الجلسة الثامنة والعشرين - الثالث والعشرين من شهر مايو 2005م
  • الجلسة الثامنة والعشرين - الثالث والعشرين من شهر مايو 2005م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثامنة والعشرين
    الاثنين 23/5/2005م
    الساعة9:30 صباحًا دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التـشريـعي الأول

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • 03
    الرسائل الواردة :
  • رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون في شأن إنشاء صندوق الزواج . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات .
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة قانون البراءات ولائحتها التنفيذية .
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT) ولائحتها التنفيذية .
  • التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية .
  • تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م والمقدم من سعادة العضو الدكتور منصور محمد العريض .
  • 09
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

​​مضبطـة الجلسة الثامنة والعشريــن
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الأول​

  • ​​​الرقـم : 28  
    التاريخ : 15 ربيع الثانـي 1426هـ
        23 مـايــو 2005م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثامنة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الخامس عشر من شهر ربيع الثانـي 1426هـ الموافق للثالث والعشرين من شهر مايو 2005م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمين العام لمجلس الشورى .

       

      هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      • من وزارة العدل :

      1. الشيخ خالد بن علي آل خليفة وكيل الوزارة .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :

      1. السيد سلمان عيسى سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
      2. السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :

      1.  السيد ياسر رمضان المستشار القانونـي للوزير .
      2.  السيد محمود رشيد محمد أخصائي شئون الجلسات واللجان .

      • من وزارة الإسكان والأشغال :

      1.  السيد نبيل محمد أبوالفتح وكيل الوزارة المساعد لشئون الإسكان .
      2. السيد بشير محمد صالح المستشار القانونـي بالوزارة .

      • من وزارة البلديات والزراعة :

      1.  الدكتور جمعة أحمد الكعبي وكيل الوزارة لشئون البلديات .
      2. المهندس عبدالله عبدالغفار رئيس دائرة التخطيط الوطني .
      3. السيد محمد عبدالعليم أبوالريس المستشار القانونـي بالوزارة .

      • من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية :

      1.  السيدة ابتسام عبدالله خلف رئيس الدراسات الساحلية .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثامنة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول . اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة : محمد الشروقي وعبدالحسن بوحسين والدكتور حمد السليطي وجميل المتروك ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقادها متوافرًا .
    •  

      ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (21) السطر (18) أرجو تغيير كلمة " إمكان " إلى كلمة " إمكانية " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (68) السطر (22) أرجو تغيير عبارة " أننا كنا " إلى عبارة " أنني كنت " ، وكذلك تغيير اسم العضو " منصور بن رجب " إلى اسم العضو " منصور العريض " لأنني ربما أخطأت في ذكر الاسم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (19) السطر (21) أرجو إضافة حرف الجر " على " بعد عبارة " تأكيدنا " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وصلتني رسالة صاحب السعادة السيد خليفة ابن أحمد الظهراني بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون في شأن إنشاء صندوق الزواج . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات .
    •  

      وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة قانون البراءات ولائحتها التنفيذية .
    •  

      وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات (pct) ولائحتها التنفيذية .
    •  

       وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية ، وأطلب من الأخ راشد السبت مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

       (أولاً : التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قـانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية :)


      التاريخ : 17 مايو 2005م

           بتاريخ 6 ديسمبر 2004م ، أحال معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي ، رئيس المجلس نسخة من مشروع قانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه ليعرض على المجلس الموقر .

           وبتاريخ 18 يناير 2005م ، أرسلت اللجنة إلى معاليه خطابًا بطلب تمديد المدة الزمنية لتقديم التقرير ، وقد قرر مكتب المجلس منح اللجنة مهلة حتى نهاية شهر فبراير . 
           كما أرسلت اللجنة خطابًا ثانيًا لمعاليه بطلب تمديد المدة الزمنية لتقديم التقرير ، نظرًا إلى أنه لم يتسن لها الانتهاء منه بعد ، وعليه فقد وافق المجلس بالأغلبية على الطلب على أن يقدم التقرير في نهاية شهر أبريل .

      أولاً : إجراءات اللجنة :

      •  عقدت اللجنة عدة اجتماعات لمناقشة مواد مشروع القانون - آنف الذكر - بتواريخ
      27 ديسمبر 2004م ، 3 ، 10 ، 18 يناير 2005م ، 9 ، 21 فبراير 2005م ، و19 مارس 2005م وذلك قبل إعادته من قبل المجلس في جلسة 2 مايو 2005م لإعادة النظر فيه واستكمال دراسته ومن ثم رفع تقرير تكميلي بشأنه خلال ثلاثة أسابيع .

      •  وبدعوة من اللجنة شارك في الاجتماع بتاريخ 19 مارس 2005م لمناقشة مشروع القانون ممثلو الحكومة وهم :

      1. السيد فائق جمعة المنديل  الوكيل المساعد للتخطيط العمراني بوزارة البلديات والزراعة .
      2. السيد محمد عبدالعليم  المستشار القانوني بوزارة البلديات والزراعة .
      3. السيد صلاح تركي  المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء .

      ممثلو المجالس البلدية وهم :
      1. السيد محمد عيـسى الوزان  رئيس المجلس البلدي لمحافظة المحرق .
      2. السيد خالد شاهين البوعينين  رئيس المجلس البلدي للمحافظة الجنوبية .
      3. السيد جميل كاظم  عضو المجلس البلدي لمحافظة العاصمة .

      كما أرسلت رسائل دعوة إلى الجهات التالية ولكن لم يحضر عنها ممثلون وذلك في الاجتماع المنعقد بتاريخ 19 مارس 2005م ، وهي : 

      1. الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية .  
      2. رئيس المجلس البلدي للمحافظة الشمالية .
      3. رئيس المجلس البلدي لمحافظة الوسطى .

      وبدعوة من اللجنة شارك في الاجتماع المشار إليه من جانب مجلس الشورى كل من :
      1. سعادة السيد محمد هادي الحلواجي  عضو مجلس الشورى ، رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية . 
      2. الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي  المستشار القانوني للمجلس .
      3. الأستاذ محسن حميـد مرهون  المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
      4. الأستاذ زهيـر حـسن مكي  الاختصاصي القانوني بالمجلـس .

      •  الاجتماع الثانـي مع ممثلي الحكومة والجهات الأخرى المنعقد بتاريخ 10 مايو
      2005م :
           وبتوجيه من المجلس الموقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 مايو 2005م دعت اللجنة الجهات الحكومية المعنية إلى عقد اجتماع ثانٍ بتاريخ 10 مايو 2005م وهي :
      1. وزارة البلديات والزراعة .
      2. دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء .

      وقد حضر الاجتماع كل من : 
      1. السيد فائق جمعة المنديل  الوكيل المساعد للتخطيط العمراني بوزارة البلديات والزراعة .
      2. السيد محمد عبدالعليم  المستشار القانوني بوزارة البلديات والزراعة .
      3. السيد صلاح تركي  المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء .
      4. المستشار خالد عبدالغفار  المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء .

      كما حضر هذا الاجتماع كل من :
      1. سعادة الأستاذ محمد هادي الحلواجي  عضو مجلس الشورى - رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
      2.  الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي  المستشار القانوني للمجلس .
      3. السيد زهير حسن مكي  الاختصاصي القانوني بالمجلس .

      •  كما اجتمعت اللجنة بتاريخ 16 مايو 2005م لمناقشة التقرير التكميلي وإقراره .

      ثانيًا : ملخص فكرة المشروع بقانون هي :
      1. أرفق بالاقتراح بقانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية مذكرة إيضاحية تبين أن الغرض من تقديم هذا الاقتراح هو إعداد تشريع يتضمن حظر تملك سواحل المدن والقرى الساحلية وفي الوقت ذاته كفالة إيجاد المنافذ البحرية لكل مدينة وقرية ساحلية .
      2. تم وضع الاقتراح بقانون في صيغة مشروع قانون في ضوء ما يستفاد من الأحكام التي تضمنها الاقتراح الوارد من مجلس النواب والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها وذلك بامتداد الحماية التي يكفلها هذا المشروع إلى الشواطئ والسواحل المخصصة للنفع العام ، والمطلة عليها من المدن والقرى الساحلية ، وضمان إيجاد المنافذ البحرية لكل مدينة وقرية .
      3. ووفقًا لمشروع القانون الماثل فإنه لا يمتنع على الدولة التصريح بالقيام بأية مشروعات إسكانية أو استثمارية في هذه الشواطئ أو داخل الأراضي المغمورة بالمياه إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .
      4. يتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من خمس مواد على النحو التالي :
       المادة رقم (1) نصت على حظر التصرف في الشواطئ البحرية المخصصة للنفع العام القريبة من المدن والقرى الساحلية ، إلا في الأحوال التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم ملكي ، على سند من أن هذه الشواطئ وفقًا لحكم المادة (26) من القانون المدني تعتبر من الأموال العامة التي لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم طالما احتفظت بكونها مخصصة للنفع العام ، مع التنويه بأنه يجوز تغيير هذا التخصيص وإقامة مشروعات إسكانية أو استثمارية وفقًا لمشروعات التخطيط العمراني التي تقرها الدولة .
       المادة رقم (2) حظرت الترخيص بردم السواحل القريبة من المدن والقرى الساحلية إلا في الأحوال التي تقتضيها المصلحة العامة .
       كما نصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أن تكفل الدولة إيجاد المنافذ البحرية للمدن والقرى الساحلية .
       المادة رقم (3) خولت الوزير المختص سلطة إصدار قرار بتعيين حدود الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المشمولة بالحماية ، وبطبيعة الحال فإن ممارسة هذا الاختصاص سوف تكون وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني وبوجه خاص عقب تحديد الخط النهائي لسواحل مملكة البحرين .
       المادة رقم (4) حظرت التعدي على الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المشار إليها في مشروع القانون ومنحت الوزير المختص سلطة إزالة التعدي إداريًا .
       المادة رقم (5) حددت العقوبات التي يمكن توقيعها على من تثبت مخالفته لأحكام القانون بالحبس والغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين
      العقوبتين .
       المادة رقم (6) مادة تنفيذية .  

      ثالثًا : رأي ممثلي الحكومة ومجالس البلديات :
           في الاجتماع الأول المنعقد بتاريخ 19 مارس 2005م مع ممثلي الجهات الرسمية وقد أجمعوا على تأييد فكرة الموضوع . لكن تباينت وجهات النظر بين ممثلي الإدارة القانونية لمجلس الوزراء وممثلي وزارة البلديات والزراعة حول المادة (3) فيما يتعلق بتحديد السلطة التي تصدر قرار تعيين اللجنة المعنية بترسيم حدود الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية ، إذ تمسكت إدارة الشئون القانونية بحق رئاسة مجلس الوزراء في ذلك ، فيما تمسكت وزارة البلديات والزراعة بحق الوزير المختص الذي هو في الواقع وزير البلديات والزراعة بهذه الصلاحيات . علمًا بأن أيًا من المذكورين لم يتقدم برأي مكتوب الأمر الذي استدعى تلخيص الآراء بالكيفية الواردة بالتقرير الأصلي .

           وأبدى ممثلو المجالس البلدية الذين حضروا الاجتماع تأييدهم الكامل لهذا المشروع بقانون وألحوا على الاستعجال بإصداره لما له من فوائد جمة في المحافظة على الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المتبقية التي هي أملاك عامة ويتعين تخصيصها للنفع العام .

           كما طلبت رئيسة اللجنة من ممثلي الجهات الحكومية وممثلي المجالس البلدية إعطاء اللجنة مرئياتهم وما يرونه ضروريًا لدعم هذا المشروع بقانون كتابيًا لكي يتسنى للّجنة تضمين هذه الآراء الرسمية تقريرها المقدم إلى مجلس الشورى . إلا أن اللجنة لم تستلم مذكرة مكتوبة منهم إلى حين إعداد التقرير الخامس الأصلي . ولكي توفي اللجنة التزامها بتقديم التقرير في الموعد المحدد ، اضطرت إلى تقديم التقرير بتاريخ 18 أبريل 2005م دون أن يتضمن آراء مكتوبة لممثلي الحكومة وممثلي المجالس البلدية .

           وفي الاجتماع الثاني مع الحكومة المنعقد بتاريخ 10 مايو 2005م ، أكد ممثلو الحكومة الموقرة تأييدهم لهذا المشروع بقانون ، وأشاروا إلى أن هذا الرأي موضح في المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون المقدم إلى مجلسي الشورى والنواب .

           وقد أثار الأستاذ محمد عبدالعليم المستشار القانوني لوزارة البلديات والزراعة مسألة انتهاء التخصيص للنفع العام كما جاءت بعجز المادة الأولى من مشروع القانون وحصر ذلك بصدور مرسوم من جلالة الملك ، في حين أن المادة 26/ج من القانون المدني أشارت إلى طرق أخرى ( إن انتهاء تخصيص الأراضي المخصصة للنفع العام قد يكون بالفعل أو انتهاء الغرض الذي خصصت من أجله أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص ) وأضاف أن صدر المادة الأولى الذي حظر التصرف في السواحل والشواطئ والمنافذ البحرية يؤدي المعنى نفسه الذي قصده المشرع .

      رابعًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية حول مشروع القانون قبل إدخال تعديلات اللجنة عليه :
           اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية حول مشروع القانون المشار إليه ، والذي انتهى إلى الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ لعدم مخالفته أحكام ومبادئ الدستور ، وكان لدى اللجنة بعض الملاحظات هي :
      1. إعادة صياغة المادة رقم (1) من مشروع القانون وتعديل النواب لها ، بما يتناسب وأحكام الدستور الذي ينص في المادة (9) البند (ب) على أن " للأموال العامة
      حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن " ، وحيث إن الشواطئ مدرجة ضمن الأموال العامة المخصصة للنفع العام ، فإنه حسب القانون المدني لا يجوز التصرف
      فيها ، أو تملكها بالتقادم ، أو الحجز عليها . 
      2. إعادة صياغة المادة (4) بحيث تشتمل على إنذار يوجه للمتعدي على الشواطئ المشار إليها في القانون قبل الإزالة الإدارية واستعمال القوة الجبرية من قبل الوزير المختص . 
      3. تتحفظ اللجنة على المادة (5) المضافة من قبل مجلس النواب ، باعتبار أن المشروع الأصلي لا يحوي نصًا متضمنًا مثل هذه المادة ( العقابية ) ، إضافة إلى أن مشروع القانون أعطى الوزير المختص حق إزالة التعدي إداريًا على نفقة المتعدي أو المتجاوز وبتعويض إذا كان هناك ضرر نتج عن التعدي أو التجاوز . وترى اللجنة أن ذلك يغني عن الجزاء الجنائي .
      4. أهمية الإشارة إلى القانون المدني في الديباجة ، حيث لم يشر إليه في ديباجة مشروع القانون .
           كما وافقت اللجنة أيضًا على المادة المستحدثة رقم (5) بعد تعديل اللجنة حسب المرفق .
           وبناءً على طلب لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص النظر في المادة المستحدثة رقم (5) من مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية ، ومدى سلامتها من الناحية القانونية وهي ( مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بالتعدي المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون ) ، فقد وافقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية على المادة المذكورة وذلك لسلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية .  

      خامسًا : رأي لجنة المرافق العامة والبيئة :
           بعد الاطلاع على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية والاجتماع بممثلي الحكومة والمجالس البلدية وممثلي دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء ، إضافة لمستشاري المجلس القانونيين ، تداولت اللجنة الآراء وثبت إجماع كل من اجتمعت بهم اللجنة على الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ .

           واطمأنت اللجنة إلى أن مشروع القانون لا يعوق التخطيط الهيكلي والمخططات العمرانية التفصيلية ، لأنه لا إشكال في صدور القانون قبل هذه المخططات أم بعدها . إلا أن ما يغيره المشروع هو وجوب عرض أي مشروع بردم السواحل والشواطئ والمنافذ البحرية على جلالة الملك لاستصدار مرسوم ملكي من جلالته بهذا الخصوص وفقًا للمادة الثانية من مشروع القانون .
       
      سادسًا : الأسباب التي استندت إليها اللجنة في توصياتها :
           في جلسة 2 مايو 2005م لمجلس الشورى انقسمت الآراء حول التقرير فالبعض أيد والبعض الآخر أبدى ملاحظات تركزت حول المقصود بالحماية ، وتوقيت صدور القانون قبل ترسيم حدود السواحل ، والتباس التسمية ، وكانت الإجابات الوافية على هذه التساؤلات قد شكلت أسبابًا استندت إليها اللجنة فيما انتهت إليه من رأي والتي يمكن تلخيصها في الآتي : 
       يتضح من صياغة المادة الأولى أن الحماية التي قصدها القانون تنصب حول منع التصرف في ملكية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية أو ترتيب أي حق عيني آخر وحمايتها من الردم ولم تنسحب الحماية إلى التلوث أو غير ذلك ، بحكم أن تلك المواضيع تعالجها قوانين أخرى . ومن جانب آخر فالمادة (3) قد حددت آلية لترسيم الحدود من خلال لجنة فنية مختصة يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير المختص وبذلك يكون التحفظ على الموافقة على مشروع القانون لهذا السبب لا مبرر له . 
       يضاف إلى ما تقدم أن اللجنة رأت أنه من المناسب تعديل الديباجة وذلك بإضافة عبارة
      " وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م بإصدار القانون المدني " وذلك بعد عبارة " بعد الاطلاع على الدستور " بحكم الصلة المباشرة للقانون المدني بموضوع مشروع القانون هذا من عدة جوانب وخصوصًا فيما يتعلق بتقرير الحماية المدنية للأموال العامة المنصوص عليه في المادة (26) منه وجواز إنهاء تخصيصها للنفع العام وعودتها ملكًا خاصًا للدولة .
       إضافة لذلك أُبدي رأي داخل المجلس - في اجتماعه آنف الذكر - يقول بعدم جدوى إصدار هذا القانون ، لأن القانون المدني قد عالج هذا الأمر ، لكن واقع الحال يعكس وجود تعديات على السواحل والشواطئ والمنافذ البحرية استشعره الناس حسبما جاء بأقوال كثير من أعضاء المجلس ، مما يستدعي وجود تشريع خاص ، وخصوصًا أن الأحكام الواردة بالمادة (26) من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002م في هذا الشأن مقروءة مع أحكام الفقرة (ب) من المادة (9) من الدستور جاءت عامة ، ولم تلجم المتعدين والمتجاوزين . ويمكن القول إن القانون المدني لم يخاطب ويعالج هذه المخالفات مباشرة . كما أن مشروع القانون يقرر - إضافة إلى ما قرره القانون المدني من حماية - حماية إدارية تتمثل في الإزالة الإدارية لحالات التجاوز ، إضافةً إلى الحماية الجنائية التي قررتها المادة الخامسة من المشروع . 
       إن ما أثير حول أن لفظي السواحل والشواطئ ربما يكونان مترادفين يُرد عليه بالتعريف المعمول به لدى الجهة الرسمية ممثلة في الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية عندما قال مديرها بجلسة 2 مايو 2005م أمام المجلس الموقر نصًا : ( لقد استعملت هاتان الكلمتان لتأكيد أن الشاطئ مترابط مع الساحل ، وأن الشاطئ هو المنطقة التي تغمرها المياه في فترة المد ، وأما الساحل فهو المنطقة المجاورة للمواقع الرطبة من المياه ، فاستخدام الكلمتين معًا هو لتأكيد تلازم الخطين في عملية الحفر والردم ) .  

           واستنادًا إلى ما تقدم من أسباب وبما أن موضوع التعدي على السواحل والشواطئ والمنافذ البحرية بالاستملاك والردم ( خليج توبلي مثلاً ) قد وصل حدًا حرجًا فإن ذلك يستدعي بالضرورة استصدار قانون خاص يُحرِّم الاستملاك والردم إلا للمصلحة العامة وبمرسوم ملكي حفاظاً على الأموال العامة .
       
      سابعًا : توصية اللجنة :
           توصي اللجنة بالموافقة على مشروع القانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية من حيث المبدأ وبالموافقة على مواده على النحو التالي :
      مشروع القانون :
      1- الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون :
      " نحن حمد بن عيسى آل  خليفة    ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002م بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : "

      توصية اللجنة :
      إضافة العبارة التالية : " وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م بإصدار القانون المدني" وذلك بعد عبارة : " بعد الاطلاع على الدستور " .

      نص الديباجة بعد التعديل :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م بإصدار القانون المدنـي ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002م بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : "

      2- بالنسبة للمادة (1) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " لا يجوز التصرف في الشواطئ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية بتصرف من شأنه نقل الملكية أو أي حق عيني آخر لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص ، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها أمر ملكي " .
      توصية اللجنة :
      - إعادة صياغة المادة ، بحيث تصبح كالتالي :
      " لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى وغيرها بأي تصرف من شأنه نقل ملكيتها أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص ، إلا بعد انتهاء تخصيصها للنفع العام بمقتضى مرسوم ".

      نص المادة بعد التعديل :
       " لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى وغيرها بأي تصرف من شأنه نقل ملكيتها أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص ، إلا بعد انتهاء تخصيصها للنفع العام بمقتضى
      مرسوم " .

      3- بالنسبة للمادة (2) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " يحظر الترخيص بردم السواحل المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية ، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة .
      وتكفل الدولة إيجاد المنافذ البحرية للمدن والقرى الساحلية " .
      توصية اللجنة :
      - إعادة صياغة المادة ، بحيث تصبح كالتالي :
      " يحظر الترخيص بردم الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية وغيرها ، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة على أن يصدر بذلك مرسوم . وتكفل الدولة إيجاد المنافذ البحرية للمدن والقرى الساحلية " .
      نص المادة بعد التعديل :
       " يحظر الترخيص بردم الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية وغيرها ، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة على أن يصدر بذلك مرسوم . وتكفل الدولة إيجاد المنافذ البحرية للمدن والقرى الساحلية " .

      4- بالنسبة للمادة (3) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " يصدر بتعيين حدود الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المشار إليها في هذا القانون قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء " .
      توصية اللجنة :
      - استبدال العبارة التالية ( مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص ) ، بالعبارة الواردة في آخر المادة وهي ( من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء ) .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يصدر بتعيين حدود الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المشار إليها في هذا القانون قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص " .

      5- بالنسبة للمادة (4) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " لا يجوز التعدي على الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المشار إليها في هذا القانون ، وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إداريًا وبالقوة الجبرية على نفقة المخالف بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة " .
      توصية اللجنة :
      - حذف كلمتي ( يكون ) و( حق ) الواردتين في المادة .
      - استبدال العبارة التالية ( وفقًا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ) بعبارة
      ( بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة ) الواردة في نهاية المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " لا يجوز التعدي على الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المشار إليها في هذا القانون ، وفي حالة حصول التعدي على الوزير المختص إزالته إداريًا وبالقوة الجبرية على نفقة المخالف وفقًا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير " .

      6- بالنسبة للمادة (5) المستحدثة :
      - ارتأت اللجنة إضافة هذه المادة :
      " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بالتعدي المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون " .

      7- بالنسبة للمادة (5) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

      ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة

      صدر في قصر الرفاع
      بتاريخ        هـ
      الموافق        م "


      توصية اللجنة :
      المادة (5) : المادة (6) بعد التعديل
      -  تم تعديل رقم المادة بحيث تصبح المادة رقم (6) .
      -  تم إضافة مادة جديدة للمشروع تحت رقم (5) ، كما هو مبين أعلاه .

      نص المادة بعد التعديل :
      المادة (5) : المادة (6) بعد التعديل :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

      ثامنًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
      إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس ، اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل من :
      1. سعادة السيد راشد مال الله السبـت    مقررًا أصليـًا .
      2. سعادة الشيخ فهد بن أحمد آل خليفة    مقرر احتياطيًا .
      والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر ،،،
                                             

       المهندس عبدالرحمن جواهري الدكتورة فخريـة ديـري نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة رئيس لجنة المرافق العامة والبيئـة
                           
                    

      (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية :)

       

      التاريخ : 28 ديسمبر 2004م

      الدكتور الفاضل / مصطفى علي السيد   المحترم
      رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة

      الموضوع : مشروع قانون بشأن حماية الشواطىء والسواحل والمنافذ البحرية

      تحية طيبة وبعد ،

       بتاريخ 6 ديسمبر 2004م ، أرفق معالي رئيس مجلس الشورى ضمن كتابه رقم (54/15- 12- 2004م) ، نسخة من مشروع قانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية ؛ وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة المرافق العامة والبيئة .

       وبتاريخ 25 ديسمبر 2004م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الرابع عشر ، حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب ، وذلك بحضور المستشارين
      القانونيين ، والباحث القانوني بالمجلس ، وقد تكونت لديها الملاحظات التالية :

       الموافقة على مشروع القانون المشار إليه من حيث المبدأ لعدم مخالفته الدستور .

       إعادة صياغة المادة رقم (1) من مشروع القانون وتعديل النواب لها ، بما يتناسب وأحكام الدستور ، الذي ينص في المادة (9) البند (ب) على أن ( للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن ) ، وحيث إن الشواطئ مدرجة ضمن الأموال العامة المخصصة للنفع العام ، فإنه - حسب القانون المدني - لا يجوز التصرف فيها، أو تملكها بالتقادم ، أو الحجز عليها .

       إعادة صياغة المادة (4) ، بحيث تشتمل على إنذار يوجه للمتعدي على الشواطئ المشار إليها في القانون ، قبل الإزالة الإدارية واستعمال القوة الجبرية من قبل الوزير المختص .

       تتحفظ اللجنة على المادة (5) المُضافة من مجلس النواب ؛ باعتبار أن المشروع الأصلي لا يحوي نصًا متضمنًا مثل هذه المادة ( العقابية ) ، إضافة إلى أن مشروع القانون أعطى الوزير المختص حق إزالة التعدي إداريًا على نفقة المعتدي أو المتجاوز ، كما يمكن الحكم قضائيًا على المتجاوز بتعويض ، إذا كان هناك ضرر نتج عن التعدي أو التجاوز . وترى اللجنة أن ذلك يغنى عن الجزاء الجنائي .

       أهمية الإشارة إلى القانون المدني في الديباجة ؛ حيث لم يشر إليه في ديباجة مشروع
      القانون .

      هذا ما تراه لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون الآنف الذكر .

      وتفضلوا بقبول فائق التحيات ،،،

       محمد هادي الحلواجي
      رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (ثالثًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص المادة (5) المستحدثة من مشروع قانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية :) 

      التاريخ : 18 أبريل 2005م

      سعادة العضو الدكتورة فخرية شعبان ديري  المحترمة
      رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة

      تحية طيبة وبعد ،

       بناء على طلب لجنة المرافق العامة والبيئة ، بخصوص النظر إلى المادة المستحدثة رقم (5) من مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية ، ومدى سلامتها من الناحية القانونية وهي ( مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بالتعدي المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا
      القانون ) .

       يسرني أن أخطركم بموافقة لجنة الشئون التشريعية والقانونية على المادة المذكورة وذلك لسلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية .

      ولكم مني جزيل الشكر والتقدير ،،،

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف
      نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في ضوء ما أثير من نقاط في جلسة 2 مايو استوجب الأمر إعادة هذا المشروع إلى اللجنة لدراسته ، وكما هو مبين في جدول الأعمال فإن اللجنة منذ تاريخ 6 ديسمبر وفي إطار دراسة مشروع القانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية ؛ قامت بعدة اجتماعات مبينة في جدول الأعمال ودعت الجهات الرسمية ، وقد حضر أغلب من تمت دعوتهم ما عدا ثلاث جهات لم تحضر الاجتماع . وفي اجتماع 10 مايو تم استدعاء ممثلي الحكومة ، وقد حضر كل من ممثلي وزارة البلديات والزراعة ودائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء . باختصار شديد فإن الغرض من هذا المشروع هو : 1- إعداد تشريع يتضمن حظر تملك سواحل المدن والقرى الساحلية وكفالة إيجاد منافذ لهذه المدن والقرى .
      2- لقد كان رأي ممثلي الحكومة مؤيدًا لفكرة الموضوع وإن اختلفوا في اختصاص السلطة التي تصدر قرار تعيين اللجنة المعنية بترسيم الحدود ، إلا أنهم أجمعوا على الاستعجال في إقرار المشروع لما له من فوائد في المحافظة على الشواطئ والسواحل .
      3- التفاصيل موجودة في جدول الأعمال الذي أمامكم ويبين الإجابة عن جميع التساؤلات والملاحظات التي أبداها أصحاب السعادة الأعضاء في الجلسة السابقة وملخصها : أ- أن صياغة المادة الأولى تنصب فقط حول منع التصرف في ملكية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية . ب- تمت إضافة الإشارة للمرسوم بقانون رقم
      (19) لسنة 2001م لصلته المباشرة بما يتعلق بتقرير الحماية المدنية للأموال العامة المنصوص عليه في المادة (26) . جـ- هذا المشروع بقانون يقرر إضافة مهمة وهي
      ( الحماية ) إلى ما قرره القانون المدني تتمثل في الإزالة الإدارية لحالات التجاوز إضافة إلى الحماية الجنائية حسب المادة (5) المستحدثة . د- كان هناك تساؤل حول كلمتي
      " السواحل والشواطئ " ، وقد بين ممثلو الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية أن الشاطئ مترابط مع الساحل ، وأن الشاطئ هو المنطقة المجاورة للمواقع الرطبة . استنادًا إلى ما تقدم فإن موضوع التعدي على السواحل والشواطئ والمنافذ البحرية سواء بالاستملاك أو الردم قد وصل حدًا لا يُحتمل ، يستدعي ضرورة إصدار قانون خاص يحرّم الاستملاك والردم إلا للمصلحة العامة وبموجب مرسوم ملكي حفاظًا على الأموال العامة . وعليه توصي اللجنة بالموافقة على المشروع بقانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية كما جاء من اللجنة بعد إدخال تعديلات عليه . والأمر متروك لمجلسكم الموقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : أرجو أن تسمحوا لي بتقديم الشكر إلى لجنة المرافق العامة والبيئة على تقريرها المرفق والذي أعتقد أنه أجاب عن الكثير من التساؤلات التي طرحها الزملاء الأعضاء في جلسة المناقشة السابقة لهذا المشروع .
      ثانيًا : مع ذلك فإن بعض الإجابات عن التساؤلات الاستراتيجية الرئيسة لم تكن على الوجه الكامل أو حتى المقنع ، وعلى سبيل المثال فقد تساءل الزميل الأخ جمال
      فخرو إن كانت لدينا أراضٍ مخصصة فعلاً للنفع العام ؟ وذلك في إشارة إلى ما ورد في المادة الأولى من هذا المشروع ، وأعتقد أن هذه النقطة أساسية جدًا ، بل هي في الحقيقة جوهر الجسد الملموس لمجال ولاية هذا القانون ، أي السواحل والشواطئ والمنافذ المخصصة للنفع العام . اللجنة أشارت في مقاربتها في الصفحة (5) من التقرير إلى أن هذه الشواطئ تعتبر أموالاً عامة ، ولكن أعتقد أن هناك فرقًا كبيرًا بين ما يعتبر من الأموال العامة وبين ما هو مخصص للنفع العام . هنا نجد في المادة (3) نصًا يفيد بأن تحديد هذه السواحل والشواطئ يجري من خلال قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير المختص ، ما يعني أن هناك من الشواطئ والسواحل ما هي أموال عامة بالضرورة ما لم تخصص للنفع العام ، وأعتقد - سيدي الرئيس - أن هذه المعادلة باطلة من أساسها ، فكيف نأتي إلى أموال عامة يحظر التصرف بها أساسًا وفق الدستور ونستثني منها حالات أو مناطق باقتراح من الوزير ويتم تخصيصها للنفع
      العام ؟! ألا يعتبر ذلك مخالفًا للدستور ؟! إنني لا أتحدث عن السواحل والشواطئ التي سيجري تخصيصها بل عن التي قد لا يشملها اقتراح الوزير ، ماذا نسمي هذه السواحل والشواطئ غير المشمولة باقتراح الوزير ؟ هل هي للنفع الخاص مثلاً ؟ ثالثًا : ثم هل يسري هذا القانون بأثر رجعي ؟ هذا الأمر لم يتعرض له المشروع ، وهذا أيضًا يتوافق مع ما ذهبنا إليه سالفًا من أن هذا القانون لا يعالج مرضًا موجودًا بل يريد أن يوجد المرض في المستقبل ليقوم بمعالجته ، وهذا شأن عجيب ! وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول لأصحاب السعادة الزميلات والزملاء رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة على الجهد المبذول في إعداد التقرير التكميلي المعروض على المجلس والذي أجد فيه اتفاقًا كبيرًا إلى حد ما مع ما طرح من ملاحظات الإخوة أعضاء المجلس في الجلسة السابقة . سيدي الرئيس ، عندما نقيّم المشروع بقانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية يستوجب علينا أن نتساءل : هل هناك قوانين تنص على حماية الأموال العامة التي منها بالفعل السواحل والشواطئ والمنافذ البحرية ؟ نجد أن هناك - فعلاً - قوانين مثل  القانون المدني في المادة (26) التي أعطت حماية للأموال العامة . واسمح لي - سيدي الرئيس - أن أتطرق إلى هذه المادة التي ذكرت في - ثلاثة بنود - أن الأموال العامة هي العقارات والمنقولات التي تملكها الدولة أو الشخصية الاعتبارية العامة وتكون مخصصة للنفع العام بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص . كما تطرقت المادة نفسها إلى أن هذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم . كما تطرقت أيضًا إلى أنه ينتهي تخصيص الأموال العامة للنفع العام بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي خصصت من أجله أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص . سيدي الرئيس ، في الوقت الذي نرى أن هناك قوانين مثل القانون المدني في المادة (26) والمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن حماية الأموال العامة إلا أننا لا نرى أي قانون يتضمن جزاءً جنائيًا أو إداريًا يمكن إنزاله على من يتعدى على هذا الأموال العامة ، وهنا تكمن أهمية هذا المشروع بقانون الذي نبحثه اليوم والذي يؤكد ما تقره قوانين المملكة ومنها القانون المدني والمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ، وأن ذلك يتم من خلال القانون ، وفي الوقت نفسه هناك الجزاء الذي تطرقت إليه بعض مواد القانون بالنسبة لمن يتعدى على هذه الأموال العامة . وعليه أعتقد أن من المهم جدًا الموافقة على هذا المشروع من حيث المبدأ ، وأعتقد أنه مكمل لما جاء في القوانين الأخرى في المملكة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أستعير بعض الإشارات من دستور مملكة البحرين للعام 2002م ، فالبند (ب) من المادة (9) يقول : " للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن " ، وتذكر المادة (11) أن " الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة ، تقوم على حفظها وحسن استثمارها ، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني " . أعود إلى موضوعي فأقول : إنه جميل وحسن مسمّى هذا المشروع : مشروع قانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية ، ولكن لست أدري هل بقيت في مملكة البحرين شواطئ أو سواحل ؟! إذا كان هناك أحد يستطيع أن يقول إنه مازالت هناك سواحل وشواطئ كما كنا نراها في الخمسينيات والسبعينيات فليطرح هذا الموضوع بكل شفافية . إذا أراد المواطن أن يأخذ مترًا لبناء حجرة أو ( كراج  ) تقول له الدولة : إنك تجاوزت القانون ! في حين أن هناك جهات نافذة تأخذ ملايين الأمتار من السواحل والشواطئ ولا يطبق عليها القانون ! سيدي جلالة الملك أعطانا الأمانة ولابد أن نتكلم بصوت عالٍ . أعتقد أن هذا المشروع لابد أن يسمّى : مشروع قانون بشأن حماية المنافذ البحرية ؛ لأنه لم تبقَ في مملكة البحرين شواطئ وسواحل ! فشاطئ ( اليابور ) الذي سمعنا عنه في الأغاني وشواطئ البديع وأم الحصم وقلالي والبسيتين لم تعد موجودة ، بل انتهت مع الأسف ، فإذا كنا نريد وضع تشريع ونريد تفعيله فأقترح إضافة مادة جديدة تنص على استرداد الدولة جميع الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية التي تم التعدي عليها في الفترة
      الماضية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني ، وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002م بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " . توصي اللجنة بإضافة العبارة التالية : " وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م بإصدار القانون المدني " وذلك بعد عبارة : " بعد الاطلاع على الدستور " . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م بإصدار القانون المدني ، وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني ، وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002م بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حسنًا فعلت اللجنة بإضافة المرسوم رقم (19) لسنة 2001م بإصدار القانون المدني . وفي الاستدراك على جدول الأعمال - الذي
      وصلنا - مادة مستحدثة في هذا القانون هي المادة (5) ، وهذه المادة تشير إلى قانون العقوبات ، وأعتقد أنه من الملائم أن نذكر قانون العقوبات في الديباجة مادام قد ورد في صلب القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قبل يومين كنا في نقاش مع الأخ المستشار القانوني للمجلس بخصوص الديباجة حيث أفاد بأن هناك استقرارًا للرأي - وقد تمت مخاطبة كثير من المستشارين القانونيين في دول مجلس التعاون - وأن الديباجة لا تدخل ضمن نصوص القانون وأن التصويت عليها جرى عرفًا في هذا المجلس ، فأرجو من سعادتكم استشارة الأخ المستشار القانوني للمجلس حتى يكون هناك عرف بأن الديباجة لا تدخل ضمن نصوص القانون ؛ إذ لا تترتب عليها أية التزامات خاصة بهذا القانون ، وإن ما تم في السابق إنما هو عرف جرى عليه المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس بإبداء الرأي القانوني .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سعادة الرئيس ، في الجلسة السابقة بيّن ممثل دائرة الشئون القانونية أن الديباجة لا تعتبر جزءًا من القانون ، وقد أيدتُه في ذلك ، لأن الديباجة لا تتضمن أحكامًا ، وإنما تتضمن إشارة إلى القوانين المهمة وذات الصلة المباشرة بمشروع القانون ، ولا تتضمن أحكامًا سواء أشير إلى هذه القوانين أو لم يشر ، ولكن الإشارة لها فائدة من حيث إيجاد الصلة بين هذا القانون وبين القوانين الأخرى . وبالنسبة للتصويت عليها أو عدم التصويت فإنه من الناحية العملية جرى التصويت على الديباجة في مجلسكم الموقر كعرف ، ولكن ذلك ليس محل اتفاق بين المجالس التشريعية في هذا الموضوع ، بدليل أنه منذ مدة قريبة أشار المستشار القانوني لمجلس الأمة الكويتي في محاضرته التي ألقاها في البحرين - وكان قد استضيف لإقامة ورشة عمل في هذا الموضوع - إلى أن مجلس الأمة الكويتي لا يعرض الديباجة للتصويت لأنها لا تعتبر جزءًا من القانون ، ولكن هذا لا يهم مادام قد تم الاستقرار على أخذ التصويت على الديباجة ، فالأمر يستمر على هذا النحو وليس في ذلك شيء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن سنصوت على الديباجة كما اعتدنا . هل هناك ملاحظات
      أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت الديباجة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      المادة (1) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " لا يجوز التصرف في الشواطئ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية بتصرف من شأنه نقل الملكية أو أي حق عيني آخر لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص ، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها أمر ملكي " . توصي اللجنة بإعادة صياغة المادة ، بحيث تصبح كالتالي : " لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى وغيرها بأي تصرف من شأنه نقل ملكيتها أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص ، إلا بعد انتهاء تخصيصها للنفع العام بمقتضى مرسوم " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى وغيرها بأي تصرف من شأنه نقل ملكيتها أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري
      خاص ، إلا بعد انتهاء تخصيصها للنفع العام بمقتضى مرسوم " .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اسمح لي بقراءة هذه المادة بتعديل اللجنة مرة أخرى قبل أن أبدأ مداخلتي : " لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى وغيرها بأي تصرف من شأنه نقل ملكيتها أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص ، إلا بعد انتهاء تخصيصها للنفع العام بمقتضى مرسوم " . سيدي الرئيس ، قارئ هذه المادة - كما صاغتها اللجنة الموقرة - لا يعرف ما إذا كان المقصود بها أن التصرف في الشواطئ لا يكون إلا بمرسوم أو أن المقصود بها هو المرسوم الذي ينهي تخصيص هذه الشواطئ والسواحل للنفع العام ؟ وأعتقد أن التفسير الأخير هو الصحيح ، لأن المادة (26) من القانون المدني تنص بصراحة على أن إنهاء تخصيص المال العام المملوك للدولة ملكية عامة يكون إما بقانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص ، فحتى لا يكون هناك لبس في المادة عند قراءتها أقترح تعديلاً على المادة وهو : " لا يجوز إلا بمقتضى مرسوم ملكي ، التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى وغيرها ، بأي تصرف من شأنه نقل ملكيتها أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص إلا بعد انتهاء تخصيصها للنفع العام " . سيدي الرئيس ، بهذا التعديل الذي اقترحته أصبح هناك وضوح ، فعبارة المرسوم تأتي حسب المادة (26) من القانون المدني بإنهاء تخصيص هذا الشاطئ من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، سنصوت على اقتراحك فيما بعد . تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، سيدي الرئيس ، أعتقد أن المادة (1) تحتاج إلى إعادة صياغة لأننا عندما نقرأها كما أتت فكأنما نقول إنه يحق للمنتفعين التصرف بعد التخصيص ، وأعتقد أن الصياغة تعني أن هناك شاطئًا كبيرًا وأنه يجب أن يخصص جزء منه للمصلحة العامة ، ولكن عندما أقرأها بهذا الشكل لا تعطي هذا المفهوم ، وأعتقد أن علينا أن نعيد صياغة هذه المادة ؛ لأنه حاليًا يبدو كأن جميع الشواطئ مخصصة ، وحرف ( الهاء ) ضمير عائد على السواحل والمنافذ ، ولهذا تجب إعادة صياغة هذه المادة بحيث تفهم بطريقة أوضح ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في نهاية المادة عبارة تقول " إلا بعد انتهاء تخصيصها للنفع العام بمقتضى مرسوم " ، فأنا أفهم من هذه العبارة أنه من الممكن أن يكون عدم جواز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية إجراءً مؤقتًا وتخصيصها للنفع العام إجراءً مؤقتًا أيضًا وبعد ذلك ينتهي هذا الإجراء ، وأعتقد أن بهذه العبارة إضعافًا من ناحية الإلزام ؛ لأنه قد يكون التخصيص إجراءً مؤقتًا ويجوز إنهاء التخصيص للنفع العام بمرسوم ، لذلك أقترح حذف هذه العبارة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو  السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الوقت الذي أتفق فيه مع اللجنة الموقرة بإعادة صياغة هذه المادة لتصبح كما هي معروضة علينا ، إلا أنني أرى الإبقاء على العبارة الأخيرة منها كما جاءت من الحكومة الموقرة مع إحلال عبارة " ويصدر بها مرسوم " بدلاً من عبارة " ويصدر بها أمر ملكي " لتقرأ كالتالي : " إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم " ؛ وذلك لأن فهمي للعبارة التي أتت بها الحكومة هو أن الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية تبقى مفتوحة للمنفعة العامة ولا يُتصرف بها في غير ذلك إلا إذا اقتضت المصلحة العامة استغلالها في شأن مغاير لذلك ، وعندئذٍ يجوز التصرف فيها بنقل ملكيتها العامة إلى ملكية خاصة أو شخص طبيعي أو اعتباري خاص على أن يكون ذلك بإصدار مرسوم ، في حين أن النص الذي طرحته اللجنة بعد إعادة صياغته يرمي إلى أن الشواطئ والسواحل والمنافذ تبقى للمنفعة العامة ولا يجوز التصرف فيها إلا بعد أن تفقد دورها أو ينتهي دورها كمنفعة عامة . سيدي الرئيس ، إنني أعتقد أن الشواطئ والسواحل لها ديمومة الفائدة العامة ولا تنتهي فائدتها ، ولكن كما أشرت إذا رُئي أن من مصلحة الوطن استغلالها في غير ذلك لمردود اقتصادي أو اجتماعي أفضل فعندئذ يجوز التصرف بها في اتجاه مغاير وذلك بمقتضى مرسوم ، إضافة إلى ذلك سنرى أن العبارة المقدمة من الحكومة تتناسق مع العبارة قبل الأخيرة من المادة (2) ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت من سبقني من الزملاء ، وأرجو من المجلس الموقر الالتفات إلى منطوق النص الذي لا ينسجم ولا يتوافق مع ما تراه اللجنة كما أعتقد ، فعبارة " لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام " تمنع التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية مادامت قد خصصت للنفع العام ، بينما عجُز المادة يقول : " إلا بعد انتهاء تخصيصها للنفع العام بمقتضى مرسوم " فكأننا نقول لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام إلا بعد انتهاء تخصيصها للنفع العام بمقتضى مرسوم . ومن هنا يأتي التناقض والتباين والتضارب الواضح بين صدر المادة وعجُزها . أعتقد أن اللجنة الموقرة كانت تريد أن تقول : " ما تم تخصيصه للمنفعة العامة بمرسوم من الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية لا يجوز التصرف فيه على الإطلاق " ، وهذا الفهم يمكن أن يتحقق من خلال النص الوارد من الحكومة الموقرة مع إجراء بعض التعديلات التي أدخلتها اللجنة وذلك بأن نقول : " لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية بتصرف من شأنه نقل الملكية أو أي حق عيني آخر لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ، ويصدر بها مرسوم " ، وأعتقد أننا بهذا النص يمكن أن نوفق بين رأي اللجنة ورأي الحكومة وأن يكون النص متسقًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أي أنك تقترح أن يكون النص كما جاء من الحكومة مع تغيير عبارة " أمر ملكي " إلى " مرسوم ملكي " .

      العضو عبدالجليل الطريف (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، بالإضافة إلى التعديل الذي ذكرته أقترح إدخال المفردات التالية : الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي سؤال محدد وهو : من هي الجهة التي تخصص السواحل للنفع العام ؟ وما هي الآلية التي تصدر من قبل تلك الجهة لتخصيص هذه السواحل للنفع العام ؟ أنا أتفق مع ما ذكره زميلي الأخ عبدالجليل الطريف من أن هناك تضاربًا بين صدر المادة وعجُزها ، ولكن إذا اتضحت الجهة التي لديها سلطة تخصيص السواحل للنفع العام فربما تتضح الصورة بشكل أكبر . أنا أعتقد أن هناك لبسًا في صياغة مشروع القانون نفسه ، فنحن لا نعرف الجهة التي تخصص هذه السواحل للنفع العام ، ولماذا نصدر هذا القانون في ضوء ذلك ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوة الزملاء على طرح هذه النقاط المهمة بخصوص هذه المادة . اللجنة ناقشت هذه المادة بشكل مسهب مع الإخوة القانونين
       في المجلس ومع ممثلي الحكومة . وأطلب من الرئاسة إعطاء الفرصة للأخ المستشار القانوني للمجلس لكي يعطينا فكرة عن الفرق بين ما وصلت إليه اللجنة في صياغتها المعروضة اليوم أمام المجلس وبين الصياغة المقدمة من الحكومة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، سنعطي المجال للأخ المستشار القانوني للمجلس ولكن قبل ذلك سنعطي المجال لطالبي الكلمة . تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توجد إدارة في وزارة البلديات والزراعة وهي إدارة التخطيط الطبيعي ، وهذه الإدارة تحتوي على عدة أقسام من مهامها إعداد الخطط وتخصيص الأراضي للنفع العام ، ولديها صلاحيات كثيرة ، وتقوم حاليًا بإعداد مثل هذه الأمور للرد على استفسارات الإخوة لأن هذه الإدارة هي الإدارة المختصة بتحديد المناطق المخصصة للنفع العام ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن في المادة (3) إجابة عن تساؤل الأخ جمال فخرو وعن الإشكال الذي طرحه الأخ خالد المسقطي حيث نصت المادة على أن
      " يصدر بتعيين حدود الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المشار إليها في هذا القانون قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير المختص " ، كما أن الإشكال الذي طرحه الأخ عبدالجليل الطريف غير وارد هنا لأن عدم الاستثناء مطلقًا بعد التخصيص يوقع صاحب الشأن في إشكال وقد يتنافى مع العقل في حالة كوني أخصص شيئًا معينًا وبعد انتهاء الغرض منه يبقى معطلاً ! وفي ذلك تجاوز للحكمة أيضًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بناءً على ما طرحناه في الملاحظة السالفة أرى أن تعديل هذه المادة بما يتوافق مع المبدإ والأصل الدستوري هو الأصح ، وعليه أقترح شطب عبارة " المخصصة للنفع العام " من هذه المادة وحيثما وردت في القانون ، وبحيث نتمسك بعنوان القانون وعموميته ، فالقانون هو قانون حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية ، وعليه يجب أن تتوقف العبارة حيثما وردت عند هذا الحد ، وأن يكون التخصيص في المادة (3) جزءًا من الحماية أو أداة لتحديد ولاية القانون ، وبالتالي يكون النص المقترح كالتالي : " لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المطلة عليها المدن والقرى وغيرها بأي تصرف من شأنه نقل ملكيتها أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص إلا بمقتضى مرسوم " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، انتهت اللجنة إلى هذه الصياغة بعد مناقشات مستفيضة وذلك لإيجاد الصلة بين هذه المادة وبين مادة في القانون المدني تشير إلى الأموال العامة وتضع معيارًا لتمييز الأموال العامة للدولة عن أموالها الخاصة ، فقد نصت المادة (26) من القانون المدني على أن " الأموال العامة هي العقارات والمنقولات التي تملكها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة ، وتكون مخصصة للنفع العام " ، وذلك يعني أن معيار اعتبار مال الدولة مالاً عامًا هو تخصيصه للنفع العام ، وهذا التخصيص للنفع العام يكون بعدة وسائل : إما بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو بقرار من الوزير المختص ، واكتساب مال الدولة صفة المال العام يكون عن طريق عملي بالفعل وهذه الشواطئ هي أموال مملوكة للدولة وتعتبر ثروة من ثرواتها وهي متاحة للنفع العام بشكل مباشر من قبل الناس كافة ، وهذا ما يشار إليه بالفعل ، أي أنها مخصصة بطبيعتها ومن الناحية العملية للنفع العام ، وبالإضافة إلى ذلك تعتبر ثروة من ثروات الدولة الطبيعية بما فيها وما تحويه ، وهي امتداد لإقليم الدولة إلى المياه الإقليمية ، فهذه كلها غير مملوكة ولا يمكن تملُّكها من قبل الأشخاص سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين ، ولكن مع ذلك لا يمكن إضفاء صفة الأموال العامة على جميع ما حاز هذه الصفة إلى ما لا نهاية ، ولذلك أشار القانون المدني إلى أن اكتساب المال المملوك للدولة صفةَ المال العام هو رهين باستمرار تخصيصه للنفع العام ، ولكن استمرار التخصيص للنفع العام يمكن أن ينتهي ، فقالت الفقرة (ج) : " وينتهي تخصيص الأموال العامة للنفع العام بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي خصصت من أجله أو بمقتضي قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص " أي بنفس الوسائل التي أشارت إليها الفقرة الأولى من المادة ، وأرادت اللجنة أن تحصر إنهاء التخصيص بمرسوم ، وهي وسيلة من الوسائل المذكورة في القانون المدني بحيث إنه بعد انتهاء التخصيص يمكن التصرف في هذه الأموال لأنها تصبح مالاً خاصًا من أموال الدولة وليس مالاً عامًا ؛ لأنه لا يجوز التصرف في المال العام مادام مخصصًا للنفع العام ، ولكن يجوز التصرف فيه حين يتحول إلى ملكية خاصة للدولة ، فهذه الصياغة وُضعت لإيجاد الصلة بين هذه المادة (1) من مشروع القانون وبين ما هو مشار إليه ومنصوص عليه في المادة (26) من القانون المدني ، والمادة (26) أمام حضراتكم والأمر متروك لقرار المجلس الموقر في إعادة الصياغة أو إيجاد الصلة مع معنى المادة (26) من القانون المدني بالشكل الذي يراه المجلس الموقر مناسبًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لهذا المشروع فإنه من الضرورة النظر في مواده كلها لأنها مترابطة ، فالمادة (1) يجب ألا ننظر إليها منفصلة عن المادة (3) . لاتزال خطوط وحدود الشواطئ - في البحرين - غير محددة  ، فهناك امتداد للقرى الساحلية تبنى عليه مشاريع إسكانية ، وهناك مدن ستنشأ في الأراضي البحرية كما هو الحال بالنسبة للمدينة الشمالية ، فالحد البحري الذي يمنع الدفن بعده لم يحدد إلى
      الآن ، وهذا ما أشارت إليه المادة (3) والتي تقضي بتحديد حدود الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية ، وهذه نقطة مهمة جدًا وسبق أن قلتها في جلسة سابقة بأن هناك تكليفًا من قبل مجلس الوزراء لإعداد هذه الخطة بالنسبة لمسألة الحدود ، بالإضافة إلى أن هناك تكليفًا لشركة عالمية لوضع المخطط العام لمملكة البحرين وبتكليف من مجلس التنمية الاقتصادية لتوضيح الحدود وكيف ستكون المخططات الإسكانية وغيرها من الأمور المتعلقة بالتخطيط العمراني في مملكة البحرين مستقبلاً ؟ بالنسبة لهذه المادة فهناك بعض الإضافات أضافتها اللجنة مثل عبارة " لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية " . وفي هذا القانون ميزتان : الأولى : أنه كفل مسألة إيجاد منافذ للقرى والمدن الساحلية وهذا شيء طيب ، وفكرة المشروع هي حماية الشواطئ والسواحل مع ضمان وجود المنافذ . الثانية : أنه ذُكر في صدر المادة أن هذه الأراضي مخصصة للنفع العام وتخصيصها للنفع العام هو امتداد لما هو موجود في القانون المدني ، ولا داعي لذكر عبارة " إلا بعد صدور مرسوم " في نهاية المادة لأن هذا الأمر تحصيل حاصل . الأمر المهم في هذا الموضوع هو في المادة (3) ، وفي جميع الدول توجد حدود معروفة للشواطئ ولا يجوز الدفن بعدها ، وهذا الأمر إلى الآن لم ننتهِ منه ، وإن شاء الله سيدعم هذا المشروع تحديد هذا الخط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليسمح لي الأخ محمد هادي الحلواجي وسعادة الوزير بأن أختلف معهما في الربط بين المادة (1) والمادة (3) ، صحيح أن المادة (3) تتحدث عن تعيين حدود الشواطئ إلا أن المادة (1) تتحدث عن الأراضي أو الشواطئ المخصصة للنفع العام ، وهناك ارتباط بين المادتين ولكن ليس في فهم المناطق المخصصة للنفع العام . والقانون لم يبين من يحدد المناطق أو المنافذ المخصصة للنفع العام ، والأخ المستشار القانوني للمجلس أوضح أن في القانون المدني جزئية تعطي أربعة أشكال لتخصيص الأراضي للمنفعة العامة ،  ونحن بصدد إصدار قانون لحماية الشواطئ والمنافذ المخصصة للنفع العام ، ولكن يبقى السؤال : متى وكيف ستصدر القوانين أو الأنظمة أو المراسيم لتحديد هذه المناطق ؟ هل لدى الحكومة توجه معين أو برنامج معين لتحديد هذه المنافذ المخصصة للنفع العام ؟ أم أننا سنصدر قانونًا وسيبقى في مكانه ؟! فهذا القانون لا يمكن تطبيقه مالم تحدد المنافذ المخصصة للنفع العام . صحيح أن هناك آلية أخرى في القانون المدني ، ولكن إصدار قانون دون أن يكون لدي برنامج محدد لأخصص أراضي للنفع العام مطلة على الشواطئ والمنافذ البحرية هو أمر كأنه لم يكن ، وبالتالي أتمنى أن توضح الحكومة لنا ما هو برنامجها ؟ وكيف ستخصص الأراضي البحرية والشواطئ للمنفعة العامة ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندما نقول : تخصيص الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية للنفع العام فإن عبارة " النفع العام " عبارة واسعة تتسع لأغراض عديدة ، وليسمح لي الأخ محمد هادي الحلواجي فقد قال إنه عندما ينتفي الغرض من تخصيصها للنفع العام يحق التصرف فيها ، والحقيقة أنه عندما ينتهي غرض واحد من أغراض النفع العام يمكن استخدامها أيضًا في غرض آخر من أغراض النفع العام ، ولا يعني انتفاء الغرض أنه يمكن التصرف فيها . الأخ المستشار القانوني للمجلس ذكر أنها تصبح ملكًا للدولة فيما بعد عندما ينتهي تخصيصها للنفع العام ، فهل يعني هذا أنها عندما تصبح ملكًا للدولة أن للدولة الحق في التصرف فيها أو نقل ملكيتها لمن يمكنه أن يتصرف فيها بما يتناقض مع المصلحة العامة ؟! لازلت مصرة على أن هذه العبارة تسيء للمادة وتعطيها نوعًا من الضبابية ونوعًا من الصلاحية للتصرف بما يتناقض مع القانون برمته ، وكذلك فيها إضعاف لجوهر القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الخلاف الحاصل الآن هو على عدة محاور منها تخصيص الأراضي للنفع العام ومنها الاختلاف حول صياغة المادة ، وأنا أعتقد أن صياغة اللجنة لهذه المادة غير موفقة بخلاف ما جاءت عليه المادة من الحكومة الموقرة ، فالمادة كما جاءت من الحكومة أعطت جهة واحدة الحق في التصرف في جميع الأراضي المخصصة للنفع العام عندما تنتهي مدة تخصيصها على أن تراعي المصلحة الوطنية العليا عند نقلها إلى مصالح أخرى ، وأنا أختلف مع الإخوة الذين يقولون إن النفع العام لا تنتهي مدته ، بل كما قال الأخ محمد هادي الحلواجي فإن النفع العام تنتهي مدته إذا كانت المصلحة العليا للمملكة تتعارض معه . القانون كما أتى من الحكومة أعطى سيد البلاد بأمر ملكي الحق في التصرف في نقل الملكية أو إنهاء المدة ، وأنا أطالب بإعادة هذه المادة إلى اللجنة لإعادة صياغتها لوقف هذا الجدل حول الصياغة ومضمون المادة ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الأخ فؤاد الحاجي وأتفق معه على طلبه بإعادة المادة إلى اللجنة لدراستها ، ولدي نقطة أود التطرق إليها وهي النقطة التي طرحها الأخ المستشار القانوني للمجلس عندما قرأ البند (ج) من المادة (26) من القانون المدني ، والمادة تقول : " وينتهي تخصيص الأموال العامة للنفع العام بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي خصصت من أجله أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص " ، فالقانون المدني أعطانا الحق في إنهاء تخصيص المال العام ، وأنا أرى - منعًا لأي إشكال - ألا يكون انتهاء تخصيص الأموال العامة للنفع العام بالفعل أو بانتهاء الغرض فقط ، لأن كل الجهات ستعطي رأيها وهو أن الغرض انتهى أو لم ينتهِ ، والفاصل هو أن يكون هناك مرسوم بإنهاء التخصيص ، وعليه أثني على ما اقترحه الأخ فؤاد الحاجي بإعادة المادة إلى اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .

      المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا معالي الرئيس ، نقدر جهود لجنة المرافق العامة والبيئة لدراستها هذا الموضوع ، وأعتقد أن اقتراح الأخ خالد المسقطي بخصوص الصياغة اقتراح موفق بحيث لا تأتي كلمة " مرسوم " في آخر المادة ويفهم منها انتهاء التخصيص للنفع العام ، فهذا الأمر حَكَمَه القانون المدني في الفقرة (ج) من المادة (26) والتي نصت على التالي : " وينتهي تخصيص الأموال العامة للنفع العام بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي خصصت من أجله أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص " ، وبالتالي لا يتعلق مرسوم القانون بانتهاء التخصيص لأن انتهاء التخصيص يحكمه القانون المدني في الفقرة (ج) من المادة (26) ، ودائرة الشئون القانونية تؤكد ما ذهب إليه الأخ خالد المسقطي ، وتقترح أن تكون الصياغة كالتالي : " لا يجوز - إلا بمقتضى مرسوم بقانون - التصرف في الشواطئ ... " وتحذف عبارة " بمقتضى
      مرسوم " التي وردت في آخر المادة حسب تعديل اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري رئيس لجنة المرافق العامة
      والبيئة .
      العضو الدكتورة فخرية ديري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كنت أود أن أقترح أن نصوت على المادة بتعديل اللجنة ، ولكن بعد مداخلة الأخ سلمان سيادي أقترح التصويت على ما اقترحه الأخ سلمان سيادي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أنت تتبنين اقتراح الأخ سلمان سيادي وسنطرح هذا الاقتراح للتصويت بعد أن نستمع لطالبي الكلمة . تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي نقطتان : النقطة الأولى : أشكر للأخ المستشار القانوني للمجلس إيضاحه ودفاعه المستميت عن سبب إضافة عبارة " إلا بعد انتهاء تخصيصها للنفع العام " في قوله : إن القانون المدني أشار إلى طرق إنهاء التخصيص للنفع العام ومنها صدور مرسوم ملكي . سيدي الرئيس ، إن إضافة عبارة " إلا بعد انتهاء تخصيصها للنفع العام " في عجُز المادة ما هو إلا تكرار لما أتت به المادة في صدرها من أنه لا يجوز التصرف في الشواطئ أو اعتبارها خاصة ، وهي تعطي نفس المعنى ، ولذا أكرر ثانية أنه لا داعي لإضافتها ولو بحجة التأكيد ، حيث إن المعنى واضح من نص العبارة الموجودة في صدر المادة دون إضافة تلك العبارة  ، وأرجو الإبقاء على عجُز المادة كما جاءت من الحكومة : " إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة ويصدر بها أمر ملكي " . النقطة الثانية : هي أنني أريد توضيحًا من الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية عما اقترحه من إضافة عبارة " إلا بمقتضى مرسوم ملكي " كعبارة اعتراضية بعد عبارة " لا يجوز التصرف " ، فهل سيغني ذلك عن عبارة " إلا بعد انتهاء تخصيصها للنفع العام بمقتضى مرسوم " ؟ وبالتالي تحذف هذه العبارة
      الأخيرة ، فإذا كان ذلك صحيحًا فأنا أوافقه في رأيه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .
      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من الملاحظ أن هناك اختلافات حول الصياغة وحول فلسفة التخصيص للمنفعة العامة ، وبين أن تستحدث البحرين مشاريع تنموية عمرانية وبين مساحة الأرض المحدودة ، وعليه أقترح إعادة المادة إلى اللجنة لمناقشتها بشكل صحيح ومن ثم عرضها على المجلس مرة أخرى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليسمح لي الأخ الفاضل سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية ، فما ذكره لا يتفق أساسًا مع ما قصدته اللجنة من هذه المادة ويختلف معه في الفكرة ، فنحن يمكن أن نقول : " لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام بموجب مرسوم " ، وإذا ذكرنا
      " بموجب مرسوم " وأتينا بهذه الأداة فيمكن أن يكون ذلك جوابًا وافيًا للإشكال المنطقي الذي أثاره الزميل الأخ جمال فخرو والأخت الدكتورة بهية الجشي ، فيمكن أن نضيف عبارة " بموجب مرسوم " بعد عبارة " للنفع العام " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .

      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حول التساؤل الذي أثير عن الجهة التي ستحدد هذه الشواطئ والسواحل للنفع العام أود أن أوضح أن المادة (3) تجيب عن هذا التساؤل ، فهي تقول : " يصدر بتعيين حدود الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المشار إليها في هذا القانون قرار من مجلس الوزراء وبناءً على اقتراح من الوزير المختص " . وبالنسبة لإمكانية تطبيق هذا القانون فأود أن أوضح أنه في التقرير الذي رفعته اللجنة يتبين أن اللجنة اطمأنت إلى أن مشروع القانون لا يعوق التخطيط الهيكلي والمخططات العمرانية التفصيلية ، لأنه لا إشكال في إصدار القانون قبل هذه المخططات أو بعدها إلا أن ما يغيره المشروع هو وجوب عرض أي مشروع لردم السواحل والشواطئ والمنافذ البحرية على جلالة الملك لإصدار مرسوم ملكي من جلالته بهذا الخصوص وفقًا للمادة (2) من مشروع القانون . أما فيما يتعلق بإعادة هذه المادة إلى اللجنة فأرجو من المجلس الاتفاق على الصيغة التي يراها مناسبة حتى لا تعاد المادة إلى اللجنة ثم تعود إلى المجلس ومن ثم تعود إلى اللجنة مرة أخرى وهكذا نظل بين ( حانة ومانة ) ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن حماية الشواطئ والسواحل المذكورة في المواد (1)
      و(2) و(3) يجب أن تكون شاملة للبر والبحر ، فهل وضعت الحكومة في اعتبارها ترسيم الحدود البحرية لهذه السواحل والشواطئ ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد قال سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب إن الحكومة وضعت ذلك في اعتبارها . تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما ذكره الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية ولكنْ لدي سؤال موجه إليه وهو : ألا تجيز المادة التي أشار إليها في القانون المدني إنهاء تخصيص الأراضي للمنفعة العامة بآلية أخرى غير المرسوم ؟
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور جمعة الكعبي وكيل شئون البلديات بوزارة البلديات والزراعة .
      وكيل شئون البلديات بوزارة البلديات والزراعة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كوني رئيسًا للّجنة الإشرافية على الشركة التي ستقوم بإعداد المخطط الاستراتيجي لمملكة البحرين أود أن أوضح لأصحاب السعادة الأعضاء دور الشركة في هذا الموضوع ، فالشركة ستقوم بتقييم الوضع الحالي لسواحل البحرين وتحديد استعمالات هذه السواحل ، وستقوم بوضع استراتيجية متكاملة لسواحل البحرين وطريقة المحافظة عليها وتحديد أنواع الاستعمالات في جميع المجالات ، وخلال مناقشاتنا مع هذه الشركة كان التوجه العام هو المحافظة على السواحل الحالية وإنشاء channel مثل الخليج للتطوير المستقبلي ، وعلى سبيل المثال : المخطط العام للمدينة الشمالية بدأ بالمحافظة على الساحل الغربي بحوالي (200) متر ومن ثم بدأنا برسم الحدود للمدينة الشمالية ، وهذا هو التصور الذي وُضع بالتنسيق مع الشركة التي ستقوم بتحديد السواحل ، وإذا كانت هناك سواحل مملوكة فستقوم بإنشاء سواحل للمنفعة العامة ، وهذا الأمر من ضمن رؤية هذه الشركة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لدي طلب بقفل باب النقاش مقدم من خمسة من الإخوة الأعضاء
      وهم : سعود كانو وخالد الشريف وإبراهيم بشمي وعصام جناحي وحمد النعيمي ، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقفل باب النقاش  . لدينا عدة اقتراحات وسأطرح للتصويت الاقتراح الأبعد وهو إعادة المادة (1) إلى اللجنة لإعادة الصياغة بناءً على ما دار من نقاش ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
      العضو راشد السبت :
      المادة (2) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يحظر الترخيص بردم السواحل المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية ، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة . وتكفل الدولة إيجاد المنافذ البحرية للمدن والقرى الساحلية " . توصي اللجنة بإعادة صياغة المادة ، بحيث تصبح كالتالي : " يحظر الترخيص بردم الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية وغيرها ، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة على أن يصدر بذلك مرسوم . وتكفل الدولة إيجاد المنافذ البحرية للمدن والقرى الساحلية " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يحظر الترخيص بردم الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية وغيرها ، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة على أن يصدر بذلك مرسوم . وتكفل الدولة إيجاد المنافذ البحرية للمدن والقرى الساحلية " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، هذه المادة لها ارتباط بالمادة (1) ، وفي المادة (1) خصصت الأرض للمنفعة العامة بموجب مرسوم ملكي ، وهي أرض بحرية ، والردم تحصيل حاصل للاستفادة واستغلال هذه الأرض ، فهل يكون ذلك بمرسوم ملكي
      أيضًا ؟! أي يكون هناك مرسوم لتخصيص ساحل أو منطقة بحرية للنفع العام ومرسوم آخر للردم ! أعتقد أنه ليس هناك داعٍ لمرسوم ملكي في هذا الشأن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

       

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق تمامًا مع ما ذكره سعادة الوزير ، وكنت أود أن أشير إلى ما قاله ، فمادمنا قد أعدنا المادة (1) إلى اللجنة فأعتقد أنه من المفترض أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لأنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمادة (1) ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق تمامًا مع تساؤل سعادة الوزير ، وأعتقد أننا أحيانًا نغالي في كثرة استخدام المراسيم والأوامر الملكية ، ولا يمكن أن نسلب إجراءات الحكومة بأن يصدر كل شيء بصورة أوامر ملكية ، ولا يمكن أن نعطي الحكومة مسئوليات ثم نسحبها عنها ، وأعتقد أن هناك مغالاة في كثرة استخدام المراسيم والأوامر الملكية ، فليس هناك داعٍ لاتخاذ قرار الردم من خلال مرسوم إنما من خلال المصلحة العامة ، وهناك إجراءات للجهات التي تحدد المصلحة العامة ؛ لأن هذا الأمر يتطلب دراسات وسرعة في التنفيذ ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أرى أن موضوع هذا المشروع كمن يضع العربة أمام الحصان ، وقد ذكر سعادة الوزير أن هذه الشواطئ والسواحل لم تحدد للمصلحة العامة بعد ، وأرى أنه يجب أن يتم أولاً تحديد السواحل والشواطئ المخصصة للنفع العام ثم يصدر قانون لينظم الاستعمال ، وإلا سيكون القانون من غير معنى مادامت السواحل والشواطئ لم تخصص وتحدد حتى الآن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على ما ذكره سعادة الوزير ، وأعتقد أن هناك تكرارًا للحماية ولا داعي لها في هذه المادة ، ولذلك أقترح - مادمنا أعدنا المادة (1) إلى اللجنة - أن تنظر اللجنة في دمج هذه المادة مع المادة (1) وأن يذكر - بالإضافة إلى تخصيص الأراضي للملكية الخاصة أو لأشخاص اعتباريين أو للنفع العام بمقتضى
      مرسوم - عدم ردم هذه الشواطئ أو المناطق البحرية ، أي دمج هذه المادة مع المادة
      (1) حتى لا يكون هناك تكرار ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري رئيس لجنة المرافق العامة
      والبيئة .

      العضو الدكتورة فخرية ديري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي رد على الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي ، ففي الصفحة (9) من التقرير كان هناك تساؤل من قبل بعض الأعضاء وهو التساؤل نفسه الذي طرحه الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي ، وكان رد الحكومة هو أنه ليس هناك إشكال في صدور هذا القانون قبل هذه المخططات أو بعدها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن النص الحكومي هو الأصح ، وبكل تأكيد هناك تخصيص وهناك تنفيذ ، والتخصيص صدر بشأنه مرسوم ولا أعتقد أن هناك حاجة إلى صدور مرسوم آخر لتنفيذ الردم أو غير ذلك ، ولذلك أعتقد أن النص الوارد من الحكومة هو الأصح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .
      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن على المجلس التصويت على المادة بالتعديلات التي يراها مناسبة ، وكان موقف اللجنة هو التشديد بإنهاء التخصيص في المادة (1) ومن ثم التشديد في عملية الردم ، وهذا الموقف نابع من ملاحظات الإخوة الأعضاء التي طرحت في الجلسة السابقة ، واللجنة أخذت بآراء الإخوة الأعضاء بلزوم التشديد ، وعلى المجلس إقرار ما يريد ، هل يريد - في هذا المشروع - التشديد في التصرف في السواحل ؟ فالمرسوم الملكي المذكور في المادة (1) جاء ذكره للتشديد في إنهاء التخصيص ، والمادة (26) من القانون المدني التي تفضل بذكرها الإخوة مستشارو الحكومة تعطي الحكومة كثيرًا من المرونة في إنهاء التخصيص ، وكان رأي اللجنة هو التشديد في التخصيص وإعطاء جلالة الملك الحق بإنهاء تخصيص الأراضي للمنفعة
      العامة . والآن الأمر نفسه موجود في المادة (2) وعلى المجلس أن يحدد إن كان يريد التشديد أو عدمه ، وإذا أراد التشديد فيجب أن يتم ذلك بمراسيم ، وإذا أراد أن يكون الأمر حسب المادة (26) من القانون المدني فليكن ذلك ، ولكن إرجاع المواد إلى اللجنة لا أعتقد أنه سيضيف أي شيء ، واللجنة لن تستطيع أن تغير رأيها في هذا الموضوع ، فاللجنة اقترحت التشديد في هذه المواد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا نظرنا إلى عجز المادة الذي يقول : " وتكفل الدولة إيجاد المنافذ البحرية للمدن والقرى الساحلية " سنجد أنه ليس هناك تخصيص لهذه المنافذ ، لذلك أقترح أن نقول : " المنافذ المناسبة " أو " المنافذ الكافية " ؛ لأن هناك اختلافًا عندما نتكلم عن منافذ لمدينة ومنافذ لقرية ، فأعتقد أنه من غير المناسب إطلاق كلمة " المنافذ " من غير تخصيص ، فماذا نعني بهذه المنافذ ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن يتم تعديل المادة (2) كالتالي : " يحظر الترخيص بردم الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة . وتكفل الدولة إيجاد المنافذ البحرية للمدن والقرى الساحلية " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أشير إلى مسألة تِقنيّة في المادة (2) ، فالمادة التي أتت من الحكومة تتكلم عن ردم السواحل وبعد تعديل اللجنة أصبحت تتكلم عن الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية ، وأعتقد أن الشواطئ لا تردم ، فهي مردومة أساسًا ، والمادة (1) تكلمت عن التصرف في الشواطئ ، والمادة (2) تكلمت عن ردم السواحل وإيجاد المنافذ البحرية ، ولا أعلم إن كان هناك مهندس مدني يستطيع أن يوضح لنا هل بالإمكان ردم الشواطئ ؟ أعتقد - تقنيًا - أن النص الحكومي هو الأصح ، فلا يجوز أن نقول : " يحظر الترخيص بردم الشواطئ والمنافذ البحرية " ، فالمنافذ البحرية هي منافذ ولا تردم وكذلك الحال بالنسبة للشواطئ ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

      العضو أحمد بوعلاي  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من جملة القراءات المتعلقة بمواد مشروع القانون ، إضافة إلى الدراسات التي أجريت من قبل اللجنة والنقاشات السابقة والحالية من قبل الأعضاء الكرام ؛ تشكلت لدينا قناعة واضحة لا تقبل التسويف والتطويل ، فإما أن نقر القانون كما جاء من الحكومة الموقرة وهذا هو الأفضل والأحسن ، وإما ألا نقبل بما جاء من الحكومة الموقرة فيطول النقاش ويكون هناك تسويف وتطويل وإسهاب ومداخلات ، وهذا الأمر لا يثري القناعات التي تكونت لدي ولدى كثير من
      الأعضاء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      الآن لدينا عدة اقتراحات ، ومن خلال المداخلات أرى أن النص الحكومي هو النص الذي اقتنع به كثير من الأعضاء ، ولذلك سأطرحه للتصويت أولاً ، فهل يوافق المجلس على المادة (2) كما جاءت الحكومة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      المادة (3) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يصدر بتعيين حدود الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المشار إليها في هذا القانون قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء " . توصي اللجنة باستبدال العبارة التالية " مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص " ، بالعبارة الواردة في آخر المادة وهي " من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد
      التعديل : " يصدر بتعيين حدود الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المشار إليها في هذا القانون قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      المادة (4) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " لا يجوز التعدي على الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المشار إليها في هذا القانون ، وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إداريًا وبالقوة الجبرية على نفقة المخالف بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة " . توصية اللجنة : ● حذف كلمتي " يكون "
      و" حق " الواردتين في المادة . ● استبدال العبارة التالية " وفقًا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير " بعبارة " بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة " الواردة في نهاية المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " لا يجوز التعدي على الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المشار إليها في هذا القانون ، وفي حالة حصول التعدي على الوزير المختص إزالته إداريًا وبالقوة الجبرية على نفقة المخالف وفقًا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وردت في هذه المادة كلمة " الوزير " مرة ، وفي مرة أخرى وردت عبارة " الوزير المختص " ، وسؤالي هو : هل المقصود بعبارة " الوزير المختص " وكلمة " الوزير " الواردتين في المادة ؛ واحد ؟ إذا كان ذلك فلنقرأ العبارتين الموجودتين في عجُز المادة كما طرحتهما اللجنة : " 1- على الوزير المختص إزالته إداريًا وبالقوة الجبرية على نفقة المخالف . 2- وفقًا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير " ، فنرى من قراءتنا أن العبارتين غير مترابطتين ، فمرة  نقول : على الوزير المختص إزالة التعدي إداريًا وبالقوة الجبرية ، ومرة أخرى نقول : وفقًا لقرار يصدره الوزير ليحدد إجراءات الإزالة ، وخاصة أن العبارتين واقعتان في فقرتين مختلفتين بالرغم من أن إحداهما آتية مباشرة بعد الأخرى ، وعليه أرى إدخال تعديل في المادة بحيث تكون كالتالي :  " على الوزير المختص إزالته إداريًا وبالقوة الجبرية على نفقة المخالف وذلك وفقًا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار منه " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، طبعًا لا يمكن أن يكون المقصود وزيرًا آخر . تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا معالي الرئيس ، أرى أن هذه الإضافة ليس لها مكان هنا ، حيث إنه بعد صدور هذا القانون سيقوم الوزير المختص بإصدار اللوائح الخاصة بتنفيذ هذا القانون ، وللوزير السلطة الكاملة في تحديد الإجراءات اللازمة التي تطبق على من يخالف هذا القانون ، فهذا الأمر يدخل في اللوائح التنفيذية لهذا القانون ، والوزير المختص سيقوم بإعداد هذه اللوائح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من قراءتي للصياغتين أرى أن الصياغة التي وردت من الحكومة هي الأفضل ، فالقول : " في حالة حصول التعدي على الوزير المختص ... " قول غير واضح ، أما النص الحكومي فهو أوضح وأفضل فهو يقول : " وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إداريًا ... " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد سبقني الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي بذكر ما كنت أود ذكره ، ولكن يجب في كلتا الحالتين أن نضع فاصلة ، أي  أن نقول : " وفي حالة حصول التعدي ، على الوزير المختص ... " ، هذا بالنسبة للنص بعد تعديل اللجنة ، وفي النص الحكومي نقول : " وفي حالة حصول التعدي ، يكون للوزير المختص ... " ، فيجب أن نضع فاصلة حتى تكون العبارة واضحة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن النص المقدم من اللجنة يتحدث عن شخص يضع القرار وفي الوقت نفسه ينفذ هذا القرار ، فالوزير المختص هو الذي يضع القرار وينفذه ، ولذلك فإن نص اللجنة غير موفق ، وأعتقد أن النص الحكومي هو الأكثر توفيقًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أن النص الحكومي هو الأقوى ؛ لأنه يقرر أن للوزير المختص حق إزالة التعدي وبالقوة الجبرية ، وقد لا يلتزم من تعدى بذلك  ، ولكن هناك مادة مستحدثة - وهي التي أصبحت المادة (5) - قد قررت العقوبة على من يتعدى ، فإعطاء الحق للوزير المختص - كما جاء في النص الحكومي - أقوى من القول : " على الوزير المختص إزالته ... " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة عندما نقول : للوزير الحق ، فهذا الحق من الممكن أن يتنازل عنه الوزير ، ولكن عندما نقول : على الوزير فإن الأمر يصبح واجبًا عليه ، ولذلك فإن النص بتعديل اللجنة أقوى من القول للوزير الحق بمعنى أنه يمكن أن يقوم بهذا الواجب أو أن يتنازل عن هذا الواجب لأن هذا هو حقه ، أما حين نقول : " على الوزير المختص " فمعنى ذلك أنه يكون واجبًا عليه وليس عنده مجال للتنازل . وبالنسبة للإجراءات فلابد من وضع إجراءات للوزير حتى يقوم بهذا
      الواجب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، يا إخوان  أرى أن التعليقات مكررة ، وقائمة طالبي الكلمة في
      ازدياد ، فإذا وجد أحدكم أن ما يود أن يطرحه قد تم طرحه فأرجو منه أن يسحب طلبه بالكلام . تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أجدني متفقًا مع النص الذي جاء من الحكومة لأني أرى فيه مرونة ، ففي الوقت الذي أعطت المادة الوزير الحق في إزالة التعدي فإن هناك أيضًا إضافة مهمة جدًا وهي عبارة " بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة " ، ولكن الصياغة التي أتت بها اللجنة لا توجد بها مرونة بتاتًا لأنه إذا تم التعدي على الشاطئ أو الساحل فتجب إزالته فورًا ، أي دون وجود مرونة ودون وضع المصلحة العامة في الحسبان . أعتقد أن النص الحكومي هو الأفضل ، وأتمنى على الإخوة والأخوات أن يوافقوني الرأي في التصويت على النص كما جاء من الحكومة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لهذه المادة فأنا أستغرب من الإخوة في الحكومة الموقرة ، فهم متشددون في بعض النواحي ومتساهلون في نواحٍ أخرى ، ففي قانون العقوبات وقانون المرور إدانات وغرامات وأحكام بالسجن ، أما هنا فيتبين أنه في حالة حصول التعدي يقوم الوزير المختص بإزالته إداريًا وبالقوة الجبرية على نفقة المخالف ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك تعدٍّ وهناك مخالفة ، فمن الذي يثبت هذا التعدي وهذه المخالفة ؟ أهو الوزير نفسه أم الموظفون في الوزارة أم أن القضاء هو الذي  يجب أن تكون له كلمة في هذا الأمر ؟ جميع التعديات أو المخالفات التي تجري في الدولة يجب أن يكون بشأنها حكم من القضاء يؤكد وقوع المخالفة فعلاً ، ولذلك أرى أن تعدل المادة لنعطي القضاء دوره في التحقق من وقوع المخالفة أو التعدي قبل الإزالة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أرى أننا الآن ندور في حلقة مفرغة ، ولدي طلب بقفل باب النقاش مقدم من الإخوة : محمد حسن باقر والدكتور منصور العريض وجلال العالي والدكتور الشيخ خالد آل خليفة وعبدالرحمن جواهري ، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقفل باب النقاش . الأخ السيد حبيب هل مازلت متمسكًا باقتراحك أم تريد سحبه لنصوت على المادة كما جاءت من الحكومة ؟

      العضو السيد حبيب مكي ( مجيبًا ) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما طرحته من تعديل في المادة هو من ناحية الصياغة ، ولكني في الوقت نفسه أميل إلى ما ذهب إليه الإخوة من قبول النص الحكومي مع تغيير عبارة " يكون للوزير المختص حق " إلى عبارة " على الوزير المختص " ، وشكرًا .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      أثني على ذلك .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هناك اقتراح بتغيير عبارة " يكون للوزير المختص حق ... "
      إلى عبارة " على الوزير المختص " مع وضع الفاصلة التي ذكرها الأخ عبدالمجيد
      الحواج ، وعليه أطرح للتصويت المادة (4) كما جاءت من الحكومة مع الأخذ بالتعديل المذكور ، فمن ...

      العضو جمال فخرو (مثيرًا نقطة نظام) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الصياغة السريعة قد يكون فيها خطأ ، فكيف تكون العبارة : " على الوزير المختص حق إزالته " ؟! أرجو أن نستمع للصياغة كاملة قبل التصويت ، لا أن نصوت على صياغة خاطئة ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي بقراءة العبارة بالصورة
      الصحيحة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ جمال فخرو ، فلغويًا لا يجوز أن يقال :
      " على الوزير المختص حق إزالته ... " ، فإذا كنا نريد أن نضيف كلمة " على " فيجب أن نحذف كلمة " حق " لتصبح العبارة كالتالي : " على الوزير المختص إزالته " ، وبذلك ندمج بين المادة كما جاءت من الحكومة وكما جاءت من اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، إذن سنطرح للتصويت هذه المادة بهذا التعديل الذي قرأته الأخت الدكتورة بهية الجشي ، وأدعوها الآن لقراءة المادة كاملة فلتتفضل .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يكون نص المادة (4) كالتالي : " لا يجوز التعدي على الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المشار إليها في هذا القانون ، وفي حالة حصول التعدي ، على الوزير المختص إزالته إداريًا وبالقوة الجبرية على نفقة المخالف بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت هذه المادة بالتعديل الذي قرأته الأخت الدكتورة بهية الجشي ...

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، لدي نص آخر ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      أولاً سنصوت على المادة بالتعديل المذكور فإن لم ينل أغلبية الأصوات فسننظر في النص الذي تقترحه . أطرح للتصويت المادة (4) بالتعديل الذي قرأته الأخت الدكتورة بهية الجشي ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      المادة (5) المستحدثة : ارتأت اللجنة إضافة هذه المادة : " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بالتعدي المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد
      آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هنا أتت قضية تحديد الحد الأقصى للغرامة بخمسة آلاف دينار ، ولكن تم إغفال وضع الحد الأقصى للحبس ، وأنا أعتقد أن الحبس هو أشد من الغرامة المالية ، فيجب أن تحدد فترة قصوى للحبس كأن تحدد بمدة ستة أشهر أو سنة أو غير ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وهذا أمر معقول جدًا . تفضل الأخ إبراهيم نونو .
      العضو إبراهيم نونو :
      شكرًا سيدي الرئيس ...

      الرئيـــــــــــــــس (منبّهًا) :
      الرجاء الالتزام بالهدوء . تفضل الأخ إبراهيم نونو .

      العضو إبراهيم نونو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح إضافة العبارة التالية في نهاية المادة (5) المستحدثة  وهي : " ... كل من قام بالمشاركة في التعدي بدرجات متواصلة والمنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون " . والغرض من هذه الإضافة هو أنه في كثير من الأوقات يتم خداع المستثمرين غير المذنبين - والذين يكون همهم هو الاستثمار في المملكة - من قبل السماسرة في بيع أو نقل ملكية بعض الأماكن الواقعة تحت هذا القانون ، ولذلك تجب محاسبة من يقوم بهذا العمل على أن تختلف درجة العقوبة أو الغرامة حسب نوع المخالفة ، وشكرًا .

      العضو منصور بن رجب :
      أثني على ذلك .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، استدراكًا للكلام السابق الذي بينتُه ، وقد كان كلامي صحيحًا ولكن بعض الإخوان بينوا لي أن المادة أتت من الحكومة والصحيح أنها أتت من اللجنة . في الحقيقة أنا مع رأي اللجنة في هذه المادة ، وأستغرب من الإخوة في دائرة الشئون القانونية ، فهذا يعتبر سرقة وتعديًا ، فكيف يمر القانون دون وضع إجراءات رادعة ؟! فهناك كثير من حالات السرقة ، والمخالفات المرورية نجد الحكومة متشددة فيها ، أما في هذا القانون فنراها لا تطبق القانون بحزم ، فلابد من إدراك هذه النقطة . وأؤيد ما اقترحه الإخوة في اللجنة لأن هذه الأموال هي أموال عامة ، ولابد أن تتخذ الإجراءات القانونية تجاه من يتعدى على المال العام ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، أعتقد أنه من الضرورة أن نبين أن هذا المشروع كان اقتراحاً من مجلس النواب ، وواجب الحكومة حسب المادة (92) من الدستور هو صياغة هذا الاقتراح وإعادته إلى مجلس النواب ، وعند مناقشته في مجلس النواب لم يقم بإضافة هذه المادة ، فلابد أن نبين أن هذا المشروع كان في الأساس اقتراحًا من مجلس النواب ولم يكن مشروعًا تقدمت به الحكومة ابتداءً ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أؤيد إضافة هذه المادة ، ولكنْ هناك تضارب بينها وبين المادة (4) التي أعطت الوزير الحق في إزالة المخالفة أو التعدي ، فقد تحكم المحكمة بإنزال العقوبة على من قام بالاعتداء على الشواطئ أو السواحل ، ولكن إذا حكمت المحكمة ببراءة هذا الشخص وقام الوزير بإزالة التعدي ، فما العمل حينها ؟! هل يرجع الردم مرة أخرى باعتبار أن هذا الشخص لم يكن متعديًا ؟! فيجب أن يكون هناك ربط بين هاتين المادتين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع جاء به الأخ إبراهيم نونو في اقتراحه ، وأعتقد أنه من الملائم أن يحاسب كل من ساهم في التعدي وكان واسطة بين المشترين والبائعين من سماسرة وغيرهم لا أن يحاسب المتعدي الأصلي فقط ، وأقترح أن يكون عجُز المادة كالتالي : " كل من قام بالتعدي أو ساهم في التعدي المنصوص عليه في المادة الرابعة ... " ، أي إضافة عبارة " أو ساهم في التعدي " ، وأقترح إرجاع المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لما تفضل به الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة فيما يخص الحبس فإن الحبس محدد . وبالنسبة لما تفضل به الأخ عبدالرحمن جمشير فيما يخص العقوبة الأولى - حيث قال إن هناك تناقضًا في العقوبة - فالحال أن هناك تعديًا والوزير يزيل هذا التعدي ، فإذا كان هناك تعدٍ وقام الوزير بإزالته فكيف تقول المحكمة إنه لا يوجد تعدٍ ؟! إذن التعدي حاصل ، فهناك إزالة للتعدي ثم إن هناك محاكمة لمن قام بهذا التعدي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، يقول الأخ عبدالرحمن جمشير إنه قد يكون هناك تناقض في الأمر ، فقد تبرئ المحكمة الشخص ، ومع ذلك يكون الوزير المختص قد قام بإزالة التعدي . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة للمادة السابقة فالقضية قضية تدرج ، فإذا كان هناك تعدٍ فحسب القرارات الوزارية يُنذر المتعدي أولاً بإزالة هذا التعدي ، وفي حالة الرفض يزال التعدي على نفقة المخالف ، وهذا ليس فقط في قضية التعدي على الشواطئ أو السواحل بل حتى في أمور أخرى كأن يشغل أحدٌ الطريق بصورة غير صحيحة ، وكل هذه الأمور مطبقة في الدولة . ولكن الكلام هنا في حالة تسبُّب هذا التعدي في ضرر للشواطئ أو السواحل ، فالقضية ليست قضية إزالة التعدي فقد يكون التعدي قد تسبب في إحداث أضرار ، وقد يكون المتعدي أعاد الكرة فتَقرَّر إحالة هذا المتعدي إلى القضاء . وأعتقد أن المادة المستحدثة تقوي القانون ولا تضعفه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة (4) بناءً على هذا المشروع أعطت الوزير سلطة حق ضبط المتعدين على السواحل ، ففي حالة وقوع هذه الجريمة يقوم الوزير بناءً على السلطة المخولة له بموجب هذا القانون بالطلب من الشخص المخالف بإزالة هذه المخالفة ، فإذا لم يقم بإزالتها قامت الوزارة المختصة بإزالة هذه المخالفة ، هذا من ناحية . ومن ناحية ثانية فإنه في حالة ثبوت أن الشخص قام بارتكاب هذه المخالفة تُحرَّك دعوى جنائية بناء ًعلى نصوص العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة المستحدثة ، وعليه يقوم القاضي بإجراء المحاكمة الخاصة لمن خالف هذا القانون ، وليس هناك ازدواج في هذا الخصوص ، فسلطة الوزير سلطة اختصاصية ضبطية لإزالة هذه المخالفة ثم يقوم بتحويل المتعدي إلى النيابة العامة لتشكيل دعوى جنائية على ضوء النصوص القانونية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للمادة (4) فهي تشير إلى الإزالة الإدارية ، والإزالة الإدارية في مثل هذه الأحوال ينبغي أن يسبقها إنذار مَن تعدى ويمهل فترة معينة ، وعليه خلالها أن يزيل هذه المخالفة ، وبعكسه يقوم الوزير بالإزالة الجبرية على نفقة المتعدي . المتعدي أو من اتُهم بالتعدي يجوز له خلال فترة الإنذار أن يطعن في قرار الإزالة أمام المحكمة المختصة ، ومن خلال الطعن في قرار الإزالة يستطيع أن يطلب إيقاف قرار الإزالة إلى حين صدور نتيجة الدعوى في شرعية قرار الإزالة ، وبذلك لا تكون هناك ازدواجية بحيث تتم الإزالة ، فقد يكون هناك خطأ وليس هناك تعدٍ ، فهذا الأمر يمكن أن يعالج من خلال الطعن في قرار الإزالة أمام المحكمة المختصة . ولكن الطعن في القرار الإداري لا يوقف تنفيذ القرار إلا إذا طلب المدعي من المحكمة المختصة التي رفع أمامها الطعن في صحة القرار ؛ الأمرَ بإيقاف تنفيذ قرار الإزالة ، وللمحكمة هذا الحق ، فالأمر متوازن وليس هناك ازدواج بين المادتين (4و5) لأنه إذا ما ثبت أن هناك تعديًا - وإن تمت إزالته من قبل الإدارة - فيبقى أن هناك جريمة مرتكبة ويمكن أن يعاقب مرتكب هذه الجريمة أمام المحكمة الجزائية المختصة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لما تفضل به الأخ إبراهيم نونو حيث قال : كل من قام بالمشاركة في التعدي أو تعاون معه ؛ والحقيقة أن عبارة " كل من قام بالتعدي " عبارة شاملة ولا تخص شخصًا واحدًا ، فقد يكون من قام بالتعدي أكثر من شخص ، فهذه العبارة شاملة . أريد أن أذكّر بأنه كانت هناك في المادة (4) فقرة تقول : " وفقًا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير " ، وللأسف فإن هذه الفقرة أُلغيت بعد أن وافق المجلس على تعديل المادة (4) ، وهذه الإجراءات كان بالإمكان أن تشمل الإنذار وغيره من الإجراءات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

       

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعود إلى ما ذكره الأخ عبدالرحمن جمشير من أن هناك تناقضًا وازدواجية ، ويجب أن يرجع التحقق من التعدي والحكم إلى القضاء وليس إلى جهتين مختلفتين ، فرغم توضيح الأخ المستشار القانوني للمجلس إلا أنني لازلت أرى ازدواجية حين يقوم الوزير بإزالة المخالفة وبعد ذلك تصدر المحكمة حكمها ، فأرجو الانتباه إلى هذه النقطة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد كفانا سعادة الوزير والأخ المستشار القانوني للمجلس مؤونة الكلام ، فليست هناك ازدواجية في هذه المادة المستحدثة أو المادة
      (4) ، وغاية ما هنالك أن المادة (4) ترِد حسب الموقف حتى لا تتكرس هذه المخالفة ، خصوصًا أننا نعلم أنه تترتب على هذه المخالفة أضرار أكبر وقد تصعب إزالتها حتى على المخالف نفسه وتكلفه مبالغ طائلة ، ففي هذا الإجراء الإداري الصرف حَسْمٌ للموقف وعدم تكريس لهذه المخالفة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن أي مخالف لن يأتي في ظلمة الليل ببناية ويضعها على الموقع ! ويفترض أن الجهات المختصة تتابع كل هذه الأمور ، ولكن أعتقد أنه من غير المناسب أن  يقوم الوزير باتخاذ القرار الإداري ، وأنا أتفق مع الأخ عبدالرحمن جمشير ، فنحن في أكثر من قانون أحلنا الاختصاص إلى القضاء المستعجل ليقوم الوزير بشكوى ويوقف أي مشروع من خلال القضاء المستعجل ومن ثم تتخذ الإجراءات القانونية ، أما أن يأتي الوزير ويتخذ قرارًا إداريًا بالإزالة سواء كانت هناك مخالفة أم لم تكن فمعنى ذلك أننا أعطينا الوزير الاختصاص لوقف مثل هذه المخالفات في حين أننا يجب أن نعطي القضاء صلاحية الحكم في هذا الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن صوتنا على المادة (4) وانتهينا منها فأرجو عدم الرجوع
      إليها . تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي للرأي الذي ذكره الأخ المستشار القانوني للمجلس إلا أنني أرى أن المادة (4) لم تعطِ حق الطعن لمن قام بالتعدي وقام الوزير بإزالة التعدي الذي ارتكبه ، ولذلك يجب ربط هذه المادة بالمادة (4) بحيث تكون للقضاء كلمة في هذا الشأن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ محمد هادي الحلواجي في أنه لا يوجد أي تناقص بين الإجراءين : إجراء الوزير في المادة (4) وبين المادة (5) لأن المسئولية الإدارية هي لدى الوزير فهو من سيقوم بإجراء إداري بحت ، أما المسئولية الجنائية فهي من اختصاص المحكمة ، فلا يوجد أي تناقض في العمليتين ، فهذا إجراء إداري وهذا إجراء خاص بمحكمة الجنايات ، ولذلك أعتقد أن المادتين منفصلتان وكل واحدة منهما لها غاية معينة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا معالي الرئيس ، نحن نتكلم عن أراضٍ مخصصة للنفع العام ، فإذا كانت هذه الأراضي مخصصة للنفع العام وقام شخص بالتعدي عليها بالردم أو بإلقاء مخلفات فيها فهنا تنشأ المخالفة ، وبناءً على هذا القانون فإن للوزير الحق في إنذار الشخص بإزالة هذه المخالفة ، وفي حالة امتناع هذا الشخص فلابد أن يكون لدى هذا الشخص سند بيده مثل وجود وثيقة ملكيته لهذه الأرض التي قام بإلقاء المخالفات عليها ، ونحن هنا نتكلم عن أرض مخصصة للنفع العام ومسجلة لدى الحكومة بأنها للنفع العام ، وليس هناك خلط أو ازدواج في هذه العقوبة ، والوزير قام بإجراء إداري بحت بناءً على القانون المخول له وهو طلب إزالة هذه المخالفة ، ففي حالة الرفض فللشخص المتضرر أن يقوم برفع الأمر إلى المحكمة لطلب وقف الإزالة ، وفي حالة ثبوت أن هذا الشخص ليس لديه أي مستند قانوني يثبت حقه الشرعي في إلقاء المخلفات أو الردم فللوزارة المعنية في هذه الحالة الحق في تحريك دعوى جنائية بناءً على هذا النص الموجود في قانون العقوبات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما جاءت به اللجنة في المادة (5) المستحدثة ، وفي الوقت نفسه أتفق مع سعادة الوزير في أنها تعطي دعمًا أكبر للقانون . هناك تناسق بين المادتين (4و5) ، فالمادة (4) لم تجز التعدي على الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية ، وفي الوقت نفسه أعطت الوزير الحق في إزالة هذه التعديات بحسب صلاحية الوزير ، والمادة (5) المستحدثة تتكلم عمن قام بالتعدي ، فكل من قام بالتعدي المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون يجب أن توقع عليه العقوبة ، وإذا لم توجد أي مادة في أي قانون آخر تنص على عقوبة أكبر فإنها تكون بالحبس والغرامة التي لا تتجاوز (5000) دينار أو بإحدى العقوبتين . سيدي الرئيس ، نتكلم هنا عمن قام بالتعدي ، وليس هناك أي لبس بل هناك تناسق بين المادتين (4و5) ، وأرى أن نصوت على المادة (5) المستحدثة كما جاءت من اللجنة ، وأرى أن فيها دعمًا لهذا القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الأصل أن هذه الأراضي مملوكة ملكية عامة ومخصصة للمصلحة العامة ، وهناك ما يثبت ذلك بدليل أنها للمصلحة العامة ، ومن تجاوز فعليه أن يثبت أن له الحق فيها وليس على الوزير أن يثبت أن هذه الأراضي مخصصة للمصلحة العامة ، بل هي في الأصل للمصلحة العامة وهي أراضٍ مملوكة للدولة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت المادة (5) المستحدثة كما جاءت من اللجنة ...

      العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأذنة) :
      سيدي الرئيس ، كان هناك اقتراح ....

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      مادامت لا توجد صياغة أخرى فسأطرح للتصويت المادة (5) المستحدثة كما جاءت من اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة كما جاءت من اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      المادة (5) : المادة (6) بع التعديل : نص المادة كما ورد في مشروع
      القانون : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة . صدر في قصر الرفاع بتاريخ    هـ الموافق    م " . توصية
      اللجنة : ● تم تعديل رقم المادة بحيث تصبح المادة رقم (6) ● تم إضافة مادة جديدة للمشروع تحت رقم (5) ، كما هو مبين أعلاه . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
        أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وهناك مادة معادة إلى اللجنة وأرجو أن تنتهي اللجنة من دارستها خلال هذا الأسبوع حتى نناقشها في الأسبوع القادم . والآن أرفع الجلسة للاستراحة .

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله نستأنف الجلسة ، وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م والمقدم من سعادة العضو الدكتور منصور محمد العريض ، وأطلب من الأخ عبدالرحمن الغتم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .


       (تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية :)

       بتاريخ 29 سبتمبر 2004م ، من دور الانعقاد السابق ، أرسل معالي الدكتور فيصل ابن رضي الموسوي ، رئيس المجلس ، نسخة إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية من الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م ، المقدم من سعادة العضو الدكتور منصور محمد العريض .
        
       وبتاريخ 25 أكتوبر 2004م ، أرسل معاليه نسخة من خطاب سعادة الدكتور منصور العريض ؛ التي يطلب فيها التمسك باقتراحات القوانين المقدمة من قبله ، خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول ، والتي من ضمنها الاقتراح المذكور أعلاه .

       وبتاريخ 25 أبريل 2005م ، أرسل سعادة العضو السيد جمال محمد فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية خطابًا برأي اللجنة حول ما قد يترتب على الموافقة على الاقتراح  المذكور من زيادة في المصروفات ، عوضًا عمّا ورد في الميزانية العامة للدولة ؛ وذلك ردًا على خطاب لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول ذلك .

      وبتاريخ 27 أبريل 2005م ، أرسل سعادة العضو الدكتور منصور العريض نسخة من  الاقتراح بقانون ؛ استجابة إلى وجهة نظر اللجنة التي ارتأت ضرورة إدخال بعض التعديلات عليه قبل قبوله .
      أولاً : إجراءات اللجنة :
      • ناقشت اللجنة مواد الاقتراح بقانون - آنف الذكر - مادة مادة ، وذلك في سبعة اجتماعات ، عقدت خلال الدور الحالي للمجلس ، بتواريخ 30 نوفمبر ، 7 ، 21 ديسمبر 2004م ،  و5 ، 12 مارس ، و 17 ، 25 أبريل 2005م .
      • وبدعوة من اللجنة شارك في الاجتماعات الآنفة الذكر ممثلو وزارة العدل ، وهم :
      - الشيخ خالد بن علي آل خليفة  وكيل الوزارة .
      - الأستاذ عبدالله البوعينيين    الوكيل المساعد لشئون المحاكم .

      • وبدعوة من اللجنة - كذلك - شارك في الاجتماعات ذاتها ممثل وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء الأستاذ صلاح تركي المستشار القانوني بدائرة  الشئون القانونية .
      • كما حضر - بناءً على دعوة اللجنة - سعادة العضو الدكتور محمد منصور العريض مقدم الاقتراح .

      رأي وزارة العدل :
       أفادت الوزارة بأنه لا يوجد أي تحفظ على الاقتراح بقانون - آنف الذكر - لدى المجلس الأعلى للقضاء ؛ إذ إن المجلس يعد هذا الاقتراح مشروعًا رائدًا ، سيضيف إلى مرئيات المجلس الأعلى ، الذي يقوم حاليًا بوضع تصور عام حول قانون السلطة القضائية . مشيرًا إلى أن الجهاز القضائي في تطوير وتجديد مستمرين ، نتيجة للخطط التدريبية والتطويرية المعمول بها حاليًا .
      وقد وعدت الوزارة بتقديم مرئياتها كاملة حول الموضوع للجنة الشئون التشريعية والقانونية ، ليتسنى لها دراسة الموضوع بشكل وافٍ ، لكنها لم تسلم مرئياتها ، حتى موعد تقديم هذا التقرير .

      رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية :
      1. إن الاقتراح بقانون قد تضمن في البند (ب) من شروط التعيين في وظائف قضاة المحاكم الصغرى الواردة في المادة رقم (22) ما يفيد بأن الاقتراح بقانون يلزم من يشغل هذا المنصب أن يكون قد استكمل فترة التدريب في معهد البحرين القضائي لمدة سنة واحدة . كما أن البند (ج) من المادة (24) قد تطرق إلى ضرورة أن يشترك القاضي في برامج التدريب المستمر والدورات التدريبية التي ينظمها معهد البحرين القضائي أو أي جهة أخرى معتمدة .

      2. من الواضح أن التعديل المقدم في الاقتراح يترتب عليه إنشاء معهد للتدريب القضائي ، كما يلزم الاقتراح انتظام القاضي في دورات تدريبية تعقد في هذا المعهد المقترح أو أي جهات أخرى .

      3. إن إنشاء معهد للتدريب القضائي سيترتب عليه حتمًا بعض الالتزامات المالية تجاه إنشاء هذا المعهد وتمويل تكاليف تشغيله بشكل منتظم .

      4. الأمر الواضح أن وزارة العدل ، ومن خلال الرد الذي قدمه سعادة وزير العدل للعضو عبدالحسن بوحسين بخصوص سؤاله عن خطط وزارة العدل المتعلقة بتحسين إجراءات التقاضي وتأهيل وتدريب القضاة ، قد أفاد في البند رقم (12) من رده بأن الوزارة قد انتهت من الدراسة المتعلقة بإنشاء معهد البحرين للدراسات القضائية والقانونية وأنها بصدد تقديم تقريرها لمجلس الوزراء قريبًا .

      5. إن هذا التوافق في الرأي بين الاقتراح المقدم وخطط الوزارة يجعلنا نرى بأن أية التزامات قد تترتب عن إصدار القانون ربما تكون قد أخذت بعين الاعتبار من قبل الحكومة الموقرة عند اعتماد ميزانية عامي 2005 – 2006م .

      رأي اللجنة :
       رأت اللجنة ، بعد دراسة الاقتراح بقانون آنف الذكر ، وبعد الاستماع إلى وجهات النظر من الجهات المذكورة ، تعديل صياغة مواد الاقتراح المذكور ، بحيث يضم النيابة العامة إلى جانب القضاء ، وذلك على النحو التالي :

      - المـــادة (22)
      تستبدل بكلمة (يتولى) الواردة في صدر المادة ، كلمة (يُولى) .

      - المـــادة (24)/ ( أ )
      تستبدل بكلمة (الكفاءة) ، كلمة (الكفاية) .

      - المـــادة (45) :
      تستبدل بكلمة (كفاءة) ، كلمة (كفاية) الواردة في الفقرة الثانية من المادة .

      - المـــادة (73) :
      تغيير صياغة المادة إلى التالي : " ينشأ معهد يسمى (معهد البحرين القضائي) يتبع المجلس الأعلى للقضاء ، يتولى بوجه عام تدريب المرشحين لتولي القضاء والنيابة العامة ، وإقامة الدورات التدريبية المتخصصه ، وتنفيذ برامج للتدريب المستمر عند الاقتضاء للقضاة وأعضاء النيابة العامة ولشاغلي الوظائف المعاونة ، كما يتولى وضع وتقديم الدراسات الخاصة بتطوير القضاء للمجلس الأعلى للقضاء .
      " ويصدر بتنظيم المعهد أمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء " .

      وقد وافق مقدم الاقتراح على مرئيات اللجنة فقدم لها الاقتراح بقانون بصيغته النهائية وهو المرفق بهذا التقرير .

      ثانيًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
      إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل
      من :
      1. أ. عبدالرحمن محمد الغتم  مقررًا أصليًا .
      2. الدكتورة فوزية سعيد الصالح  مقررًا احتياحيًا .

      ثالثًا : توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 ، المقدم من سعادة العضو الدكتور منصور محمد العريض  لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية .

      وتفضلوا بقبول فائق التحيات ،،،

           

       عبدالجليل إبراهيم آل طريف محمد هادي الحلواجي نائـب رئيــس رئيــــس لجنة الشئون التشريعية والقانونية لجنة الشئون التشريعية والقانونية


          (انتهى التقرير)


      الرئيـــــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نظرًا لما تعيشه المملكة من نهضة عمرانية حديثة متواكبة مع المتطورات المنفتحة من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في هذا العهد الزاهر عهد سيدي جلالة الملك حفظه الله ، ونظرًا لما في هذا الانفتاح من ترابط وثيق وخاصةً في المجال الاقتصادي الحر الذي تعيشه المملكة والمتمثل في التوقيع على الكثير من الاتفاقيات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية مع العديد من دول العالم الذي أصبح اليوم بمثابة قرية صغيرة نتيجة للثورة الهائلة لانسياب المعلومات التي تتواصل وتنساب على مدار الساعة بين هذه الدول ، نتيجة لكل ذلك تقع علينا - كمجلس تشريعي - مسئولية كبيرة يجب أن تتطور وتتلاءم مع استحداث نظم متطورة تواكب هذا الكم الهائل من التغيير ، وفي الوقت نفسه لابد أن تتناسب وتتلاءم هذه الأنظمة مع ما يحدث في هذا التطور من جرائم ظهرت حديثًا أو قد تحدث في المستقبل كجرائم غسيل الأموال وجرائم التجارة الإلكترونية ، وهنا لابد أن يكون القاضي ملمًّا بمثل هذه الأنظمة والقوانين التي تحارب مثل هذه الجرائم التي لم تكن معروفة في السابق ، ولهذا جاء التغيير - الذي يشكر عليه الأخ الدكتور منصور العريض - متواكبًا ومتماشيًا مع هذه التطورات الحديثة ، وبناءً على عرض الاقتراح بقانون على لجنة الشئون التشريعية والقانونية فقد ارتأت الموافقة عليه لسلامته من الناحية الدستورية والقانونية . والأمر معروض على مجلسكم الموقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، سأعطي الكلمة أولاً لمقدم الاقتراح بقانون الأخ الدكتور منصور العريض فليتفضل .

      العضو الدكتور منصور العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يطيب لي بداية أن أوجه الشكر الجزيل إلى رئيس وأعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية الموقرة بالمجلس على جهدهم الكبير في سبيل دراسة اقتراح القانون المقدم منا بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية ، وعلى سعة صدرهم في ذلك . سيدي الرئيس ، يأتي هذا الاقتراح بقانون الذي قدمناه منذ 19/9/2004م منطلقًا من ضرورة تطوير التشريعات الوطنية لمواكبة مراحل التطور السريع الذي تمر به مملكة البحرين في عصر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ذلك أنه من المؤمل أن تشهد البحرين تطورات اقتصادية كبيرة قادمة ، سيما في مرحلة التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية ، وتوجه البحرين المحمود نحو استقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين إلى مملكة البحرين لمزاولة أنشطتهم التجارية والمصرفية والخدمية في البحرين كمركز اقتصادي هام في المنطقة . وذلك مع مراعاة أن النظم والقضايا التجارية والمعلوماتية لا تعرف حدًا من الانتهاء ، والتغيرات العالمية التي يشهدها الاقتصاد والتكنولوجيا اليوم تحتم ضرورة مواكبتها للتصدي لها ، إذ لم تعد المنازعات التي تعرض أمام المحاكم اليوم كالمنازعات البسيطة التي كانت تعرض بالأمس ، فمنازعات اليوم معقدة جدًا ، وغدًا ستكون أكثر
      تعقيدًا ، ولاشك أن فك هذا التعقيد يحتاج قدرات كبيرة في القضاء للتصدي لها ، والوصول إلى الحكم الذي يحقق العدالة ويواكب التطور . وقد انطلق الاقتراح في تأكيد هذه المعاني من خلال ضرورة إعداد الكوادر القضائية المؤهلة والمتخصصة من رجال القضاء لمواجهة تلك النوعيات الجديدة من المنازعات علميًا وعمليًا ، وذلك من البدء في اختيار المرشح لتولي القضاء وتقييمه وترقيته . وأشكر سعادة وزير العدل الموقر الذي أعلن عن توافق الوزارة معنا بشأن المعهد القضائي ، فقد كشف في إجابته على سؤال الأخ العضو الزميل عبدالحسن بوحسين قبل أسابيع في هذا المجلس عن توجه الوزارة إلى تقديم الرؤية المتكاملة لفكرة المعهد الذي اقترحنا إنشاءه في هذا الاقتراح بقانون باعتباره رافدًا هامًا لتطوير القضاء في البحرين ، سيما أن اقتراح القانون يقدم السند التشريعي لإنشاء ذلك المعهد دون أن يدخل في تفاصيل المشروع التي يترك تقديرها للدراسات التي تقوم بها الوزارة وما تحتاج إليه المرحلة . سيدي
      الرئيس ، لقد لقي اقتراحنا ترحيبًا في أوساط القضاء الأمريكي لدى زيارتنا للولايات المتحدة الأمريكية مع سعادة وزير العدل قبل أشهر ، حيث أبدت ساندرا أوكانر التأييد لأفكاره باعتبارها خطوة هامة في التطوير أكدت أهميتها التجارب العريقة للقضاء الأمريكي . ولذا أتمنى على مجلسكم الموقر دعم الاقتراح لما له من أثر كبير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أولاً أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الزميل الدكتور منصور العريض على هذا المقترح الذي يتوافق أيضًا مع توجهات الحكومة ومع توجيهات القيادة الرشيدة وعلى رأسها سيدي جلالة الملك المفدى بخصوص ترقية السلطة القضائية ورفع مستواها ومستويات القضاة والعاملين فيها . وأعتقد - سيدي الرئيس - أن العدالة لا تنحصر أدواتها بالالتزام الأخلاقي والأدبي أو بشخصية القاضي فقط ، بل بمدى المعرفة المتراكمة عند القاضي ، ومدى اطلاعه على القوانين والتشريعات المحلية والعربية والعالمية ، فقرارات محاكم التمييز العليا - مثلاً - في دولة ما تعتبر أحيانًا سوابق ومراجع لمحاكم مماثلة في دولة أخرى ، وأستطيع أن أفهم من هذا المقترح أنه يسعى إلى تأهيل القضاة والأجهزة القضائية سواء من خلال المعرفة أو الخبرة أو التعليم المستمر ، كما أنه - أي هذا المقترح - يرفع من المقياس المعتمد في انتقاء القضاة وترشيحهم واختيارهم وترقيتهم . وفي العموم فإنه يهدف إلى رفع مستوى الكفاية القانونية والحقوقية لدى القضاة والأجهزة القانونية والحقوقية في المملكة ، ونحن مع هذا التوجه ومع هذا الاقتراح الذي يأتي تفعيلاً لهذا التوجه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن القضاء هو ميزان العدالة وبالتالي لابد من استقلاليته وجعل قراره حرًا ليكون ضامنًا لتحقيق العدالة وضامنًا للحريات والحقوق ، وقد وضعت الأمم المتحدة شرعة مبادئ لضمان استقلال القضاء أقرتها الجمعية العمومية في العام 1985م ، وطالبت الدول الأعضاء بوضعها ضمن تشريعاتها المحلية ، ومن هذا المنطلق أدعو هذا المجلس الموقر للموافقة ودعم هذا المشروع لأهميته وللحاجة الماسة لتدريب الكوادر القضائية لتواكب التطورات القانونية والتشريعية المستجدة الداخلية والإقليمية والعالمية منها على كافة المستويات ومختلف الأصعدة ومواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية في هذه المرحلة التي يعايشها مجتمعنا والمراحل القادمة مستقبلاً ، فمادام القانون ينظم سلوك الأفراد بغية إقامة نظام يكفل المحافظة على كيان المجتمع وتقدمه فلابد أن يعزز ذلك ويرفد بالقضاء المؤهل بالكوادر المدربة المتابعة لمستجدات القواعد القانونية ودقة وصحة تفسير نصوصها ، خاصة ما يتعلق منها بالإنسان وبما يتناول نشاطه باعتباره عضوًا في المجتمع . سيدي الرئيس ، إن التأهيل والتدريب لابد أن ييسر لهذه الكوادر القضائية الظواهر الاجتماعية والعلم بأسبابها وحقيقة كنهها وما يتصل منها بعلم الاقتصاد السياسي حين يعرض لتنظيم المعاملات المالية والتجارية وفض النـزاعات بين أفراد مجتمع الداخل أو فيما يُعرض من منازعات يكون أحد طرفيها أو أطرافها مؤسسات أو أفرادًا دوليين . فهنا تبرز الحاجة الماسة لتدريب القضاء وتطوير التشريعات لملء أي فراغ قانوني ولرفد وتعزيز سيادة القانون والتي تعد إحدى أهم مرتكزات المشروع الإصلاحي لمولاي جلالة الملك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أقدم شكري إلى مقدم الاقتراح سعادة الدكتور منصور العريض ، والشكر موصول للجنة الشئون التشريعية والقانونية على تقريرها المعروض علينا . إن ما يهدف إليه المقترح بقانون بتعديل بعض أحكام السلطة
      القضائية هو تطوير التشريعات الخاصة بالسلطة القضائية لمواكبة ما تشهده المملكة من تطورات اقتصادية مأمولة ، سيما في مرحلة التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية ، والتوجه نحو استقطاب رؤوس أموال استثمارية لمزاولة أنشطة مختلفة سواء أكانت على نطاق تجاري أو مصرفي أو خدماتي بغية بناء اقتصاد متنوع ، الأمر الذي يتطلب استقرارًا لجذب رؤوس الأموال ، وإحدى ركائز تعزيز ذلك الاستقرار هي المكانة المتينة التي تتبوأها السلطة القضائية . إننا عند دراسة مواد الاقتراح يتضح أن من ضمن التعديلات التي تطرق إليها المقترح هو ما حددته المادة (22) لأربع سنوات على الأقل من الاشتغال في الأعمال القانونية ليكون الشخص مؤهلاً للترشيح ليتولى القضاء في المحاكم الصغرى ، وأن يجتاز المرشح الامتحان الذي يعقده المجلس الأعلى للقضاء ، إضافة إلى أن يمر القاضي بفترة تدريب لمدة سنة واحدة على الأقل في معهد البحرين القضائي ليصل إلى منصة القضاء مدربًا قادرًا على البت في القضاء والمنازعات بجدارة . والسؤال الذي يطرح نفسه : لماذا يقتصر شرط اجتياز الامتحان وفترة التدريب هذه على من يعين في وظائف قضاء المحاكم الصغرى دون غيرها من المحاكم التي تعلوها ، وخاصة أن هناك قضاة يعينون مباشرة كقضاة في المحكمة الكبرى أو محكمة الاستئناف العليا دون المرور بالمحكمة الصغرى ؟ كما أن المادة (24) المعدلة والمقترحة نصت على شروط ترقية القاضي ، منها ضرورة اشتراك القاضي في برامج للتدريب المستمر والدورات التدريبية التي ينظمها معهد البحرين القضائي أو أي جهة أخرى . هذه الشروط كلها ترمي إلى التطور الدائم والمستمر للقضاء وتعزيز مكانة السلطة القضائية . ونظرًا لأهمية التدريب والتعليم المستمر للقضاء لم يغب عن بال مقدم الاقتراح أن ذلك يتطلب وجود معهد متخصص يتولى تلك المهمات ، فأضاف مادة جديدة تحمل رقم
      (73) تنص على إنشاء معهد البحرين القضائي ويكون تابعًا للمجلس الأعلى للقضاء ويتولى تدريب المرشحين لتولي القضاء والنيابة وإقامة دورات تدريبية متخصصة مع تنفيذ برامج التدريب المستمر إلى جانب وضع وتقديم الدراسات الخاصة بتطوير القضاء إلى المجلس الأعلى للقضاء ، وعند قراءتي للمادة المضافة رقم (73) فإنه لا يسعني إلا أن أثمن وأقدر التعديل الذي أجرته لجنة الشئون التشريعية والقانونية بإضافة عبارة " النيابة العامة " وإقرانها بالقضاء عند تولي المعهد تدريب المرشحين لتولي القضاء والنيابة العامة مع تنفيذ برامج التدريب المستمر عند الاقتضاء للقضاة وأعضاء النيابة العامة وشاغلي الوظائف المعاونة ، وذلك لما للنيابة العامة من دور هام في النظر في المسائل المحالة والمطروحة عليها . وحيث يتضح من التقرير المطروح علينا أن وزارة العدل ليس لديها أي تحفظ على الاقتراح بقانون ، كما أن المجلس الأعلى للقضاء يرى في الاقتراح مشروعًا رائدًا سيضيف مرئيات إلى المجلس الذي يقوم حاليًا بوضع تصور عام حول قانون السلطة القضائية ؛ لذا فإني أؤيد ما أوصت به اللجنة من الموافقة على هذا الاقتراح ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر أخي وزميلي الدكتور منصور العريض على الاقتراح بقانون الماثل أمام المجلس الموقر . سيدي الرئيس ، تفخر البحرين بأن لديها سلطة قضائية مستقلة ونزيهة ومشهودًا لها بالكفاية ، وهو ما ينسجم وأحكام الدستور الذي أفرد فصلاً خاصًا للسلطة القضائية ، وذلك لم يكن وليد اللحظة بل جاء بفضل العطاء المتواصل للقضاء البحريني فترة طويلة ، وهو ما يتناغم والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في هذا الشأن . ورغم الجهود المبذولة للأخذ بالنظم الحديثة تطويرًا لأساليب التقاضي وسرعة وتيرة البت في القضايا أمام المحاكم ، إلا أن بعض القضايا تظل فترات طويلة تنظر في المحاكم ولا يتسنى البت فيها
      وحسمها ، وهذا الأمر يحتاج إلى علاج سريع بما يصب في صالح القضاء وأيضًا بما يؤثر على سمعته ، ولعلني أستذكر هنا التأكيدات المتواصلة من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر إزاء ضرورة الإسراع في البت في القضايا وعدم تركها فترات طويلة أمام المحاكم . ولاشك - سيدي الرئيس - أن الاقتراح بقانون الماثل أمام المجلس الآن يجيء ملبيًا لحاجة المحاكم الفعلية لإعداد مزيد من الكوادر القضائية المؤهلة من خلال معهد البحرين القضائي الذي سيتم إنشاؤه بمقتضى هذا الاقتراح بقانون بما يمكّن من التوسع في المحاكم كمًا ونوعًا للتصدي للكم المتزايد من القضايا على اختلاف أنواعها ، وخاصة أن البحرين بحكم كونها مركزًا تجاريًا وماليًا مرموقًا ستحتاج إلى إنشاء المزيد من المحاكم المتخصصة في هذه المجالات . لذا فإنني أقف مؤيدًا للاقتراح بقانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وكيل وزارة العدل .

      وكيـل وزارة العــدل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لموضوع الاقتراح فنحن نتفق تمامًا مع المبررات التي سيقت حول تقديم هذا الاقتراح ، وبالفعل كان الدكتور منصور العريض يلمس أن هناك مبررات تدعو إلى وجود معهد قضائي وإلى زيادة التدريب . في خلال السنوات الخمسة عشرة الماضية - خاصة من العام 1990م إلى العام 2000م وهي فترة العقد الدولي عبر الأمم المتحدة للقانون الدولي - ظهرت على الساحة الدولية الكثير من المعاهدات والاتفاقيات التي تتطلب من الدول أن تأخذ في اعتبارها تطبيق هذه الاتفاقيات ، فالتجارة الحرة انتعشت ، وصارت هناك تجارة إلكترونية وتوقيع إلكتروني وزادت عقود التجارة الدولية ، وغسيل الأموال بدأ كجريمة تأخذ حيزها المعروف
      الآن ، وكذلك الجرائم عبر الوطنية للتجارة في الأشخاص ، فالمسألة صارت أكبر وأسرع من ذي قبل ، الأمر الذي استدعى التفكير في إنشاء معهد للدراسات القضائية والتفكير في إنشاء محاكم متخصصة أيضًا . ومعاهدات حقوق الإنسان تفرض تدريبًا للقضاة وللجهات القانونية بصفة عامة ، الأمر الذي يحتم أن يكون هناك تدريب في هذا الخصوص . نحن لا نختلف تمامًا في المبررات ، والفكرة كلها هي أني أريد أن أصل من النقطة (أ) إلى النقطة (ب) ، فكيف أصل إليها ؟ الفكرة الموجودة في هذا المقترح تقتضي أن يكون هناك تعديل تشريعي لقانون السلطة القضائية ينشأ بمقتضاه معهد بناءً على مرسوم . في مسألة اختيار القضاة أقر المجلس الأعلى للقضاء بأنه لا يمكن اختيار القضاة إلا بناءً على امتحانات ، وعليه أجريت امتحانات تحريرية وشفهية للمترشحين للمناصب القضائية ، فهذه النقطة تمت تغطيتها وموجودة في إجراءات المجلس الأعلى للقضاء . المعهد القضائي لا يحتاج إلى قانون لكي يكون له غطاء تشريعي ، فالمعهد القضائي هو إدارة من إدارات الدولة تنشأ بمرسوم مباشرةً ، والنقطة الآن هي أن وزارة العدل خطت خطوات متسارعة حول إنشاء هذا المعهد ، ومن الممكن أن ينشأ هذا المعهد عن طريق مرسوم دون الحاجة إلى تعديل قانون السلطة القضائية ، بل على عكس ذلك ، فإذا قمنا الآن بتعديل قانون السلطة القضائية فإننا سنعطل الخطوات المتسارعة لإنشاء هذا المعهد ، وخاصة أن الموضوع عرض على مجلس الوزراء في جلسته بالأمس ، وقد جرت دراسة هذا الموضوع بالفعل ، فنحن نتفق على النتيجة ولكن ما هو الأسلوب الأمثل للوصول إليها ؟ صارت هناك مغايرة نظرًا للتسارع الحاصل في وزارة العدل في هذا الخصوص ، وآية ذلك أننا كممثلي وزارة العدل عندما حضرنا الاجتماعات قلنا : نحن مع هذا المقترح ، فهو جيد في مضمونه ويحمل مشاغل ليست فقط للحكومة وللمنظمات غير الحكومية بل موجودة لدى كل فرد ، وذلك بأن يلجأ إلى جهاز قضائي فعال قادر على تولي المهام الموكلة إليه بشكل صحيح . ولكن نظرًا لأن هناك مرسومًا بإنشاء هذا المعهد فإن تغيير هذا القانون قد يعرقل الـ process وقد ينشأ هذا المعهد بمرسوم خلال شهر أو شهرين ، فلماذا أقيد نفسي بقانون وأعدل قانون السلطة القضائية كي أنشئ معهدًا في الوقت الذي أستطيع فيه أن أنشئ هذا المعهد بمرسوم ؟ وإذا أردت أن أغيّر شكل المعهد بأن يكون هذا المعهد - مثلاً - على مستوى مجلس التعاون أو أن يكون بهذا المعهد جزء حكومي وجزء غير حكومي أو يكون هناك تعاون مع معاهد أو مؤسسة تعليمية أخرى كالجامعة أو معاهد موجودة في البحرين أو خارج البحرين ؛ فإنني سأضطر إلى تعديل القانون ، فالمسألة بها إجراءات قد تعرقل ما هو مؤمل من هذا المعهد . أعتقد أن قانون السلطة القضائية هو من القوانين الأم التي تضبط العلاقة فيما بين القضاء ، وتضبط العلاقة بين القضاء والسلطة التنفيذية ، ومبادئ استقلال القضاء التي أجيزت من قبل الأمم المتحدة في سنة 1985م موجودة فعلاً في قانون السلطة القضائية الموجود . أعتقد أن الخطوة التي اتخذت من قبل وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء في إنشاء هذا المعهد ؛ خطوة سريعة ومحمودة وقامت على دراسة ولا تقلل أبدًا من شأن هذا المقترح ولكن هذا المقترح أتى متأخرًا أو أن هناك خطوات أسرع منه ، لذلك فهو لا يوفر الغطاء التشريعي . ونحن لم نقل : إن  المجلس الأعلى للقضاء موافق ، بل قلنا : يتفق مع نظرة المجلس الأعلى للقضاء في وجود التدريب ، فالمجلس الأعلى للقضاء إلى الآن لم يبدِ رأيًا في هذا الموضوع ، وهو ينظر لقانون السلطة القضائية بشكل عام وإلى الآن لم يخرج رأيًا رسميًا في هذا
      الخصوص . أرجو أن أكون قد وضحت الصورة بالشكل الملائم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نستبشر خيرًا من هذه المملكة مادام هناك أناس طيبون ولديهم الكفاية أمثال الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة . وأشكر الأخ الدكتور منصور العريض مقدم الاقتراح فهو سباق في هذه المسائل خاصةً أننا نتكلم عن السلطة الثالثة ( السلطة القضائية ) ، ومشروع جلالة الملك حدد فصل السلطات وبالتالي لابد لنا - كمجلس شورى - أن نعزز هذه السلطة . أعتقد أن الإضافات التي بينها الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة هي إضافات مهمة ولابد أن نأخذها بعين الاعتبار خاصةً أن هناك واقعًا عمليًا في عملية تطوير هذه السلطة ، فلو أتى الشيخ خالد بن علي آل خليفة وذكر كلامًا لم يحدث في الواقع ولم نجده في مجلس الوزراء الموقر خلال الأسابيع الثلاثة المنصرمة ولم نسمع أن هناك إجراءات في عملية التطوير ؛ لكان من الممكن أن نضع اعتبارًا لكلام الأخ الدكتور منصور العريض ، ولكن في الوقت نفسه يجب ألا نبخس حق الدكتور منصور العريض لأنه قام بجهد طيب ونحن نشكره عليه ، فأنا أدعو الحكومة لأن تنظر بعين الاعتبار لهذا الموضوع ، وأعتقد أن الشيخ خالد بن علي آل خليفة بين أن هناك معوقات وتأخيرًا في هذه العملية ، فالعملية هي تفعيل لتوجه الأخ الدكتور منصور العريض ، وإذا كانت هناك  تأكيدات والعمليات جارية فنحن مع هذا التوجه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن القضاء البحريني أو السلطة القضائية في البحرين منذ القدم ما كانت إلا عادلة ومؤهلة ومجربة ومدربة ، حيث إن أحكامها دائمًا ملزمة ومحترمة وتوجب التنفيذ بلا تعسف أو تسلط ، وأنا أقدر وأشكر مقدم هذا الاقتراح بقانون الأخ الزميل الدكتور منصور العريض على هذا المشروع الذي يؤكد ويحرص على تأهيل القضاة لمواكبة هذا العصر ومستجداته ومعطياته ، وأنا أؤيد إجازته وإقراره من قبل هذا المجلس ، وعلى السلطة التنفيذية من خلال السلطة القضائية أن تتبنى هذا المقترح وتفعّله بمراسيم ملكية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الواقع أن أي سلطة من السلطات في أي دولة تجتمع من أجل تحقيق أهداف الوطن ، وتستخدم الأدوات المتاحة لها لتحقيق هذه الأهداف ، وللسلطة التشريعية الحق في سن التشريعات من خلال مشروعات القوانين واقتراحات القوانين ، وهذا ما قام به الأخ الدكتور منصور العريض ، وكذلك للسلطة التنفيذية الحق في استخدام أدواتها المتاحة ، وكنت أتمنى على وزارة العدل الموقرة أن تأتينا بمرئياتها قبل وضع هذا التقرير . إن المتأخر - في الواقع - هو وزارة العدل وليس الاقتراح المقدم من الأخ الدكتور منصور العريض ، ولم نعلم إلا مؤخرًا أن الوزارة بصدد إنشاء معهد وهي تباشر القيام بإنشائه ، والحال أن الاقتراح بقانون ظل فترة طويلة في اللجان ولم تصل إلينا هذه المعلومة إلا مؤخرًا ، وعلى هذا الأساس تم وضع هذا التقرير ، والأمر متروك للمجلس الموقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، هناك نقطة مهمة جدًا يجب الانتباه إليها وهي أن قانون السلطة القضائية ينظم أعمال السلطة الثالثة وهي السلطة القضائية ، ولم أجد في تقرير اللجنة أنه قد تم الاستئناس برأي الجهة المسئولة عن تعيين القضاة وهي المجلس الأعلى للقضاء ، وأعتقد أن استشارته أمر مهم ، وما ذكره الأخ وكيل وزارة العدل والذي أشار فيه إلى المعهد صحيح ، فهناك قناعة بأنه لابد من وجود معهد لتدريب القضاة وحتى غير القضاة ، فالمشروع الذي قدم يوم أمس اسمه معهد البحرين للدراسات القضائية والقانونية ، وقد تكون مهمات هذا المعهد أوسع من تدريب القضاء كأن يتم تدريب المستشارين القانونيين ؛ لأن العمل القانوني في الوقت الحالي في توسُّع ، وذلك نتيجة تعقُّد القوانين ؛ وقد يتوسع هذا المعهد بأن يخدم أطرافًا أخرى ، وأنا لا أرى لهذه الإضافة المتعلقة بإنشاء هذا المعهد ضرورة لأن هناك توجهًا لإنشاء هذا المعهد وقد يكون دوره أكبر من تدريب القضاة فقط ، وكما ذكرت فإنه يجب الاستئناس برأي المجلس الأعلى للقضاء ؛ لأننا نهدف إلى رفع مستوى أداء السلطة القضائية وحل القضايا والانتهاء منها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا معالي الرئيس ، تمت بالفعل مخاطبة وزارة العدل وأفادت بترحيب المجلس الأعلى للقضاء بهذه الفكرة ووعدتنا برد مكتوب ، وحتى وقت كتابة هذا التقرير لم تتلقَّ اللجنة أي رد من الوزارة ، ونحن في اللجنة استشرنا وزارة العدل التي رحبت بالفكرة ونقلت لنا ترحيب المجلس الأعلى للقضاء بهذه الفكرة ، وشكرًا .   

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق تمامًا مع ما جاء على لسان الإخوة الأعضاء من تأييد ودعم لهذا المقترح ، ولا يخفى عليكم - سيدي الرئيس - أن أحد أسباب تأخر هذا التقرير هو أن اللجنة تنتظر خطاب وزارة العدل ، ونحن في مكتب المجلس كنا نتابع إنجاز هذا التقرير . الأمر الآخر هو أن مندوب وزارة العدل الذي حضر اجتماعات اللجنة أكد أن الوزارة تمثل المجلس الأعلى للقضاء ، وبالتالي قد يكون هناك لبس لدى الإخوان في الحكومة وعليهم أن يرتبوا أمورهم من الداخل أولاً وأن يبينوا الجهة التي يتكلمون باسمها عندما يحضرون اجتماعات اللجان . والأمر الآخر هو أن هذه التعديلات أتت على ثلاث مواد حالية واستحدثت مادة أخرى تتعلق بالمعهد ، فإذا أسرعت الحكومة في إنجاز المرسوم الخاص بالمعهد قبل إعادة هذا الاقتراح إلينا فأنا على يقين من أن مجلس النواب ومجلس الشورى سوف يأخذان ذلك بعين الاعتبار عند دراسة الاقتراح بقانون بعد تحويله إلى مشروع قانون مقدم من الحكومة ، وبالتالي فإن هذا الأمر لا يعوق عمل الحكومة الموقرة في إنجاز ما تريد إنجازه بل ربما يكون دافعًا للحكومة لكي تستعجل في عملها قبل مضي السنتين اللتين حددهما القانون لكي يعود هذا المقترح في صورة مشروع بقانون ، وبالتالي أنا لا أجد أي مبرر لما ذهبت إليه الحكومة من المطالبة بإخراج الجزئية الخاصة بالمعهد من هذا المقترح بل أتمنى عليها أن تقبل هذا الأمر كنوع من التحدي لها وأن تأتي بمقترحها سواء بإصدار مرسوم بقانون أو بأمر ملكي لتأسيس هذا المعهد بالطريقة التي تراها مناسبة ، وإذا ارتأى الإخوة في هذا المجلس والإخوة في مجلس النواب أن ما صدر عن الحكومة يفي بالغرض فأنا متأكد من أن المجلس سوف يعدل هذا الاقتراح بقانون عندما يتحول إلى مشروع قانون مقدم من الحكومة . والأمر الآخر هو أن هناك ثلاث مواد أخرى أُدخلت عليها تعديلات لكي تعزز من العمل القضائي ، وقد كُتب بعضها نتيجة الخبرة العملية التي نكتسبها
      - نحن البحرينيين - من محاكم البحرين ، وجميعها أتت معززة ومؤيدة من قبل مندوبي وزارة العدل والإخوة الذين حضروا اجتماعات اللجنة ، إذن أنا لا أجد أي مبرر لدعوة الحكومة لتأجيل النظر أو عدم النظر في هذا الاقتراح ، فأنا أميل إلى الموافقة على هذا المقترح وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون ، وأتمنى على المجلس أن يوافقني في ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ما نحن متأكدون منه هو تأخر رد وزارة العدل التي وعدت بإرسال ردها مما حدا بمكتب المجلس وضع الوزارة في الأمر الواقع . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، فيما يتعلق بتأخر الرد فإننا نمثل الوزارة المختصة بالتنسيق بين المجلسين والوزارات ، ولم نبلغ بموضوع التأخير ، ولو أبلغنا بهذا التأخير لسعينا إلى إيجاد الرد ولأُدرجَ الرد ضمن التقرير . الأمر المهم الذي أود أن أبينه هو أن المادة (32) من الدستور نصت على فصل السلطات ، ووزارة العدل لا تمثل المجلس الأعلى
      للقضاء ، وحسب مداخلة وكيل وزارة العدل فإن الحكومة تتفق حول الرؤى المتعلقة بأهمية تدريب القضاة وكل ما يتعلق بالعاملين في هذا السلك ، ولكن رأي ممثلي الحكومة لا يمثل رأي المجلس الأعلى للقضاء ؛ لأنه مجلس قائم بذاته ويجب أخذ رأيه في كل ما يتعلق بالسلطة القضائية ، وشكرًا .    


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة . 

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا معالي الرئيس ، نحن كلجنة مختصة قمنا بالاجتماع بالوزارة المختصة وهي وزارة العدل ، وقد أوضح أخي وزميلي الشيخ خالد آل خليفة وكيل وزارة العدل أن المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل يرحبان بهذه الفكرة ، ووُعِدنا بإرسال رد مكتوب إلى اللجنة لتقوم بإعادة النظر في هذا الموضوع وإعداد تقرير يرفع إلى المجلس الموقر ، وحتى هذا التاريخ لم نتسلم أي رد مكتوب من الوزارة المعنية ، هذا من
      ناحية . ومن ناحية أخرى فإن ما أثاره الشيخ خالد آل خليفة وكيل وزارة العدل يتعلق بجزئية المعهد القضائي ، وهذا موضوع ورد في مادة مستحدثة ، وما تقدم به الأخ الدكتور منصور العريض يتعلق بالتعيين والترقية للقضاة فقط ، أما ما يتعلق بالمعهد فقد ورد في مادة مستحدثة ، وهذا ما أشار إليه الأخ الشيخ خالد آل خليفة وكيل وزارة العدل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم نونو .

      العضو إبراهيم نونو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نود التركيز على شاغلي الوظائف المعاونة للقضاء ؛ لأن القاضي يعتمد عليهم في إمداده بكافة البحوث والدراسات التي تقدم بين يدي العدالة للنطق بالحكم ، ومن هذا المنطلق يجب التركيز بشكل خاص جدًا على شاغلي الوظائف المعاونة عن طريق تدريبهم وتأهيلهم بالطرق الحديثة والمتطورة التي تساعد القضاة في الحصول على المعلومات الوافية وتساعد على النطق بالحكم النهائي ،
      وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما تقدمت به الحكومة الموقرة بشأن تأجيل أو رفض هذا المقترح غير مبرر ، فهذا المقترح وخصوصًا ما يتعلق بإنشاء المعهد يتماشى مع ما تقدمت به الحكومة ، فإذا أنشئ هذا المعهد سواء عن طريق مقترح من قبل مجلس الشورى أو من قبل السلطة التنفيذية فإنه في النهاية سيؤدي الغرض الذي أنشئ من أجله ، والقضايا التفصيلية بشأن المعهد يجب أن تترك للمستقبل ، أما الآن فعلينا أن نناقش فكرة المقترح فقط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وكيل وزارة العدل .

      وكيل وزارة العدل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لو لم أحضر اجتماع اللجنة لشككت في نفسي ، الموضوع قُدم كفكرة وهذه الفكرة وافقنا عليها وهي جيدة ، وأنا أعرف حدودي جيدًا ولا أستطيع أن أتكلم باسم المجلس الأعلى للقضاء ، فأنا منتدب من قبل السلطة التنفيذية ولا أستطيع أن أزعم أن لدي هذه السلطة . والأمر الآخر هو بخصوص مسألة التنسيق الذي من المفترض أن يتم بين المجلس الأعلى للقضاء وبين وزارة العدل ويفترض أن يتم التنسيق أيضًا بين السلطة التشريعية وبين المجلس الأعلى للقضاء ، فليست لوزارة العدل ولاية على المجلس الأعلى للقضاء ؛ لأن المجلس الأعلى للقضاء جهاز مستقل وهو الذي ينظم شئون أعضائه ، وبمقتضى قانون السلطة القضائية فإنه الجهاز الذي يجب أخذ رأيه عند نظر أي قانون يتعلق بالسلطة القضائية ، وبناءً عليه أعتقد أن الممارسة الصحيحة هي مخاطبة المجلس الأعلى للقضاء مباشرة ، وقد كفاني سعادة الوزير الكلام في هذا الموضوع ، ويجب أن يُفهم مبدأ الفصل بين السلطات بأن هذه السلطات منفصلة ولكنها تتعاون فيما بينها ، وعندما ذكرنا وجهة نظر وزارة العدل فيما يتعلق بهذا الموضوع ذكرنا ذلك في ضوء التعاون ، وقلنا إننا لا نختلف في النتيجة ولكن في أسلوب تحقيق هذه النتيجة ، وأعتقد أن هذه المسألة تحتاج إلى نوع من التحرر من مسألة أن هذا تشريعي وذاك تنفيذي بل علينا أن ننظر إلى المصلحة العامة ، وعندما أتينا إلى المجلس وتكلمنا عن هذا الموضوع كنا نريد أن نركز على هذه النقطة لأنها موجودة في جدول الأعمال ، فقد حضرت أنا والقائم بأعمال الوكيل المساعد وكلانا أتى من الجهاز القضائي ونعرف جيدًا كيف نضع عباراتنا ! حيث قلنا إن الفكرة من حيث المبدأ جيدة ولا نعتقد أن هناك اعتراضًا عليها ، هذا ما قلناه ، فأرجو ألا تحمَّل الألفاظ أكثر مما تحتمل ، وأحب أن أؤكد أننا على استعداد للتعاون معكم في أي وقت وفي أي مجال ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن في الواقع لا نريد أن نشك في أنفسنا ولا نريد من الأخ الشيخ خالد آل خليفة وكيل وزارة العدل أن يشك في نفسه فمحاضر الاجتماعات موجودة ، بالإضافة إلى أن التقرير واضح ولم نذكر في التقرير أنه قال أو أن الوزارة قالت إنه يمثل المجلس الأعلى للقضاء أو ما شابه ، فالتقرير واضح وأنا من صاغ التقرير وحاولت قدر الإمكان أن أكون دقيقًا ؛ لأن الفكرة والكلام الذي قاله الشيخ خالد آل خليفة وكيل وزارة العدل كان عامًا أيضًا ، وقد حاولت أن أكون دقيقًا في النقل قدر الإمكان من خلال محاضر الاجتماعات ، وعلى هذا الأساس تعمدت عدم القول إنه يمثل المجلس الأعلى للقضاء ، فنحن أيضًا نعرف ماذا نستخدم من عبارات ! وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي . 

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما قاله الأخ الشيخ خالد آل خليفة وكيل وزارة العدل من أنه ليست لوزارة العدل ولاية على المجلس الأعلى للقضاء ، وأعتقد أنه في جميع اجتماعاتنا به لم يتطرق إلى مسألة ولاية وزارة العدل على المجلس الأعلى للقضاء ، كذلك لم يتكلم باسم المجلس الأعلى للقضاء ، بل كان متفقًا معنا في الرؤية حول فكرة المقترح ، وأنا أتفق مع ما قاله في أن الجزئية المتعلقة بالمعهد القضائي قد تتأخر وأن صدور مرسوم بشأن إنشاء المعهد سيكون أسرع من إقرار هذا المقترح ومن ثم إقراره كمشروع قانون ، فآليات السلطة التنفيذية قد تكون أسرع وأضمن ، ولكن بقية مواد المقترح المتعلقة بتعيين القضاة وتدريبهم لابد أن ينظر إليها بعين الاعتبار للمسارعة في الموافقة عليه من قبل الإخوة الأعضاء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
       
      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أشكر الأخ الدكتور منصور العريض على هذا الاقتراح الجيد ، علمًا بأن هذا الاقتراح يضيف رصيدًا إلى استقلالية القضاء وعدالته في البحرين ، وأنا أعتقد أن الأمور التي تفضل بها الشيخ خالد آل خليفة وكيل وزارة العدل ليس فيها أي تناقض مع الاقتراح ، وأتمنى على الجميع في مجلسنا الموقر وكذلك في الحكومة أن يدعم هذا المقترح ؛ لأنه يستحق الإشادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم بالشكر للأخ الدكتور منصور العريض على هذا الاقتراح ، ونحن في كثير من الأحيان كنا نطالب بالدراسة قبل مناقشة الاقتراح ، وأعتقد أن هذا الاقتراح كان يجب أن تسبقه دراسة واقع ما هو موجود ، لأننا عندما نوافق على هذا الاقتراح ويصدر في شكل قانون سيطبق على من هم في القضاء الآن ، ولاشك أن هناك تطويرًا ولكن هل ما نسعى إليه الآن قد يؤخر هذا الاقتراح ولا يشمل جميع الجوانب التي تفكر فيها وزارة العدل ؟ التعاون بين السلطات - كما أشار سعادة وكيل وزارة العدل - واجب ، وأعتقد أن اقتراح القانون يتماشى مع ما تفكر فيه الوزارة ، ولكن بالنسبة لإنشاء المعهد فأعتقد أن إقراره قد يؤدي إلى تعطيل ما هو في سبيل الإنجاز ، ولذلك أرى أن ننظر في هذا الاقتراح في الوقت نفسه أرى أن نرجئ النظر في المادة المستحدثة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم بالشكر إلى الأخ الدكتور منصور العريض على هذا الاقتراح . أمامنا ثلاث مواد معدلة ومادة مضافة ، والجدل الحاصل الآن هو حول المادة المضافة ، فبالنسبة للمادة المضافة التي تتعلق بإنشاء معهد البحرين القضائي فإننا فهمنا أن هناك إجراءات جارية الآن لإنشاء هذا المعهد ، ونحن سنحيل هذا المقترح إلى الحكومة ، وإذا صدر مرسوم بإنشاء هذا المعهد قبل أن يعاد هذا المقترح إلى المجلس في صورة مشروع قانون فإن الحكومة سوف تحذف هذه المادة المضافة ، وإذا أنشئ هذا المعهد وعاد إلينا هذا المقترح بوجود هذه المادة فإننا في المجلس لن نصر عليها ، وأقترح أن نصوت على المقترح لأننا أشبعناه نقاشًا ، فنحن الآن ندور في حلقة مفرغة ، وأقترح أن نصوت على المقترح الآن إما بالموافقة أو بالرفض ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذا يعني طلب قفل باب النقاش ، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش في هذا الموضوع ؟
       
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقفل باب النقاش . تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توصي اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م ، المقدم من سعادة العضو الدكتور منصور محمد العريض لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية ، وشكرًا .

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون
      المذكور ؟

       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه التوصية . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال جلسة اليوم . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .

       


      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:15 ظهرًا)

       

       

       عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام            الدكتور فيصل بن رضي الموسوي

       الأمين العام لمجلس الشورى                    رئيس مجلس الشورى

       

       

      (انتهت المضبطة)
    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :2/3/4/5/21/25/26/27/28/29/32/33/40/42/43/44/49/50/51/53/55/56/57/58/60/64/66/67/68/73/84/89/90
    02
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :35/44/53/59/60/82/84
    03
    خالد المسقطي
    الصفحة :3/23/28/38/53/65
    04
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :3/30/40/51/55/76
    05
    منصور بن رجب
    الصفحة :3/22/34/58/74
    06
    راشد السبت
    الصفحة :5/21/25/28/44/49/50/53/57/60/62/64/67
    07
    فيصل فولاذ
    الصفحة :24/54/58/80
    08
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :26/31/32/41/45/77
    09
    عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :26/33/51/61/65/68/72/83/85/90
    10
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :29/47/88
    11
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :30/37/55/56/66/89
    12
    جمال فخرو
    الصفحة :32/36/45/55/83
    13
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :32/47
    14
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :33/63/66/81/87
    15
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :38/60/75/87
    16
    الدكتورة فخرية ديري
    الصفحة :40/46
    17
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :41/63
    18
    يوسف الصالح
    الصفحة :41
    19
    محمد حسن باقر
    الصفحة :42
    20
    وداد الفاضل
    الصفحة :42/48
    21
    الدكتور عبدالرحمن بوعلي
    الصفحة :45/52/56/63
    22
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :46/54/59/64
    23
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :46/52/57/86
    24
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :48
    25
    أحمد بوعلاي
    الصفحة :48/81
    26
    عبدالمجيد الحواج
    الصفحة :52/88
    27
    إبراهيم نونو
    الصفحة :58/85
    28
    الدكتور منصور العريض
    الصفحة :73
    29
    وكيل شئون البلديات بوزارة البلديات والزراعة
    الصفحة :43
    30
    وكيل وزارة العدل
    الصفحة :78/86
    31
    المدير العام لدائرة الشئون القانونية
    الصفحة :39
    32
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :27/34/61

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :4
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    05
    الصفحة :4
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية الملكية الفكرية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;اتفاقية;
    07
    الصفحة :4
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية الملكية الفكرية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;اتفاقية;
    09
    الصفحة :4
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية الملكية الفكرية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;اتفاقية;
    14
    الصفحة :68
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الثامنة والعشرين
    المنعقدة بتاريخ 23/5/2005م
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الأول (13) قرارا ً ونتيجة

  • البند الأول:
    1) تلاوة أسماء المعتذرين وهم السادة الأعضاء : جميل علي المتروك ، محمد إبراهيم الشروقي .
    البند الثاني:
    2) تم التصديق على مضبطة الجلسة السابقة وإقرارها بما أجري عليها من تعديل .
    البند الثالث:
    3) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون في شأن إنشاء صندوق الزواج إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    البند الرابع:
    4) الموافقة النهائية على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند الخامس:
    5) الموافقة النهائية على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة قانون البراءات ولائحتها التنفيذية ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند السادس:
    6) الموافقة النهائية على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT) ولائحتها التنفيذية ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند السابع:
    ​7) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية .
    8) الموافقة على ديباجة المشروع بتعديل اللجنة .
    9) الموافقة على المادتين (2 ، 5) كما جاءتا من الحكومة .
    10) الموافقة على المادة (3) والمادة (5) المستحدثة بتعديل اللجنة .
    11) الموافقة على المادة (4) بالتعديل الذي طرح في الجلسة .
    12) إعادة المادة (1) إلى اللجنة لدراستها من جديد .
    البند الثامن:
    13) جواز النظر في الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م ، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT1/CP3/S28/PublishingImages/LT1CP3S28.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 24/08/2017 09:29 AM
    • وصلات الجلسة