النائب الأول للرئيس :
بسم الله نستأنف الجلسة ، ونعود إلى مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية ، ابتداءً من المادة (56) ، وأود الإشارة إلى أن المادة تتكون من عدة بنود وسنناقشها بندًا بندًا ، وأطلب من الأخ عبدالحسن بوحسين مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .
العضو عبدالحسن بوحسين :
الفصل العاشر : الواجبات والأعمال المحظورة : المادة (56) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يجب على الموظف : أ - أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة ، وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته . ب - أن يحافظ على كرامة وظيفته ويكون سلوكه متفقًا مع التقاليد والاحترام الواجب لآداب وشرف الوظيفة . ج - أن يكون في عمله متعاونًا مع زملائه وأن يعامل الجمهور معاملة لائقة مع إنجاز مصالحه في الوقت المناسب . د- أن يستجيب لبرامج التدريب والتطوير التي تعدها الجهة الحكومية التي يعمل بها ، وأن يسعى دائمًا لتطوير مهاراته وقدراته ذاتيًا للارتقاء بمستوى أدائه الوظيفي . هـ- أن يحافظ على ممتلكات وأموال الجهة الحكومية التي يعمل بها . و - أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح المعمول بها " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة على عنوان الفصل ( الواجبات والأعمال المحظورة ) ، فأنا أرى أن عبارة " الأعمال المحظورة " غير مناسبة هنا ، وأقترح أن يكون العنوان ( الواجبات وأخلاقيات الوظيفة العامة ) ، فكثير من القوانين في أنظمة الخدمة المدنية تأتي code of ethics أي أخلاقيات الوظيفة العامة بدلاً من الواجبات والأعمال المحظورة ، وشكرًا .
(تثنية من بعض الأعضاء)
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أثني على ما ذكره الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي من تغيير عنوان الفصل العاشر من ( الواجبات والأعمال المحظورة ) إلى ( الواجبات وأخلاقيات الوظيفة العامة ) . وكنت قد تقدمت ومجموعة من الإخوان الأعضاء بهذا الاقتراح إلى اللجنة سابقًا ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
إذن أطرح للتصويت عنوان الفصل العاشر بالتعديل المقترح من الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي وهو ( الواجبات وأخلاقيات الوظيفة العامة ) ...
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب (مستأذنًا) :
معالي الرئيس ، هناك ملاحظة مهمة جدًا تتعلق بهذا الفصل ، فهناك أمور تتعلق بسلامة العمل وأمنه وأمن المعلومات في الجهاز الحكومي ، فيجب ألا نعتبر المسألة مسألة كفاءة الموظف في العمل فحسب ، بل هناك أعمال محظورة على الموظف منها مثلاً إفشاء المعلومات السرية - وهناك بند بهذا الخصوص - أو أخذ نسخ من مواضيع سرية أو الاطلاع عليها وإخراجها لتنشر في الصحافة ، فهذه أمور يحاسِب عليها القانون ، فلابد من تأكيد أن هذه الأعمال أعمال محظورة حتى يتنبه إلى ذلك الموظف وقد جاءت في هذا الفصل ، وهذه نقطة هامة جدًا ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تعقيبًا على كلام سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فإن عنوان الفصل العاشر ( الواجبات والأعمال المحظورة ) كما جاء هو الأصح من وجهة نظري ، خاصة أن المادة (56) تعنى ببيان واجبات الموظف ، وإذا انتقلنا إلى المادة (57) فإنها تتعلق بما يحظر على الموظف من أعمال ، فأعتقد أن عنوان الفصل العاشر - كما عقّب عليه سعادة الوزير - هو الصحيح وهو ( الواجبات والأعمال المحظورة ) ، خصوصًا أن هناك مادة تتعلق بالأعمال المحظورة لا بالوظيفة فقط ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، لقد استمعتم لتعليق سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، والعنوان مطروح للتصويت ، فإما الموافقة على اقتراح الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي إذا كان مصرًّا عليه وإما الموافقة على العنوان كما جاء من الحكومة ، ويظهر أن لدى بعض الأعضاء تعليقات على البند (أ) ، وكنتُ قد سألتكم من قبل إن كانت لديكم ملاحظات فلم يطلب أحد الكلمة ، ولكن بعد أن أوضحت الحكومة وجهة نظرها قام أحد الأعضاء بالتعليق عليها وهذا كافٍ ...
العضو عبدالحسن بوحسين (مستأذنًا) :
اسمح لي سيدي الرئيس ، قبل التصويت يجب توضيح شيء مهم للأعضاء لئلا يكون هناك لبس ، فما قاله سعادة الوزير صحيح ، وهذه المادة تتعلق بالأعمال المحظورة التي يجب ألا يقوم بها الموظف ، وهي لا تتحدث عن أخلاقيات المهنة فقط ، بل تتحدث كذلك عن المحظورات ، وهذه المحظورات - كما أوضح سعادة الوزير - مهمة جدًا ، وتتعلق بمسئولية الموظف في أمور كثيرة تجاه وظيفته ، فأرجو الانتباه إلى ذلك قبل التصويت ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، أطرح للتصويت عنوان الفصل العاشر بتعديل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية غير موافقة)
النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت عنوان الفصل العاشر كما جاء من الحكومة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن يقر العنوان . وننتقل إلى البند (أ) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
" أ - أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة ، وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته " .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
" ب - أن يحافظ على كرامة وظيفته ويكون سلوكه متفقًا مع التقاليد والاحترام الواجب لآداب وشرف الوظيفة " .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي اقتراح بتغيير كلمة " كرامة " إلى كلمة " متطلبات " بحيث يصبح البند كالتالي : " ب - أن يحافظ على متطلبات وظيفته ويكون سلوكه متفقًا مع التقاليد ... " ، وشكرًا .
(تثنية من بعض الأعضاء)
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن كلمة " التقاليد " كلمة عامة وغير محددة ، فما هي هذه التقاليد ؟ فهناك تقاليد حسنة وهناك تقاليد سيئة ، لذلك أرى تغيير عبارة " ويكون سلوكه متفقًا مع التقاليد والاحترام الواجب لآداب وشرف الوظيفة " إلى عبارة " ويكون سلوكه متفقًا مع أخلاقيات المهنة والاحترام الواجب لآداب وشرف الوظيفة " ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لتغيير عبارة " كرامة وظيفته " إلى عبارة " متطلبات وظيفته " ؛ فإن المعنى هنا يختلف تمامًا ، فنحن نريد من الموظف العام أن يحافظ على كرامة الوظيفة التي يقوم بها ، وهذه نقطة مهمة ، أما متطلبات الوظيفة فهي تحصيل حاصل ، لأن هناك إجراءات إدارية يحاسَب الموظف وفقها ، لكن كرامة الوظيفة تعني أن يراعي الموظف التقاليد المتبعة في البلد ، وربما لم نتطرق في القانون إلى كلمة " التقاليد " التي تكلم عنها الأخ الدكتور حمد السليطي ، ولكن يجب أن يراعي الموظف العام اللباسَ العام والآداب العامة لأنه يعمل في مكان عام ، أي يجب عليه أن يراعي أمورًا كثيرة تتعلق بالتقاليد المتبعة في البلد ، فالهدف من هذه الكلمة هو رفع كرامة الموظف العام ورفع عمله العام ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما ذكره سعادة الوزير هو جزء من أخلاقيات المهنة ، وأخلاقيات المهنة ethical code لها مستوىً عالمي ، وبالإمكان أن نلمح إلى ذلك في القانون ، أي بما يتوافق مع أخلاقيات المهنة كما قال الأخ الدكتور حمد السليطي ، وأعتقد أن من المهم الإشارة إلى أخلاقيات المهنة ، وأنه يجب أن يكون لموظفي الحكومة وجميع العاملين قانون موحد ، فمثلاً في المجال الطبي هناك قانونان ، ففي المستشفى العسكري هناك قانون ، وفي وزارة الصحة هناك قانون آخر ، ويجب توحيد هذين القانونين ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، الأخ الدكتور حمد السليطي ، إذا كنت مصرًّا على تعديلك فتفضل بقراءته ليتم طرحه للتصويت .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، سأقرأ النص كاملاً مع تعديلي المقترح : " أن يحافظ على كرامة وظيفته ويكون سلوكه متفقًا مع أخلاقيات المهنة والاحترام الواجب لآداب وشرف الوظيفة " ، وشكرًا .
العضو فؤاد الحاجي (مثيرًا نقطة نظام) :
سيدي الرئيس ، ألم نصوّت على هذا الاقتراح من قبل ؟!
النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
لم نصوّت إلى الآن على هذا الاقتراح . تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .
وكيل ديوان الخدمة المدنية :
شكرًا سيدي الرئيس ، هنا نحن نتكلم عن وظيفة ولا نتكلم عن مهنة ، فلا يجوز أن نقول أخلاقيات الوظيفة ، بل نقول أخلاقيات المهنة ، فورود الكلمتين " الوظيفة " و" والمهنة " في المادة نفسها يسبب غموضًا ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
( لا توجد ملاحظات )
النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت البند (ب) بتعديل الأخ الدكتور حمد السليطي ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية غير موافقة)
النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت هذا البند كما جاء من الحكومة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
" ج - أن يكون في عمله متعاونًا مع زملائه وأن يعامل الجمهور معاملة لائقة مع إنجاز مصالحه في الوقت المناسب " .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح تغيير عبارة " مع إنجاز مصالحه في الوقت المناسب " إلى عبارة " مع إنجاز مصالحهم ضمن الوقت المحدد لإنجازها " ، لأن تعبير " الوقت المناسب " تعبير مطّاط ، أما إذا قلنا " الوقت المحدد " فيعني ذلك أن هناك وقتًا محددًا تضعه اللوائح الداخلية مثلاً ، وهو التعبير الأكثر ضبطًا كما أرى ، وشكرًا .
(تثنية من بعض الأعضاء)
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح تغيير كلمة " الجمهور " إلى كلمة " المراجعين " بحيث يكون نص البند كالتالي : " أن يكون في عمله متعاونًا مع زملائه وأن يعامل المراجعين معاملة لائقة ... " ؛ لأن احتكاكه بالمراجعين سيكون ضمن عمله ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، وردت في البند (ج) كلمة " الجمهور " لتشمل المراجعين وزملاء الموظف في العمل ، هذا ما جرى عليه العرف في القانون ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمـة المدنية .
وكيل ديوان الخدمة المدنية :
شكرًا سيدي الرئيس ، الوقت المحدد - كما اقترحه أحد الإخوة - يعني أن هناك وقتًا محددًا لكل خدمة في أجهزة الخدمة المدنية ، وأعتقد أن هذا غير متوفر في الوقت الحاضر ، لذلك نرى الإبقاء على عبارة " الوقت المناسب " وذلك للمرونة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس (متسائلاً) :
شكرًا ، الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي ، هل أنت مصرٌّ على تعديلك ؟
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي (مجيبًا) :
نعم سيدي الرئيس .
النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت البند (ج) بتعديل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية غير موافقة)
النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت هذا البند كما جاء من الحكومة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
" د- أن يستجيب لبرامج التدريب والتطوير التي تعدها الجهة الحكومية التي يعمل بها ، وأن يسعى دائمًا لتطوير مهاراته وقدراته ذاتيًا للارتقاء بمستوى أدائه الوظيفي " .
النائب الأول للرئيس :
ألاحظ أن معظم التعديلات تأتي شفوية ، كما نلاحظ أنها لا تلقى القبول ، فإذا كان هناك تعديل مكتوب فليُقدَّمْ لطرحه للتصويت أو أن نصوت على إحالته إلى اللجنة لدراسته ، وذلك أفضل ، ولكن لأي عضو الحرية في اقتراح التعديلات . هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي اقتراح بسيط جدًا وواضح ، فتعبير " أن يستجيب لبرامج التدريب " يحمل أكثر من معنى ، فقد تكون الاستجابة نفسية أو فكرية أو عقلية ، أي أن هذا التعبير ضعيف ، وأعتقد أن نص الحكومة يعني بالاستجابة هنا أن ينتظم في برامج التدريب ، ولذلك أقترح أن يكون البند كالتالي : " أن ينتظم في برامج التدريب والتطوير ... " ، فهذا التعبير أقوى من تعبير " يستجيب " ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، تعبير " أن يستجيب " أدق وأشمل ؛ لأن الحكومة تضع برامج للتدريب وتعرضها على الموظفين لكنها لا تستطيع أن تلزم الموظف بالاستجابة أو الاشتراك في تلك البرامج ، وهذا أمر معروف ، فالاستجابة للتدريب أفضل من الانتظام لأن الانتظام تحصيل حاصل ، ونحن يجب أن نشجع الموظف على أن يستجيب إلى برامج التدريب لأنها جزء من تطوير أداء الموظفين في القطاع العام ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس (متسائلاً) :
شكرًا ، الأخ الدكتور حمد السليطي ، هل لازلت مصرًّا على تعديلك ؟
العضو الدكتور حمد السليطي :
سيدي الرئيس ، أعتقد أن التدريب هو جزء من العمل ، فهناك التزام ...
النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
هل أنت مصرٌّ على تعديلك ؟
العضو الدكتور حمد السليطي (مجيبًا) :
نعم سيدي الرئيس ، يجب أن يكون هناك إلزام للموظف لا أن يكون هناك اختيار لدى الموظف بأن يتجاوب مع برامج التدريب أو لا يتجاوب معها ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت البند (د) بتعديل الأخ الدكتور حمد السليطي ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية غير موافقة)
النائب الأول للرئيس :
مرةً أخرى ألاحظ أن لدى بعض الإخوة الأعضاء تعديلات عفوية ، كما ألاحظ أن التعديلات العفوية لا يؤخذ بها ، فالرجاء الانتباه إلى هذه النقطة . والآن أطرح للتصويت هذا البند كما جاء من الحكومة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
" هـ- أن يحافظ على ممتلكات وأموال الجهة الحكومية التي يعمل بها " .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ سعود كانو .
العضو سعود كانو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت إضافة ما يشير إلى عدم الإسراف في صرف هذه الأموال ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، كلمة " المحافظة " تعني الترشيد والصيانة والصون والمحافظة على الممتلكات والأموال من التبذير وغيره ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس (متسائلاً) :
شكرًا ، الأخ سعود كانو ، هل أنت مصرٌّ على التعديل الذي اقترحته ؟
العضو سعود كانو (مجيبًا) :
لا سيدي الرئيس .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
أطرح البند (هـ) للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
" و - أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح المعمول بها " .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
أطرح البند (و) للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى المادة التالية ...
العضو عبدالرحمن الغتم (مقاطعًا) :
سيدي الرئيس ، أقترح التصويت على المادة ككل ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
شكرًا ، لقد صوّتنا على جميع البنود ، أي أننا صوّتنا على المادة كلها . وننتقل الآن إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة (57) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يحظر على الموظف : أ - مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات والنشرات الخاصة بالخدمة المدنية . ب - مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون الميزانية العامة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له وكافة القواعد المالية . ج - مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له .
د - الإدلاء بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من وسائل الإعلام إلا إذا كان مصرحًا له بذلك من السلطة المختصة . هـ - إفشاء الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك ، ويظل هذا الالتزام قائمًا بعد ترك الموظف الخدمة . و - الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو صورة منها أو أن ينتزع هذا الأصل أو الصورة من الملفات المخصصة لحفظها أو يحتفظ لنفسه بأصل شرائط التسجيل أو صورها أو بأفلام أو صورها أو البرامج التشغيلية أو التطبيقية المتعلقة بالحاسب الآلي الخاصة بالجهة التي يعمل بها ولو كانت متعلقة بعمل كلف به شخصيًا . ز - استغلال وظيفته لأي غرض أو أن يتوسط لأحد أو يوسط أحدًا في شأن من شئون وظيفته " . توصي اللجنة بالإبقاء على نص المادة مع تغيير صياغة الفقرة (د) لتصبح : " الإدلاء بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته إلى أي من وسائل الإعلام ، إلا إذا كان مصرحًا له بذلك من السلطة المختصة " .
النائب الأول للرئيس :
سنناقش المادة بندًا بندًا ، فهل هناك ملاحظات على البند (أ) ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
أطرح البند (أ) للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
" ب - مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون الميزانية العامة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له وكافة القواعد المالية " .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
" ج - مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له " .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
" د - الإدلاء بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته إلى أي من وسائل الإعلام ، إلا إذا كان مصرحًا له بذلك من السلطة المختصة " . وهنا ألغينا كلمة
" الصحف " وقلنا " وسائل الإعلام " لتكون شاملة .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما نقول " يحظر على الموظف الإدلاء بأي تصريح أو بيان " فهل يعني ذلك أن الموظف لا يستطيع التحدث عن وظيفته لأجهزة الإعلام أو الصحافة في حدود مهامه الوظيفية ؟ فمن الممكن أن تفسر هذه الفقرة خطأ ، والفقرة (هـ) تحظر على الموظف إفشاء الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته ، فهذا الحظر معقول ، إذ يحظر على الموظف إفشاء الأسرار ، أما في هذا البند فإنه من غير المعقول أن يُمنع الموظف من التحدث إلى الصحافة عن وظيفته ومهمته إذا استفسرت الصحافة عن أمر ما ، فأنا - سيدي الرئيس - أخشى أن يساء تفسير هذه المادة ، ولذا أطالب بحذف هذا البند من مشروع القانون ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، للإجابة عن هذا الاستفسار لابد من توضيح نقطة مهمة وهي أن كل وزارة لديها جهاز إعلامي ولها إدارة مسئولة عن الإعلام تتكلم عن إنجازات الوزارة وترد على كل ما ينشر ، ولا يمكن فتح المجال لأي موظف في أي وزارة فقد يكون هذا الموظف غير مطلع على جميع الأمور المتعلقة بموضوع الاستفسار المطروح عليه ، مما يؤدي إلى نشر معلومات لا تستند إلى أسس صحيحة ، وتقنين هذا الأمر بأن يكون هناك تصريح من الجهة المختصة هو الأسلوب الأفضل والأسلم ، وفي ذلك حماية للموظف أيضًا ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق كل الاتفاق مع الأخت الدكتورة بهية الجشي ، فالبند (د) ينص على أن القاعدة العامة هي عدم الإدلاء بالمعلومات وأن التصريح والإدلاء بالمعلومات هو القاعدة الخاصة ، فكأننا نقول : " إن المتهم مجرم حتى تثبت إدانته " ! وأعتقد أن هذا الأمر غير صحيح ؛ حيث إن " إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته " ، وأعتقد أن هناك أنظمة تحاسب الموظف عند تصريحه لأجهزة الإعلام ، فهناك قوانين ولوائح داخلية في كل وزارة تمنع النشر ، وأعتقد أن ما تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي من حذف هذا البند هو الصحيح أو أن يتم تعديله ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن مجلسنا الموقر قد اتخذ - بالنسبة لقانون الصحافة والطباعة والنشر وقانون الإعلام المرئي والمسموع - من خلال الحكم الإصلاحي منهجًا ، وهناك بنود تسمح للصحفيين والجمهور - كما وجدنا في بعض البلدان - بالاطلاع على المعلومات من أي جهة حكومة ، وبالتالي فإني عندما أضع مثل هذا القيد على الصحافة فذلك يعني أنه عندما يذهب أي صحفي إلى أي وزارة ليحصل على أي معلومة فلن يستطيع أي موظف الإدلاء بمعلومات عن طبيعة عمله في ظل وجود هذا النص ، بل قد يلجأ الصحفي إلى التسلسل المركزي وربما يحتاج إلى أن يصل إلى الوزير لكي يحصل على المعلومة المطلوبة ، وأعتقد أن في هذا إرباكًا للعمل الصحفي وحرمانًا للجمهور من حقه في الاطلاع على المعلومات ، وكذلك هو سيف مسلّط على الموظف ، وقد يكون الأمر متعلقًا بقضية عامة كأن يريد مواطن ما الإدلاء بشأن قضية عامة إلا أن عليه في هذه الحالة طلب الإذن من مسئوله . أعتقد أنه تجب دراسة هذا البند بشكل صحيح وأقترح إعادته إلى اللجنة ، ومن الممكن أن تجتمع اللجنة ببعض الإخوة العاملين في مجال الإعلام ليعطوا التصور الصحيح عن صعوبة تطبيق مثل هذا الأمر ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، نحن نعيش في دولة الشفافية ولا يعني ذلك أن نسمح لـ (35) ألف موظف بالتصريح ببيانات للصحف ووسائل الإعلام عن أعمال الوزارات التي يعملون فيها ، فهذا أسلوب يضر بالأجهزة ويضر بالموظف نفسه ، ونحن هنا نقول إن الإدلاء ببيان أو تصريح إلى وسائل الإعلام عن أعمال وزارة معينة لابد أن يتم من قبل السلطة المختصة ، فهناك جهاز إعلامي في كل وزارة ، ولنفترض مثلاً أننا نريد نشر خبر عن إدارة من الإدارات فهل يستطيع كل مَن في الإدارة الإدلاء ببيان صحفي عن أعمال هذه الإدارة ؟ هذا أمر غير صحيح ، فربما يدلي بنصف المعلومات وليس كل المعلومات أو أن يدلي بمعلومات غير صحيحة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، يجب أن نفرق هنا بين شيئين : بين طبيعة العمل وبين أسرار العمل ، وما أراده المشرع هنا هو أسرار العمل وليس طبيعة العمل ، حيث بإمكان أي موظف أن يدلي لأي جهة - سواء كانت صحفية أو أية وسيلة إعلامية مسموعة أو مقروءة - بما يتعلق بطبيعة عمله ، وليس له الحق في أن يفشي أسرار دولة أو جهة حكومية يعمل فيها إلا بموافقة الجهة الحكومية التي يعمل فيها ، ومراد المشرِّع من هذا الأمر هو عدم إفشاء أسرار متعلقة بالعمل فقط ، أما بخصوص طبيعة العمل فإنه يمكنني مثلاً أن أقول إني مستشار قانوني وطبيعة عملي كذا وكذا ، فهذا لا ضير منه ، أما ما أراده المشرِّع هنا فهو عدم إفشاء الأسرار التي تجلب المضرة إلى الجهة الحكومية التي يعمل فيها الموظف ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت الأخ عبدالرحمن الغتم ، لأن وزارات الدولة لها شخصية اعتبارية ، فأي تصريح من أي موظف سيكون ملزمًا لهذه الوزارة حتى ولو لم يعرف الموظف طبيعة وخطورة التصريح الذي أدلى به إلى وسائل الإعلام ، ففي بعض الوزارات يمكن أن يكون إخفاء بعض الأمور أو حجبها هو من المصلحة العليا للوزارة أو مما تتطلبه طبيعة الظروف والوقت ، وتُحجب بعض الأمور عن الصحافة إلى أن يتم البت فيها على مستويات أعلى ، وأنا أعتقد أن المشرِّع وضع هذا الشرط للمحافظة على سرية العمل في الوزارة ككل وأعطى الجهاز الإعلامي - لأنه متمكن - الحق في الإدلاء والتصريح للصحافة ، وأعتقد أن البند كما جاء صحيح ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، إجابةً عن استفسارات بعض الإخوان فأرى أنه من الضروري أن يكون هناك قيد على الأسرار ، وهذا الأمر واضح في البند (هـ) ، ولكننا هنا لا نتكلم عن الأسرار . وبالنسبة للتقيد بالتصريح والبيان فإننا نجد أن البند نفسه يصرح بهما ، ولو لم يذكر هذا الأمر لما عرفنا المقصود من هذا البند ، ونحن هنا نتكلم عن انسياب المعلومات بشفافية إلى المواطن ، ومنع أي موظف في الحكومة من إبداء رأيه - وليس الإدلاء ببيان أو تصريح - هو ما ألزم به هذا البند ، ولذا أقترح حذفه ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أجد قيدًا في هذا البند على حرية التعبير بشكل عام ، والموظف العام في الدولة ليس مهمته القيام بوظيفته فقط بل تثقيف الجمهور بطبيعة عمله أيضًا ، وإذا كان الموضوع يتعلق بإفشاء الأسرار فالفقرة (هـ) تنظم هذه الحالة ، وعلى سبيل المثال - وكما تفضل سعادة الوزير - فإنه توجد في كثير من الوزارات عدة أقسام كوزارة التجارة ، وقد لا تكون هناك جهة واحدة مسئولة عن التصريح لكل الأقسام ، فهناك قسم يتعلق بحماية المستهلك ، وقد تلجأ إليه وسائل الإعلام للاستفسار والتثقيف فيما يتعلق بحماية المستهلك ، وكذلك هناك قسم مسئول عن المواصفات والمقاييس ، وهناك قسم مسئول عن السجل التجاري ، ويظهر ذلك واضحًا عندما نستمع لإذاعة البحرين في الصباح ونسمع برنامج ( صباح الخير يا بحرين ) ، ووسائل الإعلام حين تتصل بكل هؤلاء الموظفين للاستفسار عن مواضيع معينة ؛ تقصد بذلك تثقيف الجمهور ، ووضع مثل هذا البند في القانون يشكل قيدًا ، وإذا كان الأمر يتعلق بإفشاء الأسرار فإننا لا نختلف على ذلك والفقرة (هـ) تنظم هذا الأمر ، ولذا أنا مع حذف هذا البند ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، ليس الهدف من هذا البند إلغاء الحق في الاتصال بوسائل الإعلام بل الهدف منه تنظيم هذه العملية بحيث لا تترك عائمة ، وهناك مبدأ التخصص في العمل الحكومي ، وكل شخص متخصص وبتخويل من السلطة المختصة يستطيع الاتصال بوسائل الإعلام ، وإذا لم تنظَّم هذه العملية وتُركت مفتوحة فستكون هناك فوضى ، حيث سيقوم كل موظف بالإدلاء بمعلومات للصحافة قد لا تكون في مجال تخصصه ، والهدف من هذا البند هو تنظيم عملية الاتصال بالجمهور من خلال العلاقات العامة في كل وزارة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، البند يتكلم عن التصريح أو البيان ، وكلنا نعلم أن للتصريح معنىً ومصطلحًا سياسيًّا وصحافيًّا ، والبيان له معنىً كذلك ، وكلٌ من التصريح والبيان تترتب عليهما آثار معينة ، ونحن هنا لا نتكلم عن معلومات عامة أو عن طبيعة العمل ، والتصريح ملزم لمن يصرح به ، فهو يتكلم ويصرح باسم الوزارة وهذا قد يخلق مشكلة ، أو يصدر بيانًا للتعبير عن الوزارة التي يعمل فيها وهذا قد يخلق مشكلة أيضًا ، والبند حدد ما هو المحظور على الموظف وهو التصريح أو البيان فقط ، ولم يذكر البند الإدلاء بالمعلومات العامة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ، تأكيدًا لما ذهب إليه رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية فإننا في هذا البند لا نتكلم عن الحرية الشخصية وتقييدها ، فهذا الأمر انتهينا منه ، والبحرين سجلها حافل في هذا الأمر ، وإنما نتكلم هنا عن إصدار البيانات والتصريحات إلى الصحف من موظفين يعملون في الجهاز الحكومي ، وتنظيم هذا العمل مهم جدًا ، بحيث يكون بموجب تصريح ، وهناك سبب لهذا الأمر ، فأنتم مثلاً جزء من السلطة التشريعية ويحق لكم توجيه الأسئلة إلى الوزراء ، ومن خلال خبرتي خلال السنتين الماضيتين فإن كثيرًا من الأسئلة التي وُجِّهت إلى بعض الوزراء كانت بسبب تصريحات صدرت عن الصحافة ، ومن حقكم الدستوري توجيه أسئلة إلى الوزراء ، ولكنكم في الوقت نفسه لا تريدون تنظيم التصريحات التي تصدر عن الوزارة المكلف بها الوزير ! هذا أمر لا يجوز ، فالسلطة التي يصدر عنها بيان صحافي يكون الوزير الذي يشغل هذه السلطة محاسبًا عليه ، وإذا صدر تصريح من جهة معينة فإن الذي يُساءل عنه هو الوزير المعني ، ولذا يجب أن نحفظ حقوق الجميع ، والوزير الذي سيساءل يجب أن يحفظ له القانون أن يكون التصريح الصادر عن وزارته ضمن صلاحيات السلطة المختصة ، ولا يجوز فتح الباب وإعطاء التصريحات الصحفية للصحف دون وجود قيد أو شرط ، ومثلما نطالب الوزير بأن يكون مسئولاً فكذلك يجب أن يكون هناك قيد على البيانات الصحفية التي تصدر عن الأجهزة الحكومية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بعد استماعي لمداخلة سعادة الوزير أتفهم مسببات وجود مثل هذا البند خاصة أنه يتعلق بأكثر من (35) ألف موظف ، حيث يُحظر على أي موظف الإدلاء بأي تصريح أو أي بيان عن أعمال وظيفته ، وفي الوقت نفسه أتفهم موقف الإخوة والأخوات الذين يطالبون بإلغاء هذا البند من هذه المادة لأنه سيوجد بإبقائه عدم شفافية ، وما تفضل به الأخ يوسف الصالح هو مثال حي ، حيث يجب أن يكون هناك تواصل بين الموظف وبين صاحب المصلحة ، وأنا أقترح إعادة هذا البند إلى اللجنة لتتم مناقشته بين الحكومة واللجنة للوصول إلى حل وسط ، بحيث لا نخل بمبدإ الشفافية ووصول الصحافة ووسائل الإعلام إلى الجهة المعنية للإجابة عن الاستفسارات ، وشكرًا .
(تثنية من بعض الأعضاء)
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لكي نكون واضحين فيما يتعلق بهذا البند فإني أتساءل : ما معنى البيان ، وما معنى التصريح ؟ هل البيان يعني أن أتكلم عن موضوع ما لا يتضمن أسرارًا ؟ وهل أحاسب على أمر كان من المفترض أن يكون سرًا أو أن يكون علنيًا ؟ إذا تكلمنا عن الأسرار فالبند (هـ) متعلق بهذا الأمر ، ولكن إذا كان هناك أي نوع من الحديث كمقابلة لموظف في الحكومة فإنه بموجب هذا البند يحظر عليه إجراء المقابلة ، لماذا ؟! وإذا كنا ندعي أننا في عصر الشفافية فليس الوزير فقط مسئولاً بل كل موظف مسئول عن كلامه ، ومن الممكن أن تحاسبني الوزارة على أي كلمة أقولها للصحافة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أوضح ما يواجهه الإخوة العاملون في الصحافة عند تعاملهم مع الوزارات المختصة ، فعندما يذهب صحفي إلى دائرة من الدوائر ولديه خبر يريد الحصول على معلومات أكثر عنه فإنه يجب عليه أن ينتظر الموظفَ الذي يمتلك المعلومات إلى أن يأخذ الإذن من مديره ، وعلى مديره أن يأخذ الإذن من الوكيل ، وعلى الوكيل أن يأخذ الإذن من الوزير حتى يحصل على المعلومة البسيطة والتي أصبحت اليوم متوفرة على شبكة الإنترنت ، وأنا عندما أدلي بتصريح عن طبيعة عملي فإني مسئول في إدارة معينة تتعامل مع الجمهور ، وبهذا البند سيكون هناك سيف مسلّط عليّ ولا أستطيع الإدلاء برأيي لأني قد أعاقب على ذلك ، وعند تعاملي اليومي مع كل العاملين في الدولة وفي ظل وجود هذا النص لا يمكن أن يتحمل أحد المسئولية القانونية عن وظيفته وهو القادر على التصريح ، ولذا فإني مع إعادة البند إلى اللجنة لدراسته مع السلطة التنفيذية ، وأن يُدعى بعض الصحفيين لإطلاعهم على طبيعة هذا البند ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع الإخوة بإبقاء هذا البند كما هو ، فعلى سبيل المثال لو أن هناك اجتماعًا لأحد الإخوة الوزراء مع موظفي وزارته ثم أدلى أحد هؤلاء الموظفين بعد الاجتماع بتصريح إلى الصحافة دون علم الوزير ، فهل يعتبر هذا الأمر من الشفافية ؟! وبعض الإخوة الأعضاء الذين معنا في هذا المجلس هم من رجال الأعمال وممن يشتغلون بالتجارة ولو عقد أحدهم اجتماعًا مع موظفيه وخرج بعد ذلك أحد الموظفين وأدلى بتصريح مخالف لما يريده صاحب الشأن فإن هذا الأمر يعتبر فوضى ، ولذا يجب أن تنسق العملية وأن تكون هناك ضوابط ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، لئلا أطيل عليكم أرى أن بهذا البند إشكالية فعلاً ، وهي إشكالية الإدلاء بتصريح أو بيان ، وإشكالية المعلومات ، ومع عصر الإنترنت ما عادت هناك جهة تخاف من المعلومات لأن المعلومات تنشر بسهولة ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى هناك قرار من الاتحاد البرلماني الدولي يدعو جميع البرلمانات إلى أن تضغط على السلطة التنفيذية أو الوزارات المعنية لتضع كل المعلومات التي لديها في متناول الجمهور وعلى الإنترنت ، ونجد اليوم أن جميع المعلومات المتعلقة بأغلب الوزارات متوافرة على شبكة الإنترنت ، وإذا كان الكلام عن المعلومات فليس هناك مبرر لوجود هذا البند لأنه يتكلم عن البيان أو التصريح ، ومعروف أن هناك إدارة للعلاقات العامة تدلي بهذا البيان أو ذاك التصريح ، وحتى لا أطيل فإني أؤيد اقتراح الأخ خالد المسقطي بإعادة هذا البند إلى اللجنة لحل هذا الإشكال ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن الخشية التي أبداها الإخوة الأعضاء من هذا البند غير مبررة ، ونجد أن البنود (أ ، ب ، ج ، د ، هـ ، و) تنظم ما تطرق إليه الإخوة الأعضاء ، فلا يوجد تعارض بين السلوكيات والأخلاقيات وبين المحافظة على النظام والأسرار ؛ إذ إنها منظمة في المادة (57) ، وهذه إضافة لا نجد لها معنىً بل تعدُّ قيدًا ، وأوافق على إعادتها إلى اللجنة لدراستها ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك مبدأ في الخدمة المدنية يحدد الصلاحيات لكل وظيفة ، وهو مبدأ معروف من خلال الوصف الوظيفي لكل وظيفة ، وإذا تركنا الباب مفتوحًا لكل موظف بأن يتصل بوسائل الإعلام دون وجود آلية لتنظيم هذا الاتصال فإن هذا الأمر سيخل بمبدإ تحديد الصلاحيات والمسئوليات لكل وظيفة من خلال الوصف الوظيفي ، ومعنى ذلك أن ينص كل وصف وظيفي على حق الموظف بالاتصال بوسائل الإعلام . الأمر الآخر هو أنه حتى في الولايات المتحدة الأمريكية والتي عملتُ في جهاز الخدمة المدنية لديها - وأنا مع الإخوة في موضوع الشفافية - لا يجوز لأحد أن يصرح لوسائل الإعلام إلا إذا كان متخصصًا وأسندت إليه هذه الصلاحية ، أما أن نترك الباب مفتوحًا فذلك ما ستنتج عنه فوضى ، ولذلك يجب تنظيم هذه العملية بإضافة هذا البند ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، الأخ إبراهيم بشمي لديه نقطة نظام فليتفضل .
العضو إبراهيم بشمي (مثيرًا نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا طرح الأخ مقرر اللجنة وسعادة الوزير ردودًا على مداخلاتنا فإننا كذلك لدينا ردود على كلامهما ، وهناك اقتراح محدد بإعادة البند إلى اللجنة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .
وكيل ديوان الخدمة المدنية :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا البند لم يمنع الإدلاء بأي تصريح من قبل الموظف ، وإنما الهدف منه هو تقنين العملية وتنظيم عملية الإدلاء بالتصريح الصحفي أو البيان الإعلامي ، وكما أن للموظف الحق بالإدلاء بهذا التصريح - كما تفضل الإخوة الأعضاء الكرام - فإن للسلطة الحق في اعتماد هذه المعلومات ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، باختصار شديد فإني لا أعتقد أن هناك وزارة في أي دولة كانت تسمح لموظفيها جميعهم بأن يدلوا بتصريحات دون الرجوع إلى السلطة المختصة ، ولو أن هذا البند لم يكن موجودًا وأن أحد موظفي الحكومة كان حاضرًا معنا اليوم أو في أحد اجتماعات اللجان بالمجلس ، وفي ظل غياب هذا البند ؛ فإنه بإمكان هذا الموظف أن يصرح إلى الصحافة ضد مجلسكم مثلاً ، فمن هو المسئول في هذه الحالة ؟ الوزير الذي يرأس الوزارة التي يعمل فيها الموظف هو المسئول ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، لقد استمعنا لجميع الآراء ، وسأطرح للتصويت اقتراح الأخت الدكتورة بهية الجشي بإلغاء هذا البند . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أسحب اقتراحي ، وأتفق مع الإخوة على إعادة البند إلى اللجنة لإعادة دراسته ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على إعادة البند (د) إلى اللجنة ؟
(أغلبية غير موافقة)
العضو جمال فخرو (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، هناك نصان أحدهما مقدم من اللجنة والآخر مقدم من الحكومة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، أطرح للتصويت البند (د) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
" هـ - إفشاء الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك ، ويظل هذا الالتزام قائمًا بعد ترك الموظف
الخدمة " .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
" و - الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو صورة منها أو أن ينتزع هذا الأصل أو الصورة من الملفات المخصصة لحفظها أو يحتفظ لنفسه بأصل شرائط التسجيل أو صورها أو بأفلام أو صورها أو البرامج التشغيلية أو التطبيقية المتعلقة بالحاسب الآلي الخاصة بالجهة التي يعمل بها ولو كانت متعلقة بعمل كلف به شخصيًا " .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
" ز- استغلال وظيفته لأي غرض أو أن يتوسط لأحد أو يوسط أحدًا في شأن من شئون وظيفته " .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى المادة (58) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة (58) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " لا يجوز للموظف قبول أية هدية أو مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته ، أو أن يجمع نقودًا أو مواد عينية لأي فرد أو لأية هيئة ، أو أن يوزع منشورات أو يجمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة ، أو أن يشترك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن الجهة التي تحددها السلطة المختصة " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ إبراهيم بشمي .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي سؤال ، فنحن نعرف أن هناك تنظيمات سياسية مصرحًا لها تحت مسمى جمعيات سياسية ، فهل ستطبق هذه المادة على الموظفين العاملين في هذه الجمعيات ؟ وهل ستمنع هذه المادة موظفي الدولة من مزاولة العمل السياسي ؟ ...
النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
سؤالك متعلق بفقرة واحدة في المادة ، وهناك فقرة تتكلم عن المكافآت وهدايا وأمور أخرى ...
العضو إبراهيم بشمي (مستأنفًا) :
أنا أتكلم عن الفقرة التي تنص على : " أن يجمع نقودًا أو مواد عينية لأي فرد أو لأية هيئة ، أو أن يوزع منشورات أو يجمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة " ، فعبارة " غير مشروعة " عبارة مطاطة ، إذ إن هناك جمعيات بها موظفون يعملون في مؤسسات خيرية ، وتجمع هذه الجمعيات النقود من أجل الأعمال الخيرية ، ومن الممكن أن تنطبق هذه المادة عليهم ، وكما سمعنا فإن هناك العديد من الجمعيات الخيرية التي أغلقت بتهمة قيامها بأعمال غير مشروعة ، ومن الممكن أن يلقى القبض على أعضائها ، فهذه المادة - كما أعتقد - بها الكثير من الضبابية ، ويجب مناقشتها بشكل صحيح ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، ولكن - أخ إبراهيم - هل لديك اقتراح محدد ؟
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا الإشكال أطرحه على المسئولين الذين وضعوا هذه المادة لكي يفسروها ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا ، سيدي الرئيس ، أنا أتفق تمامًا مع ما جاء على لسان الأخ إبراهيم بشمي بخصوص الفقرة الثانية من هذه المادة والتي تنص على : " أن يجمع نقودًا أو مواد عينية لأي فرد أو لأية هيئة " ، فلو تخيلنا أن موظفًا حكوميًا يجمع التبرعات في ظل هذه الحوادث التي تمر بها قارة آسيا ، فبنص هذه المادة يعتبر هذا الشخص أساء إلى العمل الحكومي ، وأعتقد أن هذه المادة تحتاج إلى إعادة صياغة وتأمل ، خصوصًا أن الفقرة التي تليها تنص على التالي : " أو أن يوزع منشورات أو يجمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة " لأن عبارة " غير مشروعة " نسبت إلى المنشورات وجمع التوقيعات ولم تربط بعبارة " مواد عينية لأفراد وهيئات " ، وإذا كان المقصود من المادة منع جمع التبرعات أو المواد العينية لأغراض غير مشروعة فأنا أتفق معها ، ولكننا نجد أن المادة أتت بالمنع مطلقًا ، وأعتقد أننا نحتاج إلى إعادة صياغة هذه المادة ، وكما ذكر الأخ إبراهيم بشمي أتمنى أن تبدي الحكومة رأيها بخصوص هذه الصياغة وبالأخص الفقرة الثانية من المادة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، إذا كانت هناك بعض الاستفسارات بشأن هذه المادة فأقترح - لكي يطمئن المجلس - أن تعاد إلى اللجنة لدراستها مع الجهات المختصة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة (59) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " لا يجوز للموظف أن يؤدي أعمالاً للغير براتب أو مكافأة أو بدونهما ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة ، ومع ذلك يجوز للموظف أن يتولى أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وذلك بشرط إخطار الجهة التابع لها بذلك " . توصي اللجنة بالإبقاء على نص المادة كما ورد من الحكومة مع إضافة عبارة " وذلك كله وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية " بعد عبارة " بإذن من السلطة المختصة " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " لا يجوز للموظف أن يؤدي أعمالاً للغير براتب أو مكافأة أو بدونهما ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة ، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية ومع ذلك يجوز للموظف أن يتولى أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكًا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وذلك بشرط إخطار الجهة التابع لها بذلك " .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتساءل : إذا كان الموظف يعمل بدوام جزئي ولديه وقت كافٍ ليس ملكًا لوظيفته ، ألا يحق له أن يقوم بعمل إضافي لنفسه ؟ على سبيل المثال : يستطيع الموظف العمل بعد الظهر ويأخذ مقابل ذلك مكافأة ، فلماذا يمنع على الموظف العمل خارج أوقات الدوام الرسمي مطلقًا ؟! ...
النائب الأول للرئيس (متسائلاً):
هل لديكِ اقتراح محدد ؟
العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأنفة) :
هذا التساؤل أطرحه على ممثلي ديوان الخدمة المدنية ، لكي يفسروا لي هذا الموضوع ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخت الدكتورة بهية الجشي ، وأتساءل : ماذا عن الموظف الذي يعمل في مؤسسة خيرية دون مقابل ؟ هل هذه المادة تمنعه ؟ إذ ليس هناك تفسير واضح بالنسبة للموظف الذي يعمل خارج أوقات الدوام الرسمي ، فأقترح إعادة المادة إلى اللجنة لدراستها ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي نفس الاستفسار ، وأقترح إعادة المادة إلى اللجنة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، الرجاء عدم تكرار الملاحظات نفسها ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، رغم أني عضو في لجنة الشئون التشريعية والقانونية إلا أني سجلت اعتراضي على هذه المادة . سيدي الرئيس ، هل تعلم أن قانون الخدمة المدنية يطبق على جميع الموظفين في الدولة من أكبرهم ولغاية أصغر موظف ، وأن صغار الموظفين رواتبهم تكاد لا تكفيهم لسد حاجاتهم الأسرية والمعيشية في هذا الزمن ( زمن الغلاء ) ، وكما تعلمون فإن الموظف لو كان موظفًا صغيرًا وعمل سائق ( تكسي ) بعد الظهر أو بعد الدوام فذلك يعد مخالفة بحسب نص هذا المادة ، لذا أرجو عدم الأخذ بهذه المادة لأنه سيتضرر جراء تطبيقها الكثير من الموظفين في الحكومة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، في الحقيقة يجب قراءة المادة كاملة ، وصحيح أنه ذكر فيها أنه لا يجوز القيام بالعمل إلا بإذن من السلطة المختصة ، فالمادة تنص على أنه " لا يجوز للموظف أن يؤدي أعمالاً للغير براتب أو مكافأة أو بدونهما ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة " ، فكثير من موظفي الدولة يؤدون أعمالاً للجمعيات الخيرية وغيرها ، وقد وضع شرط لذلك وهو أن يكون العمل بإذن من السلطة المختصة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .
العضو أحمد بوعلاي :
شكرًا سيدي الرئيس ، العمل الإضافي أو ما يطلق عليه part time معمول به وذلك لتحسين أوضاع ومعيشة الموظفين في الدولة نظرًا لمحدودية مدخولهم ، فلماذا نشترط أن يكون عمل الموظف بإذن من السلطة المختصة ؟ فنحن لا نؤيد وضع هذا الشرط ، وأرى أن تلغى هذه الفقرة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتساءل : عندما تستأجرني المؤسسة الحكومية للعمل لمدة (8) ساعات في اليوم فهل هي مسئولة عن الساعات الست عشرة الأخرى ؟ وهل تدفع لي مقابلاً عن تلك الساعات حتى أستأذن من السلطة المختصة للعمل في الفترات الأخرى ؟ أعتقد أن الساعات الست عشرة الأخرى هي خاصة بي ، وبالتالي فإني سواء عملت فيها أم لم أعمل فهو أمر عائد لي شخصيًا ، وهذه المادة بها نقطة نظام ، فحبذا لو يوضح لنا الإخوة في الحكومة عما إذا كانت الحكومة تستأجر الساعات الست عشرة الأخرى ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، لقد ذكر سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب أنه يسمح للموظف بمزاولة العمل خارج أوقات الدوام ولكن ذلك مشروط بإذن من السلطة المختصة . تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد سبقني الأخ إبراهيم بشمي في تقديم الملاحظات ، وأنا أتفق معه تمامًا ، لأني عند تعاقدي مع الحكومة في أي وظيفة فذلك متعلق بأوقات الدوام الرسمي ، وبعد الدوام الرسمي أنا حر في كيفية التصرف في وقتي ، ولكن من الممكن أن تضع الحكومة قيودًا على أي أعمال أخرى أؤديها بحيث لا تؤثر على كرامة وظيفتي ولا تفشي أسرارها ولا تتعارض وطبيعة وظيفتي الحكومية ، أما أن تمنعني تمامًا فهذا غير ممكن وأمر مبالغ فيه ، وبالتالي أنا أميل إلى إعادة المادة إلى اللجنة لدراستها وتفسير المقصود من هذه المادة ، لأنه من الخطأ الحظر على الموظف الحكومي ممارسة أي عمل إلا بموافقة رئيسه ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعقيب على ما ذكره سعادة الوزير حول ما إذا كانت المادة تنص على أنه " بمكافأة أو بدونها " ، فكلمة " بدونها " تعني العمل التطوعي ، وأنا أستغرب من كلام سعادة الوزير حيث قال : ليس هناك مانع من عمل الموظف في عمل تطوعي شريطة أن يكون بإذن ، فنحن طوال عمرنا كنا نعمل أعمالاً تطوعية بعد الظهر ولم نأخذ الإذن من المؤسسات التي كنا نعمل فيها ، والآن هذه المادة تضع علينا قيودًا عند عملنا خارج أوقات عملنا الرسمية ! فهذا كلام خطير ولا نقبل به ، وأقترح إعادة هذه المادة إلى اللجنة لإعادة دراستها ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أوافق الإخوان على إعادة المادة إلى اللجنة ، فهذه المادة ستخلق لنا مشكلة ، لأن أكثر من (80%) من موظفي الحكومة يعملون أعمالاً أخرى ، فهل معنى ذلك أنهم جميعًا مخالفون لهذا القانون ؟! الرجاء إعادة المادة إلى اللجنة لدراستها ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، سأقرأ المادة كما جاءت من الحكومة فهي تنص على أنه : " لا يجوز للموظف أن يؤدي أعمالاً للغير براتب أو مكافأة أو بدونهما ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة ... " ، فهذه الفقرة لم تمنع الموظف من القيام بالعمل الإضافي الذي يزيد من دخل الموظف ، ولكن حددت ذلك بموافقة السلطة المختصة . سيدي الرئيس ، لابد للقانون أن يحمي الوظيفة ويحمي حق الناس من الاستفادة من الوظيفة بحيث يتم التقنين بالقانون ، فالمعلم - مثلاً - في حالة عمله خارج أوقات الدوام الرسمي كأن يعمل في الدروس الخصوصية إلى الساعة العاشرة مساءً ؛ كيف يستطيع أن ينتج في اليوم التالي ؟ وما ذنب الطلبة حين يكون مدرسهم مشغولاً بالدروس الخصوصية ؟ كذلك الأمر بالنسبة للأطباء ، فما ذنب المرضى حين يأتي الطبيب مرهقًا وغير قادر على علاجهم نتيجة عمله في عيادته الخاصة ؟ ونحن نرى معاناة الناس من هذا السلوك ، لذلك أقترح الإبقاء على المادة كما جاءت رأفةً بالناس ، والنظر إلى القانون بموضوعية وليس بالعاطفة ، فالقوانين لم توضع بالعواطف وإنما وضعت لتكون موضوعية وتنظم علاقات أفراد المجتمع ككل ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما ذكرته الأخت الدكتورة بهية الجشي عن الأعمال التطوعية والخيرية مهم ، ويجب ألا تربط بالمؤسسات الرسمية ، فهذه يجب أن تترك دون أخذ الإذن من السلطة المختصة . أما بالنسبة للموظف الذي يريد أن يعمل عملاً إضافيًا خارج أوقات الدوام الرسمي فعليه أن يأخذ الإذن ، فلو افترضنا أنني مدير للمشتريات في وزارة ما وأعمل لدى نفس التاجر الذي أشتري من عنده حاجيات الوزارة ، أو لو كنت كاتبًا في المحكمة وأعمل أيضًا لدى محامٍ ؛ فكيف يمكنني أن أعمل في كلتا الحالتين ؟! العملية تحتاج إلى قيود وضبط وتنسيق . أما بخصوص ما ذكرته الأخت الدكتورة بهية الجشي عن العمل التطوعي فإني أتفق معها في عدم الحاجة إلى إذن السلطة المختصة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن في حقيقة الأمر دولة مستوردة للعمالة الأجنبية ، ومعروف أن العمالة الأجنبية وبالخصوص التي تتركز في القطاع الخاص تقوم بعدة أعمال ، فالعمال الأجانب يقومون بعملين أو أكثر وذلك نتيجة لتدني رواتبهم ، فكيف نفتح المجال للأجانب ليعملوا أعمالاً إضافية لتحسين وضعهم ونحرم المواطنين الذين يعملون في الحكومة من العمل الإضافي ؟! وضع الضوابط ضروري لكيلا تتضارب الصلاحيات ، لأننا دولة مستوردة للعمالة الأجنبية ويوجد لدينا نقص في الكفاءات ، فلو تتم الاستفادة من الموظف الذي يعمل في إحدى الدوائر عن طريق جعله يعمل خارج أوقات الدوام مع مراعاة عدم التضارب في صلاحيات وأخلاقيات عمله وإفشاء الأسرار فإن هذا الأمر لا بأس به ، وكثير من المواطنين يعملون في الحكومة ويمارسون الزراعة بعد الظهر ، وجزء من إنتاجهم يطرح في الأسواق ، وكثير من موظفي الدولة يمارسون هواية صيد الأسماك ، وجزء من صيدهم يطرح في
الأسواق ، فهذه الأعمال لا تتناقض مع طبيعة العمل ، وأرجو إعادة المادة إلى اللجنة لدراستها ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أوضح نقطة مهمة للأعضاء وأرجو الانتباه إليها لأن هذه المادة لم توضع عبثًا ، فهذه المادة لا تمنع موظفي الحكومة من العمل بعد الدوام الرسمي ، ولكن نصت على ضرورة تنظيم العملية بحسب ما تنص عليه اللائحة التنفيذية ، وما ذكره الأخ منصور بن رجب مهم جدًا ، فالمحاسب - مثلاً - مسئول عن شئون مالية أو مناقصات ، ولا يجوز أن يعمل بعد الدوام الرسمي لدى مقاول له علاقة بالعمل في الجهة التي يعمل بها ، وكذلك الحال بالنسبة للمهندس الذي يشرف على أعمال هذا المقاول في الإنشاءات لصالح المؤسسة الحكومية ، وبعد الدوام الرسمي يعمل لدى نفس المقاول الذي هو يراقب أعماله ، فلو فتحنا الباب دون وضع ضوابط فسيكون هناك خطر على أسرار الوظيفة العامة ، لهذا وضعت هذه الضوابط مع ضرورة وجود ضوابط في اللائحة التنفيذية تنظم هذه العملية ، فيسمح للموظف بالعمل في حدود الضوابط الموضوعة ، وأرجو الانتباه إلى هذه النقطة لأن هناك تداخلاً في المصالح قد يسيء إلى الوظيفة الحكومية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما تفضل به الأخ جمال فخرو هو المناسب ، وأرى الأخذ بما اقترحه ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن اليوم نعيش في ظل العهد الإصلاحي ، ونطالب بالرقابة الإدارية والمالية وبطريقة شفافة ، وردًا على الأخ عبدالحسن بوحسين فما الضير في أن يعمل المحاسب الذي يعمل في الحكومة محاسبًا في شركة أخرى خارج وقت الدوام الرسمي ؟ فإذا كان عملي مضبوطًا فلن يؤثر على سير العمل ، ولكن إذا كان غير مضبوط وغير مراقب إداريًا وماليًا فإن عملي في الجهة الحكومية سيتأثر ، وأرجو إعادة المادة إلى اللجنة لدراستها ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن هنا نعطي الموظف حقه وفي نفس الوقت يجب علينا بيان المهام الوظيفية ، وفي ظل التطور المتسارع حولنا سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي أرجو ألا ينظر إلى الوظيفة في القطاع العام على أنها مجال للتكسب ، فالوظيفة لها حق كما أن للموظف حقًا ، لذا أرجو أن يؤخذ هذا الأمر بعين الاعتبار ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .
العضو أحمد بوعلاي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مبرر وجود الإنسان في الحياة هو المعيشة فقط ، فلماذا تمنعون الإنسان من مزاولة عمل في وقته الخاص ؟ فهو يعمل لتحسين أوضاعه المعيشية ، وكذلك فإنه يوفر على الجهة التي يعمل لديها بشكل جزئي توظيف شخص بوظيفة دائمة ، وهذا الإجراء موجود في البحرين منذ القدم ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية .
الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية :
شكرًا سيدي الرئيس ، المشرِّع اشترط الإذن ولم يمنع من مزاولة العمل الجزئي ، وقد وضع الشرط لكيلا ينخرط الموظف في عمل يضر أو يتعارض مع العمل الحكومي ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لمسألة الإثبات : هل الجهة الحكومية ستقوم بضبط الموظف الذي يعمل لديها إن كان يخالف ما هو معمول به في هذا القانون ؟ وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على إعادة المادة (59) إلى اللجنة لدراستها ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة (60) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " لا يجوز للموظف أن يزاول بنفسه أو عن طريق آخرين الأعمال التالية : أ - شراء عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته . ب - مزاولة أية أعمال تجارية أو أن يكون عضوًا في مجلس إدارة أية شركة مساهمة دون إذن من السلطة المختصة . ج - أن يكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته . د - أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله " . توصية اللجنة : إجراء التعديلات على هذه المادة على النحو التالي : - تقسيم الفقرة (ب) من المادة إلى قسمين ، كالتالي : ب- مزاولة أي أعمال تجارية . ج- أن يكون عضوًا في مجلس إدارة أي شركة مساهمة دون إذن من السلطة المختصة . إعادة ترتيب بقية فقرات المادة بناء على تقسيم الفقرة (ب) إلى قسمين بحيث تصبح الفقرات (أ) ، (ب) ، ( ج) ، (د) ، (هـ) بدلاً من (أ) ، (ب) , (ج) ، (د) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " لا يجوز للموظف أن يزاول بنفسه أو عن طريق آخرين الأعمال التالية :
أ - شراء عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته . ب - مزاولة أي أعمال تجارية . ج - أن يكون عضوًا في مجلس إدارة أي شركة مساهمة دون إذن من السلطة المختصة . د- أن يكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته . هـ- أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله " . وهذا التعديل أجري لأن المادة تحمل فكرتين فأردنا أن نضع لكل فكرة جزءًا خاصًا بها حتى لا نخلط بين هاتين الفكرتين .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بودي أن تنسق المادة لغويًا ، حيث ذكر في البند (أ) " شراء " وفي البند (ب) " مزاولة " ، وفي البند (ج) " أن يكون له " وفي البند (د) " أن يستأجر " ، فأقترح أن يبتدأ بعبارة واحدة في كل بند لكي يكون هناك تناسق ، مثلاً " أن يكون ... " ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، سنناقش المادة بندًا بندًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة البند (أ) .
العضو عبدالحسن بوحسين :
" لا يجوز للموظف أن يزاول بنفسه أو عن طريق آخرين الأعمال التالية :
أ - شراء عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته " .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي نفس الملاحظة التي ذكرتها سابقًا وهي أن يكون البند (أ) كالتالي : " أن يشتري عقارات ... " وهذا لكي تتسق البنود مع بعضها ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس (متسائلاً) :
شكرًا ، هل أنت مصرة على تعديلك ؟
العضو الدكتورة بهية الجشي (مجيبةً) :
نعم سيدي الرئيس ، فيجب أن نوحد الصياغة في بداية البنود حتى يكون هناك تناسق ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ذكرت في البداية أنه يجب أن يكون التعديل واضحًا ومصاغًا بشكل واضح ، فعلى ماذا نحن نصوت الآن ؟ الأخت الدكتورة بهية الجشي اقترحت تعديلات عامة ، ثم أعطيت الكلمة مرة أخرى وقدمت تعديلاً محددًا ، فلنصوت على البند (أ) كما اقترحته الأخت الدكتورة بهية الجشي ، ومن ثم نصوت على اقتراح اللجنة ، وشكرًا
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا يجوز أن نقول : لا يجوز للموظف أن يزاول بنفسه أو عن طريق آخرين الأعمال التالية : أن يشتري ، فهذا غير صحيح ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الفكرة من تعديلي هي أن يكون هناك تناسق في بداية الفقرات ، وإذا كان الأخ عبدالجليل الطريف يرى أن تعدل الفقرات (ج ، د ، هـ ) فليس عندي مانع ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، يبدو أن الأخت الدكتورة بهية الجشي تسحب اقتراحها بخصوص تعديل صياغة بداية هذا البند ، وسنصوت على اقتراحها حين الوصول إلى البند (ج) . أطرح للتصويت البند (أ) كما جاء من الحكومة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
" ب - مزاولة أي أعمال تجارية " .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت هذا البند بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
" ج - أن يكون عضوًا في مجلس إدارة أي شركة مساهمة دون إذن من السلطة المختصة " .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، نستطيع أن نقول : " لا يجوز للموظف أن يزاول بنفسه أو عن طريق آخرين الأعمال التالية : ... ج - عضوية في مجلس إدارة أي شركة ... " أو " ج - العضوية في مجلس إدارة أي شركة ... " ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على كلام الأخ عبدالجليل الطريف ، فالتعديل الذي ذكره يحقق التناسق في التعبير وهو ما طلبته الأخت الدكتورة بهية الجشي ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس (متسائلاً) :
شكرًا ، ولكن ما هو اقتراحك بالتحديد ؟
العضو السيد حبيب مكي (مجيبًا) :
الاقتراح هو : " ج - عضوية في مجلس إدارة ... " أو " ج - العضوية في مجلس إدارة ... " بدلاً من أن نقول : " ج - أن يكون عضوًا في مجلس إدارة ... " ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، بعض الأعضاء لم يستمعوا إلى اقتراح الأخ السيد حبيب مكي وهو الاقتراح نفسه الذي تقدم به الأخ عبد الجليل الطريف ، وأطلب من الأخ السيد حبيب مكي إعادة قراءة الاقتراح فليتفضل .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الاقتراح هو : " ج - العضوية في مجلس إدارة أي شركة مساهمة دون إذن من السلطة المختصة " ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت هذا البند بتعديل الأخ السيد حبيب مكي ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية غير موافقة)
النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت هذا البند بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
" د – أن يكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته " .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ إبراهيم بشمي .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نظريًا هذه الفقرة ممتازة ، ولكن هل هناك آلية للتطبيق ؟ وليُفدْنا الإخوان في ديوان الخدمة المدنية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، يجب قراءة مقدمة المادة عند قراءة أي بند من البنود ، أي أن تكون القراءة كالتالي : " لا يجوز للموظف أن يزاول بنفسه أو عن طريق آخرين الأعمال التالية : أ - شراء عقارات ... " ، فنحن قلنا في البند (أ) : " شراء عقارات ... " ، ثم قلنا في البند (د) : " أن يكون له أية مصلحة ... " ، وأرى أنه يجب أن يعرض القانون على لجنة صياغة لكيلا نقول هنا إنه يجب تغيير عبارة ما لتكون صياغتها صحيحة ، فالبند يجب ألا يقرأ وحْدَه بل يجب قراءة المنطوق الأساسي ثم قراءة البند ، وبعد ذلك نرى إن كان السياق يتماشى أم لا ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، الاعتراف بالحق فضيلة ، وأعتقد أن المادة بأكملها لا تنسجم مع المقدمة ، وكلام الأخت الدكتورة بهية الجشي صحيح ، ولكن ما ينقصنا هو الصياغة الكاملة لتلك المادة ، وعليه أرجو من الإخوان في المجلس أن يعيدوا هذه المادة إلى اللجنة بغرض إعادة الصياغة فقط ؛ لأن مَن يقرأ المادة يرى أنها غير متناسقة ...
النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
حتى لا نطيل النقاش ، فبعد موافقتنا على محتوى المادة ككل سنعيدها إلى اللجنة لإعادة الصياغة ...
العضو جمال فخرو (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، إذن نحن نتفق على إعادة الصياغة وسنصوت على محتوى المادة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أثني على ما ذكره الأخ جمال فخرو وهو أنه يجب أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لصياغتها صياغة دقيقة وصحيحة ، وشكرًا .
العضو إبراهيم بشمي :
أثني على ذلك .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت البند (د) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
" هـ - أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله " .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت هذا البند بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وهناك اقتراح بإعادة المادة (60) إلى اللجنة للصياغة اللغوية فقط ، أي عندما تعرض على المجلس مرة أخرى فسنصوت على الصياغة اللغوية للمادة فقط ، فهل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة للصياغة اللغوية فقط ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة للصياغة اللغوية فقط . والآن هل يوافق المجلس على مواصلة المناقشة ؟
(أغلبية غير موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن سنتوقف عند هذه المادة على أن نواصل مناقشة بقية مواد مشروع القانون في الجلسة القادمة ، شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .
(رفعت الجلسة عند الساعة 2:00 ظهرًا)
عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الدكتور فيصل بن رضي الموسوي
الأمين العام لمجلس الشورى رئيس مجلس الشورى
(انتهت المضبطة)