الجلسة التاسعة - العشرين من شهر ديسمبر 2004م
  • الجلسة التاسعة - العشرين من شهر ديسمبر 2004م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جـدول أعمال الجلسة التاسعة لمجلس الشورى
    الاثنين 20/12/2004م
    الساعة 9:30 صباحًا دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التـشريـعي الأول

  • 01
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • 02
    السؤال الموجه إلى سعادة وزيرة الصحة ، من سعادة العضو السيد فؤاد أحمد الحاجي بشأن الإجراءات التي قامت بها وزارة الصحة في سبيل التعجيل بمشروع التأمين الصحي على الأجانب ، وما هو التصور الأوّلي للمشروع وموعده الابتدائي المقرر إصداره فيه ؟ ورد سعادة الوزيرة عليه .
  • 03
    تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة.
  • 04
    ​مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية ، ابتداءً من المادة (53 / الفقرة د) .
  • 05
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

​​​​مضبطة الجلسة التاسعة
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الأول​

  • ​​​الرقـم : 9
    التاريخ : 8 ذي القعدة 1425هـ
        20 ديسمبر 2004م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الثامن من شهر ذي القعدة 1425هـ الموافق للعشرين من شهر ديسمبر 2004م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسـعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمـين العام لمجلس الشورى .

      هذا وقد مثل الحكومة كل من  :

       

                                                             

      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      • من وزارة شئون مجلس الوزراء :
      1- السيد خالد عبدالغفار المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .
      2- السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      1- السيد ياسر رمضان المستشار القانونـي لوزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      • من وزارة الإعلام :
      1- السيد محمود يوسف المحمود وكيل وزارة الإعلام .

      • من ديوان الخدمة المدنية :
      1- السيد أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .
      2- الشيخ راشد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد لديوان الخدمة المدنية .
      3- السيدة سامية خليل المؤيد الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة .
      4- السيد أحمد زايد الزايد الوكيل المساعد لشئون التوظيف والمجالس .
      5- السيد جعفر الشيخ السنوسي مستشار ديوان الخدمة المدنية .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الثالث
      من الفصل التشريعي الأول . اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة : إبراهيم نونو ، وجمال فخرو ، والدكتور هاشم الباش ، وسعود كانو ، والدكتور مصطفى السيد ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا . ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (15) السطر (9) أرجو تغيير كلمة
      " تشكو " إلى كلمة " تشكل " لتقرأ العبارة كالتالي : " من تساؤلي الذي طرحته عندما أوضحتْ ما تشكل منه اللجان " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . بدايةً اسمحوا لي بأن أنتهز هذه الفرصة وأنقل تحياتي وترحيبـي نيابةً عنكم إلى ملوك ورؤساء دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية ، الذين يعقدون اليوم قمتهم ( قمة زايد ) في عاصمة مملكتنا ، ناقلين إليهم تطلعاتنا جميعًا وآمالنا في الخروج بقرارات تصب نحو وحدة خليجية في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، كما نتمنى عليهم تفعيل كافة القوانين والاتفاقيات التي أُقرت سابقًا ، مشيدًا هنا بما قام به صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بمصادقته على القانون الذي يتيح لمواطني دول مجلس التعاون ممارسة الأنشطة الاقتصادية في البحرين . إن أبناء الخليج يتطلعون إلى وحدة خليجية حقيقية ويأملون أن يعمل ملوكنا ورؤساؤنا وقادتنا معًا من أجل تحقيقها . أهلاً وسهلاً بهم جميعًا في مملكة البحرين ، ووفقهم الله ، ووفقنا لما فيه خير هذا الوطن .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجّه إلى سعادة وزيرة الصحة من الأخ فؤاد الحاجي بشأن الإجراءات التي قامت بها وزارة الصحة في سبيل التعجيل بمشروع التأمين الصحي على الأجانب ، وما هو التصور الأَوَّلي للمشروع وموعده الابتدائي المقرر إصداره فيه ؟ ورد سعادة الوزيرة مرفق بجدول الأعمال ، فهل يود العضو السائل التعقيب على الرد ؟ تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر والتقدير لسعادة وزيرة الصحة زميلتنا الدائمة الدكتورة ندى حفاظ . اسمحوا لي - معالي الرئيس - بأن أشير في البداية إلى الهدف من السؤال ، ذلك أن هناك قناعة بضرورة إخضاع الأجانب للتأمين الصحي كما هو الحال في أكثر الدول بما فيها الدول الأكثر قدرة مالية من مملكة البحرين . وهذا الإجراء إنما يقصد منه تخفيف العبء عن الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة للمواطنين ، حيث يشترك الآن في هذه العناية والخدمات المواطنون والأجانب . والمؤمَّل من مشروع التأمين الصحي على الأجانب هو رفع عبء كبير عن كاهل المستشفيات والمراكز والعيادات الصحية بما ينعكس إيجابًا على جودة ونوعية الخدمات الصحية التي ستقدمها للمواطنين ، ولن يشارك الأجنبيُّ المواطنَ في الرعاية الصحية التي تقدمها الدولة . وهنا لابد من الإشادة بإجابة سعادة وزيرة الصحة فيما تضمَّنته من بيان لتشكيل لجنة دراسة نظام التأمين الصحي واختصاصات هذه اللجنة ، كما أن الرد قد اشتمل على توجُّه السلطة التنفيذية إلى إيجاد هيئة مستقلة للضمان الصحي يُسند إليها اتخاذ كافة الخطوات التنفيذية والإجرائية اللازمة لتنفيذ هذا النظام . كما لابد من الإشادة بالسلطة التنفيذية وبالأخص رأس هرمها صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر بشأن تشكيلها للّجنة التأسيسية لنظام التأمين الصحي ، حيث إن هذه اللجنة قد ضمّت في تشكيلها مختلف الأطياف من ذوي العلاقة وفقًا لمبدإ الشراكة . وهذا التوجه محمودٌ في دراسة أي مشروع جديد كي تتاح للجميع فرصة المشاركة والمساهمة في رفد المشروع ، كما أنه من اللافت أن تضم اللجنة في تشكيلها بعضًا من مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة . فقد جاء هذا التشكيل تجاوبًا مع مسيرة الخير والإصلاح والتحديث التي يقودها مولاي جلالة الملك ، والحرص على التفاهم والتوافق بين مختلف قطاعات الإنتاج وألوان الطيف الوطني كما جاء في الكلمة السامية لجلالته بمناسبة العيد الوطني وعيد الجلوس . سيدي الرئيس ، لدي بعض الملاحظات بخصوص الرد أود أن أبيِّنها : الملاحظة الأولى : خلوّ الرد من بيان الإجراءات التي من شأنها التعجيل بوضع هذا المشروع ، فالإجابة تُظهر أنه ليست هناك حالة من الاستعجال ، إذ إن المدة بين صدور قرار مجلس الوزراء وأول اجتماع للّجنة التأسيسية لنظام الضمان الصحي كانت بين 12/9/2004م إلى أول اجتماع في 24/11/2004م ، أي بعد توجيه السؤال بشهر تقريبًا ، فهل هذه الإجراءات سريعة أم أنها سوف تدخل في دوامة النظام البيروقراطي الإداري في مختلف الأجهزة ؟ الملاحظة الثانية : إنه كان من المفيد لو قدمت الإجابة صورة مختصرة عن المذكرة التي أعدتها وزارة الصحة مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني بشأن هذا النظام والتي عُرضت على مجلس الوزراء وعلى إثْرها قرر مجلس الوزراء الموافقة على هذا المشروع . الملاحظة الثالثة : إنه لم يوضح الرد التصور الأوّلي للمشروع كالطريقة التي سيكون عليها النظام بصورته العامة ، وهل ستقدم وزارة الصحة الخدمات للأجانب بمقابل تتلقاه من شركات التأمين ؟ وهل سيشمل جميع الأجانب ؟ وما هي الجهة التي ستقوم بالتأمين ؟ هل سيكون الاتجاه نحو جهاز مركزي للتأمين كالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أم نحو شركات التأمين في القطاع الخاص ؟ وما هي التقارير والمقترحات التي تم تقديمها من قبل الاستشاريين بخصوص المشروع والتي تم عرضها على اللجنة التأسيسية ؟ الملاحظة الرابعة : ذهب الجواب إلى أن مرحلة الدراسة وإقرار المشروع وإصدار التشريعات اللازمة ستستغرق
      (30) أسبوعًا فقط ، فهل معنى ذلك أنه سيُعرض على مجلسي الشورى والنواب خلال شهر يونيو 2005م ؛ تصور الحكومة للمشروع في شكل مشروع قانون جديد أم سيصاغ الاقتراح بقانون المقدم من صاحب المعالي رئيس المجلس وعدد من السادة أعضاء المجلس بشأن التأمين الصحي ؟ وهل يمكن القول إن الوزارة تتوقع أن تبدأ تطبيق هذا النظام منتصفَ العام 2006م ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .

      وزيرة الصحــــــة :
      شكرًا جزيلاً ، السلام عليكم جميعًا . في البداية لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الأخ فؤاد الحاجي على سؤاله الهام . أحببت من خلال الرد أن أبيِّن أنه كان هناك تاريخ طويل في وزارة الصحة يجب ألا نقفز عليه ، وهناك محاولات كثيرة جادة لتطبيق هذا المشروع ، وعلى رأسها محاولات معالي رئيس مجلس الشورى سعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي حين كان وزيرًا للصحة ، وقد كانت هناك دراسات عدة حول هذا الموضوع ، ولكن ما حدث الآن هو أنه تمت الموافقة على توصيات اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية لدى مجلس الوزراء بتكليف وزارة الصحة بوضع خطة تنفيذية ، وعلى إثْر ذلك قامت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني بوضع تصور للخطة التنفيذية والمؤلّفة من مرحلتين ، وهي مرفقة بالرد في جدول الأعمال . ولكي أجيب على الأسئلة المحددة للأخ العضو السائل ولئلا أكرر ما تم ذكره في الرد فإني أقول : بالنسبة للإجراءات فإن اللجنة التأسيسية سوف تقوم بوضعها ، تلك اللجنة التأسيسية المشكَّلة والتي تضم جميع الجهات المعنية
      - والتي أشاد بها العضو المحترم - سواء الهيئات أو الوزارات أو مؤسسات المجتمع المدني ، فهذه الجهات المذكورة هي المسئولة الآن عن وضع الإجراءات التنفيذية ، وكان من المفترض أيضًا أن تضع مسودة مشروع قانون بهذا الشأن ، وهنا نشكر معالي رئيس مجلس الشورى لتعجيله بتقديم مقترح بقانون . إذن اللجنة التأسيسية لم تبدأ من الصفر في موضوع القانون ، بل سوف تناقش هذا المقترح المقدم فيما بينها وستناقشه مع لجنة الخدمات في مجلسكم الموقر ومن ثم ستقوم بوضعه في شكل نهائي حتى تتم مناقشته من خلال السلطة التشريعية ، وبذلك لن تتقدم الحكومة بمشروع قانون بهذا الخصوص ، وهنا توجد قفزة بالنسبة لعامل الوقت وهي في صالح العمل العام . أما بالنسبة للتقارير التي قُدِّمت للّجنة التأسيسية فهي - في حقيقة الأمر - تقارير عدة من أكثر من جهة كتقرير منظمة الصحة العالمية عندما جاءت إلى البلاد في مهمةاستشارية حول التأمين الصحي ، وهناك تقرير من قبل البنك الدولي ، وكذلك لشركة ( kpmg ) عدة تقارير في هذا الشأن ، وهناك تقارير من فريق طبـي فرنسي ، إذن لدى الوزارة أكثر من خمسة تقارير ، وهي بين يدي اللجنة التأسيسية الآن لدراستها ووضع التصور العام ، فهذه اللجنة مازالت تدرس كل التفاصيل ولا يوجد هناك ما قد تم إقراره حتى الآن لكي أبيِّنه لكم ، فاللجنة التأسيسية تحتاج إلى بعض الوقت ، وهذه اللجنة إنما تشكّلت في الأسبوع الثاني من نوفمبر الماضي ، وصحيح أن قرار مجلس الوزراء الموقر صدر في سبتمبر إلا أن تلك اللجنة تشكّلت بعد ذلك وفي غضون أسبوع عقدت أول اجتماعاتها ، وقامت بمراجعة كل التقارير السابقة ومازالت تدرسها ، ولديها خطة لاستقدام مستشارين اكتواريين ومتخصصين في المجال القانوني وفي مجال قانون التأمين الصحي على وجه التحديد ، لأنه حتى الاقتراح بقانون الذي تقدم به معالي رئيس مجلس الشورى وعدد من الإخوة الأعضاء - مشكورين - هو اقتراح يجب أن تصدر عنه لوائح تنفيذية ، فبعد مناقشته مع مجلسكم الموقر - إن شاء الله - وإقراره بشكل نهائي ، وبعد أن يصبح مشروع قانون ويرجع إلى مجلسكم الموقر ؛ سوف تكون هناك لوائح تفصيلية وتنظيمية تحدد شكل التأمين الصحي أو بالأحرى الضمان الصحي ، فهناك فرق بين التأمين والضمان ولا نريد أن نأخذ وقتًا إضافيًا في بيان ذلك . خلاصة القول أن اللجنة التأسيسية تدرس الوضع ، وهي قد تأسست في الأسبوع الثاني من نوفمبر واجتمعت خلال أسبوع من تاريخ تشكيلها ، وسوف تضع التصور بناءً على كل ما هو متوافر لديها ، ونحن لن نقفز على الجهود السابقة أبدًا ، وبموازاة ذلك هناك اقتراح بقانون وذلك مما يساعدنا في التعجيل ، فليست لدي الآن إجابة حاضرة وليس بإمكاني أن أقفز على لجنة مشكَّلة من (15) جهة في الدولة ، وأنا لم أشكّلها تشكيلاً صوريًّا بل من أجل العمل ومن أجل أن تبيِّن تلك الجهات آراءها في هذا الموضوع ، وصحيح أن وزارة الصحة لديها مقترحات ودراسات سابقة ولكن على اللجنة التأسيسية - التي أشاد بها الأخ فؤاد الحاجي - أن تنظر في تلك الدراسات لتعطي تصورها للّجنة الأم ، وبالتالي نحن نقوم كوزارة بدراستها أيضًا ونرفعها لمجلس الوزراء الموقر . إذن القفز على اللجنة التأسيسية يعني عدم الحاجة إلى تشكيلها ، وهذا أمر غير صحيح ، لذلك لن أتكلم الآن عن الكيفية التي سيكون عليها التأمين الصحي ، ونحن لدينا تصورات وأبحاث ودراسات ولكن لتدرسْها اللجنة التأسيسية أولاً ولتقمْ بإقرار الوضع الأمثل وبعد ذلك ستكون لدي إجابة واضحة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يكتفي العضو السائل برد سعادة وزيرة الصحة أم يريد التعليق ؟ تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وجزيل الشكر أقدمه لسعادة وزيرة الصحة . ما أود قوله هو أن ملاحظتي الرابعة تقول إن الموضوع استغرق وقتًا طويلاً وهو يراوح في مكانه بين مختلف الجهات . وللعلم فإن هذا المشروع طُرح سابقًا قبل تسلُّم سعادة الوزيرة حقيبة وزارة الصحة ، ولكن أردت أن أسأل : هل هناك تصور مبدئي لتطبيق القانون ؟ وهل هناك حالة من الاستعجال في تطبيقه ؟ لأن الموضوع بدأ يؤثر على الخدمات الصحية المقدمة وعلى نوعية الأدوية وجودتها ووجودها في المراكز الصحية ، فأكثر المراجعين حين يذهبون إلى المراكز الصحية لا يجدون الأدوية المطلوبة فيضطرون إلى شرائها من صيدليات القطاع الخاص ...

      الرئيـــــــــــــس (موضحًا) :
      الأخ فؤاد ، لقد دخلت في موضوع آخر ، وأنت سألت سؤالاً محددًا ...

      العضو فؤاد الحاجي (مقاطعًا) :
      لا سيدي الرئيس ، فهذا الموضوع مرتبط بما قد طرحته ، وأنا أسأل عن حالة الاستعجال فحسب ، فشكرًا لسعادة وزيرة الصحة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .

      وزيرة الصحـــــــة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أطمئن جميع الأعضاء بأن وزارة الصحة تأخذ هذا الموضوع على عاتقها بجدية تامة بدليل أننا فكّرنا في الأسلوب الصحيح الذي يقبله جميع الأطراف والشركاء ، وفي الحقيقة فإن الوزارة كانت جادة تمامًا في تطبيقه ولكن الظروف ربما لم تسمح بذلك سابقًا ، ولكن الآن واستنادًا إلى كل ما قد تم نأمل أن نخطو خطوة متقدمة من أجل التطبيق والتعجيل في الموضوع بإذن الله ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــس :
      شكرًا ، والآن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال وهو بخصوص مناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة . وأطلب من الأخ السيد حبيب مكي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قبل أن أطلب من المجلس الموقر تثبيت التقرير في المضبطة أود أن أوضح أن هناك تعديلاً في الصفحة (3) - بشأن آراء ممثلي الجهات الحكومية المختصة - السطر (5) بحيث يتم إحلال كلمة " المرافقة " محل كلمة " المرافق " . وكذلك إضافة كلمة " المرافقة " بعد عبارة " والتسجيل الصوتي " في السطر (7) ، حيث سقطت عند الطباعة . والآن أطلب من المجلس تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة :)

      بتاريخ 26 أكتوبر 2004م رفع صاحب السعادة خليفة بن أحمد الظهرانـي رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (14) لسنة
       2004م ، مرفقًا به ما انتهى إليه مجلس النواب في هذا الصدد .

       وبتاريخ 31 أكتوبر 2004م أحال صاحب السعادة رئيس المجلس مشروع القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته ، وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس . وعقدت اللجنة اجتماعًا بتاريخ 17 نوفمبر 2004م ، ناقشت فيه مشروع القانون وتدارست نصوص الاتفاقية ، وقد دعت إلى اجتماعها كلاً من :

      1. الدكتور جميل عبدالله العلوي مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بدائرة الشئــون
      القانونية - وزارة شئون مجلس الوزراء .
      2. الدكتور عبدالله عبدالرحمن يتيم   الوكيل المساعد للمطبوعات والنشر بوزارة الإعلام .
      3. السيد جمال داود سلمان مدير إدارة المطبوعات والنشر بوزارة الإعلام .
      4. السيد حمد المناعي مدير الإذاعة بالوكالة بوزارة الإعلام .

       وبتاريخ 21/11/2004م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .
       وقد تم اختيار السيد حبيب مكي هاشم مقررًا أصليًا ، والسيد حمد مبارك النعيمي مقررًا احتياطيًا . 
               

      أولاً : آراء ممثلي الجهات الحكومية المختصة :

      وزارة الإعلام :

      - أكد ممثلو وزارة الإعلام أن الأصل هو تطوير التشريع الوطني وتحديثه ، أما الاتفاقيات الدولية فهي مكملة له .
      - بما أن المملكة وقعت عددًا كبيرًا من اتفاقيات الحماية الفكرية ، فقد أدى ذلك إلى إمكانية توقيع مملكة البحرين اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة ، كما استطاعت استقطاب استثمارات خارجية .
      - تعتمد هذه الاتفاقية على مبدإ المعاملة بالمثل مع الدول الموقعة عليها ، وهي لا تتعارض مع التشريعات والاتفاقيات الأخرى .
          
      دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء :

      - هذه الاتفاقية قديمة (1961) وبلغت الدول الموقعة عليها 77 دولة ، وقد صدر قانون حق المؤلف عام 1993م ، وعلى ضوئه انضمت المملكة إلى اتفاقية (برن) وبعدها إلى منظمة التجارة العالمية التي تكون اتفاقية (تريبس) إحدى اتفاقياتها المتعلقة بحق المؤلف التي تسمح ببعض الاستثناءات .
      - وافق مجلس الشورى على كل من معاهدة (الويبو) بشأن حق المؤلف المرافقة للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2003 ، ومعاهدة (الويبو) بشأن الأداء والتسجيل الصوتي المرافقة للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2003 ، وثمة مشروع قانون شامل للملكية الفكرية طور الإعداد ، وهو بحاجة إلى إجراء تعديلات عليه ليتماشى مع عدد من الاتفاقيات .  
      - إن هذه الاتفاقية لا تتعارض مع أحكام الدستور ، وإنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون لتعلقها ببعض جوانب حقوق المواطنين ، وذلك إعمالاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور .
      - تتضمن الاتفاقية بنودًا في صالح المملكة من قبيل حق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة في الحصول على مكافأة عادلة لمرة واحدة .

      ثانيًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :


      - وافقت اللجنة على المشروع بقانون لسلامته من الناحية الدستورية والقانونية .

      ثالثًا : توصية اللجنة :

      - توصي اللجنة بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة .


      مشروع القانون
      الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة :

      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 بشأن حماية حقوق المؤلف ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 1996 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1995 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ،
      وعلى الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة المحررة في روما في 26 أكتوبر 1961 ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      توصية اللجنة :

      - توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      المادة الأولى :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :

      " ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة المحررة في روما بتاريخ 26 أكتوبر 1961 ، والمرافقة لهذا القانون " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      المادة الثانية :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :

      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .


      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

         السيد حبيب مكي هاشم                            د. خالد بن خليفة آل خليفة
          نائب رئيس لجنة الشئون                            رئيس لجنة الشئون الخارجية
      الخارجية والدفاع والأمن الوطني                         والدفاع والأمن الوطني

      (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة :)

      التاريخ : 21 نوفمبر 2004م

      الفاضل الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة  الموقر
      رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

      الموضوع : مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين
      إلى الاتفاقية الدولية لحماية فنانـي الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية
      وهيئات الإذاعة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (14) لسنة 2004

      بناء على كتاب صاحب السعادة رئيس مجلس الشورى رقم (39/15-10-2004م) المؤرخ في 31 أكتوبر 2004م ، تم تكليف لجنة الشئون التشريعية والقانونية بإعداد تقرير يتضمن نتائج دراسة اللجنة ورأيها القانوني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (14) لسنة 2004م ، للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .وتنفيذًا لهذا التكليف قامت اللجنة بمناقشة مشروع القانون ودراسته في اجتماعها السابع الموافق 20 نوفمبر 2004م .
      وقد تمت مناقشة مشروع القانون مادةً مادة ، حيث جرى استعراض وجهات النظر حول مواده ، وانتهت اللجنة من مناقشاتها المستفيضة والمتأنية إلى أن مشروع القانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (14) لسنة 2004م ، ليس فيه مخالفة من الناحية الدستورية والقانونية ، وأنه يجيء في إطار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك .

      التوصيــة :

      جواز نظر فكرة مشروع قانون انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (14) لسنة 2004 .


                       محمد هادي الحلواجي
                رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية


      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيـــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قبل أن تدور المناقشة حول هذه الاتفاقية هناك نقطة هامة أردت أن أوضحها - لكم سعادة الرئيس ، وللإخوة الأعضاء - بشأن
      التحفظات ، فإنه لا يجوز إبداء أي تحفظ على هذه الاتفاقية إلا في الحالات التالية :
      1- الإعلان بموجب إخطار تودعه أي دولة متعاقدة لدى الأمين العام للأمم المتحدة أنها لن تطبق معيار النشر أو معيار التثبيت . 2- كذلك الإعلان بموجب الإخطار من جانب أي دولة متعاقدة أنها لن تحمي أي برنامج إذاعي إلا إذا كان المقر الرئيسي لهيئة الإذاعة يقع في دولة متعاقدة أخرى ، وكان البرنامج الإذاعي قد بُثَّ من جهاز للإرسال يقع في أراضي الدولة المتعاقدة ذاتها . 3- في الوقت الذي يجب على كل دولة طرف في الاتفاقية قبول الالتزامات المترتبة عليها والتمتع بالمزايا ، فإنه يجوز لأي دولة أن تعلن في أي وقت كان وبموجب إخطار تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة أنها لن تطبق أحكام المادة المتعلقة بما يجب على المنتفع لأغراض تجارية دفع مكافأة عادلة واحدة لفناني الأداء أو التسجيلات الصوتية أو لكليهما ، أو أنها لن تطبق الأحكام على بعض أوجه الانتفاع . كما أنها لن تطبق أحكام هذه المادة على التسجيلات الصوتية التي لا يكون منتجها من مواطني دولة متعاقدة أخرى . أما فيما يتعلق بالتسجيلات الصوتية التي يكون منتجها من مواطني دولة متعاقدة أخرى ، فإنها سوف تقيد الحماية المنصوص عليها لتطابق من حيث النطاق والمدة الحمايةَ التي تمنحها الدولة الأخرى للتسجيلات الصوتية التي يثبتها لأول مرة مواطن الدولة صاحبة الإعلان . إضافة إلى ذلك فإنها لن تطبق الأحكام المتعلقة بحق هيئات الإذاعة في التصريح أو الحظر على نقل برامجها التليفزيونية إلى الجمهور ، إذا جرى ذلك في أماكن متاحة للجمهور لقاء دفع رسم الدخول ، فإذا وجهت دولة متعاقدة إعلانًا بذلك المعنى ، فإن الدولة المتعاقدة الأخرى لا تكون ملزمة بمنح الحق المنصوص عليه في البند السابق لهيئات الإذاعة التي يقع مقرها الرئيسي في أراضي تلك الدولة . أخيرًا : إن الدولة التي تمنح الحماية لمنتجي التسجيلات الصوتية بالاستناد إلى معيار التثبيت وحده يجوز لها كذلك - بموجب إخطار تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة وقت إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام - تطبيق معيار التثبيت بدلاً من معيار الجنسية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد كان توقيع المملكة على مختلف الاتفاقيات والمواثيق التي تصون الحقوق الفكرية - دائمًا - محل تقدير ودعم من هذا المجلس ، وذلك لما لهذه الاتفاقيات والمواثيق من أثر على المعنيين من مواطني المملكة ، وعلى صورة البحرين الحضارية ، والاتفاقيات والمواثيق الأخرى وفي طليعتها اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية ، كما أن هذا المجلس صادق من قبلُ على انضمام البحرين إلى معاهدة ( الويبو ) والمعاهدات المنبثقة عنها والموازية لها ، كمعاهدة حماية الأداء الصوتي واتفاقية ( برن ) وغيرها . ولقد كنا دائمًا وأبدًا مع استكمال التشريعات والمواثيق التي تعتبر سلاحًا قويًّا في عالم تتسيَّد فيه العولمة بكل استحقاقاتها ، ما يفرض على الدول والشعوب العمل على حفظ حقوق مفكريها ومبدعيها ، وصيانة القيمة الفكرية والأدبية والقانونية لنتاجهم ، وهذا بالضبط ما تهدف إليه هذه الاتفاقية التي بين أيدينا ، والتي تأتي ضمن مصفوفة متكاملة من الاتفاقيات المماثلة خاصة تلك المتعلقة بحماية الملكية الفكرية ، سواء تلك التي وقعت عليها المملكة وأقرها مجلسكم الموقر ، أو تلك التي هي في الطريق إلى التوقيع والتصديق . لقد أدركت كثير من الدول وفي مقدمتها مملكة البحرين ما لهذه الاتفاقيات والمواثيق الدولية من أهمية بالغة على قطاعات عدة لجهة الاستثمار تحديدًا ، حيث من شأنها حفظ حقوق المستثمرين الفكرية والإبداعية ، فيما إن رغبوا بتوطين استثماراتهم العاملة ضمن هذا القطاع في المملكة . هذا إلى جانب مواكبة هذه الاتفاقية ومثيلاتها للمعطيات العالمية الناتجة عن ثورة المعلومات والقرصنة الإلكترونية وغيرها من تبعات هذا العصر . ولـمّا كانت لجنة الشئون التشريعية والقانونية الموقرة أكدت في تقريرها أن هذه الاتفاقية والقانون المفعِّل لها سَليمان من الناحية الدستورية والقانونية ، ولـمّا كانت هذه الاتفاقية تخضع من حيث التطبيق لمبدإ المعاملة بالمثل ؛ فإنني مع الموافقة عليها ، وبالتالي مع القانون المفعِّل لها . مقدمًا الشكر للّجنة الكريمة والجهات الحكومية التي ساهمت في تنوير أعضاء المجلس بميزات هذه الاتفاقية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، وكذلك للحكومة الموقرة على تقديمها مشروع القانون هذا . سيدي الرئيس ، كما تعلمون فإن الفن قديم في البحرين ، وكانت هناك أسماء لامعة في الساحة الفنية ، وبخاصة في مجال الغناء والطرب الشعبي ، ولطالما تمنى الفنانون من موسيقيين ومغنين أن يكون هناك قانون يحمي نتاجهم الفني ، فلقد كان هناك فنانون مبدعون أعطوا للفن الكثير من خلال أدائهم المتميز ، وقد تعرّض نتاج بعضهم للتعدي من قبل الغير ، وإنكم تعلمون مدى معاناة الفنان إذا ما انتهكت حقوقه نظرًا لأنه صاحب إحساس مرهف ، وإنه حان الوقت لإنصاف هؤلاء من خلال هذه الاتفاقيات الدولية التي تندرج في إطار حماية الملكية الفكرية ، فهي ستشعرهم بمزيد من الاطمئنان ، وهو ما سيحفزهم على عطاء فني أكثر وفرة وأكثر إبداعًا . لذا فإنني أرى أن الجميع سيرحِّب بالانضمام إلى هذه الاتفاقية التي ستخدم الفنانين البحرينيين وتحفظ حقوقهم وإبداعاتهم . كما أن الاتفاقية بخدمتها لمنتجي التسجيلات الصوتية من خلال محافظتها على حقوقهم الإنتاجية ؛ ستوفر المناخ الآمن الذي يوقف عمليات التقليد في مجال نسخ الأشرطة وإغراق السوق بها وجني الأرباح الطائلة دون وجه حق ، فالاتفاقية تضع من الضوابط والأحكام ما يكفل للمنتجين حقوقهم ، ويقضي على ظاهرة ما يعرف بقرصنة الأشرطة والتسجيلات . لذا فإنني أرى أننا أحوج ما نكون إلى مثل هذه الاتفاقيات الحمائية ، وأن ما هو مهم هو أن نُتبع هذا المشروع بقوانين وطنية تخدم الأهداف ذاتها ليشعر الفنانون بالأمان والاستقرار ، ويتجهوا إلى الإنتاج الفني الذي يكوِّن في النهاية ثروة وطنية فكرية وإبداعية نعتز بها جميعًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أحب أن أشيد بتوجّه الحكومة الموقرة ومشروعها الرائد في الانضمام إلى هذه الاتفاقية الدولية ، وأشكر لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على تقريرها القيم . سيدي الرئيس ، لفتت انتباهي ملاحظات وزارة الإعلام بخصوص هذا الموضوع ، فهي ملاحظات جديرة بالاهتمام باعتبار أن لها علاقة بتوجهات المملكة في تطوير التشريع الوطني وتحديثه من خلال الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ، ولكن أرجو أن تنعكس هذه الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية . طبعًا ملاحظات وزارة الإعلام أكدت - بخصوص هذا الموضوع - أهمية انضمام مملكة البحرين للاتفاقيات المختلفة التي تصون حقوق مواطنيها الفكرية ، الأمر الذي لابد معه من الانضمام إلى هذه الاتفاقيات التي تسهم في تحديث قوانين المملكة . سيدي الرئيس ، هذا الموضوع له علاقة باقتراح القانون الذي قدمته مجموعة من الإخوان الأعضاء وعلى رأسهم الأستاذ الفاضل الأخ إبراهيم بشمي بخصوص الإعلام المرئي والمسموع ، فأنا أسأل الحكومة الموقرة : إلى أين وصل هذا الاقتراح ؟ إذا كانت الحكومة تقول إنها تريد أن تنضم إلى هذه الاتفاقيات - كما انضمت إلى اتفاقية التجارة الحرة - فلابد أن تنسجم معها قوانين مملكة البحرين . حسنًا ، أين هي القوانين الوطنية ؟ هذا الاقتراح لدى الحكومة ولكننا إلى الآن لم نسمع عنه شيئًا ، مثله مثل قانون الصحافة ، ثم نتفاجأ بأن الحكومة تقدم إلى مجلس النواب مشروع قانون غير القانون المقدم من مجلس الشورى !! وهذه المسائل تُشكِّل إحراجًا لنا كسلطة تشريعية بغرفتيها . نحن نسأل الحكومة الموقرة : إذا كانت وزارة الإعلام تريد أن تطبق هذا الموضوع على صعيد قوانينها الوطنية فنرجو من صاحب السعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب أن يبيِّن لنا أين وصل اقتراح القانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع المقدم من الإخوان في المجلس ؟ نحن لا نريد فقط أن تنضم الدولة إلى الاتفاقيات لتسجيل موقف في الخارج ، في حين أن هناك ازدواجية في الداخل ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ فيصل ، أعتقد أنه بإمكانك توجيه السؤال إلى الوزير
      المسئول . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لاستفسار العضو الكريم فيصل فولاذ عن اقتراح القانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع فقد تمت صياغته وسيصل إلى مجلس النواب قريبًا . أما بالنسبة لقانون الصحافة والمطبوعات فأود أن أصحح المعلومة التي ذكرها العضو الكريم ، حيث إن التعديل على قانون الصحافة والمطبوعات أُرسل إلى مجلس النواب في 28 ديسمبر 2003م ، ومجلسكم الموقر ناقش مشروعًا آخر ورفعه إلى الحكومة في يناير 2004م ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، قد تحتاج التواريخ لإعادة مراجعتها ، ولكن لا مجال لمناقشة هذا الموضوع الآن . تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ولتسمح لي بإثارة نقطة نظام حول ما ذكره سعادة الوزير ، فالاقتراح بقانون بشأن الصحافة والطباعة والنشر قُدِّم إلى المجلس بتاريخ
       3 نوفمبر 2003م ، وما نُشر كان على أساس أن ما قُدِّم من مجلس الشورى هو الأصل وأما التعديلات التي قُدِّمت من السلطة التنفيذية فهي تعديلات على ذلك الأصل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد قلت سابقًا إن التواريخ تحتاج إلى إعادة مراجعة . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، لكي نوضح هذا الأمر فإنه عندما يُقدم مشروع قانون إلى مجلس النواب فإنه يكون مستندًا إلى مرسوم ملكي ، وهذا ما قد تم في تعديل مشروع قانون الصحافة والمطبوعات الذي قُدِّم إلى مجلس النواب بتاريخ 28 ديسمبر 2003م ، وقد ناقش مجلسكم الموقر هذا المشروع في شهر يناير 2004م ، وقد بيَّنا أثناء مناقشة هذا المشروع أن هناك تعديلاً عليه من قبل مجلس النواب ، ولكنكم رأيتم أن ترفعوا اقتراحًا بقانون إلى الحكومة ، وتم ذلك في شهر يناير 2004م ، ولا يُعدّ أي اقتراح قانون يناقش في اللجان مرفوعًا إلى الحكومة ، أما التاريخ الذي يُعتمد عليه فهو تاريخ رفعه من المجلس إلى الحكومة ، لأن هناك مشروعات واقتراحات كثيرة لازالت تناقش في اللجان ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ونحن نعرف أن التواريخ مختلَف عليها ، ولكن الرسائل موجودة ومؤرخة ، والاختلاف في التواريخ في ظل عدم وجود الأوراق لا يفيد ، وهذا الموضوع ليس مجالاً للمناقشة الآن ...

      العضو إبراهيم بشمي (مستأذنًا) :
      اسمح لي - سيدي الرئيس – بأن أشكر سعادة الوزير على توضيحه ، وأريد أن أسأل : هل تُقدّم مشروعات القوانين بمراسيم ؟! لأن هذا الأمر غامض ، ولائحتا المجلسين لم توضحا ذلك بشكل صريح ، ونحن نعتبر - بحسب المادة التي جاءت في اللائحة الداخلية - أن الأولوية لمن يقدم اقتراحًا قبل الآخر ، وليس لمشروعات القوانين بمراسيم ، وبالإمكان مناقشة هذا الأمر وتقديم سؤال عنه إلى سعادة الوزير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ ، وقبل الانتقال إلى مناقشة مواد المشروع أستميحكم عذرًا بمغادرتي الجلسة ، وأطلب من الأخ عبدالرحمن جمشير النائب الأول للرئيس أن يترأس الجلسة فليتفضل .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، الآن ننتقل إلى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 بشأن حماية حقوق المؤلف ، وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 1996 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1995 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو ) ، وعلى الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة المحررة في روما في 26 أكتوبر 1961 ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
       

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      المادة (1) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      " ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة المحررة في روما بتاريخ 26 أكتوبر 1961 ، والمرافقة لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من
      الحكومة .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      المادة (2) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
       " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر معاليكم وأشكر الإخوان أعضاء المجلس الموقر على استجابتهم الحميدة لتوصية اللجنة بالموافقة على انضمام المملكة للاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة ، وشكرًا .

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، وبعد أن انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون هل يوافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه ؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية ، وأطلب من الأخ عبدالحسن بوحسين مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع تمنياتي للجميع بالصحة وطول العمر نبدأ بالمادة
      (53) البند (د) والمتعلق بإجازة الوفاة : " د - إجازة الوفاة : وتمنح عند وفاة أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة ولمدة ثلاثة أيام " .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه ليس من العدل أن يعامل الأقارب من الدرجة الأولى كالأقارب من الدرجة الرابعة ، خاصة في ظل وجود تقاليدنا الاجتماعية وخصوصًا بالنسبة للمرأة ، فأعتقد أن إجازة ثلاثة أيام للأقارب من الدرجة الأولى هي إجازة قصيرة ، ولذلك أقترح أن تمنح المرأة خمسة أيام عند وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى ، وأن تمنح ثلاثة أيام عند وفاة أحد الأقارب من الدرجة الثانية حتى الدرجة الرابعة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما ذكرته الأخت الدكتورة بهيةالجشي ، ونحن لا نتكلم عن قوانين الخدمة المدنية فقط ، فهناك قوانين مرتبطة بهذا الموضوع ، والحكومة تناقش هذا الموضوع مع غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ، والقطاع الخاص في ظل التحديات الموجودة وفي ظل توجّهنا للانضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية والذي بدوره يلقي دورًا كبيرًا على كاهل أصحاب العمل ، فأي تعديل على هذا القانون سيؤثر بشكل أو بآخر على العاملين في القطاع الخاص ، لذا أرجو من الإخوان - مع تأكيدي الكامل لحقوق الموظفين والموظفات في القطاع الحكومي - عدم الإكثار من عدد أيام الإجازات وعدم تضخيم هذه المسائل ، لأننا قد نريد أن نحقق أمرًا إيجابيًّا ولكن مردوده قد يأتي بشكل سلبي ، وقد يتحفظ القطاع الخاص على توظيف العمالة الوطنية وخاصة المرأة نتيجة كثرة الإجازات الممنوحة لها ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه يجب - في ظل القواعد القانونية - أن نكون موضوعيين وألا تأخذنا العاطفة ، فالقواعد القانونية تنظم مصالح كل الأطراف أصحاب العلاقة والمجتمع ، وإكثارنا من الإجازات يضر بمصلحة صاحب العمل ، وإذا أقررنا هذا المشروع اليوم فلابد أن ننظر له نظرة موضوعية متكاملة تشمل أصحاب العلاقة كافة ، ويجب ألا ننظر إلى جهة واحدة على حساب جهة أخرى وإلا فإنه سينعكس الأمر بإحلال العمالة الوافدة محل العمالة الوطنية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة مطبقة على أرض الواقع ولم نجد أي إشكال أثناء تطبيقها ، خاصة أنه قد تكون إجازة خمسة أيام غير كافية في حالة وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى ، ولكن المجال مفتوح لمن يريد أيامًا أكثر بأن يطلب
      إجازة ، ولا أعتقد أن هناك مديرًا يمنع منح موظفيه إجازة لهذا الظرف ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تساؤلي حول الأقارب : ما معنى الأقارب ؟ ففي تعريف الأقارب في القانون المدني فإن الأقارب من طرف الزوج لا يعتبرون من الأقارب من الدرجة الأولى حتى الرابعة ، وبحسب علمي فإن الموظف يحصل على إجازة وفاة في مثل هذه الحالات حسب قانون الخدمة المدنية ، فهل هم من الأقارب ؟ علمًا بأن القانون المدني لا ينص على ذلك ، ولأن القرابة متأتية من الشخص نفسه ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .

      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، شخصيًا أوافق على الفقرة (د) كما وردت في مشروع القانون ، وأرى اقتصار الإجازة على ثلاثة أيام للأقارب حتى الدرجة الرابعة ، وفي توجهنا الحضاري توجد وسائل أخرى لتقديم العزاء إلى الأقارب إذا ما تجاوزت الفترة ثلاثة أيام ، فيمكن تقديم العزاء عن طريق الهاتف أو الفاكس أو البرقيات ، وأما كثرة الإجازات فلا طائل من ورائها ، وشكرًا .


      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد عبد اللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .


      وكيل ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك نظام من أنظمة الخدمة المدنية حول هذا الموضوع ولكنه لا يحضرني الآن ، وإذا سمحتم لنا بتقديم اللائحة التنفيذية إلى اللجنة لتناقشها ، وبعد ذلك يمكن أن نعرضها على المجلس ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لقرابة المصاهرة فالزوج أو الزوجة يعتبران في نفس الدرجة لقرابة أحد الزوجين ، فحينما تكون للزوج قرابة من الدرجة الأولى فإنها تعتبر في الوقت نفسه قرابة للزوجة من الدرجة الأولى كذلك ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توضيحًا للموضوع فإن مدة الحداد - كما ذكر الأخ يوسف الصالح - هي ثلاثة أيام . الأمر الآخر هو أن الأقارب حتى الدرجة الرابعة مصطلح متعارف عليه ومطبق في معظم الدول ، ومعظم قوانين الخدمة المدنية في الدول العربية تنص على هذا المستوى من القرابة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، القانون المدني رقم (14) يشير إلى الأصول والفروع ، وحسب ما ذكره الأخ المستشار القانوني للمجلس فيجب أن يعدل هذا البند ، فبدلاً من أن يكون المسمى " إجازة وفاة " أقترح أن يكون " إجازة وفاة أقارب أحد الزوجين " وذلك حلاً لهذا الإشكال ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع إن تصنيف الدرجة الأولى والدرجة الثانية إلى الدرجة الرابعة متروك تنظيمه إلى اللائحة التنفيذية ، ودخولنا في هذا التفصيل سيجعلنا نضطر إلى تفصيل متـن القانون ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، الأخت الدكتورة بهية الجشي ، هل أنتِ مُصرّة على اقتراحك ؟

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لست مصرة على اقتراحي لأني أجد رفضًا من معظم الأعضاء ، ولكن كما أوضح المستشار القانوني للمجلس فإن درجة القرابة للزوج هي نفس درجة القرابة بالنسبة للزوجة بالمصاهرة ، فلا أعلم كيف نتعامل مع وفاة ابن عم زوجي ووفاة والدتي مثلاً ؟! فيجب حينئذٍ أن نفرق بين الدرجة الأولى والدرجة الرابعة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من خلال مراجعة مختلف القوانين في هذا الشأن نجد أن غالبيتها تنص على أن إجازة الوفاة هي ثلاثة أيام ، وبعض القوانين تنص على أربعة أيام أو خمسة أيام كحد أقصى ، وهذا لا يشكل عائقًا لأن صاحب العلاقة يستطيع الاستفادة من إجازاته الاعتيادية ، وهذا ما يحصل عادة في مثل هذه الأحوال ،
      وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، الأخ جميل المتروك ، بعد سماع رأي المستشار القانوني للمجلس ورأي الأخ مقرر اللجنة ، هل أنت مُصرّ على تعديلك ؟

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لستُ مُصرًّا على التعديل ، ولكن تصحيحًا لكلام الأخ محمد هادي الحلواجي حيث قال إن اللائحة التنفيذية هي التي تنظم هذا الأمر ، فهذا غير صحيح ، إذ إن القانون المدني هو الذي ينظم هذا الأمر ، وهو الذي وضع أسس القرابة من الدرجة الأولى حتى الدرجة الرابعة . أما بالنسبة للأصول والفروع فالزواج ليس أصلاً أو فرعًا حسب القانون المدني ، فليس من الممكن تكون هناك مفارقة بين اللائحة التنفيذية والقانون المدني رقم (14) ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أبيّن أن هذا التصنيف مكتوب وموضح لدى الإخوان في ديوان الخدمة المدنية وتتضمنه اللائحة التنفيذية ، ولا داعي لتفصيله في هذا القانون ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية .

      الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد حُدِّدت إجازة الوفاة بثلاثة أيام للأقارب من الدرجة الأولى حتى الدراجة الرابعة ، والغاية من ذلك تعزيز التكافل الاجتماعي والترابط بين الأسر ، وقد يكون المتوفى ليس من أقارب الموظف إلا أنه يذهب لتعزية أهل المتوفى مدة ثلاثة أيام ، لاسيما أن مجتمعاتنا فيها الكثير من الترابط ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما أشار إليه الأخ جميل المتروك أمر
      جوهري ، والإخوان في ديوان الخدمة المدنية وعدوا بأن يوافوا المجلس بتفصيل للموضوع الذي أثاره الأخ جميل المتروك ، ومن الملائم أن يتخذ المجلس قراره في ضوء ما سيصل إليه من تفصيلات من الإخوة في ديوان الخدمة المدنية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، الأخ مقرر اللجنة لديه تفصيل في هذا الأمر فليتفضل .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشير إلى تعميم الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 1980 الذي فصّل درجات القرابة للموظف حيث نص على أن : " أقارب الدرجة الأولى : الأب والأم ، الابن والابنة ، أب وأم الزوج ، أب وأم الزوجة . أقارب الدرجة
      الثانية : الجد والجدة ، الأخ والأخت ، ابن وبنت الابن ، ابن وبنت الابنة ، أخوة الزوج أو الزوجة ، جد وجدة الزوج أو الزوجة . أقارب الدرجة الثالثة : جد وجدة الأب والأم ، وابن ابن الابن ، بنت وابن بنت الابن ، وابن بنت الابنة ، وبنت بنت الابنة ... " ، والقائمة طويلة وتغطي كل الأقارب ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح البند (د) للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر هذا البند . الأخ جميل المتروك ، لماذا أنت ممتنع عن التصويت ؟

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد وُزعت الآن الورقة التي قرأها الأخ عبدالحسن بوحسين ، وهذا قرار وزاري بتحديد الأقارب ، وما ورد في البند (د) لا ينطبق على هذا القرار ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      " هـ - إجازة عدة الوفاة : وتمنح للموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام " .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة (18) من دستور مملكة البحرين تنص على أن : " الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة " ، والفقرة (هـ) من المادة (53) من مشروع القانون - والتي تتعلق بإجازة عدة الوفاة - تنص على أنها : " تمنح للموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام " . سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك مخالفة دستورية للمادة (18) من دستور المملكة حيث نصت على أن الناس سواسية من حيث التعامل معهم فيما يتعلق بشئونهم حسبما تطرق إليه مشروع القانون . سيدي الرئيس ، البحرين تعيش جوًّا من التسامح ، ولدينا مواطنون من ديانات أخرى سواء كانت المسيحية أو اليهودية ، ونحن نعتز بوجودهم معنا في البحرين ، وفي الوقت نفسه لا ننسى لقاءات جلالة الملك المفدى مع هؤلاء المواطنين الممثلين لهذه الطوائف في البحرين ، فيجب أن تكون المادة واضحة ، وقد لا تكون لدي فكرة أو علم بشرائع الديانات الأخرى ولكني أرى أن من الضرورة أن يكون هناك تطرق لشئون المرأة في الديانات الأخرى غير الإسلام من حيث إعطاؤها إجازة عدة الوفاة ، وأقترح أن تكون صياغة المادة كالتالي : " إجازة عدة الوفاة : وتمنح للموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام ، وتمنح الموظفة غير المسلمة إجازة عدة الوفاة وفقًا للقواعد والضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون " ، وبذلك نكون قد حققنا المبدأ الذي جاءت به المادة (18) من دستور المملكة من أن الناس سواسية من خلال تعاملنا معهم بهذا القانون ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إضافة إلى ما تطرق إليه الأخ خالد المسقطي فإني أبيّن أن المادة (2) من الدستور تنص على أن : " الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع " ولم تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريع ، فنحن اعتمدنا هذه المادة استنادًا إلى التشريع الإسلامي ، وهذا يعني أننا نطور ونضيف لمدة العدة ، فلذلك أرى أن من المهم عدم وجود تعارض مع الديانات الأخرى كما نصت على ذلك المادة (18) من الدستور ، ويجب أن نذكر - مثلاً - أنه في شهر رمضان يمنع الأكل والشرب في الأماكن العامة للمسلم وغير المسلم ، فشرع الله لم يحدد للمسلمين فقط عدم الأكل في الأماكن العامة ، والمهم في كل هذا هو أن يشمل القانون الجميع . كذلك ما هو وضع الرجل في هذه الحالة ؟ فالرجل تتوفى زوجته ومعه الأبناء ووضعه الاجتماعي والنفسي يتغير ويتأثر ، ولذلك أنا أرى أننا بحاجة لإضافة أمر يتعلق بوضع الرجل كذلك ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد عبدالغفار المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .

      المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لما ذكره العضو خالد المسقطي عن وجود شبهة دستورية فيما يتعلق بهذا البند ؛ فنحن نتفق معه على أن تنظم اللائحة التنفيذية إجازة لمعتنقي الديانات الأخرى لكي يتسق القانون مع المبادئ الدستورية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو ألا نقع في لبس ، فهل هذه المادة بهذه الصياغة تعد من باب التمييز وتُعد مناقضة للدستور أم لا ؟ ففي كثير من المرات عندما ناقشنا المواد السابقة لمشروع القانون هذا أقررنا الكثير من المواد التي في ظاهرها تميّز الرجل عن المرأة وهو تمييز للجنس ، فإذا أردنا أن نطبق مثل هذا المعنى فسنقع في إشكال ، وهذا البند مختص بالمرأة المسلمة ، والإسلام هو الدين الرسمي للبلد ، والغالب أن أهل البلد ومواطنيه مسلمون ، وإذا كنا نريد أن نضع قانونًا لمن يشكلون نسبة (2%) أو (10%) فلن يكون هذا انتقاصًا من حقهم ، وإذا أردنا عدم التمييز فسندخل في إجازات الأعياد أيضًا وإجازات المناسبات الأخرى - إن وجدت - لبقية الأديان ، وتعطى مثل هذه الإجازات في البلدان التي تكون غالبية سكانها من غير المسلمين أو من معتنقي الديانات الأخرى ، ومعنى ذلك أن البلدان التي تكون غالبية سكانها من معتنقي الديانة المسيحية لا تمنح الإجازات الإسلامية ، فهل يعتبر ذلك تمييزًا في بلدهم بين المواطنين ؟ لأنه لم يشر أحد إلى ذلك ، فالقانون للعموم ، وعموم هذا البلد مسلمون ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ محمد هادي الحلواجي ، ولكن هل تبيح الشريعة المسيحية الحداد للمرأة للمدة المذكورة لدينا ؟ فعدة الوفاة واضحة عندنا في الشريعة الإسلامية ، وبحسب علمي فإنه لا يوجد مثل هذا الحداد في الشريعةالمسيحية ، ويمكن للإخوة أو الأخوات العالمين بمثل هذه الأمور التوضيح ، ولذلك أرى أن نصوت على البند كما ورد إلينا ، وشكرًا . 

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه الإجازة متعلقة بالفترة الزمنية التي حددتها الشريعة الإسلامية لغرض معرفة طُهر الموظفة في حالة وفاة زوجها من الحمل ، وبعض القوانين تنص على أن إجازة عدة الوفاة تنتهي بالوضع أو الولادة ويمكن أن تكون بعد شهر أو أيام فلا عدة لها بعد الوضع أو الولادة ، لأن الأصل هو الطُهر من الحمل وليس الحداد على المتوفى ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع اللجنة في هذا البند وأضم صوتي لصوت الإخوة المؤيدين ، وكما تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس فإن عدة المرأة المتوفى زوجها هي أربعة أشهر وعشرة أيام ، وقد ألزمتها الشريعة الإسلامية بعدم الاختلاط بالأجانب ، وهذه العدة للتأكد من عدم حملها ، فإن وجد في الديانات السماوية الأخرى ما ينص على مثل ذلك فلتتضمنه اللائحة التنفيذية ، وبذلك لا يكون هناك انتقاص لحقوق أصحاب الديانات الأخرى ، وشكرًا .


      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
       

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الشريعة الإسلامية أباحت للرجل المسلم أن يتزوج بالكتابية - أي المسيحية أو اليهودية - وهذا القانون لا يشمل هذه النقطة ، فهل
      - بحسب هذا البند - تدخل في العدة المرأة المسيحية المتوفى زوجها المسلم ؟ أعتقد أن الأصل في سبب العدة هو الطُهر من الحمل ، ولذلك أرى أن تضاف هذه الحالة إلى هذا البند ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو أن ننتبه إلى أن هذا البند مأخوذ من الشريعة الإسلامية كما أشار إلى ذلك الإخوة ، لذلك كان المشرع منتبهًا لهذا الموضوع . ثم بسؤالنا نحن في لجنة الشئون التشريعية والقانونية حول ما إذا كانت هناك عدة وفاة في الديانات الأخرى قيل لنا إنه لا توجد مثل هذه العدة ، ولذلك أرى أن النص سليم ومنسجم مع الشريعة الإسلامية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أرجو من الإخوة عدم التكرار في مداخلاتهم . فنحن سمعنا معظم الآراء ، فإن كانت هناك آراء مغايرة للآراء المطروحة فليتفضل بها الإخوة . تفضلي الأخت ألس سمعان .
       
      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الإخوة الذين طالبوا بإعطائنا عدة الوفاة ، وأحب أن أذكر أن العدة المطلوبة مذكورة في القرآن الكريم . وبالنسبة لنا - نحن المسيحيين - فإنه يطبق علينا نظام في الميراث والزواج والطلاق ، ولا يوجد لدينا في الديانة المسيحية عدة . وأما بالنسبة للصيام فلا يُطلب منا - نحن المسيحيين - الصوم إنما الامتناع عن تناول الأطعمة في الأماكن العامة احترامًا لهذا البلد ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .
       
      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المشرِّع بوضعه لهذا البند أنصف الديانات الأخرى ، فالمسيحيون واليهود لا يريدون أن تطبق عليهم نصوص الشريعة الإسلامية ، وهذا نص شرعي ذكره القرآن الكريم ويختص به المسلمون ولا يجوز تطبيقه على معتنقي الديانات الأخرى . وفيما يتعلق بالعدة لأصحاب الديانات السماوية الأخرى فإنه لا تنظمها اللوائح ، ويمكن للمجلس الموقر - إن أراد - أن يضيف إلى النص ما يتعلق بالنسبة للديانات الأخرى ليطبق على معتنقيها ما هو منصوص لديهم شرعًا ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
       
      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه يجب أن ننظر إلى مردود هذا البند على فئة من الموظفات ، ويجب أن نشيد بما طرحته الحكومة لأن النظام المعمول به حاليًا لا توجد به إجازة عدة الوفاة ، وهناك الكثير من الموظفات اضطررن لأن يأخذن إجازات لمدة أربعة أشهر من غير راتب حتى يتمكّن من البقاء في المنـزل أثناء العدة . وأنا بذلك أعتقد أنه يجب علينا التصويت على هذا البند كما جاء لأنه سد ثغرة في النظام المعمول به حاليًا ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .
       
      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندي استفسار أحب أن أوجهه للأخ المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية وهو : هل هذا القانون يُطبق على القطاع الخاص
      أم لا ؟ وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد عبدالغفار المستشار القانوني بدائرة الشئون
      القانونية .

      المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، واضح من عنوان القانون أنه يطبق على موظفي الخدمة المدنية ، أي موظفي الحكومة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
       
      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن ألفت نظر المجلس الموقر إلى أن المادة (53) جاءت لبيان من يستحق إجازة خاصة براتب كامل ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة في المواد السابقة ، والفقرة (هـ) تبين إجازة عدة الوفاة وتحددها للموظفة المسلمة التي يتوفى زوجها . والنقطة المثارة هي - كما ذكر الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة - متعلقة بالموظفة البحرينية غير المسلمة المتزوجة من مسلم ، فهل تمنح هذه الإجازة المذكورة في الفقرة (هـ) ؟ وما هو الضرر من إضافة عبارة " وتمنح الموظفة غير المسلمة إجازة عدة الوفاة وفقًا للقواعد والضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون " في نهاية البند ؟ وقد بيَّنت الأخت ألس سمعان عدم وجود مثل هذه العدة في الديانة المسيحية ، ولكن ماذا عن الديانات السماوية الأخرى ؟ فالقانون يجب أن يكون واضحًا ، والأخ محمد هادي الحلواجي ذكر أن القانون يتكلم عن العموم ولكن يجب علينا ألا ننسى الأقلية ...

      النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
      الرجاء من الإخوة الأعضاء الهدوء والتركيز والاستماع للمتحدث ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
       

      العضو خالد المسقطي (مستأنفًا) :
      سيدي الرئيس ، أنا لا أعتقد أن هناك مبررًا لعدم إعطاء أصحاب الديانات السماوية الأخرى التي اعترف بها الإسلام مستحقاتهم . وخلاصة القول أني أتفق مع رأي اللجنة ، ولكنْ هناك قصور في البند فيما يتعلق بالموظفات غير المسلمات ، وأطلب من المجلس الموافقة على الإضافة التي طلبتُها ، وشكرًا .   
       

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد عبدالغفار المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .
       

      المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، للتوضيح فقط فإن الدستور ذكر أن الإسلام هو دين الدولة ، والموظف هو مواطن ، وبحسب المادة (18) من الدستور فإن المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات ، وحتى لا ندخل في التفاصيل نرى أن تضمّن هذه التفاصيل في اللائحة التنفيذية ، وهي لا تبخس أو تنقص من الحقوق بل تعطي أصحاب الديانات الأخرى - بحسب ما يقره الدين الإسلامي - حقوقهم ، أي أن يعطى أصحاب الديانات الأخرى العدة بحسب وجودها في دياناتهم ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
       

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أرى أي داعٍ لإعادة المادة إلى اللجنة ، ويجب التصويت عليها ، وعندي توضيح بسيط : هل الدول الأخرى التي تتخذ من الديانات الأخرى أساسًا للتشريع تعطي المسلمات الحق في أخذ إجازة عدة الوفاة ؟ والجواب على ذلك هو لا ، وأنا أؤيد كلام الأخ محمد هادي الحلواجي ، وأظن أنه من المناسب التصويت على البند كما ورد ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
       
      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الإخوة جميل المتروك ومحمد هادي الحلواجي والمستشار القانوني للمجلس قد حسموا الموضوع ، فدين الدولة هو الإسلام ، وبالتالي فإن المادة والبند لا ينتقصان من حق أصحاب الديانات الأخرى ، وشكرًا .   
        

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
       

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      تفضل الأخ خالد المسقطي بقراءة اقتراحك للتصويت عليه .
       
      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحي هو كالتالي : " هـ- إجازة عدة الوفاة : وتمنح للموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام ، وتمنح الموظفة غير المسلمة إجازة عدة الوفاة وفقًا للقواعد والضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت البند (هـ) بتعديل الأخ خالد المسقطي ، فمن هم الموافقون عليه ؟
       

      (أغلبية غير موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت هذا البند كما ورد من الحكومة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
       

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
       
      العضو عبدالحسن بوحسين :
      " و - إجازة مرافقة مريض : وتمنح للموظف لمرافقة مريض قررت اللجان الطبية المختصة علاجه في الخارج مع مرافق له ، وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد عن ستين يومًا " . 

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضلي الأخت ألس سمعان .
       
      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك تقرير قدمته اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية طلبت فيه وضع هذا البند في فقرتين ، الأولى عن العلاج في الخارج ، والأخرى عن العلاج في الداخل وبخاصة في حال مرافقة طفل مريض يعالج في مستشفى في البحرين ، بحيث يكون البند كما جاء من الحكومة مع إضافة فقرة ثانية إليه تكون كالتالي : " تمنح إجازة مرافقة مريض في الداخل لأحد الوالدين الموظفين لمرافقة طفلهما المريض على ألا تزيد هذه الإجازة عن خمسة عشر يوم عمل في السنة شرط تقديم الشهادات الطبية المؤيدة لذلك " ، وذلك لضرورة وجود أحد الوالدين مع الطفل الموجود في المستشفى سواء في البحرين أو في خارج البحرين ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
       
      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح حذف عبارة " بحيث لا تزيد على ستين يومًا " ، وقد بينت المادة (53) في نهايتها أنه " تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط استحقاق هذه الإجازات " ، وحسب رأيي فإن المسئولين أو اللجان الطبية أقدر على تحديد مثل هذه المدة ، فهناك أمراض تحتاج إلى فترة أطول وهناك أمراض تحتاج إلى فترة أقل ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
       
      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أؤكد كلام الأخت ألس سمعان وهو ضرورة مراعاة وضع الطفل المريض المعالج داخل البحرين ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
       
      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أؤكد ما ذكرتُه في الجلسة السابقة وهو تقسيم البند (و) إلى فقرتين إحداهما عن إجازة مرافقة المريض في الخارج ، والأخرى عن مرافقة المريض في الداخل وبخاصة الطفل ، وقد وجهت سؤالاً للإخوة في ديوان الخدمة المدنية ،

       فعندما حدد البندُ إجازةَ مرافقة مريض بستين يومًا ، فهل يعني ذلك ستين يومًا في السنة أم أنها ستون يومًا لكل مرة عند أخذ إجازة مرافقة مريض ؟ أرجو التوضيح ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
       
      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ السيد حبيب مكي والأخت ألس سمعان بالنسبة لإجازة مرافقة مريض بالداخل ، وعندي استفسار موجه لديوان الخدمة المدنية فالإجازة هي إجازة مرافقة مريض ، فمن هو هذا المريض ؟ هل يجب أن يكون من الأقرباء بحسب تصنيف درجاتهم ؟ أم هو أي مريض ؟ فيمكن مثلاً أن أرافق مريضًا بمقابل مادي ، فهل يحق لي وأنا موظف أن أرافق مريضًا بمقابل مادي مع سماح الأنظمة
      بذلك ؟ وشكرًا .   
         
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
       
      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، البند تكلم عن إجازة مرافقة مريض ولم يتكلم عن أن يكون المريض هو الابن أو الأخ أو ابن العم ، وبطبيعة الحال عند سفر المريض إلى الخارج يحتاج المريض إلى مرافق ، ولم نُشر إلى وجود مرافق للمريض بالداخل باعتبار أنه بين أهله ، فعنده إخوانه وعنده العائلة بأكملها ، وهذا الأمر واقع مُعاش ، ونحن لا نريد ابتكار مواد من الفراغ ، فنحن نمارس هذه الأمور في حياتنا اليومية ، فمرافقة ابن العم لابن عمه في المستشفى في الداخل هي تعزيز للروابط العائلية ، ولم نشترط أن ترافق الزوجة زوجها أو أن يرافق الأخ أخاه ، وشكرًا .  
       
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، طلبنا في حال كون المريض طفلاً لم يتجاوز السابعة من عمره أن يرافقه أحد الوالدين إضافة إلى المرافق الأساسي ، وقد أضفنا عبارة " كما تمنح لأحد الوالدين الموظفين لمرافقة طفلهما المريض الذي لم يتجاوز السابعة من
      عمره " وذلك في حال علاجه بالخارج ، وشكرًا .   
       
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
       
      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًّا على الأخ محمد هادي الحلواجي ، فالهدف من التقسيم الذي ذكرته الأخت ألس سمعان هو إعطاء الأم إجازة لمرافقة طفلها المريض ، فعندما يكون الطفل مريضًا بالمستشفى فالأم هي أحق الناس لأن تكون برفقته لا أن يكون ابن عمه أو غيره ، ولذلك فالأم الموظفة عند مرض ابنها ينبغي أن تأخذ إجازة لمرافقة ابنها في المستشفى ، وأقترح أن ننص على هذا الأمر في البند ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
       
      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في هذا القانون تكلمنا عن عدد من الإجازات مثل إجازة الحمل والرضاعة وغيرها ، وعند جمعنا لهذه الإجازات بالكامل فإنها ستكون أكثر من ثلثي أيام السنة تقريبًا ، وسنضيف إليها حوالي خمسة عشر يومًا لمرافقة طفل في المستشفى ، فما الذي سيبقى من أيام عمل للموظفة ؟! أنا أرى أن الموظفة التي تريد أن ترافق طفلها في المستشفى عليها أن تأخذ إجازة بدون راتب ، وفي اعتقادي أنه لا توجد مؤسسة تنظر إلى هذا الكم من الإجازات الممنوحة للمرأة ثم تفكر في توظيف أي امرأة . أنا لا أرى أن كثرة هذه الإجازات في صالح المرأة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .

      وكيل ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لاقتراح بعض الإخوة عدم تحديد المدة في القانون فإن ديوان الخدمة المدنية يرى أن تحدد المدة مع ضرورة وضع سقف لهذه الإجازة وهو ستون يومًا ، والسبب في تحديد الستين يومًا مرتبط بالمدة المقررة
      للعلاج ، فربما تكون المدة خمسة أيام أو شهرًا أو شهرين . وبالنسبة لتعريف المريض ومن يرافق المريض فهذا الأمر - حسب الممارسة المعمول بها حاليًا - متعارف عليه . وهذه المادة تتكلم هنا عن مرافقة المريض بالخارج وذلك لطبيعة العلاج وبُعد المريض عن الأهل ولا تتكلم عن مرافقة المريض بالداخل ، والذي بإمكان أقاربه مرافقته ، وذلك بحسب الحالات التي ترد إلى ديوان الخدمة المدنية ويكون ذلك بقرار من اللجان الطبية فينظر إلى الحالات بحسب أهميتها ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
       
      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سؤالي كان واضحًا ، فإن كان المقصود هو أن المدة لا تتجاوز الستين يومًا في السنة فأقترح إضافة عبارة " في السنة " لأنها حاليًا غامضة ، فهل كلما طلب الموظف إجازة مرافقة مريض يعطى إجازة لمدة ستين يومًا ؟!
      وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب . 

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لموضوع الإجازات فهناك أمر مهم يجب أنينتبه له المجلس ، وقد تكلمنا عنه في الجلسة السابقة ، فكثرة الإجازات تقلل من الإنتاجية ، فعدد الإجازات الممنوحة وأنواعها المتعددة - عندنا في البحرين - يجاوز دولاً كثيرة في الغرب والشرق . ولقد وافق المجلس في الجلسة السابقة على زيادة إجازة الوضع إلى (40) يومًا ، وفي بعض الدول الأخرى لا توجد مثل هذه الإجازات ولا تمنح بعض الدول إجازة وضع . وإجازة مرافقة المريض هي من الإجازات الطارئة وتمنح في حالة معالجة مريض في الخارج ، وهو ظرف خاص تحدده اللجان الطبية . أما ما يطلبه بعض الأعضاء من إضافة إجازة مرافقة مريض بالداخل فستكون لذلك آثار عكسية على إنتاجية العمل وعلى عمل المرأة وتوفير الفرص لها في التوظيف والتدريب والترقية ، ولهذا يجب أن يُنظر إلى الموضوع بنظرة شاملة ، لا أن نقوم بزيادة الإجازات كيفما كان . وهناك أمر مهم ذكره الإخوة الأفاضل وهو ارتباط القطاع الخاص بمثل هذه الإجازات ، ففي الحكومة حوالي (34 أو 35) ألف موظف ، والعدد الأكبر من البحرينيين يعملون في القطاع الخاص ، وهناك قانون تحت الإعداد لتنظيم العمل في القطاع الخاص ، ومع كثرة هذه الإجازات في القطاع الحكومي سيطالِب القطاع الخاص بمثل هذه الإجازات كذلك ، ولهذا مرود عكسي ، فقد يرفض كثير من أرباب العمل توظيف المرأة ، فيجب أن نكون صريحين تمامًا في هذا الأمر ، ونحن نسعى دائمًا إلى توفير الفرص المتساوية ، ولكن التمييز في أمور كثيرة وخاصة في أمور الإجازات من المؤكد أنه سينعكس ضد المرأة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      تفضلي الأخت ألس سمعان بقراءة اقتراحك مرة أخرى .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يبقى البند (و) كما هو مع إضافة الفقرة التالية : " كما تمنح لأحد الوالدين الموظفين لمرافقة طفلهما المريض الذي لم يتجاوز السابعة منعمره " ، هذا بالنسبة للعلاج في الخارج . أما بالنسبة للعلاج في الداخل فتكون الفقرة كالتالي : " تمنح إجازة مرافقة مريض في الداخل لأحد الوالدين الموظفين لمرافقة طفلهما المريض على ألا تزيد هذه الإجازة على (15) يوم عمل في السنة ، شرط تقديم الشهادات الطبية المؤيدة لذلك " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت البند (و) بتعديل الأخت ألس سمعان ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية غير موافقة)
        

      النائب الأول للرئيس :
      تفضل الأخ السيد حبيب مكي بقراءة اقتراحك .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح إضافة عبارة " في السنة " في آخر الفقرة لتقرأ كالتالي : " و- إجازة مرافقة مريض : تمنح للموظف لمرافقة مريض قررت اللجان الطبية المختصة علاجه في الخارج مع مرافق له ، وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على ستين يومًا في السنة " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت البند (و) بتعديل الأخ السيد حبيب مكي ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية غير موافقة)
        

      العضو عبدالمجيد الحواج (مستأذنًا) :
      سعادة الرئيس ، لقد طلبت حذف عبارة " بحيث لا تزيد على ستين يومًا " ، لأنه من الممكن أن يستمر المرض أكثر من ستين يومًا ، وهذا ما ذكره الإخوان في ديوان الخدمة المدنية قبل قليل ، وشكرًا .
        

       النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت البند (و) بتعديل الأخ عبدالمجيد الحواج ، فمن هم الموافقون عليه ؟
       

      (أغلبية غير موافقة)
        

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت البند (و) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)
        

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .  

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      " ز- إجازة مخالطة مريض : وتمنح للموظف المخالط لمريض بمرض معد وترى اللجان الطبية منعه لهذا السبب من مزاولة أعمال وظيفته للمدة التي تحددها " .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حدد البند السابق مدة (60) يومًا لمرافقة مريض ، والبند الذي نناقشه الآن وهو إجازة مخالطة مريض لم تحدد فيه مدة معينة ، وأتمنى أن يتم تحديد المدة ، وهذا الموضوع موضوع طبي وأرى أن نأخذ رأي الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة ، وشكرًا .
        
      النائب الأول للرئيس (متسائلاً) :
      شكرًا ، ولكن هل لديك اقتراح محدد ؟

      العضو محمد حسن باقر (مجيبًا) :
      لا سيدي الرئيس ، فأنا أستفسر عن المدة ، وشكرًا .
        
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
        
      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد تركت المادةُ مسألةَ تحديد المدة للجان الطبية ، وليس من المعقول أن أحدد للزوج الذي تكون زوجته مصابة بمرض معدٍ مدة معينة كأن تكون (60) يومًا مثلاً كإجازة مخالطة مريض ، وشكرًا .

        
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
        
      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذا الأمر أمر فني تحدده نوعية المرض ونوعية الإصابة ، ومن الصعب تحديد مدة معينة ، وشكرًا .
        
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
        

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)
        

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
        
      العضو عبدالحسن بوحسين :
      " ح - فترة الحجر الصحي : يقدم الموظف لدى عودته إلى جهة عمله الشهادات الطبية التي تثبت ذلك " .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

      (لا توجد ملاحظات)
        

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)
        

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
        
      العضو عبدالحسن بوحسين :
      " ط - إجازة امتحان دراسي : تمنح للموظف إجازة براتب لمدة لا تتجاوز شهرًا لأداء امتحان دراسي " .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .
        
      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، وأعتقد أن قانون الخدمة المدنية أصبح عُطَلاً في عُطَلٍ ، ومن المفترض أن نحدد أيام العمل في هذه الحالة !! وفيما يخص إجازة الامتحان الدراسي فكم مرة يمتحن الشخص في السنة ؟ فمن الممكن أن يمتحن في نهاية الفصل الدراسي ، وقد يكون الامتحان لشهادات معينة متخصصة ، وهل يستحق الموظف الإجازة براتب ؟
      أعتقد ...

      النائب الأول للرئيس (متسائلاً) :
      هل لديك اقتراح محدد ؟
        
      العضو جميل المتروك (مجيبًا) :
      أقترح حذف هذا البند ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد تم الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية على إضافة هذا البند ، وتم تحديد هذه المدة لظروف وطبيعة الأعمال التي يؤديها الموظفون أثناء فترة الامتحانات مما يتطلب أخذ إجازة امتحان ، وهناك عدد من الإجازات تفضل ديوان الخدمة المدنية بإضافتها إلى هذا القانون ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حتى لا نغالط أنفسنا أتساءل مرة أخرى : كم امتحانًا دراسيًا في السنة ؟ طبعًا هذا غير محدد ، وأي نوعية من الامتحانات ، هل هي امتحانات لنيل شهادات عليا أم شهادة مرحلة ابتدائية أم شهادة مرحلة ثانوية ؟ لذا أقترح حذف هذا البند ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه من المناسب أن نربط هذه الإجازة بتقديم الموظف ما يثبت أنه سيقدم امتحانًا لفترة معينة ، ولا يجوز أن تكون الأمور مفتوحة بهذه الطريقة ، ومن الأنسب أن يتم تحديد هذه الإجازة وأن يتم تقديم ما يثبت أن الموظف سيقدم امتحانًا لمدة معينة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جعفر الشيخ السنوسي مستشار ديوان الخدمة المدنية .

      مستشار ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة مهما تعددت الامتحانات إلا أنه يجب ألا تتجاوز كل الإجازات مجتمعة شهرًا واحدًا ، ومهما تعددت الامتحانات مثلاً أربعة أو خمسة امتحانات إلا أن الإجازات لن تتجاوز مدة شهر . أما فيما يتعلق بالتفاصيل الأخرى كتقديم الشهادات وماهية الامتحان وصلة الامتحان بالعمل نفسه فهذه أمور ستحددها اللائحة التنفيذية ، حيث إنه منصوص في نهاية المادة على أن تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط استحقاق هذه الإجازات ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
        

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت اقتراح الأخ جميل المتروك وهو حذف البند (ط) المستحدث من قبل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يحذف هذا البند مع ملاحظة تغير رقم وتسلسل بنود هذه المادة . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
        
      العضو عبدالحسن بوحسين :
      " ي - إجازة مشاركة في وفود رسمية : وتمنح للموظف براتب للمدة التي تتطلبها هذه المشاركة . وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط استحقاق هذه الإجازات " .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة على البند السابق ، فقد امتنعت عن التصويت عليه ...

      النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
      لقد انتهينا من البند السابق ...

      العضو أحمد بوعلاي (مقاطعًا) :
      إذا كان الشخص مبتعثًا في دورة من قبل الدولة فلماذا لا يعطى إجازة ؟! أما إذا كان مشاركًا في دورة على حسابه الخاص فعندئذ من الممكن إلغاء هذا البند ، فالشخص المرسل من قبل الدولة للتدريب والتأهيل يجب أن يعطى إجازة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك تكرارًا لعبارة " وتمنح للموظف براتب " وأرى حذفها ، لأن جميع البنود من (أ) إلى (ي) تتكلم عن استحقاق الموظف لإجازات خاصة براتب كامل ، وقد ذكر ذلك في بداية المادة ، وأعتقد أن هذا التكرار لا داعي له ، ولذلك أرى حذف هذه العبارة حتى يكون هناك اتساق ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على كلام الأخ أحمد بوعلاي ، لأنه في حالة المشاركة في وفود رسمية تكون هناك رسالة رسمية من الجهة المعنية ، ولا تعتبر كبقية الإجازات فهي إجازة للمشاركة في الوفود الرسمية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس (متسائلاً) :
      شكرًا ، هل لديك اقتراح محدد ؟

      العضو السيد حبيب مكي (مجيبًا) :
      أنا أرى أن هذا البند لا داعي له ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الأخ أحمد بوعلاي يتكلم عن الشخص المبتعث للدراسة على حساب الدولة ، وموظف الدولة إذا ابتعث في دورة دراسية ...

      النائب الأول للرئيس (متسائلاً) :
         الأخ فؤاد ، عن أي بند تتكلم ؟

      العضو فؤاد الحاجي (مجيبًا) :
      أتكلم عن البند السابق الذي تكلم عنه الأخ أحمد بوعلاي ...

      النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
      لقد انتهينا من هذا البند . تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح حذف كلمة " براتب " ليقرأ البند كالتالي :
      " ي - إجازة مشاركة في وفود رسمية : تمنح للموظف للمدة التي تتطلبها هذه المشاركة " ، لأن هذا الأمر ذُكر في الفقرة الأولى من المادة وليس هناك داعٍ لتكراره ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كان اقتراح الأخ جميل المتروك وهو حذف كلمة
      " براتب " سيطرح للتصويت فمن الأنسب أن ينقل هذا البند إلى المادة (55) ، لأن هناك إجازات تؤخذ بدون راتب ...

      النائب الأول للرئيس(موضحًا)  :
      هذا اقتراح آخر . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       (لا توجد ملاحظات)
        

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت البند (ي) المستحدث من قبل اللجنة بتعديل الأخ جميل المتروك ، فمن هم الموافقون عليه ؟


      (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل الأخ جميل المتروك . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
        
      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، لدي ملاحظة حول ما ورد في البند (ح) ، فنحن في هذه المادة نتكلم عن الإجازات ، وفي البند (ح) ذكرت عبارة " فترة الحجر الصحي " ومن المفترض أن تكون العبارة " إجازة الحجر الصحي " ، لأن جميع البنود تتكلم عن الإجازات ، والأنسب أن نقول : " إجازة الحجر الصحي " ، أو نحذف كلمة " فترة " حتى تتسق البنود في هذه المادة ، وشكرًا .
        
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى المادة (54) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
        
      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (54) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " تستحق الموظفة بعد عودتها إلى العمل عقب إجازة الوضع ساعة راحة يوميًا لإرضاع مولودها حتى يبلغ من العمر عامين على أن تقدم الشهادات الطبية المؤيدة لذلك " . توصية اللجنة : - استبدال عبارة " ساعتي أمومة يوميًا لرعاية مولودها " بعبارة" ساعة راحة يوميًا لإرضاع مولودها " . - إضافة عبارة " وأن تحدد ساعتا الأمومة ببداية أو نهاية الدوام الرسمي " في نهاية نص المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تستحق الموظفة بعد عودتها إلى العمل عقب إجازة الوضع ساعتي أمومة  يوميًا لرعاية مولودها حتى يبلغ من العمر عامين على أن تقدم الشهادات الطبية المؤيدة لذلك . وأن تحدد ساعتا الأمومة ببداية أو نهاية الدوام الرسمي " .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح حذف عبارة " على أن تقدم الشهادات الطبية المؤيدة لذلك " وذلك لعدة أسباب وهي : 1- إنه تم تغيير مسمّاها من " ساعة راحة يوميًا لإرضاع مولودها " إلى " ساعتي أمومة يوميًا لرعاية مولودها " . 2- إن الشهادات الطبية منصوص عليها - كما ذكر الأخ مستشار ديوان الخدمة المدنية - في اللائحة التنفيذية ، ولم نرَ ذلك في الإجازات إلا في إجازة ساعتي الأمومة وإجازة الحجر الصحي ، ولم تُطلب في إجازة الوفاة أو إجازة الزواج مثلاً ، وعليه أقترح حذف هذه العبارة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظتان على هذه المادة . أولاً : أقف مع لجنة الشئون التشريعية والقانونية ومع ما اقترحته اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل وهو استبدال عبارة " ساعتي أمومة يوميًا لرعاية مولودها " بعبارة " ساعة راحة يوميًا لإرضاع مولودها " ، وكذلك إضافة عبارة " وأن تحدد ساعتا الأمومة ببداية أو نهاية الدوام الرسمي " في نهاية نص المادة . ثانيًا : لدي تساؤل قريب من تساؤل الأخت وداد الفاضل وهو ما المقصود من عبارة " على أن تقدم الشهادات الطبية المؤيدة لذلك " ؟ هل المقصود هو شهادات طبية تثبت أن الأمَّ والدةٌ ، ولديها مولود باقٍ على قيد الحياة وهي محتاجة إلى تلك الإجازة أم أن المقصود - كما تطلب بعض الجهات الإدارية من الأمهات المرضعات - هو شهادات طبية تثبت أن الطفل الرضيع محتاج إلى رعاية أمه طوال العامين ؟ وإذا كان المقصود غير ذلك فإذن لا داعي لعبارة " على أن تقدم الشهادات الطبية المؤيدة لذلك " ، وأرى حذفها من النص كما رأت اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الشهادة الطبية حددت فترة الرضاعة بعامين ، وهي تحدد عمر الطفل لا أكثر ، فليس من المعقول أن تستمر الأم في رضاعة طفلها لمدة أربع سنوات !! وبذلك نعلم بداية الولادة وفترة السنتين ، وبعد انقضائها لا تستحق الأم هذه الإجازة ، وحتى لا يبقى المجال مفتوحًا لكل أم بأن تقول إنها تريد الخروج للعناية بولدها ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن تحديد فترة الساعتين ببداية أو نهاية الدوام غير مناسب ، لأن هناك موظفات - خاصة في بعض الوظائف - تكون فترة استراحتهن ما بين الفترة الصباحية والفترة المسائية ، ومنهن من تطلب الساعتين في هذه الفترة . والأمر الآخر هو لماذا ساعتان ؟ فأرى أن ساعات الإجازات تزيد وأيام الإجازات تزيد ، وأرى أن ساعة واحدة تكفي ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخت وداد الفاضل والأخ السيد حبيب
      مكي ، وأبدي تحفظي على عبارة " على أن تقدم الشهادات الطبية المؤيدة لذلك " ، وأختلف مع الأخ محمد هادي الحلواجي في تفسيره للموضوع ، وتخوفي هو أن يُطلَب من المرأة أن تقدم الشهادة الطبية المؤيدة لقدرتها على الإرضاع ، ففحص الأم لمعرفة قدرتها على الإرضاع لا يتفق مع الأخلاقيات الطبية ، وأرجو حذف هذه العبارة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، للعلم فإن ساعتي الرضاعة تساوي (30%) من ساعات العمل وستستمر لمدة سنتين ، وستكون إجازةً إضافةً إلى الإجازات التي ذكرناها سابقًا ، وأعتقد - كما تفضل سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب - أن هذا الأمر سيؤثر على اقتصادنا وعلى التقارير الخاصة بالمرأة ، وأعتقد أنه من الأفضل أن تبقى المادة كما جاءت من الحكومة الموقرة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة للتعديلات التي جاءت من اللجنة فلدي نقطتان مهمتان أود ذكرهما . أولاً : تغيير المسمى ، فهذه إجازة محددة في النص الأصلي ، حيث وردت عبارة " لإرضاع مولودها " ولم ترد عبارة " لرعاية مولودها " ، فقد تفسر تفسيرًا آخر كأن تقول إحدى الأمهات إنها تريد الخروج لرؤية ولدها أو ابنتها ، فهذه إجازة محددة في النص الأصلي بساعة في اليوم لإرضاع المولود لمدة عامين على أن تثبت الأم ذلك بالشهادات الطبية . ثانيًا : العمل هو مال عام وخدمة للناس ، والشهادة الطبية مهمة للأسباب التالية : صحيح أن المرأة قد تكون قادرة لمدة عامين ، إلا أن الثابت دائمًا بحسب أكثر الدراسات هو أن الإرضاع ينتهي بعد ستة أو ثمانية أشهر ، رغم أننا من المشجعين للرضاعة الطبيعية ، فمن يستطيع إثبات المدة الباقية ؟ ورَبُّ العمل لا يستطيع أن يمنع الموظفة من الخروج إلا إذا كان هناك نص يلزم الموظفة بإحضار شهادة طبية تثبت أنها مازالت ترضع مولودها ، وهذا حق ونوع من ضوابط العمل ، فلا يجوز أن تعطى رخصة من دون وضع ضوابط ، فيجب أن يكون تحديد الفترة تحديدًا سليمًا ، كما أعتقد أن ربطها ببداية أو نهاية الدوام غير مناسب ، حيث يجب أن تكون هناك مرونة لرب العمل للترتيب مع الأم الموظفة ، فقد تكون هناك أكثر من أم في المكان نفسه ، وأعتقد أن هذه الإضافة تفصيل لا نحتاج إليه في هذا القانون ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن أي موظفة تحتاج إلى إجازة رضاعة كانت قد أخذت إجازة وضع وبالتالي فإنها لا تحتاج إلى تقديم تقرير . وبالنسبة لفترة الساعتين فأعتقد أنها ملائمة لبعد المسافات في هذه الأيام ، ولو افترضنا أن هناك موظفة تسكن في مكان بعيد عن مكان العمل فإن ساعة واحدة لن تكفيها للوصول إلى بيتها والرجوع مجددًا ، وسيكون من الأفضل في هذه الحالة أن تجلس مكانها !! وبالنسبة لفترة العامين فأعتقد أن الدستور قد نص على أن دين الدولة هو الإسلام ، والقرآن الكريم ذكر المدة فقال :  وفصاله في عامين  ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أؤكد أن تحديد الفترة بعامين هو تحديد شرعي وليس من اختراع اللجنة وكذلك الحال بالنسبة للأمور الطبية . وبالنسبة للرضاعة فإن اللجنة غيرت مسمّى فترة الرضاعة والتزمت بتوصية اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل ، حيث تم تغيير المسمّى من ( فترة رضاعة ) إلى ( فترة أمومة ) حتى لا يكون هناك إلزام ، فنحن لا نعرف إن كانت الأم قد خرجت لترضع مولودها أو ترعاه أو تنومه ، فهذا موضوع ليست لنا علاقة به ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أؤيد رأي اللجنة ، ولكن أرجو عدم التجني على المرأة في حالة الوضع وكأن الوضع خاص بالمرأة فقط ، فالله سبحانه وتعالى وهب المرأة الإنجاب من أجل الأسرة ومن أجل هذه التنمية ، فيجب ألا ينظر لإجازة الوضع وإجازة الرضاعة على أنهما تخصان المرأة فقط ، والتغييرات التي حدثت للمرأة خلال الثلاثين سنة الماضية لم تضع على المرأة عبء الإنجاب فقط بل عبء الأسرة بأكملها ، وجميع أعضاء المجلس الأربعين وجميع مواطني البحرين يجب أن يدركوا أن المرأة تقوم بما يفوق طاقتها ، فساعتان ليستا شيئًا كثيرًا على المرأة من أجل رعاية طفلها ، وعندما نعطي المرأة ساعتين فهي ليست للمرأة وإنما للطفل ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أوضح لسعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب أن تحديد ساعتي الأمومة ببداية أو نهاية الدوام يحقق مصلحة رب العمل ، فرب العمل يجب أن يوافق على ذلك لأن إعطاء ساعتي الأمومة في منتصف فترة الدوام فيه ضياع للوقت وتشتيت للجهود ، وعندما تكون في بداية أو نهاية يوم العمل فهذا أفضل لرب العمل ، ولا أعتقد أن هذا الأمر أمر سلبي بالنسبة للعمل . وأحب أن أؤكد وأثني على ما قالته الأخت الدكتورة فوزية الصالح  والذي نكرره دائمًا وهو أنه يجب ألا ينظر للإجازات المتعلقة بالمرأة على أنها ضد المرأة وكأنها شيء خاص بالمرأة ، فهذه قضية مجتمعية ، وحقوق الطفل يجب أن تصان وهذا حق من حقوق الطفل وقد نصت عليه الاتفاقية التي التزمت بها المملكة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية .


      الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أجيب عن تساؤل أحد الإخوة - وأعتقد أنه الأخ السيد حبيب مكي - عن تحديد ساعتي الأمومة ببداية أو نهاية الدوام الرسمي ، حيث ذكرت الأخت الدكتورة بهية الجشي أن ذلك هو الأفضل لصاحب العمل وللموظفة أيضًا ؛ لأن الخروج في منتصف وقت الدوام - لاسيما مع ازدحام الشوارع - غير مناسب ، وتحديد فترة ساعتي الأمومة ببداية أو نهاية الدوام الرسمي هو الأفضل حتى من الناحية النفسية والمعنوية والذهنية والجسمية للموظفة . وبالنسبة للإجازات فأحب أن أكرر ما ذكره سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب وهو أن باب الإجازات قد تم تحسينه برمته ، فإجازة الحج - صحيح أنها ثلاثة أسابيع - أصبح الموظف يستحقها من أول يوم خدمة وكانت سابقًا لا يستحقها الموظف إلا بعد مضي عشر سنوات في الخدمة ، وإجازة الزواج أصبحت ثلاثة أيام عمل ، وإجازة عدة الوفاة أصبحت أربعة شهور وعشرة أيام وقد كانت شهرًا في السابق ، وإجازة الوضع كانت أربعة وثلاثين يومًا وبحسب آخر اقتراح أصبحت خمسة وأربعين يوم عمل ، وإجازة الرضاعة كانت أربعة شهور من يوم الولادة وأصبحت سنتين . وعندما ننظر للإجازات بمنظور عام نجد أن الحكومة لا تتوانى في تكريم الموظفات السيدات ، وقد وسعت رقعة الإجازات بشكل كبير جدًا مقارنة بالدول الأخرى ، ونشعر جميعًا بأننا بعد مناقشة الموضوع وصلنا إلى حدود معقولة وجيدة ، وهذا شيء لابد من التنويه به ، وشكرًا .


      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .


      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أنه من الصعوبة أن يحدد الطبيب إن كانت الأم مرضعة أو غير مرضعة ، لأن الطبيب سيسأل الأم إن كانت ترضع أم لا ؟ وليس هنالك فحص معين يقوم به الطبيب ليحدد ذلك ، وأعتقد أن هذه الشهادة تعتمد على ما تقوله الأم ، وبالتالي أرى أن من الأفضل عدم ذكر ما يتعلق بتقديم الشهادات ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه الفترة في قوانين دول الخليج وبعض الدول العربية كدولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية تسمى ( أمومة ) ولا تسمى ( رضاعة ) ، لأن الرضاعة ليست شرطًا للإجازة ، وبقاء الأم بالقرب من طفلها هو الأهم حتى لو لم تكن ترضعه . النقطة الأخرى تتعلق بسبب تحديد المدة بساعتين وأعتقد أن الإخوة في ديوان الخدمة المدنية - ولْيصححوا لي إن كنت مخطئًا - لديهم تجربة أثبتت أن المواصلات تستغرق ما لا يقل عن أربعين دقيقة ذهابًا وإيابًا ، فإذا كانت المدة ساعة فلن تكفي ، فهل تبقى الأم مع طفلها عشرين دقيقة فقط ؟! ولذلك تم تعديل المدة حيث أصبحت ساعتين ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أوجه شكري إلى الأخت سامية خليل المؤيد على فكرتها وموافقتها على رأيي الذي طرحته وهو أن تحدد ساعتا الرضاعة ببداية أو نهاية الدوام الرسمي ، وأنا لم أقل في وسط فترة الدوام ، وأكرر شكري لها على ذلك . النقطة الأخرى هي أنه إذا كانت الشهادة الطبية المطلوب إثباتها لمعرفة سن الطفل فإني أرى أن من الأجدى أن تكون هذه الشهادة مطلوبة في المادة (53) الفقرة (ج) وهذه الشهادة عندما تكون المرأة في إجازة الوضع فستكون في ملفها ، فلا داعي لإثباتها مرة أخرى في إجازة الرضاعة ، فمحلها هو إجازة الوضع ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كانت المرأة موظفة ووضعت فإنه معروف لدى الإدارة أنها وضعت وتأخذ الإجازة وتحتسب مدة السنتين بعد مدة إجازة الوضع ، ولكن قد تكون هناك حالات يتم فيها توظيف المرأة بعد الوضع ، والإدارة التي سوف تُوظَّف فيها هذه المرأة لا علم لها بموضوع الوضع وسن الطفل الذي يحتاج إلى رضاعة ، ففي هذه الحالة يتوجب إثبات ذلك بشهادات طبية في هذا المجال ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، آخر المتحدثين في هذا الموضوع هو الأخ عبدالجليل الطريف فليتفضل .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، على الرغم من موافقتي باعتباري عضوًا في اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل فإني أود أن أقول إنه لا ضير من تسميتها ساعتي رضاعة ؛ ذلك لأن هذا النص أساسًا مأخوذ من الشريعة الإسلامية بدليل أنه حتى يبلغ المولود من العمر عامين ، والآية القرآنية الكريمة تقول :  والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة  ، إذن هذا مُستقى من الشريعة الإسلامية ، والقرآن الكريم عبّر عن ذلك بالإرضاع ، فلا ضير من تسميتها بساعتي رضاعة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      النائب الأول للرئيس :
      أرجو من الأخ السيد حبيب مكي قراءة المادة (54) بالتعديل الذي أجراه عليها فليتفضل .
      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، " تستحق الموظفة بعد عودتها إلى العمل عقب إجازة الوضع ساعتي أمومة يوميًّا لرعاية مولودها حتى يبلغ من العمر عامين ، على أن تحدد ساعتا الأمومة ببداية أو نهاية الدوام الرسمي " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت المادة (54) بتعديل الأخ السيد حبيب مكي ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل الأخ السيد حبيب مكي . ونتوقف الآن عند المادة (54) على أن نستأنف مناقشة بقية مواد المشروع في الجلسة القادمة ، وذلك لارتباط الرئاسة وسعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب بحضور مؤتمر
      القمة الخليجية ، شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .

      (رفعت الجلسة عند الساعة 11:45 صباحًا)

       

       

      عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام              الدكتور فيصل بن رضي الموسوي
            الأمين العام لمجلس الشورى                       رئيس مجلس الشورى  

       (انتهت المضبطة)​

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :2/3/7/8/9/19/20/21
    02
    النائب الأول للرئيس
    الصفحة :21/22/23/24/28/30/31/35/38/39/40/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/63/64
    03
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :19/20/44/55/58
    04
    وزيرة الصحة
    الصفحة :5/8
    05
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :3/4/8/25/34/43/53
    06
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :9/15/21/22/23/41/44/46/53/54/56/62/64
    07
    منصور بن رجب
    الصفحة :16/39/59
    08
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :17/30/35/51/63
    09
    فيصل فولاذ
    الصفحة :18/24
    10
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :19/20
    11
    عبدالحسن بوحسين
    الصفحة :24/27/29/30/31/40/47/49/52/55/62
    12
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :24/28/41/43/57/60
    13
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :25/28/33/42/48/57/59
    14
    جميل المتروك
    الصفحة :26/27/29/31/34/39/49/50/52/54/57
    15
    يوسف الصالح
    الصفحة :26/36
    16
    خالد المسقطي
    الصفحة :31/37/38/39
    17
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :32
    18
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :35/48/62
    19
    ألس سمعان
    الصفحة :36/40/43/45
    20
    وداد الفاضل
    الصفحة :36/42/56
    21
    أحمد بوعلاي
    الصفحة :37/52
    22
    عبدالمجيد الحواج
    الصفحة :41/46/58
    23
    محمد حسن باقر
    الصفحة :47/48
    24
    عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :50
    25
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :60
    26
    وكيل ديوان الخدمة المدنية
    الصفحة :26/44
    27
    الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية
    الصفحة :29/61
    28
    المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية
    الصفحة :33/37/38
    29
    مستشار ديوان الخدمة المدنية
    الصفحة :51
    30
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :27/28/34/63

    فهرس المواضيع

  • 09
    الصفحة :24
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمة المدنية، والتوظيف;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال جلسة المجلس التاسعة
    المنعقدة بتاريخ 20/12/2004م
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الأول (9) قرارات نتيجة

  • البند الأول:
    1) تم التصديق على مضبطة الجلسة السابقة وإقرارها بما أجري عليها من تعديل .
    البند الثاني:
    2) أجابت سعادة وزيرة الصحة عن سؤال سعادة العضو السيد فؤاد أحمد الحاجي بشأن الإجراءات التي قامت بها وزارة الصحة في سبيل التعجيل بمشروع التأمين الصحي على الأجانب ، وما هو التصور الأوّلي للمشروع وموعده الابتدائي المقرر إصداره فيه ؟ كما علق سعادة العضو على ذلك .
    البند الثالث:
    ​3) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة .
    4) الموافقة على ديباجة المشروع المذكور والمادتين (1 ، 2) كما جاءت من الحكومة .​
    ​5) الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .
    البند الرابع:
    ​6) الموافقة على الفقرات (د ، هـ ، ز ، ح) من المادة (53) من مشروع قانون إصدار قانون الخدمة المدنية كما وردت من الحكومة . 
    7) الموافقة على الفقرة (و) من المادة (53) من القانون المذكور بتعديل اللجنة .​
    ​8) الموافقة على الفقرة (ي) المضافة إلى المادة (53) والمادة (54) بالتعديل الذي طرح في الجلسة . 
    ​9) تأجيل مناقشة ما تبقى من مواد المشروع إلى جلسة لاحقة .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT1/CP3/S09/PublishingImages/LT1CP3S09.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 24/08/2017 08:45 AM
    • وصلات الجلسة