الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .
(أولاً : تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة عن الاقتراح بقانون بشأن اعتبار خليج توبلي منطقة محمية :)
أحال صاحب السعادة رئيس المجلس إلى لجنة المرافق العامة والبيئة اقتراحًا بقانون بشأن اعتبار خليج توبلي منطقة محمية وذلك بموجب الخطاب رقم 917-1-2004 بتاريخ 7 يونيو 2004م .
وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض عدة اجتماعات وذلك في 16 يونيو ، 6 يوليو و 18 يوليو 2004م . كما ناقشت اللجنة هذا الاقتراح في اجتماعها رقم (13) بتاريخ 6 يوليو 2004م مع أعضاء المجلس مقدمي الاقتراح وهم :
سعادة السيد عبدالحسن إبراهيم بوحسين .
سعادة السيد حبيب مكي هاشم .
سعادة الدكتورة فخرية شعبان ديري .
كما دعت اللجنة ممثلي بعض الجهات الحكومية المعنية إلى اجتماعها رقم (14) الذي عقد بتاريخ 6 يوليو 2004م وذلك عن طريق صاحب السعادة رئيس مجلس الشورى . وقد حضر هذا الاجتماع صاحب السعادة المهندس فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال والإسكان وسعادة السيد خالد المسقطي النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى والسادة التالية أسماؤهم :
1. أ د.إسماعيل محمد المدني المدير العام لشئون البيئة والحياة الفطرية بالهيئة العامة
لحمـايـة الثـروة البحـرية والبيئة والحياة الفطرية.
2. د. جمعة الكعبي المدير العام للإدارة العامـة لـخدمات البلـديــة
بوزارة شئون البلديات والزراعة .
3. السيد جاسم أحمد القصير المدير العـام للإدارة العـامة لحماية الثروة البحرية
بالهيئة العامة لحماية الثـروة البحـــرية والبيئة
والحياة الفطرية .
4. السيد محمد مجبل المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية بوزارة شئون
مجلس الوزراء .
5. السيد نبيل الدوي مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .
6. المهندس خالد الأنصاري مدير إدارة التخطيط الطـبيعي بــوزارة شئــون
البلـديـات والـزراعـة .
7. السيد يوسف العماري مدير إدارة الشئون الفنية بجهاز المساحة والتسجيل العقاري .
8. السيد دومنيك ماك بولن المنسق التنفيذي لوحدة التخطيط المركزي بــوزارة
الأشغــال والإسكــان .
كما حضر الاجتماع نفسه السادة مقدمو الاقتراح :
سعادة السيد عبدالحسن إبراهيم بوحسين عضـو مجلس الشورى
سعادة السيد حبيب مكي هاشم عضـو مجلس الشورى
سعادة الدكتورة فخرية شعبان ديري عضـو مجلس الشورى
كما حضر الاجتماع الأمين العام لمجلس الشورى الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام ، والدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس ، والأستاذ محسن مرهون المستشار القانوني لشئون اللجان بالمجلس .
رأي الحكومة الموقرة في هذا الاقتراح :
أفاد سعادة وزير الأشغال والإسكان أن هذا الاقتراح بقانون يعكس مدى اهتمام المجلس بتطوير مملكة البحرين وحماية ثرواتها وخاصة البيئية منها ، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الوزارة والقائمين عليها لا يدخرون جهدًا في التنسيق والتعاون من أجل توفير المناخ والأجواء الصحية للمواطن ، موضحًا أنه شخصيًا ناقش قضية خليج توبلي مع سمو الشيخ عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ، حيث إنه يدعم أي فكرة وكل توجه يؤدي إلى حماية البيئة في مملكة البحرين ، موضحًا أن الوزارة تتحرك في اتجاه معالجة هذا الموضوع وهي تدعم الجهود الوطنية لحماية البيئة وخاصة المتعلقة بمنطقة خليج توبلي ، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الوزارة تسعى للسيطرة الكاملة والمراقبة الدقيقة على مياه الصرف الصحي الملقاة في مياه خليج توبلي وذلك من خلال خطة استراتيجية سيتم تنفيذها مع حلول عام 2005م لتحديثه وإعادة استغلال المخلفات الناتجة من عمليات معالجة مياه الصرف الصحي بمحطة توبلي .
وقد أشار سعادة وزير الأشغال والإسكان إلى مقترح تقدمت به الوزارة بإنشاء جسر يربط بين جزيرة سترة وجرداب ، تراعى فيه حماية الحياة الفطرية لخليج توبلي وذلك عبر استخدام الجسور البحرية المعلقة بدلاً من ردم الخليج . كما أن الوزارة بصدد إعادة بناء وصيانة جسر سترة الحالي ، وتمكين مراكب الصيد من دخول منطقة خليج توبلي بزيادة ارتفاعه لأكثر من مترين عن سطح البحر .
كما أفاد سعادة الوزير أن الحكومة والوزارة لا تألوان جهدًا لحماية البيئة بشكل عام في المملكة وأن معظم المحميات تحت السيطرة وأن المسئولين يوفرون جميع مستلزمات وآليات وأدوات حماية هذه المحميات مثل محمية عراد وغيرها ، فهي تحت إشراف الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ، ومراقبة البلديات ، وبمساعدة وزارة الأشغال ما عدا منطقة خليج توبلي التي يواجهون فيها بعض المصاعب ، وهذه المصاعب متمثلة في تنفيذ بعض الصلاحيات على سبيل المثال ، كما أن هناك جزءًا من الأراضي المغمورة وهي عبارة عن عقارات شخصية مملوكة لأفراد ولا يمكن إيقاف أو منع أصحاب هذه العقارات من البناء على أراضيهم حسب القوانين المعمول بها حاليًا . وإذا تم فعلاً إيقاف أو منع أصحاب الأراضي والعقارات من التصرف في أراضيهم فإنهم سوف يلجأون إلى مقاضاة الوزارة على اعتبار أن لهم مطلق الحرية في التصرف في أملاكهم الخاصة حسب الدستور ، وهنا يصبح موقف الوزارة صعبًا ، إلا أنه أشار إلى نية الوزارة وعزمها على إنهاء مشكلة مياه المجاري التي تصب في خليج توبلي مع حلول العام القادم إن شاء الله ، حيث سيتم تطوير محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي لاستخدام المياه المعالجة للري وكذلك المواد الصلبة كسماد للزراعة ، مؤكدًا بذلك أن الوزارة أوقفت فعلاً عملية الدفان في خليج توبلي ، وتسعى حاليًا إلى حصر الأملاك في هذه المنطقة لتحديد معالمها وهويتها وطبيعتها وإعادة ترميمها إن أمكن وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية .
هذا وقد أكد الدكتور إسماعيل المدني المدير العام نائب رئيس الهيئة لشئون البيئة والحياة الفطرية أنه يدعم هذا الاقتراح ، مؤكدًا أهمية تنفيذ القوانين والتشريعات التى تم إصدارها بهذا الشأن لوقف عملية تدمير ما تبقى من هذه المنطقة ، وأفاد بأنه ناقش هذا الأمر مع مقدمي الاقتراح سابقًا .
وللخروج من هذه المعضلة اقترح الدكتور إسماعيل المدني أن تقوم الحكومة باستملاك المتبقي من الأراضي غير المملوكة كخطوة أولى حسب الاقتراح المقدم من الإخوة في مجلس الشورى ، وبعدها تتم مناقشة الخرائط والمساحات بالشكل الصحيح لوضع تصور أو حلول استراتيجية .
كما أكد الدكتور جمعة الكعبي المدير العام للإدارة العامة للخدمات البلدية بوزارة شئون البلديات والزراعة استنتاجات سعادة الوزير بوجوب معالجة الموضوع بشكل كامل بما في ذلك مشكلة مياه الصرف الصحي وبقية الملوثات البيئية مثل مياه الصرف من مصانع الرمال وغيرها للتأكد من المحافظة على سلامة المنطقة .
أما بخصوص كيفية تفعيل هذه القرارات لوقف عمليات الردم ، والمحافظة على سلامة خليج توبلي فقد أوضح السيد نبيل الدوي مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني أنه يجب أن يكون هناك اتفاق فعلي بين الجهات الحكومية الرسمية لرصد ميزانية للمشروع ، وأنه بخلاف ذلك لا يمكن عمل أي شيء بشأنه .
بناءً على ما تقدم ، وبعد مناقشة هذا الاقتراح بقانون مع اللجنة خلال اجتماعها الخامس عشر المنعقد بتاريخ 18 يوليو 2004م ، طلب مقدمو الاقتراح منحهم الفرصة لإدخال بعض التعديلات البسيطة على بعض مواد الاقتراح بقانون آخذين في الاعتبار الملاحظات التي أبداها ممثلو الحكومة الموقرة وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة والمختصون في هذا الموضوع والمستشارون القانونيون بمجلس الشورى . وعلى ضوء ذلك نرفق بطيه نسخة من الاقتراح بقانون بشأن اعتبار خليج توبلي منطقة محمية المعـدل من قبل السادة مقدمي الاقتراح المؤرخة بتاريخ 18 يوليو 2004م .
كما أعدت اللجنة تقريرًا فنيًا متكاملا عن الوضع البيئي لخليج توبلي وأهميته البيئية ، وبعض القوانين والجهود التي بذلت من مختلف الجهات لحمايته . وقد استندت اللجنة في تقريرها على بعض المعطيات من ذوي الاختصاص ، وكذلك على نتائج الندوة التي أقيمت بتاريخ 23 يونيو 2004 في قاعة الاجتماعات بمبنى الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ، وذلك لعرض نتائج دراسة التأثيرات البيئية لمشروع تحديث جسور سترة على البيئة المحيطة بشكل عام ، وعلى خليج توبلي بشكل خاص . هذا وقد دعي للاجتماع من لجنة المرافق العامة والبيئة الدكتورة فوزية الصالح ، والمهندس عبد الرحمن جواهري . وقد ارتأت اللجنة إرفاق جزء من هذا التقرير ليتسنى لأعضاء مجلس الشورى الموقرين الاستفادة منه في تكوين رأيهم حول هذا الموضوع .
وقد تمت مخاطبة سعادة رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى لبيان رأي اللجنة في هذا الاقتراح بقانون وقد استلم رئيس اللجنة خطابًا مؤرخًا في 4 يوليو 2004م مفاده سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية والقانونية .
وعملاً بالمادة (95) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى أحالت اللجنة الاقتراح بقانون إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لبيان رأيها حوله . وقد استلمت اللجنة ردًا من لجنة الشئون المالية والاقتصادية وذلك بتاريخ 25 يوليو 2004م ومفاده ما يلي :
1) إن المادة الثالثة من الاقتراح بقانون ألزمت الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتملك جميع الأراضي المغمورة بالمياه في الخليج وتعويض أصحابها بالطرق التي ينص عليها
القانون . إن هذه المادة ترتب التزامات مالية مستقبلية على الحكومة وستضطر الحكومة بمقتضاها إذا ما وافق مجلسا الشورى والنواب على إصدار القانون وصدّق عليه جلالة
الملك ، أن تخصص مبالغ في ميزانيتها للتعويض عن تملك هذه الأراضي .
2) إن ميزانية عام 2004م التي سبق لمجلس الشورى دراستها وإقرارها لم تتضمن تخصيص أي مبالغ لتملك الأراضي المغمورة .
3) إن إصدار وتنفيذ هذا القانون قبل نهاية السنة المالية 2004م ستترتب عليه زيادة في مصروفات الحكومة ، قد تضطر بمقتضاه الحكومة إما إلى عمل بعض المناقلات بين أبواب الصرف أو طلب زيادة في الميزانية العامة للدولة لعام 2004م .
توصيـة اللجنــة :
وبناءً عليه توصي اللجنة بجواز النظر في فكرة هذا الاقتراح بقانون .
وقد اختارت اللجنة د. مصطفى السيد مقررًا رئيسيًا لهذا الموضوع والمهندس عبدالرحمن جواهري مقررًا احتياطيًا .
عبدالرحمن جواهريد. مصطفى السيد المقـــرر الاحتياطيرئيــــس اللجنـــة المقرر
الرئيسي
(ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية على الاقتراح بقانون بشأن اعتبار خليج توبلي منطقة محمية :)
التاريخ : 4 يوليو 2004م
الفاضل الدكتور مصطفى علي السيد الموقـــــر
رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة
الموضوع : اقتراح بقانون بشأن اعتماد خليج توبلي محمية طبيعية
تحية طيبة وبعد ،
بتاريخ 7 يونيو2004 م كلف معالي رئيس مجلس الشورى وضمن كتابه رقم (918-1-2004) لجنة الشئون التشريعية بمناقشة وبحث الاقتراح بقانون بشأن اعتماد خليج توبلي محمية طبيعية والمقدم من خمسة أعضاء من المجلس وهم السادة :
1- عبدالرحمن محمد جمشير .
2- عبدالحسن إبراهيم بوحسين .
3- السيد حبيب مكي هاشم .
4- الدكتورة فخرية شعبان ديري .
5- الدكتور منصور محمد العريض .
وبناءً على ذلك ، فقد عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الثالث والثلاثين بتاريخ 3 يوليو 2004م ، حيث اطلعت على الاقتراح بقانون الآنف الذكر ، وعلى مذكرته الإيضاحية ، كما استعرضت صورًا ملونة لخليج توبلي توضح بجلاء ما كان عليه الخليج سابقًا من حيث اعتباره نقطة جذب للمواطنين وللسواح ، وكيف تحول بسببب سوء الاستغلال إلى مكان لرمي المخلفات والدفان غير السليم .
وقد رأت اللجنة من خلال عرض الموضوع واستعراض الصور كيف تقلصت مساحة خليج توبلي من جراء الاستملاك والدفان ، وأنه إذا ما استمر الحال على ما هو عليه فسيصاب بكارثة بيئية تؤدي إلى زواله ، كما أكدت اللجنة في هذا الشأن على المادة (9) من الدستور التي تنص على أن تأخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية وعلى المادة الدستورية (11) التي تنص على أن الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة وأن على الدولة القيام بحفظها وحسن استثمارها بمراعاة أمن الدولة واقتصادها الوطني ، واتضح لها أنه على الرغم من اعتبار خليج توبلي ثروة طبيعية إلا أنه لم يعتبر حتى الآن محمية طبيعية على غرار " دوحة عراد " وذلك لعدم وجود قانون ينص على ذلك .
وانتهت اللجنة بعد نقاش مستفيض ، إلى سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية والقانونية فقررت الموافقة على جواز نظره .
وبالتالي فإن اللجنة توصي بما يلي :
التوصية :
الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن اعتماد خليج توبلي محمية طبيعية .
هذا ما تراه لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،
محمد هادي الحلواجي
رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية
(ثالثًا : ملاحظات لجنة الشئون المالية والاقتصادية على الاقتراح بقانون بشأن اعتبار خليج توبلي منطقة محمية :)
سعادة الدكتور مصطفى علي السيد المحترم
رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة
مجلس الشورى
مملكة البحرين
تحية طيبة وبعد ،
بالإشارة إلى خطابكم المؤرخ في 18 يوليو 2004، والذي تطلبون فيه رأي اللجنة في الاقتراح بقانون بشأن اعتبار خليج توبلي منطقة محمية وذلك عملاً بأحكام المادة (95) من اللائحة الداخلية فإنه يسرنا إفادتكم بأن مكتب اللجنة قد درس خطابكم المذكور ويرى :-
1- أن المادة الثالثة من الاقتراح بقانون ألزمت الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتملك جميع الأراضي المغمورة بالمياه في الخليج وتعويض أصحابها بالطرق التي ينص عليها القانون . إن هذه المادة ترتب التزامات مالية مستقبلية على الحكومة وستضطر الحكومة بمقتضاها إذا ما وافق مجلس الشورى والنواب على إصدار القانون وصدق عليه جلالة الملك ، أن تخصص مبالغ في ميزانيتها للتعويض عن تملك هذه الأراضي .
2- أن ميزانية عام 2004م التي سبق لمجلس الشورى دراستها وإقرارها لم تتضمن تخصيص أية مبالغ لتملك الأراضي المغمورة .
3- أن إصدار وتنفيذ هذا القانون قبل نهاية السنة المالية 2004م سيترتب عليه زيادة في مصروفات الحكومة ، قد تضطر بمقتضاه الحكومة إما إلى عمل بعض المناقلات بين أبواب الصرف أو طلب زيادة في الميزانية العامة للدولة لعام 2004م .
نرجو أن يكون ردنا وافيًا لاحتياجاتكم .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
المخلص
جمال محمد فخرو
رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية
(انتهى التقرير ومرفقاته)الرئيـــــــــــــــس :
الآن أطلب من الأخ مقرر اللجنة تلاوة مقترح القانون مادة مادة .
العضو فيصل فولاذ (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، لنناقش أولاً المقترح بشكل عام قبل أن نتطرق لمناقشة المواد مادة مادة ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا):
الأخ المستشار القانوني للمجلس يرى مناقشة توصية اللجنة بخصوص الاقتراح بقانون وسأعطيه الكلمة بعد قليل ، تفضل الأخ مقرر اللجنة باختصار ، وذلك لوجود توصية واضحة المعنى بهذا الخصوص .
العضو الدكتور مصطفى السيد :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود في البداية أن أعطي نبذة عن هذا الاقتراح المقدم من إخواني وأخواتي السيد عبدالرحمن جمشير ، والسيد عبدالحسن بوحسين ، والسيد حبيب مكي ، والدكتورة فخرية ديري ، والدكتور منصور العريض ، وذلك قبل مناقشة التقرير من قبل مجلسكم الموقر . إن اللجنة استلمت الاقتراح بقانون بشأن اعتماد خليج توبلي محمية طبيعية بتاريخ 17 يونيو 2004م وقد بادرت اللجنة بمناقشة هذا الاقتراح في عدة جلسات مستفيضة وقد دعت اللجنة جميع الجهات المختصة بهذا الاقتراح بما فيها : الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ، وزارة شئون البلديات والزراعة ، وزارة الأشغال والإسكان ، وزارة شئون مجلس الوزراء ، وزارة العدل ، وزارة المالية والاقتصاد الوطني . وقد استأنست اللجنة برأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ، كما أتاحت اللجنة الفرصة لمقدمي هذا الاقتراح بقانون لإجراء بعض التعديلات على اقتراحهم الأصلي وذلك بعد حضورهم اجتماعات اللجنة مع الجهات المعنية وأخذ آراء هذه الجهات لتطوير الاقتراح ، كما قامت اللجنة بالاطلاع على الدراسات المتعلقة بخليج توبلي وأهميته من الناحية البيئية والاقتصادية والاجتماعية ، وعن أسباب تدهور الخليج وطرق الحفاظ عليه وإعادة تأهيله ، وقامت اللجنة بعد ذلك بإعداد تقريرها المعروض أمامكم . سيدي الرئيس ، إن التقرير الذي أمام مجلسكم الموقر والتوصية التي أخذتها اللجنة يأتيان بعد دراسة هذا الاقتراح دراسةً شاملةً وأخذ وجهات نظر جميع الأطراف المعنية في الاعتبار عند وصول اللجنة إلى توصيتها . وأترك الموضوع لمجلسكم الموقر لمناقشته وإني على أتم الاستعداد للرد على أي استفسار ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، نحن في الحكومة لا نختلف معكم في وجوب حماية البيئة وحماية خليج توبلي ، وعندي ملاحظتان في هذا الموضوع قبل إعطاء الفرصة لسعادة وزير شئون البلديات والزراعة للتحدث في هذا الخصوص . أولاً : ذكر التقرير في الصفحة (2) رأي الحكومة الموقرة في الاقتراح ، وأذكّر الإخوة الأعضاء بالمادة (36) من اللائحة الداخلية التي تبين أن هذا الرأي هو مجرد آراء من حضر الاجتماع من جهة الحكومة ، ولكن رأي الحكومة هو ما يصدر بقرار عن مجلس الوزراء . ثانيًا : المادة (95) من اللائحة الداخلية تبين أن أي اقتراح بقانون يحتوي على زيادة في المصروفات يجب أن يؤخذ رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوصه ، وهذا ما تم ولكن من غير تحديد المبلغ ، حيث لم يتم تحديد الكلفة المالية لهذا الاقتراح بقانون ، فهي غير معروفة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير شئون البلديات والزراعة .
وزير شئون البلديات والزراعة :
بسم الله الرحمن الرحيم ، معالي الأخ الرئيس ، أصحاب السعادة أعضاء المجلس الموقر ، يسرني في البداية أن أتقدم لكم بخالص التهنئة لحلول الشهر الكريم شهر رمضان المبارك الذي نسأل الله أن يعيده علينا بالإيمان والبركة والخير . متابعة لما بدأه زميلي الأخ وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب أود أن أؤكد أن الاقتراح بقانون المطروح أمام مجلسكم الموقر يأتي دائمًا مكملاً لتوجهات الحكومة لحماية خليج توبلي
بصفة خاصة والحياة البيئية بصفة عامة ، ونحن نؤيد هذا التوجه ونعتبره مساندًا وداعمًا لجهود الحكومة في حماية خليج توبلي الذي بصدور القانون سينال اهتمامًا أكثر من الحكومة . وأشكر الدكتور مصطفى السيد رئيس اللجنة والإخوة مقدمي الاقتراح بقانون واللجنة التي عملت على وضع هذا التصور الكامل ، ولكن اهتمام الحكومة بخليج توبلي قديم وليس حديثًا ، ويكفي أن أشير هنا إلى القرار الوزاري الصادر عام 1995 الذي يذكر بشكل صريح في إحدى مواده أنه يجب أن توقف جميع أنواع الدفن بخليج توبلي ، وأن التعمير في هذا الخليج يجب أن يخضع لشروط خاصة ، ونحن نعتقد أن هذا الاقتراح بقانون المطروح من مجلسكم الموقر سيدعم هذا التوجه ، وتوجيهات صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر كلها تصب في هذا التوجه ، إذن نحن لا نختلف معكم في هذا الموضوع من حيث المبدأ ولا حتى في التفاصيل المذكورة في الاقتراح بقانون ماعدا ما ذكره زميلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب وهو المادة (3) ، وأحب أن أبين أنه توجد خطوات حاليًا لتحديد خط الدفن في خليج توبلي (الحد البحري وخط العمران) ، وحيث إن المجالس البلدية هي مجالس ذات اختصاص في هذا الموضوع فإن هناك لجنة مشتركة بين المجلس البلدي للمحافظة الوسطى ، والمجلس البلدي لمحافظة العاصمة ، والإدارة العامة المشتركة في وزارة شئون البلديات والزراعة ، والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ، لدراسة هذا الموضوع من جميع جهاته بما في ذلك النقطة الرئيسة وهي تحديد خط الدفن والتي يجب أن تربط بالمادة الثالثة من الاقتراح بقانون ، ونحن نؤيد تأجيل القانون أو المادة (3) منه على الأقل لحين صدور توصيات اللجنة المشتركة ، فلعل مرئيات جديدة تطرأ على الموضوع وتعين أكثر على وضع المواد القانونية والإجراءات الكفيلة بحماية خليج توبلي من جميع الجهات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ فيصل فولاذ فليتفضل .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أسجل تقديري الكبير للإخوة مقدمي المقترح ، وهذا يعبر عن مدى إخلاصهم للمحافظة على ثروات البلاد ، والشكر موصول للإخوة في اللجنة على عملهم المميز ، فالملف الموجود أمامنا ملف راقٍ وهام ، وحبذا لو تحذو باقي اللجان على هذا المنوال ويكون ذلك عرفًا عندنا . أحب أن أوضح بعض المسائل ، وأتمنى من الإخوة سعة الصدر . أولاً : أشيد بتوجهات الحكومة الموقرة في هذا الموضوع وحكمة سيدي سمو رئيس الوزراء الذي يؤكد دائمًا على حماية البيئة في المملكة ، ويسرنا كلام الإخوة ممثلي الحكومة في هذا الاجتماع ولكني لا أرى أحدًا من ممثلي المجلس البلدي للمحافظة الوسطى في هذه القاعة ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
هم غير معنيين بالموضوع ولم تتم دعوتهم .
العضو فيصل فولاذ (مستأنفًا) :
بل هم معنيون بالموضوع ، وباستطاعتك الرجوع إلى القانون لترى مدى علاقتهم بالموضوع ، وسعادة الوزير ذكر المجلس البلدي وكنت أحب مشاركة رئيس المجلس البلدي باعتبار أن المجلس البلدي من المؤسسات المنتخبة . وأنا أتفق مع الاقتراح بقانون في جانب وأختلف معه في جانب آخر ، فأنا أتفق مع ما ذكره الإخوة وأكدته اللجان المعنية وعلى الأخص لجنة المرافق العامة والبيئة ولجنة الشئون التشريعية والقانونية ، حيث تم التأكيد على سلامة أهداف الاقتراح بقانون وخاصة حماية الثروة البيئية . سيدي الرئيس ، لابد من حماية خليج توبلي ، ليس من منطلق حماية الثروة البيئية فقط بل من منطلق وطني كذلك باعتبار أن أهالي المناطق المحيطة بالخليج هم معنيون بهذا الموضوع ، وجلالة الملك أكد في خطابه السامي أن القطاع الأهم هو قطاع المواطنين ، وخليج توبلي حوله قرى ومناطق هامة تتأثر وتؤثر في عملية صنع وإقرار هذا القانون ، فموضوع خليج توبلي يهم المواطنين بجزيرة النبيه صالح وسند والعكر والمعامير وأم الحصم والنويدرات وسترة وتوبلي وغيرها من مناطق الطائفتين الكريمتين ، وفي اعتقادي هم معنيون بهذا الموضوع ، وليس المقصود فقط المحافظة على البيئة والحيوانات والثروة السمكية المفقودة ، وقد كنت بالأمس موجودًا هناك ولم أرَ أيًا منها ، وبكل صراحة - سيدي الرئيس - إن كان الهدف هو الرقي بهذه المنطقة لجعلها منطقة جذب سياحي وبيئي فقد بيّن لنا الأخ الدكتور أنه في الدول الراقية من الممكن أن توفر السياحة البيئية والتجارة البيئية فرص عمل وتكافح الفقر وهي من المسائل الهامة في هذا القانون ، وهو المنطلق الذي يجب أن ننطلق منه مثلما حدث في محمية العرين ، فمحمية العرين مشروع رائد يمكن أن يجسد ويطور من أجل خلق صناعات مسايرة لهذا الموضوع ، وأنا لا أريد أن أخرج عن الموضوع ، ولكن الجانب الأهم بالنسبة للموضوع هو التكلفة ، وقد أشار سعادة وزير شئون البلديات والزراعة إلى قرارات صادرة في سنة 1995م ، في حين وُجدتْ هناك أراضٍ وُهبت لمواطنين بعد سنة 1995م ، فالسؤال يوجه إلى الحكومة الموقرة أو الجهات المعنية : كيف تم التعامل مع هذه الأراضي ؟ وأعتقد أنه إذا كانت هناك حماية للثروة البيئية فيجب أن تكون هناك حماية للمال العام وكذلك للأسر الموجودة في هذه المناطق ومدى استفادتها من هذه المحمية ، وكما ذكر الإخوان في تفسيرهم للاقتراح بقانون بأنه حماية للمال العام ، وأن هذه الأراضي هي أراض خاصة ويجب تعويض أصحابها عن ذلك ، وأنا أتفق مع هذا الرأي ، ولكن هناك قانون دولي - وبإمكان سعادة وزير شئون البلديات والزراعة تصحيح كلامي - يعنى بالحزام الأخضر أو الأراضي البيئية وينص على أن الأراضي البيئية لا تعوض ، وهناك مشاكل عديدة في المملكة المتحدة نتيجة استملاك الحكومة لأراض دون تعويض ، وفي هذا الخصوص فإن جلالة الملك وهب أراضي منطقة رأس سند وهي من أملاكه الخاصة - للمواطنين وأصبح محمية ، وهذا الأمر محل إشادة بجلالة الملك وخطواته السليمة والرائدة لهذا البلد ، والمادة (3) تنص على أن : " تتخذ الحكومة كافة الإجراءات اللازمة لتملك جميع الأراضي المغمورة بالمياه في الخليج وتعويض أصحابها بالطرق التي ينص عليها القانون " ، وهنا أقف عند هذا الموضوع وأرجو من الإخوان أن يناقشوا هذا الموضوع مناقشة مستفيضة ، وأن يتم تحويل المقترح من قطاع معين إلى ميزانية قطاع معين ، وأمامنا الآن تحديات كبيرة كمكافحة
الفقر ، وجلالة الملك المفدى وسيدي رئيس الوزراء الموقر وولي العهد الأمين قد أَولوا هذا الأمر العناية ، وأرجو أن يعاد هذا الاقتراح إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور مصطفى السيد :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أشكر سعادة وزير شئون البلديات والزراعة على دعمه الكبير للمقترح بقانون ، وهذا ما لمسناه من جميع ممثلي الحكومة ، وقد ذكرنا هذا في التقرير ، ووجود سعادة الوزير اليوم خير دليل على ذلك . فيما يتعلق بالمشاكل البيئية في خليج توبلي فهي كثيرة ، وقد ناقشناها مع المسئولين والمختصين ، وقد عدّلنا المقترح بحيث تكون المحمية من الفئة الثانية ، الأمر الذي يسمح بتعويض المتضررين ، وليس من الفئة الأولى التي لا يمكن التعويض عنها ، والأخت الدكتورة فوزية الصالح كانت لها بعض الملاحظات حول هذا الموضوع ، وبناءً على الاقتراح المعدل من اللجنة - ونشكرها على الموافقة على التعديل - أصبح بالإمكان إقامة بعض المشاريع التنموية كإنشاء المرافق والجسور والمشاريع المتعلقة بإجراء البحوث . أما فيما يتعلق بالأمور المالية فنحن حاولنا الحصول على أرقام المبالغ من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، وناقشنا هذا الأمر مع أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس ، ونحن الآن نناقش أمر جواز نظر الفكرة ، وبعد أن يرفع الاقتراح إلى الحكومة يتم تعديله ويتم وضع master plan بالحدود التي اقترحها سعادة وزير شئون البلديات والزراعة ، وجميع الأمور يمكن ضبطها بما فيها الأمور المالية ، فنحن نتعامل بشكل مرن لأننا نتكلم الآن عن الفكرة فقط ، وأحب أن أشكر الأخ فيصل فولاذ على كلماته الطيبة ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أقدم جزيل الشكر إلى لجنة المرافق العامة والبيئة وعلى رأسها الدكتور مصطفى السيد ، فهذا أول تقرير متكامل نحصل عليه ويشجع على النقاش ، كذلك أشكر سعادة وزير شئون البلديات والزراعة على توضيحه لبعض النقاط . بشكل مبدئي أعتقد أننا نتفق على أن يكون خليج توبلي محمية طبيعية ، علمًا بأن القوانين السابقة تسمح لوزير شئون البلديات والزراعة وحاليًا لجهاز البيئة إصدار القرارات لتعيين المحميات ، والسؤال الذي يطرح نفسه : أين وزارة شئون البلديات والزراعة من هذه المحميات التي صدرت بشأنها قرارات سابقة ؟ ولماذا أصدرت بشأنها رخصًا للدفن ولم يكن هناك أي نوع من الإشراف على الدفن على الأقل ؟! لقد شاهدنا الكثير من عمليات الدفن التي استخدمت فيها مواد غير مسموح بها ، فأين وزارة شئون البلديات والزراعة ؟ وأين الجهات المسئولة عن هذه المحمية ؟ وإذا كان هذا القانون هو القرار ويقوم مقام القانون فأين هذا القرار ؟ ولماذا نحن نصدر القوانين والتي هي بمثابة القرارات التي لا تطبق ؟ وقد سمعنا من سعادة الوزير أن أعمال الحكومة الموقرة كانت تصب في تكوين محميات ، فهل هذا ما كان يقصده سعادة الوزير ؟ هذا ما أردت طرحه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الاقتراح بقانون الذي أمامنا اقتراح مهم وجيد ويوفر حماية قانونية جيدة لخليج توبلي ، وبذلك أشكر الإخوان مقدمي الاقتراح وأشكر اللجنة التي درست الاقتراح دراسة جيدة ومتأنية ، وكذلك أشكر سعادة وزير شئون البلديات والزراعة على دعمه لهذا الاقتراح ، وبودي ألا تقف الحكومة الموقرة على جعل خليج توبلي محمية طبيعية فقط بل تضع برنامجًا متكاملاً وشاملاً ومدروسًا وباعتمادات مالية يمكن أن يكون على (5) سنوات أو حتى على (10) سنوات لتطوير هذا الخليج وإعادة الحياة الفطرية إليه ، وتقليص كل الدمار الذي عانى منه ، وجعْله منطقة سياحية وترفيهية وبيئية لحياة أفضل للمواطنين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي لصوت زملائي بالإشادة بالتقرير المحكم والمسهب الذي قدمته لجنة المرافق العامة والبيئة ، والشكر موصول إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وأيضًا إلى الحكومة الموقرة على موافقتها المبدئية على الاقتراح بقانون . سيدي الرئيس ، أعتقد أن الاقتراح بقانون المعروض أمامنا هذا اليوم يأتي في الاتجاه الصحيح لأنه بلاشك سيسهم في الحفاظ على استمرار خليج توبلي محمية طبيعية ، وبالتالي سينعكس بشكل إيجابي على سلامة البيئة وعلى صحة الإنسان وعلى الكائنات الحية البحرية التي تتواجد في هذا الخليج ، وأيضًا على الطيور المهاجرة التي يجتذبها هذا الخليج بفضل ما يضمه من كائنات بحرية . سيدي الرئيس ، لاشك أن البحرين تتميز بأنها موطن لمثل هذه الطيور المهاجرة باعتبارها بيئة مناسبة لهذه الطيور ، وبكل تأكيد فإن الحكومة تنبهت إلى أهمية البيئة فأصدرت الكثير من القرارات والأنظمة واللوائح التي تعالج الموضوع البيئي ، وبعض هذه القرارات يتضمن غرامات مالية ، ولكن الشيء الذي يستغرب منه في هذا المجال - سيدي الرئيس - أن شيئًا من ذلك لا يتم تطبيقه على الرغم من الخروقات الواضحة والتي تحدث في وضح النهار أمام مرأى ومسمع الجميع ، وهناك الكثير من القرارات والأنظمة والقوانين التي تعالج هذه الخروقات والتجاوزات ، ولكن للأسف الشديد لا يتم الالتفات إلى هذه القوانين والأنظمة ، ما نأمله - سيدي الرئيس - هو أن يكون هذا الاقتراح بقانون المعروض أمامنا اليوم بارقة أمل بما يحويه هذا الاقتراح بقانون من أحكام ستؤدي حين تطبيقها إلى وقف هذه الخروقات ووقف هذه التجاوزات ، خاصة في ضوء ما أشار إليه أصحاب السعادة الوزراء والجميع ، وفي ظل ما يعرفه الجميع من أن الحكومة الموقرة والقيادة الرشيدة وعلى رأسها جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء الموقر وسمو ولي العهد الأمين تولي الاهتمام البالغ بالقضايا البيئية وسلامة البيئة ، لذلك نحن نأمل - إن شاء الله - أن تتم الموافقة على هذا الاقتراح بقانون وأن يصار إلى تطبيق هذا الاقتراح بقانون ليسهم في الحفاظ على البيئة من خلال تأكيد الحفاظ على خليج توبلي محمية طبيعية ، لذلك أؤيد ما جاء في اقتراح اللجنة الموقرة - لجنة المرافق العامة والبيئة - مع الأخذ في الاعتبار رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية ورأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .
العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي توضيح ، بحسب اللائحة الداخلية فإن الذي أمامنا هو اقتراح بقانون ، وعلينا اليوم إقرار فكرة الاقتراح وليس مناقشة المواد مادة مادة حسبما هو متبع في مناقشة مشروعات القوانين ، وللحكومة الموقرة وللإخوان في مجلس الشورى ومجلس النواب فرصة أخرى لتعديل المواد واقتراح مواد ، أما بخصوص رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية فقد بادرت اللجنة المختصة بأخذ رأيها ، وبحسب اللائحة الداخلية إذا كان للاقتراح بقانون تأثير على الميزانية الحالية فإنه حتى لو وافق المجلس على هذا الاقتراح فلن يكون له أي تأثير على ميزانية هذا العام 2004م ، والحكومة تستطيع وضع بند خاص لهذا المقترح في ميزانية 2005م _ 2006م والتي لم تقدم حتى الآن إلى مجلسي النواب والشورى ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أحب أن أوضح أن المادة (94) من اللائحة الداخلية تنص على ما
يلي : " وتعد اللجنة تقريرًا يعرض على المجلس متضمنًا الرأي في جواز نظر الاقتراح أو رفضه أو إرجائه ، وللجنة أن تشير على المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة ... " ، والمادة (95) من اللائحة أيضًا تنص على أنه : " إذا وافقت إحدى اللجان على اقتراح بقانون من شأنه زيادة في المصروفات ، أو نقص في الإيرادات عما ورد في الميزانية العامة للدولة أحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية أو مكتبها لإبداء الرأي فيه " وهذا ما حصل بالفعل ، فلم تُذكر في اللائحة الداخلية السنة المالية ولم تحدد ، أعطي الكلمة الآن للأخ محمد هادي الحلواجي فليتفضل .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع تطرقنا في لجنة الشئون التشريعية والقانونية إلى ضرورة تخصيص قانون خاص لخليج توبلي ، باعتبار وجود قوانين أخرى تنظم هذا الجانب ، ورأينا أن أي ناظر ينظر إلى خليج توبلي وإلى الحالة التي وصل إليها يرى ضرورة إصدار هذا القانون ، على الأقل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ، فيكفي المرء أن يذهب إلى خليج توبلي ليلقي نظرة على الخليج ليعرف ما هي الحالة التي وصل إليها خليج توبلي ، وكنت أتمنى على سعادة وزير شئون البلديات والزراعة أنه لم يشر إلى اهتمام الحكومة القديم لخليج توبلي ، فإذا كان هذا هو الحال في ظل الاهتمام فما هو الحال إذا لم يكن هناك اهتمام ؟! أعتقد أنه سيندثر خليج توبلي . أما فيما يتعلق بالميزانية التي تطرق إليها سعادة الوزير الفاضل - وزير شئون البلديات والزراعة - فإن الحكومة عودتنا على أن تأخذ المهلة بأقصاها ، فعندما يرجع إلينا هذا الاقتراح بقانون بصورة مشروع قانون فإن الميزانية الجديدة تكون قد استنفذت ، وبالإمكان تحديد ميزانية خاصة لهذا الاقتراح بقانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير شئون البلديات والزراعة .
وزير شئون البلديات والزراعة :
شكرًا معالي الرئيس ، وأشكر جميع من تفضل بالكلام في هذا الموضوع ، ولست بحاجة لتأكيد أننا معكم في هذا التوجه ، فقد كانت هناك بعض المداخلات التي يفهم منها أن الحكومة ليست مع هذا التوجه ، نحن مع توجهكم قلبًا وقالبًا ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر نحن بينّا أن العمل جارٍ على تحديد خط للدفن ، وهذا هو المهم ، والاستملاك ليس هو الحل للمشكلة ، بل المشكلة الأساسية يجب أن تحل من خلال تحديد هذا الخط من خلال قانون ، ثم يمكن أن تشرّعوا من خلال هذا الأمر وتتخذ الحكومة الإجراءات الكفيلة لحماية هذا الخط ، فالحكومة تحمي هذا الخط سواء بالاستملاك أو بغيره ، فالمسألة الجوهرية ليست من خلال الاستملاك بل من خلال تحديد خط للدفن ، لذا أقترح على اللجنة الموقرة أن تدرس المادة (3) من خلال هذا المنطلق ، فبدلاً من أن تنص على استملاك الأراضي عليها أن تلزم الحكومة لتتخذ جميع الإجراءات لتحديد خط الدفن ، وإذا حُدد هذا الخط فإن الحكومة ستكون معنية ومسئولة عن حماية هذا الخط من خلال الاستملاك أو من خلال غيره من
الوسائل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أيضًا أريد أن أتطرق إلى المادة (3) من الاقتراح بقانون لأنها هي التي ستعيننا إما على دعم هذا الاقتراح أو رفضه ، وأعتقد أنه يجب أن نعلم نحن كأعضاء كم سيكلف تنفيذ هذا المشروع تقريبًا ؟ وهل سيعطى هذا المشروع الأولوية عند تمويله على غيره من المشروعات الحكومية أم لا ؟ المهم هو أن نعرف كم ستكلفنا عملية الاستملاك كما هو في المقترح في المادة (3) ، وما لم نعرف - سيدي الرئيس - حجم التكلفة فمن الصعب أن نقرر ما إذا كان هذا المقترح يستحق أن نؤيده أو نعارضه أو نؤجله ، وأنا في الحقيقة أميل - إذا لم يكن لدى الإخوان أي معلومات عن التكلفة التقديرية - إلى تأجيل النظر في الاقتراح ، وليس إلى إلغائه لحين استكمال المعلومات ، ومن المهم ألا نتخذ أي قرار يترتب عليه التزامات مالية كبيرة منبعها المجلس تختلف مع توجهات الحكومة ، وشكرًا .
(تثنية من بعض الأعضاء)الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور مصطفى السيد :
شكرًا سيدي الرئيس ، قبل قفل باب النقاش أود أن أوضح أن الموضوع مهم جدًا ، فلم يبق من خليج توبلي سوى (10) كم2 من أصل (25) كم2 ، والمشاكل التي واجهت الخليج كثيرة من دفن ومياه مجارٍ وغلق لتيارات مائية ومخلفات المصانع وغسل للرمال وغيرها من المشاكل ، لذا فالموضوع لا يمكن تأجيله ، فإذا كان لدى الحكومة أي اقتراح فلتقدمه لنا لنحصل على حدود ثابتة لخليج توبلي ، وعلى ضوء ذلك ندرس الموضوع في اللجنة ، ونحن لا نستطيع عمل شيء إلا إذا أُعطينا شيئًا مكتوبًا من الحكومة الموقرة بخصوص تحديد أماكن الدفن حسب الدراسات من قبل الجهات المعنية ، وكما ذكر الأخ الدكتور حمد السليطي والأخ عبدالجليل الطريف فإن الفائدة من خليج توبلي هي بمثابة استثمار من خلال كونه مربىً للروبيان ، ولا أعتقد أن مواردنا ستبقى معنا إلى الأبد ، لذا فإن مصدرنا الوحيد هو البحر ، وهو الذي عاش عليه أجدادنا ، كذلك يعتبر خليج توبلي مصدرًا للأسماك ولأشجار القرم ، وكذلك للترفيه السياحي ، ويعتبر أيضًا ضمن خريطة العالم للطيور المهاجرة مثل ( الخصيفي ) ، لذا نحن ننظر للموضوع باهتمام كبير . أما فيما يتعلق بالتمويل فلا أعتقد أن هناك فرصة مناسبة أكثر من الوقت الراهن ، ولله الحمد فإن دخل الحكومة ازداد عن الميزانية التقديرية بنسبة تفوق (50%) ، وكذلك فإن أسعار النفط ازدادت ثلاثة أضعاف عما هو مرصود لها في الميزانية التقديرية ، وهذه فرصة مناسبة لتطوير هذا الخليج ، وعلى الجميع أن يتعاون في هذا الموضوع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لازال هناك المزيد من طالبي الكلام ولدي طلب بقفل باب
النقاش ...
العضو أحمد بوعلاي (مقاطعًا) :
سيدي الرئيس ، لابد أن تسمع كلمتي ، لأن لدي حلاً سريعًا لهذا الأمر ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
اللائحة الداخلية تذكر أنه إذا كان هناك طلب بقفل باب النقاش فإن المجلس بإمكانه أن يصوت على ذلك ، سأعطي الكلمة الآن لسعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، هناك اقتراح بقانون رُفع إلى الحكومة في دور الانعقاد الثاني من قبل مجلس النواب يتعلق بالسواحل والمنافذ ، وقد تطرق إلى السواحل والدفن وغيرها من الأمور ، وقد تمت صياغته في صورة مشروع بقانون وأعيد إلى مجلس النواب ، وهو يتطرق كذلك إلى موضوع الحد البحري للسواحل ، فهذا الموضوع سينطبق سواء على خليج توبلي أو على سواحل أخرى ، وستقوم الحكومة بوضع الحد البحري لجميع السواحل ، والأمر الذي ذكره سعادة وزير شئون البلديات والزراعة مهم جدًا ، فنحن نتفق مع مبدإ حماية الخليج ولكن نرى أن ما ذُكر في المادة (3) ليس هو الطريق لحماية هذا الخليج ، والأهم منه هو وضع الحد البحري الذي يمنع أي توسع فيه ، وحمايته ليبقى محميةً طبيعية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لدي طلب بقفل باب النقاش مقدم من (4) أعضاء ، وبحسب اللائحة إذا طرح للتصويت فإن للمجلس أن يوافق عليه أو يرفضه ، وأنا لا أستطيع أن أتخذ القرار بمفردي ، وإذا أردتم مواصلة النقاش فسأسمح لثلاثة أعضاء بالكلام ثم نقفل باب النقاش ...
العضو عبدالحسن بوحسين (مقاطعًا) :
سيدي الرئيس ، يجب أن نعطي الكلام لأحد مقدمي الاقتراح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، سنأخذ رأي المستشار القانوني للمجلس ، فهل نطرح طلب قفل باب النقاش للتصويت أم نستمر في النقاش ؟ تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، على المجلس أن يصوت على الاقتراح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن أطرح للتصويت قفل باب النقاش ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقفل باب النقاش في هذا الموضوع ، أخ أحمد بوعلاي لماذا امتنعت عن التصويت ؟
العضو أحمد بوعلاي :
سيدي الرئيس ، أولاً : أشكر لجنة المرافق العامة والبيئة على اهتمامها وكذلك اهتمام الحكومة الموقرة في شخص وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ووزير شئون البلديات والزراعة ، فهذا الموضوع يتعلق بمعيشة المواطنين الذين يسترزقون من البحر ، فعشرات الآلاف من المواطنين يتضررون من التجاوزات ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
أخ أحمد بوعلاي لماذا امتنعت عن التصويت ؟
العضو أحمد بوعلاي (مستأنفًا) :
... ويجب اتخاذ قرار إداري له قوة القانون الآن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه إلى أن نصل إلى التكلفة ، والوقت ، والبرنامج ، والتخطيط ، وإلى آخره من أمور ، وأطالب بإصدار قرار إداري له قوة القانون لوقف التجاوزات من الآن ، لأن التجاوزات لازالت مستمرة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أخ منصور بن رجب لماذا امتنعت عن التصويت ؟
العضو منصور بن رجب :
سيدي الرئيس ، لأن منْ قدم طلب قفل باب النقاش هم من بدأ بالنقاش في هذا الموضوع ثم اقترحوا قفل باب النقاش ولم يتيحوا الفرصة لزملائهم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هناك من قدم الطلب ولم يتكلم ، أخ عبدالمجيد الحواج لماذا امتنعت عن التصويت ؟
العضو عبدالمجيد الحواج :
سيدي الرئيس ، أولاً : يجب أن تعطى الفرصة للإخوة الأعضاء للكلام في الموضوع لأهميته ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
المجلس قد قرر ...
العضو عبدالمجيد الحواج (مقاطعًا) :
ليس الأمر متروكًا للمجلس ، ومادامت هناك أسماء مسجلة فينبغي أن يستأنف النقاش ثم بعد ذلك يقرر المجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك نقطة واحدة أحب أن أوضحها للإخوة الزملاء ، نحن نتكلم في فكرة الاقتراح ، لئلا يكون هناك التباس لدى الطرفين ، فالحكومة تريد إرجاء الاقتراح بسبب مادة فيه ، وهذا دخول في التفاصيل ، ونحن إنما نتكلم في الفكرة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، نحن نتكلم عن قفل باب النقاش ، ولكونك رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية يجب عليك أن تكون مثالاً للآخرين في هذا الشأن . هناك اقتراح مقدم من الأخوين جمال فخرو وفيصل فولاذ بإعادة الاقتراح بقانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ...
العضو فيصل فولاذ (موضحًا) :
مع الأخذ باقتراح الأخ أحمد بوعلاي والقاضي بإصدار قرار إداري له قوة القانون لوقف التجاوزات .