الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .
( التقرير التكميلي الثاني للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المادة (1) من مشروع قانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية :)
التاريخ : 31 مايو 2005 م
بتاريخ 17 مايو 2005م رفعت اللجنة تقريرها ( الخامس ) التكميلي الثاني بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية إلى المجلس .
وبتاريخ 23 مايو 2005م ناقش المجلس الموقر في جلسته الثامنة والعشرين من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول التقرير التكميلي المذكور أعلاه ، وقد قرر المجلس إعادة المادة الأولى من مشروع القانون إلى اللجنة لإعادة مناقشتها في ضوء ما أثاره أصحاب السعادة الأعضاء من مناقشات .
وبتاريخ 24 مايو 2005م خاطب معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي ، رئيس المجلس اللجنة بتقديم تقرير تكميلي بشأن المادة الأولى من مشروع القانون .
وبتاريخ 28 مايو 2005م عقدت اللجنة اجتماعها التاسع عشر بحضور أعضاء اللجنة لمناقشة المادة الأولى في ضوء ما أبداه الأعضاء من ملاحظات بشأنها في جلسة المجلس
المذكورة .
وقد حضر الاجتماع إلى جانب أعضاء اللجنة كل من :
- الأستاذ محسن حميد مرهون المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
- الأستاذ زهير حسن مكي الاختصاصي القانوني بالمجلس .
أولاً : ملخص النقاش الذي دار في اجتماع اللجنة :
تم استعراض الملاحظات التي أبداها الأعضاء في جلسة المجلس الثامنة والعشرين المنعقدة بتاريخ 23 مايو 2005م على النص الذي أوصت به اللجنة سابقًا لدى مناقشة المجلس للمادة الأولى من مشروع القانون كما وردت في التقرير ( الخامس ) التكميلي .
وبعد نقاش مستفيض انتهت اللجنة إلى التوصية بأن يكون نص المادة الأولى بعد التعديل على النحو الآتي :
" لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية بتصرف من شأنه نقل الملكية أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص ، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم " .
وهذا النص المقترح هو في الأصل النص الوارد في المادة الأولى في مشروع القانون كما ورد من الحكومة الموقرة مع التعديلات التالية :
- إضافة عبارة ( والسواحل والمنافذ ) بعد كلمة الشواطئ في صدر المادة ليتفق النص مع عنوان مشروع القانون والمواد الأخرى في المشروع .
- استبدال عبارة ( أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها ) بعبارة ( أو أي حق عيني آخر ) ؛ ليستقيم المعنى في المادة من الناحية القانونية .
- استبدال عبارة ( مرسوم ) بعبارة ( أمر ملكي ) في نهاية المادة .
ثانيًا : توصية اللجنة :
توصي اللجنة بأن يكون نص المادة الأولى من مشروع قانون حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية ، كما يلي :
" لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية بتصرف من شأنه نقل الملكية أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص ، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم " .
ثالثًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس ، اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل من :
- سعادة السيد راشد مال الله عبدالرحمن السبت مقررًا أصليًا .
- سعادة الشيخ فهد بن أحمد آل خليفة مقررًا احتياطيًا .
مشروع القانون :
بالنسبة للمادة (1) :
" لا يجوز التصرف في الشواطئ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية بتصرف من شأنه نقل الملكية أو أي حق عيني آخر لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص ، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها أمر ملكي " .
توصية اللجنة :
- إضافة عبارة ( والسواحل والمنافذ ) بعد كلمة ( الشواطئ ) .
- استبدال عبارة ( أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها ) بعبارة ( أو أي حق عيني آخر ) .
- استبدال كلمة ( مرسوم ) بعبارة ( أمر ملكي ) في نهاية المادة .
نص المادة بعد التعديل :
- " لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية بتصرف من شأنه نقل الملكية أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص ، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم " .
والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر ،،،
المهندس عبدالرحمن جواهري الدكتــورة فخرية ديــري نائـب رئيس لجنــة رئيـس لجنة المرافــق المرافـق العامة والبيئـة العامـة والبيئـة
(انتهى التقرير)
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو راشد السبت :
شكرًا سعادة الرئيس ، كما تعلمون فقد أعيدت المادة (1) من مشروع قانون حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية لدراستها من قبل لجنة المرافق العامة والبيئة على ضوء المناقشات والاقتراحات التي طرحت في جلسة المجلس الثامنة والعشرين . وقد كانت هناك مجموعة من المداخلات من قبل الأعضاء الأفاضل على النصين : النص الأصلي الوارد من الحكومة الموقرة والنص المقترح من قبل اللجنة . لقد وجدت اللجنة أن هناك اتجاهًا من قبل الأعضاء الأفاضل لتغيير النص المقترح من اللجنة . وعلى هذا الأساس اجتمعت اللجنة لصياغة نص يفي بالغرض ويستقيم مع نصوص المواد الأخرى التي أقرها مجلسكم الموقر . وبعد نقاش طويل وبالتنسيق مع المستشار القانوني للمجلس توصلنا إلى النص الذي أمامكم والذي به تعديلات بإضافة عبارة
" السواحل والمنافذ البحرية " واستبدال عبارة " أو ترتيب أي حق عيني آخر
عليها " ، والتعديل الأخير هو استبدال كلمة " مرسوم " بعبارة " أمر ملكي " حول المرسوم . وبذلك سوف يكون النص بعد التعديل وحسب توصية اللجنة
كالتالي : ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
الأخ راشد لحظة من فضلك ، هناك من طلب الكلمة للمناقشة العامة وأبدأ بالأخ منصور بن رجب فليتفضل .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن اللجنة الموقرة قد وفقت تمامًا في إيجاد الصياغة الأقرب للمعقول والأكثر تلبية للضوابط والأعراف الدستورية بشأن الأموال العامة وسبل الإجراءات المتعلقة بها ، ونعتقد أن ربط التصرف بكل هذه المفردات المحمية دستوريًا وقانونيًا - ربط التصرف بها - بمرسوم يعني زيادة الاحتياط ورفع السوية الضابطة لكل تصرف من شأنه المساس بالمصلحة العامة . وإذا كان العرب قديمًا قالوا : ( قطعت جهيزة قول كل خطيب ) ؛ فإن اللجنة الكريمة قطعت بدورها قول كل خطيب وجاءت بمسك الختام مع الشكر والتقدير والموافقة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري رئيس لجنة المرافق العامة
والبيئة .
العضو الدكتورة فخرية ديري :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن هذا المشروع بقانون ينص على الحماية القانونية لسواحل المملكة والتي تعتبر ثروة وطنية مخصصة للمنفعة العامة بطبيعتها ، ولابد من حمايتها ، وأرى أن هذا القانون الموجود بين أيديكم كفيل بتوفير الحماية . فبما أننا نؤمن بأن حماية المال العام واجب على كل مواطن بحريني ، فالشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية هي من أوجه المال العام والتي يحكمها مبدأ عدم جواز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال إذا كانت مخصصة للنفع العام ، وليكون التصرف فيها
صحيحًا ؛ يجب أن يصدر بشأنها مرسوم ملكي وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة . فالأصل هو عدم جواز التصرف أو ترتيب أي حق عيني آخر على الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية التي تطل عليها المدن والقرى والمخصصة للنفع العام والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص وفقًا للمادة (3) من مشروع القانون كما أقرها المجلس الموقر ، على أن يراعى أن هذا القرار إنما يحدد حدود هذه الشواطئ التي يشملها مشروع قانون الحماية ، آخذًا في الاعتبار الملكيات الخاصة القائمة وقت إصدار هذا القرار والتي لا تعتبر مخصصة للنفع العام بعد تملكها من قبل الأفراد . أما الاستثناء بجواز التصرف فمرتبط بالمصلحة العامة ويكون التصرف بمرسوم ملكي تبعًا للمصلحة العامة التي يقدرها جلالة الملك والحكومة الموقرة . سيدي
الرئيس ، خلاصة القول أن النص الذي أوصت به اللجنة هو في الأصل نص المادة (1) الوارد في مشروع القانون كما جاء من الحكومة الموقرة عدا تعديلات طفيفة اقتضاها حسن الصياغة . وأتمنى على مجلسكم الموقر الموافقة على نص المادة كما جاء في توصية اللجنة ؛ حيث إنه يستوفي جميع الملاحظات التي دارت في جلسة المجلس الثامنة والعشرين عند مناقشة مشروع القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للجنة المرافق العامة والبيئة . لدي مجرد سؤال حول السبب في حصر الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية بالمطلة عليها المدن والقرى الساحلية ، وأتفق تمامًا على أنها الأهم ، وأن مشروع القانون إنما جاء في الأساس لهذه الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية ، ولكن لماذا لا يجعلها مطلقة لتشمل كل سواحل وشواطئ ومنافذ البلاد حتى تلك التي لا تطل عليها مدن أو قرى كما هو الحال في الأجزاء الجنوبية من البلاد طالما أن المادة تتحدث عن تلك المخصصة للنفع العام ، لأننا نطمح أن يتم تخصيص الشواطئ والسواحل كافة للنفع العام بغض النظر عن كونها مطلة على مدن أو قرى أو لم تكن كذلك ؟ هذا أولاً . ثانيًا : حسب رأيي المتواضع فإن اللجنة أحسنت صنعًا عندما ضمّنت المادة المعدلة الآراء التي طرحت في هذا المجلس الموقر ، إلا أنها - للأسف - أغفلت الأداة التي من المفترض أن يتم بمقتضاها تخصيص الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية للنفع العام ، رغم أنها جعلت تحديد الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة بموجب مرسوم ، فمادام الأمر كذلك فإنني أرى أن يتم بمقتضى مرسوم - أيضًا - تخصيص الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية للنفع العام . وبناءً على هذا الفهم لدي تعديل على المادة بإضافة كلمة واحدة فقط ، وسأطرحه بعد أن نأتي لمناقشتها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ عبدالجليل ظننت أنك تريد حذف عبارة " المطلة عليها المدن والقرى الساحلية " . على كل يمكنك طرح ...
العضو عبدالجليل الطريف (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، اقتراحي هو إضافة كلمة " مرسوم " ليتم تخصيص الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية بمقتضى هذا المرسوم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، يمكنك - الأخ عبدالجليل - أن تطرح اقتراحك عند مناقشة المادة . تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ستكون مداخلتي عند مناقشة المادة نفسها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أحب أن أشكر الإخوة في الأمانة العامة لإعدادهم هذا الجدول الهام في مضمونه ، وأشكر كذلك الإخوة رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة . الحقيقة أننا نناقش موضوعًا والشارعُ ( ساخن ) بسبب هذا الموضوع ، وأعتقد أن الجميع يعلم بتداعيات الجدار العازل الموجود في قرية المالكية . أنا أحيي معالي الرئيس وأعضاء المجلس فهم يعبرون عن روح وإحساس الشارع البحريني بكل طوائفه وقراه ومدنه ، وهذا ما أحببت أن أؤكده للإخوة في مجلس النواب ، فنحن شركاء معهم . في الحقيقة أن الإضافة التي قدمت لابد أنها تحوز على اهتمام أصحاب السعادة الإخوان والأخوات في هذا المجلس ، ولابد أن نقول إن مملكة البحرين هي دولة المؤسسات والقانون ، وبالتالي فإننا سنعطي كل صاحب حق حقه من كل معتدٍ على حقوق الناس من خلال هذا القانون الذي أمامنا ومن خلال المادة والملاحظات التي بُينت . سيدي الرئيس ، لابد من تفعيل هذه الأداة ، واللجنة قامت بدور كبير ، وبهذه المناسبة أشيد بدور الأخ العزيز السيد حبيب مكي في هذا الموضوع وتطبيقه على الواقع العملي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي سؤال أوجهه إلى اللجنة الموقرة : تتكلم المادة فقط عن المناطق المخصصة للنفع العام ، فماذا عن المناطق الأخرى ؟ فنحن عندما نزور دولة مثل فرنسا التي تمتد حدودها من إيطاليا إلى أسبانيا لا نجد مبنى واحدًا ولا قطعة واحدة على البحر - مباشرة - مملوكة لأي طرف من الأطراف ، بل هي ملك للدولة بشكل مطلق ، فلماذا نتكلم عن المناطق المخصصة للنفع العام فقط ؟! يجب أن تكون لدينا رؤية لسواحل البحرين ، ونحن نعرف أن البحرين ذات سواحل محدودة ، فهل نترك هذا الأمر بالطريقة التي نناقش بها هذا الموضوع الآن أم يجب أن نطرح قضية استراتيجية ورؤية لسواحل مملكة البحرين ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، إجابة عن تساؤل الأخ إبراهيم بشمي أعتقد أن وزير البلديات والزراعة أوضح لنا في الدور السابق أن هناك تخطيطًا عامًا للبحرين ككل وتصنيفًا لكل أجزائها سواء كانت شواطئ أو سواحل أو منافذ أو مناطق داخلية ، فأعتقد أن هذا السؤال أتى قبل أوانه ، وأعتقد كذلك أن هذا المشروع أتى قبل أوانه ؛ لأنه - كما ذكر الأخ جمال فخرو في الجلسة قبل الماضية - لا توجد حدود أو مفاهيم للنفع العام ، فهذه الحدود غير موضحة في الخرائط ، ونحن وضعنا قانونًا على شيء لا يوجد أساسًا ! وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :إذن ننتقل إلى مناقشة المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو راشد السبت :
المادة (1) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة
الموقرة : " لا يجوز التصرف في الشواطئ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية بتصرف من شأنه نقل الملكية أو أي حق عيني آخر لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص ، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها أمر ملكي " . توصية اللجنة : • إضافة عبارة " والسواحل والمنافذ " بعد كلمة
" الشواطئ " . • استبدال عبارة " أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها " بعبارة " أو أي حق عيني آخر " . • استبدال كلمة " مرسوم " بعبارة " أمر ملكي " في نهاية المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية بتصرف من شأنه نقل الملكية أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص ، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، سأختصر كلامي إن شاء الله . إن النص المطروح علينا الآن من جانب اللجنة الموقرة هو قريب من النص الذي عرضته اللجنة سابقًا في الجلسة الثامنة والعشرين بتاريخ 23/5/2005م ، فبالإضافة إلى ما قامت به سابقًا من تعديلات على النص الحكومي من إضافة عبارة " السواحل والمنافذ " بعد كلمة
" الشواطئ " في السطر الأول ، واستبدال عبارة " أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها " بعبارة " أو أي حق عيني آخر " ، وكذلك إحلال عبارة " ويصدر بها مرسوم " بدلاً من عبارة " ويصدر بها أمر ملكي " في عجز المادة ؛ فإن اللجنة أجرت التغيير التالي : أولاً : حذف عبارة " وغيرها " التي أدخلتها سابقًا على النص بعد عبارة " والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية " ، والاستقرار على الأخذ بالتعبير المقدم من الحكومة الموقرة . ثانيًا : وهو المهم ، يتضح أن اللجنة أخذت بالاقتراح الذي طرحتُه أثناء مداخلتي بالإبقاء على العبارة الآتية من الحكومة الموقرة في عجز المادة وهي : " إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة " بدلاً من العبارة التي اقترحتها اللجنة سابقًا ألا وهي : " إلا بعد انتهاء تخصيصها للنفع العام " ، فالعبارة الآن تفيد بأن الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية تبقى مفتوحة للمنفعة العامة ولا يُتصرف بها في غير ذلك إلا إذا اقتضت المصلحة العامة استغلالها في شأن مغاير لذلك ، فعندئذ يجوز التصرف فيها بنقل ملكيتها العامة إلى ملكية خاصة ، على أن يكون ذلك بإصدار مرسوم . وعليه أتفق مع النص المطروح الآن من جانب اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع زميلي عبدالجليل الطريف في ملاحظته وأرجو من اللجنة أن توضح سبب وجود عبارة " والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية " ، فهل معنى ذلك أنه يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية التي لا تطل عليها مدن وقرى ساحلية ؟! وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، حتى مجلس النواب ذكر في تعديله عبارة " والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية وغيرها " ، فلا أدري لماذا حذفت اللجنة عبارة " وغيرها " ؟! تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة .
العضو الدكتورة فخرية ديري :
شكرًا سيدي الرئيس ، الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية هي في الأصل مخصصة للمنفعة العامة ، ويصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
حسنًا الأخت الدكتورة فخرية ، لِنستمع لتعديل الأخ عبدالجليل الطريف فليتفضل .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحي هو : " لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام بمرسوم والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية وغيرها ، بأي تصرف من شأنه نقل الملكية ... " ، أي إرجاع عبارة
" وغيرها " لتشمل بقية السواحل والشواطئ الأخرى التي لا تطل عليها المدن والقرى الساحلية . وأؤكد أن تكون عملية تخصيص هذه السواحل والشواطئ والمنافذ البحرية للنفع العام أيضًا بمقتضى مرسوم بأن تكون لهذه الأداة قدرة على تحديد هذه
السواحل ، وبالتالي لا يمكن التصرف بها إذا خصصت بمقتضى مرسوم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف بقراءة اقتراحك كاملاً لنطرحه للتصويت .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، الاقتراح هو : " لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام بمرسوم والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية وغيرها ، بأي تصرف من شأنه نقل الملكية أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص ، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، ماذا لو قمنا بحذف عبارة " والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية " بحيث تكون المادة كالتالي : " لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام بتصرف من شأنه نقل الملكية ... " ؟ وهو اقتراح الأخت وداد الفاضل . تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد توجيه سؤال إلى الإخوة في دائرة الشئون
القانونية والأخ المستشار القانوني للمجلس : هل حدد القانون المدني الذي يتناول جزءًا من هذا الموضوع أو القوانين الأخرى الأداةَ القانونية في صورة مرسوم فقط بتخصيص الأراضي أم أنها أعطت وزير البلديات والزراعة - آنذاك - أو وزير الأشغال والإسكان هذه الصلاحية ؟ أعتقد أنه يجب أن نستوضح طلب الزميل
عبدالجليل الطريف تحديد الأداة القانونية بمرسوم من دائرة الشئون القانونية أو من الحكومة بشكل عام حتى نتأكد أن هذا التعديل لا يتعارض مع قوانين أخرى ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لتساؤل الأخ جمال فخرو حول التخصيص فإن القانون المدني في المادة (26) أوجد عدة وسائل قانونية للتخصيص وهي إما بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو بقرار من الوزير المختص ، فلا يمكن أن تُذكر عبارة
" للنفع العام بمرسوم " كما وردت في الاقتراح ؛ لأن هذا الأمر سيؤدي إلى التضييق فيما يتعلق بالوسائل التي تؤدي إلى التخصيص ، ولذلك أعتقد أن وضع عبارة
" بمرسوم " بعد عبارة " للنفع العام " لا يتفق مع نص المادة (26) من القانون المدني ؛ لأنه لا يمكن أن يستقيم المعنى ولا ينسجم هذا النص - عندئذ - مع نص المادة (26) من القانون المدني ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
شكرًا ، الأخ المستشار القانوني للمجلس ماذا لو قرأنا المادة كما يلي : " لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام بتصرف من شأنه نقل الملكية أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص ، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم " ؟
المستشار القانوني للمجلس (مجيبًا) :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لاقتراح إضافة عبارة " وغيرها " بعد عبارة
" القرى الساحلية " - وذلك استنادًا إلى الملاحظات التي قدمت من بعض أصحاب السعادة الأعضاء - فإنه يسد نقصًا ويؤدي إلى استكمال المعنى ويستقيم الأمر أيضًا مع نص المادة (26) من القانون المدني ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، ولكني أتساءل : هل يستقيم المعنى أيضًا بحذف عبارة " والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية " ؟ على كلٍ أعطي الكلمة للأخ فيصل فولاذ فليتفضل .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو أن نكون حازمين في هذا الموضوع . أنا وُلدت على سواحل الجفير وترعرعت على سواحل أم الحصم ، وابنتي فَي لم ترَ هذه
السواحل ! فيجب أن نكون أقوياء في هذا القانون . أما قضية يجوز أو لا يجوز
فهي غير مقبولة ، وأنا أرى أن يقال : " يمنع التصرف في الشواطئ ... " ، فعبارة
" لا يجوز " تعني يجوز أو لا يجوز ، وأما العبارات التي تحتمل أكثر من معنى فلا تنفع مع التداعيات التي تحدث الآن . والحكومة الموقرة بكل قوتها تدافع عن الحق العام وعلى رأسها سيدي صاحب الجلالة الملك ، وبالتالي نقول لكل الجمعيات المقاطعة التي تتلاعب بمشاعر الجماهير في هذه المواضيع : ادخلي في انتخابات 2006م واطرحي مرئياتك ، فنحن كمجلس تشريعي نمنع التصرف في الشواطئ ، فأرجو من الإخوان الموافقة على حذف عبارة " لا يجوز " ووضع كلمة " يمنع " بدلاً منها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على كلام الأخ عبدالجليل الطريف فإنه إذا كان الهدف هو عدم جواز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية بصورة مطلقة فأجد أنه لا داعي هنا لذكر المدن والقرى ؛ لأن عبارة " وغيرها " قد تحتمل أيضًا تفسيرات أخرى ، وقد تكون فيها استثناءات ، فإضافة عبارة " وغيرها " لا تعني أننا نشمل الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية بصورة مطلقة ، فأنا أقترح أن تحذف عبارة " المطلة عليها المدن والقرى الساحلية وغيرها " ونكتفي بعبارة " لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية بتصرف من شأنه نقل الملكية " . أما عبارة " لا يجوز " - وهذا رد على كلام الأخ فيصل فولاذ - فإنها تحمل معنى المنع ، أي أن عبارة " لا يجوز " ليست بمعنى يجوز أو لا يجوز ، بل معناها أنه توجد محاسبة قانونية للمخالفة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري رئيس لجنة المرافق العامة
والبيئة .
العضو الدكتورة فخرية ديري :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى - كما تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس والأخ عبدالجليل الطريف - أن نضيف عبارة " وغيرها " قبل عبارة " بتصرف " ؛ لكي ينسجم النص مع المادة (26) من القانون المدني ، وأعتقد أن اللجنة موافقة على ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا تعودنا أن نلتزم دائمًا باللائحة الداخلية للمجلس عند مناقشة المشروعات أو الاقتراحات . قبل فتح النقاش مرة أخرى كان هناك اقتراح واحد فقط وكان من المفترض علينا أن نصوت عليه ، ولكننا نلاحظ الآن أن هناك (3) اقتراحات مختلفة ، فهل هناك آلية لتنظيم عملنا ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، نحن الآن مازلنا نناقش المادة ، والأخت وداد الفاضل والأخ فيصل فولاذ تساءلا : هل هذه المادة تتعلق فقط بالسواحل التي تطل عليها المدن والقرى الساحلية ؟ ...
العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
سأقدم مقترحًا .
الرئيـــــــــــــــس :
سنصوت على الاقتراحات بعد الانتهاء من مناقشة المادة . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا سيدي الرئيس ، لابد من الإشارة إلى أن هناك قانونًا عامًا وقانونًا
خاصًا ، القانون العام هو القانون المدني والمادة (26) منه نظمت مسألة الأموال العامة ووضحت هذا الأمر . هذا القانون الذي بين أيدينا اعتبر قانونًا خاصًا يتعلق بالشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المطلة عليها المدن والقرى الساحلية من أجل إيجاد منافذ لهذه القرى ولحماية هذه السواحل لتكون هناك مرافئ . إحدى مواد هذا القانون نصت على إيجاد الحد البحري ، وكما ذكر سعادة وزير البلديات والزراعة والأخ جميل المتروك فإن هناك شركة كُلفت بوضع الخطة العامة وتحديد استخدام الأراضي . وكما تعلمون فهناك مشاريع إسكانية كثيرة تتطلب دفن مناطق كبيرة من البحر لإنشاء وحدات سكنية وغير ذلك . فالقانون هنا هو قانون خاص يتعلق بالشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المطلة عليها المدن والقرى الساحلية ، ولكن المياه والسواحل والشواطئ يحميها القانون المدني في المادة (26) ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، قبل أن أبتدئ في مداخلتي حول هذه المادة أود أن أوضح للأخ جميل المتروك أننا في نقاشنا هذه المادة نعمل طبقًا للائحة الداخلية
وليس هناك أي حياد عن هذه اللائحة ، وأوضح له كذلك أنه طبقًا للمادتين
(60 و61) من اللائحة الداخلية لم يطلب قفل باب النقاش ، ولم يتم تحديد وقت معين للنقاش ، ولازال النقاش جاريًا ، والمجال مفتوح لكل الأعضاء لإبداء اقتراحاتهم حول هذه المادة . أما بالنسبة لمداخلتي حول المادة نفسها فعندي ملاحظة واستفسار ، فعندما نقرأ ما جاءت به الحكومة الموقرة في المادة الأصلية ونقرأ ما جاءت به اللجنة من تعديل نرى أن هناك نقطة مهمة جدًا وهي في السطر الثاني من المادة كما جاءت من الحكومة ، فالمادة تقول في نهايتها : " لا يجوز التصرف في الشواطئ البحرية المخصصة للنفع العام " . سيدي الرئيس ، من سيقول إن هذه المنطقة مخصصة للنفع العام أو غير مخصصة لذلك ؟ حاليًا هناك مثال حي على وجود مشكلة متعلقة بالسواحل ، فإذا كنا سنعمل وفق هذه المادة فهناك من بإمكانه أن يقول إن هذه السواحل غير مخصصة للنفع العام ، وأرى أنه يجب ألا تذكر عبارة " المخصصة للنفع العام " ، وأنا هنا أتفق مع الأخ إبراهيم بشمي في أن تكون الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية كلها وبدون استثناء تندرج تحت هذا القانون . سيدي الرئيس ، قبل أن أقترح صياغة لهذه المادة أود أن أستمع لرأي الأخ المستشار القانوني للمجلس أو الإخوان في دائرة الشئون القانونية حول الفرق بين ما جاءت به الحكومة : " ويصدر بها أمر ملكي " وبين ما جاءت به اللجنة : " ويصدر بها مرسوم " ، وأيهما الأقوى ؟ أنا أرى أن نعطي للقانون ما هو أقوى ، فأود أن أستمع لرأي دائرة الشئون القانونية بالنسبة للأمر الملكي والمرسوم الملكي . سيدي الرئيس ، أتمنى أن تكون هناك صياغة للمادة وأقترح أن تكون كالآتي : " لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية وغيرها بتصرف من شأنه نقل الملكية أو أي حق عيني آخر عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص ، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها أمر ملكي " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
شكرًا ، الأخ المستشار القانوني أيهما أقوى الأمر الملكي أم المرسوم الملكي ؟
المستشار القانوني للمجلس (مجيبًا) :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أن المسألة ليست أيهما أقوى ، ولكن الأمر الملكي هو عبارة عن أداة قانونية تعبّر عن الإرادة الملكية بشكل منفرد دون تدخل سلطة أخرى . أما المرسوم الملكي فهو ممارسة لأداة قانونية يمارس فيها جلالة الملك سلطاته من خلال وزرائه أو من خلال مجلس الوزراء . وبالنسبة للأمر الملكي فغير وارد موضوعُ المساءلة ، أما بالنسبة للمرسوم الملكي فبما أنها ممارسة لسلطة من خلال الوزراء فيمكن المساءلة في هذه الحالة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن المادة تتكلم عن السواحل والمنافذ المخصصة للنفع العام ، وأتت عبارة " المطلة عليها المدن والقرى الساحلية " لتأكيد خصوصية تلك المناطق ، ولذلك أرى أن أمامنا أمرين : إما أن نضيف عبارة " وغيرها " ، أو أن تكون المادة كما يلي : " لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام وخصوصًا المطلة عليها المدن والقرى الساحلية " لنعطي تلك المناطق خصوصية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، سنصوت على الاقتراحات ...
العضو الدكتورة بهية الجشي (مقاطعة) :
يجب أن نصوت على اقتراح الأخ فيصل فولاذ بتغيير عبارة " لا يجوز " إلى كلمة " يمنع " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، سنصوت على هذا الاقتراح ...
العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
مع إضافة عبارة " وغيرها " بعد كلمة " الساحلية " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كان الأخ فيصل فولاذ مصرًا على تغيير عبارة " لا يجوز " فأقترح أن تكون المادة كالتالي : " يمنع التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية بتصرف من شأنه نقل الملكية أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص ، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم " ، أي أن نحذف عبارة " المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية " ونجعل المنع مطلقًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري رئيس لجنة المرافق العامة
والبيئة .
العضو الدكتورة فخرية ديري :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ذكرت سابقًا أن اللجنة ليس لديها مانع من إضافة عبارة " وغيرها " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ جمال فخرو لديه نقطة نظام فليتفضل .
العضو جمال فخرو (مثيرًا نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن اقتراح الأخت الدكتورة بهية الجشي مخالف للدستور ؛ لأن الأمر أصبح مطلقًا بالنسبة لأراضي المنفعة الخاصة والعامة ، وهناك سلب لحقوق الأملاك الخاصة ، فاقتراحها يتعارض نصًا وقانونًا مع روح الدستور ، فأرجو من المجلس أن ينتبه لهذا الأمر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه لابد أن يُنظر إلى القانون في مجمل
مواده . المادة (1) لا تكتمل إلا بتنفيذ المادة (3) ، والمادة (3) تقول : " يصدر بتعيين حدود الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المشار إليها في هذا القانون قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء " ، وهذا الموضوع لم يتم بعد ، أي لابد أن تكون هناك حدود للشواطئ معروفة ومرسومة بحيث لا يجوز التعدي عليها ، إذن مواد القانون متماسكة ، فلو قام أحد بعد وضع الحد البحري ورسمه وتحديده بالتعدي على الحد البحري فإنه سيطبق عليه القانون ، وهناك أراضٍ مملوكة لأشخاص كثيرين في بعض المناطق كالحِد مثلاً ، وهي أراضٍ مغمورة وستدفن ، فقضية المنع غير صحيحة ، وأنتم قلتم في البداية : " لا يجوز " ، وقلتم بعد ذلك : " ويصدر بها مرسوم " ، فالمادة أصبحت مقيدة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس : تفضل الأخ عبدالجليل الطريف بقراءة اقتراحك للتصويت عليه .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، بعد أن أوضح الأخ المستشار القانوني للمجلس أنه لا يجوز استعمال عبارة " بمرسوم " ، فالتعديل يقول : " لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية وغيرها بأي تصرف من شأنه نقل الملكية أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص ، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، والآن أطرح للتصويت المادة (1) بتعديل الأخ عبدالجليل الطريف ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)