الجلسة الخامسة - الثانـي والعشرين من شهر نوفمبر 2004م
  • الجلسة الخامسة - الثانـي والعشرين من شهر نوفمبر 2004م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جـدول أعمال الجلسة الخامسة لمجلس الشورى

    الاثنين 22/11/2004م الساعة 9:30 صباحًا دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التـشريـعي الأول

  • 01
    التصديق على مضبطة جلسة المجلس السابقة .
  • 02
    الرسائل الواردة :
  • __
    رسالة واردة من خمسة أعضاء وهم أصحاب السعادة : الدكتور فيصل رضي الموسوي رئيس المجلس ، عبدالرحمن محمد جمشير ، محمد هادي الحلواجي ، عبدالحسن إبراهيم بوحسين ، السيد حبيب مكي هاشم ، بخصوص اقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي على غير البحرينيين المقيمين في مملكة البحرين ( لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات ، مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية ) .
  • أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير شئون مجلس الوزراء من سعادة العضو السيد فيصل حسن فولاذ بشأن الإجراءات والتشريعات القائمة التي سوف تتقدم بها الحكومة الموقرة لمناهضة العنف ، وإلغاء القوانين التمييزية ضد المرأة في مملكة البحرين ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير العمل والشئون الاجتماعية من سعادة العضو السيد خالد حسين المسقطي بشأن الإجراءات والقيود والرسوم المحتمل تطبيقها في دراسة (ماكنزي) لإعادة هيكلة سوق العمل ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • تقرير الوفد المشارك في الاجتماع المشترك الثالث للجنتين القانونية والسياسية للاتحاد البرلماني العربي في بيروت بتاريخ 2/9/2004م .
  • 07
    تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية .
  • 08
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الخامسة
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الأول

  • ​الرقـم : 5
    التاريخ : 10 شوال 1425هـ
        22 نوفمبر 2004م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين العاشر من شهر شوال 1425هـ الموافق للثانـي والعشرين من شهر نوفمبر 2004م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسـعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمـين العام لمجلس الشورى . هذا وقد مثل الحكومة كل من:

       

      1- سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شئون مجلس الوزراء .
      2- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      3- سعادة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية .

       

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      • من وزارة شئون مجلس الوزراء :
      1- السيد خالد عبدالغفار المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .
      2- السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      1- السيد محمود رشيد محمد المستشار القانونـي لوزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      • من ديوان الخدمة المدنية :
      1- السيد أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .
      2- الشيخ راشد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد لديوان الخدمة المدنية .
      3- السيدة سامية خليل المؤيد الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة .
      4- السيد أحمد زايد الزايد الوكيل المساعد لشئون التوظيف والمجالس .
      5- السيد جعفر الشيخ السنوسي مستشار ديوان الخدمة المدنية .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول . اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة الأعضاء : عبدالرحمن جمشير ، والدكتورة بهية الجشي ، والدكتور الشيخ خالد آل خليفة ، وخالد الشريف ، وعبدالجليل الطريف ، والدكتورة فخرية ديري ، ومحمد الشروقي ، ويوسف الصالح ، ومنصور بن رجب ، وجميل المتروك ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا . ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وردتنا رسالة من صاحب السعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب تتضمن اعتذار صاحب السعادة وزير العمل والشئون الاجتماعية عن حضور هذه الجلسة وذلك بسبب سفره ، وعليه فإنه سوف تؤجل مناقشة البند الرابع من جدول الأعمال والمتعلق بالسؤال الموجه إلى سعادته إلى جلسة لاحقة .
    •  
      ولدينا اقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي على غير البحرينيين المقيمين في مملكة البحرين ، مقدم من خمسة أعضاء ، وقد قمت بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين ، وقد وافق المجلس في جلسته السابقة على هذا المشروع في مجموعه ، والآن هل يوافق المجلس على المشروع بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا المشروع . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير الوفد المشارك في الاجتماع المشترك الثالث للّجنتين القانونية والسياسية للاتحاد البرلماني العربي في بيروت بتاريخ 2/9/2004م . والتقرير مرفق بجدول أعمال الجلسة ، فهل هناك أية ملاحظات على هذا التقرير ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم لكم بجزيل الشكر على إتاحة الفرصة لي لتمثيل مجلسكم الموقر في اجتماع اللجنتين السياسية والقانونية للاتحاد البرلماني العربي . سيدي الرئيس ، كما ترون فهناك مرفق بجدول الأعمال وهو بخصوص مشروع إنشاء البرلمان العربي الانتقالي ، وبإمكان الأعضاء طرح استفساراتهم حول هذا الشأن . وهناك نقطة تمت الإشارة إليها من قبل الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي وتتمثل في أن تكون الوفود المشاركة متابعة للمشروعات من البداية حتى إقرارها من قبل رؤساء وحكام الدول العربية ، وحيث إنه حدث هناك التباس سببه تغير الوفد الممثل للشعبة البرلمانية لكل برلمان عربي في كل اجتماع مما أدى إلى الارتباك والعودة إلى الوراء ، إذ إن كل عضو جديد يمثل شعبة برلمانية لدولته يقوم بطرح تساؤلات وإشكالات كان قد تم حلها والاتفاق عليها في الاجتماعات السابقة ، فأود أن أشير إلى هذه النقطة المهمة ، فالتمثيل الدائم للوفد منذ البداية ستكون له أهميته من حيث إنجاز المشروع في أسرع وقت ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى الزميل عبدالرحمن الغتم وإلى النائب محمد الكعبي على هذا التقرير الشامل والمفصل . سيدي الرئيس ، نحن نتفق ونؤازر الأهداف السياسية والتنموية التي من شأنها تعزيز الديمقراطية في العالم العربي والتي سوف تحسن أداء منظمات العمل العربية والمشتركة لتتكيف مع المستجدات الدولية ولإسماع صوتها في كل عاصمة وطنية ، ولكن كنا نتمنى إعطاء قدر أكبر من الصلاحيات واقتراح التشريعات الخاصة . فاعتمادًا على ما جاء في الفقرة (و) والفقرة (ك) من المادة (9) من النظام الأساسي للبرلمان العربي الانتقالي والذي جاء في آخر الفقرة (و) باعتماد اقتراحات القوانين الواردة من أعضاء البرلمان العربي الانتقالي وفقًا لاختصاصاته ، وكما جاء في الفقرة (ك) طلب الحصول على الرأي الاستشاري من محكمة العدل العربية بشأن أي مسألة تتعلق باختصاصاته أو سلطاته ؛ فإن التساؤل الذي يطرح نفسه هو : هل تم إعداد دستور عربي لرقابة صحة وسلامة القوانين من الناحية الشكلية وكذلك من الناحية القانونية ؟ وكيف ستكون الرقابة على هذه القوانين في غياب مثل هذا الدستور ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم بجزيل الشكر للأخ فؤاد الحاجي على هذه النقطة القيمة ، وبالنسبة للشق الأول من كلامه فكما تعلمون أن هذا البرلمان هو برلمان انتقالي لن تتم الموافقة عليه إلا بعد اعتماده من قبل رؤساء الدول العربية المشتركة في الاتحاد البرلماني العربي ، وسيكون من ضمن هذه الاختصاصات دراسة اقتراحات القوانين الواردة واعتمادها . وبالنسبة للشق الثاني بخصوص طلب الحصول على استشارة محكمة العدل العربية فهناك مشروع قائم في جامعة الدول العربية بإنشاء محكمة عدل عربية سيكون لها ثقل وأهمية كبيرة بالنسبة للدول العربية المشاركة في الاتحاد البرلماني العربي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ سعود كانو .

      العضو سعود كانو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن إنشاء هذا البرلمان هو الخطوة الأولى نحو تحقيق تعاون عربي على جميع المستويات ، الذي يحقق بدوره قوة عربية مشتركة تكون درعًا لجميع الدول العربية من أي غزو خارجي يهدد كيان هذه الأمة . ولكن ورد في المادة (10) من النظام الأساسي أن يكون الاجتماع مرتين في السنة وكنا نتمنى أن تكون الاجتماعات أكثر من مرتين وذلك لمواكبة التطورات والأحداث التي تعصف بالمنطقة ، وعلى ضوء هذه الاجتماعات يقدم الأعضاء اقتراحاتهم وآراءهم لمجالسهم التي تقدمها بدورها للقيادات السياسية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن التقرير الذي تقدم به الأخ عبدالرحمن الغتم تقرير وافٍ ، ولكن هناك نقطة رئيسية وهي أن عملية التحول من الاتحاد إلى البرلمان كنا قد ناقشناها في فترة سابقة ، ولم يكن الخلاف على تكوين البرلمان ، لأنه سيكون تقريبًا مثل الاتحاد ، وستكون للبرلمان مزايا عالمية ، ولكن الخلاف كان يدور حول أن هذا البرلمان سيكون تحت أي مظلة ، فهل سيكون تحت مظلة الجامعة العربية أم غيرها ؟ وبعض الوفود المشاركة في المؤتمر كانت للأسف غير قادرة على إعطاء رأي في الموضوع ، وكانت تقول إنها سوف ترجع إلى حكوماتها أولاً في هذا الصدد ، لكنه مادامت هذه الوفود ممثلة لشعوبها فكان عليها أن تتخذ قرارها في هذا الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الاجتماع الأخير تم التشاور مع سعادة الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس - جزاه الله خيرًا - حيث قدمنا ورقة ، وقد أطلعت سعادتكم عليها قبل المشاركة في هذا الاجتماع ، حوت عدة اقتراحات تقدمنا بها ، وخلال الاجتماع تم حصر جميع الملاحظات التي تقدمتْ بها جميع الوفود المشاركة وتم إنشاء لجنة مصغرة خرجت بهذا المقترح الذي هو أمام سعادتكم مع الأخذ في الاعتبار جميع النقاط التي قدمها الإخوان الأعضاء الممثلون لجميع البرلمانات العربية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تبيَّن من التقرير في إعلان بيروت أن هناك مطالبة بتشكيل لجان جديدة في الاتحاد البرلماني العربي ولاسيما اللجنتين الخاصتين بالمعوقين ومكافحة الفساد ، وأثناء اطلاعي اليوم على جريدة الأيام علمت أنه قد اختير النائب الدكتور علي أحمد من مجلس النواب للجنة البرلمانية لمكافحة الفساد . سيدي الرئيس ، هل لدى مكتب المجلس نية في اختيار أحد الأعضاء لإحدى هاتين اللجنتين ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن الآن ننتظر التقرير حول هذا الاجتماع ، لأنه لم تصلنا الدعوة إلى هذا الاجتماع إلا في وقت متأخر جدًا ولم نتمكن من ترشيح عضو من المجلس لأن ذلك كان قبل عطلة العيد بيوم واحد ، فاتفقنا مع مجلس النواب على أن يكون التمثيل مشتركًا بأن يمثل النائب الدكتور علي أحمد الشعبة البرلمانية بغرفتيها ، ونحن في انتظار التقرير حول هذا الاجتماع ، ولنا حق ترشيح أحد الأعضاء لتمثيل الشعبة البرلمانية ، هل هناك أية ملاحظات أخرى على هذا التقرير ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه لصاحب السعادة وزير شئون مجلس الوزراء والمقدم من سعادة العضو السيد فيصل حسن فولاذ بشأن التشريعات القائمة التي سوف تتقدم بها الحكومة الموقرة لمناهضة العنف وإلغاء القوانين التمييزية ضد المرأة في مملكة البحرين ، ورد سعادته موجود أمامكم في جدول الأعمال ، فهل يكتفي العضو السائل بالرد المرفق أم يريد التعقيب عليه ؟ تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، باعتبار أن الموضوع معني بحقوق الإنسان ومكانة مملكة البحرين المشرفة في هذا الجانب أحببت بداية أن أستهل كلمتي قائلاً : إن العفو من شيم العظماء ، ويرسخ الإصلاحات ، فلذلك أوجِّه خالص الإشادة والترحيب من هذا المنبر إلى سيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على إصداره مرسومه الملكي الذي قضى بالعفو عن الأستاذ عبدالهادي الخواجة وإسقاط العقوبة المتبقية عنه وبالإفراج عن بقية الموقوفين في قضية التجمهر ، وهذا ليس غريبًا على جلالة الملك وهو الذي قاد مملكة البحرين لتفخر بنفسها حقوقيًا حين أخلى السجون من معتقلي الرأي والعمل السياسي في خطوة شجاعة تحسب لجلالته مؤكدة سعي سموَّه الصادق لتغيير وجه البحرين وبدء ثورة إصلاح تكبر بسواعد أبناء الوطن ، شعارها الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والرأي والشفافية وهي التي تؤكد أن جلالته لن يقبل أبدًا بأي تراجعات تبعد الجميع عن الوصول لحلم يفترض أن نسعى جميعًا لجعله واقعًا متجسدًا ، حلم الأيام الجميلة التي لم نعشها بعد . والشكر موصول إلى حكومتنا الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه على كل المساندة والتأييد التي تقدمها لتعزيز وإنجاح المشروع الإصلاحي لجلالة الملك . وكذلك الشكر موصول إلى كل مؤسسات المجتمع المدني والصحافة على المساندة والتأييد والتعزيز لحقوق الإنسان بالمملكة . والآن أنتقل إلى تعقيبـي على الرد فأتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى الأخ العزيز صاحب المعالي سعادة الأستاذ محمد بن إبراهيم المطوع وزير شئون مجلس الوزراء على سرعة استجابته ورده الكريم على السؤال الذي وجهته بخصوص مناهضة العنف والتمييز ضد المرأة في مملكة البحرين ، وهذا يؤكد للجميع التعاون والتنسيق والدعم المشترك بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ، ونسجل هنا تقديرنا الكبير للخطوات الهامة التي قطعتها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر في هذا الشأن ، وخصوصًا أن صاحب السمو رئيس الوزراء قد أشار في برنامج عمل الحكومة الذي قُدم إلى المجلس الوطني وفي كل تصريحاته الرسمية وفي مقابلاته الأهلية والشعبية خصوصًا في شهر رمضان المبارك ؛ إلى اهتمامه بالمرأة وإلغاء كل تمييز ضدها ، وأنه أكد مرارًا أن أهمية تعزيز مكانة المرأة وانخراطها في العمل والحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها ، وتعزيز دورها الأسري ؛ من أجلَّ اهتمامات سموه والحكومة الموقرة . سيدي الرئيس ، تمثل ظاهرة العنف ضد المرأة أحد أخطر الأمراض الاجتماعية ، كما تعتبر مؤشرًا خطيرًا لتراجع القيم الإنسانية والدينية والأخلاقية في المجتمع البحريني ، حيث تترتب عليها جملة من النتائج السلبية على صعيدَي المجتمع والأسرة ، فعلى صعيد المجتمع تفرز هذه الظاهرة حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي ، وتقلل من درجة انخراط المرأة في العمل والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها . أما على صعيد الأسرة فأبرز هذه النتائج التفكك الأسري الناتج عن زيادة حالات الطلاق وما يترتب عليها من احتمال ضياع الأبناء ، وكذلك فتح فجوة اجتماعية كبيرة تفرز شرورًا متعددة الرؤوس للمجتمع . إن لهذه الظاهرة تكلفة اجتماعية واقتصادية كبيرة يتحمل أعباءها بالتساوي كل من الدولة والمجتمع والأسرة . وبالنظر إلى تزايد وتيرة العنف غير المبرر بكافة مسمياته ضد المرأة في كافة المجتمعات عمومًا وفي مجتمعنا بشكل خاص ، ونتيجة لقصور القوانين الجزائية الرادعة لمرتكبي مثل هذه الجرائم من جهة ، وتغاضي السلطات أو تهاونها عن تطبيق الحد الأقصى من العقوبات في مثل هذه الجرائم من جهة أخرى ، ونظرًا لهذه الظاهرة فقد تبنت منظمة العفو الدولية في مارس - آذار 2004م إطلاق حملة عالمية لمناهضة العنف ضد المرأة وعممت فيها تقريرها المفصل تحت شعار ( مصائرنا بأيدينا ... فلنضع حدًّا للعنف ضد المرأة ) ، والذي سلطت فيه الضوء على مسئولية الدولة والمجتمع والأفراد لوضع حد لهذه الظاهرة المتنامية . سيدي الرئيس ، إن تعريف العنف ضد المرأة كما جاء في إعلان القضاء على العنف ضد المرأة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة هو : " كل فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه أو من المحتمل أن يترتب عليه أذىً أو معاناة من الناحية الجسمانية أو النفسية أو الجنسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة " . وليسمح لي سعادة الرئيس بأن أعرض بعض الملاحظات على رد صاحب السعادة محمد بن إبراهيم المطوع وزير شئون مجلس الوزراء بخصوص هذا الموضوع . سيدي الرئيس ، تعتبر إساءة معاملة المرأة في الحياة فضيحة خفية ، تتخطى الحدود الإقليمية والعرقية والثقافية والدينية ، فعلى سبيل المثال في بريطانيا تعنَّف امرأتان أسبوعيًا على يد زوج أو رجل . وفي رواندا اغتصبت ما بين (250) ألف إلى (500) ألف امرأة في العام 1994م . كذلك جرائم قتل الشرف وتشويه الأعضاء الجسدية منتشرة في العالم وخصوصًا الدول النامية . سيدي الرئيس ، لماذا جاء هذا السؤال ؟ لأن التمييز والعنف ضد المرأة هو انتهاك لحقوق الإنسان ، ولأن حقوق المرأة هي من حقوق الإنسان ، ولأن المرأة تشكل نصف المجتمع بمملكة البحرين ، حيث إن عدد الإناث البحرينيات في العام 2003م هو حوالي (212) ألف فرد ، في حين إن عدد الإناث غير البحرينيات في العام 2003م هو حوالي (81) ألف فرد ، أي أن مجموع الإناث البحرينيات وغير البحرينيات في العام 2003م هو حوالي (293) ألف فرد من أصل (689) ألف نسمة بمملكة البحرين ، أي أن المرأة تشكل في المملكة حوالي نسبة (42%) من مجموع السكان . ما هو حجم ظاهرة العنف ضد المرأة في البحرين ؟ حسب إحدى الدراسات الميدانية التي أجريت مؤخرًا وأكدها سعادة الوزير فإنها تشكل نسبة (29.4%) . سيدي الرئيس ، ما الذي يمكن أن يضيفه هذا السؤال ؟ بصفتنا أعضاء مجلس الشورى فنحن واعون وملمون بهذا الموضوع ونضعه في حسابنا ونحن مضطلعون بأنشطتنا التشريعية ، ولكي ننقل إلى عامة الجمهور ما يمكن أن نفعله نقوم بالتالي : - التشجيع على إجراء سؤال برلماني بشأن الموضوع . - تعبئة الرأي العام المحلي لتأييد انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، حيث انضمت إليها مملكة البحرين في 18 يونيو 2002م . - استغلال الإجراءات البرلمانية للاستفسار عن نوايا الحكومة الموقرة بشأن تفعيل وتطبيق هذه الاتفاقية وإدراجها في النظم القانونية الوطنية والتحقق من حالة التعاون . كذلك - سيدي الرئيس - لابد أن تشارك اللجان الفاعلة في مجلس الشورى ومجلس النواب في عملية متابعة إعداد التقارير للّجنة المعنية . - تحديد مدى سلامة التحفظات التي أبدتها مملكة البحرين على بعض بنود الاتفاقية . ولدي هنا
      - سيدي الرئيس - بعض الأسئلة العامة عن الرد الكريم الذي قدمه سعادة وزير شئون مجلس الوزراء : أولاً : بخصوص المشاركة السياسية : - ما هي التدابير الخاصة المؤقتة ، تدابير العمل الإيجابي لتعزيز مشاركة المرأة في العمل السياسي ، كتخصيص حصة للمرأة في مقاعد البرلمان (نظام الكوتا) ؟ سيدي الرئيس ، على الصعيد العالمي تمثل النساء في المتوسط (15%) من عدد أعضاء البرلمانات الوطنية ، أما في مملكة البحرين فعدد النساء في مجلس النواب يساوي (صفرًا) ، وأما مجلس الشورى فيحوي ست عضوات فاضلات . ثانيًا : الحقوق المدنية والاقتصادية : - ما هي التدابير الرامية إلى ضمان فعالية قانون عادل لفرص التوظيف المتكافئة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة مثلاً في قانون الخدمة المدنية وقانون العمل في القطاع الأهلي وحماية المرأة من العنف في بيئة العمل ؟ وهنا أحببت أن أسجل شكرًا وتقديرًا للحكومة الموقرة على قانون الخدمة المدنية المتطور الذي قدمتْه وكذلك على تغطيتها لكثير من المسائل التي أحببنا أن يبينها سعادة الوزير ، وكذلك بالنسبة لقانون العمل الذي يناقش الآن ، وكذلك بالنسبة لقانون التعليم الذي قُدم من قبل الحكومة الموقرة وأكدت في فقرة مهمة منه على تنمية الوعي بمبادئ حقوق الإنسان وتضمينها في المناهج التعليمية ، ولكن لجنة الخدمات أضافت إضافة نوعية وحصلت على قبول تام من سعادة وزير التربية والتعليم ، وهذه الإضافة هي : " مع تعزيز روح التسامح والأخوة بين الأديان ونبذ العنف بجميع أشكاله " ، وقد وافقت الحكومة الموقرة عليها . - ما هي الآليات التي ستتخذها الحكومة الموقرة لجعل الميزانية الوطنية للسنوات القادمة كأداة فاعلة ورئيسية وضرورية لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة وتهيئة البرامج والمساعدات اللازمة لتحقيق ذلك الهدف ؟ ثالثًا : - ما هي مشاريع الحكومة الموقرة لوقف العنف والتمييز ضد المرأة الوافدة ؟ - ما هي مشاريع الحكومة الموقرة بشأن التوعية والتثقيف ، والرصد والتوثيق ، والحماية والإدماج لضحايا العنف ضد المرأة ؟ - ما هي مشاريع الحكومة الموقرة في دعم مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، كان تعقيبك حاويًا عدة أسئلة وكل سؤال يحتاج إلى وقت للإجابة عنه . وأنا هنا أشكر سعادة الأخ محمد بن إبراهيم المطوع وزير شئون مجلس الوزراء وأحب أن أشيد بسعادته فعلى الرغم من ظروفه وارتباطاته لكنه أبى إلا أن يحضر جلسة هذا اليوم ، فنيابة عن أعضاء المجلس أتوجه إليه بالشكر الجزيل ، تفضل سعادة الأخ محمد بن إبراهيم المطوع وزير شئون مجلس الوزراء .

      وزير شئون مجلس الوزراء :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر سعادة العضو المحترم وأشكر مجلسكم الموقر على إتاحة هذه الفرصة لي للتعبير عن موضوع مهم من المواضيع التي تشغل الهم العالمي في الوقت الحاضر وهو موضوع حقوق الإنسان وبالذات في الجانب الذي يخص المرأة . المجتمع الذي يدافع فيه الرجال عن حقوق المرأة هو مجتمع متقدم ، فأشكر العضو المحترم فيصل فولاذ على موقفه النبيل هذا ، وفي المجتمع الذي تُمتهن فيه المرأة أو يميّز ضدها فذلك دليل على تخلف الرجل وليس تخلف المرأة ، والحمد لله فالبحرين تعيش عصرًا مزدهرًا يُحترم الإنسان وتُحترم حقوق الإنسان دون تمييز ويُقدر للمرأة
      مكانتها ، المرأة الأم والأخت والبنت ، والحمد لله فإن قوانين الدولة وتشريعاتها منذ الاستقلال إلى اليوم راعت ألاَّ تميِّز تمييزًا مجحفًا بالمرأة ، وأن ما جرى في بعض القوانين من تمييز قد يكون في صالح المرأة لطبيعتها الأنثوية ، فنجد مثلاً أن قانون الخدمة المدنية وقانون العمل أعطيا المرأة امتيازات أكثر من الرجل لطبيعتها الأنثوية من إجازة رضاعة وظروف المرأة لكونها أنثى . على أي حال أشكر العضو المحترم فيصل فولاذ على إشادته بإجابتي على سؤاله وإشادته بما اتخذته الحكومة من إجراءات . التمييز ضد المرأة ليس موضوعًا يهم مجتمع البحرين فحسب ، بل هو موضوع يهم الجميع ، والبحرين قامت بدور إيجابي في جميع المجالات وخصوصًا ما حصلت عليه المرأة مؤخرًا من مؤسسات ترعى وضعها وعلى رأس هذه المؤسسات المجلس الأعلى للمرأة الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك وحرمه الكريم ، ويحصل هذا المجلس على إسناد كبير من الحكومة ومن صاحب السمو رئيس الوزراء شخصيًا . تناولت في إجابتي الكثير من النقاط التي أثارها العضو المحترم عن مسألة الحقوق الاقتصادية وقد بينتُ فقرة خاصة بالحقوق الاقتصادية والتشريعات التي لم تميز بين الرجل والمرأة في الحقوق الاقتصادية كذلك ذكرت في إجابتي فقرة خاصة عن الحقوق السياسية وما تناولته التشريعات المحلية من عدم تمييز بين الرجل والمرأة في الحقوق السياسية ، ولقد قدمت في ردي كذلك فقرة عن الحقوق المدنية وعدم التمييز بين الرجل والمرأة في جميع التشريعات المدنية في البحرين ، وكذلك بيّنت في ردي الحقوق الاجتماعية والقوانين المتعلقة بالحقوق الاجتماعية كقانون الجمعيات وقانون ممارسة النشاط الثقافي إلى آخرها من القوانين ، إذن ليس هناك تمييز في تأسيس الجمعيات أو تأسيس النشاطات الاجتماعية والثقافية وغيرها . حقيقة إني لا أريد الإطالة عليكم ولكن رغم أني أوجزت ردي على السؤال إلا أنه جاء الرد في (9) صفحات ، لأن جميع قوانيننا وإجراءات الدولة تضع نصب عينها مكانة المرأة الكبيرة في ضمير المجتمع سواء كان هذا الضمير رسميًا أو اجتماعيًا ، إذن للمرأة مكانة خاصة لا يمكننا تجاوزها ، لقد أوجزت في ردي كذلك ما تعانيه المرأة في العالم في ظل مجتمع ذكوري يحاول أن يغتصب بعض المميزات على حسابها ، ونحن كسلطة رسمية وكحكومة رسمية نحاول أن نقف في وجه الرغبات الذكورية في السيطرة على النساء في المجتمع ، لذلك جاءت القوانين جميعها لتجعل التشريعات دون تمييز . لقد انضمت البحرين إلى العديد من الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية عدم التمييز ضد المرأة ، وقد ذكر العضو المحترم أن بيان المنظمة الدولية لحقوق الإنسان أشار إلى أن هناك عددًا من الدول قد تحفظت على بعض بنود الاتفاقية ، ويمكنني القول إن جميع الدول الإسلامية والعربية التي وقعت على الاتفاقية قد تحفظت على بعض بنودها ومن ضمنها البحرين فيما يتعلق بحقوق المرأة وواجباتها ، وحقوق الرجل وواجباته الأسرية في الجانب الشرعي ، والبحرين تحفظت ضمن الدول المتحفظة على هذه الاتفاقية في أضيق الحدود التي تمس الجانب الشرعي ، ومع ذلك فإن هناك دولاً غربية متقدمة في أوروبا وفي الشرق كسويسرا وسنغافورا قد تحفظت على بعض البنود نظرًا لما تمسه هذه الاتفاقية من قوانينها الوطنية أو بعض معتقداتها الدينية ، وفيما يتعلق بالبحرين فالتحفظ لم يشمل إلا أضيق الحدود والتي يعتقد المشرع أنها تمس الجانب الشرعي . بشكل عام فإن جهود الحكومة للقضاء على أي تمييز - سواء الجهود الإجرائية أو التعاون مع المنظمات الدولية أو التعاون مع المجتمع المدني في البحرين أو القوانين التي سنتها في الوقت الذي كانت فيه الحكومة تمثل الجانب التشريعي والتنفيذي - كلها حرصت على ألا تميز بين الرجل والمرأة في المسألة التشريعية . فيما يتعلق بمسألة الخدمة المدنية التي أشار إليها العضو المحترم فإني أؤكد أن المرأة في الخدمة المدنية تشكل (34%) من مجموع القوى العاملة في الخدمة المدنية ، وهي نسبة تعادل أكثر البلاد تقدمًا ، فهي تقارب المستوى الأوروبي ، وأعتقد أن قليلاً من الدول الأوروبية كالسويد تفوقنا بنسبة بسيطة تمثل (40%) كما ذكرت لي الأستاذة سامية المؤيد ، والسويد هي من أكثر البلاد تقدمًا ، أما عن معدل تولي المرأة للوظائف في الاتحاد الأوروبي فإنه لا يرقى إلى أكثر من (35%) ، وبعض الوزارات في المملكة تشكل المرأة عنصرًا غالبًا فيها كوزارة التربية والتعليم ، فالمرأة تشكل (61%) ، أما في وزارة الصحة فإنها تشكل (58%) ، إذن وضع المرأة الوظيفي في الخدمة المدنية وضع متميز ، وقد بدأت المرأة في أخذ دورها في الوظائف العليا ، ونحن نجد أن تَسلُّم المرأة للوظائف العليا يزداد سنة بعد أخرى ، فقد كانت الوظائف العليا التي تشغلها المرأة سنة 2003م (7%) ، وفي سنة 2004م أصبحت (9%) ، وهكذا فإن تقدم المرأة في هذا الجانب واضح وملموس . بشكل عام فإن ظروف المرأة والتمييز ضد المرأة يحتاج إلى تكاتف وتعاون المجتمع ككل داخل الأسرة وخارجها ، ويحتاج أيضًا إلى فهم صحيح وإلى شعور الرجل بأنه محترم في داخل نفسه حتى يستطيع أن يحترم المرأة ويقدر ما تقوم به المرأة من دور ، ونحن جميعًا نعمل في هذا الاتجاه ، وإن شاء الله ينال هذا الجانب التوفيق والجهد من خلال التعاون مع مختلف الجهات ، ومن ضمن الجهود التشريعية توجد الآن لجان مشتركة بين الأجهزة الحكومية المختصة وبين المجلس الأعلى للمرأة للبحث في جميع القوانين ، فأي تشريع نجد فيه تمييزًا فإنه تعاد صياغة القانون لتقديمه إلى السلطة التشريعية ، وقد قُدمت بعض القوانين إلى السلطة التشريعية بعد أن عُدلت لاعتقادنا أن بها تمييزًا كالتعديل الذي أدخل على قانون الجوازات ، وقانون الإثبات ، كلها عُدلت بما يضمن عدم التمييز ضد المرأة . أشكر العضو المحترم ، وأشكر لكم حسن استماعكم ، وأشكر الرئيس لسعة صدره وإتاحة الفرصة لي لأن أعبر لكم عن شكري وعن تقديري ، وشكرًا . 

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أسجل شكري الجزيل لسعادة الوزير على هذا الرد وكذلك لإطلاع المجلس على الإجراءات التي قامت بها الحكومة أو الإجراءات التي ستقوم بها ، وإنني مسرور لأن سعادة الوزير بيَّن أن الأبواب مفتوحة من أجل المزيد من التغيير والمزيد من الحقوق للمرأة . سيدي الرئيس ، أحببت أن أؤكد أن جمعيات حقوق الإنسان معنية بهذا الموضوع ، لذا فإننا نسجل للبحرين هذا الدور كونها الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي أشهرت جمعيات حقوق الإنسان ، فقد أشهرت جمعية البحرين لحقوق الإنسان ، بعدها مركز البحرين لحقوق الإنسان ، ثم جمعية دعم الحريات ، وكلها جمعيات شُكلت بقانون ، والآن هناك (3) طلبات لدى وزارة العمل والشئون الاجتماعية ، وأعتقد أن إجراءاتها ستنتهي قريبًا ، فهناك جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان ، وجمعية مناهضة العنف الأسري ، وكذلك جمعية حماية العمالة الوافدة ، هذه حقائق لابد أن تسجل لكي يعرف الجميع أن جمعيات حقوق الإنسان في البحرين مصانة . كذلك فإن اللجنة المعنية بهذا الموضوع بالمجلس هي اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل والتي ستأخذ على عاتقها هذا الموضوع وستناقشه بشكل مسهب ، وسعادة الوزير أبدى استعداده الكامل لأن تقوم اللجنة باتصالاتها . وأسجل شكري العميق للمجلس الأعلى للمرأة على الدور الكبير الذي سيضطلع به خصوصًا في ظل الاستراتيجية الجديدة ، وأنا واثق من العضوات الفاضلات ، وكذلك في ظل وجود امرأة في السلطة التنفيذية وهي امرأة معنية بموضوع الصحة العامة وقد كانت عضوًا معنا في هذا المجلس وهي ناشطة اجتماعية في مملكة البحرين ، وهي الآن في سنغافورا ، ومن المؤكد أنها ستطلع على الكثير من المسائل المتعلقة بهذا الموضوع ، واللجنة المؤقتة للمرأة والطفل ستكون على اتصال بالمعنيين وستأخذ في الاعتبار ما ذكره سعادة الوزير ، ونحن نؤكد التواصل والتفاعل بيننا وبين السلطة التنفيذية ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأشكر سعادة الوزير على رده المكتوب وعلى حضوره ، كما أود أن أشيد باللجنة المؤقتة للمرأة والطفل ، فهي لجنة معنية بمراجعة القوانين النافذة وتعديلها لإلغاء أي تمييز ضد المرأة وكذلك القوانين القادمة المتعلقة بالمرأة ، والمجلس أوكل إلى هذه اللجنة مراجعة هذه القوانين حتى لا يكون هناك أي تمييز ضد المرأة في القوانين المستقبلية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية ، وأطلب من الأخ مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية :)


      مقــدمـة :
      بتاريخ 5 يونيو 2004م  رفع صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون الخدمة المدنية ، وقرار مجلس النواب بهذا الشأن .  وبتاريخ 20 يونيو 2004م أحال معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس المشروع إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه ليعرض على المجلس.

      أولا :  إجراءات اللجنة : 
      1- ناقشت اللجنة مشروع القانون في سبعة اجتماعات عقدت خلال الدور الثاني للمجلس بتاريخ 13، 24 يوليو، و25،18،14 سبتمبر، و5،3 أكتوبر 2004م وواصلت اللجنة   مناقشتها لمشروع القانون في خمسة اجتماعات أخرى عقدت خلال الدور الثالث للمجلس بتاريخ 30،24 أكتوبر، و 17،9،6 نوفمبر 2004م ، وقد اطلعت اللجنة خلال هذه الاجتماعات على :

      - قرار مجلس النواب ، ورأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب .
      - تقرير اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل بمجلس الشورى .
      - التعديلات المقترحة في مشروع القانون المقدمة من السادة : سعادة الدكتور هاشم حسن الباش وسعادة الدكتور عبدالرحمن بوعلي، وسعادةالأستاذة ألس توماس سمعان أعضاء مجلس الشورى .
      - التعديلات المقترحة في مشروع القانون من سعادة العضو السيد حبيب حسن مكي .
      - التعديلات المقترحة في مشروع القانون المقدم من سعادة السيد عبدالحسن إبراهيم بوحسين وباقي السادة أعضاء اللجنة.
      - قوانين الخدمة المدنية في بعض الدول الخليجية والدول العربية الأخرى .

      2- وبدعوة من اللجنة شارك في الاجتماعات الثالث والرابع والخامس والسادس ، من دور الانعقاد الثالث ممثلون من ديوان الخدمة وهم :

      1- الأستاذ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .
      2- الأستاذ أحمد زايد الزايد  الوكيل المساعد لديوان الخدمة المدنية .
      3- الأستاذ علي محمد العبد القادر القائم بأعمال مدير إدارة التنظيم والقوى
            العاملة .
      4- الأستاذ إبراهيم عبدالله كمال القائم بأعمال مدير إدارة علاقات الأفراد
            والسلامة المهنية .
      5- الأستاذ جعفر الشيخ السنوسي المستشار القانوني .

      كما شارك في الاجتماعات السابقة ذاتها السيد خالد عبدالغفار والسيد صلاح تركي المستشاران القانونيان من دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء .

      وقد استمعت اللجنة إلى مختلف الآراء والملاحظات التي أبداها ممثلو الخدمة المدنية والدائرة القانونية ، والتي يمكن تلخيصها فيما يلي :

      1- بعض الأحكام التي أجرى عليها مجلس النواب الموقر التعديل - رغم تحفظ المختصين بالديوان - تم الاتفاق على تعديلها، إلا أن بعض العبارات سقطت سهوًا من التعديلات التي أجراها مجلس النواب الموقر .

      2- فضلاً عن بعض الملاحظات القليلة التي ارتآها المختصون بديوان الخدمة المدنية حيث إنها أمور مستجدات أملتها متطلبات العمل ومراجعة أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية .

      وشارك في اجتماعات اللجنة كل من :

      1- الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس .
      2- الأستاذ محسن حميد مرهون   المستشار القانوني لشئون اللجان
                                                         بالمجلس .
      3-  السيد زهير حسن مكي   الباحث القانوني بالمجلس .

      وتولى أمانة سر اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني السيدة فهيمة الزيرة ، فيما تولت أمانة سر اللجنة في الدور الحالي (الثالث) السيدة زهرة عيسى حرم أمينة سر اللجنة .

      وقد عينت اللجنة الاستاذ عبدالحسن إبراهيم بوحسين عضو اللجنة مقرراً أصلياً للموضوع والأستاذ عبدالرحمن محمد الغتم  مقررًا  احتياطيًا .

      توصيـات اللجنــة :


      في ضوء المناقشات والآراء والمقترحات التي طرحت توصلت اللجنة إلى التوصيات الآتية :
      أولا :  توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون الخدمة المدنية من حيث المبدأ .
      ثانيًا :  توصي اللجنة بالنسبة لديباجة المشروع ومواده مادةً مادة بالتالي :


      أولاً : بخصوص قانون الإصدار :

      1- نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة                        ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1972 بإنشاء وتنظيم دائرة الشئون القانونية ،
      وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والقوانين المعدلة له ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الخدمة المدنية ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة ،
      وعلى المرسوم رقم (6) لسنة 1975 بإنشاء ديوان الموظفين ،
      وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن تنظيم ديوان الخدمة المدنية ،
      وبناء على عرض وزير شئون مجلس الوزراء ،
      وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
      رسمنا بالقانون الآتي ،

      توصية اللجنة :

      - إضافة عبارة : " وعلى المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2002م ، بشأن سياسات وضوابط الخصخصة " .
      - حذف العبارتين الواردتين في نهاية الديباجة وهي :
      " وبناء على عرض وزير شئون مجلس الوزراء" ، " وبعد موافقة مجلس الوزراء " .

      نص الديباجة بعد التعديل :

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1972 بإنشاء وتنظيم دائرة الشئون القانونية ،
      وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد المدنية ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة ،
      وعلى المرسوم رقم (6) لسنة 1975 بإنشاء ديوان الموظفين ،
      وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 1996،
      بشأن تنظيم ديوان الخدمة المدنية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2002م ، بشأن سياسات وضوابط الخصصة ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه 

      2- بالنسبة للمادة الأولى :

      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية ، ويلغى كل نص يتعارض معأحكامه .


      توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      3- بالنسبة للمادة الثانية :

      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

      توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بإضافة عبارة "رئيس مجلس الخدمة المدنية" ،  بعد كلمة "الوزراء" .

      نص المادة بعد التعديل :

      يصدر رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

      4- بالنسبة للمادة الثالثة :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :
      على رئيس مجلس الوزراء ، والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ _____ .

      ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة

      رئيس مجلس الوزراء
      خليفة بن سلمان آل خليفة

      صدر في قصر الرفاع :
      بتاريخ                      هـ
      الموافق                          م

      توصي اللجنة : من الناحية الشكلية بحذف توقيع سمو رئيس مجلس الوزراء .
      نص المادة بعد التعديل :
      على رئيس مجلس الوزراء ، والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ _____ .

      ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة

      صدر في قصر الرفاع :
      بتاريخ                      هـ
      الموافق                          م

      ثانيًا : بالنسبة لمواد مشروع القانون :

      الباب الأول
      الأحكام العامة

      1- بالنسبة للمادة (1) :

      يعمل في المسائل المتعلقة بشئون الخدمة المدنية بالدولة بالأحكام الواردة في هذا القانون وتسري أحكامه على جميع موظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة للدولة . ولا تسري هذه الأحكام على العسكريين في قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني والموظفين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو أنظمة أو عقود خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والأنظمة والعقود .

      توصية اللجنة :

       - تم إضافة عبارة "أو الملحقة بها " في نهاية الفقرة الأولى من المادة .
      - تم إعادة صياغة الفقرة الثانية من المادة لتكون " ولا تسري هذه الأحكام على العسكريين في قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني ما عدا المدنيين منهم مع عدم الإخلال بأية نصوص تنظم شئون هؤلاء المدنيين العاملين في القطاع العسكري ، كما لا تسري هذه الأحكام على الموظفين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو أنظمة أو عقود خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والأنظمة والعقود" .

      نص المادة بعد التعديل :
      يعمل في المسائل المتعلقة بشئون الخدمة المدنية بالدولة بالأحكام الواردة في هذا القانون وتسري أحكامه على جميع موظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة للدولة أو الملحقة بها . ولا تسري هذه الأحكام على العسكريين في قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني ما عدا المدنيين منهم مع عدم الإخلال بأية نصوص تنظم شئون هؤلاء المدنيين العاملين في القطاع العسكري، كما لا تسري هذه الأحكام على الموظفين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو أنظمة أو عقود خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والأنظمة والعقود" .

      2- بالنسبة للمادة (2) :

      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :
       في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

      الجهة الحكومية :
      هي كل وزارة  أو مؤسسة أو هيئة عامة أو جهاز تكون ميزانيته ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها .

      السلطة المختصة :
      أ‌- الوزير المختص .
      ب‌- رئيس المؤسسة أو الهيئة العامة أو الجهاز المختص .


      الوظيفة :
      مجموعة الواجبات والمسئوليات والصلاحيات التي تسند أو تفوض من السلطة المختصة والتي يلزم للقيام بها اشتراطات معينة في شاغلها ، بغرض إنجاز الخدمات والأعمال الرسمية .

      الموظف :
      كل من يشغل وظيفة مدنية من وظائف الجهات الحكومية أيًا كانت طبيعة عمله أو مسمى وظيفته .

      الوظائف العليا :
      هي الوظائف التي يعين شاغلوها بموجب مرسوم ، أو قرار من رئيس مجلس الوزارء ، وتشمل وظائف وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين والمدراء ومن في حكمهم .

      الراتب :
      الراتب الأساسي المقرر للوظيفة مضافًا إليه العلاوات الدورية والتشجيعية التي يحصل عليها الموظف ، ولا يدخل فيه البدلات والمكافآت والتعويضات والعلاوات الأخرى المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون .

      توصية اللجنة :
      - تعديل صياغة تعريف الوظيفة إلى " الوظيفة: مجموعة الواجبات والمسئوليات والصلاحيات المتجانسة التي تسند أو تفوض من السلطة المختصة ، والتي يلزم للقيام بها اشتراطات ومعايير يجب توافرها في من يشغلها ، لغرض تأدية الواجبات والمهام الوظيفية الرسمية .
      - إضافة كلمة " السنوية "  بعد كلمة " الدورية " .
      - استبدال كلمة "المديرين" بكلمة المدراء الواردة بعد كلمة " المساعدين " في نهاية تعريف الوظائف العليا ، كلما وردت هذه الكلمة في المشروع مع الإبقاء على باقي النص .


      الوظائف العليا :
      هي الوظائف التي يعين شاغلوها بموجب مرسوم ، أو قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وتشمل وظائف وكلاء الوزارة والوكلاء المسـاعدين والمديرين ومن في حكمهم .
      - استبدال "شاملاً" بـ " مضافاً إليه"  في تعريف الراتب : الراتب الأساسي المقرر للوظيفة شاملاً  العلاوات الدورية والتشجيعية التي يحصل عليها الموظف ، ولا يدخل فيه البدلات والمكافآت والتعويضات والعلاوات الأخرى المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
      -  إضافة تعريف إلى نص المادة يختص (بالهيكل التنظيمي) هو:  "الهيكل التنظيمي" : يقصد بالهيكل التنظيمي ترتيب المراكز الوظيفية المختلفة في إطار الوحدة الإدارية ، مع بيان المجموعة التي تضمها ، وطبيعتها أو نوعيتها ، ودرجتها في السلم الوظيفي ، مما ييسر توزيع العمل بينها ، ويوضح العلاقات بين شاغليها ، سواء أكانت هذه العلاقات رأسية أم أفقية .

      نص المادة بعد التعديل :
      في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

      الجهة الحكومية :
      هي كل وزارة أو مؤسسة أو هيئة عامة  أو جهاز تكون ميزانيته ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها.

      السلطة المختصة :
      أ  - الوزير المختص .
      ب -  رئيس المؤسسة أو الهيئة العامة أو الجهاز المختص .

      الوظيفة : 
      مجموعة الواجبات والمسئوليات والصلاحيات المتجانسة التي تسند أو تفوض من السلطة المختصة، والتي يلزم للقيام بها اشتراطات ومعايير يجب توافرها في من يشغلها ، لغرض تأدية الواجبات والمهام الوظيفية الرسمية .

      الموظف :
      كل من يشغل وظيفة مدنية من وظائف الجهات الحكومية أيًا كانت طبيعة عمله أو مسمى وظيفته .

      الوظائف العليا :
      هي الوظائف التي يعين شاغلوها بموجب مرسوم ، أو قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وتشمل وظائف وكلاء الوزارة والوكلاء المسـاعدين والمديرين ومن في حكمهم

      الراتب :
       الراتب الأساسي المقرر للوظيفة شاملاً العلاوات الدورية السنوية والتشجيعية التي يحصل عليها الموظف ، ولا يدخل فيه البدلات والمكافآت والتعويضات والعلاوات الأخرى المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون .

      الهيكل التنظيمي :
       يقصد بالهيكل التنظيمي ترتيب المراكز الوظيفية المختلفة في إطار الوحدة الإدارية ، مع بيان المجموعة التي تضمها ، وطبيعتها أو نوعيتها ، ودرجتها في السلم الوظيفي ، مما ييسر توزيع العمل بينها، ويوضح العلاقات بين شاغليها ، سواء أكانت هذه العلاقات رأسية أم أفقية .

      3- بالنسبة للمادة (3) :

      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :

      مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1972 بإنشاء وتنظيم دائرة الشئون القانونية ، يختص ديوان الخدمة المدنية بإبداء الرأي مسببًا فيما تطلبه الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون ، بشأن المسائل المتعلقة بتطبيق أحكامه ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له .

      توصية اللجنة :

      توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      الباب  الثانـي
      العلاقة الوظيفية وانتهائها
      الفصل الأول

      الوظائف

      توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بتعديل عنوان الباب الثاني إلى : " الباب الثاني العلاقات الوظيفية وانتهاؤها الفصل الأول الوظائف " .

      وعلى ذلك يكون العنوان بعد التعديل :

      الباب الثانـي
      العلاقات الوظيفية وانتهاؤها
      الفصل الأول

      الوظائف

      4- بالنسبة للمادة (4) :

      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :

      الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة .

      توصية اللجنة :
      - إضافة العبارة التالية في نهاية المادة " والمواطنون سواء في تولي الوظائف العامة ، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون" .

      نص المادة بعد التعديل :

      الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء


      وظائفهم المصلحة العامة والمواطنون سواء في تولي الوظائف العامة ، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون .

      5- بالنسبة للمادة (5) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :

       تضع كل جهة حكومية هيكلاً تنظيمياً لها توافق عليه السلطة المختصة ويعتمده رئيس ديوان الخدمة المدنية ، يراعى فيه تقسيم الجهة إلى إدارات وأقسام بما يتناسب وحجم ومجالات العمل بها .

      توصية اللجنة :
      - استبدال "تقترح" بـ "تضع" الواردة في صدر المادة.
      - استبدال عبارة "يراعى فيه عدم الازدواجية والتداخل ، وتقسيم الجهة إلى إدارات وأقسام ومجموعات ووحدات تتناسب وحجم وطبيعة العمل" بعبارة " يراعى فيه تقسيم الجهة إلى إدارات وأقسام بما يتناسب وحجم ومجالات العمل بها"  الواردة في آخر نص المادة .

      نص المادة بعد التعديل :

      تقترح كل جهة حكومية هيكلاً تنظيميًا لها توافق عليه السلطة المختصة ويعتمده رئيس ديوان الخدمة المدنية ، يراعى فيه عدم الازدواجية والتداخل ، وتقسيم الجهة إلى إدارات وأقسام ومجموعات ووحدات تتناسب وحجم وطبيعة العمل .

      6- بالنسبة للمادة (6) :

      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :
      تضع كل جهة حكومية استمارات وصف وظيفي لكل وظيفة من وظائفها ، يحدد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وخاصة الحد الأدنى من المؤهلات والمهارات والقدرات اللازمة لها . ويعتمد رئيس ديوان الخدمة المدنية هذه الاستمارات قبل العمل بها .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      7- بالنسبة للمادة (7) :

      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :
      يتولى ديوان الخدمة المدنية ترتيب الوظائف وذلك بتجميعها في فئات على أن تتضمن كل فئة الوظائف المتماثلة في طبيعة العمل ونوع الواجبات والمسئوليات والحد الأدنى من المؤهلات والمهارات المطلوبة .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      8- بالنسبة للمادة (8) :

      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :
      الوظائف إما دائمة أو مؤقتة :
      وتقسم الوظائف التي يسري بشأنها هذا القانون  إلى خمس مجموعات :
      أ-  مجموعة الوظائف العمومية .
      ب- مجموعة الوظائف التخصصية .
      ج- مجموعة الوظائف القضائية .
       د- مجموعة الوظائف التنفيذية .
      هـ- مجموعة الوظائف التعليمية .
      وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وأحكام  تصنيف وترتيب وتقييم وظائف هذه المجموعات .
      ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية تعديل أو إضافة مجموعات وظائف أخرى .


      وتضع اللائحة التنفيذية قواعد إنشاء الوظائف المؤقتة وإلغائها .

      توصية اللجنة :

      توصي اللجنة بحذف الفقرة الثالثة من المادة وهي : " ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية تعديل أو إضافة مجموعات وظائف أخرى " .

      نص المادة بعد التعديل :

      الوظائف إما دائمة أو مؤقتة :
      وتقسم الوظائف التي يسري بشأنها هذا القانون  إلى خمس مجموعات :
      أ- مجموعة الوظائف العمومية
      ب- مجموعة الوظائف التخصصية
      ج- مجموعة الوظائف القضائية
       د- مجموعة الوظائف التنفيذية
      هـ- مجموعة الوظائف التعليمية
      وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وأحكام تصنيف وترتيب وتقييم وظائف هذه المجموعات .
      وتضع اللائحة التنفيذية قواعد إنشاء الوظائف المؤقتة وإلغائها .

      9- بالنسبة للمادة (9) :

      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :
      تصدر جداول رواتب مجموعات الوظائف بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية ، ويجوز إعادة النظر في هذه الجداول كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك .
      ويجوز لرئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية ، تقرير رواتب لبعض الوظائف دون التقيد بما ورد بالجداول المشار إليها في الفقرة الأولى .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بإضافة العبارة التالية في نهاية المادة: " على أن تضع اللائحة التنفيذية الضوابط الخاصة بذلك".

      نص المادة بعد التعديل :
      تصدر جداول رواتب مجموعات الوظائف بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية ، ويجوز إعادة النظر في هذه الجداول كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك .
      ويجوز لرئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية ، تقرير رواتب لبعض الوظائف دون التقيد بما ورد بالجداول المشار إليها في الفقرة الأولى على أن تضع اللائحة التنفيذية الضوابط الخاصة بذلك .

      10- بالنسبة للمادة (10) :

      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :

      يتولى ديوان الخدمة المدنية وضع الحد الأقصى لعدد الوظائف لكل جهة حكومية،  والتأكد من الاستخدام الأمثل للقوى العاملة فيها، ولا يجوز لأية جهة حكومية أن يتجاوز عدد الموظفين فيها عدد الوظائف المحددة لها في الميزانية العامة .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      11- بالنسبة للمادة (11) :

      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :

       يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة مع مراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة لذلك .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      الفصل الثانـي
      التعيين

      12- بالنسبة للمادة (12) :

      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :

      يكون التعيين في وظائف وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين ومن في درجتهم بمرسوم بناء على اقتراح السلطة المختصة وموافقة مجلس الوزراء .
      ويكون التعيين في وظائف المدراء والمدراء بالوكالة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح السلطة المختصة .
      ويكون التعيين في الوظائف الأخرى بقرار من السلطة المختصة وفقاً للأحكام والقواعد الواردة بهذا القانون واللائحة التنفيذية .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة باستبدال كلمة "حكمهم" بكلمة "درجتهم" الواردة في الفقرة الأولى من المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      يكون التعيين في وظائف وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم بمرسوم بناء على اقتراح السلطة المختصة وموافقة مجلس الوزراء .
      ويكون التعيين في وظائف المديرين والمديرين بالوكالة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح السلطة المختصة .
      ويكون التعيين في الوظائف الأخرى بقرار من السلطة المختصة وفقًا للأحكام والقواعد الواردة بهذا القانون واللائحة التنفيذية .

      13- بالنسبة للمادة (13) :

      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :

      يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف التي يسري بشأنها  هذا القانون ما يلي:
      أ -  أن يكون متمتعاً بالجنسية البحرينية .
      ب -  أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
      ج -  ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . ومع ذلك إذا كان الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيين الموظف بعد موافقة السلطة المختصة .
      د -  ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم قضائي أو بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره ثلاث سنوات على الأقل .
      هـ – أن يكون مستوفيًا لشروط الوظيفة المطلوب شغلها .
      و -  ألا يقل السن عن سبعة عشر سنة .
      ز -  أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، وذلك فيما عدا الموظفين المعينين بمراسيم أو بقرارات من رئيس مجلس الوزراء ، ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من السلطة المختصة بعد أخذ رأي ديوان الخدمة المدنية .
      ح -  أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة إن وجد .

      توصية اللجنة :
      - تعديل الخطأ النحوي في نص البند (و) من "سبعة عشر سنة " إلى "سبع عشرة
      سنة ".
      - حذف عبارة " إن وجد " من آخر البند ح.

      نص المادة بعد التعديل :

      يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف التي يسري بشأنها هذا القانون ما يلي :

      أ -  أن يكون متمتعًا بالجنسية البحرينية .
      ب -  أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
      ج -  ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
      ومع ذلك إذا كان الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيين الموظف بعد موافقة السلطة المختصة .
      د -  ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم قضائي أو بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره ثلاث سنوات على الأقل .
      هـ – أن يكون مستوفيًا لشروط الوظيفة المطلوب شغلها .
      و -  ألا يقل السن عن سبع عشرة سنة .
      ز -  أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، وذلك فيما عدا الموظفين المعينين بمراسيم أو بقرارات من رئيس مجلس الوزراء ، ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من السلطة المختصة بعد أخذ رأي ديوان الخدمة المدنية .
      ح -  أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة .

      14- بالنسبة للمادة (14) :

      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :

       تخطر الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة لديها التي تكون في حاجة إلى شغلها ، وفي حالة إذا ما تقرر شغل هذه الوظائف بطريق الإعلان يحدد ديوان الخدمة المدنية وسيلة الإعلان المناسـبة عنها ، وذلك وفقاً للضـوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

      توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بتعديل صياغة نص المادة .

      نص المادة بعد التعديل :

       تخطر الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة لديها والتي تكون في حاجة إلى شغلها، ويقوم ديوان الخدمة المدنية بالإعلان عن هذه الوظائف في وسائل الإعلام المحلية ، ولا يتم الإعلان في وسائل الإعلام الخارجية إلا بعد تعذر الحصول على المرشح المحلي وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

      15- بالنسبة للمادة (15) :

      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :
       يكون تعيين غير البحرينيين بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد ، وتسري على المعينين بطريق التعاقد أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم . ويضع ديوان الخدمة المدنية قواعد وأحكام وصيغ هذه العقود . ويوضع نظام لتوظيف الخبراء المواطنين والأجانب ولمن يقومون بأعمال مؤقتة أو عارضة وذلك بقرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة باستبدال كلمتي "البحرينيين وغير البحرينيين" بكلمتي " المواطنين والأجانب " الواردتين في الفقرة الثانية من المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      يكون تعيين غير البحرينيين بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد ، وتسري على المعينين بطريق التعاقد أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم . ويضع ديوان الخدمة المدنية قواعد وأحكام وصيغ هذه العقود . ووضع نظام لتوظيف الخبراء البحرينيين وغير البحرينيين ولمن يقومون بأعمال مؤقتة أو عارضة وذلك بقرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية .


      16- بالنسبة للمادة (16) :

      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :

      يجوز بقرار من السلطة المختصة إعادة تعيين الموظف إذا توافرت فيه شروط شغل الوظيفة التي يعاد التعيين عليها ، على أن يتم تحديد الدرجة والرتبة بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      17- بالنسبة للمادة (17) :

      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :

       فيما عدا المعينين بمرسوم أو بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ مباشرتهم العمل . فإذا ثبت عدم صلاحيتهم خلال هذه المدة أنهيت خدمتهم . وبالنسبة للوظائف التعليمية فإن فترة الاختبار تحدد بعام دراسي كامل .
      وإذا انقضت فترة الاختبار بنجاح اعتبر الموظف مثبتاً في وظيفته وتحتسب هذه الفترة ضمن مدة الخدمة . 

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة الإبقاء على النص كما ورد من الحكومة ، مع استبدال كلمة "التجربة" بكلمة "الاختبار" في مواضعها الثلاثة الواردة في نص المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      فيما عدا المعينين بمرسوم أو بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، يوضع المعينون لأول مرة تحت التجربة لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ مباشرتهم العمل . فإذا ثبت عدم صلاحيتهم خلال هذه المدة أنهيت خدمتهم . وبالنسبة للوظائف التعليمية فإن فترة التجربة تحدد بعام دراسي كامل . وإذا انقضت فترة التجربة بنجاح اعتبر الموظف مثبتًا في وظيفته وتحتسب هذه الفترة  ضمن مدة الخدمة .

      الفصل الثالث
      تقييم الأداء

      18- بالنسبة للمادة (18) :

      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :

      تحدد مقاييس أداء الموظفين على أساس ما تتطلبه وظائفهم من واجبات ومسئوليات ، ويهدف تقييم الأداء الوظيفي بجانب تقدير كفاءة الموظفين إلى الكشف عما يوجد من سلبيات في أداء وسلوك الموظف بقصد تجنبها مستقبلاً .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      19- بالنسبة للمادة (19) :

      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :
       يكون وضع التقارير النهائية لتقييم أداء الموظفين عن سنة تبدأ من أول سبتمبر وتنتهي في آخر أغسطس وتقدم وتعتمد خلال شهري أكتوبر ونوفمبر . ويجوز للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون تطبيق نظام إدارة الأداء لتقييم أداء الموظف لأكثر من مرة خلال السنة الواحدة تسهيلاً للتقييم السنوي المشار إليه .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      20- بالنسبة للمادة (20) :

      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
       يخضع لنظام تقارير الكفاية السنوية جميع الموظفين ، عدا الوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في درجتهم  وشاغلي الوظائف الأخرى التي تحدد بقرار من  مجلس الوزراء  .

      توصية اللجنة :
      - استبدال عبارة "تقرير تقييم الأداء" بعبارة "تقرير الكفاية" الواردة مرتين في نص المادة وإجراء هذا التعديل أينما ورد في مواد القانون.
      - استبدال كلمة "حكمهم" بكلمة "درجتهم".

      نص المادة بعد التعديل :
       يخضع لنظام تقارير تقييم الأداء السنوي جميع الموظفين ، عدا الوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم وشاغلي الوظائف الأخرى التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء .

      21- بالنسبة للمادة (21) :

      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :
       يكون قياس الأداء بالنسبة للمعينين بقرار من رئيس مجلس الوزراء على أساس ما يبديه الرؤسـاء بشأنهم من بيانات تعتمد من السلطة المختصة وتودع بملفات خدمتهم .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      22- بالنسبة للمادة (22) :

      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :
      يجب إخطار الموظفين الذين يرى رؤساؤهم أن مستوى أدائهم أقل من مستوى الأداء العادي بأوجـه النقص في هذا الأداء طبقًا لنتيجة القياس الدوري للأداء أولاً بأول .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      23- بالنسبة للمادة (23) :

      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :
       يجب إخطار الموظف بصورة من البيان المقدم عن أدائه أو تقرير الكفاية بمجرد
      اعتماده ، ويجوز للموظف أن يتظلم من تقرير الكفاية أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة
      (82) من هذا القانون .

      توصية اللجنة :

      توصي اللجنة باستبدال عبارة "تقرير تقييم الأداء" بعبارة "تقرير الكفاية" الواردة مرتين في نص المادة وإجراء هذا التعديل أينما ورد في مواد القانون .

      نص المادة بعد التعديل :
      يجب إخطار الموظف بصورة من البيان المقدم عن أدائه أو تقرير تقييم الأداء بمجرد اعتماده، ويجوز للموظف أن يتظلم من تقرير تقييم الأداء أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (82) من هذا القانون .

      24-  بالنسبة للمادة (24) :

      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :
      أ  -  يعتبر الأداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ أساساً لقياس الأداء ، ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد جداً أو جيد أو مرضي أو ضعيف . ويجب أن يكون التقدير بمرتبتي ممتاز أو ضعيف مسببًا ومحددًا لعناصر التميز والضعف التي أدت إليه ولا يجوز اعتماد التقرير إلا باستيفاء ذلك .
      ب -  يحرم الموظف المقدم عنه تقرير كفاية بمرتبة ضعيف من العلاوة الدورية لمدة ثلاثة أشهر ويخطر بذلك كتابة ، فإذا ثبت بعد ذلك أن أدائه الوظيفي قد ارتقى خلال هذه الفترة فإنه يستحق العلاوة الدورية من أول أبريل وإلا تحجب عنه لمدة ثلاثة أشهر أخرى مع إخطاره أيضاً بذلك كتابة ، فإن أستمر على هذه الحالة للمرة الثالثة ينظر في أمر نقله إلى وظيفة أخرى تتناسب مع قدراته .
      ج -  إذا حل ميعاد العلاوة الدورية قبل الفصل في التظلم المقدم من الموظف طبقًا للمادة السابقة أوقف منح العلاوة حتى يتم الفصل في التظلم .

      توصية اللجنة :
      الإبقاء على النص الوارد من الحكومة مع إجراء التغييرات التالية :
      - تصحيح الخطأ الإملائي لكلمة "مرضي" الواردة في الفقرة (أ) لتصبح "مرضٍ" .
      - استبدال عبارة "ممتاز و ضعيف" بعبارة "ممتاز أو ضعيف" الواردة في الفقرة (أ) .
      - استبدال عبارة "تقييم الأداء" بعبارة "كفاية الأداء" الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) .
      - استبدال عبارة "فإن استمر" بعبارة "فإذا استمر" الواردة في الفقرة (ب) .
      - تصحيح الخطأ الإملائي لكلمة "أدائه" الواردة في الفقرة (ب) لتصبح "أداءه" .
      - إضافة كلمة "السنوية" بعد "العلاوة الدورية" كلما ورد ذكر "العلاوة الدورية" في مواد القانون .

      نص المادة بعد التعديل :
      أ-  يعتبر الأداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ أساساً لقياس الأداء ، ويكون تقدير تقييم الأداء بمرتبة ممتاز أو جيد أو مرضٍ أو ضعيف . ويجب أن يكون التقرير بمرتبتي ممتاز و ضعيف مسببًا ومحددًا لعناصر التميز والضعف التي أدت إليه ولا يجوز اعتماد التقرير إلا باستيفاء ذلك .
      ب-  يحرم الموظف المقدم عنه تقرير تقييم الأداء بمرتبة ضعيف من العلاوة الدورية السنوية لمدة ثلاثة أشهر ويخطر بذلك كتابة ، فإذا ثبت بعد ذلك أن أداءه الوظيفي قد ارتقى خلال هذه الفترة فإنه يستحق العلاوة الدورية من أول أبريل وإلا تحجب عنه لمدة ثلاثة أشهر أخرى مع إخطاره أيضًا بذلك كتابة ، فإن أستمر على هذه الحالة للمرة الثالثة ينظر في أمر نقله إلى وظيفة أخرى تتناسب مع قدراته.
      ج‌- إذا حل ميعاد العلاوة الدورية السنوية قبل الفصل في التظلم المقدم من الموظف طبقاً للمادة السابقة أوقف منح العلاوة حتى يتم الفصل في التظلم .

      25- بالنسبة للمادة (25) :

      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :
       إذا كان الموظف معارًا أو منتدبًا داخل مملكة البحرين لمدة تزيد على ستة أشهر تختص الجهة المعار أو المنتدب إليها بوضع التقرير النهائي عنه وفقًا للأحكام السابقة ، فإن كان الموظف معاراً للخارج أو حاصلاً على إجازة خاصة فيعتد بالتقارير السابقة . أما الموظف الموفد في بعثة أو إجازة دراسية فيقدم التقرير عنه من الجهة التي يعمل لديها بناء على بيانات الجهة المبتعث إليها أو التي يدرس فيها. وفي حالة مرض الموظف لمدة تزيد على ستة أشهر خلال السنة تقدر كفايته طبقًا لآخر تقرير سنوي قدم عنه ، فإذا كان بمرتبة ضعيف قدرت كفايته بمرتبة مرضي حكمًا .

      توصية اللجنة :
      - استبدال عبارة "يقدر تقييمه" بعبارة "تقدر كفايته" الواردة في الفقرة الثالثة في المادة .
      - استبدال عبارة "قدر تقييمه" بعبارة "قدرت كفايته" الواردة في السطر الأخير من المادة.
      - تصحيح الخطأ الإملائي في كلمة "مرضي" لتصبح "مرضٍ" .

      نص المادة بعد التعديل :
      إذا كان الموظف معارًا أو منتدبًا داخل مملكة البحرين لمدة لا تزيد على ستة أشهر تختص الجهة المعار أو المنتدب إليها بوضع التقرير النهائي عنه وفقًا للأحكام السابقة ، فإن كان الموظف معارًا للخارج أو حاصلاً على إجازة خاصة فيعتد بالتقارير السابقة . أما الموظف الموفد في بعثة أو إجازة دراسية فيقدم التقرير عنه من الجهة التي يعمل لديها بناء على بيانات الجهة المبتعث إليها أو التي يدرس فيها . وفي حالة مرض الموظف لمدة تزيد عن ستة أشهر خلال السنة يقدر تقييمه طبقًا لأخر تقرير سنوي قدم عنه ، فإذا كان بمرتبة ضعيف يقدر تقييمه بمرتبة مرضٍ حكمًا .

      26- بالنسبة للمادة (26) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :

      تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التي يتم على أساسها تقدير كفاية أداء الموظفين والإجراءات الخاصة بوضع وتقديم واعتماد تقارير الكفاية والإخطار بها والتظلم منها .

      توصية اللجنة :
      - استبدال عبارة "تقدير تقييم أداء الموظفين" بعبارة "تقدير كفاية أداء الموظفين" .
      - استبدال عبارة "تقارير التقييم" بعبارة "تقارير الكفاية" .

      نص المادة بعد التعديل :

       تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التي يتم على أساسها تقدير تقييم أداء الموظفين والإجراءات الخاصة بوضع وتقديم واعتماد تقارير التقييم والإخطار بها والتظلم منها .

      الفصل الرابع
      الترقية

      27- بالنسبة للمادة (27) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :
      تكون ترقية الموظف إلى درجة أعلى تالية لدرجته مباشرة في وظيفته أو في أية وظيفة أخرى شاغرة شريطة أن تتوافر فيه الشروط اللازمة للترقية وأن يكون قد مضت عليه سنة على الأقل بدرجته الحالية . وتكون الترقية على أساس الجدارة التي تبنى على عناصر الأداء والخبرة والمؤهل العلمي والأقدمية . وذلك كله وفقاً للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة باستبدال عبارة "وأن تكون قد مضت" بعبارة "وأن يكون قد مضت" الواردة في الفقرة الأولى من المادة .

      نص المادة بعد التعديل :

      تكون ترقية الموظف إلى درجة أعلى تالية لدرجته مباشرة في وظيفته أو أية وظيفة أخرى شريطة أن تتوافر فيه الشروط اللازمة للترقية وأن تكون قد مضت عليه سنة على الأقل بدرجته الحالية . وتكون الترقية على أساس الجدارة التي تبنى على عناصر الأداء والخبرة والمؤهل العلمي والأقدمية . وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .

      28- بالنسبة للمادة (28) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :

      يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية ، وتعتبر الترقية نافذة من التاريخ المحدد بالقرار الصادر بها . ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ بداية مربوط الدرجة المرقى إليها أو رتبتين من رتبها أيهما أكبر فإذا وقع المبلغ بين رتبتين يمنح الرتبة الأعلى ، ولا يخل ذلك باستحقاقه العلاوة الدورية في موعدها المقرر متى توافرت شروطها .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بإضافة كلمة "السنوية" بعد عبارة "العلاوة الدورية" أينما وردت في مواد القانون.


      نص المادة بعد التعديل :

      يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية ، وتعتبر الترقية نافذة من التاريخ المحدد بالقرار الصادر بها . ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ بداية مربوط الدرجة المرقى إليها أو رتبتين من رتبها  أيهما أكبر فإذا وقع المبلغ بين رتبتين يمنح الرتبة الأعلى ، ولا يخل ذلك باستحقاقه العلاوة الدورية السنوية في موعدها المقرر متى توافرت شروطها .

      29- بالنسبة للمادة (29) :

      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :
      يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية إضافة أحكام أخرى للترقية علاوة على الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة ، وكذلك وضع قواعد عامة للاستثناء من الأحكام المقررة للترقية في هذا القانون .

      توصية اللجنة :

      - استبدال كلمة "مكملة" بكلمة "أخرى".
      -  استبدال العبارة "على ألا تتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون" بعبارة
          "وكذلك وضع قواعد عامة للاستثناء من الأحكام المقررة للترقية في هذا القانون" في
          آخر نص المادة .

      نص المادة بعد التعديل :

       يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية إضافة أحكام مكملة للترقية علاوة على الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة ، على ألا تتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون .


      الفصل الخامس
      الرواتب والعلاوات

      30- بالنسبة للمادة (30) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :

       تحدد بداية ونهاية رواتب الوظائف ورتبها في كل درجة وفقًا للجداول الصادرة في هذا الشأن . ويستحق الموظف راتبه اعتباراً من تاريخ مباشرة العمل . ويمنح المعين بداية الراتب المقرر للدرجة المعين عليها ، ويجوز بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية منحه عددًا من الرتب في ذات الدرجة وفقًا للشروط والضوابط التي يضعها ديوان الخدمة المدنية . 

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة باستبدال عبارة "المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية" بعبارة "التي يضعها ديوان الخدمة المدنية" في آخر الفقرة الثانية من المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      تحدد بداية ونهاية رواتب الوظائف ورتبها في كل درجة وفقًا للجداول الصادرة في هذا الشأن . ويستحق الموظف راتبه اعتبارًا من تاريخ مباشرة العمل .
      ويمنح المعين بداية الراتب المقرر للدرجة المعين عليها ، ويجوز بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية منحه عددًا من الرتب في ذات الدرجة وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية .

      31- بالنسبة للمادة (31) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :
       يمنح الموظف علاوة دورية تعادل رتبة من رتب الدرجة التي يشغلها بحيث لا يجاوز بها نهاية مربوط درجته . ويستحق الموظف هذه العلاوة وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .

      توصية اللجنة :
      - تم تعديل عبارة "علاوة دورية " إلى "علاوة دورية سنوية" .
      - إضافة عبارة "ما لم يرق وفق الضوابط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية" إلى آخر نص الفقرة الأولى .

      نص المادة بعدا لتعديل :
       يمنح الموظف علاوة دورية سنوية تعادل رتبة  من رتب الدرجة التي يشغلها بحيث لا يجاوز بها نهاية مربوط درجته ، ما لم يرق وفق الضوابط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية . ويستحق الموظف هذه العلاوة وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .

      32- بالنسبة للمادة (32) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :
       يجـوز بقـرار من السلطة المختصة ، بعد أخذ رأي ديوان الخدمة المدنية ، منح الموظف علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية المقررة أو أكثر بحيث لا يجاوز بها نهاية مربوط درجته وذلك بالشروط الآتية :
      أ -  أن يكون الموظف حاصلاً عن  العامين الأخيرين على تقرير كفاية بمرتبة جيد جداً على الأقل .
      ب -  أن يكون الموظف قد بذل جهدًا خاصًا أو حقق اقتصادًا في النفقات أو رفعًا لمستوى الأداء .
      ج -   ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة واحدة كل سنتين وبحد أقصى ثلاث مرات في الدرجة الواحدة .
      ولا يمنع منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية في موعدها .

      توصية اللجنة :
      - الإبقاء على النص الوارد من الحكومة ، مع استبدال عبارة "تقييم الأداء" بعبارة "تقرير كفاية".
      - إضافة كلمة "السنوية" بعد "العلاوة الدورية" ، الواردة في الفقرتين (ب) و (ج ) .

      نص المادة بعد التعديل :
      يجـوز بقـرار من السلطة المختصة ، بعد أخذ رأي ديوان الخدمة المدنية ، منح الموظف علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية السنوية المقررة أو أكثر بحيث لا يجاوز بها نهاية مربوط درجته وذلك بالشروط التالية :
      أ -   أن يكون الموظف حاصلاً عن  العامين الأخيرين على تقييم الأداء بمرتبة جيد جدًا على الأقل .
      ب -  أن يكون الموظف قد بذل جهدًا خاصًا أو حقق اقتصادًا في النفقات أو رفعًا لمستوى الأداء .
      ج -   ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة واحدة كل سنتين وبحد أقصى ثلاث مرات في الدرجة الواحدة .
      ولا يمنع منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية السنوية في موعدها .

      33- بالنسبة للمادة (33) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :
      يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من ديوان الخدمة المدنية ، تقرير علاوات أخرى للموظفين بخلاف المنصوص عليها في هذا القانون ، ويحدد هذا القرار شروط وقواعد استحقاقها .

      توصية اللجنة :
      الإبقاء على النص الوارد من الحكومة بعد تبديل عبارة "بخلاف المنصوص عليها في هذا القانون" إلى "بالإضافة إلى ما نص عليه القانون".

      نص المادة بعد التعديل :
      يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من ديوان الخدمة المدنية ، تقرير علاوات أخرى للموظفين بالإضافة إلى ما نص عليه هذا القانون ، ويحدد هذا القرار شروط وقواعد استحقاقها .

      الفصل السادس
      البدلات والمكافآت
      والتعويضات

      34- بالنسبة للمادة (34) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :

      يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على توصية من ديوان الخدمة المدنية ، تقرير بدلات أو مكافآت أو ميزات عينية بالنسبة لبعض الوظائف التي تقتضي ظروف وطبيعة العمل بها تقرير هذه المزايا .

      توصية اللجنة :

      توصي اللجنة بإضافة العبارة التالية إلى آخر المادة (وفقاً للشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية).

      نص المادة بعد التعديل :

      يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من ديوان الخدمة المدنية ، تقرير بدلات أو مكافآت أو ميزات عينية بالنسبة لبعض الوظائف التي تقتضي ظروف وطبيعة العمل بها تقرير هذه المزايا ، وفقًا للشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية .

      35- بالنسبة للمادة (35) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :

      يستحق الموظف تعويضًا عن الأعمال أو ساعات العمل الإضافية التي يكلف بها من الجهة الحكومية المختصة في غير أوقات العمل الرسمية ، وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      36- بالنسبة للمادة (36) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :
      يجوز منح مكافآت تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير في النفقات ، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والقواعد الخاصة بمنح هذه المكافآت .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      الفصل السابع
      الرعاية الصحية والاجتماعية
      واشتراطات السلامة


      37- بالنسبة للمادة (37) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :

      تضع السلطة المختصة نظامًا للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للموظفين العاملين في الجهة الحكومية ، وذلك بمراعاة التشريعات الصادرة في هذا الشأن .

      توصية اللجنة :

      توصي اللجنة باستبدال عبارة "للسلطة المختصة أن تضع نظاماً" بـ "تضع السلطة المختصة نظاماً" في بداية نص المادة .

      نص المادة بعد التعديل :

      للسلطة المختصة أن تضع نظامًا للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للموظفين العاملين في الجهة الحكومية ، وذلك بمراعاة التشريعات الصادرة في هذا الشأن .

      38- بالنسبة للمادة (38):
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :
       تلتزم كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بمراعاة أحكام واشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وفقًا للمعايير والضوابط التي يقررها ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة باستبدال عبارة "وفقًا للمعايير والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية" بعبارة "وفقًا للمعايير والضوابط التي يقررها ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن" من آخر نص المادة .

      نص المادة بعد التعديل :

      تلتزم كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بمراعاة أحكام واشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وفقاً للمعايير والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية .

      الفصل الثامن
      النقل والندب والإعارة والبعثات والتدريب

      39- بالنسبة للمادة (39) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :
      يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى ومن جهة إلى أخرى من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، أو إلى غيرها من الجهات إذا كان النقل إلى وظيفة شاغرة من نفس درجة وظيفته. أو بدرجة أعلى ، وذلك بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية . ويكون النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة المنقول إليها بعد موافقة نفس السلطة في الجهة المنقول منها . وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات النقل .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة الإبقاء على النص الوارد من الحكومة دون تعديل ، مع تعديل الخطأ النحوي في الفقرة الأولى من "نفس درجة وظيفته" إلى "الدرجة نفسها لوظيفته" و "نفس السلطة" إلى "السلطة نفسها" .

      نص المادة بعد التعديل :
      يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى ومن جهة إلى أخرى من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، أو إلى غيرها من الجهات إذا كان النقل إلى وظيفة شاغرة بالدرجة نفسها لوظيفته أو بدرجة أعلى ، وذلك بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية . ويكون النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة المنقول إليها بعد موافقة السلطة نفسها في الجهة المنقول منها . وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات النقل .

      40- بالنسبة للمادة (40) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :
      يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من نفس درجة وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة في نفس الجهة الحكومية التي يعمل بها أو في جهة أخرى . وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الندب .

      توصية اللجنة :
      تعديل الخطأ النحوي من "نفس درجة وظيفته" إلى "الدرجة الوظيفية نفسها" ، "ونفس الجهة الحكومية" إلى "الجهة الحكومية نفسها" .
      - إضافة العبارة التالية بعد عبارة " يُعمل بها" : "ويجوز أن يكون الندب بالإضافة إلى عمله الأصلي ، على ألا تتجاوز مدة الندب سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ، كما يجوز ندبه إلى وظيفة في جهة حكومية أخرى بمراعاة الشروط السابقة ذاتها . ويكون الندب في هذه الحالة بقرار من السلطة المختصة بالجهة المنتدب إليها بعد موافقة الجهة المختصة التي يتبعها الموظف" .

      نص المادة بعد التعديل :

      يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من الدرجة الوظيفية نفسها أو وظيفة تعلوها مباشرة في الجهة الحكومية نفسها التي يعمل بها ، ويجوز أن يكون الندب بالإضافة إلى عمله الأصلي ، على ألا تتجاوز مدة الندب سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ، كما يجوز ندبه إلى وظيفة في جهة حكومية أخرى بمراعاة الشروط السابقة ذاتها .  ويكون الندب في هذه الحالة بقرار  من السلطة المختصة بالجهة المنتدب إليها بعد موافقة الجهة المختصة التي يتبعها الموظف . وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الندب .

      41- بالنسبة للمادة (41) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :
      يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين ، بعد أخذ رأي ديوان الخدمة المدنية ، إعارة الموظف بعد موافقته كتابة للعمل في إحدى الشركات التي تساهم فيها الدولة، أو إلى الحكومات أو الهيئات العربية أو الأجنبية أو الدولية .
      ويجوز شغل الوظائف بطريق الاستعارة من إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
      وتكون الإعارة  لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة لا يزيد مجموعها على ثلاث سنوات أخرى ، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      42- بالنسبة للمادة (42):
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :
       يكون راتب الموظف المعار بأكمله على جانب الجهة المستعيرة ، ومع ذلك يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن تتحمل حكومة مملكة البحرين كل أو بعض الراتب خلال مدة الإعارة . وتدخل مدة الإعارة في حساب المعاش أو مكافأة التقاعد وفي استحقاق العلاوة الدورية والترقية ، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      43- بالنسبة للمادة (43) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :

      عند إعارة أحد الموظفين تبقى وظيفته شاغرة ، ويجوز في حالة الضرورة شغلها بصفة دائمة أو مؤقتة بقرار يصدر من السلطة المختصة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ، وعند عودة الموظف يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت شاغرة أو أية وظيفة شاغرة من درجة وظيفته في الجهة الحكومية المعار منها  أو في جهة أخرى .
      وفى جميع الأحوال يحتفظ بكافة مميزات الوظيفة التي كان يشغلها قبل الإعارة .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      44- بالنسبة للمادة (44) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :
      يجوز إيفاد الموظفين في بعثات أو منح للدراسة أو للتدريب أو منحهم إجازات دراسية بأجر أو بدون أجر بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية . وتحفظ لأعضاء البعثات والمنح والإجازات الدراسية وظائفهم ، ويجوز شغلها بصفة مؤقتة بطريق التعيين أو الندب دون الترقية إذا كانت مدة البعثة أو المنحة أو الإجازة لا تقل عن سنة على أن تخلى عند عودتهم . وتدخل مدة البعثة أو المنحة أو الإجازة الدراسية إذا كانت بأجر في حساب المعاش التقاعدي وفى استحقاق العلاوة الدورية والترقية .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالإبقاء على نص المادة كما ورد من الحكومة بعد إضافة كلمة "السنوية" بعد كلمة "الدورية" الواردة في الجزء الأخير من المادة .

      نص المادة بعد التعديل :

      يجوز إيفاد الموظفين في بعثات أو منح للدراسة أو للتدريب أو منحهم إجازات دراسية بأجر أو بدون أجر بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية . وتحفظ لأعضاء البعثات والمنح والإجازات الدراسية وظائفهم ، ويجوز شغلها بصفة مؤقتة بطريق التعيين أو الندب دون الترقية إذا كانت مدة البعثة أو المنحة أو الإجازة لا تقل عن سنة على أن تخلى عند عودتهم . وتدخل مدة البعثة أو المنحة أو الإجازة الدراسية إذا كانت بأجر في حساب المعاش التقاعدي وفى استحقاق العلاوة الدورية السنوية و الترقية .

      45- بالنسبة للمادة (45) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :
      يعتبر التدريب واجب وظيفي على جميع الموظفين ، ويتعين على الجهات الحكومية  الخاضعة لأحكام هذا القانون العمل على تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجاله ، وعليها إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتدريبهم وتنمية قدراتهم الإدارية والفنية والمهنية ، وإعدادهم لشغل الوظائف الجديدة وتأهيل المرشحين للتعيين في كافة الوظائف على اختلاف مستوياتها وفقًا لمتطلبات العمل وفي حدود الإمكانيات المناسبة . وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والأحكام الخاصة بالتدريب على ضوء ما تقرره القوانين واللوائح الأخرى من أهداف وخطط وطرق التدريب ومؤسساته أو معاهده .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة الإبقاء على نص المادة كما ورد من الحكومة مع إجراء التعديلات التالية :
      - تصحيح الخطأ النحوي لكلمة "واجب" الواردة في صدر المادة لتصبح "واجبًا" .
      -  تصحيح الخطأ النحوي لكلمة " وظيفي" الواردة في صدر المادة لتصبح  "وظيفيًا" . 
      مع إضافة النص الآتي في نهاية الفقرة الأولى: " ويتولى ديوان الخدمة المدنية مسئولية مساعدة الجهات الحكومية في إعداد مسارات التطوير الوظيفي وتحليل الاحتياجات التدريبية لمختلف الوظائف في الخدمة المدنية" .

      نص المادة بعد التعديل :
      يعتبر التدريب واجبًا وظيفيًا على جميع الموظفين ، ويتعين على الجهات الحكومية  الخاضعة لأحكام هذا القانون العمل على تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجاله ، وعليها إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتدريبهم وتنمية قدراتهم الإدارية والفنية والمهنية ، وإعدادهم لشغل الوظائف الجديدة وتأهيل المرشحين للتعيين في كافة الوظائف على اختلاف مستوياتها وفقًا لمتطلبات العمل وفي حدود الإمكانيات المناسبة .  ويتولى ديوان الخدمة المدنية مسئولية مساعدة الجهات الحكومية في إعداد مسارات التطوير الوظيفي وتحليل الاحتياجات التدريبية لمختلف الوظائف المدنية .
      وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والأحكام الخاصة بالتدريب على ضوء ما تقرره القوانين واللوائح الأخرى من أهداف وخطط وطرق التدريب ومؤسساته أو معاهده .

      الفصل التاسع
      الإجازات

      46- بالنسبة للمادة (46) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :

        يحدد بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية ، أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة . ويجوز عند الاقتضاء تحديد مواعيد خاصة لبعض الجهات الحكومية أو لوظائف معينة حسب طبيعة العمل بها ، ويكون ذلك بقرار من السلطة المختصة ، بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية . ويجوز للسلطة المختصة ، لظروف تقتضيها مصلحة العمل ، تكليف الموظف القيام بأعمال إضافية بعد ساعات الدوام الرسمي وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية . ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات المقررة في المواد التالية .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة الإبقاء على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل مع تصحيح الخطأ الإملائي لكلمة "يحدد" الواردة في صدر المادة لتصبح "تحدد" . 

      نص المادة بعد التعديل :
      تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية ، أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة . ويجوز عند الاقتضاء تحديد مواعيد خاصة لبعض الجهات الحكومية أو لوظائف معينة حسب طبيعة العمل بها ، ويكون ذلك بقرار من السلطة المختصة ، بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية . ويجوز للسلطة المختصة ، لظروف تقتضيها مصلحة العمل ، تكليف الموظف القيام بأعمال إضافية بعد ساعات الدوام الرسمي وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية . ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات المقررة في المواد التالية . 

      47- بالنسبة للمادة (47) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :
      للموظف الحق في إجازة براتب كامل في أيام عطلات الأسبوع والأعياد والمناسبات الرسمية والعطلات الأخرى المقررة قانونًا ، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك ، ويتم تعويضه عنها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بإضافة عبارة "شامل جميع العلاوات" وذلك بعد عبارة "للموظف الحق في إجازة براتب كامل" الواردة في بداية المادة .

      نص المادة بعد التعديل :

      للموظف الحق في إجازة براتب كامل شامل جميع العلاوات في أيام عطلات الأسبوع والأعياد والمناسبات الرسمية والعطلات الأخرى المقررة قانونًا ، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك ، ويتم تعويضه عنها وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

      48- بالنسبة للمادة (48) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :
      يستحق الموظف سنويًا إجازة اعتيادية براتب كامل بمعدل (30) يوم عمل عن كل سنة بواقع يوميّ عمل ونصف في الشهر ، و لا يدخل في حساب هذه الإجازة أيام العطلات الأسبوعية والمناسبات الرسمية والعطلات الأخرى ، ولا يجوز منح هذه الإجازة إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تسلم العمل . ولا يجوز تقصير الإجازة الاعتيادية أو تأجيلها أو قطعها إلا لأسباب تقتضيها مصلحة العمل . ويحتفظ الموظف برصيد إجازته الاعتيادية التي لم ينتفع بها بشرط ألا يتجاوز الرصيد المسموح بنقله للسنة التالية (75) يوم عمل .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بإضافة عبارة "شامل جميع العلاوات" وذلك بعد عبارة " للموظف الحق في إجازة براتب كامل" الواردة في بداية المادة .

      نص المادة بعد التعديل :

      يستحق الموظف سنويًا إجازة اعتيادية براتب كامل شامل جميع العلاوات بمعدل (30) يوم عمل عن كل سنة بواقع يوميّ عمل ونصف في الشهر ، و لا يدخل في حساب هذه الإجازة أيام العطلات الأسبوعية والمناسبات الرسمية والعطلات الأخرى ، ولا يجوز منح هذه الإجازة إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تسلم العمل . ولا يجوز تقصير الإجازة الاعتيادية أو تأجيلها أو قطعها إلا لأسباب تقتضيها مصلحة العمل . ويحتفظ الموظف برصيد إجازته الاعتيادية التي لم ينتفع بها بشرط ألا يتجاوز الرصيد المسموح بنقله للسنة التالية (75) يوم عمل .

      49- بالنسبة للمادة (49) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :

      يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلاً نقديًا عن رصيد إجازته الاعتيادية التي لم ينتفع بها ، محسوبًا ذلك على أساس آخر راتب كان يتقاضاه ، وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة الإبقاء على نص المادة دون تعديل مع حذف كلمة (ذلك) الواردة بعد كلمة (محسوباً) .

      نص المادة بعد التعديل :

      يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلاً نقديًا عن رصيد إجازته الاعتيادية التي لم ينتفع بها ، محسوبًا على أساس آخر راتب كان يتقاضاه ، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .

      50- بالنسبة للمادة (50) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :

      استثناء من حكم المادة  (48) من هذا القانون ، يستحق موظفو الهيئات التعليمية في المدارس والهيئات التدريبية والكليات والمعاهد التابعة للدولة والتي يسري بشأنها أحكام هذا القانون إجازة اعتيادية في منتصف ونهاية العام الدراسي يصدر بتحديدها  قرار من الوزير المختص ، بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة الإبقاء على النص الوارد من الحكومة بعد تصحيح الخطأ الإملائي من "يسري" إلى "تسري" .

      نص المادة بعد التعديل :

       استثناء من حكم المادة  (48) من هذا القانون ، يستحق موظفو الهيئات التعليمية في المدارس والهيئات التدريبية والكليات والمعاهد التابعة للدولة والتي تسري بشأنها أحكام هذا القانون إجازة اعتيادية في منتصف ونهاية العام الدراسي يصدر بتحديدها  قرار من الوزير المختص ، بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية .

       
      51- بالنسبة للمادة (51) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :

      يستحق الموظف إجازة مرضية براتب كامل تمنح بناء على تقرير من الجهة الطبية المختصة بمعدل (24) يوم عمل في السنة بواقع يومي عمل في الشهر . ويحتفظ الموظف برصيد إجازاته المرضية التي لم ينتفع بها بشرط ألا يتجاوز هذا الرصيد (240) يوم عمل .

      توصية اللجنة :

      توصي  اللجنة  بإضافة عبارة "شامل جميع العلاوات" وذلك بعد عبارة " يستحق الموظف إجازة مرضية براتب كامل" الواردة في بداية المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      يستحق الموظف إجازة مرضية براتب كامل شامل جميع العلاوات تمنح بناء على تقرير من الجهة الطبية المختصة بمعدل (24) يوم عمل في السنة بواقع يومي عمل في الشهر. ويحتفظ الموظف برصيد إجازاته المرضية التي لم ينتفع بها بشرط ألا يتجاوز هذا الرصيد (240) يوم عمل .

      52- بالنسبة للمادة (52) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :

      استثناءً من حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة ، يجوز للسلطة المختصة ، بعد أخذ رأي ديوان الخدمة المدنية ، أن تمنح الموظف الذي استنفذ رصيده من الإجازة المرضية إجازة مرضية إضافية براتب كامل لا يزيد على ستين يوم عمل ، إذا رأت اللجنة الطبية المختصة أن حالته تستدعي ذلك ، شريطة ألا تقل مدة خدمته عن سنة كاملة .

      توصية اللجنة :
      -  الإبقاء على النص الوارد من الحكومة بعد تصحيح الخطأ الإملائي من "استنفذ" إلى "استنفد" .
      - إضافة عبارة " شامل جميع العلاوات"  بعد عبارة " براتب كامل" .

      نص المادة بعد التعديل :

      استثناءً من حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة ، يجوز للسلطة المختصة ، بعد أخذ رأي ديوان الخدمة المدنية ، أن تمنح الموظف الذي استنفد رصيده من الإجازة المرضية إجازة مرضية إضافية براتب كامل شامل جميع العلاوات لا يزيد على ستين يوم عمل ، إذا رأت اللجنة الطبية المختصة أن حالته تستدعي ذلك ، شريطة ألا تقل مدة خدمته عن سنة كاملة .

      53- بالنسبة للمادة (53) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :

      يستحق الموظف إجازة خاصة براتب كامل ، لا تحسب ضمن الإجازات المقررة في المواد السابقة ، وذلك في الحالات الآتية : أ -  إجازة الزواج : وتكون لمدة ثلاثة أيام ولمرة واحدة طوال مدة خدمته . ب- إجازة الحج : وتكون لمدة (21) يوماً ولمرة واحدة طوال مدة خدمته . ج-  إجازة الوضع: وتمنح للموظفة لمدة (34) يوم عمل تحسب من تاريخ الوضع . د-  إجازة الوفاة : وتمنح عند وفاة أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة ولمدة  ثلاثة أيام .
      هـ- إجازة عدة الوفاة: وتمنح للموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها لمدة  أربعة أشهر وعشرة أيام . و- إجازة مرافقة مريض: وتمنح للموظف لمرافقة مريضاً قررت اللجان  الطبية المختصة علاجه في الخارج مع مرافق له ، وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على ستين يوماً . ز- إجازة مخالطة مريض : وتمنح للموظف المخالط لمريض بمرض معد وترى اللجان الطبية منعه لهذا السبب من مزاولة أعمال وظيفته للمدة التي تحددها . ح- فترة الحجر الصحي : يقدم الموظف لدى عودته إلى جهة عمله  الشهادات الطبية التي تثبت ذلك . وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط استحقاق هذه الإجازات .

      توصية اللجنة :
      -   تعديل نص البند (ج) إلى :
      " وتمنح للموظفة لمدة (40) يوم عمل تحسب من تاريخ الوضع" .
      - إضافة بند جديد يكون بتسلسل ط هو " ط- إجازة امتحان دراسي : تمنح للموظف إجازة براتب لمدة لا تتجاوز شهرًا لأداء امتحان دراسي .
      -    إضافة بند جديد بتسلسل ي هو "ي- إجازة مشاركة في وفود رسمية : وتمنح للموظف براتب للمدة التي تتطلبها هذه المشاركة" .
      - تصحيح الخطأ النحوي في كلمة "مريضًا" إلى "مريض" الواردة في البند (و) من المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      يستحق الموظف إجازة خاصة براتب كامل ، لا تحسب ضمن الإجازات المقررة في المواد السابقة ، وذلك في الحالات الآتية :
      أ - إجازة الزواج : وتكون لمدة ثلاثة أيام ولمرة واحدة طوال مدة خدمته .
       ب- إجازة الحج : وتكون لمدة (21) يوماً ولمرة واحدة طوال مدة خدمته .
       ج-  إجازة الوضع : وتمنح للموظفة لمدة (40) يوم عمل تحسب من تاريخ الوضع .
      د- إجازة الوفاة : وتمنح عند وفاة أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة ولمدة  ثلاثة أيام .
      هـ- إجازة عدة الوفاة : وتمنح للموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام . و-  إجازة مرافقة مريض : ومنح للموظف لمرافقة مريض قررت اللجان الطبية المختصة علاجه في الخارج مع مرافق له ، وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث ا تزيد على ستين يومًا . ز- إجازة مخالطة مريض : وتمنح للموظف المخالط لمريض بمرض معد وترى اللجان الطبية منعه لهذا السبب من مزاولة أعمال وظيفته للمدة التي تحددها . ح- فترة الحجر الصحي : يقدم الموظف لدى عودته إلى جهة عمله الشهادات الطبية التي تثبت ذلك . ط- إجازة امتحان دراسي: تمنح للموظف إجازة براتب لمدة لا تتجاوز شهراً لأداء امتحان دراسي . ي- إجازة مشاركة في وفود رسمية: وتمنح للموظف براتب للمدة التي تتطلبها هذه المشاركة . وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط استحقاق هذه الإجازات.

      54- بالنسبة للمادة (54) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :
       تستحق الموظفة بعد عودتها إلى العمل عقب إجازة الوضع ساعة راحة يوميًا لإرضاع مولودها حتى يبلغ من العمر عامين على أن تقدم الشهادات الطبية المؤيدة لذلك .

      توصية اللجنة :
      -  استبدال عبارة "ساعتي أمومة يوميً لرعاية مولودها" بعبارة "ساعة راحة يومياً لإرضاع مولودها" .
      - إضافة عبارة "وأن تحدد ساعتا الأمومة ببداية أو نهاية الدوام الرسمي" في نهاية نص المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      تستحق الموظفة بعد عودتها إلى العمل عقب إجازة الوضع ساعتي أمومة  يوميًا لرعاية مولـودها حتى يبلغ من العمر عامين على أن تقدم الشهادات الطبية المؤيدة لذلك . وأن تحدد ساعتا الأمومة ببداية أو نهاية الدوام الرسمي .

      55- بالنسبة للمادة (55) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :
      تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بدون راتب على الوجه التالي :

      أ -  تمنح للزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر إلى الخارج لمدة ستة أشـهر على الأقل ، ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج في الخارج . ويتعين على الجهة الحكومية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في هذه الحالة . ب-  تستحق الموظفة إجازة خاصة بدون راتب ، لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز عمره سبع سنوات ، بحد أقصى عامين في المرة الواحدة ، ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها . ج - يجوز منح الموظف إجازة خاصة بدون راتب بسبب التفرغ للدراسة أو  للبحث أو لأية أسباب أخرى يبديها الموظف وتقدرها السلطة المختصة وفقًا لمقتضيات انتظام العمل . ولا تدخل مدة الإجازة في الحالات المنصوص عليها في المادة ضمن مدة الخدمة التي تدخل في حساب المعاش أو المكافآت طبقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      الفصل العاشر

      الواجبات والأعمال المحظورة

      56- بالنسبة للمادة (56) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :

       يجب على الموظف :
      أ -  أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة ، وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته . ب - أن يحافظ على كرامة وظيفته ويكون سلوكه متفقًا مع التقاليد والاحترام الواجب لآداب وشرف الوظيفة . ج - أن يكون في عمله متعاوناً مع زملائه وأن يعامل الجمهور معاملة لائقة مع إنجاز مصالحه في الوقت المناسب . د- أن يستجيب لبرامج التدريب والتطوير التي تعدها الجهة الحكومية التي يعمل بها ، وأن يسعى دائمًا لتطوير مهاراته وقدراته ذاتيًا للارتقاء بمستوى أدائه الوظيفي . هـ- أن يحافظ على ممتلكات وأموال الجهة الحكومية التي يعمل بها . و – أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح المعمول بها .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      57- بالنسبة للمادة (57) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :

      يحظر على الموظف :
      أ -  مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات والنشرات الخاصة بالخدمة المدنية . ب -  مخالفة القواعد والأحكام  المنصوص عليها في قانون الميزانية العامة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له وكافة القواعد المالية . ج  -  مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له .
      د -  الإدلاء بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من وسائل الإعلام إلا إذا كان مصرحًا له بذلك من السلطة المختصة .هـ - إفشاء الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك ، ويظل هذا الالتزام قائمًا بعد ترك الموظف الخدمة . و - الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو صورة منها أو أن ينتزع هذا الأصل أو الصورة من الملفات المخصصة لحفظها أو يحتفظ لنفسه بأصل شرائط التسجيل أو صورها أو بأفلام أو صورها أو البرامج التشغيلية أو التطبيقية المتعلقة بالحاسب الآلي الخاصة بالجهة التي يعمل بها ولو كانت متعلقة بعمل كلف به شخصيًا . ز- استغلال وظيفته لأي غرض أو أن يتوسط لأحد أو يوسط أحدًا في شأن من شئون وظيفته . 

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالإبقاء على نص المادة مع تغيير صياغة الفقرة (د) لتصبح :"الإدلاء بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته إلى أي من وسائل الإعلام، إلا إذا كان مصرحاً له بذلك من السلطة المختصة" .

      نص المادة بعد التعديل :

      يحظر على الموظف :
      أ -  مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات والنشرات الخاصة بالخدمة المدنية . ب -  مخالفة القواعد والأحكام  المنصوص عليها في قانون الميزانية العامة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له وكافة القواعد المالية . ج  -  مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له .
       د -  الإدلاء بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته إلى أي من وسائل الإعلام، إلا إذا كان مصرحاً له بذلك من السلطة المختصة . هـ - إفشاء الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك ، ويظل هذا الالتزام قائماً بعد ترك الموظف الخدمة . و - الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو صورة منها أو أن ينتزع هذا الأصل أو الصورة من الملفات المخصصة لحفظها أو يحتفظ لنفسه بأصل شرائط التسجيل أو صورها أو بأفلام أو صورها أو البرامج التشغيلية أو التطبيقية المتعلقة بالحاسب الآلي الخاصة بالجهة التي يعمل بها ولو كانت متعلقة بعمل كلف به شخصيًا . ز- استغلال وظيفته لأي غرض أو أن يتوسط لأحد أو يوسط أحداً في شأن من شئون وظيفته .


      58- بالنسبة للمادة (58) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :

      لا يجوز للموظف قبول أية هدية أو مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته ، أو أن يجمع نقودًا أو مواد عينية لأي فرد أو لأية هيئـة ، أو أن يوزع منشورات أو يجمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة ، أو أن يشترك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن الجهة التي تحددها السلطة المختصة .

      توصية اللجنة :

      توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      59- بالنسبة للمادة (59) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :

      لا يجوز للموظف أن يؤدي أعمالاً للغير براتب أو مكافأة أو بدونهما ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بأذن من السلطة المختصة ، ومع ذلك يجوز للموظف أن يتولى أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وذلك بشرط إخطار الجهة التابع لها بذلك .

      توصية اللجنة :

      توصي اللجنة بالإبقاء على نص المادة كما ورد من الحكومة مع إضافة عبارة "وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية" ، بعد عبارة "بإذن من السلطة المختصة" .

      نص المادة بعد التعديل :

       لا يجوز للموظف أن يؤدي أعمالاً للغير براتب أو مكافأة أو بدونهما ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بأذن من السلطة المختصة ،  وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية ومع ذلك يجوز للموظف أن يتولى أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وذلك بشرط إخطار الجهة التابع لها بذلك .

      60- بالنسبة للمادة (60) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :
      لا يجوز للموظف أن يزاول بنفسه أو عن طريق آخرين الأعمال التالية :
      أ -  شراء عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته . ب -  مزاولة أية أعمال تجارية أو أن يكون عضواً في مجلس إدارة أية  شركة مساهمة دون إذن من السلطة المختصة . ج - أن يكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته . د -  أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله .

      توصية اللجنة :
      إجراء التعديلات على هذه المادة على النحو التالي : - تقسيم الفقرة (ب) من المادة إلى قسمين ، كالتالي : ب-  مزاولة أي أعمال تجارية . ج- أن يكون عضواً في مجلس إدارة أي شركة مساهمة دون إذن من السلطة المختصة . إعادة ترتيب بقية فقرات المادة بناء على تقسيم الفقرة(ب) إلى قسمين بحيث تصبح الفقرات (أ) ، (ب) ، ( ج) ، (د) ، (هـ) بدلاً من (أ) ، (ب) , (ج) ، (د) .


      نص المادة بعد التعديل :
      لا يجوز للموظف أن يزاول بنفسه أو عن طريق آخرين الأعمال التالية : أ -  شراء عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته . ب - مزاولة  أي أعمال تجارية . ج -  أن يكون عضواً في مجلس إدارة أي شركة مساهمة دون إذن من السلطة المختصة . د- أن يكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته . هـ- أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله .

      الفصل الحادي عشر
      التحقيق والتأديب

      61- بالنسبة للمادة (61) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :
      كل موظف يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية  أو القرارات المنفذة له ، أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته ، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة ، يجازى تأديبيًا ، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية عند الاقتضاء .
      ويعفى الموظف من الجزاء التأديبي إذا أثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب صادر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة ، وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      62- بالنسبة للمادة (62) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :
      لا يجوز توقيع الجزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا. ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزاء التنبيه والإنذار والوقف عن العمل مع الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على يومين أن يكون التحقيق شفاهة بشرط أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء .

      توصية اللجنة :

      توصي اللجنة بإضافة فقرة جديدة بعد الفقرة الأولى هي : "ويتولى التحقيق مع الموظف لجنة تحقيق تشكلها السلطة المختصة من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة من الموظفين الذين هم بدرجة أعلى من درجة الموظف المحال للتحقيق.  وبعد أن تجري اللجنة التحقيق على النحو المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة ترفع توصياتها مع أوراق التحقيق إلى السلطة المختصة التي أحالت الموظف إلى التحقيق إما بعدم مساءلة الموظف وغلق التحقيق وإما بفرض إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون" .

      نص المادة بعد التعديل :

      لا يجوز توقيع الجزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا . ويتولى التحقيق مع الموظف لجنة تحقيق تشكلها السلطة المختصة من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة من الموظفين الذين هم بدرجة أعلى من درجة الموظف المحال للتحقيق .  وبعد أن تجري اللجنة التحقيق على النحو المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة ترفع توصياتها مع أوراق التحقيق إلى السلطة المختصة التي أحالت الموظف إلى التحقيق إما بعدم مساءلة الموظف وغلق التحقيق وإما بفرض إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزاء التنبيه والإنذار والوقف عن العمل مع الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على يومين أن يكون التحقيق شفاهة بشرط أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء .

      63- بالنسبة للمادة (63) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :
      يجوز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، ويكون الوقف بقرار مسبب من مجلس الوزراء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا ومن في درجتهم ومن السلطة المختصة بالنسبة لباقي الموظفين .
      ويجوز عند وقف الموظف عن عمله وقف صرف نصف راتبه لمدة لا تجاوز الشهرين وفي هذه الحالة يجب عرض الأمر فوراً على ديوان الخدمة المدنية لتقرير صرف أو عدم صرف نصف الراتب الموقوف ، فإذا لم يعرض الأمر بذلك خلال عشرة أيام وجب صرف الراتب كاملاً . وعلى ديوان الخدمة المدنية أن يصدر قراره خلال عشرين يومًامن تاريخ عرض الأمر عليه وإلا وجب صرف الراتب كامل اً.
      فإذا برئ الموظف أو حفظ التحقيق معه أو جوزي بجزاء التنبيه أو الإنذار صرف إليه ما أوقف من راتبه ، أما إذا جوزي بجزاء أشد تقرر السلطة التي وقعت الجزاء ما يتبع بشأن الراتب الموقوف صرفه .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالإبقاء على نص المادة دون تعديل بعد استبدال كلمة "حكمهم" بكلمة "درجتهم" الواردة في بداية المادة .

      نص المادة بعد التعديل :

       يجوز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، ويكون الوقف بقرار مسبب من مجلس الوزراء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم ومن السلطة المختصة بالنسبة لباقي الموظفين . ويجوز عند وقف الموظف عن عمله وقف صرف نصف راتبه لمدة لا تجاوز الشهرين وفي هذه الحالة يجب عرض الأمر فوراً على ديوان الخدمة المدنية لتقرير صرف أو عدم صرف نصف الراتب الموقوف ، فإذا لم يعرض الأمر بذلك خلال عشرة أيام وجب صرف الراتب كاملاً . وعلى ديوان الخدمة المدنية أن يصدر قراره خلال عشرين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه وإلا وجب صرف الراتب كاملاً . فإذا برئ الموظف أو حفظ التحقيق معه أو جوزي بجزاء التنبيه أو الإنذار صرف إليه ما أوقف من راتبه ، أما إذا جوزي بجزاء أشد تقرر السلطة التي وقعت الجزاء ما يتبع بشأن الراتب الموقوف صرفه .

      64- بالنسبة للمادة (64) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :

      كل موظف يحبس احتياطيًا يعتبر موقوفًا عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف راتبه ، وبعد انتهاء الحبس يصرف له ما سبق إيقافه إذا حفظ التحقيق أو حكم ببراءته .

      توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      65- بالنسبة للمادة (65) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :

      كل موظف يحبس تنفيذًا لحكم قضائي يعتبر موقوفًا عن عمله ويحرم من راتبه خلال مدة الحبس . ويجوز إعادته إلى عمله بعد انقضاء المدة مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية عند الاقتضاء .

      توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      66- بالنسبة للمادة (66) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :
       إذا وجهت للموظف تهمة جنائية فلا يجوز مساءلته تأديبيًا فيما يتعلق بأي عنصر من عناصر التهمه الجنائية إلا بعد صدور أمر أو حكم فيها  ، ولا يمنع صدور أمر بحفظ التحقيق أو الحكم بالبراءة من المساءلة التأديبية إذا توافرت أسبابها .

      توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      67- بالنسبة للمادة (67) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :

      الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي : أ - التنبيه شفويًا . ب - الإنذار كتابيًا . ج - الحرمان من العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر . د - الوقف عن العمل مع خصم الراتب لمدة لا تجاوز شهر خلال السنة ولا تزيد على عشرة أيام للمرة الواحدة . هـ – الفصل من الخدمة . أما بالنسبة للموظفين شاغلي الوظائف العليا ومن في درجتهم والوظائف الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء  فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية : أ -  التنبيه شفويًا . ب - الإنذار كتابيًا . ج - الفصل من الخدمة .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بأن تبقى المادة كما وردت من الحكومة مع تصحيح الخطأ النحوي في البند (د) من شهر إلى "شهراً" .

      نص المادة بعد التعديل :
      الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي : أ - التنبيه شفويًا .
      ب - الإنذار كتابيًا . ج - الحرمان من العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .
      د -  الوقف عن العمل مع خصم الراتب لمدة لا تجاوز شهراً خلال السنة ولا تزيد على عشرة أيام للمرة الواحدة . هـ – الفصل من الخدمة . أما بالنسبة للموظفين شاغلي الوظائف العليا ومن في درجتهم والوظائف الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء  فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية: أ -  التنبيه شفويًا . ب -  الإنذار كتابيًا . ج -  الفصل من الخدمة .


      68- بالنسبة للمادة (68) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :
      فيما عدا شاغلي الوظائف العليا ومن في درجتهم ، يكون الاختصاص بإحالة الموظف إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية عليه للسلطة المختصة ، ويجوز لها إسناد الاختصاص بمباشرة التحقيق الإداري إلى دائرة الشئون القانونية .

      توصية اللجنة :

      توصي اللجنة باستبدال (ديوان الخدمة المدنية) بـ (دائرة الشئون القانونية) الواردة في نهاية نص المادة . وإضافة فقرة جديدة إلى المادة هي : ( وإذا جاءت توصية لجنة التحقيق المشكلة بموجب المادة (62) أو المشكلة في ديوان الخدمة المدنية بموجب هذه المادة ، بفرض عقوبة الفصل بحق الموظف فيجب إحالته من الجهة المختصة إلى مجلس تأديب يشكل بقرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية برئاسة ممثل عن ديوان الخدمة المدنية وعضوية ممثل عن ديوان الرقابة المالية أو ديوان الرقابة الإدارية بحسب المخالفة المنسوبة للموظف مالية كانت أم إدارية وممثل عن الجهة الحكومية التي يعمل فيها الموظف ويجب أن تكون درجة رئيس وعضوي مجلس التأديب أعلى من درجة الموظف المحال إليه .  ولمجلس الـتأديب أن يفرض على الموظف المحال إليه عقوبة الفصل من الخدمة أو أي عقوبة أخرى منصوص عليها في هذا القانون يراها ملائمة للمخالفة المرتكبة . وتبين اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات المتبعة من قبل مجلس التأديب في هذا الشأن .

      نص المادة بعد التعديل :
      فيما عدا شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم ، يكون الاختصاص بإحالة الموظف إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية عليه للسلطة المختصة ، ويجوز لها إسناد الاختصاص بمباشرة التحقيق الإداري إلى ديوان الخدمة المدنية . وإذا جاءت توصية لجنة التحقيق المشكلة بموجب المادة (62) أو المشكلة في ديوان الخدمة المدنية بموجب هذه المادة، بفرض عقوبة الفصل بحق الموظف فيجب إحالته من الجهة المختصة إلى مجلس تأديب يشكل بقرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية برئاسة ممثل عن ديوان الخدمة المدنية وعضوية ممثل عن ديوان الرقابة المالية أو ديوان الرقابة الإدارية بحسب المخالفة المنسوبة للموظف مالية كانت أم إدارية وممثل عن الجهة الحكومية التي يعمل فيها الموظف ويجب أن تكون درجة رئيس وعضوي مجلس التأديب أعلى من درجة الموظف المحال إليه .  ولمجلس الـتأديب أن يفرض على الموظف المحال إليه عقوبة الفصل من الخدمة أو أي عقوبة أخرى منصوص عليها في هذا القانون يراها ملائمة للمخالفة المرتكبة . وتبين اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات المتبعة من قبل مجلس التأديب في هذا الشأن .

      69- بالنسبة للمادة (69) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :
       يختص مجلس الوزراء بإحالة شاغلي الوظائف العليا ومن في درجتهم إلى المساءلة التأديبية وبتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم ، كما يختص بتحديد الجهة التي تتولى التحقيق معهم . ولمجلس الوزراء إسناد مباشرة هذا الاختصاص إلى لجنة تأديبية يشكلها لهذا الغرض أو إلى السلطة المختصة .

      توصية اللجنة :

      توصي اللجنة بأن  تبقى المادة كما وردت من الحكومة بعد استبدال كلمة "حكمهم" بكلمة "درجتهم" الواردة في بداية المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      يختص مجلس الوزراء بإحالة شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم إلى المساءلة التأديبية وبتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم ، كما يختص بتحديد الجهة التي تتولى التحقيق معهم . ولمجلس الوزراء إسناد مباشرة هذا الاختصاص إلى لجنة تأديبية يشكلها لهذا الغرض أو إلى السلطة المختصة .


      70- بالنسبة للمادة (70) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :

      لا يجوز ترقية الموظف الموقوف عن العمل أو المحال إلى التحقيق أو المحاكمة الجنائية في جناية ، أو في جريمة  مخلة بالشرف أو الأمانة خلال مدة الوقف أو الإحالة . فإذا ثبت عدم مسئوليته أو جوزي بجزاء التنبيه أو الإنذار وجب عند ترقيته رد أقدميته في الوظيفة المرقى إليها إلى تاريخ استحقاقه لها .

      توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      71- بالنسبة للمادة (71) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :
      لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب - عدا الوفاة – من مساءلته تأديبيًا إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء خدمته . ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزينة العامة مساءلة الموظف تأديبيًا ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة ، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها . ويجوز أن توقع على من انتهت خدمته عند ثبوت إدانته غرامة لا تجاوز خمسة أمثال الراتب  الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته .

      توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      72- بالنسبة للمادة (72) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :
      لا يجوز مساءلة الموظف تأديبيًا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ علم رئيسه المباشر بوقوع المخالفة أو سنة واحدة من تاريخ وقوعها أيهما أقرب . وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء . وإذا تعدد الموظفون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضد أي منهم إجراءات قاطعة للمدة . ومع ذلك إذا نشأ عن الفعل جريمة جنائية فلا يسقط الحق في توقيع الجزاء التأديبي إلا بانقضاء الدعوى الجنائية .

      توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      73- بالنسبة للمادة (73) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :
      تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات التاليـة : أ - ستة أشهر في حالة التنبيه والإنذار. ب - سنة في حالة الحرمان من العلاوة الدورية والوقف عن العمل مع خصم الراتب . ويتم المحو بقرار من السلطة المختصة بالنسبة لغير شاغلي الوظائف العليا إذا تبين لها أن سلوك الموظف وعمله مرضي وذلك من واقع تقارير الكفاية السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه ، ويكون المحو بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من السلطة المختصة . ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ، ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له ، وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة الموظف .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بأن تبقى المادة كما وردت من الحكومة، مع إجراء التعديل الآتي:
      - استبدال كلمة "مُرضيان" بكلمة "مرضي" الموجودة في البند (ب) .

      نص المادة بعد التعديل :

      تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات التاليـة : أ - ستة أشهر في حالة التنبيه والإنذار . ب- سنة في حالة الحرمان من العلاوة الدورية والوقف عن العمل مع خصم الراتب.  ويتم المحو بقرار من السلطة المختصة بالنسبة لغير شاغلي الوظائف العليا إذا تبين لها أن سلوك الموظف وعمله مرضيان وذلك من واقع تقارير الكفاية السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه ، ويكون المحو بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من السلطة المختصة. ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ، ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له ، وترفع أوراق الجزاء وكل  إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة الموظف .

      الفصل الثاني عشر

      انتهاء الخـدمــة

      74- بالنسبة للمادة (74) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :

      تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب التالية : أ - بلوغ السن المقررة لترك الخدمة . ب - الإحالة المبكرة إلى التقاعد. ج - عدم اللياقة للخدمة صحياً . د – الاستقالة . هـ –  فقد الجنسية البحرينية . و-  الحكم النهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ويكون الفصل جوازيًا للسلطة المختصة إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ . ومع ذلك فإذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فلا يؤدي إلى انتهاء الخدمة إلا إذا قدرت السلطة المختصة بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل. ز -  الفصل من الخدمة بقرار تأديبي أو بالعزل بحكم قضائي. ح - إلغاء الوظيفة .ط -  الفصل بغير الطريق التأديبي ، وفقاً للحالات والضوابط  التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وذلك دون إخلال بأحكام القوانين والأنظمة المقررة لذلك . ي – الوفاة.

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بأن يبقى نص المادة كما ورد من الحكومة مع إضافة عبارة "وفقاً للقوانين والأنظمة المقررة لذلك" إلى آخر البند (ب) .

      نص المادة بعد التعديل :
      تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب التالية : أ -  بلوغ السن المقررة لترك الخدمة . ب - الإحالة المبكرة إلى التقاعد وفقاً للقوانين والأنظمة المقررة لذلك . ج - عدم اللياقة للخدمة صحياً . د -  الاستقالة . هـ – فقد الجنسية البحرينية و-  الحكم النهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ويكون الفصل جوازياً للسلطة المختصة إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ . ومع ذلك فإذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فلا يؤدي إلى انتهاء الخدمة إلا إذا قدرت السلطة المختصة بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل . ز -  الفصل من الخدمة بقرار تأديبي أو بالعزل بحكم قضائي. ح -  إلغاء الوظيفة . ط -  الفصل بغير الطريق التأديبـي ، وفقًا للحالات والضوابط  التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وذلك دون إخلال بأحكام القوانين والأنظمة المقررة لذلك . ي –  الوفاة .

      75- بالنسبة للمادة (75) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :
      تنتهي خدمة الموظف ببلوغه سن الستين ما لم تقرر السلطة المختصة بالتعيين تمديد مدة خدمته وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة . واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز إحالة الموظف للتقاعد قبل بلوغه السن المقررة بناء على طلبه ، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المقررة لذلك .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بأن يبقى نص المادة كما ورد من الحكومة بعد إضافة "وتعديلاته" إلى آخر الفقرة الأولى من المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      تنتهي خدمة الموظف ببلوغه سن الستين ما لم تقرر السلطة المختصة بالتعيين تمديد مدة خدمته وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته . واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز إحالة الموظف للتقاعد قبل بلوغه السن المقررة بناء على طلبه ، وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة المقررة لذلك .

      76- بالنسبة للمادة (76) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :
      للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته ، ويكون طلب الاستقالة مكتوبًا وغير معلقًا على شرط أو مقترنًا بقيد وإلا اعتبر الطلب كأن لم يكن . ولا تنتهي خدمة الموظف إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ، ويجب البت في الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون . فإذا أحيل الموظف إلى التحقيق فلا تقبل استقالته إلا بعد التصرف في التحقيق بغير جزاء الفصل من الخدمة . وفى جميع الأحوال يجب على الموظف أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو ينقضي الميعاد  المنصوص عليه في هذه المادة .

      توصية اللجنة :
      - الإبقاء على النص الوارد من الحكومة دون تعديل ، وذلك بعد إجراء التعديلات
      التالية :
      -  استبدال كلمة "معلق" بكلمة "معلقاً" .
      - استبدال كلمة "مقترن" بكلمة "مقترناً" .

      نص المادة بعد التعديل :
      للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته ،  ويكون طلب الاستقالة مكتوباً وغير معلق على شرط أو مقترن بقيد وإلا اعتبر الطلب كأن لم يكن . ولا تنتهي خدمة الموظف إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ، ويجب البت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون .
      فإذا أحيل الموظف إلى التحقيق فلا تقبل استقالته إلا بعد التصرف في التحقيق بغير جزاء الفصل من الخدمة . وفى جميع الأحوال يجب على الموظف أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو ينقضي الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة .

      77- بالنسبة للمادة (77) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :

      يعتبر الموظف مستقيلاً إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يومًا متصلة أو ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة ويتعين إنذار الموظف كتابة بعد  خمسة أيام من بداية  الانقطاع .
      فإذا قدم الموظف خلال العشرين يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول يجوز للسلطة المختصة احتساب مدة الانقطاع إجازة سنوية أو مرضية إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك وإلا اعتبرت إجازة بدون راتب .
       فإذا لم يقدم الموظف أسبابًا تبرر الانقطاع أو قدمها ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل في حالة الانقطاع المتصل ، ومن تاريخ إتمام مدة الثلاثين يومًا في حالة الانقطاع غير المتصل .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالإبقاء على نص المادة كما ورد من الحكومة بعد تعديل العبارة الأخيرة من الفقرة الأولى وهي "من بداية الانقطاع" إلى "في الحالة الأولى وعشرين يوماً في الحالة الثانية" .

      نص المادة بعد التعديل :
      يعتبر الموظف مستقيلاً إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يومًا متصلة أو ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة ويتعين إنذار الموظف كتابة بعد  خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرين يومًا في الحالة الثانية .
      فإذا قدم الموظف خلال العشرين يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول يجوز للسلطة المختصة احتساب مدة الانقطاع إجازة سنوية أو مرضية إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك وإلا اعتبرت إجازة بدون راتب .
        فإذا لم يقدم الموظف أسبابًاتبرر الانقطاع أو قدمها ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل في حالة الانقطاع المتصل ، ومن تاريخ إتمام مدة الثلاثين يوماً في حالة الانقطاع غير المتصل .

      78- بالنسبة للمادة (78) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :
      يصرف للموظف راتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة بالمادة (74) من هذا القانون . وفى حالة الفصل لعدم اللياقة الصحية يستحق الموظف راتبه كاملاً لغاية استنفاذ إجازته المرضية  أو إحالته إلى التقاعد بناء على طلبه .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالإبقاء على النص الوارد من الحكومة مع تعديل (استنفاذ) إلى (استنفاد) في الفقرة الثانية .

      نص المادة بعد التعديل :
      يصرف للموظف راتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة بالمادة (74) من هذا القانون . وفي حالة الفصل لعدم اللياقة الصحية يستحق الموظف راتبه كاملاً لغاية استنفاد إجازته المرضية أو إحالته إلى التقاعد بناء على طلبه .

      الباب الثالث
      الأحكـــام الختـاميـة

      79- بالنسبة للمادة (79) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :
      لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على راتب الموظف - أو أية مبالغ أخرى مستحقة له بسبب الوظيفة -إلا وفاء لنفقة أو لدين محكوم به من القضاء أو لأداء ما يكون مستحقًا للدولة من الموظف بسبب الوظيفة .
      ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز عليه كل شهر عن ربع  المبالغ المستحقة
      للموظف ، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة .

      توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      80- بالنسبة للمادة (80) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :

      لا تسمع عند الإنكار بانقضاء خمس سنوات دعوى الموظف بالمطالبة بما يستحق بسبب الوظيفة ، وتبدأ فترة عدم سماع الدعوى من تاريخ الاستحقاق . كما لا تسمع عند الإنكار بانقضاء خمس سنوات دعوى استرداد ما صرفته الحكومة بغير وجه حق إلى الموظف بسبب الوظيفة . وتبدأ فترة عدم سماع الدعوى من تاريخ الصرف . وتكون المدة خمسة عشرة سنة في حالة ما إذا كان الصرف قد تم بغش أو تدليس من الموظف . وتنقطع المدة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين بأية مطالبة كتابية من الموظف أو الجهة الحكومية المختصة .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالإبقاء على النص الوارد من الحكومة بعد استبدال "خمس عشرة" بـ "خمسة عشرة" الواردة  في الفقرة الثالثة من المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      لا تسمع عند الإنكار بانقضاء خمس سنوات دعوى الموظف بالمطالبة بما يستحق بسبب الوظيفة ، وتبدأ فترة عدم سماع الدعوى من تاريخ الاستحقاق . كما لا تسمع عند الإنكار بانقضاء خمس سنوات دعوى استرداد ما صرفته الحكومة بغير وجه حق إلى الموظف بسبب الوظيفة . وتبدأ فترة عدم سماع الدعوى من تاريخ الصرف.  وتكون المدة خمس عشرة سنة في حالة ما إذا كان الصرف قد تم بغش أو تدليس من الموظف . وتنقطع المدة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين بأية مطالبة كتابية من الموظف أو الجهة الحكومية المختصة .

      81- بالنسبة للمادة (81) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :
      يجوز للسلطة المختصة تفويض أي من وكلاء الوزارة أو الوكلاء المساعدين ومن في درجتهم لمباشرة بعض الاختصاصات المخولة إليها بموجب أحكام هذا القانون .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالإبقاء على نص المادة، كما ورد من الحكومة بعد استبدال كلمة "حكمهم" بكلمة "درجتهم" الواردة بعد عبارة "أو الوكلاء المساعدين ومن في" .

      نص المادة بعد التعديل :
      يجوز للسلطة المختصة تفويض أي من وكلاء الوزارة أو الوكلاء المساعدين ومن في حكمهم لمباشرة بعض الاختصاصات المخولة إليها بموجب أحكام هذا القانون .

      82- بالنسبة للمادة (82) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :
      تنشأ في كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون لجنة يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة برئاسة وكيل وزارة مساعد على الأقل أو من في حكم وظيفته تختص بالنظر في الطعون المقدمة من الموظفين غير شاغلي الوظائف العليا ومن في درجتهم من القرارات التي تمس حقًا من حقوقهم الوظيفية ، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويكون تظلم شاغلي الوظائف العليا ومن في درجتهم من القرارات الصادرة بشأنهم أمام مجلس الوزراء  وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطارهم بهذه  القرارات .

      توصية اللجنة :
      - تعديل صياغة نص الفقرة الأولى إلى التالي : " تنشأ في كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون لجنة يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة برئاسة وكيل وزارة مساعد أو من في حكم وظيفته تختص بالنظر في التظلمات المقدمة من الموظفين غير شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم من القرارات التأديبية  التي اتخذت بحقهم ومن القرارات التي تمس حقاً من حقوقهم الوظيفية،  وذلك خلال ثلاثين يومًا من إخطارهم بهذه  القرارات ، وعلى اللجنة البت في هذه التظلمات خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمها، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون إصدار قرار بشأنها رفضًا لها .  ولمن رفض تظلمه صراحة أو حكمًا الطعن على القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو من تاريخ رفضه حكمًا.  وللمحكمة أن تصدر الأحكام التالية بشأن دعوى الطعن : 
      1- رفض الدعوى . 2- إلغاء القرار . 3- إلغاء القرار مع الحكم بالتعويض بناءاً على طلب المدعي إن كان له مقتضى . 4- تعديل القرار . أما الفقرة الثانية فتبقى كما هي مع إضافة نص جديد إلى آخرها وهو : " وتطبق ذات الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بشأن مدة البت في التظلم ومدة الطعن ، أمام المحكمة المختصة والأحكام التي تصدرها" . استبدال كلمة "حكمهم") بكلمة "درجتهم" الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة .

      نص المادة بعد التعديل :

      تنشأ في كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون لجنة يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة برئاسة وكيل وزارة مساعد أو من في حكم وظيفته تختص بالنظر في التظلمات المقدمة من الموظفين غير شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم من القرارات التأديبية  التي اتخذت بحقهم ومن القرارات التي تمس حقًا من حقوقهم الوظيفية،  وذلك خلال ثلاثين يومًا من إخطارهم بهذه  القرارات، وعلى اللجنة البت في هذه التظلمات خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمها ، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون إصدار قرار بشأنها رفضًا لها .  ولمن رفض تظلمه صراحة أو حكماً الطعن على القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو من تاريخ رفضه حكمًا.  وللمحكمة أن تصدر الأحكام التالية بشأن دعوى الطعن :  1- رفض الدعوى . 2- إلغاء القرار . 3- إلغاء القرار مع الحكم بالتعويض بناءاً على طلب المدعي إن كان له مقتضى . 4- تعديل القرار . ويكون تظلم شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم من القرارات الصادرة بشـأنهم أمام مجلس الوزراء  وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم بهذه  القرارات . وتطبق ذات الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بشأن مدة البت في التظلم ومدة الطعن، أمام المحكمة المختصة والأحكام التي تصدرها .

      83- بالنسبة للمادة (83) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :

      يتولى ديوان الخدمة المدنية إصدار التعليمات والتوجيهات والنشرات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون ومتابعة تنفيذها .

      توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      84- بالنسبة للمادة (84) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :

      على الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تمد ديوان الخدمة المدنية بكافة البيانات التي يطلبها وأن تسهل لمندوبيه الاطلاع على السجلات والملفات وغيرها مما تقتضيه ممارسة اختصاصاته . كما يجب عليها أن ترد على ملاحظات الديوان في أي شأن من شئون الخدمة المدنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها إليها .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بأن يبقى نص المادة كما هو من الحكومة مع استبدال "تزّود"
      بـ "تمد" في الفقرة الأولى من المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      على الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تزود ديوان الخدمة المدنية بكافة البيانات التي يطلبها وأن تسهل لمندوبيه الاطلاع على السجلات والملفات وغيرها مما تقتضيه ممارسة اختصاصاته .
      كما يجب عليها أن ترد على ملاحظات الديوان في أي شأن من شئون الخدمة المدنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها إليها .

      85- بالنسبة للمادة (85) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة  :

      تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة والقرارات يستمر العمل بالأنظمة والقرارات والتعاميم السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه .

      توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

       عبدالجليل الطريف

       محمد هادي الحلواجي

       نائب رئيس لجنة الشئون 

       رئيــس لجنـة الشئون

      التشريعية والقانونية

      التشريعية والقانونية


       ( انتهى التقرير)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سيدي الرئيس ، السادة الأعضاء اسمحوا لي أن أعطيكم نبذة سريعة قبل البدء بالنقاش في هذا المشروع بقانون . على إثر استلام لجنة الشئون التشريعية والقانونية مشروع قانون الخدمة المدنية في شهر يونيو الماضي عقدت اللجنة (12) اجتماعًا خلال دوري الانعقاد العاديين الثاني والثالث للمجلس ، اطلعت فيها على ما توصل إليه مجلس النواب من قرارات ، كما استأنست اللجنة بالآراء التي تقدم بها بعض السادة أعضاء مجلس الشورى واللجنة المؤقتة للمرأة والطفل بالمجلس ، كما تمت مقارنة المشروع مع القوانين المشابهة في الدول الخليجية والعربية الشقيقة ، وقامت اللجنة بالاجتماع مع المسئولين في ديوان الخدمة المدنية والدائرة القانونية حيث عقدت معهم (4) اجتماعات متواصلة ، نوقشت خلالها جميع مواد المشروع ، وتم تبادل الآراء حولها في جوٍ ساده التفاهم والتعاون . سيدي الرئيس ، السادة الأعضاء ، تأتي أهمية هذا المشروع من كونه ينظم شئون شريحة واسعة من المواطنين يقدمون خدماتهم للوطن وهم بذلك يستحقون الرعاية والتشجيع في إطار من العدالة والقانون ، لقد بذلت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالتعاون مع المسئولين في ديوان الخدمة المدنية الجهود اللازمة لتحقيق هذه الأهداف . من هذا المنطلق - سيدي الرئيس ، السادة الأعضاء - توصي اللجنة بالموافقة على المشروع من حيث المبدأ ومن ثم بالتوصيات المشار إليها في هذا التقرير الذي بين أيديكم والمقدم لمجلسكم الموقر ، وإني واثق أن مجلسكم الموقر سيثري هذا الموضوع ويضيف إليه ما يراه مناسبًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نفتح الآن باب المناقشة العامة حول هذا المشروع ، وأبدأ بالأخ فؤاد الحاجي فليتفضل .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود بادئ ذي بدء أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية على حضوره وإلى الأخ وكيل ديوان الخدمة المدنية وبقية ممثلي الديوان على سعة صدرهم خلال الاجتماعات المكثفة بينهم وبين أعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وعلى الجهود التي بذلوها معنا أثناء مناقشة مشروع القانون هذا ، والشكر موصول أيضًا إلى أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب على التعديلات الجوهرية التي أدخلوها على هذا القانون . سيدي الرئيس ، لقد أدخلت لجنة الشئون التشريعية والقانونية تعديلات على مشروع قانون إصدار قانون الخدمة المدنية ، والتعديلات والنواقص والثغرات التي أوصت بها اللجنة نصت عليها مواد الدستور ، كما أنها من صميم نصوص ميثاق العمل الوطني ، وتأتي أهميتها لأنها تمس (40) ألفًا من موظفي الحكومة ، كما أنها تضيف مكتسبات لكل المشمولين في هذا القانون ، حيث إننا نطالب بتفعيل كل ما جاء في مواد الدستور وكل ما جاء في نصوص ميثاق العمل الوطني ومدى تطابقها وعدم مخالفة مشروعات القوانين لها في ظل الإصلاح السياسي والاجتماعي الذي أطلقه سيدي جلالة الملك وبدعم ومساندة من صاحب السمو رئيس الوزراء ، مكررًا شكري لجميع أعضاء المجلس الموقر لتثبيت مشروع القانون هذا والسرعة في مناقشته لأهميته القصوى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الموضوع له علاقة بالسؤال الذي وجهته إلى سعادة الأخ محمد بن إبراهيم المطوع وزير شئون مجلس الوزراء بخصوص القوانين التمييزية ضد المرأة ، لذا أحببت أن أسجل شكري وامتناني للحكومة الموقرة لتطبيقها كل ما ذكره سعادته وما جسدته من خلال هذا القانون ، وللأمانة والتاريخ لابد أن نسجل للحكومة برئاسة صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر الدور القيم الذي تقوم به ، وكذلك دور السلطة التشريعية المتكامل بغرفتيها ، فالإخوان في مجلس النواب لم يقصروا ، والشكر موصول إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية رئيسًا وأعضاء على الجهود الكبيرة والهامة والنوعية بما تمثل من إضافات على مواد مشروع القانون . سيدي الرئيس ، إن آلية العمل في مجلس الشورى جعلت جميع اللجان تساهم بمرئياتها حول هذا المشروع وهذا بقيادة سعادتكم ، خاصة أنني عضو في اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل . وقد أضفنا تعديلات مهمة على موضوع حقوق المرأة والأمومة ، وبالتالي انعكست هذه التعديلات إيجابيًا على هذا المشروع ، وأنا أشكر الإخوة النواب الذين أضافوا على هذا المشروع . إن التعديلات التي أضافتها لجنة الشئون التشريعية والقانونية والمرئيات التي قدمتها اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل بخصوص حقوق المرأة العاملة وبشأن ساعات الرضاعة وإجازات الوضع ؛ جميعها مرئيات من أجل إلغاء التمييز والعنف بجميع أشكاله في هذا القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أشكر لجنة الشئون التشريعية والقانونية على جهودها في إعداد هذا التقرير ، ولدي ملاحظة عامة على هذا المشروع ، بناءً على ما استمعنا له من سعادة الأخ محمد بن إبراهيم المطوع وزير شئون مجلس الوزراء حول التمييز ضد المرأة . لقد أتى هذا المشروع وهناك تعديلات كثيرة أدخلت من قبل اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل بشأن أوضاع المرأة ، ولكي يأخذ هذا القانون الموقع الصحيح في عدم التمييز ضد المرأة أرى ضرورة أن تكون هناك مادة يذكر فيها عند تطبيق أحكام هذا القانون مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الجنسين ، هذه الفقرة إذا وضعت ستؤكد ما جاء في الدستور في المادة (16) الفقرة (ب) التي تنص على التالي : " المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقًا للشروط التي يقررها القانون " ، إن وجود مثل هذه الفقرة يدعم التوجه العام للمملكة في عدم التمييز في قانون الخدمة المدنية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى أصحاب الاختصاص ممن ساهموا في وضع مشروع القانون هذا ، كما أخص بالشكر لجنة الشئون التشريعية والقانونية على ما بذلته من جهد كبير لدراسة مواد القانون بشكل تفصيلي ودقيق وإدخال العديد من الإضافات المهمة والجوهرية عليه ، وقد قمت مع الأخت ألس سمعان والأخ الدكتور هاشم الباش بدراسة مواده ، وأبدينا الكثير من الإضافات والملاحظات ، وقد قامت اللجنة مشكورة بأخذ بعضها ولم تأخذ بالبعض الآخر ، وسوف نطرح مرة أخرى هذه الملاحظات على مجلسكم الموقر عند مناقشة مواد المشروع ، وأرجو أن نوفق جميعًا لإصدار قانون يعكس طموحات هذا القطاع المهم ويحمي حقوق الموظف ، ويرفع من كفاءته وإنتاجيته ليتمكن من المشاركة في عملية الإصلاح والتطوير التي يقودها سيدي جلالة الملك المفدى ويساندها سيدي صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر وسيدي سمو ولي العهد الأمين في مملكتنا الغالية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر جميع الإخوة الذين أبدوا تفاعلهم وشكرهم للجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وقبل أن يفوتني أشكر الإخوة في ديوان الخدمة المدنية على تعاونهم التام وتحملهم لبعض مشاكسات أعضاء اللجنة ، وعلى سعة صدورهم ، وأود أن أشير إلى ما تفضلت به الأخت الدكتورة فوزية الصالح بخصوص مبدإ المساواة ، فنحن في اللجنة راعينا أن نضمِّن نفس نص المادة الدستورية ضمن مشروع القانون هذا لتجنب الوقوع في أي إشكال أو لسد أي ثغرة قد يستفيد منها أي طرف ، وفي الواقع إن الإخوان لم يقصروا مع اللجنة فقد أبدوا ملاحظاتهم وكذلك أعضاء اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل ، وبعد الانتهاء من هذا المشروع رأينا أن لدينا الكثير من الأوراق والملاحظات والمساهمات بحيث لو ضمَّناها في هذا التقرير لكان التقرير كبيرًا جدًا ، لذلك طلبنا من الأمانة العامة أن توفر ما نحتاج إليه في هذا التقرير ، وقد استجابت الأمانة العامة مشكورة ، وفي الحقيقة إن آراء الإخوة لم نتجاهلها قط وإنما طرحناها جميعها على طاولة النقاش والبحث ، وما توصلنا إليه هو اجتهاد اللجنة ، ولم يُطرح هذا المشروع على المجلس إلا للوصول إلى صورة أكمل وأفضل ، وشكرًا .

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، والآن بعد أن انتهينا من المناقشة العامة للمشروع أطرح للتصويت مشروع القانون من حيث المبدأ ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ ، وننتقل الآن إلى مناقشة المواد مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      أولاً : مواد الإصدار : الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :

       " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1972 بإنشاء وتنظيم دائرة الشئون القانونية ، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الخدمة المدنية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة ، وعلى المرسوم رقم (6) لسنة 1975 بإنشاء ديوان الموظفين ، وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن تنظيم ديوان الخدمة المدنية ، وبناء على عرض وزير شئون مجلس الوزراء ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالقانون الآتي " . توصية اللجنة : - إضافة عبارة : " وعلى المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2002م ، بشأن سياسات وضوابط الخصخصة " . - حذف العبارتين الواردتين في نهاية الديباجة وهما : " وبناء على عرض وزير شئون مجلس الوزراء " ، " وبعد موافقة مجلس الوزراء ". - حذف عبارة " رسمنا بالقانون الآتي " . لقد سقطت سهوًا عبارة " وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1982  بشأن إنشاء مجلس الخدمة المدنية " عند ذكر المادة بعد التعديل . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1972 بإنشاء وتنظيم دائرة الشئون القانونية ، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد المدنية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الخدمة المدنية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة ، وعلى المرسوم رقم (6) لسنة 1975 بإنشاء ديوان الموظفين ، وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن تنظيم ديوان الخدمة المدنية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2002م ، بشأن سياسات وضوابط الخصخصة ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هناك ملاحظة وهي أنه لم تدرج الإشارة إلى المرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2004 بشأن إعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية ، فهذه الإشارة يجب إضافتها في الديباجة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نعم ، لقد سقطت هذه العبارة ، وكذلك الإشارة إلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1982 بشأن إنشاء مجلس الخدمة المدنية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل بقراءة المادة بعد ذكر هذه التعديلات عليها .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1972 بإنشاء وتنظيم دائرة الشئون القانونية ، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد المدنية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الخدمة المدنية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة ، وعلى المرسوم رقم (6) لسنة 1975 بإنشاء ديوان الموظفين ، وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن تنظيم ديوان الخدمة المدنية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2002م ، بشأن سياسات وضوابط الخصخصة ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      لم تذكر عبارة " وعلى المرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2004 بشأن إعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية " .

      العضو جمال فخرو (مستأذنًا) :
      لو سمحت لي سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ربما هذه الإشارة لم ترد في مسودة مشروع القانون المقدمة من الحكومة ، لأن القانون الذي ذكرته - سيدي الرئيس - صدر
      مؤخرًا ، ونحن نستدرك هذا الأمر ونطلب إضافة هذه العبارة إلى الديباجة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نوافق على هذا التعديل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت الديباجة كما قرأها الأخ مقرر اللجنة مع إضافة عبارة " وعلى المرسوم بقانون رقم (61) لسنة 2004 بشأن إعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية " ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة بهذا التعديل . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المرسوم بقانون بشأن إعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية لسنة 2004 لم يذكر في توصية اللجنة كما لم يذكر في المشروع المقدم من الحكومة ، فقد سقط سهوًا من الجانبين ، وأعتقد أنه يجب تضمينه في مشروع القانون . المادة الأولى : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية ، ويلغى كل نص يتعارض مع أحكامه " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة دون تعديل .
       

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح المادة الأولى للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة الثانية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :

       " يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون " . توصي اللجنة بإضافة عبارة " رئيس مجلس الخدمة المدنية " ، بعد كلمة " الوزراء " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
      " يصدر رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية اللائحة التنفيذية لهذا القانون " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل سعادة الأخ الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية .

      رئيس ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نود أن نضيف عبارة " بقرار منه " إلى المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، التعديل الذي جاءت به اللجنة هو لتفعيل دور مجلس الخدمة المدنية كما جاء في مرسوم إنشائه ، وهو المجلس الذي أشرنا إليه في ديباجة المشروع وبحسب مرسوم إنشائه الذي أعطى مجلس الخدمة المدنية الحق في نظر الأمور المتعلقة بالخدمة المدنية ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل الأصح أن نقول : " يصدر رئيس مجلس الوزراء " أم " يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء " ؟ تفضل الأخ الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية .


      رئيس ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الإضافة لها علاقة بالمادة (39) من الدستور وذلك لتجنب حدوث أي تعارض بين المادة الدستورية وهذه المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس (مستوضحًا):
      شكرًا ، ما هي الصياغة المقترحة ؟

      رئيس ديوان الخدمة المدينة :
      الصياغة المقترحة هي : " يصدر رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية بقرار منه اللائحة التنفيذية لهذا القانون " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .

      وكيل ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إضافة إلى ما تفضل به سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية بخصوص عبارة " بقرار منه " ، فنحن هنا نتكلم عن الآلية في التنفيذ وهي القرار ، وقد تم توضيحها في المادة المذكورة في الدستور ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد تم نقاش هذا الموضوع في اللجنة بحضور ممثلي ديوان الخدمة المدنية ، ولم تجد لجنة الشئون التشريعية والقانونية بأسًا في أن تكون المادة كما هي خاصة بعد مراجعة المستشارين وبعد موافقة مجلس النواب على النص دون هذه الإضافة ، وارتأت اللجنة بعد البحث والمداولة أن تبقي المادة كما هي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المعلوم بديهيًا أن المراسيم تصدر عن جلالة الملك والقرارات تصدر عن سمو رئيس الوزراء ، وبناءً على ذلك فإن أي أمر يصدر عن سمو رئيس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية هو قرار وليس أمرًا آخر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، هناك نقطة مهمة وتحتاج لبيان وهي أن رئيس مجلس الوزراء هو أيضًا رئيس مجلس الخدمة المدنية ، وديوان الخدمة المدنية هو الذي ينفذ السياسة العامة للخدمة المدنية ، وكثير من الأمور يصدرها رئيس مجلس الخدمة المدنية لتنفيذ القرارات المتعلقة بالموظفين وبالأمور الأخرى ، وهذه القرارات تصدر حسب توجيهات سمو رئيس الوزراء ، وإضافة العبارة المقترحة هي للناحية القانونية فقط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب من الأخ المستشار القانوني للمجلس توضيح هذه النقطة القانونية حتى يكون الإخوة الأعضاء على بينة قبل البت في هذه المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الفقرة (أ) من المادة (39) من الدستور المشار إليها تنص على أن : " يضع الملك ، بمراسيم ، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلاً فيها أو تعطيلاً لها أو إعفاءً من تنفيذها ، ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه ... " ، فالقانون هنا يشير إلى إصدار اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، فالإضافة التي تم اقتراحها وهي " بقرار منه " تنسجم مع نص المادة (39) من الدستور وتزيد الأمر وضوحًا ولا بأس من إضافتها بعد عبارة " رئيس مجلس الخدمة المدنية "، وبذلك تكتمل الصياغة بانسجام مع المادة
      (39) من الدستور ، وشكرًا .

      العضو محمد هادي الحلواجي (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، نتبنى هذا التعديل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، اللجنة تتبنى هذا التعديل ليكون النص كالتالي : " يصدر رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية بقرار منه اللائحة التنفيذية لهذا القانون " ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت المادة الثانية بالتعديل الذي تبنته اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بهذا التعديل . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة الثالثة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على رئيس مجلس الوزراء ، والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ ____ . ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة . رئيس مجلس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة . صدر في قصر الرفاع : بتاريخ          _____ هـ الموافق  _____ م " . توصي اللجنة من الناحية الشكلية بحذف توقيع سمو رئيس مجلس الوزراء . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :  " على رئيس مجلس الوزراء ، والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ ــــــ . ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة . صدر في قصر الرفاع : بتاريخ _____ هـ الموافق
      _____ م " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة (1) من مواد مشروع القانون ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      ثانيًا : مواد مشروع القانون : الباب الأول : الأحكام العامة : المادة (1) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " يعمل في المسائل المتعلقة بشئون الخدمة المدنية بالدولة بالأحكام الواردة في هذا القانون وتسري أحكامه على جميع موظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة للدولة . ولا تسري هذه الأحكام على العسكريين في قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني والموظفين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو أنظمة أو عقود خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والأنظمة والعقود " . توصية اللجنة : - تم إضافة عبارة " أو الملحقة بها " في نهاية الفقرة الأولى من المادة . - تم إعادة صياغة الفقرة الثانية من المادة لتكون" ولا تسري هذه الأحكام على العسكريين في قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني ما عدا المدنيين منهم مع عدم الإخلال بأية نصوص تنظم شئون هؤلاء المدنيين العاملين في القطاع العسكري ، كما لا تسري هذه الأحكام على الموظفين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو أنظمة أو عقود خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والأنظمة والعقود " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يعمل في المسائل المتعلقة بشئون الخدمة المدنية بالدولة بالأحكام الواردة في هذا القانون وتسري أحكامه على جميع موظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة للدولة أو الملحقة بها . ولا تسري هذه الأحكام على العسكريين في قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني ما عدا المدنيين منهم مع عدم الإخلال بأية نصوص تنظم شئون هؤلاء المدنيين العاملين في القطاع العسكري ، كما لا تسري هذه الأحكام على الموظفين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو أنظمة أو عقود خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والأنظمة والعقود " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وردت في السطر الثاني من المادة عبارة " يعمل في المسائل المتعلقة بشئون الخدمة المدنية بالدولة " وأقترح تغيير عبارة " بالدولة " لتكون " بالمملكة " . والملاحظة الأخرى تتعلق بعبارة " والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني ما عدا المدنيين منهم " ونحن نعلم أنه حتى المدنيين في جهاز الأمن الوطني لا يخضعون لأنظمة الخدمة المدنية ، فأرجو التوضيح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للشق الثاني من مداخلة الأخ محمد حسن باقر فهو صحيح ، لكن هذه الأجهزة العسكرية تطبق نظامًا مشابهًا لنظام الخدمة المدنية على المدنيين فقط وليس العسكريين ، فالعسكريون لهم نظام وجهاز خاص يعملون تحت مظلته ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى ما ذكره الأخ محمد حسن باقر حول تغيير عبارة " بالدولة " إلى " بالمملكة " ، فالمقصود هنا العاملون في الخدمة المدنية في الدولة وليس على مستوى المملكة ككل ...

      العضو محمد حسن باقر (مقاطعًا) :
      إذن من الأنسب أن نقول : " بالحكومة ".


      العضو عبدالحسن بوحسين (مستأنفًا) :
      الدولة هي الحكومة ، وهناك مؤسسات أخرى أيضًا وسأوضح هذا الأمر الآن من خلال النصف الثاني من المادة ، فهذا القانون غير ملزم للتطبيق على المدنيين في الخدمة العسكرية ، وأضيفت هذه العبارة لإعطاء مزيد من المرونة في التطبيق ، ولإعطاء الفرصة للأجهزة الحكومية الأخرى التي تريد أن تسترشد بهذا القانون للاستفادة منه ، إلا أنه لا يلزم المؤسسة العسكرية بتطبيقه لوجود الأنظمة الخاصة بها ، والأمر راجع لها إذا أرادت تطبيقه على موظفيها المدنيين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح المادة (1) بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (2) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الجهة الحكومية : هي كل وزارة أو مؤسسة أو هيئة عامة أو جهاز تكون ميزانيته ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها . السلطة المختصة : أ - الوزير المختص . ب - رئيس المؤسسة أو الهيئة العامة أو الجهاز المختص . الوظيفة : مجموعة الواجبات والمسئوليات والصلاحيات التي تسند أو تفوض من السلطة المختصة والتي يلزم للقيام بها اشتراطات معينة في شاغلها ، بغرض إنجاز الخدمات والأعمال الرسمية . الموظف : كل من يشغل وظيفة مدنية من وظائف الجهات الحكومية أيًا كانت طبيعة عمله أو مسمى وظيفته . الوظائف العليا : هي الوظائف التي يعين شاغلوها بموجب مرسوم ، أو قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وتشمل وظائف وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين والمدراء ومن في حكمهم . الراتب : الراتب الأساسي المقرر للوظيفة مضافًا إليه العلاوات الدورية والتشجيعية التي يحصل عليها الموظف ، ولا يدخل فيه البدلات والمكافآت والتعويضات والعلاوات الأخرى المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون " . توصية اللجنة : - تعديل صياغة تعريف الوظيفة إلى " الوظيفة : مجموعة الواجبات والمسئوليات والصلاحيات المتجانسة التي تسند أو تفوض من السلطة المختصة ، والتي يلزم للقيام بها اشتراطات ومعايير يجب توافرها فيمن يشغلها ، لغرض تأدية الواجبات والمهام الوظيفية الرسمية . - إضافة كلمة " السنوية " بعد كلمة " الدورية " . - استبدال كلمة " المديرين " بكلمة " المدراء " الواردة بعد كلمة " المساعدين " في نهاية تعريف الوظائف العليا ، كلما وردت هذه الكلمة في المشروع مع الإبقاء على باقي النص . - الوظائف العليا : هي الوظائف التي يعين شاغلوها بموجب مرسوم ، أو قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وتشمل وظائف وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين والمديرين ومن في حكمهم . - استبدال " شاملاً " بـ " مضافًا إليه " في تعريف الراتب : الراتب الأساسي المقرر للوظيفة شاملاً العلاوات الدورية والتشجيعية التي يحصل عليها الموظف ، ولا يدخل فيه البدلات والمكافآت والتعويضات والعلاوات الأخرى المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون . - إضافة تعريف إلى نص المادة يختص (بالهيكل التنظيمي) هو :  الهيكل التنظيمي : يقصد بالهيكل التنظيمي ترتيب المراكز الوظيفية المختلفة في إطار الوحدة الإدارية ، مع بيان المجموعة التي تضمها ، وطبيعتها أو نوعيتها ، ودرجتها في السلم الوظيفي ، مما ييسر توزيع العمل بينها ، ويوضح العلاقات بين شاغليها ، سواء أكانت هذه العلاقات رأسية أم أفقية . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " في تطبيق أحكام هذا القانون ،
      يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الجهة الحكومية : هي كل وزارة أو مؤسسة أو هيئة عامة أو جهاز تكون ميزانيته ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها . السلطة المختصة : أ - الوزير المختص . ب - رئيس المؤسسة أو الهيئة العامة أو الجهاز المختص . الوظيفة : مجموعة الواجبات والمسئوليات والصلاحيات المتجانسة التي تسند أو تفوض من السلطة
      المختصة ، والتي يلزم للقيام بها اشتراطات ومعايير يجب توافرها فيمن يشغلها ، لغرض تأدية الواجبات والمهام الوظيفية الرسمية . الموظف : كل من يشغل وظيفة مدنية من وظائف الجهات الحكومية أيًا كانت طبيعة عمله أو مسمى وظيفته . الوظائف العليا : هي الوظائف التي يعين شاغلوها بموجب مرسوم ، أو قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وتشمل وظائف وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين والمديرين ومن في حكمهم . الراتب : الراتب الأساسي المقرر للوظيفة شاملاً العلاوات الدورية السنوية والتشجيعية التي يحصل عليها الموظف ، ولا يدخل فيه البدلات والمكافآت والتعويضات والعلاوات الأخرى المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون . الهيكل التنظيمي : يقصد بالهيكل التنظيمي ترتيب المراكز الوظيفية المختلفة في إطار الوحدة الإدارية ، مع بيان المجموعة التي تضمها ، وطبيعتها أو نوعيتها ، ودرجتها في السلم الوظيفي ، مما ييسر توزيع العمل بينها ، ويوضح العلاقات بين شاغليها ، سواء أكانت هذه العلاقات رأسية أم أفقية " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن تعريف الوظيفة كما جاء من الحكومة أكثر تناسقًا وهو الأنسب ، فكلمة " المتجانسة " لا تفيد المرونة بل كأنها تنفيها . ولدي اقتراح بتعديل تعريف الوظائف العليا ليكون كالتالي : " هي الوظائف التي يعين شاغلوها بمرسوم أو قرار من رئيس مجلس الوزراء وتشمل وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين والمدراء ومن في حكمهم " ، وهذه صيغة توفيقية بين تعديل مجلس النواب وتعديل مجلسنا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لتعريف الوظيفة فهناك مبدأ متعارف عليه في الإدارة وهو functional grouping  وهذا مبدأ عالمي في تعريف الوظيفة ويتم من خلاله تجميع الوظائف عند تصميم المهام الوظيفية وهو متبع في ديوان الخدمة المدنية ، والإخوة العاملون في التحليل الوظيفي يعرفون ذلك ، والهدف منه هو منع الازدواجية بين الوظائف ، فإن لم تكن عناصر الوظائف في الوصف الوظيفي متجانسة فستكون هناك ازدواجية بين الوظائف ، ولهذا السبب اعتبر مبدأ التجانس شرطًا مهمًا لكل وظيفة حتى لا نخلط بين عناصر الوظائف في الوصف الوظيفي للوظائف المختلفة ، وأعتقد أن الإخوة في ديوان الخدمة المدنية يتفقون على هذا التعريف ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مادمنا نتكلم عن الوظيفة فأعتقد أنه تجب الإشارة إلى وجود وصف وظيفي لكل وظيفة ضمن التعريف ، وشكرًا .

      العضو عبدالحسن بوحسين (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، سنأتي إلى موضوع وجوب توفر الوصف الوظيفي لكل وظيفة في المواد التالية ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ولماذا قمتم بتغيير عبارة " بمرسوم " إلى عبارة " بموجب مرسوم " ؟ تفضل الأخ رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عبارة " بموجب مرسوم " ذكرت في النص الأصلي ولم نجد داعيًا وسببًا لتغييرها ، فنحن لم نغير العبارة حتى نبدي سببًا . وأمر آخر هو أنه حبذا لو يقرأ الأخ مقرر اللجنة التعديلات كاملة حتى يكون الأعضاء على بينة وليتم التصويت عليها دفعة واحدة ، وأنا أخشى أن يتم التصويت على كل تعريف على حدة ونتشعب في التصويت ، حيث تمت إضافة تعريف الهيكل الوظيفي وتم تعديل تعريف الراتب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن سنصوت على كل تعريف على حدة وأظن أن ذلك هو الأفضل ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مادمت - سيدي الرئيس - اقترحت التصويت على البنود بندًا بندًا فأرى أنه من الأفضل التصويت على كل التعريفات والبنود حتى تلك التي لم تعدلها اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، البنود التي لم يتم تعديلها سنصوت عليها أثناء التصويت على المادة ككل ، هل هناك ملاحظات على تعريف الوظيفة ؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطرح تعريف " الوظيفة " بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا التعريف بتعديل اللجنة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      الراتب : " الراتب : الراتب الأساسي المقرر للوظيفة شاملاً العلاوات الدورية والتشجيعية التي يحصل عليها الموظف ، ولا يدخل فيه البدلات والمكافآت والتعويضات والعلاوات الأخرى المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون " ، كما تمت إضافة تعريف إلى نص المادة يتعلق بالهيكل التنظيمي وهو : " الهيكل التنظيمي : يقصد بالهيكل التنظيمي ترتيب المراكز الوظيفية المختلفة في إطار الوحدة الإدارية ، مع بيان المجموعة التي تضمها وطبيعتها أو نوعيتها ، ودرجتها في السلم الوظيفي ، مما ييسر توزيع العمل بينها ، ويوضح العلاقات بين شاغليها ، سواء أكانت هذه العلاقات رأسية أم أفقية " . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذين التعريفين ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت تعريف " الراتب " بتعديل اللجنة ، وتعريف " الهيكل التنظيمي " المضاف إلى المادة من قبل اللجنة أيضًا ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذان التعريفان . هل هناك ملاحظات على هذه المادة ككل ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن أطرح للتصويت المادة (2) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟


      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (3) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1972 بإنشاء وتنظيم دائرة الشئون القانونية ، يختص ديوان الخدمة المدنية بإبداء الرأي مسببًا فيما تطلبه الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون ، بشأن المسائل المتعلقة بتطبيق أحكامه ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟


      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى الباب الثاني : العلاقة الوظيفية وانتهائها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      هناك تعديل نحوي على عنوان الباب الثاني وهو تغيير العنوان إلى " العلاقات الوظيفية وانتهاؤها " بدلاً من " العلاقات الوظيفية وانتهائها " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على العنوان ؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أمر توظيف الأجانب وغير البحرينيين ينظمه القانون وهو ما نص عليه الدستور أيضًا ، وقد أثيرت هذه النقطة القانونية في مجلس النواب ، وتمت الإجابة عليها في مجلس النواب ...
       
      العضو عبدالحسن بوحسين (مستأذنًا) :
      لم نأتِ إلى هذه المادة إلى الآن سيدي الرئيس ، ونحن نتكلم في عنوان الباب فقط ...

      العضو محمد هادي الحواجي (مقاطعًا) :
      التعديل المطروح الآن هو في العنوان فقط ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      التعديل المطروح حاليًا هو تعديل نحوي على عنوان الباب فقط وهو كتابة كلمة " انتهاؤها " بهذا الشكل ، أي بالهمزة على الواو وليست على نبرة ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح عنوان الباب الثاني بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا العنوان بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة (4) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (4) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة " . توصي اللجنة بإضافة العبارة التالية في نهاية المادة " والمواطنون سواء في تولي الوظائف العامة ، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون ". وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة والمواطنون سواء في تولي الوظائف العامة ، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون " . وهذا النص يتماشى مع ما نصت عليه المادة (16) من الدستور ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز ابن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، لقد تمت مناقشة هذا الموضوع في مجلس النواب ، وقد أوضحنا أن المادة (15) من مشروع القانون نفسه قد بينت كيفية توظيف غير البحرينيين في الجهاز الحكومي ، فهنالك مادة في هذا القانون تحدد كيفية توظيف غير البحرينيين ، وتم إقناع الإخوة النواب بعدم جدوى هذه الإضافة ، حتى لا نضيف جميع مواد الدستور في القوانين ، وشكرًا .

      العضو عبدالحسن بوحسين (مستأذنًا) :
      لو تسمح لي بالكلام سيدي الرئيس ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      سأعطي الكلمة أولاً للأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، النص الحكومي اقتضب واقتطع جزءًا من المادة الدستورية ، وعندما عُرض الأمر على اللجنة ارتأت أن تكون المادة الدستورية كاملة ، والسؤال المطروح على الإخوة في الحكومة : لماذا اقتطعتم هذا الجزء فقط ؟ هذا مبدأ دستوري أخذوا منه جزءًا ونحن أكدناه كاملاً ، هذا غاية ما هناك ، ثم إننا أشرنا في نص المادة المعدل إلى التالي : " ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون " ، وحقيقةً لا أعرف ما هو الإشكال الذي يطرحه سعادة الوزير ، نحن عولنا على نفس القانون في توظيف الأجانب ثم أكدنا المبدأ الدستوري الذي ذكره الدستور ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، النص الدستوري ذكر التالي : " ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون " ، وفي المشروع المقدم من الحكومة تم بيان ذلك في المادة (15) ، وهي مادة واضحة تبين كيفية توظيف غير البحرينيين في الدولة ، فلا داعي لذكر ذلك ، وقد جرى مثل هذا النقاش في مجلس النواب ، وقد قلنا للإخوة هناك : إن الحكومة لم تضف هذا الأمر لأنها أضافت مادة كاملة تعالج هذا الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على سعادة الأخ الوزير أود أن أوضح أن هذا الأمر المذكور هو مبدأ ، والقانون يثبت المبدأ ، والذي يتحدث عنه سعادة الوزير هو الآلية ، ولذلك فالقانون يوضح المبدأ ومن ثم يوضح الآلية ، وهذا هو النهج الذي سرنا عليه في مراجعة هذا القانون ، وما يتحدث عنه سعادة الوزير هو آلية توظيف الأجانب ، وهي لا تكون صحيحة إلا إذا استندت إلى مبدإ ، وهذه المادة تثبت المبدأ القانوني ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، الإضافة التي ذُكرت هي " ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون " ، وهذا هو مشروع قانون للتوظيف في الجهاز الحكومي ، والمادة (15) تنص على التالي : " يكون تعيين غير البحرينيين بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد ، وتسري على المعينين بطريق التعاقد أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم . ويضع ديوان الخدمة المدنية قواعد وأحكام وصيغ هذه العقود " ، والحكومة عالجت موضوع توظيف غير البحرينيين ، لأن الحاجة إلى الخبرات ستبقى موجودة ، ولابد أن يكون هناك نص في مشروع القانون يعالج توظيف غير البحرينيين بحسب النص الدستوري ، لذلك الحكومة وضعت المادة (15) التي تبين كيف يتم توظيف غير