الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو راشد السبت :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني ، وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002م بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " . توصي اللجنة بإضافة العبارة التالية : " وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م بإصدار القانون المدني " وذلك بعد عبارة : " بعد الاطلاع على الدستور " . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م بإصدار القانون المدني ، وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني ، وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002م بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، حسنًا فعلت اللجنة بإضافة المرسوم رقم (19) لسنة 2001م بإصدار القانون المدني . وفي الاستدراك على جدول الأعمال - الذي
وصلنا - مادة مستحدثة في هذا القانون هي المادة (5) ، وهذه المادة تشير إلى قانون العقوبات ، وأعتقد أنه من الملائم أن نذكر قانون العقوبات في الديباجة مادام قد ورد في صلب القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، قبل يومين كنا في نقاش مع الأخ المستشار القانوني للمجلس بخصوص الديباجة حيث أفاد بأن هناك استقرارًا للرأي - وقد تمت مخاطبة كثير من المستشارين القانونيين في دول مجلس التعاون - وأن الديباجة لا تدخل ضمن نصوص القانون وأن التصويت عليها جرى عرفًا في هذا المجلس ، فأرجو من سعادتكم استشارة الأخ المستشار القانوني للمجلس حتى يكون هناك عرف بأن الديباجة لا تدخل ضمن نصوص القانون ؛ إذ لا تترتب عليها أية التزامات خاصة بهذا القانون ، وإن ما تم في السابق إنما هو عرف جرى عليه المجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس بإبداء الرأي القانوني .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سعادة الرئيس ، في الجلسة السابقة بيّن ممثل دائرة الشئون القانونية أن الديباجة لا تعتبر جزءًا من القانون ، وقد أيدتُه في ذلك ، لأن الديباجة لا تتضمن أحكامًا ، وإنما تتضمن إشارة إلى القوانين المهمة وذات الصلة المباشرة بمشروع القانون ، ولا تتضمن أحكامًا سواء أشير إلى هذه القوانين أو لم يشر ، ولكن الإشارة لها فائدة من حيث إيجاد الصلة بين هذا القانون وبين القوانين الأخرى . وبالنسبة للتصويت عليها أو عدم التصويت فإنه من الناحية العملية جرى التصويت على الديباجة في مجلسكم الموقر كعرف ، ولكن ذلك ليس محل اتفاق بين المجالس التشريعية في هذا الموضوع ، بدليل أنه منذ مدة قريبة أشار المستشار القانوني لمجلس الأمة الكويتي في محاضرته التي ألقاها في البحرين - وكان قد استضيف لإقامة ورشة عمل في هذا الموضوع - إلى أن مجلس الأمة الكويتي لا يعرض الديباجة للتصويت لأنها لا تعتبر جزءًا من القانون ، ولكن هذا لا يهم مادام قد تم الاستقرار على أخذ التصويت على الديباجة ، فالأمر يستمر على هذا النحو وليس في ذلك شيء ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن سنصوت على الديباجة كما اعتدنا . هل هناك ملاحظات
أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :أطرح للتصويت الديباجة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو راشد السبت :
المادة (1) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " لا يجوز التصرف في الشواطئ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية بتصرف من شأنه نقل الملكية أو أي حق عيني آخر لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص ، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها أمر ملكي " . توصي اللجنة بإعادة صياغة المادة ، بحيث تصبح كالتالي : " لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى وغيرها بأي تصرف من شأنه نقل ملكيتها أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص ، إلا بعد انتهاء تخصيصها للنفع العام بمقتضى مرسوم " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى وغيرها بأي تصرف من شأنه نقل ملكيتها أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري
خاص ، إلا بعد انتهاء تخصيصها للنفع العام بمقتضى مرسوم " .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، اسمح لي بقراءة هذه المادة بتعديل اللجنة مرة أخرى قبل أن أبدأ مداخلتي : " لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى وغيرها بأي تصرف من شأنه نقل ملكيتها أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص ، إلا بعد انتهاء تخصيصها للنفع العام بمقتضى مرسوم " . سيدي الرئيس ، قارئ هذه المادة - كما صاغتها اللجنة الموقرة - لا يعرف ما إذا كان المقصود بها أن التصرف في الشواطئ لا يكون إلا بمرسوم أو أن المقصود بها هو المرسوم الذي ينهي تخصيص هذه الشواطئ والسواحل للنفع العام ؟ وأعتقد أن التفسير الأخير هو الصحيح ، لأن المادة (26) من القانون المدني تنص بصراحة على أن إنهاء تخصيص المال العام المملوك للدولة ملكية عامة يكون إما بقانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص ، فحتى لا يكون هناك لبس في المادة عند قراءتها أقترح تعديلاً على المادة وهو : " لا يجوز إلا بمقتضى مرسوم ملكي ، التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى وغيرها ، بأي تصرف من شأنه نقل ملكيتها أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص إلا بعد انتهاء تخصيصها للنفع العام " . سيدي الرئيس ، بهذا التعديل الذي اقترحته أصبح هناك وضوح ، فعبارة المرسوم تأتي حسب المادة (26) من القانون المدني بإنهاء تخصيص هذا الشاطئ من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، سنصوت على اقتراحك فيما بعد . تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
بسم الله الرحمن الرحيم ، سيدي الرئيس ، أعتقد أن المادة (1) تحتاج إلى إعادة صياغة لأننا عندما نقرأها كما أتت فكأنما نقول إنه يحق للمنتفعين التصرف بعد التخصيص ، وأعتقد أن الصياغة تعني أن هناك شاطئًا كبيرًا وأنه يجب أن يخصص جزء منه للمصلحة العامة ، ولكن عندما أقرأها بهذا الشكل لا تعطي هذا المفهوم ، وأعتقد أن علينا أن نعيد صياغة هذه المادة ؛ لأنه حاليًا يبدو كأن جميع الشواطئ مخصصة ، وحرف ( الهاء ) ضمير عائد على السواحل والمنافذ ، ولهذا تجب إعادة صياغة هذه المادة بحيث تفهم بطريقة أوضح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في نهاية المادة عبارة تقول " إلا بعد انتهاء تخصيصها للنفع العام بمقتضى مرسوم " ، فأنا أفهم من هذه العبارة أنه من الممكن أن يكون عدم جواز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية إجراءً مؤقتًا وتخصيصها للنفع العام إجراءً مؤقتًا أيضًا وبعد ذلك ينتهي هذا الإجراء ، وأعتقد أن بهذه العبارة إضعافًا من ناحية الإلزام ؛ لأنه قد يكون التخصيص إجراءً مؤقتًا ويجوز إنهاء التخصيص للنفع العام بمرسوم ، لذلك أقترح حذف هذه العبارة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الوقت الذي أتفق فيه مع اللجنة الموقرة بإعادة صياغة هذه المادة لتصبح كما هي معروضة علينا ، إلا أنني أرى الإبقاء على العبارة الأخيرة منها كما جاءت من الحكومة الموقرة مع إحلال عبارة " ويصدر بها مرسوم " بدلاً من عبارة " ويصدر بها أمر ملكي " لتقرأ كالتالي : " إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم " ؛ وذلك لأن فهمي للعبارة التي أتت بها الحكومة هو أن الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية تبقى مفتوحة للمنفعة العامة ولا يُتصرف بها في غير ذلك إلا إذا اقتضت المصلحة العامة استغلالها في شأن مغاير لذلك ، وعندئذٍ يجوز التصرف فيها بنقل ملكيتها العامة إلى ملكية خاصة أو شخص طبيعي أو اعتباري خاص على أن يكون ذلك بإصدار مرسوم ، في حين أن النص الذي طرحته اللجنة بعد إعادة صياغته يرمي إلى أن الشواطئ والسواحل والمنافذ تبقى للمنفعة العامة ولا يجوز التصرف فيها إلا بعد أن تفقد دورها أو ينتهي دورها كمنفعة عامة . سيدي الرئيس ، إنني أعتقد أن الشواطئ والسواحل لها ديمومة الفائدة العامة ولا تنتهي فائدتها ، ولكن كما أشرت إذا رُئي أن من مصلحة الوطن استغلالها في غير ذلك لمردود اقتصادي أو اجتماعي أفضل فعندئذ يجوز التصرف بها في اتجاه مغاير وذلك بمقتضى مرسوم ، إضافة إلى ذلك سنرى أن العبارة المقدمة من الحكومة تتناسق مع العبارة قبل الأخيرة من المادة (2) ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت من سبقني من الزملاء ، وأرجو من المجلس الموقر الالتفات إلى منطوق النص الذي لا ينسجم ولا يتوافق مع ما تراه اللجنة كما أعتقد ، فعبارة " لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام " تمنع التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية مادامت قد خصصت للنفع العام ، بينما عجُز المادة يقول : " إلا بعد انتهاء تخصيصها للنفع العام بمقتضى مرسوم " فكأننا نقول لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام إلا بعد انتهاء تخصيصها للنفع العام بمقتضى مرسوم . ومن هنا يأتي التناقض والتباين والتضارب الواضح بين صدر المادة وعجُزها . أعتقد أن اللجنة الموقرة كانت تريد أن تقول : " ما تم تخصيصه للمنفعة العامة بمرسوم من الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية لا يجوز التصرف فيه على الإطلاق " ، وهذا الفهم يمكن أن يتحقق من خلال النص الوارد من الحكومة الموقرة مع إجراء بعض التعديلات التي أدخلتها اللجنة وذلك بأن نقول : " لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية بتصرف من شأنه نقل الملكية أو أي حق عيني آخر لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ، ويصدر بها مرسوم " ، وأعتقد أننا بهذا النص يمكن أن نوفق بين رأي اللجنة ورأي الحكومة وأن يكون النص متسقًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أي أنك تقترح أن يكون النص كما جاء من الحكومة مع تغيير عبارة " أمر ملكي " إلى " مرسوم ملكي " .
العضو عبدالجليل الطريف (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، بالإضافة إلى التعديل الذي ذكرته أقترح إدخال المفردات التالية : الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي سؤال محدد وهو : من هي الجهة التي تخصص السواحل للنفع العام ؟ وما هي الآلية التي تصدر من قبل تلك الجهة لتخصيص هذه السواحل للنفع العام ؟ أنا أتفق مع ما ذكره زميلي الأخ عبدالجليل الطريف من أن هناك تضاربًا بين صدر المادة وعجُزها ، ولكن إذا اتضحت الجهة التي لديها سلطة تخصيص السواحل للنفع العام فربما تتضح الصورة بشكل أكبر . أنا أعتقد أن هناك لبسًا في صياغة مشروع القانون نفسه ، فنحن لا نعرف الجهة التي تخصص هذه السواحل للنفع العام ، ولماذا نصدر هذا القانون في ضوء ذلك ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .
العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوة الزملاء على طرح هذه النقاط المهمة بخصوص هذه المادة . اللجنة ناقشت هذه المادة بشكل مسهب مع الإخوة القانونين
في المجلس ومع ممثلي الحكومة . وأطلب من الرئاسة إعطاء الفرصة للأخ المستشار القانوني للمجلس لكي يعطينا فكرة عن الفرق بين ما وصلت إليه اللجنة في صياغتها المعروضة اليوم أمام المجلس وبين الصياغة المقدمة من الحكومة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، سنعطي المجال للأخ المستشار القانوني للمجلس ولكن قبل ذلك سنعطي المجال لطالبي الكلمة . تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، توجد إدارة في وزارة البلديات والزراعة وهي إدارة التخطيط الطبيعي ، وهذه الإدارة تحتوي على عدة أقسام من مهامها إعداد الخطط وتخصيص الأراضي للنفع العام ، ولديها صلاحيات كثيرة ، وتقوم حاليًا بإعداد مثل هذه الأمور للرد على استفسارات الإخوة لأن هذه الإدارة هي الإدارة المختصة بتحديد المناطق المخصصة للنفع العام ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن في المادة (3) إجابة عن تساؤل الأخ جمال فخرو وعن الإشكال الذي طرحه الأخ خالد المسقطي حيث نصت المادة على أن
" يصدر بتعيين حدود الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المشار إليها في هذا القانون قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير المختص " ، كما أن الإشكال الذي طرحه الأخ عبدالجليل الطريف غير وارد هنا لأن عدم الاستثناء مطلقًا بعد التخصيص يوقع صاحب الشأن في إشكال وقد يتنافى مع العقل في حالة كوني أخصص شيئًا معينًا وبعد انتهاء الغرض منه يبقى معطلاً ! وفي ذلك تجاوز للحكمة أيضًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، بناءً على ما طرحناه في الملاحظة السالفة أرى أن تعديل هذه المادة بما يتوافق مع المبدإ والأصل الدستوري هو الأصح ، وعليه أقترح شطب عبارة " المخصصة للنفع العام " من هذه المادة وحيثما وردت في القانون ، وبحيث نتمسك بعنوان القانون وعموميته ، فالقانون هو قانون حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية ، وعليه يجب أن تتوقف العبارة حيثما وردت عند هذا الحد ، وأن يكون التخصيص في المادة (3) جزءًا من الحماية أو أداة لتحديد ولاية القانون ، وبالتالي يكون النص المقترح كالتالي : " لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المطلة عليها المدن والقرى وغيرها بأي تصرف من شأنه نقل ملكيتها أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص إلا بمقتضى مرسوم " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، انتهت اللجنة إلى هذه الصياغة بعد مناقشات مستفيضة وذلك لإيجاد الصلة بين هذه المادة وبين مادة في القانون المدني تشير إلى الأموال العامة وتضع معيارًا لتمييز الأموال العامة للدولة عن أموالها الخاصة ، فقد نصت المادة (26) من القانون المدني على أن " الأموال العامة هي العقارات والمنقولات التي تملكها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة ، وتكون مخصصة للنفع العام " ، وذلك يعني أن معيار اعتبار مال الدولة مالاً عامًا هو تخصيصه للنفع العام ، وهذا التخصيص للنفع العام يكون بعدة وسائل : إما بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو بقرار من الوزير المختص ، واكتساب مال الدولة صفة المال العام يكون عن طريق عملي بالفعل وهذه الشواطئ هي أموال مملوكة للدولة وتعتبر ثروة من ثرواتها وهي متاحة للنفع العام بشكل مباشر من قبل الناس كافة ، وهذا ما يشار إليه بالفعل ، أي أنها مخصصة بطبيعتها ومن الناحية العملية للنفع العام ، وبالإضافة إلى ذلك تعتبر ثروة من ثروات الدولة الطبيعية بما فيها وما تحويه ، وهي امتداد لإقليم الدولة إلى المياه الإقليمية ، فهذه كلها غير مملوكة ولا يمكن تملُّكها من قبل الأشخاص سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين ، ولكن مع ذلك لا يمكن إضفاء صفة الأموال العامة على جميع ما حاز هذه الصفة إلى ما لا نهاية ، ولذلك أشار القانون المدني إلى أن اكتساب المال المملوك للدولة صفةَ المال العام هو رهين باستمرار تخصيصه للنفع العام ، ولكن استمرار التخصيص للنفع العام يمكن أن ينتهي ، فقالت الفقرة (ج) : " وينتهي تخصيص الأموال العامة للنفع العام بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي خصصت من أجله أو بمقتضي قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص " أي بنفس الوسائل التي أشارت إليها الفقرة الأولى من المادة ، وأرادت اللجنة أن تحصر إنهاء التخصيص بمرسوم ، وهي وسيلة من الوسائل المذكورة في القانون المدني بحيث إنه بعد انتهاء التخصيص يمكن التصرف في هذه الأموال لأنها تصبح مالاً خاصًا من أموال الدولة وليس مالاً عامًا ؛ لأنه لا يجوز التصرف في المال العام مادام مخصصًا للنفع العام ، ولكن يجوز التصرف فيه حين يتحول إلى ملكية خاصة للدولة ، فهذه الصياغة وُضعت لإيجاد الصلة بين هذه المادة (1) من مشروع القانون وبين ما هو مشار إليه ومنصوص عليه في المادة (26) من القانون المدني ، والمادة (26) أمام حضراتكم والأمر متروك لقرار المجلس الموقر في إعادة الصياغة أو إيجاد الصلة مع معنى المادة (26) من القانون المدني بالشكل الذي يراه المجلس الموقر مناسبًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لهذا المشروع فإنه من الضرورة النظر في مواده كلها لأنها مترابطة ، فالمادة (1) يجب ألا ننظر إليها منفصلة عن المادة (3) . لاتزال خطوط وحدود الشواطئ - في البحرين - غير محددة ، فهناك امتداد للقرى الساحلية تبنى عليه مشاريع إسكانية ، وهناك مدن ستنشأ في الأراضي البحرية كما هو الحال بالنسبة للمدينة الشمالية ، فالحد البحري الذي يمنع الدفن بعده لم يحدد إلى
الآن ، وهذا ما أشارت إليه المادة (3) والتي تقضي بتحديد حدود الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية ، وهذه نقطة مهمة جدًا وسبق أن قلتها في جلسة سابقة بأن هناك تكليفًا من قبل مجلس الوزراء لإعداد هذه الخطة بالنسبة لمسألة الحدود ، بالإضافة إلى أن هناك تكليفًا لشركة عالمية لوضع المخطط العام لمملكة البحرين وبتكليف من مجلس التنمية الاقتصادية لتوضيح الحدود وكيف ستكون المخططات الإسكانية وغيرها من الأمور المتعلقة بالتخطيط العمراني في مملكة البحرين مستقبلاً ؟ بالنسبة لهذه المادة فهناك بعض الإضافات أضافتها اللجنة مثل عبارة " لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية " . وفي هذا القانون ميزتان : الأولى : أنه كفل مسألة إيجاد منافذ للقرى والمدن الساحلية وهذا شيء طيب ، وفكرة المشروع هي حماية الشواطئ والسواحل مع ضمان وجود المنافذ . الثانية : أنه ذُكر في صدر المادة أن هذه الأراضي مخصصة للنفع العام وتخصيصها للنفع العام هو امتداد لما هو موجود في القانون المدني ، ولا داعي لذكر عبارة " إلا بعد صدور مرسوم " في نهاية المادة لأن هذا الأمر تحصيل حاصل . الأمر المهم في هذا الموضوع هو في المادة (3) ، وفي جميع الدول توجد حدود معروفة للشواطئ ولا يجوز الدفن بعدها ، وهذا الأمر إلى الآن لم ننتهِ منه ، وإن شاء الله سيدعم هذا المشروع تحديد هذا الخط ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، ليسمح لي الأخ محمد هادي الحلواجي وسعادة الوزير بأن أختلف معهما في الربط بين المادة (1) والمادة (3) ، صحيح أن المادة (3) تتحدث عن تعيين حدود الشواطئ إلا أن المادة (1) تتحدث عن الأراضي أو الشواطئ المخصصة للنفع العام ، وهناك ارتباط بين المادتين ولكن ليس في فهم المناطق المخصصة للنفع العام . والقانون لم يبين من يحدد المناطق أو المنافذ المخصصة للنفع العام ، والأخ المستشار القانوني للمجلس أوضح أن في القانون المدني جزئية تعطي أربعة أشكال لتخصيص الأراضي للمنفعة العامة ، ونحن بصدد إصدار قانون لحماية الشواطئ والمنافذ المخصصة للنفع العام ، ولكن يبقى السؤال : متى وكيف ستصدر القوانين أو الأنظمة أو المراسيم لتحديد هذه المناطق ؟ هل لدى الحكومة توجه معين أو برنامج معين لتحديد هذه المنافذ المخصصة للنفع العام ؟ أم أننا سنصدر قانونًا وسيبقى في مكانه ؟! فهذا القانون لا يمكن تطبيقه مالم تحدد المنافذ المخصصة للنفع العام . صحيح أن هناك آلية أخرى في القانون المدني ، ولكن إصدار قانون دون أن يكون لدي برنامج محدد لأخصص أراضي للنفع العام مطلة على الشواطئ والمنافذ البحرية هو أمر كأنه لم يكن ، وبالتالي أتمنى أن توضح الحكومة لنا ما هو برنامجها ؟ وكيف ستخصص الأراضي البحرية والشواطئ للمنفعة العامة ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما نقول : تخصيص الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية للنفع العام فإن عبارة " النفع العام " عبارة واسعة تتسع لأغراض عديدة ، وليسمح لي الأخ محمد هادي الحلواجي فقد قال إنه عندما ينتفي الغرض من تخصيصها للنفع العام يحق التصرف فيها ، والحقيقة أنه عندما ينتهي غرض واحد من أغراض النفع العام يمكن استخدامها أيضًا في غرض آخر من أغراض النفع العام ، ولا يعني انتفاء الغرض أنه يمكن التصرف فيها . الأخ المستشار القانوني للمجلس ذكر أنها تصبح ملكًا للدولة فيما بعد عندما ينتهي تخصيصها للنفع العام ، فهل يعني هذا أنها عندما تصبح ملكًا للدولة أن للدولة الحق في التصرف فيها أو نقل ملكيتها لمن يمكنه أن يتصرف فيها بما يتناقض مع المصلحة العامة ؟! لازلت مصرة على أن هذه العبارة تسيء للمادة وتعطيها نوعًا من الضبابية ونوعًا من الصلاحية للتصرف بما يتناقض مع القانون برمته ، وكذلك فيها إضعاف لجوهر القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الخلاف الحاصل الآن هو على عدة محاور منها تخصيص الأراضي للنفع العام ومنها الاختلاف حول صياغة المادة ، وأنا أعتقد أن صياغة اللجنة لهذه المادة غير موفقة بخلاف ما جاءت عليه المادة من الحكومة الموقرة ، فالمادة كما جاءت من الحكومة أعطت جهة واحدة الحق في التصرف في جميع الأراضي المخصصة للنفع العام عندما تنتهي مدة تخصيصها على أن تراعي المصلحة الوطنية العليا عند نقلها إلى مصالح أخرى ، وأنا أختلف مع الإخوة الذين يقولون إن النفع العام لا تنتهي مدته ، بل كما قال الأخ محمد هادي الحلواجي فإن النفع العام تنتهي مدته إذا كانت المصلحة العليا للمملكة تتعارض معه . القانون كما أتى من الحكومة أعطى سيد البلاد بأمر ملكي الحق في التصرف في نقل الملكية أو إنهاء المدة ، وأنا أطالب بإعادة هذه المادة إلى اللجنة لإعادة صياغتها لوقف هذا الجدل حول الصياغة ومضمون المادة ، وشكرًا .
(تثنية من بعض الأعضاء)الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الأخ فؤاد الحاجي وأتفق معه على طلبه بإعادة المادة إلى اللجنة لدراستها ، ولدي نقطة أود التطرق إليها وهي النقطة التي طرحها الأخ المستشار القانوني للمجلس عندما قرأ البند (ج) من المادة (26) من القانون المدني ، والمادة تقول : " وينتهي تخصيص الأموال العامة للنفع العام بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي خصصت من أجله أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص " ، فالقانون المدني أعطانا الحق في إنهاء تخصيص المال العام ، وأنا أرى - منعًا لأي إشكال - ألا يكون انتهاء تخصيص الأموال العامة للنفع العام بالفعل أو بانتهاء الغرض فقط ، لأن كل الجهات ستعطي رأيها وهو أن الغرض انتهى أو لم ينتهِ ، والفاصل هو أن يكون هناك مرسوم بإنهاء التخصيص ، وعليه أثني على ما اقترحه الأخ فؤاد الحاجي بإعادة المادة إلى اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا معالي الرئيس ، نقدر جهود لجنة المرافق العامة والبيئة لدراستها هذا الموضوع ، وأعتقد أن اقتراح الأخ خالد المسقطي بخصوص الصياغة اقتراح موفق بحيث لا تأتي كلمة " مرسوم " في آخر المادة ويفهم منها انتهاء التخصيص للنفع العام ، فهذا الأمر حَكَمَه القانون المدني في الفقرة (ج) من المادة (26) والتي نصت على التالي : " وينتهي تخصيص الأموال العامة للنفع العام بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي خصصت من أجله أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص " ، وبالتالي لا يتعلق مرسوم القانون بانتهاء التخصيص لأن انتهاء التخصيص يحكمه القانون المدني في الفقرة (ج) من المادة (26) ، ودائرة الشئون القانونية تؤكد ما ذهب إليه الأخ خالد المسقطي ، وتقترح أن تكون الصياغة كالتالي : " لا يجوز - إلا بمقتضى مرسوم بقانون - التصرف في الشواطئ ... " وتحذف عبارة " بمقتضى
مرسوم " التي وردت في آخر المادة حسب تعديل اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري رئيس لجنة المرافق العامة
والبيئة .
العضو الدكتورة فخرية ديري :
شكرًا سيدي الرئيس ، كنت أود أن أقترح أن نصوت على المادة بتعديل اللجنة ، ولكن بعد مداخلة الأخ سلمان سيادي أقترح التصويت على ما اقترحه الأخ سلمان سيادي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أنت تتبنين اقتراح الأخ سلمان سيادي وسنطرح هذا الاقتراح للتصويت بعد أن نستمع لطالبي الكلمة . تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي نقطتان : النقطة الأولى : أشكر للأخ المستشار القانوني للمجلس إيضاحه ودفاعه المستميت عن سبب إضافة عبارة " إلا بعد انتهاء تخصيصها للنفع العام " في قوله : إن القانون المدني أشار إلى طرق إنهاء التخصيص للنفع العام ومنها صدور مرسوم ملكي . سيدي الرئيس ، إن إضافة عبارة " إلا بعد انتهاء تخصيصها للنفع العام " في عجُز المادة ما هو إلا تكرار لما أتت به المادة في صدرها من أنه لا يجوز التصرف في الشواطئ أو اعتبارها خاصة ، وهي تعطي نفس المعنى ، ولذا أكرر ثانية أنه لا داعي لإضافتها ولو بحجة التأكيد ، حيث إن المعنى واضح من نص العبارة الموجودة في صدر المادة دون إضافة تلك العبارة ، وأرجو الإبقاء على عجُز المادة كما جاءت من الحكومة : " إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة ويصدر بها أمر ملكي " . النقطة الثانية : هي أنني أريد توضيحًا من الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية عما اقترحه من إضافة عبارة " إلا بمقتضى مرسوم ملكي " كعبارة اعتراضية بعد عبارة " لا يجوز التصرف " ، فهل سيغني ذلك عن عبارة " إلا بعد انتهاء تخصيصها للنفع العام بمقتضى مرسوم " ؟ وبالتالي تحذف هذه العبارة
الأخيرة ، فإذا كان ذلك صحيحًا فأنا أوافقه في رأيه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، من الملاحظ أن هناك اختلافات حول الصياغة وحول فلسفة التخصيص للمنفعة العامة ، وبين أن تستحدث البحرين مشاريع تنموية عمرانية وبين مساحة الأرض المحدودة ، وعليه أقترح إعادة المادة إلى اللجنة لمناقشتها بشكل صحيح ومن ثم عرضها على المجلس مرة أخرى ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، ليسمح لي الأخ الفاضل سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية ، فما ذكره لا يتفق أساسًا مع ما قصدته اللجنة من هذه المادة ويختلف معه في الفكرة ، فنحن يمكن أن نقول : " لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام بموجب مرسوم " ، وإذا ذكرنا
" بموجب مرسوم " وأتينا بهذه الأداة فيمكن أن يكون ذلك جوابًا وافيًا للإشكال المنطقي الذي أثاره الزميل الأخ جمال فخرو والأخت الدكتورة بهية الجشي ، فيمكن أن نضيف عبارة " بموجب مرسوم " بعد عبارة " للنفع العام " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، حول التساؤل الذي أثير عن الجهة التي ستحدد هذه الشواطئ والسواحل للنفع العام أود أن أوضح أن المادة (3) تجيب عن هذا التساؤل ، فهي تقول : " يصدر بتعيين حدود الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المشار إليها في هذا القانون قرار من مجلس الوزراء وبناءً على اقتراح من الوزير المختص " . وبالنسبة لإمكانية تطبيق هذا القانون فأود أن أوضح أنه في التقرير الذي رفعته اللجنة يتبين أن اللجنة اطمأنت إلى أن مشروع القانون لا يعوق التخطيط الهيكلي والمخططات العمرانية التفصيلية ، لأنه لا إشكال في إصدار القانون قبل هذه المخططات أو بعدها إلا أن ما يغيره المشروع هو وجوب عرض أي مشروع لردم السواحل والشواطئ والمنافذ البحرية على جلالة الملك لإصدار مرسوم ملكي من جلالته بهذا الخصوص وفقًا للمادة (2) من مشروع القانون . أما فيما يتعلق بإعادة هذه المادة إلى اللجنة فأرجو من المجلس الاتفاق على الصيغة التي يراها مناسبة حتى لا تعاد المادة إلى اللجنة ثم تعود إلى المجلس ومن ثم تعود إلى اللجنة مرة أخرى وهكذا نظل بين ( حانة ومانة ) ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن حماية الشواطئ والسواحل المذكورة في المواد (1)
و(2) و(3) يجب أن تكون شاملة للبر والبحر ، فهل وضعت الحكومة في اعتبارها ترسيم الحدود البحرية لهذه السواحل والشواطئ ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد قال سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب إن الحكومة وضعت ذلك في اعتبارها . تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما ذكره الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية ولكنْ لدي سؤال موجه إليه وهو : ألا تجيز المادة التي أشار إليها في القانون المدني إنهاء تخصيص الأراضي للمنفعة العامة بآلية أخرى غير المرسوم ؟
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور جمعة الكعبي وكيل شئون البلديات بوزارة البلديات والزراعة .
وكيل شئون البلديات بوزارة البلديات والزراعة :
شكرًا سيدي الرئيس ، كوني رئيسًا للّجنة الإشرافية على الشركة التي ستقوم بإعداد المخطط الاستراتيجي لمملكة البحرين أود أن أوضح لأصحاب السعادة الأعضاء دور الشركة في هذا الموضوع ، فالشركة ستقوم بتقييم الوضع الحالي لسواحل البحرين وتحديد استعمالات هذه السواحل ، وستقوم بوضع استراتيجية متكاملة لسواحل البحرين وطريقة المحافظة عليها وتحديد أنواع الاستعمالات في جميع المجالات ، وخلال مناقشاتنا مع هذه الشركة كان التوجه العام هو المحافظة على السواحل الحالية وإنشاء channel مثل الخليج للتطوير المستقبلي ، وعلى سبيل المثال : المخطط العام للمدينة الشمالية بدأ بالمحافظة على الساحل الغربي بحوالي (200) متر ومن ثم بدأنا برسم الحدود للمدينة الشمالية ، وهذا هو التصور الذي وُضع بالتنسيق مع الشركة التي ستقوم بتحديد السواحل ، وإذا كانت هناك سواحل مملوكة فستقوم بإنشاء سواحل للمنفعة العامة ، وهذا الأمر من ضمن رؤية هذه الشركة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لدي طلب بقفل باب النقاش مقدم من خمسة من الإخوة الأعضاء
وهم : سعود كانو وخالد الشريف وإبراهيم بشمي وعصام جناحي وحمد النعيمي ، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقفل باب النقاش . لدينا عدة اقتراحات وسأطرح للتصويت الاقتراح الأبعد وهو إعادة المادة (1) إلى اللجنة لإعادة الصياغة بناءً على ما دار من نقاش ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو راشد السبت :
المادة (2) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يحظر الترخيص بردم السواحل المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية ، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة . وتكفل الدولة إيجاد المنافذ البحرية للمدن والقرى الساحلية " . توصي اللجنة بإعادة صياغة المادة ، بحيث تصبح كالتالي : " يحظر الترخيص بردم الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية وغيرها ، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة على أن يصدر بذلك مرسوم . وتكفل الدولة إيجاد المنافذ البحرية للمدن والقرى الساحلية " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يحظر الترخيص بردم الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية وغيرها ، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة على أن يصدر بذلك مرسوم . وتكفل الدولة إيجاد المنافذ البحرية للمدن والقرى الساحلية " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، هذه المادة لها ارتباط بالمادة (1) ، وفي المادة (1) خصصت الأرض للمنفعة العامة بموجب مرسوم ملكي ، وهي أرض بحرية ، والردم تحصيل حاصل للاستفادة واستغلال هذه الأرض ، فهل يكون ذلك بمرسوم ملكي
أيضًا ؟! أي يكون هناك مرسوم لتخصيص ساحل أو منطقة بحرية للنفع العام ومرسوم آخر للردم ! أعتقد أنه ليس هناك داعٍ لمرسوم ملكي في هذا الشأن ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق تمامًا مع ما ذكره سعادة الوزير ، وكنت أود أن أشير إلى ما قاله ، فمادمنا قد أعدنا المادة (1) إلى اللجنة فأعتقد أنه من المفترض أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لأنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمادة (1) ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق تمامًا مع تساؤل سعادة الوزير ، وأعتقد أننا أحيانًا نغالي في كثرة استخدام المراسيم والأوامر الملكية ، ولا يمكن أن نسلب إجراءات الحكومة بأن يصدر كل شيء بصورة أوامر ملكية ، ولا يمكن أن نعطي الحكومة مسئوليات ثم نسحبها عنها ، وأعتقد أن هناك مغالاة في كثرة استخدام المراسيم والأوامر الملكية ، فليس هناك داعٍ لاتخاذ قرار الردم من خلال مرسوم إنما من خلال المصلحة العامة ، وهناك إجراءات للجهات التي تحدد المصلحة العامة ؛ لأن هذا الأمر يتطلب دراسات وسرعة في التنفيذ ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أرى أن موضوع هذا المشروع كمن يضع العربة أمام الحصان ، وقد ذكر سعادة الوزير أن هذه الشواطئ والسواحل لم تحدد للمصلحة العامة بعد ، وأرى أنه يجب أن يتم أولاً تحديد السواحل والشواطئ المخصصة للنفع العام ثم يصدر قانون لينظم الاستعمال ، وإلا سيكون القانون من غير معنى مادامت السواحل والشواطئ لم تخصص وتحدد حتى الآن ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على ما ذكره سعادة الوزير ، وأعتقد أن هناك تكرارًا للحماية ولا داعي لها في هذه المادة ، ولذلك أقترح - مادمنا أعدنا المادة (1) إلى اللجنة - أن تنظر اللجنة في دمج هذه المادة مع المادة (1) وأن يذكر - بالإضافة إلى تخصيص الأراضي للملكية الخاصة أو لأشخاص اعتباريين أو للنفع العام بمقتضى
مرسوم - عدم ردم هذه الشواطئ أو المناطق البحرية ، أي دمج هذه المادة مع المادة
(1) حتى لا يكون هناك تكرار ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري رئيس لجنة المرافق العامة
والبيئة .
العضو الدكتورة فخرية ديري :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي رد على الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي ، ففي الصفحة (9) من التقرير كان هناك تساؤل من قبل بعض الأعضاء وهو التساؤل نفسه الذي طرحه الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي ، وكان رد الحكومة هو أنه ليس هناك إشكال في صدور هذا القانون قبل هذه المخططات أو بعدها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن النص الحكومي هو الأصح ، وبكل تأكيد هناك تخصيص وهناك تنفيذ ، والتخصيص صدر بشأنه مرسوم ولا أعتقد أن هناك حاجة إلى صدور مرسوم آخر لتنفيذ الردم أو غير ذلك ، ولذلك أعتقد أن النص الوارد من الحكومة هو الأصح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .
العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن على المجلس التصويت على المادة بالتعديلات التي يراها مناسبة ، وكان موقف اللجنة هو التشديد بإنهاء التخصيص في المادة (1) ومن ثم التشديد في عملية الردم ، وهذا الموقف نابع من ملاحظات الإخوة الأعضاء التي طرحت في الجلسة السابقة ، واللجنة أخذت بآراء الإخوة الأعضاء بلزوم التشديد ، وعلى المجلس إقرار ما يريد ، هل يريد - في هذا المشروع - التشديد في التصرف في السواحل ؟ فالمرسوم الملكي المذكور في المادة (1) جاء ذكره للتشديد في إنهاء التخصيص ، والمادة (26) من القانون المدني التي تفضل بذكرها الإخوة مستشارو الحكومة تعطي الحكومة كثيرًا من المرونة في إنهاء التخصيص ، وكان رأي اللجنة هو التشديد في التخصيص وإعطاء جلالة الملك الحق بإنهاء تخصيص الأراضي للمنفعة
العامة . والآن الأمر نفسه موجود في المادة (2) وعلى المجلس أن يحدد إن كان يريد التشديد أو عدمه ، وإذا أراد التشديد فيجب أن يتم ذلك بمراسيم ، وإذا أراد أن يكون الأمر حسب المادة (26) من القانون المدني فليكن ذلك ، ولكن إرجاع المواد إلى اللجنة لا أعتقد أنه سيضيف أي شيء ، واللجنة لن تستطيع أن تغير رأيها في هذا الموضوع ، فاللجنة اقترحت التشديد في هذه المواد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا نظرنا إلى عجز المادة الذي يقول : " وتكفل الدولة إيجاد المنافذ البحرية للمدن والقرى الساحلية " سنجد أنه ليس هناك تخصيص لهذه المنافذ ، لذلك أقترح أن نقول : " المنافذ المناسبة " أو " المنافذ الكافية " ؛ لأن هناك اختلافًا عندما نتكلم عن منافذ لمدينة ومنافذ لقرية ، فأعتقد أنه من غير المناسب إطلاق كلمة " المنافذ " من غير تخصيص ، فماذا نعني بهذه المنافذ ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن يتم تعديل المادة (2) كالتالي : " يحظر الترخيص بردم الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة . وتكفل الدولة إيجاد المنافذ البحرية للمدن والقرى الساحلية " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أشير إلى مسألة تِقنيّة في المادة (2) ، فالمادة التي أتت من الحكومة تتكلم عن ردم السواحل وبعد تعديل اللجنة أصبحت تتكلم عن الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية ، وأعتقد أن الشواطئ لا تردم ، فهي مردومة أساسًا ، والمادة (1) تكلمت عن التصرف في الشواطئ ، والمادة (2) تكلمت عن ردم السواحل وإيجاد المنافذ البحرية ، ولا أعلم إن كان هناك مهندس مدني يستطيع أن يوضح لنا هل بالإمكان ردم الشواطئ ؟ أعتقد - تقنيًا - أن النص الحكومي هو الأصح ، فلا يجوز أن نقول : " يحظر الترخيص بردم الشواطئ والمنافذ البحرية " ، فالمنافذ البحرية هي منافذ ولا تردم وكذلك الحال بالنسبة للشواطئ ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .
العضو أحمد بوعلاي :
شكرًا سيدي الرئيس ، من جملة القراءات المتعلقة بمواد مشروع القانون ، إضافة إلى الدراسات التي أجريت من قبل اللجنة والنقاشات السابقة والحالية من قبل الأعضاء الكرام ؛ تشكلت لدينا قناعة واضحة لا تقبل التسويف والتطويل ، فإما أن نقر القانون كما جاء من الحكومة الموقرة وهذا هو الأفضل والأحسن ، وإما ألا نقبل بما جاء من الحكومة الموقرة فيطول النقاش ويكون هناك تسويف وتطويل وإسهاب ومداخلات ، وهذا الأمر لا يثري القناعات التي تكونت لدي ولدى كثير من
الأعضاء ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
الآن لدينا عدة اقتراحات ، ومن خلال المداخلات أرى أن النص الحكومي هو النص الذي اقتنع به كثير من الأعضاء ، ولذلك سأطرحه للتصويت أولاً ، فهل يوافق المجلس على المادة (2) كما جاءت الحكومة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو راشد السبت :
المادة (3) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يصدر بتعيين حدود الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المشار إليها في هذا القانون قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء " . توصي اللجنة باستبدال العبارة التالية " مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص " ، بالعبارة الواردة في آخر المادة وهي " من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد
التعديل : " يصدر بتعيين حدود الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المشار إليها في هذا القانون قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو راشد السبت :
المادة (4) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " لا يجوز التعدي على الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المشار إليها في هذا القانون ، وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إداريًا وبالقوة الجبرية على نفقة المخالف بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة " . توصية اللجنة : ● حذف كلمتي " يكون "
و" حق " الواردتين في المادة . ● استبدال العبارة التالية " وفقًا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير " بعبارة " بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة " الواردة في نهاية المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " لا يجوز التعدي على الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المشار إليها في هذا القانون ، وفي حالة حصول التعدي على الوزير المختص إزالته إداريًا وبالقوة الجبرية على نفقة المخالف وفقًا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، وردت في هذه المادة كلمة " الوزير " مرة ، وفي مرة أخرى وردت عبارة " الوزير المختص " ، وسؤالي هو : هل المقصود بعبارة " الوزير المختص " وكلمة " الوزير " الواردتين في المادة ؛ واحد ؟ إذا كان ذلك فلنقرأ العبارتين الموجودتين في عجُز المادة كما طرحتهما اللجنة : " 1- على الوزير المختص إزالته إداريًا وبالقوة الجبرية على نفقة المخالف . 2- وفقًا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير " ، فنرى من قراءتنا أن العبارتين غير مترابطتين ، فمرة نقول : على الوزير المختص إزالة التعدي إداريًا وبالقوة الجبرية ، ومرة أخرى نقول : وفقًا لقرار يصدره الوزير ليحدد إجراءات الإزالة ، وخاصة أن العبارتين واقعتان في فقرتين مختلفتين بالرغم من أن إحداهما آتية مباشرة بعد الأخرى ، وعليه أرى إدخال تعديل في المادة بحيث تكون كالتالي : " على الوزير المختص إزالته إداريًا وبالقوة الجبرية على نفقة المخالف وذلك وفقًا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار منه " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، طبعًا لا يمكن أن يكون المقصود وزيرًا آخر . تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، أرى أن هذه الإضافة ليس لها مكان هنا ، حيث إنه بعد صدور هذا القانون سيقوم الوزير المختص بإصدار اللوائح الخاصة بتنفيذ هذا القانون ، وللوزير السلطة الكاملة في تحديد الإجراءات اللازمة التي تطبق على من يخالف هذا القانون ، فهذا الأمر يدخل في اللوائح التنفيذية لهذا القانون ، والوزير المختص سيقوم بإعداد هذه اللوائح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، من قراءتي للصياغتين أرى أن الصياغة التي وردت من الحكومة هي الأفضل ، فالقول : " في حالة حصول التعدي على الوزير المختص ... " قول غير واضح ، أما النص الحكومي فهو أوضح وأفضل فهو يقول : " وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إداريًا ... " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد سبقني الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي بذكر ما كنت أود ذكره ، ولكن يجب في كلتا الحالتين أن نضع فاصلة ، أي أن نقول : " وفي حالة حصول التعدي ، على الوزير المختص ... " ، هذا بالنسبة للنص بعد تعديل اللجنة ، وفي النص الحكومي نقول : " وفي حالة حصول التعدي ، يكون للوزير المختص ... " ، فيجب أن نضع فاصلة حتى تكون العبارة واضحة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن النص المقدم من اللجنة يتحدث عن شخص يضع القرار وفي الوقت نفسه ينفذ هذا القرار ، فالوزير المختص هو الذي يضع القرار وينفذه ، ولذلك فإن نص اللجنة غير موفق ، وأعتقد أن النص الحكومي هو الأكثر توفيقًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أن النص الحكومي هو الأقوى ؛ لأنه يقرر أن للوزير المختص حق إزالة التعدي وبالقوة الجبرية ، وقد لا يلتزم من تعدى بذلك ، ولكن هناك مادة مستحدثة - وهي التي أصبحت المادة (5) - قد قررت العقوبة على من يتعدى ، فإعطاء الحق للوزير المختص - كما جاء في النص الحكومي - أقوى من القول : " على الوزير المختص إزالته ... " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة عندما نقول : للوزير الحق ، فهذا الحق من الممكن أن يتنازل عنه الوزير ، ولكن عندما نقول : على الوزير فإن الأمر يصبح واجبًا عليه ، ولذلك فإن النص بتعديل اللجنة أقوى من القول للوزير الحق بمعنى أنه يمكن أن يقوم بهذا الواجب أو أن يتنازل عن هذا الواجب لأن هذا هو حقه ، أما حين نقول : " على الوزير المختص " فمعنى ذلك أنه يكون واجبًا عليه وليس عنده مجال للتنازل . وبالنسبة للإجراءات فلابد من وضع إجراءات للوزير حتى يقوم بهذا
الواجب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، يا إخوان أرى أن التعليقات مكررة ، وقائمة طالبي الكلمة في
ازدياد ، فإذا وجد أحدكم أن ما يود أن يطرحه قد تم طرحه فأرجو منه أن يسحب طلبه بالكلام . تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أجدني متفقًا مع النص الذي جاء من الحكومة لأني أرى فيه مرونة ، ففي الوقت الذي أعطت المادة الوزير الحق في إزالة التعدي فإن هناك أيضًا إضافة مهمة جدًا وهي عبارة " بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة " ، ولكن الصياغة التي أتت بها اللجنة لا توجد بها مرونة بتاتًا لأنه إذا تم التعدي على الشاطئ أو الساحل فتجب إزالته فورًا ، أي دون وجود مرونة ودون وضع المصلحة العامة في الحسبان . أعتقد أن النص الحكومي هو الأفضل ، وأتمنى على الإخوة والأخوات أن يوافقوني الرأي في التصويت على النص كما جاء من الحكومة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لهذه المادة فأنا أستغرب من الإخوة في الحكومة الموقرة ، فهم متشددون في بعض النواحي ومتساهلون في نواحٍ أخرى ، ففي قانون العقوبات وقانون المرور إدانات وغرامات وأحكام بالسجن ، أما هنا فيتبين أنه في حالة حصول التعدي يقوم الوزير المختص بإزالته إداريًا وبالقوة الجبرية على نفقة المخالف ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك تعدٍّ وهناك مخالفة ، فمن الذي يثبت هذا التعدي وهذه المخالفة ؟ أهو الوزير نفسه أم الموظفون في الوزارة أم أن القضاء هو الذي يجب أن تكون له كلمة في هذا الأمر ؟ جميع التعديات أو المخالفات التي تجري في الدولة يجب أن يكون بشأنها حكم من القضاء يؤكد وقوع المخالفة فعلاً ، ولذلك أرى أن تعدل المادة لنعطي القضاء دوره في التحقق من وقوع المخالفة أو التعدي قبل الإزالة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أرى أننا الآن ندور في حلقة مفرغة ، ولدي طلب بقفل باب النقاش مقدم من الإخوة : محمد حسن باقر والدكتور منصور العريض وجلال العالي والدكتور الشيخ خالد آل خليفة وعبدالرحمن جواهري ، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقفل باب النقاش . الأخ السيد حبيب هل مازلت متمسكًا باقتراحك أم تريد سحبه لنصوت على المادة كما جاءت من الحكومة ؟
العضو السيد حبيب مكي ( مجيبًا ) :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما طرحته من تعديل في المادة هو من ناحية الصياغة ، ولكني في الوقت نفسه أميل إلى ما ذهب إليه الإخوة من قبول النص الحكومي مع تغيير عبارة " يكون للوزير المختص حق " إلى عبارة " على الوزير المختص " ، وشكرًا .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
أثني على ذلك .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هناك اقتراح بتغيير عبارة " يكون للوزير المختص حق ... "
إلى عبارة " على الوزير المختص " مع وضع الفاصلة التي ذكرها الأخ عبدالمجيد
الحواج ، وعليه أطرح للتصويت المادة (4) كما جاءت من الحكومة مع الأخذ بالتعديل المذكور ، فمن ...
العضو جمال فخرو (مثيرًا نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، الصياغة السريعة قد يكون فيها خطأ ، فكيف تكون العبارة : " على الوزير المختص حق إزالته " ؟! أرجو أن نستمع للصياغة كاملة قبل التصويت ، لا أن نصوت على صياغة خاطئة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي بقراءة العبارة بالصورة
الصحيحة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ جمال فخرو ، فلغويًا لا يجوز أن يقال :
" على الوزير المختص حق إزالته ... " ، فإذا كنا نريد أن نضيف كلمة " على " فيجب أن نحذف كلمة " حق " لتصبح العبارة كالتالي : " على الوزير المختص إزالته " ، وبذلك ندمج بين المادة كما جاءت من الحكومة وكما جاءت من اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن سنطرح للتصويت هذه المادة بهذا التعديل الذي قرأته الأخت الدكتورة بهية الجشي ، وأدعوها الآن لقراءة المادة كاملة فلتتفضل .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، يكون نص المادة (4) كالتالي : " لا يجوز التعدي على الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المشار إليها في هذا القانون ، وفي حالة حصول التعدي ، على الوزير المختص إزالته إداريًا وبالقوة الجبرية على نفقة المخالف بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أطرح للتصويت هذه المادة بالتعديل الذي قرأته الأخت الدكتورة بهية الجشي ...
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، لدي نص آخر ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
أولاً سنصوت على المادة بالتعديل المذكور فإن لم ينل أغلبية الأصوات فسننظر في النص الذي تقترحه . أطرح للتصويت المادة (4) بالتعديل الذي قرأته الأخت الدكتورة بهية الجشي ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو راشد السبت :
المادة (5) المستحدثة : ارتأت اللجنة إضافة هذه المادة : " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بالتعدي المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد
آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، هنا أتت قضية تحديد الحد الأقصى للغرامة بخمسة آلاف دينار ، ولكن تم إغفال وضع الحد الأقصى للحبس ، وأنا أعتقد أن الحبس هو أشد من الغرامة المالية ، فيجب أن تحدد فترة قصوى للحبس كأن تحدد بمدة ستة أشهر أو سنة أو غير ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وهذا أمر معقول جدًا . تفضل الأخ إبراهيم نونو .
العضو إبراهيم نونو :
شكرًا سيدي الرئيس ...
الرئيـــــــــــــــس (منبّهًا) :
الرجاء الالتزام بالهدوء . تفضل الأخ إبراهيم نونو .
العضو إبراهيم نونو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح إضافة العبارة التالية في نهاية المادة (5) المستحدثة وهي : " ... كل من قام بالمشاركة في التعدي بدرجات متواصلة والمنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون " . والغرض من هذه الإضافة هو أنه في كثير من الأوقات يتم خداع المستثمرين غير المذنبين - والذين يكون همهم هو الاستثمار في المملكة - من قبل السماسرة في بيع أو نقل ملكية بعض الأماكن الواقعة تحت هذا القانون ، ولذلك تجب محاسبة من يقوم بهذا العمل على أن تختلف درجة العقوبة أو الغرامة حسب نوع المخالفة ، وشكرًا .
العضو منصور بن رجب :
أثني على ذلك .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، استدراكًا للكلام السابق الذي بينتُه ، وقد كان كلامي صحيحًا ولكن بعض الإخوان بينوا لي أن المادة أتت من الحكومة والصحيح أنها أتت من اللجنة . في الحقيقة أنا مع رأي اللجنة في هذه المادة ، وأستغرب من الإخوة في دائرة الشئون القانونية ، فهذا يعتبر سرقة وتعديًا ، فكيف يمر القانون دون وضع إجراءات رادعة ؟! فهناك كثير من حالات السرقة ، والمخالفات المرورية نجد الحكومة متشددة فيها ، أما في هذا القانون فنراها لا تطبق القانون بحزم ، فلابد من إدراك هذه النقطة . وأؤيد ما اقترحه الإخوة في اللجنة لأن هذه الأموال هي أموال عامة ، ولابد أن تتخذ الإجراءات القانونية تجاه من يتعدى على المال العام ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، أعتقد أنه من الضرورة أن نبين أن هذا المشروع كان اقتراحاً من مجلس النواب ، وواجب الحكومة حسب المادة (92) من الدستور هو صياغة هذا الاقتراح وإعادته إلى مجلس النواب ، وعند مناقشته في مجلس النواب لم يقم بإضافة هذه المادة ، فلابد أن نبين أن هذا المشروع كان في الأساس اقتراحًا من مجلس النواب ولم يكن مشروعًا تقدمت به الحكومة ابتداءً ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أؤيد إضافة هذه المادة ، ولكنْ هناك تضارب بينها وبين المادة (4) التي أعطت الوزير الحق في إزالة المخالفة أو التعدي ، فقد تحكم المحكمة بإنزال العقوبة على من قام بالاعتداء على الشواطئ أو السواحل ، ولكن إذا حكمت المحكمة ببراءة هذا الشخص وقام الوزير بإزالة التعدي ، فما العمل حينها ؟! هل يرجع الردم مرة أخرى باعتبار أن هذا الشخص لم يكن متعديًا ؟! فيجب أن يكون هناك ربط بين هاتين المادتين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع جاء به الأخ إبراهيم نونو في اقتراحه ، وأعتقد أنه من الملائم أن يحاسب كل من ساهم في التعدي وكان واسطة بين المشترين والبائعين من سماسرة وغيرهم لا أن يحاسب المتعدي الأصلي فقط ، وأقترح أن يكون عجُز المادة كالتالي : " كل من قام بالتعدي أو ساهم في التعدي المنصوص عليه في المادة الرابعة ... " ، أي إضافة عبارة " أو ساهم في التعدي " ، وأقترح إرجاع المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لما تفضل به الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة فيما يخص الحبس فإن الحبس محدد . وبالنسبة لما تفضل به الأخ عبدالرحمن جمشير فيما يخص العقوبة الأولى - حيث قال إن هناك تناقضًا في العقوبة - فالحال أن هناك تعديًا والوزير يزيل هذا التعدي ، فإذا كان هناك تعدٍ وقام الوزير بإزالته فكيف تقول المحكمة إنه لا يوجد تعدٍ ؟! إذن التعدي حاصل ، فهناك إزالة للتعدي ثم إن هناك محاكمة لمن قام بهذا التعدي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، يقول الأخ عبدالرحمن جمشير إنه قد يكون هناك تناقض في الأمر ، فقد تبرئ المحكمة الشخص ، ومع ذلك يكون الوزير المختص قد قام بإزالة التعدي . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة للمادة السابقة فالقضية قضية تدرج ، فإذا كان هناك تعدٍ فحسب القرارات الوزارية يُنذر المتعدي أولاً بإزالة هذا التعدي ، وفي حالة الرفض يزال التعدي على نفقة المخالف ، وهذا ليس فقط في قضية التعدي على الشواطئ أو السواحل بل حتى في أمور أخرى كأن يشغل أحدٌ الطريق بصورة غير صحيحة ، وكل هذه الأمور مطبقة في الدولة . ولكن الكلام هنا في حالة تسبُّب هذا التعدي في ضرر للشواطئ أو السواحل ، فالقضية ليست قضية إزالة التعدي فقد يكون التعدي قد تسبب في إحداث أضرار ، وقد يكون المتعدي أعاد الكرة فتَقرَّر إحالة هذا المتعدي إلى القضاء . وأعتقد أن المادة المستحدثة تقوي القانون ولا تضعفه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة (4) بناءً على هذا المشروع أعطت الوزير سلطة حق ضبط المتعدين على السواحل ، ففي حالة وقوع هذه الجريمة يقوم الوزير بناءً على السلطة المخولة له بموجب هذا القانون بالطلب من الشخص المخالف بإزالة هذه المخالفة ، فإذا لم يقم بإزالتها قامت الوزارة المختصة بإزالة هذه المخالفة ، هذا من ناحية . ومن ناحية ثانية فإنه في حالة ثبوت أن الشخص قام بارتكاب هذه المخالفة تُحرَّك دعوى جنائية بناء ًعلى نصوص العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة المستحدثة ، وعليه يقوم القاضي بإجراء المحاكمة الخاصة لمن خالف هذا القانون ، وليس هناك ازدواج في هذا الخصوص ، فسلطة الوزير سلطة اختصاصية ضبطية لإزالة هذه المخالفة ثم يقوم بتحويل المتعدي إلى النيابة العامة لتشكيل دعوى جنائية على ضوء النصوص القانونية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للمادة (4) فهي تشير إلى الإزالة الإدارية ، والإزالة الإدارية في مثل هذه الأحوال ينبغي أن يسبقها إنذار مَن تعدى ويمهل فترة معينة ، وعليه خلالها أن يزيل هذه المخالفة ، وبعكسه يقوم الوزير بالإزالة الجبرية على نفقة المتعدي . المتعدي أو من اتُهم بالتعدي يجوز له خلال فترة الإنذار أن يطعن في قرار الإزالة أمام المحكمة المختصة ، ومن خلال الطعن في قرار الإزالة يستطيع أن يطلب إيقاف قرار الإزالة إلى حين صدور نتيجة الدعوى في شرعية قرار الإزالة ، وبذلك لا تكون هناك ازدواجية بحيث تتم الإزالة ، فقد يكون هناك خطأ وليس هناك تعدٍ ، فهذا الأمر يمكن أن يعالج من خلال الطعن في قرار الإزالة أمام المحكمة المختصة . ولكن الطعن في القرار الإداري لا يوقف تنفيذ القرار إلا إذا طلب المدعي من المحكمة المختصة التي رفع أمامها الطعن في صحة القرار ؛ الأمرَ بإيقاف تنفيذ قرار الإزالة ، وللمحكمة هذا الحق ، فالأمر متوازن وليس هناك ازدواج بين المادتين (4و5) لأنه إذا ما ثبت أن هناك تعديًا - وإن تمت إزالته من قبل الإدارة - فيبقى أن هناك جريمة مرتكبة ويمكن أن يعاقب مرتكب هذه الجريمة أمام المحكمة الجزائية المختصة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لما تفضل به الأخ إبراهيم نونو حيث قال : كل من قام بالمشاركة في التعدي أو تعاون معه ؛ والحقيقة أن عبارة " كل من قام بالتعدي " عبارة شاملة ولا تخص شخصًا واحدًا ، فقد يكون من قام بالتعدي أكثر من شخص ، فهذه العبارة شاملة . أريد أن أذكّر بأنه كانت هناك في المادة (4) فقرة تقول : " وفقًا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير " ، وللأسف فإن هذه الفقرة أُلغيت بعد أن وافق المجلس على تعديل المادة (4) ، وهذه الإجراءات كان بالإمكان أن تشمل الإنذار وغيره من الإجراءات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعود إلى ما ذكره الأخ عبدالرحمن جمشير من أن هناك تناقضًا وازدواجية ، ويجب أن يرجع التحقق من التعدي والحكم إلى القضاء وليس إلى جهتين مختلفتين ، فرغم توضيح الأخ المستشار القانوني للمجلس إلا أنني لازلت أرى ازدواجية حين يقوم الوزير بإزالة المخالفة وبعد ذلك تصدر المحكمة حكمها ، فأرجو الانتباه إلى هذه النقطة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد كفانا سعادة الوزير والأخ المستشار القانوني للمجلس مؤونة الكلام ، فليست هناك ازدواجية في هذه المادة المستحدثة أو المادة
(4) ، وغاية ما هنالك أن المادة (4) ترِد حسب الموقف حتى لا تتكرس هذه المخالفة ، خصوصًا أننا نعلم أنه تترتب على هذه المخالفة أضرار أكبر وقد تصعب إزالتها حتى على المخالف نفسه وتكلفه مبالغ طائلة ، ففي هذا الإجراء الإداري الصرف حَسْمٌ للموقف وعدم تكريس لهذه المخالفة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن أي مخالف لن يأتي في ظلمة الليل ببناية ويضعها على الموقع ! ويفترض أن الجهات المختصة تتابع كل هذه الأمور ، ولكن أعتقد أنه من غير المناسب أن يقوم الوزير باتخاذ القرار الإداري ، وأنا أتفق مع الأخ عبدالرحمن جمشير ، فنحن في أكثر من قانون أحلنا الاختصاص إلى القضاء المستعجل ليقوم الوزير بشكوى ويوقف أي مشروع من خلال القضاء المستعجل ومن ثم تتخذ الإجراءات القانونية ، أما أن يأتي الوزير ويتخذ قرارًا إداريًا بالإزالة سواء كانت هناك مخالفة أم لم تكن فمعنى ذلك أننا أعطينا الوزير الاختصاص لوقف مثل هذه المخالفات في حين أننا يجب أن نعطي القضاء صلاحية الحكم في هذا الموضوع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، نحن صوتنا على المادة (4) وانتهينا منها فأرجو عدم الرجوع
إليها . تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي للرأي الذي ذكره الأخ المستشار القانوني للمجلس إلا أنني أرى أن المادة (4) لم تعطِ حق الطعن لمن قام بالتعدي وقام الوزير بإزالة التعدي الذي ارتكبه ، ولذلك يجب ربط هذه المادة بالمادة (4) بحيث تكون للقضاء كلمة في هذا الشأن ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ محمد هادي الحلواجي في أنه لا يوجد أي تناقص بين الإجراءين : إجراء الوزير في المادة (4) وبين المادة (5) لأن المسئولية الإدارية هي لدى الوزير فهو من سيقوم بإجراء إداري بحت ، أما المسئولية الجنائية فهي من اختصاص المحكمة ، فلا يوجد أي تناقض في العمليتين ، فهذا إجراء إداري وهذا إجراء خاص بمحكمة الجنايات ، ولذلك أعتقد أن المادتين منفصلتان وكل واحدة منهما لها غاية معينة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، نحن نتكلم عن أراضٍ مخصصة للنفع العام ، فإذا كانت هذه الأراضي مخصصة للنفع العام وقام شخص بالتعدي عليها بالردم أو بإلقاء مخلفات فيها فهنا تنشأ المخالفة ، وبناءً على هذا القانون فإن للوزير الحق في إنذار الشخص بإزالة هذه المخالفة ، وفي حالة امتناع هذا الشخص فلابد أن يكون لدى هذا الشخص سند بيده مثل وجود وثيقة ملكيته لهذه الأرض التي قام بإلقاء المخالفات عليها ، ونحن هنا نتكلم عن أرض مخصصة للنفع العام ومسجلة لدى الحكومة بأنها للنفع العام ، وليس هناك خلط أو ازدواج في هذه العقوبة ، والوزير قام بإجراء إداري بحت بناءً على القانون المخول له وهو طلب إزالة هذه المخالفة ، ففي حالة الرفض فللشخص المتضرر أن يقوم برفع الأمر إلى المحكمة لطلب وقف الإزالة ، وفي حالة ثبوت أن هذا الشخص ليس لديه أي مستند قانوني يثبت حقه الشرعي في إلقاء المخلفات أو الردم فللوزارة المعنية في هذه الحالة الحق في تحريك دعوى جنائية بناءً على هذا النص الموجود في قانون العقوبات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما جاءت به اللجنة في المادة (5) المستحدثة ، وفي الوقت نفسه أتفق مع سعادة الوزير في أنها تعطي دعمًا أكبر للقانون . هناك تناسق بين المادتين (4و5) ، فالمادة (4) لم تجز التعدي على الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية ، وفي الوقت نفسه أعطت الوزير الحق في إزالة هذه التعديات بحسب صلاحية الوزير ، والمادة (5) المستحدثة تتكلم عمن قام بالتعدي ، فكل من قام بالتعدي المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون يجب أن توقع عليه العقوبة ، وإذا لم توجد أي مادة في أي قانون آخر تنص على عقوبة أكبر فإنها تكون بالحبس والغرامة التي لا تتجاوز (5000) دينار أو بإحدى العقوبتين . سيدي الرئيس ، نتكلم هنا عمن قام بالتعدي ، وليس هناك أي لبس بل هناك تناسق بين المادتين (4و5) ، وأرى أن نصوت على المادة (5) المستحدثة كما جاءت من اللجنة ، وأرى أن فيها دعمًا لهذا القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الأصل أن هذه الأراضي مملوكة ملكية عامة ومخصصة للمصلحة العامة ، وهناك ما يثبت ذلك بدليل أنها للمصلحة العامة ، ومن تجاوز فعليه أن يثبت أن له الحق فيها وليس على الوزير أن يثبت أن هذه الأراضي مخصصة للمصلحة العامة ، بل هي في الأصل للمصلحة العامة وهي أراضٍ مملوكة للدولة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت المادة (5) المستحدثة كما جاءت من اللجنة ...
العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأذنة) :
سيدي الرئيس ، كان هناك اقتراح ....
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
مادامت لا توجد صياغة أخرى فسأطرح للتصويت المادة (5) المستحدثة كما جاءت من اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :إذن تقر هذه المادة كما جاءت من اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو راشد السبت :
المادة (5) : المادة (6) بع التعديل : نص المادة كما ورد في مشروع
القانون : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة . صدر في قصر الرفاع بتاريخ هـ الموافق م " . توصية
اللجنة : ● تم تعديل رقم المادة بحيث تصبح المادة رقم (6) ● تم إضافة مادة جديدة للمشروع تحت رقم (5) ، كما هو مبين أعلاه . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وهناك مادة معادة إلى اللجنة وأرجو أن تنتهي اللجنة من دارستها خلال هذا الأسبوع حتى نناقشها في الأسبوع القادم . والآن أرفع الجلسة للاستراحة .
(رفعت الجلسة ثم استؤنفت)