الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .
(تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية :)
مقــدمـة :
بتاريخ 5 يونيو 2004م رفع صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون الخدمة المدنية ، وقرار مجلس النواب بهذا الشأن . وبتاريخ 20 يونيو 2004م أحال معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس المشروع إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه ليعرض على المجلس.
أولا : إجراءات اللجنة :
1- ناقشت اللجنة مشروع القانون في سبعة اجتماعات عقدت خلال الدور الثاني للمجلس بتاريخ 13، 24 يوليو، و25،18،14 سبتمبر، و5،3 أكتوبر 2004م وواصلت اللجنة مناقشتها لمشروع القانون في خمسة اجتماعات أخرى عقدت خلال الدور الثالث للمجلس بتاريخ 30،24 أكتوبر، و 17،9،6 نوفمبر 2004م ، وقد اطلعت اللجنة خلال هذه الاجتماعات على :
- قرار مجلس النواب ، ورأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب .
- تقرير اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل بمجلس الشورى .
- التعديلات المقترحة في مشروع القانون المقدمة من السادة : سعادة الدكتور هاشم حسن الباش وسعادة الدكتور عبدالرحمن بوعلي، وسعادةالأستاذة ألس توماس سمعان أعضاء مجلس الشورى .
- التعديلات المقترحة في مشروع القانون من سعادة العضو السيد حبيب حسن مكي .
- التعديلات المقترحة في مشروع القانون المقدم من سعادة السيد عبدالحسن إبراهيم بوحسين وباقي السادة أعضاء اللجنة.
- قوانين الخدمة المدنية في بعض الدول الخليجية والدول العربية الأخرى .
2- وبدعوة من اللجنة شارك في الاجتماعات الثالث والرابع والخامس والسادس ، من دور الانعقاد الثالث ممثلون من ديوان الخدمة وهم :
1- الأستاذ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .
2- الأستاذ أحمد زايد الزايد الوكيل المساعد لديوان الخدمة المدنية .
3- الأستاذ علي محمد العبد القادر القائم بأعمال مدير إدارة التنظيم والقوى
العاملة .
4- الأستاذ إبراهيم عبدالله كمال القائم بأعمال مدير إدارة علاقات الأفراد
والسلامة المهنية .
5- الأستاذ جعفر الشيخ السنوسي المستشار القانوني .
كما شارك في الاجتماعات السابقة ذاتها السيد خالد عبدالغفار والسيد صلاح تركي المستشاران القانونيان من دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء .
وقد استمعت اللجنة إلى مختلف الآراء والملاحظات التي أبداها ممثلو الخدمة المدنية والدائرة القانونية ، والتي يمكن تلخيصها فيما يلي :
1- بعض الأحكام التي أجرى عليها مجلس النواب الموقر التعديل - رغم تحفظ المختصين بالديوان - تم الاتفاق على تعديلها، إلا أن بعض العبارات سقطت سهوًا من التعديلات التي أجراها مجلس النواب الموقر .
2- فضلاً عن بعض الملاحظات القليلة التي ارتآها المختصون بديوان الخدمة المدنية حيث إنها أمور مستجدات أملتها متطلبات العمل ومراجعة أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية .
وشارك في اجتماعات اللجنة كل من :
1- الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس .
2- الأستاذ محسن حميد مرهون المستشار القانوني لشئون اللجان
بالمجلس .
3- السيد زهير حسن مكي الباحث القانوني بالمجلس .
وتولى أمانة سر اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني السيدة فهيمة الزيرة ، فيما تولت أمانة سر اللجنة في الدور الحالي (الثالث) السيدة زهرة عيسى حرم أمينة سر اللجنة .
وقد عينت اللجنة الاستاذ عبدالحسن إبراهيم بوحسين عضو اللجنة مقرراً أصلياً للموضوع والأستاذ عبدالرحمن محمد الغتم مقررًا احتياطيًا .
توصيـات اللجنــة :
في ضوء المناقشات والآراء والمقترحات التي طرحت توصلت اللجنة إلى التوصيات الآتية :
أولا : توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون الخدمة المدنية من حيث المبدأ .
ثانيًا : توصي اللجنة بالنسبة لديباجة المشروع ومواده مادةً مادة بالتالي :
أولاً : بخصوص قانون الإصدار :
1- نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1972 بإنشاء وتنظيم دائرة الشئون القانونية ،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الخدمة المدنية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة ،
وعلى المرسوم رقم (6) لسنة 1975 بإنشاء ديوان الموظفين ،
وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن تنظيم ديوان الخدمة المدنية ،
وبناء على عرض وزير شئون مجلس الوزراء ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي ،
توصية اللجنة :
- إضافة عبارة : " وعلى المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2002م ، بشأن سياسات وضوابط الخصخصة " .
- حذف العبارتين الواردتين في نهاية الديباجة وهي :
" وبناء على عرض وزير شئون مجلس الوزراء" ، " وبعد موافقة مجلس الوزراء " .
نص الديباجة بعد التعديل :
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1972 بإنشاء وتنظيم دائرة الشئون القانونية ،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد المدنية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة ،
وعلى المرسوم رقم (6) لسنة 1975 بإنشاء ديوان الموظفين ،
وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 1996،
بشأن تنظيم ديوان الخدمة المدنية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2002م ، بشأن سياسات وضوابط الخصصة ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه
2- بالنسبة للمادة الأولى :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية ، ويلغى كل نص يتعارض معأحكامه .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
3- بالنسبة للمادة الثانية :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بإضافة عبارة "رئيس مجلس الخدمة المدنية" ، بعد كلمة "الوزراء" .
نص المادة بعد التعديل :
يصدر رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
4- بالنسبة للمادة الثالثة :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
على رئيس مجلس الوزراء ، والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ _____ .
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع :
بتاريخ هـ
الموافق م
توصي اللجنة : من الناحية الشكلية بحذف توقيع سمو رئيس مجلس الوزراء .
نص المادة بعد التعديل :
على رئيس مجلس الوزراء ، والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ _____ .
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع :
بتاريخ هـ
الموافق م
ثانيًا : بالنسبة لمواد مشروع القانون :
الباب الأول
الأحكام العامة
1- بالنسبة للمادة (1) :
يعمل في المسائل المتعلقة بشئون الخدمة المدنية بالدولة بالأحكام الواردة في هذا القانون وتسري أحكامه على جميع موظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة للدولة . ولا تسري هذه الأحكام على العسكريين في قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني والموظفين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو أنظمة أو عقود خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والأنظمة والعقود .
توصية اللجنة :
- تم إضافة عبارة "أو الملحقة بها " في نهاية الفقرة الأولى من المادة .
- تم إعادة صياغة الفقرة الثانية من المادة لتكون " ولا تسري هذه الأحكام على العسكريين في قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني ما عدا المدنيين منهم مع عدم الإخلال بأية نصوص تنظم شئون هؤلاء المدنيين العاملين في القطاع العسكري ، كما لا تسري هذه الأحكام على الموظفين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو أنظمة أو عقود خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والأنظمة والعقود" .
نص المادة بعد التعديل :
يعمل في المسائل المتعلقة بشئون الخدمة المدنية بالدولة بالأحكام الواردة في هذا القانون وتسري أحكامه على جميع موظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة للدولة أو الملحقة بها . ولا تسري هذه الأحكام على العسكريين في قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني ما عدا المدنيين منهم مع عدم الإخلال بأية نصوص تنظم شئون هؤلاء المدنيين العاملين في القطاع العسكري، كما لا تسري هذه الأحكام على الموظفين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو أنظمة أو عقود خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والأنظمة والعقود" .
2- بالنسبة للمادة (2) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
الجهة الحكومية :
هي كل وزارة أو مؤسسة أو هيئة عامة أو جهاز تكون ميزانيته ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها .
السلطة المختصة :
أ- الوزير المختص .
ب- رئيس المؤسسة أو الهيئة العامة أو الجهاز المختص .
الوظيفة :
مجموعة الواجبات والمسئوليات والصلاحيات التي تسند أو تفوض من السلطة المختصة والتي يلزم للقيام بها اشتراطات معينة في شاغلها ، بغرض إنجاز الخدمات والأعمال الرسمية .
الموظف :
كل من يشغل وظيفة مدنية من وظائف الجهات الحكومية أيًا كانت طبيعة عمله أو مسمى وظيفته .
الوظائف العليا :
هي الوظائف التي يعين شاغلوها بموجب مرسوم ، أو قرار من رئيس مجلس الوزارء ، وتشمل وظائف وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين والمدراء ومن في حكمهم .
الراتب :
الراتب الأساسي المقرر للوظيفة مضافًا إليه العلاوات الدورية والتشجيعية التي يحصل عليها الموظف ، ولا يدخل فيه البدلات والمكافآت والتعويضات والعلاوات الأخرى المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون .
توصية اللجنة :
- تعديل صياغة تعريف الوظيفة إلى " الوظيفة: مجموعة الواجبات والمسئوليات والصلاحيات المتجانسة التي تسند أو تفوض من السلطة المختصة ، والتي يلزم للقيام بها اشتراطات ومعايير يجب توافرها في من يشغلها ، لغرض تأدية الواجبات والمهام الوظيفية الرسمية .
- إضافة كلمة " السنوية " بعد كلمة " الدورية " .
- استبدال كلمة "المديرين" بكلمة المدراء الواردة بعد كلمة " المساعدين " في نهاية تعريف الوظائف العليا ، كلما وردت هذه الكلمة في المشروع مع الإبقاء على باقي النص .
الوظائف العليا :
هي الوظائف التي يعين شاغلوها بموجب مرسوم ، أو قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وتشمل وظائف وكلاء الوزارة والوكلاء المسـاعدين والمديرين ومن في حكمهم .
- استبدال "شاملاً" بـ " مضافاً إليه" في تعريف الراتب : الراتب الأساسي المقرر للوظيفة شاملاً العلاوات الدورية والتشجيعية التي يحصل عليها الموظف ، ولا يدخل فيه البدلات والمكافآت والتعويضات والعلاوات الأخرى المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
- إضافة تعريف إلى نص المادة يختص (بالهيكل التنظيمي) هو: "الهيكل التنظيمي" : يقصد بالهيكل التنظيمي ترتيب المراكز الوظيفية المختلفة في إطار الوحدة الإدارية ، مع بيان المجموعة التي تضمها ، وطبيعتها أو نوعيتها ، ودرجتها في السلم الوظيفي ، مما ييسر توزيع العمل بينها ، ويوضح العلاقات بين شاغليها ، سواء أكانت هذه العلاقات رأسية أم أفقية .
نص المادة بعد التعديل :
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
الجهة الحكومية :
هي كل وزارة أو مؤسسة أو هيئة عامة أو جهاز تكون ميزانيته ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها.
السلطة المختصة :
أ - الوزير المختص .
ب - رئيس المؤسسة أو الهيئة العامة أو الجهاز المختص .
الوظيفة :
مجموعة الواجبات والمسئوليات والصلاحيات المتجانسة التي تسند أو تفوض من السلطة المختصة، والتي يلزم للقيام بها اشتراطات ومعايير يجب توافرها في من يشغلها ، لغرض تأدية الواجبات والمهام الوظيفية الرسمية .
الموظف :
كل من يشغل وظيفة مدنية من وظائف الجهات الحكومية أيًا كانت طبيعة عمله أو مسمى وظيفته .
الوظائف العليا :
هي الوظائف التي يعين شاغلوها بموجب مرسوم ، أو قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وتشمل وظائف وكلاء الوزارة والوكلاء المسـاعدين والمديرين ومن في حكمهم
الراتب :
الراتب الأساسي المقرر للوظيفة شاملاً العلاوات الدورية السنوية والتشجيعية التي يحصل عليها الموظف ، ولا يدخل فيه البدلات والمكافآت والتعويضات والعلاوات الأخرى المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون .
الهيكل التنظيمي :
يقصد بالهيكل التنظيمي ترتيب المراكز الوظيفية المختلفة في إطار الوحدة الإدارية ، مع بيان المجموعة التي تضمها ، وطبيعتها أو نوعيتها ، ودرجتها في السلم الوظيفي ، مما ييسر توزيع العمل بينها، ويوضح العلاقات بين شاغليها ، سواء أكانت هذه العلاقات رأسية أم أفقية .
3- بالنسبة للمادة (3) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1972 بإنشاء وتنظيم دائرة الشئون القانونية ، يختص ديوان الخدمة المدنية بإبداء الرأي مسببًا فيما تطلبه الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون ، بشأن المسائل المتعلقة بتطبيق أحكامه ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
الباب الثانـي
العلاقة الوظيفية وانتهائها
الفصل الأول
الوظائف
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بتعديل عنوان الباب الثاني إلى : " الباب الثاني العلاقات الوظيفية وانتهاؤها الفصل الأول الوظائف " .
وعلى ذلك يكون العنوان بعد التعديل :
الباب الثانـي
العلاقات الوظيفية وانتهاؤها
الفصل الأول
الوظائف
4- بالنسبة للمادة (4) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة .
توصية اللجنة :
- إضافة العبارة التالية في نهاية المادة " والمواطنون سواء في تولي الوظائف العامة ، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون" .
نص المادة بعد التعديل :
الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء
وظائفهم المصلحة العامة والمواطنون سواء في تولي الوظائف العامة ، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون .
5- بالنسبة للمادة (5) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
تضع كل جهة حكومية هيكلاً تنظيمياً لها توافق عليه السلطة المختصة ويعتمده رئيس ديوان الخدمة المدنية ، يراعى فيه تقسيم الجهة إلى إدارات وأقسام بما يتناسب وحجم ومجالات العمل بها .
توصية اللجنة :
- استبدال "تقترح" بـ "تضع" الواردة في صدر المادة.
- استبدال عبارة "يراعى فيه عدم الازدواجية والتداخل ، وتقسيم الجهة إلى إدارات وأقسام ومجموعات ووحدات تتناسب وحجم وطبيعة العمل" بعبارة " يراعى فيه تقسيم الجهة إلى إدارات وأقسام بما يتناسب وحجم ومجالات العمل بها" الواردة في آخر نص المادة .
نص المادة بعد التعديل :
تقترح كل جهة حكومية هيكلاً تنظيميًا لها توافق عليه السلطة المختصة ويعتمده رئيس ديوان الخدمة المدنية ، يراعى فيه عدم الازدواجية والتداخل ، وتقسيم الجهة إلى إدارات وأقسام ومجموعات ووحدات تتناسب وحجم وطبيعة العمل .
6- بالنسبة للمادة (6) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
تضع كل جهة حكومية استمارات وصف وظيفي لكل وظيفة من وظائفها ، يحدد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وخاصة الحد الأدنى من المؤهلات والمهارات والقدرات اللازمة لها . ويعتمد رئيس ديوان الخدمة المدنية هذه الاستمارات قبل العمل بها .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
7- بالنسبة للمادة (7) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
يتولى ديوان الخدمة المدنية ترتيب الوظائف وذلك بتجميعها في فئات على أن تتضمن كل فئة الوظائف المتماثلة في طبيعة العمل ونوع الواجبات والمسئوليات والحد الأدنى من المؤهلات والمهارات المطلوبة .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
8- بالنسبة للمادة (8) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
الوظائف إما دائمة أو مؤقتة :
وتقسم الوظائف التي يسري بشأنها هذا القانون إلى خمس مجموعات :
أ- مجموعة الوظائف العمومية .
ب- مجموعة الوظائف التخصصية .
ج- مجموعة الوظائف القضائية .
د- مجموعة الوظائف التنفيذية .
هـ- مجموعة الوظائف التعليمية .
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وأحكام تصنيف وترتيب وتقييم وظائف هذه المجموعات .
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية تعديل أو إضافة مجموعات وظائف أخرى .
وتضع اللائحة التنفيذية قواعد إنشاء الوظائف المؤقتة وإلغائها .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بحذف الفقرة الثالثة من المادة وهي : " ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية تعديل أو إضافة مجموعات وظائف أخرى " .
نص المادة بعد التعديل :
الوظائف إما دائمة أو مؤقتة :
وتقسم الوظائف التي يسري بشأنها هذا القانون إلى خمس مجموعات :
أ- مجموعة الوظائف العمومية
ب- مجموعة الوظائف التخصصية
ج- مجموعة الوظائف القضائية
د- مجموعة الوظائف التنفيذية
هـ- مجموعة الوظائف التعليمية
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وأحكام تصنيف وترتيب وتقييم وظائف هذه المجموعات .
وتضع اللائحة التنفيذية قواعد إنشاء الوظائف المؤقتة وإلغائها .
9- بالنسبة للمادة (9) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
تصدر جداول رواتب مجموعات الوظائف بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية ، ويجوز إعادة النظر في هذه الجداول كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك .
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية ، تقرير رواتب لبعض الوظائف دون التقيد بما ورد بالجداول المشار إليها في الفقرة الأولى .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بإضافة العبارة التالية في نهاية المادة: " على أن تضع اللائحة التنفيذية الضوابط الخاصة بذلك".
نص المادة بعد التعديل :
تصدر جداول رواتب مجموعات الوظائف بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية ، ويجوز إعادة النظر في هذه الجداول كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك .
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية ، تقرير رواتب لبعض الوظائف دون التقيد بما ورد بالجداول المشار إليها في الفقرة الأولى على أن تضع اللائحة التنفيذية الضوابط الخاصة بذلك .
10- بالنسبة للمادة (10) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
يتولى ديوان الخدمة المدنية وضع الحد الأقصى لعدد الوظائف لكل جهة حكومية، والتأكد من الاستخدام الأمثل للقوى العاملة فيها، ولا يجوز لأية جهة حكومية أن يتجاوز عدد الموظفين فيها عدد الوظائف المحددة لها في الميزانية العامة .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
11- بالنسبة للمادة (11) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة مع مراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة لذلك .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
الفصل الثانـي
التعيين
12- بالنسبة للمادة (12) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
يكون التعيين في وظائف وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين ومن في درجتهم بمرسوم بناء على اقتراح السلطة المختصة وموافقة مجلس الوزراء .
ويكون التعيين في وظائف المدراء والمدراء بالوكالة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح السلطة المختصة .
ويكون التعيين في الوظائف الأخرى بقرار من السلطة المختصة وفقاً للأحكام والقواعد الواردة بهذا القانون واللائحة التنفيذية .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة باستبدال كلمة "حكمهم" بكلمة "درجتهم" الواردة في الفقرة الأولى من المادة .
نص المادة بعد التعديل :
يكون التعيين في وظائف وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم بمرسوم بناء على اقتراح السلطة المختصة وموافقة مجلس الوزراء .
ويكون التعيين في وظائف المديرين والمديرين بالوكالة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح السلطة المختصة .
ويكون التعيين في الوظائف الأخرى بقرار من السلطة المختصة وفقًا للأحكام والقواعد الواردة بهذا القانون واللائحة التنفيذية .
13- بالنسبة للمادة (13) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف التي يسري بشأنها هذا القانون ما يلي:
أ - أن يكون متمتعاً بالجنسية البحرينية .
ب - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
ج - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . ومع ذلك إذا كان الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيين الموظف بعد موافقة السلطة المختصة .
د - ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم قضائي أو بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره ثلاث سنوات على الأقل .
هـ – أن يكون مستوفيًا لشروط الوظيفة المطلوب شغلها .
و - ألا يقل السن عن سبعة عشر سنة .
ز - أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، وذلك فيما عدا الموظفين المعينين بمراسيم أو بقرارات من رئيس مجلس الوزراء ، ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من السلطة المختصة بعد أخذ رأي ديوان الخدمة المدنية .
ح - أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة إن وجد .
توصية اللجنة :
- تعديل الخطأ النحوي في نص البند (و) من "سبعة عشر سنة " إلى "سبع عشرة
سنة ".
- حذف عبارة " إن وجد " من آخر البند ح.
نص المادة بعد التعديل :
يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف التي يسري بشأنها هذا القانون ما يلي :
أ - أن يكون متمتعًا بالجنسية البحرينية .
ب - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
ج - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
ومع ذلك إذا كان الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيين الموظف بعد موافقة السلطة المختصة .
د - ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم قضائي أو بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره ثلاث سنوات على الأقل .
هـ – أن يكون مستوفيًا لشروط الوظيفة المطلوب شغلها .
و - ألا يقل السن عن سبع عشرة سنة .
ز - أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، وذلك فيما عدا الموظفين المعينين بمراسيم أو بقرارات من رئيس مجلس الوزراء ، ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من السلطة المختصة بعد أخذ رأي ديوان الخدمة المدنية .
ح - أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة .
14- بالنسبة للمادة (14) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
تخطر الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة لديها التي تكون في حاجة إلى شغلها ، وفي حالة إذا ما تقرر شغل هذه الوظائف بطريق الإعلان يحدد ديوان الخدمة المدنية وسيلة الإعلان المناسـبة عنها ، وذلك وفقاً للضـوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بتعديل صياغة نص المادة .
نص المادة بعد التعديل :
تخطر الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة لديها والتي تكون في حاجة إلى شغلها، ويقوم ديوان الخدمة المدنية بالإعلان عن هذه الوظائف في وسائل الإعلام المحلية ، ولا يتم الإعلان في وسائل الإعلام الخارجية إلا بعد تعذر الحصول على المرشح المحلي وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
15- بالنسبة للمادة (15) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
يكون تعيين غير البحرينيين بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد ، وتسري على المعينين بطريق التعاقد أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم . ويضع ديوان الخدمة المدنية قواعد وأحكام وصيغ هذه العقود . ويوضع نظام لتوظيف الخبراء المواطنين والأجانب ولمن يقومون بأعمال مؤقتة أو عارضة وذلك بقرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة باستبدال كلمتي "البحرينيين وغير البحرينيين" بكلمتي " المواطنين والأجانب " الواردتين في الفقرة الثانية من المادة .
نص المادة بعد التعديل :
يكون تعيين غير البحرينيين بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد ، وتسري على المعينين بطريق التعاقد أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم . ويضع ديوان الخدمة المدنية قواعد وأحكام وصيغ هذه العقود . ووضع نظام لتوظيف الخبراء البحرينيين وغير البحرينيين ولمن يقومون بأعمال مؤقتة أو عارضة وذلك بقرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية .
16- بالنسبة للمادة (16) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
يجوز بقرار من السلطة المختصة إعادة تعيين الموظف إذا توافرت فيه شروط شغل الوظيفة التي يعاد التعيين عليها ، على أن يتم تحديد الدرجة والرتبة بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
17- بالنسبة للمادة (17) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
فيما عدا المعينين بمرسوم أو بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ مباشرتهم العمل . فإذا ثبت عدم صلاحيتهم خلال هذه المدة أنهيت خدمتهم . وبالنسبة للوظائف التعليمية فإن فترة الاختبار تحدد بعام دراسي كامل .
وإذا انقضت فترة الاختبار بنجاح اعتبر الموظف مثبتاً في وظيفته وتحتسب هذه الفترة ضمن مدة الخدمة .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة الإبقاء على النص كما ورد من الحكومة ، مع استبدال كلمة "التجربة" بكلمة "الاختبار" في مواضعها الثلاثة الواردة في نص المادة .
نص المادة بعد التعديل :
فيما عدا المعينين بمرسوم أو بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، يوضع المعينون لأول مرة تحت التجربة لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ مباشرتهم العمل . فإذا ثبت عدم صلاحيتهم خلال هذه المدة أنهيت خدمتهم . وبالنسبة للوظائف التعليمية فإن فترة التجربة تحدد بعام دراسي كامل . وإذا انقضت فترة التجربة بنجاح اعتبر الموظف مثبتًا في وظيفته وتحتسب هذه الفترة ضمن مدة الخدمة .
الفصل الثالث
تقييم الأداء
18- بالنسبة للمادة (18) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
تحدد مقاييس أداء الموظفين على أساس ما تتطلبه وظائفهم من واجبات ومسئوليات ، ويهدف تقييم الأداء الوظيفي بجانب تقدير كفاءة الموظفين إلى الكشف عما يوجد من سلبيات في أداء وسلوك الموظف بقصد تجنبها مستقبلاً .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
19- بالنسبة للمادة (19) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
يكون وضع التقارير النهائية لتقييم أداء الموظفين عن سنة تبدأ من أول سبتمبر وتنتهي في آخر أغسطس وتقدم وتعتمد خلال شهري أكتوبر ونوفمبر . ويجوز للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون تطبيق نظام إدارة الأداء لتقييم أداء الموظف لأكثر من مرة خلال السنة الواحدة تسهيلاً للتقييم السنوي المشار إليه .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
20- بالنسبة للمادة (20) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
يخضع لنظام تقارير الكفاية السنوية جميع الموظفين ، عدا الوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في درجتهم وشاغلي الوظائف الأخرى التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء .
توصية اللجنة :
- استبدال عبارة "تقرير تقييم الأداء" بعبارة "تقرير الكفاية" الواردة مرتين في نص المادة وإجراء هذا التعديل أينما ورد في مواد القانون.
- استبدال كلمة "حكمهم" بكلمة "درجتهم".
نص المادة بعد التعديل :
يخضع لنظام تقارير تقييم الأداء السنوي جميع الموظفين ، عدا الوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم وشاغلي الوظائف الأخرى التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء .
21- بالنسبة للمادة (21) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
يكون قياس الأداء بالنسبة للمعينين بقرار من رئيس مجلس الوزراء على أساس ما يبديه الرؤسـاء بشأنهم من بيانات تعتمد من السلطة المختصة وتودع بملفات خدمتهم .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
22- بالنسبة للمادة (22) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
يجب إخطار الموظفين الذين يرى رؤساؤهم أن مستوى أدائهم أقل من مستوى الأداء العادي بأوجـه النقص في هذا الأداء طبقًا لنتيجة القياس الدوري للأداء أولاً بأول .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
23- بالنسبة للمادة (23) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
يجب إخطار الموظف بصورة من البيان المقدم عن أدائه أو تقرير الكفاية بمجرد
اعتماده ، ويجوز للموظف أن يتظلم من تقرير الكفاية أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة
(82) من هذا القانون .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة باستبدال عبارة "تقرير تقييم الأداء" بعبارة "تقرير الكفاية" الواردة مرتين في نص المادة وإجراء هذا التعديل أينما ورد في مواد القانون .
نص المادة بعد التعديل :
يجب إخطار الموظف بصورة من البيان المقدم عن أدائه أو تقرير تقييم الأداء بمجرد اعتماده، ويجوز للموظف أن يتظلم من تقرير تقييم الأداء أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (82) من هذا القانون .
24- بالنسبة للمادة (24) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
أ - يعتبر الأداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ أساساً لقياس الأداء ، ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد جداً أو جيد أو مرضي أو ضعيف . ويجب أن يكون التقدير بمرتبتي ممتاز أو ضعيف مسببًا ومحددًا لعناصر التميز والضعف التي أدت إليه ولا يجوز اعتماد التقرير إلا باستيفاء ذلك .
ب - يحرم الموظف المقدم عنه تقرير كفاية بمرتبة ضعيف من العلاوة الدورية لمدة ثلاثة أشهر ويخطر بذلك كتابة ، فإذا ثبت بعد ذلك أن أدائه الوظيفي قد ارتقى خلال هذه الفترة فإنه يستحق العلاوة الدورية من أول أبريل وإلا تحجب عنه لمدة ثلاثة أشهر أخرى مع إخطاره أيضاً بذلك كتابة ، فإن أستمر على هذه الحالة للمرة الثالثة ينظر في أمر نقله إلى وظيفة أخرى تتناسب مع قدراته .
ج - إذا حل ميعاد العلاوة الدورية قبل الفصل في التظلم المقدم من الموظف طبقًا للمادة السابقة أوقف منح العلاوة حتى يتم الفصل في التظلم .
توصية اللجنة :
الإبقاء على النص الوارد من الحكومة مع إجراء التغييرات التالية :
- تصحيح الخطأ الإملائي لكلمة "مرضي" الواردة في الفقرة (أ) لتصبح "مرضٍ" .
- استبدال عبارة "ممتاز و ضعيف" بعبارة "ممتاز أو ضعيف" الواردة في الفقرة (أ) .
- استبدال عبارة "تقييم الأداء" بعبارة "كفاية الأداء" الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) .
- استبدال عبارة "فإن استمر" بعبارة "فإذا استمر" الواردة في الفقرة (ب) .
- تصحيح الخطأ الإملائي لكلمة "أدائه" الواردة في الفقرة (ب) لتصبح "أداءه" .
- إضافة كلمة "السنوية" بعد "العلاوة الدورية" كلما ورد ذكر "العلاوة الدورية" في مواد القانون .
نص المادة بعد التعديل :
أ- يعتبر الأداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ أساساً لقياس الأداء ، ويكون تقدير تقييم الأداء بمرتبة ممتاز أو جيد أو مرضٍ أو ضعيف . ويجب أن يكون التقرير بمرتبتي ممتاز و ضعيف مسببًا ومحددًا لعناصر التميز والضعف التي أدت إليه ولا يجوز اعتماد التقرير إلا باستيفاء ذلك .
ب- يحرم الموظف المقدم عنه تقرير تقييم الأداء بمرتبة ضعيف من العلاوة الدورية السنوية لمدة ثلاثة أشهر ويخطر بذلك كتابة ، فإذا ثبت بعد ذلك أن أداءه الوظيفي قد ارتقى خلال هذه الفترة فإنه يستحق العلاوة الدورية من أول أبريل وإلا تحجب عنه لمدة ثلاثة أشهر أخرى مع إخطاره أيضًا بذلك كتابة ، فإن أستمر على هذه الحالة للمرة الثالثة ينظر في أمر نقله إلى وظيفة أخرى تتناسب مع قدراته.
ج- إذا حل ميعاد العلاوة الدورية السنوية قبل الفصل في التظلم المقدم من الموظف طبقاً للمادة السابقة أوقف منح العلاوة حتى يتم الفصل في التظلم .
25- بالنسبة للمادة (25) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
إذا كان الموظف معارًا أو منتدبًا داخل مملكة البحرين لمدة تزيد على ستة أشهر تختص الجهة المعار أو المنتدب إليها بوضع التقرير النهائي عنه وفقًا للأحكام السابقة ، فإن كان الموظف معاراً للخارج أو حاصلاً على إجازة خاصة فيعتد بالتقارير السابقة . أما الموظف الموفد في بعثة أو إجازة دراسية فيقدم التقرير عنه من الجهة التي يعمل لديها بناء على بيانات الجهة المبتعث إليها أو التي يدرس فيها. وفي حالة مرض الموظف لمدة تزيد على ستة أشهر خلال السنة تقدر كفايته طبقًا لآخر تقرير سنوي قدم عنه ، فإذا كان بمرتبة ضعيف قدرت كفايته بمرتبة مرضي حكمًا .
توصية اللجنة :
- استبدال عبارة "يقدر تقييمه" بعبارة "تقدر كفايته" الواردة في الفقرة الثالثة في المادة .
- استبدال عبارة "قدر تقييمه" بعبارة "قدرت كفايته" الواردة في السطر الأخير من المادة.
- تصحيح الخطأ الإملائي في كلمة "مرضي" لتصبح "مرضٍ" .
نص المادة بعد التعديل :
إذا كان الموظف معارًا أو منتدبًا داخل مملكة البحرين لمدة لا تزيد على ستة أشهر تختص الجهة المعار أو المنتدب إليها بوضع التقرير النهائي عنه وفقًا للأحكام السابقة ، فإن كان الموظف معارًا للخارج أو حاصلاً على إجازة خاصة فيعتد بالتقارير السابقة . أما الموظف الموفد في بعثة أو إجازة دراسية فيقدم التقرير عنه من الجهة التي يعمل لديها بناء على بيانات الجهة المبتعث إليها أو التي يدرس فيها . وفي حالة مرض الموظف لمدة تزيد عن ستة أشهر خلال السنة يقدر تقييمه طبقًا لأخر تقرير سنوي قدم عنه ، فإذا كان بمرتبة ضعيف يقدر تقييمه بمرتبة مرضٍ حكمًا .
26- بالنسبة للمادة (26) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التي يتم على أساسها تقدير كفاية أداء الموظفين والإجراءات الخاصة بوضع وتقديم واعتماد تقارير الكفاية والإخطار بها والتظلم منها .
توصية اللجنة :
- استبدال عبارة "تقدير تقييم أداء الموظفين" بعبارة "تقدير كفاية أداء الموظفين" .
- استبدال عبارة "تقارير التقييم" بعبارة "تقارير الكفاية" .
نص المادة بعد التعديل :
تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التي يتم على أساسها تقدير تقييم أداء الموظفين والإجراءات الخاصة بوضع وتقديم واعتماد تقارير التقييم والإخطار بها والتظلم منها .
الفصل الرابع
الترقية
27- بالنسبة للمادة (27) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
تكون ترقية الموظف إلى درجة أعلى تالية لدرجته مباشرة في وظيفته أو في أية وظيفة أخرى شاغرة شريطة أن تتوافر فيه الشروط اللازمة للترقية وأن يكون قد مضت عليه سنة على الأقل بدرجته الحالية . وتكون الترقية على أساس الجدارة التي تبنى على عناصر الأداء والخبرة والمؤهل العلمي والأقدمية . وذلك كله وفقاً للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة باستبدال عبارة "وأن تكون قد مضت" بعبارة "وأن يكون قد مضت" الواردة في الفقرة الأولى من المادة .
نص المادة بعد التعديل :
تكون ترقية الموظف إلى درجة أعلى تالية لدرجته مباشرة في وظيفته أو أية وظيفة أخرى شريطة أن تتوافر فيه الشروط اللازمة للترقية وأن تكون قد مضت عليه سنة على الأقل بدرجته الحالية . وتكون الترقية على أساس الجدارة التي تبنى على عناصر الأداء والخبرة والمؤهل العلمي والأقدمية . وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
28- بالنسبة للمادة (28) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية ، وتعتبر الترقية نافذة من التاريخ المحدد بالقرار الصادر بها . ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ بداية مربوط الدرجة المرقى إليها أو رتبتين من رتبها أيهما أكبر فإذا وقع المبلغ بين رتبتين يمنح الرتبة الأعلى ، ولا يخل ذلك باستحقاقه العلاوة الدورية في موعدها المقرر متى توافرت شروطها .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بإضافة كلمة "السنوية" بعد عبارة "العلاوة الدورية" أينما وردت في مواد القانون.
نص المادة بعد التعديل :
يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية ، وتعتبر الترقية نافذة من التاريخ المحدد بالقرار الصادر بها . ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ بداية مربوط الدرجة المرقى إليها أو رتبتين من رتبها أيهما أكبر فإذا وقع المبلغ بين رتبتين يمنح الرتبة الأعلى ، ولا يخل ذلك باستحقاقه العلاوة الدورية السنوية في موعدها المقرر متى توافرت شروطها .
29- بالنسبة للمادة (29) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية إضافة أحكام أخرى للترقية علاوة على الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة ، وكذلك وضع قواعد عامة للاستثناء من الأحكام المقررة للترقية في هذا القانون .
توصية اللجنة :
- استبدال كلمة "مكملة" بكلمة "أخرى".
- استبدال العبارة "على ألا تتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون" بعبارة
"وكذلك وضع قواعد عامة للاستثناء من الأحكام المقررة للترقية في هذا القانون" في
آخر نص المادة .
نص المادة بعد التعديل :
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية إضافة أحكام مكملة للترقية علاوة على الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة ، على ألا تتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون .
الفصل الخامس
الرواتب والعلاوات
30- بالنسبة للمادة (30) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
تحدد بداية ونهاية رواتب الوظائف ورتبها في كل درجة وفقًا للجداول الصادرة في هذا الشأن . ويستحق الموظف راتبه اعتباراً من تاريخ مباشرة العمل . ويمنح المعين بداية الراتب المقرر للدرجة المعين عليها ، ويجوز بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية منحه عددًا من الرتب في ذات الدرجة وفقًا للشروط والضوابط التي يضعها ديوان الخدمة المدنية .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة باستبدال عبارة "المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية" بعبارة "التي يضعها ديوان الخدمة المدنية" في آخر الفقرة الثانية من المادة .
نص المادة بعد التعديل :
تحدد بداية ونهاية رواتب الوظائف ورتبها في كل درجة وفقًا للجداول الصادرة في هذا الشأن . ويستحق الموظف راتبه اعتبارًا من تاريخ مباشرة العمل .
ويمنح المعين بداية الراتب المقرر للدرجة المعين عليها ، ويجوز بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية منحه عددًا من الرتب في ذات الدرجة وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية .
31- بالنسبة للمادة (31) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
يمنح الموظف علاوة دورية تعادل رتبة من رتب الدرجة التي يشغلها بحيث لا يجاوز بها نهاية مربوط درجته . ويستحق الموظف هذه العلاوة وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
توصية اللجنة :
- تم تعديل عبارة "علاوة دورية " إلى "علاوة دورية سنوية" .
- إضافة عبارة "ما لم يرق وفق الضوابط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية" إلى آخر نص الفقرة الأولى .
نص المادة بعدا لتعديل :
يمنح الموظف علاوة دورية سنوية تعادل رتبة من رتب الدرجة التي يشغلها بحيث لا يجاوز بها نهاية مربوط درجته ، ما لم يرق وفق الضوابط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية . ويستحق الموظف هذه العلاوة وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
32- بالنسبة للمادة (32) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
يجـوز بقـرار من السلطة المختصة ، بعد أخذ رأي ديوان الخدمة المدنية ، منح الموظف علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية المقررة أو أكثر بحيث لا يجاوز بها نهاية مربوط درجته وذلك بالشروط الآتية :
أ - أن يكون الموظف حاصلاً عن العامين الأخيرين على تقرير كفاية بمرتبة جيد جداً على الأقل .
ب - أن يكون الموظف قد بذل جهدًا خاصًا أو حقق اقتصادًا في النفقات أو رفعًا لمستوى الأداء .
ج - ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة واحدة كل سنتين وبحد أقصى ثلاث مرات في الدرجة الواحدة .
ولا يمنع منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية في موعدها .
توصية اللجنة :
- الإبقاء على النص الوارد من الحكومة ، مع استبدال عبارة "تقييم الأداء" بعبارة "تقرير كفاية".
- إضافة كلمة "السنوية" بعد "العلاوة الدورية" ، الواردة في الفقرتين (ب) و (ج ) .
نص المادة بعد التعديل :
يجـوز بقـرار من السلطة المختصة ، بعد أخذ رأي ديوان الخدمة المدنية ، منح الموظف علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية السنوية المقررة أو أكثر بحيث لا يجاوز بها نهاية مربوط درجته وذلك بالشروط التالية :
أ - أن يكون الموظف حاصلاً عن العامين الأخيرين على تقييم الأداء بمرتبة جيد جدًا على الأقل .
ب - أن يكون الموظف قد بذل جهدًا خاصًا أو حقق اقتصادًا في النفقات أو رفعًا لمستوى الأداء .
ج - ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة واحدة كل سنتين وبحد أقصى ثلاث مرات في الدرجة الواحدة .
ولا يمنع منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية السنوية في موعدها .
33- بالنسبة للمادة (33) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من ديوان الخدمة المدنية ، تقرير علاوات أخرى للموظفين بخلاف المنصوص عليها في هذا القانون ، ويحدد هذا القرار شروط وقواعد استحقاقها .
توصية اللجنة :
الإبقاء على النص الوارد من الحكومة بعد تبديل عبارة "بخلاف المنصوص عليها في هذا القانون" إلى "بالإضافة إلى ما نص عليه القانون".
نص المادة بعد التعديل :
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من ديوان الخدمة المدنية ، تقرير علاوات أخرى للموظفين بالإضافة إلى ما نص عليه هذا القانون ، ويحدد هذا القرار شروط وقواعد استحقاقها .
الفصل السادس
البدلات والمكافآت
والتعويضات
34- بالنسبة للمادة (34) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على توصية من ديوان الخدمة المدنية ، تقرير بدلات أو مكافآت أو ميزات عينية بالنسبة لبعض الوظائف التي تقتضي ظروف وطبيعة العمل بها تقرير هذه المزايا .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بإضافة العبارة التالية إلى آخر المادة (وفقاً للشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية).
نص المادة بعد التعديل :
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من ديوان الخدمة المدنية ، تقرير بدلات أو مكافآت أو ميزات عينية بالنسبة لبعض الوظائف التي تقتضي ظروف وطبيعة العمل بها تقرير هذه المزايا ، وفقًا للشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية .
35- بالنسبة للمادة (35) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
يستحق الموظف تعويضًا عن الأعمال أو ساعات العمل الإضافية التي يكلف بها من الجهة الحكومية المختصة في غير أوقات العمل الرسمية ، وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
36- بالنسبة للمادة (36) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
يجوز منح مكافآت تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير في النفقات ، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والقواعد الخاصة بمنح هذه المكافآت .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
الفصل السابع
الرعاية الصحية والاجتماعية
واشتراطات السلامة
37- بالنسبة للمادة (37) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
تضع السلطة المختصة نظامًا للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للموظفين العاملين في الجهة الحكومية ، وذلك بمراعاة التشريعات الصادرة في هذا الشأن .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة باستبدال عبارة "للسلطة المختصة أن تضع نظاماً" بـ "تضع السلطة المختصة نظاماً" في بداية نص المادة .
نص المادة بعد التعديل :
للسلطة المختصة أن تضع نظامًا للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للموظفين العاملين في الجهة الحكومية ، وذلك بمراعاة التشريعات الصادرة في هذا الشأن .
38- بالنسبة للمادة (38):
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
تلتزم كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بمراعاة أحكام واشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وفقًا للمعايير والضوابط التي يقررها ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة باستبدال عبارة "وفقًا للمعايير والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية" بعبارة "وفقًا للمعايير والضوابط التي يقررها ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن" من آخر نص المادة .
نص المادة بعد التعديل :
تلتزم كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بمراعاة أحكام واشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وفقاً للمعايير والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية .
الفصل الثامن
النقل والندب والإعارة والبعثات والتدريب
39- بالنسبة للمادة (39) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى ومن جهة إلى أخرى من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، أو إلى غيرها من الجهات إذا كان النقل إلى وظيفة شاغرة من نفس درجة وظيفته. أو بدرجة أعلى ، وذلك بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية . ويكون النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة المنقول إليها بعد موافقة نفس السلطة في الجهة المنقول منها . وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات النقل .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة الإبقاء على النص الوارد من الحكومة دون تعديل ، مع تعديل الخطأ النحوي في الفقرة الأولى من "نفس درجة وظيفته" إلى "الدرجة نفسها لوظيفته" و "نفس السلطة" إلى "السلطة نفسها" .
نص المادة بعد التعديل :
يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى ومن جهة إلى أخرى من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، أو إلى غيرها من الجهات إذا كان النقل إلى وظيفة شاغرة بالدرجة نفسها لوظيفته أو بدرجة أعلى ، وذلك بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية . ويكون النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة المنقول إليها بعد موافقة السلطة نفسها في الجهة المنقول منها . وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات النقل .
40- بالنسبة للمادة (40) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من نفس درجة وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة في نفس الجهة الحكومية التي يعمل بها أو في جهة أخرى . وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الندب .
توصية اللجنة :
تعديل الخطأ النحوي من "نفس درجة وظيفته" إلى "الدرجة الوظيفية نفسها" ، "ونفس الجهة الحكومية" إلى "الجهة الحكومية نفسها" .
- إضافة العبارة التالية بعد عبارة " يُعمل بها" : "ويجوز أن يكون الندب بالإضافة إلى عمله الأصلي ، على ألا تتجاوز مدة الندب سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ، كما يجوز ندبه إلى وظيفة في جهة حكومية أخرى بمراعاة الشروط السابقة ذاتها . ويكون الندب في هذه الحالة بقرار من السلطة المختصة بالجهة المنتدب إليها بعد موافقة الجهة المختصة التي يتبعها الموظف" .
نص المادة بعد التعديل :
يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من الدرجة الوظيفية نفسها أو وظيفة تعلوها مباشرة في الجهة الحكومية نفسها التي يعمل بها ، ويجوز أن يكون الندب بالإضافة إلى عمله الأصلي ، على ألا تتجاوز مدة الندب سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ، كما يجوز ندبه إلى وظيفة في جهة حكومية أخرى بمراعاة الشروط السابقة ذاتها . ويكون الندب في هذه الحالة بقرار من السلطة المختصة بالجهة المنتدب إليها بعد موافقة الجهة المختصة التي يتبعها الموظف . وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الندب .
41- بالنسبة للمادة (41) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين ، بعد أخذ رأي ديوان الخدمة المدنية ، إعارة الموظف بعد موافقته كتابة للعمل في إحدى الشركات التي تساهم فيها الدولة، أو إلى الحكومات أو الهيئات العربية أو الأجنبية أو الدولية .
ويجوز شغل الوظائف بطريق الاستعارة من إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
وتكون الإعارة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة لا يزيد مجموعها على ثلاث سنوات أخرى ، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
42- بالنسبة للمادة (42):
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
يكون راتب الموظف المعار بأكمله على جانب الجهة المستعيرة ، ومع ذلك يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن تتحمل حكومة مملكة البحرين كل أو بعض الراتب خلال مدة الإعارة . وتدخل مدة الإعارة في حساب المعاش أو مكافأة التقاعد وفي استحقاق العلاوة الدورية والترقية ، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
43- بالنسبة للمادة (43) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
عند إعارة أحد الموظفين تبقى وظيفته شاغرة ، ويجوز في حالة الضرورة شغلها بصفة دائمة أو مؤقتة بقرار يصدر من السلطة المختصة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ، وعند عودة الموظف يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت شاغرة أو أية وظيفة شاغرة من درجة وظيفته في الجهة الحكومية المعار منها أو في جهة أخرى .
وفى جميع الأحوال يحتفظ بكافة مميزات الوظيفة التي كان يشغلها قبل الإعارة .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
44- بالنسبة للمادة (44) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
يجوز إيفاد الموظفين في بعثات أو منح للدراسة أو للتدريب أو منحهم إجازات دراسية بأجر أو بدون أجر بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية . وتحفظ لأعضاء البعثات والمنح والإجازات الدراسية وظائفهم ، ويجوز شغلها بصفة مؤقتة بطريق التعيين أو الندب دون الترقية إذا كانت مدة البعثة أو المنحة أو الإجازة لا تقل عن سنة على أن تخلى عند عودتهم . وتدخل مدة البعثة أو المنحة أو الإجازة الدراسية إذا كانت بأجر في حساب المعاش التقاعدي وفى استحقاق العلاوة الدورية والترقية .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالإبقاء على نص المادة كما ورد من الحكومة بعد إضافة كلمة "السنوية" بعد كلمة "الدورية" الواردة في الجزء الأخير من المادة .
نص المادة بعد التعديل :
يجوز إيفاد الموظفين في بعثات أو منح للدراسة أو للتدريب أو منحهم إجازات دراسية بأجر أو بدون أجر بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية . وتحفظ لأعضاء البعثات والمنح والإجازات الدراسية وظائفهم ، ويجوز شغلها بصفة مؤقتة بطريق التعيين أو الندب دون الترقية إذا كانت مدة البعثة أو المنحة أو الإجازة لا تقل عن سنة على أن تخلى عند عودتهم . وتدخل مدة البعثة أو المنحة أو الإجازة الدراسية إذا كانت بأجر في حساب المعاش التقاعدي وفى استحقاق العلاوة الدورية السنوية و الترقية .
45- بالنسبة للمادة (45) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
يعتبر التدريب واجب وظيفي على جميع الموظفين ، ويتعين على الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون العمل على تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجاله ، وعليها إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتدريبهم وتنمية قدراتهم الإدارية والفنية والمهنية ، وإعدادهم لشغل الوظائف الجديدة وتأهيل المرشحين للتعيين في كافة الوظائف على اختلاف مستوياتها وفقًا لمتطلبات العمل وفي حدود الإمكانيات المناسبة . وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والأحكام الخاصة بالتدريب على ضوء ما تقرره القوانين واللوائح الأخرى من أهداف وخطط وطرق التدريب ومؤسساته أو معاهده .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة الإبقاء على نص المادة كما ورد من الحكومة مع إجراء التعديلات التالية :
- تصحيح الخطأ النحوي لكلمة "واجب" الواردة في صدر المادة لتصبح "واجبًا" .
- تصحيح الخطأ النحوي لكلمة " وظيفي" الواردة في صدر المادة لتصبح "وظيفيًا" .
مع إضافة النص الآتي في نهاية الفقرة الأولى: " ويتولى ديوان الخدمة المدنية مسئولية مساعدة الجهات الحكومية في إعداد مسارات التطوير الوظيفي وتحليل الاحتياجات التدريبية لمختلف الوظائف في الخدمة المدنية" .
نص المادة بعد التعديل :
يعتبر التدريب واجبًا وظيفيًا على جميع الموظفين ، ويتعين على الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون العمل على تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجاله ، وعليها إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتدريبهم وتنمية قدراتهم الإدارية والفنية والمهنية ، وإعدادهم لشغل الوظائف الجديدة وتأهيل المرشحين للتعيين في كافة الوظائف على اختلاف مستوياتها وفقًا لمتطلبات العمل وفي حدود الإمكانيات المناسبة . ويتولى ديوان الخدمة المدنية مسئولية مساعدة الجهات الحكومية في إعداد مسارات التطوير الوظيفي وتحليل الاحتياجات التدريبية لمختلف الوظائف المدنية .
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والأحكام الخاصة بالتدريب على ضوء ما تقرره القوانين واللوائح الأخرى من أهداف وخطط وطرق التدريب ومؤسساته أو معاهده .
الفصل التاسع
الإجازات
46- بالنسبة للمادة (46) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
يحدد بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية ، أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة . ويجوز عند الاقتضاء تحديد مواعيد خاصة لبعض الجهات الحكومية أو لوظائف معينة حسب طبيعة العمل بها ، ويكون ذلك بقرار من السلطة المختصة ، بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية . ويجوز للسلطة المختصة ، لظروف تقتضيها مصلحة العمل ، تكليف الموظف القيام بأعمال إضافية بعد ساعات الدوام الرسمي وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية . ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات المقررة في المواد التالية .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة الإبقاء على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل مع تصحيح الخطأ الإملائي لكلمة "يحدد" الواردة في صدر المادة لتصبح "تحدد" .
نص المادة بعد التعديل :
تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية ، أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة . ويجوز عند الاقتضاء تحديد مواعيد خاصة لبعض الجهات الحكومية أو لوظائف معينة حسب طبيعة العمل بها ، ويكون ذلك بقرار من السلطة المختصة ، بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية . ويجوز للسلطة المختصة ، لظروف تقتضيها مصلحة العمل ، تكليف الموظف القيام بأعمال إضافية بعد ساعات الدوام الرسمي وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية . ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات المقررة في المواد التالية .
47- بالنسبة للمادة (47) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
للموظف الحق في إجازة براتب كامل في أيام عطلات الأسبوع والأعياد والمناسبات الرسمية والعطلات الأخرى المقررة قانونًا ، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك ، ويتم تعويضه عنها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بإضافة عبارة "شامل جميع العلاوات" وذلك بعد عبارة "للموظف الحق في إجازة براتب كامل" الواردة في بداية المادة .
نص المادة بعد التعديل :
للموظف الحق في إجازة براتب كامل شامل جميع العلاوات في أيام عطلات الأسبوع والأعياد والمناسبات الرسمية والعطلات الأخرى المقررة قانونًا ، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك ، ويتم تعويضه عنها وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
48- بالنسبة للمادة (48) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
يستحق الموظف سنويًا إجازة اعتيادية براتب كامل بمعدل (30) يوم عمل عن كل سنة بواقع يوميّ عمل ونصف في الشهر ، و لا يدخل في حساب هذه الإجازة أيام العطلات الأسبوعية والمناسبات الرسمية والعطلات الأخرى ، ولا يجوز منح هذه الإجازة إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تسلم العمل . ولا يجوز تقصير الإجازة الاعتيادية أو تأجيلها أو قطعها إلا لأسباب تقتضيها مصلحة العمل . ويحتفظ الموظف برصيد إجازته الاعتيادية التي لم ينتفع بها بشرط ألا يتجاوز الرصيد المسموح بنقله للسنة التالية (75) يوم عمل .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بإضافة عبارة "شامل جميع العلاوات" وذلك بعد عبارة " للموظف الحق في إجازة براتب كامل" الواردة في بداية المادة .
نص المادة بعد التعديل :
يستحق الموظف سنويًا إجازة اعتيادية براتب كامل شامل جميع العلاوات بمعدل (30) يوم عمل عن كل سنة بواقع يوميّ عمل ونصف في الشهر ، و لا يدخل في حساب هذه الإجازة أيام العطلات الأسبوعية والمناسبات الرسمية والعطلات الأخرى ، ولا يجوز منح هذه الإجازة إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تسلم العمل . ولا يجوز تقصير الإجازة الاعتيادية أو تأجيلها أو قطعها إلا لأسباب تقتضيها مصلحة العمل . ويحتفظ الموظف برصيد إجازته الاعتيادية التي لم ينتفع بها بشرط ألا يتجاوز الرصيد المسموح بنقله للسنة التالية (75) يوم عمل .
49- بالنسبة للمادة (49) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلاً نقديًا عن رصيد إجازته الاعتيادية التي لم ينتفع بها ، محسوبًا ذلك على أساس آخر راتب كان يتقاضاه ، وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة الإبقاء على نص المادة دون تعديل مع حذف كلمة (ذلك) الواردة بعد كلمة (محسوباً) .
نص المادة بعد التعديل :
يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلاً نقديًا عن رصيد إجازته الاعتيادية التي لم ينتفع بها ، محسوبًا على أساس آخر راتب كان يتقاضاه ، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
50- بالنسبة للمادة (50) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
استثناء من حكم المادة (48) من هذا القانون ، يستحق موظفو الهيئات التعليمية في المدارس والهيئات التدريبية والكليات والمعاهد التابعة للدولة والتي يسري بشأنها أحكام هذا القانون إجازة اعتيادية في منتصف ونهاية العام الدراسي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص ، بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة الإبقاء على النص الوارد من الحكومة بعد تصحيح الخطأ الإملائي من "يسري" إلى "تسري" .
نص المادة بعد التعديل :
استثناء من حكم المادة (48) من هذا القانون ، يستحق موظفو الهيئات التعليمية في المدارس والهيئات التدريبية والكليات والمعاهد التابعة للدولة والتي تسري بشأنها أحكام هذا القانون إجازة اعتيادية في منتصف ونهاية العام الدراسي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص ، بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية .
51- بالنسبة للمادة (51) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
يستحق الموظف إجازة مرضية براتب كامل تمنح بناء على تقرير من الجهة الطبية المختصة بمعدل (24) يوم عمل في السنة بواقع يومي عمل في الشهر . ويحتفظ الموظف برصيد إجازاته المرضية التي لم ينتفع بها بشرط ألا يتجاوز هذا الرصيد (240) يوم عمل .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بإضافة عبارة "شامل جميع العلاوات" وذلك بعد عبارة " يستحق الموظف إجازة مرضية براتب كامل" الواردة في بداية المادة .
نص المادة بعد التعديل :
يستحق الموظف إجازة مرضية براتب كامل شامل جميع العلاوات تمنح بناء على تقرير من الجهة الطبية المختصة بمعدل (24) يوم عمل في السنة بواقع يومي عمل في الشهر. ويحتفظ الموظف برصيد إجازاته المرضية التي لم ينتفع بها بشرط ألا يتجاوز هذا الرصيد (240) يوم عمل .
52- بالنسبة للمادة (52) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
استثناءً من حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة ، يجوز للسلطة المختصة ، بعد أخذ رأي ديوان الخدمة المدنية ، أن تمنح الموظف الذي استنفذ رصيده من الإجازة المرضية إجازة مرضية إضافية براتب كامل لا يزيد على ستين يوم عمل ، إذا رأت اللجنة الطبية المختصة أن حالته تستدعي ذلك ، شريطة ألا تقل مدة خدمته عن سنة كاملة .
توصية اللجنة :
- الإبقاء على النص الوارد من الحكومة بعد تصحيح الخطأ الإملائي من "استنفذ" إلى "استنفد" .
- إضافة عبارة " شامل جميع العلاوات" بعد عبارة " براتب كامل" .
نص المادة بعد التعديل :
استثناءً من حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة ، يجوز للسلطة المختصة ، بعد أخذ رأي ديوان الخدمة المدنية ، أن تمنح الموظف الذي استنفد رصيده من الإجازة المرضية إجازة مرضية إضافية براتب كامل شامل جميع العلاوات لا يزيد على ستين يوم عمل ، إذا رأت اللجنة الطبية المختصة أن حالته تستدعي ذلك ، شريطة ألا تقل مدة خدمته عن سنة كاملة .
53- بالنسبة للمادة (53) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
يستحق الموظف إجازة خاصة براتب كامل ، لا تحسب ضمن الإجازات المقررة في المواد السابقة ، وذلك في الحالات الآتية : أ - إجازة الزواج : وتكون لمدة ثلاثة أيام ولمرة واحدة طوال مدة خدمته . ب- إجازة الحج : وتكون لمدة (21) يوماً ولمرة واحدة طوال مدة خدمته . ج- إجازة الوضع: وتمنح للموظفة لمدة (34) يوم عمل تحسب من تاريخ الوضع . د- إجازة الوفاة : وتمنح عند وفاة أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة ولمدة ثلاثة أيام .
هـ- إجازة عدة الوفاة: وتمنح للموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام . و- إجازة مرافقة مريض: وتمنح للموظف لمرافقة مريضاً قررت اللجان الطبية المختصة علاجه في الخارج مع مرافق له ، وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على ستين يوماً . ز- إجازة مخالطة مريض : وتمنح للموظف المخالط لمريض بمرض معد وترى اللجان الطبية منعه لهذا السبب من مزاولة أعمال وظيفته للمدة التي تحددها . ح- فترة الحجر الصحي : يقدم الموظف لدى عودته إلى جهة عمله الشهادات الطبية التي تثبت ذلك . وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط استحقاق هذه الإجازات .
توصية اللجنة :
- تعديل نص البند (ج) إلى :
" وتمنح للموظفة لمدة (40) يوم عمل تحسب من تاريخ الوضع" .
- إضافة بند جديد يكون بتسلسل ط هو " ط- إجازة امتحان دراسي : تمنح للموظف إجازة براتب لمدة لا تتجاوز شهرًا لأداء امتحان دراسي .
- إضافة بند جديد بتسلسل ي هو "ي- إجازة مشاركة في وفود رسمية : وتمنح للموظف براتب للمدة التي تتطلبها هذه المشاركة" .
- تصحيح الخطأ النحوي في كلمة "مريضًا" إلى "مريض" الواردة في البند (و) من المادة .
نص المادة بعد التعديل :
يستحق الموظف إجازة خاصة براتب كامل ، لا تحسب ضمن الإجازات المقررة في المواد السابقة ، وذلك في الحالات الآتية :
أ - إجازة الزواج : وتكون لمدة ثلاثة أيام ولمرة واحدة طوال مدة خدمته .
ب- إجازة الحج : وتكون لمدة (21) يوماً ولمرة واحدة طوال مدة خدمته .
ج- إجازة الوضع : وتمنح للموظفة لمدة (40) يوم عمل تحسب من تاريخ الوضع .
د- إجازة الوفاة : وتمنح عند وفاة أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة ولمدة ثلاثة أيام .
هـ- إجازة عدة الوفاة : وتمنح للموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام . و- إجازة مرافقة مريض : ومنح للموظف لمرافقة مريض قررت اللجان الطبية المختصة علاجه في الخارج مع مرافق له ، وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث ا تزيد على ستين يومًا . ز- إجازة مخالطة مريض : وتمنح للموظف المخالط لمريض بمرض معد وترى اللجان الطبية منعه لهذا السبب من مزاولة أعمال وظيفته للمدة التي تحددها . ح- فترة الحجر الصحي : يقدم الموظف لدى عودته إلى جهة عمله الشهادات الطبية التي تثبت ذلك . ط- إجازة امتحان دراسي: تمنح للموظف إجازة براتب لمدة لا تتجاوز شهراً لأداء امتحان دراسي . ي- إجازة مشاركة في وفود رسمية: وتمنح للموظف براتب للمدة التي تتطلبها هذه المشاركة . وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط استحقاق هذه الإجازات.
54- بالنسبة للمادة (54) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
تستحق الموظفة بعد عودتها إلى العمل عقب إجازة الوضع ساعة راحة يوميًا لإرضاع مولودها حتى يبلغ من العمر عامين على أن تقدم الشهادات الطبية المؤيدة لذلك .
توصية اللجنة :
- استبدال عبارة "ساعتي أمومة يوميً لرعاية مولودها" بعبارة "ساعة راحة يومياً لإرضاع مولودها" .
- إضافة عبارة "وأن تحدد ساعتا الأمومة ببداية أو نهاية الدوام الرسمي" في نهاية نص المادة .
نص المادة بعد التعديل :
تستحق الموظفة بعد عودتها إلى العمل عقب إجازة الوضع ساعتي أمومة يوميًا لرعاية مولـودها حتى يبلغ من العمر عامين على أن تقدم الشهادات الطبية المؤيدة لذلك . وأن تحدد ساعتا الأمومة ببداية أو نهاية الدوام الرسمي .
55- بالنسبة للمادة (55) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بدون راتب على الوجه التالي :
أ - تمنح للزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر إلى الخارج لمدة ستة أشـهر على الأقل ، ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج في الخارج . ويتعين على الجهة الحكومية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في هذه الحالة . ب- تستحق الموظفة إجازة خاصة بدون راتب ، لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز عمره سبع سنوات ، بحد أقصى عامين في المرة الواحدة ، ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها . ج - يجوز منح الموظف إجازة خاصة بدون راتب بسبب التفرغ للدراسة أو للبحث أو لأية أسباب أخرى يبديها الموظف وتقدرها السلطة المختصة وفقًا لمقتضيات انتظام العمل . ولا تدخل مدة الإجازة في الحالات المنصوص عليها في المادة ضمن مدة الخدمة التي تدخل في حساب المعاش أو المكافآت طبقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
الفصل العاشر
الواجبات والأعمال المحظورة
56- بالنسبة للمادة (56) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
يجب على الموظف :
أ - أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة ، وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته . ب - أن يحافظ على كرامة وظيفته ويكون سلوكه متفقًا مع التقاليد والاحترام الواجب لآداب وشرف الوظيفة . ج - أن يكون في عمله متعاوناً مع زملائه وأن يعامل الجمهور معاملة لائقة مع إنجاز مصالحه في الوقت المناسب . د- أن يستجيب لبرامج التدريب والتطوير التي تعدها الجهة الحكومية التي يعمل بها ، وأن يسعى دائمًا لتطوير مهاراته وقدراته ذاتيًا للارتقاء بمستوى أدائه الوظيفي . هـ- أن يحافظ على ممتلكات وأموال الجهة الحكومية التي يعمل بها . و – أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح المعمول بها .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
57- بالنسبة للمادة (57) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
يحظر على الموظف :
أ - مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات والنشرات الخاصة بالخدمة المدنية . ب - مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون الميزانية العامة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له وكافة القواعد المالية . ج - مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له .
د - الإدلاء بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من وسائل الإعلام إلا إذا كان مصرحًا له بذلك من السلطة المختصة .هـ - إفشاء الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك ، ويظل هذا الالتزام قائمًا بعد ترك الموظف الخدمة . و - الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو صورة منها أو أن ينتزع هذا الأصل أو الصورة من الملفات المخصصة لحفظها أو يحتفظ لنفسه بأصل شرائط التسجيل أو صورها أو بأفلام أو صورها أو البرامج التشغيلية أو التطبيقية المتعلقة بالحاسب الآلي الخاصة بالجهة التي يعمل بها ولو كانت متعلقة بعمل كلف به شخصيًا . ز- استغلال وظيفته لأي غرض أو أن يتوسط لأحد أو يوسط أحدًا في شأن من شئون وظيفته .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالإبقاء على نص المادة مع تغيير صياغة الفقرة (د) لتصبح :"الإدلاء بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته إلى أي من وسائل الإعلام، إلا إذا كان مصرحاً له بذلك من السلطة المختصة" .
نص المادة بعد التعديل :
يحظر على الموظف :
أ - مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات والنشرات الخاصة بالخدمة المدنية . ب - مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون الميزانية العامة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له وكافة القواعد المالية . ج - مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له .
د - الإدلاء بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته إلى أي من وسائل الإعلام، إلا إذا كان مصرحاً له بذلك من السلطة المختصة . هـ - إفشاء الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك ، ويظل هذا الالتزام قائماً بعد ترك الموظف الخدمة . و - الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو صورة منها أو أن ينتزع هذا الأصل أو الصورة من الملفات المخصصة لحفظها أو يحتفظ لنفسه بأصل شرائط التسجيل أو صورها أو بأفلام أو صورها أو البرامج التشغيلية أو التطبيقية المتعلقة بالحاسب الآلي الخاصة بالجهة التي يعمل بها ولو كانت متعلقة بعمل كلف به شخصيًا . ز- استغلال وظيفته لأي غرض أو أن يتوسط لأحد أو يوسط أحداً في شأن من شئون وظيفته .
58- بالنسبة للمادة (58) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
لا يجوز للموظف قبول أية هدية أو مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته ، أو أن يجمع نقودًا أو مواد عينية لأي فرد أو لأية هيئـة ، أو أن يوزع منشورات أو يجمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة ، أو أن يشترك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن الجهة التي تحددها السلطة المختصة .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
59- بالنسبة للمادة (59) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
لا يجوز للموظف أن يؤدي أعمالاً للغير براتب أو مكافأة أو بدونهما ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بأذن من السلطة المختصة ، ومع ذلك يجوز للموظف أن يتولى أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وذلك بشرط إخطار الجهة التابع لها بذلك .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالإبقاء على نص المادة كما ورد من الحكومة مع إضافة عبارة "وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية" ، بعد عبارة "بإذن من السلطة المختصة" .
نص المادة بعد التعديل :
لا يجوز للموظف أن يؤدي أعمالاً للغير براتب أو مكافأة أو بدونهما ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بأذن من السلطة المختصة ، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية ومع ذلك يجوز للموظف أن يتولى أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وذلك بشرط إخطار الجهة التابع لها بذلك .
60- بالنسبة للمادة (60) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
لا يجوز للموظف أن يزاول بنفسه أو عن طريق آخرين الأعمال التالية :
أ - شراء عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته . ب - مزاولة أية أعمال تجارية أو أن يكون عضواً في مجلس إدارة أية شركة مساهمة دون إذن من السلطة المختصة . ج - أن يكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته . د - أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله .
توصية اللجنة :
إجراء التعديلات على هذه المادة على النحو التالي : - تقسيم الفقرة (ب) من المادة إلى قسمين ، كالتالي : ب- مزاولة أي أعمال تجارية . ج- أن يكون عضواً في مجلس إدارة أي شركة مساهمة دون إذن من السلطة المختصة . إعادة ترتيب بقية فقرات المادة بناء على تقسيم الفقرة(ب) إلى قسمين بحيث تصبح الفقرات (أ) ، (ب) ، ( ج) ، (د) ، (هـ) بدلاً من (أ) ، (ب) , (ج) ، (د) .
نص المادة بعد التعديل :
لا يجوز للموظف أن يزاول بنفسه أو عن طريق آخرين الأعمال التالية : أ - شراء عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته . ب - مزاولة أي أعمال تجارية . ج - أن يكون عضواً في مجلس إدارة أي شركة مساهمة دون إذن من السلطة المختصة . د- أن يكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته . هـ- أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله .
الفصل الحادي عشر
التحقيق والتأديب
61- بالنسبة للمادة (61) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
كل موظف يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له ، أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته ، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة ، يجازى تأديبيًا ، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية عند الاقتضاء .
ويعفى الموظف من الجزاء التأديبي إذا أثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب صادر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة ، وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
62- بالنسبة للمادة (62) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
لا يجوز توقيع الجزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا. ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزاء التنبيه والإنذار والوقف عن العمل مع الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على يومين أن يكون التحقيق شفاهة بشرط أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بإضافة فقرة جديدة بعد الفقرة الأولى هي : "ويتولى التحقيق مع الموظف لجنة تحقيق تشكلها السلطة المختصة من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة من الموظفين الذين هم بدرجة أعلى من درجة الموظف المحال للتحقيق. وبعد أن تجري اللجنة التحقيق على النحو المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة ترفع توصياتها مع أوراق التحقيق إلى السلطة المختصة التي أحالت الموظف إلى التحقيق إما بعدم مساءلة الموظف وغلق التحقيق وإما بفرض إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون" .
نص المادة بعد التعديل :
لا يجوز توقيع الجزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا . ويتولى التحقيق مع الموظف لجنة تحقيق تشكلها السلطة المختصة من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة من الموظفين الذين هم بدرجة أعلى من درجة الموظف المحال للتحقيق . وبعد أن تجري اللجنة التحقيق على النحو المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة ترفع توصياتها مع أوراق التحقيق إلى السلطة المختصة التي أحالت الموظف إلى التحقيق إما بعدم مساءلة الموظف وغلق التحقيق وإما بفرض إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزاء التنبيه والإنذار والوقف عن العمل مع الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على يومين أن يكون التحقيق شفاهة بشرط أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء .
63- بالنسبة للمادة (63) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
يجوز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، ويكون الوقف بقرار مسبب من مجلس الوزراء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا ومن في درجتهم ومن السلطة المختصة بالنسبة لباقي الموظفين .
ويجوز عند وقف الموظف عن عمله وقف صرف نصف راتبه لمدة لا تجاوز الشهرين وفي هذه الحالة يجب عرض الأمر فوراً على ديوان الخدمة المدنية لتقرير صرف أو عدم صرف نصف الراتب الموقوف ، فإذا لم يعرض الأمر بذلك خلال عشرة أيام وجب صرف الراتب كاملاً . وعلى ديوان الخدمة المدنية أن يصدر قراره خلال عشرين يومًامن تاريخ عرض الأمر عليه وإلا وجب صرف الراتب كامل اً.
فإذا برئ الموظف أو حفظ التحقيق معه أو جوزي بجزاء التنبيه أو الإنذار صرف إليه ما أوقف من راتبه ، أما إذا جوزي بجزاء أشد تقرر السلطة التي وقعت الجزاء ما يتبع بشأن الراتب الموقوف صرفه .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالإبقاء على نص المادة دون تعديل بعد استبدال كلمة "حكمهم" بكلمة "درجتهم" الواردة في بداية المادة .
نص المادة بعد التعديل :
يجوز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، ويكون الوقف بقرار مسبب من مجلس الوزراء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم ومن السلطة المختصة بالنسبة لباقي الموظفين . ويجوز عند وقف الموظف عن عمله وقف صرف نصف راتبه لمدة لا تجاوز الشهرين وفي هذه الحالة يجب عرض الأمر فوراً على ديوان الخدمة المدنية لتقرير صرف أو عدم صرف نصف الراتب الموقوف ، فإذا لم يعرض الأمر بذلك خلال عشرة أيام وجب صرف الراتب كاملاً . وعلى ديوان الخدمة المدنية أن يصدر قراره خلال عشرين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه وإلا وجب صرف الراتب كاملاً . فإذا برئ الموظف أو حفظ التحقيق معه أو جوزي بجزاء التنبيه أو الإنذار صرف إليه ما أوقف من راتبه ، أما إذا جوزي بجزاء أشد تقرر السلطة التي وقعت الجزاء ما يتبع بشأن الراتب الموقوف صرفه .
64- بالنسبة للمادة (64) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
كل موظف يحبس احتياطيًا يعتبر موقوفًا عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف راتبه ، وبعد انتهاء الحبس يصرف له ما سبق إيقافه إذا حفظ التحقيق أو حكم ببراءته .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
65- بالنسبة للمادة (65) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
كل موظف يحبس تنفيذًا لحكم قضائي يعتبر موقوفًا عن عمله ويحرم من راتبه خلال مدة الحبس . ويجوز إعادته إلى عمله بعد انقضاء المدة مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية عند الاقتضاء .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
66- بالنسبة للمادة (66) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
إذا وجهت للموظف تهمة جنائية فلا يجوز مساءلته تأديبيًا فيما يتعلق بأي عنصر من عناصر التهمه الجنائية إلا بعد صدور أمر أو حكم فيها ، ولا يمنع صدور أمر بحفظ التحقيق أو الحكم بالبراءة من المساءلة التأديبية إذا توافرت أسبابها .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
67- بالنسبة للمادة (67) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي : أ - التنبيه شفويًا . ب - الإنذار كتابيًا . ج - الحرمان من العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر . د - الوقف عن العمل مع خصم الراتب لمدة لا تجاوز شهر خلال السنة ولا تزيد على عشرة أيام للمرة الواحدة . هـ – الفصل من الخدمة . أما بالنسبة للموظفين شاغلي الوظائف العليا ومن في درجتهم والوظائف الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية : أ - التنبيه شفويًا . ب - الإنذار كتابيًا . ج - الفصل من الخدمة .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بأن تبقى المادة كما وردت من الحكومة مع تصحيح الخطأ النحوي في البند (د) من شهر إلى "شهراً" .
نص المادة بعد التعديل :
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي : أ - التنبيه شفويًا .
ب - الإنذار كتابيًا . ج - الحرمان من العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .
د - الوقف عن العمل مع خصم الراتب لمدة لا تجاوز شهراً خلال السنة ولا تزيد على عشرة أيام للمرة الواحدة . هـ – الفصل من الخدمة . أما بالنسبة للموظفين شاغلي الوظائف العليا ومن في درجتهم والوظائف الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية: أ - التنبيه شفويًا . ب - الإنذار كتابيًا . ج - الفصل من الخدمة .
68- بالنسبة للمادة (68) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
فيما عدا شاغلي الوظائف العليا ومن في درجتهم ، يكون الاختصاص بإحالة الموظف إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية عليه للسلطة المختصة ، ويجوز لها إسناد الاختصاص بمباشرة التحقيق الإداري إلى دائرة الشئون القانونية .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة باستبدال (ديوان الخدمة المدنية) بـ (دائرة الشئون القانونية) الواردة في نهاية نص المادة . وإضافة فقرة جديدة إلى المادة هي : ( وإذا جاءت توصية لجنة التحقيق المشكلة بموجب المادة (62) أو المشكلة في ديوان الخدمة المدنية بموجب هذه المادة ، بفرض عقوبة الفصل بحق الموظف فيجب إحالته من الجهة المختصة إلى مجلس تأديب يشكل بقرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية برئاسة ممثل عن ديوان الخدمة المدنية وعضوية ممثل عن ديوان الرقابة المالية أو ديوان الرقابة الإدارية بحسب المخالفة المنسوبة للموظف مالية كانت أم إدارية وممثل عن الجهة الحكومية التي يعمل فيها الموظف ويجب أن تكون درجة رئيس وعضوي مجلس التأديب أعلى من درجة الموظف المحال إليه . ولمجلس الـتأديب أن يفرض على الموظف المحال إليه عقوبة الفصل من الخدمة أو أي عقوبة أخرى منصوص عليها في هذا القانون يراها ملائمة للمخالفة المرتكبة . وتبين اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات المتبعة من قبل مجلس التأديب في هذا الشأن .
نص المادة بعد التعديل :
فيما عدا شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم ، يكون الاختصاص بإحالة الموظف إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية عليه للسلطة المختصة ، ويجوز لها إسناد الاختصاص بمباشرة التحقيق الإداري إلى ديوان الخدمة المدنية . وإذا جاءت توصية لجنة التحقيق المشكلة بموجب المادة (62) أو المشكلة في ديوان الخدمة المدنية بموجب هذه المادة، بفرض عقوبة الفصل بحق الموظف فيجب إحالته من الجهة المختصة إلى مجلس تأديب يشكل بقرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية برئاسة ممثل عن ديوان الخدمة المدنية وعضوية ممثل عن ديوان الرقابة المالية أو ديوان الرقابة الإدارية بحسب المخالفة المنسوبة للموظف مالية كانت أم إدارية وممثل عن الجهة الحكومية التي يعمل فيها الموظف ويجب أن تكون درجة رئيس وعضوي مجلس التأديب أعلى من درجة الموظف المحال إليه . ولمجلس الـتأديب أن يفرض على الموظف المحال إليه عقوبة الفصل من الخدمة أو أي عقوبة أخرى منصوص عليها في هذا القانون يراها ملائمة للمخالفة المرتكبة . وتبين اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات المتبعة من قبل مجلس التأديب في هذا الشأن .
69- بالنسبة للمادة (69) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
يختص مجلس الوزراء بإحالة شاغلي الوظائف العليا ومن في درجتهم إلى المساءلة التأديبية وبتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم ، كما يختص بتحديد الجهة التي تتولى التحقيق معهم . ولمجلس الوزراء إسناد مباشرة هذا الاختصاص إلى لجنة تأديبية يشكلها لهذا الغرض أو إلى السلطة المختصة .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بأن تبقى المادة كما وردت من الحكومة بعد استبدال كلمة "حكمهم" بكلمة "درجتهم" الواردة في بداية المادة .
نص المادة بعد التعديل :
يختص مجلس الوزراء بإحالة شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم إلى المساءلة التأديبية وبتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم ، كما يختص بتحديد الجهة التي تتولى التحقيق معهم . ولمجلس الوزراء إسناد مباشرة هذا الاختصاص إلى لجنة تأديبية يشكلها لهذا الغرض أو إلى السلطة المختصة .
70- بالنسبة للمادة (70) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
لا يجوز ترقية الموظف الموقوف عن العمل أو المحال إلى التحقيق أو المحاكمة الجنائية في جناية ، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة خلال مدة الوقف أو الإحالة . فإذا ثبت عدم مسئوليته أو جوزي بجزاء التنبيه أو الإنذار وجب عند ترقيته رد أقدميته في الوظيفة المرقى إليها إلى تاريخ استحقاقه لها .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
71- بالنسبة للمادة (71) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب - عدا الوفاة – من مساءلته تأديبيًا إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء خدمته . ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزينة العامة مساءلة الموظف تأديبيًا ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة ، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها . ويجوز أن توقع على من انتهت خدمته عند ثبوت إدانته غرامة لا تجاوز خمسة أمثال الراتب الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
72- بالنسبة للمادة (72) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
لا يجوز مساءلة الموظف تأديبيًا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ علم رئيسه المباشر بوقوع المخالفة أو سنة واحدة من تاريخ وقوعها أيهما أقرب . وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء . وإذا تعدد الموظفون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضد أي منهم إجراءات قاطعة للمدة . ومع ذلك إذا نشأ عن الفعل جريمة جنائية فلا يسقط الحق في توقيع الجزاء التأديبي إلا بانقضاء الدعوى الجنائية .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
73- بالنسبة للمادة (73) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات التاليـة : أ - ستة أشهر في حالة التنبيه والإنذار. ب - سنة في حالة الحرمان من العلاوة الدورية والوقف عن العمل مع خصم الراتب . ويتم المحو بقرار من السلطة المختصة بالنسبة لغير شاغلي الوظائف العليا إذا تبين لها أن سلوك الموظف وعمله مرضي وذلك من واقع تقارير الكفاية السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه ، ويكون المحو بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من السلطة المختصة . ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ، ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له ، وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة الموظف .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بأن تبقى المادة كما وردت من الحكومة، مع إجراء التعديل الآتي:
- استبدال كلمة "مُرضيان" بكلمة "مرضي" الموجودة في البند (ب) .
نص المادة بعد التعديل :
تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات التاليـة : أ - ستة أشهر في حالة التنبيه والإنذار . ب- سنة في حالة الحرمان من العلاوة الدورية والوقف عن العمل مع خصم الراتب. ويتم المحو بقرار من السلطة المختصة بالنسبة لغير شاغلي الوظائف العليا إذا تبين لها أن سلوك الموظف وعمله مرضيان وذلك من واقع تقارير الكفاية السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه ، ويكون المحو بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من السلطة المختصة. ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ، ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له ، وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة الموظف .
الفصل الثاني عشر
انتهاء الخـدمــة
74- بالنسبة للمادة (74) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب التالية : أ - بلوغ السن المقررة لترك الخدمة . ب - الإحالة المبكرة إلى التقاعد. ج - عدم اللياقة للخدمة صحياً . د – الاستقالة . هـ – فقد الجنسية البحرينية . و- الحكم النهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ويكون الفصل جوازيًا للسلطة المختصة إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ . ومع ذلك فإذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فلا يؤدي إلى انتهاء الخدمة إلا إذا قدرت السلطة المختصة بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل. ز - الفصل من الخدمة بقرار تأديبي أو بالعزل بحكم قضائي. ح - إلغاء الوظيفة .ط - الفصل بغير الطريق التأديبي ، وفقاً للحالات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وذلك دون إخلال بأحكام القوانين والأنظمة المقررة لذلك . ي – الوفاة.
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بأن يبقى نص المادة كما ورد من الحكومة مع إضافة عبارة "وفقاً للقوانين والأنظمة المقررة لذلك" إلى آخر البند (ب) .
نص المادة بعد التعديل :
تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب التالية : أ - بلوغ السن المقررة لترك الخدمة . ب - الإحالة المبكرة إلى التقاعد وفقاً للقوانين والأنظمة المقررة لذلك . ج - عدم اللياقة للخدمة صحياً . د - الاستقالة . هـ – فقد الجنسية البحرينية و- الحكم النهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ويكون الفصل جوازياً للسلطة المختصة إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ . ومع ذلك فإذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فلا يؤدي إلى انتهاء الخدمة إلا إذا قدرت السلطة المختصة بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل . ز - الفصل من الخدمة بقرار تأديبي أو بالعزل بحكم قضائي. ح - إلغاء الوظيفة . ط - الفصل بغير الطريق التأديبـي ، وفقًا للحالات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وذلك دون إخلال بأحكام القوانين والأنظمة المقررة لذلك . ي – الوفاة .
75- بالنسبة للمادة (75) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
تنتهي خدمة الموظف ببلوغه سن الستين ما لم تقرر السلطة المختصة بالتعيين تمديد مدة خدمته وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة . واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز إحالة الموظف للتقاعد قبل بلوغه السن المقررة بناء على طلبه ، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المقررة لذلك .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بأن يبقى نص المادة كما ورد من الحكومة بعد إضافة "وتعديلاته" إلى آخر الفقرة الأولى من المادة .
نص المادة بعد التعديل :
تنتهي خدمة الموظف ببلوغه سن الستين ما لم تقرر السلطة المختصة بالتعيين تمديد مدة خدمته وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته . واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز إحالة الموظف للتقاعد قبل بلوغه السن المقررة بناء على طلبه ، وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة المقررة لذلك .
76- بالنسبة للمادة (76) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته ، ويكون طلب الاستقالة مكتوبًا وغير معلقًا على شرط أو مقترنًا بقيد وإلا اعتبر الطلب كأن لم يكن . ولا تنتهي خدمة الموظف إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ، ويجب البت في الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون . فإذا أحيل الموظف إلى التحقيق فلا تقبل استقالته إلا بعد التصرف في التحقيق بغير جزاء الفصل من الخدمة . وفى جميع الأحوال يجب على الموظف أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو ينقضي الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة .
توصية اللجنة :
- الإبقاء على النص الوارد من الحكومة دون تعديل ، وذلك بعد إجراء التعديلات
التالية :
- استبدال كلمة "معلق" بكلمة "معلقاً" .
- استبدال كلمة "مقترن" بكلمة "مقترناً" .
نص المادة بعد التعديل :
للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته ، ويكون طلب الاستقالة مكتوباً وغير معلق على شرط أو مقترن بقيد وإلا اعتبر الطلب كأن لم يكن . ولا تنتهي خدمة الموظف إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ، ويجب البت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون .
فإذا أحيل الموظف إلى التحقيق فلا تقبل استقالته إلا بعد التصرف في التحقيق بغير جزاء الفصل من الخدمة . وفى جميع الأحوال يجب على الموظف أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو ينقضي الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة .
77- بالنسبة للمادة (77) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
يعتبر الموظف مستقيلاً إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يومًا متصلة أو ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة ويتعين إنذار الموظف كتابة بعد خمسة أيام من بداية الانقطاع .
فإذا قدم الموظف خلال العشرين يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول يجوز للسلطة المختصة احتساب مدة الانقطاع إجازة سنوية أو مرضية إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك وإلا اعتبرت إجازة بدون راتب .
فإذا لم يقدم الموظف أسبابًا تبرر الانقطاع أو قدمها ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل في حالة الانقطاع المتصل ، ومن تاريخ إتمام مدة الثلاثين يومًا في حالة الانقطاع غير المتصل .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالإبقاء على نص المادة كما ورد من الحكومة بعد تعديل العبارة الأخيرة من الفقرة الأولى وهي "من بداية الانقطاع" إلى "في الحالة الأولى وعشرين يوماً في الحالة الثانية" .
نص المادة بعد التعديل :
يعتبر الموظف مستقيلاً إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يومًا متصلة أو ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة ويتعين إنذار الموظف كتابة بعد خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرين يومًا في الحالة الثانية .
فإذا قدم الموظف خلال العشرين يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول يجوز للسلطة المختصة احتساب مدة الانقطاع إجازة سنوية أو مرضية إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك وإلا اعتبرت إجازة بدون راتب .
فإذا لم يقدم الموظف أسبابًاتبرر الانقطاع أو قدمها ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل في حالة الانقطاع المتصل ، ومن تاريخ إتمام مدة الثلاثين يوماً في حالة الانقطاع غير المتصل .
78- بالنسبة للمادة (78) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
يصرف للموظف راتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة بالمادة (74) من هذا القانون . وفى حالة الفصل لعدم اللياقة الصحية يستحق الموظف راتبه كاملاً لغاية استنفاذ إجازته المرضية أو إحالته إلى التقاعد بناء على طلبه .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالإبقاء على النص الوارد من الحكومة مع تعديل (استنفاذ) إلى (استنفاد) في الفقرة الثانية .
نص المادة بعد التعديل :
يصرف للموظف راتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة بالمادة (74) من هذا القانون . وفي حالة الفصل لعدم اللياقة الصحية يستحق الموظف راتبه كاملاً لغاية استنفاد إجازته المرضية أو إحالته إلى التقاعد بناء على طلبه .
الباب الثالث
الأحكـــام الختـاميـة
79- بالنسبة للمادة (79) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على راتب الموظف - أو أية مبالغ أخرى مستحقة له بسبب الوظيفة -إلا وفاء لنفقة أو لدين محكوم به من القضاء أو لأداء ما يكون مستحقًا للدولة من الموظف بسبب الوظيفة .
ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز عليه كل شهر عن ربع المبالغ المستحقة
للموظف ، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
80- بالنسبة للمادة (80) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
لا تسمع عند الإنكار بانقضاء خمس سنوات دعوى الموظف بالمطالبة بما يستحق بسبب الوظيفة ، وتبدأ فترة عدم سماع الدعوى من تاريخ الاستحقاق . كما لا تسمع عند الإنكار بانقضاء خمس سنوات دعوى استرداد ما صرفته الحكومة بغير وجه حق إلى الموظف بسبب الوظيفة . وتبدأ فترة عدم سماع الدعوى من تاريخ الصرف . وتكون المدة خمسة عشرة سنة في حالة ما إذا كان الصرف قد تم بغش أو تدليس من الموظف . وتنقطع المدة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين بأية مطالبة كتابية من الموظف أو الجهة الحكومية المختصة .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالإبقاء على النص الوارد من الحكومة بعد استبدال "خمس عشرة" بـ "خمسة عشرة" الواردة في الفقرة الثالثة من المادة .
نص المادة بعد التعديل :
لا تسمع عند الإنكار بانقضاء خمس سنوات دعوى الموظف بالمطالبة بما يستحق بسبب الوظيفة ، وتبدأ فترة عدم سماع الدعوى من تاريخ الاستحقاق . كما لا تسمع عند الإنكار بانقضاء خمس سنوات دعوى استرداد ما صرفته الحكومة بغير وجه حق إلى الموظف بسبب الوظيفة . وتبدأ فترة عدم سماع الدعوى من تاريخ الصرف. وتكون المدة خمس عشرة سنة في حالة ما إذا كان الصرف قد تم بغش أو تدليس من الموظف . وتنقطع المدة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين بأية مطالبة كتابية من الموظف أو الجهة الحكومية المختصة .
81- بالنسبة للمادة (81) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
يجوز للسلطة المختصة تفويض أي من وكلاء الوزارة أو الوكلاء المساعدين ومن في درجتهم لمباشرة بعض الاختصاصات المخولة إليها بموجب أحكام هذا القانون .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالإبقاء على نص المادة، كما ورد من الحكومة بعد استبدال كلمة "حكمهم" بكلمة "درجتهم" الواردة بعد عبارة "أو الوكلاء المساعدين ومن في" .
نص المادة بعد التعديل :
يجوز للسلطة المختصة تفويض أي من وكلاء الوزارة أو الوكلاء المساعدين ومن في حكمهم لمباشرة بعض الاختصاصات المخولة إليها بموجب أحكام هذا القانون .
82- بالنسبة للمادة (82) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
تنشأ في كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون لجنة يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة برئاسة وكيل وزارة مساعد على الأقل أو من في حكم وظيفته تختص بالنظر في الطعون المقدمة من الموظفين غير شاغلي الوظائف العليا ومن في درجتهم من القرارات التي تمس حقًا من حقوقهم الوظيفية ، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويكون تظلم شاغلي الوظائف العليا ومن في درجتهم من القرارات الصادرة بشأنهم أمام مجلس الوزراء وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات .
توصية اللجنة :
- تعديل صياغة نص الفقرة الأولى إلى التالي : " تنشأ في كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون لجنة يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة برئاسة وكيل وزارة مساعد أو من في حكم وظيفته تختص بالنظر في التظلمات المقدمة من الموظفين غير شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم من القرارات التأديبية التي اتخذت بحقهم ومن القرارات التي تمس حقاً من حقوقهم الوظيفية، وذلك خلال ثلاثين يومًا من إخطارهم بهذه القرارات ، وعلى اللجنة البت في هذه التظلمات خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمها، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون إصدار قرار بشأنها رفضًا لها . ولمن رفض تظلمه صراحة أو حكمًا الطعن على القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو من تاريخ رفضه حكمًا. وللمحكمة أن تصدر الأحكام التالية بشأن دعوى الطعن :
1- رفض الدعوى . 2- إلغاء القرار . 3- إلغاء القرار مع الحكم بالتعويض بناءاً على طلب المدعي إن كان له مقتضى . 4- تعديل القرار . أما الفقرة الثانية فتبقى كما هي مع إضافة نص جديد إلى آخرها وهو : " وتطبق ذات الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بشأن مدة البت في التظلم ومدة الطعن ، أمام المحكمة المختصة والأحكام التي تصدرها" . استبدال كلمة "حكمهم") بكلمة "درجتهم" الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة .
نص المادة بعد التعديل :
تنشأ في كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون لجنة يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة برئاسة وكيل وزارة مساعد أو من في حكم وظيفته تختص بالنظر في التظلمات المقدمة من الموظفين غير شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم من القرارات التأديبية التي اتخذت بحقهم ومن القرارات التي تمس حقًا من حقوقهم الوظيفية، وذلك خلال ثلاثين يومًا من إخطارهم بهذه القرارات، وعلى اللجنة البت في هذه التظلمات خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمها ، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون إصدار قرار بشأنها رفضًا لها . ولمن رفض تظلمه صراحة أو حكماً الطعن على القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو من تاريخ رفضه حكمًا. وللمحكمة أن تصدر الأحكام التالية بشأن دعوى الطعن : 1- رفض الدعوى . 2- إلغاء القرار . 3- إلغاء القرار مع الحكم بالتعويض بناءاً على طلب المدعي إن كان له مقتضى . 4- تعديل القرار . ويكون تظلم شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم من القرارات الصادرة بشـأنهم أمام مجلس الوزراء وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات . وتطبق ذات الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بشأن مدة البت في التظلم ومدة الطعن، أمام المحكمة المختصة والأحكام التي تصدرها .
83- بالنسبة للمادة (83) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
يتولى ديوان الخدمة المدنية إصدار التعليمات والتوجيهات والنشرات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون ومتابعة تنفيذها .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
84- بالنسبة للمادة (84) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
على الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تمد ديوان الخدمة المدنية بكافة البيانات التي يطلبها وأن تسهل لمندوبيه الاطلاع على السجلات والملفات وغيرها مما تقتضيه ممارسة اختصاصاته . كما يجب عليها أن ترد على ملاحظات الديوان في أي شأن من شئون الخدمة المدنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها إليها .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بأن يبقى نص المادة كما هو من الحكومة مع استبدال "تزّود"
بـ "تمد" في الفقرة الأولى من المادة .
نص المادة بعد التعديل :
على الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تزود ديوان الخدمة المدنية بكافة البيانات التي يطلبها وأن تسهل لمندوبيه الاطلاع على السجلات والملفات وغيرها مما تقتضيه ممارسة اختصاصاته .
كما يجب عليها أن ترد على ملاحظات الديوان في أي شأن من شئون الخدمة المدنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها إليها .
85- بالنسبة للمادة (85) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة والقرارات يستمر العمل بالأنظمة والقرارات والتعاميم السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،
عبدالجليل الطريف
محمد هادي الحلواجي
نائب رئيس لجنة الشئون
رئيــس لجنـة الشئون
التشريعية والقانونية
التشريعية والقانونية
( انتهى التقرير)
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، سيدي الرئيس ، السادة الأعضاء اسمحوا لي أن أعطيكم نبذة سريعة قبل البدء بالنقاش في هذا المشروع بقانون . على إثر استلام لجنة الشئون التشريعية والقانونية مشروع قانون الخدمة المدنية في شهر يونيو الماضي عقدت اللجنة (12) اجتماعًا خلال دوري الانعقاد العاديين الثاني والثالث للمجلس ، اطلعت فيها على ما توصل إليه مجلس النواب من قرارات ، كما استأنست اللجنة بالآراء التي تقدم بها بعض السادة أعضاء مجلس الشورى واللجنة المؤقتة للمرأة والطفل بالمجلس ، كما تمت مقارنة المشروع مع القوانين المشابهة في الدول الخليجية والعربية الشقيقة ، وقامت اللجنة بالاجتماع مع المسئولين في ديوان الخدمة المدنية والدائرة القانونية حيث عقدت معهم (4) اجتماعات متواصلة ، نوقشت خلالها جميع مواد المشروع ، وتم تبادل الآراء حولها في جوٍ ساده التفاهم والتعاون . سيدي الرئيس ، السادة الأعضاء ، تأتي أهمية هذا المشروع من كونه ينظم شئون شريحة واسعة من المواطنين يقدمون خدماتهم للوطن وهم بذلك يستحقون الرعاية والتشجيع في إطار من العدالة والقانون ، لقد بذلت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالتعاون مع المسئولين في ديوان الخدمة المدنية الجهود اللازمة لتحقيق هذه الأهداف . من هذا المنطلق - سيدي الرئيس ، السادة الأعضاء - توصي اللجنة بالموافقة على المشروع من حيث المبدأ ومن ثم بالتوصيات المشار إليها في هذا التقرير الذي بين أيديكم والمقدم لمجلسكم الموقر ، وإني واثق أن مجلسكم الموقر سيثري هذا الموضوع ويضيف إليه ما يراه مناسبًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، نفتح الآن باب المناقشة العامة حول هذا المشروع ، وأبدأ بالأخ فؤاد الحاجي فليتفضل .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود بادئ ذي بدء أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية على حضوره وإلى الأخ وكيل ديوان الخدمة المدنية وبقية ممثلي الديوان على سعة صدرهم خلال الاجتماعات المكثفة بينهم وبين أعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وعلى الجهود التي بذلوها معنا أثناء مناقشة مشروع القانون هذا ، والشكر موصول أيضًا إلى أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب على التعديلات الجوهرية التي أدخلوها على هذا القانون . سيدي الرئيس ، لقد أدخلت لجنة الشئون التشريعية والقانونية تعديلات على مشروع قانون إصدار قانون الخدمة المدنية ، والتعديلات والنواقص والثغرات التي أوصت بها اللجنة نصت عليها مواد الدستور ، كما أنها من صميم نصوص ميثاق العمل الوطني ، وتأتي أهميتها لأنها تمس (40) ألفًا من موظفي الحكومة ، كما أنها تضيف مكتسبات لكل المشمولين في هذا القانون ، حيث إننا نطالب بتفعيل كل ما جاء في مواد الدستور وكل ما جاء في نصوص ميثاق العمل الوطني ومدى تطابقها وعدم مخالفة مشروعات القوانين لها في ظل الإصلاح السياسي والاجتماعي الذي أطلقه سيدي جلالة الملك وبدعم ومساندة من صاحب السمو رئيس الوزراء ، مكررًا شكري لجميع أعضاء المجلس الموقر لتثبيت مشروع القانون هذا والسرعة في مناقشته لأهميته القصوى ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، الموضوع له علاقة بالسؤال الذي وجهته إلى سعادة الأخ محمد بن إبراهيم المطوع وزير شئون مجلس الوزراء بخصوص القوانين التمييزية ضد المرأة ، لذا أحببت أن أسجل شكري وامتناني للحكومة الموقرة لتطبيقها كل ما ذكره سعادته وما جسدته من خلال هذا القانون ، وللأمانة والتاريخ لابد أن نسجل للحكومة برئاسة صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر الدور القيم الذي تقوم به ، وكذلك دور السلطة التشريعية المتكامل بغرفتيها ، فالإخوان في مجلس النواب لم يقصروا ، والشكر موصول إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية رئيسًا وأعضاء على الجهود الكبيرة والهامة والنوعية بما تمثل من إضافات على مواد مشروع القانون . سيدي الرئيس ، إن آلية العمل في مجلس الشورى جعلت جميع اللجان تساهم بمرئياتها حول هذا المشروع وهذا بقيادة سعادتكم ، خاصة أنني عضو في اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل . وقد أضفنا تعديلات مهمة على موضوع حقوق المرأة والأمومة ، وبالتالي انعكست هذه التعديلات إيجابيًا على هذا المشروع ، وأنا أشكر الإخوة النواب الذين أضافوا على هذا المشروع . إن التعديلات التي أضافتها لجنة الشئون التشريعية والقانونية والمرئيات التي قدمتها اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل بخصوص حقوق المرأة العاملة وبشأن ساعات الرضاعة وإجازات الوضع ؛ جميعها مرئيات من أجل إلغاء التمييز والعنف بجميع أشكاله في هذا القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أشكر لجنة الشئون التشريعية والقانونية على جهودها في إعداد هذا التقرير ، ولدي ملاحظة عامة على هذا المشروع ، بناءً على ما استمعنا له من سعادة الأخ محمد بن إبراهيم المطوع وزير شئون مجلس الوزراء حول التمييز ضد المرأة . لقد أتى هذا المشروع وهناك تعديلات كثيرة أدخلت من قبل اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل بشأن أوضاع المرأة ، ولكي يأخذ هذا القانون الموقع الصحيح في عدم التمييز ضد المرأة أرى ضرورة أن تكون هناك مادة يذكر فيها عند تطبيق أحكام هذا القانون مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الجنسين ، هذه الفقرة إذا وضعت ستؤكد ما جاء في الدستور في المادة (16) الفقرة (ب) التي تنص على التالي : " المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقًا للشروط التي يقررها القانون " ، إن وجود مثل هذه الفقرة يدعم التوجه العام للمملكة في عدم التمييز في قانون الخدمة المدنية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى أصحاب الاختصاص ممن ساهموا في وضع مشروع القانون هذا ، كما أخص بالشكر لجنة الشئون التشريعية والقانونية على ما بذلته من جهد كبير لدراسة مواد القانون بشكل تفصيلي ودقيق وإدخال العديد من الإضافات المهمة والجوهرية عليه ، وقد قمت مع الأخت ألس سمعان والأخ الدكتور هاشم الباش بدراسة مواده ، وأبدينا الكثير من الإضافات والملاحظات ، وقد قامت اللجنة مشكورة بأخذ بعضها ولم تأخذ بالبعض الآخر ، وسوف نطرح مرة أخرى هذه الملاحظات على مجلسكم الموقر عند مناقشة مواد المشروع ، وأرجو أن نوفق جميعًا لإصدار قانون يعكس طموحات هذا القطاع المهم ويحمي حقوق الموظف ، ويرفع من كفاءته وإنتاجيته ليتمكن من المشاركة في عملية الإصلاح والتطوير التي يقودها سيدي جلالة الملك المفدى ويساندها سيدي صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر وسيدي سمو ولي العهد الأمين في مملكتنا الغالية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر جميع الإخوة الذين أبدوا تفاعلهم وشكرهم للجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وقبل أن يفوتني أشكر الإخوة في ديوان الخدمة المدنية على تعاونهم التام وتحملهم لبعض مشاكسات أعضاء اللجنة ، وعلى سعة صدورهم ، وأود أن أشير إلى ما تفضلت به الأخت الدكتورة فوزية الصالح بخصوص مبدإ المساواة ، فنحن في اللجنة راعينا أن نضمِّن نفس نص المادة الدستورية ضمن مشروع القانون هذا لتجنب الوقوع في أي إشكال أو لسد أي ثغرة قد يستفيد منها أي طرف ، وفي الواقع إن الإخوان لم يقصروا مع اللجنة فقد أبدوا ملاحظاتهم وكذلك أعضاء اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل ، وبعد الانتهاء من هذا المشروع رأينا أن لدينا الكثير من الأوراق والملاحظات والمساهمات بحيث لو ضمَّناها في هذا التقرير لكان التقرير كبيرًا جدًا ، لذلك طلبنا من الأمانة العامة أن توفر ما نحتاج إليه في هذا التقرير ، وقد استجابت الأمانة العامة مشكورة ، وفي الحقيقة إن آراء الإخوة لم نتجاهلها قط وإنما طرحناها جميعها على طاولة النقاش والبحث ، وما توصلنا إليه هو اجتهاد اللجنة ، ولم يُطرح هذا المشروع على المجلس إلا للوصول إلى صورة أكمل وأفضل ، وشكرًا .