الجلسة الثامنة - الثالث عشر من شهر ديسمبر 2004م
  • الجلسة الثامنة - الثالث عشر من شهر ديسمبر 2004م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جـدول أعمال الجلسة الثامنة لمجلس الشورى
    الاثنين 13/12/2004م
    الساعة 9:30 صباحًا دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التـشريـعي الأول

  • 01
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • 02
    الرسائل الواردة
  • __
    ​:رسالة سعادة الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي المرفق بها بيان المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لاحتلال الجزر الإماراتية الثلاث : طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى من قبل جمهورية إيران الإسلامية .
  • السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة ، من سعادة العضو السيد فؤاد أحمد الحاجي بشأن الإجراءات التي قامت بها وزارة الصحة في سبيل التعجيل بمشروع التأمين الصحي على الأجانب ، وما هو التصور الأوّلي للمشروع وموعده الابتدائي المقرر إصداره فيه ؟ ورد سعادة الوزيرةعليه .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني ، من سعادة العضو السيد جمال محمد فخرو بشأن ما إذا تم إلغاء بعض الرسوم والإيرادات عن المواطنين ، والمقدرة ضمن ميزانية الدولة للسنتين 20032004م . (انتهت المدة المقررة للإجابة عن السؤال في 8/12/2004م) .
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن التصديق على البروتوكول المعدِّل والمكمِّل لاتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية .
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الاجتماع البرلماني العربي الأول حول قضايا الطفولة في الوطن العربي ودور البرلمانيين العرب في حماية حقوق الأطفال ، المنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 22 23 نوفمبر 2004م .
  • 07
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية ، ابتداءً من المادة (41) .
  • 08
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثامنة
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الأول

  • ​​الرقـم : 8
    التاريخ : 1 ذي القعدة 1425هـ
        13 ديسمبر 2004م​

    •  

       


       


      الرقـم : 8
      التاريخ : 1 ذي القعدة 1425هـ
          13 ديسمبر 2004م

      عقد مجلس الشورى جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين غرة شهر ذي القعدة 1425هـ الموافق للثالث عشر من شهر ديسمبر 2004م ، وذلك برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن محمد سيف جمشير النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسـعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمـين العام لمجلس الشورى .

      هذا وقد مثل الحكومة كل من :

       

      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية .

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      • من وزارة شئون مجلس الوزراء :
      1- السيد خالد عبدالغفار المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .
      2- السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      1- السيد ياسر رمضان المستشار القانونـي لوزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      • من ديوان الخدمة المدنية :
      1- السيد أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .
      2- الشيخ راشد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد لديوان الخدمة المدنية .
      3- السيدة سامية خليل المؤيد الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة .
      4- السيد أحمد زايد الزايد الوكيل المساعد لشئون التوظيف والمجالس .
      5- السيد جعفر الشيخ السنوسي مستشار ديوان الخدمة المدنية .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة النائب الأول للرئيس الجلسة :

    •  
      النائب الأول للرئيس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الثالث
       من الفصل التشريعي الأول . وباسمكم أرحب بالأخ خالد الشريف بمناسبة عودته بعد الأزمة الصحية التي ألـمّت به فأهلاً وسهلاً به . اعتذر عن حضور هذه الجلسة سعادة الأخ الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، كما اعتذر عن حضورها كل من الإخوة : الدكتور الشيخ علي آل خليفة ، والدكتور مصطفى
      السيد ، والدكتور الشيخ خالد آل خليفة ، ومحمد الشروقي ، والدكتور منصور العريض ، وأحمد بوعلاي . وقد تغيب عن الحضور الأخ الشيخ فهد آل خليفة . وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا . ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (94) السطر (19) أرجو إضافة كلمة
      " وعليه " قبل كلمة " فإن " لتقرأ العبارة كالتالي : " وعليه فإن هذه الوظيفة ... " ، وفي الصفحة (104) السطر (29) أرجو إضافة عبارة " أعتقد أن " قبل كلمة
      " هناك " لتكون العبارة كالتالي : " أعتقد أن هناك خطأ ... " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (66) السطر (23) أرجو تصحيح عبارة
      " وقد أنطنا هذه الأمر " لتكون " وقد أنيط هذا الأمر " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . أصحاب السعادة ، الإخوة والأخوات ، بالأمس القريب تشرفت السلطة التشريعية بلقاء صاحب الجلالة الملك حمد ابن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، معاهدةً إياه على العمل الجاد لتطوير القوانين بما يتناسب وسياسة الانفتاح التي تشهدها المملكة على مختلف
      الأصعدة ، وإعطاء الأولوية للقضايا الاقتصادية التي تهم الوطن والمواطن ، فعظيم الشكر والامتنان نرفعه إلى قائد مسيرتنا الخيَّرة ورائد نهضتنا المباركة ، منتهزين هذه الفرصة لنرفع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، وإلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان
      آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ، وإلى صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد
      آل خليفة ولي العهد الأمين القائد العام لقوة دفاع البحرين الموقر، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك المفدى ، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلاد وشعبها الوفي بالاستقرار والتقدم والازدهار . أعزكم الله يا صاحب الجلالة بشعبكم ، وأعز شعبكم بكم .
    •  
      وفي هذا اليوم الذي تحتفل فيه جامعة البحرين بتخريج فوج جديد من بناتنا وأبنائنا الخرِّيجين ، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ، يسعدنا أن نتقدم إليهم وإلى ذويهم بأسمى آيات التهاني والتبريكات ، راجين من المولى العلي القدير أن يوفقهم في حياتهم العملية ، فما كان بالأمس أملاً صار اليوم
      واقعًا ، وما كان حلمًا أصبح حقيقة ، بعد أن قضوا سنين من أعمارهم ينهلون من معين العلم والمعرفة ليلتحقوا بالركاب المباركة التي سبقتهم من أبناء هذا الوطن في طلب العلم ، لخدمة مجتمعهم ووطنهم وإعلاء شأن أمتهم ، فهنيئًا لكم أيها الأبناء الأعزاء ، ومنا إليكم نزفُّ أجمل التهاني وأطيب الأماني بتخرجكم .
    •  
      كما يسعدنا أن نتقدم بالتهنئة إلى شعب مملكة البحرين والعالم بمناسبة العاشر من ديسمبر الذي يصادف مرور (56) عامًا على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، هذا الإعلان الذي اعتبرته مملكتنا مرجعية هامة لحماية الحقوق من كافة أشكال الانتهاكات والعنف ، وتأتي هذه الذكرى متزامنة مع الخطوات الإصلاحية ومسيرة الديمقراطية التي قطعتها مملكة البحرين والتي تزداد قوة مع التجربة والممارسة اليومية في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ، الذي عمل على تأصيل وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان والتي نص عليها الدستور وميثاق العمل الوطني وحققتها الإنجازات الكبيرة في المملكة . كما أن صاحب السمو رئيس الوزراء قد أكد بتوجيهاته المتعددة ودعواته المستمرة تعزيز وتأصيل القوانين الوطنية في مجال حقوق الإنسان بما يتماشى مع الاتفاقيات والصكوك الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، إضافة إلى تشجيع الاهتمام بالتنمية الاقتصادية لما لها من دور في تعزيز هذه الحقوق . وقد جاءت كلمة صاحب السعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن مبارك
      آل خليفة في منتدى المستقبل بالمملكة المغربية الشقيقة مؤخرًا لتؤكد دور وأهمية تشجيع الاستثمارات في دعم عملية الإصلاح السياسي والاجتماعي في الشرق الأوسط . إن التعاون القائم بين السلطة التشريعية والتنفيذية لمواصلة المسيرة الوطنية وتعزيز حقوق الإنسان سيصب في خدمة مملكة البحرين وشعبها . كما أن مجلس الشورى ينظر بالكثير من التفاؤل لانعقاد القمة الخليجية القادمة في مملكة البحرين ، لتسهم في تعزيز التعاون المشترك ورسم المستقبل السياسي والاقتصادي لدول الخليج وشعوبها .
    •  
      كما يسعدني في هذه المناسبة أن أنوه باللقاء البنّاء الذي تم مؤخرًا بين سعادة رئيس مجلس الشورى الدكتور فيصل بن رضي الموسوي وعدد من السادة أعضاء المجلس وبين ممثلين عن معظم الجمعيات السياسية في المملكة ، حيث قدّم ممثلو الجمعيات مسودة اقتراح بقانون بشأن التنظيمات السياسية . وإنني وبالأصالة عن نفسي ونيابةً عنكم أؤيد هذه الخطوات المباركة المتمثلة في اللقاء الذي تم بين مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية وبين السلطة التشريعية ، فهذا اللقاء من وجهة نظرنا هو الطريق الصحيح الذي يرسخ الديمقراطية ضمن الأطر التي رسمها ميثاق العمل الوطني وأكدها الدستور . وبمناسبة المشروع الشبابي لغرس الورود بساحة المجلس الذي دعت إليه جمعية ملتقى الشباب البحريني ، والذي تم بالأمس في احتفال بهيج في ساحة المجلس بحضور صاحبي السعادة رئيسي مجلسي الشورى والنواب والسادة الأعضاء ومندوبين عن بعض الوزارات ومنسوبي الأمانتين العامتين بالسلطة التشريعية وعدد كبير من الشباب ، يسعدني تقديم خالص الشكر والتقدير لجمعية ملتقى الشباب البحريني والقائمين عليها وإلى الشباب الذين ساهموا في هذا المشروع النبيل وإلى كل من حضر وساهم في غرس وردة تعبر عن مبدإ الوحدة الوطنية وتعزز مفهوم المواطنة وتدريب الشباب على أهمية المشاركة في العمل الوطني وإبراز دورهم في تنمية المجتمع ، هذا وأرجو من الله العلي القدير أن يوفق شبابنا إلى ما فيه خير وطنهم ومجتمعهم وأمتهم ، كما أؤكد لهم أن رسائلهم قد وصلت في أروع صورها عبر مجلس الشعب . ندعو المولى جلت قدرته أن يديم على مملكتنا الغالية نعمة الأمن والأمان ، وأن يكتب لها دوام التقدم والازدهار في ظل قيادتها الرشيدة .
    •  
      والآن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وصلتنا رسالة من الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي بخصوص بيان المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لاحتلال الجزر الإماراتية الثلاث : طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى من قبل جمهورية إيران الإسلامية ، وقد تم توزيع هذا البيان عليكم وأرجو من الأمانة العامة التأكد من ذلك وتوزيعه على وسائل الإعلام .
    •  
      وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجّه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة من العضو فؤاد الحاجي بشأن الإجراءات التي قامت بها وزارة الصحة في سبيل التعجيل بمشروع التأمين الصحي على الأجانب ، وما هو التصور الأوَّلي للمشروع وموعده الابتدائي المقرر إصداره فيه ؟ وأفيدكم بأنه قد تم تأجيل مناقشة هذا السؤال إلى جلسة المجلس القادمة نظرًا لسفر سعادة الوزيرة .
    •  
      وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجّه إلى صاحب السعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني من العضو جمال فخرو بشأن ما إذا تم إلغاء بعض الرسوم والإيرادات عن المواطنين ، والمقدَّرة ضمن ميزانية الدولة للسنتين 2003 - 2004م ، وأفيدكم بأنه قد تم تأجيل مناقشة هذا السؤال إلى الجلسة القادمة بناءً على طلب سعادة الوزير .
    •  

      وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن التصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية ، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين ، المشارك في الاجتماع البرلماني العربي الأول حول قضايا الطفولة في الوطن العربي ودور البرلمانيين العرب في حماية حقوق الأطفال ، المنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 22 - 23 نوفمبر 2004م ، والتقرير مرفق بجدول أعمال الجلسة ، فهل هناك ملاحظات على هذا التقرير ؟ تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الاجتماع البرلماني العربي الأول حول قضايا الطفولة في الوطن العربي ودور البرلمانيين العرب في حماية حقوق الأطفال ، المنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية . سيدي الرئيس ، نحن نشيد بكل ما جاء في مداخلة الوفد بامتلاك البحرين الرصيد الوافر من التجارب والأنشطة التي تصب في خدمة قضايا الطفولة والمخزون الميداني المتراكم الذي استهدف حماية حقوق الطفل ، وإن ذلك العمل والجهد قد تنظّم وتصاعد وتكثّف في ظل المشروع الإصلاحي لمولاي جلالة الملك ، إذ تشاركت جميع مؤسسات المجتمع المدني مع السلطتين التنفيذية والتشريعية في العمل من أجل تفعيل هذه الحقوق . سيدي الرئيس ، لقد وقّعت مملكة البحرين على عدة اتفاقيات دولية لحقوق الطفل واتخذت الإجراءات لحماية حقوق الطفل البحريني في مجال التشريعات والقوانين والتربية والتعليم والرعاية الصحية والرياضة والشباب ، إلا أنه مع كل هذه الاتفاقيات والإجراءات التي اتُخِذت لازلنا نشاهد أطفالاً في عمر الزهور يُمضون الإجازة الدراسية الصيفية في العمل طواعيةً في غسل السيارات أو حمّالين في الأسواق المركزية لمساعدة ذويهم في توفير تكاليف ومستلزمات دراستهم للسنة التي تليها ، في الوقت الذي يمضي فيه أترابهم العطلة بالسفر أو الانضمام إلى نوادي الأنشطة الصيفية . والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام - سيدي الرئيس - هو : ماذا فعلت اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل في هذا المجلس الموقر حيال تلك الظاهرة ؟ وهل أعدت دراسات وبحوثًا بهذا الصدد ؟ علمًا بأنه قد مضى أكثر من دور انعقاد على تشكيل هذه اللجنة الموقرة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حقًا إنه ليسعدني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى إخواني الأعزاء وأختي العزيزة أعضاء الوفد المشارك في أعمال المؤتمر البرلماني العربي الأول المنعقد في عمّان في الفترة ما بين 22 - 23 نوفمبر 2004م ، والذي دار حول قضايا الطفولة في الوطن العربي ودور البرلمانيين العرب في حماية حقوق الأطفال ، والتي تعتبر من المواضيع ذات الاهتمام الاجتماعي في المملكة على جميع المستويات ، وإني لأقدم شكري للوفد المشارك على الإعداد الجيد والشامل للتقرير عن المؤتمر المذكور ، وعن الدور الذي قام به الإخوة في توضيح وإبراز الصورة الحقيقية وذلك أثناء مداخلاتهم القيِّمة لواقع الطفولة في المملكة ، وما اتُخذ من إجراءات لحماية حقوق الطفل البحريني سواء أكان ذلك في مجال التشريعات والقوانين ، أو في مجال التربية والتعليم ، والرعاية الصحية ومجال الشباب والرياضة ، حيث تكثّفت وتعززت تلك الجهود والإجراءات في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى ، وفي ضوء ميثاق العمل الوطني ، والتي على إثْرها انبثق تشكيل لجنتين في المجلس الوطني ، إحداهما شُكِّلت في مجلس النواب خصيصًا للعناية بالشباب ، وينصب جزء من جهودها على حماية
      الطفل ، والأخرى شُكِّلت في مجلس الشورى ، وخُصِّصت للمرأة والطفل تحت اسم
      ( اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل ) والتي أخذت على عاتقها بحث ودراسة مواءمة التشريعات في مجال المرأة والطفل مع الاتفاقيات الدولية . كذلك لا أنسى نشاطات الإخوة الواضحة أثناء المؤتمر ، والتي انعكست في الحضور المتميز والإسهام الفاعل في صوغ البيان الختامي للمؤتمر ، إضافة إلى عقد عدة لقاءات مع بعض رؤساء الوفود المشاركة وأعضائها لاستعراض بعض أوجه التعاون مع المجالس التشريعية لهذه الدول ، وشرح الأنشطة والفعاليات التي تنفّذ في هذه الدول خدمةً للطفولة وتأكيدًا للمحافظة على حقوق الطفل . هذا إلى جانب اللقاءات التلفزيونية والصحفية التي أجريت مع الزميلة الدكتورة عضو الوفد المشارك فخرية ديري حول موضوع المؤتمر وتقييم
      أعماله ، وجهود المرأة البحرينية عضو مجلس الشورى في مجال دعم قضايا الطفولة . أكرر شكري للسادة أعضاء الوفد المشارك ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أسجل كلمة شكر وتقدير لمجلس النواب
      الأردني ، وخاصة رئيس المجلس السيد عبدالهادي المجالي ، على ما حظي به وفد المملكة من رعاية خلال وجوده في الأردن الشقيق . وأثني أيضًا على اللفتة الطيبة التي أبداها الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي السيد نورالدين بوشكوج عندما أعطى الفرصة لوفد مملكة البحرين ليكون أول المتحدثين حول تجربة البحرين في رعاية الأطفال وصون حقوقهم وحفظ كرامتهم ، هذا بعد أن أشاد بمملكة البحرين وعطائها المتميز في كافة المجالات ، ومن بينها صونها لحقوق الطفل ، وبعد أن نوه بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى ، وما حققته البحرين من خطوات بناءة على طريق تعزيز الديمقراطية . كما أود أن أثمن عاليًا ما أبداه من استعداد الاتحاد البرلماني العربي للتعاون مع مملكة البحرين لتنظيم أي مؤتمر أو فعالية تقام تحت مظلة الاتحاد ، عندما أشار إلى أن البحرين هي من أكثر الدول العربية كفاءة وقدرة على تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والفعاليات المشابهة . وكلمة شكر وتقدير أيضًا إلى قسم البحوث في مجلس النواب على إعداده ورقة البحرين للمؤتمر ، وكذلك للإخوة في إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم وقسم شئون الأعضاء في مجلس الشورى ، الذين بذلوا جهودًا طيبة في هذا المجال . سيدي الرئيس ، كما هو معلوم فإن البحرين تكون عادةً السبّاقة في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه أو الدعوة إليه ، والذي يصب في إطار العمل الموحد الذي يستهدف خدمة المواطن العربي ، وكما تعلمون فإن المؤتمر قد خرج بتوصيات واردة بشكل مفصل
      في التقرير المعروض أمام حضراتكم ، وتتضمن استحقاقات ترمي إلى خدمة أطفالنا الأعزاء ، وبهدف تفعيلها فإنني أقترح إحالتها إلى اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل باعتبارها جهة الاختصاص لإعداد تقرير بشأنها ورفعه إلى مجلسكم الموقر ، وهو ما أتمنى أن ينال موافقة مجلسكم الموقر الكريم ، شاكرًا لإخواني أصحاب السعادة الأعضاء مداخلاتهم وإطراءهم وملحوظاتهم القيِّمة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أحببت أن أوجه الشكر الجزيل إلى الأخت الدكتورة فخرية ديري والأخ عبدالجليل الطريف على مشاركتهما القيِّمة في أعمال الاجتماع البرلماني العربي حول قضايا الطفولة في الوطن العربي ودور البرلمانيين العرب في حماية حقوق الأطفال . سيدي الرئيس ، أثنّي على ما طرحه الأخ عبدالجليل الطريف وهو أن يحيل المجلس الموقر التقريرَ والتوصيات إلى اللجنة المعنية وهي اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل . وبالنسبة للتوصيات التي تطرق إليها هذا الاجتماع فأعتقد أنها توصيات
      هامة ، وأحب أن أذكر للإخوان الذين سبقوني في الكلام وتساءلوا عن دور اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل أن عليهم الرجوع إلى التقرير الذي رفعته اللجنة للنظر إلى
      أهم المحاور التي طرحها التقرير . سيدي الرئيس ، بالنسبة لدور اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل ، فأود أن أوضح أنها قامت بإعداد أغلب التوصيات ، ورفعت مرئياتها
      إلى مكتب المجلس ، خصوصًا فيما يتعلق بمشروع قانون الخدمة المدنية المعروض أمامنا اليوم ، وكذلك على صعيد مقترح اللجنة بخصوص قانون العمل في القطاع الأهلي . الأستاذ الفاضل فؤاد الحاجي طرح موضوعًا مهمًّا جدًّا وهو ظاهرة عمل الأطفال الأحبّاء ( عمل الأحداث ) وهي ظاهرة لا تسر ، وأحب أن أطمئن الأخ فؤاد الحاجي بأن التقرير شامل هذا الموضوع ، خصوصًا أن اللجنة عملت على تغيير المسمى إلى
      ( عمل الأحداث ) ، وهو التعبير المطبّق في معايير العمل العربية والدولية ، وقد وضعنا مرئيات متكاملة ، وكنت أتمنى على الأخ فؤاد الحاجي أن يطَّلع عليها ، وهذا الموضوع هو من صميم أعمال اللجنة ، والأخت الدكتورة بهية الجشي والأخت الدكتورة فوزية الصالح والأخت الدكتورة فخرية ديري يركزن على هذا الموضوع ، وعلى مناقشة كل القوانين المطبقة حاليًا والتي سوف تقدمها الحكومة الموقرة ، خاصة فيما يتعلق بعمل
      الأحداث . سيدي الرئيس ، كما تُطالَب السلطة التشريعية بغرفتيها بالمواءمة بين القوانين الحالية فنحن - كذلك - نطالِب السلطة التنفيذية بهذا الأمر ، باعتبارها هي التي وقّعت على الاتفاقية ، وصاحب السمو رئيس الوزراء الموقر يؤكد دائمًا وفي كل المناسبات أهمية الاهتمام والعناية بالأطفال في مملكة البحرين . سيدي الرئيس ، لقد وقّعت مملكة البحرين على هذه الاتفاقية وهي ملزمة برفع تقارير شبه دورية حول ملاءمة هذه الاتفاقيات ، ونحن طرحنا هذا الموضوع على السلطة التنفيذية ، وقد تجاوبت مع اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل بأن ترفع وزارة الخارجية التقارير إلى الجهات المعنية في منظمة الأمم المتحدة حتى تتحقق الملاءمة ، وأشكر اهتمام سعادتكم ،
      وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أحيي الإخوة أعضاء مجلس الشورى على هذا التقرير الشامل الوافي ، وأود أن أقول : إنه ينبغي ألا تمر علينا هذه المسألة مرور الكرام ، لأن علينا مسئولية كبيرة في مجلس الشورى تجاه أطفالنا - لاسيما من الناحية التشريعية وناحية الحماية والمتابعة - ومسئوليتنا هي : أولاً : عن طريق تأكيد التزاماتنا الدولية من خلال التزامنا بالاتفاقيات والمواثيق الدولية . ثانيًا : التزامنا الأخلاقي تجاه أطفالنا ، فمادمنا التزمنا بهذه الاتفاقيات فيترتب على هذا الأمر التزام تجاه الأطفال كذلك ، وينبغي أن نأخذ به ، وينبغي ألا ننظر إلى قضية الطفولة كقضية منفصلة قائمة بذاتها ، بل يجب اعتبارها واحدة من قضايا المجتمع ككل ، وأعتقد أن هذه القضية هي أساس هذه القضايا ، لأن الطفل هو المتضرر الأول من جميع المشاكل ، فإذا تحدثنا عن الفقر أو تحدثنا عن النـزاعات المسلّحة فإن تأثيرها الأساسي عادةً ما يكون على الأطفال والمرأة بصفتهم الفئات المستضعفة في المجتمع ، لذلك أرجو أن ننظر إلى هذه القضية في نطاقها العام ونعطيها ما تستحقه من أهمية . وبالنسبة لما طُرح حول دور اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل فأعتقد أن على اللجنة مسئوليات محددة تتركز في دراسة التشريعات والقوانين المتعلقة بالمرأة والطفل ، ورصد النواقص والسلبيات الموجودة فيها ، ثم مواءمة هذه القوانين مع القوانين الدولية ، ورصد مدى التزامنا بهذه القوانين في تشريعاتنا المحلية . سيدي الرئيس ، نحن في اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل نشارك الأخ فؤاد الحاجي قلقه بشأن الطفولة العاملة ، خاصةً فيما يتعلق بتأثير هذا العمل على النواحي الصحية والدراسية - إذا كان يتعارض مع التحاق الطفل بالمدرسة - وتأثيره أيضًا على انتهاك براءة الطفل وحقه في اللعب والترفيه ، لأن هناك العديد من الأطفال الذين لا يعرفون شيئًا عن الترفيه واللعب ، ونحن - في اللجنة - حريصون على رصد هذه القضايا . إن اللجنة في دراستها لقضايا الطفولة ودراستها للقوانين اهتمت كثيرًا بقضايا الطفولة العاملة ، وكانت هناك نية لعمل دراسة عن الطفولة العاملة لرصد هذه الظاهرة ومدى خطورتها ونسبتها في المجتمع ، وأود أن أقول : إن لهذه الظاهرة وجهين ، وينبغي أن ننظر إليها من ناحية تأثيرها وضررها على الأطفال ، لا أن ننظر إليها نظرة مطلقة ، لأن هناك ظروفًا معينة تحتم على الطفل أن يعمل بحيث لا يؤثر ذلك على صحته أو دراسته أو حقوقه الأخرى . سيدي الرئيس ، أرجو عند دراسة  هذه المسألة أن ندرسها بدقة وعناية ، لا أن نطلق أحكامًا مطلقة ، بل ندرسها ضمن الظروف الاجتماعية والاقتصادية بشكل عام ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أود تسجيل الشكر الجزيل لـمُعدِّي التقرير وهم : العضو الدكتورة فخرية ديري ، والعضو عبدالجليل الطريف ، والنائب يوسف الهرمي ، وأشكرهم على الجهد الكبير في إعداد هذا التقرير والسرعة في إعداده لمناقشة هذا الموضوع . أنا بدوري أوافق على ما ذكرته الأخت الدكتورة بهية الجشي بخصوص الكثير من التشريعات التي تستعد اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل لدراستها ، وأود ألا يترك هذا الموضوع دون اتخاذ إجراء من هذا المجلس ، فهناك اتجاهان في البرلمانات الدولية والاتحاد البرلماني الدولي ، الذي أشار إلى أهمية تشكيل لجان وطنية تُعنى بحقوق الطفل ، والاجتماع القادم للاتحاد البرلماني الدولي الذي سيعقد في الفليبين في شهر أبريل القادم سيكون على جدول أعماله تشكيل لجان للطفولة ، وبعد الانتهاء منه سيحال إلى مجلسنا ، وستكون اهتمامات المجلس متابعة اللجان الوطنية للطفولة ، ونحن الآن نضع التشريعات ولكن على المجالس المتابعة لتفادي وجود أي خلل في التشريعات لمواءمتها باتفاقية حقوق الطفل . إن الموضوع الأساسي الذي يُركَّز عليه حاليًا هو
      ( الفتاة الطفل ) ، فنحن الآن أمام موضوعين الأول هو الأسرة والآخر هو الطفل ، وهناك كثير من الإساءة إلى النساء من خلال استغلال موضوع الطفولة . لقد اقترح العضو عبدالجليل الطريف أن يحال هذا التقرير إلى اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل وأنا أوافق على ذلك ، وبخاصة أن هناك تبعات على المجلس متابعتُها ، وأرجو من المجلس الموافقة على أن تكون هناك متابعة للموضوع وإحالة التقرير إلى اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري .

      العضو الدكتورة فخرية ديري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر أعضاء المجلس على مداخلاتهم بخصوص
      التقرير ، ولا أريد أن أضيف شيئًا إلى ما ذكروه ، ولكن أود أن أثني على ما ذكره الزميل عبدالجليل الطريف ، وأود أن أوجه الشكر الجزيل للجنود المجهولين ، وأعني قسم شئون الأعضاء وعلى رأسهم الأستاذ عيسى راشد الجودر وإلى إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم لما تقدمه من جهد مشكور ولسرعة إخراج التقرير المرسل إليهم من قبل الأعضاء ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حين كنت أستعرض هذا التقرير الذي بين أيدينا الآن ، توقفت طويلاً بفخر واعتزاز عند كلمات السيد الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي المشيدة بمملكة البحرين وعطائها المتميز ، وعلى نحو خاص في مجال حماية الطفولة وتشريعاتها في هذا الشأن ، إضافة لإشادة سيادته بالمشروع الإصلاحي لسيدي جلالة الملك المفدى وما ترتب عليه من إنجازات ومكتسبات أصبحت حديث اعتزاز القاصي والداني ومثار إعجاب ومتابعة المحافل المختلفة عربيًا وعالميًا ، وهو بحق أمر يدعو إلى المزيد من الفخر والاعتزاز بهذا الوطن الحبيب وبقيادته الرائدة في كل المجالات ، ثم بإنجازات أبنائه وبناته الذين قدم الزميلان والزميلة الدكتورة الفاضلة نموذجًا لهم في هذا المحفل البرلماني العربي الهام ، فحازوا أيضًا من الإعجاب الكثير ، وقدموا صورة مشرفة للمملكة وشعبها وإنجازاتها ، وربما أفاضوا على من سبقهم إلى العمل البرلماني مزيدًا من خبراتهم الرائدة وخطابهم المشرف . سيدي الرئيس ، إنني بعد إذنكم أتقدم بخالص الشكر إلى الوفد الذي مثلنا في هذا المؤتمر البرلماني الهام ، سواء على ما أبرزه من صورة مشرفة للوطن ، أو ما قدمه من مساهمات لرفد الرصيد العربي في مجال حماية الطفولة . والحقيقة إنني أود أن أسجل أيضًا أسبقية التوجه البحريني على غيره من التوجهات العربية لجهة مراجعة التشريعات المحلية المتعلقة بحقوق الطفل ومدى مواءمتها للمواثيق والاتفاقيات الدولية ، ففي التوصية (2) تتضح هذه الأسبقية البحرينية التي انبثقت من اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل الكريمة التي شكلها هذا المجلس وكانت مبكرة جدًا في تفعيل هذا العنوان ، وهذا ما أكدته أيضًا التوجيهات السامية في افتتاح هذا الدور من أعمال المجلس الوطني ، وهذه أيضًا تسجل للبحرين ولهذا المجلس الموقر الذي نتشرف بالانتماء إليه ، وعلى هذا الطريق فإنني أتطلع إلى أن نكون السبّاقين أيضًا في تنفيذ وتفعيل التوصيات الأخرى ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، ونحن بدورنا نشكر وفد الشعبة البرلمانية لمساهمته الفعالة في هذا
      المؤتمر . تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ماذا عن الاقتراح بإحالة التوصيات إلى اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل لإعداد تقرير ورفعه للمجلس ؟ وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
      شكرًا ، التوصيات ستكون في متناول يد اللجنة وهي تستطيع الاطلاع عليها من خلال جدول أعمال الجلسة . تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أكرر شكري للّجنة المؤقتة للمرأة والطفل والوفد المشارك ، وأحب أن أوضح للأخت الدكتورة بهية الجشي أنني قد طرحت تساؤلاً فقط ، ولم أطرح أو أطلق أحكامًا مقيدة أو مطلقة . وأكرر شكري للدكتورة فوزية الصالح لإجابتها عن جزء من تساؤلي الذي طرحته عندما أوضحتْ ما تشكل منه اللجان الوطنية لحقوق الطفل ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندي توضيح لما اقترحه الزميل عبدالجليل الطريف فليس الهدف هو اطلاع اللجنة على التقرير من خلال جدول الأعمال ، بل هو اقتراح إحالة التوصيات إلى اللجنة وكتابة تقرير لرفعه إلى الاتحاد البرلماني العربي ، وعندما يكتب التقرير فلابد من موافقة المجلس عليه قبل رفعه للاتحاد البرلماني العربي ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس (متسائلاً) :
      شكرًا ، الأخ عبدالجليل الطريف ، هل ما طرحتَه اقتراح رسمي تتقدم به للمجلس ؟ وهل هذا ما تريده ؟

      العضو عبدالجليل الطريف (مجيبًا) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نعم هذا ما أردته من أجل التفعيل ، لأن هناك استحقاقات مترتبة وضرورة لمتابعة كل هذه الالتزامات ، وهذا لا يتم إلا عن طريق الآلية التي ذكرتها الدكتورة فوزية الصالح ، وشكرًا .
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندما ننظر إلى توصيات إعلان عمَّان نجد أن التوصية الثانية فيها فقرة تتعلق بقيام البرلمانات ومجالس الشورى بمراجعة كافة التشريعات المحلية المتعلقة بحقوق الطفل وهي المهمة الرئيسية للّجنة المؤقتة للمرأة والطفل . وفي التوصية الخامسة تأكيد تشكيل لجان برلمانية وطنية لحقوق الطفل وأخذ ذلك بعين الاعتبار ، وبطبيعة الحال فإنه توجد لدينا مثل هذه اللجنة في مجلس الشورى . إذن هناك بعض التوصيات من المناسب ذكرها في التقرير المقترح إلى جانب الإنجازات والتي سبقْنا بها توصيات إعلان عمَّان ، وأقترح أن نضع تصوراتنا حول كيفية تنفيذ أو تطبيق أو تفعيل التوصيات الأخرى ، وبعدها يمكن أن نأخذ رأي المجلس على التقرير ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، الأخ عبدالجليل الطريف تقدم باقتراح وهو إحالة هذا التقرير إلى اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل ودراسة توصياته ومن ثم تقديم تقرير عن ذلك
      للمجلس . تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا التقرير أتى من ندوة عقدها الاتحاد البرلماني
      العربي ، وكما تعلمون فإن كل التوصيات الصادرة من الاتحادات البرلمانية تحال إلى الشعبة البرلمانية لمتابعة تطبيقها ، وهذه التوصيات تخص المجلسين وليس مجلسًا واحدًا ، وأنا أرجو أن نترك هذا الأمر للّجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لتنظر فيه ، فربما تحيله إلى أعضاء الوفد أنفسهم أو غيرهم من أعضاء المجلسين للتأكد من متابعة التوصيات ،  وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، التقرير لدى مكتب المجلس وهو بدوره يستطيع إحالته إلى اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لدراسته وبدورها قد تستعين باللجنة المؤقتة للمرأة والطفل في إعداد تقرير حول التوصيات . تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ جمال فخرو الذي يقوم دائمًا ببيان الإجراءات والقنوات الدستورية والبرلمانية التي تعزز العمل البرلماني في المجلس الوطني بغرفتيه ، وقد رفع مكتب المجلس معوقات العمل في المجلس الوطني إلى الشـعبة البرلمانية ، وأنا مع احترامي لرأي الأخ جمال إلا أننا نتوقع إحالة التقرير غدًا ، وربما يصلنا – على مدى أسبوع إلى ستة أشهر – قرار بخصوص التقرير ، ولكن في الوقت نفسه لا يوجد قانون يمنعنا – كأعضاء في اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل – من الاطلاع على هذا التقرير وكتابة مرئياتنا حوله وانتظار الإخوة في الشعبة البرلمانية ، مع أننا قد نسبقهم في وضع المرئيات وإعداد التقرير ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يمكن أن يعرض على المجلس اقتراح العضو عبدالجليل الطريف لأخذ الرأي فيه وإحالته إلى اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل لوضع دراسة حول الموضوع ، فللمجلس الموقر أن يكلف أي لجنة من لجان المجلس بإعداد تقرير حول موضوع معين ورفعه للمجلس للاطلاع على مختلف المجالات المتعلقة بهذا الموضوع ، فمن ناحية قانونية أعتقد أنه من حق المجلس التصويت على الاقتراح لإحالة الموضوع إلى اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل ، ولا يوجد هناك تعارض بين إحالته إلى اللجنة وبين دراسته من قبل اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أظن أن ما أوضحه المستشار القانوني للمجلس هو الصحيح وكنت أريد أن أذكر ما ذكره ، وأحب أن أضيف أنه من خلال تجربتنا الماضية في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لم يتم تقديم أي تقرير إليها ، وإن كانت هذه تجربة جديدة في إحالة مثل هذه المواضيع إلى اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية فلا بأس في ذلك ، ولكن من واقع ممارستنا السابقة لم تتم إحالة أي تقرير إليها ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، للتوضيح فقط فإن من صلب عمل الشعبة البرلمانية متابعة القرارات الصادرة من الاتحاد البرلماني العربي والاتحادات الأخرى ، وأنا لم أذكر أن هذا الموضوع يجب ألا يدرس في المجلس أو في لجانه ، فتكليفها هو مراجعة التشريعات القانونية ، ولكن أي تقرير لمتابعة مثل هذه التوصيات هو من صلب عمل اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ، كأن يقال إنه بحلول عام 2007م يجب أن يتم كذا أو كذا . والأمر الآخر هو إن كانت الشعبة البرلمانية لم تعمل ضمن لائحتها الداخلية السابقة التي هي تحت التعديل الآن ، فليكن معلومًا للإخوة أن هناك محاولات جادة بنقل كافة التوصيات إلى اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لتنشيط عملها وإعطائها الدور الحقيقي اللائق بها ، وبالتالي سوف تُبحث كل الأمور المتعلقة بالاتحادات البرلمانية الدولية والعربية والإقليمية بجدية في الشعبة البرلمانية وسوف تُتابَع إجراءات تطبيق التوصيات ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك آلية للعمل في هذا المجال أوضحها الأخ جمال فخرو ، والأخ المستشار القانوني للمجلس بيَّنها كذلك ، ويجب أن تتماشى خطواتنا مع طريقة العمل . ولا يوجد هناك انتقاص من حق المرأة أو الطفل . وأما الاقتراح الذي قدمه الأخ عبدالجليل الطريف فهو واضح ويقضي بأن يحال التقرير إلى اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل لدراسته ، وأرى أنه من المناسب التصويت عليه ، وللمجلس أن يقرر إلى أين يحال التقرير ، وشكرًا .

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، لا أعتقد أن هناك اختلافًا في الآراء ، والآلية واضحة وهي أن يحال التقرير إلى اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ويحال إلى اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل معًا ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يحال التقرير إلى اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية وإلى اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل معًا . وننتقل إلى البند التالي على جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية وقبل البدء في مناقشة المواد أعطي الكلمة للأخ السيد حبيب مكي فليتفضل . 

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع إن الكلمة التي طلبتها هي متعلقة بالفصل التاسع ولم نصل إليه إلى الآن ، ولكن عندي كلمة أخرى وليسمح لي مجلسكم الموقر بطرحها . سيدي الرئيس ، طرحت في كلمتي في الجلسة السابقة أثناء مناقشة الفصل الخامس (الرواتب والعلاوات) من مشروع قانون الخدمة المدنية عدة علاوات لم يذكرها ولم يتطرق إليها الفصل المذكور ، وعليه طلب إليَّ سعادة الرئيس صياغة مواد تشمل تلك العلاوات وتقديمها للمجلس ، وعليه فإنه تسعدني إفادتكم بأن المواد المقترحة مُعدَّة وموجودة الآن ، وأنتظر توجيهاتكم وتوجيهات المجلس بشأن الخطوة الآتية التي تقررون اتخاذها نحو تلك المواد المقترحة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل يوافق مجلسكم الموقر على إحالة المواد المقترحة من الأخ السيد حبيب مكي إلى اللجنة لدراستها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تحال المواد المقترحة من الأخ السيد حبيب مكي إلى اللجنة لدراستها . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (41) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين ، بعد أخذ رأي ديوان الخدمة المدنية ، إعارة الموظف بعد موافقته كتابةً للعمل في إحدى الشركات التي تساهم فيها الدولة ، أو إلى الحكومات أو الهيئات العربية أو الأجنبية أو الدولية . ويجوز شغل الوظائف بطريق الاستعارة من إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرة السابقة . وتكون الإعارة  لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة لا يزيد مجموعها على ثلاث سنوات أخرى ، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (42) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يكون راتب الموظف المعار بأكمله على جانب الجهة المستعيرة ، ومع ذلك يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن تتحمل حكومة مملكة البحرين كل أو بعض الراتب خلال مدة الإعارة . وتدخل مدة الإعارة في حساب المعاش أو مكافأة التقاعد وفي استحقاق العلاوة الدورية والترقية ، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب
      مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كما درجنا عليه في المواد السابقة التي وافق المجلس عليها أقترح إضافة كلمة " السنوية " بعد عبارة " وفي استحقاق العلاوة الدورية " ،
      وشكرًا .


      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)


      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل الأخ السيد حبيب مكي ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل الأخ السيد حبيب مكي . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (43) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " عند إعارة أحد الموظفين تبقى وظيفته شاغرة ، ويجوز في حالة الضرورة شغلها بصفة دائمة أو مؤقتة بقرار يصدر من السلطة المختصة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ، وعند عودة الموظف يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت شاغرة أو أية وظيفة شاغرة من درجة وظيفته في الجهة الحكومية المعار منها أو في جهة أخرى . وفى جميع الأحوال يحتفظ بكافة مميزات الوظيفة التي كان يشغلها قبل الإعارة " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح إضافة عبارة " أو بعدها أيهما أفضل لمصلحة الموظف " بعد عبارة " مميزات الوظيفة التي كان يشغلها قبل الإعارة " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد هادي الحلواجي (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، ماذا عن اقتراح الأخ منصور بن رجب ؟

      العضو فيصل فولاذ (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، لم يحصل الاقتراح المقدم على تثنية .

      النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
      فعلاً ، لا توجد تثنية على ذلك الاقتراح وقد انتهينا من عملية التصويت على هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (44) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من
      الحكومة : " يجوز إيفاد الموظفين في بعثات أو منح للدراسة أو للتدريب أو منحهم إجازات دراسية بأجر أو بدون أجر بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة
      التنفيذية . وتحفظ لأعضاء البعثات والمنح والإجازات الدراسية وظائفهم ، ويجوز شغلها بصفة مؤقتة بطريق التعيين أو الندب دون الترقية إذا كانت مدة البعثة أو المنحة أو الإجازة لا تقل عن سنة على أن تخلى عند عودتهم . وتدخل مدة البعثة أو المنحة أو الإجازة الدراسية إذا كانت بأجر في حساب المعاش التقاعدي وفى استحقاق العلاوة الدورية والترقية " . توصي اللجنة بالإبقاء على نص المادة كما ورد من الحكومة بعد إضافة كلمة " السنوية " بعد كلمة " الدورية " الواردة في الجزء الأخير من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجوز إيفاد الموظفين في بعثات أو منح للدراسة أو للتدريب أو منحهم إجازات دراسية بأجر أو بدون أجر بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية . وتحفظ لأعضاء البعثات والمنح والإجازات الدراسية وظائفهم ، ويجوز شغلها بصفة مؤقتة بطريق التعيين أو الندب دون الترقية إذا كانت مدة البعثة أو المنحة أو الإجازة لا تقل عن سنة على أن تخلى عند عودتهم . وتدخل مدة البعثة أو المنحة أو الإجازة الدراسية إذا كانت بأجر في حسـاب المعاش التقاعدي وفى استحقاق العلاوة الدورية السنوية والترقية " .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟


                                   
      (أغلبية موافقة)
      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (45) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يعتبر التدريب واجب وظيفي على جميع الموظفين ، ويتعين على الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون العمل على تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجاله ، وعليها إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتدريبهم وتنمية قدراتهم الإدارية والفنية والمهنية ، وإعدادهم لشغل الوظائف الجديدة وتأهيل المرشحين للتعيين في كافة الوظائف على اختلاف مستوياتها وفقًا لمتطلبات العمل وفي حدود الإمكانيات
      المناسبة . وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والأحكام الخاصة بالتدريب على ضوء ما تقرره القوانين واللوائح الأخرى من أهداف وخطط وطرق التدريب ومؤسساته أو معاهده " . توصية اللجنة : الإبقاء على نص المادة كما ورد من الحكومة مع إجراء التعديلات التالية : - تصحيح الخطأ النحوي لكلمة " واجب " الواردة في صدر المادة
       لتصبح " واجبًا " . - تصحيح الخطأ النحوي لكلمة " وظيفي" الواردة في صدر المادة لتصبح " وظيفيًا " . - مع إضافة النص الآتي في نهاية الفقرة الأولى : " ويتولى ديوان الخدمة المدنية مسئولية مساعدة الجهات الحكومية في إعداد مسارات التطوير الوظيفي وتحليل الاحتياجات التدريبية لمختلف الوظائف في الخدمة المدنية " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يعتبر التدريب واجبًا وظيفيًا على جميع الموظفين ، ويتعين على الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون العمل على تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجاله ، وعليها إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتدريبهم وتنمية قدراتهم الإدارية والفنية والمهنية ، وإعدادهم لشغل الوظائف الجديدة وتأهيل المرشحين للتعيين في كافة الوظائف على اختلاف مستوياتها وفقًا لمتطلبات العمل وفي حدود الإمكانيات المناسبة . ويتولى ديوان الخدمة المدنية مسئولية مساعدة الجهات الحكومية في إعداد مسارات التطوير الوظيفي وتحليل الاحتياجات التدريبية لمختلف الوظائف المدنية . وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والأحكام الخاصة بالتدريب على ضوء ما تقرره القوانين واللوائح الأخرى من أهداف وخطط وطرق التدريب ومؤسساته أو معاهده " .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندي ملاحظة عامة على المشروع بمجموعه ، فالمشروع لا يتضمن أي نص يدل على عدم التمييز بين الرجل والمرأة عند التوظيف أو الترقية أو التدريب . وفيما يتعلق بهذه المادة فإني أقترح إضافة عبارة " على أن تشمل برامج التدريب كلاً من الجنسين دون تمييز " في نهاية المادة ، وذلك لأنني أرى أن هناك تمييزًا صريحًا في برامج التدريب دون أخذ ظروف المرأة في الاعتبار ، فظروف المرأة تؤخذ دائمًا بشكل سلبي تجاهها عند التدريب ، وأنا أفضل أن ينص صراحة على عدم التمييز في برامج التدريب بين المرأة والرجل ، وشكرًا .
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المشروع بعد التعديل الذي أُجريَ على المادة (4) ضمَّن معنى المساواة بعد تضمينه نص المادة الدستورية التي تفيد ذلك ، وبهذا فإن موضوع المساواة مفروغ منه مسبقًا ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالاتفاق مع لجنة الشئون التشريعية والقانونية أقترح إضافة مادة متعلقة بالتدريب ، وأنا أقترحها ليس بصفتي مقررًا للّجنة بل بصفتي عضوًا في المجلس ، فهل لي أن أذكرها ؟

      النائب الأول للرئيس :
      تفضل .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أكد الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك أهمية إعداد الصف الثاني من القيادات الشابة التي ستتولى المسئولية ، واستجابة منا كسلطة تشريعية لهذه الدعوة السامية ، وحيث إن الفصل الخاص بالتدريب لم يتضمن نصًا قانونيًا يتعلق بإعداد الصف الثاني من القيادات من خلال خطة الإحلال أو ما يطلق عليه في المؤسسات succession plan ؛ أقترح إضافة المادة التالية : " يقوم ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون بوضع خطط الإحلال والتدريب اللازمة لإعداد الصف الثاني من القيادات الإدارية في أجهزة الخدمة المدنية " . هذه المادة المقترحة المعروضة أمامكم مرجعيتها الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حفظه الله الذي أكد أهمية هذا المنهج ، والأسباب التي دعت إلى ذلك هي الارتقاء بالمستوى الإداري تماشيًا مع خطط الإصلاح الاقتصادي وتحسين الإنتاجية والأداء ، والاستجابة والتناغم من قبل السلطة التشريعية مع هذه الدعوة السامية ، وتوفير القيادات الإدارية المهيئة لشغل الوظائف المستجدة أو تلك التي تُشغَل بسبب تقاعد شاغليها ، والتأكد من توفر المعرفة - والمعرفة هنا هي المعرفة الأكاديمية - والخبرة العملية ، واكتساب المهارات القيادية لشاغلي هذه الوظائف .  سيدي الرئيس ، بإضافة هذه المادة تكون هناك مهارات كثيرة يجب أن يكون القيادي ملمًّا بها ، فإذا لم يكن القيادي ملمًّا - مثلاً - بالشئون المالية والمحاسبة التي هي أساس إدارة الموارد التي بين يديه من أفراد وميزانية ، وإذا لم يكن كذلك مهيئًا ومُعَدًّا لمعرفة آليات اتخاذ القرار والتخطيط والبرمجة فسيكون هناك نقص في هذه الكفاءة ، وعلى هذا الأساس أوصي بإضافة هذه المادة لتتناغم السلطة التشريعية مع الدعوة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حفظه الله ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تقدم الأخ عبدالحسن بوحسين باقتراح ، فإما أن يناقش المجلس هذه المادة المقترحة أو يحيلها إلى اللجنة للمزيد من الدراسة مع ديوان الخدمة المدنية ، فهل يوافق المجلس على مناقشة هذا الاقتراح من حيث المبدأ ؟


       
      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      والآن على المجلس إما مناقشة هذا الاقتراح في هذه الجلسة أو إحالته إلى
      اللجنة ...

      العضو عبدالحسن بوحسين (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، هذه المادة نُسِّقت مع الإخوة أعضاء اللجنة واطلعوا عليها وأنا رأيتُ استحسانهم لها وموافقتهم عليها ، فإذا أُحيلت إلى اللجنة فذلك تحصيل حاصل ، لأن أعضاء اللجنة يستحسنون إضافتها ...

      النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
      صحيح أن اللجنة تستحسن إضافة هذه المادة ، لكن الإخوة في ديوان الخدمة المدنية ليس لديهم الوقت الكافي لدراستها ، فلابد من إعطائهم المجال لذلك ...

      العضو محمد هادي الحلواجي (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، أعتقد أن الإجراء الطبيعي هو أن تطرح المادة للنقاش بعد موافقة المجلس عليها من حيث المبدأ دون سؤال المجلس : هل يقبل مناقشتها الآن أم يرى إحالتها إلى اللجنة ؟ فإن كان هناك اقتراح بالإحالة فتؤخذ موافقة المجلس على ذلك ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب إحالة هذه المادة إلى اللجنة ، لأنه عندما استأنس الأخ عبدالحسن بوحسين برأي الإخوة في اللجنة حول هذه المادة فربما يعني ذلك أخذ الموافقة عليها ، وأعتقد أنه ينبغي أن ندرسها ضمن مشروع القانون ككل ، لنرى أين تقع هذه المادة ؟ وما هي تبعاتها على بقية المواد ؟ وشكرًا .

      العضو جمال فخرو (مثيرًا نقطة نظام) :
      سيدي الرئيس ، المادة (104) من اللائحة الداخلية تنظم هذه العملية ، وأعتقد أن من المفترض أن يصوَّت المجلس على مناقشتها الآن أو إحالتها إلى اللجنة ، وإذا قرر المجلس بحثها الآن فيجب ذلك ، وأما إذا قرر إحالتها إلى اللجنة فإنها تحال إليها ، وهذا ما تنص عليه المادة (104) من اللائحة الداخلية في فقرتها الأخيرة : " فإذا أقر المجلس النظر في هذه التعديلات عرضها الرئيس على المجلس وله أن يقرر بحثها في الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة ... " ، ولذلك أعتقد أن التصويت يجب أن يكون من أجل بحثها أو إحالتها ...

      النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
      التصويت الأول كان للموافقة على الاقتراح من حيث المبدأ . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لهذا التعديل فإنا نعتقد أن الفقرة الأخيرة من المادة (45) من مشروع القانون تلبي كل ما جاء به هذا الاقتراح ، والمادة تنص على الآتي : " يعتبر التدريب واجبًا وظيفيًا على جميع الموظفين ، ويتعين على الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون العمل على تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجاله ، وعليها إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتدريبهم وتنمية قدراتهم الإدارية والفنية والمهنية ، وإعدادهم لشغل الوظائف الجديدة ... " ، وهذه النقطة الأخيرة هي النقطة المهمة ...

      النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
      سعادة الوزير ، إلى الآن لم نطرح هذه المادة للنقاش ، إنما وافق المجلس على اقتراحها من حيث المبدأ ...

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب (مستأذنًا) :
      معالي الرئيس ، المجلس وافق على مناقشتها ...

      النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
      إلى الآن لم يوافق المجلس على مناقشتها في هذه الجلسة . تفضل الأخ جميل المتروك .
      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي للإخوان فإني أعتقد أن الأخ جمال فخرو أوضح نقطة مهمة ، فالمادة (104) من اللائحة الداخلية تحدد آلية التعديل أو الإضافة التي تقترح في مواد مشروع القانون ، ولنسأل أنفسنا أولاً : هل استوفت هذه المادة الشروط ؟ فالمادة (104) تقول : " لكل عضو عند نظر مشروع قانون أن يقترح التعديل بالإضافة أو الحذف أو التجزئة في المواد . ويجب أن يقدم التعديل كتابة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بثمان وأربعين ساعة على الأقل ليعمم على الأعضاء " ، ونحن لم يُعمَّم علينا هذا التعديل فكيف نبدأ في مناقشة أمر لم يكن حاضرًا بين أيدينا ولم نقرأه ولم نعرف عنه شيئًا ؟ ثم تقول المادة : " ويجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها ... " ، بشرط أن يكون هذا التعديل مقدمًا من خمسة أعضاء ، ثم تتابع المادة القول : " ويصدر
      قرار المجلس بنظره أو استبعاده بعد سماع مقدم الاقتراح ، إن كان لذلك محل دون مناقشة " ، وشكرًا .

      العضو محمد هادي الحلواجي (مقاطعًا) :
      المادة قالت : " لكل عضو " .
         
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توضيحًا للأخ جميل المتروك فإن الفقرة الثانية من المادة (104) تقول : " ويجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها " ، وهذا هو ما حصل اليوم ، فالتعديل كان موجودًا والمجلس صوَّت بالموافقة على عرض التعديل المقترح ، إذن لا توجد مخالفة لأية مادة من مواد اللائحة الداخلية ، والمادة (104) تتعلق فعلاً بهذا الظرف ، ولو جاز لنا أن نقبل لوافقنا من حيث المبدأ على قبول هذه المادة ، ولكن أمامنا الآن إما مناقشتها أو إحالتها إلى
      اللجنة ، وشكرًا .  
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، الآن هل يوافق المجلس على إحالة هذه المادة المقترحة من الأخ عبدالحسن بوحسين إلى اللجنة ؟


       (أغلبية موافقة)
        


      النائب الأول للرئيس :
      إذن تحال هذه المادة المقترحة إلى اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      الفصل التاسع : الإجازات : المادة (46) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يحدد بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية ، أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة . ويجوز عند الاقتضاء تحديد مواعيد خاصة لبعض الجهات الحكومية أو لوظائف معينة حسب طبيعة العمل بها ، ويكون ذلك بقرار من السلطة المختصة ، بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية . ويجوز للسلطة المختصة ، لظروف تقتضيها مصلحة العمل ، تكليف الموظف القيام بأعمال إضافية بعد ساعات الدوام الرسمي وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية . ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات المقررة في المواد التالية " . توصي اللجنة بالإبقاء على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل مع تصحيح الخطأ الإملائي لكلمة " يحدد " الواردة في صدر المادة لتصبح " تحدد " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تحدد بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية ، أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة . ويجوز عند الاقتضاء تحديد مواعيد خاصة لبعض الجهات الحكومية أو لوظائف معينة حسب طبيعة العمل بها ، ويكون ذلك بقرار من السلطة المختصة ، بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية . ويجوز للسلطة المختصة ، لظروف تقتضيها مصلحة العمل ، تكليف الموظف القيام بأعمال إضافية بعد ساعات الدوام الرسمي وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية . ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات المقررة في المواد التالية " .
      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، طلبت كتابةً إلى سعادتكم أن أناقش هذا الفصل بشكل عام قبل البدء في مناقشة مواده ، وكنتَ قد أذنت لي بأن أتكلم عندما كنا نناقش المادة (41) قبل أن نأتي إلى موضوع هذا الفصل المتعلق بالإجازات ، فهل تسمح لي الآن بالكلام ؟ 

      النائب الأول للرئيس :
      تفضل .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تحدث هذا الفصل بإسهاب عن أيام العمل الأسبوعية والعطلات الأسبوعية والأعياد والمناسبات والعطلات الأخرى والإجازات الاعتيادية والإجازات المرضية والإجازات الخاصة كالزواج والحج والوضع والوفاة وعدة الوفاة ومرافقة المريض ومخالطة المريض والحجر الصحي وإجازة الامتحان الدراسي والمشاركة في الوفود ، ولكنه لم يشر إلى إجازة إصابة العمل . سيدي الرئيس ، إن نظام الخدمة المدنية رقم (640) لسنة 1992 والمعمول به نصَّ على ما يلي : " إن الموظف الذي يتخلف عن العمل بسبب إصابة عمل يستحق تعويضًا يساوي راتبه الأساسي مع العلاوات غير المرتبطة بأداء العمل خلال فترة التخلف مثل العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاغتراب وعلاوة السكن ... " - للموظفين غير البحرينيين - " ... وعلاوة المؤهل كما يعتبر الموظف خلالها كما لو كان على العمل لاستحقاق فوائد الخدمة المدنية مثل الإجازة السنوية والإجازة المرضية والزيادة الدورية والمستحقات النهائية وتكريم مدة الخدمة " . إن مشروع القانون المقترح أغفل هذا الحق للموظف ولم ينص عليه ، لذلك أرى إضافة المادة التالية : " يستحق الموظف الذي يتغيب عن العمل بسبب إصابات العمل راتبه الأساسي وجميع العلاوات الأخرى المقررة له ، ويعتبر خلال فترة غيابه كما لو كان على العمل لاستحقاق جميع فوائد الخدمة المدنية ، على ألا تتجاوز فترة الغياب ثلاثة أشهر ما لم تقرر الجهة الصحية المتخصصة غير ذلك " ، والهدف من ذلك هو تنظيم حق الموظف بقوة القانون ، فاللائحة التنفيذية - كما قلت سابقًا - لا تمنح حقوقًا غير منصوص عليها في القانون ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تعليقي ليس على مداخلة الأخ السيد حبيب مكي ، وإنما على المادة (47) ، فأنا لم أجد تفسيرًا لإضافة اللجنة عبارة " شامل جميع
      العلاوات " ، فما هو المغزى ...

      النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
      نحن إلى الآن لم نصل إلى المادة (47) . تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .

      وكيل ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وددنا أن نرد على الاقتراح بخصوص منح إجازة خاصة تسمى إجازة إصابة العمل ، فإجازة إصابة العمل تأتي ضمن الإجازات المرضية . أما إذا نظرنا إليها من ناحية قانونية فسنجد أنها تقع ضمن مهام الهيئة العامة لصندوق التقاعد ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هناك اقتراح من الأخ السيد حبيب مكي وبالإمكان طرح قبوله من حيث المبدأ ...        

      العضو عبدالحسن بوحسين (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، ما ذكره الأخ السيد حبيب مكي لا يتعلق بمستحقات الموظف التي تمنحها إياه الهيئة العامة لصندوق التقاعد ، فهو يتحدث - كما فهمتُ - عن أنظمة الخدمة المدنية الحالية التي تجيز منح الموظف المصاب (الجالس في البيت) حقوقَه كما لو كان على العمل ، أي أنه لا يُستقطع شيء من علاواته ، هذا هو ما يجب توضيحه للإخوة حتى يكونوا على بيَّنة منه ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المقترح الذي تقدم به الأخ السيد حبيب مكي
      هو مقترح هام وجدير بالنقاش ، ولكن الأمر هو كما تفضل به وكيل ديوان الخدمة المدنية ، إذ يكفل ذلك قانون التقاعد ، وهذا الموضوع مطبق كذلك على قانون العمل في القطاع الأهلي ، فالقانون المقترح من قبل وزارة العمل والشئون الاجتماعية والذي يناقش مع ...  

      النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
      الأخ فيصل ، دعنا نناقش هذا الاقتراح لقبوله من حيث المبدأ ، كما تعاملنا مع المادة المقترحة . تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الأخ أحمد البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية يقول إن المصاب بإصابة عمل تكون الهيئة العامة لصندوق التقاعد مسئولة عنه ، لكنه ربما لا تكون هذه الإصابة عويصة بحيث تمنعه عن العمل بقية حياته ...

      النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
      الأخ السيد حبيب ، هل لديك مادة مقترحة لنطرحها للتصويت من حيث المبدأ ؟ وأين تقع هذه المادة من هذا المشروع ؟

      العضو السيد حبيب مكي :
      نعم ، لدي مادة مقترحة وتقع ضمن هذا الفصل ، وهي : " يستحق الموظف الذي يتغيب عن العمل بسبب إصابات العمل راتبه الأساسي وجميع العلاوات الأخرى المقررة له ، ويعتبر خلال فترة غيابه كما لو كان على العمل لاستحقاق جميع فوائد الخدمة المدنية ، على ألا تتجاوز فترة الغياب ثلاثة أشهر ما لم تقرر الجهة الصحية المتخصصة غير ذلك " ، وشكرًا .  
        
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس من حيث المبدأ على اقتراح الأخ السيد حبيب مكي بإضافة المادة التي قرأها إلى الفصل التاسع من مشروع القانون ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      هل يوافق المجلس على إحالة الاقتراح المذكور إلى اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يحال هذا الاقتراح إلى اللجنة . هل هناك ملاحظات أخرى على المادة
      (46) ؟


       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت المادة (46) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (47) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " للموظف الحق في إجازة براتب كامل في أيام عطلات الأسبوع والأعياد والمناسبات الرسمية والعطلات الأخرى المقررة قانونًا ، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك ، ويتم تعويضه عنها وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية " . توصي اللجنة بإضافة عبارة " شامل جميع العلاوات " وذلك بعد عبارة " للموظف الحق في إجازة براتب كامل " الواردة في بداية المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " للموظف الحق في إجازة براتب كامل شامل جميع العلاوات في أيام عطلات الأسبوع والأعياد والمناسبات الرسمية والعطلات الأخرى المقررة قانونًا ، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك ، ويتم تعويضه عنها وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية " .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مشروع الحكومة لم يتضمن جميع العلاوات ، وأعتقد أن لدى الزميل السيد حبيب مكي اقتراحًا بشأن بعض العلاوات ، فأقترح تأجيل البتّ في هذه المادة حتى يتم تدارس اقتراح الأخ السيد حبيب مكي ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حين لم ترِد في النص المقدم من الحكومة عبارة " شامل جميع العلاوات " ، فهل كان راتب الإجازة سابقًا يحسب بالنظر إلى الراتب الأساسي فقط أم الراتب مع العلاوات الأخرى ؟ وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ جمال فخرو ، فقد كان من الأحرى بالأخ مقرر اللجنة أن يوضح للمجلس الحكمة من إضافة عبارة " شامل جميع العلاوات " ، فهو ذكر أن هذا هو نص الحكومة ولكن لم يقل لنا إن كانت الحكومة تطبق مضمون ذلك النص أم لا ؟ وبعد ذلك أتى بنص اللجنة ، فما الحكمة من هذه الإضافة ؟ فسؤال الأخ جمال فخرو في محله ، وأظن أن لدى الحكومة رأيًا سديدًا في هذا الشأن ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية .

      رئيس ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سعادة الرئيس ، من ناحية عملية لا يوجد فرق فالعلاوات تكون
      مشمولة في الراتب ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أظن أن ما ذهب إليه المشرِّع في هذا الأمر متعلق بعلاوة المواصلات التي يستحقها الموظف وهي ليست علاوة مقررة لجميع الموظفين بل هي للموظفين الذين يستخدمون سياراتهم ، وهذه العلاوة تُقطع عنهم أثناء فترة الإجازة السنوية ، وكذلك علاوة الاتصال نظير إجراء الموظف المكالمات الخاصة بالعمل ، وهذا هو ما أشار إليه المشرِّع - حسب تصوري - في هذا الشأن ، حيث يتم خصم هذه العلاوات المخصصة للموظف أثناء إجازته السنوية فقط ، أما باقي العلاوات كالعلاوة الاجتماعية وغيرها فإنها تصرف للموظف أثناء الإجازة ، وشكرًا .
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توضيح سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية هو توضيح هام ، وكذلك توضيح الأخ عبدالرحمن الغتم . أما بالنسبة للموظف الذي يخرج في إجازته السنوية فهل يعقل أن يعطى علاوة المواصلات وعلاوة الاتصال أثناء إجازته ؟! والحال إنه يجب أن نكون محافظين على المال العام ، إذن لابد من قطع علاوة المواصلات وعلاوة الاتصال عن الموظف أثناء إجازته ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا متفهم لطبيعة اللبس الحاصل ، لأن القانون الذي بين أيدينا لم يوضح العلاوات التي يستحقها الموظف ، وربما يكون هذا هو سبب اللبس ، فهناك علاوات وهناك بدلات ، وأعتقد أن المقترح الذي تقدم به الأخ السيد حبيب مكي بتضمين العلاوات في القانون هو أمر صحيح . وحسبما ذكر سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية فهناك علاوات يستمر الموظف في استلامها حتى وإن خرج في إجازة كالعلاوة الاجتماعية ، وهناك بدلات - وليست علاوات - مرتبطة بطبيعة العمل ، أي تصرف للموظف عند وجوده في العمل كعلاوة استخدام السيارة للعمل وليس بدل مواصلات ، وهناك علاوة الانتقال التي تمنح للموظف للانتقال من بيته إلى عمله ، وهناك علاوة سيارة تمنح للموظف لاستخدام سيارته أثناء العمل ، فإذا انقطع الموظف عن العمل بسبب الإجازة فإنه تقطع عنه بعض البدلات ، وهناك علاوات يستمر في الحصول عليها كالعلاوة الاجتماعية مثلاً . وبسبب عدم التفريق بين هذه العلاوة في القانون حصل لبس ، فاقتراحنا هو أن تكون العبارة " شامل جميع العلاوات " وليس البدلات ، وأعتقد أن هذا الموضوع يحتاج إلى رأي الإخوة في ديوان الخدمة المدنية ، وشكرًا .
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أوضح أن هناك فرقًا بين بدل المواصلات وبدل الاتصال ، وهذا هو ما أوقع لجنة الشئون التشريعية والقانونية في هذا الإشكال بحيث لم نستطع أن نصل إلى تكوين صورة واضحة بخصوص البدلات والعلاوات التي يتعامل معها ديوان الخدمة المدنية ، وحتى مع وجود المستشارين لم نستطع أن نتبين فرقًا واضحًا يجعلنا نجزم بقرار معين ، ولذلك التزمنا الاحتياط في هذه الإضافة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .

      وكيل ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تعريف الراتب الذي وافق عليه مجلسكم الموقر هو :
      " الراتب الأساسي المقرر للوظيفة شاملاً العلاوات الدورية السنوية والتشجيعية التي يحصل عليها الموظف ، ولا يدخل فيه البدلات والمكافآت والتعويضات الأخرى المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون " ، وكان مجلسكم الموقر قد وافق على هذا التعريف والعلاوات المشمولة المرتبطة بالراتب الأساسي ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حسبما أفهم فإن التعويض في هذه المادة - كما جاءت من الحكومة - يتم وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وفي الوقت نفسه عدّلت اللجنة المادة بحيث يكون للموظف الحق في إجازته براتب كامل شامل جميع العلاوت . وتعقيبًا على ما ذكره سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية وعلى النقطة التي أثارها الأخ عبدالرحمن الغتم فإني أرى - تفاديًا لهذه الظروف - أن يؤخذ بتعديل اللجنة بحيث يكون التعويض مبنيًّا ومبيّنًا في مشروع القانون وأن يشمل جميع
      العلاوات ، لا أن نترك الأمر للاّئحة التنفيذية بالنسبة لما هو مشمول ضمن البدلات خلال الإجازات والعطلات السنوية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك نقطة في هذه المادة يجب توضيحها وهي أن أيام عطلات الأسبوع والأعياد والمناسبات لا تعتبر إجازات تستقطع من رصيد إجازات الموظف ، وإنما تعتبر من أيام العمل الشهري ، فكل ما يستحقه الموظف
      - سواء عمل أم لم يعمل - هو الراتب ، لكن المشكلة هنا هي تحديد العلاوات التي يستحقها الموظف أثناء عمله ، وابتعادًا عن الإشكال أقف مع تعديل اللجنة بإضافة عبارة " شامل جميع العلاوات " مع قبول الاقتراح الذي طرحتُه لتحديد العلاوات حتى تكون المادة واضحة ولا يكون هناك أي إشكال ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك اقتراح من الأخ السيد حبيب مكي بالنص على العلاوات في صلب القانون ، ومن خلال هذه المداخلات اتضح أن هناك خلطًا بين العلاوات وبين البدلات ، وبإدخال اللجنة عبارة " شامل جميع العلاوات " فإن من المفترض أن يتم تحديد العلاوات وتحديد البدلات ليتم البدء في هذه المادة . وهناك أيضًا اقتراح من الأخت وداد الفاضل بتعليق هذه المادة إلى حين البت في اقتراح الأخ السيد حبيب مكي ، وأعتقد أنه من المناسب طرح هذا الاقتراح على المجلس ليتم البت في هذه المادة بعد مناقشة المادة المقترحة من الأخ السيد حبيب مكي ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، موضوع الراتب موضوع مهم وحيوي ، وأعتقد أن الحكومة وضعت تعريفًا واضحًا في هذا المشروع ، وقد ناقشته اللجنة وأقره مجلسكم الموقر وبيَّنت بالضبط ما تقصده الحكومة من الراتب ، ولا نحتاج إلى أن نعود في كل مادة لنقول بالعلاوات أو من دون العلاوات . ثم نأتي إلى هذه المادة - محل النقاش
      الآن - التي تتكلم عن العطلات والإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية ، ونجدها
      تقول : " للموظف الحق في إجازة براتب كامل " ، ولو كانت الحكومة تقصد أن يكون الراتب بدون العلاوات لقالت المادة : " براتبه الأساسي " ، ونفس الكلام ينطبق على المادة التالية التي سنتطرق إليها إن شاء الله ، وتعريف " الراتب " تم إقراره ، وإذا رجعنا إلى تعريف الراتب إن كان مع العلاوة أو بدونها فإننا نرجع إلى الوراء ، والمقصود هنا هو أن هناك علاوات مرتبطة بالراتب وهي حق للموظف ، أما البدلات فتؤخذ حسب طبيعة العمل كبدل العمل الإضافي ، وبدل السيارة ، وبدل الهاتف ، وغيرها ، وهذه كلها تعطى إذا كان الموظف يزاول عمله ، أما إذا كان الموظف في إجازة فلا يستحق هذه البدلات ، وهذا للحفاظ على المال العام ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تعريف الراتب الذي جاء من الحكومة والذي أقرته اللجنة والمجلس هو " الراتب  : الراتب الأساسي المقرر للوظيفة شاملاً العلاوات الدورية السنوية والتشجيعية التي يحصل عليها الموظف " ، والذي أوقع اللجنة في هذا اللبس هو هذا التعريف ، لأنه تذكر في التعريف عبارة " ولا يدخل فيه البدلات والمكافآت والتعويضات والعلاوات الأخرى ... " ، وقد أردنا أن نصل إلى صورة واضحة عن ماهية هذه العلاوات الأخرى من خلال ديوان الخدمة المدنية فلم نستطع الوصول لمعرفة هذه العلاوات ، حتى إننا لم نستطع التفريق بين معنى البدلات ومعنى العلاوات ، فتارة تسمى بدل مواصلات وتارة أخرى تسمى علاوة مواصلات ، وتارة تسمى علاوة اتصالات وتارة أخرى تسمى بدل اتصالات ، لهذا نحن أردنا أن نحتاط للموظف في هذا الأمر فقلنا : " شاملاً العلاوات " ، ويجب أن يحصل الموظف على العلاوات التي يستحقها دون البدلات سواء كان في إجازة أو لم يكن ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أوضح أمرًا وتعقيبًا على كلام سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، فالراتب - بحسب التعريف - لا يشمل العلاوات ، فيجب أن ننتبه إلى هذا الأمر ، والعلاوة التشجيعية ليست علاوة
      اجتماعية ، بل هي رتبة يحصل عليها الموظف في السنة ، ونحن نتكلم عن العلاوات الثابتة التي يستحقها الموظف ، وإذا خرج موظف في إجازة فإنه تدفع له العلاوة الاجتماعية ، وإذا قلنا بدون العلاوات فمعنى ذلك إننا نقطع عنه العلاوة الاجتماعية التي يستحقها عندما يخرج في إجازة ، ولذلك نحن قلنا : " شاملاً العلاوات " ، لأن تعريف الراتب ينص على الراتب الأساسي فقط ولا يشمل بحسب هذا التعريف العلاوات التي يستلمها الموظف عندما يخرج في إجازة ، وهذه حقوق يكتسبها ويستحقها الموظف ، وشكرًا .
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك لبسًا في فهم المادة وفهم معنى الراتب ، فالمادة تذكر جميع العلاوات دون استثناء ، واللائحة التنفيذية لن تكون أقل من
      القانون ، وإذا أصررنا على أن يشمل الراتب جميع العلاوات فمعنى ذلك أن الراتب يشمل جميع العلاوات دون استثناء . فهل اللجنة تقصد جميع العلاوات دون استثناء ؟ في اعتقادي أن هذا الأمر خاطئ لأنه يتطلب منا تعريف الراتب ، وإذا كانت هناك علاوات يجب علينا تضمينها في الإجازات فيجب أن تُذكر بوضوح حتى لا يكون هناك أي لبس ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا لو أمعنا النظر في مداخلة سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فسنجد أن الجواب موجود في تعريف الراتب ،
      ولو قرأنا التعريف سنجد أنه ينص على التالي : " الراتب : الراتب الأساسي المقرر للوظيفة شاملاً العلاوات الدورية السنوية ... " ، فما هي العلاوات الدورية السنوية ؟ لقد وضحنا العلاوات الدورية السنوية في المادة (31) من مشروع القانون ، وما هي العلاوات التشجيعية ؟ وقد وضحناها أيضًا في المادة (32) من نفس المشروع ، هذا يعني أن تفسير الراتب كما أتى في التعريفات بيَّن المقصود بكلمة الراتب ،
      ولكي يعزز مشروع القانون هذا المعنى قال : " ولا يدخل فيه البدلات والمكافآت والتعويضات ... " . إذن الراتب هو الراتب الأساسي بالإضافة إلى العلاوة الدورية والعلاوة التشجيعية فقط ، ولكي يزول  اللبس نصّ القانون على التالي : " ولا يدخل فيه البدلات والمكافآت والتعويضات والعلاوات الأخرى ... " فهنا تم تحديد الراتب ، وأعتقد أننا عند صياغتنا للمادة قلنا : " راتب كامل " وبهذه العبارة نحن خلقنا اللبس بين الراتب الكامل والراتب غير الكامل ، ويجب أن نستخدم اللفظ كما جاء في التعريف بأن نقول : " براتب " فقط ، لأنه عندما نقول : "براتب كامل" نكون قد أتينا بإضافة خلقت لنا لبسًا مما حدا باللجنة لأن تضيف عبارة " جميع العلاوات " ، وإذا وقفنا عند كلمة " راتب " كما جاءت في التعريفات واستخدمناها في المادة (47) وقلنا إن للموظف الحق في إجازة براتب في أيام العطلات وغيرها ؛ نكون قد وضحنا الأمور كما ينبغي ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، الأخ فيصل فولاذ لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .

      العضو فيصل فولاذ (مثيرًا نقطة نظام) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك ازدواجية في دور الأخ عبدالحسن بوحسين فهو عضو وفي نفس الوقت هو مقرر للّجنة ، وقد طرح بعض المسائل ، ولا أعرف هل هو يطرحها كعضو من الأعضاء أم كمقرر للّجنة ؟ وأعتقد أن المستشار القانوني للمجلس يتفق معي في هذا الجانب ، لذا أرجو من سعادتكم ضبط هذا الأمر ،
      وشكرًا .
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أدافع عن رأي اللجنة وأوضح ما توصلت إليه اللجنة وهو أن الراتب يشمل العلاوات ، وهذا هو رأي اللجنة ، فأين الخلط يا أخ فيصل ؟ وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لتعريف الراتب فهو غير دقيق ، فإذا كان الراتب الأساسي المقرر للوظيفة شاملاً العلاوات الدورية السنوية والتشجيعية ، فلماذا لم تذكر هنا العلاوة الاجتماعية ؟ وعندما يكون التعريف الذي ورد في بداية المشروع هو
      " الراتب " فلماذا أضيفت كلمة " كامل " في المادة (47) إلى كلمة " براتب " ؟ فعبارة " براتب كامل " هي التي أثارت اللبس ، وقد كان بالإمكان أن يكتفى بكلمة
      " براتب " لأن الراتب معرف ومفهوم . أمر آخر هو أن اللجنة أخذت باقتراح مجلس النواب بإضافة عبارة " شاملاً العلاوات " فهي قد استرشدت بهذه الإضافة وأخذت
      بها . أما بالنسبة للمادة (47) فإن النص على أن الراتب كامل وشامل جميع العلاوات أمر وارد ، فالمفروض ألا يعتبر يوم العطلة يوم إجازة ، لهذا فإنه يكون الراتب هنا شاملاً جميع العلاوات والبدلات ، والإضافة هنا بأن يكون الراتب شاملاً ؛ لها مبرر ، ولكن قد تكون هذه الإضافة محل نظر في المواد التي سنناقشها لاحقًا وذلك استنادًا إلى إضافة مجلس النواب ، وأعتقد أنه قد يثار هذا الموضوع عندما نتطرق إلى بقية المواد ، ولكني أعتقد أن الإضافة هنا صحيحة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قبل طرح وجهة نظري أود أن أوضح أن ممثلي ديوان الخدمة المدنية كانوا موافقين على هذه الإضافة أيضًا ، وأن الذي جعلنا نؤكد هذه الإضافة ونتفق مع الإخوة في مجلس النواب عليها هو أننا لم نستطع أن نفهم موضوع الزيادة السنوية ، هل هي علاوة أم هي حق ثابت لكل موظف ؟ وهل العلاوة الاجتماعية هي الزيادة السنوية أم ماذا ؟ وهل هي لمواجهة غلاء المعيشة أم ماذا ؟ لذا أردنا أن نؤكد هذا الحق ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كانت اللجنة تقول إنها لم تتضح لديها الرؤية ، ولم يستطع ديوان الخدمة المدنية توضيح هذا الأمر ، فلا يجوز أن تأتي اللجنة وتضع ما لم يوضح لها في مادة من مواد المشروع ومن ثم تطلب منا التصويت عليها ، لأنه يجب أن يتضح الأمر لدى اللجنة أولاً ، لذا أقترح أن تعاد المادة إلى اللجنة لمزيد من التوضيح ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، للتوضيح أردت أن أسأل الإخوة في ديوان الخدمة
      المدنية : ما هي العلاوات التي يستلمها الموظف عندما يخرج في إجازة ؟ أرجو الإجابة عن هذا السؤال ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان لخدمة المدنية .

      وكيل ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سأتطرق مرة أخرى إلى الراتب الأساسي ، فالراتب الأساسي يشمل الراتب بالإضافة إلى الزيادة الدورية ، والعلاوة الاجتماعية ، وهذا بحسب قرار سمو رئيس مجلس الوزراء ، فالعلاوة الاجتماعية جزء من الراتب بحكم القرار الصادر عن سموه ، وعندما نتكلم عن البدل فإنه يعني تلك العلاوة المرتبطة بأداء الوظيفة ، مثلاً (بدل السيارة) فالسيارة تستخدم لغرض يتعلق بأداء مهام الوظيفة التي يشغلها الموظف ، وهذا البدل ينتفي متى ما خرج الموظف في إجازة سنوية ، أما في العطل الرسمية فإن جميع هذه البدلات تبقى ، وشكرًا .
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، لدي طلب بقفل باب النقاش ، وقبل أن أطرحه للتصويت أعطي الكلمة لسعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فليتفضل .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة للمادة (47) فنحن ليس لدينا مانع من تعديل اللجنة ، لأنه أمر مطبق وهو تحصيل حاصل ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، والآن هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقفل باب النقاش ، الأخ عبدالمجيد الحواج ، لماذا أنت ممتنع عن
      التصويت ؟

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد قلنا سابقًا إن طالبي الكلام والمسجلين على اللوحة الإلكترونية يجب أن يعطوا الحق في الكلام ، ومن ثم يقفل باب النقاش ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إنْ طُلب قفل باب النقاش فإنه يُفترض وجود من يطلب الكلام ، وبسبب استطالة المناقشة يتقدم ثلاثة من الأعضاء بطلب قفل باب النقاش مع افتراض وجود من يريد الكلام في نفس الموضوع ، فلا قيمة لقفل باب النقاش إذا ترك الأمر لجميع المتحدثين بالكلام ، فالمجلس يقرر إذا كان قد اكتفى بالنقاش حول الموضوع أم لا ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، الأخ عبدالمجيد الحواج ، هذا إجراء قانوني . والآن سأطرح الاقتراح الأبعد للتصويت ، فهل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة ، وأرفع الجلسة للاستراحة .

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

      النائب الأول للرئيس :
      بسم الله نستأنف الجلسة ، وننتقل إلى المادة (48) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (48) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يستحق الموظف سنويًا إجازة اعتيادية براتب كامل بمعدل (30) يوم عمل عن كل سنة بواقع يومي عمل ونصف في الشهر ، ولا يدخل في حساب هذه الإجازة أيام العطلات الأسبوعية والمناسبات الرسمية والعطلات الأخرى ، ولا يجوز منح هذه الإجازة إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تسلم العمل . ولا يجوز تقصير الإجازة الاعتيادية أو تأجيلها أو قطعها إلا لأسباب تقتضيها مصلحة العمل . ويحتفظ الموظف برصيد إجازته الاعتيادية التي لم ينتفع بها بشرط ألا يتجاوز الرصيد المسموح بنقله للسنة التالية (75) يوم عمل " . توصية اللجنة : توصي اللجنة بإضافة عبارة " شامل جميع العلاوات " وذلك بعد عبارة " للموظف الحق في إجازة براتب كامل " الواردة في بداية المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يستحق الموظف سنويًا إجازة اعتيادية براتب كامل شامل جميع العلاوات بمعدل (30) يوم عمل عن كل سنة بواقع يومي عمل ونصف في الشهر ، ولا يدخل في حساب هذه الإجازة أيام العطلات الأسبوعية والمناسبات الرسمية والعطلات الأخرى ، ولا يجوز منح هذه الإجازة إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تسلم العمل . ولا يجوز تقصير الإجازة الاعتيادية أو تأجيلها أو قطعها إلا لأسباب تقتضيها مصلحة العمل . ويحتفظ الموظف برصيد إجازته الاعتيادية التي لم ينتفع بها بشرط ألا يتجاوز الرصيد المسموح بنقله للسنة التالية (75) يوم عمل " ، وهذه المادة بها نفس التعديل الذي أدخل على المادة السابقة ، فهل يرى المجلس إعادة المادة إلى اللجنة ؟ وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك الكثير من المواد التي تمت إضافة عبارة " شامل جميع العلاوات " إليها ، وإضافةً إلى الأسباب التي ذكرتها عند مناقشة المادة السابقة فإن الإخوة في مجلس النواب أضافوا هذه العبارة في كل مواد مشروع القانون ، وبناءً على موافقة الحكومة على هذه الإضافة أطلب إعادة مناقشة المادة (47) ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هناك طلب من رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بإعادة مناقشة المادة (47) والتي سبق أن وافق المجلس على إعادتها إلى اللجنة ، وقبل أن نصوت على هذا الطلب أعطي الكلمة لسعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فليتفضل .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، نحن نرى أن التعديل الذي أضيف لا يغير من نص المادة شيئًا ، فهو مجرد توضيح للنص ، فليس لدينا مانع من التعديل ، وشكرًا .
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على إعادة مناقشة المادة (47) ؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تعاد مناقشة هذه المادة ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن سبب الإشكالية جاء من التعريفات ، لأن تعريف الراتب في المادة التي تطرقت إلى التعريفات كان كالتالي : " الراتب : الراتب الأساسي المقرر للوظيفة شاملاً العلاوات الدورية السنوية والتشجيعية التي يحصل عليها الموظف ، ولا يدخل فيه البدلات ... " ، هنا تنص المادة على أن يكون الراتب
      شاملاً ، وأعتقد أنه يجب أن ينقسم تعريف الراتب إلى قسمين ، القسم الأول يعرف الراتب الأساسي ، والقسم الثاني يعرف الراتب الكامل ، وقد اقترح الأخ جمال فخرو أن تبقى المادة نفسها دون ذكر كلمة " كامل " لأن كلمة " راتب " - هنا - يقصد منها الراتب الأساسي ، أي أن الموظف عندما يكون في إجازة رسمية لا يحصل على العلاوة الاجتماعية ، وهذا به إجحاف للموظف ، لذلك أقترح إعادة النظر في التعريفات لكي نعرف المقصود من كلمة " راتب " ، وشكرًا .

       

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، لكل عضو الحق في طلب إعادة مناقشة أية مادة تم إقرارها ، وهذا بحسب اللائحة الداخلية . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا تم إقرار المادة (47) بالتعديلات التي أجرتها اللجنة فهذا يستوجب إعادة النظر في التعريفات ، وخصوصًا تعريف الراتب ، وهذا تجيزه اللائحة الداخلية ، فعندما يتم إقرار مادة معينة تتعلق بمادة سابقة يجوز إعادة النظر في هذه المادة ، وإذا أُقرت المادة (47) باعتبار أنه أدخل عليها تعديل ينص على أن :
      " للموظف الحق في إجازة براتب كامل " في حين أن التعريف الوارد في المادة
      (4) ينص على : " الراتب " دون ذكر الراتب الأساسي ، فهنا تمت إضافة تستوجب إعادة تعريف الراتب ، هذا إذا أُقرت المادة (47) ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف .
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما أردت قوله ذكَره الأخ المستشار القانوني للمجلس ، فإذا عدَّلنا في مادة ما تتعلق بالتعريفات فإنه يجب تعديل التعريفات بناءً على ذلك ، وبما أن هناك توافقًا بين اللجنة والحكومة الموقرة فإني ألتمس من المجلس الموقر التصويت على ما اقترحته اللجنة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، قد تكون كلمة " كامل " سببت لبسًا ، ولو حذفنا هذه الكلمة وقلنا : " للموظف الحق في إجازة براتب ... " فإنه أفضل ، وهذا أمر مطبق في
      الحكومة ، حيث إن جميع موظفي الحكومة خلال العطلات الأسبوعية والرسمية يستلمون رواتبهم كاملة . أما بالنسبة لموضوع العلاوة الاجتماعية فهي جزء من الراتب الأساسي وتدخل ضمن الراتب التقاعدي ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية .
      الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد طُرحت بعض الأسئلة من قبل الإخوة أعضاء المجلس
      الموقر ، لذا اسمحوا لي بتعريف العلاوات غير المرتبطة بالعمل ، فهي العلاوات
      التي يستمر صرفها للموظف أثناء الإجازات براتب كالإجازات السنوية والمرضية والأمومة ، في حين أنها توقف خلال الإجازات دون راتب ، وهي العلاوة
      الاجتماعية ، وعلاوة الإشراف على سكن داخلي ، وعلاوة الملابس ، وعلاوة التمثيل الدبلوماسي ، وعلاوة المؤهل العلمي ، فهذه العلاوات غير مرتبطة بالعمل . أما بالنسبة للبدلات المرتبطة بالعمل فهي البدلات التي تخصم من راتب الموظف أثناء الإجازات براتب وتوقف أثناء الإجازات بدون راتب ، فهي تشمل السيارة ، والاستدعاء ، والانتقال ، والإنابة ، وطبيعة العمل ، وبعض علاوات التمريض في الوحدات الخاصة ، وتستخدم كلمة " بدلات " لهذه الأمور لا كلمة " علاوات " ، لأن العلاوات هي العلاوات الاجتماعية . أما بخصوص المادة (47) فإنه لو حذفت كلمة " كامل " لزال اللبس ، وكما ذكر سعادة وزير الدولة لشئون مجلس الشورى والنواب فإن عدد أيام العطل الرسمية في المملكة هو (15) يومًا ، أما الإجازات فهي الإجازات الرسمية بالإضافة إلى الإجازات الخاصة التي تقرر لظروف خاصة ويومي الخميس والجمعة من كل أسبوع ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
        شكرًا ، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .

      وكيل ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع حذف كلمة " كامل " لكي تتماشى المادة مع تعريف الراتب في المادة (4) ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مازال اللبس موجودًا ، فسعادة الوزير اقترح حذف كلمة " كامل " وقال إنه ليس هناك مانع من أن يشمل الراتب جميع العلاوات أثناء الإجازة ، بينما الأخت سامية خليل المؤيد قالت إن هناك بعض العلاوات لا تدخل ضمن الراتب ، فهل نحن نقول بجميع العلاوات أم لا ؟ لأن هناك لبسًا ، فهي قالت إن علاوات السكن لا تدخل ضمن الراتب في فترة الإجازة ، ويجب توضيح الفرق بين العلاوات والبدلات ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية .

      الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما ذكرته هو علاوة الإشراف على سكن داخلي ، وأيام العطل الرسمية وإجازة يومي الخميس والجمعة التي تصرف العلاوة فيها ، فليس من المعقول أن تخصم العلاوة الاجتماعية في عطلة عيد الفطر مثلاً ، وعندما يأخذ الموظف إجازة سنوية فإن العلاوة الاجتماعية تبقى ، أما علاوة الإنابة وعلاوة الانتقال وعلاوة الهاتف فهي تخصم من الراتب ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعود إلى ما تفضل به المستشار القانوني للمجلس من أننا يجب أن نعود إلى المادة التي وردت بها التعريفات ، ونعرِّف الراتب الأساسي ، والراتب الكامل ، ونعرِّف العلاوات ، والبدلات ، وذلك لكي تكون هذه الأمور واضحة عندما نتكلم عنها ، وشكرًا .
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تحدث بعض الإخوة عن حفظ المال العام ، وإذا
      قلنا : " راتب كامل " فقد نقع في مشكلة ، فتفسير راتب كامل قد يشمل العلاوات والبدلات والمكافآت أيضًا ، فنحن نريد أن نضمن للموظف الحصول على العلاوة التي يستحقها فالبدل هو مقابل شيء ، ولكن العلاوة هي حق ثابت ومكتسب لكل موظف ، فنحن نوافق ونؤيد رأي الحكومة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أوضح أن ما ذكرته الأخت سامية خليل المؤيد سليم ، وأرجو منكم الانتباه إلى أمرين ، فالعُطَل نوعان ، النوع الأول هو عُطَل يأخذها الموظف وهي الإجازة السنوية ، وفي هذه العُطَل التي تستمر شهرًا كاملاً أو أكثر تخصم العلاوات التي لا ترتبط بالعمل ، ولكن تدفع للموظف العلاوة
      الاجتماعية . والنوع الثاني هو العُطَل الرسمية القصيرة ( يوم ، يومان ، ثلاثة أيام ) ، وفي هذه العُطَل تدفع للموظف جميع المستحقات ، لأنها عُطَل قصيرة ، ولو أُريد خصم العلاوات من جميع الموظفين فستكون هناك إجراءات وظيفية واستمارات لا حصر لها ستكلف أكثر من الخصم نفسه ، ولذلك فإن هذه المادة تعالج فقط الإجازات الرسمية مثل عطلة العيد الوطني وعطلة عيد الفطر ، ففي هذه العُطَل تدفع جميع العلاوات للموظف حتى لا تكون هناك إجراءات كثيرة لا داعي لها . أما في العطلات الطويلة فتخصم العلاوات المرتبطة بأداء الموظف والتي يستحقها مادام يقوم بالعمل ، فهذه المادة لا تعالج العطلات الطويلة إنما تعالج العطلات الرسمية القصيرة ، فما ذكرته الأخت سامية المؤيد صحيح ، وأرجو التصويت على هذه المادة كما جاءت وكما تم الاتفاق عليها بين الحكومة واللجنة ، وشكرًا .
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هذا يعني أن الحكومة متفقة مع اللجنة على هذه المادة مع حذف كلمة
      " كامل " ، وهذا طبعًا مع الإضافات التي اقترحتها اللجنة . تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الإخوان الذين سبقوني في الكلام طالبوا بإعادة تعريف كلمة " الراتب " ، والأخت سامية المؤيد فرقت بين العلاوات العامة لجميع الموظفين والعلاوات المختلفة التي يحصل عليها الموظف بحسب الوظيفة ، وفي تعريفها للعلاوات والبدلات مرةً تقول هي علاوة انتقال ومرةً أخرى تقول هي بدل انتقال ، بينما المادة
      (3) من نظام الخدمة المدنية رقم (609) لسنة 2002 تنص على التالي : " تمنح علاوة انتقال بمعدل 20 دينارًا شهريًا لموظفي الحكومة المدنيين نظير مصاريف انتقالهم بين أماكن السكن ومواقع العمل " ، فهي علاوة انتقال وليست بدل انتقال ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أقترح أن تقدم الحكومة قائمة تذكر فيها البدلات وقائمة تذكر فيها العلاوات حتى يكون الأمر واضحًا للّجنة ، ومن ثم يتم تغيير الكلمات إذا كانت قد استخدمت في غير محلها الصحيح . تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الحكومة لموافقتها على إلغاء كلمة " كامل " لأنها زيادة لا داعي لها . لقد ذكر سعادة الوزير أن الراتب يتضمن العلاوة الاجتماعية ، والتعريف الحالي للراتب - كما جاء في المادة التي تطرقت إلى التعريفات - لا يتضمن العلاوة الاجتماعية ، إذن نحن الآن نأتي لنحل المشكلة بمشكلة أخرى نسيناها ، والسبب هو استعجالنا في بحث الأمر الآن وكأن مصالح البلد ستتعطل إن لم نقرّ المادتين
      (47و48) ، فالأجدى والأجدر والأصح هو أن ندرس هذه المادة دراسة مستفيضة ، لأنها تتكرر في كثير من المواد ، فإذا أخطأنا في إقرار هذه المادة فإننا سنخطئ في المواد الأخرى أيضًا وسوف يكون هذا القانون قانونًا ضعيفًا وليس قانونًا متكاملاً ، وما هو الضرر لو أرجأنا مناقشة هذه المادة لمدة أسبوع واحد ؟ لكي يجتمع الإخوان في اللجنة مع الإخوان في الحكومة ليفسروا معنى كلمة " الراتب " ، وهل يتضمن الراتب - كما ذكر سعادة الوزير - العلاوة الاجتماعية ؟ وما هو المقصود بعبارة " شامل جميع العلاوات " الموجودة في المادة ؟ فنحن سنضع - بعدم وضوح الصياغة القانونية - الإخوان التنفيذيين في مأزق ، وسنأتي نحاسبهم على خطأ نحن ارتكبناه ، لأننا لم نوضح الصياغة القانونية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الموضوع أُشبع نقاشًا ، وأتفق مع الأخ جمال فخرو ، فإلى الآن نحن مختلفون في فهم التعريف ، فديوان الخدمة المدنية غير قادر على تفسير
      التعريف ،كما أننا لا نفهم هذا التعريف على الرغم من اجتماعاتنا مع الإخوان في اللجنة ، ولكل جهة تفسيرها ، وقد صوّتنا من قبل على إعادة المادة إلى اللجنة لدراستها دراسة مستفيضة حتى لا تكون تعريفاتنا وحلولنا ارتجالية في هذا الوقت ، فالموضوع يمس (40) ألف موظف في الدولة ، وأقترح مرة أخرى إعادة المادة إلى اللجنة حتى لا نستعجل في إصدار القرار ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية .

      الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًّا على الأخ السيد حبيب مكي أود أن أوضح أنني
      أخطأت ، فالعلاوات هي العلاوة الاجتماعية مثلاً ، أما البدلات فهي بدلات
      انتقال ، وصحيح أننا في الأنظمة واللوائح الحالية نذكر عبارة " علاوة انتقال " ، ولكن الاتجاه المعمول به في دول مجلس التعاون والذي يرتئي الديوان العمل به بعد إصدار القانون هو أن كلمة " البدلات " ستظهر في اللائحة التفسيرية لجميع الأمور التي ذكرتها ( بدل انتقال ، بدل هاتف ... ) ، هذا من أجل التفريق ، لأن هناك لبسًا في الوقت الحاضر حول ماهية العلاوة وماهية البدل ، ومن المجدي - إذا كان هناك لبس - إضافة كلمة " والبدلات " بعد كلمة " العلاوات " في المادة (47) ، وهذا مجرد
      اقتراح ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

       

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة (33) التي أقرها المجلس تذكر أنه " يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من ديوان الخدمة المدنية تقرير علاوات أخرى
      للموظفين ... " ، فالعلاوات الأخرى التي قد تُقرّر تكون ضمن الراتب ومشمولة في
      الراتب ، وهذا ما أرادت اللجنة أن تتفاداه بهذه الإضافة ، لأنه قد تقرر علاوات أخرى مستقبلاً وتكون من حق الموظف ، ومن هنا نحن أردنا الاحتياط بهذه الإضافة ،
      وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مادامت اللجنة والحكومة الموقرة متفقتين على هذه المادة فإنني أدعو المجلس الموقر إلى التصويت على المادة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كما أوضح الأخ جمال فخرو فإن المادة مهمة ومرتبطة بمواد أخرى . وسعادتكم طلبتم - وقد وافقنا على طلبكم - من الحكومة أن تقدم إلينا في الجلسة القادمة مذكرة توضح فيها المقصود بالعلاوات والمقصود بالبدلات ، وعلى سبيل المثال أسأل الإخوان في ديوان الخدمة المدنية : هل ما هو مخصص للسكن علاوة أم بدل ؟ لأنه إذا اعتبرناه علاوة فهو ليس بعلاوة ، وإذا اعتبرناه بدلاً فهذا لا يجوز ، لأنه لا ينقطع في فترة الإجازات ، فأرجو إعادة هذه المادة إلى اللجنة على أن نناقشها في الأسبوع القادم إن شاء الله ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كأننا ندور في حلقة مفرغة ، فقد قضينا أكثر من ساعة وتم طرح المادة للتصويت ، ووافق المجلس على إعادتها إلى اللجنة لعدم وضوحها ، ثم طلب الأخ رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بحثها في المجلس مرة أخرى ، ومازلنا ندور في الحلقة المفرغة نفسها ، وقد وافق المجلس على إعادة المادة إلى اللجنة ، فلترجع إلى اللجنة لننهي الموضوع ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هناك اقتراح مقدم وهو التصويت مرة أخرى على إعادة المادة إلى اللجنة ، وهناك اقتراح آخر وهو التصويت عليها بتعديل اللجنة مع حذف كلمة
      " راتب " . تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سبب هذه الإشكالية هو أننا محتاجون إلى أن يزودنا ديوان الخدمة المدنية بكل التعريفات للعلاوات والبدلات والمكافآت وغيرها ، وأعتقد أنه إذا تم توفيرها فإن ذلك سيسهل عمل اللجنة وسيساعدها على اتخاذ القرار ،
      وشكرًا .
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، نحن نتكلم عن الإجازات الأسبوعية والعُطَل الرسمية ، وحق الموظف خلال هذه الفترات ، فعندما قال المشرِّع : " للموظف الحق في إجازة براتب كامل ... " فمعنى هذا الكلام أن الراتب لا ينقص منه شيء خلال العُطَل الرسمية والإجازات الأسبوعية ، هذا ما قصده المشرِّع وهو أن يشمل الراتب العلاوات والبدلات وكل شيء يستحقه الموظف ، وهذا معناه أن يَتسلّم الموظف الراتب كاملاً غير منقوص ، فالنص الحكومي يعطي الموظف حقوقه جميعها في راتبه بما فيها علاواته وبدلاته كاملة ، فنحن نتكلم عن الإجازات الأسبوعية والعُطَل الرسمية فقط ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كانت اللجنة والحكومة متفقتين فهل تريدون أن نجتمع لنختلف ؟! وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، لدينا الآن المادة بتعديل اللجنة وقد وافقت عليها الحكومة ، كما أن اللجنة موافقة على تعديل الحكومة على المادة بحذف كلمة " كامل " ، ونحن الآن سنصوِّت على المادة بهذا التعديل ، ويستطيع أي عضو أن يتقدم بطلب إعادة مناقشة المادة التي تتطرق إلى التعريفات ، وأطلب من الأخ مقرر اللجنة قراءة المادة بالتعديل المذكور فليتفضل .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، النص هو : " للموظف الحق في إجازة براتب شامل جميع العلاوات في أيام عطلات الأسبوع والأعياد والمناسبات الرسمية والعطلات الأخرى المقررة قانونًا ، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك ، ويتم تعويضه عنها وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ذكر كلمة " البدلات " فيجب أن تكون العبارة كالتالي : " جميع العلاوات
      والبدلات ... " ، والأخ مقرر اللجنة لم يذكر ذلك ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، إذا كنتم - إلى الآن - لم تتفقوا على صيغة محددة للمادة فأرى أنه من الأفضل إعادتها إلى اللجنة ، ومرة أخرى سأطرح للتصويت إعادة المادة ...

      العضو عبدالحسن بوحسين (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، الحكومة واللجنة توافقان على العلاوات ، وحتى إضافة كلمة
      " البدلات " لا تغير شيئًا ، لأن هذا الأمر هو تقنين واقع ، فالآن تدفع للموظف العلاوات والبدلات عن أيام العطل الرسمية ، وليس هناك مانع من هذه الإضافة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية .

      رئيس ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سعادة الرئيس ، في الحقيقة إن الحكومة عندما أوردت كلمة " كامل " كانت تهدف إلى أن يكون الراتب شاملاً للعلاوات والبدلات ، واللجنة أضافت عبارة " شامل جميع العلاوات " ، ونحن نرى - إذا أُريدَ حذف كلمة " كامل " - أن تكون العبارة كالتالي : " شامل جميع العلاوات والبدلات " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .

      وكيل ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، للتوضيح ...

      العضو خالد المسقطي (مثيرًا نقطة نظام) :
      سيدي الرئيس ، أنا لا أفهم ما يجري في هذا المجلس ، فهناك تصويت على المادة بتعديل اللجنة وبموافقة الحكومة ، والمبدأ واضح ، وهناك توصية من اللجنة إلى المجلس ، وليست اللجنة هي التي توافق على أية مادة من مواد مشروع القانون ، بل المجلس هو من يوافق على مشروع القانون ، فكيف يكون هناك تصويت وتوجد في الوقت نفسه أصوات من كل جهة تطالب بمناقشة المادة مرة أخرى ؟! فأرجو أن نلتزم باللائحة الداخلية ونصوِّت الآن على المادة بتعديل اللجنة وبموافقة الحكومة ، وإذا لم نوافق على ذلك فإن المادة تعاد إلى اللجنة مرة أخرى حتى لو جيء بأناس من السماء !! وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة المادة بالتعديل المقترح .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، النص هو : " للموظف الحق في إجازة براتب شامل جميع العلاوات والبدلات في أيام عطلات الأسبوع والأعياد والمناسبات الرسمية والعطلات الأخرى المقررة قانونًا ، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك ، ويتم تعويضه عنها وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت هذه المادة كما قرأها الأخ مقرر اللجنة ...

      العضو عبدالرحمن جواهري (مثيرًا نقطة نظام) :
      سيدي الرئيس ، هناك اقتراح من الأخ جمال فخرو والأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي بإعادة المادة إلى اللجنة وهو الاقتراح الأبعد ، فيجب أن يكون التصويت على الاقتراح الأبعد أولاً ومن ثم التصويت على ...

      النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
      لقد صوتنا على هذا الاقتراح من قبل ووافقنا عليه ، ولكننا بعد ذلك أعدنا النظر في ...

      العضو عبدالرحمن جواهري (مقاطعًا) :
      ولكن مازال الاقتراح بإعادة المادة إلى اللجنة قائمًا إلى الآن ، فيجب
      التصويت ...

      النائب الأول للرئيس :
      سأعطي الكلمة للأخ المستشار القانوني للمجلس لإبداء الرأي القانوني
      فليتفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الكلام الذي تفضل به الأخ عبدالرحمن جواهري وارد ، فمادام هناك اقتراح بإعادة المادة إلى اللجنة فينبغي أن يطرح للتصويت ، وهذا هو الاقتراح الأبعد ، لأن التصويت الأول ألغي وأعيد النظر في المادة من جديد ، ومرة أخرى قُدِّم اقتراح بإعادة المادة إلى اللجنة ، فإذن هذا الاقتراح قائم وهو الاقتراح الأبعد وينبغي أن يطرح للتصويت ، وإذا لم تتم الموافقة على الإعادة يؤخذ الرأي على
      التعديل ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، إذن سأطرح للتصويت إعادة المادة إلى اللجنة ...

      العضو جمال فخرو (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، بعد الشرح الذي تم أسحب اقتراحي مكتفيًا بالتعديل المقترح الذي قرأه الأخ مقرر اللجنة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس (متسائلاً) :
      شكرًا ، الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي ، ماذا عن اقتراحك ؟

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي (مجيبًا) :
      أنا كذلك أسحب اقتراحي ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت المادة (47) بالتعديل الذي قرأه الأخ مقرر اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة بالتعديل المقترح . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (48) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من
      الحكومة : " يستحق الموظف سنويًا إجازة اعتيادية براتب كامل بمعدل (30) يوم عمل عن كل سنة بواقع يومي عمل ونصف في الشهر ، ولا يدخل في حساب هذه الإجازة أيام العطلات الأسبوعية والمناسبات الرسمية والعطلات الأخرى ، ولا يجوز منح هذه الإجازة إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تسلم العمل . ولا يجوز تقصير الإجازة الاعتيادية أو تأجيلها أو قطعها إلا لأسباب تقتضيها مصلحة العمل . ويحتفظ الموظف برصيد إجازته الاعتيادية التي لم ينتفع بها بشرط ألا يتجاوز الرصيد المسموح بنقله للسنة التالية (75) يوم عمل " . توصي اللجنة بإضافة عبارة " شامل جميع العلاوات " وذلك بعد عبارة " للموظف الحق في إجازة براتب كامل " الواردة في بداية المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يستحق الموظف سنويًا إجازة اعتيادية براتب كامل شامل جميع العلاوات بمعدل (30) يوم عمل عن كل سنة بواقع يومي عمل ونصف في الشهر ، ولا يدخل في حساب هذه الإجازة أيام العطلات الأسبوعية والمناسبات الرسمية والعطلات الأخرى ، ولا يجوز منح هذه الإجازة إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تسلم العمل . ولا يجوز تقصير الإجازة الاعتيادية أو تأجيلها أو قطعها إلا لأسباب تقتضيها مصلحة العمل . ويحتفظ الموظف برصيد إجازته الاعتيادية التي لم ينتفع بها بشرط ألا يتجاوز الرصيد المسموح بنقله للسنة التالية (75) يوم عمل " . وهنا أضفنا أيضًا عبارة " شامل جميع العلاوات " والبدلات - بحسب التوصية - ليست مشمولة ، فقد أضفنا العلاوات الثابتة فقط والتي يستحقها الموظف ، أما البدلات المتغيرة المرتبطة بطبيعة العمل فتحجب عن الموظف لأنه في الإجازة  ،
      وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هنا يرِد الاستفسار مرة أخرى عن عبارة " شامل جميع العلاوات " ونعود مرة أخرى إلى موضوع تعريف العلاوات ، والأخ عبدالحسن بوحسين ذكر أن المقصود هو جميع العلاوات ، وكثير من الإخوة في المجلس غير مدركين ماهية العلاوات بالضبط ، وهنا نقع في إشكالية تعريف العلاوات الثابتة ، فهناك - كما تفضلت الأخت سامية المؤيد - علاوات سكن أو بدلات سكن وإلى آخره ، وأعتقد أنه يجب أن يوضح هذا الأمر حتى نستطيع التصويت على المادة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أمامنا الآن ثلاثة مصطلحات : (راتب أساسي ، راتب كامل ، راتب كامل شامل) ، ومن الممكن عند قراءة المواد أن نجد مصطلحات أخرى ويصبح عدد المصطلحات أربعة أو أكثر ، ولذلك نريد توضيحًا كما ذكر الأخ جميل
      المتروك : ما هو الراتب ؟ وما هو الراتب الأساسي ؟ وما هو الراتب الكامل ؟ وما هو الراتب الكامل الشامل ؟ وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذا الإشكال يرِد في المادة (47) باعتبار أنها تتعلق بالعطلات القصيرة ، أما في هذه المادة فهذا الإشكال غير وارد ، وقولنا :
      " شامل جميع العلاوات " هو القول الأنسب والأصح خاصة مع وجود المادة (33) التي تجيز لمجلس الوزراء ولديوان الخدمة المدنية إضافة علاوات أخرى جديدة قد لا تكون مضمَّنة في هذا القانون ، فنحن احتطنا بهذه العبارة " شامل جميع العلاوات " أي العلاوات الحالية والمستقبلية إن وجدت ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .

      وكيل ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك تفسير للعلاوة وتفسير للبدل ، فالعلاوة هي تعديل للراتب بزيادة تضم إليه وتصبح جزءًا منه مثل العلاوة الاجتماعية والزيادة السنوية ، أما البدل فهو نفقات يتحملها الموظف لأداء وظيفة ما أو عمل ما مثل بدل الهاتف وبدل السيارة ، بمعنى أن يستخدم الموظف السيارة لأداء عمل معين ضمن مهام الوظيفة التي يقوم بها الموظف ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ أحمد عبداللطيف البحر على هذا التوضيح ، وأود أن تضمَّن هذه التعريفات في المادة التي تطرقت إلى التعريفات حتى يمكن الرجوع إليها ، فالجهات التنفيذية لديها مرجع في التعريفات تسترشد به عند التطبيق . وأعود إلى اقتراحي الأول وهو إعادة النظر في المادة التي تطرقت إلى التعريفات لنضيف إليها كل الأمور التي وردت ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي استفسار أتمنى على الإخوة في ديوان الخدمة المدنية الإجابة عنه ، فأنا أعتقد أن علاوة المؤهل التي تمنح لشاغلي الوظائف التعليمية لا تقطع عندما يخرج الموظف في إجازة ، فأريد توضيحًا من الإخوان : هل هي علاوة مؤهل أم بدل مؤهل ؟ وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .

      وكيل ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، علاوة المؤهل هي علاوة ، فمُسمّاها علاوة مؤهل ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذن المقصود بعبارة " شامل جميع العلاوات " هو العلاوة الدورية والعلاوة التشجيعية والعلاوة الاجتماعية وكذلك علاوة المؤهل التي تمنح لشاغلي الوظائف التعليمية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . الأخ جميل المتروك ، لماذا أنت ممتنع عن التصويت ؟

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كان هناك اقتراح بتضمين بعض التعريفات في المادة التي تتطرق إلى التعريفات ، فهل ستضمَّن هذه التعريفات ؟ فإذا تمت الموافقة على ذلك فأنا موافق وإذا لم تتم فأنا غير موافق ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، الأخ جميل ، أنت تتكلم عن مادة أخرى ومن الممكن إعادة النظر
      فيها . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة بعض الإخوة الأعضاء طلبوا تعريفًا للعلاوات وتعريفًا للبدلات ، ولو رجعنا إلى المادة (34) لوجدنا أنها بينت معنى البدلات في نهايتها ، إذن كل ما لا ينطبق عليه هذا التعريف للبدلات هو علاوة ، وهذا الأمر يقطع كل خلاف ، لأن المادة (34) بينت معنى البدلات ، حيث ذكرت بدلات أو مكافآت أو ميزات عينية بالنسبة لبعض الوظائف التي تقتضي ظروف وطبيعة العمل بها تقرير هذه المزايا ، وهذا المعنى لا تختلط معه العلاوات ، إذن كل ما لا ينطبق عليه هذا المعنى فهو علاوة ، وكل ما ينطبق عليه هذا المعنى فهو بدل ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، ننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (49) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من
      الحكومة : " يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلاً نقديًا عن رصيد إجازته الاعتيادية التي لم ينتفع بها ، محسوبًا ذلك على أساس آخر راتب كان يتقاضاه ، وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية " . توصي اللجنة بالإبقاء على نص المادة دون تعديل مع حذف كلمة " ذلك " الواردة بعد كلمة " محسوبًا " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلاً نقديًا عن رصيد إجازته الاعتيادية التي لم ينتفع بها ، محسوبًا على أساس آخر راتب كان يتقاضاه ، وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية " .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا نرجع إلى الجدل نفسه ، وأرى إضافة عبارة
      " مضافًا إليه العلاوة الاجتماعية " بعد عبارة " على أساس آخر راتب كان يتقاضاه " ، فإذا كان الموظف يستحق العلاوة الاجتماعية بالإضافة إلى راتبه الأساسي أثناء التقاعد فإذن من الأجدى استحقاقها عن إجازاته التي لم ينتفع بها ، وأعتقد أنه هو الواقع
      الآن ، حيث تصرف لرصيده من الإجازات العلاوة الاجتماعية بجانب الراتب
      الأساسي . وإذا كان هناك رأي يقول إن الراتب الأساسي تدخل ضمنه العلاوة الاجتماعية - كما ذكر الإخوان في ديوان الخدمة المدنية - فإني أتساءل مرة أخرى : لماذا لا يعدل تعريف الراتب ليشمل العلاوات المطلوبة ؟ وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة (49) تنص على التالي : " يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلاً نقديًا عن رصيد إجازته ... " ، وأنا فهمت - وأرجو أن يكون فهمي خطأ - أن الأخ السيد حبيب مكي يريد إضافة علاوة إلى البدل ، وأعتقد أن هذا غير صحيح ، وشكرًا .

      العضو عبدالرحمن الغتم (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، أرجو تغيير كلمة " بدلاً " إلى كلمة أخرى وهي كلمة
      " عوضًا " وذلك حتى نُبعد اللبس عن الفهم ، وشكرًا . 

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل توافق اللجنة على هذا التعديل ؟

      العضو عبدالحسن بوحسين (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، هذا ليس تعويضًا بالمعنى المتعارف عليه ، بل هو حقوق
      إجازة ، فعندما يخرج الموظف في إجازة تترتب له بعض الحقوق ، وهو مبلغ نقدي يعادل ما يستحقه الموظف بحسب آخر راتب كان يتقاضاه ، فهو مبلغ نقدي بالإضافة إلى العلاوة الاجتماعية ، وشكرًا 

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كانت كلمة " بدلاً " تثير لبسًا في الفهم فلتكن
      " مقابلاً " أي مقابل نقدي ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع الأخ عبدالرحمن الغتم في تعديله ، ولا أتفق مع رأي الأخ مقرر اللجنة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد عبدالطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .

      وكيل ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نعتقد نحن في ديوان الخدمة المدنية أن كلمة " بدلاً " هي الكلمة السليمة ، أي بدل الخدمة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، الأخ عبدالرحمن الغتم ، هل تود أن تسحب اقتراحك ؟

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      نعم سيدي الرئيس ، وشكرًا .
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة ... 

      العضو السيد حبيب مكي (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، لقد قدمتُ اقتراحًا ...

      النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
      هذا صحيح ، ولكنه لم يلقَ قبولاً من المجلس . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (50) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " استثناء من حكم المادة (48) من هذا القانون ، يستحق موظفو الهيئات التعليمية في المدارس والهيئات التدريبية والكليات والمعاهد التابعة للدولة والتي يسري بشأنها أحكام هذا القانون إجازة اعتيادية في منتصف ونهاية العام الدراسي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص ، بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية " . توصي اللجنة بالإبقاء على النص الوارد من الحكومة بعد تصحيح الخطأ الإملائي من " يسري " إلى " تسري " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " استثناء من حكم المادة (48) من هذا
      القانون ، يستحق موظفو الهيئات التعليمية في المدارس والهيئات التدريبية والكليات والمعاهد التابعة للدولة والتي تسري بشأنها أحكام هذا القانون إجازة اعتيادية في منتصف ونهاية العام الدراسي يصدر بتحديدها  قرار من الوزير المختص ، بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية " .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (51) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يستحق الموظف إجازة مرضية براتب كامل تمنح بناء على تقرير من الجهة الطبية المختصة بمعدل (24) يوم عمل في السنة بواقع يومي عمل في الشهر . ويحتفظ الموظف برصيد إجازاته المرضية التي لم ينتفع بها بشرط ألا يتجاوز هذا الرصيد (240) يوم عمل " . توصي اللجنة بإضافة عبارة " شامل جميع العلاوات " وذلك بعد عبارة
      " يستحق الموظف إجازة مرضية براتب كامل " الواردة في بداية المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يستحق الموظف إجازة مرضية براتب كامل شامل جميع العلاوات تمنح بناء على تقرير من الجهة الطبية المختصة بمعدل (24) يوم عمل في السنة بواقع يومي عمل في الشهر . ويحتفظ الموظف برصيد إجازاته المرضية التي لم ينتفع بها بشرط ألا يتجاوز هذا الرصيد (240) يوم عمل " .
      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كنت أود أن أسأل إن كان الراتب في فترة الإجازة يشمل  البدلات أيضًا ولكني أتراجع عن سؤالي ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (52) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " استثناءً من حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة ، يجوز للسلطة المختصة ، بعد أخذ رأي ديوان الخدمة المدنية ، أن تمنح الموظف الذي استنفذ رصيده من الإجازة المرضية إجازة مرضية إضافية براتب كامل لا يزيد على ستين يوم عمل ، إذا رأت اللجنة الطبية المختصة أن حالته تستدعي ذلك ، شريطة ألا تقل مدة خدمته عن سنة
      كاملة " . توصية اللجنة : - الإبقاء على النص الوارد من الحكومة بعد تصحيح الخطأ الإملائي من " استنفذ " إلى " استنفد " .- إضافة عبارة " شامل جميع العلاوات " بعد عبارة " براتب كامل " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " استثناءً من حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة ، يجوز للسلطة المختصة ، بعد أخذ رأي ديوان الخدمة المدنية ، أن تمنح الموظف الذي استنفد رصيده من الإجازة المرضية إجازة مرضية إضافية براتب كامل شامل جميع العلاوات لا يزيد على ستين يوم عمل ، إذا رأت اللجنة الطبية المختصة أن حالته تستدعي ذلك ، شريطة ألا تقل مدة خدمته عن سنة كاملة " .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (53) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يستحق الموظف إجازة خاصة براتب كامل ، لا تحسب ضمن الإجازات المقررة في المواد السابقة ، وذلك في الحالات الآتية : أ- إجازة الزواج : وتكون لمدة ثلاثة أيام ولمرة واحدة طوال مدة خدمته . ب- إجازة الحج : وتكون لمدة (21) يومًا ولمرة واحدة طوال مدة خدمته . ج- إجازة الوضع : وتمنح للموظفة لمدة (34) يوم عمل تحسب من تاريخ الوضع . د- إجازة الوفاة : وتمنح عند وفاة أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة ولمدة ثلاثة أيام . هـ- إجازة عدة الوفاة : وتمنح للموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام . و- إجازة مرافقة مريض : وتمنح للموظف لمرافقة مريضًا قررت اللجان الطبية المختصة علاجه في الخارج مع مرافق له ، وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على ستين يومًا . ز- إجازة مخالطة مريض : وتمنح للموظف المخالط لمريض بمرض معد وترى اللجان الطبية منعه لهذا السبب من مزاولة أعمال وظيفته للمدة التي تحددها . ح- فترة الحجر الصحي : يقدم الموظف لدى عودته إلى جهة عمله الشهادات الطبية التي تثبت ذلك . وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط استحقاق هذه الإجازات " . توصية اللجنة : - تعديل نص البند (ج) إلى : " وتمنح للموظفة لمدة (40) يوم عمل تحسب من تاريخ الوضع " . - إضافة بند جديد يكون بتسلسل (ط) هو " ط- إجازة امتحان دراسي : تمنح للموظف إجازة براتب لمدة لا تتجاوز شهرًا لأداء امتحان دراسي " . - إضافة بند جديد بتسلسل (ي) هو " ي- إجازة مشاركة في وفود رسمية : وتمنح للموظف براتب للمدة التي تتطلبها هذه المشاركة " .- تصحيح الخطأ النحوي في كلمة " مريضًا " إلى " مريض " الوارد في البند (و) من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يستحق الموظف إجازة خاصة براتب كامل ، لا تحسب ضمن الإجازات المقررة في المواد السابقة ، وذلك في الحالات الآتية : أ- إجازة الزواج : وتكون لمدة ثلاثة أيام ولمرة واحدة طوال مدة خدمته . ب- إجازة الحج : وتكون لمدة (21) يومًا ولمرة واحدة طوال مدة خدمته . ج-  إجازة الوضع : وتمنح للموظفة لمدة (40) يوم عمل تحسب من تاريخ الوضع . د- إجازة الوفاة : وتمنح عند وفاة أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة ولمدة  ثلاثة أيام . هـ- إجازة عدة الوفاة : وتمنح للموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام . و- إجازة مرافقة مريض : وتمنح للموظف لمرافقة مريض قررت اللجان الطبية المختصة علاجه في الخارج مع مرافق له ، وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على ستين يومًا . ز- إجازة مخالطة مريض : وتمنح للموظف المخالط لمريض بمرض معد وترى اللجان الطبية منعه لهذا السبب من مزاولة أعمال وظيفته للمدة التي تحددها . ح- فترة الحجر الصحي : يقدم الموظف لدى عودته إلى جهة عمله الشهادات الطبية التي تثبت ذلك . ط- إجازة امتحان دراسي : تمنح للموظف إجازة براتب لمدة لا تتجاوز شهرًا لأداء امتحان دراسي . ي- إجازة مشاركة في وفود رسمية : وتمنح للموظف براتب للمدة التي تتطلبها هذه المشاركة . وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط استحقاق هذه الإجازات " .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندي ملاحظة حول البند (ج) بخصوص إجازة
      الوضع ، فعندما راجعنا هذه المواد في اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل ارتأينا أن تكون الإجازة (45) يوم عمل للموظفة الحامل كإجازة وضع ، وذلك لكي تأخذ الموظفة الحامل إجازة أسبوع قبل تاريخ الوضع لما في ذلك من أهمية على صحة الطفل والأم ، وهو ما تنادي به المؤسسات والمنظمات الدولية والعربية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يتركز تعليقي على الفقرة (ج) والفقرة (و) . بالنسبة للفقرة (ج) فإن النص كما جاء من الحكومة كان كالتالي : " ج- إجازة الوضع : وتمنح للموظفة لمدة (34) يوم عمل تحسب من تاريخ الوضع " ، ونتيجة للدراسات التي قامت بها المنظمات الدولية ووزارة الصحة في المملكة اقتضت أن تكون مدة إجازة الوضع هي (45) يومًا ، تبدأ بأسبوع واحد قبل النفاس أو الوضع ، لذا فإنني أقف مع الرأي الذي تقدمت به اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل حول هذه الفقرة والذي ينص  على أن : " تمنح للمرأة الموظفة لمدة (45) يومًا من تاريخ الوضع على أن يمنح زوجها إجازة لمدة يوم واحد هو يوم الوضع .... " - وهذا مطبق إذ يحصل الزوج على يوم إجازة واحد - " ... مع جواز أن تبدأ هذه الإجازة قبل الوضع لمدة أسبوع واحد إذا رغبت في ذلك " . أما بالنسبة للفقرة (و) الخاصة بإجازة مرافقة مريض فالنص كما جاء من الحكومة الموقرة هو كالتالي : " تمنح للموظف لمرافقة مريض قررت اللجان الطبية المختصة علاجه في الخارج مع مرافق له ، وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على ستين يومًا " ، وهنا تحدثت هذه الفقرة من المادة عن إجازة المرافق للمريض المعالج في الخارج ، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو : ماذا عن المرافق للمريض المعالج في الداخل ؟ كما في حالة طفل مريض يحتاج إلى أحد والديه لمرافقته والنوم معه في المستشفى طوال فترة علاجه ، لذا أرى أن الاقتراح الذي قدمته اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل هو عين الصواب وأؤيد الأخذ به ، وذلك حينما قامت بتقسيم إجازة مرافقة مريض إلى قسمين أولهما : إجازة مرافقة مريض في الداخل لأحد الوالدين الموظفَين لمرافقة طفلهما المريض ، والآخر : إجازة مرافقة مريض قررت اللجان الطبية المختصة علاجه في الخارج مع مرافق له . كما أن هناك سؤالاً يطرح نفسه عن نص هذه
      الفقرة التي حددت مدة العلاج بـ (60) يومًا وهو : هل يعني أنها (60) يومًا في السنة عامة أم أنها لكل مرة لا تتجاوز الستين يومًا ، حتى لو طلبها المرافق أكثر من مرة في السنة ؟ يرجى التوضيح من ديوان الخدمة المدنية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أقترح أن نصوِّت على المادة فقرة فقرة ، فمن هم الموافقون على
      ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة مقدمة المادة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مقدمة المادة : " يستحق الموظف إجازة خاصة براتب كامل ، لا تحسب ضمن الإجازات المقررة في المواد السابقة ، وذلك في الحالات
      الآتية : " .


      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي (متسائلاً) :
      راتب كامل أم شامل ؟

      العضو عبدالحسن بوحسين (موضحًا) :
      براتب كامل .

      النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
      الرجاء من الإخوة طلب الكلمة قبل البدء بالكلام . تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ربما تتكرر هذه الإجازات والعلاوات ، فكما أقررنا هذا الأمر في المادة (52) أقترح إضافة عبارة " شامل جميع العلاوات " بعد عبارة " براتب كامل " أينما ورد نص متعلق بالعلاوات في حالة الإجازة ، وشكرًا .
       
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الإضافة التي ذكرتها الأخت الدكتورة فوزية الصالح هي ما كنت أود ذكره . وأما بخصوص التعريفات الأخرى فهل اتفقتم - سيدي الرئيس - على أمر بشأنها ؟ وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، سنتطرق إلى هذه التعريفات بعد قليل ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

       


        
      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت مقدمة المادة بتعديل الأخت الدكتورة فوزية الصالح ، فمن هم الموافقون عليها ؟


       (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر مقدمة المادة بتعديل الأخت الدكتورة فوزية الصالح . وننتقل إلى البند (أ) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      سيدي الرئيس ، للتوضيح فقط فإن هذه العلاوات ليست شاملة للبدلات ، وهذه الإجازات التي نتكلم عنها هي إجازات قصيرة ، وقد أقررنا من قبل البدلات مع الإجازات القصيرة ، هذا للعلم فقط ، فأنتم الآن تقرون إجازات قصيرة بعلاوات ومن غير بدلات . " أ- إجازة الزواج : وتكون لمدة ثلاثة أيام ولمرة واحدة طوال مدة خدمته " .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، علمًا بأننا نطالب بالمساواة بين الجنسين ، ومع أنني مع المرأة في مطالبها وأتمنى ألا أُفهم خطأ ، ونحن نريد امرأة قوية لا امرأة محل عطف من الجميع ؛ فإنه بالنسبة لإجازة الزواج فقد حددت بمرة واحدة ولمدة ثلاثة أيام طوال مدة الخدمة ، ولكن عندما ذكرنا إجازة الوضع لم نحدد عدد المرات ! أنا أبين هذا الأمر لتأكيد مبدإ المساواة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن تحديد إجازة الزواج بثلاثة أيام قليل
      جدًا ، فأنا أقترح زيادة الإجازة إلى خمسة أيام ، ومع إضافة العطلة الأسبوعية تكون أسبوعًا على الأقل ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أرى سببًا وجيهًا في أن تكون الإجازة لمرة واحدة ، وبخاصة أن الشريعة الإسلامية قد أباحت لنا الزواج بأربع زوجات ، فربما يكون هناك من يرغب في الزواج بأكثر من زوجة واحدة ، فأنا أطلب تعديل هذه الفقرة وعدم تحديد الإجازة بمرة واحدة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة نعيمة الدوسري .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أنه من المناسب تحديد نوعية هذه الأيام ، فهل هي أيام عمل ؟ وذلك لتفادي الالتباس ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يمكن أن أكون غير مقتنع بما أقوله ، ولكن في نفس الوقت يجب أن نلتفت إلى أن تكون مواد القانون غير متعارضة مع الدستور ، والدستور في مادته الثانية يقول : " دين الدولة الإسلام ، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ... " ، فعليه يجب أن تطبق الشريعة وأن تُستلهَم عند إصدار القانون ، ولا أعني من كلامي أنني أرغب في اقتراح إجازات لأكثر من مرة ، ولكن أعتقد أنه يجب أن يتناسق القانون مع الدستور والشريعة ، فهذه لفتة انتباه ويجب أن نعالجها بشكل صحيح ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن كان النقاش في الشرع والفقه فالشرع أباح الزواج بأربع ولم يوجب الزواج بأربع ، وكذلك أباح الشرع واستحب السعي إلى الحج أكثر من مرة ولكن القانون أعطى الموظف الحق في إجازة الحج مرة واحدة ، فهل يعني الكلام ومضمون المداخلات أن نعطي إجازة للحج كل مرة وفي كل سنة ؟ وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لن أدافع عن الزواج المتكرر وتعدد الزوجات ، ولكن ما ذنب الزوج أو الزوجة التي تتزوج للمرة الثانية بسبب الطلاق أو الترمل
      مثلاً لتحرم من الحصول على إجازة ؟ وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع الأخ محمد هادي الحلواجي ، فأنا لا أعتقد أن هذا الأمر يخالف أو يعارض ما جاء في الدستور ، فليتزوج المرء أكثر من مرة ولكن القانون يعطيه الحق في إجازة لمرة واحدة ، ومن أراد الزواج لأكثر من مرة واحدة فليأخذ من رصيد إجازاته السنوية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية .

      الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، باطلاعنا على قوانين دول مجلس التعاون - ونحن نحاول أن تكون قوانيننا متشابهة - نجد أن أربع دول من دول مجلس التعاون لا تمنح إجازة زواج أبدًا ، والبحرين تعطي إجازة لمدة ثلاثة أيام وهي أيام تقويمية ، ففي حال الزواج يوم الخميس تكون الإجازة أيام الخميس والجمعة والسبت ، وأينما ورد ذكر الأيام في مسودة القانون مثل ثلاثة أيام أو أربعة أيام دون الإشارة إلى أنها أيام عمل فهي تعني أيامًا تقويمية ( calendar days ) ، وعلى العموم فنحن في وضع مختلف نوعًا ما عن باقي دول مجلس التعاون ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن ما ذكرته الأخت سامية المؤيد صحيح وهو أن البحرين قد تميزت عن غيرها من الدول ، والقانون يُبنى على القاعدة وليس على الاستثناء ، والقاعدة هنا الزواج بواحدة ، ولو فتحنا باب الاستثناءات لدخلنا في زواجات أخرى تقرها الشريعة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بعض الإخوة التبس عليهم الأمر فتصوروا أن هذه المادة تشرِّع للزواج وهي ليست كذلك ، وإنما تعطي للموظف الحق في أن يأخذ إجازة زواج حسبما هو معتاد ووارد في بعض القوانين المشابهة في الدول الأخرى ، فهي لا تشرِّع للزواج ولكن تؤسس لإجازة للزواج ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .
      وكيل ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للإجازات الواردة تحت هذه المادة فهي إجازات منحها المشرَّع ، ومن أراد الزواج مرة أخرى فالأمر متروك له . وهناك حقيقة أخرى يجب الالتفات لها وهي كثرة الإجازات ، فهنا اقتراح بتمديد الإجازة إلى خمسة أيام وهناك منح لإجازات رسمية وإجازات أمومة وغيرها ، وما أعنيه من ذلك هو أن كثرة الإجازات لها مردود سلبي ، وشكرًا .


      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .


      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، القول إن هناك إجازات كثيرة قول مردود عليه ، فمن حق الموظف أخذ إجازة زواج مرةً في عمره . وما يُفهم من مداخلة الأخت سامية خليل المؤيد هو أنه في حالة وقوع الزواج أثناء العطل الرسمية فتحتسب من أيام
      الإجازة ، أي أن حصيلة إجازة الزواج في هذه الحالة هي يوم واحد فقط ، وهذا الأمر في اعتقادي غير صحيح . لقد قدمت اقتراحًا برفع عدد أيام إجازة الزواج ومر هذا الاقتراح كأنه ( نكتة ) قيلت وأنا كنت جادة في هذا الطرح ، والآن أتفاجأ من
      أمر آخر وهو أنه في حالة الزواج يوم الخميس - وهو ما يحصل غالبًا - فإن الموظف يستحق يومًا واحدًا فقط ، هذا أمر غير طبيعي حتى لو تم حسابه كمرة واحدة
      في العمر ، ألا يستحق الموظف إجازة لمدة خمسة أيام عمل للزواج مرة واحدة
      في العمر ؟! ...

      النائب الأول للرئيس (متسائلاً) :
      الأخت الدكتورة بهية الجشي ، هل لديكِ اقتراح محدد ؟


      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      سيدي الرئيس ، أقترح رفع المدة إلى خمسة أيام عمل ، لا اعتبارها أيامًا تقويمية كما ذكرت الأخت سامية خليل المؤيد ، وشكرًا .
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، المقصود من إجازة الزواج هو ثلاثة أيام ، فيمكن للموظف أن يتزوج يوم الخميس ويأخذ إجازة ثلاثة أيام مثل السبت والأحد والاثنين ، وأعني بذلك أن الموظف هو من يحدد إجازة الزواج ، وهو من يقول إني أريد إجازة زواج وأريدها أيام السبت والأحد والاثنين ، ويتزوج يوم الأربعاء أو الخميس ، وهذا لا مانع منه ، ولكن النقطة الهامة هي جودة العمل وإنتاجية الموظف في القطاع العام ، لأن كثرة الإجازات يكون لها انعكاس سلبي في الإنتاجية ، وشكرًا .
       

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، الرجاء من الإخوة الأفاضل ترك المناقشات الجانبية والتركيز على كلام المتحدث ، لأن هذا المشروع مهم لجميع المواطنين ، فالرجاء التركيز والاهتمام بهذه المادة وأخذ الموضوع بجدية . تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .


      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن كلام سعادة الوزير كان واضحًا ، لكن اللبس في فهمنا حدث بعد مداخلة الأخت سامية خليل المؤيد ، حيث ذكرت أنه في حالة كون الزواج يوم الخميس أو الجمعة فإن هذه الأيام تدخل ضمن الإجازة ، مع العلم بأن معظم الزيجات في البحرين تكون أيام العطل ، فإن كان ديوان الخدمة المدنية يعطي الموظف إجازة زواج أيام الأربعاء والخميس والجمعة أو الخميس والجمعة والسبت فهذا استقطاع من الإجازة ...

      النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
      ولكن كلام سعادة الوزير كان واضحًا ...
      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي (مستأنفًا) :
      كلام سعادة الوزير كان واضحًا لكن البند هنا في هذه المادة غير واضح ، والأخت الدكتورة نعيمة الدوسري اقترحت أن تكون الإجازة ثلاثة أيام عمل ، وأنا أثني على هذا الاقتراح حتى نؤكد ما ذكره سعادة الوزير ، وشكرًا .


      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة سهلة وواضحة ، فالموظف يأخذ ثلاثة أيام إجازة ويأخذ أيامًا من أيام إجازته الخاصة ، وهذا هو العرف الذي جرى العمل به ، وهذا الأمر مطبق حاليًا ويسير بشكل سلس ولا توجد به مشاكل في التطبيق ، وبذلك أقترح التصويت على المادة كما جاءت من اللجنة ، وشكرًا .


      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت هذا البند بتعديل الأخت الدكتورة بهية الجشي وهو أن تكون الإجازة خمسة أيام عمل وهو الاقتراح الأبعد ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت هذا البند بتعديل الأخت الدكتورة نعيمة الدوسري وهو أن تكون الإجازة ثلاثة أيام عمل ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

       


      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل الأخت الدكتورة نعيمة الدوسري . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
       " (ب) إجازة الحج : وتكون لمدة (21) يومًا ولمرة واحدة طوال مدة خدمته " .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة (53) وفي البند (ج) بيَّنت أن الإجازة تكون لمدة (40) يوم عمل ولكن باقي البنود لم توضح نوعية أيام الإجازة ، فما المقصود من
      ذلك ؟ علمًا بأن لدي مداخلة أخرى بخصوص البند (ج) سأطرحها حين مناقشته ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
      شكرًا ، ولكن نحن نناقش البند (ب) ...

      العضو عبدالمجيد الحواج (مستأذنًا) :
      هذا صحيح سيدي الرئيس ، وأنا أقول إن معظم البنود ومنها البند (ب) ذُكرت فيها  الإجازة من غير النص على عبارة " يوم عمل " ، فما  هو السبب ؟

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أقترح إضافة عبارة " يوم عمل " ، وشكرًا .
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة نعيمة الدوسري .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن تكون الأيام (21) يومًا تقويميًّا ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشيد بالمشروع الذي تقدمت به الحكومة بخصوص إعطاء إجازة الحج لمرة واحدة طوال مدة الخدمة ، والنظام المعمول به حاليًا هو أن تعطى إجازة الحج بعد (10) سنوات خدمة كما أعتقد ، لذلك أرى أن هذا تعديل يستحق الإشادة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس (متسائلاً) :
      شكرًا ، الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي ، أعندك أمر آخر تود أن تضيفه ؟

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي (مجيبًا) :
      سيدي الرئيس ، لدي استفسار : هل هو يوم عمل أم يوم تقويمي ؟ نريد توضيحًا لهذا الأمر من ديوان الخدمة المدنية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .

      وكيل ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المقصود هو يوم تقويمي ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

       


      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت البند (ب) بتعديل الأخت الدكتورة نعيمة الدوسري ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل الأخت الدكتورة نعيمة الدوسري . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      " (ج) : إجازة الوضع : وتمنح للموظفة لمدة (40) يوم عمل تحسب من تاريخ الوضع " .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح حذف عبارة " تحسب من تاريخ الوضع " لأنه قد ترى المرأة أنها تريد أخذ إجازة الوضع قبل الوضع ، فتترك حرية تحديد بداية الإجازة ونهايتها للمرأة . الأمر الآخر هو أني أقترح إضافة عبارة " يحق للمرأة أخذ إجازة إضافية قبل إجازة الأمومة أو بعدها بناءً على شهادة طبية تثبت احتمال حدوث مضاعفات بسبب الحمل والولادة على ألا تحتسب من الإجازات المرضية " ، فقد تكون هناك دواعٍ صحية لا تستطيع معها المرأة بعد (40) يومًا أن ترجع إلى
      العمل ، لذلك أقترح إضافة هذه الفقرة على ألا تحتسب هذه الإجازة الإضافية من الإجازات المرضية ، بل تحتسب من إجازة الوضع لاحتمال الضرر ، وشكرًا .
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أرى أن من الأفضل أن يكون تعديلكِ مكتوبًا وبشكل واضح . تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : تقدمت اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل بتفسير لإعطاء المرأة إجازة الوضع ، فعند تحديدنا لإجازة الوضع فمعنى هذا أن الإجازة تكون من بداية الوضع ، وقد يسبق حالة الوضع أن تكون المرأة في حالة تعب لمدة (3 أو 4) أيام أو أسبوع ، ومن المحتمل أن يكون عندها (24) يوم إجازة مرضية في السنة لم تستنفد ، وطبيعي أن المرأة لن تحمل إلا مرة واحدة خلال السنة . وأنا أتكلم بهذا الأمر لأني أعرف أنه سيكون في صالح المرأة ، فإذا احتاجت إلى هذه الإجازات فلديها (24) يومًا تستطيع أن تخرج فيها ، فلابد من تحديد الإجازة بتاريخ الوضع . ثانيًا : إن المرأة عندما تضع تحتاج - عمليًا - إلى النفاس ومدته (40) يومًا ، ولا يعني أن تذهب إلى العمل بمجرد انتهائها من النفاس ، لأنها تحتاج إلى فترة تأهيلية بعد النفاس ، وهذا أمر معروف لدى الجميع ، أي أن المرأة صحيًّا وطبيًّا تحتاج إلى (60) يومًا ، وحين حُسبت هذه المدة باعتبارها (45) يومًا حُسِبَت على هذا الأساس ، أي أن (45) يومَ عمل تعادل (60) يومًا تقويميًا ، وأرجو من الأعضاء الانتهاء من نقاش هذا البند والتصويت عليه كما اقترحته الأخت ألس سمعان دون حساب الإجازات المرضية لأن لها الحق في أن تأخذها إن احتاجت إليها ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، ولكنْ في هذا تمييز بين الرجل والمرأة !! تفضل الأخ عبد المجيد
      الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، السؤال الذي كنت ناويًا توجيهه أجابت عن شقٍّ منه الأخت الدكتورة فوزية الصالح ، لكن الشق الآخر من السؤال هو : لماذا حددت الحكومة إجازة الوضع بـ (34) يوم عمل ، ولجنة الشئون التشريعية والقانونية ارتأت أنها (40) يوم عمل ، في حين ذهبت اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل إلى أنها (45) يوم عمل ؟ والنقطة الأخيرة هي التي أجابت عنها الأخت الدكتورة فوزية الصالح . أعتقد أن أغلب الموظفات قد استنفدن إجازاتهن المرضية البالغة (24) يوم عمل ، فلن يتوفر في رصيدهن أيام إجازة مرضية أخرى ، ولذلك أعتقد أن من الأفضل أن يبقى عدد أيام إجازة الوضع كما جاء في نص الحكومة ، لماذا ؟ لأن هناك إجازات أخرى وهي الإجازة المرضية البالغة (24) يومًا في السنة غير أيام الإجازات الأخرى . الأمر الآخر هو أننا إذا تساهلنا في إعطاء الإجازات فسوف نتأثر اقتصاديًا ، سواء كان الأمر بالنسبة لإجازة عامة أو إجازة خاصة ، فأرجو أن يعطى هذا الموضوع أهمية أكبر ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية .

      الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعزز كلام بعض الإخوة الكرام الذين ذكروا أن بإمكان المرأة قبل إجازة الوضع أن تحصل على إجازة سنوية لمدة أسبوعين ، فالنظام الحالي يسمح بأخذ إجازة لمدة أسبوعين . وكذلك فإنه بإمكان المرأة أن تحصل على إجازة مرضية في حالة المرض قبل الوضع وبعده ، والنظام الحالي ينص على (34) يوم عمل ثم زيدت هذه الأيام حتى وصلت إلى (40) يوم عمل ، أي (56) يومًا تقويميًّا ، والملاحظ أن البحرين تتميز بأن نسبة المرأة العاملة في الحكومة أكبر من النسب الموجودة في بعض دول مجلس التعاون ، وكثرة أخذ الإجازات تؤثر على الإنتاجية وتدفع صاحب العمل إلى التركيز على الموظفين الآخرين وتضيع بذلك بعض الفرص على المرأة . ونحن نجد أن أنظمة الإجازات في حكومة مملكة البحرين هي أنظمة سخية جدًّا وممتازة وفيها الكثير من المرونة ، وديوان الخدمة المدنية اطلع على نصوص إجازات الوضع والأمومة لدى دول مجلس التعاون فوجد أنها تستخدم اليوم التقويمي ، وحسب الاقتراح الجديد ستكون نصوصنا مشابهة تقريبًا لنصوص دول الخليج العربية في هذا الشأن ، وآخر ما وصلنا هو أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت تعطي الأم الواضع إجازة طويلة ، ولكنها خفَّضتها إلى (60) يومًا حسب القانون الجديد ، لأنه لوحظ أن طول فترة غياب المرأة عن وظيفتها يؤثر على الإنتاجية ، فنحن نود الاحتفاظ بالمادة كما وردت من الحكومة ونأمل موافقة المجلس عليها ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع توصية اللجنة وأتفق تمام الاتفاق مع ما ذكرته الأخت سامية خليل المؤيد عن كثرة الإجازات ، فهناك أسبوع إجازة قبل الوضع مع الإجازة المرضية المكونة من (24) يومًا في السنة ، إضافة إلى ساعات الأمومة ، وإجازة
      الـ (40) يومًا التي ناقشناها في اللجنة وقلنا إنها تحسب من تاريخ الولادة وفيها فائدة للمرأة ، لأن الإجازات السابقة لن تحسب ، و(40) يوم عمل تساوي (56) يومًا تقويميًا ، وإذا زدنا على هذه الأيام أيامًا أخرى فإني أعتقد أن الإنتاجية ستقل في وزارات الدولة التي يشغلها عدد كبير من النساء كوزارة التربية والتعليم التي تقوم فيها المرأة بتدريس الجنسين في المرحلة الابتدائية ، فمن سيحل محل هؤلاء الموظفات إذا خرجن في إجازاتهن ؟ وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أردت التأكيد على أيام العمل الخمسة ، وهي ربما تؤثر حقًا على إنتاجية العمل لكن تأثيرها على صحة المرأة أكبر ، فهذه الأيام الخمسة حرجة جدًّا على صحتها وصحة طفلها ، ونحن لا نطلب الكثير فبعض الدول الأوروبية تعطي المرأة إجازة لمدة سنة أو سنتين ، لكن كل ما نطلبه هو خمسة أيام إضافية فقط لأنها فترة حرجة جدًّا بالنسبة للأم والطفل ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يقلقني جدًّا النظر إلى إجازة الوضع وكأنها موضوع خاص بالمرأة فحسب ، بل ينبغي أن ننظر إلى عملية الإنجاب على أنها تخص المجتمع ككل ، فحين نكون حريصين على إجازات المرأة فإننا حريصون كذلك على صحة الأم وصحة الطفل ، فهي إذن قضية مجتمعية وليست قضية خاصة بالمرأة ، فمن هذا المنظار يجب أن ننظر إلى تلك القضية ، ولذلك فإن اتفاقية حماية الأمومة الصادرة عن منظمة العمل الدولية تنص على (6) أسابيع إلزامية تمدد إلى (14) أسبوعًا متى ما استدعت صحة المرأة ذلك ، وبناءً عليه فإنه إذا كانت ظروف المرأة الصحية لا تسمح لها بمزاولة العمل بعد إجازة الوضع فيحق لها أن تأخذ إجازة إضافية لا تحتسب من إجازتها المرضية ، ويمكن أن تكون قد استنفدت إجازتها المرضية ، فإن كانت استنفدت إجازتها المرضية فماذا تفعل ؟! وإذا استنفدت إجازة سنوية فماذا تفعل ؟! فهذا يعرِّض صحة الأم وصحة الطفل للخطر ، فيجب أن نأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار وألا ننظر إلى أن هذه القضية قضية خاصة بالمرأة ، ولا ينبغي ربطها بالإجازات الأخرى ،
      وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك نقطة تثير إشكالاًَ عند التطرق إلى إجازة الوضع وربطها بإنتاجية المرأة ، وهو ما يدور الحديث عنه الآن ، ومملكة البحرين وقعت على اتفاقية التمييز ضد المرأة ، وفي هذه الاتفاقية مادة تنص على ألا تقاس إنتاجية المرأة
      بإجازاتها ، وكما ذكرت الأخت الدكتورة بهية الجشي فإن إجازة الوضع هي للأسرة وليست للمرأة فقط . سيدي الرئيس ، هذا ليس كلامي فقط بل أتكلم نيابة عن اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل ، فنحن ثمانية أعضاء في هذه اللجنة اجتمعنا ودرسنا هذا الموضوع بالتفصيل وأجرينا مقارنة بينه وبين ما هو معمول به في كثير من الدول العربية وغير العربية كما ذكرت الأخت ألس سمعان ، ووجدنا أن إعطاء المرأة إجازة لمدة
      (60) يومًا هو من حق الأسرة ومن حق الطفل ، واتفاقية حقوق الطفل تنص على أن المرأة يجب أن تأخذ كفايتها بعد إجازة الوضع ، واتفاقية (سيداو) تنص على عدم قياس إنتاجية المرأة بالإجازات ، ولتسمح لي الأخت سامية المؤيد ، فهذه أمور لابد أن
      نعيها ، وهل قام ديوان الخدمة المدنية بدراسة عن إنتاجية المرأة ؟ فإن هناك كثيرًا من النساء حالما يرجعن إلى وظائفهن ربما تكون إنتاجيتهن أحسن من أي موظف لم يخرج في إجازة ، فأرجو من المجلس النظر إلى إجازة الـ (45) يومًا من ناحية أهميتها للأسرة وليست كونها إجازة تخص المرأة فحسب ، ويجب ألا تؤاخذ المرأة بكثرة الإجازات ، فهذا الأمر جزء أساسي من تنمية المجتمع ومن تنمية السكان ومن حقوق المرأة ومن حقوق الطفل ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت من سبقني من زملائي وزميلاتي ولكن يجب أن ننتبه إلى نقطة هامة وهي ألا تكون مثل هذه التعديلات حائلاً دون توظيف المرأة في الجهاز الحكومي العام ، لذا يجب أن نؤكد هذا الجانب حتى لو تم تعديل هذه المادة وفق ما ارتأته اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخوات في أن هذا الموضوع موضوع اجتماعي وأسري وعائلي ، وأقترح أن يأخذ الرجل (3) أيام إجازة أيضًا ، فإنه حتى في أوروبا يعطى الزوج (3 أو 6) أيام ليكون مع الأسرة ، وأعتقد أن الأخوات يتفقن معي في هذا الأمر لئلا يكون هناك تمييز ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية .

      الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل وأثني على عملها ويسعدني أن نقول إن الحكومة تحاول أن تعطي المرأة كل الامتيازات والحقوق لا أن تحرمها منها ، ونحن وجدنا أن المرأة في بعض الأحيان ولظروف العمل تأخذ إجازات بدون راتب زيادة على إجازاتها ويُسمح لها بذلك ، وهذه المرونة موجودة وواضحة . عمومًا إن الفرق بين ما تفضلتم به وبين اقتراح الحكومة هو أن اقتراح اللجنة (60) يومًا واقتراح الحكومة (56) يومًا ، فالفرق هو (4) أيام فقط ، ونحن على علم بأن المرأة تستطيع أن تأخذ إجازات سنوية أو إجازات مرضية ، وهناك كثير من الموظفات يأخذن إجازات بدون راتب حتى إنهن لا يرجعن إلى العمل إلا بعد سنتين أو ثلاث سنوات ، وفي هذه الحالة يشغل وظائفهن أشخاص آخرون . فما أود قوله هو أننا لا نختلف معكم في الرؤية والتوجه بل على العكس من ذلك فإنني أحس دائمًا بأن المرأة لها مكانة مميزة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أبين للإخوة الأعضاء أن الإجازات التي تمنحها حكومة البحرين تفوق الإجازات التي تمنحها كثير من الدول ، وليس الدول فقط بل تفوق ما تذهب إليه المنظمات الدولية ، ولكن إذا نظرنا إلى إجازة الأمومة فقط وأغفلنا الإجازات الأخرى التي تمنحها الحكومة فإننا نجافي الصواب ، لأن الأم التي تكون في حاجة إلى إجازة أمومة يمكنها أيضًا أن تتمتع بإجازات كثيرة ذكرها الإخوان في ديوان الخدمة المدنية ، فلا ينبغي أن ننظر إلى الشجرة وننسى الغابة ، بل علينا أن ننظر إلى الإجازات مجتمعةً ، فبوسع الأم والأب أن يتمتعا بإجازات كثيرة منها (240) يومًا هي مجموع الإجازات المرضية ، إضافةً إلى الإجازة السنوية أيضًا والإجازات التي يقرها الطبيب ، إذن هناك إجازات لا حصر لها . أما إذا عزلنا إجازة الأمومة عن مجموع الإجازات الأخرى فقد لا نرى الغابة وإنما ننظر إلى الشجرة فحسب ، فعلينا
      - إخواني - أن ننتبه إلى عدد الإجازات التي تمنحها الحكومة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، حكومة البحرين سبّاقة في عدد الإجازات الممنوحة وأنواعها وكثرتها . أما بالنسبة لإجازة الوضع فإن الاقتراح الأصلي في نص الحكومة هو (34) يوم عمل ، وهناك تعديل من مجلس النواب برفعه إلى (40) يوم عمل ، ولجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى اتفقت على أن تكون (40) يوم عمل أيضًا ، و(40) يوم عمل تعني (56) يومًا ، هذا بجانب الإجازات الأخرى ، وإذا أضفنا إليها (30) يوم عمل كإجازة سنوية وهي تعادل (45) يومًا تقويميًا بالإضافة إلى (24) يومًا كإجازة مرضية ؛ فمعنى ذلك أن الأم الواضع تستطيع أن تحصل على
      (125) يومًا كإجازة ، أي أكثر من (4) شهور في السنة ، وأعتقد أن هذا وقت كافٍ جدًّا . المهم في الأمر والذي لابد من الانتباه إليه هو أننا في الحكومة نبتعد دائمًا عن التمييز بين المرأة والرجل في قضايا التوظيف والترقيات وغيرها ، لكن هنالك نقطة مهمة جدًّا وهي أنه إذا كانت كثرة الإجازات ستنعكس سلبًا على الإنتاجية فسنجد أن الكثير من المسئولين قد لا يرغب في ترقية من يأخذ إجازات كثيرة ، لأن تأثير ذلك على العمل وصيرورته سيكون كبيرًا . نحن نعتقد أن التعديل الذي أدخلته اللجنة معقول ، فهنالك إجازات أخرى يمكن الاستفادة منها كالإجازات السنوية والإجازات المرضية وهي تغطي هذه الفترة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هنالك اقتراح بقفل باب النقاش في هذا البند ، فمن هم الموافقون على ذلك  ؟

      (أغلبية موافقة)
      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقفل باب النقاش في هذا البند . الأخ عبدالمجيد الحواج ، لماذا أنت ممتنع عن التصويت ؟

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن سعادة الوزير أوضح أمورًا كثيرة عن الإجازات ، وبعيدًا عن التعاطف والمجالات ...

      النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
      لكن لماذا امتنعت عن التصويت ؟

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      كما قلت سابقًا ، لأن هذا يؤثر على اقتصاد البلد ...

      النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
      لكننا قفلنا باب النقاش ...

      العضو عبدالمجيد الحواج (مقاطعًا) :
      نحن لسنا ضد الإجازات ، لكنه كلما زاد عدد الإجازات ...

      النائب الأول للرئيس(متسائلاً) :
      الأخ عبدالمجيد ، لماذا امتنعت عن التصويت في قفل باب النقاش ؟

      العضو عبدالمجيد الحواج (مجيبًا) :
      لأن لدي نقطة أود أن أبينها ...

      النائب الأول للرئيس(موضحًا) :
      الأخ عبدالمجيد ، أجب عن هذا السؤال : لماذا امتنعت عن التصويت في قفل باب النقاش ؟

      العضو عبدالمجيد الحواج (مستأنفًا) :
      لأن لدي نقطة أود أن أوضحها ، ...

      النائب الأول للرئيس :
      على كلٍ لقد قفلنا باب النقاش . هناك اقتراح من اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل بتعديل البند (ج) ، وأطلب من الأخت الدكتورة فوزية الصالح أن تقرأ هذا التعديل فلتتفضل .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراح اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل هو :
      " ج - إجازة الوضع : تمنح للمرأة الموظفة لمدة خمسة وأربعين يوم عمل من تاريخ الوضع على أن يمنح زوجها إجازة لمدة يوم واحد هو يوم الوضع مع جواز أن تبدأ هذه الإجازة قبل الوضع بمدة أسبوع واحد إذا رغبت في ذلك " ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت هذا البند بتعديل اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

       


      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اقترحت إضافة فقرة إلى البند (ج) تقول : " يحق للمرأة أخذ إجازة قبل إجازة الأمومة أو بعدها بناءً على شهادة طبية تثبت احتمال حدوث مضاعفات تسبب الحمل والولادة على ألا تحتسب من إجازتها المرضية " ، كما أطالب - سيدي الرئيس - بحذف عبارة " تحسب من تاريخ الوضع " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت اقتراح الأخت الدكتورة بهية الجشي ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      النائب الأول للرئيس :


      نتوقف عند البند (ج) من المادة (53) على أن نستكمل مناقشة بقية مواد مشروع القانون في الجلسة القادمة ، شكرًا لكم ، وأرفع الجلسة .


      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:45 ظهرًا)

       

       عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام        الدكتور فيصل بن رضي الموسوي
                       الأمين العام لمجلس الشورى                           رئيس مجلس الشورى  

       

      (انتهت المضبطة)

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    النائب الأول للرئيس
    الصفحة :2/3/6/14/15/16/17/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/31/33/34/35/36/47/48/49/50/55/58/59/60/62/63/64/67/68/69/71/72/73/74/76/77/78/79/83/84/85/86/88/89/96/97/98
    02
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :29/41/47/49/51/59/84/95
    03
    رئيس ديوان الخدمة المدنية
    الصفحة :37/61
    04
    خالد المسقطي
    الصفحة :3/30/39/61
    05
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :3/9/14/15/40/51/82/93
    06
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :7/15/56/70/80/91
    07
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :7/19/21/32/34/40/55/69/71/76
    08
    فيصل فولاذ
    الصفحة :10/17/23/34/37/38/44
    09
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :11/15/16/25/50/66/79/83/88/92/98
    10
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :12/28/58/78/89/92/97
    11
    الدكتورة فخرية ديري
    الصفحة :13
    12
    منصور بن رجب
    الصفحة :13/22/57
    13
    جمال فخرو
    الصفحة :16/18/28/33/36/43/55/63
    14
    عبدالحسن بوحسين
    الصفحة :18/20/21/22/23/24/26/28/31/33/35/38/42/44/46/48/54/60/61/63/68/69/71/72/73/74/77/78/79/82/85/86/88/94
    15
    عبدالمجيد الحواج
    الصفحة :18/47/58/79/86/89/96/97
    16
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :23/26/28/30/39/42/45/49/54/57/59/65/69/78/81
    17
    جميل المتروك
    الصفحة :30/43/53/60/64/67/80/94
    18
    وداد الفاضل
    الصفحة :36/66/67/87
    19
    عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :37/69/70
    20
    الدكتور عبدالرحمن بوعلي
    الصفحة :46/53/58/63/64/65/78/81/84/85/86/87
    21
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :62
    22
    ألس سمعان
    الصفحة :73/76/81/91
    23
    الدكتورة نعيمة الدوسري
    الصفحة :80/87
    24
    وكيل ديوان الخدمة المدنية
    الصفحة :33/39/46/52/61/66/67/70/83/87
    25
    الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية
    الصفحة :52/53/56/82/90/94
    26
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :17/45/47/50/62/68/70

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :4
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;
    التصنيف النوعي :تهنئة;
    10
    الصفحة :6
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;اتفاقية;
    13
    الصفحة :19
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمة المدنية، والتوظيف;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال جلسة المجلس الثامنة
    المنعقدة بتاريخ 13/12/2004م
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الأول (14)قرارا ً ونتيجة

  • البند الأول:
    1) تم التصديق على مضبطة الجلسة السابقة وإقرارها بما أجري عليها من تعديل .
    البند الثاني:
    2) أُخطر المجلس برسالة سعادة الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي المرفق بها بيان المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لاحتلال الجزر الإماراتية الثلاث : طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى من قبل جمهورية إيران الإسلامية .
    البند الثالث:
    3) تم تأجيل بند السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة ، من سعادة العضو السيد فؤاد أحمد الحاجي بشأن الإجراءات التي قامت بها وزارة الصحة في سبيل التعجيل بمشروع التأمين الصحي على الأجانب ، وما هو التصور الأوّلي للمشروع وموعده الابتدائي المقرر إصداره فيه ؟ وذلك بسبب سفر سعادة الوزيرة .
    البند الرابع:
    4) تم تأجيل بند السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني ، من سعادة العضو السيد جمال محمد فخرو بشأن ما إذا تم إلغاء بعض الرسوم والإيرادات عن المواطنين ، والمقدرة ضمن ميزانية الدولة للسنتين 2003-2004م ، وذلك بناء على طلب سعادة الوزير .
    البند الخامس:
    5) الموافقة النهائية على مشروع قانون بشأن التصديق على البروتوكول المعدِّل والمكمِّل لاتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند السادس:
    6) إحالة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الاجتماع البرلماني العربي الأول حول قضايا الطفولة في الوطن العربي ودور البرلمانيين العرب في حماية حقوق الأطفال ؛ إلى كل من اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ، واللجنة المؤقتة للمرأة والطفل لدراسة التوصيات التي طرحت في الجلسة وإعداد تقرير في هذا الشأن .
    البند السابع:
    ​7) الموافقة على المادتين (41 ، 43) من مشروع قانون إصدار قانون الخدمة المدنية كما وردتا من الحكومة . 
    8) الموافقة على المواد (44 - 46 ، 48 - 52) من القانون المذكور بتعديل اللجنة . 
    9) الموافقة على المادتين (42 ، 47) بالتعديل الذي طرح في الجلسة .
    10) الموافقة على مقدمة المادة (53) والفقرتين (أ ، ج) منها بالتعديل الذي طرح في الجلسة .
    11) الموافقة على الفقرة (ب) من المادة (53) كما وردت من الحكومة .
    12) إحا