الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وأنا بدوري أشكر وزير العمل والشئون الاجتماعية على هذا العرض والتعقيب . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية ابتداءً من المادة (13) ، وأطلب من الأخ عبدالحسن بوحسين مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة (13) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف التي يسري بشأنها هذا القانون ما يلي :
أ - أن يكون متمتعًا بالجنسية البحرينية .
ب - أن يكون محمود السيرة حسن
السمعة .
ج - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . ومع ذلك إذا كان الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيين الموظف بعد موافقة السلطة المختصة .
د - ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم قضائي أو بقرار تأديبـي نهائي ما لم تمض على صدوره ثلاث سنوات على الأقل .
هـ - أن يكون مستوفيًا لشروط الوظيفة المطلوب شغلها .
و - ألا يقل السن عن سبعة عشر سنة .
ز - أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، وذلك فيما عدا الموظفين المعينين بمراسيم أو بقرارات من رئيس مجلس الوزراء ، ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من السلطة المختصة بعد أخذ رأي ديوان الخدمة المدنية .
ح - أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة إن وجد " .
توصية اللجنة :
- تعديل الخطأ النحوي في نص البند (و) من " سبعة عشر سنة " إلى " سبع عشرة سنة ".- حذف عبارة " إن وجد " من آخر البند (ح) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف التي يسري بشأنها هذا القانون ما يلي : أ - أن يكون متمتعًا بالجنسية البحرينية . ب - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة . ج - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . ومع ذلك إذا كان الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيين الموظف بعد موافقة السلطة المختصة . د - ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم قضائي أو بقرار تأديبـي نهائي ما لم تمض على صدوره ثلاث سنوات على الأقل . هـ - أن يكون مستوفيًا لشروط الوظيفة المطلوب شغلها . و - ألا يقل السن عن سبع عشرة سنة . ز - أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، وذلك فيما عدا الموظفين المعينين بمراسيم أو بقرارات من رئيس مجلس الوزراء ، ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من السلطة المختصة بعد أخذ رأي ديوان الخدمة المدنية . ح - أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى البند (ح) الذي ينص على :
" أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة " فإنني أتصور أنه يجب أن نضع هنا استثناءً يخص الوظائف التي يصدر للتعيين فيها مرسوم ملكي أو قرار وزاري ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالله بن خليفة آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية .
رئيس ديوان الخدمة المدنية :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نعتقد أن عبارة " إن وجد " عبارة مهمة ومن المهم أن تبقى في المادة ، لأن حذفها يعني أن أية وظيفة حكومية تتطلب أن يجتاز الشخص امتحانًا حتى يعيَّن فيها ، وهناك بعض الوظائف لا تتطلب إجراء امتحانات ، فوجود هذه العبارة مهم جدًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، سوف ينصب تعليقي على الفقرة (ح) من المادة (13) كما جاءت من الحكومة الموقرة : " أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة إن وجد " . سيدي الرئيس ، الدستور ساوى بين المواطنين في الحقوق وكفل حقوقهم ونبذ التمييز بينهم ، وما يفضِّل شخصًا على آخر هو قدراته وكفاءته وعلميته ، فأي وظيفة شاغرة يجب أن يشغلها مستحقها ، والمواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقًا للشروط التي يقررها القانون كما نصت المادة (16) من الدستور ، وعليه :
1- أقف مع توصية اللجنة في حذف عبارة " إن وجد " في آخر العبارة . 2- أقترح إضافة كلمة " التنافسي " بعد عبارة " أن يجتاز الامتحان " لتقرأ العبارة كالتالي : " أن يجتاز الامتحان التنافسي المقرر لشغل الوظيفة " ، حيث إنه من الأحرى أن يكون الامتحان تنافسيًا وموحدًا وليس امتحانًا متغيرًا لمعرفة من له الأفضلية والأحقية في شغلها . سيدي الرئيس ، أنا أتكلم هنا عن الوظائف العامة غير الوظائف العليا التي يصدر بها مرسوم ملكي أو قرار من رئيس الوزراء ، إضافة إلى ذلك أرى إدخال ثلاث مواد جديدة على مشروع القانون المطروح أمامنا ( قانون الخدمة المدنية ) بعد المادة
(13) لتحمل الأرقام (14 ، 15 ، 16) على أن تعدل أرقام المواد التالية ، والمواد التي أرى إضافتها متعلقة بالتالي : الأولى : بإجراء امتحانات تنافسية للوظائف التي لا يتم شغلها بمرسوم ملكي أو قرار من رئيس الوزراء . الثانية : متعلقة بالإعلان عن الوظائف الشاغرة وهي تفعيل للمادة الأولى المقترحة . الثالثة : بوضع نظام للامتحانات التنافسية . وإذا سمحت لي - سيدي الرئيس - هل من الممكن أن أقرأ نصوص المواد المقترحة ؟
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة الأولى المقترحة تحت رقم (14) : " باستثناء الوظائف التي يتم شغلها بمرسوم ملكي ، أو قرار من رئيس الوزراء ، لا يجوز إشغال أي وظيفة عامة دون إجراء امتحانات تنافسية " . المادة الثانية المقترحة تحت رقم
(15) : " بالتعاون مع الجهات الحكومية يقوم ديوان الخدمة المدنية بالإعلان عن الوظائف الشاغرة في أجهزة الخدمة المدنية " . المادة الثالثة المقترحة تحت رقم (16) : " يضع ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع الجهات الحكومية نظامًا للامتحانات
التنافسية ، يوضح أسس ومعايير اختيار المرشحين " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وأتمنى أن تقدم هذا المقترح إلى اللجنة المختصة حتى تبحثه مع الإخوة في ديوان الخدمة المدنية . تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه الإضافات جديرة بالدراسة والبحث ، ولا أعتقد أن هناك أي مانع - بعد موافقة المجلس - من إرجاع هذه المادة إلى اللجنة لإعادة الدراسة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، يقترح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية إعادة المادة إلى اللجنة ولكننا سنأخذ بعض الآراء حول هذا الشأن . تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كلامي يتفق مع توصية اللجنة وما اقترحه الأخ السيد حبيب مكي ، لأن الفقرة (ح) كما جاءت في مشروع القانون بها غموض وعدم التزام بأحكام المادة (4) من الدستور والتي تتكلم عن أن الحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة ، كما أنها غير متوافقة مع النص الأول من الفصل الأول من ميثاق العمل الوطني ، وأنا أتساءل : كيف يكون هناك تكافؤ للفرص إذا لم يكن نظام الامتحانات ملزمًا في مشروع القانون هذا لتمييز الصالح من الطالح وانتقاء الأنسب وصاحب القدرات الأفضل لأي وظيفة ؟ سيدي الرئيس ، أقترح - كما اقترح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية - إرجاع هذه المادة إلى اللجنة لإعادة دراستها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هناك ستة أعضاء يطلبون الكلمة ، وهناك اقتراح بإعادة المادة إلى اللجنة ، فهل يريد المجلس الاستمرار في النقاش أم إعادة المادة إلى اللجنة ؟ ومن لديه اقتراح فبإمكانه أن يقدمه إلى اللجنة عند إعادة المادة إليها . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، هناك نقطة مهمة جدًا يجب أن نبينها وهي أن الامتحان لتولي الوظائف العامة هو الأساس في الحكومة ، فلا يتولى أي موظف في الحكومة وظيفة إلا بعد أن يجتاز الامتحان المقرر ، لأن هناك تعليمات صادرة من ديوان الخدمة المدنية بالنسبة إلى إجراءات التوظيف تنص على هذا الأمر ، وهناك نوع من الاستثناء للوظائف الدنيا ( العمال ، المراسلون ... ) ، فبعض الوظائف لا تجرى لها امتحانات بل تجرى لها مقابلات ، وهذا هو الفرق ، وما قصده المشرِّع هنا هو إعطاء المرونة ، وإلا فإنه يجب إجراء امتحانات لكل الموظفين من المراسل إلى أعلى موظف ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هناك اقتراح بإعادة هذه المادة إلى اللجنة ، فهل تريدون الاستمرار في النقاش أم تريدون إعادة المادة إلى اللجنة ؟ وإذا وافق المجلس على إعادة المادة إلى اللجنة فباستطاعة أي عضو أن يقدم ملاحظاته إلى اللجنة ...
العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
سيدي الرئيس ، الحكومة أبدت وجهة نظرها وهي متمسكة بهذه العبارة ، فيجب أن نناقش الموضوع .
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا):
نحن سنصوت والمجلس هو الذي يقرر ....
العضو عبدالرحمن جمشير (مستأذنًا) :
اسمح لي سيدي الرئيس ، من الأفضل أن يبدي الأعضاء آراءهم حتى تستأنس اللجنة بهذه الآراء ...
الرئيـــــــــــــــس :
لقد ذكرتُ أن من لديه ملاحظات فباستطاعته تقديمها إلى اللجنة ، وإذا كنتم تريدون الاستمرار في النقاش فبإمكانكم التصويت على ذلك ، فهل يوافق المجلس على الاستمرار في النقاش ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة . الأخ الدكتور حمد السليطي ، لماذا امتنعت عن التصويت ؟
العضو الدكتور حمد السليطي :
أنا لست ممتنعًا سيدي الرئيس .
العضو عبدالجليل الطريف (متسائلاً) :
هل ستعاد المادة كاملة أم الفقرة (ح) فقط ؟
الرئيـــــــــــــــس (مجيبًا) :
ستعاد المادة كاملة ، ومن لديه ملاحظات فليقدمها مكتوبة إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ...
العضو الدكتورة بهية الجشي (متسائلة) :
إذا كان لدينا استفسار حول هذه المادة نريد إجابة عنه من ديوان الخدمة المدنية ، فكيف نقدمه إلى اللجنة ؟!
الرئيـــــــــــــــس (مجيبًا) :
نعم تقدمونه إلى اللجنة ، حيث سيحضر اجتماعات اللجنة مندوبون عن ديوان الخدمة المدنية ، وأعتقد أننا انتهينا من هذا الموضوع ...
العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
سيدي الرئيس ، أنا ممتنع عن التصويت ...
الرئيـــــــــــــــس :
إنك لم تصوت بالامتناع ...
العضو فيصل فولاذ :
لقد صوَّتُّ بالامتناع ...
الرئيـــــــــــــــس :
لقد كان هناك عضو واحد ممتنع فقط ...
العضو فيصل فولاذ :
كان هناك عضوان ممتنعان ...
الرئيـــــــــــــــس :
الأخ فيصل ، لقد تم التصويت ...
العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
لا سيدي الرئيس ، أنا ممتنع ...
الرئيـــــــــــــــس :
كان هناك عضو واحد ممتنع وقد سألناه عن سبب امتناعه وقد غيَّر تصويته ...
العضو فيصل فولاذ :
بل كان هناك عضوان ممتنعان عن التصويت ...
الرئيـــــــــــــــس :
لقد انتهينا من التصويت ...
العضو فيصل فولاذ :
ليس هناك خلاف ، ولكن هذه هي وجهة نظري ، وأنا ممتنع عن التصويت ...
الرئيـــــــــــــــس :
بعد التصويت كان هناك عضو واحد ممتنع عن التصويت وقد سألته عن السبب ، فقد كان ظاهرًا لدي على الشاشة اسم عضو واحد ممتنع فقط وقد غيّر تصويته ، والآن بعد التصويت لا تستطيع - أخ فيصل - أن تقول إنك ممتنع عن التصويت ، والموضوع انتهى ...
العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
ولكن بالنسبة إلى هذه المادة فنحن لن نمررها ، وأنا واضح في هذا الموضوع ...
الرئيـــــــــــــــس :
لقد أعلنت النتيجة . وننتقل إلى المادة (14) ...
العضو منصور بن رجب (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، يجوز للرئاسة عدم سؤال العضو الممتنع .
الرئيـــــــــــــــس :
الأخ منصور ، بحسب الأسماء الموجودة لدي - وهي واضحة - كان هناك عضو واحد ممتنع عن التصويت . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة (14) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " تخطر الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة لديها التي تكون في حاجة إلى شغلها ، وفي حالة إذا ما تقرر شغل هذه الوظائف بطريق الإعلان يحدد ديوان الخدمة المدنية وسيلة الإعلان المناسـبة عنها ، وذلك وفقًا للضـوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية " . توصي اللجنة بتعديل صياغة نص المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تخطر الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة لديها والتي تكون في حاجة إلى شغلها ، ويقوم ديوان الخدمة المدنية بالإعلان عن هذه الوظائف في وسائل الإعلام المحلية ، ولا يتم الإعلان في وسائل الإعلام الخارجية إلا بعد تعذر الحصول على المرشح المحلي وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع توجه لجنة الشئون التشريعية والقانونية في وجوب الإعلان عن كل الوظائف . سيدي الرئيس ، نحن نتكلم هنا عن الأعم وهو وجود الوظائف الشاغرة ، ووجوب الإعلان عنها ليتاح للجميع العلم بها ، وذلك من مبدإ تكافؤ الفرص بين المواطنين . أما حجة ديوان الموظفين بخصوص ما يترتب على الترقيات في السلَّم الوظيفي فهذا ليس عذرًا مقبولاً ؛ لأن أي ترقية سوف تترك في آخر الأمر مكانًا شاغرًا ، ووجود وظيفة شاغرة تكون هي موضوع الإعلان ، ومن هذا المنطلق أؤيد المقترح الذي وضعته اللجنة وهو وجوب الإعلان عن أي وظيفة في وسائل الإعلان المحلية كالصحف وغيرها ، وشكرًا .
العضو فيصل فولاذ (مثيرًا نقطة نظام) :
سيدي الرئيس ، كل المواد التي سوف نناقشها الآن مبنية على الامتحان إن وجد ، وهذا معناه أننا الآن نقوم بمناقشة وإقرار مواد في صلب التوظيف وهي مبنية على مادة قد تركناها تتعلق بوجود الامتحان أو عدم وجوده ، وكلامي موجّه إلى الأخ المستشار القانوني للمجلس والإخوان أعضاء المجلس ورئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، فنحن تركنا هذه المادة وأخذنا الآن نناقش موادّ في صلب موضوعها ، وهذا معناه أن المجلس يبت في قضايا تتعلق بالمادة التي أتكلم عنها ، وهذا إجراء غير دستوري وغير قانوني ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ فيصل ، هذا الإجراء دستوري وقانوني ، فهناك ديمقراطية ، وقد تم التصويت ، وكانت الأغلبية موافقة على إعادة المادة (13) إلى اللجنة ، وليس هناك علاقة بين المادة التي نناقشها الآن والمادة التي تتكلم عن الامتحان . وأعطي الكلمة للأخ المستشار القانوني للمجلس لإبداء الرأي القانوني فليتفضل .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، ليس هناك علاقة بين موضوع الامتحان وموضوع الإعلان ، فهنا اتجهت اللجنة إلى وجوب الإعلان عن جميع الوظائف ، أما موضوع الامتحان فهو مرحلة تالية للإعلان وأحكامه مختلفة عن موضوع الإعلان ، والمادة المتعلقة بالامتحان قد أرجعت إلى اللجنة وهي خاصة بالامتحان وليس لها علاقة بالإعلان ، إذن ليس هناك ارتباط بين المادتين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، واقعًا وقبل كل شيء أحب أن أضيف إلى كلام الأخ المستشار القانوني للمجلس أن اقتراح الأخ السيد حبيب مكي مؤيد لتوصية اللجنة مع إضافات وتفصيلات ، فالنقاش قد تم وطلبتُ إعادة المادة إلى اللجنة باعتبار أن هناك إضافات ، وكان هناك عرف برلماني ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
لقد انتهينا من هذا الموضوع وتم التصويت ...
العضو محمد هادي الحلواجي (مستأنفًا) :
لكن للتوضيح فإن القضية لا تتعلق بالتمرير أو عدم التمرير ، فهناك عرف برلماني وهو أن أية إضافة إلى أية مادة كان المجلس موافقًا عليها يجب أن ترجع إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لبحثها ودراستها ، هذا ما أردت توضيحه . وبخصوص هذه المادة فنحن في زمن القانون والشفافية ، وتوجه اللجنة كان مسايرًا ومتماشيًا مع الدستور ومبدإ الكفاءة . وأطلب من الإخوة أعضاء المجلس الوقوف مع توصية
اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن مع توصية اللجنة وهي مهمة جدًا خصوصًا مسألة الإعلان في البلد ، فنحن فوجئنا مرات كثيرة بالنسبة لموضوع الوظائف وخصوصًا الوظائف في مجال التعليم ، حيث يعلن عنها في الدول العربية الشقيقة في حين أن لدينا هنا مواطنين على قائمة الانتظار ، وهذا أمر لا يجوز وأرجو الالتفات إليه ، ونحن مع توصية اللجنة وأرجو التصويت عليها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي سؤال للأخ مقرر اللجنة حول الفقرة الأخيرة من الصياغة المعدلة من قبل اللجنة ، والتي تنص على التالي : " ولا يتم الإعلان في وسائل الإعلام الخارجية إلا بعد تعذر الحصول على المرشح المحلي " ، والسؤال هو : ألا يمكن أن تعني عبارة " المرشح المحلي " مرشحًا أجنبيًا مقيمًا في البحرين ؟ أي هل هي تعني مرشحًا بحرينيًا بالضرورة ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، طبعًا المقصود هو البحريني ، وهذه المادة تتماشى مع نظام الخدمة المدنية رقم (360) لسنة 1980 الذي ينص على وجوب أن يتأكد ديوان الخدمة المدنية من عدم توفر الكفاءة البحرينية قبل البحث عمن يشغلها من الخارج ، هكذا يقول نص ذلك النظام ، كما أن الأخذ بمبدإ الإعلان معمول به الآن في الحكومة ، وديوان الخدمة المدنية يعلن عن الوظائف الشاغرة ، وقرار نظام الخدمة المدنية رقم (360) يوضح آلية توظيف الأجانب ، وهناك أنظمة أخرى ، وقد رأيت وظائف في وزارات أعلن عنها ديوان الخدمة المدنية ، فقد أعلن عن وظائف يحتاج إليها ديوان الخدمة المدنية مثلاً ، والأسماء كلها منشورة ، وأعلن أيضًا عن وظائف في وزارة العمل والشئون الاجتماعية لشغلها وهي مدوَّنة كلها وكذلك أسماء من تقدم إليها ، وكذلك الأمر في وزارة الصحة ووزارات أخرى ، وكل الأسماء منشورة ، فالإعلان كمبدإ عمل موجود ومطبق من قبل ديوان الخدمة المدنية الآن ، وهذه المادة تقنِّن واقعًا فقط وتنص على ما نصت عليه أنظمة الخدمة المدنية ومنها النظام رقم (360) لسنة 1980 ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرجع إلى الموضوع نفسه ، لأن له ارتباطًا كليًا ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
الأخ فيصل ، لقد وافق المجلس على إعادة المادة السابقة إلى اللجنة ، وسوف نطرحها للتصويت مرة أخرى ، وإذا كانت لديك مداخلة بخصوص المادة (14) فلتتفضل ، أما المادة السابقة فلا نريد الكلام فيها .
العضو فيصل فولاذ (مستأنفًا) :
حسنًا ، نحن بصدد الكلام عن المادة (14) التي تنص على التالي : " تخطر الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة لديها التي تكون في حاجة إلى شغلها ، وفي حالة إذا ما تقرر شغل هذه الوظائف بطريق الإعلان يحدد ديوان الخدمة المدنية وسيلة الإعلان المناسبة عنها ، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية " ، ونحن نتكلم الآن عن التعيين وتقييم الأداء والرواتب والعلاوات ، وهذا معناه أننا رجعنا إلى المادة السابقة المتعلقة بوجود الامتحان ، فكيف نناقش هذه المواضيع وإلى الآن لم نحدد موضوع وجود الامتحان أو عدم وجوده ؟ وكيف نبتُّ في هذا الموضوع ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
شكرًا ، الامتحان مرحلة لاحقة ، فأولاً يأتي الإعلان ، وهذه المادة تتكلم عن الإعلان ، فكل وظيفة يعلن عنها أولاً وبعد ذلك تجرى امتحانات لمن تقدم لشغلها ، ونحن الآن نتكلم عن الإعلان عن الوظائف ، وبالنسبة إلى المادة السابقة فقد صوَّتنا عليها وانتهينا من ذلك . تفضل الأخ جعفر الشيخ السنوسي مستشار ديوان الخدمة المدنية .
مستشار ديوان الخدمة المدنية :
شكرًا سيدي الرئيس ، لو رجعنا إلى المادة (11) من القانون نفسه لوجدنا أنها تنص على التالي : " يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة " ، ولكن في حالة وجود وظيفة شاغرة داخل الجهة الحكومية بسبب أحد هذه الإجراءات فهل أعلن عنها أم أشغلها بالموظفين الموجودين لدي ؟ لذلك فإن النص على الإعلان كحكم واجب غير سليم ، لأن هناك حالات لا يتطلب فيها الإعلان عن الوظيفة بل يمكن ملؤها من الموظفين داخل الجهة الحكومية نفسها دون الإعلان عنها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هناك من يتكلم عن الإعلان الداخلي أيضًا . تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الأخ مقرر اللجنة لم يجبْ على سؤالي ، فنظام الخدمة المدنية واضح ، وعندما يتكلم عن غير البحرينيين يستخدم كلمة " أجنبي " أو عبارة " غير بحريني " ، فلماذا نحن - في المجلس - أضفنا كلمة " محلي " ؟ إذ من الممكن أن تعني شخصًا أجنبيًا مقيمًا في البحرين ، فهل هذا هو المطلوب أم المطلوب هو المرشح البحريني ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، المقصود بكلمة " المحلي " هو الشخص البحريني وليس الشخص الأجنبي المقيم في البحرين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الوقت الذي أنظر فيه إلى أن اللجنة قد وُفِّقت في الصياغة التي توصلت إليها إلا أن لدي سؤالاً وهو أنه عندما أرجع إلى المادة كما جاءت من الحكومة أجد أنها تنص على التالي : " وفي حالة إذا ما تقرر شغل هذه الوظائف بطريق الإعلان يحدد ديوان الخدمة المدنية وسيلة الإعلان المناسبة عنها ... " ، فهل يعني هذا أن ديوان الخدمة المدنية في الوقت الحاضر لديه بنك معلومات يستطيع من خلاله أن يعلم أن هناك أشخاصًا مرشحين لشغل الوظائف ؛ وبالتالي لا تكون هناك حاجة دائمة إلى نشر إعلان عن الوظائف الشاغرة في الدولة ؟ هذا هو السؤال . والسؤال الآخر هو تعقيب على ما ذكرته الأخت وداد الفاضل ، فما هو الضرر لو تم الإعلان عن طريق الصحافة المحلية ثم تقدم إليَّ شخص غير بحريني مقيم في البحرين لشغل الوظيفة ؟ فهل تتعلق المادة بتوظيف البحريني أم التوظيف بصفة عامة ؟ فهناك وظيفة وهناك حاجة في إحدى الجهات الحكومية وتم الإعلان في الصحافة المحلية وتم تقديم الطلب إلى ديوان الخدمة المدنية ولم يتوفر الشخص المناسب ، إذن نعود مرة أخرى إلى نقطة الصفر ونعيد الإعلان في الصحف الأجنبية في محاولة للحصول على شخص مناسب ، فما هو الضرر من وجود الإعلان في الصحافة المحلية والخارجية ويتم انتقاء الشخص المناسب بحسب ما تتطلبه الوظيفة ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أتكلم عن مصطلح " المرشح المحلي " الذي أثارته الأخت وداد الفاضل ، وأعتقد أن مصطلح " المرشح المحلي " قد يعني الأجنبي المتوفر محليًا locally available candidate ، ولذلك أقترح أن نعيد الصياغة بحيث تعني المرشح البحريني وليس المرشح المحلي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا نمانع ، ونقبل اقتراح الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، ولكن من الأفضل أن يتم طرح اقتراح محدد . تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، من المفترض أن تكون جميع وظائف الدولة للبحرينيين ، وهناك مادة دستورية تحدد هذا الأمر وهي المادة (16) والتي ينص ذيل الفقرة (أ) منها على التالي : " ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون " ، فبإمكان الأجانب أن يشغلوا وظائف معينة في الدولة حسب القانون ، فإذا لم يتوفر المرشح البحريني فيمكن للدولة - إذا كانت الوظيفة ضرورية وتريد توظيف شخص أجنبي - أن تعلن عن الوظيفة وتذكر في صلب الإعلان أن الوظيفة مفتوحة للبحرينيين والأجانب على حد سواء ، على أن تكون الأفضلية للبحريني في كل عملية توظيف ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أعلق على ما ذكره الأخ مستشار ديوان الخدمة المدنية وهو أن المادة (11) تنص على التالي : " يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة ... " ، وأن المادة (14) تنص على التالي : " تخطر الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة لديها التي تكون في حاجة إلى شغلها ... " ، وذلك معناه أنه إذا رأت الجهة الحكومية أن لديها وظائف شاغرة تحتاج إلى شغلها فإنها تخطر ديوان الخدمة المدنية ، أي أن هذا الموضوع لا يتم بمعزل عن موافقة الجهة الحكومية ، فأنا لا أجد أي تعارض بين المادة (11) والمادة (14) بخلاف ما ذكره الأخ مستشار ديوان الخدمة المدنية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وأنا أيضًا لا أجد أي تعارض . تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي لصوت الأخ عبدالرحمن جمشير لأن هذا الديوان ينظم الخدمة المدنية ، والأساس في الوظائف العامة أن تكون للبحرينيين فقط ولا يولى الأجانب فيها إلا في حالات استثنائية حددها وبينها هذا القانون ، فلا نلجأ إلى الخارج إلا عند عدم توفر المرشح البحريني وعدم توفر المرشح المحلي المقيم في البحرين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، تعقيبًا على ما ذكره مستشار ديوان الخدمة المدنية فهذه المادة تتحدث عن الوظائف الجديدة التي تُنشأ في مختلف الوزارات ، أما إن كان هناك موظف سيشغل وظيفة أخرى فهذا يمكن أن تنطبق عليه المادة (11) بأن يرقّى إلى وظيفة أخرى . والأمر الآخر هو أن اللجنة اعتمدت مبدأ الشفافية في الإعلان عن الوظائف ، وهذا المبدأ يؤكده ميثاق العمل الوطني والدستور . وفيما يتعلق بما أثارته الأخت وداد الفاضل فأظن أن اللجنة مادامت قد نصت على المرشح المحلي - ووفقًا للتوضيح الذي بينه الأخ مقرر اللجنة - فمن المناسب تعديل التعبير المذكور ليكون
" المرشح المواطن " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .
وكيل ديوان الخدمة المدنية :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لاستفسار أحد الإخوة حول بنك معلومات الوظائف فأحب أن أؤكد أنه يوجد مركز معلومات للوظائف في ديوان الخدمة
المدنية ، ويحتفظ هذا المركز بمعلومات مفصلة عن المتقدمين للوظائف . والأمر الآخر هو أن كلمة " المحلي " تعني البحريني ، والمادة (15) التي ستأتي لاحقًا تتعامل مع غير البحرينيين على هذا النحو ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع توصية اللجنة . أما بخصوص النقاش الدائر حاليًا حول الموظف المحلي وغير المحلي فأعتقد أنه لا توجد وظيفة شاغرة إلا ولها مواطن بحريني يصلح لشغلها ، فالبحرينيون اليوم يملكون الكفاءة وهم قادرون على شغل كل الوظائف ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتمنى أن يعطى كل عضو حقه في النقاش والحديث في الجلسة ، وعندما تعرض الأسماء على الشاشة بحسب طالبي الكلام فيجب أن يأخذ كل شخص حقه ولا نقصر الكلام على مجموعة منهم دون الآخرين لظروف ضيق الوقت أو غيره ، فمشاركة الأعضاء تثري الموضوع أكثر . وبالنسبة إلى مداخلة الأخ فيصل فولاذ فأود أن أوضح أنه عندما نتكلم حول قانون معين فنحن نتكلم عن كل مواده فهي تتداخل ويؤثر بعضها في بعض ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
الأخ عبدالمجيد نحن نتكلم عن المادة (14) فهل لديك ملاحظات عليها ؟
العضو عبدالمجيد الحواج (مستأنفًا) :
سآتي إلى هذا الكلام الآن ، فإضافة عبارة " المرشح المحلي " مرتبطة بالمادة (13) التي تنص على أنه : " يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف التي يسري بشأنها هذا القانون ما يلي : أ- أن يكون متمتعًا بالجنسـية البحرينية " ، وهذا أمر واضح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، أظن أن المادة مستقيمة ويجب أن نصوت عليها وبخاصة أن الإضافة الوحيدة التي أضافتها اللجنة على النص الأصلي هي وجوب الإعلان المحلي والخارجي ، ولكن هناك فقرة أرجو التركيز عليها وهي : " وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية " ، فهذه اللائحة ستضع ضوابط طريقة الإعلان المحلي والخارجي وهو أمر بيد ديوان الخدمة المدنية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، كما تعلمون فإن ( العقد شريعة المتعاقدين ) والموظف عندما يتم تعيينه في الحكومة إنما يقوم بتوقيع عقد بينه وبين الجهة المختصة التي سيعمل فيها بعد اجتيازه للشروط والضوابط المترتبة والمتطلبة لهذه الوظيفة بناءً على المؤهلات وغيرها . معالي الرئيس ، قانون الخدمة المدنية ينظم العلاقة بين الموظف البحريني والجهة التي يقوم بالعمل فيها بناءً على العقد أو الاتفاق على توظيفه في الوظيفة ، وهذه المادة جاءت واستثنت التعيين أو العمل بالنسبة لبعض الوظائف لعدم وجود بحريني مؤهل لشغلها ، حيث توجد وظائف مثل الاستشاريين في المستشفيات أو المستشارين القانونيين أو الماليين ، أي الوظائف ذات الاختصاصات الدقيقة التي تتطلب التزامات أو رواتب مرتفعة لا تتناسب مع الرواتب التي يقترحها ديوان الخدمة المدنية ، وسعادة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية لديه علم بأن هناك الكثير من الوظائف في الحكومة يشغلها خبراء أجانب ويتم دفع رواتب لهم تتناسب مع المؤهلات التي يتمتعون بها نظير الخدمات التي يقدمونها لهذه الجهة الحكومية ، فليس من المعقول أن نفسر كلمة " المحلي " بأنها تعني البحريني ، فالشق الأول من المادة أتى لتنظيم العلاقة بالبحريني فقط ، أما بالنسبة للمحلي فهناك كثير من الخبراء في البحرين يتم نقلهم من الجهة التي يعملون بها إلى الحكومة بناءً على ما تتطلبه أو تعرضه الجهة المختصة من مزايا تتناسب مع مؤهلاتهم ، فليس من المعقول أن ينصب هذا التفسير على البحريني فقط فهناك أجانب أيضًا ، وهذه الفقرة أتت لتنظيم العلاقة الاستثنائية بين الأجنبي والجهة الحكومية التي تحتاج إلى هذا الشخص الفني والمختص ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة لم تأتِ من فراغ ، هذا المادة أتت لتفعِّل ما هو موجود حاليًا ويُطبق في أنظمة الخدمة المدنية ، وهي أيضًا تفعِّل وتقنن - كما ذكرت - نظام الخدمة المدنية رقم (360) لسنة 1980 ، فهي لم تأتِ بجديد ، والإخوة في الخدمة المدنية - كما ذكرت - يقومون بالإعلان عن الوظائف محليًا للبحرينيين ، وإذا لم يتوفر البحريني بحسب المادة (1) من نظام الخدمة المدنية رقم
(360) يتم الإعلان في الصحف خارج البحرين ، وهذه الأمور إجراءات معمول بها حاليًا ومطبقة أيضًا وهذه المادة تقنن ما هو معمول به ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .
العضو الدكتور هاشم الباش :
شكرًا سيدي الرئيس ، مادامت اللائحة التنفيذية سوف تنظم طريقة الإعلان فلماذا هذا التفصيل في الإعلان الحالي محليًا وخارجيًا ؟ أرى أن المادة (4) كما جاءت من الحكومة أكثر مرونة من النص بعد التعديلات ، فالمادة حاليًا سوف تحصر النقاش في موضوع المحلي وغير المحلي ، وأنا أرى من الأفضل الرجوع إلى النص الأصلي والقبول به كما ورد إلينا ، واللائحة التنفيذية سوف تحدد موضوع المرشح الداخلي أو المحلي وستحدد من سيشغل هذه الوظائف ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، التعديل الجوهري الذي قصدته اللجنة من خلال هذه الإضافة هو وجوب الإعلان ، ولم نلتفت بصورة كبيرة إلى أمر المحلي أو غير المحلي ، إنما أشرنا إلى وجوب الإعلان لأن النص الحكومي فيه من المرونة بحيث يستطيع المسئول أو الجهة المختصة عدم الإعلان ، وذلك من خلال عبارة " وفي حالة إذا ما تقرر شغل هذه الوظائف بطريق الإعلان ... " ، ويعني ذلك إمكانية التوظيف من دون الإعلان ، وهذا ما حاولنا تجنبه من خلال هذا التعديل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد الزايد الوكيل المساعد لشئون التوظيف والمجالس بديوان الخدمة المدنية .
الوكيل المساعد لشئون التوظيف والمجالس بديوان الخدمة المدنية :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندي استدراك على مقرر اللجنة ، فديوان الخدمة المدنية لا يقوم بالإعلان عن كل وظيفة ، فالوزارات هي المختصة بالتوظيف لما تحتاج إليه من قوى عاملة للوزارة نفسها ، وإذا تعذر الحصول على الموظف البحريني يتم الاتصال بديوان الخدمة المدنية والذي بدوره يقوم عن طريق مركز معلومات الوظائف وبالتنسيق مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية بإرسال الطلبات والترشيحات إلى هذه الوزارة ، وإذا تعذر توفر البحريني عن طريق ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية يتم الإعلان محليًا للبحرينيين فقط ، وإذا تعذر بعد ذلك توفر البحريني الكفء لشغل الوظيفة يتم الإعلان خارجيًا . أما التوظيف المحلي فيكون للبحريني وغير البحريني لأنه في حالة تعذر توفر البحريني يكون العبء المالي على الدولة أقل بالنسبة لتوظيف غير البحريني بعقد العمل المحلي من التوظيف بعقد العمل غير
المحلي ، وللتوضيح فإن نص الحكومة المقدم هو الأفضل ، وحاليًا هناك إعلان شبه يومي للوظائف والتوظيف في الدولة ولا نجد من يسد هذا الأمر ولذلك فنص الحكومة هو الأصوب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أرى أن هناك توجهًا من الأعضاء لقبول اقتراح اللجنة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، تعقيبًا على مداخلة الأخ أحمد الزايد فالمادة واضحة وهي تقول : " تخطر الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة لديها والتي تكون في حاجة لشغلها " ، وهذا ما أتى من الحكومة ومادامت الجهات الحكومية تخطر الديوان فهذا معناه أن ديوان الخدمة المدنية يقوم بالإعلان ، وكما تفضل الأخ رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية فإن هدفها هو الأخذ بمبدإ الإعلان وليس التوظيف العشوائي ، فيجب الإعلان عن الوظائف الشاغرة وهذا تفعيل دستوري لمادة دستورية ، فإن لم يعلن عن الوظائف فكيف يعلم المواطن بوجود وظائف شاغرة ؟ وكل وظيفة يجب الإعلان عنها وهذا مبدأ مطبق في جميع دول العالم ، وقدر راجعتُ قوانين الخدمة المدنية في دول الخليج العربية وهذا مطبق في المملكة العربية السعودية بحسب قانون الخدمة المدنية لديها ومطبق في الأردن والكويت وفي معظم دول الخليج العربية ، والإعلان ليس بدعة ، ولابد لنا من الأخذ بمبدإ الإعلان لأنه يتماشى مع الشفافية ومع الدستور ومنح الفرص والإعلام بوجود وظيفة شاغرة ، فكيف يعلم المواطن بوجود وظيفة شاغرة إن لم يُعلَن عنها ؟ الوزارات تعلن عن الوظائف ونحن في المجلس نعلن كذلك عن الوظائف الشاغرة لدينا ، والإعلان كمبدإ عالمي متفق عليه وهذه المادة تفعل مبدأ الإعلان ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الأخ أحمد الزايد ممثل ديوان الخدمة المدنية بمداخلته قصّر المسافة علينا كثيرًا وشرح الآلية المتبعة لدى الديوان ، وهذه الآلية هي عينها التي أقرتها اللجنة من خلال هذا التعديل ، فقد قلنا : يتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة عبر وسائل الإعلام المحلية ، فإذا تعذر لجأنا إلى وسائل الإعلام الأجنبية ، وبعد شرح ممثل الديوان اتضحت هذه الآلية بشكل واضح وأظن أن تعديل اللجنة منسجم مع ما هو متبع حاليًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أقف مع ما ذكره الأخ الدكتور هاشم الباش وهو ضرورة الإبقاء على المادة (14) كما جاءت من الحكومة ، وفيما لو أخذ في الاعتبار اقتراحي لكانت المادة واضحة ولا غبار عليها ، وأؤكد اقتراحي في إضافة المادة التي تنص على الإعلان عن الوظائف بتعاون الحكومة مع الجهات المختصة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أجد أن هذه المادة لا تتعارض - كما ذكر ممثل ديوان الخدمة المدنية - مع صلاحية الوزارة في توظيف من تراه ، لأنها عندما تخطر بوجود هذه الوظائف الشاغرة يأتي دور ديوان الخدمة المدنية ، ومسئولية الديوان في هذه الحالة هي الاستجابة لهذه الجهة الحكومية ، وفي هذه الحالة أجد أن الإعلان غير واجب في المادة التي وردت من الحكومة ويمكن للديوان بهذه المادة شغل هذه الوظائف بطريق غير الإعلان وهذه ثغرة في المادة لأنها تترك الأمر للاجتهادات ، لذلك أرى أن المادة بتعديل اللجنة صحيحة ويجب الأخذ بها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، لاشك أن الإعلان الداخلي مهم جدًا ويجب على جميع الإدارات أن تعد الوصف الوظيفي وتدرب عامليها ليحلوا في المراكز الشاغرة ، وألا يكون الترقي رأسيًا فقط بل رأسيًا منحرفًا ، وأنا أعتقد أن مهمة أي مدير هي رعاية موظفيه وتوفير جميع الإمكانيات لهم للترقي في العمل ، ولذلك أعتقد أن الإعلان الداخلي من أهم الأمور في ذلك ثم الوصف الوظيفي ، فلقد رأينا في كثير من الدوائر أن الموظفين لا يتماشون مع الـ establishment بتاتًا ، فيصلون إلى السـقف الوظيفي دون تحقيق الـ establishment وهذه مشكلة في كثير من الدوائر ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد استمعنا إلى الإخوة ممثلي الحكومة والإخوة أعضاء اللجنة وأنا أعتقد أنه لابد من وجود نص توفيقي بين النصين ، مع أنني مع نص اللجنة بعد التعديل ، ولكنْ هناك جانب مهم وهو توفير المصاريف وهو توجه الحكومة ، والخبراء يشكلون عبئًا كبيرًا على الميزانية العامة ، وبالتالي كيف يتم استقطاب هؤلاء الخبراء - وبخاصة مع المميزات والرواتب الخيالية المعطاة لهم من الدول الخليجية المجاورة - إلى الخدمة المدنية وبخاصة مع البرنامج المطروح من سمو رئيس الوزراء للمجلس الوطني ؟ والسلطة التشريعية بغرفتيها تطالب الحكومة دائمًا بالتطوير وتسهيل الإجراءات لخدمة المواطنين ، وهذا الموضوع فيه conflict، أنت تطالب كسلطة تشريعية لكنك في الوقت نفسه تقيد السلطة التنفيذية بهذه الإجراءات ! وبالتالي المرشح المحلي يعطي الحكومة مساحة للتحرك في استقطاب هذه الخبرات مع تأكيد أن الأولوية دائمًا لابن البلد البحريني ، وهذا ما ركزنا عليه في الفقرة السابقة من أن المرشح يتمتع بالجنسية البحرينية ، وأنا أرجو من الإخوان إيجاد مخرج لهذا الموضوع وتأكيد أن هناك وزارات في الدولة قد حصلت على شهادة ( الآيسو ) ، وبالتالي فإن كثيرًا من المسائل مطبقة وهناك معايير محددة لهذه الوزارات وهي تحت مظلة الخدمة المدنية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة (13) حسمت الموضوع بين البحريني وغير البحريني وجعلت الجنسية البحرينية شرطًا من شروط الوظيفة العامة بغض النظر عن النص الدستوري الصريح ، وعند ذكرنا لأمر المحلي وغير المحلي فهذا معناه أننا نتجه إلى الخارج عندما لا نجد البحريني ولا نجد المحلي المقيم في البحرين ، وهو عين ما أشار إليه ممثل الحكومة في توفير المصاريف لغير البحريني باعتبار أن المحلي هو الأنسب للجهة الموظِّفة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .
العضو الدكتور مصطفى السيد :
شكرًا سيدي الرئيس ، أوافق الأخ مقرر اللجنة في كلامه من أن مبدأ الإعلان مبدأ جيد للتغلب على المحسوبية وتشجيع المنافسة ، وفي نفس الإطار أحب أن أشيد بتطور البحرنة في الكثير من القطاعات الحكومية والشركات الكبرى ، فنحن لدينا تجربة جيدة وهذا مجرد تفضيل قانوني ، والإعلان المحلي يكون للبحريني ، وإن وجد آخرون ممن خدموا البلد وتقدموا للوظائف فيمكن النظر في طلباتهم كذلك ، وعن طريق الإعلان نكتشف وجود آخرين ذوي درجات أقل ولديهم الكفاءة لشغل وظائف أكبر وهذا مبدأ جيد ، وأنا أرى أن الإعلان المحلي ضروري ، وفي حالة عدم وجود الكفاءة المطلوبة نلجأ إلى الخارج ، وأنا أثني على توصية اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أوضح للإخوة بعض الأمور حتى لا نكون شاذّين عما يدور حولنا ، فالإعلان ليس مبدأً عالميًا فحسب بل هو مبدأ عربي وخليجي أيضًا ، ومن أمثلة ذلك القانون القطري والذي يقول في المادة (9) منه : " يتم التعيين في الوظائف عن طريق الإعلان " ، مع العلم أن الإخوة في دولة قطر قاموا بزيارات لنا للاستفادة من تجربتنا فوضعوا قانونًا قبلنا . والمادة (7) من القانون السعودي تقول :
" يعلن الديوان العام للخدمة المدنية عن الوظائف " ، فيتم الإعلان وقبول الطلبات ودخول الامتحانات وإعلان النتائج وهو أمر يجري في المملكة العربية السعودية . والقانون القطري يذكر في المادة (10) منه أن يجتاز المرشح المسابقات والاختبارات كشرط من شروط التعيين ، والقانون الأردني ينص على ذلك أيضًا ، فنحن لم نأتِ ببدعة وهذه المادة تتناسق مع ما هو موجود عالميًا ومع ما هو موجود في دول الخليج العربية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هناك من يريد التحدث مرة أخرى واللائحة الداخلية تقضي بإعطاء العضو الفرصة للتعقيب مرتين في الموضوع الواحد ...
العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
سيدي الرئيس ، هذه هي المرة الثانية التي أطلب التحدث فيها ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
أنا أعني بهذا الكلام الأخت وداد الفاضل ، وهذا هو القانون والنظام إلا إذا أرادت تعديل المادة ...
العضو وداد الفاضل (مستأذنة) :
سيدي الرئيس ، عندي اقتراح بالتعديل ....
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
الاقتراح بالتعديل مسموح به ، ولكن القانون يسمح للعضو بالتعقيب على المادة نفسها مرتين فقط ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أعتقد أن عبارة " المرشح المحلي " مازال يشوبها بعض الغموض ، فمقرر اللجنة يقول إن المقصود هو المرشح البحريني ورئيس اللجنة يقول إنه يمكن أن يكون البحريني أو الأجنبي ، وأنا أقترح أن تعدل العبارة لتكون
كالتالي : " ولا يتم الإعلان في وسائل الإعلام الخارجية ، إلا بعد تعذر التوظيف عن طريق وسائل الإعلام المحلية ، وذلك وفقًا للضوابط ... " ، وذلك على أساس أنه عند عدم توفر البحريني فيمكن توظيف الأجنبي ، وشكرًا .
( تثنية من بعض الأعضاء )
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر اللجنة على عملها وأشكر الأخ المقرر على مداخلته وتقديمه أمثلة من قوانين الخدمة المدنية لبعض دول الخليج ، وأنا أعتقد أن البحرين سباقة في كل المجالات ، فإذا كانت هذه الأمثلة مناسبة فيمكن الأخذ بها ، والبحرين طورت كل ميادينها وبالتالي البحرين تكون هي النموذج وليس الآخرين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل بقراءة اقتراحك .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، النص المقترح هو : " تخطر الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة لديها والتي تكون بحاجة إلى شغلها ، ويقوم ديوان الخدمة المدنية بالإعلان عن هذه الوظائف في وسائل الإعلام المحلية ، ولا يتم الإعلان في وسائل الإعلام الخارجية إلا بعد تعذر التوظيف عن طريق وسـائل الإعلام المحلية وذلك وفقًا للضـوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك نقص جوهري في الاقتراح المقدم من الأخت وداد الفاضل ، فقد يأتي شخص من الخارج وقد قرأ جريدة محلية ، وهذا يوقعنا في إشكالات قد تطول ، وأنا لازلت أصـر على تعديل اللجنة بإضافة عبارة " المرشح المحلي " لأنها تحل هذا الإشكال ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخت وداد الفاضل تقول : " إلا بعد تعذر التوظيف عن طريق وسائل الإعلام المحلية " . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، أخذًا بكل المداخلات وفضًّا للإشكالية المتعلقة بكلمة " المحلي" نستطيع القول : " إلا بعد تعذر الحصول على المرشح الوطني ثم المحلي " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، دعونا نصوِّت أولاً على اقتراح الأخت وداد الفاضل ، وأنا لازلت أقول لو جاء شخص من الخارج ...
العضو عبدالرحمن جمشير ( مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، إذا لم نكن مقتنعين بالتعديل تمامًا فمن المفترض إرجاع المادة إلى اللجنة لدراستها دراسة وافية ، وألا نتسرع في إقرار مادة قد نرجع إليها مستقبلاً ، أو يكون لها تأثير غير جيد على قطاع كبير من المواطنين ، وأرجو التأني في ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد رجعنا إلى نفس الإشكالية ، هناك إعلانان : محلي وخارجي ، وكل ما هنالك هو أن الإعلان المحلي قد لا يوفر الكفاءة المطلوبة للوظيفة . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أقترح التصويت أولاً على اقتراح الأخت وداد الفاضل ومن ثم التصويت على اقتراح اللجنة ، وذلك لوجود تثنية على الاقتراح
المقدم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت المادة (14) بالتعديل المقترح من الأخت وداد الفاضل ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت المادة (14) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة (15) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يكون تعيين غير البحرينيين بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد ، وتسري على المعينين بطريق التعاقد أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم . ويضع ديوان الخدمة المدنية قواعد وأحكام وصيغ هذه العقود . ويوضع نظام لتوظيف الخبراء المواطنين والأجانب ولمن يقومون بأعمال مؤقتة أو عارضة وذلك بقرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية " . توصي اللجنة باستبدال كلمتي " البحرينيين وغير البحرينيين " بكلمتي " المواطنين والأجانب " الواردتين في الفقرة الثانية من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يكون تعيين غير البحرينيين بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد ، وتسري على المعينين بطريق التعاقد أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم . ويضع ديوان الخدمة المدنية قواعد وأحكام وصيغ هذه العقود . ويوضع نظام لتوظيف الخبراء البحرينيين وغير البحرينيين ولمن يقومون بأعمال مؤقتة أو عارضة وذلك بقرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ محمد حسن باقر .
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد نصت المادة على مبدأين : مؤقتية الوظيفة ، وتعاقدية الوظيفة ، وحبذا لو أضافت اللجنة عبارة " برواتب مقطوعة " بالإضافة إلى المؤقتية والتعاقدية ليكون النص كالتالي : " يكون تعيين غير البحرينيين بصفة مؤقتة برواتب مقطوعة ... " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، ردًّا على كلام الأخ محمد حسن باقر فإنه ليس بالضرورة أن تكون الرواتب مقطوعة لأنه من الممكن أن تكون حسب جدول رواتب ديوان الخدمة المدنية ، وبإمكان الإخوة في ديوان الخدمة المدنية تصحيح كلامي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتور بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أوافق اللجنة على استبدال عبارة " البحرينيين وغير البحرينيين " بكلمتي " المواطنين والأجانب " لأن عبارة "غير البحرينيين " قد تشمل الإخوة العرب ، وكلمة " الأجانب " يجب ألا تطلق على الإخوة العرب ، فالعرب ليسوا أجانب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لعبارة " المواطنين والأجانب " فهي نص دستوري موجود في الدستور ، لذا أرجو ألا يتعارض نص المادة مع مبادئ الدستور ، وإن كانت هناك مواد تشير إلى البحرينيين وغير البحرينيين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع إن اللجنة التفتت إلى هذه النقطة ، وارتأت أن توافق على ما قالته الأخت الدكتورة بهية الجشي تجنبًا لإثارة هذا المعنى ، خاصة أن النواب قد ساروا في هذا الاتجاه سواء في هذا القانون أو في قوانين أخرى ، فنحن لم نرد مخالفة النواب في ذلك ، وهذا التغيير لا يؤثر في المعنى بل فيه نوع من الذوق عند مخاطبة الإخوة العرب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة (16) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
" يجوز بقرار من السلطة المختصة إعادة تعيين الموظف إذا توافرت فيه شروط شغل الوظيفة التي يعاد التعيين عليها ، على أن يتم تحديد الدرجة والرتبة بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون
تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة (17) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
" فيما عدا المعينين بمرسوم أو بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ مباشرتهم العمل . فإذا ثبت عدم صلاحيتهم خلال هذه المدة أنهيت خدمتهم . وبالنسبة للوظائف التعليمية فإن فترة الاختبار تحدد بعام دراسي كامل . وإذا انقضت فترة الاختبار بنجاح اعتبر الموظف مثبتًا في وظيفته وتحتسب هذه الفترة ضمن مدة الخدمة " . توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد من الحكومة ، مع استبدال كلمة " التجربة " بكلمة " الاختبار " في مواضعها الثلاثة الواردة في نص المادة . والهدف من ذلك التعديل أن يتناسق النص مع نظام الخدمة المدنية رقم (411) لسنة 1988 والذي نص على ما يلي : " تستخدم الفترة التدريبية كخطوة أخيرة للاختبار المتعلق بالتوظيف " ، كما نصت المادة (4) من النظام نفسه على ما يلي : " إن مدة الفترة التجريبية الاعتيادية هي ستة أشهر تبدأ من تاريخ التعيين " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " فيما عدا المعينين بمرسوم أو بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، يوضع المعينون لأول مرة تحت التجربة لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ مباشرتهم العمل . فإذا ثبت عدم صلاحيتهم خلال هذه المدة أنهيت خدمتهم . وبالنسبة للوظائف التعليمية فإن فترة التجربة تحدد بعام دراسي كامل . وإذا انقضت فترة التجربة بنجاح اعتبر الموظف مثبتًا في وظيفته وتحتسب هذه الفترة ضمن مدة الخدمة " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أسأل الإخوة في ديوان الخدمة المدنية عن الحكم في حالة الموظف الذي تثبت عدم صلاحيته أثناء فترة التجربة ، فهل يعاد تعيينه بعد مضي فترة زمنية في وزارة أخرى ؟ لأن هذا الأمر سيترتب عليه حكم إنهاء خدمة الموظف سواء بالقرار التأديبـي أو غيره من الإجراءات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفصل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن النص كما جاء من الحكومة أشمل من الناحية القانونية ، حيث إن الاختبار أشمل من التجربة ، والأمر متروك لكم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية .
رئيس ديوان الخدمة المدنية :
شكرًا معالي الرئيس ، إذا ثبت عدم أهلية الموظف للوظيفة فإنه يسرَّح ، وهذا لا يمنع توظيفه في وظيفة أخرى ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
الفصل الثالث : تقييم الأداء : المادة (18) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " تحدد مقاييس أداء الموظفين على أساس ما تتطلبه وظائفهم من واجبات ومسئوليات ، ويهدف تقييم الأداء الوظيفي بجانب تقدير كفاءة الموظفين إلى الكشف عما يوجد من سلبيات في أداء وسلوك الموظف بقصد تجنبها مستقبلاً " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، تقدمت أنا والزميلان الدكتور عبدالرحمن بوعلي والدكتور هاشم الباش باقتراح بتعديل الفقرة الأخيرة من هذه المادة ليكون نص المادة كالتالي : " تحدد مقاييس أداء الموظفين على أساس ما تتطلبه وظائفهم من واجبات
ومسئوليات ، ويهدف تقييم الأداء الوظيفي بجانب تقدير كفاءة الموظفين إلى تنمية إيجابيات الموظف وتنميتها ومعالجة القصور لديه " ، وهذا هو الأسلوب الأفضل الذي يمكن أن يؤدي إلى تأهيل الموظف وتدريبه ، وأنا لا أعلم لِمَ لَمْ يؤخذ بهذا الاقتراح ؟ وشكرًا .
(تثنية من بعض الأعضاء)الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تقييم الأداء ليس لكشف السلبيات فقط ولكنه أيضًا لتنمية الموظف وكشف الإيجابيات لديه ، فأرجو من الإخوان في اللجنة توضيح أسباب عدم الأخذ بهذا الاقتراح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، نحن سنطرح هذا الاقتراح للتصويت ...
العضو عبدالحسن بوحسين (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، يجب أن يكون المصطلح كالتالي : " تقويم الأداء " وليس " تقييم الأداء " ، وأستند في ذلك إلى نظام الخدمة المدينة رقم (410) لسنة 1992 إذ نص على تقويم الأداء ، هذا فيما يتعلق بعنوان الفصل . ونحن هنا نبحث عن تقويم السلبيات ليتجنبها الموظف في المستقبل ، والإيجابيات تُرصد وتُسجل ، ولكن الهدف هو إرشاد الموظف وتوجيهه لتجنب السلبيات وتحديد التدريب الذي يحتاج إليه لتقويم
أدائه بحيث يحسِّن من أدائه في العمل ويطور من إنتاجيته ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن الكشف عن السلبيات يؤدي إلى تنمية الموظف ، فكما يقولون : ( اكتشاف المرض نصف العلاج ) ، واللجنة نظرت في هذا المقترح ورأت أن هذا التعديل غير جوهري ، لذلك رأت أن تبقى المادة كما هي ، إضافةً إلى أن الإخوة النواب لم يعدلوا في هذه المادة شيئًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو أن نلتفت إلى فقرة وردت في المادة وهي " ويهدف تقييم الأداء الوظيفي بجانب تقدير كفاءة الموظفين " ، فهنا التفت المشرِّع إلى الجوانب الإيجابية وضرورة إبرازها وعالج الجوانب السلبية في المادة ذاتها ، إذن نحن لم نهمل هذا الجانب ، وقلنا إن هناك لائحة تنفيذية ستشرح ما تعنيه هذه المواد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية .
الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد غطى الأخ عبدالجليل الطريف النقطة التي كنت سأستعرضها ، والمادة جاءت مختصرة ، لذا فإن اللائحة التنفيذية ستتناول بشكل مسهب النواحي الإيجابية ونواحي القصور والضعف ، وقد تكون كلمة " سلبيات " تدل على الجانب السلبي ولكن تعبير " بجانب تقدير كفاءة الموظفين " سيشمل الجوانب الإيجابية . وأعتقد أن الإبقاء على نص المادة كما جاء من الحكومة أفضل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .
وكيل ديوان الخدمة المدنية :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن الإشارة إلى كلمة " السلبيات " جاءت لأن قياس الأداء مرتبط ارتباطًا وثيقًا بعملية التدريب والتطوير ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظتان ، الملاحظة الأولى متعلقة بكلمة " تقويم " فهي الأصح لغويًا وتغطي الجوانب الإيجابية والسلبية ، والتقويم ليس بمعنى تصحيح أو تعديل بل إن كلمة " تقييم " خطأ شائع . الملاحظة الثانية تتعلق برأي الإخوة في ديوان الخدمة المدنية ، فمع تقديري لرأيهم فإن جانب تقدير كفاءة الموظفين مطلوب أيضًا ، وصحيح أن الجانب الإيجابي موجود في المادة ولكن جاء على شكل جملة اعتراضية ، فأصبح الأصل هو الكشف عما يوجد من سلبيات إلى جانب تقدير كفاءة الموظفين ، فحبذا لو تعاد صياغة هذه العبارة بحيث لا تأتي عبارة " بجانب تقدير كفاءة الموظفين " جملةً اعتراضية ، بل ينص عليها صراحة بأن يقال : " ويهدف تقييم الأداء الوظيفي إلى تقدير كفاءة الموظفين والكشف عما يوجد من سلبيات ... " أي أن يأتي تقدير كفاءة الموظفين والكشف عن السلبيات بشكل متساوٍ لا أن يأتي على شكل جملة اعتراضية فرعية ، وشكرًا .
(تثنية من بعض الأعضاء)الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ مقرر اللجنة لاستدراكه على كلمة " تقويم " ، فكلمة " التقويم " - كما ذكرت الأخت الدكتورة بهية الجشي - تغطي الإيجابيات والسلبيات ، ولا تعني السلبيات فقط ، وهذا رد أيضًا على ما طرحه الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي من أن المادة بوضعها الحالي تغطي السلبيات فقط ، إلا أننا عند قراءتنا المادة نجدها تقول : " تقييم الأداء الوظيفي بجانب تقدير كفاءة الموظفين " فذكرت في البداية السلبيات ثم الإيجابيات . لقد سبقتني الأخت الدكتورة بهية الجشي إلى تعديل كنت سأطرحه وهو أن تنص المادة على ما يلي : " ويهدف تقويم الأداء الوظيفي إلى تقدير كفاءة الموظفين والكشف ... " فأنا مع التصحيح الذي ذكرته الأخت الدكتورة بهية الجشي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد لقي هذا الاقتراح التأييد ولذا سأعطي الكلمة للأخت الدكتورة بهية الجشي لقراءة اقتراحها مرة ثانية فلتتفضل .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة (18) : " تحدد مقاييس أداء الموظفين على أساس ما تتطلبه وظائفهم من واجبات ومسئوليات ، ويهدف تقويم الأداء الوظيفي إلى تقدير كفاءة الموظفين والكشف عما يوجد من سلبيات في أداء وسلوك الموظف بقصد تجنبها مستقبلاً " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، سأطرح هذا الاقتراح للتصويت ، وأما بخصوص تغيير كلمة " تقييم " لتكون " تقويم " فسنترك هذا الأمر إلى المختصين في اللغة العربية ...
العضو الدكتورة بهية الجشي (متسائلة) :
هل سيتم تعديل كلمة " تقييم " لتكون " تقويم " أينما وردت في القانون ؟
الرئيـــــــــــــــس (مجيبًا) :
لقد ذكرت أننا سنترك هذا الأمر إلى اللُّغويين . والآن أطرح للتصويت المادة (18) بتعديل الأخت الدكتورة بهية الجشي ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل الأخت الدكتورة بهية الجشي . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة (19) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يكون وضع التقارير النهائية لتقييم أداء الموظفين عن سنة تبدأ من أول سبتمبر وتنتهي في آخر أغسطس وتقدم وتعتمد خلال شهري أكتوبر ونوفمبر . ويجوز للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون تطبيق نظام إدارة الأداء لتقييم أداء الموظف لأكثر من مرة خلال السنة الواحدة تسهيلاً للتقييم السنوي المشار إليه " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة (20) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
" يخضع لنظام تقارير الكفاية السنوية جميع الموظفين ، عدا الوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في درجتهم وشاغلي الوظائف الأخرى التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء " . توصية اللجنة : - استبدال عبارة " تقارير تقييم الأداء " بعبارة " تقارير الكفاية " الواردة في نص المادة وإجراء هذا التعديل أينما وردت في مواد القانون . - استبدال كلمة " حكمهم " بكلمة " درجتهم " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
" يخضع لنظام تقارير تقييم الأداء السنوي جميع الموظفين ، عدا الوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم وشاغلي الوظائف الأخرى التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة نعيمة الدوسري .
العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة حول عبارة " عدا الوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في درجتهم وشاغلي الوظائف الأخرى التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء " ، كيف سيتعرف هؤلاء على مستوى أدائهم وإنتاجيتهم ؟ وهذا لن يحصل إلا من خلال التقييم الذي يقوم به رؤساؤهم المباشرون ، فعلى سبيل المثال في القطاع المالي والمصرفي فإن الرئيس التنفيذي يشمله نظام التقييم ، فهل الحرص على التطوير والتدريب لهذه الفئة في القطاع العام غير مطلوب ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أوافق على ما ذكرته الأخت الدكتورة نعيمة الدوسري ، خاصة أن النقاش في اللجنة كان ينصب في تحقيق المساواة ، فالوزراء مناصبهم سياسية أكثر منها إدارية ، وقد ناقشنا موضوع الوكلاء والوكلاء المساعدين والآخرين ، والسؤال هو : لماذا يستثنى هؤلاء من التقييم ؟ وقد كان هناك اتفاق في اللجنة على حذف عبارة " عدا الوكلاء والوكلاء المساعدين ... " ، فحبذا لو يوضح الإخوان في اللجنة هذا الأمر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن من يقيِّم شاغلي هذه المناصب هو أعلى من المسئول المباشر ، فنحن لدينا برلمان وسلطة رقابية تستطيع محاسبتهم ، ولقد ناقشنا هذا الأمر في اللجنة وتوصلنا إلى هذا المعنى وهو أنه لا ضرورة للتغيير خاصة أن تعيينهم مستثنى ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، استفساري هو نفس استفسار الأخ جميل المتروك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للمادة (21) فقد غطت موضوع تقييم الأداء بالنسبة للمعينين بقرار من رئيس مجلس الوزراء على أساس ما يبديه الرؤساء بشأنهم من بيانات تُعتمد من السلطة المختصة وتودع في ملفات خدمتهم ، وهم خاضعون لتقييم الأداء ولكن بأسلوب آخر ، إذن الأمر قد غُطي . أما فيما يتعلق بالوكلاء والوكلاء المساعدين فهؤلاء مستثنون من تقييم الأداء لأن تعيينهم مستثنى من القواعد العامة للتعيين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ناقشنا هذا الموضوع مع الإخوان في ديوان الخدمة المدنية واستقر القرار على بعض الوظائف كالوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم ، فهؤلاء تصدر بتعيينهم مراسيم ملكية ، وتقييم الأداء هنا لا يعتمد على الكفاءة الإدارية وإنما يخضع لاعتبارات سياسية واجتماعية ، وتقييمهم ومحاسبتهم من مهام السلطة التشريعية ، فهم ليسوا كالموظفين العاديين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية .
الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أؤكد ما تفضل به المستشار القانوني للمجلس وكذلك الأخ فؤاد الحاجي ، لأنه لم يُقصد بالمادة (20) استثناء الوظائف العليا من التقييم بدليل أن المادة (21) تذكر أنه : " يكون قياس الأداء بالنسبة للمعينين بقرار من رئيس مجلس الوزراء على أساس ما يبديه الرؤساء بشأنهم ... " وقد تكون التقارير المكتوبة عنهم ليست على أساس ثانوي بل تشترط المادة (20) تقارير الكفاية
السنوية ، بينما المادة (21) قد يقصد منها التقييم أكثر من مرة في السنة ، والمادة تشمل الوظائف العليا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أردت تصحيح كلام الأخت سامية المؤيد حيث إن المادة (21) تنطبق على المديرين وليس الوكلاء ، لأن الوكلاء يصدر بشأن تعيينهم مرسوم من جلالة الملك المفدى ، أما المديرون فإنه يصدر بشأنهم قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وأنا لا أتفق مع الأخ محمد هادي الحلواجي ولا مع الأخ فؤاد الحاجي على أن البرلمان لديه صفة مراقبة أداء الموظفين لأن البرلمان مسئوليته مراقبة الوزارة ككل ، ويجب أن يكون هناك تقييم ، لأن المناصب السياسية ما هي إلا للوزراء ، أما الوكلاء ومَن دونهم فهم إداريون بشكل بحت ويجب أن يتم تقييمهم ، وعدم وجود التقييم يؤدي إلى التسيُّب ، ولا أعتقد أن الدولة أو مجلس الوزراء يوافقان على ذلك ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، يتكئ الأخ جميل المتروك على مبدإ المساواة في هذه الناحية ، وإذا كان الأخ جميل المتروك يصر على التقييم فليصر على التعيين ، فهو قبِل بالاستثناء في التعيين ولم يقبل بالاستثناء في التقييم ! وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ جميل المتروك فنحن كنا متفقين على أنه لا يجوز أن نستثني عددًا كبيرًا من المديرين في الحكومة ، وكذلك أستغرب من موافقة مجلس النواب على استثنائهم ، وحسب علمي فإن المديرين يقيَّمون ، وقد كنت مديرة في السابق وقد كنت أقيَّم وفق استمارة التقييم نفسها ، ولا أعلم لماذا استُثنِي المديرون من التقييم ؟ فهو أسلوب للمحاسبة وأسلوب للرقابة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .
وكيل ديوان الخدمة المدنية :
شكرًا سيدي الرئيس ، مبدأ التقييم قائم على أساس أن السلطة التي تملك التعيين هي التي تملك التقييم ، وإذا تركت عملية التقييم لسلطة أخرى فإن هذا يعتبر تدخلاً في السلطة المختصة بالتعيين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لموضوع المديرين فلو أننا قفزنا إلى المادة (21) فسنجد أنها تعالج موضوع المديرين وتقييمهم ، ولنكن صريحين فيما يتعلق بالمادة (20) ونسير وفق مبدإ الشفافية ، فقد كان اتجاه اللجنة يرى عدم الاستثناء ولكن بعد أن تم تداول الموضوع بشكل أو بآخر فقد تم الاستقرار على هذه الصيغة ، لذلك لا أستغرب من أن يعبر بعض أعضاء اللجنة عن وجهة نظرهم غير المؤيدة للاستثناء ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أنا في حيرة من أمري لأن المادة (20) تقول : " يخضع لنظام تقارير الكفاية السنوية جميع الموظفين ، عدا الوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في درجتهم ... " وعبارة " من في حكمهم " المعدلة من قبل اللجنة يقصد منها المديرون العامّون ، فهذا يعني أن المديرين يشملهم هذا التقييم ، ومن ثم تأتي المادة (21) وتقول : " يكون قياس الأداء بالنسبة للمعينين بقرار من رئيس مجلس الوزراء ... " أي المديرين ، وتتابع المادة القول : " على أساس ما يبديه الرؤساء ... " فلا أعلم هل المديرون مشمولون بالمادة (20) أم غير مشمولين ؟ فأرجو توضيح ذلك من قبل الإخوان في ديوان الخدمة المدنية لأن في المادة تداخلاً ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية .
الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن هنا نتكلم عن performers appraisal sheets في التقارير السنوية ، وهنا ليس المقصود استثناءً للوظائف العليا ، إذ إن لها قواعد وأصولاً تُقرَّر من قبل الجهات التي تعيِّنهم ، وليس صحيحًا القول إنهم لا يخضعون للتقييم ، ولكن لهم طريقة خاصة ، وما ذكرته المادة (20) يتعلق بالموظفين العاديين الذين تكتب عنهم تقارير يومًا بيوم حول ما يحتاجون إليه مثلاً من تدريب أو نقل إلى وظائف أخرى غير وظائفهم التي يشغرونها ، وذلك لظروف دقيقة وخاصة ، فالكلام في هذه المادة يدور حول هذه الأحوال ، أما عدم ذكر الوظائف العليا في هذه المادة فلا يعني أنها مستثناة بدليل وجود المادة (69) تحت ( الفصل الحادي عشر : التحقيق والتأديب ) ، فهذه المادة تتكلم عن التأديب بالنسبة للوظائف العليا مما يعني وجود مساءلة حول ما يتعلق بالتقييم ، لكن ذلك راجع للجهة التي قامت بالتعيين ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أعقِّب على ما ذكرته الأخت سامية المؤيد من أن المقصود بهذا التقييم هو التقييم اليومي ، في الحقيقة إنه ليس تقييمًا يوميًا ولا يتابع أداء الموظف بشكل يومي ، فالمادة تقول بتقييم الأداء السنوي وليس الأداء اليومي . النقطة الأخرى هي أنه حصل بالفعل نقاش كبير في اللجنة ، وأنا كنت من المؤيدين لعدم استثناء وظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين والمديرين ولكنه تم التصويت على الاستثناء في اللجنة ، فالمادة (20) تستثني الوكلاء والوكلاء المساعدين والمديرين أيضًا فهي تقول : " يخضع لنظام تقارير الأداء السنوي جميع الموظفين ، عدا الوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم ... " أي المديرين والمديرين العامِّين الذين يعيَّنون بقرار من سمو رئيس الوزراء ، وهذه المادة تتناقض - كما ذكرت الأخت الدكتورة بهية الجشي - مع المادة (21) ؛ لأن المادة (20) تستثني الوكلاء والوكلاء المساعدين والمديرين في حين أن المادة (21) تقول إنهم يخضعون لتقييم رؤسائهم الذين هم الوزراء ، أي أن الوزير هو الذي يقيِّم الوكيل ، والوكيل يقيِّم الوكيل المساعد ، والوكيل المساعد يقيِّم المدير ، وهذا هو المعمول به الآن ، وأشير - سيدي الرئيس - إلى نظام الخدمة المدنية رقم (410) لسنة 1992 ، فهذا النظام لم يستثن الوكلاء والوكلاء المساعدين والمديرين من التقييم ، لذلك فإن استثناءهم - كما أرى - خطأ ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أنا - في الحقيقة - مسرور لشجاعة مقرر اللجنة في إبداء رأيه الشخصي . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، أولاً بالنسبة لاستثناء الوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في درجتهم كما جاء في المادة (20) فإن ذلك يعني استثناء من يعيَّنون بمراسيم ملكية . أما بالنسبة للمادة (21) فالمعيَّنون هم المعينون بقرار من سمو رئيس الوزراء ويقصد بهم المديرون في الإدارات ، فهنالك تقييم تعالجه هذه المادة . المادة (69) - وسنصل إلى مناقشتها إن شاء الله - تقول : " يختص مجلس الوزراء بإحالة شاغلي الوظائف العليا ومن في درجتهم إلى المساءلة التأديبية وبتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم ، كما يختص بتحديد الجهة التي تتولى التحقيق معهم . ولمجلس الوزراء إسناد مباشرة هذا الاختصاص إلى لجنة تأديبية يشكلها لهذا الغرض أو إلى السلطة المختصة " ، إذن هنالك تقييم لكبار الموظفين ، لكن ليس ضمن هذا القانون ، فكان لابد من بيان هذه النقطة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي استفسار أوجهه إلى الإخوة في ديوان الخدمة المدنية وهو : كيف يتم تقييم من هم في فترة التجربة ؟ وهل يتم تقييمهم لمدة (18) شهرًا أم لمدة سنة ؟ وهل يشمل التقييم الموظفين الأجانب ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، كما تعلمون فإن الوكلاء والوكلاء المساعدين هم ذوو درجات قيادية في الوزارة المعنية أو الجهة الحكومية ، وهم يرتبطون بتطبيق السياسة التي يقوم بنسجها الوزير المختص لتسيير الأعمال في وزارته ، ومراقبة الوزير المختص لهؤلاء المعيَّنين تكون بصفة مستمرة يومية ، وإذا كان هناك تغيير أو انحراف عن المسار أو السياسة التي رسمها الوزير المختص لتطبيق النظام الذي اختطه لوزارته فسوف يقوم بمحاسبتهم مباشرة وبشكل يومي . وبالنسبة لتقييم الأداء فإن ديوان الخدمة المدنية يطبقه كل ثلاثة شهور حسب علمي ، فليس من المعقول أن يتم تقييم هذه الوظائف القيادية - التي تقوم بتنفيذ الخطة التي رسمها الوزير المختص بتسيير الأمور في وزارته - بالتقييم العادي ، فربما يصدر خطأ من هذا الوكيل أو ذاك الوكيل المساعد خلال هذه الشهور الثلاثة التي يجري فيها التقييم ، فهل يعني ذلك أن تتعطل مصالح الناس وقتئذٍ ؟ فأرجو - معالي الرئيس - التمسك بالنص الذي تقدمت به الحكومة حيث إنه يعالج هذا الوضع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .
العضو الدكتور مصطفى السيد :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد سبقني الأخ عبدالرحمن الغتم إلى ما كنت أود قوله ، فالتركيز حاصل هنا على التقييم السنوي ، وأعتقد أنه يوجد خطأ مطبعي في المادة (20) المقدمة من الحكومة وأقترح أن تكون المادة كالتالي : " يخضع لنظام تقارير الكفاءة ... " أي appraisal system وليس الكفاية ، وربما يكون تعديلي أكثر وضوحًا . المادة مهمة جدًا ، ولابد من قراءة ما بين السطور ، فهي تتكلم عن التقييم السنوي ولا يمكن أن نقيِّم أداء شخص في سلطة عليا ، وإذا اعتبرنا منصب الوزير منصبًا سياسيًا فمناصب الوكلاء هي مناصب تخصصية عليا تأخذ قرارات في مجالات الصحة والطب وأمور مهنية أخرى في غاية الأهمية ، فإذا كان القرار هنا خاطئًا فليس هذا كخطأ عامل بسيط أخطأ في قياس مؤشر الماء أو لم يلتزم بنظام الحضور ، نحن هنا نتكلم في قرارات جوهرية ، فلا يجوز ربط أداء هؤلاء بقرار سنوي ، فأنا أثني على كلام الأخ عبدالرحمن الغتم وعلى تعديل اللجنة مع أن النص المقدم من الحكومة واضح لو كان فيه ما يخص الكفاءة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة المقدمة من الحكومة لم تستثن الوكلاء والوكلاء المساعدين من التقييم بشكل مطلق ، بل الأمر كما ذكره سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، فلو أعدنا ترتيب مواد المشروع ووضعنا المادة (69) لتكون هي المادة (21) لارتفع الإشكال واتضح للإخوان في المجلس أنه توجد لجنة تقييم وتأديب ومساءلة للوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم ، لكن صدور تعيينهم بمرسوم ملكي أو بقرار من رئيس الوزراء أجّل شرح هذا التفصيل إلى المادة (69) ، وأتفق مع الأخ عبدالرحمن الغتم وأرجو الإبقاء على النص كما جاء من الحكومة ، وشكرًا .