الجلسة الأولى - التاسع من شهراكتوبر 2004م
  • الجلسة الأولى - التاسع من شهراكتوبر 2004م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الأولى لمجلس الشورى
    السبت 9/10/2004م
    " بعد انتهاء مراسم الافتتاح مباشرة" دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التـشـريـعي الأول

  • 01
    كلمة سعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس .
  • 02
    تلاوة الأمر الملكي رقم (32) لسنة 2004 بدعوة مجلسي الشورى والنواب ​ للانعقاد لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول .​
  • 03
    انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس .
  • 04
    انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الأولى 
(الجلسة الإجرائية)
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الأول
  • ​​الرقـم : 1
    التاريخ :  25 شعبـان 1425هـ
        9 أكتوبــر 2004م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الأولى (الجلسة الإجرائية) من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم السبت الخامس والعشرين مـن شهــر شعبان 1425هـ الموافق للتاسع من شهر أكتوبر 2004م  ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم :

        


      1- العضو إبراهيـــــم داود نونـــــــو .
      2- العضو إبراهيــم محمد بشمـــــي .
      3- العضو أحمـد عبدالكريم بوعـــــلاي .
      4- العضو ألـس تومـاس سمعــــــان .
      5- العضو د. بهيـة جـواد الجشــي .
      6- العضو جـلال أحمــد العالـــــي .
      7- العضو جمـال محمــد فخــــــرو .
      8- العضو جمـيل علـــي المتــــروك .
      9- العضو السيـد حبيب مكي هاشــــم .
      10- العضو د. حمـد علـي السليطـــي .
      11- العضو حمـد مبـارك النعيمــــــي .
      12- العضو خالـد حسـين المسقطـــــي .
      13- العضو د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة .
      14- العضو خالـد عبدالرسول الشريــــف .
      15- العضو سعـود عبدالعزيـز ‏كانـــــو .
      16- العضو عبدالجليل إبراهيـم الطريـــف .
      17- العضو عبدالحسن إبراهيم بوحســــين .
      18- العضو عبدالرحمن عبدالحسـين جواهـري .
      19- العضو د. عبدالرحمــن عبــدالله بوعلــــي .
      20- العضو عبدالرحمــن محمد جمشــــير .
      21- العضو عبدالرحمــن محمد الغـــــتم .
      22- العضو عبدالمجـيد يوسـف الحـــواج .
      23- العضو عصــام يوســـف جناحــي .
      24- العضو د. الشيخ علي بن عبدالله آل خليفـة .
      25- العضو د. فخريـــة شعبــان ديـري .
      26- العضو الشيخ فهــد بن أحمد آل خليفـة .
      27- العضو فـؤاد أحمـد الحاجــــــي .
      28- العضو د. فوزيـة سعيد الصالـــــح .
      29- العضو فيصـــل حســن فـــولاذ .
      30- العضو محمـد حســن باقــر رضـي .
      31- العضو محمــد هــادي الحلواجـــي .
      32- العضو د. مصطفــى علــي السيــد .
      33- العضو منصـور حســن بن رجـــب .
      34- العضو د. منصـور محمـد العريـض .
      35- العضو د. نعيمـة فيصــل الدوسـري .
      36- العضو د. هاشـم حســن البـــاش .
      37- العضو وداد محمـد حسـن الفاضــل .
      38- العضو يوســف صالـح الصالــح .

      وقد حضر الجلسة أيضًا سعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمين العام لمجلس الشورى . هذا وقد مثل الحكومة كل من :

      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة السيد عبدالنبي بن عبدالله الشعلة وزير دولة .
      3- سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر وزير الإعلام .
      4- سعادة الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير البلديات
      والزراعة .
      5- سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
      6- سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير دولة .

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :
      1- السيد ياسر رمضان عبدالرحمن المستشار القانونـي لوزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- السيد محمود رشيد محمد أخصائي شئون الجلسات واللجان بوزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .  


      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي
      للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي مدير إدارة شئون اللجان ، كما حضر عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول ، لم يعتذر عن حضور هذه الجلسة سوى الأخ محمد الشروقي ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا . حضرات السيدات والسادة ، أعضاء المجلس الكرام ، يسرني مع استهلالة أعمال دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الأول أن أتقدم بالتهنئة إلى شعب البحرين الوفي ، ويشرفني أن أرفع أسمى آيات التقدير والامتنان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى ، وإلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ، وإلى صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين حفظهم الله ، وذلك لدعمهم ومساندتهم لهذا المجلس . كما يسعدني أيها الإخوة أن أقدم لكم خالص تحياتي وأطيب تمنياتي على ما بذلتموه من جهود ومساعٍ حثيثة خلال دورَي الانعقاد الماضيين . السيدات والسادة أعضاء المجلس المحترمين ، لقد أنجز مجلسكم الموقر الكثير خلال دور الانعقاد السابق ، حيث ناقش (23) مشروع قانون ، أحال منها (21) مشروعًا بقانون إلى الحكومة ، ووجه للوزراء - في الشئون التي تتعلق بوزاراتهم - (24) سؤالاً ، وبلغت الاقتراحات بقانون المقدمة من السادة الأعضاء (22) اقتراحًا ، كما ناقش (4) اقتراحات عامة وافق مجلسكم الموقر على اقتراح واحد منها وهو تشكيل لجنة لدراسة موضوع المرأة والطفل في التشريعات النافذة والمشروعات المقترحة وسبل تطويرها وتنتهي هذه اللجنة بانتهاء الدور الثالث من الفصل التشريعي الأول . السيدات والسادة أعضاء المجلس المحترمين ، لقد عكس دورا الانعقاد السابقان التعاون الوثيق بين مجلسكم ومجلس النواب والحكومة ، ونأمل أن يظل هذا التعاون قائمًا لنتمكن معًا من العمل على رفعة شأن هذا الوطن والمواطن ، ونرسي بتعاوننا المشترك قواعد العمل الديمقراطي في ظل نظام المجلسين ، وندافع عن حرية الرأي والرأي الآخر القائمة على المبادئ القانونية والقيم الإسلامية معبرين بها عن هموم المواطن وآماله . أيها الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى ، اسمحوا لي أن أقدم لكم جزيل شكري وتقديري على جهودكم خلال الفترة الماضية وإلى هيئة مكتب المجلس على عملكم الدؤوب في إثراء التجربة الديمقراطية داخل المجلس وخارجه وإلى الأمانة العامة وكل العاملين فيها لما بذلوه من مساعٍ كان لها أثرها في تطوير العمل بالمجلس وما قاموا به من استعدادات لافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث . أخيراً ، تمنياتي للجميع بالتوفيق والسداد ، ولمملكة البحرين الرفعة والرخاء . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أعطي الكلمة الآن لسعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فليتفضل .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، صاحب السعادة الأخ الرئيس ، الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى الموقر ، اسمحوا لي بداية أن أتوجه لكم جميعًا بالتهنئة بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول لمجلسي الشورى والنواب ، كما أود أن أشيد بما حققه مجلسكم الموقر خلال دور الانعقاد العادي الثاني وما شهدته مناقشات المجلس دائمًا من حوار هادئ وبنَّاء وفقًا لأحكام الدستور والقانون مما كان له الأثر الطيب فيما صدر من تشريعات وما رفعه مجلسكم الموقر من اقتراحات بقانون أولتها الحكومة كل اهتمامها وأنجزت أغلبها وأرسلت إلى مجلس النواب ، كما أود أن أؤكد حرص الحكومة برئاسة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على استمرار وتطوير التعاون مع مجلسكم الموقر في كل المجالات ، متمنين في الختام لمجلسكم الموقر مزيدًا من التقدم والتطور في كل ما من شأنه أن يحقق خير الوطن والمواطن في ظل قيادتنا
      الرشيدة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال وهو تلاوة الأمر الملكي رقم (32) لسنة 2004 بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد :


      أمر ملكي رقم (32) لسنة ‏2004
      بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد

       نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين
       بعد الاطلاع على الدستور،

      أمرنا بالآتي :
      مادة أولى


       يدعى كل من مجلسي الشورى والنواب للاجتماع عصر يوم السبت التاسع من شهر أكتوبر 2004 ميلادية لافتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول .


      مادة ثانية

       ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية .

                        ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة

      صدر في قصر الرفاع :
      بتاريـخ  19 شعبان 1425هـ
      الموافـق  3 أكتوبر 2004م

       (انتهى نص الأمر الملكي)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بانتخاب النائب الأول للرئيس ، وأفتح الباب أولاً للترشيح لمنصب النائب الأول للرئيس ، فهل هناك مرشحون ؟ تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرشح الأخ عبدالرحمن جمشير لمنصب النائب الأول للرئيس ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم بترشيح نفسي لمنصب النائب الأول للرئيس ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ترشيحات أخرى ؟


      (لا توجد ترشيحات)


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن انحصر الترشيح في مرشحَين لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس  الشورى ، وهما : الأخ عبدالرحمن جمشير ، والأخ أحمد بوعلاي .

       ( وهنا تولى سعادة الأمين العام للمجلس الإشراف على موظفي الأمانة العامة في عملية الانتخاب وفرز الأصوات ، ثم أعلن سعادة الرئيس النتيجة : )

      الرئيـــــــــــــــس :
      نتيجة الاقتراع : حصل الأخ عبدالرحمن جمشير على (30) صوتًا ، والأخ أحمد بوعلاي على (9) أصوات . فأهنئ الأخ عبدالرحمن جمشير بفوزه بمنصب النائب الأول لرئيس المجلس ، وأعطي الكلمة للأخ عبدالرحمن جمشير فليتفضل .


      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشكركم وأشكر الإخوة والأخوات على هذه الثقة ، وأؤكد لكم مرة ثالثة بأني سوف أكون معكم في هذا المجلس لترسيخ الديمقراطية ، وفي نفس الوقت لترسيخ أدب الحوار ، كما أكد على ذلك جلالة الملك في كلمته السامية اليوم ، وشكرًا .

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أبارك لكم فوزكم ، وأتمنى للأخ أحمد بوعلاي حظًا أوفر . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بانتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى . تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرشح الأخ منصور بن رجب لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرشح نفسي لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى لدور الانعقاد العادي الثالث ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك مرشح آخر ؟

      (لا توجد ترشيحات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن انحصر الترشيح في مرشحَين لمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس وهما : الأخ منصور بن رجب ، والأخ خالد المسقطي .

       ( وهنا تولى سعادة الأمين العام للمجلس الإشراف على موظفي الأمانة العامة في عملية الانتخاب وفرز الأصوات ، ثم أعلن سعادة الرئيس النتيجة : )


      الرئيـــــــــــــــس :
      نتيجة الاقتراع : حصل الأخ منصور بن رجب على (26) صوتًا ، والأخ
       خالد المسقطي على (13) صوتًا ، وبهذه المناسبة أهنئ الأخ منصور بن رجب بفوزه بمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس ، وأتمنى حظًا موفقًا للأخ خالد المسقطي في المرات القادمة ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقر ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما وقد شرفتموني بالانتخاب لمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس فلا يسعني في هذا المقام إلا أن أشكر لكم هذه الثقة الغالية ، مثمنًا لكل أخ وأخت فيكم قراره ، سواء كان معي أو مع زميل آخر ، ومؤكدًا للجميع أنني سأبقى عند حسن ظنكم بعون الله وتوفيقه ، ومعًا سنبني هذه الأعراف والتقاليد البرلمانية الرفيعة لأنفسنا وللذين من بعدنا ، ومعًا سنتابع انحيازنا لمشروع سيد البلاد وقائد نهضتها وحامل رايتها مولاي جلالة الملك المفدى ، مستلهمين الدعم والحكمة والعمل المتواصل من لدن عميد النهضة صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر ، وصاحب السمو ولي العهد الأمين ، والله ولي التوفيق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وبهذا نكون قد انتهينا من جلستنا لهذا اليوم ، وأود إعلامكم بأن الجلسة القادمة ستكون يوم الاثنين الموافق 18/10/2004م ، شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .

       (رفعت الجلسة عند الساعة السادسة مساءً)

       

       عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام          الدكتور فيصل بن رضي الموسوي 

       الأمين العام لمجلس الشورى               رئيس مجلس الشورى

       

                     
                                    

      (  انتهت المضبطة  )

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :4/5/6/7/8/9
    02
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :5
    03
    فيصل فولاذ
    الصفحة :6
    04
    أحمد بوعلاي
    الصفحة :7
    05
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :7
    06
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :8
    07
    خالد المسقطي
    الصفحة :8
    08
    منصور بن رجب
    الصفحة :9

    القرارات والنتائج

    لقرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال جلسة المجلس الأولى
    المنعقدة بتاريخ 9/10/2004م
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الأول (4) قرارات ونتيجة

  • البند الأول:
    1) تفضل صاحب السعادة الدكتور فيصل رضي الموسوي رئيس المجلس بإلقاء الكلمة الترحيبية بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول .
    البند الثاني:
    2) تُلي الأمر الملكي رقم (32) لسنة 2004 بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد .
    البند الثالث:
    3) أجري انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس ، حيث فاز سعادة العضو عبدالرحمن محمد جمشير على سعادة العضو أحمد عبدالكريم بوعلاي بنتيجة (30) صوتًا مقابل (9) أصوات .
    البند الرابع:
    4) أجري انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس ، حيث فاز سعادة العضو منصور حسن بن رجب على سعادة العضو خالد حسين المسقطي بنتيجة (26) صوتًا مقابل (13) صوتًا .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT1/CP3/S01/PublishingImages/LT1CP3S01.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 24/08/2017 08:22 AM
    • وصلات الجلسة