الجلسة الرابعة - الأول من شهر نوفمبر 2004م
  • الجلسة الرابعة - الأول من شهر نوفمبر 2004م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جـدول أعمال الجلسة الرابعة لمجلس الشورى
    الاثنين 1/11/2004م
    الساعة 10:00 صباحًا دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التـشريـعي الأول

  • 01
    التصديق على مضبطة جلسة المجلس السابقة .
  • 02
    الرسائل الواردة :
  • __
    رسالة واردة من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة من مساحة الأراضي الزراعية المملوكة للدولة ملكية خاصة عند تخطيطها إلى الأوقاف . ( لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية ) .
  • __
    رسالة واردة من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق النفقة . ( لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ) .
  • __
    رسالة واردة من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (14) لسنة 2004. ( لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية ) .
  • __
    رسالة واردة من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن التصديق على البروتوكول المعدّل والمكمّل لاتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (28) لسنة 2004 . ​( لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية ) .​
  • 03
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية .
  • أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن التصديق على البروتوكول المعدِّل والمكمِّل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وجمهورية الفليبين .
  • تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين .
  • أخذ موافقة المجلس بشأن رسالة سعادة الدكتور حمد علي السليطي رئيس لجنة الخدمات بشأن الطلب الثاني لتمديد المدة المقررة للجنة لتقديم تقريرها بشأن مشروع قانون التعليم ، وذلك استنادًا إلى المادة (38) من اللائحة الداخلية التي تنص على أنه " وإذا تكرر تأخير تقديم التقرير في الموعد المحدد له ، عرض رئيس المجلس الأمر على المجلس في أول جلسة تالية ، وللمجلس أن يمنح اللجنة أجلاً جديدًا أو يحيل الموضوع إلى لجنة أخرى أو أن يقرر البت في الموضوع مباشرة " .
  • 07
    التقرير الأول للّجنة المؤقتة للمرأة والطفل في مجلس الشورى .
  • 08
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

​​دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الأول​

  • ​​​الرقـم : 4
    التاريخ : 18 رمضان 1425هـ
        1 نوفمبــر 2004م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الثامن عشر من شهر رمضان المبارك 1425هـ الموافق للأول من شهر نوفمبر 2004م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسـعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمـين العام لمجلس الشورى . هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب.

       

       

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      • من وزارة شئون مجلس الوزراء :
      1- السيد فهد الباجوري المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .


      • من وزارة التجارة :
      1- الدكتور عبدالله منصور وكيل وزارة التجارة .
      2- السيد عبدالرزاق زين العابدين مدير إدارة العلاقات التجارية الخارجية .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      1- السيد ياسر رمضان عبدالرحمن المستشار القانونـي لوزير الدولة لشئون مجلسي
       الشورى والنواب .

      • من وزارة المالية والاقتصاد الوطني :
      1- السيد محمد علي طالب مدير إدارة العلاقات الاقتصادية .
      2- السيد شوقي عبدالعزيز الصباغ اقتصادي أول .

      • من وزارة العمل والشئون الاجتماعية :
      1- السيد صادق الشهابي الوكيل المساعد لشئون العمل .
      2- السيد صباح الدوسري مدير مكتب وزير العمل والشئون الاجتماعية .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول . اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الأعضاء : الأخت وداد الفاضل ، والأخ عصام جناحي ، والأخ فؤاد الحاجي ، والأخ محمد هادي الحلواجي . وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد هذه الجلسة متوافرًا . ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وردتنا رسالة من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة من مساحة الأراضي الزراعية المملوكة للدولة ملكية خاصة عند تخطيطها إلى الأوقاف ، وقد قمت بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

       

    •  
       كما وردتنا رسالة من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق النفقة ، وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وردتنا رسالة من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (14) لسنة 2004 ، وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وردتنا رسالة من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن التصديق على البروتوكول المعدّل والمكمّل لاتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (28) لسنة 2004 ، وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية . وقد وافق المجلس في الجلسة السابقة على هذا المشروع في مجموعه ، والآن هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا المشروع . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن التصديق على البروتوكول المعدّل والمكمّل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وجمهورية الفليبين . وقد وافق المجلس في الجلسة السابقة على هذا المشروع في مجموعه ، والآن هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا المشروع . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين . وأدعو الأخ السيد حبيب مكي مقرر لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إلى التوجه للمنصة لعرض التقرير فليتفضل .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة (مستأذنًا) :
      اسمح لي سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قبل تثبيت التقرير في المضبطة أردت أن أستدرك بالقول إنه قد سقطت من التقرير سهوًا توصية اللجنة على المادة الثالثة من مواد المشروع ، وهي كما يلي : توصية اللجنة : توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وهذا ما سنشير إليه عندما نصل إلى مناقشة تلك المادة ، وهو استدراك جيد ، ويفضل أن نبدأ به قبل تثبيت التقرير في المضبطة . الآن هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين :)

      التاريخ : 3 أكتوبر 2004م

      بتاريخ 8 يونيو 2004م رفع صاحب السعادة خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين المرافق للمرسوم الملكي رقم (5) لسنة 2004م ، مرفقًا به ما انتهى إليه مجلس النواب في هذا الصدد .

       وبتاريخ 19 يونيو 2004م أحال صاحب السعادة رئيس المجلس مشروع القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته ، وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس . وعقدت اللجنة اجتماعين بتاريخي 27 يوليو 2004م ، 15 سبتمبر 2004م ، ناقشت فيهما مشروع القانون وتدارست نصوصه ، وقد دعت إلى اجتماعها الثاني كلاً من :


      السيد صادق الشهابي-الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل والشئون الاجتماعية .

      السيد حمد إبراهيم الوزان-منسق البرامج بمكتب سعادة وزير العمل والشئون  الاجتماعية .

      السيد شريف أحمدي-عضو مجلس إدارة بغرفة تجارة وصناعة البحرين .

      السيد عادل العالي-عضو مجلس إدارة بغرفة تجارة وصناعة البحرين .

      السيدة منى المؤيد-عضو مجلس إدارة بغرفة تجارة وصناعة البحرين .

      السيد خالد المرباطي-مدير دائرة شئون اللجان بغرفة تجارة وصناعة البحرين .

      السيد عبدالرزاق زين العابدين-مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة .

      السيد خالد عبدالغفار -المستشار القانوني بوزارة شئون مجلس الوزراء .

      السيد صلاح تركي-المستشار القانوني بوزارة شئون مجلس الوزراء .


       وبتاريخ 11 يوليو 2004م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .
       وقد تم اختيار السيد حبيب مكي هاشم مقررًا أصليًا ، والسيد حمد مبارك النعيمي مقررًا احتياطيًا .

      أولاً : آراء ممثلي الجهات الحكومية المختصة والقطاع الخاص :
      غرفة تجارة وصناعة البحرين :
      بالرغم من أن غرفة التجارة لا اعتراض لها على مشروع القانون إلا أنها أبدت انتقادات مهمة بشأن الاتفاقيات التي من هذا النوع على النحو التالي :
      • إن الغرفة قد أثارت عدة مرات لدى وزارة التجارة عدم تطبيق والتزام بعض الدول بهذه الاتفاقيات ، ويصبح التطبيق من جانب واحد وهو الجانب البحريني .
      • لا تستشار الغرفة أثناء المناقشات الأولية لهذه الاتفاقيات .
      • لا توجد جزاءات لمن لا يطبق هذه الاتفاقيات .
      • يجب حث الدول الخليجية على تعديل القوانين المحلية الأخرى لتتماشى مع تطبيق هذه الاتفاقيات .
      • الحاجة لتكثيف التنسيق بين وزارة التجارة والغرفة .

      وزارة التجارة :
      أكدت وزارة التجارة أن الوزارة على اتصال دائم بالمسئولين في الدول الأخرى لحل أي مشكلة تطرأ بالنسبة لتطبيق الاتفاقية . وأن القائمة المرفقة يتم إعادة دراستها وتحديثها بين حين وآخر . وأن هذه الاتفاقية تفتح مجالات كثيرة للتبادل التجاري وتنمية الاقتصاد .

      دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء :

      لا تعارض بين تطبيق هذه الاتفاقية والأنظمة المحلية بل هناك مواءمة بين القوانين المحلية وبنود هذه الاتفاقية .

      وزارة العمل والشئون الاجتماعية :
      بينت وزارة العمل والشئون الاجتماعية أن القائمة الخاصة بحظر مزاولة بعض المهن بحاجة إلى إعادة النظر فيها ، فهناك مهن ترى الوزارة ضرورة وجودها على القائمة وأخرى عدم أهمية وجودها . فالقائمة في حاجة إلى مراجعة .

      ثانيًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
      - انتهت اللجنة إلى الموافقة على المشروع بقانون .

      ثالثًا : توصية اللجنة :

      - الموافقة على مشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين .

      مشروع القانون
      1- الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين .
       بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1981 بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1983 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين والقوانين المعدلة له ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1989 بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجارة الجملة في دولة البحرين المعدل بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة
      1998 ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،
      وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة التي عقدت بالرياض سنة 1987 ،وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والعشرين التي عقدت في المنامة بمملكة البحرين خلال الفترة من 30 - 31 ديسمبر 2000 ، وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت في دولة قطر خلال الفترة من 21 - 22 ديسمبر 2002 ،أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : ".

      توصية اللجنة :

      - توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      2- المادة الأولى :
       نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :

      " مع عدم الإخلال بأي حكم تنص عليه القوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لأي نشاط اقتصادي في مملكة
      البحرين ، يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن دون تحديد في المملكة باستثناء الأنشطة الاقتصادية والمهن المنصوص عليها في القائمة المرافقة لهذا القانون " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      3- المادة الثانية :
       نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :

      " يكون السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن المشار إليها في المادة السابقة ، وفقًا للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة ، والتي تضمنها المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1988 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1983 في شأن معاملة دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      4- المادة الثالثة :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :

      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

         د. منصور محمد العـريض                            د. خالد بن خليفة آل خليفة
          نائب رئيس لجنة الشئون                              رئيس لجنة الشئون الخارجية
      الخارجية والدفاع والأمن الوطني                           والدفاع والأمن الوطني
       
      (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين :)

      التاريخ : 11 يوليو 2004م

      الفاضل الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة  الموقر
      رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

      الموضوع : مشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين

      تحية طيبة وبعد ،
       بتاريخ 19 يونيو 2004م أرفق صاحب المعالي رئيس مجلس الشورى ضمن كتابه رقم (953 - 1- 2004) مشروعًا بقانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (5) لسنة 2004 ، وذلك لدراسته وإبداء الملاحظات والرأي القانوني بشأنه .
       وبتاريخ 10 يوليو 2004م عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الرابع والثلاثين ، حيث اطلعت على المشروع بقانون الآنف الذكر وعلى المذكرة التي أعدتها دائرة الشئون القانونية بشأنه ، واستعرضت قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن غير المسموح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بممارستها في مملكة البحرين ، واطلعت على القرار الذي اتخذه مجلس النواب في هذا الصدد .
      وقد توصلت اللجنة في ختام بحثها للمشروع بقانون إلى عدم مخالفته لمبادئ الدستور وأحكامه ، وإلى سلامته قانونيًا ودستوريًا وبالتالي فإن اللجنة توصي بالتالي :

      التوصية :
       الموافقة على المشروع بقانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (5) لسنة 2004 .
       كما ترى اللجنة أهمية استئناس لجنتكم الموقرة برأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مبررات استثناء مزاولة بعض الأنشطة والمهن مثل خدمات التأمين والأنشطة
      الاجتماعية ، وبعض الأنشطة الثقافية من قبل مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، حيث إن ذلك لا ينسجم والتوجه نحو جذب الاستثمارات في مملكة البحرين .

      هذا ما تراه لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

       

                                                                    محمد هادي الحلواجي
                                                        رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية 

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيـــــــــــــــس :
        تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قبل طرح الموضوع للمناقشة وددت أن أسرد عليكم بعض النقاط الهامة بشأن هذا المشروع ، وهي أربع نقاط : أولاً : إن هذه الاتفاقية تفتح مجالات كثيرة للتبادل التجاري وتنمية الاقتصاد ، كما إنها ترسخ مبدأ المعاملة بالمثل بين دول ومواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وذلك وفقًا للمادة (3) من المرسوم رقم (7) لسنة 2002 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والتي تنص على ما يلي : " يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تضييق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية " . ثانيًا : إنه ليس هناك تعارض بين تطبيق هذه الاتفاقية والأنظمة المحلية ، بل هناك مواءمة بين القوانين المحلية وبين بنود هذه الاتفاقية . ثالثًا : إن قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن غير المسموح بممارستها في مملكة البحرين والمرفقة بالقرار المطروح أمامنا تتم مراجعتها سنويًا من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالمجلس الأعلى بهدف تقليصها تدريجيًا سعيًا لإلغائها . رابعًا : إن مجلس النواب وافق على المشروع بقانون والاتفاقية المرفقة به بالأغلبية في الجلسة (30) المنعقدة في تاريخ 8 يونيو 2004م من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود السماح لي بالإشارة إلى ما يلي : لقد طالعنا مشروع القانون المشار إليه محل البحث ، والحقيقة أن لا اعتراض أو ملاحظة لنا على المشروع نفسه أو على المواد الواردة فيه ، أعني القانون البحريني بالطبع ، وبالمقابل فإن هذا المشروع جاء لتعميد قرار سيادي وقعته المملكة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي ، أي أننا لا نملك حق التغيير أو التبديل في نص ومواد هذا القرار . ومع ذلك فثمة نقاط لابد من التوقف عندها . لقد ورد في تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مجموعة من الانتقادات التي وجهتها غرفة تجارة وصناعة البحرين للقرار المذكور ولغيره من القرارات المماثلة التي لا يجري تطبيقها بالكامل حسب ملاحظة الغرفة ، وهناك ملاحظات أخرى أشار إليها تقرير اللجنة لابد من معرفة رد الوزارة المعنية عليها ، وشخصيًا أجد نفسي أتبنى هذه الملاحظات وأطلب رد الوزارة المعنية عليها ، وهي كما يلي : 1- هل تستطيع الوزارة اتخاذ إجراءات أو متابعات محددة فيما لو جرت مخالفة لهذا القرار تؤثر على المواطنين البحرينيين ؛ لدول أخرى في مجلس التعاون ؟ وما هي هذه الإجراءات إن كانت موجودة ؟ 2- لماذا لا نسمع من الحكومة الموقرة تأكيدًا على عزمها إشراك الغرفة في بحث ودراسة مثل هذه القرارات ، أسوة بغيرها من مؤسسات الدولة المعنية ؟ بحيث يصبح للجانب البحريني رؤيته الخاصة التي يثيرها في الاجتماعات واللقاءات . 3- هل لدى الوزارة أي علم بمبادرة دول شقيقة لتعديل بعض القوانين والأنظمة التي تتعارض مع هذا القرار الذي يفترض أنه ملزم للجميع ؟ وهل سيكون لها أي دور لو كان العكس ؟ سيدي الرئيس ، إننا بالطبع سوف نصادق على هذا المرسوم ، وبالتالي على القرار المرفق ، غير أننا نود أن تكون هذه المصادقة (على نور) كما يقولون ، وبحيث يجري تعريف المعنيين من أبناء الوطن بالجديد الذي يطرحه هذا القرار أو الاتفاقية ، ثم نكون أجبنا على التساؤلات التي قد يطرحها المواطنون والمعنيون بالاستفادة من هذه الاتفاقية ، وشكرًا .      

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد علي طالب مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .


      مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لهذا الموضوع فإنه استغرق وقتًا طويلاً حتى خرج إلى النور . وفيما يتعلق بما ذكره مقرر اللجنة فإني أعتقد أنه قد جانب الصواب ، فليست هناك اتفاقية في هذا الشأن ، بل هناك قانون . الأمر الآخر هو أن هناك قائمة بالأنشطة الاقتصادية صدرت في القمة (21) المنعقدة خلال الفترة من 30 -31 ديسمبر2000 م ، وقد تم حذف بعض هذه الأنشطة الاقتصادية خلال القمة (23) المنعقدة في الفترة من 21 - 22 ديسمبر 2002م ، وهذه القائمة تتم مراجعتها سنويًا من قبل وزراء المال والاقتصاد بحكم أنهم يمثلون الجهة المعنية في لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمناقشة هذه الأنشطة وحذف بعضها . كما أن لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلسكم الموقر لم تدعُ وزارة المالية والاقتصاد الوطني لحضور اجتماعها بخصوص هذا الموضوع ، بل دعيت وزارات أخرى لحضور هذا الاجتماع ، لذلك حين حضرت اليوم إلى هذا المجلس عرفت مصادفة أنه انعقد اجتماع يتعلق بهذا الموضوع . وفي الاجتماع المنعقد في الفترة من 23 - 24/10/2004 خفضنا عدد الأنشطة الاقتصادية من (15) نشاطًا اقتصاديًا إلى (10) أنشطة اقتصادية والتي لم تزل قيد البحث ، وفي اجتماع وكلاء الوزارات المنعقد بالرياض والذي عُقد قبل ذلك الاجتماع حاولنا أن نخفض عدد أنشطة هذه القائمة من (10) أنشطة اقتصادية إلى أقل من هذا العدد حسب الاتفاق السنوي ، وقد وافق وكلاء الوزارات على ذلك فعلاً ، ولكن حصل تباين في اجتماع الوزراء فيما يتعلق بهذه الأنشطة العشرة ، لذلك جُمدت هذه الأنشطة وبقيت هذه القائمة كما هي ، لأن بعض دول مجلس التعاون قالت إن هناك جهات معنية عندها ستناقش تلك القائمة على أمل تزويدها في الاجتماع القادم في مايو 2005م ، وإن شاء الله سوف تنخفض عدد أنشطة هذه القائمة من (10) أنشطة اقتصادية إلى (6) أو (5) أنشطة اقتصادية ، ونتمنى أن يتحقق ذلك الأمر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك طلب من لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالاستئناس برأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مبررات استثناء مزاولة بعض الأنشطة والمهن كخدمات التأمين والأنشطة الاجتماعية وبعض الأنشطة الثقافية من قبل مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، حيث إن ذلك لا ينسجم والتوجه نحو جذب الاستثمارات إلى مملكة البحرين . ولم نجد ردًا على هذا الطلب في التقرير ، فأرجو من اللجنة توضيح ذلك ، كما أرجو أن نستمع إلى رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية في هذا الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أنا لم أطلع على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية إلا مؤخرًا ، وتفاجأت بذلك الطلب ، وحاولت الاتصال بالأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة لأسأله عن هذا الأمر غير أني لم أحصل على جواب مع
      الأسف ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا في لجنة الشئون المالية والاقتصادية ندعم تمامًا أي توسعة للسوق التجاري في البحرين من خلال معاملة مواطني دول مجلس التعاون معاملة المواطنين البحرينيين . سيدي الرئيس ، الاقتراح المقدم هو اقتراح لتطوير بناء العلاقة لفتح السوق أمام مواطني دول مجلس التعاون . في العام 1983م عندما صدرت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة إنما صدرت على أساس إعطاء تراخيص لخدمات وقطاعات اقتصادية محددة ، وسنة بعد أخرى قامت الحكومة ومجلس الشورى السابق وهذا المجلس الحالي بإصدار مجموعة من القوانين ، ومنذ العام 1983 وإلى الآن أضيفت إلى القطاعات الاقتصادية مجموعة من هذه القطاعات . أعتقد أن مرحلة التكامل الاقتصادي وصلت إلى درجة بحيث إنه بدلاً من إضافة قوائم جديدة كل مرة لفتح السوق التفتنا إلى ما نسميه list negative the ، أي القائمة السلبية ، وبالتالي أتى مشروع القانون ليسمح بالتعامل لجميع القطاعات ماعدا القطاعات المحددة ، بمعنى أننا انتقلنا من مرحلة تقييد القطاعات إلى مرحلة فتح السوق كليةً باستثناءات محددة ، وأعتقد - كما ذكر الأخ محمد علي طالب مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني - أن هذا الاتفاق يأتي ضمن اتفاق المجلس الوزاري وضمن اتفاق وزراء التجارة ووزراء المالية ، لذا فإنه يجب ألا نتوسع أكثر بخلاف التوسع القائم في أسواق المنطقة ككل . وإذا كان الوزراء في دول المنطقة سوف يتفقون لاحقًا على قائمة تحوي عددًا أقل من الأنشطة فنحن سنؤيد هذه القائمة ، لكني في الحقيقة لا أميل إلى إلغاء بعض الخدمات من هذه القائمة ، ولنمشِ بتكامل اقتصادي موحد مع دول مجلس التعاون الأخرى . إذن نحن في اللجنة نميل إلى تأييد هذه الاتفاقية بشكل أساسي ونتطلع إلى مرحلة لا توجد فيها قائمة سلبية أو list negative the ضمن النشاطات الاقتصادية لدول مجلس التعاون . أما فيما يتعلق بخدمات التأمين - كما ورد في سؤال الأخت ألس سمعان - فإنها واحدة من الخدمات الكثيرة في قطاع التأمين ، ونحن فتحنا سوقنا لشركات التأمين ولكن خدمة التأمينات تقف فيها الـ brokerage - ويمكن للأخ الدكتور عبدالله منصور وكيل وزارة التجارة أن يفسر لنا ما هي خدمة التأمين - وهي مجموعة من الخدمات التي ربما لم تفتح لحد الآن أمام مواطني دول مجلس التعاون ، ولن تعوق عملية فتح السوق ، وإنما هي نقطة صغيرة ضمن خدمات قطاع التأمين ككل ، حاله كحال القطاع المصرفي أو القطاع الاقتصادي . هناك أيضًا خدمة الوكالات التجارية ، ولازالت دول مجلس التعاون تَقْصُر الوكالة التجارية على مواطنيها ، وفي ذلك نوع من الحماية . نحن نتطلع أن تُزال هذه المواد من القائمة أسوة بدول مجلس التعاون الأخرى ، وكما قال الإخوان بغرفة تجارة وصناعة البحرين - ونحن نؤيد رأيهم - فإنه يجب ألا نتسرع في فتح الأسواق للمنافسين الذين يأتون للبحرين في حين أن أسواق دول مجلس التعاون مغلقة في وجه التاجر البحريني ، فنحن نعتقد أن هذا التدرج موافَق عليه ومقبول ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع إن الأخ جمال فخرو وفَّى وأوضح كل الأمور التي كنا نود التطرق إليها ، ولكن الأخت ألس سمعان تطرقت إلى قضية تحويل هذه الاتفاقيات إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وهي اتفاقيات في معظمها تخص لجنة الشئون المالية والاقتصادية سواء تلك التي تتعلق بحماية الاستثمارات والازدواج الضريبـي أو غيرها ، وهي تخص أيضًا لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، ولكن اختصارًا للوقت وبما أن الأعضاء موجودون فإن هذا المجلس كان قد ناقش هذا الموضوع سابقًا وتم اتخاذ القرار بأن تسير الأمور بهذه الطريقة ، وفي حال رغبت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في التعليق على أي بند من بنود الاتفاقية فيمكنها أن تتقدم بذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد علي طالب مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .

      مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح أمرًا واحدًا تطرق إليه الأخ جمال فخرو ، فمملكة البحرين قامت بإلغاء كل أنشطة هذه القائمة ، وهي البلد الخليجي الوحيد الذي أعلن أن كل هذه الأنشطة مسموح بالتعامل بها نتيجة للقوانين المتطورة في مملكة البحرين . هذا أولاً ، وثانيًا إن المملكة داخلة في اتفاقية (50 أ) مع الولايات المتحدة الأمريكية ، لهذا يجب ألا نعطي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ميزة نعطيها للولايات المتحدة الأمريكية ، وبناءً على ذلك فهذه القائمة إنما وضعت من قبل باقي دول مجلس التعاون الخليجي ونحن نتمنى عليها أن تعيد النظر في قوانينها وتسمح بهذه الأنشطة ، لأن سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني وجّه رسائل إلى الجهات المعنية في مملكة البحرين والوزراء المختصين طالبًا معرفة ما إذا كان بالإمكان الموافقة على إزالة هذه الأنشطة من القائمة فكانت النتيجة بالإيجاب ، وهذه - في الحقيقة - توجهات القيادة السياسية للمملكة ، فالبحرين سباقة في تنفيذ الاتحاد الجمركي ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي ، لذلك نحن نتمنى عليها أن تلغي هذه القائمة . أما فيما يتعلق بالتأمين فإنه وضع من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي باعتبار أن هناك اتفاقًا جماعيًا في لجنة التعاون المالي والاقتصادي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالله منصور وكيل وزارة التجارة .

      وكيل وزارة التجارة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كما تفضل الأخ محمد علي طالب فإن كثيرًا من الأنشطة تُرخص من قبل الجهات المخولة بالترخيص . وكما أعلم فإن خدمات التأمين مفتوحة أيضًا لغير الخليجيين ، وهذه القائمة وضعت بالاتفاق بين دول مجلس التعاون ولكن يحق لكل دولة ألا تلتزم إذا ارتأت فتح أسواقها ، ونحن في مملكة البحرين - كما تفضل الأخ جمال فخرو - سباقون دائمًا ، ونؤمن بالانفتاح الاقتصادي ونحتاج إلى الاستثمارات . هناك نقطة أخرى وهي أن موقف وزارة التجارة من الوكالات التجارية - وهذا أمر يهمها - هو عدم التسرع ؛ لأن كل دول المجلس مصرة على قصر الوكالات على مواطنيها ، حتى إنه - سابقًا - كانت هناك وكالات عند غير مواطني بعض دول مجلس التعاون الخليجي لكنها سُحبت منهم ، فنحن في الوقت الذي نتمنى أن تفتح الوكالات التجارية ونطالب بذلك في كل اجتماع منذ الثمانينيات وإلى الآن ، نرى أن بقية دول مجلس التعاون الخليجي تصر على عدم الفتح ، لذلك فإننا في تطبيقنا نرى عدم فتح الوكالات في الوقت الحاضر ونصر على ذلك أيضًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سعادة الرئيس ، لاشك في أن هذا المشروع بقانون هو أحد الركائز الهامة والمكملة للمسيرة الاقتصادية الخليجية والتي تحظى بمباركة القيادات السياسية العليا في الخليج ، وقد بدأ إصدار المراسيم التي تنظم هذه العلاقة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي ابتداءً بإصدار المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1983 ، تلته مراسيم وقرارات أخرى آخرها كان المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002 . وإننا من واقع الحرص على المصلحة الوطنية والخليجية نقيِّم واقع ما تم تنفيذه من بنود هذه الاتفاقية ، والجهةُ التي قامت بتنفيذها كاملة هي مملكة البحرين ، والجميع يعلم هذا الأمر ، وقد كان تساؤل العضو الأخ جلال العالي الموجه لسعادة وزير التجارة في الدور السابق أمرًا يؤكد هذا الموضوع . فحبذا لو تقوم جميع الأطراف بتطبيق هذه المراسيم والقرارات . ولي بعض الملاحظات أود من السيد مقرر اللجنة الإجابة عليها : أولاً : لا أجد ممثلاً أو رأيًا لوزارة المالية والاقتصاد الوطني رغم أن هذا المرسوم يخص أنشطة مالية واقتصادية في المملكة . ثانيًا : بودي أن أشكر غرفة تجارة وصناعة البحرين على رأيها الصريح والمباشر والذي يجب أن يوضع في اعتبار آخذي القرار في المستقبل . ثالثًا : إن رأي وزارة العمل والشئون الاجتماعية يؤكد أن هناك مآخذ على هذه الاتفاقية ، فلماذا تم تجاهل رأي الوزارة رغم وضوحها فيما ذهبت إليه من أن القائمة الخاصة بالمهن غير صحيحة ؟ رابعًا : إن تقرير الإخوة في لجنة الشئون التشريعية والقانونية يؤكد أهمية الاستئناس برأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية
      بالمجلس ، فلماذا لم يتم الأخذ بهذه التوصية رغم أن مجلس النواب قد أحال هذه الاتفاقية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية ؟ وختامًا نتمنى التوفيق لمجلس التعاون في ظل النوايا الصادقة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، في الحقيقة إننا نحيل الاتفاقيات الدولية أولاً إلى اللجنة الأساسية وهي لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، فالإحالة إلى اللجان لو لاحظتَ - ليس في هذا المشروع فقط بل في غيره أيضًا - تختلف بين المجلسين ، وللجنة أن تستشير أو تطلب إحالته إلى لجنة أخرى ، ولجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لم تطلب رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وأعتقد أن هذا الموضوع قد طُرح من قبل وقد تمت الإجابة عنه ، ولا نريد تكرار مناقشة هذا الأمر . تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أسجل كلمة شكر وتقدير لرئيس وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص هذا التقرير الهام ، والشكر موصول إلى الحكومة برئاسة صاحب السمو رئيس الوزراء والوزارات المعنية . في الحقيقة إن هذا المشروع بقانون مهم جدًا في عملية التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون ، وقد شعرتُ بحسرة قبل يومين عندما نقلت محطات التلفزيون الفضائية توقيع أول دستور للاتحاد الأوروبي ، طبعًا هذا الاتحاد خطا خطوات كبيرة جدًا بالنسبة لعمر مجلس التعاون الخليجي الذي مرت عليه قرابة (23) سنة ، والمواطن الخليجي يتوقع الكثير من هذا المجلس ويتوقع أكثر من مشروع القانون الذي بين أيدينا . نحن نعلق آمالاً كبيرة على سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى لدى عقد مؤتمر قمة مجلس التعاون في مملكة البحرين في ديسمبر المقبل ، ومن المؤكد أن الملف الاقتصادي والتكامل الخليجي سيكونان من الملفات الهامة لجلالته ، ونتمنى من الإخوان في لجنة الرد على الخطاب الملكي أن يضمنوا الرد رؤية مجلس الشورى في هذا الموضوع . وأشكر الإخوان في وزارة المالية والاقتصاد الوطني على ملاحظاتهم القيِّمة وأن مملكة البحرين لابد أن تستفيد من اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية . سيدي الرئيس ، تَبيَّن في التقارير الاقتصادية الأخيرة أن الإيرادات النفطية لدول مجلس التعاون في هذا العام 2004 بلغت (300) مليار دولار ، وهو مبلغ خيالي ، ولابد أن ينعكس على الاقتصاد وعلى إلغاء كل الحواجز التي نجدها أمامنا ، ونحن جميعًا عايشنا فترة السبعينيات والطفرة النفطية التي مرت بها دول المنطقة آنئذٍ ، وقد بلغت الإيرادات النفطية في تلك الفترة أكثر مما بلغته الآن ، ولكن دول الخليج مرت بحروب وصراعات ومحن كثيرة جعلت عائدات النفط ترجع إلى بعض الدول الأوروبية وإلى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تلك العقبات الموجودة ، وأؤكد هنا أنه لابد من إزالة تلك العقبات ؛ لئلا نجد مبلغ الـ(300) مليار في نهاية العام 2005 قد انتقل إلى المصارف الأوروبية بدل أن يقوم اقتصادنا الخليجي باستثماره . ونحن نشكر اللجنة لاستشفافها رأي أهم قطاع في المملكة وهو غرفة تجارة وصناعة البحرين ، ونشكر الحكومة الموقرة على عزمها بناء مقر لهذه الغرفة بكلفة تزيد عن (7) ملايين دينار - وهذا يسجل لمكانة الغرفة باعتبارها من أهم الغرف التجارية في المنطقة - ولكن نحن لا نريد مباني ولا مؤتمرات ، وإنما نريد مشاركات عملية في صياغة القوانين والتشريعات من قبل الغرفة فهي قطاع معني ، وأنا أستغرب من عدم إشراكها ، لذا فإني أشكر مجلس الشورى لمبادرته لإشراكها باعتبار أن مجلس الشورى يمثل كل قطاعات البلد ، وهذا القطاع من أهم القطاعات في الفترة القادمة ، وأتمنى من الحكومة الموقرة في أي مشاريع قوانين أن تأخذ فيها آراء كل الأطراف ، ونحن واثقون من حكمة سيدي رئيس الوزراء ، فهو دائمًا ما يؤكد أن القطاع التجاري وغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية رجال الأعمال وجمعية سيدات الأعمال كلهم شركاء مهمُّون في الشأن الاقتصادي . سيدي الرئيس ، بالنسبة للقائمة فأعتقد أن البحرين فتحت المجال لتملك العقارات ، وجميع الخليجيين بإمكانهم شراء الأراضي في البحرين ، ولكن ما هو الأهم : هل هي النوادي أم مراكز خدمة المجتمع ؟ فهناك أمور مهمة وأرجو النظر إليها بعين الاعتبار ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الرجاء من الإخوة الاختصار ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع تأكيدي التام لأهمية عقد مثل هذه الاتفاقيات لما لها من إيجابيات كثيرة وما تشكله من ترسيخ لروح التعاون والتكافل بين دول مجلس التعاون ، إلا أنني أشارك من سبقني من الإخوة الرأي في ضرورة الأخذ بملاحظات غرفة تجارة وصناعة البحرين في الاعتبار ، والعمل على تلافي بعض السلبيات ، فقد ذكر ممثلو الغرفة عدم التزام بعض الدول بهذه الاتفاقيات ، وهذا ما نسمعه ويلمسه بعض المواطنين على أرض الواقع عند طلبهم تفعيل بنود هذه الاتفاقيات . كذلك ذكر ممثلو الغرفة مدى الحاجة إلى تكثيف وزيادة التنسيق بين الغرفة ووزارة التجارة ، وهذه أيضًا ملاحظة تستوجب الاهتمام ، أما وزارة العمل والشئون الاجتماعية فقد طلبت مراجعة القائمة الخاصة بحظر بعض المهن وإعادة النظر فيها حسب المستجدات والتطورات والمتغيرات ، وهو ما أرغب في التركيز على ضرورة وضعه في الاعتبار أيضًا ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، ولكن ما فوجئت به الآن هو أن الأخ السيد حبيب مكي نائب رئيس اللجنة يشير إلى أنه للتوّ قد اطلع على ملاحظة لجنة الشئون التشريعية والقانونية . سيدي الرئيس ، التقرير الذي أعدّ من قبل لجنة الشئون التشريعية والقانونية كان بتاريخ 11 يوليو 2004م ، ومرة أخرى نجد أنفسنا مضطرين إلى تأكيد ما تتضمنه مثل هذه التقارير ، فنحن عندما نورد ملاحظة في التقرير نرجو أن يتم التعامل معها بجدية وأن يتم الأخذ بها في المستقبل . الملاحظة الأخرى هي أنني أتفق مع ما أشار إليه إخواني وزملائي بخصوص هذه الاتفاقية التي تأتي معززة للعمل الخليجي المشترك وتفعيل مبدإ التعاون مع الدول الشقيقة وهو ما تنص عليه وترمي إليه هذه الاتفاقية ، ونحن هنا في البحرين دائمًا وأبدًا نسارع إلى تطبيق مضامين الاتفاقيات وبالمقابل نطمح إلى أن تلتفت الأطراف الأخرى إلى أهمية عملية التطبيق لتكون في ذلك الفائدة المرجوة والمشتركة من مثل هذه الاتفاقيات ، حيث إن أهمية هذه الاتفاقيات تكمن في التطبيق المشترك لأحكامها وإن أي تراخٍ في ذلك قد يفقد نتائجها التوازن المطلوب ، وبودنا أن نتساءل هنا : هل هناك آليات يمكن اللجوء إليها لتأكيد هذا المبدإ إن لم يتم الالتزام به ؟ وإذا كان هناك نوع من التباين أو الاختلاف في وجهات النظر حيال أي عمل من الأعمال أو أي نشاط من الأنشطة التي تتضمنها هذه الاتفاقية فكيف يتم حسم هذا الموضوع ؟ وما هي المرجعية في حسم هذا الموضوع ؟ ولدي نقطة أخرى - سيدي الرئيس - تتعلق بما أشار إليه الأخ مقرر اللجنة وهي أنه قد تم التأكد من أن القوانين المعمول بها متوائمة تمامًا مع هذه الاتفاقية ، وما نرجو الالتفات إليه هو أنه عندما تصدر قوانين في المستقبل لابد من أخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار . وفيما يتعلق بقائمة الاستثناءات في الأنشطة وهي القائمة المرفقة مع هذه الاتفاقية فإني أشير إلى أن هناك لجنة تتولى عملية التأكد والبحث في هذه الأنشطة ، وما نرجو أن نؤكده هو ضرورة أن تكون هذه اللجنة لجنة فاعلة ومؤثرة وتقوم بعملية المتابعة المستمرة ، لأن مثل هذه الأنشطة دائمًا وأبدًا تكون موضعًا لبروز الكثير من الأمور الطارئة والمستحدثة عليها ، ليتم البت فيها بصورة سريعة ولكي يصار إلى الإفادة بشكل مباشر من هذه الاتفاقية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشكر اللجنة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ممثلة في الأخ محمد علي طالب مدير إدارة العلاقات الاقتصادية في استدراكه المقدم إلى اللجنة وهو أن المطروح للتصديق ليس اتفاقية وإنما هو مشروع بقانون ، وعلى ضوء ذلك أعتقد أنه يجب أن نناقش المواد ونبدي آراءنا بشأنها ، وأعتقد أن البحرين دون شك سباقة في مواضيع كهذه ، ولكن لنركز على ما يطلبه المواطن البحريني ، فهو لا يعامل بالمثل في دول مجلس التعاون مع العلم بوجود قوانين واتفاقيات أخرى تنص على التعاون والمعاملة بالمثل ، ولكن ذلك غير موجود على حيز التنفيذ ، فلماذا نضع نحن كل شيء على عاتقنا قبل أن تبدأ دول مجلس التعاون الأخرى بتطبيق المعاملة بالمثل ؟ ولذلك أعتقد أنه يجب أن تعدَّل المادة الأولى بإضافة العبارة التالية : " وبقواعد المعاملة بالمثل " ، أي أنه إذا لم تعامل إحدى الدول المواطنين البحرينيين بالمثل فإن البحرين ليست ملزَمة بمعاملة مواطني تلك الدولة بالمثل كذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالله منصور وكيل وزارة التجارة .

      وكيل وزارة التجارة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأعتذر لطلبي الكلام مرة أخرى ، ولكن لدي تعليق على ما ذكره كل من الأخوين فيصل فولاذ والدكتور عبدالرحمن بوعلي بشأن استشارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ، ومع احترامي لكل ما يقال فإن الغرفة تستشار دائمًا ، وهناك لجنة على أعلى مستوى يرأسها سعادة وزير التجارة من جانب الوزارة ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين من جانب الغرفة ، وهناك اجتماعات دورية ، وكل مشروع قانون يطرح يتم التشاور بخصوصه ، ويرسل إلى الغرفة قبل أن يرسل إلى مجلس الوزراء لأخذ آراء الإخوة هناك ، وآراء كل الفعاليات الاقتصادية ، والأمثلة على ذلك كثيرة ولا أريد أن أطيل عليكم ، ولكنْ هناك فرق بين الاستشارة وبين تبني الرأي كما تراه غرفة تجارة وصناعة البحرين ، فهذا موضوع وذاك موضوع آخر ، أما أن يقال إنهم لا يستشارون أو لا يُخبرون أو لا يُشرَكون فهذا فيه تجنٍّ على الحكومة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما ذكره الإخوان وعلى الأخص الأخ فيصل فولاذ ، وأتساءل : هل هذه - بالفعل - دول تسعى إلى الوحدة والاندماج ؟! إذا كنا في مسألة التعامل الاقتصادي نضع قائمة بالمحظورات ، وهناك اتفاقية التجارة الحرة بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية وهي تبعد عنا آلاف الأميال ، وهناك انسياب كامل للبضائع بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية ، فالأولى أن تكون التجارة ومزاولة المهن الاقتصادية مفتوحة بيننا وبين دول مجلس التعاون لأننا بالفعل في منظومة واحدة وهي تسعى إلى إنشاء سوق خليجية موحدة . سيدي الرئيس ، أتعجب من وجود قائمة محظورات ، والأخ جمال فخرو ذكر لي للتوّ أنهم حاولوا إشراك أحد المستثمرين الخليجيين عند إنشاء إحدى الصحف ولكنهم لم يستطيعوا ، والأخ محمد علي طالب يقول إن القائمة مفتوحة للخليجيين للتعامل بالمثل ! ونحن لدينا سوق صغيرة والبحريني يبحث عن أسواق أخرى لتسويق بضاعته وإيجاد مجال آخر للنشاط الاقتصادي ، فالأَولى هو أن تفتح لنا الأسواق لا أن نفتح هذه السوق الصغيرة على أسواق أخرى ، فالمعاملة بالمثل - كما ذكر الأخ جميل المتروك - هي من مستلزمات العمل والتكامل الاقتصادي . وفيما يتعلق بالتنسيق بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة التجارة فقد أخذنا ذلك من تقرير اللجنة ، حيث أثارت ممثلة الغرفة خمس نقاط في اجتماع اللجنة وذُكرت في التقرير ، وإذا كان هناك تنسيق فلماذا أثاروا تلك النقاط ؟ والأسوأ أنني أرى أن وزارة العمل والشئون الاجتماعية أثارت بعض النقاط وذكرت أنه لا يوجد تنسيق ، والأخ صادق الشهابي الوكيل المساعد لشئون العمل موجود وبإمكانه أن يذكر ذلك ، فلماذا هناك حظر على بعض الأنشطة الاجتماعية ؟ حيث إن دُور المعوقين والمسنين تحتاج إلى الانفتاح والتعاون وتبادل الخبرات ، وقد تكون الخبرة في علاج المعوقين أو العناية بالمسنين موجودة في البحرين وغير موجودة في دولة خليجية أخرى أو العكس ، لذلك يجب أن يكون هناك تكامل . سيدي الرئيس ، أتمنى ألا تكون هناك قائمة بالمحظورات لأنه إذا كانت هذه القائمة موجودة فإنه عند مزاولة أي نشاط سوف تثار هذه النقطة مرة أخرى . الأمر الآخر الذي أود أن أؤكده هو أنه يجب أن يكون لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون إلزام بتطبيق هذه الاتفاقية ما دامت الاتفاقية قد أقرت من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي ، وأي دولة لا تريد أن تطبق أي اتفاقية تطلب فترة سماح لتعديل أوضاعها ، فيجب أن تثار هذه النقاط في المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي ، وما دمنا قد اتفقنا على هذه الاتفاقية فيجب على جميع الدول الخليجية أن تطبقها لتكون المعاملة بالمثل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم نونو .

      العضو إبراهيم نونو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أتوجه إلى الحكومة الموقرة بالشكر الجزيل لطرح مشروع قانون رقم (5) لسنة 2004 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين ، مؤكدين ضرورة مناقشة هذا الموضوع لما فيه من نفع وفائدة على الصعيد الاقتصادي للبلاد . إن هذه الاتفاقية ستكون بمثابة اتفاقية مؤقتة إلى حين التكامل الاقتصادي الخليجي ، كما أن هذا المشروع يفتح آفاقًا واسعة لتسارع النمو الاقتصادي ويدعم مشروع توظيف العمالة البحرينية في المشاريع المشتركة بين دول الخليج ومملكة البحرين ويلغي حدود الدول الخليجية ويسهم في انفتاحها على بعضها للاستفادة من الخبرات والطاقات البشرية في السوق الخليجية المشتركة . ومن جهة أخرى أود أن أشير إلى ضرورة المحافظة على الكيان البحريني الأصيل ، بحيث لا يؤثر ذلك سلبًا على أنشطة أجهزة المملكة ومرافقها العامة والخاصة . إضافة إلى ذلك يتوجب على الجميع السعي لحماية السمعة المالية العالمية لمملكة البحرين من أي مخاطر قد تهددها نظرًا لاحتلالها مركزًا اقتصاديًا مميزًا في المنطقة ، خصوصًا أن توجهات الحكومة الموقرة ترمي دائمًا إلى حماية اقتصادها من التعرض إلى المشاكل العالمية مثل مشكلة غسيل الأموال وغيرها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن ندعم أي توجه إلى عقد مثل هذه الاتفاقيات بين دول مجلس التعاون لتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد والاستثمار ، ونتمنى أن نشهد ولادة السوق الخليجي المشترك . سيدي الرئيس ، باستعراض آراء الجهات ذات العلاقة بالموضوع نجد أن هناك إشكالية واضحة في تطبيق هذه الاتفاقيات بين دول مجلس التعاون ، ولفت نظري في رأي وزارة التجارة أنها على اتصال دائم مع المسئولين في الدول الأخرى لحل أية مشكلة تطرأ ، فهل يعتبر هذا الاتصال المباشر عند حدوث أية مشكلة حلاً كافيًا ومعقولاً ؟ وفي رأيي أن هذا دليل على وجود خلل واضح في تطبيق هذه الاتفاقيات ، لأنه كلما صارت مشكلة صغيرة تدخلت وزارة التجارة لحلها ، فهذا ليس حلاً دائمًا ومعقولاً . النقطة الأخرى هي أن دائرة الشئون القانونية تقول إنه لا يوجد تعارض بين هذه الاتفاقية وبين أنظمتنا المحلية ، إذن ما هو الموقف بالنسبة للأنظمة المحلية في الدول الأخرى ؟ والسؤال هنا : ما هي الخطوات التي اتخذت على نطاق مجلس التعاون لحث الدول الأخرى على تغيير قوانينها لتتماشى مع هذه الاتفاقية ؟ غرفة تجارة وصناعة البحرين ركزت على نقاط مهمة جدًا - في الواقع - ومنها المطالبة بزيادة التنسيق مع الغرفة ، وأعتقد أن الغرفة على حق لأن مثل هذه الاتفاقيات معنية بها الغرفة مباشرة ويجب أن يكون هناك تنسيق معها . الأمر الآخر هو أن الغرفة تساءلت تساؤلاً مهمًا عن الجزاءات على من لا يطبق مثل هذه الاتفاقيات ، وهذا تساؤل مشروع ، ووزارة العمل والشئون الاجتماعية ترى أنه يجب إعادة النظر في القائمة ، وأنا أتفق مع هذا الرأي ، ولدي تساؤل - هنا - وهو : ما هي مبررات استثناء بعض الأنشطة الاجتماعية والثقافية كإنشاء مسارح للعروض المسرحية - مع النقاط التي ذكرها الأخ عبدالرحمن جمشير بالنسبة إلى مراكز المعوقين وغيرها - وإنشاء استديوهات ؟ ونحن في البحرين نتمنى أن تكون هناك جهة تستثمر وتنشئ مسارح واستديوهات للإنتاج الفني ، فما هي مبررات وحيثيات ورود هذه الاستثناءات في القائمة ؟ بودي أن أجد جوابًا لذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد علي طالب مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .

      مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سأختصر ما تفضل به الإخوة في نقطتين وهما : مشاركة غرفة تجارة وصناعة البحرين ، والآلية المطلوبة . بالنسبة للغرفة فبما أننا لم نُدعَ إلى اجتماعات اللجنة فلا أعلم لماذا ذكرت غرفة تجارة وصناعة البحرين في التقرير ؟ ونحن على اتصال دائم مع غرفة تجارة وصناعة البحرين ، ونوجه إليها رسائل ، ونسألها إن كانت لديها مشاكل حتى يتم إيصالها إلى لجنة التعاون المالي أو لجنة التعاون التجاري ، وأتمنى على غرفة تجارة وصناعة البحرين الكتابة إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني وبيان أن الوزارة لا تنسِّق معها ، وذلك حتى نوفر لها ما تحتاج إليه وليكون هناك تنسيق بين الوزارة وبينها . أما فيما يتعلق بالآلية فهو تاريخ طويل ، والحمد لله أننا وصلنا إلى هذه الأنشطة العشرة الآن بين دول مجلس التعاون ، وإن شاء الله ستزيد هذه الأنشطة . وأما عن ماهية الآلية فهناك تقرير يرفع من الأمانة العامة إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي تشرح فيه العراقيل والمشاكل التي تواجهها في تطبيق الاتفاقية الاقتصادية ، وهذا التقرير يرفع إلى اللجنة الوزارية ووزراء الخارجية الذين يرفعونه بدورهم إلى القمة ، وهذه الأخيرة على علم بأن هذه الدولة مازالت لديها مشاكل في تنفيذ هذا النشاط أو هذا القانون . وأعود وأقول مرة أخرى إن ما نناقشه ليس اتفاقية وإنما هو قانون من صفحة واحدة وهو معروض عليكم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أرجو من الإخوة الاختصار ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بلاشك فإن دول مجلس التعاون تطمح دومًا إلى تكوين سوق خليجية مشتركة ، وهذه الاتفاقية تصب في هذا التوجه ، والشكر للحكومة الموقرة على ذلك . سيدي الرئيس ، إن مملكة البحرين سباقة في موضوع إلغاء القيود المتعلقة بممارسة النشاط الاقتصادي بين مواطني دول المجلس إلا أن إلغاء هذه القيود يجب أن يكون متزامنًا ومتناسقًا بين دول الخليج العربية ، وأتفق مع ما ذكره زميلي العضو جميل المتروك بشأن المعاملة بالمثل بين الدول الأعضاء ، وتفعيل الاتفاقيات بشكل متناسق ومتزامن ، فعلى سبيل المثال : تسمح مملكة البحرين بممارسة النشاط العقاري لمواطني دول مجلس التعاون بكل حرية ، بينما بعض الدول الأخرى لا تسمح بالممارسة أو أنها تضع قيودًا في هذا القطاع على المستثمر الخليجي ، فيجب الالتفات إلى أهمية عدم وجود نوع من التداخل أو عدم وجود تناسق في التطبيق . النقطة الأخرى التي أود ذكرها تتعلق بما يقصد بحرية ممارسة النشاط الاقتصادي والمهن ، ولا أعرف بالضبط ما هو المقصود بكلمة " المهن " ، هل يقصد بها حرية تنقّل العمالة بين دول مجلس التعاون ؟ وهي الحرية التي دعت إليها مملكة البحرين في كثير من المواقف والمؤتمرات ، وأرجو - سيدي الرئيس - أن يتم توضيح المقصود بالمهن ، لأن كلمة " المهن " كلمة عامة وغير محددة في هذه الاتفاقية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، نحن نتكلم عن قانون يتعلق بممارسة النشاط الاقتصادي ، وكما أوضح مندوب وزارة المالية والاقتصاد الوطني فإن الهدف منه هو توسعة السوق وفتحه أمام القطاع الخاص بدول الخليج ، والهدف الذي ننشده جميعًا هو إنشاء السوق الخليجية المشتركة والتكامل الاقتصادي ، وهذا الهدف لا يمكن أن يأتي خلال فترة قصيرة فهو يحتاج إلى وقت ، ونحن نعلم أن معظم دول الخليج أصدرت قرارات وقوانين لتنفيذ هذا القرار ، والبحرين ودولة أخرى هما فقط المتأخرتان وإن شاء الله سننتهي من هذا الأمر قريبًا . وبالنسبة لموضوع التعاون مع القطاع الخاص فنحن في الحكومة نرى أن هذا الأمر أساسي ، لأن الهدف الأساسي هو تنشيط الاقتصاد وإعطاء القطاع الخاص دوره كاملاً ، ونحن نعلم أن هناك دولاً قد تصدر قوانين لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى ولكنّ التطبيق العملي قد يأخذ مدة أطول ، وهناك آلية موجودة في مجلس التعاون وهنالك لجنة للتعاون المالي والاقتصادي ، وهذه اللجنة دائمًا تضع على بنود اجتماعاتها بندًا يتعلق بمدى تطبيق الدول للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى فيما يتعلق بالاتفاقية الاقتصادية ، لأن التكامل الاقتصادي بين دول الخليج هو محور أساسي لهذا المجلس ، وهنالك تقرير يرفع إلى الرؤساء أصحاب الجلالة والسمو حول ذلك ، وهذا يعني أن هنالك متابعة ، ولكن البحرين دائمًا وأبدًا ستبقى بإذن الله سباقة في مثل هذه الأمور ، والآن هناك كثير من الدول تحسد البحرين على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية ، لأن فتح السوق والتعاون مع الدول هو الأسلوب الحضاري الصحيح لتنمية الاقتصاد . وأما بالنسبة للقائمة فقد كانت تتكون من صفحتين أو ثلاث ، والآن بدأت تتقلص ، وإن شاء الله سيجيء اليوم الذي يكون فيه الخليج سوقًا خليجية واحدة يتنتقل المواطن للعمل فيها ، ويستطيع رجل الأعمال في الخليج أن يعمل في كل مناطق الخليج كما يعمل في بلده ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بودي أن أتوقف عند ملاحظة غرفة تجارة وصناعة البحرين وملاحظاتها وشكواها المتكررة من عدم تطبيق والتزام بعض الدول بهذا القانون أو الاتفاقيات الاقتصادية ، وهذه الشكوى متكررة ومضت عليها سنوات ، ومن خلال عمل لجنة التعاون الاقتصادي لدول المجلس ثبت أن الآلية الموجودة حاليًا غير فاعلة ولم تحل المشكلة وتكررت الشكوى ، وأرى أنه من الضروري البحث عن آلية أقوى وأكثر فاعلية ، واقتراحي هو أن تكون هناك هيئة تظلمات أو لجنة تظلمات مستقلة تحت مظلة الأمانة العامة تنظر في هذه المشكلات والتظلمات والقضايا ، وتكون قراراتها قرارات ملزمة لجميع دول المجلس ، خاصة إذا رأينا أن جميع قرارات قمم المجلس تؤكد دائمًا التعاون وتوثيق الروابط والالتزام بهذه الاتفاقيات ، فرجائي أن تتبنى وزارة التجارة هذا الاقتراح وتقدمه إلى القمة القادمة ، خاصة أن القمة القادمة ستعقد بإذن الله في مملكة البحرين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن اليوم بصدد مناقشة تقرير بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين ، وليس هناك شك أن الغرض من هذا المشروع هو خلق سوق أوسع بالنسبة للتاجر ولن أقول البحريني فقط بل الخليجي - أيضًا - في السوق الخليجية ، ولكن المرجو - سيدي الرئيس - من هذا المجلس بعد توقيع الاتفاقيات الموافَق عليها مبدئيًا هو أن تكون هناك الآلية التي يمكن من خلالها إرساء القوانين التي تحدد آلية تفعيل هذه الاتفاقيات . سيدي الرئيس ، هناك ملاحظة على مداخلات الإخوة الأعضاء بالنسبة إلى التقرير المعروض ، ونحن بحسب المادة (103) من اللائحة الداخلية نناقش المشروع من ناحية المبدإ ، ونتفق عليه أو لا نتفق عليه ، وهناك كثير من الإخوة والأخوات تطرقوا إلى الملاحظة المتعلقة بغرفة تجارة وصناعة البحرين وهي أن هناك شكوى من الغرفة من عدم وجود تعاون بالصورة المطلوبة بين الحكومة والغرفة ، ونحن لسنا بصدد مناقشة العلاقة بين غرفة تجارة وصناعة البحرين والحكومة الموقرة أو الوزارات المعنية ، وأود أن ألفت نظر الإخوة والأخوات أعضاء المجلس إلى التقرير المعروض أمامنا ، فهو يذكر آراء ممثلي الجهات الحكومية المختصة والقطاع الخاص " واللجنة دعت مشكورة كل من رأت له علاقة بهذه الاتفاقية للاجتماع به لأخذ القرار المناسب . وكانت غرفة تجارة وصناعة البحرين هي الجهة المدعوة الأولى ، وسأقرأ عليكم نص ما جاء في التقرير تحت بند آراء ممثلي الجهات الحكومية المختصة والقطاع الخاص عن غرفة تجارة وصناعة البحرين :
      " بالرغم من أن غرفة التجارة لا اعتراض لها على مشروع القانون إلا أنها أبدت ... " . سيدي الرئيس ،  الذي يُفهم من ذلك هو عدم وجود أي اعتراض من قبل غرفة تجارة وصناعة البحرين على هذا المشروع ، ونحن هنا نناقش المشروع من خلال نظرتنا وقراءتنا لآراء الجهات المعنية التي سـتتأثر من خلال المشروع ، ومرة أخرى أبيّن أن غرفة تجارة وصناعة البحرين ليس لها اعتراض على مشروع القانون ، وأدعو الأعضاء للموافقة والتصويت على المشروع من حيث المبدأ حتى يتسنى لنا التطرق إلى مناقشته مادة مادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الإخوة كانوا يريدون فقط المزيد من التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن مسألة النقاش المطروح تتكون من شقين ، الأمر الأول : هل صحيح أن يتم هذا النقاش هنا ؟ فنحن نجتر آلامنا من خلال مناقشة المشروع لعدم وجود من يمثل الطرف الآخر الذي نريد أن نناقشه . والأمر الآخر في التشريع نفسه ، وأنا أعتقد أن الدراسة لابد أن تسبق التشريع ، بحيث إذا جاء القانون تكون كل المسائل قد حُلت ويأتي التطبيق بسلاسة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .

      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في حقيقة الأمر لم أكن أرغب - لعدم وجود صفة لي في المجلس غير أنني عضو فيه - في التعليق على ما ذكر من مداخلات تتعلق بغرفة تجارة وصناعة البحرين ، ولكن لرغبة بعض الأعضاء في هذه المداخلة أحب أولاً أن أشكر لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على أخذ رأي الغرفة في مشروع القانون المعروض أمامكم ، وفي حقيقة الأمر هناك توجه من حكومة البحرين بإحالة كافة القوانين والقضايا ذات الشأن الاقتصادي إلى الغرفة للتشاور وأخذ الرأي وهذا ما يحصل بالفعل ، وعندما أحيل إلينا في الغرفة هذا المشروع بقانون لمناقشته خلصنا إلى التوصيات التي قام ممثلو الغرفة بإدراجها في التقرير المقدم أمامكم ، والشكوى الموجودة عندنا في غرفة تجارة وصناعة البحرين والقطاع الخاص أننا سباقون في تطبيق مثل هذه الاتفاقيات في الوقت الذي لا يقوم الآخرون بالتطبيق بنفس المستوى والتوقيت ، وهذه مسائل ومواقف مبدئية تؤكدها الغرفة في كافة الاجتماعات . هناك لجنة مشتركة بين الغرفة ووزارة التجارة ، ولجنة مشتركة بين الغرفة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ، وهذه المواضيع كثر تكرارها وإثارتها ، والنقطة المهمة هي متى يأتي التشاور ؟ وهي شكوى من الغرفة ، فالقوانين تحال إليها بعد أن تصبح جاهزة وتتم مناقشتها من قبل المجلس الوزاري بدول مجلس التعاون بحيث يصعب ويتعذر إجراء أي تعديل على القوانين ، ورغبة غرفة تجارة وصناعة البحرين هي في أن يتم التشاور معها في الاجتماعات الأولية لهذه الاتفاقيات ، وهذا لب الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد علي طالب مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .

      مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من ناحية قانونية كيف نطالب الدول التي لا تنفذ الأنشطة أو القوانين بتنفيذها ونحن لم نصدر القانون في وطننا ؟ لنصدر القانون أولاً ، مشروع القانون الآن بين أيديكم وينبغي أن توافقوا عليه أولاً ، وبعدها نستطيع أن نقول لبقية الدول إننا أصدرنا القانون ، ونحاسبها عن عدم إصدارها له ، وللملاحظة فإن الدول قد سبقتنا في إصدار هذا القانون ونحن متأخرون سنة ونصف السنة عن إصدار القانون وهو الذي يؤخر عملية التطبيق والمعاملة بالمثل التي تطالبون بها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ليس هذا القانون فقط ، ولكن ملاحظة الإخوة على القوانين الأخرى أيضًا التي طبقتها البحرين ولم تطبقها الدول الأخرى ، تفضل الأخ الدكتور عبدالله منصور وكيل وزارة التجارة .

      وكيل وزارة التجارة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المشكلة في المعاملة بالمثل في الدول الأخرى هي التطبيق ، فلم تقل أي دولة إنها لن تُطبق ولم تتلكأ أي دولة في إصدار القوانين ، فالمشكلة هي إجرائية ، ونحمد الله على عدم وجود بيروقراطية في البحرين فكلما يُسن تشريع يطبق بسلاسة ، ونحن في الحكومة مع أي آلية تُسن لنسير عليها ، ونقطة الاتصال الأُولى هي أعلى مستويات الطرفين المعنيين ، فمثلاً عند حدوث مشكلة اقتصادية يكون هناك اتصال مباشر بين الوزيرين المعنيين ، وإن لم تحل المشكلة ترفع إلى لجنة التعاون المالي ثم إلى اجتماع مجلس وزراء القمة ، وكل الدول ملتزمة ، ولا توجد دولة تقول إنها لا تعامل البحرين بالمثل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كلام الإخوان ممثلي وزارة المالية والاقتصاد الوطني يحتاج إلى وقفة وتوضيح ، فهم يقولون إن البحرين طالبت بإلغاء القائمة ، وأنا أسأل لماذا يقدم لنا مشروع قانون بالقائمة ؟ دول مجلس التعاون تقول إن الحد الأدنى للتعاون هو ما ذكر في القائمة ، والأمر متروك لكل دولة على حدة لإلغاء ما تشاء منها على أرض وطنها ، فإن كان الإخوان بوزارة المالية والاقتصاد الوطني يرون أن هذه القائمة لا تتماشى مع طموحاتنا لفتح السوق ، فنطلب منهم سحب هذا القانون وإعادته مرة أخرى من غير هذه القائمة نهائيًا . أمامنا الآن مقترح من الحكومة وهي تقول إنها تريد أن تلتزم بالقائمة لأسباب ذكر بعضها الأخ الدكتور عبدالله منصور عندما ذكر أننا نريد أن نفتح الوكالات التجارية ، ونحن لا نريد ترك المجال للمزايدات . المعروض أمامنا الآن مشروع قانون بقائمة ، فإن كان أحد الإخوة الأعضاء يرى أن تلغى بعض هذه البنود فليتقدم بإلغاء البنود سواء من ذكر منهم اقتراحًا مثل الأخت الدكتورة بهية الجشي أو الأخ عبدالرحمن جمشير أو أي أحد آخر ، فالمجلس يجب عليه تعديل هذه القائمة أو إلغاؤها فهذا من حق المجلس ، وسبق أن تخطت حكومة البحرين في الماضي الحد الأدنى فيما يتعلق بمداولة الأسهم ، فدول الخليج منعت تداول أسهم شركات التأمين والبنوك ونحن عندما رفعنا الحظر رفعناه عن جميع الشركات ، والموجود أمامنا حاليًا هو الحد الأدنى ويجب أن يلتزم به الجميع ، وأكرر وأقول : للحكومة الحق في سحب اقتراحها ، فلتسحبه ونحن سوف نؤيدها في إلغاء بعض البنود . وأمر آخر هو فيما يتعلق بآلية الرقابة على التنفيذ ، فالمشكلة الأساسية هي ضعف مجلس التعاون في الرقابة على تنفيذ قراراته لعدم وجود أساس للعقوبات ، فمجلس التعاون لم يدخل نظام للعقوبات على الدول التي لا تقوم باتباع القانون أو الأنظمة المتفق عليها من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ، ونحن نفتقر إلى آلية فض نزاعات ضمن مجلس التعاون ، فلو كانت هناك آلية عقوبات بشكل صحيح لتمكنا من تنفيذ قرارات قادة مجلس التعاون ، ولكن عدم وجود العقوبة سمح لنا بإصدار قوانين غير مطبقة في بقية الدول . وأمر ثالث - سيدي الرئيس - وقد أجبت عليه بنفسك هو أننا نتكلم في مشكلة التطبيق لمشاريع القوانين السابقة ، فهذه الاتفاقية التي بين أيدينا وضعت في ديسمبر 2002 ونحن الآن على مشارف ديسمبر 2004 ، فلماذا تأخرت الحكومة في تقديم مشروع القانون لمدة عامين تقريبًا ؟ ولماذا يطلب منا الأخ محمد علي طالب أن نصدق على الاتفاقية ثم نطالب الدول الأخرى بالتصديق على الاتفاقية ؟ نحن نسأل لماذا تأخرت الحكومة في تقديم مشروع القانون ؟ مع أن هذا الموضوع غير جديد على مجتمعنا فقد دأبت الحكومة منذ عام 1983م على إصدار قوانين لزيادة العمل التجاري مع دول مجلس التعاون ، وهذا ما بينته ديباجة مشروع القانون إذ تذكر عدة قوانين سابقة وكل قانون من القوانين كان تعديلاً للقانون السابق له ، وفي كل مرة نحن نتوسع حيث انتقلنا من قائمة المنع إلى الإجازة مع قائمة حصرية ، وأكرر للإخوان في وزارة المالية والاقتصاد الوطني إذا كانوا يريدون أن يسحبوا المشروع بقانون اليوم فليسحبوه ، ومن ثم يعيدوه لنا من دون قائمة سلبية لكي يزيد النشاط التجاري بيننا وبين دول مجلس التعاون الخليجي ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ولكنك تتكلم عن أمر قد تم الاتفاق عليه على مستوى قادة دول مجلس التعاون . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .


      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، نحن أمامنا اليوم قرار صادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي وقانون لتنفيذ هذا القرار ، وآلية التعاون الاقتصادي بمجملها مع دول مجلس التعاون هي موضوع آخر ، وأعتقد أنه لا يمكن حل جميع معوقات التعاون والتكامل الاقتصادي في فترة قصيرة فالأمر يحتاج إلى فترة طويلة ، وكل دولة تنظر إلى أولوياتها أولاً وإلى أمورها السيادية وإلى غيرها ، ولكن لابد من الاتفاق على الحد الأدنى ، ومن ثم نمضي في اتجاه التعاون مع زيادته والتوسع فيه سنويًا ، والمهم الآن الانتهاء من مشروع القانون المقدم لأنه خطوة على الطريق الصحيح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد كنت أول المتسائلين عن مشروع القانون وكنت أود معرفة ما إذا كانت هناك إجراءات ومتابعات عند حدوث أي مخالفة ؟ ولم نحصل على إجابة مع أن الكل كان يتساءل عن ذلك ، فكلنا - نحن والتجار وغيرنا - نطالب أن تكون المعاملة بالمثل ، وسعادة الوزير ذكر أن البحرين سبّاقة في تخطي الحد الأدنى ولكن لا ينبغي أن يكون هذا على حساب مصلحة المواطن أو التاجر البحريني ، وشكرًا

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد أخذ منا النقاش حول هذا الموضوع أكثر من ساعة وثلث الساعة ، فالرجاء الاختصار . الكلمة الآن لرئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة . 

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بموضوع المعاملة بالمثل وموضوع اتفاقية التجارة والسوق الحرة في كل دول العالم ؛ فالمشكلة التي تواجه دول مجلس التعاون هنا هي أن البنية التحتية في بعض هذه الدول ليست جاهزة لتطبيق مثل هذا القانون . وللتوضيح فإن البنية التحتية للقوانين المحلية في تلك الدول تجيز للمقاول البحريني مثلاً فتح شركة في دولة ما وبإمكانه الحصول على الترخيص لفتح تلك الشركة ، ولكنه سيواجه مشاكل أخرى كعدم السماح له باستخراج وإصدار رخص العمل للعمال ، فالقوانين هناك تسمح للمواطنين فقط باستخراج مثل هذه الرخص ، وبالتالي نحن نقول إن البنية التحتية لقوانين تلك الدول غير جاهزة لهذا القانون . وهناك أمر آخر وهو عدم إمكاننا محاسبة تلك الدول من خلال إجراءات وقوانين محلية هي غير موجودة أساسًا لديها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، آخر المتحدثين الأخ خالد المسقطي فليتفضل .         

       العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي استفسار وهو : ما هو القطاع الذي سيتأثر بشكل أكبر جراء تفعيل هذه الاتفاقية من خلال مشروع القانون هذا ؟ لاشك أنه القطاع الخاص ، وأنا أستغرب من مطالبة الأخ جمال فخرو للحكومة بسحب مشروع القانون حتى يتم إلغاء قائمة الأنشطة السلبية المرفقة مع هذا المشروع ، ولا أعتقد أن الإخوة في اللجنة خلال اجتماعاتهم مع ممثلي غرفة تجارة وصناعة البحرين قد فاتهم وجود هذه القائمة السلبية ، فهم قد وافقوا على مشروع القانون مع وجود ما نسميه بالقائمة السلبية . سيدي الرئيس ، إن كان أكثر من سيتأثر بهذا المشروع قد وافق عليه فلماذا ننظر لمشروع القانون نظرة تختلف عن نظرة القطاع الخاص له وهو المتأثر الأكبر بهذا المشروع ؟! وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد أسهبنا في مناقشة مشروع القانون كثيرًا ولم نصوت عليه ، والآن أطرح للتصويت مشروع القانون من حيث المبدأ ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل إلى مناقشة مواد المشروع مادة مادة ، فليتفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1981 بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1983 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1989 بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجارة الجملة في دولة البحرين المعدل بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1998، وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة التي عقدت بالرياض سنة 1987 ، وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
      في دورته الحادية والعشرين التي عقدت في المنامة بمملكة البحرين خلال الفترة من
      30- 31 ديسمبر 2000 ، وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت في دولة قطر خلال الفترة من 21- 22 ديسمبر 2002 ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: ". توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة ، وننتقل إلى المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      المادة (1) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأي حكم تنص عليه القوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لأي نشاط اقتصادي في مملكة البحرين ، يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن دون تحديد في المملكة باستثناء الأنشطة الاقتصادية والمهن المنصوص عليها في القائمة المرافقة لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، والأخ جميل المتروك ممتنع عن التصويت وبحسب اللائحة الداخلية فإن لرئيس المجلس الحق في أن يسأل العضو عن سبب امتناعه ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن كثيرًا من الأعضاء يبدون آراءهم ، ولكن في النهاية وعند التصويت ينسون آراءهم التي قدموها ، ولهذا أنا ممتنع عن التصويت . سيدي الرئيس ، لقد اقترحت أن تكون هناك قواعد للمعاملة بالمثل ، واقترحت إضافة فقرة في السطر الثالث من المادة بحيث تكون العبارة : " ... لأي نشاط اقتصادي في مملكة البحرين بقواعد المعاملة بالمثل ، يسمح لمواطني دول ... " ، فهذه الإضافة التي اقترحتها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، والأخت الدكتورة بهية الجشي ممتنعة عن التصويت وقد بينت وجهة نظرها سابقًا ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      المادة (2) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يكون السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن المشار إليها في المادة السابقة ، وفقاً للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة ، والتي تضمنها المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1988 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1983 في شأن معاملة دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، مع امتناع نفس الإخوة ولنفس الأسباب ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      المادة (3)
      : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، وبذلك نكون قد انتهينا من مناقشة المواد ، والآن هل يوافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سنأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال وهو بخصوص أخذ موافقة المجلس بشأن رسالة الدكتور حمد السليطي رئيس لجنة الخدمات بشأن الطلب الثاني لتمديد المدة المقررة للجنة لتقديم تقريرها بشأن مشروع قانون التعليم ، وذلك استنادًا إلى المادة (38) من اللائحة الداخلية التي تنص على أنه " وإذا تكرر تأخير تقديم التقرير في الموعد المحدد
      له ، عرض رئيس المجلس الأمر على المجلس في أول جلسة تالية ، وللمجلس أن يمنح اللجنة أجلاً جديدًا أو يحيل الموضوع إلى لجنة أخرى أو أن يقرر البت في الموضوع مباشرة " ، وأطلب من الأخ الدكتور حمد السليطي إبداء المبررات قبل أخذ رأي المجلس فليتفضل .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بودي تفهم مجلسكم الكريم لدواعي طلب اللجنة لتأجيل المدة إلى نهاية نوفمبر بدلاً من نهاية أكتوبر ، واللجنة - كما تعرفون - حريصة على تقديم التقرير شاملاً ومتكاملاً ، فقانون التعليم قانون مهم وأساسي ويمس جميع مناحي الحياة في البحرين . الأمر الآخر الذي أود تأكيده هو أن اللجنة قد انتهت - تقريبًا - من مناقشة جميع مواد مشروع القانون ، وهي بصدد الاجتماع غدًا مع بعض المؤسسات والهيئات الاجتماعية ذات العلاقة بالمشروع ، واللجنة بصدد الاجتماع للمرة الثانية في الأسبوع القادم مع ممثلي وزارة التربية والتعليم للاستماع إلى رأي الوزارة بخصوص الاستفسارات المقدمة من اللجنة ، وفي تصوري أنه خلال ثلاثة أسابيع ستنتهي اللجنة من التقرير ، ولا ننسى أن إجازة العيد قريبة ، ورجائي الموافقة على طلب التمديد ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذا الموضوع أحيل إلى اللجنة منذ دور الانعقاد السابق ، وأعطيناها تمديدًا سابقًا ، وأرى أن المدة الزمنية كانت كافية ومكتب المجلس يرى ذلك أيضًا ، وفي حال التمديد الثاني يرى أن فترة أسبوعين كافية ، واللجنة تريد تمديد المدة شهرًا آخر أي حتى نهاية شهر نوفمبر ، فهل يوافق المجلس على طلب التمديد الثاني ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر التمديد الثاني والنهائي لفترة شهر ، أي إلى نهاية نوفمبر الحالي ، وفي حال عدم انتهاء اللجنة من إعداد التقرير في الفترة المحددة فسنطبق اللائحة الداخلية إما ببحث المشروع مباشرة أو إحالته إلى لجنة أخرى . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال وهو بخصوص مناقشة التقرير الأول للّجنة المؤقتة للمرأة والطفل في مجلس الشورى ، وكما تعلمون فإن اللجنة تكونت في دور الانعقاد السابق ، وطُلب منها تقديم تقرير في نهاية دور الانعقاد الثاني وتقرير آخر في نهاية دور الانعقاد الحالي ، وكان من أهداف اللجنة التأكد من ملاءمة النصوص القانونية الخاصة بالمرأة والطفل مع الاتفاقيات الدولية المصدق عليها ، وتعديل تلك النصوص إن كانت بحاجة إلى  ذلك ، وكذلك دراسة ما يحال إلى اللجنة من مشروعات قوانين واقتراحات قوانين والموضوعات الخاصة بالمرأة والطفل ، ورفع تقرير للمجلس بشأنها ، وجمع البيانات والمعلومات من أجل دراسة التشريعات فيما يتعلق بالمرأة والطفل ، والتقرير موجود أمامكم مع الأهداف ، وهناك من طلب الكلام في الموضوع قبل الجلسة ، وأبدأ بالأخ منصور بن رجب فليتفضل .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة نحن أمام تقرير حافل ، وإنجاز تستحق عليه اللجنة الموقرة كل الشكر والتقدير والإشادة ، وأعتقد أن الزميلات والزملاء أعضاء اللجنة الكريمة لا يحتاجون إلى عبارات الشكر والتقدير على نحو إنشائي فقط بل أرى أن شكرنا وتقديرنا لجهودهم يجب أن يترجم من خلال دعمنا لتوجهاتهم ودراساتهم وإنجازاتهم واقتراحاتهم ، كما أود أن أنوه بالنشاطات الخارجية لهذه اللجنة ، والتي ميزتها - باعتقادي - عن أية لجنة أخرى زميلة ، إضافة للعلاقة التي أرستها اللجنة مع الجهات المعنية بذات الصعيد والمجال ، خاصة المجلس الأعلى للمرأة ، أقول ذلك كفاتحة لما أريد الإفضاء به حول التقرير واللجنة ، وهو على النحو التالي : أولاً : إذا كان تشكيل هذه اللجنة جاء في السابق بناءً على رغبة استقرائية من المجلس الموقر - وهي رغبة تسجل له - فإن وجود هذه اللجنة الآن يتوافق تمامًا مع الرغبة الملكية التي تفضل بها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى في خطابه السامي في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من أعمال المجلس الوطني ، والتي ركز فيها - حفظه الله - على ضرورة تعميد تشريعات تعمل على تنظيم شئون الأسرة ، وتتعاطى مع تلبية حقوق المرأة والطفل ، وبالتالي فلو كان المجلس لم يشكل هذه اللجنة لصار تشكيلها الآن ضرورة استراتيجية . ثانيًا : تواصلاً مع ما سبق فقد أنجزت اللجنة الموقرة ما يمكن الاعتماد عليه لتشكيل رؤية شورية يتبناها هذا المجلس لتفعيل الرغبة الملكية السامية ، والانخراط الفعلي في تحقيق الأهداف التي أشار إليها الخطاب الملكي السامي ، وأعتقد أن لدى اللجنة الكثير على هذا الصعيد . ثالثًا : بخصوص النتائج التي توصلت إليها اللجنة حيال بعض القوانين والتعديلات والإضافات المقترحة فإني أعتقد أن الأمر يتعلق بأكثر من قانون ، ولا أرى أن من القانون أن تؤخذ هذه القوانين جملة واحدة ، وبالتالي فإن الأمر من وجهة نظري يتطلب إعادة فرز هذه الاقتراحات وتقديمها للمجلس مشروعاتٍ كلاً على حدة ، بحيث تأخذ المجرى التشريعي المناسب مع التوصية للمجلس الموقر بضرورة إعطائها الأولوية على غيرها . رابعًا : بناءً على ما سلف أرى أن يكتفي المجلس حاليًا بالاطلاع على تقرير اللجنة واعتماده ، ولما كان التكليف السابق للّجنة لا يتضمن تقديم اللجنة للمقترحات القانونية ؛ فأرى أن يقوم المجلس بتكليف اللجنة بذلك اختصارًا للكثير من الوقت والجهد وتفعيلاً للدور . خامسًا : بالنسبة للتوجيهات الملكية الأخيرة بشأن تنظيم الأسرة ، والقوانين المعيقة ، ومسألة رفع أية أعباء تمييزية عن المرأة ، وتفعيل حقوقها الكاملة ؛ أعتقد أن هذا التوجه ربما يطرح جديدًا من شأن اللجنة الاستفادة منه ، وخاصة ما يتعلق بالقوانين المعيقة ومسألة تنظيم الأسرة ، وهي قضايا ربما لم ترد في التكليف السابق وبالتالي تحتاج اللجنة لتكليفها مجددًا بالتعاطي مع المستجدات الأخيرة . سادسًا : أما بشأن مقترحات اللجنة فسوف تكون لنا وقفات عديدة معها كلاً في وقته ، وأكرر الشكر لكم وللجنة الكريمة ، والله الموفق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الرجاء الاختصار قدر الإمكان ، وقبل أن أعطي الكلمة لرئيسة اللجنة أردت التوضيح بأننا في مكتب المجلس لم نستلم أي تعديل على قوانين ، ولعل رئيسة اللجنة تعلل لنا سبب ذلك ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشكر أعضاء المجلس على دعمهم الدائم للّجنة المؤقتة للمرأة والطفل ، وكذلك مكتب المجلس على دعمه لنا في لدورين السابق والحالي . سيدي الرئيس ، أود في البداية أن أشير بشكل موجز إلى آلية عمل اللجنة التي أخذت منا وقتًا طويلاً يقارب أربعة اجتماعات ، واللائحة الداخلية لم تشر إلى آلية عمل اللجان المؤقتة ، وكنا دائمًا نستشير كلاً من المستشار القانوني للمجلس والمستشار القانوني لشئون اللجان : هل ما ينطبق على اللجنة الدائمة ينطبق على اللجنة المؤقتة ؟ ووجدنا أن بعض الأمور ينطبق عليها ما ينطبق على اللجان الدائمة في حين أن هناك أمورًا لا ينطبق عليها ذلك ، فهذه من الصعوبات التي واجهناها في تفسير المادة (21) من اللائحة الداخلية والتي تنص على ما يلي : " ويجوز للمجلس - إذا اقتضى الأمر - أن يشكل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع معين ، وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله " ، والغرض المعين بالنسبة للجنة المؤقتة هو مقترحات ومشاريع القوانين ، وسوف أوجز الصعوبات التي واجهتنا في اللجنة ، فعندما تشكلت اللجنة كان الهدف الأول لها هو المواءمة بين الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين كاتفاقية (سيداو) واتفاقية (حقوق الطفل) وبين التشريعات المحلية النافذة ، وقد واجهتنا هذه المشكلة عندما وجدنا نصوصًا لا تتفق مع هذه الاتفاقية ، فهل اللجنة هي التي تقدم التعديل من خلال مقترح بقانون أم أنه يجب على خمسة أعضاء من اللجنة تقديم الاقتراح ؟ وبما أن اللجنة قد درست هذه الاتفاقيات والقوانين فكان من الأولى لهذه اللجنة أن ترفع المقترحات إلى مكتب المجلس للنظر فيها . والمشكلة الأخرى التي واجهناها هي مشكلة الاتصال بالجهات المعنية ، ففي اللجان الدائمة يحال إليها مشروع القانون أو مقترح القانون وبالتالي تطلب اللجنة الدائمة من مكتب المجلس أو من رئيس المجلس أن يتصل بالجهات المعنية للمشاورة والاستفسار ، وفي اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل فإن العمل لا يبدأ بإحالة اقتراح بقانون بل من خلال دراسته أو مراجعته ، ولهذا نحن بحاجة إلى الاتصال بالجهات المعنية ، وقد كان الرد يأتينا برفض هذا الطلب لسبب أنه لا يوجد اقتراح بقانون أو مشروع بقانون يتطلب دعوة هذه الجهات ، في الوقت الذي ندرس فيه هذه القوانين سواء النافذة أو المقترحة ، لهذا فنحن كنا بحاجة إلى دعوة مؤسسات المجتمع المدني وكذلك الجهات الحكومية المعنية كالمجلس الأعلى للمرأة أو وزارة العمل والشئون الاجتماعية للاستفسار عن الكثير من التعديلات التي كنا نقترحها . والمشكلة الأخرى التي واجهتنا هي الميزانية ، فالهدف من اللجنة هو إجراء الدراسات والبحوث من أجل التشريعات ، فإذا كنا نريد أن ندرس تشريعًا ما ونريد أن نجري دراسة ما فإنه تواجهنا مشكلة الميزانية ، فمن أين نأتي بالميزانية ؟ وكان الجواب يأتينا بأنه ليست هناك ميزانية للجان ، فإذا أعطيت اللجنة المؤقتة ميزانية فإن الأمر ينطبق على بقية اللجان ، في حين أنها لجنة مؤقتة ومعنية بالدراسة ، واللجان الأخرى ليست معنية بالدراسة . أخيرًا ، هذه اللجنة خاصة ومؤقتة وشُكلت لدراسة موضوع معين وهو دراسة التشريعات ولكن في دور الانعقاد السابق كانت تأتي وفود لزيارتنا وطُلب مقابلة أعضاء هذه اللجنة ، وعندما نقابل هذه الوفود سواء العربية أو الدولية فإننا نود أن نعطيها مرئياتنا وأهدافنا مدوّنة في كتيب ، ولكن مكتب المجلس رفض إصدار هذا الكتيب ، وعندما شاركنا في مؤتمر للاتحاد البرلماني الدولي في شهر سبتمبر تمت الموافقة على إصدار هذا الكتيب ولكن بشكل مستعجل وقد كان هذا بقرار من سعادة النائب الأول لرئيس المجلس ، هذا الكتيب يهدف إلى شرح دور المرأة في السلطة التشريعية والأهداف التي تسعى اللجنة إلى تحقيقها لدعم مشروع جلالة الملك ، ومكانه المرأة في السلطة التشريعية ، فكنا نتمنى على مكتب المجلس إصدار هذا الكتيب ، وليس كما هو معمول به في اللجان الأخرى بل لدعم السلطة التشريعية من خلال توضيح الأهداف التي تسعى إليها مملكة البحرين لتحقيق القوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إن هيئة المكتب لا ترفض أمرًا إلا إذا كان هناك سبب وجيه لذلك ، فقد تكون الجهة التي طُلب مقابلتها ليس لها علاقة بالقضايا موضع الدراسة . أما فيما يتعلق بالدراسات فإن جميع اللجان تحتاج إلى إجراء الدراسات ، ولدينا قسم خاص بالدراسات ، ولم تطلب اللجنة أية دراسة ، ولدينا اتفاقيات خارجية لعمل الدراسات فلم نجد أي داعٍ لإعطاء هذه اللجنة ميزانية لإجراء الدراسات إذا كانت الدراسات متوفرة للمجلس ولجانه ، ومكتب المجلس يشجع هذه اللجنة ، وقد رشحنا اثنتين من أعضائها لحضور مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي . وأما بخصوص إصدار كتيب فإني لن أعلق على هذا الموضوع ، ولكن مكتب المجلس بحث بشكل مطول هذا الموضوع ، والكتيب موجود وبإمكانكم أن تحكموا عليه . أعطي الكلمة للأخت ألس سمعان فلتتفضل .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أتقدم بجزيل الشكر لمجلسنا الموقر على موافقته بتشكيل هذه اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل ، وأخص بالشكر سعادة رئيس المجلس الذي كان لدعمه وتعاونه دور كبير في تعزيز عمل هذه اللجنة . قبل الدخول في موضوع التقرير لابد من الإشارة إلى نقطة هامة وهي أن المجلس يناقش اليوم أول تقرير لأول لجنة مؤقتة يشكلها مجلس الشورى وفقًا لدستور عام 2002م مما يجدر معه أن يأخذ المجلس في اعتباره أنه يؤسس أعرافًا برلمانية لمناقشة تقارير اللجان المؤقتة الأخرى التي قد يشكلها المجلس في هذا الفصل التشريعي أو في الفصول القادمة ، وعليه لابد أن يكون دور المجلس هنا دورًا داعمًا للتقرير المقدم من اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل ، وبما يعزز ما حققته اللجنة من أهداف . كما لابد من الإشارة إلى نقطة هامة وهي طبيعة عمل اللجنة ، حيث إنه لا يجوز وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس أن تتقدم اللجان باقتراحات القوانين بصفتها لجانًا بل يتقدم باقتراحات القوانين عدد من أعضاء المجلس بصفتهم أعضاءً وليس باسم اللجان التي يمثلونها ، وطبيعة العمل هذه تمنع ظهور اللجنة في تحريك أداة اقتراح القوانين ، ولن أذكر ما تناولته اللجنة بشأن دراستها للتشريعات النافذة ومواءمتها مع الاتفاقيات الدولية فقد ذكرت ذلك الأخت الدكتورة فوزية الصالح ، ولكنه نتج عن الدراسة أن تقدم عدد من الأعضاء باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية بما يتفق مع هذه الاتفاقيات الدولية . ومن الأدوار المهمة التي قامت بها اللجنة هو الانفتاح والاتصال بالجهات المحلية والدولية ذات العلاقة . وختامًا ، من المهم الإشارة إلى أن اللجنة قد رفعت تقريرها في 7 يونيو 2004م ، ونأمل أن تكون الفترة المتبقية لعمل اللجنة أكثر عمقًا ، حيث إن اللجنة مرّت في الفترة التي تناولها التقرير بمرحلة تحضيرية وإجرائية أخذت جزءًا من عمل اللجنة ، ومع مزيد من الوقت سيكون عطاء اللجنة أكثر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أشكر الرئاسة ، والإخوة في مكتب المجلس ، وجميع الأعضاء على دعمهم المهم والمستمر لهذه اللجنة وكذلك الأمانة العامة ، وجميع الموظفين بالمجلس . سيدي الرئيس ، أردت أن أبين أن هذه اللجنة ليست الأولى في مملكة البحرين فحسب بل هي الأولى على صعيد مجالس الشورى والوطني والأمة بمجلس التعاون ، فهذه أول لجنة معنية بالمرأة والطفل ، وهذا الأمر يسجل لمملكة البحرين ، وهذا في اعتقادي جاء لمكانة المرأة منذ الثلاثينيات وإلى الآن ، ونتيجة لنضالات المرأة خلال هذه المرحلة الطويلة . أما فيما يتعلق بالتقرير فقد جاء متواضعًا وفي فترة زمنية محدودة ، ولم يغطِّ جميع الجهود والأنشطة بشكل مفصل وواسع ، ولكني واثق من اهتمام الإخوة والأخوات ومكتب المجلس بهذا التقرير ، فهو بداية لتأسيس انطلاقة قادمة لهذه اللجنة على اعتبار أن لديها مشاريع مهمة . وأكرر شكري لرئاسة المجلس وللإخوان في مكتب المجلس ، وكذلك الحكومة لكونها داعمة عن طريق الوزارات المعنية ، والشكر موصول إلى سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، ونحن في السلطة التشريعية لابد أن نجسد المعاني السامية لمشروع جلالة الملك المفدى والمتمثل في خطابه السامي ، وهذا يحسب لمكتب المجلس بأن جسد تلك المعاني عند تشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي من خلال مشاركة الأخوات الأعضاء في اللجنة ، وكذلك مشاركتهم في الشعبة البرلمانية . سيدي الرئيس ، لقد بيَّنت الأخت الدكتورة فوزية الصالح والأخت ألس سمعان طموحاتنا الكبيرة ، ومن المؤكد في الفترة القادمة أن يتم التطرق إلى ملفات مهمة تتعلق بالمرأة والطفل كملف الفقر والتوزيع العادل للثروة ، إذ إن المرأة والطفل من أكثر الفئات تهميشًا في المجتمع ، ولقد كان لنا لقاء مهم مع الأخوات في الاتحاد النسائي لمناقشة مشروع (الكوتا) ، وحتى فيما يتعلق بمشروع سيدي ولي العهد الأمين بالنسبة لإصلاح الاقتصاد وسوق العمل فإن المرأة ممثلة من قبل مجلس الشورى ، وثقوا - أيها الإخوة أعضاء مجلس الشورى - أن الأخوات في اللجنة سيجسدن كل المعاني السامية لهذا المشروع ، وسيكون لنا اليوم لقاء صحفي بعد هذه الجلسة وسنتبادل فيه مختلف الآراء . أما فيما يتعلق بمشروعات القوانين فإنكم ستنـزعجون بالكم الهائل الذي سيصلكم في الأيام القادمة بعد انتهائنا من دراستها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أضم صوتي إلى صوت الإخوان بالإشادة باللجنة وعملها ، وقد أفاض الإخوان في هذه الموضوع ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بودي أن أسجل شكري وتقديري لرئيس المجلس ولأعضاء المجلس على موقفهم الداعم لهذه اللجنة . سيدي الرئيس ، من خلال هذا التقرير المعروض أمامنا اليوم ، ومن خلال عمل اللجنة يمكن أن أرصد التالي : أولاً : إن تشكيل اللجنة قد جاء ليحسب لصالح المجلس الوطني بغرفتيه وليس لمجلس الشورى فحسب ، وهو ما يصب في دعم المشروع الإصلاحي وتعزيز التجربة الديمقراطية بما يحققه من خدمة لقضايا المرأة والطفل . ثانيًا : إن اللجنة رغم عملها المستمر والمكثف إلا أن أجندتها حافلة بالكثير من المواضيع التي هي من صلب اختصاصاتها ، وأن دراسة هذه المواضيع تتطلب فترة زمنية أكبر . ثالثًا : إن ما تضمنه الخطاب الملكي السامي في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث وبخاصة ما يتعلق بقانون الأسرة قد ألقى على كاهل هذه اللجنة مسئوليات أخرى يتطلب بحثها المزيد من الوقت والجهد . كما أن الحراك المجتمعي تجاه قضايا المرأة والطفل في البلاد يؤسِّس مهام ومسئوليات من الملائم أن تتصدى لها هذه اللجنة ، يضاف إلى ذلك ما وصلت إليه المرأة في البلاد من إسهامات وما اكتسبته البلاد من سمعة في المحافل الدولية نتيجة للجهد المتواصل ، لذا أعتقد أن اختزال بحث التشريعات الخاصة بالمرأة والطفل في (18) شهرًا أمر يحتاج إلى إعادة نظر ، خاصة في ظل وجود قضايا متجددة ومستمرة في هذا الخصوص . من هنا - سيدي الرئيس - فإنني أغتنم هذه الفرصة لأدعو إلى التفكير بشكل جدي في توسيع نطاق عمل اللجنة وإعادة تشكيلها وفق منظور وفلسفة جديدين ، والتفكير في إيجاد المسوَّغ القانوني الذي يجعل منها لجنة دائمة وليست مؤقتة لتتصدى لهذا الكم من القضايا المتعلقة بموضوع المرأة والطفل ، ولاشك أن المجلس الموقر هو عند مستوى هذا التحدي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .


      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أحب أن أشكر اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل على هذا التقرير ، وسيكون هذا أول الغيث بإذن الله . بالرجوع إلى تشكيل هذه اللجنة ومهمتها الأساسية فإني أذكر ذلك جيدًا ، فمهمتها هي دراسة الاتفاقيات الدولية التي وقعتها البحرين بشأن المرأة والطفل ، ومدى تطبيق هذه الاتفاقيات من ناحية إصدار القوانين المنفِّذة لها أو تعديل القوانين الموجودة ، وهذه نقطة مهمة جدًا ومسئولية كبيرة على هذه اللجنة ، لأن تحويل هذه الاتفاقيات إلى قانون أمر مهم لحماية المرأة والطفل . أما بخصوص آلية عمل اللجنة التي ذكرتها الأخت الدكتورة فوزية الصالح ، فهناك اقتراح بأن تعد اللجنة تقريرًا بعد دراسة أي اتفاقية وتقدمه إلى مكتب المجلس ، كأن تقترح إحدى الأخوات تعديل مادة أو أكثر من قانون ما لمواكبة هذا القانون مع الاتفاقية ، لذا أعتقد أن لجنتكم لجنة مهمة جدًا ، ونتمنى لها التوفيق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأود أن أشكر الإخوان والأخوات في اللجنة على جهودهم خلال الفترة الماضية ، وأحب أن أؤكد أننا في لجنة الشئون المالية والاقتصادية قد استلمنا رسالة محالة من مكتب المجلس يطلب فيها الإخوان والأخوات أعضاء اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل تحديد ميزانية لها ، وقد طلبنا منهم برنامجًا واضحًا ومحددًا لغرض صرف المبالغ المالية ، ومنذ العام الماضي وإلى الآن لم نحصل على إجابة منهم ، وأود أن أؤكد أن مكتب المجلس لم يرفض الطلب وإنما طلبنا منهم توضيح المجالات التي ترغب اللجنة في توفير الميزانية لها . سيدي الرئيس ، كنت أتمنى في هذا التقرير أو في التقرير القادم أن نحصل على كشف كامل بالقوانين المتعلقة بالمرأة والطفل ومدى حاجتنا في البحرين للانضمام إليها أو تعديل القوانين الحالية ، وأنا لم أجد في التقرير ما يفيد بذلك ، باستثناء تركيزهم على بعض القوانين ، وهناك مجموعة كبيرة من القوانين الدولية التي تُعنى بشئون المرأة والطفل ، وكنت أتمنى أن أجد قائمة تحتوي على القوانين الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين وما يجب أن توقع عليه منها . أما فيما يتعلق بدراسة مشروعات القوانين القائمة حاليًا فإن الإخوان أعدوا قائمة مكونة من (11) مشروعًا بقانون - جزاهم الله خيرًا - ناقشوا منها حتى الآن (3) مشروعات بقوانين ، وأتمنى في الأشهر القادمة من عمر اللجنة أن ينهوا دراسة بقية المشروعات بقوانين ، وكذلك أتمنى عليهم أن يحددوا في تقاريرهم المواد المقترحة من قبلهم لإعادة النظر فيها حسب رأيهم حتى يتبنى أعضاء المجلس هذه الاقتراحات ، والهدف من هذا التقرير أن ينوَّروا أعضاء المجلس بالحاجة إلى إدخال التعديلات ، وأذكر أنه عندما ناقشنا هذا الأمر ذكر الأخ المستشار القانوني للمجلس أن الهدف هو جمع المعلومات لإطلاع الأعضاء عليها حتى يتبنوا هذه المقترحات ، وليس الهدف أن تأتي اللجنة بمقترحات بقوانين لأن هذا غير جائز بحسب اللائحة الداخلية ، فأتمنى عليهم مستقبلاً أن يعطوا مقترحات واضحة ويبيِّنوا المواد المقترح تعديلها في تلك المشروعات وأسباب تلك التعديلات ، ومرة أخرى أحب أن أشكرهم على جهودهم خلال الفترة السابقة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أود من رئيسة اللجنة الأخت الدكتورة فوزية الصالح أن تعطينا مثالاً على رفضنا لطلب استدعاء بعض الجهات لحضور اجتماعات اللجنة ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كما ذكرت الأخت ألس سمعان فإن هذا هو أول تقرير للَّجنة ، وبالتالي يجب ألاّ يتوقع أعضاء المجلس أن نكون قد انتهينا من هذا التقرير ، فأمامنا (6) أشهر أخرى . وفيما يتعلق بالميزانية فإنه قد نكون أخطأنا ؛ حيث لم تكن هناك رسالة مكتوبة ولكن بالتشاور معكم ومع رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية أوضحتم أنه إذا تم تخصيص ميزانية لنا فيجب تخصيص ميزانية لجميع اللجان ، وردكم هذا كان شفهيًا ، وبالتالي فإن الدكتورة نعيمة الدوسري أعدت ميزانية لجميع الورش والدراسات والبحوث التي تنوي اللجنة القيام بها ، وسعادة الأمين العام للمجلس بعث لنا برسالة مفادها أن جامعة البحرين ومركز البحرين للدراسات والبحوث يقومان بمثل هذه الدراسات إذا احتجنا إليها . سعادة الرئيس ، نحن أعضاء اللجنة نشعر بأننا نستطيع القيام بهذه الدراسات وبالتالي نحن قد نستعين ببعض الجهات من خارج جامعة البحرين ومركز البحرين للدراسات والبحوث ، فعلى سبيل المثال قام أعضاء اللجنة بدراسة حول تعديل قانون الجنسية ، وفي الحقيقة لا أريد قراءة التقرير لأنه موجود بين يديك ، ولكن أشعر وكأن أعضاء المجلس يقولون إننا لم نقم بأي عمل في الفترة السابقة . لقد قامت اللجنة بدراسة المشروعات والاقتراحات بقوانين التالية :
      1- مشروع قانون بالموافقة على البرتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ، وأصدرنا تقريرًا ، وقد رفع إلى اللجنة المعنية . 2- مشروع قانون الخدمة المدنية ، وقد رفعت اللجنة تقريرًا إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية . 3- مشروع قانون الصحة العامة ، وقد رُفع تقرير إلى لجنة الخدمات . 4- اقتراح بقانون بشأن إيجار العقارات ، وقد رُفع تقرير إلى لجنة المرافق العامة والبيئة .
       5- مشروع قانون التعليم العالي ، وننتظر انتهاء التقرير لرفعه إلى اللجنة المختصة .
       6- اقترح بقانون بتعديل المادة (13) من قانون جوازات السفر المقدم من العضو عبدالحسن بوحسين ، وقد رُفع تقرير بشأنه . أما بخصوص القوانين النافذة فإن هناك (11) قانونًا قمنا بمواءمتها مع الاتفاقيات الدولية ، لن أذكرها جميعها ولكن منها :
      1- المرسوم بقانون رقم (14) بشأن مباشرة الحقوق السياسية ، ووجدنا في اتفاقية (سيداو) أنها تنص على مشاركة المرأة ، ونحن في مملكة البحرين مطبق لدينا هذا الأمر ، فالمرأة تستطيع أن تنتخِب وترشِح نفسها ، أي أن كل نص قانوني مطابق للاتفاقية لسنا بحاجة إلى إجراء تعديل عليه . 2-  قانون العمل في القطاع الأهلي ، وقد تكونت لجنة مصغرة مكونة من الدكتورة بهية الجشي ، والأستاذ فيصل فولاذ ، والدكتورة فخرية ديري لدراسة هذا القانون ، وهناك مقترح بتعديل بعض نصوص هذا القانون . هذه مشكلتنا ، فعندما تشكل لجان مصغرة أو تقوم اللجنة بدراسة القانون ونحتاج إلى تعديل فهل نرفع هذا الأمر إلى مكتب المجلس ونطلب منه تعديل هذا القانون أم أن أعضاء اللجنة المصغرة هم من يعدل القانون أم اللجنة نفسها هي التي تعدل القانون ؟ من وجهة نظرنا بما أن اللجنة هي من قامت بالجهد والدراسة فإن من حقها أن تطلب التعديل ، ولكن اللائحة الداخلية تمنعنا من ذلك ، وقد اتفقنا في قانون الجنسية أن يقترح التعديل خمسة أعضاء ليس بالضرورة أن يكونوا أعضاءً في اللجنة ، وقد كان منا في هذا الموضوع الأخ عبدالرحمن جواهري ، وقد بدأنا بقانون العمل في القطاع الأهلي ، وقانون الجنسية البحرينية ، وقانون الخدمة المدنية ، وقد تمت التعديلات من قبل اللجنة فيما يخص المرأة والطفل ، وأما بقية القوانين ومواءمتها مع الاتفاقيات الدولية فإننا لم نقم بإجراء التعديلات عليها . سيدي الرئيس ، عندما أشار خطاب جلالة الملك إلى قانون الأسرة شعرنا في بداية دور الانعقاد الحالي بأنه من أولوياتنا ، وبالتالي فإن عمل اللجنة الآن يهدف إلى إعطاء الأولوية لقانون الأسرة ، ولكني أطلب منكم - سيدي الرئيس - تسهيل الأمور لأننا في اللجنة لا نناقش اقتراحًا بقانون أو مشروعًا بقانون بل مهمتنا دراسة الاقتراحات والقوانين ، لذا نطلب منكم تسهيل مهمتنا بالاتصال بالجهات المعنية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، في الحقيقة إن الأعضاء ينتقدون ولا يهاجمون ، لأنهم كانوا يتوقعون - خاصة مع حماسكم لتشكيل هذه اللجنة - أن يكون الناتج أكبر ، وربما يكونون متعجلين قليلاً نظرًا إلى أن اللجنة شكِّلت في ديسمبر 2003م . ولدي اقتراح بقفل باب النقاش مقدم من الإخوة الأعضاء التالية أسماؤهم : جميل المتروك ، سعود كانو ، خالد الشريف ، إبراهيم بشمي ، محمد الشروقي ، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقفل باب النقاش . ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال وهو بند ما يستجد من أعمال ، وهناك طلبان وردا من بعض الأعضاء بخصوص إصدار بيان أحدهما بشأن الحوادث التي شهدتها البلاد مؤخرًا ، والآخر بشأن المسيرات والاعتصامات وتعرض مؤسسات دستورية وخاصة المؤسسة القضائية للانتهاك من قبل فئة قليلة من الناس تعطل سير العدالة ومجراها ، فكلا الطلبين معروض على المجلس ، فهل يوافق المجلس على إدراج هذين الطلبين تحت بند ما يستجد من أعمال ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يدرج هذان الطلبان تحت بند ما يستجد من أعمال . تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وشكرًا لكم على وضع هذا البند المهم على جدول الأعمال . في الحقيقة إن بلادنا تتعرض في هذه الأيام لحوادث ، وتُعِّرضنا كذلك لاختبارات عدة منها الأمني ومنها الاقتصادي ومنها السياسي ، وفي خضم هذه التوترات ومن هذه القلق الذي ينتابنا جميعًا بفعل توالي الحوادث نجد أنفسنا على مفترق منعطف تاريخي في مشروعنا الإصلاحي الذي ارتضيناه جميعًا وصوَّتنا عليه بأغلبية ساحقة بلغت (98.4%) مما يدفعنا للتساؤل : إلى أين تقودنا هذه الحوادث ؟ وما هي مسئولياتنا تجاهها حكومة وأعضاء سلطة تشريعية ومؤسسات مجتمع مدني ومواطنين ؟ بدايةً - سيدي الرئيس - أود أن أحدد مهمة أساسية علينا جميعًا حكومة ومجلسًا وطنيًا وشعبًا القيام بها ، وهي ضرورة صيانة الوحدة الوطنية التي تهددها هذه الحوادث غير المسئولة والتي تتوالى علينا يوميًا مما قد يدفع بنا إلى التراجع واتخاذ موقف قد يصعب الرجوع عنه وهو إعادة النظر في مجمل السياسات الحالية . إن أعمال العنف والأعمال الخارجة على القانون والشرعية ؛ مستمرة وتؤثر في مسيرة البلاد السياسية والاقتصادية ، وعدم وقفها وإدانتها والتعاطي معها بمسئولية يعتبر خيانة للأمانة الوطنية وخيانة للروح الوطنية التي نمثلها هنا بصفتنا أعضاء في هذا المجلس وبصفتنا مواطنين في هذا البلد ، وعليه لابد من إدانة ما حصل في ضوء أحكام القانون والدستور والميثاق . كذلك إذا طبَّقنا على هذه الحوادث نص المادة (22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فإننا سوف نجد أن ما يحدث من عنف وتخريب هو ممارسة خاطئة لهذه الحقوق ، لأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يلزم الجميع في ممارسة حقوقهم بالالتزام أولاً بصيانة الأمن القومي ، وثانيًا بالسلامة العامة ، وثالثاً بالنظام العام ، ورابعًا بحماية الصحة العامة ، وخامسًا بالآداب العامة ، وسادسًا بحماية حقوق الآخرين وحرياتهم ، فهل ما يحدث الآن في البحرين ممارسة عادية لحقوق في نظام ديمقراطي أم هو خروج عن النظام العام والقانون والشرعية ؟ سيدي الرئيس ، إن أغلبية المواطنين في هذه المملكة تطالب اليوم وقبل كل شيء بتطبيق القانون أولاً وأخيرًا ، وبعدئذٍ توضع القوانين والضوابط لوضع حد لهذا التصعيد غير المبرر والمخرِّب لاقتصاد البلد ، وكلنا نسمع - سيدي الرئيس - مطالبة أبناء هذا الوطن بأن تترك معالجة الشأن البحريني لأهل البحرين ، ومن خلال الأدوات القانونية والشرعية ، وأعتقد أن الديمقراطية ومشروع الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي هو الذي سوف يصمد وينجح في النهاية . ونقترح - سيدي الرئيس - إصدار بيان من هذا المجلس يعبر عن كل ما يراه الإخوة الأعضاء تجاه هذه الحوادث ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، طلب إصدار أكثر من بيان من أكثر من مجموعة من أعضاء مجلس الشورى هو - بلاشك - دليل قاطع على أهمية هذا الموضوع ، وصدور بيان من مجلس النواب في جلسة الأسبوع الماضي دليل قاطع أيضًا على أن السلطة التشريعية بمجلسيها النيابي والشوري مهتمة بهذا الموضوع . إن ما يحز في النفس هو أن السلطة القضائية التي تتمتع في مملكة البحرين بالبعد عن كل التأثيرات وتترفع بمنـزلتها عن كل من يحاول التأثير على إصدار أحكامها ؛ تواجه اليوم تأثيرات من حفنة أفراد قليلة تحاول أن تؤثر على سير العدالة فيها . فبالإضافة إلى كل ما حدث في المسيرات والخروج على القانون وأخذ القانون باليد من قبل هذه الفئة المحدودة في المجتمع ، إلا أن تحدي السلطة القضائية يُعدّ تحديًا لمسيرة الخير والمسيرة الديمقراطية التي تتمتع بها البحرين اليوم . أختصر كلامي - سيدي الرئيس - بدعوة جميع مؤسسات المجتمع المدني إلى تحمل مسئوليتها تجاه معاقبة من يعمل على إثارة الفتنة والتفرقة بين الشعب الواحد ، وتوعية الشباب الذين يُضلَّل بهم لمصالح فردية وأهواء سلطوية لفئة قليلة من
      الناس ، تلك الفئة التي لن تستطيع العيش في أجواء الحرية والديمقراطية التي وفرتها لنا حركة الإصلاح بقيادة جلالة الملك المفدى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت النائب الأول الأخ عبدالرحمن جمشير وصوت الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ، وأطالب بسرعة إصدار البيان ، وأشكر الإخوة الذين تقدموا بهذا الطلب ، وأتفق تمامًا مع ما طرحه الأخَوان الفاضلان خصوصًا أن هناك - كما أعتقد - انحرافًا خطيرًا يحدث ، ومسلكيات غير منضبطة في التعامل مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك . أحب أن أشير من خلال هذا المنبر إلى رفضنا للتشهير أو المساس بالرموز السياسية الهامة في البلد ، وعلى رأسها سيدي صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر ، فهو باني نهضة البلد وأعطى كل حياته وقدراته وجل اهتمامه لبناء هذا البلد وتعميره ، إذن فالمأمول هو عدم الانحراف أو تسييس الموضوع وإعطائه أحجامًا أكبر وأبعادًا أكثر من اللازم ، هذا من جانب . ومن جانب آخر عدم المساس برموز وعوائل كبيرة وهامة في هذا البلد ، وكذلك عدم المساس برجال الدين ، فقد تعرض بعضهم للمساس ، فأرى أن المسيرة وعقارب الساعة لن تقف ولن ترجع إلى الوراء ، فمشروع جلالة الملك قد بدأ ، وهناك إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي متكامل ، ومسيرة التنمية الاقتصادية المنشودة لرقي الوطن والمواطن مستمرة ، ولكن لابد أن يؤكد بيان مجلس الشورى مسائل هامة وهي : دعمنا الكامل لأجواء الانفتاح السياسي ، وحرية التعبير والرأي ، واحترام حقوق الإنسان ، ودعم مسيرة التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، فلابد أن تُذكر تلك الأمور في البيان المنتظر إصداره ، باعتبار أن تجربتنا نموذج مهم تتطلع إليه كل الدول ، لأن جُلَّ حقوق الإنسان في مملكة البحرين محفوظة ، وكل الجمعيات وكل المنظمات تشهد بذلك ، وأؤكد ما ذكره الأخ عبدالرحمن جمشير عن الوحدة الوطنية وعدم إثارة النعرات الطائفية ، فكلنا شعب متجانس وشعب واحد وليست بيننا أية حواجز ، فهذه الأسرة الواحدة ستعيش إن شاء الله دائمًا في حب وسلام ورقي ، ولابد هنا من تأكيد تبنينا لمشروع سيدي جلالة الملك ، باعتبار أن هذا المشروع هو التحدي الهام في الفترة القادمة ، وكل ما يقوم المجتمع بإفرازه هو نتيجة أمرين هما : عملية الانفتاح وحرية الرأي والتعبير المسئول المنطلق من هذا البلد ومن أجله ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، أحب أن أتوجه بالشكر إلى رئيس المجلس وإلى المجلس الموقر على الكلمات التي ألقيت ، ونحن - السلطة التنفيذية -  نؤكد لكم أن تطبيق القانون هو أساس عمل دولة المؤسسات ، ولا يوجد أحد فوق القانون ، ونحن نحترم السلطة القضائية ونقدِّرها ، وكل شخص يقدَّم إلى السلطة القضائية فستتعامل معه بكل نزاهة ، وهذا معروف ومشهود للبحرين . أما فيما يتعلق بحرية التعبير وحقوق الإنسان فأعتقد أن من يتكلم عن هذا الشأن خارج البحرين أكثر من الذين يتكلمون داخلها ، والحمد لله فالحريات في البحرين مكفولة والأمور صائرة إلى الأفضل دائمًا ، والمطلوب هو التلاحم بين أبناء الشعب ، ووضع مصلحة البلد فوق الجميع ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الآن هل يوافق المجلس على دمج البيانين في بيان واحد يأخذ في الاعتبار ما طرح في هذه الجلسة من كلمات ، وتفويض مكتب المجلس بإصدار البيان ؟

      (موافقة بالإجماع)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سيقوم مكتب المجلس ...

      العضو فيصل فولاذ (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، أطلب التصويت برفع اليد .

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      وما الداعي للتصويت برفع اليد ؟ فقد انتهينا من عملية التصويت وكانت نتيجتها إجماعًا على إصدار البيان . وقد وردنا طلب آخر  لإدراجه تحت بند ما يستجد من أعمال وهو رسالة موقعة من خمسة أعضاء وعلى رأسهم الأخ جميل المتروك تنص على التالي : " بالإشارة إلى موضوع الاستفسار المقدم في الجلسة السابقة عن إصدار اللائحة الداخلية لتنظيم شئون العاملين بالمجلس ، نود أن نتقدم بإدراج هذا الموضوع على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال حسب المادة (51) من اللائحة الداخلية " . وفي الحقيقة فإن الأخ جميل المتروك أثار هذا الموضوع في الجلسة الماضية ، وقد كتبت له ردًا أُرفقتْ به نسخة من اللائحة الداخلية لتنظيم شئون العاملين بالمجلس ، وقد راجعتُ الكلام الذي قلته سابقًا ، حيث لم أعِدْ بمناقشة هذا الموضوع في المجلس ، وإنما وعدت بتوزيع تلك اللائحة على الأعضاء ، والرد الذي أعطيته إياه هو رد المستشار القانوني للمجلس ، فهل يوافق المجلس على بحث هذا الموضوع أم لا باعتبار أن الموضوع قانوني بالدرجة الأولى ؟ ومن ثم سنبدأ المناقشة ...

      العضو جميل المتروك (مقاطعًا) :
      لا سيدي الرئيس ، لن نناقش الموضوع ، لكن اسمح لي بالكلام أولاً ثم اطرح الموضوع للتصويت ، إذ على أي موضوع سيصوت المجلس ؟

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      أنا قرأت رسالتك وشرحت الموضوع ...

      العضو جميل المتروك (مقاطعًا) :
      مع احترامي لك سيدي الرئيس ، لكن إذا كان بإمكاني ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      الأخ المستشار القانوني للمجلس ، هل نسمح له بعرض الموضوع ؟

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ذهب الجواب من قبل الرئيس كتابيًا - حول ما أثير في الجلسة السابقة - إلى العضو السائل ، فالموضوع كان استيضاحًا وقد تمت الإجابة عنه ، وبذلك ينتهي الأمر ، وذلك حسب المادة (53) من اللائحة الداخلية التي تنص على أنه " يجوز لكل عضو أن يقدم كتابة إلى رئيس المجلس طلب استيضاح في أي موضوع يود العضو الاستفسار عنه في شئون المجلس ، ويجوز لرئيس المجلس أن يرد على الاستفسار في الجلسة بإيجاز ، دون أن تجرى فيه أية مناقشة ، ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة في جدول الأعمال " ، إذن كان الرد الكتابي بدلاً عن الرد الشفهي ، ولم تجز اللائحة الداخلية إجراء مناقشة حول هذا الاستيضاح ، وشكرًا .

      العضو جميل المتروك (مقاطعًا) :
      سيدي الرئيس ، هذا غير صحيح ، فأنا قدمت اليوم ورقة أخرى - لم يتطرق إليها سعادة المستشار القانوني للمجلس - قدمتها بالإشارة إلى المادة (51) من اللائحة الداخلية ، وهذه المادة تشير إلى أنه إذا كان على جدول الأعمال أي موضوع فيمكن أن يتقدم به خمسة من أعضاء المجلس ، ونحن كمجموعة من خمسة أعضاء تقدمنا بهذا الموضوع ، ولسنا نتكلم عن موضوع الأسبوع الماضي ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      سأقرأ عليك المادة (51) من اللائحة الداخلية ، وسأكون ديمقراطيًا أكثر من اللازم ، تقول المادة (51) : " لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة ، وتحت بند ما يستجد من أعمال ، ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل . ويشترط في جميع الأحوال موافقة المجلس على الطلب ، وللوزير المختص أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع المثار لأول مرة على النحو المقرر في شأن الأسئلة ولو كانت مناقشته قد بدأت . ويصدر قرار المجلس في هذه الطلبات دون مناقشة ، ومع ذلك يجوز للرئيس أن يأذن بالكلام لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه لمدة لا تزيد على خمس دقائق لكل منهما ، وذلك قبل إصدار المجلس قراره " ...

      العضو خالد المسقطي (متسائلاً) :
      سيدي الرئيس ، هل الطلب المقدم عبارة عن سؤال ؟

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      الطلب ليس سؤالاً ...

      العضو خالد المسقطي (مستأنفًا) :
      لأننا لا نعرف ما إذا كان الطلب يتعلق بالمادة (51) أم المادة (53) من اللائحة الداخلية ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا أكثر) :
      أنا قرأت الطلب ، وسأعيد قراءته : " بالإشارة إلى موضوع الاستفسار المقدم في الجلسة السابقة عن إصدار اللائحة الداخلية لتنظيم شئون العاملين بالمجلس ، نود أن نتقدم بإدراج هذا الموضوع على جدول الأعمال فيما يستجد من أعمال حسب المادة (51) من اللائحة الداخلية " . هذا هو الطلب ، والسؤال هو : هل يجوز للرئيس أن يأذن بالكلام لواحدٍ من مؤيدي الطلب ولآخر من معارضيه قبل أن يصوت المجلس عليه ، أم يجب أن يقرر المجلس أولاً إذا كان يريد بحثه أم لا ؟ تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً هل الأمر مستعجَل ، ليدخل في باب المواضيع المستعجلة وليوضع على بند ما يستجد من أعمال ؟ فإذا اقتنعتم بكونه مستعجلاً فحينئذٍ يمكن أن يطرح للتصويت ، وابتداءً ينبغي أن يسمع رأي يؤيد طلب بحث الموضوع ورأي معارض لبحثه ، وبعد ذلك يعرض للتصويت ، ولكن في البداية ينبغي الحسم فيما إذا كان الموضوع مستعجلاً أم لا ، وهذا أمر يقرره سعادة رئيس المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذا سمحتُ بذلك فمعناه أننا نبحث الموضوع ...

      العضو جمال فخرو (مثيرًا نقطة نظام) :
      سيدي الرئيس ، الطلب المقدم من الزميل جميل المتروك يتعلق بأمر خاص بشئون المجلس ، وهذا تحكمه أحكام المادة (53) من اللائحة الداخلية وليس المادة (51) منها ، فالركون في مذكرته إلى المادة (51) لا يتماشى أساسًا مع اللائحة الداخلية ، فالمادة (51) تتكلم في الأمور العامة ، لذلك أعطت هذه المادة الحق للوزير المعني في أن يعترض على طلب تأجيل النظر في الموضوع مدة أسبوع واحدة أسوة بالسؤال ، وأما المادة (53) فهي تتكلم عن شئون المجلس ، والمقترح المقدم من الزميل جميل المتروك يتكلم في أمور تتعلق بشئون المجلس ، ونحن نحتكم إلى المادة (53) وليس إلى المادة (51) أساسًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نعم فالمادة (53) تقول : " يجوز لكل عضو أن يقدم كتابة إلى رئيس المجلس طلب استيضاح في أي موضوع يود العضو الاستفسار عنه في شئون المجلس ، ويجوز لرئيس المجلس أن يرد على الاستفسار في الجلسة بإيجاز ، دون أن تجرى فيه أية مناقشة ، ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة في جدول الأعمال " . تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أنك - سيدي الرئيس - أعطيت الإخوة الإذن بالتعليق على الموضوع ولم تعطِ صاحب الطلب الإذن في الكلمة ، على كلٍ أنا لا أتكلم عن استفسار يخص مكتب المجلس ، فأنا أعتقد أن هذا الموضوع يخص المجلس وليس مكتب المجلس أساسًا ، هذه هي وجهة الخلاف في النظر بيني وبين المستشار القانوني للمجلس . سيدي الرئيس ، أولاً : إذا رجعنا إلى دور الانعقاد العادي الأول نجد أنني قد قدمت رسالة إليكم بالطلب ذاته  ، وأنتم شخصيًا وعدتموني شفهيًا بأنكم سوف تنظرون في هذا الموضوع وتقدمون هذه اللائحة للمجلس للموافقة عليها .
      ثانيًا : في جلسة المجلس بتاريخ 31/5/2003م نوقش الحساب الختامي لميزانية المجلس ووقف السيد الأمين العام للمجلس وقال إنه سوف يقدم هذه اللائحة للموافقة عليها في المجلس ، وهذا كلام مدوَّن في مضبطة تلك الجلسة . ثالثًا : قانون مجلسي الشورى والنواب في مادته (44) ، وهي مادة صريحة وواضحة وهي نص قانوني لا يمكن أن نختلف عليه ، وإذا سمحت لي بأن أقرأها فهي تقول : " يضع كل من مجلس الشورى ومجلس النواب لائحة تنظم شئون العاملين به ، وتسري فيما لم يرد فيه نص خاص في اللائحة ، الأحكام المنصوص عليها في أنظمة الخدمة المدنية " ، أي إلى أن توضع هذه اللائحة تستخدم أنظمة الخدمة المدنية المتبعة ، ثم تقول المادة : " وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها في الفقرة السابقة ، تطبق على العاملين بكل من المجلسين الأحكام المنصوص عليها في أنظمة الخدمة المدنية " ، هذه هي المادة (44) من قانون مجلسي الشورى والنواب وهي نص قانوني ، والمادة (181) من اللائحة الداخلية التي أشرتَ إليها سيدي الرئيس ...

      الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
      هل يريد المجلس مناقشة هذا الموضوع ...


      العضو جميل المتروك (مقاطعًا) :
      أريد أن أفسر الأمر ، لأن الأخ جمال فخرو قال إننا إنما نتناقش في موضوع يخص شئون مكتب المجلس ، وموضوع الطلب المقدم ليس من شئون مكتب
      المجلس ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا ) :
      لم يذكر الأخ جمال فخرو أن الموضوع يتعلق بشئون مكتب المجلس ...

      العضو جميل المتروك (مقاطعًا) :
      إذن لماذا لا ندرج الموضوع على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال ؟

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا):
      نحن أعطيناك الرد حسب المواد نفسها ، وقد طلبت تفسيرًا آخر من وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، فهل قرأت - يا أخ جميل - الرد الذي أعطيناك إياه ؟

      العضو جميل المتروك :
      نعم قرأته سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      وهل قرأت اللائحة المرفقة به ؟

      العضو جميل المتروك :
      أنا لم أقرأ إلا الرد ، أما اللائحة فقد استلمتها صباح اليوم فحسب .

      الرئيـــــــــــــــس :
      السؤال المطروح الآن : هل يوافق المجلس على بحث التفسير القانوني في الخلاف الدائر الآن أم لا ؟

      العضو جميل المتروك :
      نعم ، هذا هو السؤال ، واطرحه - سيدي الرئيس - للتصويت .

      الرئيـــــــــــــــس :
      قبل ذلك أعطي الكلمة لسعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فليتفضل .
      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، لابد من تبيان نقطة هامة جدًا تتعلق بإدراج أي موضوع على جدول الأعمال لم يكن مدرجًا من قبل ، فالإجراء الأول هو أن يوافق المجلس على إدراجه على جدول الأعمال وبعد ذلك تبدأ مناقشته . النقطة الثانية هي أن هذا الموضوع أثير في الجلسة السابقة وهو يتعلق باستفسار والمادة (53) من اللائحة الداخلية هي التي تجيب عن هذا الاستفسار ، وقد طلب مكتب المجلس منا رأيًا قانونيًا في ذلك ، وقد خاطبنا دائرة الشئون القانونية لموافاتنا بالرأي القانوني في ذلك ، فنحن أحببنا أن نبين هذه النقطة لئلا تكون سابقةً بأن يناقش موضوع قبل أخذ الموافقة على إدراجه على جدول الأعمال ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على إدراج الموضوع على جدول أعمال هذه الجلسة ؟

       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يدرج هذا الموضوع على جدول أعمال هذه الجلسة ، والآن سأعطي الكلمة لأحد المؤيدين وأحد المعترضين على بحث هذا الموضوع ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أسجل اعتراضي على التصويت الذي تم إجراؤه ، فإني أراه مخالفًا للائحة الداخلية ، فالموضوع المقدم تنطبق عليه أحكام المادة (53) القائلة : " يجوز لكل عضو أن يقدم كتابة إلى رئيس المجلس طلب استيضاح في أي موضوع يود العضو الاستفسار عنه في شئون المجلس ، ويجوز لرئيس المجلس أن يرد على الاستفسار في الجلسة بإيجاز ، دون أن تجرى فيه أية مناقشة ، ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة في جدول الأعمال " ، فنحن يجب أن نتمسك - سيدي الرئيس - باللائحة الداخلية ، والطلب المقدم اليوم ليس له علاقة بأحكام المادة (51) من اللائحة الداخلية ، فما هو مقدم إنما يحكمه نص خاص في اللائحة الداخلية هو نص المادة (53) ، فيجب على هذا المجلس أن يحترم لائحته ، ويجب أن ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا):
      الأخ جمال ، نحن لا نناقش اللائحة الداخلية اليوم ، وإنما نناقش الرأي القانوني في هذا الموضوع ...

      العضو جمال فخرو (مستأنفًا) :
      سيدي الرئيس ، هناك طلب مقدم من العضو المحترم بشكل محدد يطلب مناقشة موضوع محدد تحكمه أساسًا أحكام المادة (53) وليس أحكام المادة (51) ، فحكم المادة (51) ينطبق على الأمور العامة التي لها علاقة بالوزارة ، لذلك نصت المادة بالجواز للوزير المعني إما أن يجيب أو أن يؤجل ، والمادة التي أمامنا اليوم ليس بها سؤال موجه إلى وزير ، بل هي استفسار في أمور خاصة بالمجلس وتحكمها المادة (53) ، فالطلب في أصله غير صحيح ، وبالتالي المضي قدمًا في المناقشة مبني على شيء غير صحيح وباطل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الآن نحن لا نستطيع مناقشة لائحة شئون العاملين في المجلس لأنها لم توزع عليكم وليست مدرجة على جدول الأعمال ، نحن الآن نناقش الرأي القانوني ، وهل سنعرضها على المجلس في المستقبل أم لا ؟ وهذا ما سوف نناقشه ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أختلف مع الأخ جمال فخرو ، فالطلب المقدم اليوم ليس شخصيًا ولست وحدي مَنْ قدم الطلب فهناك خمسة أعضاء قدموه ، ولذلك فإن المادة (53) لا تنطبق عليه والتي تنص على : " يجوز لكل عضو أن يقدم كتابة إلى رئيس المجلس طلب استيضاح " وإنما ينطبق عليه نص المادة (51) والتي تنص على أنه : " لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة ، وتحت بند ما يستجد من الأعمال " ، والآن نحن نناقش ما يستجد من أعمال ، وقد قُدم طلب كتابي من خمسة أعضاء ، إذن تنطبق عليه المادة (51) . وفيما يتعلق بالأمر القانوني فهناك نصوص عامة ونصوص خاصة ، وأعتقد أن الإخوان القانونيين يفهمون أكثر منا في هذا الجانب ، ودائمًا النصوص الخاصة تسري على النصوص العامة ، وإذا اطلعنا على المادة (44) نجد أنها نص خاص بشئون العاملين بالمجلس ، وبحسب ما تفضلتم به - سيدي الرئيس - في جوابكم على الرسالة المقدمة نرى أنه تم إصدار لائحة شئون العاملين بالمجلس وفق الآلية المنصوص عليها في المادة (181) والتي تنص على التالي : " تكون للمجلس أمانة عامة يصدر بتنظيمها قرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس ، ويتضمن القرار الأحكام التفصيلية الخاصة بالشئون الإدارية والمالية ، وإلى أن يصدر هذا القرار يجوز لرئيس المجلس أن يصدر قرارات مؤقتة لتنظيم شئون الأمانة العامة " ، بمعنى أن الشئون الإدارية والمالية هي شئون عامة ، ويمكن أن نطبق على أساسها كل الأمور المنبثقة عن مكتب المجلس ، ولكن القانون الذي صدر بشأن مجلسي الشورى والنواب هو قانون خاص يصر على وجود لائحة شئون العاملين ، ويجب موافقة المجلس عليها وليس موافقة مكتب المجلس ، وهناك كثير من الحيثيات في اللائحة الداخلية تشير إلى مكتب المجلس ، فلماذا لم يُشَر في هذا القانون إلى مكتب المجلس وأشير إلى المجلس ؟ هذا هو الفرق في التفسير بيني وبين الإخوان ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطلب الرأي القانوني من الأخ المستشار القانوني للمجلس فليتفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن تبنينا الرأي القانوني الذي يذهب إلى أن يضع كل من مجلسي الشورى والنواب لائحة تنظم شئون العاملين به ، والمقصود هو أن يستقل كل مجلس بوضع اللائحة المتعلقة بشئون العاملين ، وأما إذا أردنا أن نفسر هذا النص تفسيرًا حرفيًا فمعنى هذا أن الأمر ينصرف إلى أن يبادر المجلس بذاته وأعضائه إلى وضع هذه اللائحة ، لأن هذا النص لم يشر إلى الآلية التي ينبغي أن يشار إليها في موافقة المجلس على اللائحة ، والمفروض أن يوضع المشروع ويوافق عليه مكتب المجلس ثم يحيله إلى إحدى اللجان وتضع اللجنة تقريرها ومن ثم يعرض على المجلس حتى يقر هذه اللائحة ، لأن المجلس لا يمكن أن يبحث في أي موضوع ما لم يكن قد أحيل - خصوصًا فيما يتعلق بمثل هذه الأمور - إلى اللجنة المختصة لكي تضع تقريرها ، وبناءً على هذا التقرير تُجرى المناقشة العامة في جلسة المجلس ، وهذا الشيء كله لم يرد ذكره في هذه المادة ، ولذلك يفهم منها استقلال كل من المجلسين بوضع اللائحة المتعلقة بشئون العاملين ، ولكن المادة (181) أشارت إلى الآلية المتعلقة بالموافقة على الشئون الإدارية والمالية ، وفي الحقيقة إن الشئون الإدارية ليس لها تفسير في هذا الشأن سوى المتعلق بشئون العاملين ، لأن النص يذكر التالي : " تكون للمجلس أمانة عامة يصدر بتنظيمها قرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس ، ويتضمن القرار الأحكام التفصيلية الخاصة بالشئون الإدارية والمالية ..." ، وما هي الأحكام التفصيلية المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية غير المتعلقة بشئون العاملين ؟! هنا الآلية واضحة وقد وردت في المادة (181) ، وحينما يكون هناك نصان في أكثر من قانون متعلقان بموضوع واحد يجرى التوافق بين هذين النصين ، والتوافق بين هذين النصين وارد بهذا المعنى الذي بيّناه ، وهو استقلال كل من المجلسين بوضع اللائحة الداخلية لشئون العاملين فيه ، وهذا ما يفهم من نص المادة (44) لأنها لم تذكر أي آلية في هذا المجال وكان المفروض أن تذكر هذه الآلية ، والمادة (181) ذكرت الآلية وبشكل دقيق ، ولذلك تم اتباع الآلية المنصوص عليها في المادة (181) من قبل مكتب المجلس وأصدر رئيس المجلس بعد موافقة المكتب لائحة لشئون العاملين ، وإذا كان هناك اشتباه في وجود تعارض بين نصين في موضوع واحد يطبق القانون الأحدث ، واللائحة الداخلية هي القانون الأحدث من قانون مجلسي الشورى والنواب ، وحتى لو بقينا متمسكين بأن هناك تعارضًا بين النصين فإنه يؤخذ النص الأحدث في هذا المجال ، والنص

      الأحدث كان وافيًا وحدد الآلية المتعلقة بإصدار لائحة شئون العاملين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن اتفقنا على أن الطلب الموجود أمامنا اليوم يتفق مع المادة (51) ، وأتفق تمامًا مع الأخ جميل المتروك على أنه اتبع الآلية الصحيحة وهي أن يعرض الموضوع على المجلس ويتم اتخاذ قرار بشأنه ، ولا أعتقد أن أحدًا في المجلس يعلم ما هو المطلوب ، والموضوع المطروح حاليًا لم يعرض علينا بحيث نعلم ما هو
      المطلوب ، ونحن صوتنا - سيدي الرئيس - وأعطينا الفرصة لأحد المؤيدين وأحد المعارضين لكي يبدي وجهة نظره ، ولكن ماذا بعد ذلك ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد كان النقاش قانونيًا ولم نعطِ الكلمة لأحد المؤيدين وأحد المعارضين ، والآن النقاش قانوني وهو هل يضع جميع الأعضاء لائحة شئون العاملين أم يضعها رئيس المجلس بحسب نص المادة (181) ؟

      العضو خالد المسقطي (مستأذنًا) :
      لتسمح لي سيدي الرئيس ، هذا مخالف للمادة (51) ، لقد طرح الموضوع على المجلس للتصويت ، وقد صوتنا بالموافقة على إدراج هذا البند تحت بند ما يستجد من أعمال ، ومع ذلك أبديتم أنتم - سيدي الرئيس - ضرورة أن تعطى الفرصة للكلام لعضو مؤيد وعضو معارض ، ولكن ماذا بعد ذلك ؟

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      نحن الآن لا نناقش اللائحة إنما نناقش النص القانوني ، وقد فتحنا المجال ، وسنصوت بعد ذلك ...

      العضو خالد المسقطي (مقاطعًا) :
      المجلس وافق على طرح هذا الطلب ومناقشته ، ولكن إلى ماذا نريد أن نصل ؟

      الرئيـــــــــــــــس :
      الآن الأخ جميل المتروك يؤيد بحث الموضوع وهناك آخرون لا يؤيدون بحثه ، وسنعطي الفرصة للأعضاء لإبداء آرائهم ، وكما ذكرت لكم لقد طلبت رأي وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، وقد أكون تأخرت في طلبي ولم يأتنا الجواب إلى الآن ، وسأعطي الكلمة لسعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فليتفضل .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، النقطة الجوهرية في الموضوع هي ما تفضل به الأخ جمال فخرو وهو أن المجلس الآن يناقش موضوعًا يجب ألا يدرج على جدول الأعمال ، لأن الذي يحكم هذا الموضوع - وهو استفسار - في اللائحة الداخلية هو المادة (53) ، وليس المادة (51) ، وهذه نقطة مهمة جدًا حتى لا يكون عرفًا أو سابقة للمجلس ، ويجب أن نوضح هذه النقطة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، السؤال هو : هل هذا الموضوع تحكمه المادة (51) أم المادة (53) ؟ هذا هو النقاش القانوني ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أنا مستغرب ، فسعادة الوزير تفضل في بداية حديثه وقال إنه يجب أن نصوت ونأخذ رأي المجلس إن كان يريد مناقشة هذا الموضوع أم لا قبل الدخول في المناقشة ، والآن يأتي ويقول إنه يجب ألا يكون هذا الموضوع موجودًا من الأساس ، لأن وجوده خطأ بحسب اللائحة الداخلية ، ولا أدري أين التناقض ؟ فهل أنا فهمت خطأ ؟ سيدي الرئيس ، لقد سأل الأخ خالد المسقطي سؤالاً وهو : ماذا نريد ؟ نحن نريد مناقشة الأمر القانوني ، وهل كان على مكتب المجلس أخذ الموافقة على اللائحة من المجلس أم من مكتب المجلس فقط ؟ فلنرجع إلى المادة (51) وهي المادة التي تنطبق على هذا الموضوع ، والمادة (53) تنطبق على ما طرحته في الأسبوع الماضي عندما قدمت استفسارًا فقط ، ولكن في هذه الجلسة طلبت وضع هذا الموضوع على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، تصحيحًا لما طرح وحتى نكون واضحين أود أن أذكر أنه في بداية حديثي قلت إن هذا الموضوع هو استفسار سواء ما قدم في الجلسة السابقة أو ما قدمه الأعضاء الخمسة ، نحن نتكلم عن لب الموضوع ، وذكرت في البداية أن هذا الموضوع تحكمه المادة (53) وليست المادة (51) ، ولكني ذكرت أنه إذا أراد المجلس أن يناقشه فهناك إجراءات يجب اتباعها بحسب المادة (51) وهي أن يطلب أولاً موافقة المجلس على إدراجه على جدول الأعمال ، وقد أوضحت هاتين النقطتين منذ البداية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتذر عن التكرار والإطالة ولكني أريد أن أقول إن ما قدم لنا اليوم هو استفسار عن أمر من شئون المجلس ، وليس استفسارًا عن أمر عام يُحكَم بحكم المادة (51) ، وسؤال الأخ جميل المتروك والإخوة الأربعة الآخرين هو للاستفسار عن أمر من أمور المجلس وهناك نص واضح وصريح بحكم المادة (53) ، هذا أولاً . ثانيًا : من حيث الشكل ، تنص المادة على التالي : " يجوز لكل عضو أن يقدم كتابة إلى رئيس المجلس ..." ، ومن الناحية الشكلية قدم لك - سيدي الرئيس - طلب من خمسة أعضاء ، فهل هذا الطلب صحيح من الناحية الشكلية أم غير صحيح بحسب حكم المادة (53) ؟ والمادة (51) ...

      العضو جميل المتروك (مثيرًا نقطة نظام) :
      لقد تم التصويت سيدي الرئيس ، ولا تجوز المناقشة بعد التصويت ، فقد تم التصويت واللائحة الداخلية تنظم العمل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      تم التصويت على مناقشة الموضوع قانونيًا ، ومازلنا في النقاش القانوني ...


      العضو جميل المتروك (مقاطعًا) :
      سيدي الرئيس ، الأخ جمال فخرو يذكر أنه من المفترض أصلاً ألا نناقش الموضوع .


      الرئيـــــــــــــــس :
      الأخ جمال فخرو يقول إن هذا الموضوع تنطبق عليه المادة (53) ، وأنت - أخ جميل - تقول إن هذا الموضوع تنطبق عليه المادة (51) ، ونحن وافقنا على المناقشة ، وهذا ما هو حاصل الآن ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك قاعدة قانونية تقول إن ما بني على باطل فهو باطل ، وإذا كان القرار المتخذ قبل قليل لعدم وضوح الرؤية فيما إذا كانت الرسالة المقدمة لسعادتكم تخضع لأحكام المادة (53) أو أحكام المادة (51) وارتأيتم - سيدي الرئيس لأن سعادتك هو من سيدرج هذا الموضوع على جدول الأعمال وأنتم من سيقرر له صفة الاستعجال - أن هذا الموضوع لا تنطبق عليه أحكام المادة (51) فيجب أن نرجع إلى المادة (53) ، وبالتالي لا تنطبق على الموضوع صفة الاستعجال ، ويجب أن نعود - سيدي الرئيس - إلى قرارنا السابق ، هل قرارنا السابق صحيح أم غير صحيح ؟  أنا أقول إن ما صوتنا عليه أمر غير صحيح ، والصحيح هو أن السؤال يندرج تحت حكم المادة (53) من اللائحة الداخلية ، لأنه يتعلق بأمر خاص بشئون المجلس ولا يتعلق بالأمور العامة كما ورد في المادة (51) ، وما صوتنا عليه كان خطأ ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد صوتنا بعد استشارة المستشار القانوني للمجلس ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لنصحح مسار عمل المجلس أولاً ، فنحن تكلمنا في موضوع تمت الموافقة على أن يدرج على جدول الأعمال بحسب المادة (51) وعلى ذلك تم التصويت ، وبحسب المادة (53) لا يمكن أن نصوت على الموضوع ، إذن المجلس أقر على أن يدرج هذا الموضوع بحسب المادة (51) ، وإذا سمحت لي - سيدي الرئيس - أن أرجع إلى كثير من المواد الموجودة - وسأعطي مثالاً للأخ المستشار القانوني للمجلس - التي تشير إلى المجلس وليس إلى مكتب المجلس ، فعلى سبيل المثال المادة (43) من قانون مجلسي الشورى والنواب التي تنص على أنه : " يستقل كل من مجلسي الشورى والنواب بموازنته ، وتدرج الاعتمادات المخصصة له رقمًا واحدًا في ميزانية الدولة ... " فهل هذه المادة تشير إلى مكتب المجلس ؟! هذه المادة جاءت بشكل عام ، فهل تدرج بموافقة مكتب المجلس فقط ؟! هذا غير صحيح ، فنحن أخذنا الموافقة من المجلس ، ولب النقاش هو هل من المفترض أن يأخذ مكتب المجلس موافقة المجلس على لائحة شئون العاملين أم لا ؟ هذا هو السؤال ...


      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك نص يقول إنه يجب أن تعرض اللائحة على المجلس ويؤخذ رأيه يها ؟ فلتقرأ المادة التي تدعم رأيك .

      العضو جميل المتروك :
      " يضع كل من مجلس الشورى ومجلس النواب لائحة تنظم شئون العاملين به ... " ، لماذا ذكر المشرع شئون العاملين به ؟ ولماذا لم يذكر الأمور المتعلقة بالشئون المالية والإدارية ؟ ولماذا تم التحديد ؟ وهل المشرع كانت له غاية معينة وهي أن يذكر شئون العاملين فقط ولا يذكر الشئون المالية والإدارية ؟

      الرئيـــــــــــــــس :
      أخ جميل ، كيف يضع المجلس ككل لائحة لشئون العاملين ؟! يجب أن تكون هناك جهة تقوم بذلك ، وسنأخذ رأي المستشار القانوني للمجلس فليتفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الأخ جميل المتروك أشار إلى المادة (43) من قانون مجلسي الشورى والنواب التي تنص على التالي : " يستقل كل من مجلس الشورى ومجلس النواب بموازنته ، وتدرج الاعتمادات المخصصة له رقمًا واحدًا في ميزانية
      الدولة . وتبين اللائحة الداخلية لكل من المجلسين كيفية إعداد مشروع موازنة المجلس السنوية ... " ، فالأخ جميل المتروك قرأ جانبًا من المادة والجزء الآخر أحال فيه إلى اللائحة الداخلية لبيان الآلية ، ولا يمكن الاكتفاء بهذا النص العام ، لأنه إذا أخذنا النص العام فلابد أن نبين كيفية إقرار المجلس لهذه اللائحة ، أي أن توضع آلية لهذا الشأن ، واللائحة الداخلية أشارت إلى الآلية ، وهي تالية في الإصدار لقانون مجلسي الشورى والنواب ، فمكتب المجلس أخذ بالمادة (181) وأصدر لائحة شئون العاملين بناء
      عليها ، وهذا ما قام به مجلس النواب أيضا ، فهو أصدر هذه اللائحة بناء على موافقة مكتب المجلس ، وأصدرها الرئيس بناء على ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن الأخ جميل المتروك وُفق في الوصول إلى محدودية أحكام اللائحة الداخلية لهذا المجلس الموقر ، وهناك نقاشات حول المادة التي تتعلق بالاستيضاح التي تقدم به الأخ جميل المتروك في الجلسة الماضية ، وهو استوفى جميع الشروط المعروضة في المادة (53) ، وإذا قدم أي من الأعضاء طلب استيضاح إلى الرئيس في أي شأن من شئون المجلس فمن حق الرئيس أن يرد على هذا الاستفسار بإيجاز كما من حقه ألا يرد عليه بتاتًا ، أما اليوم فهناك طلب مقدم من خمسة أعضاء بحسب المادة (51) ومن حق أي من الأعضاء أن يطلب إدراج موضوع تحت بند ما يستجد من أعمال ، إلا أنه تم ذكر الأمور المستعجلة في المادة (51) ، وخلافي مع الأخ جميل المتروك هو أن هذا الموضوع ليس من الأمور المستعجلة ، ولكن في الوقت نفسه هناك طلب استيضاح مقدم من خمسة أعضاء في موضوع يتعلق بشئون المجلس
      الداخلية ، والمجلس وافق على مناقشة هذا الطلب ، واللائحة الداخلية لا تتطرق في أي مادة من موادها إلى الخطوة التالية بعد أن يطرح أي من الأعضاء طلب استيضاح ، وأقترح - سيدي الرئيس - أن يتم تأجيل مناقشة هذا الطلب المقدم من الأعضاء الخمسة إلى الجلسة القادمة ، ونترك لمكتب المجلس موضوع إدراجه على جدول أعمال الجلسة القادمة ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن لم نوافق حتى الآن على بحثه ، فنحن وافقنا على بحث الشق القانوني منه فقط ...

      العضو خالد المسقطي (مقاطعًا) :
      سيدي الرئيس ، هناك إشكالية ، فالموضوع لا يتعلق بالمادة (51) ولا يتعلق بالمادة (53) ، هناك طلب ومن حق الطالب أن يحصل على رد ، واللائحة الداخلية لا تتطرق إلى هذا الجانب من التساؤل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الموضوع يتعلق بنقطة قانونية ، والمادة تنص على التالي : " يضع كل من مجلس الشورى و مجلس النواب ... " ولم تقل المادة : " يوافق مجلسا الشورى والنواب " ، أي يضع رئيس المجلس أو مكتب المجلس  في المجلسين لائحة شئون العاملين ، فكيف يضع المجلس ككل لائحة شئون العاملين ؟ وهذا ما ذكره المستشار القانوني للمجلس ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الأخ جميل المتروك مع زملائه طرحوا الموضوع ونحن صوتنا معهم وقد أنهينا الموضوع ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      نحن مازلنا نتكلم في الموضوع ...

      العضو منصور بن رجب (مستأنفًا) :
      مازال الإخوان يتكلمون عن قانونية الوضع ، وقد قدم سعادة المستشار القانوني للمجلس رأيه ، وصوتنا على الموضوع وانتهينا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بعد هذا الجدل الواسع بخصوص التكييف القانوني لعدد من مواد اللائحة الداخلية أقترح قفل باب النقاش والتصويت على وجوب إقرار هذا المجلس للائحة الداخلية لشئون العاملين التي أعدها مكتب المجلس من خلال عرضها على المجلس في جلسة لاحقة ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد أحلنا الموضوع إلى وزارة شئون مجلس الوزراء ووزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب لأخذ الرأي القانوني ، وأقترح أن ننتظر إلى أن يصل الرد ومن ثم نبحث الموضوع ، وقبل التصويت على ذلك سأعطي الكلمة لسعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فليتفضل .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك نقطة مهمة جدًا - سواء سيكون التصويت اليوم أو في جلسة قادمة - وهي أن دراسة الطلب من الناحية القانونية مهمة جدًا ، لأنه في حالة موافقة المجلس على الطلب المقدم فإنه قد يتعارض ذلك قانونيًا مع المادة (181) من اللائحة الداخلية ، فتجب دراسة الموضوع دراسة قانونية حتى لا يصدر المجلس قرارًا يتعارض مع مادة قانونية في اللائحة الداخلية ، وشكرًا .

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الآن هل يوافق المجلس على بحث هذا الموضوع بعد وصول الرأي القانوني من وزارة شئون مجلس الوزراء ووزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ؟

       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هناك نقطة أخرى وهي أنه إذا تم الضغط على زر (reset) في نظام التصويت يبدو كأن العضو ممتنع عن التصويت ، وهذا ما حصل عند التصويت على إصدار البيان ، وقد جاءتني رسالة موقعة من خمسة أعضاء يطلبون فيها إعادة التصويت على تفويض مكتب المجلس بدمج البيانين وإصدار بيان واحد بشأن الأحداث الأخيرة مع الأخذ بعين الاعتبار ما جاء في الجلسة ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟


      (موافقة بالإجماع)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يفوض مكتب المجلس بدمج البيانين في بيان واحد وإصداره ، وبهذا نكون قد انتهينا من جلستنا لهذا اليوم ، ونراكم قريبًا بإذن الله ، شكرًا لكم ، وأرفع الجلسة .


       (رفعت الجلسة عند الساعة 15 : 1 ظهرًا)

       

         عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام      الدكتور فيصل بن رضي الموسوي
       الأمين العام لمجلس الشورى     رئيس مجلس الشورى

                   

      (انتهت المضبطة)
    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :2/3/4/5/19/31/33/35/36/37/38/39/40/41/42/43/45/47/52/54/55/58/59/60/61/62/63/64/65/66/69/70/72/73/74/75/76/77/78
    02
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :29/35/51/58/65/70/71/77
    03
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :4/12/15/38/39/40/41
    04
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :4/5/17/36/56
    05
    منصور بن رجب
    الصفحة :12/36/43/76
    06
    ألس سمعان
    الصفحة :14/47
    07
    جمال فخرو
    الصفحة :15/34/51/62/65/66/71/72
    08
    محمد حسن باقر
    الصفحة :18
    09
    فيصل فولاذ
    الصفحة :20/48/57/59
    10
    الدكتور عبدالرحمن بوعلي
    الصفحة :21/49
    11
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :22/50/76
    12
    جميل المتروك
    الصفحة :23/40/50/60/62/63/64/66/70/72/73/74
    13
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :24/55
    14
    إبراهيم نونو
    الصفحة :25
    15
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :26
    16
    عبدالحسن بوحسين
    الصفحة :28
    17
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :30/42
    18
    خالد المسقطي
    الصفحة :30/37/61/69/70/74/75
    19
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :32
    20
    يوسف الصالح
    الصفحة :32
    21
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :45/52
    22
    وكيل وزارة التجارة
    الصفحة :18/24/33
    23
    مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بوزارة الماليـة والاقتصاد الوطني
    الصفحة :13/17/27/33
    24
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :60/61/67/74

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :3
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    07
    الصفحة :3
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;اتفاقية;
    08
    الصفحة :4
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;اتفاقية;
    09
    الصفحة :4
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    13
    الصفحة :42
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال جلسة المجلس الرابعة
    المنعقدة بتاريخ 1/11/2004م
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الأول (15)قراراً ونتيجة

  • البند الأول:
    1) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، وإقرارها من دون تعديل .
    البند الثاني:
    ​2) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة من مساحة الأراضي الزراعية المملوكة للدولة ملكية خاصة عند تخطيطها إلى الأوقاف ؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية . 
    3) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق النفقة إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    4) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية . 
    5) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن التصديق على البروتوكول المعدِّل والمكمِّل لاتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية ؛ إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    البند الثالث:
    6) الموافقة النهائية على مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند الرابع:
    7) الموافقة النهائية على مشروع قانون بشأن التصديق على البروتوكول المعدِّل والمكمِّل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وجمهورية الفلبين ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند الخامس:
    ​8) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين .
    9) الموافقة على ديباجة المشروع المذكور والمواد (1، 2 ، 3) كما جاءت من الحكومة .
    10) الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السادس:
    11) الموافقة على الطلب المقدم من رئيس لجنة الخدمات بشأن تمديد المدة المقررة لتقديم تقرير بشأن مشروع قانون التعليم ، على أن تقدم اللجنة تقريرها في نهاية شهر نوفمبر الجاري ، وعلى أن يكون هذا هو التمديد الأخير في هذا الموضوع .
    البند السابع:
    12) تم التعليق على التقرير الأول للجنة المؤقتة للمرأة والطفل .
    البند الثامن:
    ​​13) الموافقة بالإجماع على تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصدار بيان بشأن استنكار أحداث العنف والتجاوزات في بعض المسيرات الشعبية ، وتكليف مكتب المجلس بإصدار هذا البيان.
    14) الموافقة على تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع قانونية مناقشة المجلس لائحة شئون موظفيه.
    15) الموافقة على انتظار الرأي القانوني لوزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب بشأن قانونية مناقشة المجلس لائحة شئون موظفيه .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT1/CP3/S04/PublishingImages/LT1CP3S04.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 24/08/2017 10:30 AM
    • وصلات الجلسة