الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .
(أولاً : تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن التصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفليبين)
بتاريخ 8 يونيو 2004م رفع صاحب السعادة خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بشأن التصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفليبين ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (11) لسنة 2004م ، مرفقًا به البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وجمهورية الفليبين ، وما انتهى إليه مجلس النواب في هذا الصدد .
وبتاريخ 19 يونيو 2004م أحال صاحب السعادة رئيس المجلس القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس .
وقد عقدت اللجنة اجتماعين بتاريخي 27 يوليو 2004م ، 15 سبتمبر 2004م ، ناقشت فيهما مشروع القانون وتدارست نصوص البروتوكول المعدل ، وقد دعت اللجنة في اجتماعها الثاني كلاً من :
1. السيد غازي أحمد الكوهجي رئيس خدمات النقل الجوي والاتفاقيات -إدارة شئون الطيران المدني .
2. السيد علاء الدين صالح أحمد المستشار القانوني بإدارة شئون الطيران المدني .
وبتاريخ 6 يوليو 2004م تلقت اللجنة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة ، وبتاريخ 11 يوليو 2004م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .
وقد تم اختيار الدكتور عبدالرحمن بوعلي مقررًا أصليًا ، والسيد أحمد بوعلاي مقررًا احتياطيًا .
أولاً : رأي ممثلي الجهات الحكومية المختصة :
إدارة شئون الطيران المدني :
إن سياسة الأجواء المفتوحة التي تنتهجها مملكة البحرين هي من صميم سياسة المملكة للانفتاح على العالم الخارجي ، فلدى مملكة البحرين أكثر من 140 اتفاقية مماثلة مع مختلف دول العالم . إن هذه الاتفاقية سوف تفتح المجال لأكثر من شركة لدخول سوق الملاحة الجوية وما يتبعها .
ثانيًا : رأي لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى :
- ارتأت اللجنة الموافقة على مواد المشروع بقانون والبروتوكول المعدل وذلك لاستكمال المنافع والمصالح المرجوة لصالح الطرفين .
ثالثًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
- الموافقة على المشروع بقانون .
رابعًا : توصية اللجنة :
- الموافقة على التصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفليبين .
مشروع القانون
1. الديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الفليبين الموقعة في البحرين بتاريخ 29 أغسطس 1992 والمصادق عليها بالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1993،
وعلى البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفليبين الموقع في مدينة المنامة بتاريخ 15 ديسمبر 2003 ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .
2. المادة الأولى :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" صودق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفليبين الموقع في مدينة المنامة بتاريخ 15 ديسمبر 2003 ، والمرافق لهذا القانون ".
توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
3. المادة الثانية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية ".
توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،
د. منصور محمد العـريض د. خالد بن خليفة آل خليفة
نائب رئيس لجنة الشئون رئيس لجنة الشئون الخارجية
الخارجية والدفاع والأمن الوطني والدفاع والأمن الوطني
(ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن التصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفليبين )
التاريخ :11 يوليو 2004م
الفاضل الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة الموقر
رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
الموضوع : مشروع بقانون بشأن التصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفليبين
تحية طيبة وبعد ،
بتاريخ 19 يونيو 2004م أرفق صاحب المعالي رئيس مجلس الشورى ضمن كتابه رقم (965 – 1- 2004) مشروعًا بقانون بشأن التصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفليبين ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (11) لسنة 2004م ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات والرأي القانوني بشأنه .
وبتاريخ 10 يوليو 2004م عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الرابع والثلاثين ، حيث اطلعت على المشروع بقانون الآنف الذكر والمذكرة التي أعدتها دائرة الشئون القانونية بشأنه . كما اطلعت على قرار مجلس النواب بخصوصه ، وانتهت اللجنة بعد مناقشتها للمشروع بقانون إلى عدم مخالفته دستوريًا وقانونيًا فقررت أن توصي بما يلي :
التوصية :
الموافقة على المشروع بقانون بشأن التصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفليبين ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (11) لسنة 2004م .
كما ترى اللجنة أهمية استئناس لجنتكم الموقرة برأي لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن المشروع بقانون الآنف الذكر .
هذا ما تراه لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،
محمد هادي الحلواجي
رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية
(ثالثًا : ملاحظات لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن التصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفليبين )
6 يـوليــو 2004م
سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة الموقر
رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
مجلس الشورى
مملكة البحرين
تحية طيبة وبعد ،،،
الموضوع : مشروع قانون بشأن التصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجـويـة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفليبين المرافق للمرسوم الملكي رقم (11) لسنة 2004م
بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه وإلى خطاب الإحالة من سعادة رئيس المجلس الموقر لمشروع القانون المذكور إلى لجنة المرافق العـامة والبيئة بموجب الكتـاب المؤرخ في 19 يونيو 2004م ، مشفوعًا بطلب إبداء الملاحظات عليه إلى لجنتكم الموقرة نود بيان الآتي :
لقد ناقشت اللجنة المشروع بقانون المشار إليه في اجتماعها المنعقد بمبنى المجلس في صباح يوم الثلاثاء الموافق 18 جمادى الأولى 1425هـ ، 6 يوليو2004م .
وارتأت اللجنة بعد المناقشة والمداولة وتبادل الآراء التوصية بالموافقة على مواد المشروع بقانون بشأن التصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفليبين ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (11) لسنة 2004م .
وكذلك الموافقة على الاتفاقية المرفقة بهذا المشروع بقانون وذلك لاستكمال المنافع والمصالح المرجوة لصالح الطرفين الناشئة عن الاتفاقية الأصلية بشأن الخدمات الجوية بين حكومتي الدولتين الموقعة في 1 فبراير 1993م والتي صدر بها المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1993م بالتصديق عليها من ضمن الاتفاقية الثنائية .
وتفضلوا سعادتكم بقبول وافر التحية والاحترام ،،،
د. مصطفـى السيـــد
رئيس لجنة المرافق العامة والبيئـة
(انتهى التقرير ومرفقاته)الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
توصية اللجنة : الموافقة على التصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفليبين . وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أسجل الشكر والتقدير للإخوان في كل من لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة الشئون التشريعية والقانونية على ملاحظاتهم القيِّمة ، وأحببت أن أسجل الشكر والتقدير لسياسة مملكة البحرين في ظل قيادة سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى وكذلك الحكومة برئاسة سيدي رئيس الوزراء الموقر وبدعم من سيدي ولي العهد الأمين . إن هذه الاتفاقية وتوجهات مملكة البحرين الخيرة في الانضمام إلى هذه الاتفاقيات والبروتوكولات لتعزيز الخدمات الجوية بين مملكة البحرين وبين الدول قاطبة ؛ ليس بالشيء الجديد على المملكة ، خصوصًا أن أول مطار في منطقة الخليج العربي هو مطار البحرين الدولي ، إذن مملكة البحرين رائدة في هذا المجال . وكذلك أردت أن أبين أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز الاقتصاد من خلال النقل الجوي ، وأود هنا أن أبيّن لسعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب أهمية هذه الاتفاقية وكذلك أحببت أن آخذ وجهة نظره في موضوعها . أما بخصوص تغيير نص الفقرة (1) من المادة (3) من الاتفاقية إلى النص التالي : " (1) يحق لكل من الطرفين المتعاقدين أن يعيّن كتابةً لدى الطرف المتقاعد الآخر مؤسسة نقل جوي واحدة أو أكثر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة " ، فإنني أحببت في البداية أن أبيّن أن توجيهات سيدي جلالة الملك والحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء كانت واضحة في دعم ناقلتنا الوطنية التي هي شركة طيران الخليج ، وهذه نقطة تسجل لمملكة البحرين في احتضانها لهذه الناقلة طيلة خمسين سنة تقريبًا ، وحكومة مملكة البحرين برئاسة سمو رئيس الوزراء الموقر ودور وزارة المواصلات في ظل وزارة سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة كان منها كل الدعم والتأييد لهذه الناقلة لما تمثله من أهمية قصوى لمملكة البحرين ، وخاصة إذا عرفنا أنها توظّف أكثر من (3) آلاف عامل وعاملة ، وكذلك تأثيرات هذه الناقلة على الاقتصاد الوطني . وهنا أريد أن أذكّر سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب في ظل هذا الدعم غير المحدود من قبل حكومة مملكة البحرين لهذه الناقلة ، بأن هناك تخوفًا مصدره أن يكون هناك توجه لإعطاء هذا الأمر إلى ناقلة وطنية أخرى في المستقبل ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر أردت أن أؤكد - في ظل هذه الاتفاقية - أن السلطة التنفيذية بجميع وزاراتها وكذلك السلطة القضائية والسلطة التشريعية لابد أن تدعم وتؤيد هذه الناقلة الوطنية من ناحية التشغيل ، بمعنى أنه في حالة تطبيق هذه الاتفاقية فإن الأولوية تكون لخطوطنا الجوية الوطنية ، أي أنه يجب أن تَستخدم الجهاتُ الرسمية في حالة السفر والزيارات إلى الخارج الخطوطَ الجوية التي تسيّرها هذه الناقلة الوطنية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، دون شك فإن قضية شركة طيران الخليج تهم قطاعات كبيرة في المجتمع البحريني ، وأريد أن أذكّر بأن الاتفاقيات الثلاث التي تحدثنا عنها سابقًا وناقشناها - سواء كانت مع الجمهورية الفرنسية أو أية دولة أخرى - كانت تخص موضوع الضرائب ، ومن أهم الشركات التي ستستفيد من الإعفاء الضريبـي هي شركة طيران الخليج ، لأنه كما نعلم فإن مملكة البحرين ليس لديها نظام الضرائب على الشركات العاملة فيها ، والعكس غير صحيح ، بمعنى أن شركة طيران الخليج حين تقوم برحلات لتلك الدول فإنها تدفع الكثير من الضرائب ، ومن هنا فإن مثل هذه الاتفاقيات التي نقوم بدراستها والمصادقة عليها سوف تكون في مصلحة شركة طيران الخليج ، إذ ستُعفى من الضرائب في تلك الدول ، أي أنه ستكون المعاملة بالمثل . أما بالنسبة لهذه الاتفاقية التي بين أيدينا فإنه بلاشك أننا ننشد السوق الحرة ، لتعطى امتيازات لكثير من الشركات الوطنية التي تمس الاقتصاد الوطني وتؤثر فيه مباشرة ، وفي الوقت نفسه فإن ذلك لا يعني أن يعطى الاحتكار الكامل لهذه السوق ، سواء كنا نتكلم عن شركة طيران الخليج أو غيرها من الشركات الوطنية ، ومن هنا فإن السوق بشكل عام في هذه المنطقة ، خاصة بالنسبة للنقل الجوي - وهذه نقطة يجب أن الانتباه إليها - بدأت تنفتح انفتاحًا واسعًا ، وبالتالي فإن هناك شركات غير بحرينية بل شركات لدول المنطقة بدأت تؤثر ، فلابد من فتح المجال للمنافسة الشريفة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، معروف أن سياسة الأجواء المفتوحة هي السياسة المتبعة الآن في شئون الطيران ، ونحن في البحرين عانينا من سياسات سابقة بالنسبة لقضية قفل الأجواء أو حصرها على شركات طيران معينة ، فهذه الاتفاقية تصب في سياسة فتح الأجواء ، بمعنى أن أية شركات طيران أخرى ستعمل في البحرين ستتاح لها خطوط طيران إلى الفليبين ، وهذه الاتفاقية هي واحدة من (140) اتفاقية وقعتها البحرين في نفس التوجه ، وهذا - في الحقيقة - يدعم أمورًا كثيرة كجعل البحرين موقعًا جاذبًا للاستثمارات والتنمية ، وجعْل البحرين مركزًا للطيران في الخليج كما كانت من قبل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما وددت أن أؤكده هو ما ذهب إليه سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب وطرحه الآن ، حيث أرى أن هذا النهج الذي تتبناه الحكومة الموقرة والمتمثل في عقد المزيد من مثل هذه الاتفاقيات هو الطريق الأنسب لزيادة حركة الطيران في مطار البحرين الدولي ، وكلنا يعلم أن هذا المطار يعد شريانًا رئيسيًا يمكن أن يسهم في دعم وتنشيط الحركة الاقتصادية والحركة السياحية ، لذلك فإن هذه الاتفاقية تجيء معزِّزة لهذا الاتجاه ، لذا فإننا مدعوون لمباركة هذا النهج السليم للحكومة الموقرة وندعوها للقيام بعقد المزيد من الاتفاقيات المماثلة في هذا الاتجاه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب على هذا الكلام الطيب ، وفي الوقت نفسه أؤكد أن سياسات الدول الكبرى وخصوصًا الشركات الكبرى فيها تتجه إلى التوحيد وليس إلى التفريق خاصة في مجال الطيران ، وفيما يتعلق بمجال الطيران فإن التكلفة وأسعار النفط والتحديات التي تواجه النقل الجوي تحتم على شركات الطيران أن تتحد فيما بينها ، لهذا نجد أن شركات الطيران الأوروبية تتحد فيما بينها ولا تتجه إلى التفكك كما هو حاصل عندنا ، فخلال العشرين سنة الماضية كانت الناقلة الوطنية المثلى في هذه المنطقة هي شركة طيران الخليج ، والآن (تفرخت) عندنا (6) أو (7) شركات ناقلة ، وبالتالي فإن عملية التنافس وعملية الخدمة ستؤثران على هذه الشركات ، وأنا واثق من حكمة حكومتنا الموقرة برئاسة سمو رئيس الوزراء الموقر ، والدعم دائم ولايزال متوفرًا لشركة طيران الخليج في ظل سياسة الأجواء المفتوحة ، لذا لابد أن نمعن التفكير في مسألة الوحدة والتي تعني القوة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، كلامك - يا أخ فيصل فولاذ - صحيح ولكن هذا ليس بيدنا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)