الجلسة السابعة والعشرين - الرابع و العشرين من شهر مايو 2004 م
  • الجلسة السابعة والعشرين - الرابع و العشرين من شهر مايو 2004 م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جـدول أعمال الجلسة السابعة والعشرين لمجلس الشورى
    الاثنين 24/5/2004م الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني الـفـصـل الـتـشـريـعـي الأول

  • 01
    التصديق على مضبطة جلسة المجلس السابقة ( السادسة والعشرين ) .
  • 02
    الرسائل الواردة :
  • رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن التعليم ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (19) لسنة 2003 . ​( لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية ) .​
  • ​رسالة الأمانة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المرفق بها البيان الصادر عن مجلس الشعب بجمهورية مصر العربية بشأن الأعمال المهينة والقاسية التي ارتكبتها سلطات الاحتلال في العراق ضد المعتقلين العراقيين ، والتي اعترفت بها الحكومة الأمريكية .
  • رسالة رئيس لجنة الخدمات بشأن طلب إعادة مناقشة البند (ب) من المادة (56) من مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد علي بن صالح الصالح وزير التجارة من سعادة العضو السيد جلال أحمد منصور العالي بشأن العقبات التي تواجه الأفراد والمؤسسات والشركات التي تتطلع إلى الاستثمار والتجارة في دول مجلس التعاون الأخرى ، والتي تتمثل في عدم السماح الكامل بحرية العمل إلا بوجود فرد أو مؤسسة خليجية يعمل تحت مظلتها أو مشاركة طرف خليجي آخر ، وبشأن تفعيل الاتفاقية الاقتصادية الخليجية ومبدأ المعاملة بالمثل ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال الملحقين باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة2003.
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا المرافق للمرسوم الملكي رقم (61) لسنة 2003 .
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب المفروضة على الدخل والأموال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (62) لسنة 2003 .
  • 07
    مواصلة مناقشة التقرير التكميلي الثالث للجنة الخدمات : المواد (5155) المضافة إلى مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة ، والتقرير التكميلي الرابع للجنة الخدمات بشأن المادتين (54 ، 59) من الفصل الثالث عشر من مشروع القانون .
  • 08
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

​مضبطـة الجلسة السابعة والعشريــن
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصــل التشريعــي الأول​

  • ​الرقـم : 27   
    التاريخ :  5 ربيع الثاني 1425هـ
        24 مـايــو 2004 م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثانـي من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الخامس من شهر ربيع الثاني 1425هـ الموافق للرابع والعشرين من شهر مايو 2004م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضـاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمين العام لمجلس الشورى .

       

       

      هذا وقد مثل الحكومة كل من :

      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزيـر الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .


      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      1- الدكتورة خيرية موسى القائم بأعمال مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة .
      2- الدكتور جعفر الطريف رئيس الصحة المهنية بوزارة الصحة .
      3- الدكتور عباس الفردان رئيس خدمات صحة الفم والأسنان بوزارة الصحة .
      4- الدكتور جلال عبدالله السعد رئيس مجموعات التحاليل الكيميائية القائم بأعمال رئيس قسم المختبرات بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة .
      5- السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء .
      6- السيد يحيى أيوب محمد المستشار القانونـي لوزارة الصحة .
      7- السيد ياسر رمضان عبدالرحمن المستشار القانونـي لوزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      8- السيد محمود رشيد محمد أخصائي شئون الجلسات واللجان بوزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .


      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، وعدد من موظفي الأمانة العامة ، ثم تفضل سعادة الرئيس بافتتاح الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة السابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول ، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من : الأخ عبدالرحمن جمشير ، والأخ الدكتور مصطفى السيد ، والأخ الدكتور حمد السليطي ، والأخ جلال العالي ، والأخ خالد الشريف . وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا ، ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (154) السطر (4) أرجو إضافة كلمة
      " للجهد " بعد كلمة " الكامل " ، لتقرأ العبارة " ومع التقدير الكامل للجهد الذي بذلتموه " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (132) السطر الأول أرجو إضافة عبارة
      " ذات الإمكانيات " بعد عبارة " المؤسسات الخاصة " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وردت إلينا رسالة من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون التعليم ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (19) لسنة 2003 ، وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وقد تم تحديد موعد لا يتجاوز أربعة أشهر للانتهاء من إعداد تقرير بخصوص هذا المشروع لعرضه على المجلس ، أي أنه سيكون جاهزًا مع بداية دور الانعقاد العادي الثالث إن شاء الله .
    •  
      كما وردت إلينا رسالة من الأمانة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والمرفق بها البيان الصادر عن مجلس الشعب بجمهورية مصر العربية بشأن الأعمال المهينة والقاسية التي ارتكبتها سلطات الاحتلال في العراق ضد المعتقلين العراقيين واعترفت بها الحكومة الأمريكية . وننتقل الآن إلى البند التالي ...

      العضو عبدالجليل الطريف (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن ما صدر من بيانات شجب واستنكار وإدانة يمثل الحد الأدنى المتوجب على الحكومات والمجالس والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني بما فيها المدافعة عن حقوق الإنسان القيام به ، ولكن الخطوة الأهم والأعمق - سيدي الرئيس - هي التحرك الجماعي المنسق المنظم لردع القائمين بهذه الأعمال المشينة ، والتي نالت من أفراد من أبناء الشعب العراقي الشقيق وذلك من خلال ما تنص عليه القوانين والتشريعات الدولية والمبادئ الإنسانية ، خاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان ومبادئ العدالة والدين والأخلاق ، وأنه لابد من أن ينال مقترفو هذه الجرائم ما يستحقون من العقاب الرادع . وأرى - سيدي الرئيس - أنه لابد أن نضم صوتنا إلى أصوات أشقائنا في الوطن العربي ، وكل المدافعين عن كرامة الإنسان وحريته ليعود العراق واحة أمن ومحبة وسلام ، ولتعود السيادة إليه ، وليحكمه أبناؤه بعيدًا عن هيمنة الاحتلال البغيض . سيدي الرئيس ، لدي نقطة أخرى وهي أن مجلس الشورى الموقر كان قد أصدر بيانًا بهذا الشأن في وقت سابق ، والمجلس بتفاعله مع قضايا أمته العربية يتخذ دائمًا مواقف مؤيدة ومساندة وداعمة لهذه القضايا ، ويصدر بيانات بهذا الخصوص ، فهل يتم - سيدي الرئيس - إيداع نسخ من هذه البيانات لدى الجهات المعنية مثل الاتحاد البرلماني العربي بعد موافقة المجلس الموقر على ذلك ؟ لأن ذلك إنما يجيء في صالح المجلس وفي صالح مملكة البحرين بشكل عام ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن نقوم بإرسال بياناتنا إلى المنظمات والهيئات البرلمانية في الخارج ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي لصوت الأخ عبدالجليل الطريف بشأن دعم بيان مجلس الشعب المصري حول قيام سلطات الاحتلال في العراق بتعذيب بعض الأسرى بصورة مهينة وقاسية واغتصاب النساء . سيدي الرئيس ، يجب علينا ألا نكتفي بالبيانات ، فكل مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التشريعية في الوطن العربي في هذه المرحلة من النكبة وحتى الآن تمارس عملية التصدي لهذه الاعتداءات الغاشمة بالبيانات فقط ، ونحن ندعو إلى تفعيل الآليات التي أسفر عنها مؤتمر القمة في إعلانه أمس في تونس . في الحقيقة نحن نطمح كمجلس شورى وكهيئة تشريعية في المجلس الوطني إلى تفعيل هذا البيان الختامي ووثيقة العهد والإصلاح التي اعتمدها قادة الدول العربية ، ولابد أن يتخذ الوطن العربي خطوات عملية في التفعيل والابتعاد عن بيانات الشجب ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وحيث إنه لا توجد طلبات أخرى للكلام في هذا الموضوع ؛ ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى سعادة السيد علي بن صالح الصالح وزير التجارة من العضو جلال العالي بشأن العقبات التي تواجه الأفراد والمؤسسات والشركات التي تتطلع إلى الاستثمار والتجارة في دول مجلس التعاون الأخرى ،  والتي تتمثل في عدم السماح الكامل بحرية العمل إلا بوجود فرد أو مؤسسة خليجية يعمل تحت مظلتها ، أو مشاركة طرف خليجي آخر ، وبشأن تفعيل الاتفاقية الاقتصادية الخليجية ، ومبدإِ المعاملة بالمثل ، ونظرًا لغياب العضو السائل بعذر طارئ فقد تم تأجيل مناقشة السؤال إلى الجلسة القادمة .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال الملحقين باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2003 ، وقد تم أخذ موافقة المجلس على المشروع بقانون في مجموعه في الجلسة السابقة ، والآن هل يوافق المجلس على المشروع بقانون بصفة نهائية ؟

       

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا المشروع . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا المرافق للمرسوم الملكي رقم
      (61) لسنة 2003 ، وقد وافق مجلسكم الموقر على المشروع بقانون في مجموعه في الجلسة السابقة ، والآن هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة
      نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا المشروع . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب المفروضة على الدخل والأموال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا المرافق للمرسوم الملكي رقم (62) لسنة 2003، وقد تم أيضًا أخذ موافقة مجلسكم الموقر على المشروع بقانون في مجموعه في الجلسة السابقة ، والآن هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية ؟

       

      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا المشروع . وأرجو من الإخوة إغلاق الهواتف النقالة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة التقرير التكميلي الثالث للجنة الخدمات : المواد (51 – 55) المضافة إلى مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة ، والتقرير التكميلي الرابع بشأن المادتين (54 ، 59) من الفصل الثالث عشر من مشروع القانون ، وأدعو الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة مقرر اللجنة إلى التوجه للمنصة فليتفضل .  

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية فيما يتعلق بالتقرير التكميلي الثالث : المادة المستحدثة (51) من الفصل السادس عشر المستحدث (صحة كبار السن) : نص المادة كما ورد في تقرير اللجنة : " تقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية والجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني على تحقيق الرفاه الصحي لكبار السن ، وتعمل على تحقيق ما يلي : أ- وضع السياسة العامة للرعاية الصحية لكبار السن . ب-توفير الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية .
      ج- الإشراف الصحي على المراكز والمؤسسات العامة والخاصة المعنية برعاية كبار السن ووضع معايير الجودة والأداء لهذه المؤسسات . د- تمكين كبار السن من جميع الوسائل التي تكفل لهم العناية بأنفسهم وتحقق الاستقلال الذاتي بأقصى ما يمكن . هـ- توعية وتمكين الأسر من تقديم الرعاية الصحية لكبار السن . و- دعم الاستراتيجيات الهادفة لتقديم خدمات الرعاية المنزلية الشاملة لكبار السن " . توصية اللجنة : في أول المادة : - إضافة عبارة " الحكومية وغير الحكومية " بعد كلمة " الجهات " . - حذف عبارة " ومؤسسات المجتمع المدني " . - تغيير عبارة " تحقيق ما يلي " إلى عبارة " التأكد مما يلي " . في البند (ج) : -  تغيير عبارة " وضع معايير الجودة " إلى عبارة " وضع المعايير الصحية للجودة " . في البند (د) : - تغيير كلمة
      " تمكين " إلى عبارة " توعية ومساعدة " . - تغيير عبارة " من جميع " إلى عبارة " على استخدام " . - إضافة كلمة " لهم " بعد كلمة " تكفل " . في البند (هـ) : - تغيير كلمة " تمكين " إلى كلمة " مساعدة " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
      " تقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة على تحقيق الرفاه الصحي لكبار السن ، وتعمل على تحقيق ما يلي : أ - وضع السياسة العامة للرعاية الصحية لكبار السن . ب- توفير الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية . ج- الإشراف الصحي على المراكز والمؤسسات العامة والخاصة المعنية برعاية كبار السن ووضع المعايير الصحية للجودة والأداء لهذه المؤسسات .      د- توعية ومساعدة كبار السن على استخدام الوسائل التي تكفل لهم العناية بأنفسهم وتحقق لهم الاستقلال الذاتي بأقصى ما يمكن . هـ- توعية ومساعدة الأسر على تقديم الرعاية الصحية لكبار السن . و- دعم الاستراتيجيات الهادفة لتقديم خدمات الرعاية المنزلية الشاملة لكبار السن " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي . 

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة بسيطة أنبه إليها مقرر اللجنة ، وهي أنه بالرغم من أن اللجنة أوصت بتغيير عبارة " وتعمل على تحقيق ما يلي " في أول المادة إلى عبارة " وتعمل على التأكد مما يلي  " إلا أنه لم يحدث هذا التغيير في نص المادة بعد
      التعديل ، لذا يرجى الأخذ بتوصية اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس ( مستوضحًا) :
      شكرًا ، هل تطلب أن تكون العبارة " وتعمل على التأكد مما يلي " ؟

      العضو السيد حبيب مكي (موضحًا) :
      سيدي الرئيس ، اللجنة أوصت بتغيير العبارة المذكورة ، ولكني أنبه إلى أنه عند سرد المادة بعد التعديل نجد أن اللجنة قد وضعت العبارة كما كانت قبل التعديل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن في اللجنة أوصينا بتغيير عبارة " تحقيق ما يلي " إلى عبارة " التأكد مما يلي " ، ولكن عند الطباعة تم وضع عبارة " تحقيق ما يلي " في نص المادة بعد التعديل ، فهو خطأ مطبعي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت المادة المستحدثة (51) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر
      اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      المادة المستحدثة (52) من الفصل السابع عشر المستحدث (صحة الفم والأسنان) : نص المادة كما ورد في تقرير اللجنة : " تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني بتحقيق صحة الفم والأسنان وتعمل على تحقيق ما يلي : أ - توفير خدمات الصحة الوقائية والعلاجية للفم والأسنان لفئات المجتمع

      كافة مع التركيز على الفئات الخاصة والمعرضة للخطر كالأطفال والحوامل والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم ممن يتم تحديدهم بقرار من الوزير . ب- توعية المجتمع بالمعلومات والمهارات والسلوكيات اللازمة للعناية بصحة الفم والأسنان .
      ج- إجراء الدراسات والبحوث الدورية لتحديد مسببات أمراض الفم والأسنان وطرق الوقاية والعلاج ووضع السياسات والبرامج للحد منها ". توصية اللجنة : في أول
      المادة : - إضافة عبارة " الحكومية وغير الحكومية " بعد كلمة " الجهات " .
      - حذف عبارة " ومؤسسات المجتمع المدني " . - تغيير عبارة " تحقيق ما يلي " إلى عبارة " التأكد مما يلي " . في البند (أ) : - إضافة كلمة " الأساسية " بعد كلمة
      " العلاجية " . - تغيير عبارة " من الوزير " إلى عبارة " عن الوزير " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة على تحقيق صحة الفم والأسنان وتعمل على تحقيق مما يلي :
      أ- توفير خدمات الصحة الوقائية والعلاجية الأساسية للفم والأسنان لفئات المجتمع كافة مع التركيز على الفئات الخاصة والمعرضة للخطر كالأطفال والحوامل والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم ممن يتم تحديدهم بقرار عن الوزير . ب-  توعية المجتمع بالمعلومات والمهارات والسلوكيات اللازمة للعناية بصحة الفم والأسنان .
      ج- إجراء الدراسات والبحوث الدورية لتحديد مسببات أمراض الفم والأسنان وطرق الوقاية والعلاج ووضع السياسات والبرامج للحد منها ".


      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فوزية
      الصالح .


      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في كل مادة من مواد القانون هناك بند يتعلق بإجراء
       الدراسات والبحوث أو تحديدها أو رصدها أو تحليلها ، فحبذا لو يشار في المادة إلى

      تحديد مسببات أمراض الفم والأسنان دون الإشارة إلى إجراء الدراسات والبحوث ، ويُترك إجراء الدراسات والبحوث حسب ظروف وزارة الصحة والجهات المعنية كمركز البحرين للدراسات والبحوث ، لأنه قد يستفاد من معلومات وزارة الصحة لعمل مثل هذه الدراسات والبحوث ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأنا أشاطرك الرأي ، لأن إجراء الدراسات والبحوث يعتبر تقييدًا كبيرًا ، وقد يضطر القسم المختص إلى إجراء دراسات أكاديمية استجابة لهذا البند ، فأعتقد أن التعديل ...
       
      العضو الدكتور الشيخ علي آل خيفة (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، ما ذهبنا إليه فيما يتعلق بهذا الأمر سابقًا نسعى له في هذا البند أيضًا ، ولا مانع من ذلك لكي نوحد الأمر في القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بحسب اللائحة الداخلية إذا كنت تريد - سيدي الرئيس - الإدلاء برأيك فإنه ينبغي عليك النزول من منصة الرئاسة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أنا أردت توضيح الأمر حتى يكون القانون منسجمًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟


       

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت المادة المستحدثة (52) بتعديل اللجنة مع الأخذ في الاعتبار تعديل الأخت الدكتورة فوزية الصالح المتعلق بالبحوث والدراسات والمطروح في الجلسة السابقة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟


      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المادة المستحدثة (52) بالتعديل المذكور ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      سيدي الرئيس ، بالنسبة للمادة المستحدثة (53) فإني أرجو أن يُنظر إليها كما جاءت في استدراك لجنة الخدمات الصادر بتاريخ 16/5/2004م ، وقد تم توزيعه عليكم . استدراك لجنة الخدمات بشأن المادة المستحدثة (53) من الفصل الثامن عشر المستحدث (الصحة المهنية) : نص المادة كما ورد في تقرير اللجنة التكميلي الثالث : " تقوم الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية لضمان توفير وسائل الصحة والسلامة المهنية والحرفية للعاملين بالمنشآت ، وكذلك توافر الاحتياطات والتدابير اللازمة لحمايتهم من المخاطر الفيزيائية والكيميائية والحيوية ومخاطر الحريق والمخاطر المحتملة والمتوقعة وحسب طبيعة عمل المنشأة ، بحيث يكون للإدارة المختصة التأكد مما يلي : أ- وجود سياسة عامة للصحة والسلامة تتناسب مع طبيعة عمل المنشأة . ب- وجود خطط للطوارئ والإخلاء بالمنشأة والتدريب عليها بشكل دوري . ج - قيام المنشأة التي يعمل بها أكثر من خمسين عاملاً بتكوين لجنة للصحة المهنية كما تلزم المنشآت التي يعمل بها عدد أقل من ذلك بتحديد مسئول عن الصحة المهنية . د- التزام المنشآت بإجراء الفحوصات الطبية الأولية والدورية لجميع عامليها وبالأخص للعمال المعرضين للإصابة بالأمراض المهنية حسب مخاطر المهنة .

      هـ- توافر خدمات الرعاية الصحية الأساسية والإسعافات الأولية اللازمة في المنشأة ووسائل الإنقاذ . و- توافر وسائل الحماية من الحوادث والحريق والمخاطر الطبيعية والفيزيائية والكيميائية والحيوية والأرغونومية وتدريب العاملين على استخدامها والمحافظة عليها وعلى أساليب الوقاية والحماية من المخاطر . ز- توافر البيئة الصحية الملائمة والمياه الصالحة للشرب . ح -  حفظ جميع الفحوصات الطبية في الملف الصحي للعامل والمحافظة على سريتها " . توصية اللجنة : في أول المادة : - حذف الفقرة التالية : " وكذلك توافر الاحتياطات والتدابير اللازمة لحمايتهم من المخاطر الفيزيائية والكيميائية والحيوية ومخاطر الحريق والمخاطر المحتملة والمتوقعة وحسب طبيعة عمل المنشأة ، بحيث يكون للإدارة المختصة التأكد مما يلي " . - إضافة العبارة التالية بعد كلمة " بالمنشآت " : " والتأكد من التزام المنشآت بما يلي : " . في البندين
      (أ ، ب) : تغيير كلمة " وجود " الواردة في أول البندين إلى كلمة " وضع " .
      في البند (د) : حذف عبارة " التزام المنشآت بـ " الواردة في أول البند . في البنود (هـ ، و ، ز) : - تغيير كلمة " توافر " الواردة في أول البنود إلى كلمة " توفير " . وعلى ذلك يكون النص بعد التعديل : " تقوم الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية لضمان توفير وسائل الصحة والسلامة المهنية والحرفية للعاملين بالمنشآت والتأكد من التزام المنشآت بما يلي : أ - وضع سياسة عامة للصحة والسلامة تتناسب مع طبيعة عمل المنشأة .  ب - وضع خطط للطوارئ والإخلاء بالمنشأة والتدريب عليها بشكل دوري . ج - قيام المنشأة التي يعمل بها أكثر من خمسين عاملاً بتكوين لجنة للصحة المهنية كما تلزم المنشآت التي يعمل بها عدد أقل من ذلك بتحديد مسئول عن الصحة المهنية . خ - إجراء الفحوصات الطبية الأولية والدورية لجميع عامليها وبالأخص للعمال المعرضين للإصابة بالأمراض المهنية حسب مخاطر المهنة . هـ- توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية والإسعافات الأولية اللازمة في المنشأة ووسائل الإنقاذ .  و - توفير وسائل الحماية من الحوادث والحريق والمخاطر الطبيعية والفيزيائية والكيميائية والحيوية والأرغونومية وتدريب العاملين على استخدامها والمحافظة عليها وعلى أساليب الوقاية والحماية من المخاطر . ز - توفير البيئة الصحية الملائمة والمياه الصالحة للشرب . ح - حفظ جميع الفحوصات الطبية في الملف الصحي للعامل والمحافظة على سريتها " . سيدي الرئيس ، وأريد أن أضيف إلى نهاية البند الأخير ما قد ذكرته في الجلسة السابقة ولكن لا يحضرني الآن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الجلسة قبل الماضية طُلِب من لجنة الخدمات الموقرة تعريف الصحة المهنية والسلامة المهنية فأرجو ألاّ يُغفل ذلك ، شكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تم تعريف ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن ألفت نظر اللجنة إلى البند (ج) الذي ألزمت فيه اللجنة المنشآت التي يعمل بها أقل من (10) عمال بتعيين مسئول عن الصحة ، فهل من المعقول أن تلزم شركة لديها شخصان أو شخص واحد بتعيين مسئول عن الصحة المهنية ؟! أنا لا أعتقد أن هذا الأمر معقول ، وشكرًا .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (موضحًا) :
      نحن نتكلم عن منشآت .
      الرئيـــــــــــــــس :
      الأخ الدكتور الشيخ علي ، أعتقد أن الأخ جميل المتروك يقصد ما يتعلق بقانون العمل ، بمعنى هل هذا يتناسق مع قانون العمل ؟

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة  :
      نعم سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أعتقد ذلك ، أنا أتكلم عن المنشآت التي بها عدد أقل من (10) عمال ، ولم نحدد العدد سواء كان شخصًا واحدًا أو عشرة أشخاص ، مع العلم أن هناك منشآت بها عامل واحد فقط ، فهل من المعقول أن يكون بها مسئول عن الصحة على عامل واحد ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل ينسجم هذا النص مع قانون العمل ؟ تفضل الأخ صلاح تركي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .
       

      المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المشرع يستطيع وضع ما يريد من أحكام ، والعبرة بما يراه المشرع ، وفي حالة تعارض القانون الجديد مع القانون السابق فإنه تطبق أحكام القانون الجديد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، كلام الأخ جميل المتروك منطقي ، بمعنى أنه طالما ذُكر احتمال وجود عدد أقل من (10) عمال في المنشأة فقد يكون العدد في المنشأة شخصًا واحدًا ، فما رأيك الأخ المستشار القانوني للمجلس ؟ تفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المطلوب تحديد أحد العاملين لكي يلاحظ موضوع الصحة المهنية في المنشأة ...

      الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
      ماذا لو كان عدد العمال واحدًا أو اثنين في المنشأة ؟

      المستشار القانوني للمجلس (مجيبًا) :
      لا يهم - سيدي الرئيس - طالما أن المنشأة تحتاج إلى السلامة والصحة المهنية ، فالموضوع بين العمال ، فإذا كان العدد أكثر من (50) فإنه تشكل لجنة كبيرة ، فيما عدا ذلك يكون أحد العمال مسئولاً عن ملاحظة هذه الأمور ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يجب الالتفات هنا إلى نوع المنشأة التي تتطلب شخصًا مسئولاً عن الصحة المهنية ، حيث إن احتياج المنشأة إلى هذا المسئول مرتبط بنشاط
      معين ، وأتصور أن صاحب المؤسسة هو المسئول الأول والأخير أمام الجهات المعنية بتوفير جميع المعلومات التي تطلبها الوزارة المعنية في هذا المجال ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أُخذ هذا البند من قوانين أجنبية ، ورأينا أن هذا البند موجود لديهم ، ففي حالة كون المؤسسة كبيرة فهناك لجنة للسلامة ، أما المؤسسات الصغيرة فيكون فيها مسئول معين ، بحيث توجد جهة يتصل بها ويرتبط بها من يراقب الناحية الصحية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة لغوية ، في الفقرة (خ) والتي يجب أن تكون بترقيم (د) يجب تغيير كلمة " عامليها " إلى عبارة " العاملين في المنشأة " ، حيث إنه في هذه الفقرة - وأعني الفقرة (د) - لم تذكر كلمة " المنشأة " سابقًا حتى يستغنى عنها بالضمير كما نرى على سبيل المثال في الفقرة (هـ) حيث لم تقل : " اللازمة فيها " وإنما نصت على " اللازمة في المنشأة " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للبند (ب) الذي ينص على " وضع خطط للطوارئ والإخلاء بالمنشأة " هل المقصود بذلك في حالات الحريق والكوارث
      الطبيعية ؟ فإذا كانت كذلك فإنها من اختصاص إدارة الدفاع المدني ، أما إذا كنا نتحدث عن حالات طوارئ متعلقة بالصحة كانتشار الأوبئة فيجب توضيح ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نص مقدمة المادة يقول : " التأكد من التزام المنشآت بما يلي " ، وأنا أعرف أن مفتشي وزارة الصحة يتأكدون بالاتفاق مع الجهة الإدارية المعنية ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتمنى على الرئاسة أن ننتقل إلى تعريف (الصحة
      المهنية) ، فإذا اتفقنا على تعريف (الصحة المهنية) فسنستطيع أن نناقش هذه المادة ضمن إطار هذا التعريف . هذا التعريف - كما ذكر الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة وغيره من الإخوان - يتناول أبعادًا كثيرة ، فهناك جزء خاص بالدفاع المدني ، وجزء خاص بالسلامة المهنية ، وجزء خاص بالصحة المهنية ، وأنا أعتقد أنه لكي يكون النقاش أفضل يجب أن نتفق على المقصود بالصحة المهنية ، وهناك مقترح للّجنة في الجلسة قبل السابقة بتقديم تعريف للصحة المهنية ولم يقر في هذا المجلس لأنه لم يدرج على جدول أعمال جلسة اليوم ...

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (موضحًا) :
      لقد ناقشناه وأقررناه كما أعتقد ، فقد نوقشت جميع التعريفات المضافة  وأُقرت ، وأنت - أخ جمال -لم تكن حاضرًا في الجلسة الماضية ، لكن التعريف نوقش وأُقر .

      العضو جمال فخرو (موضحًا) :
      نعم أنا لم أكن حاضرًا في الجلسة الماضية أثناء إقرار هذا التعريف ، وإذا كان الأمر كذلك فإنني أترك الأمر إلى الرئاسة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      في الجلسة الماضية لم نُقر هذا التعريف بالذات ، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما نحن بصدد مناقشته موجود في التعريفات التي طُلب إضافتها في جدول أعمال الجلسة السابقة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس(موضحًا) :
      إذن كان من المفترض أن نناقش التعريفات أولاً ، وعلى العموم فإنها مذكورة بجدول أعمال الجلسة السابقة وسأقرأها عليكم : " المنشأة : أي موقع أو مكان يزاول فيه العمل سواء كان عملاً صناعيًا أو حرفيًا أو زراعيًا أو خدميًا أو غير ذلك " ، والتعريف الآخر هو : " الصحة المهنية : توفير الحماية والتثقيف الصحي للعاملين وذلك بالتحكم في مسببات الحوادث والأمراض المهنية ومنعها عن طريق إزالة العوامل والظروف المهنية الخطرة التي تؤثر على صحة وسلامة العاملين في موقع العمل " .

      العضو ألس سمعان (مستأذنةً) :
      سيدي الرئيس ، هناك كلمتان قد أُضيفتا إلى التعريف الثاني ، فيكون النص المتفق عليه كالتالي : " الصحة المهنية : توفير الحماية والتثقيف الصحي للعاملين بالمنشآت وذلك بالتحكم في مسببات الحوادث والأمراض المهنية ومنعها عن طريق إزالة العوامل والظروف المهنية الخطـرة التي تؤثر على صحة وسلامة العاملين في موقع أو مكان العمل " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذا التعريف ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي استفسار عن عبارة : " على صحة وسلامة
      العاملين " ، فهل سلامة العاملين ستدخلنا في موضوع السلامة المهنية أم لا ؟ هل نحن هنا في هذه الفقرة نتكلم عن الصحة المهنية فقط أم نتكلم عن السلامة المهنية ؟ فإن كانت عبارة "سلامة العاملين " المذكورة في التعريف لا تدخلنا في متاهة هذا القانون الذي يتناول موضوع السلامة المهنية فلا توجد هناك أي إشكالية في ذلك ، ولكن التخوف من أن يُدرج في المستقبل تعريف الصحة المهنية بحيث يشمل السلامة المهنية في القوانين القادمة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا يمكن أن نفصل الصحة عن السلامة ، ولا يمكن أن نقول إن الطبيب مسئول فقط عن الأمراض المعدية وغير المعدية ، وإن وزارة الصحة غير مسئولة عن الإصابات التي تحدث في أماكن العمل ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور جعفر الطريف رئيس الصحة المهنية بوزارة الصحة .

      رئيس الصحة المهنية بوزارة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تعريف الصحة المهنية هو : " بلوغ أرفع درجات السلامة البدنية والعقلية والاجتماعية للعمال في جميع المهن لوقايتهم من أي ضرر قد يلحق بصحتهم من جرّاء ظروف العمل ، وبتعيين العامل في عمل يتفق مع قدراته البدنية والنفسية " أي المواءمة بين العمل والإنسان وبين كل إنسان ووظيفته ، فالصحة تشمل في التعريف السلامة ، وهناك ثلاثة أمور رئيسية هي : تحديد وتعريف الأخطار
      المهنية ، وتقييم وتقدير الأخطار المهنية وقياسها ، وضبط الأخطار المهنية والوقاية
      منها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، والجدير بالذكر أن الدكتور جعفر الطريف هو استشاري للأمراض
      المهنية ، تفضل الأخ جمال فخرو للمرة الثانية .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك تعريفان : الأول من اللجنة والآخر قد ذكره الدكتور جعفر الطريف وربما كان التعريف الثاني مأخوذًا من أحد القوانين الدولية ، وأنا أرى أنه من الأفضل أن نأخذ بهذا التعريف ، وكلمة " السلامة " في التعريف الثاني لا تعني السلامة المهنية ، والتعريف واضح جدًا وهو جدير بالدراسة من قبل اللجنة للخروج بتعريف أفضل مما هو مقدم من اللجنة حاليًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة .

      وزيرة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أُؤكد أيضًا أهمية وضع التعريف حتى توضح البنود
       أكثر ، وأفضِّل التعريف الذي تقدم به الدكتور جعفر الطريف ، ولكني أستغرب من الالتباس في الفهم لدى العضو جمال فخرو حول الصحة المهنية والسلامة المهنية ، فما هو مفهوم الصحة المهنية لديه ؟ حتى تتضح الرؤية في النقاش أقول : إن الصحة والسلامة هما كلمتان متلازمتان ، والسلامة هي جزء من الصحة في كل الأحوال ، وأقترح على المجلس الأخذ بالتعريف الذي ذكره الدكتور جعفر الطريف رئيس الصحة المهنية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أتفق مع سعادة الأخت وزيرة الصحة في أن الصحة والسلامة هما موضوعان لا يمكن فصلهما غالبًا ، وأنا أفضِّل التعريف الذي أتى به الدكتور جعفر الطريف ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن التعريف الذي تقدم به الدكتور جعفر الطريف فيه نوع من الشمولية ، ولكن هناك نقطة يجب أن تثار ويُنتبه إليها وهي الضوابط والشروط الخاصة بسلامة العاملين في مواقع العمل ، وأرى أن ذلك من ضمن مسئولية وزارة الصحة التي يجب أن تحافظ على صحة العاملين في مواقع العمل ، وهناك ضوابط وإرشادات معينة تتعلق بالسلامة تختص بها وزارة العمل والشئون الاجتماعية ، لذا أرجو التنسيق معها لصياغة تعريف متكامل في هذا المجال ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما جاء به زميلي الأخ جمال فخرو في أن هناك

      فرقًا كبيرًا بين الصحة والسلامة ، فالسلامة لها تخصصات علمية مختلفة تمامًا ، وهي تعالج حوادث العمل سواء ميكانيكية الآلات أو غيرها ، ولكل من هذين التخصصين علمه الخاص به ، وعملية دمجهما تدخلنا في إشكاليات كثيرة جدًا ، ووزارة الصحة لا تريد أن تقحم نفسها في أمور تتعلق بتصميم الآلات والمعدات وفي طرق العمل وأساليب العمل الخاطئة التي تتبعها بعض المؤسسات مثلاً ؛ فهذا الميدان متشعب جدًا ، وبحسب علمي فإن المهام الوظيفية المتعلقة بشئون السلامة تختلف تمامًا عن المهام الوظيفية المتعلقة بشئون الصحة في نظام ديوان الخدمة المدنية ، وإذا دمجنا بين التخصصَيْن ستكون هناك مسئوليات كثيرة على وزارة الصحة ليست من اختصاصها ، لذلك أدعو إلى الفصل بين المفهومين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا خلطنا بين بعض الأمور ، فأولاً يجب أن يكون التعريف تعريفًا علميًا وصحيحًا ، وما أتى به التعريف بالنسبة للسلامة إنما هو تفصيل لما في السلامة ولا بأس من أن نأخذ برأي الخبراء في هذا المجال ، ولكن عندما ننظر في مسئوليات وزارة الصحة نرى أننا قد أوجدنا التعاون بين الوزارتين ، واقترحنا كلمة " التأكد " لكي لا تقوم وزارة الصحة بمثل هذه الأمور وحدها وليكون هناك تفاعل بين الطرفين ، وأعتقد أنه من غير الصحيح وضع حاجز بين الصحة والسلامة ، فنقول إن السلامة تتبع وزارة العمل والشئون الاجتماعية وإن الصحة تتبع وزارة الصحة ، بل يجب أن يكون هناك تداخل بين المفهومين ، فوزارة الصحة لن تقوم بالتدريب على الحريق ولكنها تتأكد من وجود خطة للحريق ، وهي لا تُعنى بمواصفات أجهزة السلامة ولكنها ترى هل ما هو موجود يحقق السلامة أم لا ؟ وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الزملاء على تعليقاتهم ، ولكن التعريف الموجود أمامنا مأخوذ من منظمة الصحة العالمية ، وترجم إلى اللغة العربية بالتنسيق مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية وجمعية الصحة والسلامة البحرينية ومع بعض المسئولين في كبرى الشركات في البحرين . والأمر الآخر هو كما ذكرنا في الجلسة السابقة أن المادة (130) من قانون العمل تذكر أنه " يصدر وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشئون الاجتماعية ... " ، فقانون العمل يعطي وزير الصحة الصلاحية ، وهذا القانون الذي نناقشه يعطي قوة أكبر لإصدار هذه القرارات ، ومثلما ذكرتْ سعادة وزيرة الصحة فإن الصحة والسلامة متداخلتان ولا يوجد أي تناقض بين الكلمتين ، وهذا التعريف أتى بعد جهد كبير بذلناه مع المختصين في وزارة العمل والشئون الاجتماعية وجمعية الأطباء البحرينية والمعنيين في هذا المجال ، وهو موجود في جميع قوانين العالم بما فيها (health and safty executive of uk) ، وقد جلبنا الملف كاملاً وقمنا بترجمته للغة العربية وقدمناه إلى لجنة الخدمات ، ودائمًا تذكر الصحة والسلامة متلازمتين غير مفصولتين في جميع القوانين التي تدارسناها مثل القانون الأمريكي والقانون الفلسطيني والقانون الأردني والقانون الكويتي ، فجميع هذه القوانين ذكرت الصحة والسلامة معًا ، وهنا في هذا المجال نحن نتكلم عن التأكد وليس عن التداخل من ناحية السلامـة أو الإجراءات الفنية في المعدات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة .

      وزيرة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، جميع إجراءات السلامة تهدف إلى حماية صحة الفرد ، والقانون برمته يهدف إلى حماية الفرد والمجتمع ، وأُؤكد أن إجراءات السلامة لا تختلف عن إجراءات الصحة ، والصحة والسلامة كلمتان متلازمتان مع بعضهما البعض ، وقد كنت في اجتماع في جنيف وقد ناقشنا مشروعًا ضخمًا للغاية اسمه (سلامة وأمان المرضى) ، وهذا مسمىً جديد تمامًا ومختلف عما هو متعارف لدينا ، وهنا ربما تكون الإشكالية فقط في تداخل عمل الوزارتين وتداخل أدوارهما ، ومقدمة المادة توضح أن المسئولية تقع على الإدارة المختصة مع الجهات الإدارية المعنية وأعني وزارة العمل والشئون الاجتماعية ، وأُؤكد أن السلامة لا تختلف عن الصحة بل تعتبر جزءًا من الصحة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن هنا بلاشك لا نقلل من أهمية السلامة ولا نفصلها عن الصحة ولكن نريد أن نوضح مكان المسئولية نظرًا لوجود ازدواجية في ذلك ، وكما ذكر الزميل عبدالحسن بوحسين بالنسبة للسلامة في المصانع - وهو اختصاص دقيق للغاية - أو الحرائق والكوارث فالمسئول عنها هو إدارة الدفاع المدني ، ولذلك أقترح تغيير الصيغة إلى " السلامة الصحية " لتحدد بدقة مسئولية وزارة الصحة في مفهوم السلامة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن هنا نريد أن نخرج بقانون متكامل وشامل ، وكل ما أرجوه من الإخوة في اللجنة التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص كإدارة الدفاع المدني ووزارة العمل والشئون الاجتماعية ووزارة الصحة للاتفاق على نص معين وفق اللوائح الموجودة عند هذه الجهات الثلاث ، خاصة أن إدارة الدفاع المدني لديها اشتراطات مشددة في هذا الجانب بعد الحوادث الأخيرة التي حدثت في البلد ، ولذلك أرجو الاسترشاد - وليس الالتزام - بجميع آراء هذه الجهات للخروج بصيغة موحدة لأهمية الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن عندما نتكلم عن الجهة الإدارية المسئولة فدائمًا يوجد هناك
      تنسيق ، فعندما يُفتح مطعم معين - مثلاً - يذهب شخص ليتأكد مرة أخرى من توافر إجراءات السلامة كوجود مخرج للحريق وغيره من الأمور ، وأيضًا تتكلم المادة عن الأمراض المهنية والحوادث ومنعها عن طريق إزالة العوامل والظروف المهنية الخطرة ، فعلى كل شخص أن يقرأ التعريف بصورة عامة ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين مرة أخرى .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لننظر إلى الواقع ، فديوان الخدمة المدنية به قسم للسلامة يهتم بالسلامة في وزارات الدولة ، فهل يتخلى هذا القسم عن المسئولية لوزارة
      الصحة ؟ الحوادث تختلف تمامًا ، فهل وزارة الصحة ستأخذ مسئولية وزارة العمل والشئون الاجتماعية في هذا الشأن ؟ وهناك قسم لدى وزارة العمل والشئون الاجتماعية مسئول عن السلامة في المنشآت ، وكثير من المهام الموكلة لهذه الأقسام هي مهام فنية أو هندسية ، وعلينا أن نفرق بين الصحة والحوادث والسلامة ، فإذا كانت هذه المسئوليات ستنقل المسئولية من وزارة العمل والشئون الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية إلى وزارة الصحة فهو أمر مقبول وإلا فستكون هناك ازدواجية في المسئولية بين وزارات الدولة ، ولا يجوز تعزيز الازدواجية بقانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للدكتور جعفر الطريف رئيس الصحة المهنية بوزارة الصحة .

      رئيس الصحة المهنية بوزارة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه لا توجد اختلافات تذكر بين الذي قيل من قبل الإخوة الأعضاء ، فالصحة والسلامة هما موضوع واحد وهو أمر نراه في كثير من الهيئات والجمعيات مثل الاتحاد العام لنقابات العمال ومجمع الصحة والسلامة ،

      والتعريف الذي ذكرته قبل قليل هو تعريف متفق عليه بين منظمتي (who)
      و (ino) وأعتقد أنه إذا اتفقنا عليه فلن تكون هناك ازدواجية بل تنسيق ، وقد يكون ذلك خطوة لإنشاء هيئة في المستقبل تُعنى بشئون الصحة والسلامة ، فهناك استحالة في الفصل بين المفهومين : الصحة والسلامة ، وهناك هيئات ومؤسسات حكومية كثيرة مرتبطة بالصحة والسلامة معًا ، وهناك أمراض مهنية وحوادث مهنية في هذا
      الخصوص ، وفي عام 2001 أصدر وزير الصحة - وكان وزير الصحة آنذاك سعادة الدكتور فيصل الموسوي رئيس مجلس الشورى حاليًا - قرارًا برقم (3) عن الأمراض المهنية وكان جزءًا رئيسيًا منه ما نتحدث عنه الآن ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أقترح أن تناقش هذه المادة مرة أخرى أثناء فترة الاستراحة بين أعضاء اللجنة وبين المختصين في الصحة المهنية والمختصين بوزارة الصحة ثم تُعرض علينا بعد
      الاستراحة ، وذلك بعد موافقتكم ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .


      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما يُفهم من كلامك هذا هو أن الاجتماع مع المختصين سيكون حول مناقشة التعريف فقط ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      بل سيكون حول التعريف والمادة نفسها لأن التعريف قد يؤثر على المادة ، فهل يوافق المجلس على تأجيل مناقشة المادة المستحدثة (53) وتعريفها إلى ما بعد
      الاستراحة ؟


       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تؤجل مناقشة هذه المادة وتعريفها ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أظن أنه قبل الانتقال إلى المادة التالية علينا مناقشة التعريف الآخر وهو تعريف " المنشأة " لكي نقره قبل الانتقال إلى المادة التالية ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وذلك أفضل ، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة تعريف " المنشأة " .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      المنشأة : " أي موقع أو مكان يزاول فيه العمل سواء كان عملاً صناعيًا أو حرفيًا أو زراعيًا أو خدميًا أو غير ذلك " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا التعريف ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد قلتَ إننا سننتقل إلى المادة التالية ، والآن رجعنا إلى التعريف مرة أخرى فهل سنناقش المادة (53) الآن أم لا ؟

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      هذا تعريف آخر غير الذي ناقشناه ، ونحن لن نناقش المادة (53) الآن ولكن بعد الاستراحة ، والآن سنناقش تعريف " المنشأة " لأنه متعلق بمواد القانون الأخرى ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا التعريف جاء حسب القرار الوزاري رقم (6) لسنة 2000 الصادر عن وزير العمل والشئون الاجتماعية حرفيًا ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت تعريف " المنشأة "  الذي أضافته اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر تعريف " المنشأة "  الذي أضافته اللجنة ، وننتقل إلى المادة المستحدثة
      (54) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      المادة المستحدثة (54) من الفصل التاسع عشر المستحدث ( مختبرات الصحة العامة ) : نص المادة كما ...

      العضو منصور بن رجب (مقاطعًا) :
      سيدي الرئيس ، أين توجد هذه المادة ؟

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      هذه المادة موجودة في ملحق جدول أعمال الجلسة السابقة ، وأرجو من الأمانة العامة مستقبلاً إرفاق مواد مشروع القانون التي لم يتم الانتهاء منها وستناقش في جلسات لاحقة في جداول أعمال تلك الجلسات ، خاصة أن هذا القانون قد تشعب الحديث فيه ، وذلك خلافًا للقرار الذي اتخذناه سابقًا بغرض توفير ورق طباعة جدول الأعمال . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      المادة المستحدثة (54) من الفصل التاسع عشر المستحدث (مختبرات الصحة العامة) : نص المادة كما ورد في تقرير اللجنة : " مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة تقوم الوزارة في سبيل تحقيقها للصحة العامة بالأنشطة المختبرية التالية : أ- وضع معايير الجودة والأداء للمختبرات الطبية العامة والخاصة والإشراف عليها . ب- إجراء الفحوص البيولوجية والكيميائية والفيزيائية اللازمة على المياه والمواد الغذائية والمشروبات والمستحضرات
      والمبيدات وغيرها وكذلك المواد الأولية التي تدخل في صناعتها أوعية وعبوات حفظها لتقرير صلاحيتها للاستهلاك أو الاستعمال البشري ، سواء في ذلك المستورد منها والمنتج محليًا . وفي حالة صلاحيتها يزود المختبر أصحاب العلاقة بشهادة صحية تمكنهم من التصرف بها ، وفي حالة عدم صلاحيتها تتلف أو يسمح بإعادة تصديرها إلى
      الخارج ، وفي حالة الاعتراض على نتائج الفحوص يعاد الفحص وتكون النتائج نهائية . ج- إجراء الدراسات والبحوث المختبرية على المواد المستوردة والمنتجة محليًا لمعرفة مدى تأثيرها في صحة المواطنين . د-  إجراء المسوحات الدورية لرصد الحالات المرضية والوبائية وحالات التسمم الكيميائي والميكروبيولوجي ونشر تقاريرها على الجهات المعنية . هـ- إجراء المسوحات الدورية لتحديد معدلات مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية ونشر نتائجها على الجهات المعنية . و- إجراء الفحوص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية المختلفة للتحري عن المخلفات الطبية وعن الملوثات البيئية في الماء .
      ز- إجراء الفحوص الدورية الآتية على : - غرف العمليات والمختبرات الطبية الخاصة والعاملين فيها والأجهزة والمواد والأثاث وكل ما هو موجود فيها والملحقات التابعة لها ، والتوصية إلى الجهة المختصة في الوزارة بالإجراءات المناسبة في حالة عدم التقيد بالاشتراطات الصحية المقررة أو النقص فيها . - الأطباء والممرضين والفنيين وجميع العاملين المعرضين لخطر العدوى  لضمان سلامتهم . - العاملين في الصناعات الغذائية وفي توزيع منتجاتها أو نقلها أو بيعها أو تقديمها في المحلات العامة للتأكد من خلوهم من الأمراض أو حمل مسبباتها . - العاملين في الصناعات الكيميائية والمعرضين للأخطار المهنية لضمان سلامتهم . ح- إجراء التحاليل المختبرية للعينات البشرية التي تحال من الأقسام المختلفة بالوزارة ومن المؤسسات الطبية الخاصة . ط- وضع خطط التعامل مع الحالات الطارئة وتطويرها دوريًا . تلتزم الوزارة بتوفير الحماية الكاملة والتأمين الشامل لجميع العاملين بالمختبر ضد مخاطر التعرض للإصابات بجميع أشكالها وتكفل المحافظة على سرية التحاليل ونتائجها وإبلاغ الجهات المعنية بهذه النتائج على أن يتم التبليغ فورًا في حالة اكتشاف حالات مرضية مستجدة " . توصية اللجنة : في أول المادة : تغيير كلمة " الوزارة " إلى عبارة " الإدارة المختصة ". في البند (أ) : تغيير عبارة " العامة والخاصة والإشراف عليها " إلى عبارة " الحكوميـة وغير الحكومية والتأكد من
       تطبيقها " . في البند (ب) : - تغيير كلمة " الفحوص " إلى كلمة  " الفحوصات " . - إضافة الحرف " و " بعد كلمة " صناعتها " . - حذف عبارة " إلى الخارج " .
      - إضافة عبارة " وفق الأنظمة المعمول بها في الوزارة " بعد عبارة " يعاد الفحص " .
      - في البند (ج) : تغيير عبارة " صحة المواطنين " إلى كلمة " الصحة " . دمج البندين (د ، هـ) في البند (د) ليكون بالشكل التالي : " إجراء المسوحات الدورية لرصد الحالات المرضية والوبائية وحالات التسمم الكيميائي والميكروبيولوجي ولتحديد معدلات مقاومـة البكتيريا للمضادات الحيوية ونشر نتائجها على الجهات المعنية " . في البند (و) : تغيير كلمة " الفحوص " إلى " الفحوصات " مع إعادة ترتيب البنود ليكون البند (هـ) . إلغاء البند (ز) والاستعاضـة عنه بمادة مستحدثة تدرج في فصل (أحكام عامة) لتكون بالشكل التالي : مادة مستحدثة (...) : " تقوم الإدارة المختصة بوضع معايير تهدف إلى منع انتقال العدوى في المستشفيات والمختبرات والعيادات الطبية وما في حكمها إلى المرضى والعاملين فيها ، وإلى عدم تلويث البيئة . كما تقوم بالتأكد من قيامها بتطبيق هذه المعايير . ويصدر الوزير قرارًا بالاشتراطات المنظمة لذلك " . إلغاء البند (ح) . - إعادة ترتيب البنود ليكون البند (ط)  بعد التعديل البند (و) . - في آخر المادة : إضافة الحرف (و) للفقرة ، وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة تقوم الإدارة المختصة في سبيل تحقيقها للصحة العامة بالأنشطة المختبرية
      التالية : أ- وضع معايير الجودة والأداء للمختبرات الطبية الحكومية وغير الحكومية والتأكد من تطبيقها . ب- إجراء الفحوصات البيولوجية والكيميائية والفيزيائية اللازمة على المياه والمواد الغذائية والمشروبات والمستحضرات والمبيدات وغيرها وكذلك المواد الأولية التي تدخل في صناعتها وأوعية وعبوات حفظها لتقرير صلاحيتها للاستهلاك أو الاستعمال البشري ، سواء في ذلك المستورد منها والمنتج محليًا . وفي حالة صلاحيتها يزود المختبر أصحاب العلاقة بشهادة صحية تمكنهم من التصرف بها ، وفي حالة عدم صلاحيتها تتلف أو يسمح بإعادة تصديرها ، وفي حالة الاعتراض على نتائج الفحوصات يعاد الفحص وفق الأنظمة المعمول بها في الوزارة وتكون النتائج نهائية . ج- إجراء الدراسات والبحوث المختبرية على المواد المستوردة والمنتجة محليًا لمعرفة مدى تأثيرها في الصحة . د- إجراء المسوحات الدورية لرصد الحالات المرضية والوبائية وحالات التسمم الكيميائي والميكروبيولوجي ولتحديد معدلات مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية ونشر نتائجها على الجهات المعنية . هـ - إجراء الفحوصات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية المختلفة للتحري عن المخلفات الطبية وعن الملوثات البيئية في الماء . و- وضع خطط التعامل مع الحالات الطارئة وتطويرها دوريًا . وتلتزم الوزارة بتوفير الحماية الكاملة والتأمين الشامل لجميع العاملين بالمختبر ضد مخاطر التعرض للإصابات بجميع أشكالها وتكفل المحافظة على سرية التحاليل ونتائجها وإبلاغ الجهات المعنية بهذه النتائج على أن يتم التبليغ فورًا في حالة اكتشاف حالات مرضية
      مستجدة " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، نحن غيرنا في البند (د) عبارة " إجراء المسوحات الدورية " إلى عبارة " إجراء المسوحات الطبية " .

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      إذن تم تغيير العبارة من " إجراء المسوحات الدورية " إلى " إجراء المسوحات
      الطبية " …
      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مستأنفًا) :
      ولأهمية كلمة " الدورية " أيضًا - سيدي الرئيس - فإني أرى أن تكون العبارة كالتالي : " إجراء المسوحات الطبية الدورية " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      حسنًا ، وكنا قد تكلمنا عن إجراء الدراسات والبحوث بالنسبة للأغذية المستوردة ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، صحيح أن التقرير التكميلي الثالث كان قد وزع في الجلسة السابقة لكن ما سبَّب سوء الفهم هو ما جاء في جدول أعمال جلسة هذا اليوم ، ففي الصفحة (128) ورد ما يلي : " التقرير التكميلي الرابع للجنة الخدمات بشأن المادتين (54 ، 59) " ، وفي الصفحة (131) تبدو المادة (54) مختلفة تمامًا عن المادة (54) التي وردت في التقرير التكميلي الثالث الذي وزع في الجلسة السابقة ، فهل المادة (54) التي وردت في جدول أعمال جلسة اليوم هي الصحيحة والنهائية أم أن المادة السابقة هي النهائية ؟

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      ما نناقشه الآن هو المادة (54) التي وردت في تقرير اللجنة السابق ، أعني المادة المستحدثة (54) من الفصل التاسع عشر المستحدث ، هذا ما نناقشه الآن …

      العضو جميل المتروك (مستأنفًا) :
      سيدي الرئيس ، في جدول أعمال جلسة اليوم في الصفحة (131) توجد مادة برقم (54) ، ويمكنكم الاطلاع عليها ، فأيهما أصح ؟ أعتقد أن هذا الرقم ورد خطأ مما سبب سوء فهم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      هناك مادة أصلية برقم (54) كانت ضمن الفصل الثالث عشر المتعلق بالعقوبات ولم يتغير رقمها ، وهناك أيضًا المادة المستحدثة برقم (54) من الفصل التاسع عشر المستحدث (مختبرات الصحة العامة) ، والمادة (54) الأصلية كما وردت في مشروع القانون لم يتغير رقمها لأننا لم نصل إلى مناقشتها …

      العضو جميل المتروك (مقاطعًا) :
      لكننا - سيدي الرئيس - ننطلق ابتداءً من جدول الأعمال ، فهو الذي يبين لنا المواد التي ينبغي أن تناقش …

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      نحن نتكلم الآن عن المادة المستحدثة (54) التي أعيدت وهي ضمن التقرير السابق ، والمادة (54) الأصلية لم ترجع وهي ليست ضمن التقرير السابق ، وأنا أعرف أن هناك سوء فهم …

      العضو جميل المتروك (مؤكدًا) :
      نعم ، هناك سوء فهم ، فلا ندري أي المادتين نناقش !! وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، على كل حال نحن قرأنا المادة المستحدثة (54) وهي بشأن مختبرات الصحة العامة ، تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع عبارة " إجراء المسوحات الدورية " ولست مع عبارة " المسوحات الطبية الدورية " ، فما هو مكان كلمة " الطبية " ؟ فحين نتكلم عن مسوحات دورية فذلك يعني أن تجرى في فترات وجود حالات مرضية أو وبائية وغير ذلك ، ولكن لا أرى مكانًا لكلمة " الطبية " هنا ، فنحن موافقون على ما هو
      موجود ، وقد حدث لبس ...

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (موضحًا) :
      لقد سبق أن غيرتم نفس النص في مادة سابقة ...
      العضو الدكتور هاشم الباش (مقاطعًا) :
      قلنا بالإبقاء على عبارة " المسوحات الدورية " .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (موضحًا أكثر) :
      كنا قد وضعنا كلمة " الدورية " وغيَّرها المجلس إلى عبارة " الطبية الدورية " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      الآن سنصوت على المادة المستحدثة (54) ، فأطرح للتصويت المادة المستحدثة (54) من الفصل التاسع عشر المستحدث (مختبرات الصحة العامة) بتعديل اللجنة مع الأخذ بتعديل الأخ مقرر اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور ، والآن أرفع الجلسة لمدة نصف ساعة لسببين : أولاً : لأتيح المجال لاجتماع الإخوة في لجنة الخدمات بممثلي وزارة الصحة لمناقشة المادة المستحدثة (53) كما اتفقنا . ثانيًا : لأن هناك بعض الأوراق قد نضطر إلى طبعها وتوزيعها عليكم مرة أخرى حتى يكون النقاش أكثر وضوحًا ، وشكرًا .

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله نستأنف الجلسة ، أحيطكم علمًا بأن الأمانة العامة قامت بتوزيع

       المذكرة التي تجمل ما ناقشناه وما سوف نناقشه بعد قليل من مواد ، كما عقدت لجنة الخدمات اجتماعًا مع مندوبي وزارة الصحة خلال الاستراحة ، وسنبدأ الآن بمناقشة التعريف الذي وُزع عليكم ثم سنناقش المادة المستحدثة (53) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة التعريف كما اتفقتم عليه خلال الاستراحة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      الصحة والسلامة المهنية : " السعي لتحقيق أفضل درجات السلامة البدنية والعقلية والاجتماعية للعمال في جميع المهن بوقايتهم من أي ضرر قد يلحق بصحتهم من جراء ظروف العمل وبتعيين العامل في عمل يتفق مع قدراته البدنية والنفسية والمواءمة بين الإنسان وبيئة العمل " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا التعريف ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية
      الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يبدأ التعريف بكلمة " السعي " ، ومثل هذه الكلمة لا تأتي في تعريف لأن السعي أمر إجرائي ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      لكن هذا هو تعريف مندوبي وزارة الصحة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأنفةً) :
      نعم ، لكن لا ينبغي أن نعرف الصحة المهنية بأنها السعي لتحقيق كذا وكذا ، لذا أرى أن تعاد صياغة هذا التعريف ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بناءً على ما ذكرته الأخت الدكتورة بهية الجشي أقترح أن يكون تعريف الصحة والسلامة المهنية هكذا : " تحقيق أفضل درجات السلامة البدنية والعقلية والاجتماعية ... " ، وشكرًا .

      العضو ألس سمعان (مستأذنةً) :
      سيدي الرئيس ، هذا هو رأيي منذ البداية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا قلنا : " تحقيق أفضل درجات السلامة ... " فأعتقد أن ذلك لا يمكن تحقيقه على أرض الواقع ، لأنه اشترطنا على أحد تحقيق هذا الهدف فكأننا نضع أمامه معضلة ، فلا أقل من أن نقول : " السعي لتحقيق أفضل ... " أو أي تعبير آخر بحيث لا نضع أمامه معضلة لأنه لن يصل إلى أفضل الدرجات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ربما تكون كلمة " السعي " أكثر ضبطًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن أغلبية الأعضاء توافق على التعريف ، فلا داعي لمناقشته ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك منهجية متعارف عليها في كتابة المهام لإدارة معينة أو قسم معين ، وهي أن تبتدئ - عادةً - بفعل ولا تبتدئ باسم ، فتحقيق أفضل درجات السلامة البدنية كما اقترحها الأخ خالد المسقطي هو التعبير الصحيح لأن هذا هو الأسلوب المتعارف عليه فنيًا ، فلابد أن تبتدئ المهام الفنية بفعل ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      " السعي " يدل في مضمونه على فعل أيضًا .

      العضو عبدالحسن بوحسين (مستأنفًا) :
      بالنسبة للسعي فلا ، بل لابد من أن نقول مباشرة : تحقيق ، أو تخطيط ، أو تفعيل ، ولا يقال : السعي إلى كذا ، هذا ما هو متعارف عليه حتى في قوانين الخدمة المدنية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الإخوة ، ولدي اقتراح لتعريف الصحة والسلامة المهنية وهو : " السلامة البدنية والعقلية والاجتماعية ... " مباشرة دون تلك المقدمات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المسألة ليست مهمة وظيفية بل هي تعريف ، وأعيد الكلام نفسه مرة أخرى ، فمن خلال التعريف أريد أن أوضح موضوعًا لا أكثر ولا
      أقل ، وأنا لم أدخل في مهام وظيفية ، ما أريده هو أن أوضح معنى الصحة والسلامة المهنية التي يقصدها هذا القانون ، هذا كل ما في الأمر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن أنت تقول بالسعي ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تعريف الصحة والسلامة المهنية : " السلامة البدنية والعقلية والاجتماعية للعمال ... " هذا هو التعريف ، أما حين أقول إن الصحة والسلامة المهنية هي : " السعي لتحقيق أفضل درجات السلامة ... " فذلك  إجراء ، فأرى أن نقول في التعريف : " الصحة والسلامة المهنية : السلامة البدنية والعقلية والاجتماعية للعمال ... " ، هذا هو التعريف الصحيح ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لو قرأنا النص الإنجليزي فإنه يبدأ بـ (accomplishment) ، فـ (accomplish some thing) يعني أنك تسعى للوصول إليه ، فكلمة السعي إلى هذه الدرجة (accomplish of the high)  ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      كلمة (accomplishment) تعني " التحقيق " ، إذن نحن لدينا الآن عدة اقتراحات مطروحة ، ولنبدأ باقتراح الدكتورة بهية الجشي فلتتفضل بإعادة قراءته .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، " الصحة والسلامة المهنية هي السلامة البدنية والعقلية والاجتماعية للعمال في جميع المهن بوقايتهم من أي ضرر قد يلحق بصحتهم من جراء ظروف العمل وبتعيين العامل في عمل يتفق مع قدراته البدنية والنفسية والمواءمة بين الإنسان وبيئة العمل " ، أي نفس النص مع حذف عبارة : " السعي لتحقيق أفضل درجات ... " ، وشكرًا .

      العضو ألس سمعان (مستأذنةً) :
      سيدي الرئيس ، أقترح حذف عبارة " السعي لتحقيق " والبدء مباشرة بعبارة
      " أفضل درجات السلامة ... " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، سنبدأ بالتصويت على الاقتراح الأبعد وهو اقتراح الأخت الدكتورة
      بهية الجشي ، واقتراحها كالتالي : " الصحة والسلامة المهنية هي السلامة البدنية
      والعقلية ... " ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن أطرح تعريف الصحة والسلامة المهنية بتعديل الأخت ألس سمعان ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حين نقول : " السعي إلى " فكأننا نقول :
      " we try to " ، في حين أن النص الإنجليزي هو : (accomplishment) ، فكأنك تقول : يخطط ، يعمل ، يحقق ، مباشرة دون مقدمات ، لأن المسئولية هي أن يحقق ،
      و (accomplishment) معناها يحقق ، فأقترح أن يكون التعريف كالتالي : " تحقيق أفضل ... " وأرجو طرحه للتصويت ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، قبل طرحه للتصويت سأعطي الكلمة لسعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة فلتتفضل .

      وزيرة الصحة :
      شكرًا سيـدي الرئيس ، لدي اقتراح للتعريف - إذا كان بإمكاني عرضه - وهو : " توفير السلامة البدنية والعقلية والاجتماعية للعمال في جميع المهن بتعيين العامل في عمل يتفق مع قدراته البدنية والنفسية والمواءمة بين الإنسان وبيئة العمل بغرض الوقاية من أي مرض قد يلحق بهم من جراء ظروف العمل " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يجب الالتفات إلى نقطة مهمة ألا وهي الصياغة ، حيث كُلِّفت الحكومة بصياغة هذه المواد ، والحكومة لديها مختصون ومطلعون في هذا المجال وسوف تقوم بصياغة متناسبة مع روح ومضمون ما تفضل به الإخوان ، فأرجو الالتفات إلى هذا الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ونحن لابد أن نخرج بتصور لأن المواد تعتمد على التعريف ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لتسمح لي سعادة الأخت وزيرة الصحة أن أختلف
      معها ، فما معنى توفير السلامة البدنية والعقلية ؟! السلامة العقلية موجودة والسلامة البدنية موجودة أساسًا وما أريد تحقيقه هو شيء أفضل مما هو موجود ، أريد أن أقدم خدمة لهذا المعنى ، فأنا لم آتِ بعمال مرضى مثلاً ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن عندنا الآن اقتراح الأخت وزيرة الصحة واقتراح الأخ عبدالحسن بوحسين ، ويبدو أن الأخ عبدالجليل الطريف عنده صياغة أخرى فليتفضل .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تحقيق الأفضلية ربما يكون أمرًا صعبًا أو مستحيلاً ، لذلك أرى أن نقول : " تحقيق درجات مناسبة من السلامة البدنية والعقلية
       والاجتماعية ... " ، أما الأفضلية فهي أمر صعب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخت وداد الفاضل هل تودين أن تطرحي مقترحًا ؟

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليس لدي اقتراح غير أني أتفق مع ما ذكره الأخ عبدالرحمن الغتم ، ونحن متفقون على الجوهر فلم العُجالة على الصياغة ؟ فحين يُقدَّم التعريف إلى الحكومة ستقوم بصياغته ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما ذكره الأخ عبدالرحمن الغتم والأخت وداد الفاضل غير صحيح ، فالمجلس هو الذي يقوم بصياغة اقتراحاته النهائية ولا يقوم بصياغة المسودات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      لدينا الآن اقتراح اللجنة ، واقتراح من الأخ عبدالحسن بوحسين بإلغاء كلمـة " السعي " بحيث يبدأ النص كالتالي : " تحقيق أفضل درجات السلامة ... " ، واقتراح من الأخت وزيرة الصحة ، وسأطرح للتصويت أولاً اقتراح الأخ عبدالحسن بوحسين ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا التعريف بتعديل الأخ عبدالحسن بوحسين ، وننتقل إلى المادة المستحدثة (53) - وقد وُزع عليكم استدراك لجنة الخدمات بشأن هذه المادة - تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      استدراك لجنة الخدمات بشأن المادة المستحدثة (53) من الفصل الثامن عشر المستحدث (الصحة المهنية) : " تقوم الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية لضمان توفير وسائل الصحة والسلامة المهنية والحرفية للعاملين بالمنشآت والتأكد من التزام المنشآت بما يلي : أ - وضع سياسة عامة للصحة والسلامة تتناسب مع طبيعة عمل المنشأة . ب - ...

      الرئيـــــــــــــــس( موضحًا ) :
      الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة ، أرجو قراءة بنود المادة بندًا بندًا ، هل هناك ملاحظات على المقدمة والبند (أ) ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت المقدمة والبند (أ) ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المقدمة والبند (أ) ، وننتقل إلى البند (ب) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      البند (ب) : " وضع خطط للطوارئ والإخلاء بالمنشأة والتدريب عليها بشكل دوري " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند ، وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      البند (ج) : " قيام المنشأة التي يعمل بها أكثر من خمسين عاملاً بتكوين لجنة للصحة المهنية كما تلزم المنشآت التي يعمل بها عدد أقل من ذلك بتحديد مسئول عن الصحة المهنية " . وقد أجرينا - سيدي الرئيس - تعديلاً على هذا البند ليكون كالتالي : " تُلزم المنشأة التي يعمل بها أكثر من خمسين عاملاً بتكوين لجنة للصحة المهنية كما تُلزم المنشآت التي يعمل بها عدد أقل من ذلك بتحديد مسئول عن الصحة
      المهنية " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أدري ما هي الحكمة في أن نستعمل كلمة " المنشأة " مفردة في البداية ثم نستعمل كلمة " المنشآت " بعد ذلك ، لماذا لا يوحد النص ؟ وكذلك أقترح أن يكون النص : " وتُلزم المنشأة " ليكون النص متناسقًا ، وشكرًا .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (موضحًا):
      أنا قرأتها هكذا : " كما تُلزم المنشآت " بدل " المنشأة " ، ولا أرى بأسًا في توحيد الكلمتين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مادمنا قد قلنا : " تُلزم المنشأة التي يعمل بها عدد أقل من ذلك ... " فيجب أن نقول من البداية : " تُلزم المنشأة التي يعمل بها أكثر من خمسين
      عاملاً ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      هذا ما قد قلناه لتوِّنا ، ووحَّدنا الكلمتين لتصبحا " المنشأة " .

      العضو محمد هادي الحلواجي (موضحًا أكثر) :
      ما أعنيه هو أن تحذف كلمة " قيام " في بداية البند وتحل محلها كلمة " تُلزم " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      نعم ، هذا هو نفس التعديل الذي أُجري على هذا البند ، والأخ مقرر اللجنة قد قرأه بنفس الصياغة التي تقترحها ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذا البند بالتعديل الذي قرأه مقرر اللجنة مع الأخذ في الاعتبار بملاحظة الأخ عبدالجليل الطريف بتوحيد الكلمتين لتصبحا " المنشأة " ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند بالتعديل المذكور ، وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      البند (خ) : وأرجو تعديل الترقيم ليكون البند (د) : " إجراء الفحوصات الطبية الأولية والدورية لجميع عامليها وبالأخص للعمال المعرضين للإصابة بالأمراض المهنية حسب مخاطر المهنة " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كانت لي ملاحظة على كلمة " عامليها " واقترحت تغييرها إلى كلمة " العاملين " وبينت السبب سابقًا فيرجى الأخذ بذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الخلاف هو على وجود الضمير في كلمة " عامليها " فإلى أي شيءٍ يرجع ؟ إذ إن هذا البند جملة جديدة مستقلة ولا يوجد ما يرجع إليه الضمير ، فيجب أن أذكر المنشأة حتى يعود الضمير إليها ...

      الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
      ما رأيك باستخدام عبارة " العاملين بها " ؟

      العضو محمد هادي الحلواجي (مجيبًا) :
      ولا حتى هذه العبارة ، لأنه يجب أن أذكر المنشأة أساسًا ، وأرى أن تكون صياغة البند هكذا : " إجراء الفحوصات الأولية والدورية لجميع العاملين وبالأخص للعمال المعرضين ... " بحيث أطلق كلمة " العاملين " وأعرِّفها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن كلمة " عامليها " صحيحة لأن نهاية مقدمة المادة تقول : " والتأكد من التزام المنشآت بما يلي : " ثم نأتي إلى هذا البند الذي يقول :
      " إجراء الفحوصات الطبية الأولية والدورية لجميع عامليها ... " أي عاملي المنشآت التي ذكرت في مقدمة المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذا البند بتعديل الأخ السيد حبيب مكي ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل الأخ السيد حبيب مكي ، وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      البند (هـ) : " توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية والإسعافات الأولية اللازمة في المنشأة ووسائل الإنقاذ " . وأعتقد أن الأصح كلمة " توافر " بدلاً من كلمة
      " توفير " .

      الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
      ماذا تَعْنون بالرعاية الصحية الأساسية هنا عدا الإسعافات الأولية ؟ لأنها إذا اشتُرطتْ في القانون فيجب أن توفر ، فما هو المقصود بالرعاية الصحية الأساسية ؟ هل هناك من يقترح إزالة هذه العبارة " توفير الإسعافات الأولية اللازمة " ؟

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، الكلمة الصحيحة هي " توافر " وليست " توفير " لأنه ليست وزارة الصحة هي التي توفرها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور جعفر الطريف رئيس الصحة المهنية بوزارة
      الصحة .


      رئيس الصحة المهنية بوزارة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك قرارات وزارية سابقة - وأعتقد أنها سوف تُعدل الآن - تُلزم صاحب المنشأة بأن يوفر الخدمات الأساسية ، وإن لم يوفرها فعليه أن يدفع (contribution) لوزارة الصحة حتى توفرها ، فأعتقد أن هذه العبارة مقبولة ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ما أتكلم عنه هو الخدمات الصحية في المنشأة وهناك قانون ينظم هذا الأمر بحيث إن العمال الأجانب والعمال البحرينيين يدفعون اشتراكًا للرعاية الصحية
      الأولية ، ولكن حين نقول هنا : " توفير " فلا أدري هل هو غطاء للرعايـة الصحية الأولية ؟ لأن أي منشأة فيها (50) عاملاً فأكثر اليوم مطلوب منها أن تدفع اشتراكًا للرعاية الصحية الأولية ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
               شكرًا سيدي الرئيس ، يجب أن يشرح هذا الأمر ممثلو وزارة الصحة ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد أوضحتُ الأمر ، واليوم أيُّ منشأة بها (50) عاملاً أو أكثر مطلوب منها أن تدفع عنهم غطاء الرعاية الصحية الأولية أو أن توفر لهم الرعاية
      الصحية ...

      العضو منصور بن رجب (مقاطعًا) :
      سيدي الرئيس ، المفهوم من العبارة هو أن يوجد مستوصف في موقع المنشأة ، وليس معقولاً أن يُوجدوا مستوصفًا في المنشأة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، كذلك هناك منشآت بها أقل من (50) عاملاً ، ولا يشملها
      القانون ، لذلك أقترح أن تشطب عبارة " الرعاية الصحية الأساسية " ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة .

      وزيرة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن يقرأ النص كالتالي : " توافر خدمات


      الإسعافات الأولية اللازمة في المنشأة ووسائل الإنقاذ والتأكد من توفر خدمات الرعاية الصحية الأساسية " كما تفضل ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      إن وجود (50) عاملاً أو أقل في المنشأة لا ينطبق عليه هذا الأمر ، لأن ...

      وزيرة الصحة (متسأذنةً) :
      سيدي الرئيس ، في كل الأحوال يجب أن تتوافر هذه الخدمات في البلاد حتى مع اختلاف النظم ، فأي شخص في هذا البلد من حقه أن تُوفر له هذه الخدمات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، كلامكِ صحيح ، ولكنّ القانون يحتم على المنشأة التي بها (50) عاملاً أو أكثر أن تشترك في برامج الرعاية الصحية الأولية ، وإذا كان في المنشأة أقل من (50) عاملاً فلا يجب عليها أن تشترك في هذه البرامج ، أعطي الكلمة للأخ يحيى أيوب المستشار القانوني لوزارة الصحة ، فليتفضل .

      المستشار القانوني لوزارة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قانون العمل اشترط أن تلتزم المنشأة التي يزيد عمالها عن (50) عاملاً بنظام الرعاية الصحية الأولية ، وهذا النظام تكون رسومه دينارين للعامل البحريني ودينارين ونصف للعامل الأجنبي شهريًا في مقابل تقديم الخدمة الأساسية لهم في المراكز الصحية ، وإذا انتقلوا إلى الرعاية الثانوية فإنهم يدفعون الرسوم لهذه الرعاية ، وكل مؤسسة بها أكثر من (50) عاملاً فإن القانون يغطيها في الوقت الحاضر ، ووزارة الصحة تغطي هذا الأمر على هذا الأساس ، ونحن طلبنا في تعديل قانون العمل والعمال الجديد - إذا عُدل - النـزول من (50) إلى (10) عمال للاشتراك في نظام الرعاية الصحية ، وهذا الأمر محل دراسة بيننا وبين وزارة العمل والشئون الاجتماعية ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق معك تمامًا فيما ذكرته بوجوب توفر خدمات الرعاية الصحية الأساسية بالنسبة للمنشآت التي بها (50) عاملاً وأكثر ، ولدي في نفس الوقت تعقيب على ما تفضل به المستشار القانونـي لوزارة الصحة ، فأعتقد أنه يجب إعادة صياغة البند (هـ) ليكون كالتالي : " توافر الإسعافات الأولية اللازمة في المنشأة ووسائل الإنقاذ " لأن القصد من هذه المادة هو أن تتأكد الإدارة المختصة مما ورد في البنود (أ ، ب ، ج ، و ، هـ) ، وعليه يكون البند (هـ) : " توافر الإسعافات الأولية اللازمة في المنشأة ووسائل الإنقاذ " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وضعت اللجنة هذا البند وذلك بحسب تصور أن المنشأة تلتزم باستخدام الوسائل المتوفرة في المراكز الصحية ، وليس المقصود بالرعاية الصحية الأساسية أن تكون إلزامية في المنشأة ، والنص - كما تفضل الأخ المستشار القانونـي لوزارة الصحة - مأخوذ من قانون العمل ، لهذا لم نرد تغيير النص لئلا يكون هناك اختلاف بين النصين ، والمقصود من النص هو الاستفادة من الخدمات الصحية في المنشأة أو من الخدمات الموجودة في القطاع الخاص أو الحكومي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما ذكره الأخ خالد المسقطي من ضرورة حذف عبارة " توافر خدمات الرعاية الصحية الأساسية " والاكتفاء بالقول :
      " توفير الإسعافات الأولية اللازمة في المنشأة ووسائل الإنقاذ " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أسأل : ما هي خدمات الرعاية الصحية
      الأساسية ؟ وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد أنها خدمات الرعاية الصحية الأولية ، تفضل الأخ منصور بن رجب .


      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخوين خالد المسقطي والدكتور عبدالرحمن بوعلي فيما ذكراه ، لأن الرعاية الصحية الأساسية مكفولة من قِبَل الدولة للمواطن والمقيم ، فلا داعي لأن نضع هذه الاشتراطات فهي مكفولة في الدستور ومن قِبَل
      الدولة ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور جعفر الطريف رئيس الصحة المهنية بوزارة
      الصحة .

      رئيس الصحة المهنية بوزارة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا توجد لدينا مشكلة فيما لو حذفت هذه العبارة واكتفينا بالقول : " توافر الإسعافات الأولية اللازمة في المنشأة ووسائل الإنقاذ " ، وقد تكون أكثر وضوحًا لنا كمشرِّعين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
             شكرًا ، سنطرح الاقتراح الأبعد للتصويت وهو أن يكون البند (هـ)
      كالتالي : " توفير الإسعافات الأولية اللازمة ووسائل الإنقاذ في المنشأة " ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر البند (هـ) بالتعديل المذكور ، وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      البند (و) : " توافر وسائل الحماية من الحوادث والحريق والمخاطر الطبيعية والفيزيائية والكيميائية والحيوية والأرغونومية وتدريب العاملين على استخدامها والمحافظة عليها وعلى أساليب الوقاية والحماية من المخاطر " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .


      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ماذا يقصد بعبارة " والمحافظة عليها " ؟ قد تحتاج هذه العبارة إلى إعادة صياغة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المحافظة على الوسائل أمر مفهوم وواضح ، لكن المحافظة على الأسلوب أمر لا أفهم المقصود منه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس(متسائلاً) :
      شكرًا ، هل تريد أن تكون العبارة هكذا : " على استخدامها وعلى أساليب
      الوقاية " ؟

      العضو محمد هادي الحلواجي (مجيبًا) :
      نعم سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ الدكتور جعفر الطريف رئيس الصحة المهنية بوزارة الصحة .

      رئيس الصحة المهنية بوزارة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عبارة " والمحافظة عليها " عائدة على عبارة " وسائل الحماية " ، والمقصود بعبارة " أساليب الوقاية " هو أن بعض المؤسسات توفر
      (personal equipments) للعمال ولا تجرى لها الصيانة الدورية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذا لم تكن هناك صيانة دورية فالوسيلة لا تعمل ، وبالتالي هي غير متوفرة . والآن هناك اقتراح بإلغاء عبارة " والمحافظة عليها " ...

      العضو عبدالمجيد الحواج (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، الحوادث تشمل جميع الأمور ولو قلنا : " توافر وسائل الحماية من الحوادث والمخاطر وتدريب العاملين على استخدمها والمحافظة عليها وعلى أساليب الوقاية " لكان أفضل ، فلا أرى داعيًا لذكر " والحماية من المخاطر " ...

      الرئيـــــــــــــــس(موضحًا) :
      الأخ عبدالمجيد الحواج ، فكّر في صياغة مقترحة ، وسنطرح اقتراح الأخ محمد هادي الحلواجي للتصويت ...

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مقاطعًا) :
      سيدي الرئيس ، قبل التصويت ، أود أن أبين أن الكثير من المعدات قد تكون متوافرة ولكنها غير عاملة كأن تتوافر أدوات الإسعاف وفي نفس الوقت هي غير عاملة ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذا كانت لا تعمل فهي غير متوافرة . واقتراح الأخ محمد هادي الحلواجي ينص على حذف عبارة " والمحافظة عليها " وسأطرحه للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر البند (و) بالتعديل المقترح من الأخ محمد هادي الحلواجي ، وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      البند (ز) : " توفير البيئة الصحية الملائمة والمياه الصالحة للشرب " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند ، وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      البند (ح) : " حفظ جميع الفحوصات الطبية في الملف الصحي للعامل والمحافظة على سريتها " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذا البند كما ورد في استدراك اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند كما ورد في استدراك اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

       

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (موضحًا) :
      سيدي الرئيس ، لِلَّجنة إضافة نسيت أن أذكرها عندما صوَّتنا على المادة المستحدثة (54) ونرى ضرورة إضافتها وسأقرأها عليكم ليتم إقرارها : المادة المستحدثة (...) : " تقوم الإدارة المختصة بوضع معايير تهدف إلى منع انتقال العدوى في المستشفيات والمختبرات والعيادات الطبية وما في حكمها إلى المرضى والعاملين فيها ، وإلى عدم تلويث البيئة . كما تقوم بالتأكد من قيامها بتطبيق هذه المعايير . ويصدر الوزير قرارًا بالاشتراطات المنظمة لذلك " ، وهذه الفقرة أتت من وزارة الصحة ، لذا رأينا وضعها في مادة منفردة .

      الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
      عن أي إدارة تتكلم ، هل تقصد إدارة المختبرات الطبية ؟

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مجيبًا) :
      نعم ، نتكلم عن إدارة المختبرات الطبية .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندما استحدثت اللجنة هذه المادة والتي تنص على ما يلي : " بوضع معايير تهدف إلى منع انتقال العدوى في المستشفيات والمختبرات والعيادات الطبية وما في حكمها إلى المرضى والعاملين فيها ، وإلى عدم تلويث
      البيئة ... " ، تطرق إلى ذهني استفسار أوجهه إلى اللجنة الموقرة - وذلك في حالة موافقة المجلس الموقر على إضافة هذه المادة - ألا وهو : هل قامت اللجنة باستحداث مادة في فصل العقوبات تتعلق بحالات مخالفة المعايير الموضوعة والمنصوص عليها في هذه المادة ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة تتعلق بالإجراءات الإدارية فهي تتكلم عن منع العدوى في المستشفيات وفي حجر العمليات ، وهناك مستوى من الاهتمام يجب أن نصل إليه ، وأعتقد أن هذه المادة لا تتعلق بالعقوبات بل بالإجراءات الإدارية ونظم الجودة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يحيى أيوب المستشار القانوني لوزارة الصحة .

      المستشار القانوني لوزارة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة موجودة في قانون المستشفيات رقم (23) لسنة 1986 ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن هذه المادة تأكيد لتلك المادة ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعديل على صياغة المادة ، وأقترح أن تكون المادة كالتالي : " تقوم الإدارة المختصة بوضع معايير تهدف إلى منع انتقال العدوى إلى المرضى والعاملين في المستشفيات والمختبرات والعيادات الطبية وما في حكمها ، وإلى عدم تلويث البيئة . كما تقوم بالتأكد من قيامها بتطبيق هذه المعايير ، ويصدر الوزير قرارًا بالاشتراطات المنظمة لذلك " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الموضوع أعمق من ذلك ، فقد يكون هناك نوع من البكتيريا موجود في المستشفى ، لذلك ...
      العضو الدكتورة بهية الجشي (موضحةً) :
      هذا النص المقترح بنفس المعنى - سيدي الرئيس - ولكن مع تقصير الجمل الاعتراضية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة المستحدثة بالتعديل الذي ذكرته الأخت الدكتورة بهية الجشي ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة المستحدثة بالتعديل المقترح ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة  :
      المادة المستحدثة (55) من الفصل التاسع عشر المستحدث : نص المادة كما ورد في تقرير اللجنة : " يتولى الوزير إصدار القرارات اللازمة بشأن تنظيم المختبرات الطبية الخاصة واشتراطات ترخيصها واشتراطات السلامة فيها " . توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في تقرير اللجنة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل الآن إلى مناقشة تقرير لجنة الخدمات التكميلي الرابع بشأن المادتين (59،54) من الفصل الثالث عشر (العقوبات) من مشروع قانون رقم (   ) لسنة 2002 بإصدار قانون الصحة العامة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت تثبيت التقرير في المضبطة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (تقرير لجنة الخدمات التكميلي الرابع بشأن المادتين (59،54) من الفصل الثالث عشر (العقوبات) من مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة :)

      مقدمة :

      استكمالاً لقرار المجلس بإعادة المادتين (54 ، 59) من الفصل الثالث عشر (العقوبات) من مشروع قانون الصحة العامة إلى لجنة الخدمات ، عقدت اللجنة اجتماعًا بتاريخ
      16/5/2004م ، وذلك لمناقشة المادتين المذكورتين دعت إليه كلاً من :

      1- دائرة الشئون القانونية ، وحضر عنها المستشار القانوني صلاح تركي .
      2- الدكتور عصام البرزنجي ، المستشار القانوني للمجلس .
      3- الأستاذ محسن مرهون ، المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
      4- السيد زهير حسن مكي ، الباحث القانوني بالمجلس .

      وانتهت إلى ما يلي :-

      1- بالنسبة للمادة (54) :-
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :-
       مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة (4) بغرامة لا تجاوز مائتي دينار ، وللمحكمة أن تأمر بإزالة أسباب المخالفة أو موضوعها على نفقة المخالف وذلك خلال مدة تحددها في
      الحكم .

      توصية اللجنة : -
      توصي اللجنة بالإبقاء على النص الوارد من الحكومة الموقرة دون تعديل .

      2- بالنسبة للمادة (59) :-
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :-
        مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام المادة (42) بغرامة لا تجاوز مائتي دينار ، مع الحكم بمصادرة الماشية التي ذبحت خارج الأماكن والمسالخ المحددة لذلك ، ويجوز الحكم بغلق المحل الذي ذبحت فيه مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر .

      توصية اللجنة : -
      توصي اللجنة بالإبقاء على النص الوارد من الحكومة الموقرة دون تعديل .

       كما توصي اللجنة بإضافة المادتين التاليتين لفصل العقوبات :-

       مادة مستحدثة (أ) :-
       (يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أصحاب المنشآت الخاصة الذين يمتنعون عن توفير وسائل الصحة والسلامة المهنية والحرفية أو أي منها للعاملين فيها بعد إنذارهم من الوزارة بضرورة توفيرها خلال مدة معينة) .

       مادة مستحدثة (ب) :-
       (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من استغل بركة مائية أو منتجعًا مائيًا لأغراض ترويحية وسياحية لعامة الناس دون أن يحصل على الترخيص اللازم من الجهة المختصة) .

      واللجنة تعرض الأمر على المجلس الموقر للتفضل بالنظر .

       ألس توماس سمعان الفريق طبيب / علي بن عبدالله آل خليفة
       نائب رئيس لجنة الخدمات رئيس لجنة الخدمات
                                      
       

      (انتهى التقرير)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة  :
      المادة (54) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة (4) بغرامة لا تجاوز مائتي دينار ،
      وللمحكمة أن تأمر بإزالة أسباب المخالفة أو موضوعها على نفقة المخالف وذلك خلال مدة تحددها في الحكم " . توصي اللجنة بالإبقاء على النص الوارد من الحكومة الموقرة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
         هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن ألفت انتباه اللجنة إلى أنها قدمت في تقريرها السابق في بنود المواد ما يختلف مع نص المادة (54) هذه ، ففي المادة (4) نصت على مخالفات عقابية خاصة مختلفة عن النص العام ، والبنود (ع ، ف ، ص ، ق) وردت بشأنها نصوص عقابية خاصة ليست بالضرورة قيمتها (200) دينار ، فهل ستطبق هذه المادة على جميع المخالفات أم أنه سيكون لكل مادة نص خاص ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سيكون لكل مادة نص خاص فيما يتعلق
      بالمخالفات ...

      العضو جميل المتروك (متسائلاً) :
      فهل سيطبق ما ورد في المادة (54) وهو غرامة مقدارها (200) دينار أم سيطبق ما ورد في نصوص أخرى مثل المادة (4) في البند (ر) والتي كانت مختلفة عن هذه
      المادة ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذه ناحية قانونية فيجب أن نسأل القانونيين عنها ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة اقترحت سابقًا إضافات على المادة (4) ، وكان رأيها أن تفرد هذه الإضافات في عقوبات أخرى ، ولكن بعد أن أعيدت إلى اللجنة وجدت أن المادة (54) بما ذكر فيها من عقوبات يمكن أن يغطي كل فقرات المادة (4) بالتعديلات التي أدخلت عليها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ذهبت أغلب مواد العقوبات إلى تحديد حد أدنى وحد أعلى لكي يأخذ القاضي بها ، أما في هذه المادة فقد حُدد مبلغ (200) دينار
      فقط ، ولم يوضع حد لهذه الغرامة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .


      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، جرت القوانين على تحديد السقف الأعلى للغرامة ، وللقاضي المرونة في اختيار الغرامة حسب حجم وجسامة الضرر ، وهذه سلطة تقديرية تعود للقاضي بحيث لا تزيد الغرامة عن (200) دينار وهو السقف الأعلى للغرامة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حتى الآن أنا لا أفهم هذا الأمر ، فالمادة (42) كانت بها عقوبات خاصة ومنصوص عليها ، والآن هل العقوبات المنصوص عليها في المادة
      (42) ستطبق عليها النصوص الخاصة أم سيطبق عليها النص العام الذي ورد في المادة
      (54) ؟ هذا ما أردت من المستشار القانوني للمجلس أن يوضحه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة (59) هي المادة المتعلقة بالمادة (42) ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، والمادة (4) هي المتعلقة بالمادة (54) . الآن الأخ جميل المتروك يسأل : هل جميع المخالفات في المادة (4) الأصلية والبنود المستحدثة فيها تغطيها المادة (54) فقط ؟ تفضل الأخ صلاح تركي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .


      المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة الموقرة أضافت بنودًا في المادة (4) من (س - ق) وهذه البنود المضافة من (ع - ق) لها عقوبات ، ولحل هذه الإشكالية علينا أن نحذف البنود من (ع - ق) ونرجع إلى نص المادة الأصلي والذي يعاقب على البنود من
      (أ - س) حتى لا يكون هناك تضارب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، كان يجب أن يُنظر إلى البنود التي تمت إضافتها إلى المادة (4) ، وكلام الأخ جميل المتروك صحيح ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة
      الصحة .


      وزيرة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراح اللجنة السابق كان صحيحًا ، فعندما تم التحديد في المادة (54) والتي هي (63) بعد التعديل تم تحديد ما يلي :  أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة (4) في البنود من (أ - ن) ، وبالتالي فإن هذه المخالفة هي أقل من (200) دينار ، أما بقية الإضافات بعد البند (ن) وحتى نهاية المادة (4) فقد أُشير إلى مخالفاتها ونُص عليها ، وأقترح أن تعيد اللجنة اقتراحها السابق أي أن يتم ذكـر المادة
      (4) البنود من (أ - س) ، وبذلك تنتهي هذه المعضلة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك التباسًا لدى الأخ جميل المتروك ، فالمادة (42) ليس لها علاقة بالعقوبة التي في المادة (54) ، فالمادة (54) متعلقة بالمادة (4) في البنود من (أ - س) ، و عقوبة المادة (42) دُمجت مع عقوبة المادة (59) والتي سوف نتطرق إليها لاحقًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لو رجعنا إلى جدول أعمال الجلسة العشرين بتاريخ
       5/4/2004 في الصفحة (123) فسنجد أن النص بعد التعديل هو الأصح ، لأنه يوجد نوعان من العقوبة ، بمعنى أن المادة تُعاقِب بعقوبتين مختلفتين في البنود من (أ - س) ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن في اللجنة كان عملنا فنيًا وليس قانونيًا ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ولكنكم أضفتم موادَّ جديدة فكان يجب عليكم عند مراجعة العقوبات أن تراجعوا العقوبات على المواد المضافة الجديدة ، والآن سأطرح للتصويت إعادة هذه المادة إلى اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تعاد المادة (54) إلى اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      المادة (59) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام المادة (42) بغرامة لا تجاوز مائتي دينار ، مع الحكم بمصادرة الماشية التي ذبحـت خارج الأماكن والمسالخ المحددة لذلك ، ويجوز الحكم بغلق المحل الذي ذبحت فيه مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر " . توصي اللجنة بالإبقاء على النص الوارد من الحكومة الموقرة دون تعديل .


      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .


      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة الواردة من الحكومة كانت تخص المخالفة
      الناتجة عن ذبح الحيوانات خارج المسالخ المعدة لذلك ، إلا أن المجلس الموقر أثناء مناقشة المادة (42) وافق على الإضافة التي أوصت بها اللجنة الموقرة ، والمتعلقة بمنع نقل اللحوم والذبائح والمخلفات إلا في السيارات المعدة لهذا الغرص ، والتي تتوافر فيها الشروط الصحية المطلوبة ، والتي تحدد بقرار من الوزير ، وقد ذكرتُ في تعقيب لي سابق عندما نوقشت هذه المادة أنها لم تتطرق إلى فرض أي عقوبة في حالة أي مخالفة ناتجة عن نقل تلك اللحوم والذبائح في غير السـيارات المعدة لذلك الغرض ، وكان هذا هو السـبب الرئيسي لإعادة المادة (42) إلى اللجنة لإعادة دراستها ، وبالرغم من ذلك فإن اللجـنة الموقرة لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار ، وأوصت بإبقاء النص كما ورد من الحكومة دون تعديل ، لذا أرى إضافة عبارة " أو المنقولة في غير السيارات المعدة لهذا الغرض ولا تتوافر فيها الشروط الصحية المطلوبة " بعد عبارة " والمسـالخ المحددة لذلك " في السطر الثالث ، وذلك ليشمل النص المخالفتين الواردتين في نص المادة المقدمة من الحكومة والمادة المضافة من اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .


      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كان حكم المخالفة مختلفًا عما بين أيدينا في التقارير السابقة للجنة الخدمات عندما ناقشناها في جلسات سابقة ، وكانت عقوبة إغلاق المحل تطبق فقط عند تكرار المخالفة ، أما الآن فهذا النص يحكم بعقوبة إغلاق المحل من أول مخالفة وحادثة ، فهل توجد أسباب غيرت رأي اللجنة إلى هذا الرأي ؟ وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أردتم منا في تلك الجلسات استشارة لجنة الشئون التشريعية والقانونية في هذا المجال ، وهذا ما أتى به المستشاران القانونيان للمجلس ، ونحن لم نتدخل كأعضاء في اللجنة في الصياغة القانونية ، وإنما كان النقاش بين المستشارين ولجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وتم وضع ذلك في التقرير على هذا الأساس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الآن عندنا تعديل من العضو السيد حبيب مكي وحبذا لو تقرأه
      قبل ...

      العضو جميل المتروك (مقاطعًا) :
      سيدي الرئيس ، لم أحصل على إجابة عن السؤال الذي تقدمت به ، فرئيس اللجنة ذكر أنه وأعضاء اللجنة أشخاص فنيون ، وترك موضوع الصياغة والعقوبات للقانونيين الذين بدورهم لم يجيبوا على استفساري ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندي استفسار وهو غريب إلى حدّ ما ، والاستفسار هو : عندما يذبح أحد الأشخاص بعض الماشية في منـزله بعد رجوعه من الحج أو في مواسم الأعياد أو في شهر محرم أو غيره فهل سيتم إغلاق منـزله ؟! فنوع الذبح لم يحدد في هذه المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، المقصود بالذبح هنا هو ما كان بغرض المتاجرة ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .


      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك تشابه بين المادة (59) والمادة (42) حيث عالج نص الشق الأول من المادة (42) نص الشق الأول من المادة (59) ، وأنا أقترح دمج هاتين المادتين في مادة واحدة ليستقيم المعنى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صلاح تركي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .

      المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على استفسار الأخ جميل المتروك فجواز الحكم بإغلاق المحل عائد إلى المحكمة وليس من أول مخالفة ، وهو أمر تقديري للمحكمة فقد تحكم بإغلاق المحل أو عدمه ، وهي تُقَدِّر كل حالة على حدة . أما بالنسبة للمادة
      (42) فقد حددت صفة الاتجار ، وقد ذكرت المادة أنه " لا يجوز ذبح الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك الآدمي بقصد الاتجار ... " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن هناك وضوح تام لهذه المسألة ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حتى لو كانت العملية بقصد الاتجار وحدثت في أحد المنازل فهل سيتم إغلاقه ؟

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هناك عدة عقوبات من مصادرة للماشية أو غرامة وقد يغلق المحل
      أيضًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي بقراءة النص المقترح للمادة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، النص المقترح هو : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام المادة (42) بغرامة لا تجاوز مائتي دينار ، مع الحكم بمصادرة الماشية التي ذبحت خارج الأماكن والمسالخ المحددة لذلك أو المنقولة في غير السيارات المعدة لهذا الغرض ولا تتوافر فيها الشروط الصحية المطلوبة ، ويجوز الحكم بغلق المحل الذي ذبحت فيه مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ولكن بدلاً من قول : " السيارات المعدة " نقول : " وسائل النقل
      المعدة " ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تنص المادة على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام المادة (42) " ، وهذا العقاب إنما هو على الذبح والنقل فلماذا هذه الإضافة ؟ وهذه المادة كما جاءت من الحكومة منسجمة مع المادة (42) ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة .

      وزيرة الصحة  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أشير إلى أن رقم المادة قد تغير وأصبح رقمها
      (40) ، وبالتالي يجب أن تعدَّل على هذا الأساس ، والمادة في محتواها تغطي أيضًا  عمليتيَ الذبح والنقل ، ولا حاجة للتكرار عند الإشارة إلى المادة الصحيحة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، سنتكلم عن ترقيم المواد لاحقًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت المادة كما جاءت من الحكومة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
       
       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة  :
      توصي اللجنة بإضافة المادتين التاليتين لفصل العقوبات : مادة مستحدثة (أ) :  " يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أصحاب المنشآت الخاصة الذين يمتنعون عن توفير وسائل الصحة والسلامة المهنية والحرفية أو أي منها للعاملين فيها بعد إنذارهم من الوزارة بضرورة توفيرها خلال مدة معينة " . 
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أشفق على أصحاب المنشآت الخاصة من تكرار التفتيش من عدة جهات ، وبخاصة التفتيش المتعلق بالسلامة المهنية ، ونحن نعرف أن دهاليز التفتيش يختلف ظاهرها عن باطنها . سيدي الرئيس ، عندي تعليق على
       العقوبة ، فحسب علمي هناك بند في قانون العمل يتعلق بالسلامة المهنية ولابد أنه وضع عقوبات ، فهل سنقوم بتكرار العقوبة في القانونَيْن ؟ أرجو من الإخوة التوضيح لأني قلق من تداخل القوانين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
      شكرًا ، بالنسبة للتفتيش فهناك تنسيق قائم بين الوزارات ، فهل تريد الآن أن تقلل من قيمة الغرامة أم تريد أن يكون النص منسجمًا مع ما جاء في قانون العمل ؟

      العضو عبدالحسن بوحسين (مجيبًا) :
      سيدي الرئيس ،كل ما أطلبه هو مراجعة قانون العمل والتأكد من عدم وجود ازدواجية في مجال العقوبات لنفس المهنة ، فلابد من وجود قانون واحد يحدد نوع العقوبة ، ونحن لا نريد الضغط على المنشآت بأكثر من قانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل راجعت اللجنة قانون العمل ؟ تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      القانونيون قاموا بذلك إن لم أكن مخطئًا .

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      القانونيون لم يقوموا بذلك ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كل العقوبات التي ذُكرت في مشروع القانون الأصلي دائمًا توضع في حيطة من وجود عقوبات أشد ، ولذلك فهي تذكر العقوبة مع الاحتياط بأنه عند وجود عقوبة أشد في قانون آخر فتفرض العقوبة الأشد ، وهنا رأت اللجنة أن هذه العقوبة مناسبة ووضعت الحد الأعلى دون الحد الأدنى ، والأمر متروك للمحكمة المختصة لتقدر خطورة المخالفة وتقدير الغرامة التي تفرض على ذلك ، ويمكن للمحكمة أخذ العقوبة الأشد إن وجدت في قانون آخر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذه المادة مستحدثة والعقوبة مستحدثة كذلك ، وقد يكون من الملائم إعادة المادة إلى اللجنة لدراستها حتى يكون العقاب منسجمًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .


      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن سقف الغرامة في المادتين المستحدثتين (أ ، ب) مُبالَغ فيه ، وفيه تعسف حتى لو تحققت من ورائه مصلحة ، فالمعيار العام الذي يقاس به التعسف هو المعيار العام الخطأ ، فاللجنة بمقترحها هذا وبالإجراء الجزائي وسقف العقوبة المادية التي أوردته في هذا المقترح قد جمعت بين التقصير في المسئولية وشروط التقصير بنية إضرار الغير ، وفي ذلك مجافاة للوظيفة الأساسية للقانون وهي التوفيق بين الحقوق الفردية كفالة لوجودها واحترامها معًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن تراعي اللجنة قيمة السقف الأعلى للغرامة وهي عشرة آلاف دينار - حيث إنها لا تتناسب مع حجم العقوبة - لكي تتلاءم مع نصوص السقوف العليا المحددة في الغرامات في هذا القانون ، وهناك فرق شاسع بينها ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ  علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد راجع الإخوة قانون العمل فلم يجدوا فيه عقوبة جنائية ، والعقوبة الموجودة في قانون العمل هي عقوبة إغلاق المحل بقرار من الوزير وهذه عقوبة إدارية ، وإذا كان لدى الإخوة رأي في حجم الغرامة فليبدوه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، يجب أنْ ننتبه إلى أنّ الحد الأقصى للغرامة لابد أن
       يتناسب مع الجرم الموجود ، ونحن نتكلم هنا عن توفر وسائل الصحة والسلامة المهنية والحرفية ، فإذا أطلقنا مثل هذا المبلغ المحدد حاليًا على جميع أصحاب المنشآت الخاصة فهناك من المنشآت ما لا يتجاوز حجم رأسمالها أكثر من خمسة آلاف دينار ، فهل ستكون هذه الغرامة عادلة في حقها ؟ أنا أرى أن نراعي حجم الحد الأقصى للغرامة مع الجرم الذي يمكن أن يرتكب . والنقطة الأخرى هي بالنسبة للمادة المستحدثة (ب) ، فقد ذكرتْ " دون أن يحصل على الترخيص " ، فهل هذا الترخيص من اختصاص وزارة الصحة أم من اختصاص إدارات أم وزارة أخرى ؟ فيجب الانتباه إلى هذا
      الأمر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح تحديد حد أدنى للغرامة ، وأقترح أن يكون مثلاً النص كالتالي : " يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار أصحاب المنشآت الخاصة ... " لتكون الغرامة في الحد المعقول , وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وفعلاً الغرامة كبيرة إلى حدٍ ما ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشاطر الزميل عبدالحسن بوحسين الرأي فيما ذكره عن الضغط على القطاع الخاص وحجم الغرامات وتكرارها ، وسعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب أوضح الأمر بالنسبة للغرامات ، وكما أذكر فقد اتفقنا في جلسات سابقة على ألا نضع الضغوط الكثيرة على القطاع الخاص سواءً كانت تعليمية أو صناعية أو غير ذلك ، وأرى أنه يجب علينا اتخاذ أسلوب التقليل من الضغوط على القطاع الخاص ويجب أن تكون هناك مرونة في التعامل معه ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صلاح تركي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .

      المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد درست اللجنة قانون العمل مع نص المادة المستحدثة (أ) ، فالمواد (90 – 94) من قانون العمل ذكرت العقوبات جميعًا وكانت جزاءات إدارية تصدر من سعادة وزير العمل والشئون الاجتماعية ، ولذلك ارتأت اللجنة أن تضع لها عقوبة ، وبسبب وجود منشآت خاصة ضخمة تم وضع سقف أعلى للغرامة وهو أفضل من وضع سقف أدنى للغرامة ، ويمكن للقاضي في هذه الحالة الحكم حتى بدينار واحد كغرامة حسب حجم المنشأة وغيرها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما أردت أن أقوله هو نفس كلام الأخ المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية ، فالحد الأعلى لا يعني أنه ليس من حق القاضي أن يحكم بأي غرامة أقل أو أن يحكم بإلغائها ، ولكننا وضعناها هكذا حيث لا تتجاوز عشرة آلاف دينار لوجود منشآت ضخمة وفيها الكثير من الخطورة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
       
      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أتفق مع رئيس اللجنة فيما ذكره ، فأنا أعتقد أن حكم القاضي لا يُدفَع ، إذ إن حُكمه يصدر من غير نقاش ، ولذلك أرى أنه يجب أن نحدد سقف الغرامة ، وبدلاً من مناقشة حجم الغرامة أقترح إعادة المادة إلى اللجنة لدراستها ...

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مقاطعًا) :
      لقد بينت اللجنة رأيها ، ولكم أنتم أن تحددوا غير ذلك .

      العضو جميل المتروك (مستأنفًا) :
      سيدي الرئيس ، قد أكون غير مقتنع بهذه الغرامة ، ويمكن أن أقترح أن يكون مقدارها ألف دينار ، فهل هذا صحيح ؟! يجب أن تكون هناك دراسة بالنسبة للعقوبة بحيث تكون متناسبة مع حجم الجرم كما بينت سعادة الأخت وزيرة الصحة ، وعندما تكون المؤسسة ذات رأسمال قدره حوالي خمسة آلاف دينار فكيف يكون الحكم عليها بغرامة قدرها عشرة آلاف دينار ؟

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (موضحًا) :
      أنا أتكلم عن المعنى القانوني فعندما نقول : " لا تتجاوز " فذلك يعني ألا تتجاوز ذلك المقدار ، ولكن يمكن أن تكون أقل بكثير من ذلك .

      العضو جميل المتروك (مستأنفًا) :
      ويمكن أن تكون الغرامة عشرة آلاف دينار أيضًا ، وأنا أرى أنه يجب التأني في موضوع الغرامة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أنا معك في هذا ، ولكن لنستمع لرأي الإخوة ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وليسمح لي جميع الإخوة بأن أختلف معهم في الرأي ، نحن نتكلم عن حياة بشر ، وإن عدم توفر هذه المواد والوسائل قد يودي بحياة بعض الناس ، وأنا لا أرى أي تناسب ومعادلة بين قيمة الغرامة هذه وحياة الإنسان حتى لو كانت الغرامة بمقدار مليون دينار ، فهذه الغرامة عبارة عن قيمة رمزية فقط ، وأنتم الآن تقولون إن الغرامة كبيرة نسبة لحجم الجرم ! وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أشاطر الإخوة القلقين الرأيَ بشأن هاتين المادتين ، وأعتقد أن الأخوين عبدالحسن بوحسين وعبدالمجيد الحواج قد أبديا وجهة نظرهما ، مع ما أراه بشأن إعادة دراسة هاتين المادتين لعرضها على المجلس مرة أخرى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين مرة ثانية .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا قلق من تداخل مواد التشريع خاصة الجزء المتعلق بالسلامة المهنية ، وفي قانون العمل - كما ذكر الأخ مقرر اللجنة - عقوبة إغلاق المحل لنفس المخالفة ، ونحن هنا وضعنا نفس المخالفة ، فلو قامت وزارة العمل والشئون الاجتماعية - مثلاً - بمعاقبة المخالف بإغلاق محله ، ومن ثم جاءت وزارة الصحة وفرضت عقوبة للمخالفة نفسها ، فهل يحق للوزارتين فرض عقوبتين - استنادًا إلى قانونَين بسبب نفس المخالفة ؟ أقترح - سيدي الرئيس - أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة للمراجعة ، لكي لا ندخل في دوامة في التشريع ، وحتى لا تصاب مؤسسات القطاع الخاص بالفوضى بسبب تضارب القوانين ، ولنكن محقين ومنصفين ونضع أنفسنا في موقع هذه المؤسسات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صلاح تركي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .

      المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليس هناك تعارض ، فوزير العمل والشئون الاجتماعية يصدر قراره وفقًا للمادة (13) في حالة وجود خطر داهم على صحة العمال أو سلامتهم سواء كان الحكم بالغلق كليًا أو جزئيًا ، وليس هناك تعارض بين الحصول على مخالفة إدارية وبين الحصول على عقوبة جنائية في نفس الوقت ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أؤكد كلام الأخ عبدالحسن بوحسين في مسألة التخوف من التداخل التي تلقي بظلالها هذه على المادة ، وأختلف مع الأخ محمد هادي الحلواجي ، فكلنا متفقون على أن الإنسان لا يقدر بثمن ولكن في القوانين هناك معايير وقواعد معينة هي التي تؤدي إلى وضع نسب معينة أو عقوبات معينة ، فلا يجوز أن نذكر رقمًا على عواهنه وبشكل تعسفي مثلاً ، ويأتي هذا النص ليحد من عمل منشآت ويوقع عليها عقوبات . سيدي الرئيس ، لابد من اللجوء إلى القواعد عند تحديد عقوبة معينة ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال المبالغة في فرض العقوبات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هناك اقتراحان : الأول إعادة المادة إلى اللجنة والثاني إقرارها ، والاقتراح الأبعد هو إعادتها إلى اللجنة ...

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مقاطعًا) :
      سيدي الرئيس ، ليس هناك شيء جديد لإعادة المادة إلى اللجنة .

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      تعاد إلى اللجنة للاستئناس بقانون العمل .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (موضحًا) :
      لقد استأنسنا بقانون العمل وقلنا إن قانون العمل ليس به إلا عقوبة إدارية وهي الإغلاق ، فلو أرجعت المادة إلى اللجنة فإنها ستأتي بنفس الحكم وسنرجع إلى الوضع نفسه .

      الرئيـــــــــــــــس :
      الأخ المستشار القانوني للمجلس ، هل نستطيع أن نصوت على توصية اللجنة مباشرةً أم لا ؟

      المستشار القانوني للمجلس :
      أنا أقترح التصويت على المادة كما وردت في تقرير اللجنة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، قبل التصويت على المادة ، أعطي الكلمة للأخ جميل المتروك
      فليتفضل .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندي توضيح ، وأنا أتفق مع الزميل الدكتور الشيخ علي آل خليفة في أن قانون العمل ذكر عقوبة إدارية ونحن عندنا في هذا القانون عقوبة بحكم قضائي ، لكن الخلاف هو في الحد الأقصى وهو عشرة آلاف دينار ...

      الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
      هل تقترح مبلغًا أقل ، خمسة آلاف دينار مثلاً ؟

      العضو جميل المتروك (مجيبًا) :
      أقترح مبلغًا أقل من عشرة آلاف دينار ، ويجب علينا ألا نرمي الأرقام جزافًا ،

      ودعونا نتمعن في قراءة المادة ، فهي تقول : " الذين يمتنعون عن توفير وسائل الصحة والسلامة " ، وهذه الوسائل واسعة النطاق وهناك أمثلة كثيرة على ذلك ، وكل ما أريد أن أقوله هو أن مبلغ الغرامة وهو عشرة آلاف دينار مبلغ مرتفع جدًا ، وأقترح أن تكون الغرامة في حدود الألف دينار وهي كافية ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، لقد طال الكلام حول تحديد المبلغ وتحديد العقوبة ، وللتنظيم فلن أعطي الكلمة لمن تكلم في الموضوع مرتين ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندي نقطتان : الأولى هي أني أتفق مع الزملاء في أن هناك تفاوتًا كبيرًا في الغرامات في القانون ولم يأت هذا التفاوت بشكل مدروس ، فهناك غرامات قدرها (200) دينار وغرامات قدرها (10) آلاف دينار ، فأرجو أن تراعى هذه الأمور في القانون . النقطة الثانية هي أنه جاء في السطر الثاني ما يلي :      " أصحاب المنشآت الخاصة الذين يمتنعون عن توفير وسائل الصحة والسلامة المهنية والحرفية " ،  فقد أضيفت كلمة " الحرفية " من دون تعريف لمعنى " الحرفية " ، في حين أننا عرَّفنا " الصحة والسلامة المهنية " ، فأرجو أيضًا إعادة النظر في هذه الصياغة وتعديلها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لوضع مبلغ (10) آلاف دينار فإنه قد تكون المخالفة بسيطة ولا تستحق (10) آلاف دينار ، ولكن أيضًا بالمقابل قد تكون هناك مخالفة كبيرة ، فـ (10) آلاف دينار كحد أعلى يمكن أن يقابلها حد أدنى - بحسب المخالفة البسيطة - قد يكون (1000) دينار أو (200) دينار ، فأعتقد أنه حين توجد مخالفة كبيرة تستحق أن تكون عقوبتها (10) آلاف فعلينا أن نجعل هناك مرونة في القانون ، أي من (10) آلاف دينار إلى الحد الأدنى ، وأرى - سيدي الرئيس -  أن نصوِّت على المادة ولا داعي لإعادتها إلى اللجنة لأن اللجنة ستقع في الإشكالية نفسها حين تعود إليها المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، على كل من يريد أن يتكلم الآن أن يأتي بصياغة أو مقترح ، ولا نريد أن نناقش الموضوع مرة أخرى مناقشة عامة ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لن أتطرق إلى مناقشة المادة أو التعديلات بل سأتطرق إلى الآلية التي نتبعها في هذا المجلس الموقر وهي أنه توجد مادة قد أشبعت نقاشًا ، وقد طرحت الكثير من المقترحات كمقترح الأخ جميل المتروك ومقترح الأخ عبدالحسن بوحسين ومقترح الأخ عبدالجليل الطريف ، فعلينا أن نتبع هذه الآلية ونطرح المقترحات للتصويت ، وكان هناك رفض من قبل رئيس اللجنة لإعادة هذه المادة إلى اللجنة ، فعلى ذلك لم يبق إلا طرحها للتصويت ، وشكرًا  .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، الأخ المستشار القانوني للمجلس ارتأى التصويت على المادة كما جاءت من اللجنة ...

      العضو خالد المسقطي (مقاطعًا) :
      لا يمكن ذلك سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      وأنا أعطيتكم المجال وقلت قبل قليل : إذا كانت لدى أحد الأعضاء صياغة محددة للمادة فليطرحها ، أما بالنسبة للمناقشة فلا نريد مناقشة المادة أكثر ...
      العضو خالد المسقطي (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، ماذا عن اقتراح الأخ جميل المتروك ، واقتراح الأخ عبدالحسن بوحسين ؟ فالمجلس بصدد مناقشة الموضوع مرة أخرى وتقديم الاقتراحات للتصويت ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا):
      حين يأتي دوركل واحد منهم في الكلام فسنطرح مقترحه للتصويت ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعرف سبب رفض اللجنة إعادة الصياغة بناءً على ما ورد من مناقشات ومداولات من الأعضاء ، فيمكن للجنة أن تستشف من الآراء التي وردت وتعيد صياغة المادة وتعيدها في الجلسة القادمة ، لا أفهم لماذا تصر اللجنة على القول بعدم وجود شيء جديد لديها ، فأقترح - إذا كان لابد من اتخاذ قرار والتصويت عليه في هذه الجلسة - أن تكون الغرامة ألف دينار فقط ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      هذا الاقتراح موجود لدي ، لكني أردت أن أعطي الكلمة لمن لم يتكلم للإتيان بصياغة فقط ...

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي (مقاطعًا) :
      سيدي الرئيس ، سمعتك تقول : نطرح المادة للتصويت كما وردت من اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، طبعًا باعتباري عضوًا في اللجنة أحببت أن ترجع هذه المادة إلى اللجنة من أجل مزيد من الدراسة ومن أجل التنسيق مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية ، ولكن في الوقت نفسه أحببت أن أبين للإخوان أنه في حالة وضع غرامة بمقدار (10) آلاف دينار فإنها في حد ذاتها لحماية صاحب العمل ، لأنه متى ما وفَّر وسائل الصحة والسلامة المهنية - وأعتقد أن الإخوان يدركون ما أعنيه - فإنه سوف يوفر كثيرًا من المصاريف التي تصرف الآن على حوادث العمل والإجازات المرضية والكوارث ، وهناك دراسات كثيرة تؤكد أنه متى وفَّر صاحب العمل هذه الوسائل فسيوفر أموالاً ، إذن نحن لا نريد أن نضع قرارنا في هذه العجالة بل نحن ننطلق من حماية صاحب العمل من كوارث قادمة ، فأقترح أن ترجع المادة إلى اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة .

      وزيرة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أوضح أن هذه المادة تذكر في نهايتها ما يلي :
      " بعد إنذارهم من الوزارة بضرورة توفيرها خلال مدة معينة " ، أي أن هناك خطوات : إنذار ، فترة معينة ، وبعد الإنذار لابد من توفير وسائل الصحة والسلامة ، وفي حين عدم توفيرها بعد الفترة المعطاة يكون هناك نوع من العقوبة ، ففعلاً هناك نوع من التدرج ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، الآن عندنا اقتراحان : الأول بإعادة المادة إلى اللجنة ، والآخر بجعل الغرامة ألف دينار ، بالإضافة إلى النص الأصلي الذي جعل الغرامة (10) آلاف دينار ، والمادة أشبعت نقاشًا ...

      العضو عبدالجليل الطريف (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ...


      الرئيـــــــــــــــس:
       الأخ عبدالجليل الطريف هل عندك صياغة معينة ؟

      العضو عبدالجليل الطريف :
      نعم ، والصياغة المقترحة هي : " يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أصحاب المنشآت الخاصة الذين يمتنعون عن توفير وسائل الصحة والسلامة أو أي منها للعاملين فيها بعد إنذارهم ... " ، ونحذف كلمتي " المهنية " و " الحرفية " اللتين سببتا إشكالات كثيرة ، وكذلك نقلل الغرامة الكبيرة إلى (5) آلاف دينار لتكون مبلغًا مقبولاً ، وأرى أنه بذلك يستقيم المعنى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، الأخ المستشار القانوني للمجلس ، ما هو الاقتراح الأبعد ، اقتراح اللجنة أم اقتراح تخفيض الغرامة إلى (5) آلاف دينار أم تخفيضها إلى الألف دينار ؟

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن تطرح المادة للتصويت كما وردت من اللجنة ، وفي حالة عدم الموافقة عليها ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      اللائحة الداخلية تقول إنه إذا كان هناك عدة اقتراحات فإن التصويت يكون على أبعدها أولاً ، فإذن سنصوت عليها واحدًا واحدًا ونبدأ بالاقتراح الأبعد وهو إعادة المادة إلى اللجنة ...

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، تعاد المادة إلى اللجنة إذا وُجدت أمور جديدة والحال إنه ليست هناك أمور جديدة ، نحن نتكلم عن الغرامة : هل هي (10) آلاف دينار أو (5) آلاف دينار أو ألف دينار أو (500) دينار ، إذن فالمطلوب منا هنا هو أن نقرر قيمة الغرامة ، وإلا فماذا يراد من اللجنة أن تقرر ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، إذن سنطرح الاقتراحات للتصويت ...

      العضو عبدالمجيد الحواج (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، هل تسمح لي بالكلام ؟

      الرئيـــــــــــــــس:
      لقد أقفلنا باب النقاش ، والآن أطرح للتصويت المادة المستحدثة (أ) بتعديل الأخ جميل المتروك ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      أطرح للتصويت المادة المستحدثة (أ) بتعديل الأخ عبدالجليل الطريف بجعل الغرامة خمسة آلاف دينار ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المادة المستحدثة (أ) بتعديل الأخ عبدالجليل الطريف بشأن الغرامة ، وفي نفس المادة هناك تعديل آخر بحذف كلمة " الحرفية " ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المادة المستحدثة (أ) بالتعديل المذكور ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      المادة المستحدثة (ب) : " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من استغل بركة مائية أو منتجعًا مائيًا لأغراض ترويحية وسياحية لعامة الناس دون أن يحصل على الترخيص اللازم من الجهة المختصة " .

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في هذه المادة المتعلقة باستعمال البرك والمنتجعات المائية دون الحصول على ترخيص أعتقد أنه يجب ألا تقتصر العقوبـة على الغرامة المالية فقط ، وحتى لا يستمر استعمال تلك البرك والمنتجعات من جانب أصحابها غير الحاصلين على الترخيص اللازم يجب إيقاف الاستعمال حتى الحصول على الترخيص اللازم ، وعليه أقترح إضافة العبارة التالية في ذيل المادة : " ويجوز إصدار قرار بإغلاق البركة أو المنتجع لحين الحصول على الترخيص اللازم " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للغرامات ككل في المشروع الذي بين أيدينا أريد أن أعرف القاعدة التي بُنيت عليها مبالغ هذه الغرامة ، لا أرى أن هناك قاعدة في
      ذلك ، فهذا يقترح (10) آلاف دينار وذاك يقترح (5) آلاف وآخر يقترح (1000) دينار فكأنما المسألة مزاجية ، فيجب أن تكون هناك قاعدة تبنى عليها هذه الغرامة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لهذه الفقرة فإنه يجب التأكد من نقطة مهمة
      جدًا ، لأن الغرامة تستند إلى عدم الحصول على ترخيص ، والسؤال الذي يطرح نفسه هو : هل وزارة الصحة هي المسئولة عن إعطاء التراخيص بالنسبة لهذه المنتجعات لاستخدامها لأغراض ترويحية أو سياحية ؟ أنا لا أرى أنها الجهة المختصة في ذلك ، فكيف تفرض غرامة وتقول إن هذه الجهة لم تحصل على ترخيص ، ووزارة الصحة تسعى إلى تطبيق هذه الغرامة مع أنها ليست الجهة المانحة للترخيص ؟ إذا كان المقصود هو الاشتراطات الصحية في هذه المنتجعات فيجب أن يختلف النص ، فنحن في هذا النص نتكلم عن مخالفة الترخيص ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      والتراخيص تشمل الاشتراطات الصحية ...

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب (مستأنفًا) :
      لكن الجهة صاحبة الاختصاص في إعطاء الترخيص ليست هي وزارة الصحة ،
       وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، تفضل الأخ يحـيى أيوب المستشار القانوني لوزارة الصحة .

      المستشار القانوني لوزارة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كما ذكر في الجلسات السابقة فإن وزارة الصحة تتأكد من قيام الجهة المعنية بتطبيق الاشتراطات من ناحية الإنشاءات ومن الناحية الصحية ، ولا تزاول هذه البرك نشاطها قبل أن تحصل على الترخيص من وزارة الصحة بمطابقتها للمواصفات الصحية ، ويجوز لوزارة الصحة في أي وقت من الأوقات قفلها أو إيقافها عن العمل ، ولذلك نريد نصًّا قانونيًا لكي نسير في حكم القانون ، لأنه لو دفعت الغرامة واستمرت المخالفة فكأننا لم نفعل شيئًا ، لكن الإغلاق وسحب الترخيص يعني إعادة دراسة الوضع وإعادة الحال إلى الوضع الصحي السليم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، وهذا هو اقتراح الأخ السيد حبيب مكي كذلك ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كلامي يتشابه تقريبًا مع كلام المستشار القانوني لوزارة الصحة ، أنا أرى أن كل المشاريع التجارية التي يتعلق بها الجانب الصحي مثل بيع الأغذية وغير ذلك تختص بها وزارة الصحة ، لأن الصحة العامة مهمة ، ومن يرعاها ؟ وزارة الصحة هي التي ترعاها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة .

      وزيرة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك اقتراح وهو أن تكون نهاية المادة كالتالي : " وفي هذه الحالة يجب على الوزير إصدار قرار مسبب بغلق البركة أو المنتجع إلى أن يتم الحصول على الترخيص " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، لقد أتى الأخ السيد حبيب مكي بمثل هذا الاقتراح ...

      وزيرة الصحة (متسائلةً) :
      بنفس الصياغة ؟
      الرئيـــــــــــــــس:
      الأخ السيد حبيب مكي ، تفضل بإعادة قراءة اقتراحك .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في ذيل المادة نقول : " ويجوز إصدار قرار بإغلاق البركة أو المنتجع لحين حصوله على الترخيص اللازم " ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، تفضل الأخ صلاح تركي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .

      المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مادام لا يوجد ترخيص فإن الحكم هنا يكون بالوجوب لا بالجواز ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي بقراءة اقتراحك بعد هذا التعديل المذكور .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، " ويجب إصدار قرار بإغلاق البركة أو المنتجع لحين حصوله على الترخيص اللازم " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      أطرح للتصويت المادة المستحدثـة (ب) مع الأخذ بالتعديل الأخير للأخ السيد حبيب مكي ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة المستحدثة بالتعديل المقترح . الأخ فؤاد الحاجي ، لماذا أنت ممتنع عن التصويت ؟

      العضو فواد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا معترض على الغرامة لأنها كبيرة ، وقد كان الناس قديمًا تسبح في (السِيبان) دون أن يصابوا بأذىً ، والآن تريدون أن تضعوا اشتراطات على من بنى له بركة سباحة ؟!

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      أولاً: الغرامة لا تتجاوز (3) آلاف دينار . ثانيًا : هناك كثير من الأمراض تنتقل في المياه وتصيب من يسبح فيها ، فمن لم يرد أن يدفع الغرامة فعليه أن يستصدر ترخيصًا ، وهذا القانون أسهل من النقطة السابقة ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألـس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نظرًا لإضافة (9) فصول إلى مشروع القانون وبعض الإضافات في البنود في فصل الأحكام والعقوبات ونظرًا لأن المجلس لما أقرها لم يقر المواد بالتسلسل فأرجو تكليف لجنة الخدمات والمستشار القانوني للمجلس بإعادة ترقيم المواد قبل عرضها على المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، هذا ما كنت أود قوله ، فبعد أن ننتهي من مناقشة المواد جميعًا سنعيدها إلى اللجنة لإعادة ترقيمها مع المادة التي أعدناها اليوم بحيث تكون جاهزة قريبًا ، والآن ...
       
      العضو السيد حبيب مكي (مستأذنًا):
      سيدي الرئيس ، أرجو الانتباه إلى أنه في الرسائل الواردة هناك البند (ج) وهو بخصوص إعادة مناقشة البند (ب) من المادة (56) لكننا لم نناقشه ...
      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      نعم ، تنص هذه الرسالة على أن رئيس لجنة الخدمات يطلب إعادة مناقشة الفقرة (ب) من المادة (56) من مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة .

      وزيرة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أتأكد : هل تمت مناقشة المادتين (23 ، 24) والغرامة في الفقرة (هـ) من المادة (47) ؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       نعم ، لقد تمت مناقشة جميع المواد في الجلسة السابقة مع العلم أن الفقرة (هـ) من المادة (47) ليست فيها أية غرامة ، ولكن اللجنة طلبت إعادة مناقشة البند (ب) من المادة (56) لتضيف إلى العقوبة الواردة فيه ما يتعلق بالفقرة (هـ) من المادة            (47) عند مخالفتها ، والبند (هـ) من المادة (47) يقول : " إلزام الشركات المنتجة محليًا والمستوردين للمواد الغذائية بتوفير كشف خاص بتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية والقيمة الغذائية ، يكتب على البطاقة الإعلامية لكل مادة غذائية ، يبين المعلومات الغذائية لهذا المنتج وإلزام هذه الشركات بتزويد المعنيين في الوزارة بكافة المعلومات اللازمة عند الحاجة عدا ما يستثنـى منها بقرار من الوزير " ، وقد وافقتم على هذا البند في الجلسة السابقة ، ومخالفة هذا البند لها ارتباط بالبند (ب) من المادة (56) ، لذا فإن اللجنة طلبت إعادة مناقشة البند (ب) من المادة (56) ، وأعطي الكلمة للأخ مقرر اللجنة لقراءة المادة فليتفضل .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      المادة ( 56 ) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر :
      أ -  يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل من يخالف أحكام المادة (22) من هذا القانون . ب - يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجـاوز عشرة آلاف دينار كل مـن يخالف أي من أحكام المادتين (23 ، 24) من هذا القانون . ج -  يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المادة (25) من هذا القانون " . توصية اللجنة :
      -  تقترح اللجنة التغيير التالي في البند (ب) :- تصحيح الخطأ اللغوي في كلمة " أي " إلى " أياً " . إضافة العبارة التالية : " والفقرة (هـ) من المادة (47) من هذا القانون " . وعلى ذلك يكون النص بعد التعديل : -  " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر : أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل من يخالف أحكام المادة (22) من هذا القانون . ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من يخالف أياً من أحكام المادتين (23 ، 24) والفقرة (هـ ) من المادة (47) من هذا القانون .
      ج - يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المادة (25) من هذا القانون " .

       الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كلامي يتعلق بالعقوبة ، أعتقد أن العقوبة المترتبة على مخالفة الفقرة (هـ) من المادة (47) شبيهة بالعقوبة في المادة المستحدثة (ب) التي نوقشت قبل قليل ، ومن الممكن - سيدي الرئيس - أن أتفق مع اللجنة الموقرة في قرارها بأن تكون العقوبة المالية المفروضة عند مخالفة أي من أحكام الفقرة (هـ) من المادة (47) مماثلة للعقوبة المفروضة عند مخالفة أي من أحكام المادتين (23 ، 24) ، ولكن يوجد هناك اختلاف في موضوع المخالفة ، حيث إن نوعية المخالفة في المادتين   (23 ، 24) معنية بإلقاء أو دفن مواد يراد التخلص منها ، في حين إن الفقرة (هـ) من المادة (47) متعلقة بمخالفة توفير معلومات عن تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية والقيمة الغذائية لمواد منتَجة أو مستوردة للاستعمال وليس للتخلص منها ، فهل يا ترى تقتصر العقوبة على غرامة مالية فقط ولا تطال المواد الغذائية نفسها ؟ أعني ألا تفرض على الشركة المنتجة أو المستوردة إلى جانب الغرامة المالية عقوبة أخرى مفادها إعادة أو إرجاع تلك المواد إلى الشركة المنتجة أو المستوردة ...

       الرئيـــــــــــــــس (مصححًا) :
      إتلاف وليس إرجاع .
         
       
       العضو السيد حبيب مكي (مستأنفًا) :
      نعم ، إتلاف تلك المواد أو التخلص منها ؟ حتى لا يكون هناك مجال لأن تعرض ثانية للبيع على المستهلكين قبل توفير المعلومات المطلوبـة على البطاقة الإعلامية والتأكد من صحتها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، أنا معك في أنه يجب أن تكون ...

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، هناك فقرة تتعلق بعدم وجود صلاحية ، هذه الفقرة تتكلم فقط عن أن تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية والقيمة الغذائية غير متوفرة وقد تكون المادة صالحة للاستهلاك البشري .

      الرئيـــــــــــــــس:
      وقد تكون غير صالحة ، هذا هو السؤال .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      إذن تندرج تحت نطاق المواد غير الصالحة في هذه الحالة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وافقتم على أن تكون الغرامة (5) آلاف كسقف
      أعلى ، فأرجو أن يتناسب هذا السقف الموجود في هذه المادة مع السقف الموجود في تلك المادة ...

      الرئيـــــــــــــــس(موضحًا) :
      هذه المادة تختلف ، وإلا فلماذا طلبنا الإتلاف ؟ طلبنا ذلك حين تكتب قيمة غذائية لا تتناسب مع المواد الموجودة في العلبة أو لم يوضع عليها تاريخ الإنتاج ، وحين يكتب على العلبة أن بها بروتينات وهي ليس بها شيء من ذلك ...

      العضو عبدالرحمن الغتم (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، هناك نقطة يجب الالتفات إليها : هل المخالفة هي بسبب الضرر أو لتوقيع العقوبة على المخالف ؟ هناك شق مدني في حال المخالفة أو توقيع العقوبة على المخالف يجيز للمتضرر رفع دعوى مدنية للمطالبة بجبر الضرر الذي أصابه نتيجة لهذه المخالفة ، ويجب النظر أو الالتفات إلى هذه النقطة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة ، ماذا عن المادة الغذائية ؟

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      نحن نتكلم - سيدي الرئيس - عن استيفاء الشروط فقط ، أي أن يكون عليها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية والقيمة الغذائية ، ولا نتكلم عن صلاحية المادة ...

      الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
      إذا كانت المادة غير صالحة فماذا نفعل بها ؟

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مجيبًا) :
      إذا كانت المادة غير صالحة فهذا يرجع للبند المتعلق بالمواد غير الصالحة ، وربما يستطيع المستشار القانونـي لوزارة الصحة إيضاح هذا الأمر .
      الرئيـــــــــــــــس:
      لكن إذا كان تاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء غير موجودين فماذا نفعل ؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .


      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا ، اللجنة رأت أنه لابد من فرض عقوبة على المخالفة ، لكن وضعها في الفقرة (ب) يطرح سؤالاً : فهل الجرم يعادل الغرامة أم لا ؟ فلو وضعت في الفقرة (ج) وهي " يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تتجاوز ثلاثة آلاف " ربما كان ذلك أسلم من ذلك المبلغ الكبير كألف دينار وكأقصى حد عشرة آلاف دينار ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حتمًا هناك قانون في البحرين يجرم مثل هذه
      المخالفات ، فعندما تصل بضاعة إلى البحرين وليس عليها تاريخ الإنتاج وتاريخ الصلاحية والملصق فالتفتيش الصحي يعاقب صاحبها إما بإرجاعها أو بإتلافها ، فنرجو من الإخوان في وزارة الصحة أن يبينوا لنا القانون الحالي المعمول به حتى نستفيد منه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يحـيى أيوب المستشار القانوني لوزارة الصحة .

      المستشار القانوني لوزارة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك قانون المواد الغذائية المستوردة وهو يحكم
      هذه الأمور كلها ويصنف المواد الفاسدة وغير الفاسدة وأيًا منها انتهت صلاحيتها والحكم عليها ، وهو يطبق في الجمارك قبل دخول البضاعة في البلاد ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن يوجد قانون بالنسبة للمواد الغذائية المستوردة ، تفضل الأخ صلاح تركي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .

      المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة (63) تعالج موضوع السلع التي انتهى تاريخ صلاحيتها وفيها عقوبة الحبس ، لهذا أعتقد أن اللجنة ارتأت أن هذه البطاقة لو وضعت فستكون العقوبة الحبس ، لكن هنا كانت العقوبة هي الغرامة فقط ، فالمادة (63) تقول : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : أ-  ... أو انتهى تاريخ صلاحيتها " . وهناك عقوبة تكميلية لها مع الحكم ومصادرة المواد الغذائية الفاسدة أو المغشوشة أو الضارة أو المواد التي تستخدم في ذلك ، والمجلس الموقر موافق على ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ذلك صحيح ، لكنْ هناك شروط بالنسبة للمواد الغذائية المستوردة ، تفضل الأخ يحـيى أيوب المستشار القانوني لوزارة الصحة .

      المستشار القانوني لوزارة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المعروض أمام سعادتكم هو ما يلي : " ومع عدم الإخلال بالقانون رقم (3) لسنة 1985 " ، وذلك مذكور في صلب القانون ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه العقوبة التي وضعت في الفقرة (ب) من المادة
      (56) هي خاصة بالفقرة (هـ) من المادة (47) التي تنص على : " إلزام الشركات المنتجة محليًا والمستوردين للمواد الغذائية بتوفير كشف خاص بتاريخ الإنتاج ... " ، فهذه العقوبة هي لعدم وضع هذا الكشف لكل مادة غذائية يبين المعلومات الغذائية لهذا المنتج ويلزم هذه الشركات ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      هذا ما تكلمنا عنه ، لكن قانون الأغذية المستوردة يغطي هذه النقطة وهناك عقوبة موجودة حتى لا يوجد اختلاف في العقوبتين ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الأخ جمال فخرو كان يقصد شيئًا آخر وهو استفساره عن وجود عقوبة حالية ، وأحب أن أعقب على شيء بسيط وهو أن التفاوت في موضوع العقوبات لا يتناسق مع الجرائم الموجـودة في البنود ، وعندما نقول : " بحد أدنى ألف دينار " ، فحتى لو كانت البضاعة صالحة مع أن المبيَّن على الملصق أنها غير صالحة فهل يعقل أن يكون مقدار غرامة هذه المخالفة ألف دينار كحدٍ أدنى ؟ بينما نجد في المادة (59) أن الغرامة في حالة ذبح ماشية في موقع غير مخصص للذبح وأدى تسممها إلى القتل ، يكون مقدارها (200) دينار ، فهل هذا معقول ؟! فالتفاوت في الجرائم غير صحيح ، ويجب أن تدرس مرة أخرى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، خاصة إذا كان هناك قانون آخر في الصحة ينظم هذا الأمر ...

      العضو جميل المتروك (مقاطعًا) :
      سيدي الرئيس ، أردت أن ألفت انتباه المجلس إلى أنه حتى الذي تم التصويت عليه - والذي لم أعقب عليه سوى مرتين ، وقد سنحت لي الفرصة الآن للتعقيب - يجب أن يكون فيه نوع من الغرامات ، فبركة سباحة تغرم بمبلغ (3000) دينار في حالة المخالفة ، بينما نقل الماشية متسممة أو ضارة يغرم صاحبها بمبلغ (200) دينار ، فهل هذا معقول ؟! أنا لست مقتنعًا بخصوص هذه الغرامات فيجب أن تدرس مرة أخرى ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .


      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق تمامًا مع ما ذكره الأخ جميل المتروك وأعتقد
       أنك - سيدي الرئيس - تذكر أننا كنا نقاسي الكثير من القانون الحالي في وزارة الصحة ، وتذكر - سيدي الرئيس - عندما تم اكتشاف البضاعة الفاسدة منذ ما يقارب خمس سنوات ، وكانت الغرامة إما (300) دينار أو إتلاف البضاعة التي كانت تكلف (50) ألف دينار ، وأرجو أن يكون هناك تناسق في العقوبات ،
      وشكرًا ،


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .


      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي اقتراح أرجو من المجلس أن يأخذه بعين
      الاعتبار ، نحن في المجلس أضفنا العديد من المواد إلى هذا القانون ، وألغينا وعدلنا في نفس الجلسة وعلى مدى كل الجلسات السابقة ، والخوف والقلق أن يصدر من هذا المجلس مشروع قانون متناقض مع بعضه البعض أو مع مواد قانون آخر ، أرجو من المجلس أن يحيل هذا القانون بعد إقراره اليوم برمته إلى لجنة مشتركة مكونة من لجنة الخدمات ولجنة الشئون التشريعية والقانونية ، لأنه أدخلت تعديلات أساسية على هذا القانون ، على اللجنتين أن تجتمعان وتعيدا النظر في القانون وعليهما في الوقت نفسه أن تعيدا النظر في العقوبات مع الأخذ بما ذكره الزملاء ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كما قلت سابقًا إن هذه العقوبات في هذا القانون غير
      متناسقة ، ولم تراع اللجنة في بعض المخالفات أن بعضها يكون من غير قصد والبعض الآخر عن قصد مما يستوجب الغرامات ، وأخرى تحدث من غير سوء نية ، والإخوان طالبوا بإرجاع المواد التي بها عقوبات إلى اللجنة لعرض تقريرها بهذا الخصوص في الجلسة القادمة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ جمال فخرو طلب إعادة القانون كله إلى اللجنة ، وهذا سيأخذ وقتًا ، وما طُرح يتعلق بالعقوبات من حيث إنها ليست متناسقة ، وسنصوت على الاقتراحين ...

      العضو عبدالحسن بوحسين (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة مهمة فيما يتعلق بمداخلة الأخ جمال فخرو ، فأمامي - سيدي الرئيس - المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة ، يقول هذا القانون في المادة (29) : " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد من (6-16) " ، والمادة (16) مثلاً تقول :
      " تلتزم المشروعات بتوفير سبل الحماية اللازمة للعاملين ومنع المخاطر المهنية تنفيذًا لشروط الصحة والسلامة المهنية " ، هذه عقوبة بـ (50) ألف دينار ، وقد تنوعت الآن العقوبات في القوانين ، وعلينا أن نراجع هذه القوانين قبل أن نأخذ مزيدًا من العقوبات ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      إذا استمررنا على هذا الحال فلن ننتهي من هذا المشروع حتى في دور
       الانعقاد القادم ، وأقترح أن نكتفي بمراجعة ما يتعلق  بالعقوبات فقط ، لأن مناقشة العقوبات ...


      العضو عبدالحسن بوحسين (مقاطعًا) :
      العقوبات يجب مراجعتها لأن هناك قوانين أخرى تنص على نفس العقوبات ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أنا معك في هذا الأمر ...

      العضو محمد هادي الحلواجي (مقاطعًا) :
      أريد أن أتكلم بصفتي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية ...

      الرئيـــــــــــــــس(موضحًا) :
      حتى وإن كُنتَ رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، فنحن نريد التصويت على إعادة المادة (56) والمواد المتعلقة بالعقوبات إلى اللجنة لننهي الموضوع ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تعاد المادة (56) والمواد المتعلقة بالعقوبات إلى اللجنة لإعادة دراستها ...

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مستأذنًا) :
       سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذه أمور قانونية لذا يجب أن يحضر معنا ممثلون عن دائرة الشئون القانونية ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، يجب أن يحضر الاجتماع مندوبو دائرة الشئون القانونية على أن يعرض التقرير في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بما يستجد من أعمال ، فقد وصلني طلبان بإصدار بيانين أحدهما بيان باسم المجلس بشأن تأييد نتائج القمة العربية السادسة عشرة المنعقدة في تونس ، وهو موقع من الإخوة : عبدالجليل الطريف ، وفيصل فولاذ ، والدكتور الشيخ علي آل خليفة ، والدكتور الشيخ خالد آل خليفة ، والدكتورة فخرية ديري ، ومحمد حسن باقر ، وعبدالرحمن جواهري ، ووداد الفاضل ، والدكتور هاشم الباش ، وعبدالحسن بوحسين ، وألس سمعان ، فهل يوافق المجلس على إدراج هذا البند على جدول
      الأعمال ؟

       

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على تفويض مكتب المجلس بإصدار هذا البيان ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يفوض مكتب المجلس بإصدار هذا البيان ويعتبر صادرًا عن المجلس . كما وصلني طلب إصدار بيان بشأن دعم الخطوات الملكية التي جاءت في أعقاب اجتماع جلالة الملك المفدى مع رؤساء الجمعيات السياسية التسع ، ودعم وتأييد ما جاء في بيان جلالة الملك المفدى ، وتصريح صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر بشأن ما رافق مسيرة يوم الجمعة الماضي من أحداث ، والبيان موقع من نفس الإخوة الأعضاء مقدمي البيان السابق ، وكذلك هناك بيان آخر بنفس المعنى موقع من خمسة أعضاء وهم : الأخ منصور بن رجب ، والأخ محمد هادي الحلواجي ، والأخ فؤاد الحاجي ، والأخ الشيخ فهد آل خليفة ، والأخ جميل المتروك ، فهل يوافق المجلس على إدراج البيانين تحت بند ما يستجد من أعمال ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على تفويض مكتب المجلس بدمج البيانين المذكورين وإصدارهما في بيان واحد ؟

       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يفوض مكتب المجلس بدمج البيانين وإصدارهما في بيان واحد ، وبذلك نكون قد انتهينا من جلستنا لهذا اليوم ، أشكركم جميعًا ، وأرفع الجلسة .


      (رفعت الجلسة عند الساعة  1:45 ظهرًا)

       

      عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام    الدكتور فيصل بن رضيالموسوي

      أمين عام مجلس الشورى         رئيس مجلس الشورى                               

       

      (انتهت المضبطة)
    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :2/3/5/6/7/8/9/10/11/12/14/15/16/17/18/19/20/21/25/26/27/28/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/51/52/53/54/55/56/57/58/59/62/64/66/68/69/70/71/72/74/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/93/94/95/96/97/99/100/101/102
    02
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :74/87/95
    03
    وزيرة الصحة
    الصفحة :21/23/40/48/49/65/70/83/88/91
    04
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :3/4/41/44/69/78/83/84
    05
    وداد الفاضل
    الصفحة :3/41/46
    06
    فيصل فولاذ
    الصفحة :5/82
    07
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :7/9/11/12/14/15/16/18/19/22/27/28/29/31/32/33/34/35/38/42/43/44/45/47/52/54/55/56/57/58/59/61/62/66/67/71/72/73/75/76/78/79/84/86/91/93/94/100
    08
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :8/17/45/56/65/66/69/86/89/90/92/93
    09
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :10
    10
    منصور بن رجب
    الصفحة :11/28/48/51/63/74/88
    11
    عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :14/16/21/24/40/51/63/69/73/94
    12
    جميل المتروك
    الصفحة :14/15/27/32/33/62/64/67 /68/75/76/79/97
    13
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :17/24/37
    14
    جمال فخرو
    الصفحة :17/18/19/20/41/80/95/98
    15
    ألس سمعان
    الصفحة :19/36/39/90
    16
    عبدالحسن بوحسين
    الصفحة :21/25/37/39/71/72/77/100
    17
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :23/26/27/50
    18
    الدكتور هاشم الباش
    الصفحة :33/34/52
    19
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :35/38/57/58/80
    20
    خالد المسقطي
    الصفحة :36/50/81/82
    21
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :36/37/40/44/46/53/76/100
    22
    الدكتور عبدالرحمن بوعلي
    الصفحة :36/51/77/82/98
    23
    عبدالمجيد الحواج
    الصفحة :53/74/85/86
    24
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :68/73/90/99
    25
    رئيس الصحة المهنية بوزارة الصحة
    الصفحة :20/25/47/51/53
    26
    المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية
    الصفحة :15/64/69/75/78/89/96
    27
    المستشار القانوني لوزارة الصحة
    الصفحة :49/57/87/95/96
    28
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :16/18/63/64/65/70/72/79 /84/96

    فهرس المواضيع

  • 03
    الصفحة :3
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    07
    الصفحة :6
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;اتفاقية;
    09
    الصفحة :7
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    10
    الصفحة :59
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات مجلس الشورى في الجلسة السابعة والعشرين
    المنعقدة بتاريخ 24/5/2004م
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الأول (24) قرارًا ونتيجة

  • البند الاول:
    1: تصديق المضبطة السادسة والعشرين وإقرارها بما أجري عليها من تعديل.