الجلسة الاستثنائية الاولى - الخامس عشر من شهر يناير2005 م
  • الجلسة الاستثنائية الاولى - الخامس عشر من شهر يناير2005 م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جـدول أعمال الجلسة الاستثنائيةالأولى لمجلس الشورى
    السبت 15/1/2005م
    الساعة 9:30 صباحًا دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التـشريـعي الأول

  • 01
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • تلاوة الأمر الملكي رقم (1) لسنة 2005 بتعيين سعادة السيد راشد مال الله عبدالرحمن السبت عضوًا بالمجلس خلـفًا لسعادة الدكتور مصطفى علي السيد .
  • 03
    الرسائل الواردة :
  • رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون التعليم العالي . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 1976 . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية ، وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري .
  • التقرير التكميلي الأول للجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية .
  • 06
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

​​مضبطة الجلسة الاستثنائية الأولى
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الأول​

  • ​الرقـم : الاستثنائية (1)
    التاريخ : 5 ذي الحجـة 1425هـ
        15 ينايـــر 2005م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الاستثنائية الأولى من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم السبت الخامس من شهر ذي الحجة 1425هـ الموافق للخامس عشر من شهر يناير 2005م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس . هذا وقد مثل الحكومة كل من :

       

       

      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية .


      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      • من وزارة الخارجية :
      1- الدكتور يوسف عبدالكريم مدير الإدارة القانونية .

       

      • من وزارة شئون مجلس الوزراء :
      1- السيد خالد عبدالغفار المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .
      2- السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      1- السيد ياسر رمضان المستشار القانونـي لوزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      • من ديوان الخدمة المدنية :
      1- السيد أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .
      2- الشيخ راشد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد لديوان الخدمة المدنية .
      3-  السيد أحمد زايد الزايد الوكيل المساعد للتوظيف والمجالس .
      4- السيدة سامية خليل المؤيد الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة .
      5- السيد جعفر الشيخ السنوسي مستشار ديوان الخدمة المدنية .


      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الاستثنائية الأولى من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول . اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الأخ السيد حبيب مكي ، والأخ خالد الشريف ، والأخ عصام جناحي ، وقد تغيب عن الحضور الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة ، والأخ الشيخ فهد آل خليفة ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا . ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة
      السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (49) السطر (26) أرجو تغيير كلمة
      " المناسب " إلى كلمة " الأفضل " لتقرأ العبارة كالتالي : " وأرى أنه من الأفضل أن نرجع هذه المادة ... " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لاتوجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتلاوة الأمر الملكي رقم (1) لسنة 2005 بتعيين السيد راشد مال الله عبدالرحمن السبت عضوًا بالمجلس خلفًا لسعادة الدكتور مصطفى علي السيد .

      أمر ملكي رقم (1) لسنة ‏2005
      بتعيين عضو بمجلس الشورى

       نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين
       بعد الاطلاع على الدستور ،
       وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب ,
       وعلى المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ،
       وعلى الأمر الملكي رقم (41) لسنة 2002 بتعيين أعضاء مجلس الشورى ،
      وعلى كتاب رئيس مجلس الشورى رقم 172/17-1-2005 المؤرخ في
       8/1/2005م بشأن خلو محل العضو الدكتور مصطفى علي السيد الذي تم تعيينه رئيسًا لشركة نفط البحرين ،


      أمرنا بالآتي :
      مادة أولى


       يعين السيد راشد مال الله عبدالرحمن السبت عضوًا بمجلس الشورى ، خلفًا للدكتور مصطفى علي السيد ، وتكون مدة عضويته لنهاية مدة سلفه .

       

      مادة ثانية
       يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .


                        ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة


      صدر في قصر الرفاع :
      بتاريـخ  29 ذي القعدة  1425هـ
      الموافـق  10 يناير 2005م


       
      (انتهى الأمر الملكي)

      الرئيـــــــــــــــس :
      والآن أطلب من السيد راشد مال الله عبدالرحمن السبت التوجه إلى المنصة لأداء اليمين الدستورية فليتفضل .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ،  أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للوطن وللملك وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعلن مساء أمس التغيير الوزاري المحدود ، فباسمكم جميعًا أتقدم للوزراء الجدد ولمن تم اختيارهم لمناصب أو وزارات أخرى بالتهنئة على الثقة الملكية لاختيارهم . كما نهنئ المرأة البحرينية بتنصيب امرأة أخرى في منصب وزير للشئون الاجتماعية ، متمنين معكم أن تعمل الحكومة بتشكيلها الجديد وبقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على تحقيق تطلعات المواطنين وآمالهم نحو مستقبل زاهر للبحرين .
    •  
      كما أسعدني ما اتفق عليه وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الأخير بشأن إقرار البرلمان العربي الموحد والذي كان مجال بحث لفترة طويلة في اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي ، ونحن نتطلع معكم إلى أن يشكل هذا البرلمان نقلة نوعية في العمل العربي المشترك وفي إيصال صوت الشعب العربي إلى الملوك والرؤساء العرب ، متطلعين جميعًا إلى برلمان مشابه لدول مجلس التعاون الخليجي ينقل صوت أبناء المجلس ويعبر عن تطلعاتهم وآرائهم ومشاركاتهم في اتخاذ القرار مع ملوكهم ورؤسائهم .
    •  

      ينضم إلينا اليوم في مجلس الشورى عضو جديد هو السيد راشد مال الله السبت ، ونحن على ثقة بأنه سوف يساهم معنا المساهمة الإيجابية لخدمة هذا الوطن والسير قدمًا بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك وتفعيل العملية التشريعية . فأهلاً وسهلاً به عضوًا بمجلس الشورى . تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سعادة الدكتور الفاضل فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، السادة الأعضاء الأفاضل ، بداية أقدم شكري وامتناني لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله لاختياري عضوًا بمجلسكم الموقر . إن الثقة التي أولاني إياها جلالته لهي مبعث فخري واعتزازي ، وسأكون إن شاء الله أهلاً لهذه الثقة وسأبقى أمينًا للعهد الذي قطعته على نفسي أمامكم ، وسأبذل قصارى جهدي لخدمة الهدف الذي أنشئ من أجله هذا المجلس ، ولقد علّمنا جلالته مبادئ ذات قيمة عظيمة وأحد هذه المبادئ هو قيمة العمل ، هذا المبدأ استلهمته من توجيهات جلالته ، ففي وقفة ميدانية قبل اثنين وثلاثين عامًا قال جلالته : " على كل واحد منكم أن يعمل أكثر مما يأخذ " ، فضلاً عن الناتج لهذا العمل فإنك ستشعر أنك استلمت راتبًا حلالاً وأن المسئول عنك ليس له إلا خيار واحد وهو أن يقدر عملك كما يجب . ويقيني أن جلالته كان يترسم التشريع الإلهي في العمل والتعامل كما جاء في قوله تعالى :
        وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم  ، وقول الرسول الكريم : ( إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملاً أن يتقنه ) ، وهذه الآية ليست للبيع والشراء فقط وإنما هي آية ومبدأ للعمل والتعامل . السيد الرئيس ، أشكركم على تقديمي لزملائي الأعضاء وأعدكم بأنني سأشارككم في الجهد والعمل لتحقيق المشروع الإصلاحي الذي بدأه جلالة الملك ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أتمنى - يا أخ راشد - أن تغني المجلس بآرائك ومشاركاتك في العملية  التشريعية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وصلتنا رسالة من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون التعليم العالي ، وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وصلتنا رسالة من سعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 1976 ، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  

      وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية ، وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري . وأطلب من الأخ إبراهيم بشمي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

        ( تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون  بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية ، وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري : )

      التاريخ : 10 يناير 2005م

      بتاريخ 21 ديسمبر 2004م رفع صاحب السعادة خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية ، وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2004م ، مرفقًا به ما انتهى إليه مجلس النواب في هذا الصدد .

       وبتاريخ 26 ديسمبر 2004م أحال صاحب السعادة رئيس المجلس مشروع القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته ، وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس . وعقدت اللجنة اجتماعًا بتاريخ 4 يناير 2005م ،  ناقشت فيه مشروع القانون و تدارست نصوص الاتفاقية والبروتوكول ، وقد دعت إلى اجتماعها كلاً
      من :

      1. الدكتور جميل العلوي  مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بدائرة الشئون القانونية - وزارة شئون مجلس الوزراء .
      2. السيد أحمد القاضي  مستشار قانوني بدائرة الشئون القانونية - وزارة شئون  مجلس الوزراء .
      3. د. يوسف عبدالكريم  مدير الإدارة القانونية - وزارة الخارجية .
      4. د. إبراهيم بدوي  مستشار قانوني- وزارة الخارجية .
      5. السيد محمد الحيدان  سكرتير ثالث - وزارة الخارجية .

      وقد تم اختيار السيد إبراهيم محمد بشمي مقررًا أصليًا ، والسيد عبدالمجيد يوسف الحواج مقررًا احتياطيًا .

      وتولى أمانة سر اللجنة السيدة ميرفت علي حيدر أمين سر اللجنة .

      أولاً : رأي اللجنة :


      عند تدارس اللجنة مواد الاتفاقية والبروتوكول ومقارنتها بمواد الاتفاقيات والبروتوكولات السابقة تبين للأعضاء خلو مشروع القانون من أي تحفظات على مواد الاتفاقية وخاصة الفقرة (1) من المادة (16) ، والتي تم التحفظ عليها في اتفاقيات سابقة ، حيث تجيز الفقرة (2) من المادة نفسها التحفظ على الفقرة (1) .

           وتنص الفقرة (1) على : " عند استحالة تسوية أي نزاع ينشب بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ضمن فترة معقولة يحال هذا النـزاع بناء على طلب دولة منها إلى التحكيم . وإذا لم تتمكن الأطراف من الاتفاق على تنظيم التحكيم خلال ستة أشهر من تاريخ طلبه فإن بمقدور أي منها أن تحيل النـزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يتماشى مع قانون هذه المحكمة " .

       

           لذلك تقترح اللجنة إضافة تحفظ مملكة البحرين على الفقرة (1) من المادة (16) وفقًا للمبدإ الذي اعتمدته اللجنة في تعاملها مع الاتفاقيات السابقة . ولكي لا تكون المملكة ملزمة باللجوء إلى محكمة العدل الدولية دون إرادتها .

      ثانيًا : آراء ممثلي الجهات الحكومية المختصة :

      1 - وزارة الخارجية :

      أ‌-  تعد هذه الاتفاقية والبروتوكول المرافق لها ضمن ما يعرف بالاتفاقيات الخاصة بمكافحة الإرهاب الدولي .
      ب‌-  تهدف الاتفاقية والبروتوكول المرافق لها إلى مكافحة الإرهاب بشتى صوره والمتمثل هنا في قمع ومكافحة الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية والتي تلحق ضررًا بالأفراد والممتلكات وتؤثر بشدة في عمل الخدمات البحرية .
         ج-  إن معظم دول مجلس التعاون أصبحت طرفًا في هذه الاتفاقية .
       د - تتبنى وزارة الخارجية مقترح اللجنة بالتحفظ على الفقرة (1) من المادة (16) .

      2 - دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء :
      أ‌- لا يوجد ثمة تعارض بين الاتفاقية والبروتوكول المرافق لها مع أحكام الدستور ، كما أن انضمام مملكة البحرين إليهما يفي بالتزاماتها الدولية .
      ب‌- تقترح دائرة الشئون القانونية إضافة عبارة " الموقعين في روما تاريخ 10/3/1988م " إلى نص الديباجة .

      ثالثًا : توصية اللجنة :

      توصي اللجنة بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية ، وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري ، مع التحفظ على الفقرة (1) من المادة
      (16) من الاتفاقية .

      مشروع القانون


       1- الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة :

      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين .
       بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية ، وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .
      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بإضافة عبارة " الموقعين في روما بتاريخ 10/3/1988م " بعد عبارة
      " الجرف القاري " .

      وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين .
       بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية ، وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري الموقعين في روما بتاريخ 10/3/1988م ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      2- المادة الأولى :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :

      " ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية ، وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بإضافة العبارة التالية " الموقعين في روما بتاريخ 10/3/1988م ، والمرافقين لهذا القانون مع التحفظ الآتي :
      إن مملكة البحرين لا تعتبر نفسها ملزمة بحكم الفقرة (1) من المادة (16) من الاتفاقية المشار إليها " بعد عبارة " الجرف القاري " .

      وعلى ذلك يكون نص المادة الأولى بعد التعديل :

      " ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية ، وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري الموقعين في روما بتاريخ 10/3/1988م ، والمرافقين لهذا القانون مع التحفظ الآتي :
            إن مملكة البحرين لا تعتبر نفسها ملزمة بحكم الفقرة (1) من المادة (16) من الاتفاقية المشار إليها " .


      3. المادة الثانية :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

      السيد حبيب مكي هاشمد. خالد بن خليفة آل خليفةنائب رئيس لجنـة الشئون الخارجيـة والدفاع والأمـن الوطنيرئيـس لجنـة الشئون الخارجيـة والدفاع والأمـن الوطني
          
         (انتهى التقرير)

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، وقد طلب الكلام الأخ فؤاد الحاجي فليتفضل .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إننا نشيد هنا برأي اللجنة وتوصيتها بشأن مشروع القانون هذا ، ونشكر كذلك وزارة الخارجية لتبنيها مقترح اللجنة بالتحفظ على الفقرة (أ) من المادة (16) كيلا تكون المملكة ملزمة باللجوء إلى محكمة العدل الدولية دون إرادتها . سيدي الرئيس ، نحن ندعم ونؤيد توقيع المملكة على هذه الاتفاقية والبرتوكول المرافق لها والتي تعد هنا ضمن الاتفاقيات الخاصة بمكافحة الإرهاب الدولي بشتى صوره والمتمثلة في قمع ومكافحة الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية وتأثيرها الشديد في عمل الخدمات البحرية . سيدي الرئيس ، إن مثل هذه الأعمال غير المشروعة تحطم الأسس التي تقوم عليها المجتمعات ، وهي الاستقرار وضمان عدم الاعتداء وحفظ الحقوق وأداء الواجبات ، فمهما اختلفت الأهداف فالإرهاب كأي جريمة ؛ العبرة فيها بالفعل لا بالباعث عليه ، ففي البعض من صور الإرهاب وأشكاله هنالك تداخل مع الجريمة المنظمة على أيدي عصابات دولية عابرة للقارات مسيرة في ركابها الاغتيالات وتفجير المرافق والمباني والمساكن ووسائل المواصلات في صورة خاصة من صور العنف تدل على انعدام المشاعر الإنسانية والعدل والرحمة واحترام القانون . لذلك نكرر تأييدنا ودعمنا لتوقيع هذه الاتفاقية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يسعدني أن أرحب ابتداءً بالزميل الجديد في هذا المجلس الموقر السيد راشد مال الله عبدالرحمن السبت ، مهنئًا على الثقة الملكية الغالية التي حازها ، ومباركًا على انضمامه إلى السلطة التشريعية ليتابع جهوده الوطنية المخلصة لخدمة مملكتنا الحبيبة . أما بخصوص هذه الاتفاقية التي بين أيدينا اليوم والبروتوكول المرفق معها ، فمن الواضح أنها تأتي ضمن مصفوفة اتفاقيات وبروتوكولات مشابهة يصل عددها إلى (12) اتفاقية دولية أعدها المجتمع الدولي منذ عام 1970م عبر اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات ، الموضوعة في لاهاي ، ثم تزايدت هذه الاتفاقيات وتوسعت شئونها وقواعدها القانونية لتصل إلى (12) اتفاقية اختارتها الأمم المتحدة لتضمها معًا في محفظتها لمكافحة الإرهاب ، ما يعني أن هذه الاتفاقيات جاءت قبل الحادي عشر من سبتمبر وليس من رحم هذه الحادثة كما يقول أحد المسئولين في التقارير المرفقة ، والبحرين كانت دخلت بين الدول الموقعة على بعض هذه الاتفاقيات قبل 11 سبتمبر 2001م . النقطة الأخرى هي أنني بمطالعتي لمواقف الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية لمست موقفًا متحفظًا تجاه الفقرة (1) من المادة (16) من الاتفاقية ، ومن اتفاقيات أخرى مشابهة من مثل الاتفاقية الدولية المناهضة لأخذ الرهائن الصادرة عام 1979 ، حيث تحفظت دول على الفقرة (1) من المادة (16) منها ، واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لعام 1980م ، في الفقرة (2) من المادة (17) منها وغيرها ، وشخصيًا - سيدي الرئيس - ومع الاحترام لموقف وقرار مجلس النواب بشأن الاتفاقية ، وكذا رأي الجهات المعنية في الحكومة الموقرة إلا أنني أجد أنه من الأحوط الأخذ بوجهة نظر لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وهي التحفظ على الفقرة المذكورة . إن توقيع المملكة على هذه الاتفاقية ومثيلاتها له حسناته العديدة سواء لجهة موقف المملكة من الإرهاب ورسالتها في هذا الخصوص وثوابتها أو لجهة ارتباط هذه الاتفاقيات بقضايا تجارية مشابهة يصل عددها إلى (12) اتفاقية دولية أعدها المجتمع الدولي في سبيل حماية الأشخاص والممتلكات وسيادة الدول وسلامة البيئة من التعرض للإرهاب والجرائم المنظّمة ، وهي مصفوفة مواثيق دولية انطلقت منذ عام 1970م عبر اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموضوعة في لاهاي . وما أود لفت الانتباه إليه هو أن البحرين كانت انضمت إلى المجموعة الدولية في مكافحتها للأعمال الإرهابية ، وهناك بروتوكولات تعاون ثنائية تقتضي انضمام المملكة وتوقيعها على هذه المصفوفة التي أكدها القرار رقم 1373 لسنة 2001م الصادر عن مجلس الأمن الدولي . والخلاصة هي أننا نوافق على التوقيع على هذه الاتفاقية ، ولكن مع التحفظ على الفقرة (1) من المادة (16) ، وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : لدي ملاحظة بسيطة على اسم الاتفاقية وبالذات

       كلمة " قمع " ، فهذه الكلمة تستعمل دائمًا للظلم والتعدي على الآخرين كالقول مثلاً " سياسات القمع والإرهاب " ، وأظن أنه يجب الاكتفاء بكلمة " مكافحة " فهذه تعني الفعل ورد الفعل المضاد . ثانيًا : وأود التوجه بسؤال إلى الأخ مقرر اللجنة : هل دولة الإمارات العربية المتحدة - وهي إحدى دول مجلس التعاون - غير منضمة إلى هذه الاتفاقية ؟ ومن المعروف أنها دولة خليجية ساحلية ، وما الفرق بين الدول العربية المنضمة والدول الموقعة ؟ أليست الموقعة منظمة تلقائيًا ؟ ثم إن التوصية في ( خامسًا ) أليست ملزمة لكل الأطراف الخليجية ؟ ثالثًا : عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني اجتماعًا واحدًا أقرت فيه الاتفاقية ، فهل كان ذلك الاجتماع كافيًا لإقرار اتفاقية دولية ؟ بينما نرى أن لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب قد خصصت لها أربعة اجتماعات ، فنرجو التوضيح . رابعًا : أود أن أستوضح من السيد ممثل وزارة الخارجية عن نقطتين وأرجو إجابته عليهما : الأولى : فيما يتعلق بالتحفظات ذكر أنه لا توجد أية تحفظات لدى أية جهات حكومية أو أية جهة معنية أخرى ، فماذا عن التحفظ على المادة (16) في الفقرة (1) ؟ الثانية : أرجو توضيح مدى مساعدة هذه الاتفاقية في حل مشاكل الصيادين التي نسمع عنها دائمًا في المياه الإقليمية الخليجية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وإلى الحكومة الموقرة . أرى أنه كان من الأنسب لو تم إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمشروع القانون ، لأنها الجهة المعنية بالتأكد من سلامته من الناحية الدستورية والقانونية . وأرى أيضًا أن تحفظ اللجنة على الفقرة (1) من المادة (16) من الاتفاقية جاء موفقًا لانسجامه مع التحفظات التي أبدتها مملكة البحرين على نصوص مماثلة في اتفاقيات دولية أخرى . سيدي الرئيس ، نلاحظ أن هذه الاتفاقية أُبرمت في ( روما ) بتاريخ 10 مارس 1988 ودخلت حيز التنفيذ
      في 1 مارس 1992م ، ولابد من الإسراع في الانضمام إلى اتفاقيات كهذه لأنها تأتي في إطار مبادئ وميثاق الأمم المتحدة التي تستهدف تكريس السلام والأمن في البحار والمحيطات بما يكفل سلامة الملاحة الدولية ويحد من وقوع الأعمال الإرهابية التي تهدد السلامة الشخصية للأفراد ، ولأن الانضمام سيكسب البحرين سمعة ومكانة دولية في مكافحتها للأعمال الإرهابية . ما نتطلع إليه هو أن تستشعر الدول كافة مسئولياتها في هذا الشأن وتنضم إلى مثل هذه الاتفاقية تحقيقًا للأهداف  المنشودة ، لأن أي تخلف في هذا الشأن ربما يترك ثغرات أمنية تلحق الضرر بالدول الأخرى ، ولذلك حسنًا فعلت دول مجلس التعاون الخليجي عندما اتفقت بالإجماع على انضمام دول المجلس كافة لهذه الاتفاقية . وبكل تأكيد فإنني أؤيد الانضمام إلى الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للفرق بين التوقيع والتصديق على الاتفاقيات الدولية فإن الدول تتقدم أولاً إلى الهيئات الدولية لتوقيع تلك الاتفاقيات ، وبعد دراستها في البرلمانات ومجالس الشورى والنواب وغيرها يتم التصديق على هذه الاتفاقيات . أما بالنسبة لما ذكر من أن لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لم تناقش هذه الاتفاقية إلا في اجتماع واحد فهذا صحيح ، ولكن يجب أن ننظر إلى أن طبيعة العمل في مجلس النواب تختلف عن طبيعة العمل في مجلس الشورى ، وخاصة فيما يتعلق بالصلاحيات الرقابية ، فاللجان في مجلس النواب تناقش في اجتماع واحد أكثر من موضوع ، بمعنى أن لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب ناقشت هذه الاتفاقية في أربعة اجتماعات منفصلة ولكن قد يكون الوقت الذي استغرقته مناقشة هذه الاتفاقية هو خمس إلى عشر دقائق أو أكثر قليلاً ، ولكننا في لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى نستغرق ساعات في مناقشة مثل هذه الاتفاقيات ، والاتفاقية التي أمامنا لم نأخذ بشأنها إلا استشارات محدودة من قبل الجهات التنفيذية ، ولكن في اتفاقيات أخرى قد نستغرق أكثر من أربع ساعات في نقاش اتفاقية واحدة منها ، أذكر هذا للتوضيح وأترك لممثلي وزارة الخارجية توضيح المتبقي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد أنه لم يبقَ شيء يحتاج إلى توضيح في هذا الخصوص . تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الحكومة الموقرة على إحالة هذه الاتفاقية . مملكة البحرين سباقة في الانضمام إلى هذه الاتفاقيات الخاصة لتأصيل حقوق الشعوب في الحياة الكريمة والبعيدة عن الإرهاب . سيدي الرئيس ، لفت انتباهي أن هذه الاتفاقية خرجت بعد حوادث الحادي عشر من سبتمبر ، وتفسير الإرهاب غير واضح بالنسبة لنا نحن الشعوب العربية والإسلامية ، فتفسير الإرهاب - مع الأسف – جعل نضال الشعوب من أجل الاستقلال والحرية تحت مسمى الإرهاب ، ومع إدانتنا الكاملة لتلك الحوادث وموقفنا المبدئي منها إلا أننا نتمنى ألا يكون السياق العام هو هذا السياق نفسه ، وأنا متأكد أن مملكة البحرين لديها هذا المعيار الواضح . سيدي الرئيس ، أتمنى على الحكومة الموقرة سرعة الانضمام إلى اتفاقيات أخرى أيضًا ، وخاصة أننا نشيد بانضمامها إلى العهدين الدوليين . ولقد لفت انتباهي أيضًا ما ذكره أحد الإخوة عن موضوع القراصنة الذين يتعرضون للصيادين في الفترة الأخيرة ، فهذا الموضوع هام
      جدًا ، وبعد الانضمام والتصديق على هذه الاتفاقية فإن الحكومة مطالبة بتطوير السلاح البحري سواء كان خفر السواحل أو قوة دفاع البحرين ، ونحن نتمنى التطبيق الفعلي في هذا الشأن . وأريد توضيحًا من الإخوة ممثلي وزارة الخارجية عن سبب عدم انضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى هذه الاتفاقية ، فهذه مسألة هامة جدًا ، خاصة أن أطول ساحل يطل على الخليج العربي هو  الساحل الإيراني ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أولاً : هذه الاتفاقية وُضعت عام 1988م أي قبل حوادث الحادي عشر من سبتمبر ، ثانيًا : الدولة العربية التي وقعت عليها هي : مصر والكويت ولبنان  وليبيا والمغرب وعُمان وقطر والسودان وسوريا وتونس واليمن والسعودية ، ونحن لا نعلم لماذا لم توقع دولة معينة على هذه الاتفاقية ، ولكن النقاط الأخرى التي أثرتها
      - يا أخ فيصل - خصوصًا فيما يتعلق بالحماية البحرية ستؤخذ بعين الاعتبار إن شاء الله . تفضل الأخ الدكتور يوسف عبدالكريم مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية .

      مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشكر الأعضاء الكرام على عرض هذا الموضوع على المجلس الموقر في هذه الجلسة ، والشكر موصول إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على المناقشة المسهبة والأسئلة المباشرة في هذا الإطار . أود أن أرد على بعض الأسئلة التي تكرم بها بعض الأعضاء الكرام ، فبالنسبة لاسم الاتفاقية فقد تم إقراره من الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وهذا الاسم قد اعتمد ولم يعد قابلاً للتغيير ، وإن كانت لبعض الدول بعض التحفظات عليه ، فللدول الحق فقط في الانضمام أو التوقيع على الاتفاقية كما هي من غير تغيير في الاسم لأنه أصبح اسمًا معتمدًا ومتعارفًا عليه دوليًا . وبالنسبة للتوقيع فليس من المتيسر بالقطع لمملكة البحرين أن توقع على الاتفاقية لأن باب التوقيع قد أغلق فعلاً ، والسبيل الوحيد الآن لكي تصبح الدول أطرافًا في هذه الاتفاقية هو الانضمام فقط ، وهذه هي الحالة المعروضة أمام مجلسكم الموقر ، فالتوقيع يعقبه تصديق وأما الانضمام فهو حالة واحدة . وبالنسبة للتحفظ فقد بينت الحكومة عدم وجود أية تحفظات لديها على الاتفاقية من حيث  المبدأ ، والأحكام والالتزامات التي ترتبها على الحكومات ، وليس هناك أي تعارض - دون شك - مع أحكام الدستور وأحكام القوانين الوطنية ، أما تحفظ مملكة البحرين - كما  أشارت إلى ذلك اللجنة حيث أوصت بالتحفظ على الفقرة (1) من المادة (16) من الاتفاقية - فهو أمر محبذ ويستحب الأخذ به ، وخاصة أن الاتفاقية تتيح للدول التحفظ على إحالة النـزاع إلى محكمة العدل الدولية خصوصًا فيما يتعلق بتطبيق وتفسير الاتفاقية ، وهذا الأمر هو ما درجت عليه الدول وهو يتسق مع ما جرت عليه المملكة في تحفظاتها السابقة ، فليس هناك تعارض البتة . وعما إذا كانت هذه الاتفاقية ستسعف البحرين في مجال مساعدة الصيادين فأود أن أوضح أن هذه الاتفاقية تقرأ بالجملة ، فهي ضمن منظومة ما يعرف بمكافحة الإرهاب والاتفاقيات الاثنتـي عشرة  المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم  (1373) لسنة 2001 ، وقد خرج هذا القرار من مجلس الأمن بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ، ولكن كل الاتفاقيات أُبرمت وأصبحت نافذة قبل ذلك بكثير ، وهذه الاتفاقية بالتحديد وهي اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري ؛ تناقش موضوعًا من مواضيع الإرهاب يتعلق بهذين الجانبين تحديدًا ، فالبحرين تشارك في التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب ، وخاصة فيما يتعلق بهذين العنصرين الحيويين وهما التجارة والملاحة البحرية ، وهي تتطلب مساعدة الدول الأخرى أيضًا حتى تتظافر الجهود من أجل قمع ومكافحة هذا النوع من الإرهاب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس :
      والآن ننتقل إلى مناقشة مشروع القانون مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أوضح نقطة تتعلق باجتماع لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، وهي أن عمل اللجان في مجلسي الشورى والنواب هو عمل متكامل ، فأحيانًا ترى اللجنة أنه ليست هناك ضرورة لإعادة نقاش قد تم في مجلس النواب واتفقنا على نتائجه ، فعمل اللجان في المجلسين هو عمل متكامل . سيدي الرئيس ، لقد ناقشت اللجنة مشروع القانون وتوصلت إلى التالي : الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ،  بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية ، وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بإضافة عبارة " الموقعين في روما بتاريخ 10/3/1988م " بعد عبارة " الجرف القاري " . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية ، وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري الموقعين في روما بتاريخ 10/3/1988م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت الديباجة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو إبراهيم بشمي :
      المادة (1) : نص المادة كما ورد من الحكومة
      : " ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية ، وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري " . توصي اللجنة بإضافة العبارة التالية " الموقعين في روما بتاريخ
       10/3/1988م ، والمرافقين لهذا القانون مع التحفظ الآتي : ( إن مملكة البحرين لا تعتبر نفسها ملزمة بحكم الفقرة (1) من المادة (16) من الاتفاقية المشار إليها ) " بعد عبارة " الجرف القاري " . وعلى ذلك يكون نص المادة الأولى بعد التعديل : " ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية ، وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري الموقعين في روما بتاريخ 10/3/1988م ، والمرافقين لهذا القانون مع التحفظ الآتي : ( إن مملكة البحرين لا تعتبر نفسها ملزمة بحكم الفقرة (1) من المادة (16) من الاتفاقية المشار إليها ) " .

      الرئيـــــــــــــــس :
        هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أشكر الإخوة رئيس وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير ، ولكنْ لدي استفسار بشأن توصية اللجنة في المادة (1) ، حيث تمت إضافة تحفظ وهو : " إن مملكة البحرين لا تعتبر نفسها ملزمة بحكم الفقرة (1) من المادة (16) من الاتفاقية المشار إليها " ، واستفساري أوجهه إلى الأخ المستشار القانوني للمجلس أو الإخوة مستشاري دائرة الشئون القانونية ، فالمادة (124) من اللائحة الداخلية أجازت للمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد المعاهدات أو الاتفاقيات دون اتخاذ قرار بشأن المعاهدة ذاتها ، وكذلك المادة (125) من اللائحة الداخلية ذكرت أن للمجلس أن يوافق عليها أو يرفضها أو يؤجل نظرها وليس له أن يعدل نصوصها ، واستفساري هو : هل يمكن للمجلس أن يرفق توصية في مادة من مواد المشروع المعروض أمامنا بشأن التحفظ على أي مواد أو نصوص من الاتفاقية التي سيتم توقيعها ؟ وحبذا لو يتفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس أو الإخوة مستشارو دائرة الشئون القانونية بالإجابة عن هذا الاستفسار ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
        شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
        شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة هذا التحفظ أضيف إلى مشروع القانون دون المساس بالاتفاقية والبروتوكول ؛ لأن المادة المشار إليها في اللائحة الداخلية والتي تتعلق بالاتفاقيات التي تعرض على المجلس الموقر توضح أنه إما أن يوافق المجلس عليها أو يرفضها أو يؤجلها دون التعديل ، والتعديل هنا ورد في مشروع القانون الذي يصدق على هذه الاتفاقية وليس في ذلك أية مخالفة للنصوص التي أوردها سعادة العضو ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أرجو أن يكون هذا التوضيح قد أجاب عن التساؤل . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس :
        أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو إبراهيم بشمي :
        المادة (2) : نص المادة كما ورد من الحكومة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
        هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
        أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . والآن هل يوافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتقرير التكميلي الأول للجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية ، وأطلب من الأخ عبدالحسن بوحسين مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
        شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  
       

      الرئيـــــــــــــــس :
        شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

       

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
        إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      ( التقرير التكميلي الأول للجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية : )


      المقدمــــة :


      بتاريخ 28 نوفمبر 2004م أحال معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس - وفقًا لقرار المجلس في جلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ 22/11/2004م - المادة رقم (8) من مشروع قانون إصدار قانون الخدمة المدنية .

      وبتاريخ 30 نوفمبر 2004م أحال معاليه - وفقًا لقرار المجلس في جلسته السادسة المنعقدة بتاريخ 29/11/2004م - المواد (13 ، 20 ، 21 ، 29) من مشروع القانون الآنف الذكر .

      وبتاريخ 25 ديسمبر 2004م أحال معاليه - وفقًا لقرار المجلس في جلسته الثامنة المنعقدة بتاريخ 13/12/2004م - المواد الإضافية إلى المشروع ، والمقترحة من قبل سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم .

      وبتاريخ 4 يناير 2004م أحال معاليه - وفقًا لقرار المجلس في جلسته الحادية عشرة المنعقدة بتاريخ 3/1/2004م - المادة (15) من المشروع ، والمقترحة من قبل سعادة العضو ألس توماس سمعان .

      وفي التاريخ ذاته أحال معاليه المواد (55/الفقرة ب) ، (58) ، (59) وإعادة صياغة المادة (60) من المشروع .

      وبتاريخ 12 يناير 2004م ، أحال معاليه ، وفقًا لقرار المجلس في جلسته التاسعة بتاريخ 20/12/2004م المادة رقم (53/ البند ج) ، والمادة (54) من المشروع .

      وفي التاريخ ذاته أحال معاليه المادة (53/ البند ط) من المشروع إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراستها وإعداد تقرير تكميلي بشأنها ليعرض على المجلس الموقر .

      أولا : إجراءات اللجنة :

      1- ناقشت اللجنة بعض المواد المعادة من مشروع القانون ؛ في ضوء الملاحظات التي أبديت من أعضاء المجلس أثناء مناقشتهم لهذه المواد ، وذلك في ثمانية اجتماعات  عقدت خلال الدور الحالي للمجلس بتاريخ 30 أكتوبر 2004م ، و6 ، 9 ، 17 ، 30 نوفمبر 2004م ، و11 ديسمبر 2004م ، و11 ، 12 يناير 2005م . هذا وستوافي اللجنة المجلس الموقر بتقرير تكميلي ثانٍ يتضمن المواد الأخرى المتبقية التي أعيدت لها بموجب قرار المجلس .

      2- وبدعوة من اللجنة شارك في الاجتماعات الآنفة الذكر ، من هذا الدور ممثلون من ديوان الخدمة المدنية وهم :

      1- الأستاذ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .
      2- الأستاذ أحمد زايد الزايد  الوكيل المساعد لديوان الخدمة المدنية .
      3- الأستاذ علي محمد العبدالقادر القائم بأعمال مدير إدارة التنظيم والقوى العاملة .
      4- الأستاذ إبراهيم عبدالله كمال القائم بأعمال مدير إدارة علاقات الأفراد والسلامة
      المهنية .
      5- الأستاذ جعفر الشيخ السنوسي المستشار القانوني .

        كما شارك في الاجتماعات السابقة السيد خالد عبدالغفار والسيد صلاح تركي المستشاران القانونيان من دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء .

      وشارك في اجتماعات اللجنة كافة كل من :

      1-  الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي  المستشار القانوني للمجلس .
      2- الأستاذ محسن حميد مرهون  المستشار القانوني لشئون اللجان بالمجلس .
      3- السيد زهير حسن مكي   الباحث القانوني بالمجلس .

      توصيات اللجنة :
      توصي اللجنة بالنسبة للمواد المعادة مادةً مادة بالتالي :

      1- بالنسبة للمادة (8) :

      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      " الوظائف إما دائمة أو مؤقتة :
      وتقسم الوظائف التي يسري بشأنها هذا القانون  إلى خمس مجموعات :
      أ‌-  مجموعة الوظائف العمومية .
        ب -  مجموعة الوظائف التخصصية .
        ج -   مجموعة الوظائف القضائية .
         د -   مجموعة الوظائف التنفيذية .
         هـ- مجموعة الوظائف التعليمية .
      وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وأحكام تصنيف وترتيب وتقييم وظائف هذه
      المجموعات .
      ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية تعديل أو إضافة مجموعات وظائف أخرى .
        وتضع اللائحة التنفيذية قواعد إنشاء الوظائف المؤقتة وإلغائها " .

      توصية اللجنة :

      - تعديل صياغة الفقرة الأولى من نص المادة لتكون كالتالي :
      " الوظائف إما دائمة أو مؤقتة ، وتقسم الوظائف التي يسري بشأنها هذا القانون إلى مجموعات تحددها وتنظمها اللائحة التنفيذية ، كما تحدد اللائحة قواعد وأحكام ترتيب وتقييم وتصنيف وظائف تلك المجموعات " .
      - حذف الفقرة قبل الأخيرة من نص المادة وهي : " ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية تعديل أو إضافة مجموعات وظائف أخرى " .   

      نص المادة بعد التعديل :

      " الوظائف إما دائمة أو مؤقتة ، وتقسم الوظائف التي يسري بشأنها هذا القانون إلى مجموعات تحددها وتنظمها اللائحة التنفيذية ، كما تحدد اللائحة قواعد وأحكام ترتيب وتقييم وتصنيف وظائف تلك المجموعات .
      وتضع اللائحة التنفيذية قواعد إنشاء الوظائف المؤقتة وإلغائها ".

      2- بالنسبة للمادة (13) :

      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      " يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف التي يسري بشأنها هذا القانون ما يلي :

      أ -  أن يكون متمتعًا بالجنسية البحرينية .
      ب -  أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
      ج -  ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
      ومع ذلك إذا كان الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيين الموظف بعد موافقة السلطة المختصة .
      د -  ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم قضائي أو بقرار تأديبـي نهائي ما لم تمض على صدوره ثلاث سنوات على الأقل .
      هـ - أن يكون مستوفيًا لشروط الوظيفة المطلوب شغلها .
      و -  ألا يقل السن عن سبعة عشر سنة .
      ز -  أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، وذلك فيما عدا الموظفين المعينين بمراسيم أو بقرارات من رئيس مجلس الوزراء ، ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من السلطة المختصة بعد أخذ رأي ديوان الخدمة المدنية .
      ح -  أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة إن وجد .
              
      توصية اللجنة :
      - تعديل الخطأ النحوي في نص البند (و) من ( سبعة عشر سنة ) إلى ( سبع عشرة  
       سنة ) .
      - حذف عبارة ( إن وجد ) من آخر البند (ح) .
      - إضافة فقرة جديدة إلى البند ذاته هي : "ويحدد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية فئات الوظائف التي يكون شغلها بامتحان ، وتلك التي تشغل من دون امتحان " ، ليصبح البند (ح) كالتالي :
      " ح- أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة ، ويحدد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية فئات الوظائف التي يكون شغلها بامتحان ، وتلك التي تشغل من دون
      امتحان " .

      * يتحفظ رئيس اللجنة على توصية اللجنة ؛ لتبنيه نصًّا آخر للبند .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف التي يسري بشأنها هذا القانون ما يلي :
      أ -  أن يكون متمتعًا بالجنسية البحرينية .
      ب -  أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
      ج -  ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
      ومع ذلك إذا كان الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيين الموظف بعد موافقة السلطة المختصة .
      د -  ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم قضائي أو بقرار تأديبـي نهائي ما لم تمض على صدوره ثلاث سنوات على الأقل .
      هـ – أن يكون مستوفيًا لشروط الوظيفة المطلوب شغلها .
      و -   ألا يقل السن عن سبع عشرة سنة .
      ز -  أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، وذلك فيما عدا الموظفين المعينين بمراسيم أو بقرارات من رئيس مجلس الوزراء ، ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من السلطة المختصة بعد أخذ رأي ديوان الخدمة المدنية .
      ح -  أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة ، ويحدد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية فئات الوظائف التي يكون شغلها بامتحان ، وتلك التي تشغل من دون امتحان ".

        
      3- بالنسبة للمادة (15) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      " يكون تعيين غير البحرينيين بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد ، وتسري على المعينين بطريق التعاقد أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم . ويضع ديوان الخدمة المدنية قواعد وأحكام وصيغ هذه العقود .
      ويوضع نظام لتوظيف الخبراء المواطنين والأجانب ولمن يقومون بأعمال مؤقتة أو عارضة وذلك بقرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية " .

      توصية اللجنة :
      - استبدال الفقرة التالية : " وتضع اللائحة التنفيذية للقانون القواعد الخاصة بتوظيف الخبراء البحرينيين وغير البحرينيين ، ومن يقوم بأعمال مؤقتة أو عارضة ، ومن يعمل بدوام جزئي" ، بالفقرة الثانية من نص المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يكون تعيين غير البحرينيين بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد ، وتسري على المعينين بطريق التعاقد أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم . ويضع ديوان الخدمة المدنية قواعد وأحكام وصيغ هذه العقود .
      وتضع اللائحة التنفيذية للقانون القواعد الخاصة بتوظيف الخبراء البحرينيين وغير
      البحرينيين ، ومن يقوم بأعمال مؤقتة أو عارضة ، ومن يعمل بدوام جزئي " .

      4- بالنسبة للمادة (20) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      " يخضع لنظام تقارير الكفاية السنوية جميع الموظفين ، عدا الوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في درجتهم  وشاغلي الوظائف الأخرى التي تحدد بقرار من  مجلس الوزراء "  .


      توصية اللجنة :
      وجدت اللجنة أن المواد الثلاث تتناول موضوعًا واحدًا ، وعليه توصي  اللجنة بالآتي :

      - دمج المواد (20) و(21) و(26) في مادة واحدة .
      - تعديل صياغة المادة .
      - إعادة ترقيم المواد لتتناسب مع هذا الدمج .
      -  تأخذ المادة الترتيب نفسه من مشروع القانون ؛ بحيث يبقى ترقيمها كما هو (20) .
      نص المادة بعد التعديل :
      " يخضع لنظام تقييم الأداء جميع الموظفين الخاضعين لأحكام هذا القانون ، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التي يتم على أساسها تقييم أداء الموظفين ، والإجراءات الخاصة بوضع وتقديم واعتماد تقارير التقييم ، والإخطار بها والتظلم منها . كما تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بتقييم أداء شاغلي الوظائف العليا " .

      5- بالنسبة للمادة (29) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      " يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية إضافة أحكام أخرى للترقية علاوة على الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة ، وكذلك وضع قواعد عامة للاستثناء من الأحكام المقررة للترقية في هذا القانون " .

      توصية اللجنة :

      -  استبدال كلمة " مكملة " بكلمة " أخرى " .
      - استبدال عبارة " على ألا تتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون " بعبارة " وكذلك وضع قواعد عامة للاستثناء من الأحكام المقررة للترقية في هذا القانون " في آخر نص المادة .
      - إضافة فقرة جديدة إلى نص المادة هي : " وتبين اللائحة التنفيذية للقانون القواعد الخاصة بترقية الموظف ، إذا استوفى شروط الترقية دون شرط المدة المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون " .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية إضافة أحكام مكملة للترقية علاوة على الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة ، على ألا تتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون .
      وتبين اللائحة التنفيذية للقانون القواعد الخاصة بترقية الموظف ، إذا استوفى شروط الترقية دون شرط المدة المنصوص عليه في المادة (27) من هذا القانون " .

      6- بالنسبة للمادة (35) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :

      " يستحق الموظف تعويضًا عن الأعمال أو ساعات العمل الإضافية التي يكلف بها من الجهة الحكومية المختصة في غير أوقات العمل الرسمية ، وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالإبقاء على النص الوارد من الحكومة دون تعديل .

      7- بالنسبة للمادة (40) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      " يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقـتًا بعمل وظيفة أخرى من نفس درجة وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة في نفس الجهة الحكومية التي يعمل بها أو في جهة أخرى .

      وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الندب " .

      توصية اللجنة :
      الإبقاء على النص الوارد من الحكومة بعد :
      -   تعديل الخطأ النحوي من " نفس درجة وظيفته " إلى " الدرجة الوظيفية نفسها " ، " ونفس الجهة الحكومية " إلى " الجهة الحكومية نفسها " .
      - تعديل صياغة نص المادة بحيث تحدد المدة الزمنية للندب .

      * يتحفظ رئيس اللجنة على توصية اللجنة ؛ وذلك لتمسكه بتوصية اللجنة السابقة .

      نص المادة بعد التعديل :

      " يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقـتًا لمدة لا تتجاوز سنة واحدة ، بعمل وظيفة أخرى من الدرجة الوظيفية نفسها ، أو الوظيفة التي تعلوها مباشرة ، في الجهة الحكومية نفسها التي يعمل بها أو في جهة أخرى ، ويجوز تمديدها في حالة الضرورة إلى أكثر من سنة ، وبحدٍّ أقصى ثلاث سنوات .
      وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الندب " .

      8- بالنسبة للمادة (53) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      " يستحق الموظف إجازة خاصة براتب كامل ، لا تحسب ضمن الإجازات المقررة في المواد السابقة ، وذلك في الحالات الآتية :

      أ - إجازة الزواج : وتكون لمدة ثلاثة أيام ولمرة واحدة طوال مدة خدمته .
      ب- إجازة الحج : وتكون لمدة (21) يومًا ولمرة واحدة طوال مدة خدمته .
      ج- إجازة الوضع : وتمنح للموظفة لمدة (34) يوم عمل تحسب من تاريخ الوضع .  
      د- إجازة الوفاة : وتمنح عند وفاة أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة ولمدة ثلاثة أيام .
      هـ- إجازة عدة الوفاة : وتمنح للموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها لمدة                         أربعة أشهر وعشرة أيام .
      و- إجازة مرافقة مريض : وتمنح للموظف لمرافقة مريضًا قررت اللجان الطبية المختصة علاجه في الخارج مع مرافق له ، وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على ستين يومًا .
      ز- إجازة مخالطة مريض : وتمنح للموظف المخالط لمريض بمرض معد وترى اللجان الطبية منعه لهذا السبب من مزاولة أعمال وظيفته للمدة التي تحددها .
      ح- فترة الحجر الصحي : يقدم الموظف لدى عودته إلى جهة عمله الشهادات الطبية التي تثبت ذلك وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط استحقاق هذه الإجازات " .


      توصية اللجنة :

      -  تعديل نص البند (ج) إلى : " وتمنح للموظفة لمدة (60) يومًا تحسب من تاريخ الوضع " .
      -  إضافة بند جديد بتسلسل (ط) هو : " ط- إجازة مشاركة في وفود رسمية : وتمنح للموظف براتب للمدة التي تتطلبها هذه المشاركة " .
      - تصحيح الخطأ النحوي في كلمة  " مريضًا " إلى " مريض " الواردة في البند (و) من
      المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يستحق الموظف إجازة خاصة براتب كامل ، لا تحسب ضمن الإجازات المقررة في المواد السابقة ، وذلك في الحالات الآتية :
      أ -  إجازة الزواج : وتكون لمدة ثلاثة أيام ولمرة واحدة طوال مدة خدمته .
      ب-  إجازة الحج: وتكون لمدة (21) يومًا ولمرة واحدة طوال مدة خدمته .
      ج-  إجازة الوضع : وتمنح للموظفة لمدة  (60) يومًا تحسب من تاريخ الوضع .                 
      د-  إجازة الوفاة : وتمنح عند وفاة أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة ولمدة  ثلاثة أيام .
      هـ- إجازة عدة الوفاة : وتمنح للموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام .
      و-  إجازة مرافقة مريض : وتمنح للموظف لمرافقة مريض قررت اللجان الطبية المختصة علاجه في الخارج مع مرافق له ، وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على ستين يومًا .
      ز-  إجازة مخالطة مريض : وتمنح للموظف المخالط لمريض بمرض معد وترى اللجان الطبية منعه لهذا السبب من مزاولة أعمال وظيفته للمدة التي تحددها .
      ح-  فترة الحجر الصحي : يقدم الموظف لدى عودته إلى جهة عمله الشهادات الطبية  التي تثبت ذلك .
      ط‌- إجازة مشاركة في وفود رسمية : وتمنح للموظف براتب للمدة التي تتطلبها هذه المشاركة " .


      9- بالنسبة للمادة (54) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :

      " تستحق الموظفة بعد عودتها إلى العمل عقب إجازة الوضع ساعة راحة يوميًّا لإرضاع مولـودها حتى يبلغ من العمر عامين على أن تقدم الشهادات الطبية المؤيدة لذلك " .

      توصية اللجنة :

      -  استبدال عبارة " ساعتي أمومة يوميًّا لرعاية مولودها " بعبارة " ساعة راحة يوميًّا لإرضاع مولودها " .
      -  إضافة عبارة " وأن تحدد ساعتا الأمومة ببداية أو نهاية الدوام الرسمي " في نهاية نص
      المادة .
      * تتمسك اللجنة بتوصيتها السابقة ، أخذًا بعين الاعتبار مناقشات المجلس حولها .

      نص المادة بعد التعديل :

      " تستحق الموظفة بعد عودتها إلى العمل عقب إجازة الوضع ساعتي أمومة يوميًّا لرعاية مولـودها حتى يبلغ من العمر عامين على أن تقدم الشهادات الطبية المؤيدة لذلك . وأن تحدد ساعتا الأمومة ببداية أو نهاية الدوام الرسمي " .


      10- بالنسبة للمادة (55) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :

      " تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بدون راتب على الوجه التالي :

      أ -  تمنح للزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر إلى الخارج لمدة ستة أشـهر على الأقل ، ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج في الخارج .
      ويتعين على الجهة الحكومية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في هذه الحالة .
      ب-  تستحق الموظفة إجازة خاصة بدون راتب ، لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز عمره سبع سنوات ، بحد أقصى عامين في المرة الواحدة ، ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
      ج -  يجوز منح الموظف إجازة خاصة بدون راتب بسبب التفرغ للدراسة أو للبحث أو لأية أسباب أخرى يبديها الموظف وتقدرها السلطة المختصة وفقًا لمقتضيات انتظام العمل .

      ولا تدخل مدة الإجازة في الحالات المنصوص عليها في المادة ضمن مدة الخدمة التي تدخل في حساب المعاش أو المكافآت طبقًا لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة " .

      توصية اللجنة :
      تبقى المادة كما وردت من الحكومة بعد إجراء التعديلات الآتية :
      - إضافة عبارة " أو الزوجة " بعد كلمة " الزوج " الواردة في نهاية البند (أ) من المادة .
      - حذف عبارة " بدون راتب " الواردة في البندين (ب،ج) من المادة .

      نص المادة بعد التعديل :

      " تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بدون راتب على الوجه التالي :

      أ -  تمنح للزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر إلى الخارج  لمدة ستة أشـهر على الأقل ، ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج .

      ويتعين على الجهة الحكومية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في هذه الحالة .
      ب-   تستحق الموظفة إجازة خاصة لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز عمره سبع
      سنوات ، بحد أقصى عامين في المرة الواحدة ، ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
      ج -   يجوز منح الموظف إجازة خاصة بسبب التفرغ للدراسة أو للبحث أو لأية أسباب أخرى يبديها الموظف وتقدرها السلطة المختصة وفقًا لمقتضيات انتظام العمل .

      ولا تدخل مدة الإجازة في الحالات المنصوص عليها في المادة ضمن مدة الخدمة التي تدخل في حساب المعاش أو المكافآت طبقًا لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ".


      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

       

      عبدالجليل الطريفمحمد هادي الحلواجينائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونيةرئيــس لجنـة الشئون التشريعية والقانونية

       


      (انتهى التقرير)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
       تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (8) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      " الوظائف إما دائمة أو مؤقتة : وتقسم الوظائف التي يسري بشأنها هذا القانون  إلى خمس مجموعات : أ- مجموعة الوظائف العمومية . ب- مجموعة الوظائف التخصصية . ج- مجموعة الوظائف القضائية . د- مجموعة الوظائف التنفيذية . هـ- مجموعة الوظائف التعليمية . وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وأحكام تصنيف وترتيب وتقييم وظائف هذه المجموعات . ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية تعديل أو إضافة مجموعات وظائف أخرى . وتضع اللائحة التنفيذية قواعد إنشاء الوظائف المؤقتة وإلغائها " . توصية اللجنة : - تعديل صياغة الفقرة الأولى من نص المادة لتكون كالتالي : " الوظائف إما دائمة أو مؤقتة ، وتقسم الوظائف التي يسري بشأنها هذا القانون إلى مجموعات تحددها وتنظمها اللائحة التنفيذية ، كما تحدد اللائحة قواعد وأحكام ترتيب وتقييم وتصنيف وظائف تلك المجموعات " . - حذف الفقرة قبل الأخيرة من نص المادة وهي : " ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية تعديل أو إضافة مجموعات وظائف أخرى " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " الوظائف إما دائمة أو مؤقتة ، وتقسم الوظائف التي يسري بشأنها هذا القانون إلى مجموعات تحددها وتنظمها اللائحة التنفيذية ، كما تحدد اللائحة قواعد وأحكام ترتيب وتقييم وتصنيف وظائف تلك المجموعات . وتضع اللائحة التنفيذية قواعد إنشاء الوظائف المؤقتة وإلغائها " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن النص الحكومي أفضل ؛ لأنه يقسم الوظائف الأساسية ، أما عن اللوائح التنفيذية فهي شرح وتفصيل للأساس . وأود أن أضيف تعديلاً على النص الحكومي وقد قدمته إلى اللجنة ولكنه لم يدرج ، والتعديل هو أن جميع الوظائف الحكومية هي وظائف عمومية ، أو تسمى الوظيفة العامة ، وعليه تصنف الوظائف كالتالي : أ - الوظائف الاعتيادية ( وليست العمومية ) .
      ب - الوظائف التخصصية . ج - الوظائف القضائية .   د - الوظائف التنفيذية . هـ - الوظائف التعليمية ، وشكرًا  .

      الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
       شكرًا ، الأخ محمد حسن باقر ، ما هو تعديلك بالتحديد ؟
      العضو محمد حسن باقر (مجيبًا) :
       سيدي الرئيس ، تغيير " الوظائف العمومية " إلى " الوظائف الاعتيادية " ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
       الاقتراح الأبعد هو اقتراح اللجنة ، وأطرح للتصويت هذه المادة بتعديل
      اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

       

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
       إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (13) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة
      : " يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف التي يسري بشأنها هذا القانون ما يلي :
       أ - أن يكون متمتعًا بالجنسية البحرينية . ب - أن يكون محمود السيرة حسن
      السمعة . ج - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . ومع ذلك إذا كان الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيين الموظف بعد موافقة السلطة المختصة . د - ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم قضائي أو بقرار تأديبـي نهائي ما لم تمض على صدوره ثلاث سنوات على الأقل . هـ – أن يكون مستوفيًا لشروط  الوظيفة المطلوب شغلها . و - ألا يقل السن عن سبعة عشر سنة . ز - أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، وذلك فيما عدا الموظفين المعينين بمراسيم أو بقرارات من رئيس مجلس الوزراء ، ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من السلطة المختصة بعد أخذ رأي ديوان الخدمة المدنية . ح  -  أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة إن وجد ". توصية اللجنة : - تعديل الخطأ النحوي في نص البند (و) من " سبعة عشر سنة " إلى " سبع عشرة سنة " . - حذف عبارة " إن وجد " من آخر البند (ح) . - إضافة فقرة جديدة إلى البند ذاته هي : " ويحدد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية فئات الوظائف التي يكون شغلها بامتحان ، وتلك التي تشغل من دون امتحان " ، ليصبح البند (ح) كالتالي : " ح - أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة ، ويحدد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية فئات الوظائف التي يكون شغلها بامتحان ، وتلك التي تشغل من دون امتحان " . يتحفظ رئيس اللجنة على توصية اللجنة ؛ لتبنيه نصًّا آخر للبند . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف التي يسري بشأنها هذا القانون ما يلي : أ - أن يكون متمتعًا بالجنسية البحرينية . ب - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة . ج - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . ومع ذلك إذا كان الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيين الموظف بعد موافقة السلطة المختصة . د - ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم قضائي أو بقرار تأديبـي نهائي ما لم تمض على صدوره ثلاث سنوات على الأقل . هـ - أن يكون مستوفيًا لشروط الوظيفة المطلوب شغلها . و - ألا يقل السن عن سبع عشرة سنة . ز - أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، وذلك فيما عدا الموظفين المعينين بمراسيم أو بقرارات من رئيس مجلس الوزراء ، ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من السلطة المختصة بعد أخذ رأي ديوان الخدمة المدنية . ح - أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة ، ويحدد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية فئات الوظائف التي يكون شغلها بامتحان ، وتلك التي تشغل من دون امتحان " .

      الرئيـــــــــــــــس :
       هذا يعني أن أي شخص - بحسب النص المقدم - حكم عليه بعقوبة جنائية لا يمكنه الانضمام إلى الحكومة حتى لو قضى مدة العقوبة . هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .


      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى البند (ح) فقد كان هناك توجه من قبل المجلس وخاصة في مداخلة الأخ السيد حبيب مكي وكان هو السبب الرئيسي في إعادة المادة إلى اللجنة ، وكان الموضوع يتعلق بالامتحان ، وتمت مناقشة هذا الموضوع مناقشة طويلة ، وكان السؤال هو : هل يجب تحديد الامتحان من رئيس مجلس الوزراء أم يكون هناك تشريع يخص وجود الامتحان في كل الوظائف ؟ وأعتقد أنه كان هناك توجه من قبل المجلس وهو أن يكون هناك امتحان في جميع الحالات ، وأعتقد أن
      القول : إن الوظائف الدنيا كالمراسلين لا تحتاج إلى امتحان هو قول غير صحيح ؛ لأن المقابلات هي أحد الامتحانات ، فالمقابلة تعتبر امتحانًا في الوقت نفسه ، فلماذا لا تحدد اللائحة التنفيذية الامتحان ؟ فالامتحان ضروري أن يُنص عليه ضمن القانون ، وأعتقد أن هذا هو توجه الأخ السيد حبيب مكي ، وجاءت اللجنة بغير هذا التوجه ، والمجلس هو سيد قراره ، وكان قرار المجلس هو إعادة المادة إلى اللجنة لدراسة موضوع الامتحان ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، البند (ح) كما جاء في النص الحكومي هو : " أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة إن وجد " ، والنص المعدل جاء كالتالي :
      " أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة ... " وقد حذفت عبارة " إن وجد " ، ثم يواصل النص : " ويحدد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية فئات الوظائف التي يكون شغلها بامتحان وتلك التي تشغل من دون امتحان " ، ومعنى ذلك هو أن هناك وظائف تشغل بامتحان ووظائف أخرى تشغل من دون امتحان ، إذن عبارة " إن وجد " الواردة في النص الحكومي ليست خاطئة ، فلماذا حذفتها اللجنة ؟ وتعديل اللجنة يؤكد أن هناك وظائف تشغل من غير امتحان ، وهذا معناه أن عبارة " إن وجد " هي عبارة صحيحة ، وأريد تفسيرًا لسبب حذفها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، لقد كان النقاش منصبًا على هذه النقطة في جلسة سابقة ، وأعيدت المادة إلى اللجنة على هذا الأساس . تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تقرير اللجنة المعروض عليكم فيه تحفظ من قبلي على التوصية ، وهذا مذكور في التقرير ، وأنا مازلت مصرًّا على التوصية السابقة للجنة ، وهي أن الامتحان شرط أساسي ولا يوجد تمييز للوظائف بحيث تكون هناك وظائف تشغل بامتحان وأخرى تشغل من دون امتحان ، وبالتأكيد أضم صوتي إلى صوت الأخ جميل المتروك ، فحتى المقابلات هي جزء ثابت من الامتحان ، وإصرار اللجنة السابق في توصيتها السابقة على موضوع الامتحان كان لأنها تريد أن تؤكد حقًّا ثابتًا دستوريًّا وهو المساواة وتكافـؤ الفرص ، ومازلت أرى أن تكافـؤ الفرص والمساواة لا يتحققان إلا بوجود الامتحان لكل وظيفة بلا استثناء ، وقد تكون اللجنة حاولت أن تجد صيغة توفيقية وجعلت فئات الوظائف التي تخضع لامتحان في يد سلطة عليا وهي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية ، ولكنني مازلت أرى أن هناك عدم تكريس للمبدإ الدستوري في المساواة وتكافـؤ الفرص ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة لا أعرف سبب إصرار اللجنة على إلغاء عبارة " إن وجد " في البند (ح) وإتيانها ببند مطول تقحم فيه سمو رئيس مجلس الوزراء لإصدار قرار بشأن الحالات التي تطبق فيها الامتحانات والحالات التي لا تطبق فيها الامتحانات ، فهذا أمر صغير واللائحة التنفيذية كفيلة به . أما فيما يتعلق بتخوف بعض الزملاء من عدم تكافـؤ الفرص فأود أن أوضح أن البند واضح فهو يقول : إذا تقدم شخص لشغل وظيفة معينة وهذه الوظيفة تتطلب امتحانًا فجميع من يتقدم لشغل هذه الوظيفة سوف يخضعون لامتحان ، فهو لم يفرق بين حالة وأخرى ، ولم يفرق بين وظيفة كاتب في وزارة (أ) وبين وظيفة كاتب في وزارة (ب) ، فكل من يتقدم لشغل هذه الوظيفة سوف يخضع لامتحان ، وكل من سيتقدم لشغل تلك الوظيفة سوف لن يخضع لامتحان ، وبالتالي فإن المساواة موجودة ، وأعتقد أن تخوف الزميل الأخ محمد هادي الحلواجي ليس في محله ، لأن البند واضح وصريح ، فهو يقول : " أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة إن وجد " ، فهناك وظائف لا تستحق أن يقدم لها امتحان ، وبالتالي جميع من سيتقدمون لن يخضعوا لامتحان ، فالمساواة موجودة بين كل من سيتقدم لشغل الوظيفة ، وأنا أميل إلى اقتراح الزميلة الدكتورة بهية الجشي وهو أن نبقي على النص كما جاء من الحكومة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن اللَّبس في هذه المادة ناتج عن مفهوم
      الامتحان ، فبعض الأعضاء يعتقدون أن المقابلة الشخصية هي جزء من الامتحان ، وعبارة " الامتحان المقرر لشغل الوظيفة " تعني أن هناك وظيفة وهناك مسائل فنية تحكم هذه الوظيفة ، ونحتاج إلى أن نفرق بين هذا الشخص وذاك ، ولا نعني المقابلة الشخصية ، وإذا كنا نفهم أن الامتحان هو المسائل الفنية للوظيفة فأعتقد أن النص الحكومي هو الأفضل ، أما إذا كانت هناك مقابلة شخصية فيجب أن يذكر ذلك ، لأن المقابلة الشخصية تختلف عن الامتحان ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة بسيطة وهي مثال بسيط أضربه للإخوة الأعضاء حتى يقدروا ويقيسوا الموقف ، فلو افترضنا أن هناك وظيفة بسيطة لا تستحق امتحانًا - كما يقولون - وتقدم لشغلها عشرة من المواطنين ، ولتكن وظيفة مراسل على سبيل المثال ، فما هي وسيلة الترجيح لاختيار فلان وعدم اختيار علان ؟! فلابد من وجود وسيلة ، ولابد من وجود مرجح وإلا وقعنا في مطب المحسوبية ومطب الواسطة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي مرة أخرى إلى صوت الأخ محمد هادي الحلواجي ، وردًّا على الأخت الدكتورة فوزية الصالح : ما هو الامتحان ؟ وهل هو امتحان أكاديمي كما هو معمول به في الجامعات أو المدارس ؟ أعتقد غير ذلك ، فالمقابلة هي جزء من الامتحان للوظيفة ، وأعتقد أن جميع الموجودين هنا متفقون على هذا الموضوع ، فلماذا يكون هناك استثناء ؟ ولماذا نقحم سمو رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية - كما تفضل الأخ جمال فخرو - في هذا الموضوع ؟ وأعتقد أنه يجب أن يكون مبدأ تكافـؤ الفرص هو الأساس في تعيين أي موظف ، وأضم صوتي إلى صوت الأخ محمد هادي الحلواجي مرة أخرى ، وأصر على هذا الموضوع ، وأعتقد أن المجلس أعاد هذه المادة إلى اللجنة لدراسة موضوع وجود الامتحان في جميع الوظائف ، أما تفاصيل الامتحان فتضعها اللائحة التنفيذية ،
      وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .

      وكيل ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، النص الوارد من الحكومة هو : " أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة إن وجد " ، ونحن في ديوان الخدمة المدنية كنا مصرِّين على عبارة " إن وجد " ؛ لأن هناك فئات من الوظائف لا يمكن عمليًّا أن تكون لها امتحانات تحريرية مثل الاستشاريين الاقتصاديين أو المستشارين بصفة عامة الذين يتم توظيفهم في المؤسسات الحكومية ، سواء كانوا مستشارين في الشئون القانونية أو في الشئون الاقتصادية ، وسواء كانوا بحرينيين أو غير بحرينيين ، فمن يعطي هذه الفئة الامتحانات المقررة ؟! الأمر الآخر هو أننا لا نتكلم عن الوظائف الدنيا فقط مثل المراسلين أو السواق وما إلى ذلك ، بل نتكلم عن جميع الوظائف . وبالنسبة لتعريف الامتحان أود أن أوضح أن هناك امتحانات تحريرية تتعلق بالمادة العلمية للوظيفة إضافة إلى المقابلة الشخصية ، فهذان الجزءان يمثلان الامتحان المذكور هنا ، وشكرًا .
       
      الرئيــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفهم مداخلات الإخوان فيما يتعلق بتأكيد الامتحان ، ولكن أحببت أن أبين عمليًّا ماذا يتخذ الآن في الحكومة ، فعندما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الوظائف أُجريت امتحانات كثيرة ، وكذلك الحال بالنسبة لوزارة الداخلية وكل الوزارات ، فعمليًّا هذه المسألة تطبق . وبالنسبة للقطاع الخاص فلا نرى ممثليه - في قانون القطاع الخاص - حريصين على هذا الموضوع ، فيجب تأكيد هذا الموضوع باعتبار أن هذا القطاع يشمل العدد الأكبر من الموظفين ، وأعتقد أن اللائحة التنفيذية تغطي كل هذه المسائل ، كما أنه توجد إدارة للشئون الإدارية في كل الوزارات ، وهذه الإدارة تتبع قائمة من الأمور مثل المقابلة والشهادات والامتحانات ، فكل هذه الأمور تتبع الآن ، ولا نريد أن نؤسس أمرًا لم يكن موجودًا في الحكومة ، فالحكومة تطبق هذه المسائل ، فما هو موجود في قانون العمل لا يختلف عما هو موجود في قانون الخدمة المدنية ، وإذا ذكرنا هذا الأمر هنا فتأكدوا أن هناك أطرافًا من نقابات واتحادات تريد تضمين الأمر نفسه في قانون العمل ، وأرى أن ذلك من
      حقهم ، فلابد من اتباع الشفافية والعدالة من قبل كل وزارة ، فكل وزارة يجب أن تعلن عن الوظائف والشروط ، وأؤيد النص الحكومي ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من باب الشفافية نحن نعرف أن الشارع والمواطنين والجميع يتكلم عن المحسوبية والوساطة والواسطة ، فما ذكره الأخ محمد هادي الحلواجي والأخ جميل المتروك هو فصل الخطاب ، فالامتحان يجب أن يكون موجودًا في كل الوظائف ، فلو تقدم ثلاثة مستشارين فمن نختار ؟ وهو الأمر نفسه الذي شرحه الأخ محمد هادي الحلواجي ، وأنا مع وجود الامتحان وأؤيد ما ورد على لسان الأخ محمد هادي الحلواجي ، وشكرًا . 

      الرئيــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة أتت بحل وسط وأعطت رئيس مجلس الوزراء الحق في تقرير الوظائف حتى لا تشغل وظيفة إلا بامتحان ، ويعطى الموضوع نوعًا من المرونة ، ولذلك اقترحت اللجنة هذا الحل الوسط . في الواقع إن الامتحانات تنافسية ، والهدف من الامتحان هو أمران : الأول هو اختيار أفضل المتقدمين ، والثاني هو تفعيل مادة دستورية تتعلق بالكفاءة وتكافؤ الفرص ، وآلية الاختيار هنا إما أن تكون
      شخصية ، فالمشرف هو الذي يختار ، أو تكون عقلانية ، وإذا كانت شخصية فلن تخدم المؤسسة ، وإذا كانت عقلانية فلابد من وجود آلية للاختيار ، والآلية المناسبة للاختيار هي الامتحانات التنافسية ، وهي ليست اختبارات فقط بل هي اختبارات تنافسية لكي تتمكن الجهة الحكومية من اختيار الأفضل والمناسب من حيث الكفاءة ، والمادة لا تسحب البساط من تحت الوزارات لأن أجهزة الخدمة المدنية لها الحق في وضع اختبارات تنافسية للمتقدمين ، فمثلاً وزارة الصحة تقوم باختيار الأطباء المتخرجين من عدة جامعات بناءً على امتحانات تنافسية ، لأن بعض الجامعات تمنح شهادات قد لا تتطابق مواصفاتها مع متطلبات العمل في مملكة البحرين لذلك تقوم وزارة الصحة بعمل اختبارات تنافسية ، ووزارات كثيرة تعمل اختبارات تنافسية ، فربما يتقدم عشرون رجلاً وعشرون امرأة ، ودوليًا يجب الاختيار بطريقة عقلانية ، وإذا اخترت رجلاً بطريقة شخصية فإنه قد يعتبر ذلك في بعض الدول تمييزًا ضد المرأة ، لهذا فإن الاختبارات التنافسية مهمة ولكننا لا نريد أن نكون جامدين ، فهذه المادة جاءت كحل وسط لتعطي رئيس مجلس الوزراء القرار بتحديد الوظائف التي تُشغل باختبارات تنافسية وتلك التي قد لا تتطلب ذلك لظروف محددة ، لهذا فإن الحل الوسط الذي جاءت به اللجنة يخدم مصلحة الطرفين : مصلحة الحكومة عن طريق التأكد من عدم تقييد الجهات الحكومية ، وأيضًا مصلحة الرأي العام والقضية الدستورية التي تتطلب الكفاءة والمساواة بين المواطنين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالله بن خليفة آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية .

      رئيس ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وليسمح لي الإخوة الأعضاء ، القاعدة هي أن يجرى امتحان والاستثناء هو عدم إجراء الامتحان ، ويستثني من ذلك المتقدمون إلى الوظائف الدنيا كالمراسلين والسائقين إذ تكفي مقابلتهم ، كذلك يخضع للاستثناء شاغلو الوظائف العليا والوظائف المتخصصة كالمستشارين لعدم إمكانية إجراء امتحان لهم ، وقد أقنعتنا اللجنة بعدم إمكانية إجراء امتحان لشغل مثل هذه الوظائف ، وقد طلب منا الأخ عبدالحسن بوحسين إصدار لائحة بالوظائف التي يتعذر إجراء امتحانات لها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندما أعاد المجلس الموقر هذا البند إلى اللجنة كان هناك اتجاهان في المجلس ، اتجاه الحكومة الموقرة وهو الإبقاء على البند كما ورد في المشروع ، والاتجاه الآخر كان يرى تحري المساواة بين جميع الوظائف لكي تخضع للامتحانات ، وبسبب هذا الخلاف في وجهات النظر أعيدت المادة إلى اللجنة ، واللجنة بعد دراستها للمادة دراسة مستفيضة وتوفيقًا بين جميع الآراء انتهت إلى حذف عبارة " إن وجد " باعتبار الإشارة إلى المبدإ العام وهو وجود الامتحان ، وبعد ذلك أضافت اللجنة العبارات التي أضافتها لتقرير فكرة الاستثناء باعتبار أن هناك استثناءات لا يمكن إخضاعها للامتحان ، وخوفًا من التوسع في موضوع الاستثناءات أنيط تحديد فئات الوظائف التي يمكن أن تستثنى من الامتحانات بسلطة عليا وهي سلطة رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية ، فهذا صمام أمان لوضع الاستثناءات في أضيق الحدود ، وعلى هذا الأساس بَنَت اللجنة مبرراتها لحذف عبارة " إن وجد " وأضافت العبارات المتعلقة بإناطة المسئولية بسلطة عليا ، وبذلك تم التوفيق بين مختلف الاتجاهات في هذا الشأن ، إضافة إلى ذلك فإن هذا الاستثناء وُجد في بعض قوانين دول الخليج العربي وعلى هذا النحو ، وأنيط موضوع الاستثناء بسلطة عليا لغرض تضييق الاستثناءات إلى أضيق الحدود ، وشكرًا .   
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توضيحًا للإخوان الذي سألوا عن سبب إقحام رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية في التعديل الذي أتى من اللجنة ، أود أن أوضح أن رئيس مجلس الوزراء يعد صمام أمان عند اختيار أصحاب تلك الوظائف ، وقد وضع الاستثناء لشغل الوظائف العليا ليس لاعتبار كونهم مستشارين بل لأن طبيعة الوظائف القيادية تخضع لتوازنات اجتماعية وسياسية ، أما الوظائف الدنيا فإن اللائحة التنفيذية كفيلة بتنظيم شكل ومضمون امتحان المتقدمين لشغل تلك الوظائف ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أرى من الناحية العملية أن إجراء امتحان لكل وظيفة من الدرجة الأولى حتى آخر درجة صعب جدًا ومكلف ومجهد ويتطلب وقتًا طويلاً ، ومن غير المعقول القيام بكل هذه الأمور ، وأعتقد أن النص كما جاء من الحكومة معقول جدًا ، فقد ترك الأمر إلى اللائحة التنفيذية لتحدد أي من الوظائف تحتاج إلى الامتحان وأي منها لا تحتاج إلى الامتحان ، وإقحام سمو رئيس مجلس الوزراء لا أعتقد أنه صائب ، وكأني باللجنة أرادت أن تتخلص من المشكلة بإلقائها المسئولية على عاتق جهة أخرى ، وأرى أن نصوت على المادة كما جاءت من الحكومة أو كما جاءت من اللجنة ، وننهي هذا النقاش الذي استمر فترة طويلة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بقراءة متأنية للبند (ح) كما جاء من الحكومة والذي

      ينص على : " أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة إن وجد " نفهم أن هناك مبدأ تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص لجميع من يتقدم لشغل وظيفة ما ، ووجوب وجود امتحان هو لتكريس مبدإ الشخص المناسب في المكان المناسب ، وترك المجال للجهة المعنية لوضع الامتحان ، سواء كان الامتحان تحريريًا أو شفويًا عن طريق المقابلة ، والمفهوم من هذا البند هو وجوب وجود امتحان لمن يتقدم لشغل وظيفة في حالة وجود الامتحان . أما تعديل اللجنة فإنه يتعارض مع الدستور نظرًا لأن هناك وظائف لا تحتاج إلى امتحان وإنما إلى قرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية وهذا الأمر لا يجوز ، بل المفروض علينا أن نؤسس المساواة بأن يكون هناك امتحان لكل من يتقدم إلى شغل وظيفة ما ، وهذا القانون يتعلق بأكثر من (35) ألف وظيفة ، ومن الواجب أن تكون هناك لائحة تفصيلية تعطينا لائحة بالوظائف التي تحتاج إلى امتحان لشغلها والوظائف التي لا تحتاج إلى امتحان لشغلها ، وأقترح التصويت على هذا البند كما جاء من الحكومة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن اللبس الحاصل الآن هو من وجود كلمة
      " الامتحان " ، وحسب ما أفهم فإن المقصود من الامتحان ليس الامتحان الأكاديمي أو المدرسي ، فالمقابلة الشخصية هي جزء من الامتحان ، فقد ينجح المتقدم للوظيفة في الامتحان التحريري ولكنه قد يفشل في المقابلة وقد لا يصلح لتلك الوظيفة ، إذن هناك عدة عوامل لتقييم المتقدِّم والامتحان جزء من التقييم ، وإذا خرجنا من مفهوم الامتحان - بحسب فهمنا أنه يعني الأسئلة والأجوبة - فإننا سنقع في مطب التمييز ، والمقابلة الشخصية مهمة للوظيفة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .


      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أنوّر الإخوة بما هو معمول به في دول مجلس التعاون ، ولابد أن تكون هناك آلية عقلانية لاختيار أي شخص وألا تترك عشوائية دون ضبط ، والاختبار التنافسي مهم جدًا ، ففي الأردن مثلاً يستثنى لشغل الوظائف العليا التقدم للاختبارات التنافسية ، ويقول القانون في الأردن : " لا يجوز إشغال أي وظيفة عامة دون إجراء امتحانات تنافسية " ، والقانون القطري ينص على أن : " يتم التعيين في الوظائف عن طريق الإعلان بشرط أن يجتاز المسابقات والاختبارات كشرط للتعيين " ، وكذلك في السعودية ينص القانون على أن : " يتم الإعلان وقبول الطلبات ودخول الوظائف ودخول الامتحانات وإعلان النتائج " ، إذن الاختبارات التنافسية موجودة في جميع دول مجلس التعاون ، والهدف من ذلك هو تطوير المؤسسة بحيث لا يترك للمدير مثلاً أن يختار بصورة شخصية ما يريد دون أن تكون هناك آلية عقلانية ، ولهذا نحن في اللجنة عند صياغتنا لهذا البند أصررنا على وجوب أن تكون هناك اختبارات تنافسية ، فجعلنا تحديد الوظائف التي تحتاج إلى اختبارات تنافسية عند رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية ، والهدف من ذلك ليس إقحام رئيس مجلس الوزراء في هذه العملية وإنما إعطاء مجلس الخدمة المدنية نوعًا من الصلاحية في هذا الشأن ، وقد تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر وذكر أن هناك بعض الوظائف العليا الاستشارية ربما تستثنى من عملية الاختبارات التنافسية ويكتفى بالمقابلة الشخصية ، أو النظر إلى المؤهلات والسيرة الذاتية للمتقدم ، ولكن القاعدة هي إيجاد امتحانات تنافسية ، ويترك لرئيس مجلس الخدمة المدنية تحديد الوظائف التي يود مجلس الخدمة المدنية إعفاءها من الاختبارات ، وما اقترحته اللجنة يتوافق مع القوانين المعمول بها في دول مجلس التعاون ، وتلبي احتياجات الحكومة الموقرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .


      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعيد وأكرر أن الامتحان شيء والمقابلة شيء آخر ، ولأن النص كما جاء من الحكومة يسبب إشكالاً من حيث عدم تحقيق المساواة وكذلك النص الذي أتى من اللجنة يسبب نفس الإشكال أقترح أن يقسم البند (ح) إلى قسمين بحيث يكون كالتالي : " أ - أن يجتاز المقابلة الشخصية . ب - أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة إن وجد " ، وإذا كانت هناك بعض الوظائف التي لا يمكن عمل امتحان لها فلابد أن تكون هناك مقابلة شخصية من أجل اختيار المناسب للوظيفة ، وإذا كان هناك امتحان ومقابلة شخصية فهنا يمكننا تحديد مَن هو الأفضل لشغل تلك الوظيفة ، والامتحان ليس مسألة أكاديمية بل هو امتحان لشغل وظيفة ما ، والمقابلة الشخصية هي نوع من أنواع الامتحانات ولكنها ليست الامتحان بحد ذاته ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لازلت أرى أن النص المقدم من اللجنة لا يختلف كثيرًا عن النص المقدم من الحكومة ، لأنه وضع تصنيفًا للوظائف التي تُشغل بامتحان والوظائف التي لا تُشغل بامتحان ، وتوفيقًا بين النصين أقترح أن يكون البند كالتالي :
      " أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة إن وجد ، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الوظائف التي يكون شغلها بامتحان ، وتلك التي تشغل من دون امتحان " ، وبهذه الطريقة نكون قد احتفظنا بالنص كما جاء من الحكومة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذا كنت تريد - أخ محمد هادي الحلواجي - التحدث باسم اللجنة فلتتفضل ، أما إذا كنت تريد التحدث باسمك شخصيًا فلا يمكنك ذلك .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سأتحدث باسم اللجنة ، وتوجه اللجنة هو الدفاع هذه المادة ، فهذا البند أعيد إلى اللجنة وقد اتفقت اللجنة على أن هذا البند الوارد من الحكومة لا يؤدي الغرض المنشود منه ، وعلى هذا الأساس تم النقاش ، ووضعت اللجنة توصيتها بناءً على أغلبية أصوات أعضاء اللجنة للتوفيق ولتضييق دائرة تحديد الوظائف بإناطتها الأمر برئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس لخدمة المدنية ، أما القول إن البند بتعديل اللجنة لا يؤدي الغرض منه فهذا غير صحيح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه إن كان هناك لبس لدى الإخوان فهو في كلمة " امتحان " ، فهل يعني الامتحانُ مقابلةً شخصيةً كما ذكر بعض الإخوة الزملاء أم المقصود منه الامتحان التحريري ؟ وأعتقد أن اقتراح الأخت الدكتورة فوزية الصالح يسد هذا المجال ، حيث قالت إن هناك أمرين يجب تأديتهما إذا تطلب الأمر ذلك ، فهناك إلزام بالمقابلة الشخصية وإجراءات المقابلة تحددها اللائحة التنفيذية ، وهناك امتحانات لوظائف محددة ، والإخوان ذكروا أنه ليس كل الوظائف يمكن إجراء امتحانات لها ، وهناك وظائف يمكن إشغالها من غير إجراء امتحان لها ، وهذا الكلام منطقي وصحيح ، ولا نتوقع أن يأتي شخص لوظيفة قيادية عليا ويقبل أن يؤدي امتحانًا تحريريًا لقياس معلوماته ، فهو سيقبل أن يخضع لمقابلة شخصية لقياس شخصيته وطريقة تعامله مع الناس وخبراته وغيرها من الأمور ، ولكن لن يقبل بأن يجلس خلف طاولة لقياس درجته العلمية ، ويجب علينا أن نفرق بين المقابلة وإجراء الامتحان بأن نجعل المقابلة الشخصية إلزامية أما الامتحان فيترك للسلطة المختصة إصدار لائحة تنفيذية لتحديد الوظائف التي تحتاج إلى امتحان ، ولهذا أن أميل إلى اقتراح الأخت الدكتورة فوزية الصالح ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       

      ( لا توجد ملاحظات )

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      أعطي الكلمة للأخت الدكتورة فوزية الصالح لقراءة اقتراحها فلتتفضل .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحي وهو أن يقسم البند إلى قسمين بحيث يكون
      كالتالي : " أ - أن يجتاز المقابلة الشخصية . ب - أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة إن وجد " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت البند (ح) بتعديل الأخت الدكتورة فوزية الصالح ، فمن هم الموافقون عليه ؟

       

      (أغلبية غير موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي بقراءة اقتراحك .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن يكون البند كالتالي : " أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة إن وجد ، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الوظائف التي يكون شغلها بامتحان وتلك التي تشغل من دون امتحان " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت البند (ح) بتعديل الأخت الدكتورة بهية الجشي ، فمن هم الموافقون عليه ؟

       

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل الأخت الدكتورة بهية الجشي . والآن هل يوافق المجلس على المادة (13) ككل ؟

       

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . الأخ جميل ، لماذا أنت ممتنع عن التصويت ؟

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أعرف لماذا يقر المجلس أمرًا ثم يأتي في جلسة أخرى ليقر خلاف ما أقره سابقًا ؟! لماذا طلبنا سابقًا إعادة هذه المادة إلى اللجنة ؟ لقد طلبنا إعادتها بسبب إشكالية الامتحان ، وعبارة " إن وجد " تعني أن الاستثناء هو الدائم ، فإذا لم يوجد امتحان فإنه لا يجرى امتحان وهذا ما تفضل بذكره الأخ المستشار القانوني للمجلس ، والاستثناء أصبح قاعدة ، والقاعدة أصبحت استثناءً ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ فؤاد ، لماذا أنت ممتنع عن التصويت ؟

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، رأيي يتفق مع رأي الأخ جميل المتروك ، وشكرًا .

      العضو عبدالحسن بوحسين (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، أنا أيضًا ممتنع عن التصويت .

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل لتوضيح سبب امتناعك .
      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لازلت متمسكًا برأي اللجنة ، فأنا ممتنع لأن ما صوت عليه المجلس غير دستوري ومخالف للدستور ، وشكرًا .

      العضو فيصل فولاذ  (مقاطعًا) :
      سيدي الرئيس ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      لقد صوتنا على المادة وانتهى الأمر ...

      العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
      ولكن يجب أن يشطب من المضبطة ما قيل بخصوص أن ما صوتنا عليه غير دستوري .

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      يقصد الأخ عبدالحسن بوحسين من كلامه أن التعديل لن يحقق مبدأ تكافؤ الفرص . والآن ننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (15) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : "
      يكون تعيين غير البحرينيين بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد ، وتسري على المعينين بطريق التعاقد أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم . ويضع ديوان الخدمة المدنية قواعد وأحكام وصيغ هذه العقود . ويوضع نظام لتوظيف الخبراء المواطنين والأجانب ولمن يقومون بأعمال مؤقتة أو عارضة وذلك بقرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية " . توصية اللجنة : - استبدال الفقرة التالية : " وتضع اللائحة التنفيذية للقانون القواعد الخاصة بتوظيف الخبراء البحرينيين وغير البحرينيين ، ومن يقوم بأعمال مؤقتة أو عارضة ، ومن يعمل بدوام جزئي" ، بالفقرة الثانية من نص المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
      " يكون تعيين غير البحرينيين بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد ، وتسري على المعينين بطريق التعاقد أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم . ويضع ديوان الخدمة المدنية قواعد وأحكام وصيغ هذه العقود . وتضع اللائحة التنفيذية للقانون القواعد الخاصة بتوظيف الخبراء البحرينيين وغير البحرينيين ، ومن يقوم بأعمال مؤقتة أو عارضة ، ومن يعمل بدوام جزئي " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل متعلق بالفقرة الأولى وهو موجه إلى الأخ المستشار القانوني للمجلس وإلى الإخوة في لجنة الشئون التشريعية والقانونية حول ما إذا كانت هناك شبهة في عدم دستورية هذه المادة ، إذ تنص المادة (16) الفقرة (أ) من الدستور على التالي : " ولا يولّى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون " ، وقد وُضعت في المادة التي نحن بصدد مناقشتها آلية وشروط وإجراءات معينة لتوظيف الأجانب ، ولكن لم تأخذ اللجنة بعين الاعتبار مدى قانونيتها ، ووضعت شروطًا بالقانون ، ولم تتم الإشارة إلى الفقرة (أ) من المادة (16) من الدستور ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كان الغرض من إعادة هذه المادة إلى اللجنة هو دراسة اقتراح الأخت ألس سمعان بخصوص الدوام الجزئي ، وعلى هذا الأساس تمت إعادة المناقشة ، أما بخصوص المادة التي أشار إليها الأخ جميل المتروك فأعتقد أن عبارة " بطريق التعاقد " تعد شرطًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليس لدي استفسار على التعديل المقدم من اللجنة ، ولكن في تقرير اللجنة تحت بند تعديلات مجلس النواب ذكر التالي : " تم تعديل رقم المادة لتصبح تحت رقم (14) مع ترتيب باقي المواد " ، فهل هناك مواد تم إلغاؤها في مجلس النواب وعلى ضوئها تم تعديل رقم المادة ؟ ولماذا تجاهلت اللجنة في توصيتها توصية مجلس النواب ؟ هذا لكي يكون هناك تتابع لما نؤديه نحن وما يؤدونه هم ، وهل ألغيت مادة أم أن هناك خطأ مطبعيًا في التقرير ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن لم نتمكن من تضمين كل مقترحات مجلس النواب في هذا التقرير ، لأنه لو ضمنا جميع المقترحات لكان التقرير كبيرًا جدًا ، وقد ناقشنا مسألة تضمين تعديلات مجلس النواب في التقرير ، وتم الاتفاق على أن يكون التقرير بهذا الشكل بحيث نتمكن من المقارنة بين النصوص المقدمة من كل من مجلس النواب واللجنة والحكومة ، فلم يتم إلغاء شيء ويمكن الرجوع إلى توصية مجلس النواب في التقرير الأصلي للاطلاع على ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
      شكرًا ، ولكن السؤال هو : لماذا طُلب أن يكون رقم هذه المادة (14) بدلاً من (15) ؟ تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين (مجيبًا) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليس لدينا علم بذلك ، ونحن قمنا بدراسة المادة
      (15) المقدمة من الحكومة وتم تعديلها على ضوء ذلك ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لما ذكره الأخ جمال فخرو عن تسلسل المواد ، فالنواب قدموا مادة على أخرى ، أي أنهم جعلوا المادة (14) محل المادة (15) وجعلوا المادة (15) محل المادة (14) ، فهذا هو سبب التعديل . أما النقطة التي ذكرها الأخ جميل المتروك بالنسبة للمادة (16) من الدستور والتي تتكلم عن توظيف غير البحرينيين فإن نصها يقول : " ولا يولّى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون " ، وها هو القانون قد بيّن أن تولي الأجانب للوظائف العامة يكون بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتمنى على الإخوة أن يتمهلوا في هذا الشأن ؛ لأن مسئوليتنا هي أن نتأكد من أن تكون كل التشريعات متوافقة مع الدستور ، فالدستور هو الأساس . وما تنص عليه هذه المادة في مشروع القانون هو شروط وإجراءات
      فقط ، فهي تقول : " بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد " ، فهل ينطبق القانون على هذه الحالة أم أنها إجراء ؟ أنا أعتقد - وربما يكون الإخوة القانونيون هم أحسن مني في تفسير المادة - أنه يجب أن يشار إلى القانون وليس الإجراء ، فالدستور وضع لنا نقطة واضحة ، فأين هو القانون الذي يبين هذا الخلاف ؟! هذا هو إجراء حسبما أفهم على الأقل ، فإذا كان الإخوة القانونيون يعتقدون أن هذا ليس إجراءً ففي أي حال من الأحوال لا يمكن أن يصبح الإجراء قانونًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، وأعتقد أن المادة واضحة للجميع كما بين سعادته ، ولا يوجد تعارض بين الدستور وبين هذا القانون ، فالمادة (15) تقول : " يكون تعيين غير البحرينيين بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد ، وتسري على المعينين بطريق التعاقد أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية " ، إذن المسائل واضحة أمامنا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالرجوع إلى ما قام به مجلس النواب نجد أنه دمج المادة (14) بالمادة (15) ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      مجلس النواب قدّم وأخر ...

      العضو عبدالحسن بوحسين (مستأنفًا) :
      وسأقرأ تعديل مجلس النواب : تم تغيير رقم المادة لتصبح تحت رقم (15) من ترتيب بقية المواد ، مع تعديل نص المادة لتكون المادة على النحو التالي :
      " تخطر الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة لديها التي تكون في حاجة إلى شغلها ، وفي حالة إذا ما تقرر شغل هذه الوظائف بطريق الإعلان خارج هذه الجهات الحكومية ، يعلن ديوان الخدمة المدنية عنها في الصحف المحلية ، ويجوز استخدم وسائل التقنية الحديثة للإعلان عن هذه الوظائف ، وفي حالة عدم الحصول على المرشحين المناسبين لشغل الوظائف المعلن عنها يقوم ديوان الخدمة المدنية بالإعلان عن هذه الوظائف في الصحف الخارجية " ، هذه هي المادة (14) التي تم تغيير رقمها لتصبح المادة (15) حسبما قام به الإخوة في مجلس النواب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة حينما تأملت في توصية مجلس النواب فيما يتعلق بالتقديم والتأخير وجدت أن الترتيب الوارد في المشروع أفضل من الترتيب المقترح ، ولذلك لم تقبل مقترح مجلس النواب . أما فيما يتعلق بالشبهة الدستورية في الفقرة الأولى من المادة (15) فالحقيقة أنه ليست هناك شبهة دستورية في هذا الشأن وليس هناك تعارض مع النص الدستوري في المادة (16) لأنها تقول : " ولا يولّى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون " ، وقد جاء النص على هذه الأحوال في المادة (15) من المشروع التي تقول : " يكون تعيين غير البحرينيين بصفة مؤقتة " وهذا شرط ، " وبطريق التعاقد " وهو شرط ثانٍ ، فهذه المادة هي استجابة لنص المادة (16) من الدستور في وضع الشروط والحالات ، ولأن المادة الدستورية قالت : " ولا يولّى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون " وجاء هذا النص ليبين الأحوال التي يعين فيها الأجانب وهي أن تكون بصفة مؤقتة وعن طريق التعاقد ، وهذا يكفي وليس هناك تعارض بين النصين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الآن هناك نص مقدم من اللجنة ونص مقدم من الحكومة ...

      العضو جميل المتروك (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، أنا لا أريد الكلام الآن ، لكن أود من الإخوة في دائرة الشئون القانونية التعليق على هذا الموضوع ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد عبدالغفار المستشار القانوني بدائرة الشئون
      القانونية .

      المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، جوابنا يتسق مع ما تفضل به سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب وكذلك مع ما ذكره الأخ المستشار القانوني للمجلس ، وهو أن النص الدستوري أحال موضوع تولي الأجانب الوظائف إلى القانون ، والقانون هو المادة (15) التي نناقشها الآن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

       

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت المادة (15) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

       

      (أغلبية موافقة)

       

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

       

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (20) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يخضع لنظام تقارير الكفاية السنوية جميع الموظفين ، عدا الوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في درجتهم وشاغلي الوظائف الأخرى التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء " . توصية اللجنة : وجدت اللجنة أن المواد الثلاث تتناول موضوعًا واحدًا ، وعليه توصي اللجنة بالآتي : - دمج المواد (20) و(21) و(26) في مادة واحدة .
      - تعديل صياغة المادة . - إعادة ترقيم المواد لتتناسب مع هذا الدمج . - تأخذ المادة الترتيب نفسه من مشروع القانون ؛ بحيث يبقى ترقيمها كما هو (20) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يخضع لنظام تقييم الأداء جميع الموظفين الخاضعين لأحكام هذا القانون ، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التي يتم على أساسها تقييم أداء الموظفين والإجراءات الخاصة بوضع وتقديم واعتماد تقارير التقييم ، والإخطار بها والتظلم منها . كما تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بتقييم أداء شاغلي الوظائف العليا " . فنحن تركنا تقييم شاغلي الوظائف العليا للائحة التنفيذية ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز ابن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى النواب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، دمج المادتين (20و21) لا غبار عليه لأن اللائحة التنفيذية ستنظم ذلك ، لكن المادة (26) المقدمة من الحكومة تقول : " تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التي تم على أساسها تقدير كفاية أداء الموظفين والإجراءات الخاصة بوضع وتقديم واعتماد تقارير الكفاية والإخطار بها والتظلم منها " ، فهذه المادة يجب أن تبقى وحْدها وذلك أفضل من دمجها مع غيرها ، لأن الهدف من دمج المادتين
      (20و21) معروف ، وكان هذا رأي ديوان الخدمة المدنية ، شكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ولكن المادة (20) لم تلغِ المادة (26) بل فيها النص نفسه ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

       

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت المادة (20) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

       

      (أغلبية موافقة)

       

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (29) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية إضافة أحكام أخرى للترقية علاوة على الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة ، وكذلك وضع قواعد عامة للاستثناء من الأحكام المقررة للترقية في هذا القانون " . توصية اللجنة : - استبدال كلمة " مكملة " بكلمة " أخرى " . - استبدال العبارة " على ألا تتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون " بعبارة " وكذلك وضع قواعد عامة للاستثناء من الأحكام المقررة للترقية في هذا القانون " في آخر نص المادة . - إضافة فقرة جديدة إلى نص المادة هي : " وتبين اللائحة التنفيذية للقانون القواعد الخاصة بترقية الموظف ، إذا استوفى شروط الترقية دون شرط المدة المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية إضافة أحكام مكملة للترقية علاوة على الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة ، على ألا تتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون . وتبين اللائحة التنفيذية للقانون القواعد الخاصة بترقية الموظف ، إذا استوفى شروط الترقية دون شرط المدة المنصوص عليه في المادة (27) من هذا القانون " .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل سعادة الأخ الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية .


      رئيس ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سعادة الرئيس ، هذه المادة دار حولها نقاش كبير وأعيدت إلى اللجنة ، ولدينا إضافة واحدة وهي أن تبين اللائحة التنفيذية للقانون القواعد الخاصة بترقية الموظف إذا استوفى شروط الترقية دون شرط المدة والدرجة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

       

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نأتي هنا ونستثني حتى يصبح الاستثناء هو
      القاعدة ، وسؤالنا إلى ديوان الخدمة المدنية : لماذا الاستثناء ؟ ولماذا يكون الاستثناء هو القاعدة ؟! واللجنة أيضًا قامت بالاستثناء ، فحين تُستثنى بعض الشروط كالمدة وكذلك الدرجة - كما ذكر سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية - فإننا نتساءل : لماذا الاستثناء ؟! هل ذلك هو ما كفله الدستور فيما يتعلق بموضوع التكافؤ في الفرص ؟ فالاستثناء يلغي التكافؤ في الفرص ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أنا لا أرى استثناءً هنا . تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع كان الاستثناء في المادة الأصلية الواردة في المشروع ولكن اللجنة تداركت ذلك بالتعديل الذي طرحته . أما استثناء شرط المدة فهو بناء على تجربة عملية من خلال خبرة الإخوة في ديوان الخدمة المدنية ومن خلال الأمثلة التي ضربوها لنا ، وإلا وقعنا في ظلم الموظف ، أي أنه إذا لم يوجد استثناء شرط المدة فقد نظلم الموظف ، لأن هناك وظائف تحتاج إلى مؤهلات معينة قد تتوفر لدى الموظف قبل اكتمال السنة وهو الشرط التي اشترطته المادة (27) ، فلو افترضنا أن شرط الترقية هو الحصول على شهادة البكالوريوس وقبل مضي سنة حصل الموظف على هذه الشهادة ، فهل نستثنيه أم ليس بإمكانه أن يحصل على حقه حتى مع توافر الشروط ؟ لهذا وضعت اللجنة هذا الاستثناء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا  ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى النواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، هذا الاستثناء من أهم الاستثناءات التي تعطي المجال للموظف المبدع المتميز لأن يترقى ، أما إذا ربطنا الموظف بالمدة كغيره فمعنى ذلك أننا نقتل فيه روح الإبداع والرغبة في الترقي بل حتى الرغبة في العمل الحكومي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لفت انتباهي كلام الأخوين جميل المتروك ومحمد هادي الحلواجي وأنا أتفق معهما ، ويجب ألا يكون هناك تمييز في هذا الجانب ، ولكن أعتقد أن هناك قانونًا يتعلق بديوان الرقابة الإدارية مقدمًا من الأخ عبدالحسن بوحسين وهو صاحب الفكرة ، ومن المؤكد أن هذا الديوان سيضبط كل المسائل التي يتخوف الإخوة منها ، وأتفق مع سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فيما
      ذكره ، وبعض الموظفين في القطاع الخاص والمصارف يحصلون على (6) رواتب
       كـ ( بونس ) ويحصلون على علاوات كثيرة أيضًا ، في حين أن الموظف في القطاع الحكومي ( مجمّد ) ويظل فترات طويلة دون ترقية ، وكثير مثل هذه الحالات وصلت إلينا . فأعتقد أن هذا القانون سيعطي الإدارة مجالاً لأن تكافئ الموظف المستحق ، ولذلك أتفق مع الحكومة في هذا الجانب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ،  تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أستغرب من القول إنه يمكن تقييم أي موظف في درجة معينة خلال مدة أقل من سنة بأنه إنسان مبدع ، أنا أعتقد أن فترة السنة هي الأقل لتقييم الموظف وما إذا كان أهلاً لأن يرقى أم لا ؟ وإذا كانت المدة أقل من سنة فهل بالإمكان أن يتم الاستثناء ؟! وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ،  تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .

      وكيل ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للتساؤل المتعلق بالمدة التي هي أقل من سنة ، فكما ذُكر فإن الترقية تتعلق بالموظف الذي حصل على مؤهل وكانت وظيفته تتطلب هذا المؤهل ، فربما تم تعيين شخص في وظيفة على الدرجة السادسة مثلاً وهذه الوظيفة تتطلب شهادة البكالوريوس ، وخلال هذه السنة حصل هذا الموظف على تلك الشهادة ، فهل يبقى هذا الموظف سنة كاملة على درجته الوظيفية ومن ثم يعطى الدرجة التي يستحقها ؟! هذا حرمان للموظف من حقه . والنقطة الأخرى تتعلق بالمدة ، ونحن - سيدي الرئيس - نقترح أن يورد النص شرطَي المدة والدرجة ؛ لأنه يتم تعيين الوكلاء المساعدين والوكلاء بمراسيم ويتم تعيين المديرين بقرارات من سمو رئيس مجلس الوزراء ، وعلى سبيل المثال في حال وجود موظف على الدرجة التنفيذية الأولى كرئيس قسم وعُيِّن بمرسوم أو بقرار في درجة أعلى ، والدرجة الوظيفية لهذه الوظيفة هي درجتان أعلى من الدرجة الحالية ، فهل يحرم هذا الموظف من الدرجة الوظيفية ؟! لذلك يرى ديوان الخدمة المدنية الإبقاء على شرطَي المدة والدرجة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك تخوف كبير من أن تكون الدرجات مفتوحة بلا سقف ، أي أنه بالإمكان أن يترقى الموظف إلى أي درجة حتى لو كانت هذه الدرجة أعلى من الدرجة المقررة لوظيفته ، فبفتح الباب يمكن أن يترقى الموظف من الدرجة السابعة إلى الدرجة العاشرة ، في حين أن سقف وظيفته هو الدرجة الثامنة ، فالخطورة هي الفتح ، فعندما نفتح الدرجات دون سقف فسندمر نظام التصنيف الوظيفي في الخدمة المدنية ، والتصنيف الوظيفي يزن الوظيفة ، أي أنه يضع لها ميزانًا ويقول إنها تساوي درجة معينة وراتبًا معينًا ، ولكن عندما نلغي هذا الشرط فلن يكون هناك سقف ولن يكون هناك داعٍ لنظام التصنيف الوظيفي ، والخطورة هي أن يتساوى الموظفون الذين تتطلب وظائفهم مؤهلات علمية كبيرة كالأطباء الاستشاريين مع موظفين لا تتطلب وظائفهم مثل تلك المؤهلات ، وبذلك سوف ندمر مبدأ في التصنيف هو مبدأ ( الأجر على قدر العمل ) ، وكذلك سندمر مؤهلات التصنيف الوظيفي ، ولذلك فإني أعتقد أن فتح الدرجات دون سقف هو ظاهرة خطيرة جدًا في الخدمة المدنية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، لابد من بيان نقطة مهمة جدًا تتعلق بترقية الموظفين إلى مديرين وترقية المديرين إلى وكلاء مساعدين ؛ وهي أن كثيرًا من المديرين قد يكونون على الدرجة الثانية مثلاً ، لكن حين يترقى أحدهم إلى وظيفة وكيل مساعد فإنه يكون على الدرجة الرابعة ، فإن لم نضع استثناءً فمعنى ذلك أنه سيكون على الثالثة ، والحال أنه يستطيع أن يصل إلى الدرجة الثالثة وهو في وظيفته السابقة ، فكيف يُعادَل الأجر مع المسئولية ؟ هذه نقطة مهمة ، لأنك تحمِّله مسئولية كبيرة دون أن تعادل هذه المسئولية بالأجر ! فإذا رقّيت الموظف وكانت درجته أقل من الوظيفة التي سيشغلها فمعنى ذلك أنك ستكلفه بمهام ومسئوليات وفي مقابل ذلك لن تعطيه الأجر الذي خُصص لهذه الوظيفة ، فالهدف من استثناء المدة والدرجة هو إعطاء الموظف ما يستحقه من الأجر الذي يعادل مسئوليات الوظيفة التي رقّي إليها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة لم تقبل النص الأصلي للمادة (29) لأن فيه إشارة إلى استثناء وكذلك وضعت قواعد عامة للاستثناء من الأحكام المقررة للترقية في هذا القانون ، فبحسب المناقشات السابقة هناك اتجاه إلى عدم قبول هذا الاستثناء لوجود شبهة دستورية فيه وهي أن يقرر القانون قواعد معينة ثم بأداة أدنى يستثنى بعض من هذه القواعد ، وهذا لا يجوز دستوريًا ، ولكن بعدما بينت الحكومة الموقرة وديوان الخدمة المدنية أن هناك بعض المسائل خصوصًا فيما يتعلق بحصول الموظف على مؤهل أثناء السنة ؛ فإن ذلك مما يحقق مصلحة الموظفين في مثل هذه الأحوال ، فيمكن بذلك ترقيتهم قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (27) من القانون ، وتم الاقتراح على اللجنة إضافة عبارة " والدرجة " بالإضافة إلى كلمة " السنة " المنصوص عليها في المادة (27) ، وهذه المادة تنص على أنه " تكون ترقية الموظف على درجة أعلى تالية لدرجته ... " ، وهذه قاعدة أساسية ، ولا يمكن القفز إلى أكثر من درجة تالية لغرض الترقية ، ولذلك لم تقبل اللجنة بإضافة عبارة " والدرجة " لأن هذا استثناء خطير في الواقع . والناحية الأخرى التي أشير فيها إلى تعيين موظفين في وظائف وكلاء الوزارات أو الوكلاء المساعدين فهذا يدخل تحت باب التعيين وليس الترقية ، فهناك قرار أو مرسوم بتعيين فلان في وظيفة معينة ، وهذا - في الواقع - ليس ترقية بل هو تعيين ، وهذا جائز . أما فيما يتعلق بأن نستثني شرط المدة وشرط الدرجة بحيث يأخذ الموظف درجة غير درجة تالية بل درجة تعلوها بدرجة أخرى فاللجنة لم تقبل بهذا الاستثناء لهذا السبب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، في الحقيقة إن العضو الذي أثار موضوع الاستثناء غير حاضر الآن في قاعة المجلس ، وأنا أرى ألا نستمر في المناقشة . تفضل سعادة الأخ عبدالله بن خليفة آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية .

      رئيس ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الهدف هو مصلحة الموظف ، فإذا أخذنا برأي اللجنة فالموظف هو الذي سيتضرر ، وإذا تضرر الموظف فستقل كفاءة الجهاز ، ولا أعتقد أننا نقبل بإدخال regedity in system  ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ،  تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نتفهم موضوع استثناء المدة من هذه المادة لإتاحة الفرصة كما تفضل سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب وسعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والإخوة الأعضاء ، فيمكن أن يحصل بعض الموظفين بعد شهر أو شهرين على درجات علمية تؤهلهم للحصول على ترقيات . ولكن فيما يتعلق بالدرجة وتحديدًا بالمثال الذي أشار إليه وكيل ديوان الخدمة المدنية فنحن في اللجنة أضفنا فقرة في المادة (31) تقول : " ما لم يرقّ وفق الضوابط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية " ، وأعتقد أنه بالإمكان تحت مظلة هذا النص أن تتم ترقية هذا الموظف إلى درجات أعلى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الأخ المستشار القانوني للمجلس بيّن الأمر بالنسبة للوكلاء والوكلاء المساعدين ، وهو أنهم يعينون بمرسوم أو بقرار من سمو رئيس
      الوزراء ، ولكن فتح السقف للوظائف الأخرى بلا حدود هو ظاهرة خطيرة لا أعتقد أنها تطبق في أية دولة في العالم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت المادة (29) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

       

      (أغلبية موافقة)

       

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وأرفع الجلسة للاستراحة .

       

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

       

       

       


      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله نستأنف الجلسة ، وننتقل إلى المادة (35) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (35) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يستحق الموظف تعويضًا عن الأعمال أو ساعات العمل الإضافية التي يكلف بها من الجهة الحكومية المختصة في غير أوقات العمل الرسمية ، وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية " . توصي اللجنة بالإبقاء على النص الوارد من الحكومة دون تعديل . وكما هو واضح فإن اللجنة أوصت بالإبقاء على النص كما ورد من الحكومة ولكن يبدو أن الإخوة في ديوان الخدمة المدنية - بعد التشاور في اللجنة - أرادوا أن يعدلوا هذه المادة ، ونحن في اللجنة ليس لدينا مانع من إجراء التعديل ، وللإخوة في ديوان الخدمة المدنية الحق في استعراض وجهة نظرهم حول المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .

      وكيل ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نقترح أن تبدأ المادة بهذه الفقرة : " فيما عدا شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم " ، وبعد ذلك تبقى المادة كما هي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر ديوان الخدمة على هذا الاستدراك ، فإذا ذكرنا الموظف فهذا يعني أن جميع الموظفين من أدنى درجة حتى الوزير يستحقون تعويضًا عن ساعات العمل الإضافية ، وهذا التعديل سوف يستثني من هم على الدرجات العليا ، ولكن يبقى تساؤل هنا ، لأن المطبق الآن هو إعطاء أجر العمل الإضافي للموظفين من الدرجة الأولى إلى الدرجة التاسعة فقط ، والموظفون الذين هم على درجات أعلى من تلك الدرجات لا يستحقون أجر العمل الإضافي ، ولذلك تم التطرق إلى موضوع الأجر المحفوظ ، وكان لدى الإخوة في ديوان الخدمة المدنية إجابة عن هذا الموضوع وهي أنه يطبق بشكل استثنائي ولعدد محدود وأن هناك نية لإلغائه ، والتساؤل هنا هو : هل يستحق الموظف أجر العمل الإضافي إذا كان ممن هم على الدرجات التخصصية مثل الطبيب الذي يقوم بإجراء عملية بعد ساعات الدوام الرسمي ؟ لأن من مهام وظيفته أن يعمل في أي وقت ، فالطبيب قد يقوم بإجراء عملية بعد ساعات الدوام الرسمي ، وكذلك الحال بالنسبة للمهندس ، فهل هذا التعديل الذي ذكره الأخ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية سوف يعالج هذا الموضوع ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، في الحقيقة أود أن أتساءل : ما هو المقصود بشاغلي الدرجات العليا ؟ تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .

      وكيل ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندما نذكر عبارة " ومن في حكمهم " فهذا يعني الوظائف الأخرى التي تعادل درجاتها درجات الوظائف العليا في الجدول العمومي ، هذا إذا أخذنا الجدول العمومي بعين الاعتبار ، وعندما نتكلم عن الجدول العمومي فنحن نتكلم عن الدرجة العاشرة ومن في حكم هذه الدرجة من الدرجات الأخرى مثل الدرجات التخصصية والدرجات التعليمية وما إلى ذلك ، أي الدرجات التي تعادل الدرجة الموجودة والتي نعتبرها من درجات الوظائف العليا وهي الدرجة العاشرة فما فوق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه الإضافة كانت هي ما توجهت إليه اللجنة أساسًا ، وكان لدى الإخوة في ديوان الخدمة المدنية بعض التحفظ ، ومادمنا قد وصلنا الآن إلى هذا التوافق فأعتقد أن أغلبية أعضاء اللجنة موافقون على هذه الإضافة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أؤكد أن شاغلي الوظائف العليا كالوكلاء والوكلاء المساعدين والمديرين ومن في حكمهم بحسب ما هو معمول به لا يستحقون أجر عمل إضافي ، لأن عملهم بعد الدوام الرسمي هو تكليف بروتوكولي ، وليس عملاً مباشرًا كعمل الكهربائي أو النجار أو المحاسب ، وقد استثنى النظام الحالي شاغلي الوظائف العليا بسبب تكليفهم بحضور مؤتمرات أو ندوات أو حفلات موسيقية أو افتتاح معارض على سبيل المثال ، وهذه الأعمال لا ينطبق عليها العمل الإضافي ، لأنها أعمال بروتوكولية وهي جزء من عملهم ، ولو طبقنا نظام العمل الإضافي على الوكلاء والوكلاء المساعدين والمديرين - وهذا غير معمول به في الدول الأخرى - لأصبحت التكلفة تقريبًا مليونًا ومائتي ألف دينار سنويًا ، وستكون هذه التكلفة إضافة أخرى إلى الميزانية ، وقد تداركنا هذا الأمر وناقشناه مع الإخوة في ديوان الخدمة المدنية ووافقوا على إضافة هذه الفقرة حتى لا نفتح فجوة في النظام يتم من خلالها دفع أجور عمل إضافي لفئات من شاغلي الوظائف العليا ، وحتى لا تكون هناك اعتمادات مالية إضافية تترتب على هذا القرار ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كما هو معروف فإن التعويض عن العمل الإضافي هو أجر مقابل عمل في غير أوقات الدوام الرسمي ، وكان تساؤل الأخ عبدالرحمن جمشير عن بعض الوظائف كوظائف الأطباء الذين يعملون في أوقات غير أوقات الدوام
      الرسمي ، فكيف يتم التعامل مع مثل هذه الوظائف ومع مثل هؤلاء الموظفين الذين يبذلون جهودًا دون أن يصرف لهم تعويض مقابل ذلك ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية .


      الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توجد للأطباء علاوات الخفارة والاستدعاء والمناوبة والعمل الإضافي ولكنها تصرف وفق شروط محددة في أنظمة ديوان الخدمة المدنية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ولكن هذه العلاوات تصرف حتى درجات معينة . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الأخت سامية المؤيد أجابت عن السؤال ، فالأطباء الاستشاريون تدفع لهم call allowance ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      الأطباء الاستشاريون لا تدفع لهم هذه العلاوة ...

      العضو عبدالحسن بوحسين (مقاطعًا) :
      لنحتكم إلى ديوان الخدمة المدنية .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هذه العلاوة تدفع لـمَن هم على الدرجة الرابعة حتى الدرجة السادسة ، أما مَن هم على الدرجة السابعة فما فوق فلا تدفع لهم . تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية .

      الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تُدرس الآن بعض هذه الأمور في كادر الأطباء ، وبالفعل فإن أجر العمل الإضافي وعلاوات الاستدعاء والمناوبة تدفع حتى درجات محددة ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أتكلم عن الموظفين الذين هم على الدرجة الاعتيادية العاشرة ، فكيف نصنفهم باعتبارهم يشغلون وظائف عليا ؟ وهل من المعقول أن نستدعي موظفًا على الدرجة الاعتيادية العاشرة إلى العمل في غير أوقات الدوام الرسمي ولا ندفع له تعويضًا مقابل هذا العمل وفي الوقت نفسه ندفع للطبيب علاوة استدعاء ؟! ونحن دائمًا نتكلم عن الوكلاء والوكلاء المساعدين ، ولكن الدرجة الاعتيادية العاشرة تعادل الدرجة التعليمية السادسة ، والموظف على هذه الدرجة إذا طُلب منه أن يحضر في غير ساعات الدوام الرسمي فمن حقه أن يصرف له تعويض عن ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على استفسار الأخت وداد الفاضل - وهو استفسار وجيه - أود أن أوضح أن الوظائف التي تكون على الدرجة العاشرة تعتبر وظائف إشرافية عليا على سلم الجدول الاعتيادي ، فالدرجة العاشرة تكون عادة لـمَن هو أعلى من مراقب ، فالوظائف الإشرافية العليا هي التي تكون درجاتها هي الدرجة العاشرة أو الدرجة التنفيذية الأولى ، والدرجة العاشرة هي آخر درجة على السلم الاعتيادي والوظائف التي تكون على هذه الدرجة تدخل ضمن الوظائف الإشرافية أو الإدارية العليا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لدينا نص مقدم من الحكومة وقد ثنى عليه الإخوة في اللجنة ، وأدعو الأخ مقرر اللجنة إلى قراءته فليتفضل .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، النص هو : " فيما عدا شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم يستحق الموظف تعويضًا عن الأعمال أو ساعات العمل الإضافية التي يكلف بها من الجهة الحكومية المختصة في غير أوقات العمل الرسمية ، وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعديل بسيط وهو تغيير عبارة " ومن في حكمهم " إلى عبارة " ومن في درجتهم " وذلك حتى تتسق مواد القانون ، فنحن أجرينا هذا التعديل في كل مواد القانون ، وشكرًا .

      العضو عبدالحسن بوحسين (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، لا بأس من ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

       

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت المادة (35) كما قرأها الأخ مقرر اللجنة مع الأخذ بتعديل الأخ محمد هادي الحلواجي ، فمن هم الموافقون عليها ؟

       

      (أغلبية موافقة)

       

       

       


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (40) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من نفس درجة وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة في نفس الجهة الحكومية التي يعمل بها أو في جهة أخرى . وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الندب " . توصية اللجنة : الإبقاء على النص الوارد من الحكومة بعد : - تعديل الخطأ النحوي من " نفس درجة وظيفته " إلى " الدرجة الوظيفية نفسها " ، " ونفس الجهة الحكومية " إلى " الجهة الحكومية نفسها " . - تعديل صياغة نص المادة بحيث تحدد المدة الزمنية للندب . يتحفظ رئيس اللجنة على توصية اللجنة ؛ وذلك لتمسكه بتوصية اللجنة السابقة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتًا لمدة لا تتجاوز سنة واحدة ، بعمل وظيفة أخرى من الدرجة الوظيفية نفسها ، أو الوظيفة التي تعلوها مباشرة ، في الجهة الحكومية نفسها ، التي يعمل بها أو في جهة أخرى ، ويجوز تمديدها في حالة الضرورة إلى أكثر من سنة ، وبحدٍ أقصى ثلاث سنوات . وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الندب " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سبب تحفظي هو أن الإخوة في اللجنة كانوا يرون الاختصار باعتبار أن المجلس كان يدفع باتجاه وهو أن المادة توسعت ، والواقع هو أن التحفظ حاصل بسبب المادة (39) ، فهي عندما حددت النقل فصلت في الموضوع وحددت سلطات النقل وبينت الجهة التي تختص بالنقل ، بينما المادة (40) بهذه الصياغة لم تحدد السلطة التي لها اختصاص إصدار القرار بالندب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .


      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي استفسار أوجهه إلى الأخ مقرر اللجنة : لماذا حددت اللجنة المدة من سنة إلى ثلاث سنوات ؟ وما هي الحكمة من ذلك ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي استفسار وهو : ما هو الندب ، وما هي
      الإعارة ؟ فبحسب فهمي هناك فرق وهو أن الندب إعارة للجهة نفسها والإعارة هي لجهة أخرى ، وإذا كان هذا التفسير صحيحًا فيمكن أن يكون هناك تعديل ، ولكن قبل أن نتقدم به نتمنى أن يفسر لنا الأخ المستشار القانوني للمجلس معنى الندب ومعنى الإعارة حتى نستطيع إكمال المناقشة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد أجبت بنفسك عن السؤال ...

      العضو جميل المتروك (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، إذا كان هناك فرق فلدي تعديل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :


      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لاستفسار الأخ محمد حسن باقر أود أن أوضح أن المدة في الأساس هي سنة واحدة والاستثناء يكون في حالات الضرورة القصوى حيث تكون المدة ثلاث سنوات ، مثل بعض الموظفين الذين يبتعثون في دورات دراسية مطولة أو الذين ينتدبون إلى شركة بحسب احتياجات حكومية أو داخل وزارة معينة لتغطية محل شخص منتدب للدراسة في الخارج ، وهذه حالات استثنائية ، وأحببنا أن يكون القانون مرنًا بحيث يلبي مثل هذه الاحتياجات ولا يضيق على الموظف وعلى الجهة الحكومية بحيث يعطيها المجال لمعالجة مثل هذه الحالات الاستثنائية . وبالنسبة لسؤال الأخ جميل المتروك عن الندب والإعارة أود أن أوضح أن هذه المادة توضح أن الندب والإنابة هما شيء واحد ، أما الإعارة فهي عادةً تتم إما داخل الجهة الحكومية وإما خارج الجهاز الحكومي كما هو موجود في بعض قوانين دول مجلس التعاون ، فهذه المادة عالجت ندب الموظف للقيام مؤقتًا لمدة لا تتجاوز سنة بعمل وظيفة أخرى في الجهة الحكومية نفسها التي يعمل بها أو في جهة أخرى ، وهذه المادة أعطت الجهة الحكومية المختصة الصلاحية في الندب في الجهة نفسها أو خارج الجهة ، وهناك قوانين أخرى في دول مجلس التعاون اعتبرت الندب داخل الجهة الحكومية فقط واعتبرت الإعارة خارج الجهة الحكومية ، ونحن هنا جعلنا الندب إلى جهة أخرى أيضًا على أساس دمج الفكرتين في فكرة واحدة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جعفر الشيخ السنوسي مستشار ديوان الخدمة المدنية .

      مستشار ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، باختصار فإن الندب لا يجوز إلا للجهات الحكومية ، أما الإعارة فتجوز للجهات الأخرى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الندب هو تكليف الموظف الحكومي بالعمل في وظيفة حكومية شاغرة أخرى لفترة مؤقتة ، أما الإعارة فهي تتم بموافقة الموظف على العمل خارج جهاز الحكومة سواء لدى شركات أو حكومات أجنبية أو منظمات دولية ، فهذا هو معنى الإعارة وليس لها معنىً آخر ، فمعناها هو العمل خارج الجهاز الحكومي بموافقة الدولة وموافقة الموظف الكتابية ، وليس هناك خلط بين الإعارة والندب ، فالندب يكون داخل الجهاز الحكومي ، أي من وظيفة إلى وظيفة أخرى في الجهة الحكومية نفسها أو إلى وظيفة أخرى في جهة حكومية أخرى ، أما الإعارة فتكون خارج نطاق الحكومة ، أي إلى شركات أو حكومات أجنبية أو منظمات دولية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مداخلتي تنقسم إلى شقين : الشق الأول يتعلق بتحديد المدة بثلاث سنوات وقد أحدث هذه الموضوع جدلاً كبيرًا في اللجنة مع الإخوة في ديوان الخدمة المدنية ، وذلك أن المادة (40) في مشروع القانون الوارد من الحكومة لم تحدد سقفًا للمدة ، حيث تركتها عائمة ، فمن الممكن أن تكون يومًا أو عشر سنوات ، وقد فضلت اللجنة بعد النقاش أن تحدد المدة . الشق الآخر هو أنني مازلت أؤكد ضرورة إضافة جهة الاختصاص ، أي الجهة المخولة بالندب ، وهذا هو الوارد في توصية اللجنة السابقة وهي " ويكون الندب في هذه الحالة بقرار من السلطة المختصة بالجهة المنتدب إليها بعد موافقة الجهة المختصة التي يتبعها الموظف " ، وهذا قياسًا على المادة (39) ، فهذه الأخيرة تقول المعنى نفسه بخصوص النقل : " ويكون النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة المنقول إليها بعد موافقة السلطة نفسها في الجهة المنقول منها " ، فهذا التفصيل ورد في المادة (39) ووافق عليه المجلس وهو ضروري هناك كما أنه ضروري في المادة (40) ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يبدو من نص المادة (40) أن الندب سيتم في الإدارة نفسها وفي الجهة الحكومية نفسها ، وبالتالي إذا كان الندب يتم إلى جهة حكومية أخرى فإن كلام الأخ محمد هادي الحلواجي صحيح ، فالجهة الحكومية الأخرى يجب أن توافق على الندب أولاً وعلى التمديد ثانيًا أسوة بالمادة (39) ، أما إذا كان الأمر تحصيل حاصل فيجب أن نعدل المادة (39) حتى يكون هناك ثبات في الصيغة
      القانونية ، وأنا أميل إلى أن نطلب موافقة الجهة الأخرى المنتدب إليها الموظف ، لأنه لا يجوز أن يقرر وزير معين ندب موظف آخر من غير موافقة الوزير الآخر ، وأعتقد أن اقتراح الأخ محمد هادي الحلواجي اقتراح صحيح ، فإما أن يتم التعديل في هذه الجلسة وإما أن تعاد المادة إلى اللجنة لتعديلها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، والمادة تقول : " وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات
      الندب " ، فمن الممكن أن يكون هذا الأمر ضمن اللائحة التنفيذية . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بناءً على التوضيح الذي ذكره الأخ المستشار القانوني للمجلس وهو أن الندب يكون للعمل في جهة حكومية أخرى أقترح أن تكون العبارة " جهة حكومية أخرى " في المادة نفسها بدلاً من عبارة " جهة أخرى " ، لأن هذه الأخيرة قد تفسر بأنها جهة خارج الجهاز الحكومي . وأتفق مع ما ذكره الأخ جمال فخرو ، لأن المادة (39) تقول : " يكون النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة المنقول إليها بعد موافقة السلطة نفسها في الجهة المنقول منها " ، وأعتقد أن هذا الأمر يجب أن ينطبق على موضوع الندب ، وعليه أقترح إضافة الفقرة نفسها في المادة (40) ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المادة (40) لا تتعلق بجوازية الندب وقد تطرقت إلى المدة التي يجب ألا يتجاوزها الندب ، والمادة (39) التي تطرق إليها الأخ محمد هادي الحلواجي والأخ جمال فخرو تطرقت إلى الآلية التي يجب أن نتبعها في حالة وجود ندب ، ويجب علينا أن نأخذ موافقة السلطة التي ينتمي إليها الموظف حاليًا والسلطة التي سينتدب إليها الموظف بعد قرار الندب ، أما هذه المادة فقد تطرقت فقط إلى عدم جواز أن تزيد فترة الندب عن سنة واحدة ، وألا تتجاوز في حالة الضرورة ثلاث سنوات ، فيجب أن نفرق بين ما جاء في المادة (39) وهو آلية وجواز الندب وما جاء في المادة (40) وهو الفترة التي يمكن أن ينتدب فيها الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى في الجهة الحكومية نفسها أو جهة أخرى ، وأعتقد أن المادة بتعديل اللجنة أصح ، فهي تتطرق فقط إلى الفترة التي ينتدب فيها الموظف ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بعد التفسير الذي قدمه الأخوان المستشاران أقترح أن تكون العبارة " جهة حكومية أخرى " بدلاً من " جهة أخرى " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما ذكرته الأخت الدكتورة بهية الجشي يوضح النص أكثر باعتبار أن الإعارة تكون إلى جهة خارج الجهاز الحكومي . وبالنسبة للأمور الأخرى فهي تحصيل حاصل ، فالندب يكون باتفاق الجهتين ، واللائحة التنفيذية ستوضح مثل هذه الإجراءات ، فانتداب الشخص لا يمكن أن يكون رغم أنف الجهة التي سينتدب إليها ، وهو عادة يكون بطلب الجهة التي ترغب أن يعمل لديها هذا الشخص ، فالموضوع تحصيل حاصل ، واللائحة التنفيذية ستتطرق إلى التفاصيل . وأحب أن أوضح أن المادة دمجت الندب والانتداب وهما العمل مؤقتًا محل موظف خرج في إجازة كأن يخرج مشرف في إجازة فيحل محله موظف آخر ، ويحصل هذا الموظف على (10%) من راتبه جراء انتدابه للعمل في وظيفة أعلى من وظيفته في الجهاز نفسه ، فنحن دمجنا هنا الندب مع الانتداب ، هذا للعلم فقط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، استفساري هو : إذا عدلت العبارة إلى " جهة حكومية أخرى " فما هو وضع المعلمين الذين ينتدبون إلى العمل في المدارس الخاصة التي هي جهات أو مؤسسات غير حكومية ؟ فهذا انتداب وتتحمل وزارة التربية والتعليم التكاليف ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع كل تقديري لمداخلة الأخ عبدالحسن بوحسين إلا أنه قال إن التعديل هو تحصيل حاصل ، وأتمنى ألا يكون كذلك ، لأنه إذا قلنا إن التعديل هو تحصيل حاصل فإننا نشك في الصياغة القانونية للمادة (39) ، وعليه أتمنى على المجلس أن يوافق على تعديل هذه المادة بإضافة العبارة الواردة في المادة (39) بحيث تقرأ المادة (40) كالتالي : " يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتًا لمدة لا تتجاوز سنة واحدة بعمل وظيفة حكومية أخرى من الدرجة الوظيفية نفسها ، أو الوظيفة التي تعلوها مباشرة في الجهة الحكومية نفسها التي يعمل بها أو في جهة حكومية أخرى ، ويجوز تمديدها في حالة الضرورة إلى أكثر من سنة وبحد أقصى ثلاث سنوات ، ويكون الندب بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة المنتدب إليها بعد موافقة السلطة نفسها في الجهة المنتدب منها ، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الندب " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .

      وكيل ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في حالة الندب لن يكون الطرف الآخر مجبرًا على قبول الندب ، وإنما هو تلبية لطلب جاء من الطرف الأول ، فلا داعي لذكر هذه التفاصيل ، وربما يمكن التعامل مع هذه التفاصيل في اللائحة التنفيذية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا دخلنا في التفاصيل فمن الممكن كذلك أن
      تقول : موافقة الموظف المنتدب ، فهل يجوز أن تنتدب موظفًا من غير رغبته ؟! فنحن تركنا هذه الأمور للائحة التنفيذية ، لأنه إذا دخلنا في التفاصيل فإن القائمة ستطول ، فالبعض سيقول : لماذا تنتدب موظفًا من غير رغبته ؟ فيجب أن تكون هناك موافقة من قبل الموظف ، ونحن اكتفينا بهذا النص حتى نوفر المرونة لدى الجهة الحكومية ، فأنا لن أنتدب شخصًا إلى العمل في جهة أخرى دون موافقة هذه الجهة ، فهي التي طلبت ذلك ، والمبادرة عادة تأتي من هذه الجهة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

       

       


      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بالتصويت على الاقتراح الأبعد وهو اقتراح الأخ جمال فخرو ، وأدعوه إلى إعادة قراءة اقتراحه فليتفضل .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تكون المادة (40) بعد التعديل كالتالي : " يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتًا لمدة لا تتجاوز سنة واحدة بعمل وظيفة حكومية أخرى من الدرجة الوظيفية نفسها أو الوظيفة التي تعلوها مباشرة في الجهة الحكومية نفسها التي يعمل بها أو في جهة حكومية أخرى ، ويجوز تمديدها في حالة الضرورة إلى أكثر من سنة وبحد أقصى ثلاث سنوات ، ويكون الندب بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة المنتدب إليها بعد موافقة السلطة نفسها في الجهة المنتدب منها . وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الندب " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت المادة (40) بتعديل الأخ جمال فخرو ، فمن هم الموافقون عليها ؟

       

      (أغلبية غير موافقة)

       

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت اقتراح الأخت الدكتورة بهية الجشي وهو فقط إضافة كلمة
      " حكومية " لتقرأ العبارة كالتالي : " جهة حكومية أخرى " ...

      العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأذنة) :
      سيدي الرئيس ، لقد تضمَّن اقتراح الأخ جمال فخرو اقتراحي ، وبما أنه لم تتم الموافقة على ذلك الاقتراح فلنعدل على الأقل عبارة " جهة أخرى " لتكون " جهة حكومية أخرى " ، أي إضافة كلمة " حكومية " فقط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بتعديل الأخت الدكتورة بهية الجشي وهو تغيير عبارة " جهة أخرى " إلى عبارة " جهة حكومية أخرى " ، فمن هم الموافقون عليها ؟

       

      (أغلبية موافقة)

       

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (53) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يستحق الموظف إجازة خاصة براتب كامل ، لا تحسب ضمن الإجازات المقررة في المواد السابقة ، وذلك في الحالات الآتية : أ - إجازة الزواج : وتكون لمدة ثلاثة أيام ولمرة واحدة طوال مدة خدمته . ب - إجازة الحج : وتكون لمدة (21) يومًا ولمرة واحدة طوال مدة خدمته ج - إجازة الوضع : وتمنح للموظفة لمدة (34) يوم عمل تحسب من تاريخ الوضع . د - إجازة الوفاة : وتمنح عند وفاة أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة ولمدة ثلاثة أيام . هـ- إجازة عدة الوفاة : وتمنح للموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام . و - إجازة مرافقة مريض : وتمنح للموظف لمرافقة مريضًا قررت اللجان الطبية المختصة علاجه في الخارج مع مرافق له ، وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على ستين يومًا . ز- إجازة مخالطة مريض : وتمنح للموظف المخالط لمريض بمرض معد وترى اللجان الطبية منعه لهذا السبب من مزاولة أعمال وظيفته للمدة التي تحددها . ح - فترة الحجر الصحي : يقدم الموظف لدى عودته إلى جهة عمله الشهادات الطبية التي تثبت ذلك وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط استحقاق هذه الإجازات " . توصية اللجنة : - تعديل نص البند (ج) إلى : " وتمنح للموظفة لمدة (60) يومًا تحسب من تاريخ الوضع " . - إضافة بند جديد بتسلسل ط هو " ط - إجازة مشاركة في وفود رسمية : وتمنح للموظف براتب للمدة التي تتطلبها هذه المشاركة " . - تصحيح الخطأ النحوي في كلمة " مريضًا " إلى " مريض " الواردة في البند (و) من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يستحق الموظف إجازة خاصة براتب كامل ، لا تحسب ضمن الإجازات المقررة في المواد السابقة ، وذلك في الحالات الآتية : أ - إجازة الزواج : وتكون لمدة ثلاثة أيام ولمرة واحدة طوال مدة خدمته . ب - إجازة الحج : وتكون لمدة (21) يومًا ولمرة واحدة طوال مدة خدمته . ج - إجازة الوضع : وتمنح للموظفة لمدة (60) يومًا تحسب من تاريخ الوضع . د - إجازة الوفاة : وتمنح عند وفاة أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة ولمدة ثلاثة أيام . هـ - إجازة عدة الوفاة : وتمنح للموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام . و - إجازة مرافقة مريض : وتمنح للموظف لمرافقة مريض قررت اللجان الطبية المختصة علاجه في الخارج مع مرافق له ، وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على ستين يومًا . ز - إجازة مخالطة مريض : وتمنح للموظف المخالط لمريض بمرض معد وترى اللجان الطبية منعه لهذا السبب من مزاولة أعمال وظيفته للمدة التي تحددها . ح - فترة الحجر الصحي : يقدم الموظف لدى عودته إلى جهة عمله الشهادات الطبية التي تثبت ذلك .
      ط - إجازة مشاركة في وفود رسمية : وتمنح للموظف براتب للمدة التي تتطلبها هذه المشاركة " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن ما جاءت به الحكومة الموقرة في البند (ج) لهو عين العقل ، علمًا بأنه من جراء الحمل والولادة سوف تكون هناك إجازات كثيرة ، وبحسب ما رأينا وسمعنا فإن أمهاتنا كن يقمن بواجباتهن كاملة بعد يومين أو ثلاثة أيام من الولادة ، وفي مشروع القانون أعطت الحكومة المرأة الواضع إجازة لمدة (34) يوم عمل أي ما يعادل (45) يومًا تقويميًا ، وهذه المدة أكثر من كافية لراحة المرأة الواضع ، علمًا بأن مجموع الإجازات في السنة سيكون كبيرًا ، وسوف أسرد الإجازات بأيام العمل ، فاللجنة قالت : (60) يومًا أي ما يعادل تقريبًا (45) يوم عمل ، والعطل الرسمية حوالي من (15) إلى (16) يومًا ، والإجازات المرضية (24) يومًا ، وكلها أيام عمل ، والإجازات السنوية (36) يوم عمل ، وساعتا رضاعة أي عشر ساعات في الأسبوع ، وإذا ضربناها في (52) أسبوعًا في السنة فسيكون المجموع (520) ساعة ، أي أن المجموع سيعادل (74) يوم عمل ، وإجازة نهاية الأسبوع تعادل (104) أيام ، وهناك إجازات أخرى ، وسيكون مجموع الإجازات (280) يومًا ، أي ما يعادل (300) يوم ، بالإضافة إلى إجازات أخرى لم أتطرق إليها ، وفي هذه الحالة سيكون معدل الدوام الرسمي لدينا (15%) في السنة ، فهل يستطيع أي مسئول أن يضع تقريرًا للكفاءة عن موظف يداوم بمعدل (15%) من الدوام الرسمي ؟! علمًا بأنه سيطبق نظام للمكافآت وهو ( البونس ) . سيدي الرئيس ، أتمنى من الإخوان النظر في هذا الموضوع بعمق وعدم إدخال المجاملات لأن المجاملة هي ظلم للمرأة ، وفي الوقت نفسه ستساهم في تقاعس المرأة ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، سوف نصوت على البنود التي عدلت عليها اللجنة بندًا بندًا ، هل هناك ملاحظات على البند (ج) ؟ تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حدد النص المقدم من الحكومة إجازة الوضع بـ (34) يوم عمل ، واقترح مجلس النواب (40) يوم عمل ، وفي مجلس الشورى عدلت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في هذا البند بحيث تكون مدة إجازة الوضع (60) يومًا تقويميًا أي ما يعادل (44) يوم عمل ، وهذا الاختلاف لا يوضح ما هو الأساس الذي تم عليه هذا التعديل ، وأنا أتصور أن المبرر الأساسي لتحديد أيام الإجازة هو القدرة على العمل والاستشارة الطبية ، وفي اعتقادي أن النص الحكومي معقول جدًا ، وهذا الأمر جيد للمرأة حيث إن كثرة الإجازات وقلة الإنتاجية تؤديان إلى صعوبة توظيف المرأة ، وأتصور أن إعطاء المرأة (60) يومًا ليس فيه خدمة للمرأة ، وكما ذكرت فإن النص الحكومي معقول ومناسب ، وشكرًا .   

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أريد أن أطيل في هذا الموضوع الذي ناقشناه كثيرًا سواء في اللجنة أو في المجلس ، ولكني أردت أن أوضح أننا طلبنا معرفة عدد أيام إجازة الأمومة في دول مجلس التعاون الخليجي ، ووجدنا أنها (60) يومًا في المملكة العربية السعودية ، وفي دولة الكويت (60) يومًا ، وفي سلطنة عمان (60) يومًا ، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة (60) يومًا ، وفي دولة قطر (60) يومًا ، وكلها
      (60) يومًا تقويميًا ، واللجنة المؤقتة للمرأة والطفل اقترحت (45) يوم عمل أي ما يعادل (63) يومًا تقويميًا ، وبعد نقاش في لجنة الشئون التشريعية والقانونية حول هذا الموضوع اتفقنا على أن يكون عدد الأيام مساويًا لما هو معمول به في دول مجلس التعاون الخليجي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، واقعًا إن سبب الخلاف الحاصل هو أن المجلس أقر في البداية (45) يوم عمل ، ومن ثم تم هذا التعديل بناءً على طلب بعض الإخوة إعادة النقاش ، واللجنة حذفت عبارة " يوم عمل " لأن هناك فئات من الموظفين كالمدرسات مثلاً يحصلن على إجازة صيفية قد تصل إلى ثلاثة أشهر ، وقد تضع الـمُدرسة أثناء هذه الإجازة ، وحتى نتفادى هذا الإشكال ألغت اللجنة عبارة " يوم عمل" واكتفت بتحديد المدة بالأيام التقويمية ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع الأخ رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وأردت أن أوضح للأخ الدكتور حمد السليطي أن المرأة أثناء إجازة الوضع لا تحتاج إلى أن تثبت حالتها بتقرير طبي ، بل أن هذه الإجازة حق من حقوق المرأة سواء كانت الأيام (43) يوم عمل أو (60) يومًا تقويميًا ، ويجب أن ينص على هذا الحق في القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا شاكر ومقدر للأخت الدكتورة فوزية الصالح على البيان الذي ذكرته ، ولكن يجب ألا ننسى أن المرأة العاملة في دول مجلس التعاون تمثل نسبة ضئيلة جدًا لإجمالي القوة العاملة في تلك الدول ، والأجدر والأصح من الدكتورة فوزية الصالح وغيرها من الإخوة الأعضاء أن يقدموا إحصائيات عن تلك الدول التي يكون للمرأة فيها دور ريادي وأساسي في التنمية الاقتصادية ، نحن نتكلم عن إدماج المرأة في سوق العمل وإعطائها فرصًا أكبر ، وفي الدراسة الخاصة عن إصلاح سوق العمل هناك توقعات لأن تدخل (30) ألف امرأة إضافية إلى سوق العمل في السنوات العشر القادمة ، وعندما نضع مثل هذه القيود على أصحاب الأعمال وعلى الحكومة فإنه سينعكس ذلك الأمر سلبًا على توظيف النساء ، وأنا أحذر من التمادي في تقديم مثل هذه المزايا التي ستنعكس سلبًا في توظيف المرأة وتمكينها من أن تأخذ دورها في العمل الاقتصادي ، فالأساس هو أن نأخذ أمثلة من الدول المتقدمة التي نريد أن نحذو حذوها والتي تسبقنا ، لا أن نأخذ أمثلة من تلك الدول التي تلحق بنا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .


      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي لرأي الأخ جمال فخرو إلا أننا نناقش قانون الخدمة المدنية وهذا يختلف عن قانون العمل في القطاع الخاص والذي أجريت عليه دراسة إصلاح سوق العمل ، فهناك اختلاف بين القانونين ، ونحن نتكلم هنا عن قانون ينظم الخدمة المدنية ، وإن كانت هناك دراسة يجب أن يخضع لها هذا القانون فيجب أن يتم ذلك مع النقابات المهنية ومع مؤسسات المجتمع المدني ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا نرجع إلى مناقشة المادة مرة أخرى ، وقد وجدت مشكلة في (40) يومًا و(56) يومًا و(60) يومًا و(63) يومًا ، ولا نعلم لِمَ أخذنا بـ (60) يومًا ، وقد تفضلت الأخت الدكتورة فوزية الصالح وقالت إن هذا الرقم هو المعمول به في دول مجلس التعاون ، وأنا أؤيد كلام الأخ جمال فخرو ؛ لأنه قد تطالب العاملات في القطاع الخاص بزيادة عدد أيام إجازة الوضع ، وبالتالي سننجر إلى مشاكل أخرى تؤثر على الكفاءة وتؤثر على مدخولات الأسر ، لأننا سنتجنب توظيف النساء ، وإذا كانت هناك (30) ألف امرأة ستدخل سوق العمل فإن ذلك يعني زيادة مدخولات العوائل البحرينية من العمل براتب آخر ، ويجب أن ننظر إلى عدد الأيام التي تعمل فيها المرأة والإنتاجية وعدد الأيام التي تدخل في حساب الإنتاجية وبالذات في قطاع الخدمات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد تطرقت إلى دول مجلس التعاون على أساس أنها الدول الأقرب إلينا ، فلم أذكر مثلاً أن الجزائر تعطي المرأة (14) أسبوعًا ويدفع صاحب العمل للموظفة مصاريف المستشفى لمدة (8) أيام ، ولم أذكر أنه في الصومال تعطى الموظفة (14) أسبوعًا ، وفي السودان (10) أسابيع ، وفي اليمن (80) يومًا ، وفي بريطانيا (230) يومًا ، وفي سويسرا سنة واحدة ، ولا أريد أن أذكر المزيد من الدول ، فلكل دولة اعتباراتها ، ولكن الموضوع - كما ذكرت في جلسة سابقة - ليس له علاقة لا بالمرأة ولا بالإنتاجية ، فالمرأة الحامل تحتاج إلى (40) يومًا والتي يطلق عليها فترة النفاس ، ولكي تستطيع تربية الطفل تربية آمنة فإنها تحتاج إلى أن تبقى مع طفلها ستة أشهر ، فنحن نطالب بـ (60) يومًا وهذه المدة هي الحد الأدنى لبقاء الطفل مع أمه ، وهذه الإجازة هي لتربية الطفل ، فأرجو من الأعضاء عدم التكلم عن إنتاجية المرأة لأننا نستطيع أن نقيس الإنتاجية بطريقة أخرى ، وإذا كان الكلام عن الإنتاجية فإن رب العمل يستطيع أن يضع الكثير من المعايير لقياس هذه الإنتاجية ، فالرجل كذلك يمرض ، فهل نقيس الإنتاجية على أساس المرض وعلى أساس
      الإجازات ؟! وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذا الموضوع تم نقاشه مناقشة مستفيضة ، فنحن نتكلم عن (9) أيام عمل غير الأيام الواردة في مشروع القانون المقدم من
      الحكومة ، والإخوة الأعضاء يتكلمون وكأن كل النساء سيأخذن إجازة وضع في كل سنة ، فهذا الأمر غير صحيح ، فنحن نتكلم عن نسبة من النساء ، وعندما نتكلم عن إجازة الوضع يأتي الحديث عن الإنتاجية وكأن قلة الإنتاجية محصورة في النساء ، أعتقد أن الذي تم نقاشه في اللجنة جاء بعد اتفاق مع ديوان الخدمة المدنية ، وأقترح التصويت عليه ، وشكرًا .

       

      (تثنية من بعض الأعضاء)

       

       


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليس لدي ما أضيفه على ما ذكرته الأختان الدكتورة فوزية الصالح ووداد الفاضل ، وأود أن أشير إلى اتفاقية حماية الأمومة الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي تنص على منح المرأة إجازة وضع لمدة (6) أسابيع إلزامية ، وقد تُمدد إلى (14) أسبوعًا متى ما استدعت صحة الأم ذلك ، وأرجو ألا يؤخذ موضوع الحمل والولادة على أنه قضية خاصة بالمرأة فقط ، فهل من المعقول أن تضحي بصحتها وبصحة طفلها من أجل قياس إنتاجيتها في العمل ؟! وحتى الأب يتحمل جزءًا من المسئولية في هذا الموضوع ، وأرجو أن ننظر إلى موضوع الإنجاب على أنه قضية مجتمعية تخص المجتمع ككل ، ولا ينبغي أن تكون انعكاساتها على المرأة فقط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الأخ فؤاد الحاجي ، وربما لم أبين في كلامي أن مصدر تخوفي هو أن ينعكس قرارنا بهذا الشأن على القطاع الخاص ، وأنا أعرف أن القطاع الحكومي ربما لن يستطيع أن يستوعب ذلك القدر من النساء ، وقلقلي هو من أن ينعكس قرارنا على القطاع الخاص وبالتالي على الاقتصاد البحريني ، إذ سنسمع قريبًا مطالبات في القطاع الخاص بتطبيق ما هو موجود في القطاع الحكومي . أنا أعتقد
       - سيدي الرئيس - أننا نتكلم عن توافر خدمات صحية وخدمات رعاية تجاوزنا فيها ما كان يعطى للمرأة في البحرين قبل (50) سنة ، ونأتي الآن بعد أن تحسنت كل الخدمات الاجتماعية في البحرين ونطالب بإعطاء مدد أطول من الإجازات ، والأخت الدكتورة بهية الجشي - جزاها الله خيرًا - ذكرت في هذه الجلسة وفي جلسة سابقة أن منظمة العمل الدولية تلزم بإجازة لمدة (6) أسابيع ، فلماذا لا نأخذ اقتراحات منظمة العمل الدولية ونطبقها في قوانيننا بنفس الصياغة وذلك بالنص على (6) أسابيع ويجوز تمديدها بدلاً من الإلزام بـ (60) يومًا ، وننص على (42) يومًا - وهذا هو مقترح منظمة العمل الدولية - وأن يكون هناك تمديد ؟! فإعطاء الإجازات الكثيرة لهذا الأمر سينعكس سلبًا على الوضع الاقتصادي داخل البحرين ، وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع الأخ جمال فخرو والأخ الدكتور هاشم الباش ، وفي اعتقادي وبحسب خبرتي وبحسب ما شاهدته فإن أي امرأة ستأخذ إجازة يجب أن نضع لها امرأة احتياطية ، وعلى هذه الاحتياطية ألا تحمل ، ويجب أن نكون واقعيين لأننا نتكلم عن اقتصاد البلد ونريد زيادته ، وكما تفضل الأخ جمال فخرو فإنه يجب علينا أن ننظر إلى الدول المتقدمة لا أن ننظر إلى الدول المتأخرة لتطبيق ما عندها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لدي طلب بقفل باب النقاش مقدم من الأخوات : وداد الفاضل ، والدكتورة فوزية الصالح ، والدكتورة فخرية ديري ، والدكتورة بهية الجشي ، والدكتورة نعيمة الدوسري ، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟

       

      (أغلبية موافقة)

       

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقفل باب النقاش . وسنصوت الآن على الاقتراح الأبعد وهو اقتراح الأخ الدكتور حمد السليطي ، وأدعوه إلى قراءة اقتراحه فليتفضل .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحي هو الإبقاء على النص المقدم من الحكومة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن أطرح للتصويت البند (ج) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

       

      (أغلبية موافقة)

       

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . الأخ جميل المتروك لديه تعديل على البند (د) والذي تم إقراره سابقًا . تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ناقشنا هذا الموضوع سابقًا ، وقد ذكر بعض الإخوة أن هناك فتوى شرعية بالأخذ بمدة العدة ، واتضح - كما سمعت أنت سيدي الرئيس - أن الرأي الشرعي في المذهب الشيعي للعدة هو ألا تخرج المرأة من بيتها إلا في النهار ، والمذهب السني ينص على أن العمل ضرورة ، ومواظبة المرأة على العمل هو من الضرورات ويجب ألا تأخذ إجازة لقضاء عدة الوفاة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد سمعت الرأي الشرعي عندما زارني في مكتبي بعض من علماء الدين الشيعة ، وقد أجريت اتصالات ببعض من علماء الدين السنة وهم يقولون إن العدة هي (4) أشهر و(10) أيام إلا عند الضرورة وقد اعتبر العمل في المذهبين
      ضرورة . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن يجب أن نناقش ما تمت إعادته فقط ، والبند (د) تم إقراره سابقًا ، إلا إذا كان هناك طلب بإعادة مناقشة هذا البند ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا البند مقدم من الحكومة ، وقد تعارف الأجداد على مدة العدة منذ سنين ، وإذا أردنا أن نأخذ رأيًا بشكل رسمي فيجب أن نأخذ رأي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، أما أن نجتهد في طرح الآراء فهذا لا يجوز ، ويجب أن تتخذ القنوات الشرعية قرارها بهذا الشأن ، وهذا مع احترامي لجميع المداخلات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا المجلس كما ذكرنا سابقًا هو سيد قراره ، وأشكر الأخ فيصل فولاذ ، وإذا أراد أن نستلم ردًا من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فلا مانع من ذلك ، ولكن إذا قلنا : إن نص البند كما جاء من الحكومة صحيح فإني أطرح على الأخ فيصل فولاذ نفس الإشكال ، فهو دائمًا يناقش الأمور التي لا توافق عليها الحكومة فكيف يوافق الحكومة في هذا الموضوع ؟! سيدي الرئيس ، إذا كان المجلس مقتنعًا بوجهة نظر أحد الأعضاء فليصوت على ذلك ، وإن كان مقتنعًا بوجهة نظر أخرى فليصوت عليها أيضًا ، فمن غير اللائق أن يتحدى بعضنا البعض الآخر ، وأعتقد أنه يجب أن يكون هناك نوع من الاحترام . لقد اقترحت أن تمنح المرأة المسلمة إجازة عدة الوفاة (40) يومًا فقط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن اللجنة لم تناقش هذا البند عندما أعيدت هذه المادة إليها على اعتبار أن المجلس قد وافق على هذا البند مسبقًا ، وباعتبار أن هذا الحق مكتسب للمرأة وهو معمول به ، وهكذا جرت العادات والتقاليد في البلد ، إضافة إلى ذلك فإنه اقتراح من الحكومة الموقرة ، وهذا لا يمنع من إعادة هذا البند إلى اللجنة مرة أخرى لدراسته ، وأرجو ألا يُتخذ قرار ارتجالي في هذا المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ربما سبقني الأخ محمد هادي الحلواجي ، فأنتم عندما أرجعتم بعض المواد إلى اللجنة طلبتم من اللجنة أن تلتزم تمامًا بقرار المجلس وألا تتعدى ذلك ثم نأتي الآن لنناقش بنودًا سبق أن أقرت من قبل هذا المجلس ، وأعتقد أنه ليس هناك اقتراح من أحد الأعضاء بإعادة مناقشة هذا البند ، ومن المناسب أن نلتزم بقرار المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لماذا شُرعت العدة ؟ هذا سؤال مهم ، هل هي للحزن ؟ أي أن تظل المرأة حزينة في بيتها ، أم شُرعت للتأكد من الحمل ؟ وإذا شرعت للتأكد من حمل المرأة - وأنت سيدي الرئيس طبيب - فهل يمكن التأكد من خلال الوسائل الطبية المعاصرة من حمل المرأة ؟ وبالتالي فإن لدينا تصورين : التصور التاريخي وهو عدم إمكانية التأكد من الحمل في ذلك الوقت ، والتصور الآخر هو ما أثبته الطب الحديث ، لذا أرجو الإجابة عن هذا السؤال ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتمنى أن يعاد هذا البند إلى اللجنة لإعادة دراسته ، وعلى اللجنة أن تستشير علماء الدين ، وإن كان هناك رأي علمي فيجب استشارة المختصين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتمسك بمواد الدستور ، فالمادة (2) تنص على أن " دين الدولة الإسلام ، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع " ، والبند (أ) من المادة (5) من الدستور ينص على أن " الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ، يحفظ القانون كيانها الشرعي ، ويقوي أواصرها وقيمها ، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة " ، وأنا لا أختلف في هذا الموضوع ، ولكن هناك آلية ، ويجب استشارة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، أود أن أوضح أن ما تقدمت به الحكومة في هذا البند جاء ميزةً للمرأة ، لأن المرأة العاملة في الحكومة عندما يتوفى زوجها تضطر إلى أن تأخذ إجازة بدون راتب لقضاء مدة العدة ، وجاء المشرِّع واقترح هذه المدة كإجازة تمييزًا للمرأة وتنفيذًا لما جاء في القرآن الكريم بالنسبة لعدة المرأة ، ولتعديل وضع قائم حاليًا ، ففي الوقت الراهن فإن المرأة التي ليست لها إجازة عدة وفاة تضطر إلى أخذ إجازة من دون راتب لقضاء فترة العدة ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جعفر الشيخ السنوسي مستشار ديوان الخدمة المدنية .

      مستشار ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا النص ثابت بنص قرآني ولا يجوز الاجتهاد فيه ، وإذا كانت هناك جهة ترى خلاف ذلك فيجب أن تبرر رأيها بفتوى مكتوبة ، أما الاجتهاد في نص قطعي الدلالة فهو أمر لا يجوز ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .

      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك اقتراح بإعادة هذا البند إلى اللجنة لمزيد من الدراسة والتمحيص ، ونتيجة لأهمية هذا البند يجب التصويت على إعادة هذا البند إلى اللجنة لدراسته دراسة مستفيضة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعلم إنْ كنت سمعت كلام سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب بشكل صحيح أم لا وهو أن المقصود من هذا البند هو تمييز المرأة العاملة ، وأحب أن أُذكر سعادة الوزير بالمادة (18) من الدستور والتي تنص على أن " الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة " ، وأتفق مع الإخوة الذين سبقوني وأرى أن يعاد هذا البند إلى اللجنة لدراسته ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، دين الدولة هو الإسلام والشريعة مصدر أساسي لقوانين الدولة ، وما ذهبنا إليه ليس بجديد بل هو مطبق في سلطنة عمان وفي دولة قطر ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

       

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على إعادة البند (د) إلى اللجنة لدراسته ؟

       

      (أغلبية غير موافقة)

       

       


      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ جميل المتروك بقراءة اقتراحك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أسحب اقتراحي وأمتنع عن التصويت في الوقت نفسه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت البند (د) كما جاء من الحكومة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

       

      (أغلبية موافقة)


       

       

       

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      " ط - إجازة مشاركة في وفود رسمية : وتمنح للموظف براتب للمدة التي تتطلبها هذه المشاركة " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما هو المقصود بإجازة المشاركة في وفود رسمية ، وما هي طبيعة هذا العمل ؟ إذا كان هذا الوفد يؤدي مهمة فراتب الموظف المشارك فيه يكون مدفوعًا إليه ولا داعي لإعطائه استثناءً ، وهل هذا الموظف يشارك في الوفود الرسمية دون أن يؤدي مهمة معينة ؟! وهل يقوم برحلة سياحية ؟! وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .

      وكيل ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المقصود بالمشاركة في وفود رسمية هو المشاركة في فرق الأنشطة الرياضية المشاركة في مسابقات عربية أو إقليمية أو دولية أو المشاركة في مسابقات ثقافية عربية أو إقليمية أو دولية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

       

       


      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت البند (ط) المستحدث من قبل اللجنة ، فمن هم الموافقون
      عليه ؟

       

      (أغلبية موافقة)

       

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند المستحدث من قبل اللجنة . والآن أطرح للتصويت المادة
      (53) ككل ...

      العضو عبدالحسن بوحسين (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، سقطت سهوًا نهاية المادة وهي : " وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط استحقاق هذه الإجازات " ، فأرجو تثبيتها كما جاءت من الحكومة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت المادة (53) ككل ، فمن هم الموافقون عليها ؟ 

       

      (أغلبية موافقة)

       

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (54) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " تستحق الموظفة بعد عودتها إلى العمل عقب إجازة الوضع ساعة راحة يوميًا لإرضاع مولودها حتى يبلغ من العمر عامين على أن تقدم الشهادات الطبية المؤيدة لذلك " . توصية اللجنة : - استبدال عبارة " ساعتي أمومة يوميًا لرعاية مولودها " بعبارة " ساعة راحة يوميًا لإرضاع مولودها " . - إضافة عبارة " وأن تحدد ساعتا الأمومة ببداية أو نهاية الدوام الرسمي " في نهاية نص المادة . تتمسك اللجنة بتوصيتها السابقة ، أخذًا بعين الاعتبار مناقشات المجلس حولها . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تستحق الموظفة بعد عودتها إلى العمل عقب إجازة الوضع ساعتي أمومة  يوميًا لرعاية مولودها حتى يبلغ من العمر عامين على أن تقدم الشهادات الطبية المؤيدة لذلك . وأن تحدد ساعتا الأمومة ببداية أو نهاية الدوام الرسمي " .

      الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
      لماذا تم تحديد ساعتين ، ولماذا لم تحدد ساعة واحدة مثلاً ؟

      العضو عبدالحسن بوحسين (مجيبًا) :
      لأنه نُظر إلى أن الساعة الواحدة ليست كافية لتمنح الموظفة البقاء مع طفلها خاصة إذا اختارت أن تأخذها في وقت محدد كما كان سابقًا ، وأُخذ بعين الاعتبار
      - أيضًا - التنقل سواء كان في نهاية الدوام أو في بدايته ، فأصبحت الساعة ساعتين ، وأعتقد أن هذا إجراء ينصف المرأة ويعطيها من الوقت ما يكفي لرعاية مولودها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ولماذا تم تحديد سنتين أيضًا ؟

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      هذا ما هو معمول به الآن ، أي أنه أصبح حقًّا مكتسبًا للمرأة ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      المعمول به الآن هو سنة واحدة . تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المادة (54) خصوصًا بعد تعديل اللجنة خرجت عن الهدف الأساسي منها وهو كونها ساعة رضاعة فصارت الساعة ساعة أمومة وساعة رعاية ، فهي قد خرجت عن الهدف الأساسي منها ، ولو رجعنا إلى تجربة ديوان الخدمة المدنية سابقًا لوجدنا أن هناك ساعة واحدة ، ولم تكن هناك مشكلة في هذا المجال ولم تكن هناك معارضة أو استياء من العاملات في القطاع الحكومي ، والآن كأن المرأة واقفة ضدنا فنقوم بإعطائها ساعتين لكي نرضيها ! هذا الأمر سوف يؤدي إلى المشاكل التي تكلمنا عنها من اتساع مساحة الوقت الضائع وزيادة عدد إجازات المرأة ، وأؤكد مكررًا أن هذا سيدفع إلى تجنب توظيف المرأة ، وقد كانت الموظفة تعطى ساعة في بداية الدوام أو في نهايته وكان المشرفون والمديرون يسيِّرون الأمور الإدارية دون مشكلة ، ولكننا الآن نعقد المسألة ونقننها مع عدم احتياجها إلى تقنين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق كل الاتفاق مع الأخ الدكتور هاشم الباش ، وأعيد تعليقي على قول الأخ عبدالحسن بوحسين مقرر اللجنة من أن الساعة الواحدة لا تكفي ، بينما ذكرت المادة في فقرتها الأخيرة عبارة " ببداية أو نهاية الدوام
      الرسمي " ، فأين تقع الساعة التي لا تكفي ؟! والأمر الآخر هو أن الأخ الدكتور هاشم الباش وفّى الموضوع حقه ، فلم تكن هناك أساسًا مجادلة في تحديد مدة ساعة واحدة فقط ، فلماذا يتم الآن تحديد ساعتين ؟! وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، في الحقيقة قد تمتد الساعة إلى وقت أطول ، وإذا حددت الساعة ببداية الدوام فبإمكان الموظفة الأم أن تنهض مبكرة في الصباح وترعى طفلها لمدة أطول من ساعتين . تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه التوصية وضعت بالتوافق مع الإخوة في ديوان الخدمة المدنية ، ومع مراعاة أن الواقع العملي هو أن كل امرأة تحتاج إلى أكثر من ساعة للقيام بهذه العملية ، وهذا ما أفادنا به الإخوة في الديوان من واقع خبرتهم ، وقد راعينا ذلك في هذه التوصية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في تعديل اللجنة استبدلت عبارة " ساعتي أمومة يوميًا لرعاية مولودها " بعبارة " ساعة راحة يوميًا لإرضاع مولودها " ، وصارت العبارة كالتالي : " ساعتي أمومة يوميًا لرعاية مولودها حتى يبلغ من العمر عامين " ، فالعملية هنا ليست مرتبطة بالرضاعة ، وقد كان لدي اعتراض - ذكرته سابقًا - على عبارة
      " على أن تقدم الشهادات الطبية المؤيدة لذلك " ، فهل ستقدم الأم شهادات طبية تؤكد أنها تقوم فعلاً برعاية طفلها في هاتين الساعتين ؟ فليس من الأخلاقيات الطبية أن تفحص المرأة لمعرفة ما إذا كانت قادرة على الإرضاع أم لا ، والمسألة في هذه المادة ليست متعلقة بالإرضاع بل بالرعاية ، فكيف تستطيع المرأة أن تقدم شهادة طبية تثبت أنها ترعى طفلها ؟ وفي الحقيقة أنا لست فاهمة هذه النقطة ، وأرى أن تحذف هذه العبارة من هذه المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ولا أظن أنه توجد الآن أم ترضع طفلها مدة عامين كاملين . تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظتان ، الأولى : هي أننا لو رجعنا إلى مضبطة الجلسة (9)  فإننا نجد أن عبارة " الشهادة الطبية المؤيدة لذلك " حذفت من هذه المادة . الثانية : هي أن الأخوين الدكتور هاشم الباش وجميل المتروك قالا إنه لا توجد شكوى من قبل الموظفات ، وفي الحقيقة إنه لا يوجد - هنا - أحد يمثل الموظفين . والأمر الآخر هو أن السلطة التشريعية هي التي تمثل الشعب ، ومجلس النواب ارتأى تحديد ساعتين ونحن كذلك ، وأنا أعتقد أن السلطة التشريعية هي التي توصل صوت المواطنين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخت وداد الفاضل على ما قالته من حذف عبارة " الشهادات الطبية المؤيدة لذلك " ، وما قالته الأخت الدكتورة بهية الجشي صحيح أيضًا ، ويمكن التجاوب مع هذه الرغبة . وبالنسبة لتحديد الساعتين فإن الأمر هو ساعة نظريًا ، ولكن عمليًا - كما ذكر الأخ رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية - يستغرق الأمر أكثر من ساعة ، ويتم غض الطرف عن ذلك ، والإخوة في ديوان الخدمة المدنية يعرفون ذلك جيدًا ، أما إذا حسبت على الأم الموظفة مدة التنقل فستتقلص الساعة إلى نصف ساعة ! سواء خرجت في بداية الدوام أو نهايته ، فالواقع العملي هو عكس ما هو موجود حاليًا ، فأردنا أن نكون واقعيين فجعلناها ساعتين كما ذهب إلى ذلك مجلس النواب أيضًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حين وضع النظام منذ سنوات طويلة كانت هناك مناقشة مع كثير من النساء العاملات في الدولة ، وقد كنت في ديوان الخدمة المدنية وحضرت جزءًا من هذه المناقشات حتى أنني أعرف بعضًا من تلك العاملات اللاتي شاركن في تلك المناقشات ، ولكن المسألة ليست في حساب الوقت ، وإذا كنا نريد حساب وقت التنقل فيمكن إعطاؤها ساعتين قبل الدوام ، خصوصًا في هذه الفترة بعد أن وجدت مناطق بعيدة في البحرين مع وجود الازدحام المروري ، فكيف نحسب ال