الجلسة الثانية - الثامن عشر من شهر أكتوبر 2004م
  • الجلسة الثانية - الثامن عشر من شهر أكتوبر 2004م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جـدول أعمال الجلسة الثانية لمجلس الشورى
    الاثنين 18/10/2004م
    الساعة 10:00 صباحًا دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التـشريـعي الأول

  • 01
    التصديق على مضبطة جلسة المجلس السابقة .
  • 02
    الرسائل الواردة :
  • برقية واردة من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ، ردًا على برقية صاحب السعادة رئيس المجلس بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول .
  • ​ برقية واردة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ، ردًا على برقية صاحب السعادة رئيس المجلس بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول .​
  • ​​برقية واردة من صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين حفظه الله ، ردًا على برقية صاحب السعادة رئيس المجلس بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول .

  •  رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن طلب ترشيح أعضاء من مجلس الشورى للمشاركة في المؤتمر الخامس لرابطة البرلمانات الآسيوية والذي سيعقد في الفترة من 29/11 – 3/12/2004م  بجمهورية باكستان الإسلامية . وقد تم ترشيح سعادة العضو السيد أحمد عبدالكريم بوعلاي ممثلاً عن مجلس الشورى للمشاركة في المؤتمر المذكور ( لإخطار المجلس ) .​​

  • ​​رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن طلب ترشيح أحد أعضاء مجلس الشورى للمشاركة في المؤتمر الذي سيعقد في البرلمان الأوربي في بروكسل خلال الفترة من 24- 26/11/2004م ، وقد تم ترشيح سعادة العضو السيد يوسف صالح الصالح للمشاركة في المؤتمر المذكور ( لإخطار المجلس )​

  • __
    ​​رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن طلب ترشيح أحد أعضاء مجلس الشورى للمشاركة في اللقاء البرلماني لممثلي لجان السكان والتنمية في المجالس التشريعية العربية ونخبة من الشباب العربي ، والذي سيعقد في نهاية شهر أكتوبر 2004م . وقد تم ترشيح سعادة العضو السيد فؤاد أحمد الحاجي للمشاركة في المؤتمر المذكور ( لإخطار المجلس ) .
  • رسالة جمعية الاقتصاديين البحرينية بشأن دعوة المجلس للمشاركة في أعمال المؤتمر الاقتصادي الأول الذي تقيمه مؤسسة نقد البحرين في الفترة من 23 – 24/11/2004م في مملكة البحرين . ستكلف لجنة الشئون المالية والاقتصادية بترشيح أحد أعضاء اللجنة للمشاركة في المؤتمر المذكور ( لإخطار المجلس ) .
  • ​رسالة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب والمرفق بها خطاب صاحب السعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمتضمن القرار الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية تسعين بشأن مباركة اجتماع مجالس الشورى والوطني والأمة والنواب بدول المجلس ، والذي انعقد في جدة بتاريخ 5/6/2004م ( لإخطار مجلس ) .
  • رسالة من صندوق النقد العربي بشأن دعوة المجلس للمشاركة في ندوة مخصصة لأعضاء البرلمانات ومجالس الشورى في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، في أبوظبي خلال الفترة من 19– 20/12/2004م حول التكامل الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقضايا إقليمية أخرى . ستكلف لجنة الشئون المالية والاقتصادية بترشيح أحد أعضاء اللجنة للمشاركة في المؤتمر المذكور ( لإخطار المجلس ) .
  • __
    رسالة معالي السيد نورالدين بوشكوج الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي بشأن عزم منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف ) وبالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي على الاحتفال بالذكرى الخامسة عشرة لصدور الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وذلك بتاريخ 22 – 23/11/ 2004م في عمّان ، وبشأن طلب ترشيح عضوين أو ثلاثة من أعضاء مجلس الشورى لحضور هذا الاحتفال . وقد تم ترشيح كل من سعادة العضو عبدالجليل الطريف وسعادة العضو الدكتورة فخرية ديري للمشاركة في الاحتفال المذكور ( لإخطار المجلس ) .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير شئون مجلس الوزراء من سعادة العضو السيد فيصل حسن فولاذ بشأن مناهضة العنف وإلغاء القوانين التمييزية ضد المرأة بمملكة البحرين (تم توجيه السؤال إلى الوزير المختص) .
  • اقتراح بقانون مقدم من خمسة أعضاء وهم : عبدالجليل إبراهيم الطريف ، ألس توماس سمعان ، د. فوزية سعيد الصالح ، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري ، وداد محمد الفاضل ، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963 ( لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ) .
  • اقتراح بقانون مقدم من سعادة العضو الدكتور منصور محمد العريض بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 ( لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ) .
  • مشروع ميزانية مجلس الشورى لعامي 2005 – 2006م . ستتم إحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية .
  • إقرار تشكيل اللجان النوعية الدائمة للمجلس .
  • 08
    اقتراح من مكتب المجلس بتشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي من أصحاب السعادة الأعضاء : محمد هادي الحلواجي ، الدكتور هاشم حسن الباش ، الدكتورة فوزية سعيد الصالح ، الدكتورة بهية جواد الجشي ، الدكتور حمد علي السليطي ، عبدالحسن إبراهيم بوحسين ( لإصدار القرار بشأنه ) .
  • 09
    اقتراح مكتب المجلس ترشيح أربعة من أعضاء المجلس للجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية وهم أصحاب السعادة الأعضاء : محمد هادي الحلواجي ، جمال محمد فخرو ، الدكتورة فوزية سعيد الصالح ، عبدالمجيد يوسف الحواج ( لإصدار القرار بشأنه ) .
  • تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة المرافق للمرسوم الملكي رقم (13) لسنة 2004م .
  • تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم​(12) لسنة 2004 . 
  • 12
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة عن الاقتراح بقانون بشأن اعتبار خليج توبلي منطقة محمية .
  • تقرير سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي حول مشاركتها ممثلة لمجلس الشورى في المؤتمر العربي " عشر سنوات بعد بيجن " الذي نظمته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ( الاسكوا ) في بيروت في الفترة من 8 10/7/2004م .
  • تقرير سعادة العضو الدكتور هاشم حسن الباش وسعادة العضو الشيخ فهد بن أحمد آل خليفة بشأن زيارة أعضاء من مجلسي الشورى والنواب للولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 6 9/7/2004م ، والتي نظمتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني من أجل الدعم والإسراع في التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية .
  • 15
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثانية
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الأول
  • ​​الرقـم : 2
    التاريخ :  4 رمضان 1425هـ
        18 أكتوبر 2004م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الرابع مـن شهـر رمضان المبارك 1425هـ الموافق للثامن عشر من شهر أكتوبر 2004م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسـعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمـين العام لمجلس الشـورى

       

       


      هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير شئون البلديات والزراعة .
       
      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      • من وزارة شئون مجلس الوزراء :

      1- السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :

      1- السيد ياسـر رمضـان عبدالرحمن المستشار القانونـي لوزير الدولة لشئون مجلسي 
           الشورى والنواب .
      2- السيد محمود رشيد محمد أخصائي شئون الجلسات واللجان .

      • من وزارة المالية والاقتصاد الوطني :

      1- السيد محمد علي طالب مدير إدارة العلاقات الاقتصادية .
      2- السيد عبدالكريم بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي .
      2- السيد فهد عبدالرحمن رفيع اقتصادي .

      • من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية :
      1- الأستاذ الدكتور إسماعيل محمد المدنـي المدير العام لشئون البيئة والحياة الفطرية .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول . اعتذر عن حضور هذه الجلسة الدكتور منصور العريض ، وبذلك يكون النصاب القانون لانعقاد الجلسة متوافرًا ، ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وردتنا برقية من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه ، ردًّا على برقيتنا بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول .
    •  
      كما وصلتنا برقية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ، ردًّا على برقيتنا أيضًا بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول .
    •  
      كما وصلتنا برقية من صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين ، القائد العام لقوة دفاع البحرين ، ردًّا على برقيتنا كذلك بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول .
    •  
      كما وردتنا رسالة من سعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية بشأن ترشيح أعضاء مجلس الشورى للمشاركة في المؤتمر الخامس لرابطة البرلمانات الآسيوية والذي سيعقد في الفترة من 29 /11 – 3/12/2004م بجمهورية باكستان لإسلامية ، وقد رشح مكتب المجلس العضو أحمد بوعلاي ممثلاً عن مجلس الشورى للمشاركة في المؤتمر المذكور .
    •  
      كما وصلتنا رسالة من سعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية بشأن ترشيح أحد أعضاء مجلس الشورى للمشاركة في المؤتمر الذي سيعقد في البرلمان الأوربي في بروكسل خلال الفترة من 24 – 26/11/2004م ،
    •  
      وقد رشح مكتب المجلس العضو يوسف الصالح للمشاركة في المؤتمر المذكور . كما وصلتنا رسالة من سعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية بشأن طلب ترشيح أحد أعضاء مجلس الشورى للمشاركة في اللقاء البرلماني لممثلي لجان السكان والتنمية في المجالس التشريعية العربية ونخبة من الشباب العربي ، والذي سيعقد في الأردن في نهاية شهر أكتوبر 2004م ، وقد رشح مكتب المجلس العضو فؤاد الحاجي للمشاركة في المؤتمر المذكور .
    •  
      كما وردتنا رسالة من صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب والمرفق بها خطاب صاحب السعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمتضمن القرار الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والتسعين بشأن مباركة اجتماع مجالس الشورى والوطني والأمة والنواب بدول المجلس والذي انعقد في جدة بتاريخ 5/6/2004م .
    •  
      كما وصلتنا رسالة من جمعية الاقتصاديين البحرينية بشأن دعوة المجلس للمشاركة في أعمال المؤتمر الاقتصادي الأول والذي تقيمه مؤسسة نقد البحرين برعاية سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة محافظ المؤسسة تحت شعار (مجلس التعاون الخليجي 2010 من المنافسة إلى التكامل) ، وذلك في الفترة من 23 - 24/11/2004م ، وقد تمت إحالتها إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لترشيح أحد أعضائها للمشاركة في المؤتمر المذكور .
    •  
      كما وصلتنا رسالة من صندوق النقد العربي بشأن دعوة المجلس للمشاركة في ندوة مخصصة لأعضاء البرلمانات ومجالس الشورى في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أبوظبي خلال الفترة من 19 - 20/12/2004م حول التكامل الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقضايا إقليمية أخرى ، وقد تمت إحالتها إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لترشيح أحد أعضائها للمشاركة في المؤتمر المذكور .
    •  
      كما وصلتنا رسالة من معالي السيد نورالدين بوشكوج الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي بشأن عزم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي على الاحتفال بالذكرى الخامسة عشرة لصدور الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وذلك بتاريخ 22 - 23/11/2004م في عمّان ، وعليه فإن الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي ترجو ترشيح عضوين أو ثلاثة من أعضاء مجلس الشورى لحضور هذا الاحتفال مع تزويده بالمعلومات والدراسات المتوفرة للمجلس حول ما تم القيام به في مملكة البحرين في هذا الشأن ، وقد رشح مكتب المجلس كلاً من العضو عبدالجليل الطريف والعضو الدكتورة فخرية ديري للمشاركة في الاحتفال المذكور . والآن وبعد الانتهاء من تلاوة الرسائل الواردة فإن الباب مفتوح للتعليق ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أهنئ الجميع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك . أردت أن أشيد بتوجه مكتب المجلس برئاسة سعادتكم في التعامل مع هذه الرسائل الهامة ، ومحاولة إظهار دور مجلس الشورى في المشاركة النوعية والهامة مع الجهات ذات الاختصاص ، فقد سررتُ حين قرأت أن مكتب المجلس أحال رسالة جمعية الاقتصاديين البحرينية ورسالة صندوق النقد العربي إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية برئاسة الأخ العزيز جمال فخرو باعتبارها اللجنة المعنية لدراسة هذا الموضوع لتضع مرئياتها حوله ومن ثم تحدد الشخص المناسب من اللجنة للمشاركة ، فأرجو أن تتبع الآلية نفسها بالنسبة إلى الخطوات والمشاركات الأخرى إنْ على صعيد مشاركة المرأة أو على صعيد المشاركات الخارجية أو غيرها ، فإن اللجان المختصة هي أدرى بأمورها ، فعلى أساس ذلك تكون الورقة المشاركة صادرة عن اللجنة المختصة وكذلك المرئيات والمشاركة ، مما يعكس تطلعات اللجنة التي هي - في الأخير - تطلعات مجلس الشورى ، فأرجو اتباع الآلية نفسها في إحالة الرسائل - حال ورودها - إلى اللجان المختصة ، مع احترامي وتقديري لكل مشاركات الإخوان والأخوات فهم جميعًا أصحاب القرار ، ولكن مثل هذه الآلية هي المتبعة في البرلمانات الأخرى ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة على البند الثالث من جدول الأعمال وهو بخصوص السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير شئون مجلس الوزراء من سعادة العضو السيد فيصل حسن فولاذ ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      لم نصل بعد إلى مناقشة هذا البند . على كل فإننا في حالة التمثيل في المشاركات الخارجية نحاول أن نراعي أمرين : أولاً : أننا نوفد صاحب الاختصاص . ثانيًا : أن تعطى الفرصة لجميع الأعضاء لتمثيل المجلس في الخارج . وبالنسبة للرسالة الأخيرة المتعلقة فإننا استشرنا في شأن الترشيح الأخت الدكتورة فوزية الصالح ، وهي استشارة من خارج مكتب المجلس ، وللمجلس الحق أيضًا في أن يرشح العضو المناسب للمشاركة في المؤتمرات ، وكذلك هناك شعبة برلمانية مشتركة ، ولكن سنحاول بقدر الإمكان أن نرسل هذه الدعوات إلى اللجان المختصة . وعليه أؤكد أننا يجب أن نراعي أمرين : إعطاء الفرصة للجميع لحضور المؤتمرات ، وهذا ما طالبتم به مرارًا ، وإيفاد أصحاب الاختصاص لحضور هذه المؤتمرات . تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكركم على استشارة الأخت الدكتورة فوزية الصالح ، مع أنها ليست عضوًا بمكتب المجلس ، ولكن كان بالإمكان أخذ وجهة نظر الأخ جمال فخرو - وهو عضو بمكتب المجلس - وسؤاله عن العضو المناسب للترشيح ، ولكنكم أحلتم الرسالة إلى اللجنة ، ولا خلاف على ذلك ، ولكن إذا كنا نريد أن نؤسس أعرافًا برلمانية فأعتقد أن اللجان هي المعنية بذلك ، لأنه في حالة حضور العضو المرشح لمؤتمر ما في موضوع يخص لجنته فإنه لن يمثل نفسه بل سيمثل اللجنة كلها في تناولها للموضوع ، وأعتقد أن سعادتكم تتفقون معي في هذا الجانب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، مع أن الأخ جمال فخرو لم يكن معنا في ذلك الاجتماع ، لأن الاجتماع تم قبل تشكيل اللجان . ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص باقتراح بقانون مقدم من خمسة ...

      العضو خالد المسقطي (مثيرًا نقطة نظام) :
      عفوًا سيدي الرئيس ، لدي نقطة نظام تتعلق بالبند الخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير شئون مجلس الوزراء من سعادة العضو السيد فيصل فولاذ . سيدي الرئيس ، هناك لائحة داخلية للمجلس ، ويجب أن نلتزم بها ، فهي المرجع الأول والأخير في جدول أعمال المجلس . لم أجد في المواد (126-130) من اللائحة الداخلية ما يتعلق بإدراج سؤال موجه من عضو في المجلس إلى وزير معني بشئون وزارته على جدول أعمال الجلسة ، وما وجدته هو أن تبعث رسالة إلى مكتب المجلس ويتم عرضها على المجلس للإخطار ، وأما البند الثالث من جدول الأعمال فهو ليس رسالة وصلت من أحد الأعضاء إلى المكتب ، وإنما هو سؤال ورد من عضو إلى وزير معني بشئون وزارته ، فيجب أن نلتزم باللائحة الداخلية ، وعندما وجهنا السؤال إلى الوزير المعني لم يكن هناك داعٍ لإخطار المجلس ، وأعتقد أن الإخطار يتم فقط عندما يتسلم المجلس الجواب على السؤال ومن ثم يطرح للنقاش في المجلس ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن السؤال وُجّه إلى وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء وهو الأخ محمد المطوع  ، و المرسوم الملكي رقم (48) لسنة 2002 بتشكيل الوزارة لا يتضمن مسمى وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء ولكنه يتضمن وزير شئون مجلس الوزراء ، وعليه - سيدي الرئيس - يجب تصحيح هذه الرسالة . وأعتقد أن من الواجب أن نأخذ رأي المستشار القانوني للمجلس بالنسبة لقضية إدراج الأسئلة التي تصل إلى مكتب المجلس للعرض على المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، في الحقيقة أنا لم أذكر هذا البند ، فأنا ذكرت الرسائل الواردة فقط ولم أذكر هذا البند المتعلق بالسؤال ضمن الرسائل الواردة ، وأعلم أن هذا البند مدرج على جدول الأعمال ، وقد جرت العادة على ألا نذكر الرسائل الموجهة إلى الوزراء ضمن الرسائل الواردة ، وقد تكلمنا مع الأمانة العامة في هذا الشأن واتفقنا على إلغائه من جدول الأعمال . تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الأخ العزيز خالد المسقطي ، فهو دائمًا يتحفنا بملاحظاته ومرئياته الهامة فيما إذا كان هناك تجاوز للائحة الداخلية أو للدستور ، وهذا ما مارسه يوم كان عضوًا في مكتب المجلس ، لذا فإني أراه موفقًا في هذا الجانب . سيدي الرئيس ، أردت فقط أن أستفسر : هل وُجّه السؤال أم لم يوجه ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد أن الوزير المعني قرأ السؤال - أول ما قرأه - في الصحافة قبل أن نوجهه إليه ...

      العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
      السؤال لم ينشر في الصحافة ابتداءً ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      السؤال وُجّه إلى الوزير ...

      العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
      السؤال أدرج على جدول أعمال مكتب المجلس ونشر في الصحافة قبل أن أصرح لها ، والأمين العام للمجلس وبقية الإخوة كانوا موجودين في الاجتماع ، وقد تطرق إليه محضر الاجتماع الذي نشر يوم الثلاثاء في الصحافة ، وكانت بعض الصحف لم تنشر ذلك المحضر ، ولكن السؤال كان مدرجًا وعلى ضوئه أدليت بتصريح للصحافة ، وأعتقد أن الأخ خالد المسقطي يتفق معي وكذلك مكتب المجلس على أننا جسدنا الخطاب السامي لجلالة الملك بهذا السؤال لنبين توجه المملكة في عدم وجود قوانين تمييزية ضد المرأة . وأما بالنسبة إلى من هو الوزير المعني ، وما مسمى وزارته ؟ أهو وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء أم وزير شئون مجلس الوزراء ؟ أو هل يدرج السؤال على جدول أعمال الجلسة أم لا ؟ فهذه مسائل يمكن أن نتفق عليها ، ولكن المضمون هو الشيء الأهم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، مستقبلاً سوف لن يحوي بند الرسائل الواردة الأسئلة الموجهة إلى الوزراء ، لأنها ليست كالرسائل الواردة التي تحتاج إلى البحث في مكتب المجلس . إذن هذا البند ليس على جدول أعمال جلسة هذا اليوم ، ولذا انتقلتُ إلى البند الذي يليه مباشرة . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، صحيح أن السؤال ليس مدرجًا على جدول الأعمال حسبما فهمناه ، ولكن فيما يتعلق بموضوع الأسئلة - ونحن نبدأ دور الانعقاد العادي الثالث - نقول إن العلاقة بين الحكومة ومجلسكم الموقر هي علاقة تعاون
      وثيق ، ونتمنى أن نتسلم الأسئلة لا أن نقرأها في الصحافة أولاً ، لأن من أسس التعاون أن تصل إلينا الأسئلة بداية ، وبعد ذلك يمكن نشرها في الصحافة ، ولكن ما هو حاصل حاليًا هو أن كثيرًا من الإخوة الوزراء يقرأون هذه الأسئلة في الصحافة ويقومون بالاتصال بنا للاستفسار حولها مع أننا لم نتسلم هذه الأسئلة بعدُ ، إذن من باب التعاون نرى أن من الضروري الانتظار حتى نتسلم الأسئلة ، فنحن لا نرفض النشر في الصحافة ، لكن ما نريد أن نقوله هو أنه بعد أن يصل السؤال إلى الوزير المعني يستطيع العضو أن ينشر ما يريد نشره بعد موافقة المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أنا أقترح إغلاق باب النقاش في هذا الموضوع ...

      العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
      لدي توضيح سعادة الرئيس ، طبعًا أنا أحترم سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، وأرى من باب المعاملة بالمثل أنه كما أن السلطة التنفيذية تطالب السلطة التشريعية بعدم نشر بعض المواضيع في الصحافة إلا بعد النظر فيها ، فكذلك على السلطة التنفيذية أن تنتظر السلطة التشريعية حتى تنظر في المواضيع وبعد ذلك لها أن تنشرها في الصحافة . وبالنسبة لموضوع السؤال الموجه فأعتقد أن بإمكان سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب أن يسأل سعادة الوزير محمد المطوع إن كان تسلم الرسالة أم لا ؟ ليعرف سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب أني سلمتها إياه قبل النشر في الصحافة ، فأنا قد سلمته مضمون الموضوع وهو حول ما تطرق إليه خطاب جلالة الملك في هذا الشأن ، والسؤال كان حول ما إذا كانت خطة الحكومة تشمل ذلك الموضوع أم لا ؟ فسعادة الوزير صار على علم بالموضوع ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      إذن بذلك لا يكون للرسالة أي معنى ، لأن الغرض من الرسالة هو السؤال عن شيء يجهله السائل . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، المسألة ليست إعلام الوزير ، فهناك آليات ولائحة داخلية تنظم هذا العمل ، نحن نقول إننا لم نتسلم هذا السؤال رسميًا ، ونرى من باب التعاون مع المجلس أن نرسل هذا السؤال حين يصلنا إلى الوزير المعني ، وبعد ذلك يمكن نشره في الصحافة ، لكنْ هناك كثير من الوزراء يتفاجأون حين يقرأون هذه الأسئلة في الصحف ، وحين يسألوننا نقول لهم إننا لم نتسلم شيئًا رسميًا ، وحين نسأل رئيس المجلس يتضح أن الموضوع لازال في نطاق بحث مكتب المجلس ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص باقتراح بقانون مقدم من خمسة أعضاء وهم : عبدالجليل الطريف ، ألس سمعان ، الدكتورة فوزية الصالح ، عبدالرحمن جواهري ، وداد الفاضل ، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963 ، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لبحثه .
    •  
      وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص باقتراح بقانون مقدم من سعادة العضو الدكتور منصور العريض بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 ، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ...

      العضو خالد المسقطي (مثيرًا نقطة نظام) :
      اسمح لي سيدي الرئيس ، أرجع إلى المادة (94) من اللائحة الداخلية بالنسبة للبند (4) المدرج على جدول الأعمال والخاص بالاقتراح بقانون المقدم من بعض الإخوان ، والبند (5) والخاص بالاقتراح بقانون المقدم من سعادة الدكتور منصور العريض . سيدي الرئيس ، مرة أخرى لا أجد في اللائحة الداخلية وبالأخص في المادة (94) أن هناك إلزامًا على الرئيس أو مكتب المجلس بأن يكون هناك عرض أو إخطار للمجلس باستلام مقترح بقانون من أحد الإخوان أو من مجموعة من الإخوان ، وإنما يتسلم الرئيس الاقتراح بقانون وتتم إحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته ، وبعد استلام تقرير اللجنة يطرح الموضوع على المجلس لمناقشته . وهناك فرق بين مقترح بقانون مقدم من أحد أعضاء المجلس ، وبين مشروعات القوانين التي يجب على مكتب المجلس أن يطرحها على المجلس في أول جلسة تالية له ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، جرت العادة أن نخطر المجلس بالنسبة للاقتراح بقانون ، فقد يكون هناك عضو من خارج اللجنة يريد أن يضيف شيئًا إلى هذا الاقتراح بقانون ، فإذا أُخطر أعضاء المجلس به فيمكن لأي منهم أن يتصل برئيس اللجنة المختصة ويبدي ملاحظاته حوله ، وقد حصل هذا الأمر عدة مرات سابقًا ، وقد درجنا في الدورين السابقين على  إخطار المجلس باقتراحات القوانين ، وأعتقد أن هذا أمر مفيد للأعضاء . تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من خلال هذه المناقشة وطرح الأخ خالد المسقطي لهذا الموضوع وتوضيح سعادتكم لآلية عرض هذه الاقتراحات بقوانين وإخطار المجلس بها ، فأرجو أن يتم إيضاح هذا الأمر وأن نتفق على أن يكون هناك عرف برلماني في هذا الشأن نسير عليه في المستقبل ، بحيث يتم إخطار المجلس بكل الاقتراحات بقوانين التي يقدمها السادة الأعضاء ولكي لا يثار هذا الموضوع مرة أخرى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الإخطار باقتراحات القوانين عُرف سرنا عليه مع بداية عمل هذا المجلس ، وأما الرسائل الواردة المتعلقة بالأسئلة فلا يخطر بها المجلس إلا عند وصول الرد أو عند عدم الرد ، وقد أصبح ذلك عرفًا برلمانيًا ، فأرجو أن نستمر على هذا العرف إذ ليس من الصحيح أن نغيره في كل مرة . ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بإقرار تشكيل اللجان النوعية الدائمة للمجلس ، فهناك لجنة واحدة وهي لجنة الشئون المالية والاقتصادية وفيها (9) أعضاء وكان من المفروض أن تحوي (8) أعضاء فقط ، وهناك لجنة المرافق العامة والبيئة وفيها (6) أعضاء في حين أنه يجب أن يكون بها (7) أعضاء ، فأطلب من الإخوة أعضاء اللجان أن يجتمعوا وخاصة أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية - وسيوزع عليكم الآن التشكيل النهائي المقترح من قبل مكتب المجلس - حتى يتم اختيار (8) أعضاء من أصل الأعضاء التسعة الموجودين ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنك تجاوزت البند (6) وانتقلت إلى البند (7) مباشرة ...

    •  
      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      الأخ جميل ، كان من المفروض أن يوزع عليكم جدول أعمال آخر . وبالنسبة لمشروع الميزانية فإن مكتب المجلس قرر إحالته أولاً إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لعدم جواز تقديم مشروع ميزانية ثم نفاجئ به الحكومة ...

      العضو جميل المتروك (مقاطعًا) :
      لكن هذا البند مدرج على جدول الأعمال ...

    •  
      الرئيـــــــــــــــس(موضحًا) :
      أعلم أنه مدرج على جدول الأعمال ، ولكن كان من المفروض أن يوزع عليكم جدول أعمال آخر ، فيجب أن يكون هناك تنسيق مسبق . أرجو أن يكون الآن قد وزع عليكم مقترح مكتب المجلس بتشكيل اللجان النوعية لمجلس الشورى ، فالرجاء من أعضاء اللجان الاجتماع هذا اليوم واختيار رئيس ونائب للرئيس لكل لجنة ، ولكن أرى أن تجتمع أولاً لجنة الشئون المالية والاقتصادية لتحديد أعضائها الثمانية حتى يكون العضو الزائد هو سابع أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة . تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة (22) من اللائحة الداخلية تضع مسئولية تشكيل اللجان على مكتب المجلس وليس على اللجان نفسها ، فقد يكون من الأجدى أن يتخذ المكتب هذا القرار بدلاً من اللجان ضمن الطريقة المقترحة ، فحسب نص القانون فإن عدد أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية هو (8) أعضاء ، فكيف ستجتمع اللجنة بـ(7) أعضاء بداية ؟

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      نحن اتصلنا بالأعضاء التسعة وسألناهم عن رغباتهم ، وكان هناك حوالي (12) عضوًا تقدموا للانضمام إلى عضوية لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وقد انضم (3) منهم إلى لجان أخرى ، لكن التسعة الباقين أصروا على أن ينضموا إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وكان الحل الوحيد هو أن يقوم مكتب المجلس بإجراء قرعة ، ولكن رأينا أن يقوم هؤلاء الأعضاء التسعة أنفسهم بإجراء القرعة فيما بينهم . تفضل الأخ يوسف الصالح .

      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وشكرًا لاستجابتك إلى طلبي ، ولكني أفضل البقاء في لجنة المرافق العامة والبيئة كما تفضلت في التشكيل الأول ، وشكرًا .

    •  

      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وشكرًا لاستجابتك إلى طلبي ، ولكني أفضل البقاء في لجنة المرافق العامة والبيئة كما تفضلت في التشكيل الأول ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن تم بذلك حل الموضوع ، وبقي أن تجتمع اللجان اليوم لتختار لكل منها رئيسًا ونائبًا للرئيس حتى يكتمل تشكيل مكتب المجلس أيضًا . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص باقتراح من مكتب المجلس بتشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي من أصحاب السعادة الأعضاء : محمد هادي الحلواجي ، الدكتور هاشم الباش ، الدكتورة فوزية الصالح ، الدكتورة بهية الجشي ، الدكتور حمد السليطي ، عبدالحسن بوحسين ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن تمثل لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي ، وذلك لما ورد في ذلك الخطاب من علاقات خارجية وقضايا تتعلق بالأمن والتنمية السياسية والاقتصادية في المملكة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، في الحقيقة لم نراعِ هذا الجانب عند تشكيل اللجنة . تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن اللائحة الداخلية لم تضع حدًا ولا سقفًا لعدد أعضاء اللجنة وفوضت هذا الأمر أساسًا للمجلس ، وقد جرى في العامين الماضيين كعرف أن يفوض إلى مكتب المجلس أمر تشكيل لجنة الرد ، وهذا مما لا خلاف عليه ، ولكني أقترح - سعادة الرئيس - إثراءً للجنة وإثراءً للرد نفسه زيادة عدد أعضاء لجنة الرد ، تأسيًا بإخوتنا في مجلس النواب ، فعدد أعضاء لجنة الرد في مجلس النواب هو (10) أعضاء ، فلو اخترنا من كل لجنة عضوًا أو عضوين حتى يكون لكل لجنة تمثيل ، وذلك من باب تعدد الآراء وإثراء النقاش ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أشكر مكتب المجلس على هذا الاقتراح الموفق وأضم صوتي إلى صوت الأخ محمد هادي الحلواجي ، وأردت أن أشير إلى أن مكتب المجلس جسد دور المرأة الهام في مملكة البحرين ، حيث إن اللجنة مكونة من اثنتين من الأخوات الفاضلات إضافة إلى الإخوة الأفاضل ، وأشكركم على هذا الاختيار ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على اقتراح الأخ محمد هادي الحلواجي القاضي بزيادة عدد أعضاء اللجنة ، وأطلب إدراج اسمي ضمن أعضاء اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتذر عن الحديث مرة أخرى في هذا الموضوع ، وإذا كان هناك ترشيح من لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني فأرشح الأخ إبراهيم بشمي ليكون ضمن أعضاء اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الآن لدينا (8) أعضاء ، فهل يوافق المجلس على زيادة عدد أعضاء اللجنة إلى عشرة أعضاء ؟ تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كما اقترح الأخ محمد هادي الحلواجي أرى أن يكون العدد عشرة أعضاء أسوة بما هو معمول به في مجلس النواب ، وليس في اللائحة الداخلية ما يحد من زيادة عدد أعضاء لجنة الرد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كنت سأقترح إضافة أحد نائبي الرئيس ، ولكن مادام الأخ منصور بن رجب موجودًا فهذا يكفي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الآن لدينا ستة أعضاء ومع الثلاثة المرشحين يصبح العدد تسعة ، وإذا كنتم تريدون عشرة أعضاء فيجب أن نضيف إحدى الأخوات ...

      العضو فيصل فولاذ (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، أرشح الأخت ألس سمعان ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد ذكرت أنه إذا اتفقنا على عشرة أعضاء فيجب أن نختار إحدى الأخوات ليكون عددهن ثلاث أخوات ، وبهذا فإننا سنضيف إلى اللجنة الأخ فؤاد الحاجي والأخ منصور بن رجب والأخ إبراهيم بشمي والأخت ألس سمعان ، وبهذا يكون العدد عشرة ...

      العضو عبدالمجيد الحواج (مستأذنًا) :
      لتسمح لي سيدي الرئيس .


      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الاقتراح الذي ذكره الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة هو الاقتراح السليم ، فيجب أن يكون الاختيار بحسب اللجان كما ذكر الأخ محمد هادي الحلواجي وهو أن يتم اختيار عضوين من كل لجنة فيكون المجموع عشرة ، ولكن من غير المقبول تجاهل بعض اللجان وخصوصًا لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني فهي لجنة مهمة بالنسبة إلى إعداد الرد على الخطاب الملكي ، وصحيح أن الخطاب شامل ولكن للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني علاقة كبيرة بالموضوع ، وفي المرات القادمة يجب أن يتم اختيار عضو من كل لجنة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد قمنا باختيار أعضاء اللجنة العشرة وليس هناك داعٍ إلى العودة مرة أخرى لنفس الموضوع . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال وهو اقتراح مكتب المجلس ترشيح أربعة من أعضاء المجلس للجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية وهم أصحاب السعادة الأعضاء : محمد هادي الحلواجي ، جمال محمد فخرو ، الدكتورة فوزية سعيد الصالح ، عبدالمجيد يوسف الحواج ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على الاختيار الموفق ولكن في الوقت نفسه أريد أن أعرف ما هو الهدف من هذه الشعبة ؟ هل الهدف هو المشاركة من أجل المشاركة فقط ؟ وهل حققت ما تهدف إليه بعد سنتين من عملها ؟ فهناك كثير من المسائل والأمنيات التي نتمنى تحقيقها ، ونتمنى أن تتطور هذه الشعبة لتعكس دور المجلس الوطني بغرفتيه ، فلابد أن يكون هناك نقد ذاتي لنا ، فهذه الشعبة لم تحقق تطلعات المجلس الوطني بغرفتيه ، ونحن نأمل من الكفاءات الموجودة حاليًا في هذه الشعبة أن تُحدِث نقلة نوعية من خلال برنامج أو استراتيجية أو وثيقة عمل ، وأعتقد أن الإخوان تكلموا كثيرًا عن المعاناة التي كانت موجودة ، ونحن نود أن ننقل صوتنا إلى الإخوان في مجلس النواب من أجل تفعيل هذه الشعبة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على كلام الأخ فيصل فولاذ ، فخلال دور الانعقاد السابق لم نر أي نشاط ملحوظ للجنة ، ورأينا أعضاءها يصرخون تحت قبة المجلس وليس هناك من يسمعهم ، وسألناهم عن الترشيحات المتعلقة بالوفود البرلمانية فلم يكن لهم فيها أي دور ، وأرجو إعطاء الشعبة صلاحيات أكبر مما كان لديها في دور الانعقاد السابق لتمارس دورها بشكل فعال وليكون لها دور مؤثر في القرارات خصوصًا المتعلقة بالوفود التي تمثل مجلس الشورى في الخارج ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية -كما تعلمون – مكونة من أعضاء من المجلسين ويرأسها سعادة رئيس مجلس النواب ، وتضم أربعة أعضاء من كل مجلس ، وما حدث في السابق هو أنه لم تكن هناك لائحة داخلية لهذه الشعبة وبالتالي لم تستطع أن تحقق جميع أهدافها ، ولكن الآن هناك لائحة داخلية جديدة لهذه الشعبة ، وبمشيئة الله وجهود الإخوان سيتم تفعيلها خلال هذا الدور ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع تثنيتي على ما ذكره الإخوان بخصوص الشعبة البرلمانية أبارك ترشيح مكتب المجلس للأعضاء باعتبارهم أعضاء أكفاء ، وبكل تأكيد سينقلون كل هموم وتطلعات هذا المجلس فيما يتعلق بتفعيل الشعبة البرلمانية ، ولكن لدي رجاء ، فقد تم التداول بخصوص الشعبة البرلمانية وأهمية قيامها بالدور المنوط بها على الوجه الأكمل ، وأعتقد أن هؤلاء الأعضاء الذين يمثلون مجلس الشورى في الشعبة البرلمانية مدعوون إلى أن يراجعوا ما تمت إثارته خلال دور الانعقاد الثاني للمجلس بخصوص الشعبة البرلمانية ليتم الأخذ به ولكي لا يذهب أدراج الرياح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الكلام الذي ذكره الأخ فؤاد الحاجي هو عين الصواب ، وعلينا أن نحدد هل هذه الشعبة يجب أن تسير في عملها أم لا ؟ وأرى أن أعضاء اللجنة لا يأخذون دورهم سواء الإخوان في مجلس النواب أو نحن الأعضاء من مجلس الشورى ، ونحن نتطلع إلى أن يسير عمل اللجنة بشكل صحيح ، ونحن نسعد أن نكون أعضاء فيها ، وقد سعيت شخصيًا في العام الماضي إلى أن أقوم بعمل بعض الأمور ولكنني لم أستطع لأن لدينا أمورًا موجودة في اللوائح الداخلية سواء لدينا أو لدى مجلس النواب وهي واضحة بالنسبة لي وبالنسبة لأعضاء مجلس الشورى ولكنها غير واضحة للإخوان في مجلس النواب ، فكان الأولى أن تكون هناك مذكرة تفسيرية للمادة (8) - وهي المادة نفسها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى واللائحة الداخلية لمجلس النواب - حتى نحل الإشكال ، وأتمنى أن يأخذ الأعضاء الحاليون في مجلس الشورى دورهم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني فأنا أشبهها بوزارة الخارجية في السلطة التنفيذية التي تمثل مملكة البحرين في الأمم المتحدة وفي المقابل نحن ممثلون للمجلس في الاتحاد البرلماني الدولي ، ومملكة البحرين ممثلة في الجامعة العربية ونحن ممثلون في الاتحاد البرلماني العربي ، إلا أن السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الخارجية قد قطعت شوطًا كبيرًا ولكن الشعبة البرلمانية ليس لها أي دور ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الموضوع يحتاج إلى تنسيق بين سعادتكم وسعادة رئيس مجلس النواب وكذلك سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، لأن العملية بها بعض الالتباس ولا توجد لائحة داخلية لهذه اللجنة كي تحدد مسارها وعملها ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، الجميع يعلم أهمية ودور الشعبة البرلمانية في المحافل الدولية المتعلقة بمجالس الشورى والنواب ، ونحن حرصنا على أن يكون التعاون بين المجلسين في هذا الموضوع مثمرًا وإيجابيًا ، وقد تكلمنا مع رئيس مجلس النواب حول هذا الموضوع قبل بدء هذا الدور والإخوان في مجلس النواب يرحبون بالتعاون معكم ، وهناك لائحة داخلية ولكنها قد تحتاج إلى تجديد ، وفي رأيي أن النشاط يجب أن يبدأ من أعضاء هذه اللجنة من المجلسين ، وتأكدوا أن الإخوان في مجلس النواب - بحسب ما سمعته من رئيس مجلس النواب - سيقدمون كل تعاون معكم في هذا المجال ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا لسعادة الوزير على هذا التوضيح ، وبدوري أود أن أخبركم أن هناك تنسيقًا دائمًا بيني وبين سعادة رئيس مجلس النواب ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .


      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد إيضاحًا من الأخ المستشار القانوني للمجلس حول المادة (8) بشأن الشعبة البرلمانية والتي تنص على أن " مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الدولية . وتتكون الجمعية العمومية للشعبة في كل مجلس من جميع أعضائه . ويكون للجمعية لجنة تنفيذية برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية ثمانية أعضاء ... " ، فما أفهمه من هذه المادة هو أن جميع الأعضاء هم الجمعية العمومية ، وكجمعية عمومية لابد أن تجتمع مرة في السنة على الأقل لتحديد آليات اللجنة التنفيذية وكذلك محاسبة اللجنة التنفيذية ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يجب أن نوضح الأمور ، وأعتقد أن من المفترض أن تُوقف - سيدي الرئيس- مناقشة هذا الموضوع ، لأن المدرج على جدول الأعمال هو اقتراح بترشيح أربعة أسماء وليس مناقشة أعمال وأهداف الشعبة البرلمانية ، ويجب أن نلتزم بجدول الأعمال ، فنحن تطرقنا إلى أهداف اللجنة ومرئياتها وأسلوب إدارة عملها ، وأعتقد أن ذلك ليس موضوعنا الآن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الآن هل يوافق المجلس على ترشيح كل من الأعضاء : الأخ محمد هادي الحلواجي ، والأخ جمال فخرو ، والأخت الدكتورة فوزية الصالح ، والأخ عبدالمجيد الحواج للجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر ترشيح الإخوة للجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال وهو مناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة المرافق للمرسوم الملكي رقم (13) لسنة 2004م ، وأطلب من الأخ مقرر اللجنة السيد حبيب مكي التوجه إلى المنصة لعرض التقرير فليتفضل .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة (موضحًا) :
      سيدي الرئيس ، قبل تثبيت التقرير في المضبطة أود أن أنبه المجلس إلى الاستدراك الذي طرأ في توصية اللجنة وذلك حتى يثبّت بالطريقة الصحيحة ، والاستدراك على الصفحة الثالثة من التقرير وهو أن تقرأ توصية اللجنة كالتالي : " توصي اللجنة بالموافقة على التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة " بدلاً من " توصي اللجنة بالموافقة على التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب... " ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد وزع الاستدراك عليكم ، فهل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة :)

      بتاريخ 8 يونيو 2004م أحال صاحب السعادة خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة المرافق للمرسوم الملكي رقم (13) لسنة 2004م ، مرفقاً به اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة ، وما انتهى إليه مجلس النواب بهذا الصدد .
      وبتاريخ 19 يونيو 2004 م أحال صاحب السعادة رئيس المجلس مشروع القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته ، وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس . وعقدت اللجنة اجتماعين بتاريخي 27 يونيو 2004 م ، 27سبتمبر 2004م ، ناقشت فيهما مشروع القانون وتدارست نصوصه ، وقد دعت إلى اجتماعها الثاني كلاً من :

       السيد محمد علي طالب مدير العلاقات الاقتصادية بوزارةالمالية والاقتصاد الوطني . السيد عبدالكريم محمد بوعلايرئيس الإعلام الاقتصادي والمالي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني . السيد حسن ربيعة رئيس الشئون الدولية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني . السيد محمد عبدالرحمن رفيع اقتصادي بوزارة المالية والاقتصادالوطني .

       وبتاريخ 11 يوليو 2004م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .

       وقد تم اختيار الدكتور منصور محمد العريض مقررًا أصليًا ، والسيد حبيب مكي هاشم مقررًا احتياطيًا .

      أولاً : رأي ممثلي الجهات الحكومية المختصة:

      1. وزارة المالية والاقتصاد الوطني :
      إن هذه الاتفاقية تعزز من مكانة الاقتصاد الوطني وتشجع الاستثمارات في المملكة . وإن وزارة المالية والاقتصاد الوطني تسعى بجهود حثيثة لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات مع أكبر عدد من الدول .

      ثانيًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
      - وافقت اللجنة على المشروع بقانون لسلامته من الناحية الدستورية والقانونية .

      ثالثًا : توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة .

      مشروع القانون

      1. الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :

      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين .
       بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة الموقعة في سنغافورة بتاريخ 27/10/2003 ،

      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      2. المادة الأولى :

      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :

      " صودق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة الموقعة في سنغافورة بتاريخ 27/10/2003 ،  المرافقة لهذا القانون " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      3. المادة الثانية :

      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :

      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

      توصية اللجنة :
      -  توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

          والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

         د. منصور محمد العـريض     د. خالد بن خليفة آل خليفة
       نائب رئيس لجنة الشئون  رئيس لجنة الشئون الخارجية
       الخارجية والدفاع والأمن الوطني       والدفاع والأمن الوطني


      (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة :)

      التاريخ :11 يوليو 2004م

      الفاضل الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آ ل خليفة  الموقر
      رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

      الموضوع: مشروع بقانون بشأن التصديق علـى اتفاقية تشجيع وحماية  الاستثمارات
       بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة .

      تحية طيبة وبعد ،
       بتاريخ 19 يونيو 2004م أرفق صاحب المعالي رئيس مجلس الشورى ضمن كتابه رقم (961 – 1- 2004) مشروعًا بقانون بشأن التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (13) لسنة 2004م ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات والرأي القانوني بشأنه .
       وبتاريخ 10 يوليو 2004م عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الرابع والثلاثين ، حيث اطلعت على المشروع بقانون الآنف الذكر وعلى المذكرة التي أعدتها دائرة الشئون القانونية حوله . كما استعرضت اللجنة قرار مجلس النواب بشأنه ، وبعد أن تأكدت من سلامته من الناحية الدستورية والقانونية ، فإن اللجنة توصي بما يلي :

      التوصية :
       الموافقة على المشروع بقانون بشأن التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (13) لسنة 2004م .

      كما ترى اللجنة أنه في ضوء مصادقة المملكة على العديد من الاتفاقيات المشابهة مع الدول الشقيقة والصديقة التوصية بمخاطبة الجهات المعنية بتفعيل هذه الاتفاقيات من خلال إيضاح المجالات الاستثمارية التي تندرج في إطارها لتتم الاستفادة منها على الصعيد الوطني .
      هذا ما تراه لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
       

      وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

      محمد هادي الحلواجي
      رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

       

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو من سعادتكم قبل الانتقال إلى التوصية أن تسمح لي أن أوضح بعض النقاط المهمة والمتعلقة بهذه الاتفاقية ، هناك أربع نقاط أريد توضيحها وهي : أولاً : إن للاتفاقيات الثنائية أهمية بين الدول حيث تعتبر من أهم الوسائل والأدوات التي تسهم في إيجاد بيئة اقتصادية مناسبة تقوم على أسس قانونية واضحة تبعث الثقة والطمأنينة بين المستثمرين وخصوصًا في مجالات العلاقات الاقتصادية سواء كانت عربية أو إقليمية أو دولية . ثانيًا : إن من بين ما تنص عليه اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة التزام الدولتين المتعاقدتين بمعاملة استثمارات الطرف الآخر المقامة في إقليمه معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي تُعامل بها استثمارات أو عوائد استثمارات مواطنيه ، وهذا يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل . ثالثًا : يكفل كل من الطرفين المتعاقدين لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر حرية تحويل رأسمال وعوائد استثماراتهم على أساس عدم التمييز وعلى أن تكون التحويلات بعملة قابلة للتداول بحرية ودون قيود أو تأخير غير مبرر كما تنص عليه المادة (8) من الاتفاقية . رابعًا : إن نصوص هذه الاتفاقية تتفق في مضمونها مع الاتفاقيات التي سبق أن صدق عليها مجلسكم الموقر والمتعلقة بتشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية اليمن ، وكذلك بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتوجه بالشكر إلى الإخوان في اللجنة على إعداد هذا التقرير ، ولا يخفى على سعادتكم ما لهذه الاتفاقية من أهمية ، حيث إنها تتضمن الكثير من البنود التي سوف تعود إن شاء الله على البلاد بالكثير من الخير . معالي الرئيس ، أرجو أن يتضمن تقرير الإخوان في اللجنة بندًا يدعو فيه الحكومة الموقرة إلى بيان الفرص الاستثمارية التي تتوافر من خلال هذه الاتفاقية لكي تكون هناك رؤية واضحة لجميع المستثمرين سواء في البحرين أو خارج البحرين ، كما لا يخفى على سعادتكم أن هناك أكثر من عشرين دولة دخلت في الاتفاقية مع مملكة البحرين ، والبحرين من الدول السبّاقة لمثل هذه الاتفاقيات بين دول المنطقة ، وتعلمون - سعادتكم - أن الاستثمار هو استغلال للفرص ، ونرجو أن تقوم الحكومة الموقرة ببيان هذه الفرصة بالنسبة للمستثمرين وذلك من خلال التنسيق بين الوزارات المختصة ، كما أدعو غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى أن تتبنى هذه التوصية من خلال بيان هذه الفرصة للمستثمرين ، كما أرجو أن يتم وضع رؤية بالنسبة لكل وزارة ذات اختصاص في هذا المجال ليكون المستثمر على دراية وبيّنة كما هو الحال في وزارة التجارة حيث بيّنت الكثير من الأمور وسهلتها للمستثمر ، وأرجو أن يتبنى مجلسكم الموقر هذه الرؤية لنكون من الدول السباقة لمثل هذه الاتفاقيات وعدم تفويت الفرص الاستثمارية التي سوف تعود بالنفع على مملكة البحرين خاصة مع الجهود التي بذلها سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد -جزاهم الله خيرًا - في مجال دخول المملكة لمثل هذه الاتفاقيات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد سبقني الأخ عبدالرحمن الغتم في موضوع تبيان فوائد الاتفاقية ، فالاتفاقية جيدة ومناسبة ، ونشكر وزارة المالية والاقتصاد الوطني على هذا الجهد الطيب في هذا المجال ، ولكن بودي أن أضيف أن على وزارة المالية والاقتصاد الوطني ألا تكتفي بهذا الجهد وإنما تسعى للتعريف الشامل بهذه الاتفاقية وبنودها وأبعادها والأنظمة والحماية التي توفرها للمستثمر البحريني ، ومن الممكن أن تقوم بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين بعقد ندوة مشتركة تدعو إليها مستثمرين من سنغافورة للتعرف على فرص الاستثمار في البحرين والحماية التي توفرها مملكة البحرين للمستثمر الأجنبي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد سبقني الإخوان وعلى الأخص الأخ  عبدالرحمن الغتم ، ولكن بودي أن أسجل جزيل الشكر والامتنان للحكومة الموقرة وأخص بالشكر صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على سعيه الحثيث لتوفير بنية اقتصادية صلبة من خلال العلاقات الاقتصادية الدولية ، وتهيئة البيئة الصالحة لجذب الاستثمار العالمي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت من سبقني من الزملاء في الحديث حول هذه الاتفاقية وجدواها وأهميتها الاقتصادية بالنسبة إلى مملكة البحرين ، وكما أشار الزملاء فإن هناك العديد من الاتفاقيات تم إبرامها مع الدول الشقيقة والصديقة بهذا الخصوص ، وفي الواقع إن لجنة الشئون التشريعية والقانونية تنبهت إلى هذا الموضوع ، ونحن دائمًا عندما ندرس مثل هذه الاتفاقيات نذيِّل تقريرنا بملاحظة هامة وأرجو أن يتم الأخذ بها ، ولتسمح لي أن أقرأ هذه الفقرة البسيطة :
      " كما ترى اللجنة أنه في ضوء مصادقة المملكة على العديد من الاتفاقيات المشابهة مع الدول الشقيقة والصديقة التوصية بمخاطبة الجهات المعنية بتفعيل هذه الاتفاقيات من خلال إيضاح المجالات الاستثمارية التي تندرج في إطارها لتتم الاستفادة منها على الصعيد الوطني " ، وإيراد هذه الملاحظة لم يأتِ اعتباطًا ، ونأمل من زملائنا في اللجان المعنية المختصة أن يضمنوا تقاريرهم مثل هذه التوصية الهامة ليتم الأخذ بها من الحكومة الموقرة ، ولاشك أن الجميع متفق على أهمية هذه الاتفاقيات ودورها في تفعيل الاستثمار بين مملكة البحرين والبلدان الشقيقة والصديقة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، يبدو أن جميع التعليقات متشابهة ، تفضل الأخ محمد علي طالب مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .

      مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني :
      شكرًا سيدي الرئيس ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ما سمعته اليوم يثلج الصدر فيما يتعلق بهذه الاتفاقيات ، وكما هو معروف فإن مملكة البحرين لم تدخل في هذه الاتفاقيات اعتباطًا ولم توافق الدول الأخرى على الدخول في هذه الاتفاقيات مع مملكة البحرين من فراغ ، فكل ذلك له موازينه ، وبجهود القيادة السياسية في هذا البلد ومكانة البحرين المرموقة سواء المالية أو الاستثمارية أو التجارية في المنطقة . أما فيما يتعلق بما طرحه الأخ عبدالرحمن الغتم - وقد كان زميلاً وأنا أشاطره الرأي وأشكره على حرصه الشديد - فأود أن أوضح أنه عندما ندخل في هذه الاتفاقيات ويصدر المرسوم الملكي لتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ - ولا يخفى عليكم أن غرفة تجارة وصناعة البحرين على علم بهذا الموضوع - نُشعرها بذلك ، وهنا يأتي دورها لتعميم الموضوع على المستثمرين ، لأنه موضوع استثماري يتعلق بالقطاع الخاص ، وهناك اتفاقيات أخرى وهي التي تتبناها وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومن ضمنها اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني والتي تشكَّل لجان على أساسها وعندما تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ تُشعَر غرفة التجارة والصناعة لتقوم بتشكيل وفد للقيام بزيارة لهذه الدولة لتشكيل مجلس رجال الأعمال بين هذين البلدين ، وهذا الأمر يتم بتوصية من سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة ، ونحن سائرون على هذا المنوال ووزارة المالية والاقتصاد الوطني تضع هذه الاتفاقيات في الموقع الإلكتروني ، وكل القطاع الخاص تقريبًا على اتصال مع الوزارة ونقوم بتزويده بأي معلومات يريدها ونشاركه في جميع هذه الاجتماعات حتى نستفيد قدر المستطاع من هذه الاتفاقيات ، وأكرر أن دخول  البحرين في هذه الاتفاقيات لا يتم من فراغ ، وإنما لمكانة البحرين المعروفة عالميًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أضيف نقطة هامة أخرى وهي أنه ربما ينبغي إيجاد آلية لتقييم دوري لمثل هذه الاتفاقيات ليطلع الجميع على ما يمكن أن نجنيه أو ماذا جنيناه وأين نقاط الضعف وأين نقاط القوة ؟ وكيف يمكن تدارك نقاط الضعف إذا كانت موجودة ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .

      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوة الأعضاء الذين أبدوا ملاحظاتهم فيما

       يتعلق باتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وجمهورية سنغافورة ، وسوف آخذ على عاتقي أخذ ملاحظات الدكتور حمد السليطي والأخ عبدالرحمن الغتم وسوف أرفع كتابًا إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين حول هذا الموضوع لمتابعته والعمل على تنفيذه ، ولعلمكم فإنه خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها معالي رئيس جمهورية سنغافورة إلى البحرين التقى خلالها بأعضاء مجلس غرفة تجارة وصناعة البحرين وقد تم الاتفاق على تبادل الوفود بين الدولتين وتم الاتفاق كذلك على تشكيل مجلس أعمال مشترك بين الدولتين ، وقد أوضح صاحب السعادة معالي رئيس جمهورية سنغافورة أن هناك مجالات كثيرة للاستثمار بين البحرين وسنغافورة ، وقد طرح رجال الأعمال البحرينيون موضوع الاستفادة والتبادل في مجال تقنية المعلومات (i.t) ، وفي المقابل رحب معالي رئيس جمهورية سنغافورة بذلك ووعد بأن يقوم بإرسال وفد من جمهورية سنغافورة إلى البحرين لمقابلة أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين لمحاولة تفعيل هذا الجانب من الاستثمار ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما جاء به زملائي الإخوة بشأن اغتنام الفرص لوضع هذه الاتفاقية في موضع تنفيذ تستفيد منه مملكة البحرين ، وكما نعرف - سيدي الرئيس - فإن هذه الاتفاقية هي إطار قانوني ينظم أسس الاستثمار بين الدولتين . الأمر الآخر هو أنني أتفق مع ما جاء به الأخ محمد علي طالب مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني بشأن الاجتماعات واللقاءات التنسيقية ، ولكن في رأيي أنه لا يكفي أن نجتمع وننسق فقط بل نحن نطمح أن نرى استراتيجية وبرنامج عمل تنفيذي مكتوبًا ومنظمًا لتسويق البحرين في هذا المجال وتحديد قطاعات الاستثمار الواعدة بدقة ، والتنسيق بين الجهات التنفيذية وممثلي القطاع الخاص لوضع مثل هذه الاستراتيجية التسويقية والاستفادة من هذه الاتفاقيات بشكل منظم وجيد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوة الزملاء على التعليق على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وخاصة فيما يتعلق ببيان التفاصيل المهمة لهذه الاتفاقية ، ولا يخفى على سعادتكم أن لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عندما ناقشت هذه الاتفاقيات - وهي خمس اتفاقيات تصب في مجالات مختلفة واليوم لدينا اتفاقيتان وهناك ثلاث اتفاقيات قادمة - أخذت اللجنة آراء مختلف الجهات المختصة بهذه الاتفاقيات ، وكما ذكر الأخ يوسف الصالح فقد اجتمعنا مع ممثلين من غرفة تجارة وصناعة البحرين وأبدوا الكثير من الآراء حول هذه الاتفاقيات ، ولم يكن هناك رأي خاص من قبل غرفة تجارة وصناعة البحرين حول هذه الاتفاقية ، ولكن في اتفاقيات أخرى وخاصة فيما يتعلق بدول مجلس التعاون أبدوا الكثير من الملاحظات الهامة ، لذلك أريد أن أشير إلى أنه في هذه الاتفاقية لم يكن هناك الكثير من الآراء من الجهات الأخرى سواءً وزارة التجارة أو غرفة تجارة وصناعة البحرين ، فهذا التقرير الذي بين أيديكم يختص بهذه الاتفاقية فقط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن أطرح للتصويت مشروع القانون من حيث المبدأ ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

       (موافقة بالإجماع)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ ، وننتقل الآن إلى مناقشة مواد
      المشروع ، فليتفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة المواد مادة مادة .

      العضو السيد حبيب مكي :

      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة الموقعة في سنغافورة بتاريخ 27/10/2003 ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : ". توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على الديباجة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة ، وننتقل إلى المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      المادة (1)
      : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " صودق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة الموقعة في سنغافورة بتاريخ 27/10/2003 ، المرافقة لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      المادة (2) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية ". توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، والآن بعد أن انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون أطرح مشروع القانون في مجموعه للتصويت ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

       

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سنأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال وهو بخصوص تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2004م ، وأطلب من الأخ أحمد عبدالكريم بوعلاي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة لعرض التقرير فليتفضل .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

       (أولاً : تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة :)

      بتاريخ 8 يونيو 2004م رفع صاحب السعادة خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب المفروضة على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2004م ، مرفقًا به اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة ، وما انتهى إليه مجلس النواب بهذا الصدد .
      وبتاريخ 19 يونيو 2004م أحال صاحب السعادة رئيس المجلس مشروع القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته ، وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس . وعقدت اللجنة اجتماعين بتاريخي 27 يونيو 2004م ، 27 سبتمبر 2004م ، ناقشت فيهما مشروع القانون وتدارست نصوصه ، وقد دعت إلى اجتماعها الثاني كلاً من :
          

       السيد محمد علي طالب مدير العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني . السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني . السيد حسن ربيعة رئيس الشئون الدولية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .السيد محمد عبدالرحمن رفيع اقتصادي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .

       وبتاريخ 11 يوليو 2004م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .
       وقد تم اختيار السيد أحمد عبدالكريم بوعلاي مقررًا أصليًا ، والسيد عبدالمجيد الحواج مقررًا احتياطيًا .

      أولاً : رأي ممثلي الجهات الحكومية المختصة :
      وزارة المالية والاقتصاد الوطني :
      أكدت وزارة المالية أن التصديق على مثل هذه الاتفاقيات له مردودان اقتصادي ومادي كبيران على المملكة ، وخاصة أن الشركات الأجنبية العاملة لا تدفع ضرائب على نشاطها الاقتصادي في المملكة حسب قوانين المملكة ، ولكن الشركات البحرينية سواء من القطاع الخاص أم الحكومي تضطر إلى دفع ضرائب في تلك الدول . لذلك فإن هذه الاتفاقية سوف تجعل هذه الشركات البحرينية تعامل بالمثل في تلك الدول .

      ثانيًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
      - انتهت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون نظرًا لعدم مخالفته أحكام الدستور.

      ثالثًا : توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة .

      مشروع القانون
      الديباجة :

      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 18 فبراير 2004 ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " :
      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      المادة الأولى :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :

      " صودق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 18 فبراير 2004 ، والمرافقة لهذا القانون " .
      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .


       المادة الثانية :

      " نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة " :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية ".
      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

       

       د. منصور محمد العـريض د. خالد بن خليفة آل خليفــة   نائب رئيس لجنة الشئونرئيس لجنة الشئون الخارجية الخارجية والدفاع والأمن الوطني والدفاع والأمن الوطني

                           
       (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة :)

      التاريخ : 11يوليو 2004م

      الفاضل الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة الموقر
      رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
      الموضوع : مشروع بقانون بشــأن التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهــرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة

      تحية طيبة و بعد ،
       بتاريخ 19 يونيو 2004م أرفق صاحب المعالي رئيس مجلس الشورى ضمن كتابه رقم (964 - 1- 2004) مشروعًا  بقانون بشأن التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2004م ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات والرأي القانوني بشأنه .
       وبتاريخ 10 يوليو 2004م عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها        الرابع والثلاثين ، حيث اطلعت على المشروع بقانون الآنف الذكر وعلى مذكرة دائرة الشئون القانونية الخاصة به . كما اطلعت على قرار مجلس النواب بشأنه ، وتوصلت اللجنة في ختام بحثها للمشروع بقانون إلى عدم مخالفته لمبادئ الدستور وأحكامه ، وإلى سلامته من الناحية الدستورية والقانونية ، وبالتالي فإن اللجنة توصي بما يلي :

      التوصية :
       الموافقة على المشروع بقانون بشأن التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2004م .

       كما ترى اللجنة أنه في ضوء مصادقة المملكة على العديد من الاتفاقيات المشابهة مع الدول الشقيقة والصديقة التوصية بمخاطبة الجهات المعنية بتفعيل هذه الاتفاقيات لتتم الاستفادة منها على الصعيد الوطني .
      هذا ما تراه لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

                                                                    محمد هادي الحلواجي
                                                        رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية 

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أيها الإخوة والأخوات لكي نُسهل هذا المشروع لكم لابد أن نسلط الضوء على النقاط التالية : 1- أقره مجلس النواب الموقر بالموافقة بالأغلبية بتاريخ 8 يوليو 2004م . 2- قامت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في عدة اجتماعات بتدارس هذا المشروع والاستعانة بالمستشارين من ذوي الاختصاص لصياغة رؤية متكاملة لمجلسكم الموقر . 3- بعد المداولة والمناقشة رأت اللجنة سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية والقانونية . 4- أهم النقاط التي عالجتها هذه الاتفاقية هي الرغبة في تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة
      بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة . 5- بينت الاتفاقية نطاق تطبيقها . 6- حددت الاتفاقية الضرائب التي تسري عليها أحكامها . 7- حددت الاتفاقية المصادر المختلفة للدخل ومدى خضوعها للضريبة . 8- عالجت الاتفاقية
      على نحو مفصل كيفية تجنب الازدواج الضريبـي . 9- أكدت الاتفاقية مبدأ أساسيًا وهو عدم التمييز في المعاملة . 10- أكدت الاتفاقية آلية حسم الخلافات بالطرق
      الودية . وبعد هذه المقدمة والاستهلال المختصر فإن الأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر في الاتفاقية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
        شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس الموقر على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ ، وننتقل الآن إلى مناقشة مواد المشروع ، فليتفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة المواد مادة مادة .

      العضو أحمد بوعلاي :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى
      آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 18 فبراير 2004 ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة ، وننتقل إلى المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو أحمد بوعلاي :
       المادة (1) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " صودق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 18 فبراير 2004 ، والمرافقة لهذا القانون ". توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو أحمد بوعلاي :
      المادة (2) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية ". توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، والآن بعد أن انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون سأطرح مشروع القانون في مجموعه للتصويت ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سنأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال وهو بخصوص تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة عن الاقتراح بقانون بشأن اعتبار خليج توبلي منطقة محمية ، وأطلب من الأخ الدكتور مصطفى السيد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة لعرض التقرير فليتفضل .

      العضو الدكتور مصطفى السيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مبارك عليكم جميعًا شهر رمضان الفضيل وكل عام وأنتم بخير ، وأرحب بسعادة الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير شئون البلديات والزراعة ، وسعادة الدكتور إسماعيل المدني ، والدكتور جمعان الكعبي ، وممثل وزارة المالية والاقتصاد الوطني . في البداية أود أن أعبر عن شكر اللجنة لجميع الجهات التي شاركت بفاعلية في مناقشة هذا الاقتراح الهام وبالأخص الحكومة الموقرة التي رحبت بهذه الاقتراح ، وهنا أود أن أشكر سعادة وزير الأشغال والإسكان لحضوره الشخصي لأحد اجتماعات لجنة المرافق العامة والبيئة عند مناقشة هذا المقترح للتدليل على مدى أهمية هذا الاقتراح . كما أودُّ هنا أن أشير إلى أن هذا الاقتراح يدعم توجهات الحكومة الرشيدة التي جاءت على لسان صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر بتاريخ 29 أغسطس 2004م ، حيث وجّه سموهُ إلى وقف الردم بخليج توبلي والمحافظة على معالم الحياة الفطرية فيه ، مؤكدًا أن خليج توبلي هو رئة حيوية ويهمنا جدًا أن يبقى متنفسًا وبيئة فطرية سليمة ، كما أكد سموهُ أن الحكومة الموقرة أخذت القرارات التنظيمية التي تحافظ على المحميات الطبيعية وتوفر الأماكن التي يقصدها المواطن البحريني بقصد الترفيه العائلي ومنها دوحة عراد وخليج توبلي . أعتقد - يا سعادة الرئيس - أن هذا القانون يشكل دعمًا دستوريًا لتوجه الحكومة نحو حماية خليج توبلي ، ويوفر له الغطاء القانوني والدستـوري . سيدي الرئيس ، وفقًا لأحكام المادة (35) من القانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى أطلب من مجلسكم الموقر الموافقة على تثبيت هذا التقرير في مضبطة الجلسة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .


      (أولاً : تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة عن الاقتراح بقانون بشأن اعتبار خليج توبلي منطقة محمية :)

            أحال صاحب السعادة رئيس المجلس إلى لجنة المرافق العامة والبيئة اقتراحًا بقانون بشأن اعتبار خليج توبلي منطقة محمية وذلك بموجب الخطاب رقم 917-1-2004 بتاريخ 7 يونيو 2004م .   

           وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض عدة اجتماعات وذلك في 16 يونيو ، 6 يوليو و 18 يوليو 2004م .  كما ناقشت اللجنة هذا الاقتراح في اجتماعها رقم (13) بتاريخ 6 يوليو 2004م مع أعضاء المجلس مقدمي الاقتراح وهم :

      سعادة السيد عبدالحسن إبراهيم بوحسين .
       سعادة السيد حبيب مكي هاشم . 
      سعادة الدكتورة فخرية شعبان ديري .

      كما دعت اللجنة ممثلي بعض الجهات الحكومية المعنية إلى اجتماعها رقم (14) الذي عقد بتاريخ 6 يوليو 2004م وذلك عن طريق صاحب السعادة رئيس مجلس الشورى .  وقد حضر هذا الاجتماع صاحب السعادة المهندس فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال والإسكان وسعادة السيد خالد المسقطي النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى والسادة التالية أسماؤهم :


      1. أ د.إسماعيل محمد المدني  المدير العام لشئون البيئة والحياة الفطرية بالهيئة العامة
        لحمـايـة الثـروة البحـرية والبيئة والحياة الفطرية.
      2. د. جمعة الكعبي   المدير العام للإدارة العامـة لـخدمات البلـديــة
       بوزارة شئون البلديات والزراعة .
      3.  السيد جاسم أحمد القصير المدير العـام للإدارة العـامة لحماية الثروة البحرية
        بالهيئة العامة لحماية الثـروة البحـــرية والبيئة
        والحياة الفطرية .
      4. السيد محمد مجبل  المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية بوزارة شئون
       مجلس الوزراء .
      5.  السيد نبيل الدوي  مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .
      6.  المهندس خالد الأنصاري  مدير إدارة التخطيط الطـبيعي بــوزارة شئــون
       البلـديـات والـزراعـة .
      7.  السيد يوسف العماري  مدير إدارة الشئون الفنية بجهاز المساحة والتسجيل العقاري .
      8.  السيد دومنيك ماك بولن  المنسق التنفيذي لوحدة التخطيط المركزي بــوزارة
       الأشغــال والإسكــان .

      كما حضر الاجتماع نفسه السادة مقدمو الاقتراح :
      سعادة السيد عبدالحسن إبراهيم بوحسين   عضـو مجلس الشورى
      سعادة السيد حبيب مكي هاشم      عضـو مجلس الشورى
      سعادة الدكتورة فخرية شعبان ديري    عضـو مجلس الشورى


       كما حضر الاجتماع الأمين العام لمجلس الشورى الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام ، والدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس ، والأستاذ محسن مرهون المستشار القانوني لشئون اللجان بالمجلس .

      رأي الحكومة الموقرة في هذا الاقتراح :
       
      أفاد سعادة وزير الأشغال والإسكان أن هذا الاقتراح بقانون يعكس مدى اهتمام المجلس بتطوير مملكة البحرين وحماية ثرواتها وخاصة البيئية منها ، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الوزارة والقائمين عليها لا يدخرون جهدًا في التنسيق والتعاون من أجل توفير المناخ والأجواء الصحية للمواطن ، موضحًا أنه شخصيًا ناقش قضية خليج توبلي مع سمو الشيخ عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ، حيث إنه يدعم أي فكرة وكل توجه يؤدي إلى حماية البيئة في مملكة البحرين ، موضحًا أن الوزارة تتحرك في اتجاه معالجة هذا الموضوع وهي تدعم الجهود الوطنية لحماية البيئة وخاصة المتعلقة بمنطقة خليج توبلي ، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الوزارة تسعى للسيطرة الكاملة والمراقبة الدقيقة على مياه الصرف الصحي الملقاة في مياه خليج توبلي وذلك من خلال خطة استراتيجية سيتم تنفيذها مع حلول عام 2005م لتحديثه وإعادة استغلال المخلفات الناتجة من عمليات معالجة مياه الصرف الصحي بمحطة توبلي .

       وقد أشار سعادة وزير الأشغال والإسكان إلى مقترح تقدمت به الوزارة بإنشاء جسر يربط بين جزيرة سترة وجرداب ، تراعى فيه حماية الحياة الفطرية لخليج توبلي وذلك عبر استخدام الجسور البحرية المعلقة بدلاً من ردم الخليج . كما أن الوزارة بصدد إعادة بناء وصيانة جسر سترة الحالي ، وتمكين مراكب الصيد من دخول منطقة خليج توبلي بزيادة ارتفاعه لأكثر من مترين عن سطح البحر .
       
       كما أفاد سعادة الوزير أن الحكومة والوزارة لا تألوان جهدًا لحماية البيئة بشكل عام في المملكة وأن معظم المحميات تحت السيطرة وأن المسئولين يوفرون جميع مستلزمات وآليات وأدوات حماية هذه المحميات مثل محمية عراد وغيرها ، فهي تحت إشراف الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ، ومراقبة البلديات ، وبمساعدة وزارة الأشغال ما عدا منطقة خليج توبلي التي يواجهون فيها بعض المصاعب ، وهذه المصاعب متمثلة في تنفيذ بعض الصلاحيات على سبيل المثال ، كما أن هناك جزءًا من الأراضي المغمورة وهي عبارة عن عقارات شخصية مملوكة لأفراد ولا يمكن إيقاف أو منع أصحاب هذه العقارات من البناء على أراضيهم حسب القوانين المعمول بها حاليًا . وإذا تم فعلاً إيقاف أو منع أصحاب الأراضي والعقارات من التصرف في أراضيهم فإنهم سوف يلجأون إلى مقاضاة الوزارة على اعتبار أن لهم مطلق الحرية في التصرف في أملاكهم الخاصة حسب الدستور ، وهنا يصبح موقف الوزارة صعبًا ، إلا أنه أشار إلى نية الوزارة وعزمها على إنهاء مشكلة مياه المجاري التي تصب في خليج توبلي مع حلول العام القادم إن شاء الله ، حيث سيتم تطوير محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي لاستخدام المياه المعالجة للري وكذلك المواد الصلبة كسماد للزراعة ، مؤكدًا بذلك أن الوزارة أوقفت فعلاً عملية الدفان في خليج توبلي ، وتسعى حاليًا إلى حصر الأملاك في هذه المنطقة لتحديد معالمها وهويتها وطبيعتها وإعادة ترميمها إن أمكن وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية .

       هذا وقد أكد الدكتور إسماعيل المدني المدير العام نائب رئيس الهيئة لشئون البيئة والحياة الفطرية أنه يدعم هذا الاقتراح ، مؤكدًا أهمية تنفيذ القوانين والتشريعات التى تم إصدارها بهذا الشأن لوقف عملية تدمير ما تبقى من هذه المنطقة ، وأفاد بأنه ناقش هذا الأمر مع مقدمي الاقتراح سابقًا . 

       وللخروج من هذه المعضلة اقترح الدكتور إسماعيل المدني أن تقوم الحكومة باستملاك المتبقي من الأراضي غير المملوكة كخطوة أولى حسب الاقتراح المقدم من الإخوة في مجلس الشورى ، وبعدها تتم مناقشة الخرائط والمساحات بالشكل الصحيح لوضع تصور أو حلول استراتيجية .

       كما أكد الدكتور جمعة الكعبي المدير العام للإدارة العامة للخدمات البلدية بوزارة شئون البلديات والزراعة استنتاجات سعادة الوزير بوجوب معالجة الموضوع بشكل كامل بما في ذلك مشكلة مياه الصرف الصحي وبقية الملوثات البيئية مثل مياه الصرف من مصانع الرمال وغيرها للتأكد من المحافظة على سلامة المنطقة .

       أما بخصوص كيفية تفعيل هذه القرارات لوقف عمليات الردم ، والمحافظة على سلامة خليج توبلي فقد أوضح السيد نبيل الدوي مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني أنه يجب أن يكون هناك اتفاق فعلي بين الجهات الحكومية الرسمية لرصد ميزانية للمشروع ، وأنه بخلاف ذلك لا يمكن عمل أي شيء بشأنه .
       
       بناءً على ما تقدم ، وبعد مناقشة هذا الاقتراح بقانون مع اللجنة خلال اجتماعها الخامس عشر المنعقد بتاريخ 18 يوليو 2004م ، طلب مقدمو الاقتراح منحهم الفرصة لإدخال بعض التعديلات البسيطة على بعض مواد الاقتراح بقانون آخذين في الاعتبار الملاحظات التي أبداها ممثلو الحكومة الموقرة وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة والمختصون في هذا الموضوع والمستشارون القانونيون بمجلس الشورى . وعلى ضوء ذلك نرفق بطيه نسخة من الاقتراح بقانون بشأن اعتبار خليج توبلي منطقة محمية المعـدل من قبل السادة مقدمي الاقتراح المؤرخة بتاريخ 18 يوليو 2004م .

       كما أعدت اللجنة تقريرًا فنيًا متكاملا عن الوضع البيئي لخليج توبلي وأهميته البيئية ، وبعض القوانين والجهود التي بذلت من مختلف الجهات لحمايته . وقد استندت اللجنة في تقريرها على بعض المعطيات من ذوي الاختصاص ، وكذلك على نتائج الندوة التي أقيمت بتاريخ 23 يونيو 2004 في قاعة الاجتماعات بمبنى الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ، وذلك لعرض نتائج دراسة التأثيرات البيئية لمشروع تحديث جسور سترة على البيئة المحيطة بشكل عام ، وعلى خليج توبلي بشكل خاص . هذا وقد دعي للاجتماع من لجنة المرافق العامة والبيئة الدكتورة فوزية الصالح ، والمهندس عبد الرحمن جواهري . وقد ارتأت اللجنة إرفاق جزء من هذا التقرير ليتسنى لأعضاء مجلس الشورى الموقرين الاستفادة منه في تكوين رأيهم حول هذا الموضوع .

       وقد تمت مخاطبة سعادة رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى لبيان رأي اللجنة في هذا الاقتراح بقانون وقد استلم رئيس اللجنة خطابًا مؤرخًا في 4 يوليو 2004م مفاده سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية والقانونية .

       وعملاً بالمادة (95) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى أحالت اللجنة الاقتراح بقانون إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لبيان رأيها حوله . وقد استلمت اللجنة ردًا من لجنة الشئون المالية والاقتصادية وذلك بتاريخ 25 يوليو 2004م ومفاده ما يلي :
      1) إن المادة الثالثة من الاقتراح بقانون ألزمت الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتملك جميع الأراضي المغمورة بالمياه في الخليج وتعويض أصحابها بالطرق التي ينص عليها
      القانون . إن هذه المادة ترتب التزامات مالية مستقبلية على الحكومة وستضطر الحكومة بمقتضاها إذا ما وافق مجلسا الشورى والنواب على إصدار القانون وصدّق عليه جلالة
      الملك ،  أن تخصص مبالغ في ميزانيتها للتعويض عن تملك هذه الأراضي .
      2) إن ميزانية عام 2004م التي سبق لمجلس الشورى دراستها وإقرارها لم تتضمن تخصيص أي مبالغ لتملك الأراضي المغمورة .
      3) إن إصدار وتنفيذ هذا القانون قبل نهاية السنة المالية 2004م ستترتب عليه زيادة في مصروفات الحكومة ، قد تضطر بمقتضاه الحكومة إما إلى عمل بعض المناقلات بين أبواب الصرف أو طلب زيادة في الميزانية العامة للدولة لعام 2004م .

      توصيـة اللجنــة :
       وبناءً عليه توصي اللجنة بجواز النظر في فكرة هذا الاقتراح بقانون .
       وقد اختارت اللجنة د. مصطفى السيد مقررًا رئيسيًا لهذا الموضوع والمهندس عبدالرحمن جواهري مقررًا احتياطيًا .

       عبدالرحمن جواهريد. مصطفى السيد المقـــرر الاحتياطيرئيــــس اللجنـــة  المقرر الرئيسي

                

       (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية على الاقتراح بقانون بشأن اعتبار خليج توبلي منطقة محمية :)

      التاريخ : 4 يوليو 2004م

      الفاضل الدكتور مصطفى علي السيد                الموقـــــر
      رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة

      الموضوع : اقتراح بقانون بشأن اعتماد خليج توبلي محمية طبيعية

      تحية طيبة وبعد ،
       بتاريخ 7 يونيو2004 م كلف معالي رئيس مجلس الشورى وضمن كتابه رقم (918-1-2004) لجنة الشئون التشريعية بمناقشة وبحث الاقتراح بقانون بشأن اعتماد خليج توبلي محمية طبيعية والمقدم من خمسة أعضاء من المجلس وهم السادة :
      1- عبدالرحمن محمد جمشير .
      2- عبدالحسن إبراهيم بوحسين .
      3- السيد حبيب مكي هاشم .
      4- الدكتورة فخرية شعبان ديري .
      5- الدكتور منصور محمد العريض .
      وبناءً على ذلك ، فقد عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الثالث والثلاثين بتاريخ 3 يوليو 2004م ، حيث اطلعت على الاقتراح بقانون الآنف الذكر ، وعلى مذكرته الإيضاحية ، كما استعرضت صورًا ملونة لخليج توبلي توضح بجلاء ما كان عليه الخليج سابقًا من حيث اعتباره نقطة جذب للمواطنين وللسواح ، وكيف تحول بسببب سوء الاستغلال إلى مكان لرمي المخلفات والدفان غير السليم .
      وقد رأت اللجنة من خلال عرض الموضوع واستعراض الصور كيف تقلصت مساحة خليج توبلي من جراء الاستملاك والدفان ، وأنه إذا ما استمر الحال على ما هو عليه فسيصاب بكارثة بيئية تؤدي إلى زواله ، كما أكدت اللجنة في هذا الشأن على المادة (9) من الدستور التي تنص على أن تأخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية وعلى المادة الدستورية (11) التي تنص على أن الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة وأن على الدولة القيام بحفظها وحسن استثمارها بمراعاة أمن الدولة واقتصادها الوطني ، واتضح لها أنه على الرغم من اعتبار خليج توبلي ثروة طبيعية إلا أنه لم يعتبر حتى الآن محمية طبيعية على غرار " دوحة عراد " وذلك لعدم وجود قانون ينص على ذلك .
      وانتهت اللجنة بعد نقاش مستفيض ، إلى سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية والقانونية فقررت الموافقة على جواز نظره .
      وبالتالي فإن اللجنة توصي بما يلي :
      التوصية :
       الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن اعتماد خليج توبلي محمية طبيعية .
      هذا ما تراه لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

                                                        محمد هادي الحلواجي
        رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (ثالثًا : ملاحظات لجنة الشئون المالية والاقتصادية على الاقتراح بقانون بشأن اعتبار خليج توبلي منطقة محمية :)

      سعادة الدكتور مصطفى علي السيد       المحترم
      رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة
      مجلس الشورى
      مملكة البحرين

         تحية طيبة وبعد ،
         بالإشارة إلى خطابكم المؤرخ في 18 يوليو 2004، والذي تطلبون فيه رأي اللجنة في الاقتراح بقانون بشأن اعتبار خليج توبلي منطقة محمية وذلك عملاً بأحكام المادة (95) من اللائحة الداخلية فإنه يسرنا إفادتكم بأن مكتب اللجنة قد درس خطابكم المذكور ويرى :-
      1- أن المادة الثالثة من الاقتراح بقانون ألزمت الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتملك جميع الأراضي المغمورة بالمياه في الخليج وتعويض أصحابها بالطرق التي ينص عليها القانون . إن هذه المادة ترتب التزامات مالية مستقبلية على الحكومة وستضطر الحكومة بمقتضاها إذا ما وافق مجلس الشورى والنواب على إصدار القانون وصدق عليه جلالة الملك ، أن تخصص مبالغ في ميزانيتها للتعويض عن تملك هذه الأراضي .
      2- أن ميزانية عام 2004م التي سبق لمجلس الشورى دراستها وإقرارها لم تتضمن تخصيص أية مبالغ لتملك الأراضي المغمورة .
      3- أن إصدار وتنفيذ هذا القانون قبل نهاية السنة المالية 2004م سيترتب عليه زيادة في مصروفات الحكومة ، قد تضطر بمقتضاه الحكومة إما إلى عمل بعض المناقلات بين أبواب الصرف أو طلب زيادة في الميزانية العامة للدولة لعام 2004م .
      نرجو أن يكون ردنا وافيًا لاحتياجاتكم .
      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

      المخلص
      جمال محمد فخرو
      رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية

       

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيـــــــــــــــس :
      الآن أطلب من الأخ مقرر اللجنة تلاوة مقترح القانون مادة مادة .


      العضو فيصل فولاذ (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، لنناقش أولاً المقترح بشكل عام قبل أن نتطرق لمناقشة المواد مادة مادة ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا):
      الأخ المستشار القانوني للمجلس يرى مناقشة توصية اللجنة بخصوص الاقتراح بقانون وسأعطيه الكلمة بعد قليل ، تفضل الأخ مقرر اللجنة باختصار ، وذلك لوجود توصية واضحة المعنى بهذا الخصوص .

      العضو الدكتور مصطفى السيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود في البداية أن أعطي نبذة عن هذا الاقتراح المقدم من إخواني وأخواتي السيد عبدالرحمن جمشير ، والسيد عبدالحسن بوحسين ، والسيد حبيب مكي ، والدكتورة فخرية ديري ، والدكتور منصور العريض ، وذلك قبل مناقشة التقرير من قبل مجلسكم الموقر . إن اللجنة استلمت الاقتراح بقانون بشأن اعتماد خليج توبلي محمية طبيعية بتاريخ 17 يونيو 2004م وقد بادرت اللجنة بمناقشة هذا الاقتراح في عدة جلسات مستفيضة وقد دعت اللجنة جميع الجهات المختصة بهذا الاقتراح بما فيها : الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ، وزارة شئون البلديات والزراعة ، وزارة الأشغال والإسكان ، وزارة شئون مجلس الوزراء ، وزارة العدل ، وزارة المالية والاقتصاد الوطني . وقد استأنست اللجنة برأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ، كما أتاحت اللجنة الفرصة لمقدمي هذا الاقتراح بقانون لإجراء بعض التعديلات على اقتراحهم الأصلي وذلك بعد حضورهم اجتماعات اللجنة مع الجهات المعنية وأخذ آراء هذه الجهات لتطوير الاقتراح ، كما قامت اللجنة بالاطلاع على الدراسات المتعلقة بخليج توبلي وأهميته من الناحية البيئية والاقتصادية والاجتماعية ، وعن أسباب تدهور الخليج وطرق الحفاظ عليه وإعادة تأهيله ، وقامت اللجنة بعد ذلك بإعداد تقريرها المعروض أمامكم . سيدي الرئيس ، إن التقرير الذي أمام مجلسكم الموقر والتوصية التي أخذتها اللجنة يأتيان بعد دراسة هذا الاقتراح دراسةً شاملةً وأخذ وجهات نظر جميع الأطراف المعنية في الاعتبار عند وصول اللجنة إلى توصيتها . وأترك الموضوع لمجلسكم الموقر لمناقشته وإني على أتم الاستعداد للرد على أي استفسار ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، نحن في الحكومة لا نختلف معكم في وجوب حماية البيئة وحماية خليج توبلي ، وعندي ملاحظتان في هذا الموضوع قبل إعطاء الفرصة لسعادة وزير شئون البلديات والزراعة للتحدث في هذا الخصوص . أولاً : ذكر التقرير في الصفحة (2) رأي الحكومة الموقرة في الاقتراح ، وأذكّر الإخوة الأعضاء بالمادة (36) من اللائحة الداخلية التي تبين أن هذا الرأي هو مجرد آراء من حضر الاجتماع من جهة الحكومة ، ولكن رأي الحكومة هو ما يصدر بقرار عن مجلس الوزراء . ثانيًا : المادة (95) من اللائحة الداخلية تبين أن أي اقتراح بقانون يحتوي على زيادة في المصروفات يجب أن يؤخذ رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوصه ، وهذا ما تم ولكن من غير تحديد المبلغ ، حيث لم يتم تحديد الكلفة المالية لهذا الاقتراح بقانون ، فهي غير معروفة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير شئون البلديات والزراعة .

      وزير شئون البلديات والزراعة :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، معالي الأخ الرئيس ، أصحاب السعادة أعضاء المجلس الموقر ، يسرني في البداية أن أتقدم لكم بخالص التهنئة لحلول الشهر الكريم شهر رمضان المبارك الذي نسأل الله أن يعيده علينا بالإيمان والبركة والخير . متابعة لما بدأه زميلي الأخ وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب أود أن أؤكد أن الاقتراح بقانون المطروح أمام مجلسكم الموقر يأتي دائمًا مكملاً لتوجهات الحكومة لحماية خليج توبلي
       بصفة خاصة والحياة البيئية بصفة عامة ، ونحن نؤيد هذا التوجه ونعتبره مساندًا وداعمًا لجهود الحكومة في حماية خليج توبلي الذي بصدور القانون سينال اهتمامًا أكثر من الحكومة . وأشكر الدكتور مصطفى السيد رئيس اللجنة والإخوة مقدمي الاقتراح بقانون واللجنة التي عملت على وضع هذا التصور الكامل ، ولكن اهتمام الحكومة بخليج توبلي قديم وليس حديثًا ، ويكفي أن أشير هنا إلى القرار الوزاري الصادر عام 1995 الذي يذكر بشكل صريح في إحدى مواده أنه يجب أن توقف جميع أنواع الدفن بخليج توبلي ، وأن التعمير في هذا الخليج يجب أن يخضع لشروط خاصة ، ونحن نعتقد أن هذا الاقتراح بقانون المطروح من مجلسكم الموقر سيدعم هذا التوجه ، وتوجيهات صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر كلها تصب في هذا التوجه ، إذن نحن لا نختلف معكم في هذا الموضوع من حيث المبدأ ولا حتى في التفاصيل المذكورة في الاقتراح بقانون ماعدا ما ذكره زميلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب وهو المادة (3) ، وأحب أن أبين أنه توجد خطوات حاليًا لتحديد خط الدفن في خليج توبلي (الحد البحري وخط العمران) ، وحيث إن المجالس البلدية هي مجالس ذات اختصاص في هذا الموضوع فإن هناك لجنة مشتركة بين المجلس البلدي للمحافظة الوسطى ، والمجلس البلدي لمحافظة العاصمة ، والإدارة العامة المشتركة في وزارة شئون البلديات والزراعة ، والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ، لدراسة هذا الموضوع من جميع جهاته بما في ذلك النقطة الرئيسة وهي تحديد خط الدفن والتي يجب أن تربط بالمادة الثالثة من الاقتراح بقانون ، ونحن نؤيد تأجيل القانون أو المادة (3) منه على الأقل لحين صدور توصيات اللجنة المشتركة ، فلعل مرئيات جديدة تطرأ على الموضوع وتعين أكثر على وضع المواد القانونية والإجراءات الكفيلة بحماية خليج توبلي من جميع الجهات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ فيصل فولاذ فليتفضل .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أسجل تقديري الكبير للإخوة مقدمي المقترح ، وهذا يعبر عن مدى إخلاصهم للمحافظة على ثروات البلاد ، والشكر موصول للإخوة في اللجنة على عملهم المميز ، فالملف الموجود أمامنا ملف راقٍ وهام ، وحبذا لو تحذو باقي اللجان على هذا المنوال ويكون ذلك عرفًا عندنا . أحب أن أوضح بعض المسائل ، وأتمنى من الإخوة سعة الصدر . أولاً : أشيد بتوجهات الحكومة الموقرة في هذا الموضوع وحكمة سيدي سمو رئيس الوزراء الذي يؤكد دائمًا على حماية البيئة في المملكة ، ويسرنا كلام الإخوة ممثلي الحكومة في هذا الاجتماع ولكني لا أرى أحدًا من ممثلي المجلس البلدي للمحافظة الوسطى في هذه القاعة ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      هم غير معنيين بالموضوع ولم تتم دعوتهم .

      العضو فيصل فولاذ (مستأنفًا) :
      بل هم معنيون بالموضوع ، وباستطاعتك الرجوع إلى القانون لترى مدى علاقتهم بالموضوع ، وسعادة الوزير ذكر المجلس البلدي وكنت أحب مشاركة رئيس المجلس البلدي باعتبار أن المجلس البلدي من المؤسسات المنتخبة . وأنا أتفق مع الاقتراح بقانون في جانب وأختلف معه في جانب آخر ، فأنا أتفق مع ما ذكره الإخوة وأكدته اللجان المعنية وعلى الأخص لجنة المرافق العامة والبيئة ولجنة الشئون التشريعية والقانونية ، حيث تم التأكيد على سلامة أهداف الاقتراح بقانون وخاصة حماية الثروة البيئية . سيدي الرئيس ، لابد من حماية خليج توبلي ، ليس من منطلق حماية الثروة البيئية فقط بل من منطلق وطني كذلك باعتبار أن أهالي المناطق المحيطة بالخليج هم معنيون بهذا الموضوع ، وجلالة الملك أكد في خطابه السامي أن القطاع الأهم هو قطاع المواطنين ، وخليج توبلي حوله قرى ومناطق هامة تتأثر وتؤثر في عملية صنع وإقرار هذا القانون ، فموضوع خليج توبلي يهم المواطنين بجزيرة النبيه صالح وسند والعكر والمعامير وأم الحصم والنويدرات وسترة وتوبلي وغيرها من مناطق الطائفتين الكريمتين ، وفي اعتقادي هم معنيون بهذا الموضوع ، وليس المقصود فقط المحافظة على البيئة والحيوانات والثروة السمكية المفقودة ، وقد كنت بالأمس موجودًا هناك ولم أرَ أيًا منها ، وبكل صراحة - سيدي الرئيس - إن كان الهدف هو الرقي بهذه المنطقة لجعلها منطقة جذب سياحي وبيئي فقد بيّن لنا الأخ الدكتور أنه في الدول الراقية من الممكن أن توفر السياحة البيئية والتجارة البيئية فرص عمل وتكافح الفقر وهي من المسائل الهامة في هذا القانون ، وهو المنطلق الذي يجب أن ننطلق منه مثلما حدث في محمية العرين ، فمحمية العرين مشروع رائد يمكن أن يجسد ويطور من أجل خلق صناعات مسايرة لهذا الموضوع ، وأنا لا أريد أن أخرج عن الموضوع ، ولكن الجانب الأهم بالنسبة للموضوع هو التكلفة ، وقد أشار سعادة وزير شئون البلديات والزراعة إلى قرارات صادرة في سنة 1995م ، في حين وُجدتْ هناك أراضٍ وُهبت لمواطنين بعد سنة 1995م ، فالسؤال يوجه إلى الحكومة الموقرة أو الجهات المعنية : كيف تم التعامل مع هذه الأراضي ؟ وأعتقد أنه إذا كانت هناك حماية للثروة البيئية فيجب أن تكون هناك حماية للمال العام وكذلك للأسر الموجودة في هذه المناطق ومدى استفادتها من هذه المحمية ، وكما ذكر الإخوان في تفسيرهم للاقتراح بقانون بأنه حماية للمال العام ، وأن هذه الأراضي هي أراض خاصة ويجب تعويض أصحابها عن ذلك ، وأنا أتفق مع هذا الرأي ، ولكن هناك قانون دولي - وبإمكان سعادة وزير شئون البلديات والزراعة تصحيح كلامي - يعنى بالحزام الأخضر أو الأراضي البيئية وينص على أن الأراضي البيئية لا تعوض ، وهناك مشاكل عديدة في المملكة المتحدة نتيجة استملاك الحكومة لأراض دون تعويض ، وفي هذا الخصوص فإن جلالة الملك وهب أراضي منطقة رأس سند وهي من أملاكه الخاصة - للمواطنين وأصبح محمية ، وهذا الأمر محل إشادة بجلالة الملك وخطواته السليمة والرائدة لهذا البلد ، والمادة (3) تنص على أن : " تتخذ الحكومة كافة الإجراءات اللازمة لتملك جميع الأراضي المغمورة بالمياه في الخليج وتعويض أصحابها بالطرق التي ينص عليها القانون " ، وهنا أقف عند هذا الموضوع وأرجو من الإخوان أن يناقشوا هذا الموضوع مناقشة مستفيضة ، وأن يتم تحويل المقترح من قطاع معين إلى ميزانية قطاع معين ، وأمامنا الآن تحديات كبيرة كمكافحة
      الفقر ، وجلالة الملك المفدى وسيدي رئيس الوزراء الموقر وولي العهد الأمين قد أَولوا هذا الأمر العناية ، وأرجو أن يعاد هذا الاقتراح إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور مصطفى السيد :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أشكر سعادة وزير شئون البلديات والزراعة على دعمه الكبير للمقترح بقانون ، وهذا ما لمسناه من جميع ممثلي الحكومة ، وقد ذكرنا هذا في التقرير ، ووجود سعادة الوزير اليوم خير دليل على ذلك . فيما يتعلق بالمشاكل البيئية في خليج توبلي فهي كثيرة ، وقد ناقشناها مع المسئولين والمختصين ، وقد عدّلنا المقترح بحيث تكون المحمية من الفئة الثانية ، الأمر الذي يسمح بتعويض المتضررين ، وليس من الفئة الأولى التي لا يمكن التعويض عنها ، والأخت الدكتورة فوزية الصالح كانت لها بعض الملاحظات حول هذا الموضوع ، وبناءً على الاقتراح المعدل من اللجنة - ونشكرها على الموافقة على التعديل - أصبح بالإمكان إقامة بعض المشاريع التنموية كإنشاء المرافق والجسور والمشاريع المتعلقة بإجراء البحوث . أما فيما يتعلق بالأمور المالية فنحن حاولنا الحصول على أرقام المبالغ من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، وناقشنا هذا الأمر مع أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس ، ونحن الآن نناقش أمر جواز نظر الفكرة ، وبعد أن يرفع الاقتراح إلى الحكومة يتم تعديله ويتم وضع master plan بالحدود التي اقترحها سعادة وزير شئون البلديات والزراعة ، وجميع الأمور يمكن ضبطها بما فيها الأمور المالية ، فنحن نتعامل بشكل مرن لأننا نتكلم الآن عن الفكرة فقط ، وأحب أن أشكر الأخ فيصل فولاذ على كلماته الطيبة ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
       شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أقدم جزيل الشكر إلى لجنة المرافق العامة والبيئة وعلى رأسها الدكتور مصطفى السيد ، فهذا أول تقرير متكامل نحصل عليه ويشجع على النقاش ، كذلك أشكر سعادة وزير شئون البلديات والزراعة على توضيحه لبعض النقاط . بشكل مبدئي أعتقد أننا نتفق على أن يكون خليج توبلي محمية طبيعية ، علمًا بأن القوانين السابقة تسمح لوزير شئون البلديات والزراعة وحاليًا لجهاز البيئة إصدار القرارات لتعيين المحميات ، والسؤال الذي يطرح نفسه : أين وزارة شئون البلديات والزراعة من هذه المحميات التي صدرت بشأنها قرارات سابقة ؟ ولماذا أصدرت بشأنها رخصًا للدفن ولم يكن هناك أي نوع من الإشراف على الدفن على الأقل ؟! لقد شاهدنا الكثير من عمليات الدفن التي استخدمت فيها مواد غير مسموح بها ، فأين وزارة شئون البلديات والزراعة ؟ وأين الجهات المسئولة عن هذه المحمية ؟ وإذا كان هذا القانون هو القرار ويقوم مقام القانون فأين هذا القرار ؟ ولماذا نحن نصدر القوانين والتي هي بمثابة القرارات التي لا تطبق ؟ وقد سمعنا من سعادة الوزير أن أعمال الحكومة الموقرة كانت تصب في تكوين محميات ، فهل هذا ما كان يقصده سعادة الوزير ؟ هذا ما أردت طرحه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الاقتراح بقانون الذي أمامنا اقتراح مهم وجيد ويوفر حماية قانونية جيدة لخليج توبلي ، وبذلك أشكر الإخوان مقدمي الاقتراح وأشكر اللجنة التي درست الاقتراح دراسة جيدة ومتأنية ، وكذلك أشكر سعادة وزير شئون البلديات والزراعة على دعمه لهذا الاقتراح ، وبودي ألا تقف الحكومة الموقرة على جعل خليج توبلي محمية طبيعية فقط بل تضع برنامجًا متكاملاً وشاملاً ومدروسًا وباعتمادات مالية يمكن أن يكون على (5) سنوات أو حتى على (10) سنوات لتطوير هذا الخليج وإعادة الحياة الفطرية إليه ، وتقليص كل الدمار الذي عانى منه ، وجعْله منطقة سياحية وترفيهية وبيئية لحياة أفضل للمواطنين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي لصوت زملائي بالإشادة بالتقرير المحكم والمسهب الذي قدمته لجنة المرافق العامة والبيئة ، والشكر موصول إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وأيضًا إلى الحكومة الموقرة على موافقتها المبدئية على الاقتراح بقانون . سيدي الرئيس ، أعتقد أن الاقتراح بقانون المعروض أمامنا هذا اليوم يأتي في الاتجاه الصحيح لأنه بلاشك سيسهم في الحفاظ على استمرار خليج توبلي محمية طبيعية ، وبالتالي سينعكس بشكل إيجابي على سلامة البيئة وعلى صحة الإنسان وعلى الكائنات الحية البحرية التي تتواجد في هذا الخليج ، وأيضًا على الطيور المهاجرة التي يجتذبها هذا الخليج بفضل ما يضمه من كائنات بحرية . سيدي الرئيس ، لاشك أن البحرين تتميز بأنها موطن لمثل هذه الطيور المهاجرة باعتبارها بيئة مناسبة لهذه الطيور ، وبكل تأكيد فإن الحكومة تنبهت إلى أهمية البيئة فأصدرت الكثير من القرارات والأنظمة واللوائح التي تعالج الموضوع البيئي ، وبعض هذه القرارات يتضمن غرامات مالية ، ولكن الشيء الذي يستغرب منه في هذا المجال - سيدي الرئيس - أن شيئًا من ذلك لا يتم تطبيقه على الرغم من الخروقات الواضحة والتي تحدث في وضح النهار أمام مرأى ومسمع الجميع ، وهناك الكثير من القرارات والأنظمة والقوانين التي تعالج هذه الخروقات والتجاوزات ، ولكن للأسف الشديد لا يتم الالتفات إلى هذه القوانين والأنظمة ، ما نأمله - سيدي الرئيس - هو أن يكون هذا الاقتراح بقانون المعروض أمامنا اليوم بارقة أمل بما يحويه هذا الاقتراح بقانون من أحكام ستؤدي حين تطبيقها إلى وقف هذه الخروقات ووقف هذه التجاوزات ، خاصة في ضوء ما أشار إليه أصحاب السعادة الوزراء والجميع ، وفي ظل ما يعرفه الجميع من أن الحكومة الموقرة والقيادة الرشيدة وعلى رأسها جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء الموقر وسمو ولي العهد الأمين تولي الاهتمام البالغ بالقضايا البيئية وسلامة البيئة ، لذلك نحن نأمل - إن شاء الله - أن تتم الموافقة على هذا الاقتراح بقانون وأن يصار إلى تطبيق هذا الاقتراح بقانون ليسهم في الحفاظ على البيئة من خلال تأكيد الحفاظ على خليج توبلي محمية طبيعية ، لذلك أؤيد ما جاء في اقتراح اللجنة الموقرة - لجنة المرافق العامة والبيئة - مع الأخذ في الاعتبار رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية ورأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
       شكرًا سيدي الرئيس ، لدي توضيح ، بحسب اللائحة الداخلية فإن الذي أمامنا هو اقتراح بقانون ، وعلينا اليوم إقرار فكرة الاقتراح وليس مناقشة المواد مادة مادة حسبما هو متبع في مناقشة مشروعات القوانين ، وللحكومة الموقرة وللإخوان في مجلس الشورى ومجلس النواب فرصة أخرى لتعديل المواد واقتراح مواد ، أما بخصوص رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية فقد بادرت اللجنة المختصة بأخذ رأيها ، وبحسب اللائحة الداخلية إذا كان للاقتراح بقانون تأثير على الميزانية الحالية فإنه حتى لو وافق المجلس على هذا الاقتراح فلن يكون له أي تأثير على ميزانية هذا العام 2004م ، والحكومة تستطيع وضع بند خاص لهذا المقترح في ميزانية 2005م _ 2006م والتي لم تقدم حتى الآن إلى مجلسي النواب والشورى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، أحب أن أوضح أن المادة (94) من اللائحة الداخلية تنص على ما
      يلي : " وتعد اللجنة تقريرًا يعرض على المجلس متضمنًا الرأي في جواز نظر الاقتراح أو رفضه أو إرجائه ، وللجنة أن تشير على المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة ... " ، والمادة (95) من اللائحة أيضًا تنص على أنه : " إذا وافقت إحدى اللجان على اقتراح بقانون من شأنه زيادة في المصروفات ، أو نقص في الإيرادات عما ورد في الميزانية العامة للدولة أحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية أو مكتبها لإبداء الرأي فيه " وهذا ما حصل بالفعل ، فلم تُذكر في اللائحة الداخلية السنة المالية ولم تحدد ، أعطي الكلمة الآن للأخ محمد هادي الحلواجي فليتفضل .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
       شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع تطرقنا في لجنة الشئون التشريعية والقانونية إلى ضرورة تخصيص قانون خاص لخليج توبلي ، باعتبار وجود قوانين أخرى تنظم هذا الجانب ، ورأينا أن أي ناظر ينظر إلى خليج توبلي وإلى الحالة التي وصل إليها يرى ضرورة إصدار هذا القانون ، على الأقل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ، فيكفي المرء أن يذهب إلى خليج توبلي ليلقي نظرة على الخليج ليعرف ما هي الحالة التي وصل إليها خليج توبلي ، وكنت أتمنى على سعادة وزير شئون البلديات والزراعة أنه لم يشر إلى اهتمام الحكومة القديم لخليج توبلي ، فإذا كان هذا هو الحال في ظل الاهتمام فما هو الحال إذا لم يكن هناك اهتمام ؟! أعتقد أنه سيندثر خليج توبلي . أما فيما يتعلق بالميزانية التي تطرق إليها سعادة الوزير الفاضل - وزير شئون البلديات والزراعة - فإن الحكومة عودتنا على أن تأخذ المهلة بأقصاها ، فعندما يرجع إلينا هذا الاقتراح بقانون بصورة مشروع قانون فإن الميزانية الجديدة تكون قد استنفذت ، وبالإمكان تحديد ميزانية خاصة لهذا الاقتراح بقانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير شئون البلديات والزراعة .

      وزير شئون البلديات والزراعة :
       شكرًا معالي الرئيس ، وأشكر جميع من تفضل بالكلام في هذا الموضوع ، ولست بحاجة لتأكيد أننا معكم في هذا التوجه ، فقد كانت هناك بعض المداخلات التي يفهم منها أن الحكومة ليست مع هذا التوجه ، نحن مع توجهكم قلبًا وقالبًا ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر نحن بينّا أن العمل جارٍ على تحديد خط للدفن ، وهذا هو المهم ، والاستملاك ليس هو الحل للمشكلة ، بل المشكلة الأساسية يجب أن تحل من خلال تحديد هذا الخط من خلال قانون ، ثم يمكن أن تشرّعوا من خلال هذا الأمر وتتخذ الحكومة الإجراءات الكفيلة لحماية هذا الخط ، فالحكومة تحمي هذا الخط سواء بالاستملاك أو بغيره ، فالمسألة الجوهرية ليست من خلال الاستملاك بل من خلال تحديد خط للدفن ، لذا أقترح على اللجنة الموقرة أن تدرس المادة (3) من خلال هذا المنطلق ، فبدلاً من أن تنص على استملاك الأراضي عليها أن تلزم الحكومة لتتخذ جميع الإجراءات لتحديد خط الدفن ، وإذا حُدد هذا الخط فإن الحكومة ستكون معنية ومسئولة عن حماية هذا الخط من خلال الاستملاك أو من خلال غيره من
      الوسائل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أيضًا أريد أن أتطرق إلى المادة (3) من الاقتراح بقانون لأنها هي التي ستعيننا إما على دعم هذا الاقتراح أو رفضه ، وأعتقد أنه يجب أن نعلم نحن كأعضاء كم سيكلف تنفيذ هذا المشروع تقريبًا ؟ وهل سيعطى هذا المشروع الأولوية عند تمويله على غيره من المشروعات الحكومية أم لا ؟ المهم هو أن نعرف كم ستكلفنا عملية الاستملاك كما هو في المقترح في المادة (3) ، وما لم نعرف - سيدي الرئيس - حجم التكلفة فمن الصعب أن نقرر ما إذا كان هذا المقترح يستحق أن نؤيده أو نعارضه أو نؤجله ، وأنا في الحقيقة أميل - إذا لم يكن لدى الإخوان أي معلومات عن التكلفة التقديرية - إلى تأجيل النظر في الاقتراح ، وليس إلى إلغائه لحين استكمال المعلومات ، ومن المهم ألا نتخذ أي قرار يترتب عليه التزامات مالية كبيرة منبعها المجلس تختلف مع توجهات الحكومة ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور مصطفى السيد :
       شكرًا سيدي الرئيس ، قبل قفل باب النقاش أود أن أوضح أن الموضوع مهم جدًا ، فلم يبق من خليج توبلي سوى (10) كم2 من أصل (25) كم2 ، والمشاكل التي واجهت الخليج كثيرة من دفن ومياه مجارٍ وغلق لتيارات مائية ومخلفات المصانع وغسل للرمال وغيرها من المشاكل ، لذا فالموضوع لا يمكن تأجيله ، فإذا كان لدى الحكومة أي اقتراح فلتقدمه لنا لنحصل على حدود ثابتة لخليج توبلي ، وعلى ضوء ذلك ندرس الموضوع في اللجنة ، ونحن لا نستطيع عمل شيء إلا إذا أُعطينا شيئًا مكتوبًا من الحكومة الموقرة بخصوص تحديد أماكن الدفن حسب الدراسات من قبل الجهات المعنية ، وكما ذكر الأخ الدكتور حمد السليطي والأخ عبدالجليل الطريف فإن الفائدة من خليج توبلي هي بمثابة استثمار من خلال كونه مربىً للروبيان ، ولا أعتقد أن مواردنا ستبقى معنا إلى الأبد ، لذا فإن مصدرنا الوحيد هو البحر ، وهو الذي عاش عليه أجدادنا ، كذلك يعتبر خليج توبلي مصدرًا للأسماك ولأشجار القرم ، وكذلك للترفيه السياحي ، ويعتبر أيضًا ضمن خريطة العالم للطيور المهاجرة مثل ( الخصيفي ) ، لذا نحن ننظر للموضوع باهتمام كبير . أما فيما يتعلق بالتمويل فلا أعتقد أن هناك فرصة مناسبة أكثر من الوقت الراهن ، ولله الحمد فإن دخل الحكومة ازداد عن الميزانية التقديرية بنسبة تفوق (50%) ، وكذلك فإن أسعار النفط ازدادت ثلاثة أضعاف عما هو مرصود لها في الميزانية التقديرية ، وهذه فرصة مناسبة لتطوير هذا الخليج ، وعلى الجميع أن يتعاون في هذا الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، لازال هناك المزيد من طالبي الكلام ولدي طلب بقفل باب
      النقاش ...

      العضو أحمد بوعلاي (مقاطعًا) :
      سيدي الرئيس ، لابد أن تسمع كلمتي ، لأن لدي حلاً سريعًا لهذا الأمر ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      اللائحة الداخلية تذكر أنه إذا كان هناك طلب بقفل باب النقاش فإن المجلس بإمكانه أن يصوت على ذلك ، سأعطي الكلمة الآن لسعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
       شكرًا معالي الرئيس ، هناك اقتراح بقانون رُفع إلى الحكومة في دور الانعقاد الثاني من قبل مجلس النواب يتعلق بالسواحل والمنافذ ، وقد تطرق إلى السواحل والدفن وغيرها من الأمور ، وقد تمت صياغته في صورة مشروع بقانون وأعيد إلى مجلس النواب ، وهو يتطرق كذلك إلى موضوع الحد البحري للسواحل ، فهذا الموضوع سينطبق سواء على خليج توبلي أو على سواحل أخرى ، وستقوم الحكومة بوضع الحد البحري لجميع السواحل ، والأمر الذي ذكره سعادة وزير شئون البلديات والزراعة مهم جدًا ، فنحن نتفق مع مبدإ حماية الخليج ولكن نرى أن ما ذُكر في المادة (3) ليس هو الطريق لحماية هذا الخليج ، والأهم منه هو وضع الحد البحري الذي يمنع أي توسع فيه ، وحمايته ليبقى محميةً طبيعية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، لدي طلب بقفل باب النقاش مقدم من (4) أعضاء ، وبحسب اللائحة إذا طرح للتصويت فإن للمجلس أن يوافق عليه أو يرفضه ، وأنا لا أستطيع أن أتخذ القرار بمفردي ، وإذا أردتم مواصلة النقاش فسأسمح لثلاثة أعضاء بالكلام ثم نقفل باب النقاش ...

      العضو عبدالحسن بوحسين (مقاطعًا) :
       سيدي الرئيس ، يجب أن نعطي الكلام لأحد مقدمي الاقتراح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، سنأخذ رأي المستشار القانوني للمجلس ، فهل نطرح طلب قفل باب النقاش للتصويت أم نستمر في النقاش ؟ تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
       شكرًا سيدي الرئيس ، على المجلس أن يصوت على الاقتراح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن أطرح للتصويت قفل باب النقاش ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقفل باب النقاش في هذا الموضوع ، أخ أحمد بوعلاي لماذا امتنعت عن التصويت ؟

      العضو أحمد بوعلاي :
      سيدي الرئيس ، أولاً : أشكر لجنة المرافق العامة والبيئة على اهتمامها وكذلك اهتمام الحكومة الموقرة في شخص وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ووزير شئون البلديات والزراعة ، فهذا الموضوع يتعلق بمعيشة المواطنين الذين يسترزقون من البحر ، فعشرات الآلاف من المواطنين يتضررون من التجاوزات ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      أخ أحمد بوعلاي لماذا امتنعت عن التصويت ؟

      العضو أحمد بوعلاي (مستأنفًا) :
      ... ويجب اتخاذ قرار إداري له قوة القانون الآن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه إلى أن نصل إلى التكلفة ، والوقت ، والبرنامج ، والتخطيط ، وإلى آخره من أمور ، وأطالب بإصدار قرار إداري له قوة القانون لوقف التجاوزات من الآن ، لأن التجاوزات لازالت مستمرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أخ منصور بن رجب لماذا امتنعت عن التصويت ؟

      العضو منصور بن رجب  :
      سيدي الرئيس ، لأن منْ قدم طلب قفل باب النقاش هم من بدأ بالنقاش في هذا الموضوع ثم اقترحوا قفل باب النقاش ولم يتيحوا الفرصة لزملائهم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، هناك من قدم الطلب ولم يتكلم ، أخ عبدالمجيد الحواج لماذا امتنعت عن التصويت ؟

      العضو عبدالمجيد الحواج  :
      سيدي الرئيس ، أولاً : يجب أن تعطى الفرصة للإخوة الأعضاء للكلام في الموضوع لأهميته ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      المجلس قد قرر ...

      العضو عبدالمجيد الحواج (مقاطعًا) :
      ليس الأمر متروكًا للمجلس ، ومادامت هناك أسماء مسجلة فينبغي أن يستأنف النقاش ثم بعد ذلك يقرر المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك نقطة واحدة أحب أن أوضحها للإخوة الزملاء ، نحن نتكلم في فكرة الاقتراح ، لئلا يكون هناك التباس لدى الطرفين ، فالحكومة تريد إرجاء الاقتراح بسبب مادة فيه ، وهذا دخول في التفاصيل ، ونحن إنما نتكلم في الفكرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن نتكلم عن قفل باب النقاش ، ولكونك رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية يجب عليك أن تكون مثالاً للآخرين في هذا الشأن . هناك اقتراح مقدم من الأخوين جمال فخرو وفيصل فولاذ بإعادة الاقتراح بقانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ...

      العضو فيصل فولاذ (موضحًا) :
      مع الأخذ باقتراح الأخ أحمد بوعلاي والقاضي بإصدار قرار إداري له قوة القانون لوقف التجاوزات .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      نعم ، مع الأخذ باقتراح الأخ أحمد بوعلاي ، إذن هناك اقتراح بإعادة التقرير إلى اللجنة لاستكمال دراسة الاقتراح بقانون في ضوء ملاحظات الأعضاء والحكومة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

       

      ( أغلبية موافقة )


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يعاد التقرير المذكور إلى اللجنة إلى حين عرضه مرة أخرى ...

      العضو الدكتور مصطفى السيد (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، اسمح لي بكلمة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور مصطفى السيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، باسم اللجنة أود أن أشكركم وأشكر سعادة وزير شئون البلديات والزراعة ، وحتى يكون لنا مجال للعمل بهذا الموضوع نأمل أن نحصل على رد الحكومة كتابيًا بالنسبة لتحديد خط الدفن لخليج توبلي ، وإلا رجعنا إلى نقطة الصفر مرة أخرى ، وشكرًا .

      العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
      سيدي الرئيس ، مع دعوة المجلس البلدي للمحافظة الوسطى لبحث هذا الموضوع ...

    •  

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      هذا الأمر راجع إلى اللجنة . ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير سعادة العضو الدكتورة بهية الجشي حول مشاركتها كممثلة عن مجلس الشورى في المؤتمر العربي ( عشر سنوات بعد بيجين : دعوة إلى السلام ) الذي نظمته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) في بيروت في الفترة من 8 - 10/7/2004م ، فهل هناك أية ملاحظات على التقرير ؟ تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أوجه الشكر والامتنان إلى الأخت الدكتورة بهية الجشي على مشاركتها وتقريرها القيم ، ونتمنى مزيدًا من المشاركات للأخوات العضوات لرفع اسم البحرين عاليًا في هذه المحافل ، ونرجو كذلك الأخذ بالملاحظات وبالنتائج القيمة التي أوضحتها الدكتورة بهية الجشي . وأما إطلاق دعوة السلام فهي مسألة هامة ، وأعتقد أن السلام لابد أن يكون سائدًا في العالم أجمع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أتقدم بالشكر إلى الزميلة الدكتورة بهيةالجشي على ما أنجزته في مشاركتها في المؤتمر ، وهناك لفتة كريمة منها بالنسبة لموضوع المشاركة وهي أن يكون هناك أكثر من عضو ، وأرى أن نحمل تصورها محمل الجد ، فيجب ألا يقل عدد المشاركين في المؤتمرات عن اثنين ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      الدعوة كانت موجهة إلى عضو واحد من مجلس الشورى ...

      العضو منصور بن رجب (مستأنفًا) :
      إذا كانت الدعوة موجهة إلى عضو واحد فنعم ، لكن إذا كان الابتعاث من قبل المجلس فأرى أن تكون المشاركة بأكثر من عضو ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الإخوان على ثنائهم على مشاركتي ، وأود أن أوضح أنه إذا كانت الدعوة قد وجهت إلى عضو واحد فإن مجالس الشورى والبرلمانات الأخرى كانت ممثلة بعدد كبير ، فمثلاً وفد الأردن كان ممثلاً بأربعة أعضاء ووفد سوريا كان ممثلاً بخمسة أعضاء ، لذلك كان تمثيل مملكة البحرين محدودًا في ذلك الاجتماع . وأشكر سعادة الأمين العام للمجلس على إدراجه التقرير في جدول الأعمال ، ولكن لي هنا ملاحظة وهي أني بعثت للأمين العام بنسخة من التقرير وكانت الرسالة الملحقة به موجهة أساسًا إلى معالي الرئيس ، إلا أن ما أدرج في جدول الأعمال هو الرسالة الموجهة إلى الأمين العام وليس الرسالة الموجهة إلى سعادة الرئيس ، فأرجو تلافي هذا الأمر مستقبلاً . الملاحظة الثانية هي أنه في نهاية التقرير هناك فقرة تقول : " على السادة أعضاء المجلس الراغبين في الاطلاع على مرفقات التقرير طلبها من مكتب سعاة الأمين العام " ، أولاً : إن المرفقات لم تكن بالحجم الكبير الذي يصعب معه وضعها في هذا التقرير . ثانيًا : مادامت هناك رغبة في الاختصار فكنت أتمنى لو أرفقت مداخلتي في ذلك الاجتماع بهذا التقرير لإطلاع السادة الأعضاء عليها ، وشكرًا .

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأنا أعتقد أيضًا أن مداخلات الأعضاء في مثل هذه الاجتماعات يستحسن أن تضمَّن في التقرير . ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير سعادة العضو الدكتور هاشم الباش وسعادة العضو الشيخ فهد آل خليفة بشأن زيارة أعضاء من مجلسي الشورى والنواب للولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 6-9 يوليو2004م ، والتي نظمتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني من أجل الدعم والإسراع في التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أشكر الأخوين الدكتور هاشم الباش والشيخ فهد آل خليفة . وفي الحقيقة فإن تلك الزيارة هامة جدًا ، وقد جسد مجلس الشورى دعمه للقيادة السياسية لأهمية هذه الاتفاقية ، وأشيد خصوصًا بالفقرة التي ذكرت في التقرير والتي تنص على أنه " تأتي أهمية هذه الاتفاقية أيضًا لما يمكن أن تلعبه في ترسيخ الإصلاحات السياسية والانفتاح الاقتصادي الذي يمكن أن يكون نموذجًا لدول المنطقة ، مع تأكيد أن الإسراع في تطبيقها قد يعجل في تطوير قوانين وآليات الشفافية والقوانين التجارية والمالية وحماية البيئة والحقوق العمالية ... " ، وخاصة أن مجلس الشورى قد جسّد اليوم هذا الموضوع ، فالشكر موصول للأخوين الدكتور هاشم الباش والشيخ فهد آل خليفة ، ونتمنى من الكل في مملكة البحرين أن يعمل على دعم هذه الاتفاقية وعدم تعطيلها بأي شكل كان وتحت أية مسميات أو أية ملفات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية جلستنا لهذا اليوم ، أشكركم جميعًا ، وأتمنى لكم صومًا مقبولاً ، ورمضان كريم ، وكل عام وأنتم بخير ، وأرفع الجلسة .

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 15 : 12 ظهرًا)

       

        عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام       الدكتور فيصل بن رضي الموسوي

       الأمين العام لمجلس الشورى    رئيس مجلس الشورى


                         

      (انتهت المضبطة)
    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :3/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/20/21/22/23/30/33/34/35/36/41/42/43/44/45/53/57/62/65/66/67/68/69/71/70/72
    02
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :9/10/20/55/65
    03
    وزير شئون البلديات والزارعة
    الصفحة :55/63
    04
    فيصل فولاذ
    الصفحة :5/6/8/9/15/16/17/19/53/56/57/68/69/71
    05
    خالد المسقطي
    الصفحة :5/7/11
    06
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :11/18/30/60
    07
    جميل المتروك
    الصفحة :12/21/59
    08
    جمال فخرو
    الصفحة :13/64
    09
    يوسف الصالح
    الصفحة :13/31
    10
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :14/15/22/33
    11
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :14/62/68
    12
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :15/18/29
    13
    منصور بن رجب
    الصفحة :16/20/67/70
    14
    ألس سمعان
    الصفحة :16
    15
    عبدالمجيد الحواج
    الصفحة :16/17/19/67/68
    16
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :21
    17
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :22/27/34/35
    18
    عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :28
    19
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :29/60
    20
    الدكتور عبدالرحمن بوعلي
    الصفحة :31
    21
    عبدالحسن بوحسين
    الصفحة :32/66
    22
    أحمد بوعلاي
    الصفحة :36/41/42/43/65/66/67
    23
    الدكتور مصطفى السيد
    الصفحة :44/54/58/64/69
    24
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :62
    25
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :70
    26
    مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصـاد الوطني
    الصفحة :30
    27
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :66

    فهرس المواضيع

  • 14
    15
    الصفحة :10
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;
    16
    الصفحة :12
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :الميزانية العامة وحساباتها الختامية;
    28
    الصفحة :44
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال جلسة المجلس الثانية
    المنعقدة بتاريخ 18/10/2004م
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الأول (26)قراراً ونتيجة

  • البند الأول:
    1) تم التصديق على مضبطة الجلسة الأولى وإقرارها من دون تعديل .
    البند الثاني:
    ​2) أُخطر المجلس ببرقية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى ، الواردة ردّاً على برقية صاحب السعادة رئيس المجلس بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول . 
    3) أُخطر المجلس ببرقية صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ، الواردة ردّاً على برقية صاحب السعادة رئيس المجلس بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول .
    4) أُخطر المجلس ببرقية صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين القائد العام لقوة دفاع البحرين ، الواردة ردّاً على برقية صاحب السعادة رئيس المجلس بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول .
    5) أُخطر المجلس بترشيح سعادة العضو السيد أحمد عبدالكريم بوعلاي للمشاركة في المؤتمر الخامس لرابطة البرلمانات الآسيوية والذي سيعقد بجمهورية باكستان الإسلامية .
    6) أُخطر المجلس بترشيح سعادة العضو السيد يوسف صالح الصالح للمشاركة في المؤتمر الذي سيعقد في البرلمان الأوربي في بروكسل .
    7) أُخطر المجلس بترشيح سعادة العضو السيد فؤاد أحمد الحاجي للمشاركة في اللقاء البرلماني لممثلي لجان السكان والتنمية في المجالس التشريعية العربية ونخب من الشباب العربي .
    8) أُخطر المجلس بالقرار الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والتسعين بشأن مباركة اجتماع مجالس الشورى والوطني والأمة والنواب بدول المجلس .
    9) أُخطر المجلس بتكليف لجنة الشئون المالية والاقتصادية ترشيح أحد أعضائها للمشاركة في أعمال المؤتمر الاقتصادي الأول الذي تقيمه مؤسسة نقد البحرين ، في المنامة .
    10) أُخطر المجلس بتكليف لجنة الشئون المالية والاقتصادية ترشيح أحد أعضائها للمشاركة في ندوة مخصصة لأعضاء البرلمانات ومجالس الشورى في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول التكامل الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقضايا إقليمية أخرى ، في أبوظبي .
    11) أُخطر المجلس بترشيح كل من سعادة العضو عبدالجليل إبراهيم الطريف وسعادة العضو الدكتورة فخرية شعبان ديري للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الخامسة عشرة لصدور الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ، في عمان .
    البند الثالث:
    12) تم الاتفاق على عدم إخطار المجلس بشأن توجيه الأسئلة إلى أصحاب السعادة الوزراء وكذلك عدم نشرها في الصحف ، وذلك قبل توجيهها إلى الوزراء .
    البند الرابع:
    13) أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963 إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    البند الخامس:
    14) أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    البند السادس:
    15) لم يطرح هذا ​البند في الجلسة .​
    البند السابع:
    16) أُقر تشكيل اللجان النوعية الدائمة للمجلس ، على أن تجتمع اللجان بعد الجلسة لاختيار رؤساء اللجان ونوابهم .
    البند الثامن:
    17) أُقر تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي من أصحاب السعادة الأعضاء : محمد هادي الحلواجي ، الدكتور هاشم حسن الباش ، ألس توماس سمعان ، الدكتورة فوزية سعيد الصالح ، إبراهيم محمد بشمي ، الدكتورة بهية جواد الجشي ، الدكتور حمد علي السليطي ، عبدالحسن إبراهيم بوحسين ، فؤاد أحمد الحاجي ، منصور حسن بن رجب .
    البند التاسع:
    18) أُقر ترشيح أربعة من أعضاء المجلس للجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية وهم أصحاب السعادة الأعضاء : محمد هادي الحلواجي ، جمال محمد فخرو ، الدكتورة فوزية سعيد الصالح ، عبدالمجيد يوسف الحواج .
    البند العاشر:
    ​19) الموافقة على مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة من حيث المبدأ .
    20) الموافقة على ديباجة المشروع المذكور والمادتين (1، 2) كما جاءت من الحكومة .
    21) الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الحادي عشر:
    ​21) الموافقة على مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة من حيث المبدأ .
    22) الموافقة على ديباجة المشروع المذكور والمادتين (1، 2) كما جاءت من الحكومة .
    23) الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.​
    البند الثاني عشر:
    24) إعادة الاقتراح بقانون بشأن اعتبار خليج توبلي منطقة محمية إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لإعادة دراسته في ضوء ما طرح في الجلسة .
    البند الثالث عشر:
    25) تم التعليق على تقرير سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي حول مشاركتها في المؤتمر العربي " عشر سنوات بعد بيجن " الذي نظمته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ( الاسكوا ) في بيروت .
    البند الرابع عشر:
    26) تم التعليق على تقرير سعادة العضو الدكتور هاشم حسن الباش وسعادة العضو الشيخ فهد بن أحمد آل خليفة بشأن زيارة أعضاء من مجلسي الشورى والنواب للولايات المتحدة الأمريكية ، والتي نظمتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني من أجل الدعم والإسراع في التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT1/CP3/S02/PublishingImages/LT1CP3S02.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 24/08/2017 09:33 AM
    • وصلات الجلسة