الجلسة السابعة - السادس من شهر ديسمبر 2004م
  • الجلسة السابعة - السادس من شهر ديسمبر 2004م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جـدول أعمال الجلسة السابعة لمجلس الشورى
    الاثنين 6/12/2004م
    الساعة 9:30 صباحًا دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التـشريـعي الأول

  • 01
    التصديق على مضبطة جلسة المجلس السابقة .
  • 02
    الرسائل الواردة :
  • __
    رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية . ( لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية ) .
  • __
    رسالة سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم بشأن طلب إعادة مناقشة المادة (10) من مشروع قانون الخدمة المدنية ، والتي سبق أن نوقشت في جلسة المجلس الخامسة المنعقدة بتاريخ 22/11/2004م .
  • __
    رسالة مقدمة من السادة الأعضاء : ألس سمعان ، الدكتور عبدالرحمن بوعلي ، الدكتور هاشم الباش ، وداد الفاضل ، بشأن طلب إعادة مناقشة المادة (12) من مشروع قانون الخدمة المدنية ، والتي سبق أن نوقشت في جلسة المجلس الخامسة المنعقدة بتاريخ 22/11/2004م .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني ، من سعادة العضو السيد جمال محمد فخرو بشأن مقدار الفائض المحقق في موازنة عام 2003م ، وهل تم استخدامه بالكامل للاحتياطي العام ؟ وما هي توقعات الحكومة للفائض حتى نهاية عام 2004م ؟
  • تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن التصديق على البروتوكول المعدِّل والمكمِّل لاتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية .
  • 05
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية ، ابتداءً من المادة رقم (30) .
  • 06
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

​​​مضبطة الجلسة السابعة
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الأول​

  • ​​​الرقـم : 7
    التاريخ : 24 شوال 1425هـ
        6 ديسمبر 2004م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الرابع والعشرين من شهر شوال 1425هـ الموافق للسادس من شهر ديسمبر 2004م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، هذا وقد مثل الحكومة كل من :

       

      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة السيد عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني . 
      3- سعادة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية .

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      • من وزارة شئون مجلس الوزراء :
      1- السيد خالد عبدالغفار المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .
      2- السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      1- السيد ياسر رمضان المستشار القانونـي لوزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- السيد محمود رشيد أخصائي شئون الجلسات واللجان .

      • من وزارة المالية والاقتصاد الوطني :
      1-  السيد نبيل جمعة الدوي مدير الخزانة .
      2-  السيد عبدالكريم بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي .

      • من ديوان الخدمة المدنية :

      1- السيد أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .
      2- الشيخ راشد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد لديوان الخدمة المدنية .
      3- السيدة سامية خليل المؤيد الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة .
      4- السيد أحمد زايد الزايد الوكيل المساعد لشئون التوظيف والمجالس .
      5- السيد جعفر الشيخ السنوسي مستشار ديوان الخدمة المدنية .

      • من شئون الطيران المدنـي :
      1- السيد أحمد نعمة مدير إدارة النقل الجوي .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة

       العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الثالث
       من الفصل التشريعي الأول . اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة : الدكتور الشيخ علي آل خليفة ، وخالد الشريف ، وأحمد بوعلاي ، والدكتور حمد السليطي ، وعبدالرحمن جواهري ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا . ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (38) السطر (15) أرجو تغيير كلمة
      " العبارة " إلى كلمة " المادة " لتقرأ الجملة كالتالي : " وأؤكد اقتراحي في إضافة المادة التي تنص على الإعلان ... " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وصلتنا رسالة من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية ، وقد قمت بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  

      وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجّه إلى صاحب السعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني من العضو جمال فخرو بشأن مقدار الفائض المحقق في موازنة عام 2003م ، وهل تم استخدامه بالكامل للاحتياطي العام ؟ وما هي توقعات الحكومة للفائض حتى نهاية عام 2004م ؟ ورد سعادة الوزير مرفق بجدول الأعمال ، فهل يود العضو السائل التعقيب على الرد ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني لردِّه على سؤالي . لدي بعض الملاحظات على رد سعادة الوزير أوجزها فيما يلي : فيما يتعلق بفائض عام 2003م فإني لم أكن أنوي أن أعلِّق على هذا المبلغ باعتبار أنه ورد في الحسابات الختامية للدولة وأن الحسابات قد دقِّق فيها ، ولكنه وقع تحت يدي تقرير ديوان الرقابة المالية ويظهر فيه أن هناك خلافًا في الرأي حول معالجة فائض عام 2003م على النحو التالي : كان الفائض في الحسابات الختامية حوالي
      (65) مليون دينار ، وتم تدوير حوالي (45) مليون دينار للمشاريع ، وحوالي
      (6.5) ملايين دينار للميزانية التشغيلية ، وعلى إثر ذلك تبقّى فائض مقداره حوالي
      (13.5) مليون دينار كما ورد في الرد ، ولكنه يتضح أن تدوير الـ (45) مليون دينار تم بشكل إجمالي وليس لكل مشروع على حدة ، وهناك ملاحظة من الإخوان في ديوان الرقابة المالية على هذه النقطة . وفي الوقت نفسه تم تدوير مبالغ لتمويل الميزانية التشغيلية ، وأعتقد أن هذه الميزانية تُقفل بنهاية العام ولا يتم تدوير أي مبالغ أخرى
      لها . وفي الوقت نفسه فإن هناك مبالغ تخص ميزانية عام 2003م رُحِّلت إلى ميزانية عام 2004م ومقدار تلك المبالغ (14) مليون دينار ، وبالتالي فإن من ينظر إلى هذه الأرقام لا يرى فائضًا في ميزانية عام 2003م بل ربما يكون هناك عجز مقداره نصف مليون دينار ، وكل ذلك لم يكن أمامي إلا عند اطلاعي على تقرير ديوان الرقابة المالية مؤخرًا ، فربما تكون لدى الوزير ملاحظة على هذا الأمر . وبالنسبة للفوائض المالية حتى شهر سبتمبر من عام 2004م فقد كان سؤالي يتعلق بالفوائض في الميزانية ، وليست الفوائض النفطية ، ولكنّ رد سعادة الوزير ركّز على الفوائض النفطية . كذلك أود أن أسال : هل كانت هناك فوائض أخرى في مصادر الإيراد أم لا ؟ لأنه كما لاحظنا كانت هناك فوائض في ميزانية عام 2003م بمقدار (22) مليون دينار بين الإيرادات المقدَّرة والإيرادات الفعلية ، إذن سؤالي هو : هل هناك فوائض فعلاً في الإيرادات تحققت خلال الشهور التسعة الأولى ؟ وهل هناك وفرٌ في المصروفات خلال تلك الشهور التسعة الأولى ؟ ذلك ما لم أحصل على جواب عنه بل حصلت على رقم الفوائض في الإيرادات النفطية فقط . أما بخصوص سؤالي المتعلق بالتقديرات حتى نهاية عام 2004م فأنا أعلم أن الحسابات الختامية لم تغلق في شهر نوفمبر ، وكنت أتمنى أن أحصل من الحكومة على تقديرات لما سيكون عليه الوضع في نهاية العام . ثم وجّهت سؤالاً حول ما إذا كانت هذه الفوائض تستخدم لسدِّ الدين المحلي أو الدين الخارجي ، وأتى الرد بأنه سوف تحال إلى الاحتياطي ، دون أن يوضَّح لنا لم لا تستخدم هذه الفوائض - إن وجدت - لسد الدين المحلي أو الدين الخارجي ؟ إذن أعتقد أن الرد لم يكن شاملاً لكل الاستفسارات ، وأتمنى على سعادة الوزير إن كان يملك إجابات لتلك الأسئلة أن يتفضل بها الآن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني .

      وزير المالية والاقتصاد الوطني :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . صاحب المعالي الرئيس ، أصحاب السعادة الإخوة الأعضاء الكرام ، أتقدم بدايةً بالشكر الجزيل إلى مجلسكم الموقر على هذه الدعوة الكريمة لشخصي للحضور والمشاركة في مناقشة السؤال المقدم من الأخ الكريم سعادة العضو المحترم السيد جمال فخرو ، وأتوجه إليه بالشكر الجزيل لاهتمامه الملحوظ بهذا الشأن ولإيمانه العميق بأهمية هذا المصدر الحيوي وهو الإيرادات النفطية والإيرادات الأخرى التي طرأت على ميزانية عامي 2003 - 2004م ، ومدى أثر ذلك على الاقتصاد الوطني . وفي هذا الصدد أؤكد أن الزيادة التي حصلت في الأسعار العالمية للنفط لعام 2003م قد انعكست كاملةً على مجمل الإيرادات موزعةً ، فبالنسبة للإيرادات النفطية فقد بلغت الزيادة (346) مليون دينار في عام 2003م . ولو أخذنا ملاحظة الأخ الكريم جمال فخرو فيما يتعلق بالحساب الختامي - وأستمحيكم عذرًا فمناقشة الحساب الختامي لن تكون في هذه الجلسة ، بل في جلسة أخرى نعلِّق فيها على كل الملاحظات التي تفضل بها الأخ العضو المحترم - فإنه إذا كان هناك عجز يقدَّر بـ (362) مليون دينار ، ووفرٌ في الميزانية يقدَّر بـ (14) مليون دينار في ميزانية 2003م ، وقمنا بطرح الفائض المحصَّل منها من قِبَل الزيادة في الإيرادات النفطية والمقدَّر بـ (346) مليون دينار فسيكون الفرق عندئذٍ (30) مليون دينار ، وهذا الفرق أتى من الإيرادات غير النفطية وخصوصًا الرسوم والتعرفة الجمركية ، وهذه عملية محاسبية ، ولا أظن أننا نختلف مع الأخ جمال فخرو في هذه العملية المحاسبية ، ولو اطلعنا على الرد لوجدنا أن هذا الرقم - (30) مليون دينار - متأتٍّ من الإيرادات غير النفطية . ما أردت أن أشير إليه في ميزانية عام 2003م - وذلك واضح من خلال متابعة أسعار النفط - هو أن سعر النفط المحصَّل من حقل بوسعفة يختلف كثيرًا عن الأسعار المعلنة وبالذات فيما يتعلق بخام (برنت) ، فعلى سبيل المثال لو أخذنا معدّل أسعار (برنت) في أعلى ما توصلت إليه فسيبلغ المعدل (28.8) دولارًا تقريبًا ، لكن حقل بوسعفة يختلف تمامًا بسبب الهامش المتعلق بالجودة ، وتعرفون أن إنتاج حقل بوسعفة هو من النفط الثقيل ، فهناك هامش بين سعر (برنت) وبين سعر إنتاج حقل بوسعفة ، وفي الآونة الأخيرة أتى الهامش بزيادة ملحوظة ، ففي بداية عام 2004م مثلاً كان الهامش دولارين ونصفًا بين سعر (برنت) المعلن والبالغ (31.2) دولارًا وبين السعر المحقَّق لحقل بوسعفة والبالغ دولارين ونصفًا ، والسعر الحقيقي هو (28)
      دولارًا ، والآن في شهر ديسمبر تطور الهامش من دولارين ونصف إلى (9.2) دولارات ، فسعر (برنت) المعلن هو (39.7) دولارًا ولكن السعر المحقق لخام بوسعفة هو (30.5) دولارًا ، فالهامش هو (9.2) دولارات . ويلاحظ أن هذا الهامش بدأ في الارتفاع تدريجيًا ، والسبب الرئيسي هو عدم رغبة السوق في التعامل مع هذه النوعية الثقيلة من النفط ، لذلك بدأ الهامش يرتفع ، فأرجو الانتباه إلى هذه الملاحظة وهي أن السعر المعلن ليس هو السعر المحقق في الإيرادات . وأنا أورد هذه الملاحظة لأنه كثيرًا ما أثير أن الأسعار المعلنة تبلغ (40) دولارًا ، وعليه فإن الإيرادات النفطية لمملكة البحرين سوف تحتسب على (40) دولارًا ، والحقيقة إن المعدَّل ليس كذلك ، بل المعدل هو سعر (برنت) مطروحًا منه الهامش ، وللأسف فإنه بدأ يتزايد في الآونة الأخيرة للسبب المذكور . أما بالنسبة لإيرادات عام 2004م - وإن كانت الوزارة لم تنتهِ من الحسابات الختامية ولم تدقَّق من قبل ديوان الرقابة المالية ، ولكن يسعدني أن أذكر بعض الأرقام للإخوة الكرام - فإن متوسط سعر بيع النفط يبلغ (27.4) دولارًا ، ومتوسط السعر العالمي يبلغ (28.8) دولارًا فيكون متوسط إنتاج حقل بوسعفة
      (150) ألف برميل . ومتوسط بيع نفط حقل البحرين يبلغ (29.4) دولارًا ، ومتوسط إنتاجه يبلغ (37) ألف برميل ، هذا في عام 2003م . أما في عام 2004م فكان متوسط بيع البرميل الواحد من حقل بوسعفة يبلغ (32.5) دولارًا ، ومتوسط السعر العالمي (38) دولارًا ، ومتوسط الإنتاج (150) ألف برميل . أما بالنسبة لحقل البحرين فكان سعر البرميل (38) دولارًا ، ومتوسط الإنتاج (37) ألف برميل ، فيكون ناتج مجموع الإيرادات النفطية حتى سبتمبر حوالي (693) مليون دينار ، فلو أخذنا بالمعدّلات إلى آخر ديسمبر فمن المتوقع أن تكون التقديرات النفطية (968) مليون دينار ، مع الأخذ بعين الاعتبار انخفاض الإنتاج من (200) ألف برميل إلى
      (150) ألف برميل ، ولو أُضيفت الإيرادات غير النفطية إلى هذه الإيرادات فسوف يتم - بإذن الله - تحقيق تغطية العجز المتوقع في ميزانية عام 2004م ، هذا فيما يتعلق بالإيرادات النفطية وغير النفطية . والإيرادات النفطية تشكل ما يعادل ثلثي الإيرادات في الميزانية ، وأما الثلث المتبقي فيأتي من الإيرادات غير النفطية . وبالنسبة للملاحظات الأخرى التي تفضل بها الأخ جمال فخرو فهي مسجلة وسوف يجاب عنها عند مناقشتنا للحسابات الختامية لعام 2004م ، إلا إذا ارتأى الإجابة قبل عرض الحسابات الختامية على مجلسكم ، فالوزارة سوف تكون مستعدة أتم الاستعداد للإجابة عن تلك الملاحظات وأي ملاحظات أخرى من الإخوان أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول لسعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني . لقد ركّز معالي الوزير في ردّه الآن على الإيرادات النفطية أيضًا ، وسؤالي لا يتعلق بمقدار الإيرادات النفطية بقدر ما يتعلق بمقدار الفوائض المالية المقدَّرة من زيادة الإيرادات وخفض المصروفات إن وجد ، وكم من الفوائض ستتبقى بنهاية شهر سبتمبر ؟ وكم ستكون الفوائض حتى نهاية العام الحالي ؟ ولكن معالي الوزير أجاب عن جزئية واحدة وهي جزئية الإيرادات النفطية ، ولا أعتقد أن سؤالي ركّز على الجانب النفطي فقط بل ركّز على إجمالي ميزانية الدولة . وإذا كان الإخوان في الحكومة يريدون توفير هذه المعلومات لاحقًا فليس هناك مانع من ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني .


      وزير المالية والاقتصاد الوطني :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كما ذكرت فإنه بالنسبة للإيرادات النفطية فإنني قدّمت الرقم الإجمالي ، وبعملية محاسبية لو أخذنا الفرق بين الإيرادات النفطية والعجز وأضفنا إليه الوفر فسنلحظ وجود الوفر الإجمالي . وليس لدي مانع من تقديم الأرقام إذا كان الأخ جمال فخرو يريد ذلك . فبالنسبة للإيرادات النفطية الفعلية فقد كانت كما ذكرت ، وأما الإيرادات غير النفطية فكانت (290.5) مليون دينار ومقدَّرة في الميزانية بـ (269.4) مليون دينار بالنسبة لعام 2003م . أما المصروفات ففيها باب للإعانات رصد في الميزانية - وأشار إلى ذلك الأخ جمال فخرو - وكان المبلغ المرصود له (38) مليون دينار ، وكان المحصّل (18.8) مليون دينار ، إذن هناك فرق بينهما . وأما المصروفات المتكررة في عام 2003م فقد بلغت (821) مليون دينار مقابل الرقم المرصود في الميزانية وهو (629) مليون دينار . وأما المشاريع فقد كانت ميزانيتها
      (330) مليون دينار ، والمبلغ المصروف على المشاريع وصل إلى (259) مليون دينار ، هذا بالنسبة للمصروفات في الباب الأول والباب الثاني والإيرادات غير النفطية . نأتي إلى ميزانية عام 2004م - مع العلم بأن حسابات عام 2004 لم تُقفل إلى الآن ولم تحوَّل إلى ديوان الرقابة المالية للتدقيق - فالإيرادات النفطية كانت مقدرة بـ (490) مليون دينار ، والإيرادات غير النفطية كانت مقدرة بـ (278) مليون دينار ، والإعانات كانت مقدرة بـ (73.6) مليون دينار ، فإجمالي الإيرادات هو (806) ملايين دينار . وبلغت الإيرادات النفطية حتى شهر سبتمبر (692.9) مليون دينار، وأما الإيرادات غير النفطية فبلغت (258) مليون دينار . أما الإعانات التي تم استلامها فهي في حدود (20) مليون دينار ، فمجموع الإيرادات حتى شهر سبتمبر كان بمقدار
      (971) مليون دينار . أما في باب المصروفات فقد بلغت المصروفات المتكررة المقدرة في الميزانية (858.6) مليون دينار ، والمصروفات المتكررة الفعلية بلغت
      (611) مليون دينار حتى شهر سبتمبر . أما بالنسبة للمشاريع فإن المبلغ المرصود في الميزانية هو (330) مليون دينار ، والمبلغ المصروف على ميزانية المشاريع هو (145) مليون دينار ، فمجموع المصروفات يصبح (656) مليون دينار . لكن هذا كله حتى نهاية شهر سبتمبر . وأريد - هنا - أن أشير إلى المصروفات على المشاريع والميزانية الرأسمالية ، فإنه وإن كان المبلغ لغاية شهر سبتمبر يقل عن نصف المبلغ المرصود في الميزانية فذلك لا يعني أن المبلغ الذي تم صرفه هو في حدود النصف مع نهاية السنة ؛ لأن الالتزامات والتدفقات النقدية ربما تكون أسرع مما كانت عليه في أوائل السنة . أظن أن هذه هي الأرقام التي كان يود الأخ جمال فخرو معرفتها ، وإذا كانت هناك أرقام أخرى يراد معرفتها فوزارة المالية والاقتصاد الوطني مستعدة لتقديمها ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني على حضورك وعلى المعلومات الوافية التي تفضلت بها ردًّا على سؤال الأخ جمال فخرو . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن التصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية . وأطلب من الأخ عبدالمجيد الحواج مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن التصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية :)

      بتاريخ 26 أكتوبر 2004م رفع صاحب السعادة خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بشأن التصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية المرافق للمرسوم الملكي رقم (28) لسنة 2004م ، مرفقًا به ما انتهى إليه مجلس النواب في هذا الصدد .
       وبتاريخ 31 أكتوبر 2004م أحال صاحب السعادة رئيس المجلس مشروع القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته ، وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس . وعقدت اللجنة اجتماعًا بتاريخ 17 نوفمبر 2004م ، ناقشت فيه مشروع القانون وتدارست نصوص البروتوكول ، وقد دعت إلى اجتماعها كلاً من :

      1. الدكتور جميل العلوي مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بدائرة الشئون
        القانونية .
      2. السيد أحمد نعمة علي مدير إدارة النقل الجوي بشئون الطيران المدني .
      3. السيد علاء الدين صالح أحمد المستشار القانوني بإدارة شئون الطيران المدني .
       
       وبتاريخ 21 نوفمبر 2004م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .
       وقد تم اختيار السيد عبدالمجيد يوسف الحواج مقررًا أصليًا ، والسيد أحمد عبدالكريم بوعلاي مقررًا احتياطيًا .
      وقد تولت أمانة سر اللجنة السيدة ميرفت علي حيدر أمين سر اللجنة .

      أولاً : آراء ممثلي الجهات الحكومية المختصة :

      1. شئون الطيران المدنـي :
      - تعتبر هذه الاتفاقية نموذجية في إطار الاتفاقيات التي تبنى على أساس سياسة التعامل بالمثل بين الدول .
      - لهذه الاتفاقيات فوائد مادية واقتصادية مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني .
      - إن سياسة شئون الطيران المدني تقوم على حماية المواطن البحريني وليس حماية
      الشركات .

      2. دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء :
      - تنص المادة (37) من الدستور على أن معاهدات الصلح والتحالف ، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة ، والمعاهدات التي تحمِّل خزانة الدولة شيئًا من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلاً لقوانين البحرين ، يجب لنفاذها أن تصدر بقانون .
      - وفي إطار سعي مملكة البحرين إلى مد جسور التعاون بينها وبين كافة الدول حرصت مملكة البحرين على إبرام العديد من الاتفاقيات ، ومنها اتفاقية النقل الجوي بينها وبين الجمهورية الفرنسية والذي يعتبر هذا البرتوكول الماثل تعديلاً ومكملاً لها . وبناءً عليه تم إعداد مشروع القانون الماثل بالتصديق على هذا البروتوكول .
       
      ثانيًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
      - وافقت اللجنة على المشروع بقانون لسلامته من الناحية الدستورية والقانونية .

      ثالثًا : توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على التصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية .
      - كما تدعو اللجنة شئون الطيران المدني إلى تكثيف الجهود المشكورة للعمل على دعوة شركات الطيران العالمية حسب مصلحتها إلى أن تستفيد من الامتيازات والأسعار التي تقدمها شئون الطيران المدني .

      مشروع القانون

      الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة :

      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين .
       بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة في المنامة بتاريخ 3 يوليو 1995 والمصدق عليها بموجب المرسوم بقانون رقم (14) لسنة
      1995 ،
      وعلى البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع في باريس بتاريخ 23 فبراير 2004 ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : "

      توصية اللجنة :

      - توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

       :

      نص المادة كما ورد من الحكومة :

      " صودق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع في باريس بتاريخ 23 فبراير 2004 ، والمرافق لهذا
      القانون " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      المادة الثانية :

      نص المادة كما ورد من الحكومة :

      " على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

      توصية اللجنة :

      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

          السيد حبيب مكي هاشم                          د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
          نائب رئيس لجنة الشئون                               رئيس لجنة الشئون الخارجية
      الخارجية والدفاع والأمن الوطني                             والدفاع والأمن الوطني

       

      (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن التصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية :)

      التاريخ : 21 نوفمبر 2004م

      الفاضل الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة  الموقر
      رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

       الموضوع : مشروع قانون بشأن التصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية النقل الجوي بين حكومة البحرين
      وحكومة الجمهورية الفرنسيـة

      بناءً على كتاب صاحب السعادة رئيس مجلس الشورى رقم (39/15-10-2004م) المؤرخ في 31 أكتوبر 2004م ، تم تكليف لجنة الشئون التشريعية والقانونية بإعداد تقرير يتضمن نتائج دراسة اللجنة ورأيها القانوني بخصوص مشروع قانون بشأن التصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية النقل الجوي بين حكومة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية .

      وتنفيذًا لهذا التكليف قامت اللجنة بمناقشة مشروع القانون ودراسته في اجتماعها السابع الموافق 20 نوفمبر 2004م .

      وقد تمت مناقشة مشروع القانون مادةً مادة ، حيث جرى استعراض وجهات النظر حول مواده ، وانتهت اللجنة من مناقشاتها المستفيضة والمتأنية إلى أن مشروع القانون بشأن التصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية النقل الجوي بين حكومة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسيــة ، ليس فيه مخالفة من الناحية الدستورية والقانونية ، وأنه يجيء في إطار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك .

      التوصيــة :
      جواز نظر فكرة مشروع القانون بشأن التصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية النقل الجوي بين حكومة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية .

                       محمد هادي الحلواجي
                    رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية


       
       (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيـــــــــــــــس :
      نبدأ الآن بمناقشة الأسس والمبادئ العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأحب أن أشكر الإخوان في لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على تقريرهم القيِّم . في الحقيقة إن هذا البروتوكول يصب في توجهات المملكة وقيادتها الرشيدة لفتح المجال الجوي لكل الشركات انطلاقًا من سياستها الحكيمة . سيدي الرئيس ، لي ملاحظات على البروتوكول خصوصًا لوجود تغييرات من الحكومة الموقرة على البروتوكول الأصلي في العام 1995م - كما أظن -والذي بينت اللجنة أنه لم يرفق مع المذكرة التي أرسلت من الحكومة الموقرة ، وأعتقد أن اللجنة محقة في هذا الجانب خاصة أنه كان من المفترض أن ترفق الحكومة المذكرة أو البروتوكول الأصلي لتتمكن اللجنة من المقارنة ، وهذه القضية حصلت كذلك مع البروتوكول بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفليبين . سيدي الرئيس ، كان في الاتفاقية الأصلية (6) بنود ، وقد كان مسمى " مملكة البحرين " في البروتوكول السابق " دولة البحرين " ، ولكني أقف أمام تعديل " تعيين مؤسسات النقل الجوي " . سيدي الرئيس ، منطلق كلامي هو من التوجيهات السامية لجلالة الملك وحكومة المملكة برئاسة صاحب السمو رئيس الوزراء ، والزيارة الأخيرة التي قام بها صاحب السمو ولي العهد لشركة طيران الخليج ، واستقبال سمو وزير المواصلات ، وقد أكد صاحب السمو ولي العهد أهمية هذه الناقلة الوطنية . سيدي الرئيس ، كانت هذه الناقلة تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني في مملكة البحرين منذ أكثر من
      (50) سنة ، وكذلك بالنسبة لكثير من المشاريع الحالية ، وعلى سبيل الذكر لا الحصر فإنها الراعي الرسمي للفورمولا واحد ، وستكون لها فعالية كبيرة في شهري ديسمبر وفبراير في هذا الشأن ، وأعتقد أن المجلس الوطني أقر في ميزانيته مبلغ هذا المشروع ، وكذلك دور الشركة في دعم بطولة مجلس التعاون في هذا الجانب . أحببت أن أبيِّن للإخوة أن تعديل مؤسسات النقل الجوي معناه أنه يمكن لحكومة مملكة البحرين أن ترخِّص لفتح شركات أخرى ، وهذه سياسة حكيمة طبعًا ، وهي من متطلبات السوق الحر ، ولكن في الوقت نفسه أردت أن أؤكد أهمية دعم هذه الشركة لما تمثله في الاقتصاد الوطني وخصوصًا إذا عرفنا أن هذه الشركة تضم (5837) موظفًا ، وعدد موظفيها في مملكة البحرين - فقط - هو (2615) موظفًا ، وتمثِّل (45) محطة ، وعندها (35) طائرة ، فهي ذات أسطول كبير ، وبالنسبة للحركة وعمليات نقل المسافرين فإن مطار البحرين يمثل (72%) ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      الأخ فيصل ، ادخل مباشرة في الموضوع رجاءً ...

      العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
      سيدي الرئيس ، هذا هو الموضوع ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      الأخ فيصل ، أنت الآن تقدم تقريرًا عن شركة طيران الخليج ، ولكن كلامنا الآن حول الاتفاقية ...

      العضو فيصل فولاذ (موضحًا رأيه) :
      هذه الاتفاقية - سيدي الرئيس - لها علاقة مباشرة بشركة طيران الخليج ، ولا أحد يقول إنها ليست لها علاقة بالشركة ...
      الرئيـــــــــــــــس(موضحًا) :
      الأخ فيصل ، أرجو منك الاختصار .

      العضو فيصل فولاذ (مستأنفًا)  :
      حسنًا ، مساهمة شركة طيران الخليج في الاقتصاد الوطني مساهمة كبيرة ، وأعتقد أن ممثلي الحكومة على علم بذلك ، فأرجو من الحكومة الدعم المتواصل لهذه الشركة ، وأنا واثق من ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على تقريرهم بخصوص مشروع قانون بشأن التصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية ، ونحن نتطلع إلى زيادة مثل هذه الاتفاقيات والتعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية كافةً ، وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار والاستفادة من خبرات الشعب الفرنسي الصديق الذي عبَّر ومن خلال رئيس جمهوريته فخامة الرئيس جاك شيراك عن تعاطفه ودعمه لكل قضايا الحق العربي . كما نُثني على اللجنة لدعوتها شئون الطيران المدني إلى تكثيف الجهود للعمل على دعوة شركات الطيران العالمية إلى أن تستفيد من الأسعار والامتيازات التي تقدمها شئون الطيران
      المدني ، والإسراع في وضع الخطط المدروسة لتفعيل هذه التوصية لما لها من مردود هام في خلق فرص عمل للمواطنين ، لاسيما أننا في المملكة وفي القطاعين العام والخاص نمتلك خبرة تراكمت منذ ما يقارب خمسين عامًا للتعامل مع كل ما يتعلق بشئون الطيران العالمي ، ويؤهلنا أيضًا موقع المملكة الاستراتيجي لنكون إحدى أهم نقاط الاتصال بين الشرق والغرب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
       
      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت زملائي بتقديم الشكر للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير ، وللحكومة الموقرة أيضًا على تعزيز مثل هذا التوجه . إن البروتوكول المعدِّل والمكمِّل لاتفاقية النقل الجوي بين البحرين وفرنسا يجيء في إطار سعي الدولة إلى تعزيز العلاقات في مجال النقل الجوي مع المزيد من بلدان العالم ، وهذا توجه يأتي في المسار الصحيح وفي الوقت المناسب ، لأن مملكة البحرين من مصلحتها تقوية الروابط الاقتصادية والتجارية مع بقية الدول ، وهذا البروتوكول يصب في هذا الاتجاه . الأمر الآخر هو أن البحرين تملك من المقومات ما يؤهلها لتوقيع المزيد من الاتفاقيات المماثلة مع الدول الأخرى ، خاصة أن مطار البحرين الدولي يمتاز بكفاءة عالية وإمكانيات كثيرة يمكن تطويرها واستغلالها بشكل أكبر ، وكذلك أشيد بما أشار إليه زميلي الأخ فيصل فولاذ حول الناقلة الوطنية
      ( شركة طيران الخليج ) ، فهذه الناقلة الوطنية تحظى بسمعة طيبة في هذا المجال . ونحن نتطلع من خلال إبرام المزيد من مثل هذه الاتفاقيات إلى أن نرى حركة أكثر نشاطًا في مطار البحرين الدولي ، خاصة أن موقع البحرين الجغرافي يخدم هذا الاتجاه ، ومن خلال هذه الاتفاقيات وتفعيلها يمكن الإسهام في عملية الترويج للبحرين ، خاصة إذا تم استغلالها بشكل متقن ، وتم تأكيد مبدإ المعاملة بالمثل . وأعتقد أن هذه الاتفاقيات لا يقتصر أثرها على مجرد النقل الجوي بل يتعدى ذلك إلى فتح آفاق أوسع لخدمة الاستثمار ، وتنشيط السوق التجاري ، وتعزيز الحركة السياحية في البلاد ، وبالتالي تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني ، وهو ما نأمله ونتطلع إليه ، ونعمل من أجله ، لهذا أنا أؤيد التصديق على هذا البروتوكول ، وأكرر شكري للّجنة والحكومة الموقرة على جهودهما في هذا الاتجاه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إضافة إلى ما ورد بشأن هذا البروتوكول من حيث إنه معدل ومكمل لاتفاقية موقعة بين حكومتي الدولتين الصديقتين في عام 1995م ، فقد وجدنا بعد مراجعة المواد والبنود المضافة والنصوص التكميلية في هذا البروتوكول أنها جاءت بمجملها لصالح مملكة البحرين وخاصة من الناحية الحقوقية والإجرائية ، ويتضح ذلك على نحو خاص في المادتين (4و5) والمادة (10) مكرر ، حيث عملت التعديلات الجديدة على منح حكومة المملكة المزيد من النفوذ والسيادة والمرونة في السيطرة على حقوقها المماثلة لحقوق الجهة الفرنسية . كذلك فإننا نذهب إلى أن مثل هذا البروتوكول والبروتوكولات المماثلة وخاصة الجزء المتعلق بالشركات التي يتم إنشاؤها في إقليم البحرين وفقًا للأنظمة والقوانين البحرينية ؛ من شأنها أن تساهم في تشجيع الاستثمار بإنشاء شركات طيران ونقل جوي في المملكة بغية الاستفادة من مميزات هذه البروتوكولات . وعلى العموم فإن المساواة الإجرائية والحقوقية لهذا البروتوكول المعدل تحمل معها أفضلية واضحة للجانب البحريني مقارنة بالاتفاقية الأولى ، وعليه فلابد من توجيه الشكر للجهات التي كانت وراء هذا التعديل وخاصة المحتوى الإجرائي فيما يخص السيادة مع موافقتنا على البروتوكول ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود باختصار أن أسجل شكر لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لشئون الطيران المدني ، خاصة للجهود التي تقوم بها هذه الإدارة - مشكورة - لاستقطاب كبريات شركات الطيران العالمي ، واستفادتها من الامتيازات والأسعار المنخفضة التي تطرحها مملكة البحرين ، فنشكرها ونقدرها على جهودها مع تمنياتنا لها التوفيق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن في اجتماعنا حرصنا - فيما يخص هذه
      الاتفاقيات - على أن نعرف مدى استفادتنا منها ، وردًّا على كلام الأخ فيصل فولاذ فإن المستفيد الأكبر من هذه الاتفاقيات هو شركة طيران الخليج ، ومثل هذه الاتفاقيات هي بمثابة دعم لشركة طيران الخليج باعتبارها الناقلة الوطنية في مملكة البحرين ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأتوجه إلى الأعضاء الذين طالبوا بدعم شركة طيران الخليج بالقول إن هذه الاتفاقية تصب في هذا الاتجاه . وبما أنه لا يوجد طلب آخر للكلام فهل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ ، وننتقل إلى مناقشة المواد مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة في المنامة بتاريخ 3 يوليو 1995 والمصدق عليها بموجب المرسوم بقانون رقم
      (14) لسنة 1995 ، وعلى البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع في باريس بتاريخ 23 فبراير 2004 ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه الديباجة . وننتقل إلى المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      المادة (1) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      " صودق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع في باريس بتاريخ 23 فبراير 2004 ، والمرافق لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من
      الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      المادة (2) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      " على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبعد أن انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية ، وأطلب من الأخ عبدالحسن بوحسين مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة .
    •  
      وقبل أن نبدأ بمناقشة المادة (30) سنستعرض رسالة وردت إلينا من العضو السيد حبيب مكي يطلب فيها إعادة مناقشة المادة (10) من مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية ، والتي سبق أن نوقشت في جلسة المجلس الخامسة المنعقدة بتاريخ 12/11/2004م ، ولسماع أسباب طلب إعادة مناقشة هذه المادة أعطي الكلمة للأخ السيد حبيب مكي فليتفضل .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة لقد طلبت إعادة مناقشة المادة (10) من مشروع قانون الخدمة المدنية للأسباب التالية : 1- نصت المادة (21) من قانون الميزانية العامة رقم (39) لسنة 2002م على ما يلي : " أ - تبحث الوزارة مع الوزارات والجهات الحكومية تقديرات مصروفاتها . ب - يتم التنسيق فيما يتعلق بتقديرات مصروفات القوى العاملة ، مع ديوان الخدمة المدنية ، لبحث تفاصيلها ومناقشتها مع الوزارات الحكومية لتحديد حجم هذه التقديرات ، على ضوء حاجة العمل والبرامج أو الخطط المتعلقة بكل جهة ، فإذا لم يتم الاتفاق بين ديوان الخدمة المدنية وأية وزارة أو جهة حكومية ، يرفع الأمر إلى الوزارة للفصل فيه بعد التشاور مع الجهة المعنية ليكون قرار الوزارة نهائيًا . ج - يتعين على ديوان الخدمة المدنية أخذ موافقة الوزارة حول كافة الأمور المتعلقة بالتغييرات في القوى العاملة لدى الوزارات والجهات الحكومية إذا ترتب على ذلك التغيير أعباء مالية جديدة على ميزانية
      الدولة ". 2- وعلى هذا الأساس لا يقوم ديوان الخدمة المدنية في الوقت الحاضر بإقرار السقف الوظيفي لكل وزارة بصورة منفردة . 3- وزارة المالية والاقتصاد الوطني شريك في اعتماد الميزانية المتعلقة بالسقف الوظيفي ، والتنسيق قائم بين الجهات الحكومية والديوان ووزارة المالية والاقتصاد الوطني قبل اعتماد السقف الوظيفي لكل وزارة . 4- ديوان الخدمة المدنية يعتمد السقف الوظيفي لكل وزارة على ضوء الميزانية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء وبعد مناقشة الأمر مع كل وزارة . 5- السقف الوظيفي يتم وضعه لكل أربع سنوات حسب دورة الميزانية وتأخذ إجراءات إقراره نفس إجراءات إقرار الميزانية . من هنا ليس بوسع ديوان الخدمة المدنية أن يقرر بصورة منفردة للوزارات والجهات الحكومية هذه السقوف دون تنسيق معها . 6- حسب الإجراءات المتبعة في الوقت الحاضر تتولى كل وزارة وجهة حكومية تحويل الميزانية المقرَّة لها في الباب الأول إلى عدد من الوظائف وتناقشها مع ديوان الخدمة المدنية للتأكد من تناسق سقف الوظائف مع الميزانية المعتمدة . 7- إن تكاليف كل وظيفة تختلف حسب مستواها ، والوزارات هي التي تقوم بحساب سقفها على ضوء
      ميزانيتها ، ونظرًا للارتباط الوثيق والمسئولية المشتركة فإن انفراد ديوان الخدمة المدنية بهذه المسئولية دون التنسيق مع الجهات الحكومية يعتبر تحولاً جذريًا في الإجراءات المتبعة ، ومهمة مستحيلة التطبيق علاوة على مخالفة ذلك لقانون الميزانية العامة ، حيث إن تجريد الجهات الحكومية من هذه المسئولية يتعارض والصلاحيات الممنوحة لها بإعداد سقوفها الوظيفية على ضوء الميزانية المقررة لها بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان الخدمة المدنية . التوصيات : 1- لا يجوز أن ينفرد ديوان الخدمة المدنية بهذه السلطة وتجريد الوزارات من مسئولياتها وصلاحياتها خلافًا لما نص عليه قانون الميزانية العامة لسنة 2002م . 2- إضافة عبارة " بالتنسيق مع الجهات الحكومية " في بداية المادة لتقرأ كالتالي : " بالتنسيق مع الجهات الحكومية يتولى ديوان الخدمة المدنية وضع الحد الأقصى لعدد الوظائف لكل جهة حكومية والتأكد من الاستخدام الأمثل للقوى العاملة فيها ، ولا يجوز لأي جهة حكومية أن يتجاوز عدد الموظفين فيها عدد الوظائف المحددة لها في الميزانية العامة " . سيدي الرئيس ، المادة معروضة على المجلس الموقر لمراجعتها وإقرارها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، يقترح الأخ السيد حبيب مكي إضافة عبارة " بالتنسيق مع الجهات الحكومية " في المادة (10) التي سبق إقرارها ، وسأطرح على المجلس طلب إعادة مناقشة هذه المادة بحسب المبررات التي ذكرها الأخ السيد حبيب مكي ، وقبل ذلك أعطي الكلمة لسعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فليتفضل .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، لقد ذكرنا نقطة مهمة في الجلسة السابقة ، وهي أن تحديد السقف الوظيفي للوظائف هو حق أصيل لديوان الخدمة المدنية ولا يقوم بذلك منفردًا تمامًا حسبما نعرف ، ولكن عن طريق الدراسة مع كل وزارة على حدة . والمهم في هذا الموضوع هو أن النسبة الكبرى من ميزانية الدولة تذهب إلى ميزان المصروفات المتكررة ، وهذا الاختصاص المعطى لديوان الخدمة المدنية هو لضبط الرواتب وضبط القوى البشرية ، الأمر الذي له علاقة بالميزانية ، ولكن ليس بشكل مطلق دون التنسيق مع الوزارات ، لأنه ليس من مصلحة وزارة المالية والاقتصاد الوطني أو ديوان الخدمة المدنية أن يتعطل عمل الوزارات ، فهناك ترتيب وأولويات لكل شيء ، فلا يمكن أن يُعطى شيء دون أن تكون هناك أولويات ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد استمعنا لرأي سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى
      والنواب ، والآن هل يوافق المجلس على إعادة مناقشة المادة (10) ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تعاد مناقشة المادة (10) . تفضل الأخ السيد حبيب مكي بقراءة تعديلك على المادة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح إضافة العبارة التالية : " بالتنسيق مع الجهات الحكومية " لتقرأ المادة كما يلي : " بالتنسيق مع الجهات الحكومية يتولى ديوان الخدمة المدنية وضع الحد الأقصى لعدد الوظائف لكل جهة حكومية والتأكد من الاستخدام الأمثل للقوى العاملة فيها ، ولا يجوز لأي جهة حكومية أن يتجاوز عدد الموظفين فيها عدد الوظائف المحددة لها في الميزانية العامة " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ المستشار القانوني للمجلس يقول إن على رئيس اللجنة المختصة اقتراح إعادة المادة إلى اللجنة لتتم إعادتها أو أن يتم الآن التصويت على المقترح ...


      العضو محمد هادي الحلواجي (مستأذنًا) :
      لو سمحت لي سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد دعمت اللجنة هذا التوجه حين اقترح العضو السيد حبيب مكي هذا التعديل في جلسة سابقة ، واللجنة ليس لديها مانع من دراسة هذه المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن أمامنا إما التصويت على المقترح أو إعادة المادة إلى اللجنة ...

      العضو خالد المسقطي (مقاطعًا) :
      سيدي الرئيس ، على المجلس أن يصوِّت لأنه وافق على إعادة مناقشة
      المادة ، والمجلس هو صاحب القرار ، فإما أن يناقش هذا التعديل الآن أو أن يصوِّت على إعادة المادة إلى اللجنة ...

      الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
      هل لديك رأي في صلب هذا الموضوع ؟

      العضو خالد المسقطي :
      نعم سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على كلام سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب أرى أن المادة كما جاءت من الحكومة تقول : " يتولى ديوان الخدمة المدنية وضع الحد الأقصى لعدد الوظائف " وفي الوقت نفسه تقول : " لا يجوز لأية جهة حكومية أن يتجاوز عدد الموظفين فيها عدد الوظائف المحددة لها في الميزانية
      العامة " ، وأعتقد أن التعديل الذي اقترحه السيد حبيب مكي هو الصحيح ، وهو أن يتولى ديوان الخدمة المدنية وضع الحد الأقصى لعدد الوظائف لكل جهة حكومية بالتنسيق مع الجهة الحكومية المعنية ، وفي الوقت نفسه هناك تضارب بين ما جاءت به المادة بصيغتها المقدمة من الحكومة مع البند (ب) من المادة (21) من قانون الميزانية العامة ، واسمح لي - سيدي الرئيس - بقراءتها ، فهي تنص على أن " يتم التنسيق فيما يتعلق بتقديرات مصروفات القوى العاملة مع ديوان الخدمة المدنية لبحث تفاصيلها ومناقشتها مع الوزارات الحكومية لتحديد حجم هذه التقديرات ، على ضوء حاجة العمل والبرامج أو الخطط المتعلقة بكل جهة ، فإذا لم يتم الاتفاق بين ديوان الخدمة المدنية وأية وزارة أو جهة حكومية يرفع الأمر إلى الوزارة للفصل فيه بعد التشاور مع الجهة المعنية ، ويكون قرار الوزارة نهائيًا " ، ففهمي لهذا البند أن القرار النهائي متروك للجهة الحكومية المعنية ، وعليه فإن هناك تضاربًا بين ما جاء في هذا البند وبين ما جاء في المادة (10) من قانون الخدمة المدنية ، وأرى الأخذ باقتراح الأخ السيد حبيب مكي وهو أن تتم إضافة العبارة المقترحة لكي يتسق نص المادة بعد التعديل مع قانون الميزانية العامة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كنت أتمنى سماع رأي الإخوة في ديوان الخدمة المدنية قبل إحالة الموضوع إلى اللجنة . وردًا على كلام الأخ خالد المسقطي فإن البند (ب) من المادة (21) من قانون الميزانية العامة ليس به تناقض مع روح المادة (10) من مشروع قانون الخدمة المدنية ، وعندما يشير البند (ب) من المادة (21) إلى عبارة
      " يكون قرار الوزارة نهائيًا " فإنه يقصد بالوزارة وزارة المالية والاقتصاد الوطني وليس الوزارة المعنية ، لأنه في قانون الميزانية تم تعريف كلمة الوزارة بأنها وزارة المالية والاقتصاد الوطني . وقبل التصويت على إعادة المادة إلى اللجنة أقترح الاستماع لرأي ممثلي ديوان الخدمة المدنية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية .

      رئيس ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فعلاً إن ديوان الخدمة المدنية لا يضع سقفًا إلا من خلال التنسيق مع الوزارات المعنية ، والمادة توضح من له القرار النهائي ، والمادة
      (10) نصت على أن القرار النهائي هو لديوان الخدمة المدنية لضبط القوى العاملة في المملكة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس ، واقعًا إن الذي يعطي الحق لجهة دون جهة أخرى هو القانون . وردًا على قول سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب إن هذا الحق هو حق أصيل ؛ فهذا ليس له محل من الإعراب في النقاش ، فالذي يعطي هذا الحق هو القانون ، وإذا قال القانون إن هذا من حق ديوان الخدمة المدنية فإنه يصبح من حقه . الأمر الآخر هو أن الوزارة - كما أشار الأخ جمال فخرو - هي وزارة المالية والاقتصاد الوطني والقرار بيدها ، وعندما أقول إن الحق في تحديد السقف هو لديوان الخدمة المدنية فهنا يكون التضارب ، ويكون الحق لديوان الخدمة المدنية ، والقرار النهائي بيد وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، إذن هنا يكون التضارب ، ولدفع هذا التضارب لابد من التنسيق بين الجهتين ، وقد أكدنا هذا المعنى في الجلسة التي تمت فيها مناقشة المادة المذكورة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ديوان الخدمة المدنية وبكل وضوح ذكر أنه يتم التنسيق بين الوزارة المعنية وبين الديوان لتحديد السقف ، مما يعني أن التنسيق مطبق ، وإذا كان مطبقًا فلماذا لا يوضع في القانون ما ينص على ذلك ، ليكون الأمر قانونيًا بدلاً من أن يكون هناك غموض وعدم شفافية في هذا الموضوع ؟ الأمر الآخر - سيدي الرئيس - هو أن دور وزارة المالية والاقتصاد الوطني مهم جدًا لأنها تضع الميزانية التي تحدد ما إذا كانت هذه الوزارة المعنية تستطيع أن تتحمل هذا العدد من الموظفين أم لا ؟ وأعتقد أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني لها الكلمة الأخيرة في هذا الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكراً ، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية .

      الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا ترد في قوانين الخدمة المدنية - عادةً - عبارات
      مثل " بالتنسيق " أو " بالتشاور " ، وهذا لا يمنع أن يكون هناك تنسيق وتشاور . وفيما يتعلق بوضع حدود قصوى للقوى العاملة فإن وزارة المالية والاقتصاد الوطني تضع المبالغ الإجمالية لكل وزارة ، وديوان الخدمة المدنية يتناقش مع الوزارة - وقد يكون هناك أخذ ورد وقد يكون هناك قبول أو رفض لبعض المسائل - بحكم نظرته العامة في الخدمة المدنية لجميع الوزارات واتباعه للتوجهات المنصوص عليها في قرارات مجلس الوزراء ويضع الحد الأقصى ، ولكنه في جميع الأحوال - وهذه أمور متبعة وموجودة حاليًا في ديوان الخدمة المدنية - يوجد تشاور وتنسيق ، ولكن نحن نعمل على ألا ترد مثل هذه العبارات في القوانين ، لأن مشروع القانون هذا ليس به عبارات مثل يقوم أو يتولى ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق أو بالتشاور أو بالتعاون أو بالتفاهم وغير ذلك . واللائحة التنفيذية ستتطرق إلى جميع الإجراءات التي تتوافق مع النظم العامة ، وتؤكد حق الوزارات مع الديوان في المناقشة ، فمثلاً بعض الوزارات تطلب
      (500) وظيفة لمكان ما ، وقد يثبت من خلال الدراسة أن العدد الذي يجب أن يكون هو أقل من ذلك ، فإذا وُضعت هذه العبارة فلن يكون هناك جهة محددة ومسئولة ، لذا نرجو من المجلس النظر إلى هذا الأمر بعين الاعتبار ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما وددت أن أقوله ربما سبقني إليه زميلي الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ، وهو أن سعادة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة أشار إلى أن هناك تنسيقًا يتم فعلاً بين ديوان الخدمة المدنية وبين الجهة المعنية ، وإذا كان هذا ما يمارس فعلاً فلماذا لا نقنِّن هذه الحالة بذكر هذه الفقرة البسيطة : " يتولى ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهة المعنية " ؟ لأن ذكر هذه الفقرة سيقنن العملية ويغنينا عن الكثير من الإشكالات التي قد تنتج عن ذلك فيما لو أهملنا ذكر هذه الفقرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أرى أي خلاف بين الرأي الذي تقدم به السيد حبيب مكي ورأي ديوان الخدمة المدنية ، فذكر الإخوان في ديوان الخدمة المدنية أن التنسيق أمر يتم فعلاً ، والذي يحدد الحد الأقصى للوظائف هو ديوان الخدمة المدنية ، هذا بنص القانون ، فلن يكون هناك فرق حتى لو تمت إضافة عبارة " بالتنسيق
      مع ... " ، ولماذا نحن نناقش هذا الموضوع ؟! إننا يجب أن نصوِّت على هذا الاقتراح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، يبدو أن الكلام في هذا الموضوع سيطول ، لذا سأطرح للتصويت قفل باب النقاش ، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟

      المادة الأولى

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقفل باب النقاش . تفضل الأخ السيد حبيب مكي بقراءة اقتراحك مرة أخرى .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هل لي أن أرد على الأخت سامية خليل المؤيد ؟ 


      الرئيـــــــــــــــس :
      لقد تم قفل باب النقاش ، تفضل بقراءة اقتراحك .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يمكن أن نقول : " بالتنسيق مع الجهات الحكومية
      يتولى ... " أو أن نقول : " يتولى ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وضع الحد الأقصى لعدد الوظائف لكل جهة حكومية والتأكد من الاسـتخدام الأمثل للقوى العاملة فيها ، ولا يجوز لأي جهة حكومية أن يتجاوز عدد الموظفين فيها عدد الوظائف المحددة لها في الميزانية العامة " ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت المادة (10) بتعديل الأخ السيد حبيب مكي ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل الأخ السيد حبيب مكي . الأخ فؤاد الحاجي ، لماذا أنت ممتنع عن التصويت ؟

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قد تم التصويت على المادة (10) سابقًا وانتقلنا إلى غيرها من المواد ، ومن خلال كلام الإخوة تبدو المادة وكأنها تتناول فقط العلاقة بين ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ، ورئيس ديوان ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      الأخ فؤاد ، لماذا أنت ممتنع عن التصويت الآن ؟

      العضو فؤاد الحاجي (مستأنفًا) :
      سأذكر هذا الآن ، هناك عدة جهات وعلاقات تحكمها هذه المادة ، فهناك وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، وهناك ديوان الخدمة المدنية ، وأيضًا هناك الوزارات والجهات المعنية ، لذا أقترح إرجاع هذه المادة إلى اللجنة للتشاور المستفيض معها وعرضها بعد ذلك على المجلس ، ولذلك فأنا غير موافق على التصويت ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد تم التصويت على هذه المادة وانتهى الأمر ، وشكرًا على إيضاح وجهة نظرك بهذا الخصوص . هناك رسالة مقدمة من أربعة أعضاء وهم الإخوة : الدكتور عبدالرحمن بوعلي ، والدكتور هاشم الباش ، والأخت وداد الفاضل ، والأخت ألس سمعان بشأن طلب إعادة مناقشة المادة (12) من مشروع قانون الخدمة المدنية والتي سبق أن نوقشت في جلسة المجلس الخامسة المنعقدة بتاريخ 22/11/2004م ، وأقرأ عليكم نص المادة التي قتلناها نقاشًا : " يكون التعيين في وظائف وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم بمرسوم بناء على اقتراح السلطة المختصة وموافقة مجلس الوزراء . ويكون التعيين في وظائف المدراء والمدراء بالوكالة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح السلطة المختصة . ويكون التعيين في الوظائف الأخرى بقرار من السلطة المختصة وفقًا للأحكام والقواعد الواردة بهذا القانون واللائحة التنفيذية " . تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي لإبداء مبررات طلب إعادة المناقشة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد فقط إعادة النظر في مسألة تعيين المديرين
      بالوكالة ، فلا يوجد في علوم الإدارة ولا يوجد على الهياكل التنظيمية منصب ( مدير بالوكالة ) ، ولا نعرف لماذا اختير منصب المدير فقط ليكون بالوكالة ، فلا يوجد في القانون مشرف بالوكالة مثلاً ولا مراقب بالوكالة ولا مدير عام بالوكالة ولا وكيل مساعد بالوكالة ولا وكيل وزارة بالوكالة ، فلماذا اختير منصب المدير فقط ؟ ومن واقع التجربة وجدنا أن المدير بالوكالة يعيش حالة سيئة فهو مؤقت ومعلق ويكون محبطًا أحيانًا وتكون الإدارة معه جامدة حتى يتم اتخاذ القرار النهائي بشأنه ، وبعض المديرين يبقون هكذا لسنوات طويلة ، والبعض منهم يتم تعيينه من غير مسمى مدير بالوكالة ، ونحن نريد فقط حذف عبارة " مدراء بالوكالة " ، ومن حق السلطة التنفيذية طبعًا أن تجرب هذا الشخص وإن لم يصلح فلها أن تعيّن أحدًا آخر مكانه ، ولكن أن يبقى الموظف معلقًا بمسـمى مدير بالوكالة من شأنه أن يحبطه ويعلق عمل الإدارة معه ، فإذا ارتأى مجلسكم الموقر إعادة النظر في هذه المادة فإننا نكون قد أدينا خدمة لنظام الخدمة المدنية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على إعادة مناقشة ...

      العضو خالد المسقطي (مثيرًا نقطة نظام) :
      سيدي الرئيس ، كم عدد الأعضاء الذين تقدموا بطلب إعادة مناقشة هذه
      المادة ؟ أظن أن هناك خلافًا واضحًا مع المادة (110) من اللائحة الداخلية التي تعطي الحق في التقدم بطلب إعادة مناقشة أي مادة إذا كان عدد الأعضاء المتقدمين بالطلب خمسة أعضاء على الأقل وليس أربعة أعضاء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      شكرًا ، يستطيع عضو واحد أن يتقدم بطلب إعادة المناقشة . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة التي تنطبق على هذه الحالة هي المادة (108) من اللائحة الداخلية وهي لا تشترط أكثر من عضو واحد لطلب إعادة النظر في مادة سبق أن تمت الموافقة عليها ، وشكرًا .

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وقد سبق لنا قبل قليل أن وافقنا على إعادة المناقشة في المادة (10) بطلب عضو واحد ، فهل يوافق المجلس على إعادة المناقشة في المادة (12) ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تعاد مناقشة هذه المادة . لقد سبق لنا أن سمعنا وجهة نظر مقدمي طلب إعادة المناقشة في هذه المادة ، فهل هناك من ملاحظات ؟ تفضل الأخ خالد المسقطي .


      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مستغرب من تعقيب الأخ المستشار القانوني للمجلس ، فالمادة (108) التي ذكرها تقول : " إذا قرر المجلس حكمًا في إحدى المواد

       من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها ... " ، أي إن كانت هناك مناقشة في مادة معينة ، وبناءً على هذه المناقشة يجب إجراء تعديل على مادة سابقة ، وللمجلس أن يعود للمناقشة بناءً على طلب الحكومة أو اللجنة أو أحد الأعضاء ، هذا إن كان هناك تعديل على مادة متعلق بمادة أخرى ، ولكن الحال هنا تنطبق عليها المادة (110) من اللائحة الداخلية ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      أكمل الجزء الثاني من المادة الذي ينص على أنه " يجوز للمجلس ، بناء على طلب الحكومة أو اللجنة أو أحد الأعضاء ، أن يقرر إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها ...
        
      العضو خالد المسقطي (مقاطعًا) :
      هذا في حالة ما إذا كان هناك تعديل في مادة يتطلب تعديلاً آخر على مادة أخرى ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا أكثر) :
      دعني أوضّح لك الأمر ، تكملة المادة تقول : " إذا أبديت لذلك أسباب
      جديدة ، وذلك قبل انتهاء المداولة في المشروع " ...

      العضو خالد المسقطي (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، سؤالي المطروح هو : هل هناك تعديل على مادة أخرى يتعلق بالتعديل المطلوب على هذه المادة ؟ علمًا بأن المادة (110) من اللائحة الداخلية هي التي تتعلق بهذا الطلب ، وهي التي تذكر وجوب إجراء مداولة ثانية في بعض مواد المشروع إذا قدم طلب من خمسة أعضاء على الأقل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة (108) تتكلم عن حالتين ، الحالة الأولى هي إذا تمت الموافقة على مادة لها تأثير على مادة أخرى سبق أن وافق عليها المجلس ، ولكن هناك حالة ثانية أيضًا وهي الجواز للمجلس بناءً على طلب الحكومة أو اللجنة أو أحد الأعضاء إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أبديت لذلك أسباب جديدة ، وذلك قبل انتهاء المناقشة في المشروع ، أما المادة (110) فهي تتعلق بإعادة النظر في المواد بعد إقرار مشروع القانون في مجموعه وقبل أخذ الرأي النهائي على المشروع ، والحالة الحالية لا تنطبق عليها المادة (110) ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما ذهب إليه الأخ المسـتشار القانوني للمجلس ، مع إضافة نقطة أخرى وهي أن الطلب المقدم من خمسة أعضاء يوجب إعادة المداولة ، أما في حالة الطلب الذي يتقدم به عضو واحد فيترك الخيار للمجلس ، وهذا ما قمتم به سيدي الرئيس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد وافق المجلس على إعادة مناقشة المادة (12) . تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تعقيبًا على ما ذكره الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي أود أن أوضح أن فترة التجربة منصوص عليها في أنظمة الخدمة المدنية ، وهي ستة أشهر للموظف ، أما المديرون فلا يعتبرون موظفين دائمين في وظائفهم إلا بعد أن
      يصدر قرار من سمو رئيس الوزراء بتعيينهم مرة أخرى ، ففترة التجربة بالنسبة للمدير هي سنة واحدة ، وبالنسبة لبقية الموظفين هي ستة أشهر ، فوجود هذا النص " المدراء بالوكالة " هو لغرض التجربة ، وأتفق مع الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي حول نقطة واحدة وهي أنه لا توجد وظائف مديرين بالوكالة ، ولكن توجد وظائف مديرين ، وعليه ربما نتفق على أن يذكر تعيين المديرين والمديرين بالوكالة بدون الإشارة إلى الوظائف لأنه لا توجد وظائف على الهيكل للمديرين بالوكالة ، ويمكن إعادة صياغة المادة على هذا الأساس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .

      وكيل ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، جاء تعيين المديرين بالوكالة - وأنا لا أتكلم عن وظائف المديرين ، وأتفق مع ما طرحه الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي وهو أننا لا نتكلم عن الوظائف بل عن المديرين أنفسهم - من أجل إعطاء هذه الفترة ، لأن فترة الوكالة هي فترة التجربة ، ومشروع قانون الخدمة المدنية يذكر فترة التجربة ومدتها سنة واحدة كما ذكر الأخ عبدالحسن بوحسين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ وكيل ديوان الخدمة المدنية أوضحَ أن فترة الوكالة ومدتها سنة هي فترة التجربة ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي بقراءة الاقتراح .

      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة السيد عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني . 
      3- سعادة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية .

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      • من وزارة شئون مجلس الوزراء :
      1- السيد خالد عبدالغفار المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .
      2- السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      1- السيد ياسر رمضان المستشار القانونـي لوزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- السيد محمود رشيد أخصائي شئون الجلسات واللجان .

       
      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نقترح أن تكون الفقرة كالتالي : " ويكون التعيين في وظائف المدراء بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح السلطة المختصة " ، أي أن يتم حذف عبارة " والمدراء بالوكالة " ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ فؤاد الحاجي أنت تطلب الكلمة الآن وكنتُ قد سألت من قبلُ عما إذا كانت هناك ملاحظات أخرى ولم تطلب الكلمة ...

      العضو فؤاد الحاجي (مقاطعًا) :
      أنا لا أعلم أن الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي سيقترح هذا النص ، ولكني سأرد الآن على اقتراحه ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      لقد أقفلنا باب النقاش لسماع النص المقترح ...

      العضو فؤاد الحاجي (مقاطعًا) :
      سيدي الرئيس ، أنا لم أعلم أن الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي سيقترح إلغاء عبارة " المدراء بالوكالة " ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      لأنك لم تكن تستمع للنقاش ، فهو قد طلب ذلك منذ البداية ، حيث إن إلغاء عبارة " المدراء بالوكالة " هو من أسباب طلب إعادة المناقشة ...

      العضو فؤاد الحاجي (مقاطعًا) :
      إذن سأصوت بالامتناع حتى أستطيع أن أبدي أسباب اعتراضي .

      الرئيـــــــــــــــس :
      الآن أطرح للتصويت المادة (12) بالتعديل الذي قرأه الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي ، فمن هم ...

      العضو عبدالرحمن الغتم ( مستأذنًا ) :
      سيدي الرئيس ، أنا أَأْسف لعدم قيام ديوان الخدمة المدنية بالرد والدفاع عن هذا النص ، فالنص الحكومي وُضع بناءً على اعتبارات معينة كتعيين وظائف قيادية بالنسبة للمديرين وهي تمس مصالح المواطنين ، فلابد أن يخضع المدير لفترة تجربة وهي ستة شهور ولم يضع المشرِّع هذا النص اعتباطًا ، فأرجو من ديوان الخدمة المدنية الدفاع عن هذا النص ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المديرون خاصة في الخدمة المدنية ووزارات الدولة
      عادة ما يكونون هم المسئولين المباشرين عن تنفيذ المشاريع ، فالوكلاء والوكلاء المساعدون ذوو مناصب قيادية تحكمها اعتبارات ، أما المديرون فتحكمهم اعتبارات الاحتراف في مجال عملهم ، فماذا يحدث في حالة غياب مدير للدراسة في الخارج أو لحضوره دورة تدريبية إذا لم يكن هناك مدير بالوكالة في نفس مستوى كفاءته ينوب عنه ويسيِّر أعماله ؟ وأنا أَأْسف لأن الإخوة في ديوان الخدمة المدنية لم يدافعوا عن النص الحكومي ، وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن أطرح للتصويت المادة (12) بالتعديل الذي قرأه الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي ، فمن هم الموافقون عليها ؟
      (تساوى عدد الأصوات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      بما أنه قد تساوى عدد الأصوات ، حيث صوَّت (15) عضوًا بالموافقة وصوَّت   (15) عضوًا بعدم الموافقة ، ففي هذه الحالة يرجح الجانب الذي منه الرئيس وقد صوَّتُّ بعدم الموافقة ، وعليه فإنه يسقط اقتراح التعديل الذي قرأه الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي على المادة (12) ، وتعتمد المادة بالنص الذي وافقنا عليه في المرة السابقة . وننتقل إلى الفصل الخامس (الرواتب والعلاوات) ، وقد طلب الأخ السيد حبيب مكي الكلام بصورة عامة في هذا الفصل فليتفضل .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالرغم من تسمية هذا الفصل بفصل ( الرواتب والعلاوات ) إلا أنه لم يحدد سوى علاوتين فقط إلى جانب الراتب ألا وهما :
      1- العلاوة الدورية السنوية التي تمنح في يناير من كل عام (المادة 31) . 2- العلاوة التشجيعية التي تمنح للموظف المتميز بناءً على أدائه (المادة 32) . وقد أسقط هذا الفصل علاوات أخرى أصلية يستحقها الموظف ، حيث إن القانون لم ينص عليها
      ألا وهي : 1- العلاوة الاجتماعية التي يستحقها كل موظف عند توظيفه . 2- علاوة الانتقـال التي تمنح بموجب المادة (3) من نظام الخدمة المدنية رقم (609) لسنة 2002 والتي تنص على التالي : " تمنح علاوة الانتقال بمعدل 20 دينارًا شهريًا لموظفي الحكومة المدنيين نظير مصاريف انتقالهم من أماكن السكن ومواقع العمل " .
      3- علاوة الإنابة وقد أنشئت بموجب نظام الخدمة المدنية رقم (606) وتعرَّف كما يلي : " هي مبلغ نقدي بنسبة 10% من الراتب الأساسي تصرف للموظف نظير تكليفه بصورة مؤقتة بمهام وظيفة ذات درجة أعلى من وظيفته بالإضافة إلا مهام وظيفته " 4- علاوة الهاتف . 5- علاوة المؤهل . 6- علاوة السفر .
      7- علاوة المناداة . 8- علاوة السلك الدبلوماسي . 9- علاوة السيارة .
      10- علاوة طبيعة العمل . وعليه أقترح أن ينص القانون على العلاوات الثابتة التي يستحقها الموظف على أن تنظم اللائحة التنفيذية مقدار كل علاوة وإجراءات صرفها . سيدي الرئيس ، إن عدم تضمين تلك العلاوات في القانون يجرد الموظف من حقوق وظيفته ولا يمكن المطالبة بها لو سحبت لأنها غير مشمولة في القانون ، والبعض يجادل بعدم الحاجة إلى تضمين القانون لهذه العلاوات إلا أن اللائحة الداخلية ليست قانونًا ، فاللائحة الداخلية تنظم إجراءات صرف العلاوات وتحدد مقدارها المادي فقط ، أما النص عليها كحق للموظف فهو من اختصاص القانون ، فالحقوق لا تكون حقوقًا ما لم ينص عليها القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أحب أن أشكر الرئاسة على دِقَّتها في عملية التصويت . أما بالنسبة إلى ما تفضل به الأخ السيد حبيب مكي فأنا أتفق معه في هذا الجانب ، خصوصًا أن مملكة البحرين لها تاريخ كبير في الخدمة المدنية ، وهذه الحقوق تعتبر حقوقًا مكتسبة ، وبالتالي لابد أن ينص عليها القانون ، وخاصة أن معايير العمل الدولية - سواء في منظمة العمل العربية أو منظمة العمل الدولية - أكدت حقوق الموظف سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص . سيدي الرئيس ، أعتقد أنه يجب النص على العلاوات في هذا القانون نظرًا لأنها تشكل جزءًا مهمًّا من مكتسبات الموظف في القطاع الحكومي ، فأرجو من الحكومة تفهم هذا الجانب ، وخاصة أن الحكومة قدمت مشروع قانون متقدمًا جدًا ويمثل نموذجًا يحتذى به في دول مجلس التعاون ، وأنا واثق من الحكومة ، والإخوان في ديوان الخدمة المدنية يؤكدون دائمًا حق الموظف وعدم الانتقاص من حقوقه ، وهم يجسدون ذلك فعليًا ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، يمكنكم أن تقدموا اقتراحًا لتضمين العلاوات الأخرى التي لم تذكر في هذا القانون . والآن ننتقل إلى المادة (30) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (30) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " تحدد بداية ونهاية رواتب الوظائف ورتبها في كل درجة وفقًا للجداول الصادرة في هذا الشأن . ويستحق الموظف راتبه اعتبارًا من تاريخ مباشرة العمل . ويمنح المعين بداية الراتب المقرر للدرجة المعين عليها ، ويجوز بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية منحه عددًا من الرتب في ذات الدرجة وفقًا للشروط والضوابط التي يضعها ديوان الخدمة المدنية " . توصي اللجنة باستبدال عبارة " المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية " بعبارة " التي يضعها ديوان الخدمة المدنية " في آخر الفقرة الثانية من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تحدد بداية ونهاية رواتب الوظائف ورتبها في كل درجة وفقًا للجداول الصادرة في هذا الشأن . ويستحق الموظف راتبه اعتبارًا من تاريخ مباشرة العمل . ويمنح المعين بداية الراتب المقرر للدرجة المعين عليها ، ويجوز بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية منحه عددًا من الرتب في ذات الدرجة وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟


       
      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (31) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يمنح الموظف علاوة دورية تعادل رتبة من رتب الدرجة التي يشغلها بحيث لا يجاوز بها نهاية مربوط درجته . ويستحق الموظف هذه العلاوة وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية " . توصية اللجنة : - تم تعديل عبارة " علاوة دورية " إلى
      " علاوة دورية سنوية " . - إضافة عبارة " ما لم يُرق وفق الضوابط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية " إلى آخر نص الفقرة الأولى . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يمنح الموظف علاوة دورية سنوية تعادل رتبة من رتب الدرجة التي يشغلها بحيث لا يجاوز بها نهاية مربوط درجته ، ما لم يُرق وفق الضوابط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية . ويستحق الموظف هذه العلاوة وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

       العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع هذه ليست علاوة ، هذه زيادة دورية سنوية يستحقها الموظف لمواجهة غلاء المعيشة ، وأقترح ألا يتم تجميد الموظف بعد أن يصل إلى نهاية مربوط الدرجة ، لأن ذلك من شأنه أن يحبط الموظف ويقلل من إنتاجيته وعدم اهتمامه بأداء ما يطلب منه ، حيث يظل مجمدًا في درجته سنين طويلة ، خصوصًا بالنسبة للموظفين في الدرجات الدنيا ( الأولى ، الثانية ، الثالثة ) ، وأقترح أن يمنحوا الزيادة السنوية لتعينهم في أمور المعيشة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .


      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة إن هذه المادة أخذت حيزًا كبيرًا عند مناقشتها في اللجنة ، وكانت هناك استفسارات قدِّمت لديوان الخدمة المدنية حول تعريف العلاوات ، حيث إن هناك علاوات أصلية وعلاوات فرعية ، وقد طلبنا من ديوان الخدمة المدنية مذكرة يوضَّح فيها تعريف العلاوات ولكننا لم نتسلم هذه
      المذكرة ، وأتفق مع الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي ، فذكر هذه العبارة : " ويستحق الموظف هذه العلاوة وفقًا للشروط والضوابط ... " معناه الحد من إنتاجية الموظف وإصابته بالإحباط ، حيث يعمل الموظف طوال فترة معينة دون الحصول على أي مردود في فترة قادمة ، ولا أعرف لماذا لم نتسلَّم من ديوان الخدمة المدنية أي شيء يخص تعريف العلاوات !! كما أنه لا يوجد تعريف للعلاوات في المادة التي وردت بها التعريفات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذا يعني أنكم تقترحون أن تكون العبارة كالتالي : " يمنح الموظف زيادة سنوية ... " . تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي والأخت الدكتورة فوزية الصالح ، خصوصًا أننا نطالب دائمًا بتحديد مستوى المعيشة في مملكة البحرين ، وعلى ضوء ذلك نحدد مستوى الرواتب ، وأعتقد أن الحكومة الموقرة معنية بهذا الموضوع ، وخاصة بعد معرفتنا بالقرار الذي أصدره سمو رئيس الوزراء الموقر أمس والخاص بتشكيل اللجنة الوطنية للسكان ، وأعتقد أن هذا القرار حكيم ، لأن من أسبابه هو دراسة زيادة عدد المساكن مع أخذ الوضع الاقتصادي بعين الاعتبار ، والوضع الاقتصادي هو كل ما يعنيه من أجور ومعيشة وغير ذلك ، وأنا واثق بأن الإخوان في ديوان الخدمة المدنية قد درسوا مستوى المعيشة في البحرين قبل أن يقدموا مشروع القانون هذا ، وعلى ضوء ذلك سيحددون سُلَّم الرواتب ، وخاصة إذا علمنا أن الدرجة الأولى من درجات الوظائف في القطاع الحكومي بمملكة البحرين تبدأ
      بـ (150) دينارًا ، ولا أعتقد أن هناك إنسانًا في المملكة يمكنه أن يعيش بهذا المبلغ ، وخاصة إذا ربطنا العلاوة بما تقدمت به الحكومة ، وأعتقد أن مستوى المعيشة قد ارتفع خلال السنوات العشر الماضية ، وبالتالي لابد أن تتماشى القوانين مع هذا الارتفاع ، وأنا واثق من أن الحكومة ستتفهم هذا الجانب وستوافق عليه ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أؤكد أن هناك غموضًا فيما يخص العلاوة في مشروع القانون هذا ، ففي المادة (24) استخدمت هذه العلاوة لتكون أداة للتقييم ، ومن الممكن أن توقف هذه العلاوة أو الزيادة السنوية - إذا اتفقنا على أنها زيادة سنوية - عن الشخص الذي يكون أداؤه ضعيفًا ، وقد صوَّتنا على ذلك في المادة (24) ، والآن نأتي في المادة (31) ونعتبرها زيادة سنوية ! فهل بالإمكان إيقاف الزيادة السنوية عمن يكون أداؤه ضعيفًا ؟ أو أن تمنح مرتين لمن يكون أداؤه ممتازًا ؟ نريد توضيحًا من ديوان الخدمة المدنية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي أثار نقطة مهمة بصفته مسئولاً سابقًا في وزارة من أكبر وزارات الدولة وبها عدد كبير من الموظفين ، وفي الحقيقة إن إيقاف هذه الزيادة السنوية - أو العلاوة السنوية بحسب ما هو مذكور في مشروع القانون - قد يؤثر على مستوى المعيشة للموظف ، ويجب علينا دراسة هذا الموضوع دراسة متأنية قبل أن نتخذ قرارًا بشأنه ، وأرجو من الإخوان في ديوان الخدمة المدنية أن يقدموا لنا تفسيرًا ، فهل هي زيادة أم علاوة ؟ وهل يجوز قانونًا إيقاف هذه العلاوة بناءً على أداء الموظف ؟ نريد أن نعلم حتى نستطيع اتخاذ القرار ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية .

      الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كلمة " زيادة " كانت مستخدمة في السنوات الماضية ، ولكن بعد الاطلاع على قوانين الخدمة المدنية في دول مجلس التعاون ارتأينا استخدام كلمة العلاوة ، والعلاوة جزء من الراتب وتصبح جزءًا أساسيًا منه ، لذلك فالزيادة السنوية أصبحت الآن العلاوة الدورية باعتبار أنها جزء من الراتب مثل علاوة نوعية العمل والعلاوة الاجتماعية ، أما البدلات فهي تعني أمورًا أخرى كبدل الانتقال وبدل الإنابة وبدل السفر وبدل السيارة وبدل الهاتف ، فالعلاوات استخدمت في هذا النطاق حتى تتماشى مع القوانين المتبعة في دول مجلس التعاون ، لأن كلمة " زيادة " كلمة عامة والعلاوة زيادة والبدل زيادة ، أما كلمة " علاوة " فهي كلمة متخصصة تعني زيادة أساسية في الراتب أو مكملة له كالعلاوة الاجتماعية ، ونحن نفضل الإبقاء عليها لأنها أوضح من كلمة " زيادة " ، وفي المستقبل سنقول دائمًا علاوات وبدلات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما أود أن أشير إليه بهذا الخصوص هو أنه في لجنة الشئون التشريعية والقانونية وعندما ناقشنا هذا الموضوع كانت هناك قناعة لدى اللجنة بأن هذه العلاوة الدورية هي علاوة لمواجهة غلاء المعيشة ، وقد أفادنا الأخ عبدالحسن بوحسين كثيرًا وأشار إلى أن هذه العلاوة تم إقرارها قبل سنوات وحُددت على أساس
      (3%) نسبةً إلى التضخم وغلاء المعيشة ، لذلك نرى - إن شئنا أن نسميها علاوة أو زيادة - أنها لمواجهة غلاء المعيشة وكان ذلك قبل سنوات طويلة ، ولذلك نحن نأمل من ديوان الخدمة المدنية أن يوافق على تسمية هذه العلاوة بعلاوة غلاء معيشة وأن يتم النظر فيها أيضًا ، لأنه تم إقرارها قبل سنوات طويلة وكانت نسبة التضخم في ذلك الوقت (3%) ، أما الآن فالتضخم تضاعف كثيرًا ، لذلك تجب تسميتها علاوة غلاء معيشة ، وزيادتها تكون وفق التضخم الحاصل حاليًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما ذكره الإخوان وهو أن هذه العلاوة يجب أن تسمى بمسماها الصحيح ، فالعلاوات الأخرى سميت كذلك ، فهناك علاوة اجتماعية وعلاوة سيارة وعلاوة نقل ، وهذه هي العلاوة الوحيدة التي سميت علاوة دورية
      سنوية ، والقصد منها - كما تفضل الأخ عبدالجليل الطريف - هو مواجهة غلاء المعيشة ، فيجب ألا يحرم منها الموظف الضعيف وألا يحرم منها الموظف الذي وصل إلى نهاية مربوط الدرجة ، أما ربطها بالأداء فهو غير صحيح ، وهي تعطى للموظف
      المتقاعد ، فهل يعقل أن تصرف هذه العلاوة للموظف المتقاعد ولا تصرف للموظف ذي المستوى الضعيف أو الذي وصل إلى نهاية مربوط درجته ويعمل بجد ؟! أعتقد أن هناك لبسًا وغموضًا في هذا الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .

      وكيل ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك نقطة وددنا - في ديوان الخدمة المدنية -
      تأكيدها ، فنحن مع إبقاء المادة كما جاءت من الحكومة وعدم حذف عبارة " بحيث لا يجاوز بها نهاية مربوط درجته الحالية " ، لأن هناك أدوات تنظيمية أخرى تتعامل مع الذين يصلون إلى نهاية مربوط درجاتهم الحالية ، فبحسب رأينا في ديوان الخدمة المدنية - وهو مبني على قوانين الخدمة المدنية في دول مجلس التعاون - لا يجوز أن تُحذف هذه العبارة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الآن لدينا ورقة تميز بين الزيادة السنوية الدورية والعلاوة التشجيعية أو علاوة الحافز ، وأعتقد أنها أتت من النظام رقم (430) لسنة 1992م ، والنظام رقم (611) لسنة 1993 أيضًا ، وأريد أن أسال الإخوة في ديوان الخدمة المدنية : هل الموجود في هذا القانون هو علاوة تشجيعية أم علاوة حافز ؟ وأعود إلى النقطة نفسها التي تحدثنا عنها سابقًا وهي أنه إذا كانت هذه الزيادة زيادة سنوية لمواجهة غلاء المعيشة فكيف يمكن أن نوقفها عند حد معين ونقول إنها تقف عند الرتبة (12) مثلاً ؟! معنى ذلك أن الموظف يخدم (12) سنة ويحصل خلالها على زيادة سنوية مرتبطة بغلاء المعيشة وبعد (12) سنة تقف هذه العلاوة وكأنه لن يكون هناك غلاء معيشة بعد (12) سنة ! وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، للتوضيح فإن اللجنة لم تلغِ الفقرة المتعلقة بنهاية المربوط في المادة نفسها ، وهذه الفقرة هي : " بحيث لا يجاوز بها نهاية مربوط درجته " ، لكنّ اللجنة أرادت الوصول إلى نص توفيقي يوفق بين استمرار العلاوة السنوية وانقطاعها ، لهذا أضفنا عبارة " ما لم يرقَّ وفق الضوابط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية " ، وقد أفادنا ديوان الخدمة المدنية بأن هذا الإجراء قائم الآن ، فمن يصل إلى نهاية مربوط درجته يرقّى إلى الدرجة التي بعدها وهكذا ، فنحن أضفنا عبارة " ما لم يرقَّ ... " حتى نوفق بين الحالتين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أوضح نقطة وهي أن هناك فرقًا واضحًا بين الزيادة السنوية والزيادة التشجيعية المرتبطة بالأداء ، وإذا كان الإخوة في ديوان الخدمة المدنية يحبذون أن تخضع الزيادة السنوية للأداء كما هو الحال في الزيادات التشجيعية الأخرى التي هي حوالي خمس علاوات - كما أعتقد - والتي تُمنح لتشجيع الموظف على أدائه ، وإذا كان الهدف هو اعتبار الزيادة السنوية زيادة تشجيعية ينطبق عليها نظام الأداء والحوافز ؛ فيجب أن تدوَّن في الفصل الخامس كما هي ، وأن يؤخذ بعين الاعتبار أن الموظف ذا الأداء غير المتميز توقف عنه الزيادة السنوية ، وهذا - بحسب علمي - مطبق الآن في الخدمة المدنية ، فالموظف ذو الأداء الضعيف لا يعطى الزيادة السنوية ، وفي هذه الحالة استخدمت الزيادة السنوية كزيادة تشجعية مرتبطة بالأداء ، فالقرار لمجلسكم الموقر فإما أن يوافق على أن تكون هذه الزيادة السنوية ضمن نظام الحوافز وتعتمد على الأداء ولا يحصل عليها الموظف تلقائيًا ، وإما اعتبارها نسبة تضخم معيشي بمقدار (3%) وتمنح لجميع الموظفين بدون استثناء ، هذا هو الفرق ، وعلى مجلسكم أن يختار ما يراه مناسبًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد صوَّتنا في الجلسة السابقة على المادة التي تتكلم عن موضوع حرمان الموظفين من هذه الزيادة ، ومن يريد أن يعيد مناقشة تلك المادة فليتقدم بطلبه ، أما الآن فنحن نتكلم عن المادة (31) فقط ، وأرجو الالتزام بذلك ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المادة واضحة ، فهي تلزم بإعطاء رتبة واحدة كل سنة لمواجهة ظروف الحياة الجديدة ، وهذه الرتبة لم تحدد بنسبة مئوية معينة من الراتب ، وكل ما ذكر أنها رتبة ، ولكن يبدو أن الإخوان تعارفوا على أنها (3%) ، وفي الحقيقة هي زيادة سنوية يستحقها الجميع ماعدا من تم استثناؤهم وفق ما نصت عليه المادة (24) التي لم تلغِ الزيادة وإنما أجّلتها لمدة ثلاثة شهور أولى وثلاثة شهور أخرى ثم ثلاثة شهور أخرى كنوع من العقاب ، وحتى القطاع الخاص يطبق هذا النظام نفسه ، حيث لا يستحق أي موظف الزيادة السنوية تلقائيًا . أما بالنسبة لحجم التضخم فأود أن أوضح أن حجم التضخم في البحرين خلال الخمس عشرة أو العشرين سنة الماضية كان ما بين (1.5%) إلى (2%) ، ولكن إذا حدث تضخم كبير فأنا متأكد أن نسبة (3%) أو الزيادة بمعدل رتبة واحدة لن تحل المشكلة ، وبالتالي قد تلجأ الحكومة إلى إعادة النظر في هيكل الرواتب ككل ، وأعتقد أن بقاء المادة كما هي يفي بالحاجة ، وأما العلاوات الإضافية فسنأتي إليها في المواد الأخرى مثل المادة (32) وغيرها ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أعقب على ما ذكره الأخ جمال فخرو ، ففي الحكومة نظامان ، نظام الحوافز ونظام الزيادة السنوية ، والقطاع الخاص لديه نظام للحوافز فقط ، وليست لديه زيادة سنوية يحصل عليها الموظف تلقائيًا ، فهناك نظام للأداء وخاصة في الشركات الكبرى ، فالموظف الذي يكون أداؤه متميزًا يمنح نسبة مئوية من الراتب تتراوح بحسب أداء كل موظف قد تكون (5%) أو (3%) ، و نحن في الحكومة لدينا نظامان ، نظام حوافز يمنح رتبة أو رتبتين ، والزيادة السنوية التي تمنح كل عام ، والإخوة في ديوان الخدمة المدنية يرون أن استخدام الزيادة السنوية كحافز تطبق عليها نفس متطلبات وشروط الحوافز سيؤدي إلى زيادة الإنتاج ، ونحن لا نرى ضيرًا في أن تخضع هذه العلاوة لنظام الحوافز وكأنها علاوة تشجيعية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المادة أشبعت نقاشًا ، وأتفق مع ما جاء به الزميل الأخ جمال فخرو وهو أن المادة (24) حددت ونظمت موضوع الزيادة
      السنوية ، ومتى تحجب ومتى تصرف ، وأعتقد أنه يجب طرح المادة للتصويت ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي لديه نص مقترح وسيقرأه علينا وإذا لم يوافق المجلس عليه فسنعود للتصويت على المادة بتعديل اللجنة . تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

       

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ...

      العضو فؤاد الحاجي (مقاطعًا) :
      لقد طلبت الكلمة سيدي الرئيس ، وكان اسمي مدرجًا على الجهاز قبل اسم الأخ جميل المتروك .

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      اسمك غير مدرج مع طالبي الكلمة ...

      العضو فؤاد الحاجي (مقاطعًا) :
      إذن يبدو أن الجهاز به عطب ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا أكثر) :
      نحن حين أقفلنا باب النقاش قام الأخ جميل المتروك بسحب طلبه للكلمة ، فإذا كنتُ سأعطي الكلمة لعضو من الأعضاء فسأعطيها للأخ جميل المتروك أولاً ثم سأعطيك الكلمة بعده . تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أوضح للأخ فؤاد الحاجي أنني ألغيت طلبي للكلام حين أراد سعادة رئيس المجلس أن يطرح المادة للتصويت ، ولكن حين فتح باب النقاش مرة أخرى طلبت الكلمة مرة أخرى . أما بالنسبة إلى ما تفضل به الأخ السيد حبيب مكي فإن المـادة (33) تشير إلى رئيس مجلس الوزراء ، وقد قال الأخ السيد حبيب مكي إن المادة (9) تشير إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية  ، ولكني لم أجد فيها إشارة إلى ذلك ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      الأخ السيد حبيب مكي أشار إلى إضافة عبارة " رئيس مجلس الخدمة
      المدنية " ...

      العضو جميل المتروك (مقاطعًا) :
      كذلك النص المعدل لا توجد فيه تلك العبارة ، واسمح لي - سيدي
      الرئيـس - بقراءته : " تصدر جداول رواتب مجموعات الوظائف بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية ... " ، هذا هو النص ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      لقد عدِّل هذا النص بإضافة عبارة " رئيس مجلس الخدمة المدنية " . تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أذهب إلى ما ذهب إليه زميلي الأخ جميل المتروك ، فالـمادة (33) تقول : " يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من ديوان الخدمة المدنية ... " ، وتوصية ديوان الخدمة المدنية لا تُمرَّر إلا بعد موافقة
      رئيسه ، فلا أرى جدوى من إضافة تلك العبارة ، فهل من المعقول أن تُمرَّر توصية من ديوان الخدمة المدنية دون أن تكون معتمدة من رئيسه ؟ فهذه إضافة لا لزوم لها ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      هناك سلطتان لسمو رئيس الوزراء ، الأولى كونه رئيسًا لمجلس الوزراء ، والثانية كونه رئيسًا لمجلس الخدمة المدنية ...
      العضو فؤاد الحاجي (مقاطعًا) :
      سيدي الرئيس ، أنا أتكلم هنا عن توصية رئيس ديوان الخدمة المدنية ، فهل رئيس ديوان الخدمة المدنية هو رئيس الوزراء ؟ ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا أكثر) :
      إننا نعني هنا رئيس مجلس الخدمة المدنية وهو نفسه رئيس مجلس الوزراء ، ولا نعني رئيس ديوان الخدمة المدنية . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
       أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بتعديل الأخ السيد حبيب مكي بإضافة عبارة " رئيس مجلس الخدمة المدنية " ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (34) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على توصية من ديوان الخدمة المدنية ، تقرير بدلات أو مكافآت أو ميزات عينية بالنسبة لبعض الوظائف التي تقتضي ظروف وطبيعة العمل بها تقرير هذه المزايا " . توصي اللجنة بإضافة العبارة التالية إلى آخر المادة " وفقًا للشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من ديوان الخدمة المدنية ، تقرير بدلات أو مكافآت أو ميزات عينية بالنسبة لبعض الوظائف التي تقتضي ظروف وطبيعة العمل بها تقرير هذه المزايا ، وفقًا للشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية " . وهنا ربما يثير استخدام ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية بعض التساؤلات ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      هنا لا يمكن أن تثار بعض التساؤلات حول ذلك الإشكال لوجود فرق بين المادتين (33و34) . هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن نوحِّد المرجعية ، ففي المادة (33) قلنا : " يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية " ، وهنا ينبغي أن نقول :
      " يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية بناءً على توصية من ديوان الخدمة المدنية " ؛ لكي يتوحد مصدر القرار ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      هنا القرار يصدر من مجلس الوزراء بتوصية من ديوان الخدمة المدنية ، وهناك القرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية ، فهناك إذن فرق ...

      العضو عبدالجليل الطريف (مقاطعًا) :
      لا أرى فرقًا في ذلك ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، القرار هنا هو تقرير علاوات أخرى ، والمرسوم الأميري بإنشاء مجلس الخدمة المدنية أعطى هذا المجلسَ الحقَّ في تقرير علاوات إضافية ، ولذلك فإنه ينبغي أن نقول : " يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من مجلس الخدمة المدنية " ؛ لأن مجلس الخدمة المدنية هو الذي يقرر ذلك ، فأعتقد أن ما قاله الأخ عبدالجليل الطريف صحيح ؛ لأن مجلس الخدمة المدنية هو الذي يقر علاوات إضافية غير موجودة ، وهو المخوَّل بذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة - كما جاءت - صحيحة ، فهي تفرِّق بين جهتين ، وفي المواد السابقة كانت سلطة سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس مجلس الخدمة المدنية ، فأضفنا عبارة " رئيس مجلس الخدمة المدنية " بحيث يكون القرار صادرًا عن رئيس مجلس الوزراء شخصيًا ، لكن القرار هنا يكون صادرًا عن مجلس الوزراء في اجتماع رسمي للمجلس بعدده كاملاً ، وبالتالي تختلف قوة مجلس الوزراء مجتمعًا عن قرار صادر عن سمو رئيس مجلس الوزراء ، فالإبقاء على النص كما جاء دون تعديل هو الأصح ، ولا ينبغي الربط بين المواد (2و9و33و34) ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية .

      رئيس ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سعادة الرئيس ، أحب أن أوضح أن أية قرارات صادرة عن مجلس الخدمة المدنية يجب أن يوافق عليها مجلس الوزراء لتكون فعّالة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أوافق على كلام الأخ جمال فخرو . وفي حال تقرير البدلات والمكافآت والميزات العينية بالنسبة لبعض الوظائف يجب أن يُلتزم بالميزانية المقررة من قبل مجلس الوزراء ، وشكرًا .

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن التسلسل الإداري يبدأ من ديوان الخدمة المدنية إلى مجلس الخدمة المدنية إلى مجلس الوزراء ، وأرى أن هذا التسلسل الإداري غير متبع أحيانًا في هذه النصوص ، فأحيانًا يكون من ديوان الخدمة المدنية كما ورد في المادتين
      (33و34) ثم يتعدى مجلس الخدمة المدنية إلى مجلس الوزراء رأسًا ، فأريد تفسيرًا لهذا التعدي في التسلسل الإداري ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أبيّن نقطة مهمة ، فمع احترامي وتقديري لكل المداخلات المقدمة لكن لابد أن ندرك أن هذا هو مشروع قانون للخدمة المدنية ، ومعنى ذلك أن هيكل الدولة سيؤسس عليه ، فلا مجال هنا للاجتهاد والإفتاء كيفما كان ، فهذه المسألة من صلب نظام الدولة ، وأعتقد أن هذا المشروع المقدّم جاء متكاملاً ولنا الحق في أن نطرح كثيرًا من المرئيات حوله ولكن دون إضعافه ، وإذا كانت مرئياتنا مبنية على رؤىً قانونية وعلى مسائل ثابتة فلا مانع من طرحها لكن دون أن تضعف مشروع القانون ، فديوان الخدمة المدنية قدم إنجازًا كبيرًا وهامًا ، وإذا كان هناك تعديل فليكن في مشروع القانون ، لا أن يكون طرح الكلام من أجل الكلام فقط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أؤكد توصية اللجنة وأؤكد ما أشار إليه الأخ جمال فخرو والأخ عبدالرحمن جمشير . ولدي ملاحظة نبَّهَنا إليها بعض المستشارين القانونيين بخصوص بعض العبارات التي تتكرر في كثير من المواد ونريد أن نوحِّدها وهي :
      " وفقًا للشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية " ، فتارةً تأتي في نص المادة عبارة " وفقًا للشروط والقواعد " ، وتارة أخرى تأتي عبارة " وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية " كما في المادة (31) ، ومرةً ترد عبارة " المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية " ، لذلك نريد أن نضع صياغة واحدة في كل المواد ، فأقترح توحيد تلك العبارات أينما وردت في مواد المشروع لأنها تؤدي إلى معنى واحد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مرة أخرى أريد أن أطرح نقطة : تقرر المادة (33) علاوات أخرى للموظفين ، وقد أنيط هذا الأمر بصاحب السمو رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية ، وتترتب على هذه العلاوات موازنات واعتمادات مالية ، ونأتي إلى المادة (34) لنغير المصدر ، في حين أن الموضوع يتعلق بالموظفين
      أنفسهم ، ولذلك أرى أن نوحد الجهة ، ففي المادة (33) الأمر مناط بسمو رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية ، وفي المادة (34) يجب أن تناط مثل هذه المهمة بصاحب السمو رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية بناءً على توصية ديوان الخدمة المدنية في الحالتين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على ما ذكره زميلي الأخ عبدالجليل الطريف ، وأحب أن أوضح لكم أن المرسوم بقانون رقم (12) بإنشاء مجلس الخدمة المدنية أعطى المجلس هذا الحق ، والمادة (3) من هذا المرسوم بقانون تقول إن من مهمات مجلس الخدمة المدنية إجراء تقييم لكل ما يتعلق بالأجور والتعويضات المالية الأخرى
      الخاصة ...

      الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
      الأخ عبدالحسن ، هل تتكلم الآن باسم اللجنة أم بصفة شخصية ؟ فإن كنت تتكلم بصفة شخصية فاجعل مكانك عضوًا آخر من اللجنة ، وأنت - كما قلت
      لك - خبير في هذا الموضوع ...

      العضو عبدالحسن بوحسين (مستأنفًا) :
      سيدي الرئيس ، إن إضافة عبارة " رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية " صحيحة ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      ولكن هذا القرار يبحث في مجلس الوزراء وهو الذي يقرره ...

      العضو محمد هادي الحلواجي (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، مع احترامي للأخ مقرر اللجنة فإن توصية اللجنة واضحة ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، على كل فإن مقرر اللجنة طرح رأيه أيضًا ...

      العضو عبدالحسن بوحسين (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، في اللجنة أكثر من رأي ، والأمر متروك للمجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      شكرًا ، لكن مقرر اللجنة يجب أن يلتزم بالرأي المقدّم من قبل لجنته . تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي ، فممثلو ديوان الخدمة المدنية لم يوضحوا التسلسل ، وأفضِّل أن يقدموا لنا التسلسل ، ففي الفقرة الأولى من المادة (34) ورد أنه " يجوز بقرار من مجلس الوزراء " ، وهذا ليس عليه خلاف ، ولكن الخلاف على التوصية ، فهل التوصية من ديوان الخدمة المدنية أم من مجلس الخدمة المدنية ؟ هذا ما نريد معرفته من قبل ممثلي ديوان الخدمة المدنية حتى نستطيع أن نصوِّت على المادة بعد ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية .

      رئيس ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سعادة الرئيس ، التوصية سواء جاءت من رئيس ديوان الخدمة المدنية أو من مجلس الخدمة المدنية فإنه يجب الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن فالتوصية الأساسية تخرج من ديوان الخدمة المدنية ، وقد تذهب رأسًا إلى مجلس الوزراء وقد تذهب في حالات أخرى إلى مجلس الخدمة المدنية . تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هل يجوز لديوان الخدمة المدنية أن يتخطى مجلس الخدمة المدنية ويرفع تقريرًا لمجلس الوزراء ؟ أجيبونا على هذا السؤال فقط ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .


      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما أفهمه هو أن ديوان الخدمة المدنية وحدة واحدة من الرئيس إلى الموظفين ، أي مثل الشركة التي لا يمكن أن يُفصَل مجلس إدارتها عن الشركة نفسها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .


      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، هذه المادة وُضِعت لأجل الاستثناء ، فقد تكون هناك حاجة لدى وزارة معينة إلى مجموعة من الخبراء لكن ذلك يصطدم بجدول بعض المكافآت مثلاً ، فهذه المادة أعطت مرونة باعتبار أن القرار هو لرئيس مجلس الوزراء في هذه الحالة ، فلا داعي أن يذهب أي موضوع - ولو كان صغيرًا - إلى مجلس الخدمة المدنية ليجتمع المجلس لأجله ، لأن اجتماعات هذا المجلس محددة سنويًا مرتين أو
      ثلاث ، وفي الحالتين فإن رئيس مجلس الخدمة المدنية هو رئيس مجلس الوزراء ،
      وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد أن هذه النقطة واضحة الآن . تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن لم نزل إلى الآن في غموض ، فهناك مجلس الخدمة المدنية وله رئيس ، وهناك ديوان الخدمة المدنية وله رئيس ، فهل يصدر القرار عن رئيس ديوان الخدمة المدنية ؟ هذا هو الفرق الذي نريد أن نعرفه ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      سوف أبيّن لك التسلسل ، فالتسلسل هو التوصية من ديوان الخدمة المدنية ...

      العضو جميل المتروك (مقاطعًا) :
      بمعنى أن التوصية من رئيس ديوان الخدمة المدنية ، وهو السؤال الذي طرحه الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي : هل يجوز أن يتخطى ديوانُ الخدمة المدنية مجلسَ الخدمة المدنية إلى مجلس الوزراء رأسًا أم لا ؟ هذا ما طلب الإجابة عنه غير أنه لم يُجَبْ على سؤاله ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، يجوز لديوان الخدمة المدنية أن يقوم بذلك ، وأعتقد أن هذا التوضيح ينهي النقاش في هذا الموضوع ...

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي (مقاطعًا) :
      من الذي يقرر أنه يجوز أو لا يجوز ، أنت سعادة الرئيس ؟

      الرئيـــــــــــــــس :
      لست أنا من يقرر ذلك . تفضل سعادة الأخ الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية .

      رئيس ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سعادة الرئيس ، نعم يجوز ذلك ، حيث ترفع في بعض الأحيان أمور من رئيس ديوان الخدمة المدنية إلى مجلس الوزراء ويقوم هذا الأخير بإعادتها إلى مجلس الخدمة المدنية إذا رأى ضرورة لذلك ، فهذا يعتمد على طبيعة الأمور ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

       (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (35) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومــة : " يستحق الموظف تعويضًا عن الأعمال أو ساعات العمل الإضافية التي يكلف بها من الجهة الحكومية المختصة في غير أوقات العمل الرسمية ، وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، النظام الحالي في الخدمة المدنية يستثني الموظفين في الدرجة العاشرة الاعتيادية والدرجة السادسة التعليمية من ساعات العمل الإضافية ، وهذا النظام لم يوضَّح في القانون الحالي ، فهل تم إلغاؤه ؟ وإذا كان هناك استثناء فيجب أن يذكر ، وما هي مبررات استثناء هؤلاء الموظفين ؟ وبعض الوزارات تدفع أجر الساعات الإضافية لموظفيها المصنفين على تلك الدرجات بطريقة أخرى ، وفي بعض الوزارات الأخرى لا يدفع لهم هذا الأجر ، فأرجو توضيح ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية .

      الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الوقت الحالي فإن الدرجات من الأولى حتى التاسعة مشمولة بنظام العمل الإضافي ، والدرجة العاشرة مستثناة ، ومثل هذه الأمور التخصصية يصعب ذكرها بهذه الصورة ، لأننا إذا ذكرنا ذلك فلابد أن نأتي إلى جداول الوظائف التخصصية والقضائية والتعليمية والتنفيذية ونفصِّل القول فيها ، وهذا يشكِّل صعوبة ، لذلك فإن ما نذكره هنا هو السياسة العامة وهي أن ساعات العمل الإضافية مسموح بها ، وفي حال تجاوز ساعات العمل الاعتيادية يصرف أجر عمل إضافي بنسبة (125%) عن الأيام العادية و(150%) عن أيام العطل ، فاللائحة التنفيذية تشتمل على كل التفاصيل ، ونحن نرى الإبقاء عليها بالوضع الحالي . ونؤكد أن الديوان يتابع موضوع العمل الإضافي مع الوزارات بشكل مستمر ومتسق ، ويعطى هذا الموضوع الكثير من العناية للتأكد من أن الفئات المستحقة تتسلم أجر العمل الإضافي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ديوان الخدمة المدنية وضع أجرًا عن العمل الإضافي للموظفين من الدرجة الأولى حتى الدرجة التاسعة ، أما موظفو الدرجة العاشرة وما فوقها فلا يحتسب لهم أجر ساعات عمل إضافية ، ولكن في الفترة الأخيرة اختُرع نظام الأجر المحفوظ ، فأين يقع هذا الأجر المحفوظ بالنسبة لهذه المادة ؟ وكيف تنفَّذ إجراءات صرف هذا الأجر المحفوظ ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، يسأل الأخ عبدالرحمن جمشير عن الأجر المحفوظ ، فهل هناك ما يسمى بالأجر المحفوظ ؟ تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية .

      الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الأجر المحفوظ هو مكافأة ، ولا ينبغي ذكره هنا ، وهو شيء محدود يمنح في ظروف ضيقة جدًا ولأسباب ضرورية ، وهو نوع من أنواع المكافآت ، وتوجد مادة في المشروع تتكلم عن تقرير المكافآت ، وهذا الأجر المحفوظ لا يُمنَح إلا بموافقة من سمو رئيس الوزراء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما أشارت إليه زميلتي الأخت وداد الفاضل هو نقطة جوهرية ، لأن هناك أعدادًا كبيرة - للأسف الشديد - من الموظفين المصنفين على الدرجة العاشرة الاعتيادية لا يتسلمون أجر العمل الإضافي ، ولذلك فإن هناك عددًا كبيرًا من الموظفين ممن هم في الدرجة التاسعة يرفضون الانتقال إلى الدرجة العاشرة لعدم وجود بدل عمل إضافي ، فأعتقد أنه لابد من إعادة النظر في هذا الأمر خاصة أن المادة القانونية لا تتحدث عن استثناء ، وبالتالي ليس هناك سند قانوني
      - على الأقل عند إقرار هذا المشروع - لعملية الاستثناء ، ولا يجوز أن يُلجأ إلى اللائحة التنفيذية للقانون لاستثناءات من القانون ذاته ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخت وداد الفاضل ، وأرى أن نص المادة واضح وليس فيه استثناء . وأما ما تفضلت به الأخت سامية المؤيد من أنه لا يمكن وضع كل الاستثناءات والإشارة إليها ؛ فهذا كلام مردود عليه ، فلو رجعت إلى المادة (17) من مشروع القانون نفسه لرأينا وجود الاستثناء لفترة التجربة ، فالمادة تنص على : " فيما عدا المعينون بمرسوم أو بقرار من رئيس الوزراء " وإذا كانت هناك نية للاستثناء فيجب إضافة هذه المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن الآن نناقش العمل الإضافي ، فما يستحقه الموظف هو تعويض عما يقوم به من عمل بعد ساعات العمل المقررة ، ونحن لا نتكلم عن حوافز وعلاوات أخرى ، والأجر المحفوظ هو موضوع آخر وليس له علاقة بالعمل الإضافي أبدًا ، فالعمل الإضافي يعني إذا كان الموظف يعمل أكثر من (7) ساعات فإنه يستحق أن يعوض بحسب معادلة معينة لدى ديوان الخدمة المدنية ، فنحن نناقش استحقاق الموظف للعمل الإضافي من عدمه ، وديوان الخدمة المدنية يرى أن الموظف يستحق - بحسب هذا القانون - تعويضًا عن أي ساعات عمل إضافية . أما بخصوص الأجر المحفوظ فهو موضوع آخر ويجب عدم خلطه بموضوع العمل الإضافي ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من حيث المبدأ أتفق مع الإخوان ولكن لابد أن يعرفوا أنهم يرسخون مبدأ الامتيازات ، وإذا رسختم هذا المبدأ فإن الموظف سيعمل نظرًا لوجود هذه الامتيازات ، فكلما حصل الموظف على امتيازات أكثر كلما عمل بشكل أفضل ، وهذا ليس توجه المجلس ، وكنا دائمًا نقول عندما يريد أي عضو أن يطرح رأيـًا فلابد أن يدرسه جيدًا لا أن يطرحه هنا في المجلس كيفما اتفق ، ومن حيث المبدأ أنا مع الأخت وداد الفاضل ، ولكن نحن لا نريد أن ننظر إلى حقوق الموظف فقط - إذا عمل وأنتج - بل يجب أن ننظر إلى واجباته أيضًا ، ويجب أن نؤكدها كما نؤكد حقوقه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن الآن نتحدث عن حق من حقوق الموظف وليس عن علاوات إضافية للموظف ، فكل من يعمل يجب أن يجزى مقابل عمله ، لذا أنا أؤيد اقتراح الأخت وداد الفاضل وأقترح أن تكون العبارة الأخيرة والتي هي :
      " وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية " كالتالي : " فيما عدا ما تحدده اللوائح التنفيذية " ، وفي هذه الحالة نحن نفتح الباب لكل الاستثناءات التي قد تُطرح في المستقبل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة تنص على التالي : " يستحق الموظف تعويضًا عن الأعمال أو ساعات العمل الإضافية " ونفهم من ديوان الخدمة المدنية أن هناك استثناءات كثيرة لهذا الاستحقاق ، وذكرت الأخت وداد الفاضل أن هناك مجموعات من الموظفين بحسب درجات معينة لا يحصلون على أجر ساعات العمل الإضافية ، ونحن من واقع تجربتنا واجهتنا الكثير من الإجراءات ، فعندما نريد أن نرقّي موظفًا إلى درجة أعلى يأتي ويعتذر عن هذه الترقية لأنه سيحرم من أجر ساعات العمل الإضافية ، لذا أرجو من الإخوان في ديوان الخدمة المدنية أن يتداركوا هذا الأمر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .


      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع إن هذه المادة من المواد الأولى التي ناقشتها اللجنة ، ووصلنا إلى قرار الإبقاء عليها كما جاءت باعتبار أن هناك وظائف معينة يكون العمل الإضافي فيها ضمن الأجر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نناقش قانون الخدمة المدنية ، وفي اللجنة تمت مناقشة كل هذه الأمور التي استفسر عنها الأعضاء ، ومن خلال النقاش مع الإخوة في ديوان الخدمة المدنية اتضحت لنا الرؤية ، ولكن خلال الجلسة تظهر آراء جديدة ، لذا أقترح - حتى لا يُبخس الموضوع حقه ، وحتى لا ترتجل الاقتراحات ارتجالاً ، وإذا كانت هناك إشكالية حول مادة معينة - أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لدراستها مرة أخرى دارسة مستفيضة بناءً على ما اقترحه الأعضاء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على الأخ فيصل فولاذ أعتقد أن وظيفتنا الأساسية هنا هي مناقشة القوانين وإبداء الرأي ، وأعتقد أنه لا يختلف معي في هذا الرأي ، نحن هنا نريد أن نناقش ونبدي آراءنا حتى نتوصل إلى قرار مقنع للمجلس ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      الأخ جميل ، يجب توجيه الكلام إلى الرئاسة ، ومن حق كل عضو قول ما
      يشاء .

      العضو جميل المتروك (مستأنفًا):
      لقد وجهت الكلام لك سيدي الرئيس . الأمر الآخر هو أن الأخ محمد هادي الحلواجي قد كفاني عن الكلام في موضوع الأجر ، وأنا أثني على كلامه ، حيث إنه في بعض الوظائف يتضمن الراتب أجر العمل الإضافي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة واضحة وتقرر حقًا للموظف الذي يعمل عملاً إضافيًا خارج ساعات الدوام ، ولكن إذا كانت توجد مشكلة في التطبيق العملي فيجب ألا نعرقل هذه المادة ، وإذا كانت لدى الإخوة ملاحظات على اللائحة التنفيذية الحالية فإنهم يستطيعون الإتيان بها ويوجهون سؤالاً إلى سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية أو يطالبون بتعديل تلك اللائحة ، ونحن الآن نتكلم عن مادة قانونية ، والمادة القانونية ليس بها ضرر بل هي تقرر حقًا للموظف الذي يعمل وقتًا إضافيًا ، وبالتالي أنا لا أجد أي مبرر لإعادة المادة إلى اللجنة ، وصياغة اللوائح ستكون من قبل ديوان الخدمة المدنية ، ولو صدرت اللوائح ووُجدت ملاحظات عليها فإن بإمكان الأعضاء توجيه سؤال إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أردت فقط أن أوضح أنني لم أطالب بتعديل النظام الحالي ، وسؤالي موجه إلى الأخ المستشار القانوني للمجلس : هل يجوز للوزارة أن تستثني فئات معينة ؟ فيمكن أن تأتي وزارة ما وتستثني ما ورد في القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحيانًا تكون صياغة المادة كما وردت من الحكومة الموقرة تنص بشكل قاطع على أن يستحق كل موظف تعويضًا عن الأعمال أو ساعات العمل الإضافية دون استثناء ، ولذلك لا يجوز بعد أن يصدر هذا القانون أن تتضمن اللائحة التنفيذية أي استثناء ، وإذا كانت هناك رغبة في الاستثناء فينبغي أن ترِد في نص المادة ، أما إذا تم إقرار المادة على هذا النحو فلا يجوز للاّئحة التنفيذية أن تستثني أحدًا من الموظفين من التعويض عن الساعات الإضافية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كما تفضل رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية نحن ناقشنا هذه المادة وأشبعناها نقاشًا ، وبعد توضيح الإخوان في ديوان الخدمة المدنية ثبت لنا من خلال التسلسل الوظيفي أن هناك امتيازات لبعض الموظفين عندما يصلون إلى درجة معينة كالأجر وعلاوة المواصلات والمخصصات الأخرى ، فهذه الامتيازات هي الاستثناءات حيث أغنت هذا الموظف عن العمل الإضافي ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .

      وكيل ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة تتحدث عن تعويض العمل الإضافي بالنسبة لبعض الدرجات ما قبل الدرجات التنفيذية ، ونحن لا نتحدث عن الدرجات العليا التنفيذية أو التي في حكمها نظرًا إلى أن الدرجات العليا تستوعب تكلفة العمل الإضافي ضمن مسئولياتها الوظيفية وضمن الامتيازات التي تمنح لشاغل هذه الوظائف العليا ، وتكلفة الأجر الإضافي تم استيعابها ضمن مسئوليات الوظيفة وضمن الامتيازات التي منحت للوظيفة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أوضح المستشار القانوني للمجلس نقطة مهمة يجب الانتباه إليها ، وعلى الإخوة في ديوان الخدمة المدنية توضيحها ، لأنه إذا كان جميع الموظفين بما فيهم الأطباء والتنفيذيون والتخصصيون ما عدا الموظفين من الدرجة الأولى حتى التاسعة هم من يستحقون العمل الإضافي ، وهذه المادة ستعطي الجميع بدل العمل الإضافي بمن فيهم المديرون وغيرهم ، وإذا كان هذا هو الهدف والمفهوم فيجب توضيح ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية .

      رئيس ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشارت المادة إلى أن ذلك يكون وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ، فالمسئول أو المدير لا أتوقع أن يعطى عملاً إضافيًا لأنه  a part of job responsibility ، فنحن نتكلم عن الموظفين الذين يقعون تحت هؤلاء المديرين أو المسئولين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
        شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
       هناك اقتراح من الأخت الدكتورة فوزية الصالح بإعادة هذه المادة إلى اللجنة لدراستها فهل يوافق المجلس على ذلك ؟


       
      (أغلبية موافقة)

       
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (36) :نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من
      الحكومة : " يجوز منح مكافآت تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير في النفقات ، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والقواعد الخاصة بمنح هذه
      المكافآت " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر اللجنة على تأييدها موقف الحكومة لأنه سيعزز مكتسبات الموظف في القطاع الحكومي ، والموظف في القطاع الحكومي بالنسبة لنا نحن في القطاع الخاص وفي النقابات هو مقياسنا ، وكلما زادت المكتسبات
      - ونأمل أن تزيد - سيكون ذلك مقياسًا لنا في القطاع الخاص ، مما سينعكس على قانون العمل في القطاع الأهلي ، وأنا واثق من أن كل المكتسبات التي ستعزز الآن ستتعزز في المستقبل للقطاع الخاص ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو عبدالحسن بوحسين :
      الفصل السابع : الرعاية الصحية والاجتماعية واشتراطات السلامة : المادة
      (37) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة: " تضع السلطة المختصة نظامًا للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للموظفين العاملين في الجهة الحكومية ، وذلك بمراعاة التشريعات الصادرة في هذا الشأن " . توصي اللجنة باستبدال عبارة " للسلطة المختصة أن تضع نظامًا " بـ " تضع السلطة المختصة نظاماً " في بداية نص المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " للسلطة المختصة أن تضع نظامًا للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للموظفين العاملين في الجهة الحكومية ، وذلك بمراعاة التشريعات الصادرة في هذا الشأن " .


      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد اقترحت اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل إضافة عبارة
      " وحالة المرأة الموظفة كلما تطلب الأمر ذلك " في نهاية المادة ، وأود معرفة أسباب عدم الأخذ بهذا المقترح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن النص كما جاء من الحكومة أفضل من تعديل اللجنة ، فالمادة كما جاءت من الحكومة تنص على أنه " تضع السلطة المختصة ... " بينما النص المقترح ينص على أن " للسلطة المختصة أن تضع نظامًا ... " ، أي أن الأمر به جوازية ، ومن الضروري أن تضع السلطة المختصة نظامًا للرعاية . أما بالنسبة للاقتراح المقدم من اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل فالدستور واضح بهذا الخصوص ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد وقعت مملكة البحرين على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة (سيداو) ، وأعتقد أن ممثلي الحكومة الموقرة كانوا موجودين حين وجهتُ سؤالاً إلى سعادة الأخ محمد بن إبراهيم المطوع وزير شئون مجلس الوزراء بخصوص مناهضة العنف وإلغاء القوانين التمييزية ضد المرأة ، وقد بين سعادته أن الخدمة المدنية والقوانين المقدمة ليس بها أي تمييز . سيدي الرئيس ، إن حكومة البحرين تحفظت على المادتين (2و16) من الاتفاقية لأنهما تتعارضان مع الشريعة الإسلامية ، ولكنها لم تتحفظ على بقية المواد ، وإذا لم يؤخذ بمقترح اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل فإن المرأة
      - رغم الجهد الذي قامت به الأخت سامية خليل المؤيد كمرأة في الخدمة المدنية - ستفقد حقًا من حقوقها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع رأي الزميل الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ، حيث إن النص المقدم من الحكومة أكثر ضبطًا وإلزامًا ، ويتوافق مع المادة (38) ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وضع عبارة " للسلطة المختصة أن تضع نظامًا " لم يأتِ عفويًا ، لأن الرعاية الصحية والاجتماعية توفرها الدولة وليس كل وزارة توفر الرعاية الصحية بذاتها ، وهذه العبارة وُضعت حتى لا يكون الأمر قسريًا ، ولا تكون هناك امتيازات أخرى على ما تقدمه الدولة من رعاية صحية واجتماعية ، إما إذا وضعنا عبارة " تضع السلطة المختصة نظامًا " فإنه يعني أن كل وزارة عليها أن توفر تأمينًا صحيًا ورعايةً اجتماعيةً لموظفيها ، وهذا يعد تداخلاً لما توفره الدولة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .

      وكيل ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أوضح ما هو المقصود من هذه المادة ، فالمقصود منها هو الأنشطة الرياضية والرعاية الصحية والأنشطة الأخرى التي تمارسها جمعيات التسليف بالإضافة إلى الجمعيات الأخرى التي تزاول أنشطتها خارج نظام الخدمة المدنية وخارج الدوام الرسمي ، كالفِرق الرياضية التي تنشئها بعض الوزارات وإنشاء جمعيات للتسليف وغيرها من الأنشطة ، أما عن الإضافة المقترحة من قبل اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل فإنه خلال مناقشتنا لمواد مشروع قانون الخدمة المدنية ذكرنا العاملين وذكرنا الموظفين ونعني بذلك الذكور والإناث ، وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تأسيسًا على ما ذكره الأخ أحمد عبداللطيف البحر من أن هذه أمور متروكة لكل وزارة ومدى احتياجها إلى مثل هذه الأمور ، ومسألة إيجاد نظام لممارسة الرياضة قد لا تحتاج إليها جميع الوزارات ، ولذلك ارتأت اللجنة
      - بالإضافة إلى ما ذكره الأخ عبدالحسن بوحسين - أن تكون العملية جوازية وتحدد حسب حاجة كل وزارة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لجنة الشئون التشريعية والقانونية لم تتجاهل اقتراح اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل ، أما بشأن الحاجات الاستثنائية التي تحتاجها المرأة فقد تم تضمينها في مواد القانون ولم نرَ أي داعٍ لإضافتها في هذه المادة أيضًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير  .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما ذكره رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية من أن هذه المادة ليس بها تمييز ضد المرأة ، وأثني على كلام الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة من أن النص كما جاء من الحكومة أفضل وأقوى لأن به

      إلزامًا ، أما النص المعدّل ففيه جوازية ، ووضْعُ نظام للرعاية الصحية أمر ضروري لكل وزارة ، وإذا جعلنا الأمر جوازيًا فإنه قد تضع وزارة ما نظامًا للرعاية وقد لا تضعه وزارة أخرى ، وقد يكون هناك تمييز بين الموظفين . وفيما يتعلق بالرعاية الصحية فإنها لا تعني التطبيب وإنما تعني أمورًا أخرى ، وممارسة الأنشطة الرياضية ضرورية
      للموظف ، وإذا كان هناك نظام للرياضة فإنه سيساعد على زيادة الإنتاجية للموظف ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد فهمت من مداخلة الأخ أحمد عبداللطيف البحر أنه يقصد الأنشطة الرياضية والاجتماعية ، ولكن عند قراءة نص المادة  أقرأ عبارة " نظامًا للرعاية الصحية " أفهم أنه سياسة ، وعندما نقول " السلطة المختصة " نفهم أن الحكومة - وليست الوزارة أو المؤسسات - هي التي تضع نظام الرعاية الصحية ، وقد يكون الأخ عبدالرحمن جمشير فهم أمرًا آخر ، لذا نحتاج إلى تفسير لما هو مقصود بعبارة " الرعاية الصحية " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن عدم فرض الأمر لم يأتِ من فراغ ، وإذا فرضنا على كل وزارة تقديم مثل هذه الخدمات فإنها تعطي الحق للموظف أن يطالب بتأمين صحي مثلاً ، وأن يطالب بإنشاء أندية رياضية داخل وزارته ، وفي هذا تكليف مالي كبير ، وبعض الوزارات قد لا تسمح ظروفها بإنشاء أندية صحية ، ولذلك تُرك هذا الأمر جوازيًا ، ولأن " الرعاية الصحية " تعني التأمين الصحي على الموظف ، فهل المقصود أن يتلقى الموظف تأمينًا صحيًا ؟ أو أن يصر على إنشاء أندية صحية في الوزارة التي يعمل فيها ؟ لهذا تركنا الأمر جوازيًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .

      وكيل ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كما أسلفت سابقًا فإن المفهوم من هذه المادة هو الأنشطة غير الملزمة للوزارة ، فهي خارج نظام الخدمة المدنية وخارج الدوام الرسمي ، والمقصود " ببرامج الرعاية الصحية " هي البرامج التوعوية التي تنظمها بعض الجمعيات التي تُنشأ في الوزارة أو المؤسسة الحكومية وتقوم ببرامج وإصدار كتيبات أو ملصقات أو غيرها من الأمور المتعلقة بالرعاية الصحية ، وليس هناك نظامان للرعاية الصحية ، فالرعاية الصحية توفرها الدولة ، والمقصود هنا الأمور التوعوية في مجال الصحة والرعاية الصحية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أؤكد ما ذكره الأخ مقرر اللجنة من أن هذا النقاش دار في اللجنة وتوصلنا إلى أن إلزام كل وزارة بأمور الرعاية الصحية أمر يصعب تطبيقه وكما يقال : ( إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع ) ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع توصيات اللجنة ومع ما فسّره الأخ مقرر اللجنة من أن هذه المادة يجب أن تنص على الجواز وليس على القسر ، لأن الرعاية الصحية
       - كما تفضل الإخوان في ديوان الخدمة المدنية - تكفلها الدولة بالمجان للبحرينيين وغير البحرينيين ، ويقصد منها في المادة البرامج الثقافية والتوعوية داخل الوزارة ، أما الأنشطة الرياضية فأنا أرى من الأَولى عدم الإشارة إليها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا أردنا أن نجعلها ملزمة - وأستأذن رئيس وأعضاء اللجنة - فلنقل : " تضع برنامجًا للرعاية الصحية " وهذه العبارة تتفق مع ما ذكرته ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أوضح أن هذا ما طلبته الجهة الحكومية ، فهي تريد أن تضع نظامًا ، كذلك نحن نتحدث عن نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية ولا نتحدث عن تفاصيل ذلك النظام ، وإذا فرضنا أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني ليست لديها رغبة في إقامة أنشطة رياضية ولديها الرغبة في إقامة أنشطة ثقافية فلها ذلك ، والمهم أن يكون هناك نظام تتبعه هذه الوزارة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      توفيقًا بين جميع الآراء أقترح أن تكون المادة كالتالي : " تضع السلطة المختصة برنامجًا للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للموظفين العاملين في الجهة الحكومية ، وذلك بمراعاة التشريعات الصادرة في هذا الشأن " ، فهل يوافق المجلس على هذه المادة بهذا التعديل الذي قرأته عليكم ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بهذا التعديل . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (38) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      " تلتزم كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بمراعاة أحكام واشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وفقًا للمعايير والضوابط التي يقررها ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن " . توصي اللجنة باستبدال عبارة " وفقًا للمعايير والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية " بعبارة " وفقًا للمعايير والضوابط التي يقررها ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن " من آخر نص المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد
      التعديل : " تلتزم كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بمراعاة أحكام واشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وفقًا للمعايير والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تعديل اللجنة صحيح وفي محله ، لأن المعايير والضوابط محلها اللوائح التنفيذية وليس ديوان الخدمة المدنية ، وأعتقد أنها وُفقت في تعديلها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( أغلبية موافقة )


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      الفصل الثامن : النقل والندب والإعارة والبعثات والتدريب : المادة (39) : 
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى ومن جهة إلى أخرى من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، أو إلى غيرها من الجهات إذا كان النقل إلى وظيفة شاغرة من نفس درجة وظيفته أو بدرجة أعلى ، وذلك بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية . ويكون النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة المنقول إليها بعد موافقة نفس السلطة في الجهة المنقول منها . وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات النقل " . توصي اللجنة بالإبقاء على النص الوارد من الحكومة دون تعديل ، مع تعديل الخطأ النحوي في الفقرة الأولى من " نفس درجة وظيفته " إلى " الدرجة نفسها لوظيفته " ، و" نفس السلطة " إلى عبارة " السلطة نفسها " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى ومن جهة إلى أخرى من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، أو إلى غيرها من الجهات إذا كان النقل إلى وظيفة شاغرة بالدرجة نفسها لوظيفته أو بدرجة أعلى ، وذلك بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية . ويكون النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة المنقول إليها بعد موافقة السلطة نفسها في الجهة المنقول
      منها . وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات النقل " .
      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندي تساؤل حول عبارة " الجهات الخاضعة " ، فالنص يقول : " يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى ومن جهة إلى أخرى من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ... " ، فهل هناك جهات غير خاضعة لهذا القانون ؟ وإن كانت موجودة فكيف نستطيع إخضاعها لأحكام هذا القانون ؟
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، المادة تقول إنه يجوز ذلك وهناك أنظمة في الدولة تجوِّز ذلك . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، صفة الجواز هنا غير إلزامية ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      الأخ منصور بن رجب يسأل : هل هناك جهات أخرى غير خاضعة لأحكام هذا القانون ؟

      العضو منصور بن رجب (مقاطعًا) :
      سيدي الرئيس ، سؤالي هو : ما هي الجهات غير الخاضعة لهذا القانون في الدولة ؟

      العضو عبدالحسن بوحسين (مستأنفًا) :
      نعم ، توجد جهات غير خاضعة لهذا القانون ، ومثالها أن يوظف الموظف أو ينقل إلى شركة أو مؤسسة تملكها الدولة أو تملك جزءًا منها ، ولكنها لا تخضع لأحكام هذا القانون ...
      العضو منصور بن رجب (مقاطعًا) :
      سيدي الرئيس ، أريد أن أُكمل كلامي في هذا الموضوع لتوضيح وجهة نظري فمقرر اللجنة قال إنها جهات غير خاضعة لهذا القانون ، فكيف يلزمها به ؟ أنا أطلب توضيح هذا الأمر ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      الأخ منصور ، عليك أن تطلب الكلمة أولاً ، ثم انتظر دورك في الكلام . تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أظن أن الأخ منصور بن رجب قد وقع في لبس في فهم هذه المادة ، فالجواز للجهات الملتزمة بهذا القانون ، أما الجهة غير الخاضعة لأحكام هذا القانون فهي غير مخاطبة بهذه المادة أساسًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لماذا عند نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى ومن جهة إلى أخرى - من الجهات الخاضعة لأحكام القانون أو لغيرها من الجهات - تؤخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية وكذلك الجهة المنقول منها الموظف في حين لا تؤخذ بعين الاعتبار موافقة الموظف نفسه ؟ وعليه أرى إضافة عبارة " وكذلك الموظف نفسه " وذلك لسببين ، أولاً : حتى لا يكون قرار النقل جزافًا للتخلص من الموظف من الجهة المنقول منها وخاصة في حالة ما إذا تم نقله إلى جهة لا تخضع لأحكام هذا القانون كما نصت المادة " أو إلى غيرها " ، وعادة - كما هو متبع في الحياة العملية - تؤخذ بعين الاعتبار موافقة الموظف عند نقله إلى جهة أخرى ، لذا يجب الأخذ بذلك . ثانيًا : إذا كانت المادة (41) التي سنناقشها والمتعلقة بالإعارة تشترط موافقة الموظف كتابيًا عند إعارته لإحدى الجهات التي تساهم فيها الدولة أو للحكومات أو الهيئات العربية أو الأجنبية أو الدولية ، والإعارة مدتها قصيرة وغالبًا ما تكون لمدة سنة واحدة ؛ فكيف لا تُطلب موافقة الموظف في حالة نقله إلى جهة أخرى ؟ والنقل تكون مدته طويلة
      ودائمة ، وعليه أرى إضافة عبارة " وكذلك الموظف نفسه " للمادة بعد عبارة " بعد موافقة نفس السلطة في الجهة المنقول منها " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .

      وكيل ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، للتوضيح فمثال المؤسسات التي لا تخضع للخدمة المدنية ولا تأتي تحت مظلة الخدمة المدنية الهيئة العامة لصندوق التقاعد ، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، ومؤسسة نقد البحرين ، وغيرها من المؤسسات المشابهة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًّا على مداخلة الأخ السيد حبيب مكي بألا يكون النقل متعسفًا ، فالمادة واضحة وذكرت أن هناك شروطًا وقواعد للنقل في اللائحة التنفيذية ، وباعتقادي أن هذا الأمر كافٍ ، فلا يمكن أن نوضح كل نقاط وأمور النقل في القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل الأخ السيد حبيب مكي ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (40) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من نفس درجة وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة في نفس الجهة الحكومية التي يعمل بها أو في جهة أخرى . وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الندب " . توصية اللجنة : - تعديل الخطأ النحوي من " نفس درجة وظيفته " إلى " الدرجة الوظيفية نفسها " ، و" نفس الجهة الحكومية " إلى " الجهة الحكومية نفسها " . - إضافة العبارة التالية بعد عبارة " يُعمل بها " : " ويجوز أن يكون الندب بالإضافة إلى عمله الأصلي ، على ألا تتجاوز مدة الندب سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ، كما يجوز ندبه إلى وظيفة في جهة حكومية أخرى بمراعاة الشروط السابقة ذاتها . ويكون الندب في هذه الحالة بقرار من السلطة المختصة بالجهة المنتدب إليها بعد موافقة الجهة المختصة التي يتبعها الموظف ". وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من الدرجة الوظيفية نفسها أو وظيفة تعلوها مباشرة في الجهة الحكومية نفسها التي يعمل بها ، ويجوز أن يكون الندب بالإضافة إلى عمله الأصلي ، على ألا تتجاوز مدة الندب سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ، كما يجوز ندبه إلى وظيفة في جهة حكومية أخرى بمراعاة الشروط السابقة ذاتها . ويكون الندب في هذه الحالة بقرار من السلطة المختصة بالجهة المنتدب إليها بعد موافقة الجهة المختصة التي يتبعها الموظف . وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الندب " .


      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فهمي لنص المادة كما جاء من الحكومة هو أن هناك جوازية بقرار من السلطة المختصة بأن يُندب موظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من الدرجة الوظيفية نفسها أو وظيفة تعلوها مباشرة في الجهة الحكومية نفسها التي يعمل بها ، واللجنة جاءت بإضافة عبارة " ويجوز أن يكون الندب بالإضافة إلى عمله الأصلي ... " ، وأنا لا أتفق مع اللجنة فيما ذهبت إليه وهو أن يُندب الموظف إلى وظيفة أخرى بالإضافة لعمله الأصلي الموجود حاليًا ، لأنه ستكون هناك مشاكل تتعلق بكيفية ترتيب المكافأة المترتبة أو الراتب الإضافي ، وأيضًا عندما نذكر " ألا تتجاوز مدة الندب سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات " وعليه فإن هذه الوظيفة المؤقتة تحتاج إلى توظيف دائم ولا تحتاج إلى ندب ، والشطر الأخير من الإضافة " ويكون الندب في هذه الحالة بقرار من السلطة المختصة بالجهة المنتدب
      إليها ... " هو في الواقع تحصيل حاصل فلقد ذكرنا في أول المادة " يجوز بقرار من السلطة المختصة " سواء السلطة التي سيندب منها الموظف أم السلطة التي سيندب إليها الموظف ، وأنا مع نص المادة كما ورد من الحكومة بالإضافة إلى تعديلات اللجنة النحوية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع إن التعديل الذي أجرته اللجنة هو لتحقيق ما يريده الأخ خالد المسقطي عينًا ، إذ إن هذه المادة وبهذه الصورة التي جاءت من الحكومة تجعل عملية الندب عملية مفتوحة وغير محددة بوقت أو بأي شيء آخر ، فأنا لا يمكن أن أنتدب موظفًا إلى مكان آخر وبوقت مفتوح ودون حد أقصى ، وإلا كان نقله إلى الوظيفة الأخرى أفضل ، وبخاصة أننا قد استغنينا عنه في وظيفته الأصلية طوال الفترة المفتوحة وغير المحددة بوقت أو سقف زمني ، وما قامت به اللجنة واقعًا هو تقنين لهذه العملية بحيث لا تكون عملية الندب مفتوحة ومن غير نهاية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .

      وكيل ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن مع الإبقاء على نص المادة كما ورد من الحكومة لأن النص المعدل من اللجنة ينص على أن الموظف المنتدب يحتفظ بوظيفته خلال فترة الانتداب ، والنص المعدل حدد المدة من سنة إلى ثلاث سنوات وهي فترة طويلة ، والوزارة لا تتحمل ترك وظيفة شاغرة طوال هذه المدة ، وأيضًا فإن هذا الموظف بحسب النص المقترح سيحتفظ بوظيفتين وهو ما لا يتماشى عمليًا مع الخدمة المدنية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذا الأمر يمكن تطبيقه في حالة ما إذا أمكن الاستغناء عن الموظف ، ولكن إذا تعذر الاستغناء عنه فكيف نتوقع منه القيام بمهام وظيفتين على أتم وجه ؟ تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أؤكد ما قلته سابقًا بهذا الخصوص ، وأطلب من الإخوة قراءة النص الحكومي فهو يجعل الندب مفتوحًا لخمس أو عشر سنوات ، ويمكن بهذه الصيغة ترك الموظف يقوم بمهام وظيفتين لمدة خمس أو عشر سنوات ، وإذا تم الاستغناء عن الموظف في وظيفته الأصلية طوال هذه الفترة فالأحرى أن يتم نقله بصورة دائمة وليس بصورة مؤقتة كما ورد في المادة ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
      هل معنى ذلك أنكم تقترحون أن يشغل الموظف وظيفتين ؟

      العضو محمد هادي الحلواجي (مجيبًا) :
      نحن حددنا الفترة ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      حتى لو حددتم الفترة ...

      العضو محمد هادي الحواجي (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، أضف إلى ذلك أن هذا الأمر معمول به في كل الوزارات والشركات ، وغاية ما هنالك تحديدها بفترة معينة ، أي أن يقوم الموظف بمهام أخرى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، أعتقد أنه ليس من العدل أن نكلف موظفًا ما بالقيام بمهام وظيفتين ، وبالنص المقترح من اللجنة فإن هذا الموظف لديه وظيفتان ، لذا فإني أسأل اللجنة : هل سيتلقى هذا الموظف راتبين ؟ والندب إجراء مؤقت موجود في جهات كثيرة وليس إجراءً دائمًا إلى ما لا نهاية ، والأمر ببساطة هو أن هناك حاجة معينة لندب موظف معين ولشغل وظيفة معينة ، وقد يكون هذا الموظف لا يملك كل مؤهلات هذه الوظيفة فلا يمكن تثبيته في هذه الوظيفة ، ولابد من مرور وقت ليكتسب خبرة ومهارة وقد يتم تعيينه في النهاية في هذه الوظيفة ، لكن لا يمكن تعطيل وظيفتين أو تكليف شخص بمهام وظيفتين في وقت واحد ، والندب موجود في الحكومة منذ تأسيسها ، فيندب الموظف لشغل وظيفة ما وفي مكان ما إذا كانت هناك حاجة ملحة مع إمكانية شغلها من جهة حكومية أخرى ، وعادةً ما يكون الندب في صالح الموظف بنسبة (99%) ، لأن الندب عادة يكون لشغل وظيفة أعلى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الغرض من الندب هنا هو معالجة قضايا شائعة ، مثل أن يخرج موظف بدرجة معينة في إجازة فيندب موظفًا آخر للقيام بنفس العمل لفترة مؤقتة فهي إنابة بالدرجة الأولى ، أي أنه يندب للإنابة لفترة محددة ، وهو لا يعالج حالات استثنائية ، والإنابة معمول بها حاليًا في الخدمة المدنية وهي أن يخرج مدير معين في إجازة ويحل محله موظف آخر يقوم - بالإضافة لعمله - بمهام الوظيفة المنتدب إليها ويستحق علاوة الإنابة وهي (10%) من راتبه ،  لأنه ناب عن موظف غيره ، فهذا الأمر يعالج حالات طارئة يومية وهو الشـائع في الوقت الحالي في الخدمة المدنية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      شكرًا ، ولكن هذا يسمى إنابة وليس ندبًا ، فعندما يذهب الرئيس إلى أي مهمة ينيب عنه أحد موظفيه للقيام بمهام العمل ، وأيضًا العلاوة هنا تسمى علاوة إنابة وليس علاوة ندب . تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : إضافة لما تفضل به رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية أرى أن نمعن النظر في هذه المادة ، فالمادة تذكر في مقدمتها " يجوز " وهذا للجواز وليس للوجوب وليس معناه أنه من الواجب أن ينتدب الموظف إلى عمل آخر . ثانيًا : إن اللوائح الداخلية دائمًا تتضمن التفاصيل ، ولا أعلم لماذا نحن هنا نتكلم في تفاصيل المواد نفسها ، والواقع أن هناك من يقوم بمهام عمل وظيفتين في الحكومة وهناك شواهد على ذلك ، ونحن نقول إنه يجب أن يكون هذا الانتداب محددًا كفكرة
      أساسية . ونحن لم نأتِ هنا بخلاف ما تفضل به ممثلو ديوان الخدمة المدنية أو بخلاف المادة نفسها ، وإنما حاولنا أن نحدد بشكل أفضل ، لأن هناك الكثير من الوظائف ينتدب إليها الموظف مع احتفاظه بوظيفته السابقة في الوزارة وتطول مدة الانتداب لعدة سنوات ، وهذا ما أردنا أن نعالجه بالنص المقترح وهو عدم الاحتفاظ بوظيفتين في آن واحد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذا الكلام صحيح ، كما أن الموظف ينقل من وظيفة لأخرى ...

      العضو جميل المتروك ( مستأذنًا ) :
      بالضبط وهناك مواد أخرى تتعلق بالنقل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الأخ جميل المتروك على هذا التوضيح وهو ما يؤكد إصراري على أن النص الحكومي هو الصحيح وليس كما جاء في توصية اللجنة . الجوازية موجودة وهي أن يكون هناك انتداب لموظف ما لأداء وظيفة أخرى سواء بنفس الدرجة أو بدرجة تعلوها مباشرة ، وفي نفس الوقت أنا لست مع جوازية أن يكون الندب بالإضافة إلى عمل الموظف الأصلي ، فيجب أن يكون الانتداب لعمل جديد مع ترك العمل السابق . والأمر الآخر - سيدي الرئيس - هو أن النص الأصلي ذكر أن الندب يكون بصورة مؤقتة واللجنة جاءت بتفصيل لكلمة " مؤقتًا " وهو ألا تتجاوز فترة الندب سنة واحدة وقابلة للتجديد لثلاث سنوات ، وبذلك نحن نتكلم عن فترة أربع سنوات يكون فيها الموظف قائمًا بأعمال وظيفتين ، فهل نقول إنها فترة
      مؤقتة ؟! سيدي الرئيس ، هذا الأمر مخالف لما تكلم عنه الإخوة . وأخيرًا فإن التعديل الأخير الذي جاءت به اللجنة لا داعي له وأرى أن نكتفي بالمادة كما جاءت من الحكومة مع إجراء التصحيح النحوي ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ محمد هادي الحلواجي لقد كنتم معترضين على مدة سنة أو ستة
      شهور قبل قليل ، والآن كيف أخذتم بمبدإ ثلاث سنوات لندب الموظف ؟

      العضو محمد هادي الحلواجي (مجيبًا) :
      سيدي الرئيس ، نحن نظرنا إلى الموضوع من ناحية عملية ، وكما ذكر الأخ جميل المتروك فلو أردنا أن نذكر مسمّيات وأمثلة لوجدنا الكثير من الموظفين يعملون بمدد مؤقتة وغير منتهية وبوظيفتين ، فإن أردتم تعديل الفترة الزمنية للندب فالأمر لكم ولا يوجد لدينا إشكال أو اعتراض على ذلك ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .


      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع نص الحكومة وكذلك أؤيد الأخ خالد المسقطي في ملاحظاته . سيدي الرئيس ، هذه المادة مطبقة في القطاع الخاص ، وجوازية القرار متأتية من السلطة المختصة بندب الموظف ، ونحن لا نريد أن نجعل الموظف يَنْدِبُ حالَتَهُ بمعنى آخر ! والصواب هو كما ذكره الأخ جميل المتروك ، حيث إن هذه المسائل ستكون موجودة في اللائحة التنفيذية ، وهذا ما بيَّنتُه بداية من أننا يجب أن نأخذ دورنا كسلطة تشريعية ولكن ليس في كل القضايا ، وهو ما أكده في آخر مداخلته ، ولكن يجب أيضًا ألا نلغي دورنا الأساسي ، وأرجو الالتزام بما قدمته الحكومة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لاشك أن ما تقدمت به اللجنة من اقتراح بتحديد المدة مهم جدًا ، ولكن أرى أن المادة تحتاج إلى صياغة ككل ، لأن الأخ خالد المسقطي فهم أن الفترة ستكون أربع سنوات ، ويجب تحديد الصياغة بألا يزيد مجموع الـمُدد عن عدد معين من السنوات ، وكذلك ما يتعلق بجواز النقل فأرى أن تذكر المادة كلمة
      " يجوز " نفسها لتكون المادة أقوى في المعنى ، وأقترح أن تعاد المادة إلى اللجنة لتتماشى مع جميع مقترحات الأعضاء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .

      العضو الدكتور مصطفى السيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أؤيد الأخ خالد المسقطي وباقي الإخوة الأعضاء في أن النص كما ورد من الحكومة واضح ويؤدي الغرض وهو مطبق في القطاع الخاص والشركات من غير إشكال ، والنص على الصفة المؤقتة أدق من ذكر الفترة
      بالسنوات ، فالذي نعنيه من كلمة مؤقت هو في حدود شهرين إلى أربعة شهور تقريبًا ، فالمادة واضحة وأنا مع المادة كما وردت من الحكومة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عدم وضع سقف للانتداب ليس في مصلحة الموظف ، فنحن نريد أن نخدم الموظف بحيث يكون نص المادة في صالحه ، وإذا لم نضع سقفًا للفترة فستبقى بلا حدود وهناك حالات كثيرة ظلم فيها الموظف لعدم تحديد مدة الانتداب ، وإذا كانت المدة طويلة - ثلاث سنوات مثلاً - فيمكن معالجتها أو
      مراجعتها ، ولكن أن نترك الانتداب من غير سقف محدد فهذا ليس في مصلحة
      الموظف ، فعندما نقول فترة مؤقتة فهل نعني بذلك سنة أو ثلاث سنوات أو خمس سنوات ؟! علينا أن نحدد الفترة خدمة للموظف بالدرجة الأولى ، وحالات الإنابة موجودة في الحكومة ، وكما ذكرت سابقًا فإن الندب يعالج حالات الإنابة غالبًا ، لأن (90%) من الحالات التي يعالجها هذا الباب هي حالات إنابة ، أي عندما يأتي الموظف لأخذ إجازة فإنه ينيب عنه شخصًا آخر ، لذا أرجو الانتباه إلى أمر الوقت ووضع سقف للفترة ، أما نترك الموضوع مفتوحًا فهذا ليس من مصلحة الموظف ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ولكن هناك فرق بين الندب والإنابة ، فكلما طالت مدة الإنابة استفاد الموظف لنيله نسبة (10%) من راتبه ، وأنا أعتقد أن النص كما جاء من الحكومة هو الأصوب . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، أولاً : المادة - كما ذكر الأخ جميل المتروك - تبدأ بجواز
      الندب . ثانيًا : إن الندب يكون مؤقتًا . ثالثًا : إن اللائحة التنفيذية تحدد قواعد وإجراءات الندب ، فالعمل بكامله هو عمل مؤقت وليس عملاً مطلقًا ، وذلك لأن حق الموظف في المكافأة قد يكون منقوصًا . وعادةً ما يكون الندب لمدة شهرين إلى أربعة أشهر ، ولا يجوز تمديد الندب إلا بقرار من الوزير ويجب أن تكون أسباب التمديد واضحة وتستدعي تمديد الندب ، والندب دائمًا ما يكون في مصلحة الموظف ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نظام الندب معمول به حاليًا في الخدمة المدنية ، وأرجو من ممثلي ديوان الخدمة المدنية توضيح هذا الأمر ، فحاليًا يكون الندب لمدة سنة ولكن يجدد لفترات أخرى ، وكثير من الموظفين ظلوا منتدبين لمدة عشر سنوات تقريبًا ، فهل هناك سقف زمني للندب أم لا ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .

      وكيل ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عملية الندب قد وُضعت ورُبطت بكلمة " مؤقتًا "
      لأن طبيعة العمل أحيانًا تستدعي أيامًا ، وربما أسابيع ، وربما سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات ، وربط عملية الندب بفترة محددة ربما تكون فيه صعوبة عند التنفيذ ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الإضافة التي جاءت بها اللجنة غير صحيحة ، لأنه لو كان هناك موظف واحد يقوم بمهام وظيفتين لمدة مؤقتة مثلاً لثلاث سنوات أو أربع سنوات بإضافة نسبة (10%) من الراتب الأصلي لراتبه ، فمعنى ذلك أنه ليست هناك حاجة لإحدى الوظيفتين ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .


      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالرجوع إلى النص فإن النص على كلمة " مؤقتًا " يُفهم منه احتفاظ الموظف بوظيفته الأصلية ، فعندما نقول مؤقتًا نعني بذلك أن يحتفظ الموظف بوظيفته الأصلية ، السؤال الذي يطرح نفسه هو : عندما يتم انتداب موظف لوظيفة أعلى ويخفق في مهامها وفي نفس الوقت تكون وظيفته الأصلية قد شغلت بموظف آخر فكيف يكون الوضع في هذه الحالة ؟ وهذا التساؤل مطروح على الإخوة بديوان الخدمة المدنية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل يوسف الصالح .

      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أميل إلى النص الوارد من الحكومة وبخاصة بعد الإيضاح الذي ذكره وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، وبما أن الندب هو مؤقت فيجب تحديده بفترة زمنية ، لأنه في حالات كثيرة إن لم تحدد في القانون المدة الزمنية فستكون مفتوحة إلى ما لا نهاية ، وأنا أقترح التصويت على النص الذي تفضل به سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب وهو أن تكون مدة الندب سنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لدى اقتراح بقفل باب النقاش ...

      العضو عبدالحسن بوحسين (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، لدي تعقيب على ما ذكره سعادة الوزير ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      نحن الآن سنصوت على قفل باب النقاش ، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقفل باب النقاش . وهناك اقتراح بتعديل المادة تقدمت به الحكومة وقد تبنّاه الأخ يوسف الصالح ، وأدعوه إلى قراءة الاقتراح فليتفضل .
      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الاقتراح هو الموافقة على النص المقدم من الحكومة مع تحديد فترة الندب بسنة واحدة ، وبإمكان الإخوة القانونيين صياغة المادة بشكل
      سليم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذا يعني أن النص المقترح هو : " يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتًا ولمدة أقصاها سنة واحدة بعمل وظيفة أخرى من نفس درجة وظيفته ... "

      العضو عبدالحسن بوحسين (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، هذا يعني أن الشخص المنوب عنه ينيب عنه شخصًا آخر ، وهناك لبس ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      نحن اعتبرنا أن الندب والإنابة مختلفان ...

      العضو عبدالحسن بوحسين (مقاطعًا) :
      ولكن بهذا سيستطيع كل موظف أن يخلي وظيفته وينيب عنه شخصًا آخر ، وستكون هناك سلسلة من الإنابات ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      لقد أقفلنا باب النقاش ، والآن أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل الأخ
      يوسف الصالح ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      العضو خالد المسقطي (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك خللاً في جهاز التصويت ، وعليه أطلب إعادة التصويت على أن يكون التصويت برفع الأيدي ...
      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      ليس هناك خلل في جهاز التصويت ، والآن هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة ، وسوف نتوقف عند هذه المادة على أن نستكمل مناقشة بقية مواد مشروع القانون في الجلسة القادمة ، شكرًا لكم ، وأرفع الجلسة .   


      (رفعت الجلسة عند الساعة 2:00 ظهرًا)

       

       

      عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام            الدكتور فيصل بن رضي الموسوي
                      الأمين العام لمجلس الشورى                     رئيس مجلس الشورى  

       

      (انتهت المضبطة)

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :3/9/10/16/17/20/21/22/24/25/26/31/32/33/34/35/36/37/38/39/41/42/43/44/49/51/52/53/54/55/57/58/59/60/61/62/63/67/68/69/70/71/73/77/80/81/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/101/103/104/105
    02
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :24/69/96/101
    03
    وزير المالية والاقتصاد الوطني
    الصفحة :5/8
    04
    رئيس ديوان الخدمة المدنية
    الصفحة :28/53/64/68/70/79
    05
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :3/23/25/31/40/59/74/91
    06
    جمال فخرو
    الصفحة :4/8/27/49/57/64/77
    07
    عبدالمجيد الحواج
    الصفحة :10/20/21/22
    08
    فيصل فولاذ
    الصفحة :15/16/17/41/44/65/75/80/82/99
    09
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :17/32/38/39/50/60/61/62/78/86
    10
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :18/30/46/59/63/66/73/84/102
    11
    منصور بن رجب
    الصفحة :19/83/90/91
    12
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :19/29/45/48/75/82/87/100
    13
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :26/28/36/48/66/67/76/84/86/91/95/96/99
    14
    خالد المسقطي
    الصفحة :26/27/34/35/94/98/104
    15
    جميل المتروك
    الصفحة :30/60/61/68/70/77/92/97/98
    16
    الدكتور عبدالرحمن بوعلي
    الصفحة :33/37/43/51/53/54/57/65/69/70/75/85
    17
    عبدالحسن بوحسين
    الصفحة :36/41/42/49/50/52/54/58/62/63/67/68/71/74/79/80/81/83/85/87/88/89/90/93/97/100/103/104
    18
    عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :38
    19
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :43/56/76
    20
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :45/65/69/72/84/88
    21
    وداد الفاضل
    الصفحة :47/54/57/71/78/102
    22
    الدكتور مصطفى السيد
    الصفحة :51/100
    23
    سعود كانو
    الصفحة :53
    24
    ألس سمعان
    الصفحة :82/102
    25
    يوسف الصالح
    الصفحة :103/104
    26
    وكيل ديوان الخدمة المدنية
    الصفحة :37/47/55/79/83/86/92/95/102
    27
    الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية
    الصفحة :29/46/56/72/73
    28
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :34/36/55/57/78

    فهرس المواضيع

  • 03
    الصفحة :3
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    04
    الصفحة :4
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :سؤال;الميزانية العامة وحساباتها الختامية;
    09
    الصفحة :22
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمة المدنية، والتوظيف;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال جلسة المجلس السابعة
    المنعقدة بتاريخ 6/12/2004م
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الأول (14)قرارا ً ونتيجة

  • البند الأول:
    1) تم التصديق على مضبطة الجلسة السابقة وإقرارها بما أجري عليها من تعديل .
    البند الثاني:
    ​2) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية . 
    3) الموافقة على الطلب المقدم من سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم بشأن إعادة مناقشة المادة (10) من مشروع قانون الخدمة المدنية .
    4) الموافقة على الطلب المقدم من السادة الأعضاء : ألس سمعان ، الدكتور عبدالرحمن بوعلي ، الدكتور هاشم الباش ، وداد الفاضل ، بشأن إعادة مناقشة المادة (12) من مشروع قانون الخدمة المدنية .
    البند الثالث:
    5) أجاب صاحب السعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني عن سؤال سعادة العضو السيد جمال محمد فخرو بشأن مقدار الفائض المحقق في موازنة عام 2003م ، وهل تم استخدامه بالكامل للاحتياطي العام ؟ وما هي توقعات الحكومة للفائض حتى نهاية عام 2004م ؟ كما علق سعادة العضو السائل على ذلك .
    البند الرابع:
    ​6) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن التصديق على البروتوكول المعدِّل والمكمِّل لاتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية .
    7) الموافقة على ديباجة المشروع المذكور والمادتين (1 ، 2) كما جاءت من الحكومة .
    8) الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .
    البند الخامس:
    ​9) الموافقة على المادة (36) من مشروع قانون إصدار قانون الخدمة المدنية كما وردت من الحكومة . 
    10) الموافقة على المواد (30 - 32 ، 34 ، 38 ، 39) من القانون المذكور بتعديل اللجنة.
    11) الموافقة على المواد (10 ، 33 ، 37) بالتعديل الذي طرح في الجلسة .
    12) إعادة المادتين (35 ، 40) إلى اللجنة لدراستهما من جديد .
    13) عدم الموافقة على التعديل المقترح على المادة (12) ، والمقدم من السادة الأعضاء : ألس سمعان ، الدكتور عبدالرحمن بوعلي ، الدكتور هاشم الباش ، وداد الفاضل .
    14) تأجيل مناقشة ما تبقى من مواد المشروع إلى جلسة لاحقة .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT1/CP3/S07/PublishingImages/LT1CP3S07.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 24/08/2017 10:51 AM