الجلسة الثالثة - الخامس والعشرين من شهر أكتوبر 2004م
  • الجلسة الثالثة - الخامس والعشرين من شهر أكتوبر 2004م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جـدول أعمال الجلسة الثالثة لمجلس الشورى
    الاثنين 25/10/2004م
    الساعة 10:00 صباحًا دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التـشريـعي الأول

  • 01
    التصديق على مضبطة جلسة المجلس السابقة .
  • 02
    الرسائل الواردة :
  • ‌ رسالة واردة من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم . ( لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية ) .
  • اقتراح بقانون مقدم من خمسة أعضاء وهم أصحاب السعادة : عبدالرحمن محمد جمشير ، السيد حبيب مكي هاشم ، خالد حسين المسقطي ، وداد محمد الفاضل ، يوسف صالح الصالح ، بشأن تعديل المادة (7) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر ومذكرته الإيضاحية . ( لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ).
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة المرافق للمرسوم الملكي رقم (13) لسنة 2004 .
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2004 .
  • تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية .
  • تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن التصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وجمهورية الفليبين .
  • تقرير وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال المؤتمر الأول لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي المنعقد في صنعاء خلال الفترة من 28 – 29/9/2004م .
  • 09
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

​مضبطة الجلسة الثالثة
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الأول​


  • الرقـم : 3
    التاريخ :  11 رمضان 1425هـ
        25 أكتوبر 2004م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الحادي عشر مـن شهـر رمضان المبارك 1425هـ الموافق للخامس والعشرين من شهر أكتوبر 2004م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسـعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمـين العام لمجلس الشـورى . هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب.

       

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      • من وزارة شئون مجلس الوزراء :
      1- السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .
      2- السيد محمد مقبل المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      1- السيد محمود رشيد محمد أخصائي شئون الجلسات واللجان .

      • من وزارة المالية والاقتصاد الوطني :
      1- السيد محمد علي طالب مدير إدارة العلاقات الاقتصادية .
      2- السيد عبدالكريم بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي .
      3- السيد محمد يوسف شرفي اقتصادي بإدارة العلاقات الاقتصادية الدولية .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضر عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول . اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الأخ خالد الشريف والأخت وداد الفاضل ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا ، ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (19) السطر الأول أرجو إضافة عبارة
      " خلال دور الانعقاد الثاني للمجلس " بعد كلمة "إثارته" لتقرأ العبارة هكذا :

      " مدعوون إلى أن يراجعوا ما تمت إثارته خلال دور الانعقاد الثاني للمجلس بخصوص الشعبة البرلمانية " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (27) السطر (22) سقطت كلمة "بين" فأرجو إضافتها لتقرأ العبارة كالتالي : "اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال وهو بخصوص الرسائل الواردة ، فقد وردتنا رسالة من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم ، وقد قمت بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية . تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مشروع القانون يتضمن الكثير من الأمور المالية ، وأعتقد أنه من الملائم جدًا النص على إخطار لجنة الشئون المالية والاقتصادية لتدلي برأيها في هذا الخصوص ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تستطيع اللجنة الرئيسية أن تحيل المشروع إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، أما مكتب المجلس فقد قرر إحالته أساسًا إلى لجنة الخدمات ، فيمكنها من خلال مكتب المجلس أن تطلب إحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال وهو بخصوص اقتراح بقانون مقدم من خمسة أعضاء وهم أصحاب السعادة : عبدالرحمن محمد جمشير ، السيد حبيب مكي هاشم ، خالد حسين المسقطي ، وداد محمد الفاضل ، يوسف صالح الصالح ، بشأن تعديل المادة (7) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر ومذكرته الإيضاحية . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  

      أما البند التالي من جدول الأعمال فهو بخصوص أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة المرافق للمرسوم الملكي رقم (13) لسنة 2004 ، وقد وافق المجلس في الجلسة السابقة على هذا المشروع في مجموعه ، والآن هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا المشروع . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال وهو بخصوص أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2004 ، وقد وافق المجلس في الجلسة السابقة على هذا المشروع في مجموعه ، والآن هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا المشروع . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية . وأدعو الأخ عبدالمجيد الحواج مقرر اللجنة إلى التوجه للمنصة لعرض التقرير فليتفضل .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية)

      بتاريخ 8 يونيو 2004م رفع صاحب السعادة خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2004م ، مرفقًا به اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية ، وما انتهى إليه مجلس النواب بهذا الصدد .

      وبتاريخ 19 يونيو 2004م أحال صاحب السعادة رئيس المجلس مشروع القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته ، وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس . وعقدت اللجنة اجتماعين بتاريخي 27 يونيو 2004م ، 27 سبتمبر 2004م ، ناقشت فيهما مشروع القانون وتدارست نصوص الاتفاقية ، وقد دعت إلى اجتماعها الثاني كلاً من :

      السيد محمد علي طالب - مدير العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصادالوطني .

      السيد عبدالكريم محمد بوعلاي - رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي بوزارة المالية والاقتصادالوطني .


      السيد حسن ربيعة - رئيس الشئون الدولية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .

      السيد محمد عبدالرحمن رفيع - اقتصادي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .

       وبتاريخ 11 يوليو 2004م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .
       وقد تم اختيار السيد عبدالمجيد الحواج مقررًا أصليًا ، والدكتور عبدالرحمن بوعلي مقررًا احتياطيًا .


      أولاً : رأي ممثلي الجهات الحكومية المختصة :
      وزارة المالية والاقتصاد الوطني :
      إن هذه الاتفاقيات وعددها أربع - والتي تأتي اتفاقية تبادل وتشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية كإحدى أهم هذه الاتفاقيات - لها مردود مادي واقتصادي على المملكة وخاصة على القطاع الخاص . وبما أن نظام الضرائب لا يطبق في مملكة البحرين فإن شركات القطاع الخاص لهذه الدول تكون مستفيدة ماديًا ، بينما يتم فرض ضرائب على الشركات البحرينية العاملة في تلك الدول . وعليه فإن توقيع الاتفاقية والموافقة والتصديق عليها يعتبر مكسبًا للقطاعين الخاص والعام في المملكة .
       
      ثانيًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
      -  انتهت اللجنة إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ الدستور وأحكامه ، وإلى سلامته من الناحية الدستورية والقانونية ، لذا توصي بالموافقة على المشروع بقانون .
      كما ترى اللجنة تفعيل هذه الاتفاقيات من خلال إيضاح المجالات الاستثمارية التي تندرج في إطارها لتتم الاستفادة منها على الصعيد الوطني .

      ثالثًا : توصية اللجنة :
      - الموافقة على التصديق على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية ، لما لها من فائدة للقطاعين الحكومي والخاص في
      المملكة .
      مشروع القانون
      1. الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة في باريس بتاريخ 24 فبراير 2004م ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : "

      توصية اللجنة :

      - توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      2. المادة الأولى :

      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة " :
      " صودق على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة في باريس بتاريخ 24 فبراير 2004، والمرافقة لهذا القانون ".

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      3. المادة الثانية :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .
      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،


         د. منصور محمد العـريض                           د. خالد بن خليفة آل خليفة
          نائب رئيس لجنة الشئون                               رئيس لجنة الشئون الخارجية
      الخارجية والدفاع والأمن الوطني                              والدفاع والأمن الوطني     

      (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية )

      التاريخ :11 يوليو 2004م

      الفاضل الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة  الموقر
      رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

      الموضوع : مشروع بقانون بشأن التصديق على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية

      تحية طيبة وبعد ،

       بتاريخ 19 يونيو 2004م أرفق صاحب المعالي رئيس مجلس الشورى ضمن كتابه رقم (956 - 1- 2004) مشروعًا بقانون بشأن التصديق على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2004م ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات والرأي القانوني بشأنه .
       وبتاريخ 10 يوليو 2004م عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الرابع والثلاثين ، حيث اطلعت على المشروع بقانون الآنف الذكر واستعرضت المذكرة المرفقة به والتي أعدتها إدارة الشئون القانونية . كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب بشأنه ، وانتهت بعد دراستها للمشروع بقانون إلى عدم مخالفته لمبادئ الدستور وأحكامه ، وإلى سلامته من الناحية الدستورية والقانونية ، وبالتالي فإن اللجنة توصي بما يلي :

      التوصية :
       الموافقة على المشروع بقانون بشأن التصديق على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2004م .

      كما ترى اللجنة أنه في ضوء مصادقة المملكة على العديد من الاتفاقيات المشابهة مع الدول الشقيقة والصديقة التوصية بمخاطبة الجهات المعنية بتفعيل هذه الاتفاقيات من خلال إيضاح المجالات الاستثمارية التي تندرج في إطارها لتتم الاستفادة منها على الصعيد الوطني .
      هذا ما تراه لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

                محمد هادي الحلواجي
                                          رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية 

       

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      توصية اللجنة : الموافقة على التصديق على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية ، لما لها من فائدة للقطاعين الحكومي والخاص في المملكة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من الواضح أن هذه الاتفاقية تدخل ضمن الاتفاقيات السيادية ، والتي تجتهد الحكومة الرشيدة والدبلوماسية البحرينية لتوظيفها كروافد رئيسة لتأسيس بيئة بحرينية صديقة للاستثمار وجاذبة له . وحسبما تتضمنه الاتفاقية المشار إليها فإنني أرى أنها تعيد توازن الأمور بالنسبة للشركات البحرينية المصدِّرة على نحو خاص ؛ إذ تتمكن هذه الشركات من الحصول على ميزة الإعفاء الجمركي للسلع التي تصدرها إلى الجمهورية الفرنسية . وإذا كنا نفهم هذه الخاصية من الاتفاقية نفسها ، فإنني هنا أجدها فرصة للإشارة إلى ملاحظة نتمنى أن تحصل على تبنـي المجلس لها كتوصية رسمية من المجلس الموقر للجهات المعنية في الحكومة الرشيدة ، وأعني أن هذه الاتفاقيات التنفيذية تصلنا في العادة من الجهات المختصة ، مع شروحات إنشائية لا نعتقد أنها تكفي لفهم مثل هذه الاتفاقيات فهمًا توظيفيًا للميزات التي تشتمل عليها ، فمثلاً مع اتفاقية من هذا النوع نوصي الجهات المختصة بتزويد المجلس بأرقام حقيقية عن المعطيات المتصلة بهذه الاتفاقية والأرقام المتوقعة للمعطيات المترتبة على توقيع الاتفاقية . سيدي الرئيس ، إننا لو سألنا كبار رجالات الأعمال والاقتصاديين البحرينيين عن مثل هذه الاتفاقية ، وما الذي تحققه لهم من امتيازات ، فإننا سنجد كثيرًا منهم لا يدركون هذه الامتيازات . وأعتقد أن الكُرَة هنا في ملعب الجهات المختصة التي يفترض بها تدعيم مراسيم المصادقة على مثل هذه الاتفاقيات بإيضاحات وافية عن المعطيات التي قامت عليها ، وما يترتب على توقيعها ، وكيفية استثمارها . أما ما يخصنا - هنا في هذا المجلس - فمن باب أضعف الإيمان أن نوصي هذه الجهات بتزويدنا بالأرقام المتصلة بمثل هذه الاتفاقيات ، حتى نساهم أيضًا بدورنا في تدعيم هذه الاتفاقيات والاستفادة منها ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن مثل هذه الاتفاقيات تدعم وتعزز التعاون الاقتصادي بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية ، وتمهد لخلق المناخ الجاذب للاستثمار بين الطرفين وتيسّر انتقال رؤوس الأموال والاستفادة من الخبرات الفنية والتقدم العلمي لدى جمهورية فرنسا الصديقة . سيدي الرئيس ، إنه وفي ظل التوجه المعاصر لتحرير التجارة والعولمة لابد - هنا - أن نستدرك وأن تتحمل كل فئات وشرائح مجتمع المملكة المسئولية الكاملة للحفاظ على الاستقرار ، فالمستثمر الأجنبي يهتم بالاستقرار أكثر من اهتمامه بالمزايا والإعفاءات الممنوحة له ، هذا ما وددت أن أشير إليه ،وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه الاتفاقيات تهيئ البنية التحتية للتجارة البينية بين مملكة البحرين ودول العالم ، ويبقى على الجهات الأخرى سواء كانت في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي أن تقوم بعملية التوعية كما ذكر الأخ منصور بن رجب ؛ لأن هناك حاجة ماسة للاستفادة من هذه الاتفاقيات ، فمملكة البحرين ممثلة في وزارة التجارة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني قامت مشكورة بالتوقيع على الكثير من الاتفاقيات التي تعتبر بنية أساسية وتحتية لتنمية التجارة البينية بين المملكة وبين دول العالم الأخرى ، ومن هنا - سيدي الرئيس - أعتقد أن هناك حاجة ماسة إلى التوعية بأهمية هذه الاتفاقيات وخاصة أننا بصدد البدء بتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية ، وهناك مجالات كثيرة يجب الاستفادة منها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بخصوص هذه الاتفاقيات كنا دائمًا نطالب الحكومة الموقرة بتفعيل هذه الاتفاقيات ، إلا أنه نظرًا لارتباط هذه الاتفاقية تحديدًا بالقطاع الخاص فإننا من هنا ندعو شركات القطاع الخاص إلى الاستفادة من المزايا والفوائد العديدة التي توفرها مثل هذه الاتفاقيات ، ذلك أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات لم يأتِ اعتباطًا وإنما جاء لتتم الاستفادة منه ، وإذا استفادت منه الشركات فإنه ينعكس بشكل إيجابي على عموم المتعاملين وعلى المواطنين ، لذلك فإننا نغتنم هذه الفرصة لدعوة شركات القطاع الخاص إلى الإفادة من هذه الاتفاقية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد علي طالب مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .

      مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، ذكرتُ في عدة مناسبات أن التوقيع على هذه الاتفاقيات بين المملكة والدول الأخرى يتم خلال زيارة سمو رئيس الوزراء لهذه الدول أو بزيارة رؤساء الوزراء في تلك الدول الأخرى لمملكة البحرين . فهذه الاتفاقيات تأخذ دورها إعلاميًا ، فيعلن في الصحف مثلاً أنه تم التوقيع على إحدى هذه الاتفاقيات ، وتُذكَر آثار هذه الاتفاقيات في الاقتصاد ، والفوائد التي يمكن أن تجنيها المملكة من خلال التصديق عليها ، وهذه الاتفاقيات معروضة على موقع وزارة المالية والاقتصاد الوطني على شبكة الإنترنت . والأمر الآخر هو أن هناك كثيرًا من شركات القطاع الخاص تستفيد من هذه الاتفاقيات وبالذات مع فرنسا ، فلدينا إحصائية كبيرة تشتمل على ذكر شركات كثيرة تتقدم إلينا لطلب شهادة إعفاء من الضرائب فيما يتعلق باستثمارات مملكة البحرين ، وكذلك فإنه في كل زيارة يقوم بها سيدي سمو رئيس الوزراء إلى الدول الأخرى يكون هناك وفد يمثل القطاع الخاص في مملكة البحرين ، إذن يجب على القطاع الخاص أن يعقد الندوات للتعريف بهذه الاتفاقيات ، ونحن في خطاباتنا لغرفة تجارة وصناعة البحرين نبدي استعدادنا لعقد أي ندوة يدعى إليها القطاع الخاص لشرح الاتفاقيات ، وهناك كثير ممن في القطاع الخاص يطلب نسخًا من هذه الاتفاقيات ونقوم بتزويده بها ، فنحن على أتم الاستعداد لمثل هذه الأمور وأتفق مع الإخوة في هذا الشأن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن أطرح للتصويت مشروع القانون للموافقة عليه من حيث المبدأ ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ ، وننتقل إلى مناقشة مواد المشروع مادة مادة ، فليتفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة في باريس بتاريخ 24 فبراير 2004م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة ، وننتقل إلى المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      المادة (1) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " صودق على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة في باريس بتاريخ 24 فبراير 2004 ، والمرافقة لهذا القانون ". توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      المادة (2) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية ". توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، وبعد أن انتهينا من مناقشة المواد أطرح للتصويت مشروع القانون للموافقة عليه في مجموعه ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

       

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على المشروع في الجلسة القادمة . ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال وهو بخصوص تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن التصديق على البروتوكول المعدَّل والمكمَّل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وجمهورية الفليبين . وأدعو الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة مقرر اللجنة إلى التوجه للمنصة لعرض التقرير فليتفضل .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

       (أولاً : تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن التصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفليبين)

      بتاريخ 8 يونيو 2004م رفع صاحب السعادة خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بشأن التصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفليبين ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (11) لسنة 2004م ، مرفقًا به البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وجمهورية الفليبين ، وما انتهى إليه مجلس النواب في هذا الصدد .

      وبتاريخ 19 يونيو 2004م أحال صاحب السعادة رئيس المجلس القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس .

      وقد عقدت اللجنة اجتماعين بتاريخي 27 يوليو 2004م ، 15 سبتمبر 2004م ، ناقشت فيهما مشروع القانون وتدارست نصوص البروتوكول المعدل ، وقد دعت اللجنة في اجتماعها الثاني كلاً من :

      1. السيد غازي أحمد الكوهجي  رئيس خدمات النقل الجوي والاتفاقيات -إدارة شئون الطيران المدني .
      2. السيد علاء الدين صالح أحمد  المستشار القانوني بإدارة شئون الطيران المدني .

      وبتاريخ 6 يوليو 2004م تلقت اللجنة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة ، وبتاريخ 11 يوليو 2004م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .

      وقد تم اختيار الدكتور عبدالرحمن بوعلي مقررًا أصليًا ، والسيد أحمد بوعلاي مقررًا احتياطيًا .


      أولاً : رأي ممثلي الجهات الحكومية المختصة :

      إدارة شئون الطيران المدني :

      إن سياسة الأجواء المفتوحة التي تنتهجها مملكة البحرين هي من صميم سياسة المملكة للانفتاح على العالم الخارجي ، فلدى مملكة البحرين أكثر من 140 اتفاقية مماثلة مع مختلف دول العالم . إن هذه الاتفاقية سوف تفتح المجال لأكثر من شركة لدخول سوق الملاحة الجوية وما يتبعها .

      ثانيًا : رأي لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى :
      - ارتأت اللجنة الموافقة على مواد المشروع بقانون والبروتوكول المعدل وذلك لاستكمال المنافع والمصالح المرجوة لصالح الطرفين .

      ثالثًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :


      - الموافقة على المشروع بقانون .

      رابعًا : توصية اللجنة :

      - الموافقة على التصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفليبين .

      مشروع القانون
      1. الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :

      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة   ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الفليبين الموقعة في البحرين بتاريخ 29 أغسطس 1992 والمصادق عليها بالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1993،
      وعلى البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفليبين الموقع في مدينة المنامة بتاريخ 15 ديسمبر 2003 ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .


      2. المادة الأولى :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :

      " صودق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفليبين الموقع في مدينة المنامة بتاريخ 15 ديسمبر 2003 ، والمرافق لهذا القانون ".

      توصية اللجنة :

      - الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .


      3. المادة الثانية :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :

      " على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية ".

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

       

             د. منصور محمد العـريض                                د. خالد بن خليفة آل خليفة
              نائب رئيس لجنة الشئون                                  رئيس لجنة الشئون الخارجية
          الخارجية والدفاع والأمن الوطني                                والدفاع والأمن الوطني
         

      (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن التصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفليبين )

      التاريخ :11 يوليو 2004م

      الفاضل الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة  الموقر
      رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

      الموضوع : مشروع بقانون بشأن التصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفليبين

      تحية طيبة وبعد ،
       بتاريخ 19 يونيو 2004م أرفق صاحب المعالي رئيس مجلس الشورى ضمن كتابه رقم (965 – 1- 2004) مشروعًا  بقانون بشأن التصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفليبين ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (11) لسنة 2004م ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات والرأي القانوني بشأنه .
       وبتاريخ 10 يوليو 2004م عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الرابع والثلاثين ، حيث اطلعت على المشروع بقانون الآنف الذكر والمذكرة التي أعدتها دائرة الشئون القانونية بشأنه . كما اطلعت على قرار مجلس النواب بخصوصه ، وانتهت اللجنة بعد مناقشتها للمشروع بقانون إلى عدم مخالفته دستوريًا وقانونيًا فقررت أن توصي بما يلي :

      التوصية :
       الموافقة على المشروع بقانون بشأن التصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفليبين ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (11) لسنة 2004م .
       كما ترى اللجنة أهمية استئناس لجنتكم الموقرة برأي لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن المشروع بقانون الآنف الذكر .
      هذا ما تراه لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،
       

                                                                  محمد هادي الحلواجي
                                                              رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية 

       (ثالثًا : ملاحظات لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن التصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفليبين )

      6 يـوليــو 2004م
      سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة    الموقر
      رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
      مجلس الشورى
      مملكة البحرين

      تحية طيبة وبعد ،،،   
      الموضوع :   مشروع قانون بشأن التصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجـويـة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفليبين المرافق للمرسوم الملكي رقم (11) لسنة 2004م

      بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه وإلى خطاب الإحالة من سعادة رئيس المجلس الموقر لمشروع القانون المذكور إلى لجنة المرافق العـامة والبيئة بموجب الكتـاب المؤرخ في 19 يونيو 2004م ، مشفوعًا بطلب إبداء الملاحظات عليه إلى لجنتكم الموقرة نود بيان الآتي :
      لقد ناقشت اللجنة المشروع بقانون المشار إليه في اجتماعها المنعقد بمبنى المجلس في صباح يوم الثلاثاء الموافق 18 جمادى الأولى 1425هـ ، 6 يوليو2004م .
      وارتأت اللجنة بعد المناقشة والمداولة وتبادل الآراء التوصية بالموافقة على مواد المشروع بقانون بشأن التصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفليبين ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (11) لسنة 2004م .
      وكذلك الموافقة على الاتفاقية المرفقة بهذا المشروع بقانون وذلك لاستكمال المنافع والمصالح المرجوة لصالح الطرفين الناشئة عن الاتفاقية الأصلية بشأن الخدمات الجوية بين حكومتي الدولتين الموقعة في 1 فبراير 1993م والتي صدر بها المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1993م بالتصديق عليها من ضمن الاتفاقية الثنائية .

      وتفضلوا سعادتكم بقبول وافر التحية والاحترام ،،،


              د. مصطفـى السيـــد
             رئيس لجنة المرافق العامة والبيئـة


      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      توصية اللجنة : الموافقة على التصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفليبين . وشكرًا .
        
      الرئيـــــــــــــــس :
        شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أسجل الشكر والتقدير للإخوان في كل من لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة الشئون التشريعية والقانونية على ملاحظاتهم القيِّمة ، وأحببت أن أسجل الشكر والتقدير لسياسة مملكة البحرين في ظل قيادة سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى وكذلك الحكومة برئاسة سيدي رئيس الوزراء الموقر وبدعم من سيدي ولي العهد الأمين . إن هذه الاتفاقية وتوجهات مملكة البحرين الخيرة في الانضمام إلى هذه الاتفاقيات والبروتوكولات لتعزيز الخدمات الجوية بين مملكة البحرين وبين الدول قاطبة ؛ ليس بالشيء الجديد على المملكة ، خصوصًا أن أول مطار في منطقة الخليج العربي هو مطار البحرين الدولي ، إذن مملكة البحرين رائدة في هذا المجال . وكذلك أردت أن أبين أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز الاقتصاد من خلال النقل الجوي ، وأود هنا أن أبيّن لسعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب أهمية هذه الاتفاقية وكذلك أحببت أن آخذ وجهة نظره في موضوعها . أما بخصوص تغيير نص الفقرة (1) من المادة (3) من الاتفاقية إلى النص التالي : " (1) يحق لكل من الطرفين المتعاقدين أن يعيّن كتابةً لدى الطرف المتقاعد الآخر مؤسسة نقل جوي واحدة أو أكثر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة " ، فإنني أحببت في البداية أن أبيّن أن توجيهات سيدي جلالة الملك والحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء كانت واضحة في دعم ناقلتنا الوطنية التي هي شركة طيران الخليج ، وهذه نقطة تسجل لمملكة البحرين في احتضانها لهذه الناقلة طيلة خمسين سنة تقريبًا ، وحكومة مملكة البحرين برئاسة سمو رئيس الوزراء الموقر ودور وزارة المواصلات في ظل وزارة سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة كان منها كل الدعم والتأييد لهذه الناقلة لما تمثله من أهمية قصوى لمملكة البحرين ، وخاصة إذا عرفنا أنها توظّف أكثر من (3) آلاف عامل وعاملة ، وكذلك تأثيرات هذه الناقلة على الاقتصاد الوطني . وهنا أريد أن أذكّر سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب في ظل هذا الدعم غير المحدود من قبل حكومة مملكة البحرين لهذه الناقلة ، بأن هناك تخوفًا مصدره أن يكون هناك توجه لإعطاء هذا الأمر إلى ناقلة وطنية أخرى في المستقبل ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر أردت أن أؤكد - في ظل هذه الاتفاقية - أن السلطة التنفيذية بجميع وزاراتها وكذلك السلطة القضائية والسلطة التشريعية لابد أن تدعم وتؤيد هذه الناقلة الوطنية من ناحية التشغيل ، بمعنى أنه في حالة تطبيق هذه الاتفاقية فإن الأولوية تكون لخطوطنا الجوية الوطنية ، أي أنه يجب أن تَستخدم الجهاتُ الرسمية في حالة السفر والزيارات إلى الخارج الخطوطَ الجوية التي تسيّرها هذه الناقلة الوطنية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، دون شك فإن قضية شركة طيران الخليج تهم قطاعات كبيرة في المجتمع البحريني ، وأريد أن أذكّر بأن الاتفاقيات الثلاث التي تحدثنا عنها سابقًا وناقشناها - سواء كانت مع الجمهورية الفرنسية أو أية دولة أخرى - كانت تخص موضوع الضرائب ، ومن أهم الشركات التي ستستفيد من الإعفاء الضريبـي هي شركة طيران الخليج ، لأنه كما نعلم فإن مملكة البحرين ليس لديها نظام الضرائب على الشركات العاملة فيها ، والعكس غير صحيح ، بمعنى أن شركة طيران الخليج حين تقوم برحلات لتلك الدول فإنها تدفع الكثير من الضرائب ، ومن هنا فإن مثل هذه الاتفاقيات التي نقوم بدراستها والمصادقة عليها سوف تكون في مصلحة شركة طيران الخليج ، إذ ستُعفى من الضرائب في تلك الدول ، أي أنه ستكون المعاملة بالمثل . أما بالنسبة لهذه الاتفاقية التي بين أيدينا فإنه بلاشك أننا ننشد السوق الحرة ، لتعطى امتيازات لكثير من الشركات الوطنية التي تمس الاقتصاد الوطني وتؤثر فيه مباشرة ، وفي الوقت نفسه فإن ذلك لا يعني أن يعطى الاحتكار الكامل لهذه السوق ، سواء كنا نتكلم عن شركة طيران الخليج أو غيرها من الشركات الوطنية ، ومن هنا فإن السوق بشكل عام في هذه المنطقة ، خاصة بالنسبة للنقل الجوي - وهذه نقطة يجب أن الانتباه إليها - بدأت تنفتح انفتاحًا واسعًا ، وبالتالي فإن هناك شركات غير بحرينية بل شركات لدول المنطقة بدأت تؤثر ، فلابد من فتح المجال للمنافسة الشريفة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، معروف أن سياسة الأجواء المفتوحة هي السياسة المتبعة الآن في شئون الطيران ، ونحن في البحرين عانينا من سياسات سابقة بالنسبة لقضية قفل الأجواء أو حصرها على شركات طيران معينة ، فهذه الاتفاقية تصب في سياسة فتح الأجواء ، بمعنى أن أية شركات طيران أخرى ستعمل في البحرين ستتاح لها خطوط طيران إلى الفليبين ، وهذه الاتفاقية هي واحدة من (140) اتفاقية وقعتها البحرين في نفس التوجه ، وهذا - في الحقيقة - يدعم أمورًا كثيرة كجعل البحرين موقعًا جاذبًا للاستثمارات والتنمية ، وجعْل البحرين مركزًا للطيران في الخليج كما كانت من قبل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما وددت أن أؤكده هو ما ذهب إليه سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب وطرحه الآن ، حيث أرى أن هذا النهج الذي تتبناه الحكومة الموقرة والمتمثل في عقد المزيد من مثل هذه الاتفاقيات هو الطريق الأنسب لزيادة حركة الطيران في مطار البحرين الدولي ، وكلنا يعلم أن هذا المطار يعد شريانًا رئيسيًا يمكن أن يسهم في دعم وتنشيط الحركة الاقتصادية والحركة السياحية ، لذلك فإن هذه الاتفاقية تجيء معزِّزة لهذا الاتجاه ، لذا فإننا مدعوون لمباركة هذا النهج السليم للحكومة الموقرة وندعوها للقيام بعقد المزيد من الاتفاقيات المماثلة في هذا الاتجاه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب على هذا الكلام الطيب ، وفي الوقت نفسه أؤكد أن سياسات الدول الكبرى وخصوصًا الشركات الكبرى فيها تتجه إلى التوحيد وليس إلى التفريق خاصة في مجال الطيران ، وفيما يتعلق بمجال الطيران فإن التكلفة وأسعار النفط والتحديات التي تواجه النقل الجوي تحتم على شركات الطيران أن تتحد فيما بينها ، لهذا نجد أن شركات الطيران الأوروبية تتحد فيما بينها ولا تتجه إلى التفكك كما هو حاصل عندنا ، فخلال العشرين سنة الماضية كانت الناقلة الوطنية المثلى في هذه المنطقة هي شركة طيران الخليج ، والآن (تفرخت) عندنا (6) أو (7) شركات ناقلة ، وبالتالي فإن عملية التنافس وعملية الخدمة ستؤثران على هذه الشركات ، وأنا واثق من حكمة حكومتنا الموقرة برئاسة سمو رئيس الوزراء الموقر ، والدعم دائم ولايزال متوفرًا لشركة طيران الخليج في ظل سياسة الأجواء المفتوحة ، لذا لابد أن نمعن التفكير في مسألة الوحدة والتي تعني القوة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، كلامك - يا أخ فيصل فولاذ - صحيح ولكن هذا ليس بيدنا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن أطرح للتصويت مشروع القانون من حيث المبدأ ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ ، وننتقل إلى مناقشة مواد المشروع مادة مادة ، فليتفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الفليبين الموقعة في البحرين بتاريخ 29 أغسطس 1992 والمصادق عليها بالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1993 ، وعلى البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفليبين الموقع في مدينة المنامة بتاريخ 15 ديسمبر 2003 ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة ، وننتقل إلى المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      المادة (1) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " صودق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفليبين الموقع في مدينة المنامة بتاريخ 15 ديسمبر 2003 ، والمرافق لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      المادة (2) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، وبعد أن انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون أطرح للتصويت مشروع القانون للموافقة عليه في مجموعه ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟


      (أغلبية موافقة)
    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال المؤتمر الأول لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي المنعقد في صنعاء خلال الفترة من 28-29/9/2004م ، وهناك من طلب الكلام في هذا الموضوع وأبدأ بالأخ السيد حبيب مكي فليتفضل .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، أقدم شكري الجزيل للإخوة أعضاء الوفد المشارك في أعمال المؤتمر الأول لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي المنعقد في صنعاء بالجمهورية اليمنية خلال الفترة من 28-29 سبتمبر 2004م ، وعلى الجهود التي بذلوها أثناء انعقاد المؤتمر المذكور وبمشاركتهم في اللجان المنبثقة منه وخاصة لجنتي الصياغة ولجنة دراسة الهيكل الإداري والميزانية العامة للرابطة لعام 2005م ، وهنا أخص شكري لرئيس الوفد سعادة الأخ عبدالرحمن جمشير النائب الأول للرئيس على إشادته في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك وتفاعل جميع فئات المجتمع مع هذا المشروع ، وتطرقه إلى المشكلة التي تقلق معظم دول العالم وخاصة الدول النامية ألا وهي زيادة عدد السكان فيها ، وما ستؤدي إليه من بطالة مخيفة ، وتنويهه بالاهتمام بالقطاع الخاص كمعتمَد لتحريك الاقتصاد الوطني والذي سوف يؤدي إلى رفع مستوى الدخل وخلق نوع من الاستقرار الأمني والسياسي . سيدي الرئيس ، بعد قراءتي للتقرير المرفق اتضح لي أن هناك نقاطًا لو أخذت في الاعتبار عند إعداد التقرير والتي تنصب وتتركز جُلها على المرفقات لأصبح التقرير أكثر شمولية ووضوحًا ، وأذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : أولاً : ذُكر أن رئيس المؤتمر استعرض مشروع جدول الأعمال للمؤتمر وتمت المصادقة عليه بعد إدخال بعض التعديلات ، والسؤال : أين جدول الأعمال ؟ ثانيًا : كذلك ذُكر أن المؤتمر ناقش أيضًا جدول الأعمال للمؤتمر الثاني للرابطة والمقترح من قبل وفد المجلس الوطني لجمهورية نامبيا nambia والتي سيتم عقد المؤتمر القادم فيها خلال شهر نوفمبر 2005م ، وقد أُقر بعد إدخال بعض التعديلات عليه ، إلا أن الجدول غير مرفق كذلك . ثالثًا : ذُكر في التقرير أن رئيس مجلس الأعيان الأردني عبدالمجيد المجالي عرض ملخصًا لاجتماع اللجنة المعنية باختيار الأمين العام والأمناء المساعدين ، وأشار إلى أن اللجنة تفحّصت الترشيحات المقدمة من خلال (السيرة الذاتية) وقد ارتأت توافر الكفاءة اللازمة لتولي تلك المهام ، وقررت الموافقة على الطلب ، والسؤال : هل تم اتخاذ قرار في الترشيح لتلك المناصب ؟ ومن هم الذين تم ترشيحهم ؟ رابعًا : وأخيرًا ذُكر في التقرير أيضًا أن رئيس لجنة الصياغة تلا مشروع البيان الختامي للمؤتمر الذي أُدخلت عليه بعض التعديلات والإضافات ، والسؤال : أين مشروع البيان الختامي الذي تُلي ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، في الحقيقة كان يجب أن يُذكر أن هذا التقرير ملخص لأعمال الوفد المشارك في المؤتمر ، وهناك تقرير آخر مفصل لمن يريد الرجوع إليه ، ونظرًا لكبر حجمه قررنا في حال المشاركة في المؤتمرات أن يُعد تقريران أحدهما مفصل لمن يريد الاطلاع عليه وآخر مختصر يدرج في جدول الأعمال ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أريد الإطالة ، ولكنْ لدي شكر أوجهه لوفد المجلس المشارك في أعمال المؤتمر الأول لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي . لقد توقفت عند مسألة مهمة جدًا طرحها سعادة الأخ عبدالرحمن جمشير النائب الأول للرئيس وهي التحديات وخاصة بالنسبة للعالم العربي ، حيث اقترح حلاً عن طريق إيجاد (90) مليون وظيفة جديدة في هذه المنطقة . وأما بالنسبة لمملكة البحرين وفي ظل المشروع الإصلاحي والسياسي وبالأخص البرنامج الطموح لسيدي سمو ولي العهد الموقر بإصلاح الاقتصاد وسوق العمل والتعليم والتدريب فإن الأمور تصب في هذا التوجه الذي يدعمه سيدي سمو رئيس الوزراء الموقر والحكومة والقطاع الخاص ، ولكنّ هناك جانبًا مهمًا أحببت أنْ أبينه وهو أن مجلس الشورى يدعم هذا المشروع من خلال الوسائل المتاحة سواء من خلال السؤال الذي سيوجهه العضو خالد المسقطي إلى سعادة وزير العمل والشئون الاجتماعية ، أو من خلال مشاركات الأعضاء في ورش العمل المتعلقة بهذا المشروع ، وأخيرًا من خلال زيارة رئيس الشئون السياسية بديوان سمو ولي العهد للجان للاطلاع على مشاركاتها ومرئياتها . الأمر الآخر الذي لفت انتباهي هو تحديد مبلغ (10) آلاف دولار كاشتراكات للمؤتمر الأول ، هل تم تحديد أي أمر بهذا الخصوص في مكتب المجلس ؟ وكذلك كانت هناك ترشيحات لاختيار الأمين العام والأمناء المساعدين ، وقد وددت من الوفد المشارك أن يرشح إحدى الكفاءات البحرينية ليكون لنا تمثيل في هذه التجمعات المهمة ، خاصة أن صوت البحرين في ظل المشروع الإصلاحي لسيدي جلالة الملك من الممكن أن ينتقل إلى هذه التجمعات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخوين فيصل فولاذ والسيد حبيب مكي على ملاحظاتهما القيمة ، وكما أشرتَ - سيدي الرئيس - فإن الوفد قدم تقريرًا متكاملاً وآخر مختصرًا يتماشى مع توجهات مكتب المجلس ، وإن التقرير المفصل موجود لدى الأمانة العامة لمن أراد الاطلاع عليه . سيدي الرئيس ، لقد قام الإخوان في الجمهورية اليمنية بجهد كبير لنجاح ذلك المؤتمر ، وقد قدموا كل المساعدات الممكنة ، وعلى رأسهم سعادة الأخ عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى بالجمهورية اليمنية وكذلك سعادة الأخ علي عبدالله البوجيري سفير الجمهورية اليمنية لدى مملكة البحرين الذي قام بجهد واضح لتسهيل مهمة الوفد المشارك ، وكذلك أعضاء الوفد الأَخَوان عبدالجليل الطريف ومحمد حسن باقر ، ولا أنسى الأخ عيسى راشد الجودر رئيس قسم شئون الأعضاء بالمجلس الذي قام بجهد مميز لتسهيل مهمة الوفد ، من خلال قيامه بالأعمال الإدارية المطلوبة منه ، فالجميع قاموا بدورهم كاملاً ويشكرون على ذلك . نحن في كلمتنا الرئيسية طرحنا موضوع التحديات التي تهم المنطقة التي تشملها هذه الرابطة ، وهي تحديات تتمثل في إيجاد وظائف ملائمة للمواطنين في العالم العربي والإفريقي ، وكذلك الزيادة المطردة للسكان في هذه المنطقة ، فهذه تحديات أساسية ستواجه منطقتنا ، لذا يجب علينا أن نعمل بكل طاقتنا لحل هذه المشاكل حتى نستطيع القيام بتنمية حقيقية في بلداننا . سيدي الرئيس ، إن استطعنا حل هذه المشاكل فذلك سيساعدنا على ترسيخ الديمقراطية وعلى تعميق تبادل الآراء ، وفي الوقت نفسه سيساعدنا على التنمية الاقتصادية في المنطقة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة هذا البند من جدول الأعمال . لقد تقدم الأخ جميل المتروك بسؤال موجه إلي وهو بشأن لائحة شئون الموظفين بالمجلس ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد تقدمت بالاستفسار حسب المادة (53) من اللائحة الداخلية ، وعليه إما الإجابة عن الاستفسار أو لا ، وهذا عائد لك - سيدي الرئيس - فإن أردت الإجابة فلتتفضل .

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      أنت تسأل عن لائحة شئون الموظفين بالمجلس ، وهذه اللائحة قد
      صدرت ، ولكن سنبحث هذا الموضوع في مكتب المجلس ، وإذا ارتأى أن نضعه على جدول أعمال الجلسة القادمة فسوف يكون ذلك ، وإلا سيصلك رد كتابي بشأنه ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بحسب المادة (53) من اللائحة الداخلية ليس من المفروض مناقشة الاستفسار الذي قدمته ، فالمادة تنص على " ويجوز لرئيس المجلس أن يرد على الاستفسار في الجلسة بإيجاز " ، فإن أردت أن ترد عليَّ فالأمر متروك لك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لن أعرض هذا الأمر على المجلس الآن ، ولكن سنعرضه على مكتب المجلس ، وبعدها سنقرر ماذا سنفعل بشأن استفسارك ، وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية جلستنا لهذا اليوم ، أشكركم جميعًا ، وأرفع الجلسة .
       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 00 : 11 صباحًا)

       

        عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام      الدكتور فيصل بن رضي الموسوي
       الأمين العام لمجلس الشورى           رئيس مجلس الشورى

                   
                                   

      (انتهت المضبطة)
    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :2/3/4/5/12/13/14/15/25/26/27/28/29/31/32
    02
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :23
    03
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :2/3/11/24
    04
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :3/28
    05
    عبدالمجيد الحواج
    الصفحة :5/9/13/14
    06
    منصور بن رجب
    الصفحة :9
    07
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :10
    08
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :11/15/21/23/25/26/27
    09
    فيصل فولاذ
    الصفحة :21/24/29
    10
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :30
    11
    جميل المتروك
    الصفحة :31
    12
    مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصـاد الوطني
    الصفحة :12

    فهرس المواضيع

  • 03
    الصفحة :3
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    04
    الصفحة :3
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;
    05
    الصفحة :4
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;اتفاقية;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال جلسة المجلس الثالثة
    المنعقدة بتاريخ 25/10/2004م
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الأول

  • البند الأول:
    1) تم التصديق على مضبطة الجلسة الثانية وإقرارها بما أجري عليها من تعديل .
    البند الثاني:
    2) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    البند الثالث:
    3) أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (7) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    البند الرابع:
    4) الموافقة على مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند الخامس:
    5) الموافقة على مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند السادس:
    ​6) الموافقة على مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية من حيث المبدأ .
    7) الموافقة على ديباجة المشروع المذكور والمادتين (1، 2) كما جاءت من الحكومة .
    8) الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .
    البند السابع:
    ​9) الموافقة على مشروع قانون بشأن التصديق على البروتوكول المعدِّل والمكمِّل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وجمهورية الفلبين من حيث المبدأ .
    10) الموافقة على ديباجة المشروع المذكور والمادتين (1، 2) كما جاءت من الحكومة .
    11) الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الثامن:
    24) تم التعليق على تقرير وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال المؤتمر الأول لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي المنعقد في صنعاء .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT1/CP3/S03/PublishingImages/LT1CP3S03.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 24/08/2017 09:02 AM
    • وصلات الجلسة