07
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :5/19/20/43/48/64/77/95/98
    08
    محمد حسن باقر
    الصفحة :6/10/43
    09
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :7/13/19/20/41/43/44/102/104
    10
    فيصل فولاذ
    الصفحة :8/12/17/22
    11
    منصور بن رجب
    الصفحة :9/16/21/82/96/98
    12
    أحمد بوعلاي
    الصفحة :9/17/93/99
    13
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :11/25/28/39/82
    14
    عبدالمجيد الحواج
    الصفحة :14/18/25/95/98
    15
    يوسف الصالح
    الصفحة :14/18/78/83/96
    16
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :16/36/64/106
    17
    سعود كانو
    الصفحة :21/70
    18
    جمال فخرو
    الصفحة :22/32/37/51/54/56/85/89/94/102/106
    19
    ألس سمعان
    الصفحة :23/49/62/66
    20
    عبدالحسن بوحسين
    الصفحة :24/29/30/34/42/43/46/47/52/58/61/62/65/67/69/71/73/74/78/83/85/87/90/97/100/101/103/105/107
    21
    وداد الفاضل
    الصفحة :25/40/46
    22
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :26/63/64/68/69/92
    23
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :26/35/44/45/52/79
    24
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :26/28/30/31/32/36/38/40/44/47/74/85/91/94/101/102/107
    25
    جميل المتروك
    الصفحة :27/36/48/53/54/75/77/81/91
    26
    خالد المسقطي
    الصفحة :29/31/34/60/80
    27
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :35/42/45/49/50/51
    28
    عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :37/48/66/70/71/76/92/99
    29
    الدكتورة فخرية ديري
    الصفحة :38
    30
    الدكتور عبدالرحمن بوعلي
    الصفحة :59/66/67
    31
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :75/81/84/88/89/93/105/107
    32
    وكيل ديوان الخدمة المدنية
    الصفحة :35/39/46/65/66/84
    33
    الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية
    الصفحة :27/33/53/99