الجلسة الثلاثين - السادس من شهر يونيو 2005م
  • الجلسة الثلاثين - السادس من شهر يونيو 2005م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثلاثين
    الاثنين 6/6/2005م
    الساعة9:30 صباحًا دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التـشريـعي الأول

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • 03
    الرسائل الواردة :
  • رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن صميمات الدوائر المتكاملة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2004م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن الرسوم والنماذج الصناعية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2004م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اللبنانية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (67) لسنة 2004م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • __
    رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (66) لسنة 2004م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • __
    اقتراح بقانون بتعديل المادة (94) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : إبراهيم محمد بشمي ، وخالد حسين المسقطي ، وجمال محمد فخرو ، وعبدالرحمن محمد جمشير ، والدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم من سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي بشأن توفير الخدمات التعليمية للأطفال المكفوفين من ذوي الإعاقات المصاحبة ، وما تم بشأن الوحدة الخاصة بهم والمقترحة ضمن معهد النور للمكفوفين ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند .
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن .
  • 07
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (7) لسنة 2003م بشأن الأسرار التجارية .
  • التقرير التكميلي الثاني للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية .
  • تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر .
  • تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976م في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر .
  • 11
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

​​​مضبطـة الجلسة الثلاثين
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الأول​

  • ​​​​الرقـم : 30  
    التاريخ : 29 ربيع الثانـي 1426هـ
        6 يونيـــو 2005م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثلاثين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ربيع الثانـي 1426هـ الموافق للسادس من شهر يونيو 2005م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمين العام لمجلس الشورى .

       

      هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      • من وزارة الداخلية :
      1- العميد عبدالغفار عبدالعزيز محمد المدير العام للإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة .
      2- العقيد محمد راشد بوحمود القائم بأعمال مدير إدارة الشئون القانونية .
      3- السيد عيسى أحمد تركي رئيس الشئون القانونية والمحاكم .

      • من وزارة البلديات والزراعة :
      1- السيد عبدالله عبدالغفار رئيس دائرة التخطيط الوطني .
      2- السيد محمد عبدالعليم أبوالروس المستشار القانونـي .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      1-  السيد ياسر رمضان المستشار القانونـي للوزير .
      2-  السيد محمود رشيد محمد أخصائي شئون الجلسات واللجان .

      • من وزارة الأشغال والإسكان :
      1- السيد نبيل محمد أبوالفتح وكيل الوزارة المساعد لشئون الإسكان .
      2- الدكتور بشير محمد صالح المستشار القانونـي .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
      1- السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

      • من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية :
      1- السيدة زهوة محمد الكواري مدير إدارة التقويم والتخطيط البيئي .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثلاثين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول ، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة : يوسف الصالح وعبدالرحمن جواهري والدكتور عبدالرحمن بوعلي وعصام جناحي والدكتور هاشم الباش وخالد الشريف ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد هذه الجلسة متوافرًا .

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (89) السطر (27) أرجو تغيير عبارة " فلا أتفق " إلى عبارة " فأنا لا أتفق " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وصلتني رسالة من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن تصميمات الدوائر المتكاملة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2004م . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

       

    •  

      كما وصلتني رسالة من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن الرسوم والنماذج الصناعية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2004م . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

    •  

      كما وصلتني رسالة من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اللبنانية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (67) لسنة 2004م . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

    •  

      كما وصلتني رسالة من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (66) لسنة 2004م . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

    •  
      كما وصلني اقتراح بقانون بتعديل المادة (94) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، والمقدم من الإخوة الأعضاء : إبراهيم بشمي وخالد المسقطي وجمال فخرو وعبدالرحمن جمشير والدكتور الشيخ خالد آل خليفة . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      أما بخصوص البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير التربية والتعليم من الأخت الدكتورة بهية الجشي بشأن توفير الخدمات التعليمية للأطفال المكفوفين من ذوي الإعاقات المصاحبة ، وما تم بشأن الوحدة الخاصة بهم والمقترحة ضمن معهد النور للمكفوفين ؛ فقد اعتذر سعادة الوزير عن حضور الجلسة نظرًا لارتباطه بمناسبة رسمية يرعاها صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر هذا اليوم ، وقد أخبرني سعادة الوزير أنه إذا انتهى من هذه المناسبة خلال ساعة أو ساعة ونصف فإنه سيحضر الجلسة ، وإلا فسوف تؤجل مناقشة السؤال إلى جلسة لاحقة .
    •  
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية
      الهند .
    •  
      وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

       

      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن .
    •  
      وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (7) لسنة 2003م بشأن الأسرار التجارية .
    •  

      وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الثاني للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية . وأطلب من الأخ راشد السبت مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

       ( التقرير التكميلي الثاني للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المادة (1) من مشروع قانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية :)

      التاريخ : 31 مايو 2005 م
         
      بتاريخ 17 مايو 2005م رفعت اللجنة تقريرها ( الخامس ) التكميلي الثاني بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية إلى المجلس .

           وبتاريخ 23 مايو 2005م ناقش المجلس الموقر في جلسته الثامنة والعشرين من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول التقرير التكميلي المذكور أعلاه ، وقد قرر المجلس إعادة المادة الأولى من مشروع القانون إلى اللجنة لإعادة مناقشتها في ضوء ما أثاره أصحاب السعادة الأعضاء من مناقشات .

            وبتاريخ 24 مايو 2005م خاطب معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي ، رئيس المجلس اللجنة بتقديم تقرير تكميلي بشأن المادة الأولى من مشروع القانون .

            وبتاريخ 28 مايو 2005م عقدت اللجنة اجتماعها التاسع عشر بحضور أعضاء اللجنة لمناقشة المادة الأولى في ضوء ما أبداه الأعضاء من ملاحظات بشأنها في جلسة المجلس
      المذكورة .

           وقد حضر الاجتماع إلى جانب أعضاء اللجنة كل من :

       - الأستاذ محسن حميد مرهون  المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
       - الأستاذ زهير حسن مكي       الاختصاصي القانوني بالمجلس .

       

      أولاً : ملخص النقاش الذي دار في اجتماع اللجنة :
           تم استعراض الملاحظات التي أبداها الأعضاء في جلسة المجلس الثامنة والعشرين المنعقدة بتاريخ 23 مايو 2005م على النص الذي أوصت به اللجنة سابقًا لدى مناقشة المجلس للمادة الأولى من مشروع القانون كما وردت في التقرير ( الخامس ) التكميلي .

      وبعد نقاش مستفيض انتهت اللجنة إلى التوصية بأن يكون نص المادة الأولى بعد التعديل على النحو الآتي :

           " لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية بتصرف من شأنه نقل الملكية أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص ، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم " .

           وهذا النص المقترح هو في الأصل النص الوارد في المادة الأولى في مشروع القانون كما ورد من الحكومة الموقرة مع التعديلات التالية :
      - إضافة عبارة ( والسواحل والمنافذ ) بعد كلمة الشواطئ في صدر المادة ليتفق النص مع عنوان مشروع القانون والمواد الأخرى في المشروع .
      - استبدال عبارة ( أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها ) بعبارة ( أو أي حق عيني آخر ) ؛ ليستقيم المعنى في المادة من الناحية القانونية .
      - استبدال عبارة ( مرسوم ) بعبارة ( أمر ملكي ) في نهاية المادة .

      ثانيًا : توصية اللجنة :
           توصي اللجنة بأن يكون نص المادة الأولى من مشروع قانون حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية ، كما يلي :
           " لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية بتصرف من شأنه نقل الملكية أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص ، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم " .
      ثالثًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
           إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس ، اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل من :
       - سعادة السيد راشد مال الله عبدالرحمن السبت  مقررًا أصليًا .
      - سعادة الشيخ فهد بن أحمد آل خليفة   مقررًا احتياطيًا .

      مشروع القانون :
      بالنسبة للمادة (1) :
      " لا يجوز التصرف في الشواطئ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية بتصرف من شأنه نقل الملكية أو أي حق عيني آخر لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص ، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها أمر ملكي " .

      توصية اللجنة :
      - إضافة عبارة ( والسواحل والمنافذ ) بعد كلمة ( الشواطئ ) .
      - استبدال عبارة ( أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها ) بعبارة ( أو أي حق عيني آخر ) .
      - استبدال كلمة ( مرسوم ) بعبارة ( أمر ملكي ) في نهاية المادة .
      نص المادة بعد التعديل :
      - " لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية بتصرف من شأنه نقل الملكية أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص ، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم " .

      والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر ،،،

       المهندس عبدالرحمن جواهري الدكتــورة فخرية ديــري نائـب رئيس لجنــة  رئيـس لجنة المرافــق المرافـق العامة والبيئـة العامـة والبيئـة

          
                     
              

      (انتهى التقرير)


      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سعادة الرئيس ، كما تعلمون فقد أعيدت المادة (1) من مشروع قانون حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية لدراستها من قبل لجنة المرافق العامة والبيئة على ضوء المناقشات والاقتراحات التي طرحت في جلسة المجلس الثامنة والعشرين . وقد كانت هناك مجموعة من المداخلات من قبل الأعضاء الأفاضل على النصين : النص الأصلي الوارد من الحكومة الموقرة والنص المقترح من قبل اللجنة . لقد وجدت اللجنة أن هناك اتجاهًا من قبل الأعضاء الأفاضل لتغيير النص المقترح من اللجنة . وعلى هذا الأساس اجتمعت اللجنة لصياغة نص يفي بالغرض ويستقيم مع نصوص المواد الأخرى التي أقرها مجلسكم الموقر . وبعد نقاش طويل وبالتنسيق مع المستشار القانوني للمجلس توصلنا إلى النص الذي أمامكم والذي به تعديلات بإضافة عبارة
      " السواحل والمنافذ البحرية " واستبدال عبارة " أو ترتيب أي حق عيني آخر
      عليها " ، والتعديل الأخير هو استبدال كلمة " مرسوم " بعبارة " أمر ملكي " حول المرسوم . وبذلك سوف يكون النص بعد التعديل وحسب توصية اللجنة
      كالتالي : ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      الأخ راشد لحظة من فضلك ، هناك من طلب الكلمة للمناقشة العامة وأبدأ بالأخ منصور بن رجب فليتفضل .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن اللجنة الموقرة قد وفقت تمامًا في إيجاد الصياغة الأقرب للمعقول والأكثر تلبية للضوابط والأعراف الدستورية بشأن الأموال العامة وسبل الإجراءات المتعلقة بها ، ونعتقد أن ربط التصرف بكل هذه المفردات المحمية دستوريًا وقانونيًا - ربط التصرف بها - بمرسوم يعني زيادة الاحتياط ورفع السوية الضابطة لكل تصرف من شأنه المساس بالمصلحة العامة . وإذا كان العرب قديمًا قالوا : ( قطعت جهيزة قول كل خطيب ) ؛ فإن اللجنة الكريمة قطعت بدورها قول كل خطيب وجاءت بمسك الختام مع الشكر والتقدير والموافقة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري رئيس لجنة المرافق العامة
      والبيئة .

      العضو الدكتورة فخرية ديري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن هذا المشروع بقانون ينص على الحماية القانونية لسواحل المملكة والتي تعتبر ثروة وطنية مخصصة للمنفعة العامة بطبيعتها ، ولابد من حمايتها ، وأرى أن هذا القانون الموجود بين أيديكم كفيل بتوفير الحماية . فبما أننا نؤمن بأن حماية المال العام واجب على كل مواطن بحريني ، فالشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية هي من أوجه المال العام والتي يحكمها مبدأ عدم جواز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال إذا كانت مخصصة للنفع العام ، وليكون التصرف فيها
      صحيحًا ؛ يجب أن يصدر بشأنها مرسوم ملكي وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة . فالأصل هو عدم جواز التصرف أو ترتيب أي حق عيني آخر على الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية التي تطل عليها المدن والقرى والمخصصة للنفع العام والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص وفقًا للمادة (3) من مشروع القانون كما أقرها المجلس الموقر ، على أن يراعى أن هذا القرار إنما يحدد حدود هذه الشواطئ التي يشملها مشروع قانون الحماية ، آخذًا في الاعتبار الملكيات الخاصة القائمة وقت إصدار هذا القرار والتي لا تعتبر مخصصة للنفع العام بعد تملكها من قبل الأفراد . أما الاستثناء بجواز التصرف فمرتبط بالمصلحة العامة ويكون التصرف بمرسوم ملكي تبعًا للمصلحة العامة التي يقدرها جلالة الملك والحكومة الموقرة . سيدي
      الرئيس ، خلاصة القول أن النص الذي أوصت به اللجنة هو في الأصل نص المادة (1) الوارد في مشروع القانون كما جاء من الحكومة الموقرة عدا تعديلات طفيفة اقتضاها حسن الصياغة . وأتمنى على مجلسكم الموقر الموافقة على نص المادة كما جاء في توصية اللجنة ؛ حيث إنه يستوفي جميع الملاحظات التي دارت في جلسة المجلس الثامنة والعشرين عند مناقشة مشروع القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للجنة المرافق العامة والبيئة . لدي مجرد سؤال حول السبب في حصر الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية بالمطلة عليها المدن والقرى الساحلية ، وأتفق تمامًا على أنها الأهم ، وأن مشروع القانون إنما جاء في الأساس لهذه الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية ، ولكن لماذا لا يجعلها مطلقة لتشمل كل سواحل وشواطئ ومنافذ البلاد حتى تلك التي لا تطل عليها مدن أو قرى كما هو الحال في الأجزاء الجنوبية من البلاد طالما أن المادة تتحدث عن تلك المخصصة للنفع العام ، لأننا نطمح أن يتم تخصيص الشواطئ والسواحل كافة للنفع العام بغض النظر عن كونها مطلة على مدن أو قرى أو لم تكن كذلك ؟ هذا أولاً . ثانيًا : حسب رأيي المتواضع فإن اللجنة أحسنت صنعًا عندما ضمّنت المادة المعدلة الآراء التي طرحت في هذا المجلس الموقر ، إلا أنها - للأسف - أغفلت الأداة التي من المفترض أن يتم بمقتضاها تخصيص الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية للنفع العام ، رغم أنها جعلت تحديد الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة بموجب مرسوم ، فمادام الأمر كذلك فإنني أرى أن يتم بمقتضى مرسوم - أيضًا - تخصيص الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية للنفع العام . وبناءً على هذا الفهم لدي تعديل على المادة بإضافة كلمة واحدة فقط ، وسأطرحه بعد أن نأتي لمناقشتها ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ عبدالجليل ظننت أنك تريد حذف عبارة " المطلة عليها المدن والقرى الساحلية " . على كل يمكنك طرح ...

      العضو عبدالجليل الطريف (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، اقتراحي هو إضافة كلمة " مرسوم " ليتم تخصيص الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية بمقتضى هذا المرسوم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، يمكنك - الأخ عبدالجليل - أن تطرح اقتراحك عند مناقشة المادة . تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ستكون مداخلتي عند مناقشة المادة نفسها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أحب أن أشكر الإخوة في الأمانة العامة لإعدادهم هذا الجدول الهام في مضمونه ، وأشكر كذلك الإخوة رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة . الحقيقة أننا نناقش موضوعًا والشارعُ ( ساخن ) بسبب هذا الموضوع ، وأعتقد أن الجميع يعلم بتداعيات الجدار العازل الموجود في قرية المالكية . أنا أحيي معالي الرئيس وأعضاء المجلس فهم يعبرون عن روح وإحساس الشارع البحريني بكل طوائفه وقراه ومدنه ، وهذا ما أحببت أن أؤكده للإخوة في مجلس النواب ، فنحن شركاء معهم . في الحقيقة أن الإضافة التي قدمت لابد أنها تحوز على اهتمام أصحاب السعادة الإخوان والأخوات في هذا المجلس ، ولابد أن نقول إن مملكة البحرين هي دولة المؤسسات والقانون ، وبالتالي فإننا سنعطي كل صاحب حق حقه من كل معتدٍ على حقوق الناس من خلال هذا القانون الذي أمامنا ومن خلال المادة والملاحظات التي بُينت . سيدي الرئيس ، لابد من تفعيل هذه الأداة ، واللجنة قامت بدور كبير ، وبهذه المناسبة أشيد بدور الأخ العزيز السيد حبيب مكي في هذا الموضوع وتطبيقه على الواقع العملي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي سؤال أوجهه إلى اللجنة الموقرة : تتكلم المادة فقط عن المناطق المخصصة للنفع العام ، فماذا عن المناطق الأخرى ؟ فنحن عندما نزور دولة مثل فرنسا التي تمتد حدودها من إيطاليا إلى أسبانيا لا نجد مبنى واحدًا ولا قطعة واحدة على البحر - مباشرة - مملوكة لأي طرف من الأطراف ، بل هي ملك للدولة بشكل مطلق ، فلماذا نتكلم عن المناطق المخصصة للنفع العام فقط ؟! يجب أن تكون لدينا رؤية لسواحل البحرين ، ونحن نعرف أن البحرين ذات سواحل محدودة ، فهل نترك هذا الأمر بالطريقة التي نناقش بها هذا الموضوع الآن أم يجب أن نطرح قضية استراتيجية ورؤية لسواحل مملكة البحرين ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إجابة عن تساؤل الأخ إبراهيم بشمي أعتقد أن وزير البلديات والزراعة أوضح لنا في الدور السابق أن هناك تخطيطًا عامًا للبحرين ككل وتصنيفًا لكل أجزائها سواء كانت شواطئ أو سواحل أو منافذ أو مناطق داخلية ، فأعتقد أن هذا السؤال أتى قبل أوانه ، وأعتقد كذلك أن هذا المشروع أتى قبل أوانه ؛ لأنه - كما ذكر الأخ جمال فخرو في الجلسة قبل الماضية - لا توجد حدود أو مفاهيم للنفع العام ، فهذه الحدود غير موضحة في الخرائط ، ونحن وضعنا قانونًا على شيء لا يوجد أساسًا ! وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن ننتقل إلى مناقشة المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      المادة (1) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة
      الموقرة : " لا يجوز التصرف في الشواطئ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية بتصرف من شأنه نقل الملكية أو أي حق عيني آخر لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص ، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها أمر ملكي " . توصية اللجنة : • إضافة عبارة " والسواحل والمنافذ " بعد كلمة
      " الشواطئ " . • استبدال عبارة " أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها " بعبارة  " أو أي حق عيني آخر " . • استبدال كلمة " مرسوم "  بعبارة " أمر ملكي " في نهاية المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية بتصرف من شأنه نقل الملكية أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص ، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم " . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سأختصر كلامي إن شاء الله . إن النص المطروح علينا الآن من جانب اللجنة الموقرة هو قريب من النص الذي عرضته اللجنة سابقًا في الجلسة الثامنة والعشرين بتاريخ 23/5/2005م ، فبالإضافة إلى ما قامت به سابقًا من تعديلات على النص الحكومي من إضافة عبارة " السواحل والمنافذ " بعد كلمة
      " الشواطئ " في السطر الأول ، واستبدال عبارة " أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها " بعبارة " أو أي حق عيني آخر " ، وكذلك إحلال عبارة " ويصدر بها مرسوم " بدلاً من عبارة " ويصدر بها أمر ملكي " في عجز المادة ؛ فإن اللجنة أجرت التغيير التالي : أولاً : حذف عبارة " وغيرها " التي أدخلتها سابقًا على النص بعد عبارة " والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية " ، والاستقرار على الأخذ بالتعبير المقدم من الحكومة الموقرة . ثانيًا : وهو المهم ، يتضح أن اللجنة أخذت بالاقتراح الذي طرحتُه أثناء مداخلتي بالإبقاء على العبارة الآتية من الحكومة الموقرة في عجز المادة وهي : " إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة " بدلاً من العبارة التي اقترحتها اللجنة سابقًا ألا وهي : " إلا بعد انتهاء تخصيصها للنفع العام " ، فالعبارة الآن تفيد بأن الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية تبقى مفتوحة للمنفعة العامة ولا يُتصرف بها في غير ذلك إلا إذا اقتضت المصلحة العامة استغلالها في شأن مغاير لذلك ، فعندئذ يجوز التصرف فيها بنقل ملكيتها العامة إلى ملكية خاصة ، على أن يكون ذلك بإصدار مرسوم . وعليه أتفق مع النص المطروح الآن من جانب اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع زميلي عبدالجليل الطريف في ملاحظته وأرجو من اللجنة أن توضح سبب وجود عبارة " والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية " ، فهل معنى ذلك أنه يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية التي لا تطل عليها مدن وقرى ساحلية ؟! وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، حتى مجلس النواب ذكر في تعديله عبارة " والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية وغيرها " ، فلا أدري لماذا حذفت اللجنة عبارة " وغيرها " ؟! تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة .

      العضو الدكتورة فخرية ديري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية هي في الأصل مخصصة للمنفعة العامة ، ويصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      حسنًا الأخت الدكتورة فخرية ، لِنستمع لتعديل الأخ عبدالجليل الطريف فليتفضل .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحي هو : " لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام بمرسوم والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية وغيرها ، بأي تصرف من شأنه نقل الملكية ... " ، أي إرجاع عبارة
      " وغيرها " لتشمل بقية السواحل والشواطئ الأخرى التي لا تطل عليها المدن والقرى الساحلية . وأؤكد أن تكون عملية تخصيص هذه السواحل والشواطئ والمنافذ البحرية للنفع العام أيضًا بمقتضى مرسوم بأن تكون لهذه الأداة قدرة على تحديد هذه
      السواحل ، وبالتالي لا يمكن التصرف بها إذا خصصت بمقتضى مرسوم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف بقراءة اقتراحك كاملاً لنطرحه للتصويت .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الاقتراح هو : " لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام بمرسوم والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية وغيرها ، بأي تصرف من شأنه نقل الملكية أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص ، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ماذا لو قمنا بحذف عبارة " والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية " بحيث تكون المادة كالتالي : " لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام بتصرف من شأنه نقل الملكية ... " ؟ وهو اقتراح الأخت وداد الفاضل . تفضل الأخ جمال فخرو .
      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد توجيه سؤال إلى الإخوة في دائرة الشئون
      القانونية والأخ المستشار القانوني للمجلس : هل حدد القانون المدني الذي يتناول جزءًا من هذا الموضوع أو القوانين الأخرى الأداةَ القانونية في صورة مرسوم فقط بتخصيص الأراضي أم أنها أعطت وزير البلديات والزراعة - آنذاك - أو وزير الأشغال والإسكان هذه الصلاحية ؟ أعتقد أنه يجب أن نستوضح طلب الزميل
      عبدالجليل الطريف تحديد الأداة القانونية بمرسوم من دائرة الشئون القانونية أو من الحكومة بشكل عام حتى نتأكد أن هذا التعديل لا يتعارض مع قوانين أخرى ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لتساؤل الأخ جمال فخرو حول التخصيص فإن القانون المدني في المادة (26) أوجد عدة وسائل قانونية للتخصيص وهي إما بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو بقرار من الوزير المختص ، فلا يمكن أن تُذكر عبارة
      " للنفع العام بمرسوم " كما وردت في الاقتراح ؛ لأن هذا الأمر سيؤدي إلى التضييق فيما يتعلق بالوسائل التي تؤدي إلى التخصيص ، ولذلك أعتقد أن وضع عبارة
      " بمرسوم "  بعد عبارة " للنفع العام " لا يتفق مع نص المادة (26) من القانون المدني ؛ لأنه لا يمكن أن يستقيم المعنى ولا ينسجم هذا النص - عندئذ - مع نص المادة (26) من القانون المدني ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
      شكرًا ، الأخ المستشار القانوني للمجلس ماذا لو قرأنا المادة كما يلي : " لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام بتصرف من شأنه نقل الملكية أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص ، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم " ؟

      المستشار القانوني للمجلس (مجيبًا) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لاقتراح إضافة عبارة " وغيرها " بعد عبارة
      " القرى الساحلية " - وذلك استنادًا إلى الملاحظات التي قدمت من بعض أصحاب السعادة الأعضاء - فإنه يسد نقصًا ويؤدي إلى استكمال المعنى ويستقيم الأمر أيضًا مع نص المادة (26) من القانون المدني ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ولكني أتساءل : هل يستقيم المعنى أيضًا بحذف عبارة " والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية " ؟ على كلٍ أعطي الكلمة للأخ فيصل فولاذ فليتفضل .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو أن نكون حازمين في هذا الموضوع . أنا وُلدت على سواحل الجفير وترعرعت على سواحل أم الحصم ، وابنتي فَي لم ترَ هذه
      السواحل ! فيجب أن نكون أقوياء في هذا القانون . أما قضية يجوز أو لا يجوز
      فهي غير مقبولة ، وأنا أرى أن يقال : " يمنع التصرف في الشواطئ ... " ، فعبارة
      " لا يجوز " تعني يجوز أو لا يجوز ، وأما العبارات التي تحتمل أكثر من معنى فلا تنفع مع التداعيات التي تحدث الآن . والحكومة الموقرة بكل قوتها تدافع عن الحق العام وعلى رأسها سيدي صاحب الجلالة الملك ، وبالتالي نقول لكل الجمعيات المقاطعة التي تتلاعب بمشاعر الجماهير في هذه المواضيع : ادخلي في انتخابات 2006م واطرحي مرئياتك ، فنحن كمجلس تشريعي نمنع التصرف في الشواطئ ، فأرجو من الإخوان الموافقة على حذف عبارة " لا يجوز " ووضع كلمة " يمنع " بدلاً منها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على كلام الأخ عبدالجليل الطريف فإنه إذا كان الهدف هو عدم جواز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية بصورة مطلقة فأجد أنه لا داعي هنا لذكر المدن والقرى ؛ لأن عبارة " وغيرها " قد تحتمل أيضًا تفسيرات أخرى ، وقد تكون فيها استثناءات ، فإضافة عبارة " وغيرها " لا تعني أننا نشمل الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية بصورة مطلقة ، فأنا أقترح أن تحذف عبارة " المطلة عليها المدن والقرى الساحلية وغيرها " ونكتفي بعبارة " لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية بتصرف من شأنه نقل الملكية " . أما عبارة " لا يجوز " - وهذا رد على كلام الأخ فيصل فولاذ - فإنها تحمل معنى المنع ، أي أن عبارة " لا يجوز " ليست بمعنى يجوز أو لا يجوز ، بل معناها أنه توجد محاسبة قانونية للمخالفة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري رئيس لجنة المرافق العامة
      والبيئة .

      العضو الدكتورة فخرية ديري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى - كما تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس والأخ عبدالجليل الطريف - أن نضيف عبارة " وغيرها " قبل عبارة " بتصرف " ؛ لكي ينسجم النص مع المادة (26) من القانون المدني ، وأعتقد أن اللجنة موافقة على ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا تعودنا أن نلتزم دائمًا باللائحة الداخلية للمجلس عند مناقشة المشروعات أو الاقتراحات . قبل فتح النقاش مرة أخرى كان هناك اقتراح واحد فقط وكان من المفترض علينا أن نصوت عليه ، ولكننا نلاحظ الآن أن هناك (3) اقتراحات مختلفة ، فهل هناك آلية لتنظيم عملنا ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن الآن مازلنا نناقش المادة ، والأخت وداد الفاضل والأخ فيصل فولاذ تساءلا : هل هذه المادة تتعلق فقط بالسواحل التي تطل عليها المدن والقرى الساحلية ؟ ...

      العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
      سأقدم مقترحًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنصوت على الاقتراحات بعد الانتهاء من مناقشة المادة . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لابد من الإشارة إلى أن هناك قانونًا عامًا وقانونًا
      خاصًا ، القانون العام هو القانون المدني والمادة (26) منه نظمت مسألة الأموال العامة ووضحت هذا الأمر . هذا القانون الذي بين أيدينا اعتبر قانونًا خاصًا يتعلق بالشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المطلة عليها المدن والقرى الساحلية من أجل إيجاد منافذ لهذه القرى ولحماية هذه السواحل لتكون هناك مرافئ . إحدى مواد هذا القانون نصت على إيجاد الحد البحري ، وكما ذكر سعادة وزير البلديات والزراعة والأخ جميل المتروك فإن هناك شركة كُلفت بوضع الخطة العامة وتحديد استخدام الأراضي . وكما تعلمون فهناك مشاريع إسكانية كثيرة تتطلب دفن مناطق كبيرة من البحر لإنشاء وحدات سكنية وغير ذلك . فالقانون هنا هو قانون خاص يتعلق بالشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المطلة عليها المدن والقرى الساحلية ، ولكن المياه والسواحل والشواطئ يحميها القانون المدني في المادة (26) ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قبل أن أبتدئ في مداخلتي حول هذه المادة أود أن أوضح للأخ جميل المتروك أننا في نقاشنا هذه المادة نعمل طبقًا للائحة الداخلية
      وليس هناك أي حياد عن هذه اللائحة ، وأوضح له كذلك أنه طبقًا للمادتين
      (60 و61) من اللائحة الداخلية لم يطلب قفل باب النقاش ، ولم يتم تحديد وقت معين للنقاش ، ولازال النقاش جاريًا ، والمجال مفتوح لكل الأعضاء لإبداء اقتراحاتهم حول هذه المادة . أما بالنسبة لمداخلتي حول المادة نفسها فعندي ملاحظة واستفسار ، فعندما نقرأ ما جاءت به الحكومة الموقرة في المادة الأصلية ونقرأ ما جاءت به اللجنة من تعديل نرى أن هناك نقطة مهمة جدًا وهي في السطر الثاني من المادة كما جاءت من الحكومة ، فالمادة تقول في نهايتها : " لا يجوز التصرف في الشواطئ البحرية المخصصة للنفع العام " . سيدي الرئيس ، من سيقول إن هذه المنطقة مخصصة للنفع العام أو غير مخصصة لذلك ؟ حاليًا هناك مثال حي على وجود مشكلة متعلقة بالسواحل ، فإذا كنا سنعمل وفق هذه المادة فهناك من بإمكانه أن يقول إن هذه السواحل غير مخصصة للنفع العام ، وأرى أنه يجب ألا تذكر عبارة " المخصصة للنفع العام " ، وأنا هنا أتفق مع الأخ إبراهيم بشمي في أن تكون الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية كلها وبدون استثناء تندرج تحت هذا القانون . سيدي الرئيس ، قبل أن أقترح صياغة لهذه المادة أود أن أستمع لرأي الأخ المستشار القانوني للمجلس أو الإخوان في دائرة الشئون القانونية حول الفرق بين ما جاءت به الحكومة : " ويصدر بها أمر ملكي " وبين ما جاءت به اللجنة : " ويصدر بها مرسوم " ، وأيهما الأقوى ؟ أنا أرى أن نعطي للقانون ما هو أقوى ، فأود أن أستمع لرأي دائرة الشئون القانونية بالنسبة للأمر الملكي والمرسوم الملكي . سيدي الرئيس ، أتمنى أن تكون هناك صياغة للمادة وأقترح أن تكون كالآتي : " لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية وغيرها بتصرف من شأنه نقل الملكية أو أي حق عيني آخر عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص ، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها أمر ملكي " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
      شكرًا ، الأخ المستشار القانوني أيهما أقوى الأمر الملكي أم المرسوم الملكي ؟

      المستشار القانوني للمجلس (مجيبًا) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أن المسألة ليست أيهما أقوى ، ولكن الأمر الملكي هو عبارة عن أداة قانونية تعبّر عن الإرادة الملكية بشكل منفرد دون تدخل سلطة أخرى . أما المرسوم الملكي فهو ممارسة لأداة قانونية يمارس فيها جلالة الملك سلطاته من خلال وزرائه أو من خلال مجلس الوزراء . وبالنسبة للأمر الملكي فغير وارد موضوعُ المساءلة ، أما بالنسبة للمرسوم الملكي فبما أنها ممارسة لسلطة من خلال الوزراء فيمكن المساءلة في هذه الحالة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن المادة تتكلم عن السواحل والمنافذ المخصصة للنفع العام ، وأتت عبارة " المطلة عليها المدن والقرى الساحلية " لتأكيد خصوصية تلك المناطق ، ولذلك أرى أن أمامنا أمرين : إما أن نضيف عبارة " وغيرها " ، أو أن تكون المادة كما يلي : " لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام وخصوصًا المطلة عليها المدن والقرى الساحلية " لنعطي تلك المناطق خصوصية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، سنصوت على الاقتراحات ...

      العضو الدكتورة بهية الجشي (مقاطعة) :
      يجب أن نصوت على اقتراح الأخ فيصل فولاذ بتغيير عبارة " لا يجوز " إلى كلمة " يمنع " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، سنصوت على هذا الاقتراح ...

      العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
      مع إضافة عبارة " وغيرها " بعد كلمة " الساحلية " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كان الأخ فيصل فولاذ مصرًا على تغيير عبارة " لا يجوز " فأقترح أن تكون المادة كالتالي : " يمنع التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية بتصرف من شأنه نقل الملكية أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص ، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم " ، أي أن نحذف عبارة " المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية " ونجعل المنع مطلقًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري رئيس لجنة المرافق العامة
      والبيئة .

      العضو الدكتورة فخرية ديري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ذكرت سابقًا أن اللجنة ليس لديها مانع من إضافة عبارة " وغيرها " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ جمال فخرو لديه نقطة نظام فليتفضل .

      العضو جمال فخرو (مثيرًا نقطة نظام) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن اقتراح الأخت الدكتورة بهية الجشي مخالف للدستور ؛ لأن الأمر أصبح مطلقًا بالنسبة لأراضي المنفعة الخاصة والعامة ، وهناك سلب لحقوق الأملاك الخاصة ، فاقتراحها يتعارض نصًا وقانونًا مع روح الدستور ، فأرجو من المجلس أن ينتبه لهذا الأمر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه لابد أن يُنظر إلى القانون في مجمل
      مواده . المادة (1) لا تكتمل إلا بتنفيذ المادة (3) ، والمادة (3) تقول : " يصدر بتعيين حدود الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المشار إليها في هذا القانون قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء " ، وهذا الموضوع لم يتم بعد ، أي لابد أن تكون هناك حدود للشواطئ معروفة ومرسومة بحيث لا يجوز التعدي عليها ، إذن مواد القانون متماسكة ، فلو قام أحد بعد وضع الحد البحري ورسمه وتحديده بالتعدي على الحد البحري فإنه سيطبق عليه القانون ، وهناك أراضٍ مملوكة لأشخاص كثيرين في بعض المناطق كالحِد مثلاً ، وهي أراضٍ مغمورة وستدفن ، فقضية المنع غير صحيحة ، وأنتم قلتم في البداية : " لا يجوز " ، وقلتم بعد ذلك : " ويصدر بها مرسوم " ، فالمادة أصبحت مقيدة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
       تفضل الأخ عبدالجليل الطريف بقراءة اقتراحك للتصويت عليه .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بعد أن أوضح الأخ المستشار القانوني للمجلس أنه لا يجوز استعمال عبارة " بمرسوم " ، فالتعديل يقول : " لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية وغيرها بأي تصرف من شأنه نقل الملكية أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص ، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، والآن أطرح للتصويت المادة (1) بتعديل الأخ عبدالجليل الطريف ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل الأخ عبدالجليل الطريف . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم
      (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر . وأطلب من الأخ أحمد بوعلاي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصـوص مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر :)

      التاريخ :  30 مايو 2005م

        بتاريخ 27 أبريل 2005م رفع صاحب السعادة خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر ، وما انتهى إليه مجلس النواب بهذا الصدد .

      وبتاريخ 9 مايو 2005م أحال صاحب السعادة رئيس المجلس مشروع القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته ، وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس . وعقدت اللجنة اجتماعين بتاريخ 11 و22 مايو 2005م ، ناقشت فيهما مشروع القانون وتدارست مرفقاته ، وقد دعت إلى اجتماعها الثاني كلاً من :

        
      1. الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة   وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة .
       2. العميد عبدالغفار عبدالعزيز محمد   مدير عام إدارة الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية .
      3. السيد عيسى أحمد تركي           من الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية .
       4. القاضي عبدالله حسن البوعينين   الوكيل المساعد لشئون المحاكم بوزارة العدل .
      5. السيد صلاح تركي عزيز                المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء .
          
      وبتاريخ 25 مايو 2005م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .

       وقد تم اختيار سعادة العضو أحمد عبدالكريم بوعلاي مقررًا أصليًا ، وسعادة العضو عبدالمجيد يوسف الحواج مقررًا احتياطيًا .


      تولى أمانة سر اللجنة السيد علي جواد القطان أمين السر بالمجلس .

      أولاً : رأي ممثلي الجهات الحكومية المختصة :
      1. وزارة الداخلية :

      - إن إعاقة حصول الزوجة على الجواز يتعارض مع الدستور الذي يؤكد المساواة بين الجميع رجالاً ونساءً ، وبالتالي فإن المادة في حالتها الأصلية قبل التعديل تحرم المرأة من حقوقها المدنية التي كفلها الدستور لها .
      - ليس في تعديل المادة ما يخالف العرف العام ، فالمرأة كالرجل بحاجة لجواز السفر كوثيقة رسمية تعتمد عليها في تسيير أمورها الحياتية من دراسة وعمل وغيرهما ، وإنه إذا فتح الباب للزوج في التحكم بحقوق الزوجة فإن ذلك ربما يعطي الزوج القدرة على التعسف ومنع الزوجة من الحصول على حقوقها التي منحها إياها الدستور .
      - إن المادة (13) تعتبر شبه معطلة وغير معمول بها إذ لم يسبق للإدارة أن واجهت منعًا من الزوج لزوجته في موضوع الحصول على جواز السفر .
      - إن وجود هذه المادة يسيء لسمعة مملكة البحرين في جانب إعطاء المرأة كامل
      حقوقها . وإن المنظمات الدولية والمؤسسات التشريعية إذا ما أرادت دراسة وضع المرأة في البحرين فإنها ستتجه مباشرة إلى القوانين المحلية ، وبالتالي فإن هذه المادة وغيرها من النصوص القانونية لا تعكس واقع المرأة في المملكة ومن ثم تكوّن هذه المؤسسات آراءً تسيء إلى البحرين . وإن كان الواقع العملي لم يشهد قط أي منازعة بين زوجين بسبب رفض الزوج إصدار جواز سفر مستقل للزوجة ، إلا أن المفهوم القانوني لظاهر نص المادة (13) يفسح المجال للحديث أو الجدال لدى المنظمات الحقوقية داخل المملكة أو خارجها ، ليس بالقول فقط إن هناك تمييزًا بل بالقول إن حكم المادة (13) ينتقص من إرادة الزوجة البالغة الرشيدة في طلب الحصول على جواز سفر مستقل إلا بموافقة زوجها ، فهذا الحكم لا يستقيم ووضع إرادة المرأة الرشيدة والمتزوجة في مملكة البحرين . إن جواز السفر يمنح على أساس التمتع بالجنسية البحرينية لا على أساس أمر آخر . وإن القانون الحالي يمنح جواز سفر بحرينيًا لكل مواطن يبلغ سن الرشد سواء كان رجلاً أو امرأة كقاعدة عامة ودون أي شرط .

      2. وزارة العدل :
      - إن مشروع القانون يدعم توجهات المملكة في إعطاء المرأة كامل الحرية في شئونها الخاصة بها وفي الحصول على وثيقة إثبات الجنسية المتمثلة في الجواز وهو ما تدعمه وزارة العدل وترى ضرورته .

      3. دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
      - إن التعديل على القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر يتفق مع أحكام الدستور والقانون .

      ثانيًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
      خلصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس إلى سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية .
      ثالثًا : توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر .

      مشروع القانون :
      1. الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر وتعديلاته ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      2. المادة الأولى :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يستبدل بنص المادة (13) من القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر النص الآتي :
      لا يمنح ناقصو الأهلية جوازات سفر مستقلة ، إلا بموافقة ممثليهم القانونيين " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      3. المادة الثانية :
       نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .
      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

       السيد حبيب مكي هاشم الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس لجنة الشئون رئيس لجنة الشئون الخارجية
       الخارجية والدفاع والأمن الوطني     والدفاع والأمن الوطني
                                
                                                                

      (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر :)

      التاريخ : 25 مايو 2005م

      سعادة العضو الدكتور / الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة     المحترم
      رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

      الموضوع : مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11)
       لسنة 1975م بشأن جوازات السفر

       بتاريخ 9 مايو 2005م ، أرفق معالي رئيس مجلس الشورى ، ضمن كتابه رقم
      (164/15- 4- 2005م) ، نسخة من مشروع القانون آنف الذكر ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .

       وبتاريخ 21 مايو 2005م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الثالث والأربعين ، حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر ، ومذكرته الإيضاحية وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب ، وذلك بحضور المستشارين القانونيين والاختصاصي القانوني بالمجلس . وانتهت اللجنة إلى عدم مخالفة مشروع القانون المذكور لمبادئ وأحكام الدستور .

      توصية اللجنة :
      وبالتالي فإن اللجنة توصي بما يلي :
      " قبول النظر في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية " .

      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


           محمد هادي الحلواجي 
      رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قبل أن نبدأ بمناقشة مشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر ؛ يطيب لي أن أورد نص المادة (13) من القانون الحالي وهو : " لا يجوز منح الزوجة جواز سفر مستقلاً إلا بموافقة الزوج . ولا يمنح ناقصو الأهلية جوازات سفر مستقلة إلا بموافقة ممثليهم القانونيين " ، وقد أحسن صنعًا الأخ عبدالحسن بوحسين حينما أضاف إضاءة جميلة مشرقة حول حقوق وحرية المرأة في مملكة البحرين وذلك باقتراحه هذا التعديل ليؤكد بذلك مكانة المرأة البحرينية المرموقة والمعززة شرعيًا ووضعيًا ودستوريًا
      وقانونيًا . كما أن المادة (13) تعتبر شبه معطلة وغير معمول بها ، ولم يسبق للجهة المعنية بإصدار جوازات السفر أن واجهت منعًا من الزوج لزوجته في موضوع الحصول على جواز سفر . ولكن وجود هذه المادة يسيء لسمعة مملكة البحرين لدى المنظمات الدولية والمؤسسات التشريعية ، كل هذا وغيره أفادت به الجهات الرسمية المعنية ؛ ولذا فإن اللجنة توصي بالموافقة على مشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر . والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ، علمًا بأن مجلس النواب الموقر قد وافق بالأغلبية على هذا التعديل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أدري هل أبدأ بالتوجه بالشكر إلى الزميل العزيز عبدالحسن بوحسين - صاحب المقترح الذي ترتب عليه هذا التعديل – أم إلى الزميلة الفاضلة الدكتورة بهية الجشي التي كانت المصادفة موفقة ومعبرة جدًا حين استقبلناها في هذا المجلس في نفس اليوم الذي اتخذنا فيه قرارنا التاريخي بشأن هذا التعديل . فللزميل صاحب المقترح كل الشكر والتقدير والتثمين وللزميلة كل التحية على الفأل الحسن والمصادفة المعبرة ، إذ إن كلا الحدثين يمثلان انتصارًا لفكرة المشروع الإصلاحي وتلبية لمحور حضاري بالغ الأهمية وذي دلالات عميقة . سيدي الرئيس ، لاشك أن موضوع التعديل المشار إليه في المشروع المقترح هنا يشكل واحدًا من أهم المواضيع المتصلة بحقوق الإنسان بشكل عام وبحقوق المرأة بشكل خاص ، وباعتقادي أن موضوع التعديل المقترح يلبي وبشكل مباشر الرغبة الملكية السامية بشأن مراجعة وتعديل وتصويب القوانين المعوِّقة ، أو تلك التي تمس المكانة البحرينية الحضارية العالية ومبادئ المشروع الإصلاحي . وفي السياق نفسه أشكر لوزارة الداخلية تجاوبها العميق مع المقترح بل وتأطيرها الحضاري والدستوري والإصلاحي له ، هذا من ناحية الموضوع ، أما من ناحية الشكل فأعتقد أن النص الوارد مكثف جدًا ومعبر وجامع مانع على رأي الفقهاء ، وهو يحقق الغاية المستهدفة من التعديل بجوهرها وروحها ، وهو من جميع الجوانب يمثل مكسبًا حضاريًا وقانونيًا ودستوريًا كبيرًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجيل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على تقريرها بشأن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون جوازات السفر ، والشكر للأخ عبدالحسن بوحسين الذي انبثقت فكرة هذا المشروع منه . سيدي الرئيس ، لاشك أن التعديل جاء متماشيًا مع الدستور الذي كفل للمرأة البحرينية كامل حقوقها ، وكذلك ميثاق العمل الوطني ، وأنه منسجم ومتوافق أيضًا مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنص على ضرورة منح المرأة حقوقها كاملة . لقد غيَّب النص السابق الذي كان معمولاً به فترة طويلة حقًا مشروعًا للزوجة وهو تمتعها بحق الحصول على الجواز البحريني ، وكان من مساوئ النص السابق أنه انتقص من أهلية الزوجة وجعلها رهينة بزوجها في هذا المجال ، وهو ما أتاح الفرصة أمام بعض الأزواج لممارسة الكثير من التعسف تجاه زوجاتهم في ظل رعاية قانونية ! ولاشك أن النص بشكله المعدل سيصحح هذا الوضع ، ويعيد الحق إلى أصحابه ، وهو ما يجيء في إطار تعديلات لمزيد من النصوص القانونية التي اتسمت بالتمييز ضد المرأة ، وهو ما تسعى إليه وتعكف على إنجازه حاليًا اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل ، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني التي تدفع في هذا الاتجاه ؛ لذا فإنني أؤيد توصية اللجنة التي أعتقد جازمًا أن أحدًا لن يعارضها ؛ لأنها تأتي في الاتجاه الصحيح ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتوجه بالشكر إلى اللجنة وإلى الأخ عبدالحسن بوحسين على هذا الاقتراح الوجيه . نحن نؤيد وندعم رأي الجهات الحكومية المختصة في أن إعاقة حصول الزوجة على جواز السفر تتعارض مع الدستور في نص الفقرة (ب) من المادة (5) التي تقول : " تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية " . سيدي الرئيس ، لقد جاء هذا التعديل في الوقت المناسب ليُقر التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي أطلقها المشروع الإصلاحي لمولاي جلالة الملك ، والذي أخذت في ظله المرأة مكانتها كقوة اجتماعية صاعدة ، وما يتطلب ذلك من تعديل وسن التشريعات التي تواكب هذه التحولات ، فإذا كان القانون هو الحرية والعدالة والنظام فإني أقول إننا في مناقشتنا لهذا القانون لابد أن نشيد ونؤيد أفكاره وأهدافه ونتفحصها ؛ لأنه لا فائدة من القانون إلا بالإصلاح الاجتماعي ، والإصلاح الاجتماعي لا يتم بدون تحسين ودعم أوضاع المرأة وإصلاحها ؛ لكي يكون القانون مصاحبًا للتحولات الإصلاحية التي تشهدها المملكة على كافة الأصعدة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سوف أتكلم في (3) محاور حول هذا الموضوع : المحور الحكومي ، والمحور التشريعي والدستوري ، والمحور الدولي . بالنسبة للمحور الحكومي أجد أن آراء الحكومة الموقرة ممثلة في وزارة الداخلية ووزارة العدل ودائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء ؛ هي آراء قيمة جدًا تعبّر عن موقف حكيم ومتقدم للحكومة الموقرة ، وهذا ليس غريبًا عن حكومتنا وعلى رأسها سيدي رئيس الوزراء الموقر . أما بالنسبة للمحور التشريعي والدستوري فأشكر الأخ عبدالحسن بوحسين للمبادرات التي يقوم بها في هذا المجلس تحت رئاستكم ، والتي تصب في خدمة هذا الوطن ، وبالنسبة للجانب الدستوري فأرى أن الدستور رحْب وواسع ، ويمكن للإنسان أن يقدم كثيرًا من المقترحات ؛ لأن الدستور يعبر عن إجماع شعبي ، وهناك كثير من الأمور تتفق في مجملها مع الدستور بدليل أن الإخوان في لجنة الشئون التشريعية والقانونية يؤكدون هذا الموضوع . وبالنسبة للمحور الدولي فنحن كنشطاء في مجال حقوق الإنسان عانينا كثيرًا في هذا المجال سنوات طويلة ، وأعتقد أن التوصيات الأخيرة لندوة التمييز العنصري التي أقيمت في شهر مارس بجنيف نصت على بند من هذه البنود ، ولكن الإخوان في السلطة التشريعية وفي الحكومة كانوا متقدمين جداً في هذا الجانب قبل وضع هذه التوصيات ، والمرأة نالت حقوقها في هذا البلد قبل أن تنادي المنظمات بذلك ، وأرجو من الإخوان الأعضاء الموافقة على مشروع قانون التعديل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وعلى وجه الخصوص الأخ عبدالحسن بوحسين على اقتراحه ، وقد أسعدنا اتفاق آراء وزارة الداخلية ووزارة العدل ودائرة الشئون القانونية على سلامته وتوافقه مع أحكام الدستور والقانون ، بل إن وزارة الداخلية ذهبت إلى حد اعتبار عدم الأخذ به إساءة لسمعة مملكة البحرين ، فلها منا كل التقدير والشكر على هذه اللفتة ، وذلك أن القوانين والتشريعات تُعتبر المرآة العاكسة لما يتمتع به المواطن من حقوق وحريات عامة . وحيث إن المملكة تشهد
      - حاليًا - تطورًا واضحًا في مسيرة المرأة وتوجهًا نحو السعي إلى رفع التمييز عنها بكل أشكاله ، فضلاً عن التزام المملكة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مما يقتضي دراسة القوانين والتشريعات الوطنية وتعديلها لتتواءم مع بنود هذه الاتفاقية ؛ فإن هذا التعديل يأتي في سياق ما نطمح إليه اليوم من تغيير في أوضاع المرأة ، ويمثل التزام مملكة البحرين بالمواثيق والعهود الدولية فضلاً عما يمثله من توجه المملكة إلى إزالة كل العراقيل والعقبات القانونية التي تعوق مسيرة المرأة وتشكل ثغرة يمكن أن تُستغل لتقييد حريتها والإساءة إليها . إن هذه الخطوة تعتبر إجراءً حضاريًا ينبغي أن ندعمه ونعمل على إنجاحه والموافقة عليه ؛ لأنه يصب في صلب اهتماماتنا ولأننا نعرف أن هناك العديد من الدول التي مازالت تقيد حرية المرأة في هذا الخصوص ، فإذا اتخذنا هذا الإجراء في مملكة البحرين فإن ذلك يعد نقلة حضارية يحق لنا أن نفخر بها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأنا بدوري أشكر لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذه الجهود الطيبة ، وأشكر الأخ عبدالحسين بوحسين على اقتراحه الذي يصب في صالح تمكين المرأة ، وهذه الحركة هي الحركة التي يقودها المجلس الأعلى للمرأة في البحرين . أنا مع إعطاء هذا الحق ، فإعطاء المرأة جواز السفر حق دستوري لها ، ولكني لاحظت أنه ورد في تقرير مجلس النواب ما يتعلق بالتمثيل القضائي ، واللجنة أكدت التمثيل القانوني وحذفت ما يتعلق بالتمثيل القضائي ، فجاءت المادة بعد التعديل كالتالي : " لا يمنح ناقصو الأهلية جوازات سفر مستقلة إلا بموافقة ممثليهم القانونيين " ، واللجنة حذفت ما يتعلق بالتمثيل القضائي ، فأرجو توضيح السبب ؛ لأن هناك فرقًا بين التمثيل القضائي والتمثيل القانوني ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن نريد توضيحًا من الأخ مقرر اللجنة أو الأخ رئيس اللجنة . تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن لم نناقش المواد حتى الآن ، حيث مازلنا في طور المناقشة العامة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم بالشكر الجزيل إلى الإخوة أعضاء هذا المجلس الموقر على دعمهم للتعديل المقترح ، كما أشكر الحكومة الموقرة على تجاوبها السريع مع مقترحات هذا المجلس ، وأخص بالشكر الأخ وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة لتجاوبه معنا أثناء مناقشة
      الاقتراح ، كما أشكر الإخوة أعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على ما بذلوه من جهد بناء ، والإخوة أعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، والإخوة أعضاء مجلس النواب المحترمين على دعمهم وتجاوبهم . سيدي الرئيس ، إن المرأة البحرينية تستحق منا كل دعم ومساندة لحماية حقوقها وخاصة في هذا العهد الزاهر ، فهي سباقة دومًا في مجال التنمية والبناء في مملكتنا الحبيبة , فتهانينا للمرأة في مملكة البحرين مع تمنياتنا لها بالمزيد من الإنجازات في مجال نيل حقوقها الدستورية ، وشكرًا لكل من دعم هذا المقترح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أن اللجنة لم تحذف أي شيء ، فقد حدث لدينا نوع من الاختلاط في الفهم ، لأن مجلس النواب استغرق جلستين لمناقشة هذا المشروع ، ففي الجلسة التي نوقش فيها مشروع القانون أول مرة بتاريخ 22 مارس 2005م دخل الإخوة في مجلس النواب في تفاصيل وأدخلوا بعض المواد بمن فيهم المستشار القانوني لشئون اللجان ، ولكنهم لم يتفقوا على ما أضافوه ، وأعيد المشروع إلى اللجنة مرة أخرى ، وقد وافقوا على المشروع في جلستهم المنعقدة بتاريخ 26 أبريل 2005م كما جاء من الحكومة . والحقيقة أنه حصل عندنا اختلاط في الرأي ، فحتى نحن عندما أحيل المشروع إلينا في اللجنة وجدنا أن مضبطة جلسة 22 مارس 2005م مرفقة بالكامل وبها المناقشات والإضافات ، ولكن الإخوة النواب لم يأخذوا بما ناقشوه في جلسة 22 مارس 2005م ووافقوا على ما أتت به الحكومة في جلسة 26 أبريل 2005م ، فاللجنة لم تحذف ولم تضف شيئًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، لابد من الانتباه إلى نقطة مهمة وهي أن بداية المادة
      (13) من قانون جوازات السفر تنص على التالي : " لا يجوز منح الزوجة جواز سفر مستقلاً إلا بموافقة الزوج " ، والاقتراح المقدم من مجلسكم يتعلق بحذف هذه الجزئية ، وهذا ما تم ، والجزء الباقي هو الجزء الباقي من المادة ، والنقاش الذي دار في مجلس النواب كان حول أن الاقتراح بقانون يتعلق بحذف الجزئية الأولى من المادة ولا يتعلق بالتعديل على الجزئية الثانية ، ووافق مجلس النواب على المادة كما جاءتكم وبحسب الاقتراح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو أحمد بوعلاي :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر وتعديلاته ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو أحمد بوعلاي :
      المادة الأولى : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يستبدل بنص المادة
      (13) من القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر النص الآتي : ( لا يمنح ناقصو الأهلية جوازات سفر مستقلة ، إلا بموافقة ممثليهم القانونيين ) " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد
      آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تعقيبًا على كلام الزميل الأخ الدكتور حمد السليطي أود أن أذكر - كما ذكر سعادة الوزير - أن المشروع قدم لإلغاء الفقرة الأولى من المادة (13) فقط ، وطبقًا لما استقر عليه الرأي لا يجوز التطرق إلى الفقرة الثانية من تلك المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو أحمد بوعلاي :
      المادة الثانية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الختام شكرًا للأخ عبدالحسن بوحسين على طرح هذه الفكرة الرائعة من خلال مجلس الشورى ، وشكرًا للمجلس الموقر على موافقته الكريمة بالأغلبية ، وتهانينا وتبريكاتنا للمرأة أينما وجدت في مملكة البحرين على هذا الإنجاز والتقدير الذي تستحقه ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأنا أشكر مقدم الاقتراح وأشكركم على هذا التجاوب وأشكر الأخ مقرر اللجنة على حُسن التقديم . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع
      القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976م في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر . وأطلب من الأخ عبدالمجيد الحواج مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصـوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976م في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر :)

      التاريخ : 31 مايو 2005م

        بتاريخ 26 أبريل 2005م رفع صاحب السعادة خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976م في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر المرافق للمرسوم الملكي رقم (83) لسنة 2004م . وما انتهى إليه مجلس النواب بهذا الصدد .
      وبتاريخ 14 مايو 2005م أحال صاحب السعادة رئيس المجلس مشروع القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته ، وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس . وعقدت اللجنة اجتماعًا بتاريخ 29 مايو 2005م ، ناقشت فيه مشروع القانون ، وقد دعت إلى اجتماعها كلاً من :
        
      1. اللواء الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة  وكيل وزارة الداخلية .
      2. الدكتور عبدالله أحمد منصور    وكيل وزارة الصناعة والتجارة - شئون
             التجارة .
      3. العقيد محمد راشد بوحمود  القائم بأعمال مدير إدارة الشئون   القانونية - وزارة الداخلية .
      4. الأستاذ صلاح تركي شندي   المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية - وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء .

           كما حضر اجتماع اللجنة المستشار القانوني للمجلس الدكتور عصام عبدالوهاب
      البرزنجي .
           وبتاريخ 25 مايو 2005م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .

           وقد تم اختيار سعادة العضو عبدالمجيد يوسف الحواج مقررًا أصليًا ، وسعادة العضو السيد إبراهيم محمد بشمي مقررًا احتياطيًا .
           تولى أمانة سر اللجنة السيدة ميرفت علي حيدر أمين سر اللجنة .

      أولاً : رأي ممثلي الجهات الحكومية المختصة :
      1 . وزارة الداخلية :
      - يعد الخنجر من الأزياء التراثية للعديد من الشعوب العربية .
      - إن إقرار مشروع القانون سيساهم بشكل فاعل في ازدهار صناعة وتجارة الخناجر التي كانت مزدهرة سابقًا .
      - إن إقرار مشروع القانون سيسهل عملية دخول الوفود العربية التي تتخذ الخنجر زيًا رسميًا ، دون الحاجة إلى طلب تراخيص بذلك .
      - لابد من وضع ضوابط لتنظيم عملية استخدام وتداول الخناجر .

      2. دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
      - الموافقة على مشروع القانون .

      3. وزارة الصناعة والتجارة :
      - أفاد مندوب الوزارة أن الوزارة لم تتلق أي طلب باستيراد أي أنواع من الأسلحة ، إضافة إلى أنه ليس لديها أي اعتراض على مشروع القانون .

      ثانيًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
      - خلصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس إلى سلامة المشروع بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية .

      ثالثًا : توصية اللجنة :

      - توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976م في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر المرافق للمرسوم الملكي رقم (83) لسنة 2004م .
      - لا توافق اللجنة على الحذف الذي أجراه مجلس النواب للفقرة الأخيرة من المادة (7) من القانون الأصلي ، وذلك لعدم ورود هذا الحذف في مشروع قانون التعديل .

      مشروع القانون :

      1. الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976م في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر المعدل بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1999م ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      2. المادة الأولى :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يستبدل بنص البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (7) وبنص المادة (21) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976م في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر النصان الآتيان :
      مادة (7) الفقرة الأولى :
      ب- السيوف والحراب والرماح ونصال الرماح والسونكات والسكاكين ذات الحدين والحد ونصف والملكمة الحديدية (البونيه) والبلط والقضبان المدببة أو المصقولة التي تثبت بالعصى والعصى التي تنتهي بكرة ذات أشواك ، ما لم يكن لحملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفة أو العمل .
      مادة (21) :
      كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات التي تصدر تنفيذًا له يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا ، أو بإحدى هاتين العقوبتين " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      3- المادة الثانية :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976م في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر مادة جديدة برقم (13) مكررًا نصها الآتي :

      مادة (13) مكررًا :
      يسمح باستيراد الخناجر وحيازتها وتداولها للضرورة الشخصية أو الحرفة أو العمل طبقًا للإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية " .


      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      4 - المادة الثالثة :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

       

       السيد حبيب مكي هاشم الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة  نائب رئيس لجنة الشئون رئيس لجنة الشئون الخارجية الخارجية والدفاع والأمن الوطني  والدفاع والأمن الوطني
                               
                                         
                                 


      (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (16)  لسنة 1976م في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر :)

      التاريخ : 25 مايو 2005م

      سعادة العضو الدكتور / الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة المحترم
      رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

      الموضوع : مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (16)
       لسنة 1976م في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر
      المرافق للمرسوم الملكي رقم (84) لسنة 2004م 


       بتاريخ 9 مايو 2005م ، أرفق معالي رئيس مجلس الشورى ، ضمن كتابه رقم
      (164/15- 4- 2005م) ، نسخة من مشروع القانون آنف الذكر ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .
       وبتاريخ 21 مايو 2005م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الثالث والأربعين ، حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر ، ومذكرته الإيضاحية وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب ، وذلك بحضور المستشارين القانونيين والاختصاصي القانوني بالمجلس . وقد تكونت لدى اللجنة الملاحظة التالية :
      اتخذ مجلس النواب قرارًا في ( أولاً منه ) بالموافقة على مشروع القانون دون تعديل بمواده الثلاث ، ورغم ذلك تم في ( ثانيًا منه ) حذف الفقرة الأخيرة من المادة (7) رغم أن المادة (7) تشكل مفردة من مفردات المادة الأولى من مشروع قانون التعديل . هذا إلى جانب أن مجلس الشورى استقر على عدم الموافقة على إدخال تعديلات في مواده أو فقرات من مواد القانون المعدل ، لم يتناولها مشروع قانون التعديل .

      توصية اللجنة :
      وبالتالي فإن اللجنة توصي بما يلي :
      " قبول النظر في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976م بشأن المفرقعات والأسلحة والذخائر المرافق للمرسوم الملكي رقم (84) لسنة 2004م لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية " .

      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

           محمد هادي الحلواجي 
      رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مشروع القانون الذي بين أيدينا يتركز حول موضوع الخناجر فقط وإن كان عنوان المشروع يتعلق بالمفرقعات والأسلحة والذخائر . وصناعة الخناجر مهنة قديمة مارسها الآباء والأجداد ، وإعادة الحديث عنها يرجع إلى أسباب كثيرة منها أن هناك دولاً شقيقة تعد الخناجر فيها من مكونات الزي الرسمي ، وعندما تزور وفود من هذه الدول البحرين قد تحدث مواقف محرجة للحكومة ، ونحن ناقشنا مع الإخوان في وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة موضوع الخناجر وفوائدها وأضرارها ووجدنا أنه ليس هناك ضرر منها ، فحتى الآن لم يحدث أي ضرر بسبب الخناجر ، وقد قارنا الخناجر بالأشياء الشبيهة الموجودة في الأسواق ، ورأت اللجنة الموافقة على مشروع القانون ، ولم توافق على الحذف الذي أجراه مجلس النواب للفقرة الأخيرة من المادة (7) من القانون الأصلي وذلك لعدم ورود هذا الحذف في مشروع قانون التعديل ؛ لأن قانون التعديل ركز على الخنجر ولا شيء غير ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع الاحترام والتقدير لكل هذا الجهد الموجه إلى تعديل القانون محل البحث ، إلا أن القانون الحالي والمادة (7) منه على وجه التحديد تعطي لوزير الداخلية صلاحية حذف أو إضافة الأسلحة التي تعرضت لها المادة أو المماثلة لها ، وبالتالي فإن وجهة نظرنا تتمحور حول هذه النقطة تحديدًا ، إذ طالما أنه يجوز لوزير الداخلية حذف الخناجر من الأسلحة أو المواد المحظورة فلماذا لا يُكتفى بإصدار قرار من وزير الداخلية بهذا الأمر دون الحاجة إلى تعديل القانون ؟ إنني شخصيًا مع الاكتفاء بقرار يصدر من وزير الداخلية بهذا الشأن مرفقًا بتحديد مواصفات الخناجر المسموح بها وكل ما هو غير ذلك يعتبر من المحظورات ، ومن وجهة نظرنا فإن المسألة محلولة من خلال ذات القانون محل التعديل ، كما أننا لا نرى ضرورة للمادة رقم (13) مكرر ، لأن السطر الأول من المادة (7) ينص على حظر الحيازة والإحراز والحمل ، ونعتقد أن هذه المفردات تشمل أيضًا الاستيراد طالما أنه لا يوجد نص يحظر ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالرجوع إلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976م تبين المادة (7) حظر حيازة أو إحراز أو حمل الأسلحة ، وقد فصلت في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة نوعية الأسلحة إلا بترخيص من وزير الداخلية ، وقد اختصت الفقرة (ب) من المادة بتوضيح نوعية السلاح الأبيض الذي حظرته المادة إلا بترخيص من الوزير ، وشملت السيوف والحراب والخناجر والرماح ونصال الرماح والسكاكين ذات الحدين والحد ونصف الحد والملكمة الحديدية والتي نطلق عليها في البحرين
      ( الرنق بوكس ) وإلى آخره . سيدي الرئيس ، بالرجوع إلى المذكرة المقدمة من الحكومة الموقرة بشأن هذا المشروع والتي أوردت فيها الأسباب التي أوجبت هذا التعديل نجد أن السبب الأهم والأوجه والمعزز لهذا التعديل هو تضرر العاملين في مجال صياغة الخناجر وتطعيمها بالأحجار الكريمة من الصاغة المواطنين من حظر استيراد وحيازة الخناجر وهو ما دعا الحكومة لإجراء تعديل على المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976م . سيدي الرئيس ، إن هذا التوجه محمود ونشكر عليه الحكومة الموقرة لاهتمامها بهذه الشريحة من المواطنين ، وقلق الحكومة الموقرة له أسبابه بالنسبة لهم ولتدبير أمور أرزاقهم ومساعدتهم فيها ، ولكن السؤال : لِمَ استثنت الحكومة الموقرة صناعة السيوف والصاغة العاملين في صناعة السيوف بدءًا من النصال والمقابض وحتى تشكيل وصياغة أغمدتها بالذهب والفضة وتطعيمها باللآلئ والأحجار الكريمة ؟ سيدي الرئيس ، إن صناعة السيوف العربية الأصيلة اشتهرت بها مملكة البحرين منذ عهود
      قديمة ، وكانت السيوف سلاحًا وزينة للملوك والسلاطين والأمراء والشيوخ وطبقت شهرتها الآفاق وكانت مفخرة لمقتنيها من الرجال من ساحل عمان إلى البصرة في العراق ، وكانت صناعة السيوف مصدر رزق ودخلٍ محترم لعوائل معروفة توارثت هذه المهنة عدة أجيال في مدينة المحرق ومدينة المنامة ، بل إن هنالك أحياءً أطلق عليها اسم هذه المهنة في مدينة المحرق لما كان لهذه المهنة الشريفة من مردود اقتصادي ومكانة اجتماعية مميزة لمزاوليها في البحرين ودول الجوار . سيدي الرئيس ، عطفًا على ما تقدم واستنادًا إلى أحكام المادة (104) من اللائحة الداخلية أقترح إعادة هذا القانون إلى اللجنة لتعديله بإضافة ما يجيز حيازة السيوف واستيرادها ليشمل التعديل السيوف كما شمل الخناجر ولتعود لهذه الصناعة الوطنية التراثية أمجادها وعزها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد جاء رأي وزارة الداخلية بشأن استيراد الخناجر والسماح بها مؤكدًا فكرة وإمكانية ذلك ، وهذا بلاشك رأي قد درسته وزارة الداخلية من جميع جوانبه ، والسؤال : هل تدفع الوزارة باتجاه جعل هذا الموضوع أو السماح به تجاريًا ؟ أرى أنه لا يوجد تنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة بهذا الصدد ، وهذا واضح في رأي وزارة الصناعة والتجارة ، فهل تم التنسيق بين الوزارتين المعنيتين ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على الأخ محمد حسن باقر أود أن أوضح أننا عندما اجتمعنا بالإخوان في وزارة الصناعة والتجارة بيَّن لنا وكيل الوزارة أنه لم يسبق أن تم استيراد أي من هذه المواد عن طريق الوزارة ، فهذا الأمر غير موجود حاليًا ، ولكنه سيكون موجودًا بعد التعديل الذي تم إدخاله . وبالنسبة لما ذكره الأخ منصور بن رجب فكلامه صحيح ، ونحن ناقشنا الموضوع مع الإخوان في وزارة الداخلية ، وأفادتنا الوزارة بسبب التعديل ، ولماذا تعلق مشروع قانون التعديل بالخنجر فقط ؟ وأحد الأسباب الرئيسة هو أن الخنجر يعد من الأزياء التراثية للعديد من الشعوب العربية ، ونحن ناقشنا موضوع مدى خطورة الخنجر ، وذكرنا في اللجنة أن السكاكين موجودة بأشكال مختلفة وتباع في الأسواق وهي أكبر وأخطر من الخناجر ، فلماذا يسمح بها ولا يسمح بالخناجر ؟ ووجدنا أن خطورة الخنجر لا تعد بتلك الخطورة إذا قارنا الخنجر بما هو موجود في السوق المحلية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ذكرتُ أن القانون يسمح للوزير بإصدار قرار ، فيستطيع الوزير أن يستثني أي سلاح من هذه الأسلحة ، فما هو الغرض من هذا التعديل ؟! هذا التعديل ليس له مكان ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، القانون - في الأساس - لا يسمح للأشخاص بأن يحملوا خناجر أو غيرها في أي وقت من الأوقات إلا بترخيص من وزير الداخلية ، فإذا زارت وفودٌ البحرينَ في أوقات متأخرة فسيحدث نوع من الالتباس من المعنيين في وزارة الداخلية ، فأعتقد أن هذا التعديل سيسهل الأمر على الإخوان في وزارة الداخلية وعلى الإخوة الزوار ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى لدينا تقنين لصلاحيات الجهاز التنفيذي ، كما أن القوانين توضع في نصابها الصحيح ، فبدلاً من تعدد الاستثناءات من قبل الجهاز التنفيذي يجب أن يكون لدينا قانون واضح تستند إليه الأجهزة التنفيذية ، ونقدر لوزارة الداخلية أنها أتت بهذا المشروع بدلاً من أن يأتي من السلطة التشريعية ، وشكرًا .

      العضو منصور بن رجب (مقاطعًا) :
      نريد رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      أعتقد أن الموضوع واضح ، ولا داعي لذلك ، وإذا كنت - الأخ منصور - ترى أنه ليس هناك داعٍ للقانون فبإمكانك أن ترفضه من حيث المبدأ ...

      العضو منصور بن رجب (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، أنا أقول إن الوزير يستطيع أن يتخذ القرار ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد أوضحتَ وجهة نظرك . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976م في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر المعدل بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1999م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي
      نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      المادة الأولى : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يستبدل بنص البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (7) وبنص المادة (21) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976م في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر النصان الآتيان : مادة (7) الفقرة الأولى : ب - السيوف والحراب والرماح ونصال الرماح والسونكات والسكاكين ذات الحدين والحد ونصف والملكمة الحديدية ( البونيه ) والبلط والقضبان المدببة أو المصقولة التي تثبت بالعصى والعصى التي تنتهي بكرة ذات أشواك ، ما لم يكن لحملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفة أو العمل . مادة (21) : كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات التي تصدر تنفيذًا له يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا ، أو بإحدى هاتين العقوبتين " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس في هذا الموضوع ، فهذا التعديل غير صحيح ولم يلغِ حق الوزير في اتخاذ القرار ، فقد تم حذف كلمة " الخناجر " ولكن يستطيع الوزير أن يرخص لأي نوع من الأسلحة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كان من الضرورة أن تحذف كلمة " الخناجر " من نص الفقرة (ب) حتى يمكن وضع المادة (13) مكررًا ، والمادة (13) مكررًا تتعلق بالسماح باستيراد الخناجر وحيازتها وتداولها للضرورة الشخصية أو الحرفة أو العمل طبقًا للإجراءات والضوابط التي سيصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ، فكان هذا هو السبب في السماح بالاستيراد دون الحاجة إلى إصدار رخص ، فأولاً كان من المفترض أن تحذف كلمة " الخناجر " من الفقرة (ب) تمهيدًا لوضع المادة (13) مكررًا ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن تحذف كلمة " السيوف " كذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من واقع العمل نجد أن التلويح بالخنجر أو بسكين المطبخ يختلف عن التلويح بالسيف ، ومن هذا المنطلق فإن التصريح باستيراد السيوف وتداولها في السوق يستوجب أخذ احتياطات أخرى ، فالسماح بالخناجر هو أول خطوة أتت من وزارة الداخلية ، ونأمل في المستقبل أن يدرس موضوع الأسلحة والذخائر الأخرى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أعرف أن السلاح الأبيض هو سلاح أبيض سواء كان سيفًا أو خنجرًا ، واليد التي ستستخدمه هي نفسها التي ستستخدمه للزينة أو للاحتفالات كالعرضة مثلاً ، والسيف له استعمالاته لزينة الرجل وكذلك الخنجر ، وكلاهما يعتمد على نوعية الاستخدام ، والتلويح يكون بالسيف أو بالخنجر أو بسكين المطبخ أو حتى بسكين قصاصة الأظافر . سيدي الرئيس ، المذكرة المقدمة من وزارة الداخلية نصت على ضرورة المحافظة على هذه الصناعة التراثية ، والتسهيل لأعضاء الوفود الذين يكون الخنجر جزءًا من لباسهم ، من هذا المنطلق – أي الدعم الاقتصادي وإحياء الصناعة الوطنية - نطالب بحذف كلمة " السيوف " ، فلقد كانت البحرين مركزًا لصناعة السيوف العربية بكافة أنواعها ، ولهذا نتمنى أن تعود مكانة البحرين في هذه الصناعة ، وشكرًا .    

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب . 

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ذُكر في هذه المادة عبارة " مالم يكن لحملها مسوغ من الضرورة الشخصية " ، وهنا أتساءل : من الذي يقدر الضرورة الشخصية إذا كان الخنجر يصنع في البحرين وأراد شخص أن يشتري خنجرًا ؟! أعتقد أن هذا الأمر غير صحيح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      لقد اقترح الأخ فؤاد الحاجي حذف كلمة " السيوف "من هذه المادة ، وحسب اللائحة الداخلية فإن له الحق في أن يحذف أي عبارة من مشروع القانون ، أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل الأخ فؤاد الحاجي ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      المادة الثانية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976م في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر مادة جديدة برقم (13) مكررًا نصها الآتي : مادة (13) مكررًا : يسمح باستيراد الخناجر وحيازتها وتداولها للضرورة الشخصية أو الحرفة أو العمل طبقًا للإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      المادة الثالثة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      ​الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

       

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال جلسة اليوم . نظرًا لوجود العديد من مشروعات القوانين لدى اللجان ، بالإضافة إلى ما تمت الإشارة إلى إحالته هذا اليوم ؛ فإني أتمنى أن تنتهي اللجان من دراستها حتى يتسنى لنا عرضها على المجلس في الجلسات القادمة . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .


      (رفعت الجلسة عند الساعة 11:15 ظهرًا)

       

       

       عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام          الدكتور فيصل بن رضي الموسوي

       الأمين العام لمجلس الشورى                  رئيس مجلس الشورى

       

        

      (انتهت المضبطة)
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :3/5/6/9/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/22/23/24/25/26/31/36/38/39/40/41/42/48/52/53/54/56/57/58
    02
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :20/24/38
    03
    خالد المسقطي
    الصفحة :3/21
    04
    راشد السبت
    الصفحة :5/9/14
    05
    منصور بن رجب
    الصفحة :9/32/48/51/52/54/56
    06
    الدكتورة فخرية ديري
    الصفحة :10/15/19/23
    07
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :11/12/16/25/33
    08
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :12/14/37
    09
    فيصل فولاذ
    الصفحة :12/18/20/23/34
    10
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :13
    11
    جميل المتروك
    الصفحة :13/19
    12
    وداد الفاضل
    الصفحة :15
    13
    جمال فخرو
    الصفحة :17/24
    14
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :19/23/35
    15
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :22
    16
    أحمد بوعلاي
    الصفحة :26/31/39/40/41
    17
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :34/49/55
    18
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :36
    19
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :37/40/52/55
    20
    عبدالحسن بوحسين
    الصفحة :37
    21
    عبدالمجيد الحواج
    الصفحة :42/48/50/51/53/57
    22
    محمد حسن باقر
    الصفحة :50
    23
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :17/18/22/54

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :3
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    05
    الصفحة :3
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    07
    الصفحة :4
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    12
    الصفحة :5
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;اتفاقية;
    14
    الصفحة :5
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    19
    الصفحة :25
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الثلاثين
    المنعقدة بتاريخ 6/6/2005م
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الأول (21) قرارا ً ونتيجة

  • البند الأول:
    1) تمت تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، وهم أصحاب السعادة : الدكتور هاشم حسن الباش ، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري ، الدكتور عبدالرحمن عبدالله بوعلي ، عصام يوسف جناحي ، يوسف صالح الصالح .
    البند الثاني:
    2) تم التصديق على مضبطة الجلسة السابقة وإقرارها بما أجري عليها من تعديل .
    البند الثالث:
    ​​3) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن تصميمات الدوائر المتكاملة إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    4) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن الرسوم والنماذج الصناعية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    5) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اللبنانية ؛ إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    6) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالموافقة على قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    7) أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (94) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ؛ إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية.
    البند الرابع:
    8) تم تأجيل بند السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم من سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي بسبب اعتذار سعادة الوزير .
    البند الخامس:
    9) الموافقة النهائية على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند السادس:
    10) الموافقة النهائية على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند السابع:
    11) الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (7) لسنة 2003م بشأن الأسرار التجارية ، وإعادته إلى مجلس النواب حيث تم اختلاف المجلسين عليه .
    البند الثامن:
    ​12) الموافقة على المادة (1) من مشروع قانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية بالتعديل المطروح في الجلسة .
    ​13) الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند التاسع:
    ​14) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر .
    15) الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة .
    16) الموافقة على المادتين الأولى والثانية كما جاءتا من الحكومة .
    17) الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند العاشر:
    ​18) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976م في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر .
    19) الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة .
    20) الموافقة على المواد الأولى والثانية والثالثة كما جاءت من الحكومة .
    21) الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT1/CP3/S30/PublishingImages/LT1CP3S30.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 24/08/2017 09:54 AM
    • وصلات الجلسة