الرئيــــــــــــــس :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أشكر الأخ عبدالرحمن جمشير النائب الأول للرئيس لقيامه بهذه المهمة الصعبة خاصة أن الموضوع هو موضوع الميزانية ، وأعتقد أن النقاش الدائر هو نقاش قانوني ، وقد فاتني ذلك . والآن هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .
(تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن ميزانية المجلس للعامين الماليين 2005 - 2006 م :)
أولاً: المقدمة :
بناءً على أحكام المادة (176) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، وعلى قرار مكتب المجلس في اجتماعه الأول من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول بتاريخ 11 أكتوبر 2004م ، فقد أحال معالي رئيس المجلس وضمن خطابه رقم
13/15-10-2004 بتاريخ 18 أكتوبر 2004م مشروع ميزانية المجلس للعامين الماليين 2005 - 2006 إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمناقشتها ودراستها وإعداد تقرير متضمنًا رأي اللجنة لعرضه على المجلس .
وتنفيذًا لهذا التكليف ناقشت اللجنة الموضوع في اجتماعاتها التالية :
- الاجتماع الثاني 31 أكتوبر 2004م .
- الاجتماع الثالث 8 نوفمبر 2004م .
- الاجتماع الرابع 20 نوفمبر 2004م .
- الاجتماع الخامس 7 ديسمبر 2004م .
حيث شارك في تلك الاجتماعات بالإضافة إلى أعضاء اللجنة كل من سعادة الأمين العام للمجلس وسعادة الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ومدير إدارة الشئون الإدارية والمالية بالإضافة إلى رئيس قسم الحاسب الآلي الذين قاموا مشكورين بالرد على استفسارات الأعضاء .
وخلال تلك الاجتماعات جرى نقاش مستفيض حول مشروع الميزانية حيث تم من خلاله مناقشة أسس إعداد الميزانية وأهدافها ، وذلك كما هو موضح أدناه :
ثانيًا : أهداف الميزانية :
بعد اطلاع اللجنة على الأهداف التي اعتمدتها الأمانة العامة لإعداد ميزانيتها لعامي 2005
و 2006 ، ومقارنتها بالأهداف العامة للموازنات المماثلة ، لاحظت اللجنة أنها تضمنت أهدافًا تؤكد ضمان ما يلي :
1. توافر الموارد المالية اللازمة والضرورية لحسن سير العمل والأداء في المجلس .
2. تلبية الميزانية للاحتياجات من القوى البشرية كمًّا ونوعًا عن طريق الاختيار الملائم والتدريب اللازم بما يكفل تدريب الموظفين الحاليين والجدد بمختلف مستوياتهم الوظيفية من أجل إكسابهم المهارات والقدرات الكافية لرفع مستوى أدائهم وإنتاجيتهم .
3. توافر الاعتمادات المالية المقررة قانونًا ( مكافآت الأعضاء ، رواتب الموظفين والنفقات المرتبطة بها والعقود ... إلخ ) والالتزام بسدادها في مواعيدها .
4. توافر اعتمادات مالية لبناء وتقوية العلاقات بين المجلس والمجالس الخليجية والعربية والدولية ، وكافية لتغطية تكاليف الزيارات والضيافة من أجل التعرف على التجارب البرلمانية الأخرى والاستفادة من الخبرات المتميزة .
5. توافر الاعتمادات المالية للإنفاق على الخدمات العامة اللازمة لحسن سير العمل في المجلس ولتحسين الأداء ورفع الكفاءة الإدارية الفنية .
ثالثًا : إجراءات إعداد الميزانية :
لاحظت اللجنة أن الأمانة العامة قد اتبعت الأسس التالية عند إعداد الميزانية :
1. تقدير الإيرادات وفقًا للاحتياجات المطلوبة .
2. معرفة الارتباطات والعقود الحالية والسارية المفعول عند إعداد الميزانية .
3. تقدير المصروفات المتكررة بناءً على خبرة السنوات السابقة .
4. تلبية احتياجات التوسع المستقبلية ورفع كفاءة أداء المجلس .
5. تقدير المصروفات المماثلة المبنية على خبرة الجهاز الإداري .
رابعًا : الدراسة والمراجعة التفصيلية للميزانية :
بعد الاطلاع والتحليل والاستفسار ، تحققت اللجنة من الحاجة للأموال الواردة في الميزانية ، وتأكدت من بنود المصروفات وتفاصيلها وصحة تقديراتها . وعلى ضوء ذلك ، اقترحت بعض المناقلات في الأبواب والبنود خدمة لدعم الفعالية في استخدام الأموال من أجل زيادة الكفاءة الإدارية والفنية في الأبواب التالية : الباب الأول ، الباب الثاني ، الباب الثالث ، الباب الرابع ، الباب الخامس ، الباب السادس . ونورد فيما يلي تفاصيل ما قامت به اللجنة من أعمال وتوضيح لما تقترحه من مناقلات .
• الباب الأول ( القسم الأول ) : نفقات القوى العاملة / وظائف البحرينيين :
لقد تأكدت اللجنة من وجود هيكل تنظيمي يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية لإنجاز العمل المخطط له ، وارتأت اللجنة أهمية عدم شغل الوظائف إلا بصورة تدريجية وحسب الحاجة إلى شغلها .
وقد لاحظت اللجنة أن هناك 18 وظيفة جديدة لعام 2005 و 12 وظيفة جديدة لعام 2006 وردت في الكشف المعد من قبل الأمانة العامة ، وأكدت اللجنة أهمية إعادة دراستها وإعطاء أولوية للوظائف ذات التأثير المباشر على سير العمل ، وأن يتم التوظيف لها بناءً على الكفاءة والمؤهل واجتياز الامتحانات المعدة لاختيار أفضل المتقدمين ، لذا وافقت اللجنة على شغل 17 وظيفة فقط لعام 2005 و 5 وظائف لعام 2006 .
كما رأت اللجنة عدم شغل وظيفة ( مدقق داخلي ) وإسناد مهمة التدقيق الداخلي إلى أحد مكاتب التدقيق الاستشارية ، لصغر حجم العمل ، وبالتالي خفض التكلفة .
كما رأت اللجنة تحويل الموظفين البحرينيين العاملين في التنظيف من خلال إحدى شركات إلى موظفين دائمين بالمجلس لما في ذلك من منفعة لهم وللمجلس .
وبعد مراجعة الرواتب الأساسية وأجور العمل الإضافي ، ارتأت اللجنة ضرورة العمل على تخفيض أجور العمل الإضافي بحيث لا يتجاوز (10% ) ، حيث إن المبالغ المرصودة في الميزانية المقترحة كبيرة ( 17.8 % ) تقريبًا ، وهي تشمل (6.75 % ) قيمة علاوات العمل الإضافي ( لكبار الموظفين ) ، وعليه توصي اللجنة بتقليص المبالغ المرصودة وضبط تكاليف العمل الإضافي والاهتمام بإدارة العمل عن طريق ضبط الوقت وإدخال نظم وأساليب إدارية للتحفيز وتقييم الموظفين وربطها بتحقيق أهداف إدارية توضع بصورة سنوية لكل إدارات الأمانة
العامة .
وبناءً على ذلك تصبح الأموال المرصودة للرواتب الأساسية (888.000) دينار لعام 2005
و(978.000 ) دينار لعام 2006 ، وتكون تكاليف العمل الإضافي (158.000) دينار لعام 2005 و(174.000) دينار لعام 2006 .
وتوصي اللجنة بتفعيل نظام الحوافز والمكافآت الوارد في المادة (40) من لائحة شئون الموظفين من أجل رفع كفاءة الأداء وتشجيع الموظفين على العطاء بإضافة بند جديد في الميزانية يرصد له مبلغ (50,000) دينار لكل من عامي 2005 و 2006 وتم تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع مكتب المجلس في إيجاد آليات الصرف .
وقد لاحظت اللجنة أن النظام الحالي المتبع لتنفيذ الأعمال ربما لا يتناسب مع طبيعة عمل المجلس ، كما أن الرواتب والأجور والمزايا الأخرى ربما لم تحدد لتتناسب مع طبيعة عمل
المجلس ، لذلك توصي اللجنة بالقيام بدراسة شاملة لسير العمل في الأمانة العامة بما يخدم رفع كفاءة العنصر البشري وتطوير أساليب العمل الإداري وإيجاد نظام فعّال للأجور وتقليص العمل الإضافي ، وقد تم رصد مبالغ لبند ( استشارات فنية لتطوير الجهاز الإداري ) بلغت
(25.000) دينار لعام 2005 و(15.000) دينار لعام 2006 .
• الباب الأول ( القسمان الخامس والسادس ) : تدريب الموظفين داخل البحرين وخارجها :
بعد دراسة خطة الأمانة العامة لتدريب الموظفين أوصت اللجنة بألا تزيد تكاليف تدريب الموظفين داخليًّا وخارجيًّا عن (5%) من الرواتب الأساسية سنويًّا . وأن يكون التدريب منصبًّا على رفع المهارات والقدرات لزيادة الإنتاجية . إن هذا يتطلب دراسة الاحتياجات التدريبية بصورة علمية وعملية قائمة على الوصف الوظيفي للموظف ونتائج تقويم أدائه بما يكفل رفع مستوى العمل الإداري والتنفيذي في إدارات الأمانة العامة كافة .
كما تطرقت اللجنة إلى تكاليف الدراسات الجامعية لبعض موظفي الأمانة العامة ، ورأت أهمية وضع شروط محددة لمساعدة الموظفين في مواصلة دراستهم بحيث يراعى في ذلك ارتباط التخصصات الدراسية بالمهام الوظيفية للموظف . وأوصت اللجنة في هذا الصدد بألا يتجاوز المخصص لتكاليف الدراسة الجامعية للموظفين عن (2 % ) من الرواتب الأساسية سنويًّا .
وعلى ضوء ذلك ، فإن المبالغ التي رصدت للتدريب بعد التعديلات المقترحة بلغت
(95.000) دينار لعام 2005 و(86.500 ) دينار لعام 2006 ، للتدريب داخل البحرين وخارجها حيث تمثل المبالغ التي رصدت للتدريب وتكاليف الدراسات الجامعية داخل البحرين (63.000) دينار لعام 2005 و(51.500 ) دينار لعام 2006 .
وتوصي اللجنة بضرورة تخفيض عدد الدورات التدريبية الخارجية ووضعها في أضيق الحدود وذلك لارتفاع تكاليفها مقارنة بالدورات المحلية حيث إن تكاليف السفر والإقامة تشكل (80 % ) تقريبًا من إجمالي التكلفة .
• الباب الثاني ( القسم الأول ) : نفقات الخدمات / إقامة مؤتمرات ومهمات رسمية :
1. ارتأت اللجنة قبول الزيادة المقترحة في بند مؤتمرات داخل البحرين من ( 25.000) دينار لعام 2004 إلى (35.000) دينار لعام 2005 و(40.000) دينار لعام 2006 أي بزيادة قدرها (40 %) و(60 %) على التوالي من مخصصات عام 2004 وذلك لتغطية الدعوات واللقاءات بين مجالس النواب والشورى في دول مجلس التعاون إضافة إلى استضافة مؤتمر الأمناء العامِّين .
2. قبول اللجنة بتقدير مبلغ (25.000) دينار لعام 2005 و(30.000) دينار لعام 2006 لتغطية مصاريف استضافة مؤتمر دولي بمعدل ستة أشخاص لكل وفد من (20) دولة لمدة ثلاثة أيام .
3. وجدت اللجنة أهمية رفع المبالغ المرصودة للمؤتمرات والمهمات الرسمية لأعضاء المجلس في الخارج من (69.000) دينار لعام 2004 إلى (140.000) دينار لعام 2005
و(150.000) دينار لعام 2006 ، وذلك على ضوء ما تم صرفه لهذا البند في السنوات السابقة ولأهمية المشاركة في المؤتمرات والمهمات الرسمية لتوطيد علاقة المجلس مع المجالس المثيلة .
4. وافقت اللجنة على رفع نفقات الضيافة للمهمات الرسمية في البحرين من (46.000) دينار لعام 2004 إلى (50.000) دينار لعام 2005 و(65.000) دينار لعام 2006 ، وذلك بناء على الخبرة السابقة .
5. ارتأت اللجنة تخفيض تكاليف المهام الرسمية للأمانة العامة من المبلغ المقترح (30.000) دينار إلى (20.000) دينار لكل من عامي 2005 و 2006.
6. رأت اللجنة أهمية وجود بند منفصل للمبالغ المرصودة للزيارات الاستطلاعية للموظفين للتعرف على التجارب المتميزة في إدارة أعمال المجالس النيابية والشيوخ وقد وافقت على رصد مبلغ (15.000) دينار لهذا البند لكل من عامي 2005 و 2006 وضرورة أن يتم تحديد الزيارات بناءً على الأهداف المرجوة من هذه الزيارات .
7. اقترحت اللجنة فصل المبالغ المرصودة لضيافة الجلسات عن نفقات ضيافة المهمات الرسمية في البحرين والموافقة على رصد مبلغ (10.000) دينار لعام 2005 ومبلغ
(11.000) دينار لعام 2006 على أساس أربع جلسات شهريًّا ولمدة سبعة شهور في السنة .
وبناءً على ما تقدم تمت زيادة المبالغ المرصودة بنسبة (100 %) و (124 %) للعامين الماليين 2005 و 2006 على التوالي مقارنة بعام 2004 أي أصبحت المجاميع الكلية لنفقات إقامة المؤتمرات والمهام الرسمية والضيافة مبلغ (290.000) دينار لعام 2005
و(325.000) دينار لعام 2006 .
• الباب الثاني( القسم الثاني) : الاتصالات :
لقد رأت اللجنة أن أجور الاتصالات المقدرة والمرصودة كافية بناءً على الخبرة السابقة ومعدلات الاستخدام . وقد وافقت اللجنة على ما رصد في الميزانية وهو مبلغ (51.500) دينار لعام 2005 و(56.650) دينار لعام 2006 ، وأن الزيادة التي رصدت في ميزانية 2005 تعادل (25 %) مقارنة مع عام 2004 و(10 %) مقارنة بين عامي 2005 و 2006 تتماشى والزيادة التي طرأت على أعمال المجلس والتوسع في نشاطاته .
• الباب الثاني ( القسم الثالث ): تكاليف المنافع العامة :
ترى اللجنة أن تكاليف المنافع العامة ( مياه شرب وتكاليف توصيل واستخدام الكهرباء ) متوافقة مع المصاريف الفعلية للسنوات السابقة ، ووافقت على زيادة طفيفة قدرت بـ (10 %) لعام 2005 مقارنة بعام 2004 أي من (19.000) دينار إلى (21.000) دينار وبزيادة (8%) لعام 2006 حيث بلغت 22.800 دينار مقارنة بعام 2005 .
• الباب الثاني ( القسم الرابع ) : الإيجارات :
رأت اللجنة أن المبلغ المرصود قُدّر على أساس التكاليف الحالية والمتوقعة لإيجار السيارات في العام 2005 والبالغة (57.000) دينار وعام 2006 والبالغة (60.000) دينار . وقد وافقت اللجنة على ما رصد في مشروع الميزانية .
• الباب الثاني ( القسم الخامس ) : التأمين والنقل والتنظيف :
لقد تم الاتفاق على توظيف العاملين البحرينيين الذين يعملون حاليًّا في المجلس من خلال شركة التنظيفات بحيث يصبحون موظفين دائمين بالمجلس لما في ذلك من مصلحة لهم وخفض لتكاليف المجلس في وقت واحد ، ويبلغ عدد هؤلاء الموظفين أحد عشر عاملاً ، وسيترتب على هذا التوظيف تخفيض تكاليف بند ( تنظيف المباني ) من (40.300) دينار إلى (28.000) دينار في عام 2005 ومن (45.000) دينار إلى (30.000) دينار في عام 2006 .
• الباب الثاني ( القسم السادس) : الإعلان والطباعة والاشتراكات :
وجدت اللجنة بعد دراسة بنود هذا القسم أن التكاليف المقدرة تناسب حجم الخدمات المقدمة ، إلا أنها رأت أهمية ألا يتجاوز المبلغ المرصود لبند الاشتراكات في الجرائد والمجلات والنشرات (5.000) دينار لعام 2005 و(6.000) دينار لعام 2006 بدلاً من المبلغين المقترحين وهما (9.000) دينار و (10.000) دينار للعامين على التوالي .
كما تم تخفيض بند الطباعة لعام 2005 إلى (30.000) دينار بدلاً من (35.000) دينار وتم الإبقاء على المبلغ المخصص لهذا البند لعام 2006 وهو (35.000) دينار كما جاء من الأمانة العامة .
• الباب الثاني ( القسم السابع ) : خدمات متنوعة :
راجعت اللجنة بنود هذا القسم واستئناسًا بالسنوات الماضية وجدت أن بند
( استشارات فنية وأبحاث ودراسات ) يتطلب إعادة النظر ، حيث أوصت بتخفيض المبلغ من (30.000) دينار إلى (15.000) دينار لكل من عامي 2005 و 2006 ، وخاصة بعد أن لاحظت أن المبلغ المنصرف من هذا البند خلال عام 2004 لم يتجاوز (2.430) دينارًا .
وكما ذكر في الصفحة رقم (5) تحت بند نفقات القوى العاملة / وظائف البحرينيين فقد تم تخصيص مبلغ (25.000) دينار لعام 2005 و(15.000) دينار لعام 2006 لبند ( استشارات فنية لتطوير الجهاز الإداري ) .
كما وافقت اللجنة على المبلغ المرصود لبند ( تكاليف اللجنة الاجتماعية للمجلس ) وهو (6.000) دينار لكل من عامي 2005 و 2006 .
• الباب الثالث ( القسمان الثاني والثالث ): نفقات السلع المستهلكة :
لاحظت اللجنة أن معظم تقديرات هذين القسمين قد تمت بناءً على الخبرة السابقة ، ووافقت على المبالغ مع الزيادات المقترحة ، حيث ارتفعت تكاليف بند ( وقود السيارات ) من (8.000) دينار في عام 2005 إلى (10.000) دينار في عام 2006 وتكاليف بند ( المؤن والمواد والأدوات ) من (9.000) دينار عام 2004 إلى (11.000) دينار عام 2005
و(11.500) دينار عام 2006 ، أي بمعدل زيادة (5%) ، وقد جاءت هذه الزيادة من رصد مبلغ لقطع غيار كهربائية لم تكن واردة في ميزانية 2004 .
• الباب الثالث ( القسم الرابع ) : مطبوعات وأدوات قرطاسية :
وافقت اللجنة على المبالغ المرصودة في هذا القسم إلا أنها لم توافق على التكاليف المقترحة لبند ( أدوات قرطاسية ) والبالغة (20.000) دينار لكل من عامي 2005 و 2006 وأوصت بتخفيضها إلى (12.000) دينار و (13.000) دينار للعامين على التوالي .
• الباب الرابع (القسم الأول) : نفقات السلع الرأسمالية/ مشتريات الأثاث :
على ضوء الاحتياجات من مشتريات الأثاث ، فقد ارتأت اللجنة تخفيض المبالغ المقترحة بحيث يرصد مبلغ (25.000) دينار لكل من عامي 2005 و 2006 بدلاً من
(30.000) دينار لتغطية تجهيز مكاتب جديدة وكراسي القاعة الرئيسية إضافة إلى تخفيض مشتريات المعدات المكتبية .
• الباب الرابع ( القسم الثالث ) : أصول جديدة ومضافة للحاسوب :
وافقت اللجنة على رصد مبلغ لبند ( تكاليف برامج التشغيل والبرامج
التطبيقية ) والبالغ (75.000) دينار لعام 2005 و(58.000) دينار لعام 2006 بناءً على الدراسة المعدة من قسم الحاسب الآلي والتي ترد تفاصيلها ضمن
• الباب الثامن : المشاريع/ بناء وتجديد مبان ٍ:
بناءً على التعميم الصادر من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم
(أ ز 2/55 /28 / 2004) المؤرخ في 1 ديسمبر 2004م فقد تم استبعاد المبالغ المخصصة لمصروفات المشاريع المقترحة من الأمانة العامة للمجلس على أن يتم التنسيق بشأنها مع كل من وزارة الأشغال والإسكان ووزارة المالية والاقتصاد الوطني أسوة بالمشروعات الحكومية
الأخرى .
• إجمالي الميزانية :
وعلى ضوء ذلك يكون إجمالي ميزانية المجلس للعامين الماليين 2005 و 2006 مبلغًا وقدره (4.348.000) دينار و(408.000 ,4) دينار على التوالي موزعة على النحو التالي :
رقم
الباب الميزانية المقدمة من الأمانة العامة
الميزانية المقدمة من اللجنة
2005 2006 2005 2006
الباب
الأول 1.738.200 1.777.550 1.762.000 1.746.000
الباب
الثاني 706.300 753.950 695.500 740.950
الباب
الثالث 72.000 76.500 64.000 69.500
الباب
الرابع 150.000 116.000 145.000 111.000
الباب
الخامس 85.500 85.000 85.500 85.000
الباب
الثامن 250.000 0 0 0
مكافآت أعضاء المجلس 1.596.000 1.599.000 1.596.000 1.599.000
المجموع 4.598.000 4.408.000 4.348.000 4.408.000
خامسًا : توصية اللجنة :
إن اللجنة بعد دراستها للميزانية التقديرية للمجلس للعامين الماليين 2005 - 2006 توصي المجلس الموقر باعتمادها بعد إدخال التعديلات الواردة في هذا التقرير والتي تم الاتفاق عليها مع الأمانة العامة ورئاسة المجلس .
سادسًا : مقرر اللجنة :
هذا وقد قررت اللجنة أن يكون سعادة العضو الدكتور هاشم حسن الباش مقررًا أصليًّا للّجنة وأن يكون سعادة العضو جميل علي المتروك مقررًا احتياطيًّا .
هذا والأمر متروك لنظر المجلس الموقر ،،،
د.هاشم حسن الباش جمال محمد فخرو
نائب رئيس لجنة رئيس لجنة
الشئون المالية والاقتصادية الشئون المالية والاقتصادية
(انتهى التقرير)
الرئيــــــــــــــس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور هاشم الباش :
شكرًا سيدي الرئيس ، سأقوم بدايةً باستعراض سريع لتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن ميزانية المجلس للعامين 2005 و 2006م التي تمت إحالتها من قبل مكتب المجلس الموقر بتاريخ 18 أكتوبر 2004م لمناقشتها ودراستها وإعداد تقرير
بشأنها . بعد اطلاع اللجنة على أهداف وأسس إعداد الميزانية وجدت أن هذه الأهداف تتفق مع طبيعة عمل المجلس ، أي توفير الموارد المالية لتحسين سير العمل في المجلس وتطويره ورفع كفاءته عن طريق تلبية احتياجات القوى العاملة ، ووجود الاعتمادات المالية المقررة قانونًا ، وبناء وتقوية العلاقات مع المجالس الخليجية والعربية والدولية ، والإنفاق على الخدمات العامة ، ورأت اللجنة أن أسس إعداد هذه الميزانية متماشية مع الأسس المتعارف عليها في إعداد مثل هذه الميزانيات ، أي ميزانيات المجالس النيابية والشورية . ونُورد بصورة مختصرة تفاصيل ما قامت به اللجنة من تعديلات ومناقلات : الباب الأول : نفقات القوى العاملة : رأت اللجنة : 1- إعادة دراسة قوائم الوظائف الجديدة المقترحة وإعطاء أولوية للوظائف ذات التأثير المباشر على العمل ، وعدم شغل وظيفة مدقق داخلي وإسناد هذه المهمة إلى أحد مكاتب التدقيق الاستشارية لصغر حجم العمل وبالتالي خفض التكلفة . 2- تخفيض أجور العمل الإضافي ، بحيث لا تتجاوز عشرة بالمئة عمّا هو مرصود له من قيمة الرواتب
الأساسية ، وتفعيل نظام الحوافر والمكافآت الوارد في المادة (40) من لائحة شئون الموظفين . 3- تحويل الموظفين البحرينيين العاملين في التنظيفات من خلال إحدى الشركات إلى موظفين دائمين . 4- تخفيض المبالغ المرصودة لتدريب الموظفين داخل وخارج البحرين بحيث لا تزيد على (5%) من الرواتب الأساسية ، أي تكون المبالغ المرصودة (95.000) دينار لعام 2005م و(86.500) دينار لعام 2006م ، إضافة إلى تكاليف الدراسات الجامعية داخل البحرين والبالغة (63.000) دينار لعام 2005م و(51.500) دينار لعام 2006م ، أي لا تتجاوز (2%) من الرواتب الأساسية .
5- القيام بدراسة استشارية لتطوير العمل الإداري وإدارة الموارد البشرية ، وقد تم رصد مبلغ لهذه الدراسة ومقداره (25.000) دينار لعام 2005م و(15.000) دينار لعام 2006م . وبصورة عامة تكون مبالغ الباب الأول بعد التعديل (1.762.000) دينار لعام 2005م ، و(1.746.000) دينار لعام 2006م ، أي بزيادة (1%) مقارنة بما رصد من قبل الأمانة العامة لعام 2005م وبنقص (10%) لعام 2006م . الباب الثانـي : نفقات الخدمات : ارتأت اللجنة : 1- زيادة بند المؤتمرات داخل البحرين ؛ لتغطية الدعوات واللقاءات بين مجالس النواب والشورى في دول مجلس التعاون ، إضافة إلى استضافة مؤتمر الأمناء العامِّين . 2- رفع المبالغ المرصودة للمؤتمرات والمهمات الرسمية لأعضاء المجالس في الخارج ، ونفقات الضيافة للمهمات الرسمية في البحرين ، وتخفيض تكاليف المهام للأمانة العامة ، وإيجاد بند منفصل لزيارات موظفيها للخارج . 3- فصل المبالغ المرصودة لضيافة الجلسات عن نفقات ضيافة المهمات الرسمية في البحرين ؛ وذلك من أجل التدقيق ومعرفة أين تذهب هذه المبالغ 4- إعادة النظر في بند ( استشارات فنية وأبحاث ودراسات ) ، حيث أوصت اللجنة بتخفيض المبالغ المرصودة ؛ نظرًا إلى أن المبالغ التي تم صرفها قليلة جدًا ، إذ رُصِد مبلغ (30.000) دينار لعام 2004م ولم يصرف منه إلا (2.430) دينارًا . وبصورة عامة تكون المبالغ المرصودة بعد التعديل لهذا الباب (695.500) دينار لعام 2005م ، و(740.950) دينارًا لعام 2006م ، أي بتخفيض بنسبة (1%) لكل عام . الباب الثالث : السلع المستهلكة : على ضوء الخبرة السابقة في تقدير ...
الرئيــــــــــــــس :
الأخ مقرر اللجنة ، كنت أود أن تقرأ كل باب على حدة ، ولكن مادمتَ قد شارفت على الانتهاء من تلاوة كل الأبواب فتابعْ تلاوتها .
العضو الدكتور هاشم الباش (مستأنفًا) :
شكرًا سيدي الرئيس ، الباب الثالث : السلع المستهلكة : على ضوء الخبرة السابقة في تقدير نفقات هذا الباب ، رأت اللجنة قبول ما جاء في تقديرات الأمانة العامة ، إلا أن اللجنة ارتأت تخفيض المبالغ المقترحة لمشتريات القرطاسية . الباب الرابع : السلع الرأسمالية : وافقت اللجنة على رصد مبلغ لبند ( تكاليف برامج الحاسب الآلي والبرامج التطبيقية ) والبالغ (75.000) دينار لعام 2005م
و(58.000) دينار لعام 2006م . الباب الخامس : نفقات المشاريع : بناءً على تعميم وزير المالية والاقتصاد الوطني ؛ فقد تم استبعاد المبالغ المخصصة لمصروفات المشاريع المقترحة من الأمانة العامة والبالغة (250.000) دينار لعام 2005م ،
وشكرًا .
الرئيــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات على أي باب من أبواب الميزانية ؟ تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أحب أن أرفع خالص التهاني والتبريكات لسعادة العضو الأخت ألس سمعان وكافة المواطنين المسيحيين الأعزاء والجالية المسيحية في مملكة البحرين بمناسبة مولد المسيح عليه السلام . سيدي الرئيس ، الميزانية المطروحة أمامنا ميزانية خجولة ومتواضعة مع الأسف . أنا أسأل الإخوة رئيسًا وأعضاءً في لجنة الشئون المالية والاقتصادية عمّا ورد في الصفحة (2) من تقرير اللجنة ، حيث ذُكر في
( ثانيًا : أهداف الميزانية ) ما يلي : بعد اطلاع اللجنة على الأهداف التي اعتمدتها الأمانة العامة لإعداد ميزانيتها لعامي 2005 و 2006م ، ومقارنتها - وهنا أضع خطًّا - بالأهداف العامة للموازنات المماثلة ، أي موازنات هذه ؟! ...
الرئيــــــــــــــس :
هي موازنات البرلمانات ...
العضو فيصل فولاذ (مستأنفًا) :
أنا أريد أن أتكلم هنا في هذه النقطة ، فلا أعتقد أن أي برلمان في العالم سيقبل بهذه الميزانية إذا جُعلت كلائحة استرشادية لتلك البرلمانات ، والإخوان في اللجنة أعطونا مسألة عامة ، فلم نرَ أية مقارنة ، وإذا كانت توجد في هذا التقرير مقارنة فليذكرها لي الأخ الفاضل الدكتور هاشم الباش . وذكر التقرير أن اللجنة لاحظت أن الميزانية العامة تضمنت أهدافًا تؤكد ضمان (5) أمور ، وأهم اختصاصات مجلس الشورى - كما أكدها ميثاق العمل الوطني والدستور - هي التشريع والرقابة ، وتلك البنود الخمسة لم تشر إلى تلك النقطة بتاتًا ، فمجلس الشورى يمثل السلطة التشريعية ، وأما ما ذُكر فهو خارج عن اختصاصات المجلس ، فكأنه شركة ليس إلا !! الجانب المهم هو أن هذه الميزانية لا تواكب تطلعاتنا كأعضاء في مجلس الشورى خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر فيها الوطن ، ونحن من هذا المنبر نشكر سيدي جلالة الملك على أنْ كان ضمن الوفد الرسمي المرافق له في مؤتمر القمة سعادة رئيس مجلس الشورى وسعادة رئيس مجلس النواب ، وهذه بادرة طيبة ، خاصة أن جلالة الملك بيّن للقادة أن للسلطات التشريعية دورًا هامًّا في الفترة القادمة ، غير أننا لا نجد ترجمةً لهذا الأمر في مجلس الشورى . سيدي الرئيس ، أشكر كذلك الأخ الفاضل جميل المتروك لطرحه مسألة مهمة جدًّا ، وكذلك أشكر سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب . وإني لمستغرب من أن تضع لجنة الشئون المالية والاقتصادية - ضمن المرفقات - رسالة لسعادة السيد عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني ( تعميم : أز2/55/28/2004 التاريخ : 1 ديسمبر 2004 ) موجهة من سعادة الوزير إلى أصحاب السعادة الوزراء الموقرين ، وهؤلاء الموجودون في هذا المجلس ليسوا وزراء !! بل هم أعضاء في السلطة التشريعية . وكذلك أرفقت بالتقرير التقديرات المقترحة للإيرادات والمصروفات للسنوات المالية من 2005 - 2008م ، وسعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب بيَّن مسألة مهمة وهي أن الميزانية تصدر بقانون ، لكن من الذي حدد لنا السقف ؟ السلطة التنفيذية هي التي حددته لنا ، بحيث يكون (4.348.000) دينار في عام 2005م ، ويكون (4.408.000) دينار في عام 2006م ، فالسلطة التنفيذية هي التي حددت السقف ، وبالتالي فإن اللجنة والمجلس لم يخرجا عن هذا السقف ، ولو أنهما خرجا عنه وطلبا (7) ملايين دينار مثلاً فإني سوف ( أبصم ) على ذلك ، لكنهما لم يخرجا عن السقف . فردًّا على سعادة الوزير فإن ميزانيتنا لا تقارن بميزانية طلبها عضو في المجلس البلدي بالمحرق حين قال إننا نحتاج إلى (4) ملايين دينار . وكذلك فإني لا أعتقد أن ميزانية أية وزارة من وزارات الدولة تنخفض عمّا قيمته (4) ملايين دينار . سيدي الرئيس ، تأكيدًا للدور الرقابي والتشريعي للمجلس فإن هناك خمس لجان دائمة ولجنة مؤقتة واحدة ، ولا أعتقد أنه صدرت رسالة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية بُعثت إلى رؤساء هذه اللجان تستفسر فيها عن أدوار لجانهم في عام 2005م ، وما هي المسائل التي ستُطرح والتي تتعلق بالتشريع ؟! الإخوة في المجلس يحاسبوننا نحن - أعضاء اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل - في كثير المسائل ، فحتى إن الأخت الدكتورة فوزية الصالح حين أرادت طبع كُتيِّبها قيل لها إن ذلك مكلف ! مع أن ذلك الكُتيّب له دخل في جانب التشريع وتعزيز حقوق المرأة . سيدي الرئيس ، الرواتب - سواء مكافآت الأعضاء أو رواتب ونفقات القوى العاملة - تشكل (55%) من الميزانية ، ويتبين من خلال التقرير الذي قدمه الإخوان أن أبحاث ودراسات مكتب المجلس رُصد لها (30) ألف دينار ، وكم صُرِف منها ؟ صرفنا (35.000) دينار ، فماذا قالت اللجنة بعد ذلك ؟ قالت إن مبلغ (30) ألف دينار مبلغ كبير لابد من خفضه إلى (15) ألف دينار !! الآن أنا أتساءل : ماذا نريد أن نفعل في عام 2005م ؟ سيدي جلالة الملك في كلمته للمجلس الوطني بغرفتيه أكّد دور السلطة التشريعية ، وكذلك مجلس الشورى من خلال ردِّه على الخطاب الملكي السامي وضع مرئيات ، وهذه المرئيات ستعرض على المجلس وسيُقرها ، وأين سيكون تنفيذها ؟ سيكون في هذا المجلس ، ولكن بهذه الميزانية لن تنفّذ تلك المرئيات ...
الرئيــــــــــــــس(موضحًا) :
الأخ فيصل ، الوقت محدود ويجب علينا اليوم أن ننتهي من مناقشة الميزانية وإقرارها ...
العضو فيصل فولاذ (مستأنفًا) :
حسنًا سيدي الرئيس ، ولكن هذه الميزانية ستحدد عملنا في الفترة المقبلة ، لذا أتمنى على الإخوان والأخوات عدم تمرير هذه الميزانية فهي خجولة ومتواضعة ، وهي أمانة في أعناقنا ، ويجب ألا نمرر هذه الميزانية بل نرفضها ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــس :
شكرًا ، أحب أن أبيِّن نقطة واحدة وهي أننا لم نرفض طباعة كُتيّب للّجنة المؤقتة للمرأة والطفل بسبب الميزانية ، بل لأن هذا الكُتيّب وغيره من الكتب غير متعلقة باختصاصات المجلس ، هذا ما أقره مكتب المجلس . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور هاشم الباش :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ فيصل فولاذ على ملاحظاته القيِّمة ، ولكن يجب أن نفهم دائمًا أننا عندما نضع ميزانية إنما نضعها بناءً على احتياجاتنا وخبراتنا السابقة وما نتطلع إليه في المستقبل . أعتقد أنه لابد من تقديم رقم معين وذلك ما هو موجود في التشريع ، ويتفق على هذا الرقم كلٌ من الرئيس ووزارة المالية والاقتصاد الوطني والمجلس . أما المشاكل الداخلية في إدارة هذا المال خلال العام الماضي فلم ترد إليَّ في هذه الميزانية حتى أرد على الاستفسارات بشأنها بالتفصيل ، وأنا كنت عالمًا بتخفيض مبلغ الـ (30) ألف دينار إلى (15) ألف دينار وبما يتعلق بأمر الكتيب ، وكان شيئًا جميلاًَ أن يطرح هذا الأمر ، ولكن مبلغ الـ (15) ألف دينار معروف كيف يستخدم هذا العام ، وكيف تكون الكتيبات المراد طبعها ذات فائدة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــس :
شكرًا ، والميزانية تعكس الاحتياج الحقيقي ، ولازالت الـ (30) ألف دينار المخصصة للعام الماضي لم تستخدم حتى الآن ، ولازال المجال مفتوحًا لأي دراسة يطلبها أي عضو تكون ذات فائدة للمجلس ، ولكن إذا كان الأعضاء لا يطلبون إجراء أية دراسات فلا ينبغي أن نجمِّد هذه المبالغ الكبيرة . على كل حال سنواصل النقاش ، وأرجو من الإخوة الاختصار لأننا نريد أن ننتهي من موضوع الميزانية في هذه الجلسة . تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للجنة الشئون المالية والاقتصادية على هذا التقرير الشامل والمفصل بشأن ميزانية المجلس للعامين المالية 2005 و 2006م . وإننا لننتهز هذه الفرصة لنشيد بالخطوة المباركة التي استنَّها مولاي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أيده الله بإشراك المجلس التشريعي بغرفتيه ممثلتين في معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور فيصل بن رضي الموسوي ومعالي رئيس مجلس النواب السيد خليفة بن أحمد الظهراني في قمة مجلس التعاون ، هذه الخطوة التي تعتبر نقلة نوعية تتحقق للمرة الأولى على صعيد قمم مجلس التعاون والتي نأمل أن تكون هذه النقلةُ الأساسَ الذي سيقوم عليه المجلس الخليجي الشوري والنيابي الموحد . سيدي الرئيس ، لقد انتهت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الباب الأول في القسمين الخامس والسادس إلى تقليص الميزانية التي تقدمت بها الأمانة العامة بشأن تدريب الموظفين داخل المملكة وخارجها بنسب كبيرة ، حيث خَفضت فيما يتعلق بالتدريب داخل البحرين التقديرات المقترحة من الأمانة العامة بنسبة (24%) تقريبًا للعام
2005م وبنسبة (45%) للعام 2006م . أما بشأن التقديرات المقترحة من الأمانة العامة بخصوص التدريب خارج البحرين فقد خُفضت بنسبة (48%) تقريبًا للعام 2005م وبنسبة (46%) للعام 2006م ، وذلك دون سبب واضح لذلك ! وعللت اللجنة تقليصها من المبالغ المقدرة للتدريب في الخارج بسبب كلفة السفر التي تشكل(80%) من إجمالي تكلفة هذه الدورات ، وهنا يجدر التساؤل : هل هذا السبب مبرر لهذا التقليص ؟ خصوصًا إذا ما وُضع في الاعتبار أنه لا توجد مجالس مماثلة في البحرين ليتم التدريب فيها ، أي لابد أن يكون التدريب في الدول الأخرى التي سبقتنا وقطعت شوطًا طويلاً في العمل البرلماني وليس في البحرين . ذلك جميعه مع قيام اللجنة بالتوصية بزيادة التقديرات المرصودة لمهمات الأعضاء في الخارج وهذا توجّه جيد من اللجنة ؛ حيث إنه من متطلبات العمل البرلماني مشاركة مملكة البحرين في المحافل الدولية والمؤتمرات والزيارات الرسمية والودية ، إلا إنه يجب أن يرافق ذلك كله تمكين موظفي الأمانة العامة من الحصول على التدريب المناسب من خلال كفاية التقديرات المرصودة لهذا الغرض ، فأي تدريب سينعكس إيجابًا على أداء موظف الأمانة العامة سينعكس بكل تأكيد على عمل عضو المجلس وعمل المجلس كمؤسسة ، وبقاء الموظف دون تدريب لقلة الميزانية المقررة لذلك سيكون له أثره على عطاء المؤسسة كلها . ويُحسب للّجنة أنها أضافت بندًا جديدًا في الميزانية فيما يتعلق بالباب الثاني ( الزيارات الاستطلاعية للموظفين ) بمبلغ (15) ألف دينار لكل عام . على أنه لابد من مراعاة أن يُخطَّط لبرامج الزيارات الاستطلاعية ، والقيام بقياس مدى تحقق أهدافها وانعكاسها على أداء الموظف ، وأن يُبتعث للزيارة الاستطلاعية الموظف ذو الاختصاص بما يخدم وظيفته التي يؤديها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، ملاحظتي الأولى هي أن الموازنة تُربط عادةً ببرامج عمل ، ونحن هنا لا نرى برامج عمل محددة مرتبطة بالميزانية خلال العام ، فمثلاً إذا كان الهدف هو أن يقوم المجلس بمراجعة التشريعات التي تعوق الاستثمار ثم اتخذناها برنامج عمل فيجب أن تربط الميزانية بهذا البرنامج وتحدد له ميزانية ، فأتمنى مستقبلاً أن تربط الميزانية بخطة عمل للمجلس . وبالنسبة لأبواب الميزانية فهناك مبلغ قدره (50) ألف دينار رُصد للحوافز ولكن لم يتم تحديد هذه الحوافز وطبيعتها ، فحبذا لو تضمن التقرير شرطًا لطبيعة هذه الحوافز التي سيرصد لها مبلغ (50) ألف دينار . ولدي نقطة أخرى تتعلق بالعمل الإضافي ، حيث إن هناك عملاً إضافيًا يعادل (18%) وهو يساوي تقريبًا توظيف (32) شخصًا لمدة سنة كاملة براتب (400) دينار تقريبًا لكل شخص ، فإذا كانت هناك زيادة في عدد الموظفين تقدر بحوالي (22) موظفًا للعامين القادمين فيبدو لي أن هناك زيادة مزدوجة : زيادة في العمل الإضافي ، وزيادة في عدد الموظفين ، وعادةً إذا كانت هناك زيادة في عدد الموظفين فمن المفترض أن تنخفض أجور العمل الإضافي ، ولكننا هنا نرى زيادة مزدوجة : زيادة في عدد الموظفين ، وزيادة في العمل الإضافي ، وهذا يحتاج إلى توضيح ، فإذا كانت الـ (32) وظيفة التي تشكل العمل الإضافي مطلوبة بشكل دائم فمن الأفضل توظيف موظفين بصورة دائمة . وبالنسبة للتدريب - بحسب ما ناقشته مع زميلي الأخ الدكتور هاشم الباش والأخ الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام الأمين العام للمجلس - فهو يشكل (5%) حسب التقرير ، ولكن عندما وضعنا رقمًا فالرقم يشكل تقريبًا (11%) من الميزانية بينما المذكور هو (5%) ، وربما أضفنا (2%) إلى (5%) لتكون النسبة (7%) ، ولكن حتى هذه النسبة لا تصل إلى المبلغ وهو (95) ألف دينار والذي يساوي (11%) من الميزانية ، فأرجو ملاحظة ذلك وتصحيح الخطأ إذا كان هناك خطأ في التقرير . وهناك مبلغ (25) ألف دينار للاستشارات - استشارات إدارية واستشارات أخرى - وأعتقد أنه إذا كانت هناك حاجة دائمة إلى موظف يتولى عملية التدقيق المالي والإداري فمن الأفضل لتقليل التكلفة توظيف موظف بصورة دائمة ، وعندها يمكن الحصول على خدماته في أي وقت ، وهذا أفضل من أن يرصد مبلغ (25) ألف دينار في السنة والذي يكفي لتوظيف اثنين من المدققين الماليين والإداريين ، فتوظيف شخص واحد سيحقق الوفر ويكون مع المجلس وتحت توجيهات المجلس بصورة دائمة ، وهذا الأمر أفضل من تقرير شركة تأخذ كلامك وتبيعك إياه ويتم وضع التقرير على رفٍّ وبذلك ينتهي الموضوع ، وعليه أقترح أن يتم توظيف مدقق إداري ومالي ، وهذا أفضل من تخصيص مبلغ (25) ألف دينار للاستشارات . وبالنسبة لمكافأة أعضاء المجلس فقد ارتفعت من (1.590.000) دينار عام 2004م إلى (1.596.000) دينار عام 2005م و(1.599.000) دينار عام 2006م أي بزيادة (3) آلاف دينار كل عام ، فهل هناك زيادة في مكافأة أعضاء المجلس أم هذا خطأ ؟ سيدي الرئيس ، أرجو ملاحظة هذه النقطة أيضًا . وأحب أن أشكر الإخوة أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية والإخوة في الأمانة العامة على ما بذلوه من جهد كبير في إعداد هذه الميزانية ، وأتمنى التوفيق للجميع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم نونو .
العضو إبراهيم نونو :
شكرًا سيدي الرئيس ، بعد ملاحظتنا على موازنة مصاريف المجلس والتي تتزايد بشكل متصاعد عامًا تلو الآخر ، وبعد الثقة الملكية التي أعطانا إياها جلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ؛ لابد أن نكون قدوة حسنة لجميع مؤسسات الدولة العامة والخاصة في طرح ومعالجة المشاكل الاقتصادية التي نواجهها لاسيما الارتفاع في المصاريف السنوية للمجلس . وقد تقدم بعض من الأعضاء - مشكورين - باقتراحات تتلخص في النقاط التالية : 1- استقلالية خاصة في الأنظمة المتعلقة بالقوى العاملة بمجلس الشورى . 2- زيادة في المخصصات الموجهة للضيافة واستقبال الوفود الرسمية . 3- وجود لائحة لشئون الموظفين تتضمن شروطًا ومعايير لتوزيع الزيادات . 4- مجلس الشورى في حاجة ماسة إلى مركز معلومات ودراسات حديث ومتطور . 5- توضيح المعايير التي اعتمدتها اللجنة فيما يتعلق بنفقات القوى العاملة . 6- مزيد من التوضيحات لبيان توجّهات الأمانة العامة وجهازها التنفيذي في المجلس لإرساء المناقصات . إننا نتقدم بطلب للمجلس الموقر وهو إيجاد نظام مشابه لنظام الـ (i . s . o) ، وهذا النظام يتميز بإعطاء تقارير دقيقة عن موظفي المجلس ، بحيث يبين مدى الكفاءة لديهم ومدى التطور السنوي الذي يطرأ على الموظفين ويتم ذلك بتقييم من المسئولين المباشرين لهم ، وهذا الأمر يتطلب مراعاة الدقة واتباع الأنظمة العامة ومراعاة الكفاءة في الأداء الوظيفي ووضع التقارير لكافة موظفي المجلس ومنتسبيه ، ومن مهام هذا النظام كذلك استقبال طلبات الأعضاء وتنظيمها وفرزها ومراعاة مصداقيتها واحتمالات تأثيرها على الميزانية في حالة تطبيقها ، ورفعها إلى رئيس المجلس الذي يقوم بدوره بعرضها على الأعضاء للموافقة عليها ، كل ذلك ليسعى الجميع إلى رفع سقف إنتاجية موظفي المجلس وجودة الإنتاج السنوي مع مواكبة التطورات الحديثة . وإننا نطالب المجلس الموقر بوضع نظام نصف سنوي لمراجعة الميزانية العامة للمجلس ، وذلك للوقوف على جميع المتغيرات من زيادة أو نقصان والتي قد تطرأ على ميزانية المجلس خلال شهور ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أتوجه بالشكر الجزيل إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية على تقريرها الذي امتاز بالمهنية وكثير من الدقة والشمولية ، وأشكر أيضًا الإخوة في الأمانة العامة على إعداد هذه الميزانية ، إلا أن لديّ عددًا من الملحوظات أوجزها في التالي : لقد أوصت اللجنة بإجراء دراسة شاملة لسير العمل في الأمانة العامة بما يخدم رفع كفاءة العنصر البشري وتطوير أساليب العمل الإداري وإيجاد نظام فعّال للأجور وكلها أهداف قيِّمة وصحيحة ، ورغم أن اللجنة لم تورد مؤشرات وملامح النظام الفعّال للأجور الذي أشارت إليه ليتم الاسترشاد بها حين إعداد هذا النظام ، إلا أن ما تُسأل عنه اللجنة هو توصيتها بتقليص أجور العمل الإضافي ، رغم إيرادها في ( ثالثًا ) : إجراءات إعداد الميزانية - في التقرير الصفحة (18) من التقرير - وفي البند (3) أن تقدير المصروفات المتكررة جاء بناءً على خبرة السنوات السابقة ، وهنا يبدو التعارض بين المبدإ الذي اعتمد لرصد مبالغ أجور العمل الإضافي والدعوة إلى تخفيضه . يضاف إلى ذلك أن اللجنة لم تورد مبررات خفض هذه الأجور ، في الوقت الذي نلحظ فيه ازدحام العمل لدى موظفي الأمانة ، وتزايد حجمه في ظل تنامي العمل ، إلا إذا أُخذت في الحسبان زيادة أعداد القوى العاملة أو ربما كان هناك تفكير في وضع سُلَّم لرواتب موظفي الأمانة العامة وعدم ربطه بسلم الرواتب في الدولة .كما أننا يجب أن نتنبه إلى حقيقة هامة وهي ضرورة توحيد سياسة الأجور بين غرفتي المجلس الوطني ، إذ لا يجوز أن يكون هناك فرق في هذا الشأن بين موظفي الأمانتين العامّتين في المجلسين اللذين يشكلان مجتمعَينِ المجلسَ الوطني ، فما نلاحظه أن بعض الموظفين في مجلس النواب يتمتعون بميزات في مجال العمل الإضافي تحديدًا لا يتمتع بها نظراؤهم في مجلس الشورى ، وهو ما يُوجِد حالة من الإحباط والغُبن لدى هؤلاء ، وكنت أتمنى لو أن اللجنة أشارت إلى هذا الموضوع بشكل صريح ، فنحن نعلم أن سعادة رئيسها ونائبه وأعضاء اللجنة يتميزون بالجرأة والإنصاف والعدالة ، لذا أتمنى إعادة النظر في موضوع تخفيض أجور العمل الإضافي ، بل الدعوة إلى تطبيق ذات المعايير المطبقة في هذا الشأن على موظفي الأمانة العامة لمجلس النواب . نقطة أخرى أراها جديرة بالاهتمام - تمنيت لو أن اللجنة منحتها رعايتها - هي تلك المتعلقة بقرار سابق للمجلس الموقر بالتفكير جديًا في إنشاء نواة لإدارة أو قسم للشئون القانونية ، وهو ما أراه سيكون مكسبًا لهذا المجلس الذي ينصب عمله أساسًا على الشأن التشريعي والقانوني . وكنت أتمنى أيضًا لو أنّ التقرير أولى اهتمامًا لوضع بند يتعلق بتعزيز علاقات المجلس مع المجالس المماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي ليتسنى من خلال ذلك تفعيل دور هذه المجالس للوصول إلى رؤية مشتركة تدفع نحو مشاركة المجالس الشعبية للأنظمة القائمة في صنع القرار ، وهو مبدأ سامٍ أكده جلالة الملك المفدى رعاه الله ، وهو مطمح نبيل تتوق إليه شعوب دول مجلس التعاون الخليجي قاطبة ، خاصة أن اللجنة حسنًا فعلتْ عندما رأت في البند (6) من التوصيات - في الصفحة (7) من التقرير - أهمية وجود بند منفصل للمبالغ المرصودة للزيارات الاستطلاعية للموظفين للتعرف على التجارب المتميِّزة في إدارة أعمال المجالس النيابية والشيوخ ، ويفترض أن ترد كلمة " الشورى " أيضًا في ذات النسق والسياق ، بل ومن باب أَولى أن يُشار إلى الموضوع الذي أوردته آنفًا فيما يتعلق بمجلسنا الموقر وهو ما سيجعلنا نأخذ قصب السبق والمبادرة في هذا المجال . بالطبع هذه مجرد ملحوظات لا تنتقص من التقرير المعروض أمام حضرات السادة الأعضاء والذي يتسم بالموضوعية والإحاطة الكاملة بجوانب الموضوع كافة ، مع تقديم الشكر مرة أخرى إلى اللجنة الموقرة والإخوة في الأمانة العامة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أود أن أشكر اللجنة على جهودها في إعداد تقريرها المتكامل والواضح ، حيث وضع التفسيرات المناسبة للأرقام المقدرة في الميزانية ، كما أود أن أشيد بتوجه اللجنة الواضح في تقريرها في تحسين عمل المجلس من خلال رصد الميزانية الكافية ليقوم بأداء دوره الوطني ، وهذا التوجه ملحوظ في الزيادة على إجمالي المبلغ لميزانية العامين الماليين 2005 و 2006م والذي زاد بمعدل الثلث عما هو عليه في ميزانية هذا العام . كما أن اللجنة أولت عناية بالجوانب التطويرية لأداء المجلس من جانبين : من جانب الأعضاء بزيادة المبالغ المخصصة لمشاركة الأعضاء في المؤتمرات والزيارات الرسمية ، وكذلك تطوير أداء موظفي الأمانة العامة من خلال رصد مبالغ لدراسة وتطوير الهيكل الإداري والتنظيمي للأمانة العامة بما نأمل أن يحقق المزيد من المزايا للموظف في الأداء والدرجات ، إلا أنه يجب مراعاة جانب مهم فيما أشار إليه تقرير اللجنة وهو مسألة العمل الإضافي ، حيث وجهت اللجنة إلى ضرورة العمل على خفض هذه الأجور بنسبة (10%) ، ونأمل ألا ينعكس ذلك سلبًا على عمل الموظف ، خصوصًا أن هناك بعض الوظائف تقتضي طبيعتها - من خلال مشاهدتنا واقعًا - أن يقوم الموظف بأدائها خارج وقت الدوام الرسمي ، ونأمل ألا يكون التوجيه لخفض هذا الأجر على حساب دقة الإنتاجية الذي سينعكس سلبًا على أداء الأمانة العامة والمجلس بشكل عام ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، لن أطيل لأن أغلب الملاحظات ذكرها الإخوة الأعضاء ، ولكن أود التركيز على بعض الملاحظات . بالنسبة لمركز المعلومات أو الأبحاث - الموضوع الذي تطرق إليه أغلب الأعضاء - فأعتقد أن المعلومات هي أهم احتياجات الأعضاء في السلطة التشريعية ، وفي كثير من النقاشات التي تدور حول القوانين نرى أن هناك نقصًا في كثير من المعلومات التي يجب أن تكون في متناول يد الأعضاء ، وبالتالي تخفيض الميزانية المخصصة لهذا الغرض بداعي أن المستخدَم خلال السنوات السابقة هو ألفا دينار ليس تبريرًا للخفض ، وربما نحتاج إلى آلية أفضل للتحفيز على عمل الأبحاث والدراسات ، وعلى سبيل المثال : في اجتماعنا بالأمس مع مجلس النواب حول تقرير المؤتمر الدولي بجنيف اكتشفت حجم الترجمة المتوفرة لأعضاء مجلس النواب ، بينما نحن إذا احتجنا إلى ترجمة نشرة واحدة فلا نجد مترجمين أو مُلمِّين باللغات الأجنبية خلال مشاركتنا في المؤتمرات الدولية ، وهذه النقطة يجب أن نركز عليها ؛ لأن مشاركتنا في المؤتمرات الدولية تعتمد على مدى تواصلنا باللغات الأجنبية مثل الإنجليزية والفرنسية التي تكتب بها الوثائق . النقطة الأخرى هي أنني لم أجد في الميزانية البنود التي تعتمدها البرلمانات الأخرى ، رغم أنه مذكور في التقرير أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية راجعت الميزانيات المماثلة ، ولا أشعر أن هناك فرقًا بين هذه الميزانية وميزانية أية وزارة أو مؤسسة ، وعلى سبيل المثال : كيف تذكر السلطة التشريعية في أكثر من موقع تكاليف أخرى وخدمات متنوعة ونثريات ونفقات متنوعة ؟! فنحن مطالبون بأن نراقب ميزانيات مؤسسات الدولة فكيف نخصص مبلغًا قدره (140) ألف دينار للنفقات المتنوعة ؟! ما هي هذه النفقات المتنوعة ؟! وكيف نخصص مبلغًا قدره (10) آلاف دينار للخدمات المتنوعة ؟! فلماذا كل هذه المبالغ ؟! فهل من المعقول أن نمر عليها من دون معرفة ماهية هذه النفقات ؟! وعلى سبيل المثال : عندما ذكرت أجهزة أخرى - في الصفحة (49) من جدول الأعمال - تم ذكر أمثلة على هذه الأجهزة ، ولكن عندما ذكرت نفقات أخرى وخدمات متنوعة ونثريات لم تذكر أمثلة على ذلك . ولدى نقطة أخرى - وقد ذكرتها الأخت ألس سمعان وأعضاء آخرون - متعلقة بالعمل الإضافي ، فالعمل البرلماني يعتمد أساسًا على موظفي العلاقات العامة والإعلام ، وهؤلاء يعملون ساعات عمل إضافية كثيرة ، ففي كثير من الأحيان وخلال مشاركاتنا نضطر أن نطلب منهم - وهم خارج أوقات العمل - القيام بالكثير من الأعمال ، فبالنسبة للعمل الإضافي كيف يحصل كبار الموظفين في مجلس النواب على (18%) من الراتب ، بينما كبار الموظفين في مجلس الشورى يحصلون على (6.75%) من الراتب ؟! وكيف يحصل الموظفون الاعتياديون في مجلس الشورى على (10.25%) من الراتب ، بينما يحصل الموظفون الاعتياديون في مجلس النواب على (13%) من الراتب ؟! هذا في الوقت الذي نص فيه الدستور على أن المجلس الوطني يتكون من مجلسي الشورى والنواب ، وهذا معناه أن الأمانة العامة في مجلس الشورى والأمانة العامة في مجلس النواب هما على المستوى نفسه ، فلماذا هذا الاختلاف ؟! والنقطة الأخيرة تتعلق بالضيافة ، فقد لاحظت أن المبلغ المخصص لضيافة الجلسات هو (362) دينارًا للوجبة ، أليس هذا كثيرًا ؟ فنحن ندفع مبلغًا كبيرًا كضيافة ليوم واحد بعد الجلسة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، سوف أتبع توجيهاتكم وسأتطرق إلى الباب الأول فقط ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
نحن نناقش كل الأبواب ...
العضو السيد حبيب مكي :
سوف أستغرق وقتًا طويلاً إذا تكلمت عن كل الأبواب ...
الرئيـــــــــــــــس :
الوقت محدد ، وكما سمحنا للأخ فيصل فولاذ بالكلام لمدة (8) دقائق فسنسمح لك أيضًا بالكلام للمدة نفسها ، تفضل .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أقدم شكري الجزيل إلى الأمانة العامة على ما بذلته من جهد في سبيل إعداد الميزانية للعامين القادمين 2005 و 2006م ، والشكر موصول للجنة الشئون المالية والاقتصادية على جهودها في إعداد هذا التقرير الشامل والواضح . كما ذكرت سوف أقتصر في مداخلتي الآن على الباب الأول ( نفقات القوى العاملة ) ، ولي مداخلات أخرى سوف أذكرها حينما نصل إلى الأبواب الثاني والثالث والخامس . كم أنا سعيد باقتراح اللجنة الموقرة في رؤيتها بتحويل الموظفين البحرينيين العاملين في التنظيف من خلال إحدى شركات التنظيف إلى موظفين
دائمين ، فهذه لفتة كريمة تشكر عليها لما فيه من مصلحة لهؤلاء الموظفين فمستقبلهم مؤمَّن ، إضافة إلى أن ذلك سيؤدي إلى خفض التكاليف في ميزانية المجلس من (40.300) دينار إلى (28) ألف دينار فقط في عام 2005م ، وكذلك من (45) ألف دينار إلى (30) ألف دينار في عام 2006م . وأؤيد كذلك توصية اللجنة بتفعيل نظام الحوافز والمكافآت الوارد في المادة (40) من لائحة شئون الموظفين من أجل رفع كفاءة الأداء وتشجيع الموظفين على العطاء وذلك بإضافة بند جديد في الميزانية رُصد له مبلغ (50) ألف دينار لكل من عامي 2005 و 2006م . كما أقف مع توجه اللجنة وتوصيتها برصد مبالغ لبند ( استشارات فنية لتطوير الجهاز الإداري ) قيمتها (25) ألف دينار لعام 2005م ، و(15) ألف دينار لعام 2006م لتطوير العمل الإداري ، وإيجاد نظام فعّال للأجور وتقليص العمل الإضافي ، وهذا المبلغ معتمد ومرصود في الباب الثاني ( نفقات الخدمات ) . لكني أختلف مع رأي اللجنة الرامي إلى إسناد مهمة التدقيق الداخلي إلى أحد مكاتب التدقيق الاستشارية بحجة صغر حجم العمل وبالتالي خفض التكلفة ، حيث إن مبلغًا سنويًا يصرف على وظيفة مدقق داخلي يقدر بحوالي (14) ألف دينار على ميزانية تتراوح ما بين (4.400.000) دينار و(4.600.000) دينار ؛ لهو مبلغ ضئيل جدًا ، وعليه أرى أنه يتوجب توظيف مدقق داخلي بدلاً من إسناد المهمة إلى أحد المكاتب ، إضافة إلى ذلك إذا أخذنا بعين الاعتبار أن التكاليف المتوقعة لمكتب التدقيق ليقوم بالعملية سنويًا كما وافقت عليها اللجنة هي (6) آلاف دينار ، وهذا يعادل تقريبًا نصف الراتب السنوي مع العلاوات للمدقق الخارجي ، فكل المؤسسات والهيئات سواء في القطاع العام أو الخاص تتجه إلى توظيف مدقق داخلي ليتابع ويفحص أولاً بأول ويضع السياسات المالية ويرفعها إلى سعادة رئيس المجلس حتى تكون الصورة الحالية والتوقعات واضحة وجلية لسعادة الرئيس ، كي يتخذ قراره فيها ، بينما مكاتب التدقيق الاستشارية لن توافي رئاسة المجلس إلا بتقارير كما هو متبع بين الفينة والأخرى وربما بعد فوات الأوان . وبالنسبة للرواتب الأساسية لوظائف البحرينيين فإنه عند اطلاعنا على الميزانية للعامين القادمين 2005 و 2006م المقدمة من الأمانة للمجلس والتي عرضتَها - سعادة الرئيس - على المجلس في جلسته السابقة ؛ نجد أن المبالغ التي قدّرتها الأمانة في الميزانية للرواتب الأساسية لعام 2005م هي كالتالي : (703.908) دنانير كرواتب أساسية للموظفين الحاليين ، و(174.232) دينارًا كرواتب أساسية للموظفين الجدد ، وحين اطلاعنا على الميزانية المرفقة بتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية قبل إجراء أي تعديل عليها من قبل اللجنة نرى أنه تغيَّر من جانب الأمانة ، حيث لاحظت أن الأمانة غيَّرت الرواتب الأساسية من (703) آلاف دينار إلى (754) ألف دينار ، وعليه قامت بتغيير مسمّيات ومواقع ورواتب الوظائف المقترحة لعام 2005م ، ونتيجة لذلك خفضت جملة الرواتب للوظائف المقترحة حتى تتلاشى الزيادة التي اكتشفتها في جملة الرواتب الأساسية للموظفين الحاليين ، فخفضت جملة الرواتب الأساسية للموظفين الجدد إلى (133) ألف دينار بدلاً من (174) ألف دينار ، وعليه أرجو من الأمانة العامة مستقبلاً التأكد من حاجياتها المستقبلية لتكون واضحة قبل عرضها على المجلس ، كما لو أنه يوجد في المجلس مدقق داخلي لاكتشف هذا الإشكال وتفادته الأمانة العامة . وبالنسبة للعمل الإضافي فبالرغم من تقديري للأعمال الشاقة التي يقوم بها موظفو الأمانة العامة إلا أني أقف مع توصية اللجنة بتقليص المبالغ المرصودة ، وضبط تكاليف العمل الإضافي ، فتكاليف العمل الإضافي تعادل نسبة (17.8%) من الرواتب الأساسية ويجب إعادة دراستها وضبطها ، وإذا كانت الأمانة العامة تراها ضرورية فيجب إحلال موظفين دائمين بدل العمل الإضافي ، خاصة أن البلد توجد به بطالة وتوجد به كفاءات عاطلة بلا عمل ، وأعتقد أن هذا هو ما اتجهت إليه الأمانة العامة للمجلس عندما طالبت بتشغيل وظائف جديدة للعامين القادمين ، وصادقت اللجنة على بعضها وهي (22) وظيفة . ولي - سيدي الرئيس - ملاحظة على توصية اللجنة على هذا البند ، ففي الوقت الذي توصي اللجنة بتقليص المبالغ المرصودة وضبط تكاليف العمل الإضافي نرى أنها رفعت المبلغ المقترح من الأمانة العامة من (156.000) دينار إلى (158.000) دينار في عام 2005م ، وكذلك في عام 2006م من (160.000) إلى (176.000) دينار وهو ما يعادل تقريبًا نسبة (17.8%) ، أليس هذا تناقضًا بين توصية اللجنة وما قررتْه ؟! وعليه أرجو من الأخ مقرر اللجنة تبرير رفع الاعتماد في هذا البند . وبالنسبة لتدريب الموظفين داخل البحرين وخارجها فإن المبلغ المطلوب مع الدراسة هو (142) ألف دينار في عام 2005م ، وصحيح أن اللجنة أوصت بـ (95) ألف دينار فقط ، وكذلك في عام 2006م بدلاً من (156) ألف دينار - كما طلبت الأمانة العامة - خفضته اللجنة إلى (86) ألف دينار ، إلا أن ما أوصت به اللجنة في عام 2005م هو أكثر من (10%) في حين ترى اللجنة أنه يجب ألا يزيد التدريب في هذا البند عن (7%) ، وكذلك في عام 2006م هناك أكثر من (8.5%) وكلاهما يزيد على (7%) ، فأين الصحيح ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أرجو من الإخوة الاختصار وعدم تكرار الكلام . تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة هامة على تنظيم وترتيب الميزانية الحالية للمجلس ، فيبدو لي أن ترتيب الميزانية هو ترتيب تقليدي ، أي ميزانية تقليدية حيث الباب الأول والباب الثاني والباب الثالث ، وأتصور أن تطوير العمل في المجلس وتحسين الأداء يتطلبان تحسين تنظيم الميزانية ، ويمكن أن يفيدني الإخوان في لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمدى إمكانية تطوير الميزانية للتحول إلى ميزانية البرامج ، فميزانية البرامج تساعد المجلس على ترتيب البرامج والأنشطة التي يقوم بها وتعطيه إمكانية لتحديد أولوية تنفيذ هذه البرامج وإمكانية لضبط المصروفات والنفقات ، فهي تنظيم حديث تتبعه المؤسسات التي تريد تطوير العمل ، وأرجو من اللجنة إفادتي بمدى إمكانية تحقيق ذلك . النقطة الأخرى تتعلق بالتدريب والدراسات الجامعية والتخصصية للموظفين ، فأنا لا أوافق اللجنة تمامًا على هذا التخفيض ، فالاستثمار في العنصر البشري مهم جدًا وتطوير العمل في المجلس يحتاج إلى كفاءات متميزة ، فهناك حاجة ماسة إلى زيادة اعتمادات التدريب وزيادة الاستثمار البشري لا إلى التخفيض ، فأنا لا أتفق تمامًا مع رأي اللجنة في تخفيض ميزانية برامج التدريب والدراسات الجامعية ، خاصة أنها لم تعطِ مبررات لذلك ، ولكنني أثنِّي على جهودها وتوصيتها بربط برامج التدريب والدراسات الجامعية بالحاجات التدريبية الفعلية للموظفين . ولدي ملاحظة أخرى تتعلق بالمؤتمرات والمهمات الرسمية لأعضاء المجلس - واللجنة كانت كريمة جدًا في هذا المجال - حيث كانت الزيادة بنسبة (80%) تقريبًا ، ولكنها لم تعطِ مبررًا لذلك وإنما ذكرت أهمية المشاركة في المؤتمرات والمهمات الرسمية ، وأنا أرى أن هذا المبرر ليس قويًا جدًا ، فهل اطلعت اللجنة على نشاط المجلس في السنة الماضية ورأت أن هناك مؤتمرات ولقاءات دولية مهمة لم يستطع المجلس المشاركة فيها بسبب عجز الميزانية ؟ هذا هو السبب الوجيه ، أما رفع المبالغ المرصودة بنسبة (80%) وتبرير ذلك بأن المهمات ضرورية ومهمة جدًا فإنه مبرِّر غير مقنع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، للتوضيح فنحن لم نمتنع عن المشاركة في أي لقاء برلماني بسبب نقص في الميزانية . تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر لجنة الشئون المالية والاقتصادية على هذا التقرير المفصّل ، ولا أريد تكرار ما جاء به بعض الإخوة ، ولكني أحب أن أؤكد مسألة التدريب والتطوير للعضو ، ومن ذلك تأتي أهمية نوع الأداء لأعضاء المجلس ، وعندما نتكلم عن أهمية نوع الأداء فلابد من التطرق إلى التكلفة للعضو نفسه ، وهي مرتبطة بنوع الأداء ومرتبطة أيضًا بدور وأداء الأمانة العامة التي تشرف على توفير الخدمات للقيام بمثل هذه المهام . واللجنة تطرقت إلى أمر المقارنة بالأهداف والموازنات المماثلة في البرلمانات الأخرى ، والتكلفة تختلف من مستوى دخل مرتفع في بعض الدول عن مستوى دخل متواضع في دول أخرى . ولديَّ سؤال بهذا الصدد : عندما تناقش اللجنة قضية التكلفة وارتباطها بالأداء النوعي للعضو ؛ فهل من الممكن أن نحصل على نبذة عن البرلمانات الأخرى المماثلة أو الشبيهة وموازناتها ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أتقدم بجزيل الشكر لموظفي الأمانة العامة على الجهود المبذولة لسير عمل المجلس . أما ملاحظاتي فهي بالنسبة للباب الأول ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
سأعطيك الكلمة والأولوية عند مناقشة الباب الأول بالتفصيل ، ولكن النقاش حاليًا يدور حول التقرير بصورة عامة فقط ...
العضو وداد الفاضل (مستأنفة) :
سيدي الرئيس ، ربما اختلطت عليَّ بعض الأمور ، ولكن ملاحظاتي متعلقة بالباب الأول ...
الرئيـــــــــــــــس :
حسنًا ، سأعطيك الأولوية في الكلام عند وصولنا لمناقشة الباب الأول . تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقدم الشكر لجميع من قام بعمل هذه الميزانية ، وعندي بعض الملاحظات عليها : أولاً : فيما يتعلق بالتدقيق فأعتقد أنه يجب أن يكون هناك تدقيق داخلي وتدقيق خارجي ، وأركز على التدقيق الخارجي لتعلقه بمبدإ الشفافية . ثانيًا : فيما يتعلق بالتقارير فأرى أنه من المناسب أن يكون هناك تقرير نصف سنوي وتقرير سنوي نهائي على أن يطلع المجلس عليهما . ثالثًا : فيما يتعلق بالإدارة ونظام الجودة فأعتقد أننا يجب أن نسعى لتكون إدارة هذا المجلس تعتمد على نظام جودة مثل ( الآيسو ) أو غيره ، فكما أننا نطالب الجهات الأخرى بالجودة فيجب أن نبدأ أولاً بأنفسنا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأمانة العامة ولجنة الشئون المالية والاقتصادية على التقرير وطريقة وضع الميزانية ، وقد أثرى الإخوة الكلام في هذا الخصوص ، وبُعدًا عن التكرار يجب أن نعرف أننا في نهاية المطاف نريد good production ، ولذلك يجب علينا التركيز على تدريب موظفي المجلس ، وأيضًا يجب التركيز على المهمات الرسمية للأعضاء ، وقد تكون هذه المهمات قد أُعطيت الاهتمام في هذه الميزانية ولكن يجب أن نقارن عملنا وميزانيتنا بما هو موجود في مجلس النواب ، ويجب ألا يكون المجلس الآخر أفضل منا في الميزانية ، وبالتالي نحرم بعض الأعضاء والموظفين من أمور مهمة بداعي التقليل من الميزانية . وهناك أمر آخر متعلق بتوظيف (11) موظفًا بحرينيًا تابعين لمؤسسة تنظيفات ، وأرى أنه أمر جيد ومشكور عليه ولكنه هدْر في الميزانية وليس تخفيضًا ، فهؤلاء الموظفون يكلفون أكثر من كل عمليات التنظيف ، ومع أنني مع توظيف البحرينيين ولكنّ ما ذكر في التقرير خطأ فهو ليس خفضًا في الميزانية بل زيادة وهدْر فيها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شـكرًا ، بما أنه لا توجد ملاحظات عامة أخرى فسننتقل إلى مناقشة الباب الأول ، وأعطي الكلمة أولاً للأخت وداد الفاضل فلتتفضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، ذكرت اللجنة في التقرير أنها قارنت الميزانية بموازنات مماثلة ، فهل تمت مقارنة ميزانية الأمانة العامة في مجلس الشورى بميزانية الأمانة العامة في مجلس النواب ؟ وفي الفقرة الأولى من الباب الأول تأكدت اللجنة من وجود هيكل تنظيمي يلبي جميع الاحتياجات ، ثم تعود اللجنة وتناقض نفسها وتقول إنها ترتئي عدم شغل هذه الوظائف إلا بحسب الحاجة ، فهناك وظائف وهناك ميزانية وتم التأكد من أن الوظائف تتناسب مع الاحتياجات فلا داعي لوجود الفقرة الثانية أصلاً . وأرى أننا بحاجة إلى إيجاد وظائف أكثر في الشعبة البرلمانية بدلاً من وظيفة واحدة موجودة
حاليًا ، فهناك معاناة في هذا الجانب . وفيما يتعلق بالعمل الإضافي فاللجنة ذكرت وجود جهة متخصصة لدراسة سير العمل ، ولا ننسى أن معظم موظفي الأمانة العامة يشعرون بالغُبن عند مقارنة وضعهم مع موظفي الأمانة العامة بمجلس النواب ، ولذلك أقترح عدم تخفيض ساعات العمل الإضافي إلا بعد دراسة الجهة المتخصصة وإعداد تقريرها . وعندي استفسار آخر : متى سنرى عناصر نسائية في وظائف الأمانة العامة العليا أم أنها حكر على الذكور ؟ أما عن ورش العمل المخصصة للأعضاء ومجلس الشورى والتي تم تنظيمها والمخصص لها مبلغ (30) ألف دينار ؛ فأرى أن ذلك المبلغ ذهب هدْرًا ، وأقترح إعادة النظر في مثل هذه الورش فلست أرى شخصيًا أي فائدة منها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .
العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر اللجنة على هذا التقرير المتكامل . لقد استمعنا لآراء الزملاء الكرام ، ولكن التقرير لم يتضمن رأي الأمانة العامة في التعديلات الحاصلة على الميزانية ، فحبذا لو نسمع رأي الأمانة العامة في هذه التعديلات قبل أخذ القرار أو التصويت على هذه الميزانية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، في الحقيقة إن الأمانة العامة قد وضعت مرئياتها على هذه الميزانية . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور هاشم الباش :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوة على ملاحظاتهم الجيدة ، ولقد تركزت أكثر هذه الملاحظات على الباب الأول لعلاقته بالنواحي الإنسانية . أولاً : بالنسبة للتدريب فقد عملت لأكثر من عشرين عامًا في مجال التدريب وشغلت وظيفة مدير إدارة التدريب والتطوير بديوان الخدمة المدنية ، وأعرف أين وكيف تصرف هذه المبالغ ، وعندما خفضنا هذه المبالغ كانت لذلك أسباب ، فبدلاً من إرسال الكثير من الموظفين إلى دول مجاورة للتدريب وبدلاً من دفع (80%) من التكلفة كمصاريف غير مصاريف التدريب ؛ كانت الفكرة في اللجنة أن نأتي بمدربين أكفاء ليقوموا بالتدريب ، لا أن نرسل الموظف إلى الخارج دون أن نعرف أين ذهب وكيف يتعلم . ثانيًا : بالنسبة للتوظيف فيجب أن نختار أشخاصًا ذوي كفاءات وقدرات ، وبذلك نستطيع ربطهم بالتدريب ليكونوا فعّالين في أعمالهم أكثر ، ولقد طلبنا منذ العام الماضي وضع خطة تدريبية وقد وضعت الخطة فعلاً ولكنها تحتاج إلى دراسات أكثر ، ولقد أكدنا أهمية الدراسة الاستشارية وتم التركيز فيها على إدارة الموارد البشرية والتي تتعلق بكل أعمال العنصر البشري ، وهذه الدراسة سوف تكشف لنا الكثير من نقاط القوة أو الخلل لدينا وتحاول أن تصحح الوضع ، وقد تم التركيز على أجور العمل الإضافي لأنها كبيرة في الميزانية وتعادل نسبة (17.8%) من مجموع رواتب الموظفين ، وهذا هو المتوسط ، وقد يكون هناك قسم في الأمانة العامة يحتاج إلى (15%) ، وأما نسبة (2%) فقد لا يحتاج إلى العمل الإضافي ، وقد وضعنا في التقرير نسبة (10%) وقد لا تضر بهذه النسبة الأعمال المباشرة للعمل الإداري ، ونحن نعرف النظريات مثل (twenty & eighty) ففي كثير من الأحيان فإن الـ (twenty) هي التي تقوم بعمل الـ (eighty) ، ويجب أن نفهم أننا لا نحاول أن ننقص مبالغ التدريب لسبب عدم إرادتنا تطوير الكفاءات الموجودة ، بل نريد تطوير الكفاءات وأن تُصرف تلك المبالغ بكفاءة ، فيجب أن نعرف هذا الجانب المهم ، والدراسة المترقبة سوف تكشف ذلك . أما عن نسبة (17%) للعمل الإضافي والمقدمة من الأمانة العامة فقد وضعت اللجنة المبلغ في الميزانية كما جاء من دون تغيير ، ولكن كان رأينا أن تكون نسبته (10%) ، فمن أجل التوازنات في الميزانية وضعت هذه النسـبة ، حيث إن هناك نفقات وإيرادات يجب أن تتوازن ، والأمر نفسه مكرر في التدريب ، فنسبة (10%) كما جاءت من الأمانة العامة هي (7%) في رأينا الشخصي في اللجنة ، وقد أكدنا ذلك أمام الأمانة العامة في لقاءاتنا . وعند رجوعنا إلى الحديث عن العمل الإضافي يجب أن نؤكد كيفية إدارة المورد البشري ، فلا نريده أن يقوم الموظف بعمل إضافي فقط لندفع إليه أجر ذلك العمل ، فقد نستطيع أن نغير نظام العمل من الصباح إلى فترة أخرى ويمكن أن نقدم نظامًا مرِنًا للمجموعات التي تحتاج إلى وقت طويل في إنجاز عملها ، فهناك أساليب أخرى يجب أن ننتبه إليها لا أن ننص على النصوص الموجودة كما جاءت إلينا . والأخت الدكتورة فوزية الصالح ذكرت أرقامًا بالنسبة للخدمات المتنوعة ولكنها مجموع الخدمات المتنوعة أي النثرية ، ويمكنها إعادة الجمع مرة أخرى للتأكد . والأخ عبدالجليل الطريف ذكر تساؤلاً وهو : لماذا لم نضع نظامًا للأجور ؟ ليس دورنا في اللجنة أن نقترح ونحلل للأمانة العامة ؛ لأن ذلك من اختصاص الشركة أو المؤسسة التي يُدفَع لها ، وربما لديها أساليب أفضل من الأسلوب الذي سنأتي به نحن في اللجنة . أما عن المدقق الداخلي فعند حديثنا عنه كان بعد حساب حجم العمل وحساب عدد موظفي المجلس والأعضاء ومجموعهم لا يتجاوز (150) فردًا ، والمدقق الداخلي يكلف شهريًا أكثر من (2000) دينار وليس (500) أو (600) دينار كما يعتقد الكثير ، وتجربة الأمانة العامة واضحة فعندما أعلنت عن وظيفة مدقق داخلي تقدم البعض بطلب التوظيف ولكن عندما عرفوا مقدار الراتب هربوا من الأمانة العامة ! وعن عدم وجود برنامج عمل فهذا صحيح ، فالأمانة العامة هي التي تقوم بالعمل الإداري ونحن نتدخل فقط لنسألها ، ووضع برامج عمل هي توصية سابقة وتأتي عن طريق التطوير الإداري لمجموعة كاملة ، والأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة يبحث عن النوعية ونظام الجودة وهي تأتي عندما نطور العمل ، وقد دَعَونا من قبل سنتين إلى الأمر نفسه وهو رفع مستوى وكفاءة العمل الإداري ، ونتمنى الانتهاء من هذه الدراسة أو أن يتبرع عضو من الأعضاء ليتفرغ حوالي ستة شهور ليقوم بدراسة هذا الموضوع ، ويجب أن نفهم أن الدراسات المتخصصة تفيدنا كثيرًا ، فهناك رأيٌ غير رأينا ، فنحن سنندفع بعواطفنا في كثير من الحالات كما اندفعنا في مناقشة أجر العمل الإضافي وميزانيته بالذات . أما كيفية تبويب الميزانية - وهو ما تساءل عنه الأخ الدكتور حمد السليطي - فنحن نتبع ما هو موجود عند وزارة المالية والاقتصاد الوطني وذلك لتسهيل العملية ، وهذا التبويب مطابق تمامًا لكل ميزانيات الدولة ، ولكن مازالت وزارة المالية والاقتصاد الوطني تدعو إلى ميزانية الأداء دون أن تطبقها ، وعندما تطبقها فستنعكس علينا آليًّا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
شكرًا ، وماذا عن الفروق مع مجلس النواب ؟
العضو الدكتور هاشم الباش (مجيبًا) :
سيدي الرئيس ، يتكلم كثيرون عن هذه الفروق ، وعند نقاشنا مع الأمانة العامة في اللجنة كان هناك اعتقاد بوجود الفروق ، ونحن يجب ألا نعتقد أننا نسخة أو صورة مماثلة لمجلس النواب ، بل يجب أن نكون قدوة في العمل الإداري وضبط ترشيد الأموال ، وغير صحيح أنه عندما نصرف مبالغ أكثر في الأمانة العامة فإننا سنكون أفضل من مجلس النواب ، بل يجب أن نضبط المال ونرشده وهذا يأتي عن طريق الكفاءة الإدارية ووجود أنظمة للجودة . والكثيرون يعتقدون أن هناك إحباطًا لدى الموظفين ، وأننا لم نقلل من حجم الإحباط ، والحقيقة إننا وضعنا (50) ألف دينار سنويًا للمكافآت والحوافز ، والمهم في الأمر هو كيفية تفعيلها لا أن نضع رقمًا ولا نعرف ماذا نعمل به ، وأنا أرى ألاَّ نشبّه مجلس الشورى بأي مجلس آخر من حيث الإنفاق بل يجب أن نكون قدوة لنَقود الآخرين وفْقَ هذا النموذج الذي يضبط ويُرشِّد إنفاق الأموال في البحرين ، وإذا مضينا على غير هذا النموذج فسوف نصرف كثيرًا في المستقبل ، وبعد ذلك من أين نأتي بالأموال ؟! فقبل أن نصرف الأموال يجب أن نفكر من أين تأتي الأموال ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أحب أن أذكر أن مكتب المجلس وافق على عمل استشارات فنية خارجية لتطوير الجهاز الإداري ، ولرفع كفاءة العناصر البشرية نرجع في التوظيف إلى الإعلان والامتحان والمقابلة عند اختيار من يتقدم للوظيفة دون النظر إلى الجنس ، وفي المستقبل - إن شاء الله - سنوظف عنصرًا نسائيًّا في أحد المناصب العليا ، وحاليًا لدينا منصب رئيس الشئون المالية تشغله امرأة ، وفي المستقبل ربما تحصل المرأة على مراكز أعلى من ذلك في المجلس . تفضل الأخ الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام الأمين العام للمجلس .
الأمين العام للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي بعض الملاحظات حول ما أبداه السادة الأعضاء ، بالنسبة لما ذكره الأخ عبدالحسن بوحسين حول توظيف شخص متخصص للتطوير الإداري وغيره فذلك أمر جيد ولكنه لا يُغني عن استشارة مبدئية لإحدى المؤسسات المتخصصة ، وسوف نسعى إلى توظيف مثل هذا الشخص ونتمنى موافقة مكتب المجلس على ذلك ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
ولكن بعد الاستشارة الفنية ...
الأمين العام للمجلس (مستأنفًا) :
هذا صحيح سيدي الرئيس . وأما عن نظام الجودة الذي ذكره الأخ إبراهيم نونو فهو أمر مأخوذ في الاعتبار مع نظام ( الآيسو ) ، وقد بدأنا في دراسته والعمل عليه . وأما مسألة الترجمة التي ذكرتها الأخت الدكتورة فوزية الصالح فقد أعلنا عن هذه الوظيفة مؤخرًا ، ولكن الترجمة لها طاقة محدودة ، فحتى لو تم تعيين مترجم أو مترجمين فسيتم ذلك ضمن حدود معينة لا أن يأتي بعض الأعضاء بكتب لترجمتها فهو أمر صعب التطبيق ، ومكاتب الترجمة الموجودة حاليًا تقوم بترجمة الصفحة الواحدة بحوالي (9) دنانير ، ونحن نتمنى حل هذه الإشكالية . والنفقات الاستهلاكية هي كما بينها الأخ الدكتور هاشم الباش ، فالاستشارة في التدريب مثلاً طرحت على مجموعة من الشركات لرسم سياسة التدريب ، وقد بدأنا بمراسلة بعض المؤسسات ، وحصلنا على ردود من أربع مؤسسات تقريبًا . أما عن المدقق الداخلي فهناك فكرة لتعيينه وقد تم طرح ذلك في الإعلان الأخير وتقدم عدد من المدققين لشغل الوظيفة ولكن رأت لجنة الشئون المالية والاقتصادية أن يكتفى بالاستعانة بمكتب استشاري بدلاً من تعيين موظف لشغل وظيفة مدقق داخلي ، وإذا وافق المجلس على الاستعانة بالمكتب الاستشاري فلن نقوم بتوظيف مدقق داخلي ، وقد استعنت في الرأي بديوان الرقابة المالية وذكر لي أحد المسئولين أنه لا بأس من تعيين مدقق داخلي يتدرب مع شركة التدقيق لمدة سنة أو سنتين ثم يتمكن من مزاولة المهنة بمهارة حتى لو كان حديث التخرج ، والقرار راجع في ذلك للمجلس ولمكتب المجلس . أما بالنسبة للعمل الإضافي فهو راجع لضغط العمل في المجلس ، ولقد عملتُ في الحكومة حوالي (33) سنة ، ولم أجد عملاً إداريًا شاقًّا كالعمل في المجلس ، وأنتم - أيها الإخوة أعضاء المجلس - ستنتهون من جلستكم هذه عند الساعة الثانية بعد الظهر تقريبًا وتذهبون إلى منازلكم ، ولكن هذه المضبطة وجدول الأعمال الذي بين أيديكم هو مثل طبق الطعام الجاهز يأكله الزوج ولا يعلم كم تعبت الزوجة في إعداده في المطبخ ، فمثلاً الأخوات الطابعات والإخوة محرِّرو المضبطة يعملون إلى الساعة (11) ليلاً وهم يفرِّغون الكلام الذي يدور في الجلسة ، وفي الإجازة الماضية - إجازة العيد الوطني - وصلتكم المضبطة في وقتها ، وقد عمل على إعدادها عدد من محرري المضبطة ومصحح لغوي وطابع وناسخ وموزع ، وهو عدد غير قليل ونحن نحتاج إلى جهود هؤلاء الإخوة جميعًا . ولديّ قائمة بعدد من الموظفين الذين عملوا ساعات إضافية تراوحت ساعات عملهم الإضافي من (60-80) ساعة ، بينما الذي يصرف لهم فعليًا هو أجرُ (30) ساعة فقط وأما باقي الساعات فيتم ترحيلها إلى فترة الصيف ، وعندما يأتي الصيف لا نستطيع توزيع هذه الساعات المتبقية على فترة الصيف بمعدل (30) ساعة لكل شهر ، وبذلك يتم ترحيل الساعات من دور انعقاد إلى الدور الذي يليه إلى أن ينتهي الفصل التشريعي للمجلس ، فنحن نعاني الكثير من أمر العمل الإضافي ، وعمل المجلس بصفته عملاً تشريعيًا وإداريًا لا يقاس بعمل الوزارات الأخرى أبدًا ، فيجب دراسة الموضوع دراسة دقيقة ، والأمر لكم . وأما تقليص ميزانية التدريب في السنتين القادمتين إلى (7%) فكما أرى ويرى باقي الإداريين أن التدريب سيكون قليلاً جدًا ، وأرى أن يوافق المجلس على المبلغ كما طلبته الأمانة العامة ويتم تخفيضه فيما بعد ، فنحن الآن في بداية المجلس وفي طور التطوير ويجب أن ندرب الموظفين ، فليست هناك خبرة كافية أو سابقة متخصصة في أمانة السر أو أعمال المضبطة أو العمل التشريعي ككل ، وهناك دورات متخصصة في الخارج وقد تم إرسال البعض إليها مثل الأخ زهير مكي الباحث القانوني ، ومع أنها كانت دورات مكلفة إلا أنها دورات ممتازة ، ولكني لا أستطيع أن آتي باستشاريين قانونيين من الخارج لإقامة مثل هذه الدورات فتكلفتها عالية جدًا ، وأتمنى على المجلس الموافقة على ميزانية التدريب كما طلبتها الأمانة العامة للسنتين القادمتين على أن يتم تخفيضها تاليًا بعد تجهيز الكادر من تدريبه ورفع كفاءته . وأضيف أن توصية اللجنة بالنسبة للعمل الإضافي فيها ازدواجية ، فقد أقرت المبلغ ولكنها أوصت بتخفيضه إلى (10%) ، وكما ذكرنا فإن صغار الموظفين يأخذون نسبة (11.5%) مع ترحيل باقي الساعات إلى فترات أخرى ، فكيف لو خفضت النسبة إلى أقل من (11.5%) ؟! أرى أن يبقى الرقم الذي جاء في توصية اللجنة ، واللجنة أقرت الرقم وأوصت بتخفيضه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ السيد حبيب مكي لقد تكلمت سابقًا حوالي سبع دقائق ولك الآن فقط ثلاث دقائق فلتتفضل .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أنا أتكلم بلغة الأرقام لحبي للأرقام ، وفي الحقيقة أنا لا أتكلم من فراغ ولكن تكلمت من حقائق التقرير الذي أعدته اللجنة مشكورة . لقد قلت إن موضوع العمل الإضافي فيه تناقض بين ما قررته اللجنة وما توصي به ، ففي حين أنها تقول إن مبلغ العمل الإضافي الذي طلبته الأمانة العامة مرتفع وتوصي بخفض تكاليفه إلا أننا نجدها ترفع المبلغ المرصود إلى (158) ألف دينار بدلاً من مبلغ (156) ألف دينار ، ووضعت مبلغ (174) ألف دينار بدلاً من مبلغ (160) ألف دينار ، أليس هذا تناقضًا ؟! وهنا أمر آخر يتعلق بموضوع توظيف المدقق الداخلي ، فالأمانة العامة طلبت مبلغ (1200) دينار مع العلاوات شهريًا ، ولذلك قلت إن تكاليفه السنوية ستكون (14) ألف دينار ، وبمقارنة هذا المبلغ مع تكاليف الاستشاري الخارجي للتدقيق وهي (6000) دينار سيكون الفرق بين المبلغين هو (8000) دينار ، وهو مبلغ بسيط بالنسبة لميزانية مقدارها (4.500.000) دينار ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وأنا متأكد من عدم توفر مدقق داخلي بمثل المبلغ المذكور . تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد تكلم الأخ مقرر اللجنة عن ترشيد الإنفاق وأن نكون قدوة لمختلف مؤسسات المملكة ، وعندي تساؤل حول هذا الأمر : هل ترشيد الإنفاق يخص موظفي الأمانة العامة فقط أم يكون للمجلس كمؤسسة بشكل عام ؟ سيدي الرئيس ، طالبت اللجنة في توصيتها في التقرير بزيادة المبالغ المخصصة للمؤتمرات والمهمات الرسمية لأعضاء المجلس في الخارج بنسبة (100%) و(124%) في الوقت الذي طالبت فيه بتخفيض مبلغ أجور العمل الإضافي ومبلغ تدريب الموظفين ، ونحن نرى معاناة الموظفين وعملهم في مختلف الأوقات ، وحتى توزيع جداول الأعمال والمضابط على الأعضاء الأفاضل يكون حتى وقت متأخر ، وإذا تم تخفيض العمل الإضافي فمتى تصل إلينا جداول الأعمال والمضابط ؟! ونحن لدينا في لجنة الشئون التشريعية والقانونية - مثلاً - أمينة سر اللجنة ، ولكبر حجم العمل لا نعرف كيفية مساعدتها ، وقد طلبنا موظفة أخرى لمساعدتها ، فإن كان هناك ترشيد للإنفاق فليكن من مخصصات الوفود مثلاً وليس من مثل الأمور الموصى بها من اللجنة ، ودعونا نستفدْ من المجلس كمؤسسة تواكب التسارع في التشريعات في المملكة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، بخصوص الباب الأول وتأكيدًا لما ذكره الأخ الأمين العام للمجلس فقد طرح لنا تساؤلات ومرئيات لم تنعكس على تقرير اللجنة ، وفي الصفحة الثانية من التقرير تم بيان أن من شارك في اجتماعات اللجنة هم كل من الأمين العام للمجلس ، والأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، ومدير إدارة الشئون الإدارية والمالية ، وهذه المرئيات التي تطرق إليها الأمين العام للمجلس أجدها مرئيات مهمة ولابد للمجلس أن يأخذها بعين الاعتبار ، خصوصًا بالنسبة لما هو مطبق في مجلس النواب وهو ما يسمى بالأجر المحفوظ safe pay ، فهذا الموضوع له ارتباط جوهري بهذه العلاقة ، وأنا أعتقد أنه ليس هناك أحد فوق القانون بل على العكس فنحن في السلطة التشريعية لابد أن نكون مثالاً في تطبيق القانون ، وبالتالي فإن أي غبن أو ظلم يقع على الأمانة العامة وموظفيها لابد أن يُرفع . الأمر الآخر ، لقد لفت انتباهي كلام سعادتكم - سيدي الرئيس - وأثني عليه بخصوص إعداد قيادات نسائية في الأمانة العامة ، وتأكيدًا لما اقترحته الأخت الفاضلة وداد الفاضل فإن السلطة التشريعية لابد أن تعكس بأمانة تمثيل النصف الثاني من المجتمع ألا وهو المرأة ، فنحن تكفينا الأماني والتطلعات ، فنحن نتمنى في سنة 2005م أن نجد أختًا فاضلة جالسة بجانب الإخوان في الأمانة العامة ، كما هو حاصل في السلطة التنفيذية التي حققت هذا الجانب عن طريق تولي امرأة منصب وزير الصحة ، وكما هو موجود في ديوان الخدمة المدنية إذ تتولى الأخت سامية خليل المؤيد منصبًا رفيعًا فيه ، لذا أرجو أن ينفذ هذا الموضوع وأن يُوضع برنامج لتحقيقه . سيدي الرئيس ، أود من الأخ الدكتور هاشم الباش أن يرد على المرئيات التي طرحها الأمين العام للمجلس ، ولكل الأسباب التي ذكرتها أرجو أن يعاد هذا التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، فيما يتعلق بالأجر المحفوظ فقد سألنا ديوان الخدمة المدنية بشأنه ، وبما أن الإخوة من ديوان الخدمة المدنية متواجدون معنا اليوم فإني أسألهم : هل إعطاء الأجر المحفوظ أمر قانوني ؟ تفضل سعادة الأخ الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية .
رئيس ديوان الخدمة المدنية :
شكرًا سعادة الرئيس ، المرة الأولى التي صرف فيها الأجر المحفوظ كانت إبان حرب الخليج سنة 1990م وكان يصرف لبعض الموظفين في وزارة الإعلام ، لأنهم كانوا يعملون إلى ما بعد منتصف الليل وبصفة مستمرة ولمدة شهور ، وقد صرف هذا الأجر بأمر من سمو رئيس الوزراء الموقر ولعدد محدود جدًا من كبار موظفي وزارة الإعلام ، وقد تغيرت الدرجات التنفيذية حيث أضيفت الدرجة السادسة بتوجيه من سمو رئيس الوزراء ، واتضح أن مجموع ما يحصل عليه مَن على الدرجة السادسة التنفيذية بإضافة الأجر المحفوظ يكون أعلى من راتب الوزير ، فالوكلاء الذين حصلوا على الدرجة السادسة التنفيذية أوقف عنهم الأجر المحفوظ ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس (مسائلاً) :
شكرًا ، ولكن كم عدد الموظفين في الدولة الذين يستلمون الأجر المحفوظ ؟
رئيس ديوان الخدمة المدنية (مجيبًا) :
عددهم لا يتجاوز (6) موظفين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، حتى لو أن جهة أخرى تعطي الأجر المحفوظ فإن هذا الأمر لا يستلزم أن نعطي الأجر المحفوظ ، فنحن ملزمون بتطبيق إجراءات ديوان الخدمة المدنية ، وقد عملنا نحن في مجلس الشورى على تقليص الفوارق بين موظفي الشورى وموظفي مجلس النواب ، حيث أعطينا الموظفين - ممن لا تنطبق عليهم شروط الحصول على بدل العمل الإضافي - بدل العمل الإضافي ، وهذا رد على استفسار عدد من الأعضاء عن هذا الشأن تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، فعلاً إن مسألة الأجر المحفوظ تسبب إشكالاً لنا في مجلس الشورى ، لذا أرجو من الرئاسة أن تبحث هذا الموضوع على أعلى مستوى في الدولة ، وأن يتخذ القرار المناسب بهذا الشأن ، لأنه يجب أن يتساوى موظفو الأمانتين ليقوموا بأعمالهم بكفاءة حسبما يُطلب منهم ، كذلك فإن هذا الأمر قد يخلق إشكالاً مع موظفي الدولة وليس بين موظفي الأمانتين بالمجلسين فحسب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد سبق أن خاطبنا ديوان الخدمة المدنية عن هذا الموضوع وقد أُبلغنا بأن إعطاء الموظفين من أصحاب الدرجات التنفيذية والتخصصية الأجر المحفوظ أمر غير قانوني ، لذا نحن علينا أن نطبق القانون كما يجب وأن نكون قدوة للآخرين ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، من خلال عرض الأخ الأمين العام للمجلس نجد أنه وضع المجلس أمام وقائع وحقائق صعبة ، وقد كنا نحس بذلك من خلال ما يؤديه الموظفون ، ولذلك طالبنا بعدم المساس بأجور العمل الإضافي على الأقل خلال المرحلة المقبلة ، ونحن نأمل أن تتفهم اللجنة هذا الأمر ، والسؤال الذي يطرح نفسه هو : ألم يكن الأمين العام للمجلس حاضرًا اجتماعات اللجنة ليعرض كل هذه الحقائق على اللجنة ليتم تفهمها ؟ أما بخصوص توحيد المزايا لموظفي الأمانتين العامتين بالمجلسين فأعتقد أنه من الإنصاف أن يتم توحيد المزايا ، لا أن تكون على حساب موظفي الأمانة العامة لمجلس الشورى ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد ذكرت سابقًا لماذا لم نوحد المزايا ، فنحن نطبق القانون ، وقد سألنا الإخوة في ديوان الخدمة المدنية فأوضحوا لنا أن الأجر المحفوظ يعطى لموظفين لا يتجاوز عددهم (6) في الدولة ، وأما الذين على الدرجات التنفيذية والتخصصية فلا يستلمون أجرًا إضافيًا ، ونحن نطبق القانون ، وإذا كان مجلس النواب يمنح موظفيه هذا الأجر فهذا ليس ذنبنا . تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الكثير من الإخوان تطرقوا إلى مرئيات الأمانة العامة ، وأعتقد أنهم يعرفون أن رأي اللجنة ينصب مع مرئيات الأمانة العامة ، وقد ذُكر هذا الأمر في التقرير . أما بخصوص ما ذكره الأخ السيد حبيب مكي فهو ليس تناقضًا بل نحن ذكرنا أننا نوصي الأمانة العامة بتحديد الأجر ، لأن الميزانية هي أرقام توضع في الميزانية لمدة سنتين ، ونوصي الأمانة العامة بالمحافظة على هذه الميزانية ، وإذا أمكن تقليل الأرقام فذلك أفضل ، فهذا ليس تناقضًا كما ذُكر . وفيما يتعلق بالعنصر النسائي فإننا ننادي دائمًا بعدم التمييز ، فإذا كان هناك تمييز فيجب علينا عند التوظيف أن نقوم بإجراء المقابلات ونختار الأفضل ، فذلك هو الذي يحدد من سيُوظَّف بغض النظر عن المتقدم رجلاً كان أو امرأة ، هذا فيما يتعلق ببعض الملاحظات التي طُرحت ، وقد عقبت عليها بصفتي عضوًا في اللجنة ، وأقترح أن يتم التصويت على هذا الباب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، سؤالي موجه إلى مقرر اللجنة ، فقد ذُكر في التقرير أنه قد تم تحويل (11) موظفًا من موظفي التنظيفات إلى موظفين دائمين بالمجلس ، وأن هذا الأمر قلل من التكلفة ، ونحن نعرف أن الوزارات في السنوات الأخيرة قامت بخصخصة قطاع التنظيفات لتقليل التكلفة ، وصحيح أنه من الأفضل أن يكونوا موظفين دائمين بالمجلس ولكن كيف يكون توظيفهم بالمجلس يقلل من التكلفة ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، سيشرح هذا الأمر الأخ مقرر اللجنة . تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، قبل التصويت على الباب الأول أود أن أُذكّر المجلس بأن هناك توصية من اللجنة بإجراء دراسة شاملة لسير العمل في الأمانة العامة بالمجلس لرفع كفاءة العنصر البشري وتطوير أساليب العمل الإداري ، وأقترح عدم الموافقة على خفض ساعات العمل الإضافي إلى حين حصولنا على نتائج هذه الدراسة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إن الرقم المرصود لم يخفض ، وأنتم ستصوتون على الرقم المرصود . تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن معظم مداخلات الأعضاء تصب في عدم وضوح التوصيات التي أوصت بها اللجنة ، وقد اقترح الأخ فيصل فولاذ إرجاع التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، وأعتقد أن اقتراحه وجيه نظرًا لعدم وضوح أسباب التخفيض المنصوص عليه في التوصيات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، سنطرح الميزانية للتصويت دون النظر إلى التوصيات بالتخفيض . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور هاشم الباش :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعجبني الأخ السيد حبيب مكي عندما قال إنه يحب ويعشق الأرقام ، وأقول له إنني متخصص في الأرقام ، فنحن نحركها ونلوّنها ونعطيها الهوية ، وبالتالي نحن عندما وضعنا الأرقام وجدتموها متناقضة وهي ليست متناقضة أبدًا ، فقد أعطينا رقمًا وأبدينا رأينا ، فهذا الرقم يجب أن ينظر إليه فإما أن يُرفع أو يُخفض . أما بخصوص توظيف عمال التنظيفات فإننا لو رجعنا إلى ما تستلمه شركة التنظيفات من المجلس فسنجد أن الشركة تأخذ مبالغ أكبر في حالة كون العامل بحرينيًا ، لذا فنحن وظفنا البحرينيين ، ولو كنتم معنا أثناء اجتماع اللجنة لفهمتم أسباب توظيف هؤلاء ، فقد وضّحت لنا الأمانة العامة سبب توظيفهم . أما بالنسبة للعمل الإضافي فنحن لم نتكلم عما يضر سير العمل ومصلحته بل نحن أردنا تطبيق نظام الخدمة المدنية الذي لو طُبق لما وجدنا أي عمل إضافي لأصحاب الدرجات العليا ، فنحن تغاضينا عن ذلك فوضعنا الرقم وقلنا يجب تخفيض النسبة إلى (10%) . وفيما يتعلق بالتدريب فلم نخفض المبلغ بل وضعناه كما هو وتكلمنا عن التدريب ، وأنا أعرف ماذا يدور في التدريب وكيف تصرف الأموال للتدريب ، ففي الحقيقة إن الأموال تهدر أكثر مما تصرف للتدريب ، وقد اقتراحنا جلب خبير للتدريب ولن يكلفنا ذلك (10000) دينار وهذا أفضل من إرسال الموظف إلى الخارج ، وأعتقد أن من المهم أن نفهم هذا الأمر حتى نصوت على توصيات التقرير ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، اختصارًا للوقت سنطرح للتصويت الاستمرار في نقاش هذا
الموضوع ...
العضو عبدالمجيد الحواج (مقاطعًا) :
سيدي الرئيس ، لدي رد على كلام الأخ الدكتور هاشم الباش ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
الأخ عبدالمجيد ، هناك من الأعضاء أيضًا مَن يريد التعليق ، ولكني سأطرح للتصويت موضوع الاستمرار في النقاش ، فهل يوافق المجلس على الاستمرار في مناقشة التقرير ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن سنصوت أولاً على إعادة التقرير إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وإذا لم يوافق المجلس على ذلك فسنصوت على توصية اللجنة ، فهل يوافق المجلس على إعادة التقرير إلى اللجنة ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن هل يوافق المجلس على ميزانية المجلس للعامين الماليين 2005و 2006 كأرقام دون تخفيض ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الميزانية . الأخ عبدالمجيد الحواج ، لماذا أنت ممتنع عن التصويت ؟
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، امتناعي ليس بسبب اعتراضي على الميزانية وإنما على الأسلوب المتبع من أجل إنهاء مناقشة الميزانية بهذه السرعة ، وهذا لا يجوز ، فنحن لدينا ميزانية المجلس ويجب أن نُعطى الحق في مناقشتها بشكل أفضل ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
أغلبية الأعضاء وافقوا على عدم الاستمرار في النقاش ، فلا يجوز الاستمرار في نقاش أمر وافق المجلس على عدم الاستمرار في نقاشه ...
العضو عبدالمجيد الحواج (مقاطعًا) :
ولكن يجب أن تكون هناك مرونة عند مناقشة مثل هذه المواضيع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، والآن هل يوافق المجلس على رفع الجلسة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا لكم ، وأرفع الجلسة ...
العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
سيدي الرئيس ، نحن لم ننتهِ من مناقشة تقرير ميزانية المجلس ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
لقد انتهينا من مناقشة الميزانية ، وتمت الموافقة عليها ...
العضو فيصل فولاذ :
نحن لم نناقش إلا الباب الأول ، ولا يجوز أن ننهي الموضوع بهذه الصورة ...
الرئيـــــــــــــــس :
لقد طرحنا للتصويت الميزانية كأرقام ...
العضو فيصل فولاذ :
نحن ناقشنا الباب الأول من الميزانية فقط ، وليصحح لي المستشار القانوني للمجلس إن كنت مخطئًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، بما أنكم انتقلتم إلى مناقشة الأبواب بابًا بابًا فيجب أن نأخذ الرأي على كل باب على حدة ...
العضو فيصل فولاذ :
صحيح هذا الكلام وأثني عليه .
المستشار القانوني للمجلس (مستأنفًا) :
وكان من المفروض أن يسري التصويت كما كنا نصوت على القوانين الأخرى ، وبما أنه توجد توصية من اللجنة على كل باب من الأبواب فيجب أن يؤخذ الرأي على توصية اللجنة أولاً لكل باب ، وإذا لم يوافق المجلس على توصية اللجنة فتعتبر التقديرات الواردة في الميزانية موافَقًا عليها أو أن يؤخذ الرأي من جديد على التقديرات الواردة في الميزانية ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
لقد وافق المجلس على توصية اللجنة كأرقام ...
(اعتراض من بعض الأعضاء)
العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
لم يطرح هذا الأمر للتصويت ...
المستشار القانوني للمجلس :
التوصيات بالتخفيضات التي اقترحت من قبل اللجنة ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
لقد ذكر في التقرير أن اللجنة بعد دراستها للميزانية التقديرية توصي المجلس باعتمادها ، وهذا ما صوتنا عليه ...
العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
لقد ناقشنا الباب الأول فقط .
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
سأضطر إلى تطبيق اللائحة الداخلية فيما يتعلق بهذا الشأن ، فقد صوّتّم على توصية اللجنة ، وقد طرحنا - يا أخ فيصل - اقتراحك بإعادة التقرير إلى
اللجنة ولم يحصل على الموافقة ، وبعدها طرحنا للتصويت الميزانية المقدمة من اللجنة وكانت هناك موافقة بالأغلبية ، فيجب أن تنتبهوا إلى التصويت ، فهل تريدون إعادة التصويت مرة أخرى أم اعتماد الميزانية كما جاءت من اللجنة ...
(اعتراض من بعض الأعضاء)
العضو فيصل فولاذ (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، فلنوَّت على الأبواب بابًا بابًا .
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على ...
العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
سيدي الرئيس ، يجب أن يطبق الآن ما يطبق عند مناقشة ميزانية الدولة بابًا
بابًا ، وما ذكره الأخ المستشار القانوني للمجلس هو الصحيح ، وإذا طبقنا عرفًا
برلمانيًا ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
الآن سأطرح الباب الأول للتصويت ، فهل يوافق المجلس على توصية اللجنة ...
العضو عبدالرحمن جمشير (مقاطعًا) :
سيدي الرئيس ، يجب أن يكون الأمر واضحًا لنا ، فلدينا تقديرات للميزانية ، منها تقديرات مخفضة مقدمة من اللجنة ، والأخرى مقدمة من الأمانة العامة ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
التقديرات لا تختلف ، فاللجنة وضعت اقتراحات ولكنها لم تخفض الأرقام ، لذا نحن لن نصوت على التقديرات المقدمة وإنما سنصوت على الأرقام ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
(اعتراض من بعض الأعضاء)
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور هاشم الباش :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا صوَّتنا على الأرقام فإن الأمانة العامة هي المستفيدة من ذلك ، ولو عدتم إلى ملاحظاتنا وتوصياتنا فإن الأمانة العامة ستتضرر ...
الرئيـــــــــــــــس(موضحًا) :
ولكنكم خفضتم الأرقام ...
العضو الدكتور هاشم الباش (مستأنفًا) :
لقد عادلنا الأرقام ، ولكن الأمانة العامة ستتضرر ، وما صوّتّم عليه - سابقًا -بالأرقام كاملةً صحيح ، وقد ذكر سعادة الرئيس أننا سنصوت على الأرقام وسيرى الأخ فيصل فولاذ في المضبطة على ماذا صوّتنا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أمامكم في التقرير تقديرات الميزانية للباب الأول ، واحدة مقدمة من الأمانة العامة والأخرى من اللجنة ، وبما أن الأرقام لم تخفض فلنصوّتْ على الأرقام ...
العضو عبدالرحمن جمشير (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، في التقرير وفي الباب الأول ذكر إجمالي الميزانية المقدمة من اللجنة وإجمالي الميزانية المقدمة من الأمانة العامة ، وفي بعض الأبواب نجد أن التقديرات المقدمة من الأمانة العامة أكثر مما اقترحته اللجنة ، لأن اللجنة خفضت الميزانية ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
نحن الآن نتكلم عن الباب الأول ، وسنصوت على توصيات اللجنة بخصوص الأرقام دون تخفيض . فهل يوافق المجلس على الباب الأول من الميزانية المقترحة من اللجنة كرقم دون النظر إلى التوصيات الأخرى ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا الباب . وننتقل إلى الباب الثاني ، فهل هناك ملاحظات على هذا الباب ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤلات ، فقد لاحظت في البند المتعلق بالاشتراكات في الهيئات والمنظمات بأنواعها أن المصروف الفعلي لعام 2004م هو (8) آلاف دينار فقط في حين أن المبلغ المعتمد لنفس العام كان (23) ألف دينار ، أي أن هناك فائضًا مقداره (15) ألف دينار ، وبالرغم من ذلك نجد أن اللجنة الموقرة لم تُبدِ أي ملاحظات على المبلغ المرصود للعامين القادمين 2005 - 2006م والذي يبلغ (23) ألف دينار ، وهو نفس المبلغ المعتمد لعام 2003م ، ولقد تمنيت على الأمانة العامة إرفاق جدول مفصل تُوضح فيه الهيئات والمنظمات التي يشترك فيها المجلس ومقدار الاشتراك السنوي حتى يكون الاشتراك السنوي معروفًا ومؤكدًا لاتخاذ القرار ، وحبذا لو كانت بذلك الجدول مقارنة بين الأعوام 2004م و 2005 م و 2006م . أما فيما يتعلق ببند المهمات الرسمية خارج البحرين للأمانة العامة ، فإنه في الوقت الذي لا يوجد اعتماد مالي لهذا البند في ميزانية عام 2004م ، كما لم توضح الميزانية الفعلية لنا مصروفًا فعليًا لعام 2004م لهذا البند ، إذن لماذا تقترح اللجنة الموافقة على اعتماد مبلغ (20) ألف دينار لكل من العامين 2005 و 2006م للبند نفسه بدلاً مما طلبته الأمانة وقدره (30) ألف دينار لكلا العامين ؟ ومن الممكن أن تكون الصورة واضحة للّجنة والتي على أساسها طلبت هذا الاعتماد ، ولكن بالنسبة لنا فالوضع غير جلي ، فلكي نتخذ قرارًا يرجى من المقرر أو الأمانة العامة إفادتنا فيما إذا كانت هناك مصاريف في العامين الماضيين لهذا البند ، وما مقدارها ؟ وعلى أي بند حُملت تلك المصاريف في ميزانية العام الماضي ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد استفسرتُ عن الزيادة في مكافآت أعضاء المجلس والتي وردت في التقرير في الصفحة (12) من التقرير ، فهل هذا خطأ أم هناك زيادة بالفعل ؟ حيث إن هناك زيادة مقدارها (9) آلاف دينار ، حيث رصد لعام 2005م مبلغ قدره (1.590.000) دينار وفي سنة 2006م رصد مبلغ قدره (1.599.000) دينار . والنقطة الأخرى تتعلق بنسبة الـ (5%) والمتعلقة بتكاليف تدريب الموظفين داخليًا وخارجيًا - وهذا في الباب الأول أيضًا - حيث ذكر في الصفحة (5) من التقرير أن اللجنة أوصت بألا تزيد تكاليف التدريب عن (5%) ، ولكن المبلغ المعتمد هو (11%) تقريبًا ، فنسبة الـ (5%) ستكون حوالي (44) ألف دينار بينما المذكور هو (95) ألف دينار ، وحتى لو أضفنا إليها (2%) فمازال المبلغ يزيد عن نسبة (5%) أو نسبة (7%) ، فهل هناك خطأ سيصحح ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للباب الثاني فإني أحب أن أشكر اللجنة خاصة على الاتفاق على توظيف العاملين البحرينيين الذين يعملون حاليًا في المجلس والتابعين لشركات التنظيف ، وأحب أن أثني على ذلك ، ولكن أود أن أستفسر من الأخ مقرر اللجنة : هل سيتم توظيف العاملين البحرينيين أنفسهم والذين يعملون حاليًا في المجلس ؟ النقطة الأخرى هي أن شركة التنظيفات المتعاقَد معها حاليًا تكلف المجلس(40.300) دينار ، ومن خلال توظيف هؤلاء العاملين في المجلس ستكون التكلفة (28) ألف دينار ، وهذا معناه أن راتب الموظف الواحد من الموظفين الـ (11) سيكون حوالي (200) دينار شهريًا ، فهل معنى ذلك أنه سيكون شاملاً للتأمين والأمور الأخرى ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، العامل الواحد كان يكلفنا حوالي (207) دنانير ، وقد وظفناهم ليكونوا موظفين دائمين ومع المكافأة ستكون التكلفة أقل ...
العضو فيصل فولاذ (متسائلاً) :
سيدي الرئيس ، هل تعني البحرينيين ؟
الرئيـــــــــــــــس (مجيبًا) :
نعم ، فجميعهم بحرينيون وقد وظفناهم وستكون التكلفة أقل ...
العضو فيصل فولاذ (متسائلاً) :
وهل سيتم تطويرهم من عمال تنظيفات إلى وظائف أفضل ؟
الرئيـــــــــــــــس (مجيبًا) :
لقد تم توظيف البعض منهم في وظائف أخرى . تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا تم توظيف (11) عاملاً من شركة التنظيفات فسوف يستلمون رواتبهم من الرواتب الأساسية للمجلس ، وتكلفة كل عامل (208) دنانير ومع علاوة اجتماعية مقدارها (40) دينارًا وعلاوة انتقال (20) دينارًا سيكون المجموع (268) دينارًا ، وإذا ضربت هذا المبلغ في (11) موظفًا ثم في (12) شهرًا فسيكون المجموع (35) ألف دينار ، وإذا أعطيت هؤلاء الموظفين إجازاتهم وسددت حصة الحكومة فستكون التكلفة في حدود (40) ألف دينار ، وبإضافة الـ (28) ألف دينار ستكون التكلفة (68) ألف دينار ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
نحن لا نصرف لهم مبلغ (207) دنانير ...
العضو عبدالمجيد الحواج (مقاطعًا) :
(208) دنانير سيدي الرئيس ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
نحن لا نصرف لهم مبلغ (208) دنانير ...
العضو عبدالمجيد الحواج (مقاطعًا) :
هذا ما هو مذكور في التقرير ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
لقد ذكرتُ أنهم يكلفوننا هذا المبلغ سابقًا أي قبل توظيفهم ...
العضو عبدالمجيد الحواج (مقاطعًا) :
قبل التوظيف ستكون التكلفة من الـ (40) ألف دينار ...
الرئيـــــــــــــــس :
حسنًا ، سيجيب الأخ مقرر اللجنة على تساؤلك . إذا كانت لديك نقطة أخرى فلتتفضل .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لبعض البنود فهي تبين أن هناك اشتراكًا بيننا وبين مجلس النواب وبعضها لا يبين ذلك ، ونحن نرى أنها مشتركة ، مثل المشاركة في المؤتمرات والأمور الأخرى والحراسة ، حيث لم يذكر مَن سيتحمل التكلفة ، فبعض الأمور مذكورة وهناك أمور أخرى غير مذكورة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور هاشم الباش :
شكرًا سيدي الرئيس ، أوضح للأخ عبدالحسن بوحسين أن ملاحظاته هي ملاحظاتنا نفسها على العمل الإضافي ، فكنا نقول (17.8%) ولكن كنا نتمنى أن يكون (10%) ، والأمر نفسه حدث في التدريب فكان (10%) ونحن جعلناه (7%) ، وهذا ما أحدث اللبس ، والرقم الذي وضعناه هو مرئيات الأمانة العامةتمامًا . وبالنسبة لتخصيص العاملين فأنا في حيرة من التناقض ، فمنكم من يريد أن يخفض ومنكم من يريد أن يرفع ، وخصوصًا في مجال التخصيص ، فهل أنتم تريدون توظيف بحرينيين أم لا ؟ وإذا كانت هناك زيادة بمقدار عشرة دنانير فهل نقبل بها أم لا ؟ وقد ذكرت لكم سابقًا أن الرقم جامد ونحن نعطيه الهوية ، وهذه هي هويتنا ، وإذا كنتم تريدون توظيف بحرينيين فلنقبل بزيادة قدرها (15) دينارًا ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
ليس هناك زيادة ...
العضو هاشم الباش (مستأنفًا) :
كان هدفنا الأهم هو استقطابهم إلى الداخل وتخفيض العقود ، حيث كانت العقود أكبر من ذلك ...
العضو عبدالمجيد الحواج (مقاطعًا) :
هذا ليس صحيحًا ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
هذا هو الصحيح ، فنحن لدينا الأوراق وإذا كنت تود الاطلاع عليها فسأريك إياها لاحقًا ...
العضو عبدالمجيد الحواج (مقاطعًا) :
أنا أتكلم بحسب ما هو مذكور هنا ...
الرئيـــــــــــــــس :
هل تريدون توظيف بحرينيين أم لا ؟ هذا هو ...
العضو عبدالمجيد الحواج (مقاطعًا) :
نحن نريد توظيف بحرينيين وأنا أفضل ذلك ، ولكن لا تقل لي - في التقرير - إننا أجرينا تخفيضًا ، هذا هو الكلام ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
لقد انتهينا من هذه النقطة ...
العضو عبدالمجيد الحواج (مقاطعًا) :
ولكن التفسير الذي تفضل به الأخ الدكتور هاشم الباش غير واضح ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
دعني أوضح لك ، كان العامل الواحد يكلفنا (207) دنانير تدفع للمقاول ، والعامل يستلم أقل من (150) دينارًا ، ونحن أعطينا العامل (150) دينارًا ومع المدفوعات سيكلفنا أقل من (207) دنانير ، إضافة إلى أننا ثبتناه في وظيفة ...
العضو عبدالمجيد الحواج (مقاطعًا) :
اسمح لي سيدي الرئيس ...
الرئيـــــــــــــــس :
ما أقوله هو توضيح ...
العضو عبدالمجيد الحواج (مقاطعًا) :
وأنا أقول لك - في المجموع - سيكلف الـ (11) موظفًا في حدود (40) ألف دينار سنويًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، مملكة البحرين انضمت إلى اتفاقية منع عمل السُخرة ، ونحن بهذا الإجراء قد طبقنا هذا الموضوع حرفيًا ، هذا مع تأكيد معاملة هؤلاء الإخوان الذين سينضمون إلينا - أهلاً وسهلاً بهم - معاملة إنسانية وعدم تحميلهم أعباء أكثر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على القسم الأول من الباب الثاني ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا القسم . وننتقل إلى القسم الثاني من الباب الثاني ، فهل هناك ملاحظات على هذا القسم ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على القسم الثاني من الباب الثاني ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا القسم . وننتقل إلى القسم الثالث من الباب الثاني ، فهل هناك ملاحظات على هذا القسم ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على القسم الثالث من الباب الثاني ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا القسم . وننتقل إلى القسم الرابع من الباب الثاني ، فهل هناك ملاحظات على هذا القسم ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على القسم الرابع من الباب الثاني ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا القسم . وننتقل إلى القسم الخامس من الباب الثاني ، فهل هناك ملاحظات على هذا القسم ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على القسم الخامس من الباب الثاني ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا القسم . وننتقل إلى القسم السادس من الباب الثاني ، فهل هناك ملاحظات على هذا القسم ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على القسم السادس من الباب الثاني ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا القسم ...
العضو عبدالحسن بوحسين (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، من الأفضل أن نصوت على الأبواب ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
نحن الآن نصوت على الباب الثاني ...
العضو عبدالحسن بوحسين (مقاطعًا) :
ولكن نحن نصوت على كل قسم على حدة ، ومن الأفضل التصويت على الأبواب ككل ...
الرئيـــــــــــــــس :
بقي لدينا قسم أخير من الباب الثاني وهو القسم السابع ، فهل هناك ملاحظات على هذا القسم ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على القسم السابع من الباب الثاني ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا القسم . ومن الآن سنصوت على الأبواب ككل . وننتقل إلى الباب الثالث ، فهل هناك ملاحظات على هذا الباب ؟ تفضل الأخ السيد حبيب
مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر اللجنة الموقرة على توصيتها بتخفيض المبلغ المرصود لأدوات القرطاسية ، وهذا الأمر من الأمور التي نتجادل عليها ، ومن خبرتنا في العمل نعلم أن أدوات القرطاسية يكون بها تلاعب كبير ، ونلاحظ أن المصروف الفعلي في عام 2004م هو (6660) دينارًا ، وأعتقد أن رصد مبلغ (12) ألف دينار و(13) ألف دينار لهذا البند أمر معقول ، وتشكر عليه اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الباب الثالث ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا الباب . وننتقل إلى الباب الرابع ، فهل هناك ملاحظات على هذا الباب ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الباب الرابع ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا الباب . وننتقل إلى الباب الثامن ...
العضو الدكتور هاشم الباش (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، هناك الباب الخامس ولكن ليست هناك ملاحظات عليه ، وفي السنوات السابقة اعتمدنا المنهج نفسه ، حيث وضعنا في التقرير البنود التي كانت عليها توصيات فقط ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن ننتقل إلى الباب الخامس ، فهل هناك ملاحظات على هذا الباب ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة تخص الأمانة العامة ، حيث ذكر في هذا الباب في جدول الموازنة بجانب الملاحظات أن هناك عقودًا خاصة بصيانة أجهزة الحاسب المساعدة وصيانة الحاسب الشخصي وصيانة برامج التشغيل والبرامج التطبيقية وصيانة آلات التصوير والطباعة وصيانة الأجهزة الكهربائية والميكانيكية وصيانة أجهزة الحريق ، وتكلفة الصيانة السنوية تناهز (41.500) دينار و(45.500) دينار للعامين 2005 و2006م على التوالي ، وعليه تمنيت من الأمانة العامة وكذلك من اللجنة إرفاق صور من تلك العقود على الأقل حتى يطلع عليها السادة أعضاء المجلس لاتخاذ القرار ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الباب الخامس ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا الباب . ولا أرى اعتمادًا للباب السادس والباب السابع ...
العضو الدكتور هاشم الباش (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، هذا يعود إلى تبويب الميزانية ، فنحن لا نتعامل بالطريقة
نفسها ، وقد يكون ذلك معمولاً به في وزارات أخرى ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، ننتقل إلى الباب الثامن ، فهل هناك ملاحظات على هذا الباب ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الباب الثامن ؟
(أغلبية موافقة)