الرئيـــــــــــــــس :إذن يقر هذا المشروع . وأرجو من الإخوة إغلاق الهواتف النقالة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة التقرير التكميلي الثالث للجنة الخدمات : المواد (51 – 55) المضافة إلى مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة ، والتقرير التكميلي الرابع بشأن المادتين (54 ، 59) من الفصل الثالث عشر من مشروع القانون ، وأدعو الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة مقرر اللجنة إلى التوجه للمنصة فليتفضل .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية فيما يتعلق بالتقرير التكميلي الثالث : المادة المستحدثة (51) من الفصل السادس عشر المستحدث (صحة كبار السن) : نص المادة كما ورد في تقرير اللجنة : " تقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية والجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني على تحقيق الرفاه الصحي لكبار السن ، وتعمل على تحقيق ما يلي : أ- وضع السياسة العامة للرعاية الصحية لكبار السن . ب-توفير الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية .
ج- الإشراف الصحي على المراكز والمؤسسات العامة والخاصة المعنية برعاية كبار السن ووضع معايير الجودة والأداء لهذه المؤسسات . د- تمكين كبار السن من جميع الوسائل التي تكفل لهم العناية بأنفسهم وتحقق الاستقلال الذاتي بأقصى ما يمكن . هـ- توعية وتمكين الأسر من تقديم الرعاية الصحية لكبار السن . و- دعم الاستراتيجيات الهادفة لتقديم خدمات الرعاية المنزلية الشاملة لكبار السن " . توصية اللجنة : في أول المادة : - إضافة عبارة " الحكومية وغير الحكومية " بعد كلمة " الجهات " . - حذف عبارة " ومؤسسات المجتمع المدني " . - تغيير عبارة " تحقيق ما يلي " إلى عبارة " التأكد مما يلي " . في البند (ج) : - تغيير عبارة " وضع معايير الجودة " إلى عبارة " وضع المعايير الصحية للجودة " . في البند (د) : - تغيير كلمة
" تمكين " إلى عبارة " توعية ومساعدة " . - تغيير عبارة " من جميع " إلى عبارة " على استخدام " . - إضافة كلمة " لهم " بعد كلمة " تكفل " . في البند (هـ) : - تغيير كلمة " تمكين " إلى كلمة " مساعدة " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
" تقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة على تحقيق الرفاه الصحي لكبار السن ، وتعمل على تحقيق ما يلي : أ - وضع السياسة العامة للرعاية الصحية لكبار السن . ب- توفير الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية . ج- الإشراف الصحي على المراكز والمؤسسات العامة والخاصة المعنية برعاية كبار السن ووضع المعايير الصحية للجودة والأداء لهذه المؤسسات . د- توعية ومساعدة كبار السن على استخدام الوسائل التي تكفل لهم العناية بأنفسهم وتحقق لهم الاستقلال الذاتي بأقصى ما يمكن . هـ- توعية ومساعدة الأسر على تقديم الرعاية الصحية لكبار السن . و- دعم الاستراتيجيات الهادفة لتقديم خدمات الرعاية المنزلية الشاملة لكبار السن " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة بسيطة أنبه إليها مقرر اللجنة ، وهي أنه بالرغم من أن اللجنة أوصت بتغيير عبارة " وتعمل على تحقيق ما يلي " في أول المادة إلى عبارة " وتعمل على التأكد مما يلي " إلا أنه لم يحدث هذا التغيير في نص المادة بعد
التعديل ، لذا يرجى الأخذ بتوصية اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس ( مستوضحًا) :
شكرًا ، هل تطلب أن تكون العبارة " وتعمل على التأكد مما يلي " ؟
العضو السيد حبيب مكي (موضحًا) :
سيدي الرئيس ، اللجنة أوصت بتغيير العبارة المذكورة ، ولكني أنبه إلى أنه عند سرد المادة بعد التعديل نجد أن اللجنة قد وضعت العبارة كما كانت قبل التعديل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن في اللجنة أوصينا بتغيير عبارة " تحقيق ما يلي " إلى عبارة " التأكد مما يلي " ، ولكن عند الطباعة تم وضع عبارة " تحقيق ما يلي " في نص المادة بعد التعديل ، فهو خطأ مطبعي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت المادة المستحدثة (51) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر
اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
المادة المستحدثة (52) من الفصل السابع عشر المستحدث (صحة الفم والأسنان) : نص المادة كما ورد في تقرير اللجنة : " تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني بتحقيق صحة الفم والأسنان وتعمل على تحقيق ما يلي : أ - توفير خدمات الصحة الوقائية والعلاجية للفم والأسنان لفئات المجتمع
كافة مع التركيز على الفئات الخاصة والمعرضة للخطر كالأطفال والحوامل والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم ممن يتم تحديدهم بقرار من الوزير . ب- توعية المجتمع بالمعلومات والمهارات والسلوكيات اللازمة للعناية بصحة الفم والأسنان .
ج- إجراء الدراسات والبحوث الدورية لتحديد مسببات أمراض الفم والأسنان وطرق الوقاية والعلاج ووضع السياسات والبرامج للحد منها ". توصية اللجنة : في أول
المادة : - إضافة عبارة " الحكومية وغير الحكومية " بعد كلمة " الجهات " .
- حذف عبارة " ومؤسسات المجتمع المدني " . - تغيير عبارة " تحقيق ما يلي " إلى عبارة " التأكد مما يلي " . في البند (أ) : - إضافة كلمة " الأساسية " بعد كلمة
" العلاجية " . - تغيير عبارة " من الوزير " إلى عبارة " عن الوزير " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة على تحقيق صحة الفم والأسنان وتعمل على تحقيق مما يلي :
أ- توفير خدمات الصحة الوقائية والعلاجية الأساسية للفم والأسنان لفئات المجتمع كافة مع التركيز على الفئات الخاصة والمعرضة للخطر كالأطفال والحوامل والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم ممن يتم تحديدهم بقرار عن الوزير . ب- توعية المجتمع بالمعلومات والمهارات والسلوكيات اللازمة للعناية بصحة الفم والأسنان .
ج- إجراء الدراسات والبحوث الدورية لتحديد مسببات أمراض الفم والأسنان وطرق الوقاية والعلاج ووضع السياسات والبرامج للحد منها ".
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فوزية
الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، في كل مادة من مواد القانون هناك بند يتعلق بإجراء
الدراسات والبحوث أو تحديدها أو رصدها أو تحليلها ، فحبذا لو يشار في المادة إلى
تحديد مسببات أمراض الفم والأسنان دون الإشارة إلى إجراء الدراسات والبحوث ، ويُترك إجراء الدراسات والبحوث حسب ظروف وزارة الصحة والجهات المعنية كمركز البحرين للدراسات والبحوث ، لأنه قد يستفاد من معلومات وزارة الصحة لعمل مثل هذه الدراسات والبحوث ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وأنا أشاطرك الرأي ، لأن إجراء الدراسات والبحوث يعتبر تقييدًا كبيرًا ، وقد يضطر القسم المختص إلى إجراء دراسات أكاديمية استجابة لهذا البند ، فأعتقد أن التعديل ...
العضو الدكتور الشيخ علي آل خيفة (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، ما ذهبنا إليه فيما يتعلق بهذا الأمر سابقًا نسعى له في هذا البند أيضًا ، ولا مانع من ذلك لكي نوحد الأمر في القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، بحسب اللائحة الداخلية إذا كنت تريد - سيدي الرئيس - الإدلاء برأيك فإنه ينبغي عليك النزول من منصة الرئاسة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أنا أردت توضيح الأمر حتى يكون القانون منسجمًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت المادة المستحدثة (52) بتعديل اللجنة مع الأخذ في الاعتبار تعديل الأخت الدكتورة فوزية الصالح المتعلق بالبحوث والدراسات والمطروح في الجلسة السابقة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر المادة المستحدثة (52) بالتعديل المذكور ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
سيدي الرئيس ، بالنسبة للمادة المستحدثة (53) فإني أرجو أن يُنظر إليها كما جاءت في استدراك لجنة الخدمات الصادر بتاريخ 16/5/2004م ، وقد تم توزيعه عليكم . استدراك لجنة الخدمات بشأن المادة المستحدثة (53) من الفصل الثامن عشر المستحدث (الصحة المهنية) : نص المادة كما ورد في تقرير اللجنة التكميلي الثالث : " تقوم الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية لضمان توفير وسائل الصحة والسلامة المهنية والحرفية للعاملين بالمنشآت ، وكذلك توافر الاحتياطات والتدابير اللازمة لحمايتهم من المخاطر الفيزيائية والكيميائية والحيوية ومخاطر الحريق والمخاطر المحتملة والمتوقعة وحسب طبيعة عمل المنشأة ، بحيث يكون للإدارة المختصة التأكد مما يلي : أ- وجود سياسة عامة للصحة والسلامة تتناسب مع طبيعة عمل المنشأة . ب- وجود خطط للطوارئ والإخلاء بالمنشأة والتدريب عليها بشكل دوري . ج - قيام المنشأة التي يعمل بها أكثر من خمسين عاملاً بتكوين لجنة للصحة المهنية كما تلزم المنشآت التي يعمل بها عدد أقل من ذلك بتحديد مسئول عن الصحة المهنية . د- التزام المنشآت بإجراء الفحوصات الطبية الأولية والدورية لجميع عامليها وبالأخص للعمال المعرضين للإصابة بالأمراض المهنية حسب مخاطر المهنة .
هـ- توافر خدمات الرعاية الصحية الأساسية والإسعافات الأولية اللازمة في المنشأة ووسائل الإنقاذ . و- توافر وسائل الحماية من الحوادث والحريق والمخاطر الطبيعية والفيزيائية والكيميائية والحيوية والأرغونومية وتدريب العاملين على استخدامها والمحافظة عليها وعلى أساليب الوقاية والحماية من المخاطر . ز- توافر البيئة الصحية الملائمة والمياه الصالحة للشرب . ح - حفظ جميع الفحوصات الطبية في الملف الصحي للعامل والمحافظة على سريتها " . توصية اللجنة : في أول المادة : - حذف الفقرة التالية : " وكذلك توافر الاحتياطات والتدابير اللازمة لحمايتهم من المخاطر الفيزيائية والكيميائية والحيوية ومخاطر الحريق والمخاطر المحتملة والمتوقعة وحسب طبيعة عمل المنشأة ، بحيث يكون للإدارة المختصة التأكد مما يلي " . - إضافة العبارة التالية بعد كلمة " بالمنشآت " : " والتأكد من التزام المنشآت بما يلي : " . في البندين
(أ ، ب) : تغيير كلمة " وجود " الواردة في أول البندين إلى كلمة " وضع " .
في البند (د) : حذف عبارة " التزام المنشآت بـ " الواردة في أول البند . في البنود (هـ ، و ، ز) : - تغيير كلمة " توافر " الواردة في أول البنود إلى كلمة " توفير " . وعلى ذلك يكون النص بعد التعديل : " تقوم الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية لضمان توفير وسائل الصحة والسلامة المهنية والحرفية للعاملين بالمنشآت والتأكد من التزام المنشآت بما يلي : أ - وضع سياسة عامة للصحة والسلامة تتناسب مع طبيعة عمل المنشأة . ب - وضع خطط للطوارئ والإخلاء بالمنشأة والتدريب عليها بشكل دوري . ج - قيام المنشأة التي يعمل بها أكثر من خمسين عاملاً بتكوين لجنة للصحة المهنية كما تلزم المنشآت التي يعمل بها عدد أقل من ذلك بتحديد مسئول عن الصحة المهنية . خ - إجراء الفحوصات الطبية الأولية والدورية لجميع عامليها وبالأخص للعمال المعرضين للإصابة بالأمراض المهنية حسب مخاطر المهنة . هـ- توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية والإسعافات الأولية اللازمة في المنشأة ووسائل الإنقاذ . و - توفير وسائل الحماية من الحوادث والحريق والمخاطر الطبيعية والفيزيائية والكيميائية والحيوية والأرغونومية وتدريب العاملين على استخدامها والمحافظة عليها وعلى أساليب الوقاية والحماية من المخاطر . ز - توفير البيئة الصحية الملائمة والمياه الصالحة للشرب . ح - حفظ جميع الفحوصات الطبية في الملف الصحي للعامل والمحافظة على سريتها " . سيدي الرئيس ، وأريد أن أضيف إلى نهاية البند الأخير ما قد ذكرته في الجلسة السابقة ولكن لا يحضرني الآن ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الجلسة قبل الماضية طُلِب من لجنة الخدمات الموقرة تعريف الصحة المهنية والسلامة المهنية فأرجو ألاّ يُغفل ذلك ، شكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، تم تعريف ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن ألفت نظر اللجنة إلى البند (ج) الذي ألزمت فيه اللجنة المنشآت التي يعمل بها أقل من (10) عمال بتعيين مسئول عن الصحة ، فهل من المعقول أن تلزم شركة لديها شخصان أو شخص واحد بتعيين مسئول عن الصحة المهنية ؟! أنا لا أعتقد أن هذا الأمر معقول ، وشكرًا .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (موضحًا) :
نحن نتكلم عن منشآت .
الرئيـــــــــــــــس :
الأخ الدكتور الشيخ علي ، أعتقد أن الأخ جميل المتروك يقصد ما يتعلق بقانون العمل ، بمعنى هل هذا يتناسق مع قانون العمل ؟
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
نعم سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أعتقد ذلك ، أنا أتكلم عن المنشآت التي بها عدد أقل من (10) عمال ، ولم نحدد العدد سواء كان شخصًا واحدًا أو عشرة أشخاص ، مع العلم أن هناك منشآت بها عامل واحد فقط ، فهل من المعقول أن يكون بها مسئول عن الصحة على عامل واحد ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل ينسجم هذا النص مع قانون العمل ؟ تفضل الأخ صلاح تركي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .
المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، المشرع يستطيع وضع ما يريد من أحكام ، والعبرة بما يراه المشرع ، وفي حالة تعارض القانون الجديد مع القانون السابق فإنه تطبق أحكام القانون الجديد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، كلام الأخ جميل المتروك منطقي ، بمعنى أنه طالما ذُكر احتمال وجود عدد أقل من (10) عمال في المنشأة فقد يكون العدد في المنشأة شخصًا واحدًا ، فما رأيك الأخ المستشار القانوني للمجلس ؟ تفضل .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، المطلوب تحديد أحد العاملين لكي يلاحظ موضوع الصحة المهنية في المنشأة ...
الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
ماذا لو كان عدد العمال واحدًا أو اثنين في المنشأة ؟
المستشار القانوني للمجلس (مجيبًا) :
لا يهم - سيدي الرئيس - طالما أن المنشأة تحتاج إلى السلامة والصحة المهنية ، فالموضوع بين العمال ، فإذا كان العدد أكثر من (50) فإنه تشكل لجنة كبيرة ، فيما عدا ذلك يكون أحد العمال مسئولاً عن ملاحظة هذه الأمور ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، يجب الالتفات هنا إلى نوع المنشأة التي تتطلب شخصًا مسئولاً عن الصحة المهنية ، حيث إن احتياج المنشأة إلى هذا المسئول مرتبط بنشاط
معين ، وأتصور أن صاحب المؤسسة هو المسئول الأول والأخير أمام الجهات المعنية بتوفير جميع المعلومات التي تطلبها الوزارة المعنية في هذا المجال ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أُخذ هذا البند من قوانين أجنبية ، ورأينا أن هذا البند موجود لديهم ، ففي حالة كون المؤسسة كبيرة فهناك لجنة للسلامة ، أما المؤسسات الصغيرة فيكون فيها مسئول معين ، بحيث توجد جهة يتصل بها ويرتبط بها من يراقب الناحية الصحية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة لغوية ، في الفقرة (خ) والتي يجب أن تكون بترقيم (د) يجب تغيير كلمة " عامليها " إلى عبارة " العاملين في المنشأة " ، حيث إنه في هذه الفقرة - وأعني الفقرة (د) - لم تذكر كلمة " المنشأة " سابقًا حتى يستغنى عنها بالضمير كما نرى على سبيل المثال في الفقرة (هـ) حيث لم تقل : " اللازمة فيها " وإنما نصت على " اللازمة في المنشأة " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للبند (ب) الذي ينص على " وضع خطط للطوارئ والإخلاء بالمنشأة " هل المقصود بذلك في حالات الحريق والكوارث
الطبيعية ؟ فإذا كانت كذلك فإنها من اختصاص إدارة الدفاع المدني ، أما إذا كنا نتحدث عن حالات طوارئ متعلقة بالصحة كانتشار الأوبئة فيجب توضيح ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، نص مقدمة المادة يقول : " التأكد من التزام المنشآت بما يلي " ، وأنا أعرف أن مفتشي وزارة الصحة يتأكدون بالاتفاق مع الجهة الإدارية المعنية ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتمنى على الرئاسة أن ننتقل إلى تعريف (الصحة
المهنية) ، فإذا اتفقنا على تعريف (الصحة المهنية) فسنستطيع أن نناقش هذه المادة ضمن إطار هذا التعريف . هذا التعريف - كما ذكر الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة وغيره من الإخوان - يتناول أبعادًا كثيرة ، فهناك جزء خاص بالدفاع المدني ، وجزء خاص بالسلامة المهنية ، وجزء خاص بالصحة المهنية ، وأنا أعتقد أنه لكي يكون النقاش أفضل يجب أن نتفق على المقصود بالصحة المهنية ، وهناك مقترح للّجنة في الجلسة قبل السابقة بتقديم تعريف للصحة المهنية ولم يقر في هذا المجلس لأنه لم يدرج على جدول أعمال جلسة اليوم ...
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (موضحًا) :
لقد ناقشناه وأقررناه كما أعتقد ، فقد نوقشت جميع التعريفات المضافة وأُقرت ، وأنت - أخ جمال -لم تكن حاضرًا في الجلسة الماضية ، لكن التعريف نوقش وأُقر .
العضو جمال فخرو (موضحًا) :
نعم أنا لم أكن حاضرًا في الجلسة الماضية أثناء إقرار هذا التعريف ، وإذا كان الأمر كذلك فإنني أترك الأمر إلى الرئاسة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
في الجلسة الماضية لم نُقر هذا التعريف بالذات ، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما نحن بصدد مناقشته موجود في التعريفات التي طُلب إضافتها في جدول أعمال الجلسة السابقة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس(موضحًا) :
إذن كان من المفترض أن نناقش التعريفات أولاً ، وعلى العموم فإنها مذكورة بجدول أعمال الجلسة السابقة وسأقرأها عليكم : " المنشأة : أي موقع أو مكان يزاول فيه العمل سواء كان عملاً صناعيًا أو حرفيًا أو زراعيًا أو خدميًا أو غير ذلك " ، والتعريف الآخر هو : " الصحة المهنية : توفير الحماية والتثقيف الصحي للعاملين وذلك بالتحكم في مسببات الحوادث والأمراض المهنية ومنعها عن طريق إزالة العوامل والظروف المهنية الخطرة التي تؤثر على صحة وسلامة العاملين في موقع العمل " .
العضو ألس سمعان (مستأذنةً) :
سيدي الرئيس ، هناك كلمتان قد أُضيفتا إلى التعريف الثاني ، فيكون النص المتفق عليه كالتالي : " الصحة المهنية : توفير الحماية والتثقيف الصحي للعاملين بالمنشآت وذلك بالتحكم في مسببات الحوادث والأمراض المهنية ومنعها عن طريق إزالة العوامل والظروف المهنية الخطـرة التي تؤثر على صحة وسلامة العاملين في موقع أو مكان العمل " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذا التعريف ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي استفسار عن عبارة : " على صحة وسلامة
العاملين " ، فهل سلامة العاملين ستدخلنا في موضوع السلامة المهنية أم لا ؟ هل نحن هنا في هذه الفقرة نتكلم عن الصحة المهنية فقط أم نتكلم عن السلامة المهنية ؟ فإن كانت عبارة "سلامة العاملين " المذكورة في التعريف لا تدخلنا في متاهة هذا القانون الذي يتناول موضوع السلامة المهنية فلا توجد هناك أي إشكالية في ذلك ، ولكن التخوف من أن يُدرج في المستقبل تعريف الصحة المهنية بحيث يشمل السلامة المهنية في القوانين القادمة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا يمكن أن نفصل الصحة عن السلامة ، ولا يمكن أن نقول إن الطبيب مسئول فقط عن الأمراض المعدية وغير المعدية ، وإن وزارة الصحة غير مسئولة عن الإصابات التي تحدث في أماكن العمل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور جعفر الطريف رئيس الصحة المهنية بوزارة الصحة .
رئيس الصحة المهنية بوزارة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، تعريف الصحة المهنية هو : " بلوغ أرفع درجات السلامة البدنية والعقلية والاجتماعية للعمال في جميع المهن لوقايتهم من أي ضرر قد يلحق بصحتهم من جرّاء ظروف العمل ، وبتعيين العامل في عمل يتفق مع قدراته البدنية والنفسية " أي المواءمة بين العمل والإنسان وبين كل إنسان ووظيفته ، فالصحة تشمل في التعريف السلامة ، وهناك ثلاثة أمور رئيسية هي : تحديد وتعريف الأخطار
المهنية ، وتقييم وتقدير الأخطار المهنية وقياسها ، وضبط الأخطار المهنية والوقاية
منها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، والجدير بالذكر أن الدكتور جعفر الطريف هو استشاري للأمراض
المهنية ، تفضل الأخ جمال فخرو للمرة الثانية .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك تعريفان : الأول من اللجنة والآخر قد ذكره الدكتور جعفر الطريف وربما كان التعريف الثاني مأخوذًا من أحد القوانين الدولية ، وأنا أرى أنه من الأفضل أن نأخذ بهذا التعريف ، وكلمة " السلامة " في التعريف الثاني لا تعني السلامة المهنية ، والتعريف واضح جدًا وهو جدير بالدراسة من قبل اللجنة للخروج بتعريف أفضل مما هو مقدم من اللجنة حاليًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة .
وزيرة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أُؤكد أيضًا أهمية وضع التعريف حتى توضح البنود
أكثر ، وأفضِّل التعريف الذي تقدم به الدكتور جعفر الطريف ، ولكني أستغرب من الالتباس في الفهم لدى العضو جمال فخرو حول الصحة المهنية والسلامة المهنية ، فما هو مفهوم الصحة المهنية لديه ؟ حتى تتضح الرؤية في النقاش أقول : إن الصحة والسلامة هما كلمتان متلازمتان ، والسلامة هي جزء من الصحة في كل الأحوال ، وأقترح على المجلس الأخذ بالتعريف الذي ذكره الدكتور جعفر الطريف رئيس الصحة المهنية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أتفق مع سعادة الأخت وزيرة الصحة في أن الصحة والسلامة هما موضوعان لا يمكن فصلهما غالبًا ، وأنا أفضِّل التعريف الذي أتى به الدكتور جعفر الطريف ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن التعريف الذي تقدم به الدكتور جعفر الطريف فيه نوع من الشمولية ، ولكن هناك نقطة يجب أن تثار ويُنتبه إليها وهي الضوابط والشروط الخاصة بسلامة العاملين في مواقع العمل ، وأرى أن ذلك من ضمن مسئولية وزارة الصحة التي يجب أن تحافظ على صحة العاملين في مواقع العمل ، وهناك ضوابط وإرشادات معينة تتعلق بالسلامة تختص بها وزارة العمل والشئون الاجتماعية ، لذا أرجو التنسيق معها لصياغة تعريف متكامل في هذا المجال ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما جاء به زميلي الأخ جمال فخرو في أن هناك
فرقًا كبيرًا بين الصحة والسلامة ، فالسلامة لها تخصصات علمية مختلفة تمامًا ، وهي تعالج حوادث العمل سواء ميكانيكية الآلات أو غيرها ، ولكل من هذين التخصصين علمه الخاص به ، وعملية دمجهما تدخلنا في إشكاليات كثيرة جدًا ، ووزارة الصحة لا تريد أن تقحم نفسها في أمور تتعلق بتصميم الآلات والمعدات وفي طرق العمل وأساليب العمل الخاطئة التي تتبعها بعض المؤسسات مثلاً ؛ فهذا الميدان متشعب جدًا ، وبحسب علمي فإن المهام الوظيفية المتعلقة بشئون السلامة تختلف تمامًا عن المهام الوظيفية المتعلقة بشئون الصحة في نظام ديوان الخدمة المدنية ، وإذا دمجنا بين التخصصَيْن ستكون هناك مسئوليات كثيرة على وزارة الصحة ليست من اختصاصها ، لذلك أدعو إلى الفصل بين المفهومين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا خلطنا بين بعض الأمور ، فأولاً يجب أن يكون التعريف تعريفًا علميًا وصحيحًا ، وما أتى به التعريف بالنسبة للسلامة إنما هو تفصيل لما في السلامة ولا بأس من أن نأخذ برأي الخبراء في هذا المجال ، ولكن عندما ننظر في مسئوليات وزارة الصحة نرى أننا قد أوجدنا التعاون بين الوزارتين ، واقترحنا كلمة " التأكد " لكي لا تقوم وزارة الصحة بمثل هذه الأمور وحدها وليكون هناك تفاعل بين الطرفين ، وأعتقد أنه من غير الصحيح وضع حاجز بين الصحة والسلامة ، فنقول إن السلامة تتبع وزارة العمل والشئون الاجتماعية وإن الصحة تتبع وزارة الصحة ، بل يجب أن يكون هناك تداخل بين المفهومين ، فوزارة الصحة لن تقوم بالتدريب على الحريق ولكنها تتأكد من وجود خطة للحريق ، وهي لا تُعنى بمواصفات أجهزة السلامة ولكنها ترى هل ما هو موجود يحقق السلامة أم لا ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .
العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الزملاء على تعليقاتهم ، ولكن التعريف الموجود أمامنا مأخوذ من منظمة الصحة العالمية ، وترجم إلى اللغة العربية بالتنسيق مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية وجمعية الصحة والسلامة البحرينية ومع بعض المسئولين في كبرى الشركات في البحرين . والأمر الآخر هو كما ذكرنا في الجلسة السابقة أن المادة (130) من قانون العمل تذكر أنه " يصدر وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشئون الاجتماعية ... " ، فقانون العمل يعطي وزير الصحة الصلاحية ، وهذا القانون الذي نناقشه يعطي قوة أكبر لإصدار هذه القرارات ، ومثلما ذكرتْ سعادة وزيرة الصحة فإن الصحة والسلامة متداخلتان ولا يوجد أي تناقض بين الكلمتين ، وهذا التعريف أتى بعد جهد كبير بذلناه مع المختصين في وزارة العمل والشئون الاجتماعية وجمعية الأطباء البحرينية والمعنيين في هذا المجال ، وهو موجود في جميع قوانين العالم بما فيها (health and safty executive of uk) ، وقد جلبنا الملف كاملاً وقمنا بترجمته للغة العربية وقدمناه إلى لجنة الخدمات ، ودائمًا تذكر الصحة والسلامة متلازمتين غير مفصولتين في جميع القوانين التي تدارسناها مثل القانون الأمريكي والقانون الفلسطيني والقانون الأردني والقانون الكويتي ، فجميع هذه القوانين ذكرت الصحة والسلامة معًا ، وهنا في هذا المجال نحن نتكلم عن التأكد وليس عن التداخل من ناحية السلامـة أو الإجراءات الفنية في المعدات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة .
وزيرة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، جميع إجراءات السلامة تهدف إلى حماية صحة الفرد ، والقانون برمته يهدف إلى حماية الفرد والمجتمع ، وأُؤكد أن إجراءات السلامة لا تختلف عن إجراءات الصحة ، والصحة والسلامة كلمتان متلازمتان مع بعضهما البعض ، وقد كنت في اجتماع في جنيف وقد ناقشنا مشروعًا ضخمًا للغاية اسمه (سلامة وأمان المرضى) ، وهذا مسمىً جديد تمامًا ومختلف عما هو متعارف لدينا ، وهنا ربما تكون الإشكالية فقط في تداخل عمل الوزارتين وتداخل أدوارهما ، ومقدمة المادة توضح أن المسئولية تقع على الإدارة المختصة مع الجهات الإدارية المعنية وأعني وزارة العمل والشئون الاجتماعية ، وأُؤكد أن السلامة لا تختلف عن الصحة بل تعتبر جزءًا من الصحة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن هنا بلاشك لا نقلل من أهمية السلامة ولا نفصلها عن الصحة ولكن نريد أن نوضح مكان المسئولية نظرًا لوجود ازدواجية في ذلك ، وكما ذكر الزميل عبدالحسن بوحسين بالنسبة للسلامة في المصانع - وهو اختصاص دقيق للغاية - أو الحرائق والكوارث فالمسئول عنها هو إدارة الدفاع المدني ، ولذلك أقترح تغيير الصيغة إلى " السلامة الصحية " لتحدد بدقة مسئولية وزارة الصحة في مفهوم السلامة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن هنا نريد أن نخرج بقانون متكامل وشامل ، وكل ما أرجوه من الإخوة في اللجنة التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص كإدارة الدفاع المدني ووزارة العمل والشئون الاجتماعية ووزارة الصحة للاتفاق على نص معين وفق اللوائح الموجودة عند هذه الجهات الثلاث ، خاصة أن إدارة الدفاع المدني لديها اشتراطات مشددة في هذا الجانب بعد الحوادث الأخيرة التي حدثت في البلد ، ولذلك أرجو الاسترشاد - وليس الالتزام - بجميع آراء هذه الجهات للخروج بصيغة موحدة لأهمية الموضوع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، نحن عندما نتكلم عن الجهة الإدارية المسئولة فدائمًا يوجد هناك
تنسيق ، فعندما يُفتح مطعم معين - مثلاً - يذهب شخص ليتأكد مرة أخرى من توافر إجراءات السلامة كوجود مخرج للحريق وغيره من الأمور ، وأيضًا تتكلم المادة عن الأمراض المهنية والحوادث ومنعها عن طريق إزالة العوامل والظروف المهنية الخطرة ، فعلى كل شخص أن يقرأ التعريف بصورة عامة ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين مرة أخرى .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، لننظر إلى الواقع ، فديوان الخدمة المدنية به قسم للسلامة يهتم بالسلامة في وزارات الدولة ، فهل يتخلى هذا القسم عن المسئولية لوزارة
الصحة ؟ الحوادث تختلف تمامًا ، فهل وزارة الصحة ستأخذ مسئولية وزارة العمل والشئون الاجتماعية في هذا الشأن ؟ وهناك قسم لدى وزارة العمل والشئون الاجتماعية مسئول عن السلامة في المنشآت ، وكثير من المهام الموكلة لهذه الأقسام هي مهام فنية أو هندسية ، وعلينا أن نفرق بين الصحة والحوادث والسلامة ، فإذا كانت هذه المسئوليات ستنقل المسئولية من وزارة العمل والشئون الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية إلى وزارة الصحة فهو أمر مقبول وإلا فستكون هناك ازدواجية في المسئولية بين وزارات الدولة ، ولا يجوز تعزيز الازدواجية بقانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للدكتور جعفر الطريف رئيس الصحة المهنية بوزارة الصحة .
رئيس الصحة المهنية بوزارة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه لا توجد اختلافات تذكر بين الذي قيل من قبل الإخوة الأعضاء ، فالصحة والسلامة هما موضوع واحد وهو أمر نراه في كثير من الهيئات والجمعيات مثل الاتحاد العام لنقابات العمال ومجمع الصحة والسلامة ،
والتعريف الذي ذكرته قبل قليل هو تعريف متفق عليه بين منظمتي (who)
و (ino) وأعتقد أنه إذا اتفقنا عليه فلن تكون هناك ازدواجية بل تنسيق ، وقد يكون ذلك خطوة لإنشاء هيئة في المستقبل تُعنى بشئون الصحة والسلامة ، فهناك استحالة في الفصل بين المفهومين : الصحة والسلامة ، وهناك هيئات ومؤسسات حكومية كثيرة مرتبطة بالصحة والسلامة معًا ، وهناك أمراض مهنية وحوادث مهنية في هذا
الخصوص ، وفي عام 2001 أصدر وزير الصحة - وكان وزير الصحة آنذاك سعادة الدكتور فيصل الموسوي رئيس مجلس الشورى حاليًا - قرارًا برقم (3) عن الأمراض المهنية وكان جزءًا رئيسيًا منه ما نتحدث عنه الآن ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أقترح أن تناقش هذه المادة مرة أخرى أثناء فترة الاستراحة بين أعضاء اللجنة وبين المختصين في الصحة المهنية والمختصين بوزارة الصحة ثم تُعرض علينا بعد
الاستراحة ، وذلك بعد موافقتكم ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .
العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما يُفهم من كلامك هذا هو أن الاجتماع مع المختصين سيكون حول مناقشة التعريف فقط ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
بل سيكون حول التعريف والمادة نفسها لأن التعريف قد يؤثر على المادة ، فهل يوافق المجلس على تأجيل مناقشة المادة المستحدثة (53) وتعريفها إلى ما بعد
الاستراحة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تؤجل مناقشة هذه المادة وتعريفها ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أظن أنه قبل الانتقال إلى المادة التالية علينا مناقشة التعريف الآخر وهو تعريف " المنشأة " لكي نقره قبل الانتقال إلى المادة التالية ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وذلك أفضل ، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة تعريف " المنشأة " .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
المنشأة : " أي موقع أو مكان يزاول فيه العمل سواء كان عملاً صناعيًا أو حرفيًا أو زراعيًا أو خدميًا أو غير ذلك " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا التعريف ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد قلتَ إننا سننتقل إلى المادة التالية ، والآن رجعنا إلى التعريف مرة أخرى فهل سنناقش المادة (53) الآن أم لا ؟
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
هذا تعريف آخر غير الذي ناقشناه ، ونحن لن نناقش المادة (53) الآن ولكن بعد الاستراحة ، والآن سنناقش تعريف " المنشأة " لأنه متعلق بمواد القانون الأخرى ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .
العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا التعريف جاء حسب القرار الوزاري رقم (6) لسنة 2000 الصادر عن وزير العمل والشئون الاجتماعية حرفيًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت تعريف " المنشأة " الذي أضافته اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر تعريف " المنشأة " الذي أضافته اللجنة ، وننتقل إلى المادة المستحدثة
(54) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
المادة المستحدثة (54) من الفصل التاسع عشر المستحدث ( مختبرات الصحة العامة ) : نص المادة كما ...
العضو منصور بن رجب (مقاطعًا) :
سيدي الرئيس ، أين توجد هذه المادة ؟
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
هذه المادة موجودة في ملحق جدول أعمال الجلسة السابقة ، وأرجو من الأمانة العامة مستقبلاً إرفاق مواد مشروع القانون التي لم يتم الانتهاء منها وستناقش في جلسات لاحقة في جداول أعمال تلك الجلسات ، خاصة أن هذا القانون قد تشعب الحديث فيه ، وذلك خلافًا للقرار الذي اتخذناه سابقًا بغرض توفير ورق طباعة جدول الأعمال . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
المادة المستحدثة (54) من الفصل التاسع عشر المستحدث (مختبرات الصحة العامة) : نص المادة كما ورد في تقرير اللجنة : " مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة تقوم الوزارة في سبيل تحقيقها للصحة العامة بالأنشطة المختبرية التالية : أ- وضع معايير الجودة والأداء للمختبرات الطبية العامة والخاصة والإشراف عليها . ب- إجراء الفحوص البيولوجية والكيميائية والفيزيائية اللازمة على المياه والمواد الغذائية والمشروبات والمستحضرات
والمبيدات وغيرها وكذلك المواد الأولية التي تدخل في صناعتها أوعية وعبوات حفظها لتقرير صلاحيتها للاستهلاك أو الاستعمال البشري ، سواء في ذلك المستورد منها والمنتج محليًا . وفي حالة صلاحيتها يزود المختبر أصحاب العلاقة بشهادة صحية تمكنهم من التصرف بها ، وفي حالة عدم صلاحيتها تتلف أو يسمح بإعادة تصديرها إلى
الخارج ، وفي حالة الاعتراض على نتائج الفحوص يعاد الفحص وتكون النتائج نهائية . ج- إجراء الدراسات والبحوث المختبرية على المواد المستوردة والمنتجة محليًا لمعرفة مدى تأثيرها في صحة المواطنين . د- إجراء المسوحات الدورية لرصد الحالات المرضية والوبائية وحالات التسمم الكيميائي والميكروبيولوجي ونشر تقاريرها على الجهات المعنية . هـ- إجراء المسوحات الدورية لتحديد معدلات مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية ونشر نتائجها على الجهات المعنية . و- إجراء الفحوص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية المختلفة للتحري عن المخلفات الطبية وعن الملوثات البيئية في الماء .
ز- إجراء الفحوص الدورية الآتية على : - غرف العمليات والمختبرات الطبية الخاصة والعاملين فيها والأجهزة والمواد والأثاث وكل ما هو موجود فيها والملحقات التابعة لها ، والتوصية إلى الجهة المختصة في الوزارة بالإجراءات المناسبة في حالة عدم التقيد بالاشتراطات الصحية المقررة أو النقص فيها . - الأطباء والممرضين والفنيين وجميع العاملين المعرضين لخطر العدوى لضمان سلامتهم . - العاملين في الصناعات الغذائية وفي توزيع منتجاتها أو نقلها أو بيعها أو تقديمها في المحلات العامة للتأكد من خلوهم من الأمراض أو حمل مسبباتها . - العاملين في الصناعات الكيميائية والمعرضين للأخطار المهنية لضمان سلامتهم . ح- إجراء التحاليل المختبرية للعينات البشرية التي تحال من الأقسام المختلفة بالوزارة ومن المؤسسات الطبية الخاصة . ط- وضع خطط التعامل مع الحالات الطارئة وتطويرها دوريًا . تلتزم الوزارة بتوفير الحماية الكاملة والتأمين الشامل لجميع العاملين بالمختبر ضد مخاطر التعرض للإصابات بجميع أشكالها وتكفل المحافظة على سرية التحاليل ونتائجها وإبلاغ الجهات المعنية بهذه النتائج على أن يتم التبليغ فورًا في حالة اكتشاف حالات مرضية مستجدة " . توصية اللجنة : في أول المادة : تغيير كلمة " الوزارة " إلى عبارة " الإدارة المختصة ". في البند (أ) : تغيير عبارة " العامة والخاصة والإشراف عليها " إلى عبارة " الحكوميـة وغير الحكومية والتأكد من
تطبيقها " . في البند (ب) : - تغيير كلمة " الفحوص " إلى كلمة " الفحوصات " . - إضافة الحرف " و " بعد كلمة " صناعتها " . - حذف عبارة " إلى الخارج " .
- إضافة عبارة " وفق الأنظمة المعمول بها في الوزارة " بعد عبارة " يعاد الفحص " .
- في البند (ج) : تغيير عبارة " صحة المواطنين " إلى كلمة " الصحة " . دمج البندين (د ، هـ) في البند (د) ليكون بالشكل التالي : " إجراء المسوحات الدورية لرصد الحالات المرضية والوبائية وحالات التسمم الكيميائي والميكروبيولوجي ولتحديد معدلات مقاومـة البكتيريا للمضادات الحيوية ونشر نتائجها على الجهات المعنية " . في البند (و) : تغيير كلمة " الفحوص " إلى " الفحوصات " مع إعادة ترتيب البنود ليكون البند (هـ) . إلغاء البند (ز) والاستعاضـة عنه بمادة مستحدثة تدرج في فصل (أحكام عامة) لتكون بالشكل التالي : مادة مستحدثة (...) : " تقوم الإدارة المختصة بوضع معايير تهدف إلى منع انتقال العدوى في المستشفيات والمختبرات والعيادات الطبية وما في حكمها إلى المرضى والعاملين فيها ، وإلى عدم تلويث البيئة . كما تقوم بالتأكد من قيامها بتطبيق هذه المعايير . ويصدر الوزير قرارًا بالاشتراطات المنظمة لذلك " . إلغاء البند (ح) . - إعادة ترتيب البنود ليكون البند (ط) بعد التعديل البند (و) . - في آخر المادة : إضافة الحرف (و) للفقرة ، وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة تقوم الإدارة المختصة في سبيل تحقيقها للصحة العامة بالأنشطة المختبرية
التالية : أ- وضع معايير الجودة والأداء للمختبرات الطبية الحكومية وغير الحكومية والتأكد من تطبيقها . ب- إجراء الفحوصات البيولوجية والكيميائية والفيزيائية اللازمة على المياه والمواد الغذائية والمشروبات والمستحضرات والمبيدات وغيرها وكذلك المواد الأولية التي تدخل في صناعتها وأوعية وعبوات حفظها لتقرير صلاحيتها للاستهلاك أو الاستعمال البشري ، سواء في ذلك المستورد منها والمنتج محليًا . وفي حالة صلاحيتها يزود المختبر أصحاب العلاقة بشهادة صحية تمكنهم من التصرف بها ، وفي حالة عدم صلاحيتها تتلف أو يسمح بإعادة تصديرها ، وفي حالة الاعتراض على نتائج الفحوصات يعاد الفحص وفق الأنظمة المعمول بها في الوزارة وتكون النتائج نهائية . ج- إجراء الدراسات والبحوث المختبرية على المواد المستوردة والمنتجة محليًا لمعرفة مدى تأثيرها في الصحة . د- إجراء المسوحات الدورية لرصد الحالات المرضية والوبائية وحالات التسمم الكيميائي والميكروبيولوجي ولتحديد معدلات مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية ونشر نتائجها على الجهات المعنية . هـ - إجراء الفحوصات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية المختلفة للتحري عن المخلفات الطبية وعن الملوثات البيئية في الماء . و- وضع خطط التعامل مع الحالات الطارئة وتطويرها دوريًا . وتلتزم الوزارة بتوفير الحماية الكاملة والتأمين الشامل لجميع العاملين بالمختبر ضد مخاطر التعرض للإصابات بجميع أشكالها وتكفل المحافظة على سرية التحاليل ونتائجها وإبلاغ الجهات المعنية بهذه النتائج على أن يتم التبليغ فورًا في حالة اكتشاف حالات مرضية
مستجدة " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، نحن غيرنا في البند (د) عبارة " إجراء المسوحات الدورية " إلى عبارة " إجراء المسوحات الطبية " .
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
إذن تم تغيير العبارة من " إجراء المسوحات الدورية " إلى " إجراء المسوحات
الطبية " …
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مستأنفًا) :
ولأهمية كلمة " الدورية " أيضًا - سيدي الرئيس - فإني أرى أن تكون العبارة كالتالي : " إجراء المسوحات الطبية الدورية " .
الرئيـــــــــــــــس :
حسنًا ، وكنا قد تكلمنا عن إجراء الدراسات والبحوث بالنسبة للأغذية المستوردة ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، صحيح أن التقرير التكميلي الثالث كان قد وزع في الجلسة السابقة لكن ما سبَّب سوء الفهم هو ما جاء في جدول أعمال جلسة هذا اليوم ، ففي الصفحة (128) ورد ما يلي : " التقرير التكميلي الرابع للجنة الخدمات بشأن المادتين (54 ، 59) " ، وفي الصفحة (131) تبدو المادة (54) مختلفة تمامًا عن المادة (54) التي وردت في التقرير التكميلي الثالث الذي وزع في الجلسة السابقة ، فهل المادة (54) التي وردت في جدول أعمال جلسة اليوم هي الصحيحة والنهائية أم أن المادة السابقة هي النهائية ؟
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
ما نناقشه الآن هو المادة (54) التي وردت في تقرير اللجنة السابق ، أعني المادة المستحدثة (54) من الفصل التاسع عشر المستحدث ، هذا ما نناقشه الآن …
العضو جميل المتروك (مستأنفًا) :
سيدي الرئيس ، في جدول أعمال جلسة اليوم في الصفحة (131) توجد مادة برقم (54) ، ويمكنكم الاطلاع عليها ، فأيهما أصح ؟ أعتقد أن هذا الرقم ورد خطأ مما سبب سوء فهم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
هناك مادة أصلية برقم (54) كانت ضمن الفصل الثالث عشر المتعلق بالعقوبات ولم يتغير رقمها ، وهناك أيضًا المادة المستحدثة برقم (54) من الفصل التاسع عشر المستحدث (مختبرات الصحة العامة) ، والمادة (54) الأصلية كما وردت في مشروع القانون لم يتغير رقمها لأننا لم نصل إلى مناقشتها …
العضو جميل المتروك (مقاطعًا) :
لكننا - سيدي الرئيس - ننطلق ابتداءً من جدول الأعمال ، فهو الذي يبين لنا المواد التي ينبغي أن تناقش …
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
نحن نتكلم الآن عن المادة المستحدثة (54) التي أعيدت وهي ضمن التقرير السابق ، والمادة (54) الأصلية لم ترجع وهي ليست ضمن التقرير السابق ، وأنا أعرف أن هناك سوء فهم …
العضو جميل المتروك (مؤكدًا) :
نعم ، هناك سوء فهم ، فلا ندري أي المادتين نناقش !! وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، على كل حال نحن قرأنا المادة المستحدثة (54) وهي بشأن مختبرات الصحة العامة ، تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .
العضو الدكتور هاشم الباش :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع عبارة " إجراء المسوحات الدورية " ولست مع عبارة " المسوحات الطبية الدورية " ، فما هو مكان كلمة " الطبية " ؟ فحين نتكلم عن مسوحات دورية فذلك يعني أن تجرى في فترات وجود حالات مرضية أو وبائية وغير ذلك ، ولكن لا أرى مكانًا لكلمة " الطبية " هنا ، فنحن موافقون على ما هو
موجود ، وقد حدث لبس ...
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (موضحًا) :
لقد سبق أن غيرتم نفس النص في مادة سابقة ...
العضو الدكتور هاشم الباش (مقاطعًا) :
قلنا بالإبقاء على عبارة " المسوحات الدورية " .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (موضحًا أكثر) :
كنا قد وضعنا كلمة " الدورية " وغيَّرها المجلس إلى عبارة " الطبية الدورية " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
الآن سنصوت على المادة المستحدثة (54) ، فأطرح للتصويت المادة المستحدثة (54) من الفصل التاسع عشر المستحدث (مختبرات الصحة العامة) بتعديل اللجنة مع الأخذ بتعديل الأخ مقرر اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور ، والآن أرفع الجلسة لمدة نصف ساعة لسببين : أولاً : لأتيح المجال لاجتماع الإخوة في لجنة الخدمات بممثلي وزارة الصحة لمناقشة المادة المستحدثة (53) كما اتفقنا . ثانيًا : لأن هناك بعض الأوراق قد نضطر إلى طبعها وتوزيعها عليكم مرة أخرى حتى يكون النقاش أكثر وضوحًا ، وشكرًا .
(رفعت الجلسة ثم استؤنفت)الرئيـــــــــــــــس :
بسم الله نستأنف الجلسة ، أحيطكم علمًا بأن الأمانة العامة قامت بتوزيع
المذكرة التي تجمل ما ناقشناه وما سوف نناقشه بعد قليل من مواد ، كما عقدت لجنة الخدمات اجتماعًا مع مندوبي وزارة الصحة خلال الاستراحة ، وسنبدأ الآن بمناقشة التعريف الذي وُزع عليكم ثم سنناقش المادة المستحدثة (53) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة التعريف كما اتفقتم عليه خلال الاستراحة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
الصحة والسلامة المهنية : " السعي لتحقيق أفضل درجات السلامة البدنية والعقلية والاجتماعية للعمال في جميع المهن بوقايتهم من أي ضرر قد يلحق بصحتهم من جراء ظروف العمل وبتعيين العامل في عمل يتفق مع قدراته البدنية والنفسية والمواءمة بين الإنسان وبيئة العمل " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا التعريف ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية
الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، يبدأ التعريف بكلمة " السعي " ، ومثل هذه الكلمة لا تأتي في تعريف لأن السعي أمر إجرائي ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
لكن هذا هو تعريف مندوبي وزارة الصحة .
العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأنفةً) :
نعم ، لكن لا ينبغي أن نعرف الصحة المهنية بأنها السعي لتحقيق كذا وكذا ، لذا أرى أن تعاد صياغة هذا التعريف ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بناءً على ما ذكرته الأخت الدكتورة بهية الجشي أقترح أن يكون تعريف الصحة والسلامة المهنية هكذا : " تحقيق أفضل درجات السلامة البدنية والعقلية والاجتماعية ... " ، وشكرًا .
العضو ألس سمعان (مستأذنةً) :
سيدي الرئيس ، هذا هو رأيي منذ البداية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا قلنا : " تحقيق أفضل درجات السلامة ... " فأعتقد أن ذلك لا يمكن تحقيقه على أرض الواقع ، لأنه اشترطنا على أحد تحقيق هذا الهدف فكأننا نضع أمامه معضلة ، فلا أقل من أن نقول : " السعي لتحقيق أفضل ... " أو أي تعبير آخر بحيث لا نضع أمامه معضلة لأنه لن يصل إلى أفضل الدرجات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، ربما تكون كلمة " السعي " أكثر ضبطًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن أغلبية الأعضاء توافق على التعريف ، فلا داعي لمناقشته ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك منهجية متعارف عليها في كتابة المهام لإدارة معينة أو قسم معين ، وهي أن تبتدئ - عادةً - بفعل ولا تبتدئ باسم ، فتحقيق أفضل درجات السلامة البدنية كما اقترحها الأخ خالد المسقطي هو التعبير الصحيح لأن هذا هو الأسلوب المتعارف عليه فنيًا ، فلابد أن تبتدئ المهام الفنية بفعل ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
" السعي " يدل في مضمونه على فعل أيضًا .
العضو عبدالحسن بوحسين (مستأنفًا) :
بالنسبة للسعي فلا ، بل لابد من أن نقول مباشرة : تحقيق ، أو تخطيط ، أو تفعيل ، ولا يقال : السعي إلى كذا ، هذا ما هو متعارف عليه حتى في قوانين الخدمة المدنية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الإخوة ، ولدي اقتراح لتعريف الصحة والسلامة المهنية وهو : " السلامة البدنية والعقلية والاجتماعية ... " مباشرة دون تلك المقدمات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، المسألة ليست مهمة وظيفية بل هي تعريف ، وأعيد الكلام نفسه مرة أخرى ، فمن خلال التعريف أريد أن أوضح موضوعًا لا أكثر ولا
أقل ، وأنا لم أدخل في مهام وظيفية ، ما أريده هو أن أوضح معنى الصحة والسلامة المهنية التي يقصدها هذا القانون ، هذا كل ما في الأمر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن أنت تقول بالسعي ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تعريف الصحة والسلامة المهنية : " السلامة البدنية والعقلية والاجتماعية للعمال ... " هذا هو التعريف ، أما حين أقول إن الصحة والسلامة المهنية هي : " السعي لتحقيق أفضل درجات السلامة ... " فذلك إجراء ، فأرى أن نقول في التعريف : " الصحة والسلامة المهنية : السلامة البدنية والعقلية والاجتماعية للعمال ... " ، هذا هو التعريف الصحيح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، لو قرأنا النص الإنجليزي فإنه يبدأ بـ (accomplishment) ، فـ (accomplish some thing) يعني أنك تسعى للوصول إليه ، فكلمة السعي إلى هذه الدرجة (accomplish of the high) ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
كلمة (accomplishment) تعني " التحقيق " ، إذن نحن لدينا الآن عدة اقتراحات مطروحة ، ولنبدأ باقتراح الدكتورة بهية الجشي فلتتفضل بإعادة قراءته .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، " الصحة والسلامة المهنية هي السلامة البدنية والعقلية والاجتماعية للعمال في جميع المهن بوقايتهم من أي ضرر قد يلحق بصحتهم من جراء ظروف العمل وبتعيين العامل في عمل يتفق مع قدراته البدنية والنفسية والمواءمة بين الإنسان وبيئة العمل " ، أي نفس النص مع حذف عبارة : " السعي لتحقيق أفضل درجات ... " ، وشكرًا .
العضو ألس سمعان (مستأذنةً) :
سيدي الرئيس ، أقترح حذف عبارة " السعي لتحقيق " والبدء مباشرة بعبارة
" أفضل درجات السلامة ... " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، سنبدأ بالتصويت على الاقتراح الأبعد وهو اقتراح الأخت الدكتورة
بهية الجشي ، واقتراحها كالتالي : " الصحة والسلامة المهنية هي السلامة البدنية
والعقلية ... " ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية غير موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن أطرح تعريف الصحة والسلامة المهنية بتعديل الأخت ألس سمعان ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية غير موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، حين نقول : " السعي إلى " فكأننا نقول :
" we try to " ، في حين أن النص الإنجليزي هو : (accomplishment) ، فكأنك تقول : يخطط ، يعمل ، يحقق ، مباشرة دون مقدمات ، لأن المسئولية هي أن يحقق ،
و (accomplishment) معناها يحقق ، فأقترح أن يكون التعريف كالتالي : " تحقيق أفضل ... " وأرجو طرحه للتصويت ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، قبل طرحه للتصويت سأعطي الكلمة لسعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة فلتتفضل .
وزيرة الصحة :
شكرًا سيـدي الرئيس ، لدي اقتراح للتعريف - إذا كان بإمكاني عرضه - وهو : " توفير السلامة البدنية والعقلية والاجتماعية للعمال في جميع المهن بتعيين العامل في عمل يتفق مع قدراته البدنية والنفسية والمواءمة بين الإنسان وبيئة العمل بغرض الوقاية من أي مرض قد يلحق بهم من جراء ظروف العمل " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، يجب الالتفات إلى نقطة مهمة ألا وهي الصياغة ، حيث كُلِّفت الحكومة بصياغة هذه المواد ، والحكومة لديها مختصون ومطلعون في هذا المجال وسوف تقوم بصياغة متناسبة مع روح ومضمون ما تفضل به الإخوان ، فأرجو الالتفات إلى هذا الموضوع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، ونحن لابد أن نخرج بتصور لأن المواد تعتمد على التعريف ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لتسمح لي سعادة الأخت وزيرة الصحة أن أختلف
معها ، فما معنى توفير السلامة البدنية والعقلية ؟! السلامة العقلية موجودة والسلامة البدنية موجودة أساسًا وما أريد تحقيقه هو شيء أفضل مما هو موجود ، أريد أن أقدم خدمة لهذا المعنى ، فأنا لم آتِ بعمال مرضى مثلاً ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، نحن عندنا الآن اقتراح الأخت وزيرة الصحة واقتراح الأخ عبدالحسن بوحسين ، ويبدو أن الأخ عبدالجليل الطريف عنده صياغة أخرى فليتفضل .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، تحقيق الأفضلية ربما يكون أمرًا صعبًا أو مستحيلاً ، لذلك أرى أن نقول : " تحقيق درجات مناسبة من السلامة البدنية والعقلية
والاجتماعية ... " ، أما الأفضلية فهي أمر صعب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخت وداد الفاضل هل تودين أن تطرحي مقترحًا ؟
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، ليس لدي اقتراح غير أني أتفق مع ما ذكره الأخ عبدالرحمن الغتم ، ونحن متفقون على الجوهر فلم العُجالة على الصياغة ؟ فحين يُقدَّم التعريف إلى الحكومة ستقوم بصياغته ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما ذكره الأخ عبدالرحمن الغتم والأخت وداد الفاضل غير صحيح ، فالمجلس هو الذي يقوم بصياغة اقتراحاته النهائية ولا يقوم بصياغة المسودات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
لدينا الآن اقتراح اللجنة ، واقتراح من الأخ عبدالحسن بوحسين بإلغاء كلمـة " السعي " بحيث يبدأ النص كالتالي : " تحقيق أفضل درجات السلامة ... " ، واقتراح من الأخت وزيرة الصحة ، وسأطرح للتصويت أولاً اقتراح الأخ عبدالحسن بوحسين ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :إذن يقر هذا التعريف بتعديل الأخ عبدالحسن بوحسين ، وننتقل إلى المادة المستحدثة (53) - وقد وُزع عليكم استدراك لجنة الخدمات بشأن هذه المادة - تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
استدراك لجنة الخدمات بشأن المادة المستحدثة (53) من الفصل الثامن عشر المستحدث (الصحة المهنية) : " تقوم الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية لضمان توفير وسائل الصحة والسلامة المهنية والحرفية للعاملين بالمنشآت والتأكد من التزام المنشآت بما يلي : أ - وضع سياسة عامة للصحة والسلامة تتناسب مع طبيعة عمل المنشأة . ب - ...
الرئيـــــــــــــــس( موضحًا ) :
الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة ، أرجو قراءة بنود المادة بندًا بندًا ، هل هناك ملاحظات على المقدمة والبند (أ) ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت المقدمة والبند (أ) ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر المقدمة والبند (أ) ، وننتقل إلى البند (ب) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
البند (ب) : " وضع خطط للطوارئ والإخلاء بالمنشأة والتدريب عليها بشكل دوري " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند ، وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
البند (ج) : " قيام المنشأة التي يعمل بها أكثر من خمسين عاملاً بتكوين لجنة للصحة المهنية كما تلزم المنشآت التي يعمل بها عدد أقل من ذلك بتحديد مسئول عن الصحة المهنية " . وقد أجرينا - سيدي الرئيس - تعديلاً على هذا البند ليكون كالتالي : " تُلزم المنشأة التي يعمل بها أكثر من خمسين عاملاً بتكوين لجنة للصحة المهنية كما تُلزم المنشآت التي يعمل بها عدد أقل من ذلك بتحديد مسئول عن الصحة
المهنية " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أدري ما هي الحكمة في أن نستعمل كلمة " المنشأة " مفردة في البداية ثم نستعمل كلمة " المنشآت " بعد ذلك ، لماذا لا يوحد النص ؟ وكذلك أقترح أن يكون النص : " وتُلزم المنشأة " ليكون النص متناسقًا ، وشكرًا .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (موضحًا):
أنا قرأتها هكذا : " كما تُلزم المنشآت " بدل " المنشأة " ، ولا أرى بأسًا في توحيد الكلمتين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مادمنا قد قلنا : " تُلزم المنشأة التي يعمل بها عدد أقل من ذلك ... " فيجب أن نقول من البداية : " تُلزم المنشأة التي يعمل بها أكثر من خمسين
عاملاً ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
هذا ما قد قلناه لتوِّنا ، ووحَّدنا الكلمتين لتصبحا " المنشأة " .
العضو محمد هادي الحلواجي (موضحًا أكثر) :
ما أعنيه هو أن تحذف كلمة " قيام " في بداية البند وتحل محلها كلمة " تُلزم " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
نعم ، هذا هو نفس التعديل الذي أُجري على هذا البند ، والأخ مقرر اللجنة قد قرأه بنفس الصياغة التي تقترحها ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذا البند بالتعديل الذي قرأه مقرر اللجنة مع الأخذ في الاعتبار بملاحظة الأخ عبدالجليل الطريف بتوحيد الكلمتين لتصبحا " المنشأة " ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :إذن يقر هذا البند بالتعديل المذكور ، وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
البند (خ) : وأرجو تعديل الترقيم ليكون البند (د) : " إجراء الفحوصات الطبية الأولية والدورية لجميع عامليها وبالأخص للعمال المعرضين للإصابة بالأمراض المهنية حسب مخاطر المهنة " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كانت لي ملاحظة على كلمة " عامليها " واقترحت تغييرها إلى كلمة " العاملين " وبينت السبب سابقًا فيرجى الأخذ بذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الخلاف هو على وجود الضمير في كلمة " عامليها " فإلى أي شيءٍ يرجع ؟ إذ إن هذا البند جملة جديدة مستقلة ولا يوجد ما يرجع إليه الضمير ، فيجب أن أذكر المنشأة حتى يعود الضمير إليها ...
الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
ما رأيك باستخدام عبارة " العاملين بها " ؟
العضو محمد هادي الحلواجي (مجيبًا) :
ولا حتى هذه العبارة ، لأنه يجب أن أذكر المنشأة أساسًا ، وأرى أن تكون صياغة البند هكذا : " إجراء الفحوصات الأولية والدورية لجميع العاملين وبالأخص للعمال المعرضين ... " بحيث أطلق كلمة " العاملين " وأعرِّفها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن كلمة " عامليها " صحيحة لأن نهاية مقدمة المادة تقول : " والتأكد من التزام المنشآت بما يلي : " ثم نأتي إلى هذا البند الذي يقول :
" إجراء الفحوصات الطبية الأولية والدورية لجميع عامليها ... " أي عاملي المنشآت التي ذكرت في مقدمة المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذا البند بتعديل الأخ السيد حبيب مكي ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :إذن يقر هذا البند بتعديل الأخ السيد حبيب مكي ، وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
البند (هـ) : " توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية والإسعافات الأولية اللازمة في المنشأة ووسائل الإنقاذ " . وأعتقد أن الأصح كلمة " توافر " بدلاً من كلمة
" توفير " .
الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
ماذا تَعْنون بالرعاية الصحية الأساسية هنا عدا الإسعافات الأولية ؟ لأنها إذا اشتُرطتْ في القانون فيجب أن توفر ، فما هو المقصود بالرعاية الصحية الأساسية ؟ هل هناك من يقترح إزالة هذه العبارة " توفير الإسعافات الأولية اللازمة " ؟
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، الكلمة الصحيحة هي " توافر " وليست " توفير " لأنه ليست وزارة الصحة هي التي توفرها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور جعفر الطريف رئيس الصحة المهنية بوزارة
الصحة .
رئيس الصحة المهنية بوزارة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك قرارات وزارية سابقة - وأعتقد أنها سوف تُعدل الآن - تُلزم صاحب المنشأة بأن يوفر الخدمات الأساسية ، وإن لم يوفرها فعليه أن يدفع (contribution) لوزارة الصحة حتى توفرها ، فأعتقد أن هذه العبارة مقبولة ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، ما أتكلم عنه هو الخدمات الصحية في المنشأة وهناك قانون ينظم هذا الأمر بحيث إن العمال الأجانب والعمال البحرينيين يدفعون اشتراكًا للرعاية الصحية
الأولية ، ولكن حين نقول هنا : " توفير " فلا أدري هل هو غطاء للرعايـة الصحية الأولية ؟ لأن أي منشأة فيها (50) عاملاً فأكثر اليوم مطلوب منها أن تدفع اشتراكًا للرعاية الصحية الأولية ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، يجب أن يشرح هذا الأمر ممثلو وزارة الصحة ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد أوضحتُ الأمر ، واليوم أيُّ منشأة بها (50) عاملاً أو أكثر مطلوب منها أن تدفع عنهم غطاء الرعاية الصحية الأولية أو أن توفر لهم الرعاية
الصحية ...
العضو منصور بن رجب (مقاطعًا) :
سيدي الرئيس ، المفهوم من العبارة هو أن يوجد مستوصف في موقع المنشأة ، وليس معقولاً أن يُوجدوا مستوصفًا في المنشأة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، كذلك هناك منشآت بها أقل من (50) عاملاً ، ولا يشملها
القانون ، لذلك أقترح أن تشطب عبارة " الرعاية الصحية الأساسية " ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة .
وزيرة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن يقرأ النص كالتالي : " توافر خدمات
الإسعافات الأولية اللازمة في المنشأة ووسائل الإنقاذ والتأكد من توفر خدمات الرعاية الصحية الأساسية " كما تفضل ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
إن وجود (50) عاملاً أو أقل في المنشأة لا ينطبق عليه هذا الأمر ، لأن ...
وزيرة الصحة (متسأذنةً) :
سيدي الرئيس ، في كل الأحوال يجب أن تتوافر هذه الخدمات في البلاد حتى مع اختلاف النظم ، فأي شخص في هذا البلد من حقه أن تُوفر له هذه الخدمات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، كلامكِ صحيح ، ولكنّ القانون يحتم على المنشأة التي بها (50) عاملاً أو أكثر أن تشترك في برامج الرعاية الصحية الأولية ، وإذا كان في المنشأة أقل من (50) عاملاً فلا يجب عليها أن تشترك في هذه البرامج ، أعطي الكلمة للأخ يحيى أيوب المستشار القانوني لوزارة الصحة ، فليتفضل .
المستشار القانوني لوزارة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، قانون العمل اشترط أن تلتزم المنشأة التي يزيد عمالها عن (50) عاملاً بنظام الرعاية الصحية الأولية ، وهذا النظام تكون رسومه دينارين للعامل البحريني ودينارين ونصف للعامل الأجنبي شهريًا في مقابل تقديم الخدمة الأساسية لهم في المراكز الصحية ، وإذا انتقلوا إلى الرعاية الثانوية فإنهم يدفعون الرسوم لهذه الرعاية ، وكل مؤسسة بها أكثر من (50) عاملاً فإن القانون يغطيها في الوقت الحاضر ، ووزارة الصحة تغطي هذا الأمر على هذا الأساس ، ونحن طلبنا في تعديل قانون العمل والعمال الجديد - إذا عُدل - النـزول من (50) إلى (10) عمال للاشتراك في نظام الرعاية الصحية ، وهذا الأمر محل دراسة بيننا وبين وزارة العمل والشئون الاجتماعية ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق معك تمامًا فيما ذكرته بوجوب توفر خدمات الرعاية الصحية الأساسية بالنسبة للمنشآت التي بها (50) عاملاً وأكثر ، ولدي في نفس الوقت تعقيب على ما تفضل به المستشار القانونـي لوزارة الصحة ، فأعتقد أنه يجب إعادة صياغة البند (هـ) ليكون كالتالي : " توافر الإسعافات الأولية اللازمة في المنشأة ووسائل الإنقاذ " لأن القصد من هذه المادة هو أن تتأكد الإدارة المختصة مما ورد في البنود (أ ، ب ، ج ، و ، هـ) ، وعليه يكون البند (هـ) : " توافر الإسعافات الأولية اللازمة في المنشأة ووسائل الإنقاذ " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .
العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، وضعت اللجنة هذا البند وذلك بحسب تصور أن المنشأة تلتزم باستخدام الوسائل المتوفرة في المراكز الصحية ، وليس المقصود بالرعاية الصحية الأساسية أن تكون إلزامية في المنشأة ، والنص - كما تفضل الأخ المستشار القانونـي لوزارة الصحة - مأخوذ من قانون العمل ، لهذا لم نرد تغيير النص لئلا يكون هناك اختلاف بين النصين ، والمقصود من النص هو الاستفادة من الخدمات الصحية في المنشأة أو من الخدمات الموجودة في القطاع الخاص أو الحكومي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما ذكره الأخ خالد المسقطي من ضرورة حذف عبارة " توافر خدمات الرعاية الصحية الأساسية " والاكتفاء بالقول :
" توفير الإسعافات الأولية اللازمة في المنشأة ووسائل الإنقاذ " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أسأل : ما هي خدمات الرعاية الصحية
الأساسية ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعتقد أنها خدمات الرعاية الصحية الأولية ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخوين خالد المسقطي والدكتور عبدالرحمن بوعلي فيما ذكراه ، لأن الرعاية الصحية الأساسية مكفولة من قِبَل الدولة للمواطن والمقيم ، فلا داعي لأن نضع هذه الاشتراطات فهي مكفولة في الدستور ومن قِبَل
الدولة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور جعفر الطريف رئيس الصحة المهنية بوزارة
الصحة .
رئيس الصحة المهنية بوزارة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا توجد لدينا مشكلة فيما لو حذفت هذه العبارة واكتفينا بالقول : " توافر الإسعافات الأولية اللازمة في المنشأة ووسائل الإنقاذ " ، وقد تكون أكثر وضوحًا لنا كمشرِّعين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، سنطرح الاقتراح الأبعد للتصويت وهو أن يكون البند (هـ)
كالتالي : " توفير الإسعافات الأولية اللازمة ووسائل الإنقاذ في المنشأة " ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر البند (هـ) بالتعديل المذكور ، وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
البند (و) : " توافر وسائل الحماية من الحوادث والحريق والمخاطر الطبيعية والفيزيائية والكيميائية والحيوية والأرغونومية وتدريب العاملين على استخدامها والمحافظة عليها وعلى أساليب الوقاية والحماية من المخاطر " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .
العضو الدكتور هاشم الباش :
شكرًا سيدي الرئيس ، ماذا يقصد بعبارة " والمحافظة عليها " ؟ قد تحتاج هذه العبارة إلى إعادة صياغة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المحافظة على الوسائل أمر مفهوم وواضح ، لكن المحافظة على الأسلوب أمر لا أفهم المقصود منه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس(متسائلاً) :
شكرًا ، هل تريد أن تكون العبارة هكذا : " على استخدامها وعلى أساليب
الوقاية " ؟
العضو محمد هادي الحلواجي (مجيبًا) :
نعم سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ الدكتور جعفر الطريف رئيس الصحة المهنية بوزارة الصحة .
رئيس الصحة المهنية بوزارة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، عبارة " والمحافظة عليها " عائدة على عبارة " وسائل الحماية " ، والمقصود بعبارة " أساليب الوقاية " هو أن بعض المؤسسات توفر
(personal equipments) للعمال ولا تجرى لها الصيانة الدورية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إذا لم تكن هناك صيانة دورية فالوسيلة لا تعمل ، وبالتالي هي غير متوفرة . والآن هناك اقتراح بإلغاء عبارة " والمحافظة عليها " ...
العضو عبدالمجيد الحواج (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، الحوادث تشمل جميع الأمور ولو قلنا : " توافر وسائل الحماية من الحوادث والمخاطر وتدريب العاملين على استخدمها والمحافظة عليها وعلى أساليب الوقاية " لكان أفضل ، فلا أرى داعيًا لذكر " والحماية من المخاطر " ...
الرئيـــــــــــــــس(موضحًا) :
الأخ عبدالمجيد الحواج ، فكّر في صياغة مقترحة ، وسنطرح اقتراح الأخ محمد هادي الحلواجي للتصويت ...
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مقاطعًا) :
سيدي الرئيس ، قبل التصويت ، أود أن أبين أن الكثير من المعدات قد تكون متوافرة ولكنها غير عاملة كأن تتوافر أدوات الإسعاف وفي نفس الوقت هي غير عاملة ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إذا كانت لا تعمل فهي غير متوافرة . واقتراح الأخ محمد هادي الحلواجي ينص على حذف عبارة " والمحافظة عليها " وسأطرحه للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر البند (و) بالتعديل المقترح من الأخ محمد هادي الحلواجي ، وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
البند (ز) : " توفير البيئة الصحية الملائمة والمياه الصالحة للشرب " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند ، وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
البند (ح) : " حفظ جميع الفحوصات الطبية في الملف الصحي للعامل والمحافظة على سريتها " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذا البند كما ورد في استدراك اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند كما ورد في استدراك اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (موضحًا) :
سيدي الرئيس ، لِلَّجنة إضافة نسيت أن أذكرها عندما صوَّتنا على المادة المستحدثة (54) ونرى ضرورة إضافتها وسأقرأها عليكم ليتم إقرارها : المادة المستحدثة (...) : " تقوم الإدارة المختصة بوضع معايير تهدف إلى منع انتقال العدوى في المستشفيات والمختبرات والعيادات الطبية وما في حكمها إلى المرضى والعاملين فيها ، وإلى عدم تلويث البيئة . كما تقوم بالتأكد من قيامها بتطبيق هذه المعايير . ويصدر الوزير قرارًا بالاشتراطات المنظمة لذلك " ، وهذه الفقرة أتت من وزارة الصحة ، لذا رأينا وضعها في مادة منفردة .
الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
عن أي إدارة تتكلم ، هل تقصد إدارة المختبرات الطبية ؟
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مجيبًا) :
نعم ، نتكلم عن إدارة المختبرات الطبية .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما استحدثت اللجنة هذه المادة والتي تنص على ما يلي : " بوضع معايير تهدف إلى منع انتقال العدوى في المستشفيات والمختبرات والعيادات الطبية وما في حكمها إلى المرضى والعاملين فيها ، وإلى عدم تلويث
البيئة ... " ، تطرق إلى ذهني استفسار أوجهه إلى اللجنة الموقرة - وذلك في حالة موافقة المجلس الموقر على إضافة هذه المادة - ألا وهو : هل قامت اللجنة باستحداث مادة في فصل العقوبات تتعلق بحالات مخالفة المعايير الموضوعة والمنصوص عليها في هذه المادة ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة تتعلق بالإجراءات الإدارية فهي تتكلم عن منع العدوى في المستشفيات وفي حجر العمليات ، وهناك مستوى من الاهتمام يجب أن نصل إليه ، وأعتقد أن هذه المادة لا تتعلق بالعقوبات بل بالإجراءات الإدارية ونظم الجودة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يحيى أيوب المستشار القانوني لوزارة الصحة .
المستشار القانوني لوزارة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة موجودة في قانون المستشفيات رقم (23) لسنة 1986 ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن هذه المادة تأكيد لتلك المادة ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعديل على صياغة المادة ، وأقترح أن تكون المادة كالتالي : " تقوم الإدارة المختصة بوضع معايير تهدف إلى منع انتقال العدوى إلى المرضى والعاملين في المستشفيات والمختبرات والعيادات الطبية وما في حكمها ، وإلى عدم تلويث البيئة . كما تقوم بالتأكد من قيامها بتطبيق هذه المعايير ، ويصدر الوزير قرارًا بالاشتراطات المنظمة لذلك " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الموضوع أعمق من ذلك ، فقد يكون هناك نوع من البكتيريا موجود في المستشفى ، لذلك ...
العضو الدكتورة بهية الجشي (موضحةً) :
هذا النص المقترح بنفس المعنى - سيدي الرئيس - ولكن مع تقصير الجمل الاعتراضية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة المستحدثة بالتعديل الذي ذكرته الأخت الدكتورة بهية الجشي ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة المستحدثة بالتعديل المقترح ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
المادة المستحدثة (55) من الفصل التاسع عشر المستحدث : نص المادة كما ورد في تقرير اللجنة : " يتولى الوزير إصدار القرارات اللازمة بشأن تنظيم المختبرات الطبية الخاصة واشتراطات ترخيصها واشتراطات السلامة فيها " . توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في تقرير اللجنة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)