تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى فشمل برعايته الكريمة حفل افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول للمجلس الوطني ، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا من يوم السبت الخامس والعشرين من شهر شعبان 1425هـ الموافق للتاسع من شهر أكتوبر 2004م ، وذلك بمقر المجلس الوطني بالقضيبية . وقد شرّف حفل الافتتاح بالحضور صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ، وصاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين الموقر .
كما حضر الافتتاح أفراد العائلة الكريمة والسادة الوزراء وصاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى رئيس المجلس الوطني ، وصاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهرانـي رئيس مجلس النواب ، وأعضاء المجلس الوطني ، وهم :
• من مجلس الشورى :
- 1- العضــو إبراهيــم داود نونـــو .
- 2- العضو إبراهيـــم محمـد بشمــــي .
3- العضو أحمـد عبدالكريم بوعـــــلاي .
4- العضو ألـس تومـاس سمعــــــان .
5- العضو د. بهيــة جـواد الجـشـــي .
6- العضو جـلال أحمــد العالـــــي .
7- العضو جمـال محمــد فخــــــرو .
8- العضو جمـيل علـــي المتــــروك .
9- العضو السيـد حبيب مكي هاشــــم .
10- العضو د. حمـد علــي السليطــــي .
11- العضو حمـد مبـارك النعيمــــــي .
12- العضو خالـد حسـين المسقطـــــي .
13- العضو د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة .
14- العضو خالـد عبدالرسول الشريــــف .
15- العضو سعـود عبدالعزيـز كانـــــو .
16- العضو عبدالجليل إبراهيـم الطريـــف .
17- العضو عبدالحسن إبراهيم بوحســــين .
18- العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهـــري .
19- العضو د. عبدالرحمن عبدالله بوعــــلي .
21- العضو عبدالرحمــن محمد جمشــــير .
20- العضو عبدالرحمــن محمد الغـــــتم .
22- العضو عبدالمجـيد يوسـف الحــــواج .
23- العضو عصــام يوســـف جناحــي .
24- العضو د. الشيخ علي بن عبدالله آل خليفـة .
25- العضو د. فخريـــة شعبــان ديـري .
26- العضو الشيخ فهــد بن أحمد آل خليفــة .
27- العضو فـؤاد أحمـد الحاجــــــي .
28- العضو د. فوزيـة سعيد الصالـــــح .
29- العضو فيصـــل حســن فـــولاذ .
30- العضو محمـد إبراهيـــم الشروقــي .
31- العضو محمـد حســن باقــر رضـي .
32- العضو محمــد هــادي الحلواجـــي .
33- العضو د. مصطفــى علــي السيــد .
34- العضو منصـور حســن بن رجـــب .
35- العضو د. منصــور محمــد العريـض .
36- العضو د. نعيمـة فيصــل الدوسـري .
37- العضو د. هاشـم حســن البـــاش .
38- العضو وداد محمـد حسـن الفاضــل .
39- العضو يوســف صالـح الصالــح .
• ومن مجلس النواب :
1- النـائب د. إبراهيــم يوســف العبدالله .
2- النائب أحمــد إبراهيــم بهــــزاد .
3- النائب أحمــد حســين عبــــاس .
4- النائب أحمــد عبـدالله أحمـد حاجـي .
5- النائب جاسـم أحمـــد السعيــدي .
6- النائب جاسـم حســـن عبدالعــال .
7- النائب جاسـم محمـــد المـــوالي .
8- النائب جهــاد حســن بوكمــال .
9- النائب حســن عيـــد بوخمــاس .
10- النائب حمـــد خـــليل المهنـدي .
11- النائب سامــي محســن البحــيري .
12- النائب د. سعــدي محمــد عبـدالله .
13- النائب ســمير عبـــدالله الشويـخ .
14- النائب د. صــلاح علــي محمــد .
15- النائب عــادل عبدالرحـمن المعـاودة .
16 النائب عبــاس حســن سلمـــان .
17 النائب عبدالعزيــز جــلال الميــر .
18 النائب عبدالعزيــز عبــدالله الموسـى.
19- النائب د. عبداللطيـف أحمــد الشيـخ .
20- النائب عبداللــه جعفــر العالـــي .
21- النائب عبداللــه خلــف الدوسـري .
22- النائب عبدالنبي سلمــان أحمد ناصــر .
23- النائب عبدالهــادي أحمــد مرهــون .
24- النائب عثمــان محمـد شريـف الريس .
25- النائب د . علــي أحمـد عبـــدالله .
26- النائب علــي محمـد علـي مطـر .
27- النائب علــي محمـد علي السماهيجـي .
28- النائب عيسـى أحمـــد أبو الفتــح .
29- النائب د. عيسى جاســم المطـــوع .
30- النائب عيسـى حسـن بن رجــــب .
31- النائب غــانم فضــل البوعينـــين .
32- النائب فريــد غــازي جاسم رفيـع .
33- النائب محمــد إبراهيــم الكعبــي .
34- النائب محمــد حســـين الخيــاط .
35- النائب محمــد خالـــد إبراهيــم .
36- النائب محمــد عبــدالله آل عبـاس .
37- النائب محمــد فيحــان الدوسـري .
38- النائب يوسـف حســـن الهرمــي .
39- النائب يوســف زيـن العابدين زينـل .
كما حضر الاحتفال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمين العام لمجلس الشورى ، وسعادة الدكتور عبدالناصر بن محمد جناحي الأمين العام لمجلس النواب ، وكبار المسئولين في الدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي ورجال الإعلام وعدد من المدعوين .
وقد حضر الحفل أيضًا الأمناء العامون المساعدون ، ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بمجلسي الشورى والنواب .
وقد بدأ الحفل بتلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم ، ثم تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى بإلقاء كلمته السامية بهذه المناسبة الكريمة ، وهذا نصها :
بسم الله الرحمن الرحيم
أيها الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الوطني ،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
تتقدم المسيرة ، وتكبر التجربة ، ويعلو البناء ، فنلتقي اليوم لافتتاح دور الانعقاد الثالث لمجلسنا الوطني بجناحيه ، متمنين لكم مزيدًا من العطاء تلبية لتطلعات شعبنا الوفي لاستكمال مقومات الحياة الحرة الكريمة التي تليق بنضاله الوطني وعمله المنتج ووعيه المستنير .
ويطيب لنا بدايةً أن نسجل باعتزاز أنكم خلال العامين الماضيين قد أرسيتم ، بالتعاون مع الحكومة الموقرة ، وبشكل غير مسبوق في تاريخ البحرين ، تقاليد للعمل البرلماني المسئول نعتقد أنها تمثل منطلقًا صالحًا لحياة ديمقراطية متصلة الحلقات سواء في نطاق التشريع أو متابعة الأداء الحكومي طبقًا لصلاحياتكم الدستورية وبما يعكس الإرادة الشعبية التي ستبقى ، بإذن الله ، مصدر إلهامنا جميعًا ، وإنه لشرف عظيم أن يكون كل واحد منكم ممثلاً للشعب بأسره كما نص الدستور ، دون تمييز بين اتجاه وآخر ، حيث إن الجامع بيننا بعد الله سبحانه وتعالى ، هو الانتماء للبحرين قبل كل شيء .
معربين عن دعمنا لمجلسكم في أداء واجبه بالروح البنّاءة والحريصة على مصلحة الوطن العليا ، ضمن نظامنا الدستوري القائم على الفصل بين السلطات الثلاث : التشريعية والتنفذية والقضائية ، بما يكفل استقلال كل منها عن الأخرى في أداء عملها مع تعاونها المشترك من أجل الصالح العام ، تحقيقًا لتوازن السلطات الذي تتطلبه الممارسة الديمقراطية .
وإذ نشير في هذا الموقف إلى أهمية القيام بذلك وتعزيز الوعي به قانونيًا خلال هذه الدورة ، فإنه يهمنا التأكيد بأنه في دولة القانون لابد من تعزيز ثقافة القانون بصفة عامة ، في مختلف المجالات ، بحيث يترسخ الوعي القانوني اللازم لدى الجميع ، مواطنين ومسئولين ، فيعرف كل ذي حق حقه ، على الصعيدين العام والخاص ، وتتوضح الحقوق والواجبات وكذلك المسئوليات في مختلف القوانين السارية ، وما تحتاجه البلاد من تشريعات جديدة لأوضاعنا المستجدة ، وبما يؤدي بالسرعة الممكنة إلى تعديل القوانين المعيقة للتطوير ، أو للاستثمارات ، أو للمسيرة المباركة بصورة عامة ، وبلاشك ، فإن إقامة التوازن العملي بين متطلبات التشاور الديمقراطي في مجلسكم وما يتطلبه من وقت ، واحتياجات البلاد إلى إصدار القوانين الملائمة وما يتطلبه من إسراع هو المعادلة المثلى لأداء هذه المهمة الحيوية ، المتمثلة في استكمال البناء القانوني الشامل تنظيمًا لمختلف التعاملات في البلاد ، وبحيث لا يُواجه أي تجاوز للقانون إلا بمنطق القانون ، على كل صعيد .
وضمن هذا السياق ، وتجاوزًا لأشكال التمييز الذي يواجه المرأة ، فإن إعادة تنظيم شئون الأسرة ، بقانون مرن ومتوافق عليه ، يراعي مبادئ الشريعة السمحة ، بما يصون حقوق الأم والطفل ويرشّد العلاقة الشرعية بين الزوج والزوجة ، سيبقى هدفًا حيويًا لمجتمعنا ، ولابد أن يكون مجلسكم مواكبًا لهذا المشروع بحكم مسئوليته الدستورية ، على أن يكون مستمدًا من صميم عقيدتنا الإسلامية ، وما تتميز به من وسطية واعتدال ، وما تتيحه من اجتهاد حسب تغير الأزمان ، كما يتجلى من تجديد قوانين الأسرة في مختلف البلاد الإسلامية ، ونحن على ثقة بأن متابعة إصدار مختلف هذه القوانين والتشريعات ستأتي على الوجه الأكمل بإذن الله بالتعاون البنّاء بين مجلسكم والحكومة الرشيدة بقيادة العم العزيز الوالد صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ، الذي يقوم والحكومة الموقرة على توفير احتياجات المواطنين وتلبية رغباتهم في شتى المجالات ، هذا فضلاً عن النجاحات الكبيرة التي حققتها الحكومة بقيادة سموه على امتداد مسيرة التنمية ، ولايزال الكثير الذي يجب إنجازه في مجال التنمية السياسية والتنمية الاقتصادية حتى نحافظ على المكانة المرموقة للبحرين وطنيًا وعالميًا .
هذا واستكمالاً لمسيرة الإصلاح الشامل ، التي بدأت بالاستفتاء العام على الميثاق وتفعيل الدستور ، ومثلت منعطفًا في تاريخ كفاحنا الطويل من أجل الحرية والتقدم والعدل ، ونقلت الحوار الوطني إلى مراحل أكثر تطورًا ، ومواكبة للمتغيرات الدولية في ميادين المعلومات والاتصالات والانفتاح السياسي ، والنمو الاقتصادي ، وحرصًا منا على مساهمة مختلف القطاعات الوطنية من التجار والعمال والجامعيين والكتاب ومؤسسات المجتمع المدني ، وإشراك عامة المواطنين والمواطنات العاملين بصمت ، في حوارات أشمل وأعمق بشأن المستقبل وبلورة القرار الوطني تحقيقًا للتنمية السياسية والاقتصادية والتعليمية وغيرها ، فإن صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ، قد كُلف من قبلنا بمهمة متابعة بحث هذه القضايا الوطنية حسب أهميتها بمواكبة الحوارات الوطنية الجارية وتعزيزًا لها ، وسيقوم سموه بإطلاعنا عليها وفق جدول أعمال سيعلنه ، وذلك استمرارًا لتوليه مثل هذه القضايا منذ بحث تفعيل ميثاق العمل الوطني ورئاسة سموه للمجلس الاقتصادي ، وعلى الأخص مبادرته المدروسة لإقامة ورشة إصلاح سوق العمل في البلاد بمشاركة مختلف الأطراف الوطنية المعنية توفيرًا للمزيد من فرص العمل أمام أبناء البلاد وما يتطلبه ذلك من معالجات مستقبلية سنتوافق عليها بالتشاور مع المعنيين بالأمر ، ونعتقد أنه من الشجاعة أن تصارح الدولة مواطنيها بالمشكلات فذلك بداية الحل ، وهو توجه ينال دعمنا الكامل ، هذا مع توجيهنا لولي العهد بضرورة العمل منذ الآن وضمن هذه المهمة على إعداد الصف الثاني من القيادات الشابة التي ستتولى المسئولية وترفع الراية وتواصل رسالة الإصلاح ، وبمشاركتهم معنا في إعداد المستقبل الذي هو من نصيبهم ، بإذن الله ، يكونون قد بدأوا الإسهام في صنعه ، مثلما أسهمت معنا أجيال من الشباب في بناء قوة دفاع البحرين التي لها من المكانة السامية في قلوبنا مع كافة الأجهزة الأمنية ما يدفعنا إلى الفخر والاعتزاز بها ، وما يستوجب منا بذل المزيد من التطوير والتحديث لما تقدمه من خدمات ليس في المجالات المختصة بها فحسب ، بل تتعداها إلى مختلف المجالات الاجتماعية والإنسانية وغيرها ، فإلى ضباطها وكافة أفرادها كل التحية والتقدير .
أيها الإخوة والأخوات ،
أما على الصعيد الخارجي ، فقد كانت دعوة البحرين للمشاركة في ملتقى الدول الصناعية الكبرى في يونيو الماضي في الولايات المتحدة تقديرًا للنموذج الذي تمثله في هذه المنطقة من العالم ، وهذا ما يدعونا إلى استكمال المسيرة المباركة بالمزيد من التصميم والعزم ، وأما على صعيد الجوار الخليجي والعربي ، بصفة خاصة ، فإنا نعتقد أنه بعد مرور الخليج بثلاث حروب مكلفة ، فضلاً عن تداعيات الصراع في الشرق الأوسط ، فإن شعوبنا بحاجة ماسة إلى تحقيق الأمن والاستقرار لاستئناف تقدمها الحضاري وتطورها الديمقراطي ومشروعاتها الإصلاحية . وإنه ليسعدنا أن نرحب بانعقاد القمة الخليجية المقبلة في البحرين متطلعين إلى لقاء القادة الأشقاء بدول المجلس لتطوير مسيرته بما يلبي تطلعات شعوبنا الشقيقة ويواكب المتغيرات المتسارعة ، وفي تقديرنا فإنه على المدى المستقبلي ، لابد من تعزيز الاستراتيجية المشتركة لمجلس التعاون برؤية متجددة لترتيبات النظام الإقليمي الأشمل في الخليج ، بمشاركة كافة الأطراف المعنية والقوى الدولية ذات الصلة في الوقت ذاته .
إلا أن ذلك لن يكتمل إلا بالتوصل إلى سلام شامل وعادل في الشرق الأوسط يقوم على ضمان الحدود الآمنة لكافة دوله بما فيها الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف . وعلينا ألا نكل عن هذه المطالبة ، أيًا كانت المصاعب ، لأنها عادلة ولا يمكن للضمير العالمي أن يتخلى عنها في نهاية المطاف .
وعلى الرغم من تتابع الحروب والصراعات الدامية في المنطقة ، فإنا نؤمن بأن كسب السلام لصالح جميع شعوبها هي المعركة التي ينبغي أن نعبئ جهودنا من أجلها ، بدءًا بالعراق الشقيق الذي لا حل لمشكلته إلا من ذاته وذلك ليتفرغ لإعادة بناء وطنه الذي يجب أن يبقى موحدًا تصون وحدته الديمقراطية ، والتعاون البناء مع جيرانه ، والانفتاح على المجتمع الدولي . ولعل الدعوة لعقد مؤتمر دولي بشأن العراق تشارك فيه الأطراف الإقليمية يمثل أنسب مدخل للمساعدة على معالجة المشكلات التي يعانيها ، كما أن مثل هذا المؤتمر يمكن أن يتكامل مستقبلاً مع ترتيبات الأمن في حوض الخليج بصفة عامة .
ختامًا ، أيها الإخوة والأخوات ، نتمنى لكم جميعًا دور انعقاد مثمرًا يعتز به الوطن في رحاب هذه المؤسسة التشريعية العزيزة ، ولا بديل ولا مصدر للتطوير الديمقراطي إلا أنتم أبناء هذا البلد وممثليه ، فنحن لم نستورد الديمقراطية ، ولسنا بصدد استعارة مظاهرها من الخارج ، فقد أردناها منذ البدء نابعة من ذاتنا لأنها عميقة الجذور في كفاح الآباء والأجداد ، ولها أساس وطيد في تراثنا ، الأمر الذي يمنحها مجال النمو والتفتح ، ودعوتنا ستبقى متصلة لمزيد من المساهمات الوطنية المخلصة والمسئولة من أجل تطويرها من صميم هذه الأرض طبقًا للإرادة الشعبية ومؤسساتها الدستورية . مؤكدين أهمية الالتزام برصانة الحوار وأدب الاختلاف في الرأي على كل صعيد فذلك ما نعتبره من جوهر أخلاق أهل البحرين ، وإن كان ثمة رسالة نوجهها باسم البحرين إلى أمتنا ، ونحن نشهد ما تعانيه من احتراب ، فهي أن نبادر ، حماية لعقيدتنا وأوطاننا ، إلى تعزيز ثقافة الحوار والسلم والبناء والانفتاح على الثقافات الأخرى ، لنستفيد ونفيد كما علمتنا حضارتنا العربية الإسلامية ، ولابد من مصالحة النفس أولاً ، فالبيوت المنقسمة لا تبني أوطانًا عامرة .
نوجه هذا النداء من على هذا المنبر المسئول اعتزازًا بأدائكم المتميز الذي جعله منارةً للخير والحق تستمد رسوخها من أصالة أهل البحرين وفطرتهم الصافية ، واثقين أنكم ستحافظون على ثوابت هويتنا البحرينية التي اتضح معدنها للجميع ، وشهد بها العالم .
وفقكم الله ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ثم قام صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى رئيس المجلس الوطني بإلقاء كلمته بهذه المناسبة ، وهذا نصها :
حضرة صاحب الجلالة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ،
صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ،
صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين ،
أصحاب السعادة الوزراء ،
أصحاب الفضيلة ،
ضيوفنا الكرام ،
أتشرف باسمي ونيابة عن إخواني وأخواتي أعضاء مجلسي الشورى والنواب بالترحيب بجلالتكم والاعتزاز بتشريفكم حفلَ افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول للمجلس الوطني ، الذي يفخر بحضوركم هذا الصرح الذي أرسيتم بجهودكم الخيرة وفكركم الثاقب لبنته الأولى .
صاحب الجلالة ،
هاهو المجلس الوطني يدخل سنته الثالثة مساهمًا مع جلالتكم بكفاءاته الوطنية في الممارسة الحية والواثقة للمسيرة الديمقراطية ، فقد عمل المجلس ومنذ إنشائه بنظام الغرفتين اللتين حققتا بعملهما وتعاونهما الإرادة الشعبية ، كما أتاح هذا النظام الاستفادة من ذوي الخبرة والدراية والعناصر الشابة ، وضَمِن سير العمل الديمقراطي ، ووثّق من خطواته ، وسمح بتعدد الآراء ، والمواقف والخيارات ليصل الجميع بعد ذلك إلى أفضل ما يتفق مع مصالح البلاد العليا .
وما كان لهذا الصرح أن يثبت وترسخ دعائمه ، إلا بإيمان جلالتكم بأن العمل لا ينجز بيدٍ واحدة بل بأيدٍٍ متماسكة قوية ، تنشد البناء هدفًا ، والإصلاح سبيلاً ، والعمل المتقن وجهةً للتقدم .
فكان لمبدأ جلالتكم بأن المواطن هو أساس عملية الإصلاح دافعٌ لمجلسنا الوطني ليتلمس هموم المواطنين ومتطلباتهم وليضع مصلحتهم نصب عينيه في كل ما يضطلع به ، ليصل في نهاية المطاف إلى الهدف المنشود للجميع ، في بناء بلد يزهو بالتقدم والرفاه .
ولبلوغ ذلك الهدف لم يألُ المجلس الوطني جَهداً في الأخذ بتوجيهاتكم السديدة ، فكان التعاونُ البناءُ بين السلطتين التشريعية والتنفيذية اللتين تؤكدان وتكملان بعضهما بعضًا لدعم مسيرتكم الميمونة ، ولم يتأتَ هذا إلا بجهود صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الذي أثرى - ولايزال - المجتمعَ البحرينيَ بتوجهاته النيرة ، وحكمته السديدة ، ونظرته الثاقبة ، وعمله الدؤوب ، وسياسته الثابتة التي تقوم على تقدير جميع من يخدمون الوطن ، ويحرصون على استقراره وأمنه ، ودعم كريم من صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين ، القائد العام لقوة دفاع البحرين الذي نشيد بدوره الرائد في تفعيل حركة الاقتصاد الوطني في بحرين المستقبل ، وبآرائه الإصلاحية الواعية بظروف المجتمع ، ورؤيته المستقبلية لغد أكثر انفتاحًا وتطورًا خدمةً للوطن والمواطن ، حفظكم الله يا صاحب الجلالة ، وحفظهما للبحرين وشعبها .
صاحب الجلالة ،
إن مجلسي الشورى والنواب منذ استهلال عملهما يقومان بواجبهما تجاه هذا الوطن ، وتجاه المواطن. فمشروعات القوانين التي تقدمت بها الحكومة وأقرها المجلسان ، والاقتراحات بقوانين ، والاقتراحات برغبة ، كلها جاءت لمصلحة أبناء هذا الوطن ، ورفع مستواهم المعيشي والاقتصادي والتعليمي والصحي رجالاً ونساءً.
إن أعضاء مجلسي الشورى والنواب يشجبون بقوة كل المحاولات التي من شأنها إجهاضُ الإصلاحات التي تحققت في مملكتنا والتي تسيء إلى تجربتنا والقائمين عليها ، مؤكدين لكم أن شعب البحرين بكل فئاته وبكل طوائفه يقف معكم مؤيدًا المسيرة الإصلاحية التي رفعت مكانة البحرين ، ووضعتها على مدارج التقدم والنهوض .
جلالة الملك ،
إننا نقف مع دعوتكم المباركة في تفعيل العمل الخليجي في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والعمل العربي المشترك ضمن إطار الجامعة العربية بإدخال الإصلاحات إلى نظمها ، كما ندعو الله معكم أن يعيد الأمن والاستقرار إلى العراق والحفاظ على وحدته الوطنية في ظل حكومة ديموقراطية فينهض من جديد ويعود إلى ممارسة دوره العربي والإقليمي والدولي . كما نشيد بجهودكم ووقوفكم مع الشعب الفلسطيني في محنته القاسية وفي دفع عملية السلام في الشرق الأوسط واستنكاركم جميعَ أشكال الإرهاب وأعمال العنف ولا سيما خطف وقتل المدنيين الأبرياء .
جلالة الملك ،
إن أعضاء مجلسي الشورى والنواب مع الشعب البحريني ليسجلان بكل فخر واعتزاز دوركم الكبير وجهودَكم المخلصة لرفع اسم البحرين عاليًا ، ونعاهدكم بأننا سنعمل جميعًا مع القوى الوطنية المخلصة كافة ، لنكون أهلاً لثقتكم ، نسير معكم في طريق واحد ، مواصلين البناء والتحديث بثبات وإيمان .
وفقكم الله سبحانه وتعالى وإيانا لما فيه خير وصلاح الجميع ،،،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
بعد ذلك تشرف رئيس مجلس الشورى رئيس المجلس الوطني ورئيس مجلس النواب وأعضـاء مجلسي الشورى والنواب بالسلام على حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى ، وعلى صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر ، وعلى صاحب السمو ولي العهد الأمين ، القائد العام لقوة دفاع البحرين .
(انتهى الحفل في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا)
عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الدكتور فيصل بن رضي الموسوي
الأمين العام لمجلس الشورى رئيس مجلس الشورى
رئيس المجلس الوطني
( انتهت المضبطة )