الجلسة السادسة والعشرين - السابع عشر من شهر مايو 2004م
  • الجلسة السادسة والعشرين - السابع عشر من شهر مايو 2004م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جـدول أعمال الجلسة السادسة والعشرين لمجلس الشورى
    الاثنين 17/5/2004م الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني الـفـصـل الـتـشـريـعـي الأول

  • 01
    التصديق على مضبطة جلسة المجلس السابقة ( الخامسة والعشرين ) .
  • 02
    الرسائل الواردة :
  • رسالة معالي رئيس المجلس الوطني الإريتيري حول الخلاف الحدودي بين إريتيريا وأثيوبيا ، يهيب فيها بمجلس الشورى البحريني أن يتخذ موقفـًا حازمًا لتثبيت السلام وسيادة القانون عبر مجلس الأمن بمنظمة الأمم المتحدة لإرغام أثيوبيا على الالتزام والتقيد باتفاقية الجزائر التي وقعت عليها .
  • رسالة معالي رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بشأن خطورة الموقف في الأراضي الفلسطينية والمحاولات الإسرائيلية المتواصلة للمساس برئيس السلطة الفلسطينية ، وما يجري على الأرض الفلسطينية والمقدسات الإسلامية ، مناشدًا فيها مجلس الشورى البحريني بذل الجهد الممكن لوضع حد للمحاولات الإسرائيلية الغاشمة .
  • __
    ​رسالة معالي السيد نورالدين بوشكوج الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي المرفق بها نسخة من بيان الاستنكار الصادر عن الاتحاد البرلماني العربي بشأن العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على الجمهورية العربية السورية الشقيقة .
  • ​تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال الملحقين باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 39 ) لسنة 2003 .
  • تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا المرافق للمرسوم الملكي رقم (61) لسنة 2003 .
  • تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب المفروضة على الدخل والأموال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا المرافق للمرسوم الملكي رقم (62) لسنة 2003 .
  • 06
    التقرير التكميلي الثالث للجنة الخدمات بشأن المادة الثالثة من مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة ، والمواد (8 ، 54 ، 59) من المشروع ، والمواد المضافة (47 ، 4955) إلى المشروع .
  • 07
    تقرير وفد مجلس الشورى المشارك في المؤتمر الأول لرابطة مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي المنعقد في صنعاء خلال الفترة من 2527 أبريل 2004م .
  • 08
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

​مضبطـة الجلسة السادسة والعشريــن

دور الانعقاد العادي الثاني
الفصــل التشريعــي الأول

  • ​​الرقـم : 26   
    التاريخ :  28 ربيع الأول 1425هـ
        17 مـايــو 2004 م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السادسة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثانـي من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الثامن والعشرين من شهر ربيع الأول 1425هـ الموافق للسابع عشر من شهر مايو 2004م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة  أعضـاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمين العام لمجلس الشورى .

       

                                                      
      هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      1- الدكتور سمير عبدالله خلفان مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة .
      2- السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .
      3- السيد حسن جاسم ربيعة رئيس الشئون الدولية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .
      4- المقدم محمد راشد بوحمود من إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية .
      5- النقيب حمود سعد حمود من إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية .
      6- السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء .
      7- السيد خالد عبدالغفار المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء .
      8- السيد يحيى أيوب محمد المستشار القانونـي لوزارة الصحة .
      9- السيد ياسر رمضان عبدالرحمن المستشار القانونـي لوزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      10- السيد محمود رشيد محمد أخصائي شئون الجلسات واللجان بوزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .


      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، وعدد من موظفي الأمانة العامة ، ثم تفضل سعادة الرئيس بافتتاح الجلسة :

    •  

       الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة السادسة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول ، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من : الأخ جمال فخرو ، والأخ عصام جناحي ، والأخ محمد الشروقي ، والأخ الشيخ فهد
      آل خليفة ، وقد تغيب عن حضور هذه الجلسة كل من : الأخ خالد الشريف ، والأخ جميل المتروك . وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا ، ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري .
      العضو الدكتورة فخرية ديري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (10) السطر (2) أرجو تصحيح كلمة
      " مدخلاتي " لتكون " مداخلتي " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (106) في السطر (28) أرجو حذف عبارة " مؤتمر اتحاد مجالس الأعضاء ، ومؤتمر آخر ، وخصص يومان لمؤتمر اتحاد مجالس الأعضاء ويومان للمؤتمر " وإحلال عبارة " اجتماع لمجلس اتحاد الدول الأعضاء ، واجتماع لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء ، واجتماع إجرائي ، وخصص يومان لمجلس اتحاد الدول الأعضاء ويومان لمؤتمر اتحاد البرلمانات " ، وفي الصفحة (107) السطر (8) أرجو حذف عبارة " المشاركة في المؤتمر الإسلامي " وإحلال عبارة
       " الأعضاء في الاتحاد " محلها  ، وفي السطر (9) أرجو إضافة عبارة " من مساهماتها في منظمة المؤتمر الإسلامي " بعد كلمة " فقط " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (65) السطر الأخير أرجو حذف عبارة
      " وظيفي لأي إدارة " وإحلال عبارة " للمهام الوظيفية " محلها ، وفي الصفحة (67) في السطر (14) أرجو حذف عبارة " وقد كنت أعمل في ديوان الخدمـة المدنية وكانت لدينا قواعـد وإجراءات وكنا مسئولين عنها " ، وفي نفس الصفحة السطر   (16) أرجو إضافـة عبارة " عن القواعد والإجراءات الإدارية " بعد عبارة " يختلف تمامًا " ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      أود أن أخطر المجلس بأنني قمت بحذف بعض كلام الأخ فيصل فولاذ وكذلك التعليقات التي قيلت بخصوص كلامه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق المجلس على ما تم حذفه ؟

       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وصلت إلينا رسالة من معالي رئيس المجلس الوطني الإريتيري حول الخلاف الحدودي بين إريتيريا وأثيوبيا ، يهيب فيها بمجلس الشورى البحريني أن يتخذ موقفًا حازمًا لتثبيت السلام وسيادة القانون عبر مجلس الأمن بمنظمة الأمم المتحدة لإرغام أثيوبيا على الالتزام والتقيد باتفاقية الجزائر التي وقعت
      عليها ، وقد طلب الكلام بخصوص هذه الرسالة بعض الأعضاء وأبدأهم بالأخ فؤاد الحاجي فليتفضل .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على رسالة معالي السيد الأمين محمد سعيد رئيس المجلس الوطني الإريتيري ودفاعًا عن الحق وصونًا للدماء وللخسائر البشرية والمادية ، ولتثبيت السلام فإننا نستنكر وبشدة عدم التزام أثيوبيا بأحكام اتفاقية الجزائر ، وقبول بعض نصوص هذه الاتفاقية ورفضها البعض الآخر . معالي الرئيس ، إن أي حكم ومضمون لنصوص الاتفاقية المبرمة بين الدولتين يجب الالتزام به واحترام نصوصه
      جميعًا والتقيد بأحكامه . إننا نناشد أثيوبيا بالتعقل والعودة إلى جادة الصواب ، وأن تُحجم عن ضروب الاعتداء والغصب ضد إريتيريا صونًا لعلاقة الجوار بينهما وخوفًا من سوء العواقب الإنسانية والأمنية والاقتصادية المصاحبة لهذا الانتهاك ، ولعدم تجاوز سيادة القانون الدولي واحترام الشرعية الدولية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تعلمون ويعلم المجلس الموقر أن خطابنا العام في هذه المملكة المسالمة هو خطاب ينحاز دائمًا للسلام ، هذا السلام الذي يُفترض أن ينعكس على حياة الناس واستقرارهم وأمنهم وتنميتهم . ونحن - بالتأكيد - مع أن تأخذ القوانين والمعاهدات الدولية مجراها لما من شأنه تقريب وجهات النظر بين الدول ، ورفع سيف الحرب والاقتتال عن الشعوب . كما أننا نرحب برسالة معالي رئيس المجلس الوطني الإريتيري التي يهيب فيها بهذا المجلس أن يتخذ موقفًا حاسمًا وحازمًا لإرغام أثيوبيا على الالتزام والتقيد باتفاقية الجزائر . وهنا نود أن تسمحوا لنا بالتذكير بأن الموقف بين البلدين يكتنفه الغموض وتبادل الاتهامات من كل طرف ضد الطرف الآخر بإفشال هذه الاتفاقية ، والأمور - بصراحة - غير واضحة في هذا الخصوص . النقطة الثانية هي أن ثمة ما صنعه الحداد بين إريتيريا ودولتين عربيتين نرتبط معهما باتفاقيات وعلاقات وثيقة وهما : السودان واليمن الشقيقتان ، وذلك على خلفية انتهاكات إريتيريا لأمن واستقرار الدولتين الشقيقتين على الرغم من حل الخلاف مع اليمن عبر محكمة العدل الدولية . النقطة الثالثة هي أن إريتيريا تلعب دورًا غامضًا في القرن الإفريقي ، يتمثل في أنها الدولة الأولى التي عمدت إلى إحضار الكيان الصهيوني إلى أراضيها ، وفتحت المجال أمام إسرائيل لتجد لها مكانًا في القرن الإفريقي محاذيًا للسواحل العربية . من هنا - سيدي الرئيس - وددت بعد إذنكم أن أضع بين يديكم هذه الملاحظات لتكون في عين اعتبار المجلس الكريم عند التعامل مع هذه الرسالة التي نؤكد تقديرنا لها ولمرسلها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظتان بخصوص الرسائل الواردة ، الملاحظة الأولى : أن أغلب الرسائل الواردة التي تعرض على المجلس تتضمن طلبًا أو موقفًا من المجلس ، والتساؤل هنا : هل يتطلب ذلك الاتفاق ردًا يصاغ من قبل المجلس ، أو أن يقوم المجلس بطرح ملامح وأطر عامة للرد وتكليف الرئاسة الموقرة أو مكتب المجلس بالرد على ذلك ؟ الملاحظة الثانية : عندما يتم الرد على بعض الرسائل قبل عرضها على المجلس الموقر ، أليس من الأنسب تضمين جدول الأعمال هذه الرسائل الجوابية لتوثيقها أسوة بالرسائل الواردة ذاتها ؟ وبذلك يتوسع البند في جدول الأعمال ليشمل الرسائل الصادرة والواردة ، ويتم من خلال هذا البند عرض كافة الرسائل التي تصدر والتي ترد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أود أن أوضح أمرًا وهو أن بعض الرسائل تَعرِض شرحًا لموقف دولة معينة أو طرف معين تجاه موضوع ما ، فلو استعرضت - أخ عبدالجليل الطريف - رسائل اليوم فستجد رسالة بخصوص موقف إريتيريا وأثيوبيا ، وكل الذي تطلبه الرسالة هو المساندة في الأمم المتحدة ، وهذا ليس من اختصاص مجلسنا ، فلا مجال للتطويل في هذا الموضوع ، كذلك الأمر بالنسبة للرسالة الواردة من المجلس التشريعي الفلسطيني فهي لا تحتاج إلى رد ، وكذلك رسالة الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي ، فكلها تتكلم عن مواضيع محددة ، ولو عرضنا جميع الرسائل التي ترد إلينا وقمنا بالرد عليها لاحتجنا إلى أضعاف أضعاف ما بين أيدينا من جدول الأعمال ، ولكن نحن نعرض الرسائل التي نرى أهمية أن يطلع الأعضاء عليها ، وأنا أشكرك - أخ عبدالجليل الطريف - على هذه الملاحظة ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه يفترض من مكتب المجلس إزاء هذه المسألة والتي ستتكرر بشكل أو بآخر أن يكل إلى قسم البحوث في المجلس القيام بتقديم ورقة مختصرة تعطي خلفية عن الرسائل الواردة ، حتى يكون الإخوة الأعضاء على بينة حيال هذه الرسائل والموقف الذي يجب أن يُتخذ بشأنها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، اقتراحك جيد ، وربما ينطبق على الرسائل المهمة وليس على جميع الرسائل الواردة ، وللتنبيه فإن الحديث في الرسائل الواردة يكون لمدة نصف ساعة كحد أقصى ، تفضل الأخ خالد المسقطي .  
       
      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعقيب على ما تفضلتَ به - سيدي الرئيس - من
      أن موضوع عرض الرسائل الواردة على هذا المجلس الموقر هو للعلم ولكي يرى المجلس
      فيما لو أراد أن يتخذ قرارًا بإصدار بيان أو التعليق بصورة عامة ، واللائحة الداخلية واضحة بهذا الخصوص بأنه يجب أن يكون المجلس على علم بما يرد إلى المجلس عن طريق مكتب المجلس . وتعقيبًا على كلام الأخ عبدالجليل الطريف فإنه ليس كل ما يستلمه الرئيس أو مكتب المجلس من رسائل تعرض على المجلس ، إلا الرسائل التي لها شأن وتحتاج إلى دعم من المجلس . أما فيما يتعلق باستفساره في حال تطلب الأمر إصدار بيان بشأن الرسائل الواردة فإن هناك أمورًا تحتاج إلى مداولات بين المجلس والجهات الرسمية الأخرى ، لأنه في حالة إصدار أي بيان يجب ألا يكون فيه أي إخلال بالسياسة العامة للدولة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن لا ننوي إصدار بيان بالنسبة لهذا الموضوع ، تفضل الأخ الدكتور منصور العريض .

      العضو الدكتور منصور العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعقيب على كلام الأخ خالد المسقطي ، نحن في لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني قمنا بعرض رسالة نطلب فيها إلى مكتب المجلس التنسيق مع سياسات الدولة في حالة إصدار أي بيان لكي تكون البيانات متوافقة مع سياسات الدولة ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ولكن ليس في هذه الحالة ، فهذه الرسائل عُرضت للعلم فقط ...

      العضو الدكتور منصور العريض (موضحًا) :
      ما نطلبه هو التنسيق في المستقبل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      كذلك وردت إلينا رسالة من معالي رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بشأن خطورة الموقف في الأراضي الفلسطينية والمحاولات الإسرائيلية المتواصلة للمساس برئيس السلطة الفلسطينية ، وما يجري على الأرض الفلسطينية والمقدسات الإسلامية ، مناشدًا فيها مجلس الشورى البحريني بذل الجهد الممكن لوضع حد للمحاولات الإسرائيلية الغاشمة ، وقد طلب الكلام في هذا الموضوع الأخ فؤاد الحاجي فليتفضل .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إنه ومع سبق الإصرار والترصد قرر رئيس وزراء إسرائيل أرييل شارون بتصريحه بتاريخ 23 أبريل سنة 2004م اغتيال أي أمنية أو حلم للسلام . أرييل شارون الذي سجل عبر نصف قرن من الزمان سجلاً أسود وتاريخًا ملطخًا بالدماء من خلال عمليات الإرهاب والمجازر والاغتيالات والتصفيات الجسدية التي ابتدأها بمذبحة قرية (قبية) الأردنية عام 1953م ومذبحة غزة عام 1955م إلى أن توَّج هذا التاريخ المشين بالعمليات التي اغتال فيها الشيخ أحمد ياسين والدكتور عبدالعزيز الرنتيسي . سيدي الرئيس ، إن هذه الجرائم الوقحة والدنيئة والخسيسة التي هزت ضمائر العالم لم يكن ليجرأ عليها رئيس وزراء إسرائيل لولا الضوء الأخضر من حلفائه وبمباركة (عوفيدا يوسف) الحاخام الأكبر للدولة العبرية والذي دعا مرارًا وتكرارًا إلى سحق رؤوس عرب فلسطين باعتبارهم أفاعي تستحق القتل . ولذلك فبالنسبة إلى شارون لا يوجد إلا خيار واحد فإما النصر أو محرقة للفلسطينيين ، وعلى أساس هذه الاستراتيجية فإن أي اتفاق للمفاوضات لحل النـزاع العربي الإسرائيلي ليس واردًا في ذهن وعقلية هذا الإرهابي . ولذلك فليس هنالك أي فلسطينـي محصن ضد الإفناء الجسدي بمن فيهم فخامة السيد ياسر عرفات الرئيس الشرعي للدولة الفلسطينية . معالي الرئيس ، إن العالم أجمع مطالب بأن يدين هذا الإجرام الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطينـي ورئيسه المنتخب وقيادته الشرعية ، وأن يدعو إلى الانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية وإنهاء الاحتلال إعمالاً لكافة الاتفاقيات والمبادرات الدولية ، فتحقيق السلام الدائم يبنى على الشرعية والعدالة والإنصاف لكافة أطراف النـزاع ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنتهز هذه الفرصة لنؤكد أننا ندعم الشعب الفلسطينـي ، ونشجب كل التصرفات غير الإنسانية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن اليوم نناقش شئونًا دولية منها القضية الفلسطينية والقضية الإريتيرية ، فلماذا لا تتم دعوة سفراء الدول المعنية لحضور هذه المناقشات ؟ وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن نعرض رسائل وصلت إلى المجلس ولا نناقش مواضيع معينة تستدعي دعوة السفراء ، واللائحة الداخلية تسمح للأعضاء بإبداء وجهة نظرهم ، ولو دعونا السفراء فسيتحول الموضوع إلى موقف آخر ، ولهذا أعتقد أن دعوة السفراء لا داعي لها . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      كذلك وردت إلينا رسالة من سعادة السيد نورالدين بوشكوج الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي المرفق بها نسخة من بيان استنكار صادر عن الاتحاد البرلماني العربي بشأن العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على الجمهورية العربية السورية الشقيقة ، وأعطي الكلمة للأخ فيصل فولاذ فليتفضل .


      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما سأطرحه هو رأيي الشخصي ، بداية أعبر عن تضامني المطلق لبيان الاتحاد البرلماني العربي باستنكار فرض عقوبات أمريكية ضد الشقيقة سورية ، وأهمية الوقوف مع سورية لمواجهة الضغوط الأمريكية ورفضها لهذه العقوبات. سيدي الرئيس ، إن هذه العقوبات ستزيد الأوضاع في المنطقة تعقيدًا وتوترًا ولن تخدم الاستقرار فيها . إننا ندعو إلى أهمية التمسك بنهج الحوار والتفاوض بما يسهم في ترسيخ أسس الاحترام المتبادل والتفاهم ويخدم الأمن والاستقرار في المنطقة . إن قانون محاسبة سورية باطل بكل المعايير الدولية والإنسانية ، حيث إنه مجحف ويتعارض مع القانون الدولي ، فعلى الأمم المتحدة وأمينها العام أن يرسخا لعقد مؤتمر دولي لتعريف الإرهاب وتمييزه - والدول العربية كانت تدعو إلى هذا المؤتمر - عن المقاومة لحماية حق الشعوب في تقرير مصيرها وعلى رأسها الشعب الفلسطينـي الصامد ضد التصعيد العسكري ومسلسلات البطش والقتل التي يمارسها الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطينـي ورموزه وقياداته . إن القرارات التي اتخذتها اللجنة الفرعية للشرق الأوسط في الكونغرس الأمريكي بحق عدد من الدول تحت ذريعة انتهاك حقوق الإنسان ومنها سورية هي معايير مصلحية لا علاقة لها بالقانون الدولي ولا بالشرعية الإنسانية ، وهدفها إسكات جميع الدول التي تعترض على سياسة الانحياز الأمريكي للكيان الإسرائيلي في المنطقة ، وهي فاشلة حتمًا بعون الله سبحانه وتعالى ثم بالشعوب العربية ، حيث إن الرأي العام العالمي لن ينسى فضيحة سجن أبو غريب ولن يبقى مخدوعًا بالمتاجرة بحقوق الإنسان وغيرها من الذرائع الأخرى ، فأين اللجنة الفرعية للشرق الأوسط في الكونغرس الأمريكي عن حقوق الإنسان في العراق وفلسطين ؟ إننا نختلف مع فرض هذه العقوبات الأمريكية على سورية على السياسة الأمريكية في المنطقة ، ونرى أهمية قيام معالجة عقلانية لتصويب هذه السياسة وإعادتها إلى مسارها الصحيح ، حيث إن عوامل الوفاق المشتركة بين أمريكا والعرب حاضرًا ومستقبلاً هي أكثر من عوامل الاختلاف والمواجهة ، حيث تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية هي الراعي الهام للسلام في الشرق الأوسط ، على أن يكون هذا السلام عادلاً وشاملاً . إن الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن في كل دولة من الدول العربية هي أساس القوة وركيزة الصمود في وجه التحديات الكبيرة التي تتعرض لها المجتمعات العربية ، وعليه يجب علينا في مملكة البحرين الالتفاف حول القيادة الحكيمة لحضرة سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى ومشروعه الإصلاحي والذي يتعامل مع هذه الظروف والتطورات الراهنة ومنها هذه القضية ببالغ الحكمة والعقلانية مع التمسك بثوابتنا الوطنية والقومية ، وفي نفس الوقت ندعو الوطن العربي حكامًا ومجتمعات مدنية وبدون تدخل أي طرف أجنبي في طرح مشاريعه الخاصة بالديمقراطية وحقوق الإنسان إلى أن تقوم الأنظمة العربية بتعزيز الممارسة الديمقراطية فيها وإشاعة الحريات وضمان التعددية السياسية واحترام سيادة القانون وضمان الحق في التنمية السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية لكل مواطن عربي عزيز في هذا الوطن
      العربي ، واستلهام ذلك من رسالة الإسلام السمحة وما تضمنه التراث العربي والإسلامي من قيم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟


      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال الملحقَين باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2003 ، وأدعو الأخ عبدالمجيد الحواج مقرر اللجنة إلى التوجه للمنصة لعرض التقرير فليتفضل .


      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .


      (أولاً : تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال الملحقين باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل :)

      بتاريخ 10 مارس 2004م رفع صاحب السعادة خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع

       قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال الملحقين باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة
      2003م ، مرفقًا به الاتفاقية وما انتهى إليه مجلس النواب في هذا الصدد .

      وبتاريخ 15 مارس 2004م أحال صاحب السعادة رئيس المجلس القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس .

      وقد عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات بتـاريخ 21 مـارس 2004م ، 25 أبريـل 2004م ، 4 مايو 2004م ، ناقشت فيها مشروع القانون وتدارست نصوص البروتوكولين
      وقد دعت اللجنة في اجتماعها الثاني كلاً من :

      1. الدكتور يوسف عبدالكريم   وزارة الخارجية .
      2. الشيخة هند آل خليفة   وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية .
      3. السيد سلمان دربـاس   وزارة العمل والشئون الاجتماعية .
      4. الشيخة منيرة آل خليفة   وزارة العمل والشئون الاجتماعية .
      5. السيد رضي السـماك   وزارة العمل والشئون الاجتماعية .
      6. الدكتور جميل العلـوي الدائرة القانونية - وزارة شئون مجلس الوزراء .
      7. السيد صلاح تركي الدائرة القانونية - وزارة شئون مجلس الوزراء .
      8. المقدم محمد بوحمود   وزارة الداخلية .
      9. النقيب أحمد الدوسري   وزارة الداخلية .

      وفي اجتماعها الثالث دعت أعضاء اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل بالمجلس وهم :

      1-  الأستاذة ألس سمعان  عضو اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل .
      2- الأستاذة وداد الفاضل  عضو اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل .
      3- الدكتورة بهية الجشي  عضو اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل .
      4- الدكتورة فخرية ديري  عضو اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل .
      5- السيد عبدالجليل آل طريف  عضو اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل .
      6- السيد فيصل فولاذ   عضو اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل .

      كما دعت إلى اجتماعها السيدة أمل الدوسري من اللجنة الوطنية للطفولة بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة .

      وبتاريخ 21 مارس 2004م تلقت اللجنة رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع القانون .

      وقد تم اختيار السيد عبدالمجيد الحواج مقررًا أصليًا ، والسيد حبيب هاشم مقررًا احتياطيًا .

      أولاً : آراء  ممثلي الجهات الحكومية المختصة: 

      •  وزارة الخارجية :
        يهدف البروتوكولان إلى تأكيد حقوق الطفل التي تتطلب حماية خاصة ، وتنشئته وتربيته في كنف السلام والأمن ، وإبعاده عن النزاعات المسلحة والتجنيد . وإن انضمام مملكة البحرين إلى هذين البروتوكولين يعزز مكانة مملكة البحرين في الدفاع عن حقوق الطفل الذي يعتبر أساسًا في المجتمع .
        وتؤكد وزارة الخارجية أن الانضمام للبروتوكولين يأتي بناءً على رغبة من اللجنة الوطنية للطفولة .
         الدائرة القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء :
        تؤكد الدائرة القانونية أن القوانين في مملكة البحرين لا تتعارض مع هذين البروتوكولين ، وأن البحرين سباقة في هذه المجالات ، فعلى سبيل المثال قانون الالتحاق بالعسكرية بقوة دفاع البحرين ينص على ألا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر عامًا عند الالتحاق .
      • وزارة العمل والشئون الاجتماعية :
        عملت وزارة العمل والشئون الاجتماعية خلال العقدين الماضيين على إعطاء أطفال البحرين عناية خاصة من حيث إصدار التشريعات والقوانين الحامية لطفولتهم والمحافِظةِ على كرامتهم . وقد عملت الوزارة على إصدار مجموعة من القوانين التي تهدف لحماية الطفل . وقد انضمت مملكة البحرين بموجب مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991م إلى اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر 1989م .
        وترى وزارة العمل والشئون الاجتماعية أنه لا يوجد في البروتوكولين ما يخالف الشريعة الإسلامية .
      •  وزارة الداخلية :
        أكدت وزارة الداخلية أن كل ما جاء في البروتوكولين يكاد يكون مشمولاً في القانون
        المحلي ، وفي ذلك إشارة إلى قانون العقوبات .

      ثانيًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :

      - موافقة المشروع لمبادئ الدستور وأحكامه وسلامته قانونيًا ودستوريًا .
      - إضافة عبارة " أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " في كعب الديباجة .
      - استبدال كلمة " مملكة " بكلمة " دولة " الواردة في المادة الأولى .
      - استبدال عبارة " اليوم التالي لتاريخ " بكلمة " تاريخ " .

      ثالثًا: رأي اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل بمجلس الشورى :

      - ترى اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل أن الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية الخاصة بالطفل والمرأة من أهم عناصر النهضة الإنسانية التي تشهدها مملكة البحرين .
      - تشير المادة الرابعة من البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال ، وبغاء الأطفال ، والمواد الإباحية عن الأطفال إلى أن على كل دولة طرف في الاتفاقية أن تتخذ من التدابير ما تراه ضروريًا لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المتعلقة بعرض أو قبول أو تسليم الأطفال بغرض الاستغلال الجنسي ، أو الأعضاء توخيًا للربح ، أو السخرة إذا كانت هذه الجرائم ترتكب في إقليمها أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة في الدولة التي تعد طرفًا في الاتفاقية . في حين أنه لا يوجد في القانون البحريني في المواد من (5) إلى (9) ما يجعل القضاء البحريني مختصًا بما يدور على السفينة أو الطائرة المسجلة في البحرين ، وهذا يحتاج إلى تدخل تشريعي يجعل ولاية القضاء البحريني تمتد لأي سفينة أو طائرة بحرينية ترتكب عليها أي من الجرائم المذكورة .

      - تطلبت المادة الثامنة من البروتوكول الإضافي الثاني عدة نقاط :
      1. من حيث التشريع ، لابد من توفير بعض الضمانات والإجراءات التي تكفل للطفل حقوقه في مرحلة توجيه الاتهام إليه ومحاكمته . وبعض هذه الضمانات لم يذكر في قانون الأحداث ، أو أن قانون الأحداث لم يواكب التطور في علم العقاب الخاص بالأطفال .
      2. من ناحية المرافق والمعاملة يقتضي نص المادة إيداع الأطفال الجانحين في إصلاحيات ومراكز تدريب ، ومراكز أحداث تقوم على تقويم سلوك الطفل وليس حبسه . وهو أمر غير موجود في مملكة البحرين ، ولم ينص عليه قانون الأحداث المحلي .

      رابعًا : توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكولين الاختياريين .

      المشروع بقانون :
      1. الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين .
      بعد الإطلاع على الدستور ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والتي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر 1989 ،
      وعلى البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة الذي اعتمدته  الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25/5/2000 ،
      وعلى البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25/5/2000 ، "

      توصية اللجنة :
      - حذف الهمزة من كلمة (الإطلاع) الواردة في السطر الثاني .
      - إضافة عبارة " أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " في نهاية الديباجة .

      وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل :
       
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والتي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر 1989 ،
      وعلى البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25/5/2000 ،
      وعلى البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25/5/2000 ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : ".

      2. المادة الأولى :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :

      " ووفق على انضمام دولة البحرين على البروتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال الملحقين باتفاقية حقوق الطفل واللذين اعتمدتهما الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25/5/2000 والمرافقين لهذا القانون " .
      توصية اللجنة :
      استبدال كلمة " مملكة " بكلمة " دولة " الواردة في المادة .

      وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :

      " ووفق على انضمام مملكة البحرين على البروتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال الملحقين باتفاقية حقوق الطفل واللذين اعتمدتهما الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25/5/2000 ، والمرافقين لهذا القانون " .
      3. المادة الثانية :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :

      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .
      توصية اللجنة :
      إضافة عبارة ( اليوم التالي لـ ) بعد حرف ( من ) .

      وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية ".
      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

       د. منصور محمد العـريض د. خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس لجنة الشئون رئيس لجنة الشئون الخارجية الخارجية والدفاع والأمن الوطني  والدفاع والأمن الوطني
                                                                                   
                                       

       (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال الملحقين باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل :)

      التاريخ : 21مارس 2004م

      الفاضل الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة الموقر
      رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

      الموضوع : مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى البوروتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال .

      تحية طيبة وبعد ،

       بتاريخ 15 مارس 2004م أرفق صاحب السعادة رئيس مجلس الشورى ضمن كتابه رقم (582-1- 2004) مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال الملحقين باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2003 وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات بشأنه .

       وبتاريخ 20 مارس 2004م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الثاني والعشرين ، حيث درست المشروع باستفاضة واستنارت بالآراء القانونية المطروحة حوله من قبل كل من المستشار القانوني للمجلس والباحث القانوني بالمجلس حتى انتهت إلى موافقة المشروع  لمبادئ الدستور وأحكامه وإلى سلامته قانونيًا ودستوريًا ، وبالتالي فإن اللجنة توصي بالموافقة عليه .

       واطلعت اللجنة في هذا الصدد على ما توصل إليه مجلس النواب من قرار بشأن هذا المشروع ورأت إجراء التعديلات التالية :

      أولاً - تعديل الديباجة :

      •   إضافة عبارة " أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " في كعب الديباجة .

      وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل :

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة       ملك مملكة البحرين .                                                
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والتي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر 1989 ،
       وعلى البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25/5/2000 ،
      وعلى البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25/5/ 2000 ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

      ثانيًا - تعديل المادة الأولى :

      •  استبدال كلمة " مملكة " بكلمة  " دولة " في السطر الأول .

      وعلى ذلك يكون نص المادة الأولى بعد التعديل :

       ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال الملحقين باتفاقية حقوق الطفل واللذين اعتمدتهما الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25/ 5/ 2000
      والمرافقين لهذا القانون .

      ثالثًا - تعديل المادة الثانية :

      •  استبدال عبارة " اليوم التالي لتاريخ " بكلمة " تاريخ " .

      وعلى ذلك يكون نص المادة الثانية بعد التعديل :

      على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

      هذا ما تراه لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون آنف الذكر .

      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


        محمد هادي الحلواجي
        رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير ومرفقاته)


      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
        شكرًا سيدي الرئيس ، كعادتها دعت اللجنة في اجتماعاتها ممثلين عن الجهات التي لها علاقة بالمشروع الذي بين أيدينا للاستفادة والاستعانة بآرائهم وخبراتهم في هذا المجال . توصي اللجنة بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكولين الاختياريين ، مشروع القانون ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      قبل الشروع في تلاوة المواد ، هناك من طلب الكلام في هذا الموضوع ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
        شكرًا سيدي الرئيس ، إن موقفنا حيال كل معاهدة أو ميثاق دولي يُضيف رصيدًا جديدًا إلى رصيدنا الحضاري ؛ هو موقف جذري وأصيل لجهة الترحيب لكل ما من شأنه أن يجعل من الواجهة الدولية للمملكة واجهة حضارية ، غير أن الخير بالخير يُذكر - كما يقولون - وفي هذا الصدد أرجو أن تسمحوا لي - سيدي الرئيس - بالإشارة إلى ما يلي : أولاً : لقد كانت صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم
      آل خليفة حرم سيدي جلالة العاهل المفدى ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة ، كانت سموّها مُبشرًا ومعبرًا عن الخطاب البحرينـي الحضاري في هذا الصدد عندما أعلنت في القمة الأممية للجمعية العامة للأمم المتحدة عن مباشرة مملكة البحرين بمراجعة القوانين المتصلة بحماية الطفولة ، وتفعيل وتطوير المصفوفة القانونية البحرينية بشأن رعاية الطفل وضمان حقوقه الكاملة . ثانيًا : كان مجلسكم الموقر مبادرًا في تجذير هذا التوجه حيال حماية ورعاية الطفولة من خلال ورشة العمل التي رعتها سمو الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة حرم سمو ولي العهد الأمين ورئيسة اللجنة الوطنية للطفولة من أجل تعديل القوانين المحلية المتعلقة بالطفولة ، واستحداث قوانين جديدة تتواءم مع اتفاقيات الأمم المتحدة بشأن الطفل ، ولاشك أن هذه المعاهدة أو البروتوكول الذي نباشره اليوم هو إحدى ثمرات تلك الجهود المشكورة التي نتمنى لها دوام الاستمرار والإنجاز . ثالثًا : إننا ننظر بعين الرضا إلى التوصيات التي طرحتها اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل في هذا المجلس الموقر ، وكذا توصيات لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، ونؤكد في هذا الصدد أن تحالف الجهود والقوى والتخصصات لتوطين رؤية حضارية متكاملة للطفولة في مختلف شئونها وشجونها لابد أن يثمر ما يثري الواقع البحرينـي ، ويتيح للمؤسسات العاملة في هذا الفضاء مزيدًا من الأدوات والروافع لتحقيق ما نصبو إليه جميعًا . إنها مجرد استذكارات لجهود مشكورة ، ومبادرة وددتُ الإشارة إليها لتأكيد أن العمل والإنجاز يتطلب وقتًا وجهدًا ونوايا ومشاركة ، وعند ذلك تتحقق النتائج المرجوة والموعودة ، ونتمنى أن تنطبق هذه المعادلة على كل شئوننا في هذا الوطن الذي لا نختلف على محبته والعمل من أجله ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .


      العضو عبدالجليل الطريف :
       شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير الطيب والجيد . سيدي الرئيس ، إن الانضمام إلى هذين البروتوكولين تترتب عليه بالتأكيد التزامات واستحقاقات من خلال تفعيل القوانين المعمول بها والمتعلقة بحماية الطفولة وإصدار تشريعات جديدة ، بما يفضي إلى تجريم أي شكل من أشكال استغلال الأطفال وحمايتهم من المخاطر الاجتماعية والجسدية والنفسية والجنسية . سيدي الرئيس ، تأكيدًا لهذا الكلام فإن هناك رأي وزارة الداخلية والذي ورد في تقرير مجلس النواب في الصفحة (4) حول البروتوكول الثاني الذي يقول : " إن التوقيع عليه قد يستتبع ضرورة توفير بعض الالتزامات الخدماتية في المملكة من قبل بعض الجهات الرسمية أو الوزارية الأخرى ، لأن هناك نقصًا في بعض الخدمات التي تنص عليها بعض مواد الاتفاقية مثل المادة (8) ، وتدابير تتعلق بالولاية القضائية ومحاكمة الجاني لا تنص عليها مواد القانون البحرينـي مثل المادة (4) . ومن جهة أخرى ، هناك بعض المواد في البروتوكول الثاني ليست موجودة في القانون البحرينـي ، مما قد يترتب عليه إضافة مواد جديدة إلى القانون البحرينـي لمواكبة مواد البروتوكول ، وقد تتعرض المملكة للمساءلة الدولية بين فترة وأخرى عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها لمواكبة هذا البروتوكول في حالة عدم التوقيع عليه " وهذا هو رأي وزارة الداخلية بخصوص البروتوكول الثاني . وفي الجلسة الماضية طرحت الأخت الدكتورة فخرية ديري موضوع الأطفال من زاوية هامة ، وشرحت حجم المشكلة التي يذهب ضحيتها الأطفال ، كما أننا على أبواب إجازة الصيف وكم يحدث خلالها من مشكلات ومآسٍ للأطفال جرّاء العوز والفاقة والاحتياجات الحياتية الهامة ، فهل سيكون الانضمام إلى هذين البروتوكولين حافزًا للجهات المعنية لتأدية دور أكثر فاعلية في هذا الشأن ؟ نأمل ذلك بما ينعكس إيجابيًا على أطفالنا الأعزاء ، وأن تختفي كل المظاهر المؤثرة كأن يجوب طفل الشارع بحثًا عن مساعدة أو أن يعمل أطفال في عمر الزهور في ظروف قاسية طلبًا للقمة العيش ، يفترض أن تشهد المملكة تطورًا نوعيًا في الاهتمام بالطفولة في ضوء تزايد الاهتمام بقضايا الطفل ، ولاشك أن هذه أحد الاستحقاقات الهامة التي تترتب علينا هنا في المملكة جرّاء الانضمام إلى هذا النوع من الاتفاقيات الدولية . وأخيرًا أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل الجهات التي تعنى بشئون الطفولة وحماية الأطفال من هذه المخاطر ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أنا معك في أنه قد ورد في تقرير مجلس النواب أن وزارة الداخلية ذكرت بأن هناك بعض النواقص ، ولكن في تقرير مجلس الشورى - فيما يخص وزارة الداخلية - ذُكر أن كـل ما جاء في البروتوكولين يكاد يكون مشمولاً في القانون المحلي ، وذلك في إشارة لقانون العقوبات ، ولذلك فإن هناك فرقًا بين ردَّي الوزارة الواردَين في التقريرين وسنطلب تعليق الوزارة بشأن ذلك لاحقًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .


      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندي ملاحظة بسيطة لفتت نظري في تقرير اللجنة تتعلق برأي وزارة العمل والشئون الاجتماعية ، فقد ذُكر في الرد في السطر الأخير ما يلي : " وترى وزارة العمل والشئون الاجتماعية أنه لا يوجد في البروتوكولين ما يخالف الشريعة الإسلامية " , وحبذا لو ورد هذا الكلام على لسان وزارة الشئون الإسلامية لأنها الوزارة المختصة في هذا الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب بدايةً أن أوجه الشكر والتقدير للسلطة التنفيذية
       وفي مقدمتها صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر . إن توجه مملكة البحرين من خلال المشروع الإصلاحي لجلالة الملك إلى انضمام المملكة لأغلب الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان ، واشتراك البحرين في البروتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال يعتبر نقلة نوعية وكبيرة في حماية أطفال البلاد ، وهو تمهيد لانضمام البحرين إلى العهدين الخاصين بالحق السياسي والمدني وكذلك الحق الاقتصادي والاجتماعي . سيدي الرئيس ، إن اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل ناقشت الموضوع بعد تحويله إليها من اللجنة المختصة ، وهي تشكر على ذلك . وبالنسبة إلى الموضوع الخاص بالمرافق والمعاملة فإن المادة تنص على إيداع الأطفال الجانحين في إصلاحيات ومراكز تدريب تقوم على تقويم سلوك الطفل وليس حبسه فهذا غير موجود عندنا في المملكة ولم ينص عليه قانون الأحداث المحلي . وبالنسبة لسؤال الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة الموجه لسعادة وزير العمل والشئون الاجتماعية بخصوص تحويل هذه المراكز من وزارة الداخلية إداريًا إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية ، فإنه عند انضمامنا إلى هذه الاتفاقية لابد أن تكون الوزارة المختصة هي وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم . وباعتقادي أن ما شهدته مملكة البحرين - نقلاً عن الصحافة - في القضية التي هزت المجتمع وهي دهس أحد الوافدين فهذا الموضوع يخص الأطفال ايضًا ، وبالتالي فإن هذه الظاهرة خارجة عن مجتمعنا ولكن لها علاقة به . أرى أنه من اللازم أن تكون هذه المراكز تحت مسئولية وزارة العمل والشئون الاجتماعية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أُثمن ملاحظات الإخوة وبخاصة ما جاء به الأخَوان يوسف الصالح وعبدالجليل الطريف ، فالأخ يوسف الصالح ذكر أنه فيما يخص الشريعة الإسلامية فلابد من أخذ رأي وزارة الشئون الإسلامية ، وهذا هو الصحيح وسنأخذ بهذا الاقتراح في المرات القادمة ، ونرجو من مكتب المجلس الموافقة على إمكانية الاجتماع بجهات تنفيذية أخرى والتي تكاد تكون كثيرة ، ومكتب المجلس يحاول أن يقلص هذه الطلبات ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      الرئيس وليس مكتب المجلس .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة (مستأنفًا) :
      شكرًا على هذا التوضيح سيدي الرئيس . وبالنسبة لما ذكره الأخ عبدالجليل الطريف بخصوص تقرير اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل حول المادتين (8،4) فإن هناك بعض النواقص فعلاً ولكنها تنفيذية . أما بالنسبة لملاحظته التي ذكرها عن وزارة الداخلية فلاشك أن الشمول الذي نعنيه موجود في قانون العقوبات ، ولكن هناك الكثير من النواقص المتعلقة بالأمور التنفيذية التي يجب على الوزارة الأخذ بها ، وكما نعلم فإن القانون يتطور وهناك الكثير من الحالات الاستثنائية التي تطرأ على المجتمع ويجب أن يتماشى القانون معها ومع المستجدات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر اللجنة على هذا التقرير الجيد ، وأشير إلى أن انضمام البحرين لهذين البروتوكولين سيعزز مكانة البحرين في مجال حماية الطفل من السُخرة وسوء المعاملة . لقد وردت في التقرير ملاحظات جيدة من اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل ومن الضروري الاهتمام بها وهي تتحدث عن الاستحقاقات المترتبة على المملكة عند انضمامها إلى هذين البروتوكولين ، ومن هذه الملاحظات أنه لا يوجد في القانون البحرينـي في المواد (5 - 9) ما يجعل القضاء البحريني مختصًا بما يدور على متن الطائرة أو السفينة المسجلة في البحرين ، وهذا يحتاج إلى تدخل تشريعي يجعل ولاية القضاء البحريني تمتد لأي سفينة أو طائرة بحرينية تُرتكب عليها أية جرائم من هذا النوع . والملاحظة الثانية للجنة المؤقتة للمرأة والطفل وهي أنه من حيث التشريع لابد من توفير بعض الضمانات والإجراءات التي تكفل حقوق الطفل فيما لو تم توجيه الاتهام إليه ومحاكمته ، وبعض هذه الضمانات لم تذكر في قانون الأحداث أو أن قانون الأحداث لم يواكب التطور في علم العقاب الخاص بالأطفال ، وهذه الملاحظات وملاحظات وزارة الداخلية هي استحقاقات من الضروري أن نهتم بها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، البروتوكولان اللذان نحن بصدد مناقشتهما يستندان إلى اتفاقية حماية الطفل التي انضمت إليها البحرين منذ عدة سنوات وهما إكمال لسلسلة بروتوكولات تصب في حماية الطفل . وبالنسبة للقوانين وتعديل التشريعات فإنه إن  كانت التشريعات موجودة ومتوافقة فالأمر - وهذا ما يتم عادةً - يمر بسلاسة وسهولة ، وإن كانت التشريعات ناقصة فنستطيع تقديم مقترحات وبخاصة من اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل التي أخذت على عاتقها دراسة مثل هذه القوانين ، والحكومة ستقوم بدراسة أي ثغرة في قانون العقوبات أو أي قانون آخر بحيث نلتزم بما جاء في الاتفاقية ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الانضمام إلى البروتوكولين المذكورين يترتب عليه التزام بضرورة مراجعة القوانين وإضافة الناقص منها بما يتناسب مع ما ورد في بنود هذين البروتوكولين , وسوف تنتفي الملاحظات الواردة من اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل ومن وزارة الداخلية عن النواقص في قوانيننا المحلية بما قد لا يتفق مع ما هو مطلوب في البروتوكولين ؛ لأنه بانضمامنا إلى البروتوكولين سيترتب علينا التزام دولي يحتم علينا مراجعة القوانين والتشريعات وتعديلها بما يتفق مع البنود المذكورة في البروتوكولين ، وهذا الانضمام سيكون حافزًا لمراجعة قوانيننا والإضافة إلى 
      ما هو ناقص منها ليصب في النهاية في صالح الأطفال كتعزيز الاهتمام بهم وإبراز الوجه الحضاري للمملكة ، وأنا أرى أن ملاحظات اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل ووزارة الداخلية وجيهة ولا تقف عقبة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الإخوة والأخوات قد ذكروا مواضيع كثيرة ، والأخت الدكتورة بهية الجشي بينت بعض الأمور التي يجب أن نأخذ بها ، والمادة (16) من البروتوكول الثاني تذكر أنه يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل وأن تقدمه للأمين العام للأمم المتحدة ، فهناك قابلية لتقديم أي اقتراح ، ولذلك نحن في اللجنة قد حاولنا قدر المستطاع أن ندعو جميع الأطراف التي لها علاقة بالطفل لأخذ آرائها ، و إن وجدنا أية نواقص فباستطاعتنا إضافتها مستقبلاً ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة رئيس اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أوضح أنه في رأي وزارة الداخلية ما يدل على وجود نواقص ، ونحن في التقرير ذكرنا أنه " يكاد يكون مشمولاً " ، أي أننا لم نقل إنه شامل ، وهذا للتوضيح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن انضمام البحرين لهذين البروتوكولين هو انعكاس للوجه الحضاري للمكانة التي وصلت إليها المملكة في هذا الشأن ، وهنا - سيدي الرئيس - يحضرني استذكار أحب أن تشاركني الرأي فيه وزارة العمل والشئون الاجتماعية ، يذكر التقرير أنه تقرير بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال الملحقين بهذه الاتفاقية ، ونحن - سيدي الرئيس - ولله الحمد - لا يوجد لدينا بيع أطفال ولا صراعات مسلحة في البحرين ليقوم الأطفال بالمشاركة فيها ، والاستذكار الذي أنا بخصوصه في هذا الشأن هو عمالة الأطفال في غسل السيارات - مثلاً - في فصل الصيف الذي نحن مقبلون عليه ، فهل درست وزارة العمل والشئون الاجتماعية أسباب ذلك ؟ وهل وضعت الحلول لعدم تكرار هذه الظاهرة ؟ وكل ذلك يحدث لأطفال في عمر الزهور في وقت نحن ندافع فيه عن أطفال غيرنا سواء في آسيا أو إفريقيا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأرجو الالتزام بالموضوع الذي نتكلم فيه ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين في آخر تعليق بهذا الخصوص .


      العضو عبدالحسن بوحسين  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن اقتراح بعض الإخوة مراجعة بعض التشريعات القائمة اقتراح وجيه ويشكرون عليه . نحن نناقش الآن توجه الحكومة إلى الانضمام لهذه الاتفاقية وهو توجه محمود تشكر عليه ، وهو أيضًا يعكس استعداد الحكومـة الموقرة لتكييف تشريعاتها مع هذه الاتفاقية ، لأنه بهذا الانضمام ستترتب بعض الالتزامات الدولية ، وكلي ثقـة بأن الحكومـة لديها الاستعداد الكامل - منذ أخذها لهذه المبادرة - من خلال تكييف التشريعات القائمة ، ونحن كسلطة تشريعية تقع علينا المسئولية في اقتراح القوانين اللازمة لتفعيل هذه الاتفاقية ، والتعاون مع الحكومة الموقرة لتفعيل بنودها ، وأعتقد أنه يجب علينا قفل باب النقاش والموافقة على الانضمام لهذه الاتفاقية حتى لا نتشعب في مناقشة مشاكل الطفولة في المملكة ، فهو موضوع آخر غير الانضمام إلى الاتفاقية ، فأقترح قفل باب النقاش ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، على كلٍ أنت آخر المتحدثين في الموضوع فعمليًا أُقفل باب النقاش ، وأود أن أوضح هنا في هذا الموقف أن المسئولية التشريعية للمجلسين تسمح بتعديل أي قانون محلي ليتناسب مع هذه الاتفاقية ، والآن أطلب من مقرر اللجنة تلاوة مواد المشروع بقانون مادة مادة فليتفضل .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والتي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر 1989 ، وعلى البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25/5/2000 ، وعلى البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة  25/5/2000 ، " . توصية اللجنة : - حذف الهمزة من كلمة " الإطلاع " الواردة في السطر الثاني . - إضافة عبارة " أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " في نهاية الديباجة . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والتي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر 1989 ، وعلى البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25/5/2000 ، وعلى البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25/5/2000 ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أظن أن التعديل الأول يتعلق بخطأ مطبعي ، وعلى كلٍ هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت الديباجة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      المادة (1) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة  الموقرة : " ووفق على انضمام دولة البحرين على البروتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال الملحقين باتفاقية حقوق الطفل واللذين اعتمدتهما الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25/5/2000 والمرافقين لهذا القانون " . توصي اللجنة باستبدال كلمة " مملكة " بكلمة " دولة " الواردة في المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " وُوفق على انضمام مملكة البحرين على البروتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال الملحقين باتفاقية حقوق الطفل واللذين اعتمدتهما الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25/5/2000 ، والمرافقين لهذا القانون " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر
       اللجنة .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      المادة (2) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بإضافة عبارة " اليوم التالي لـ " بعد حرف " من " .

       وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " على الوزراء - كل فيما
      يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لـتاريخ نشره في الجريدة
      الرسمية " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، والآن أطرح للتصويت الموافقة على المشروع بقانون في مجموعه ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

       

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر المشروع في مجموعه ، وسنأخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال وهو بخصوص تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا المرافق للمرسوم الملكي رقم (61) لسنة 2003 ، وأطلب من العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

       (أولاً : تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني  بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا : )

      التاريخ :  10 مايو 2004م

           بتاريخ 13 أبريل 2004م رفع صاحب السعادة خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة البحرين وحكومة بيلاروسيا  المرافق للمرسوم الملكي رقم (61) لسنة 2003م ، مرفقاً به الاتفاقية وما انتهى إليه مجلس النواب في هذا الصدد .
           وبتاريخ 18 أبريل 2004م أحال صاحب السعادة رئيس المجلس مشروع القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس .
           وعقدت اللجنة اجتماعًا بتاريخ 4 مايو 2004م ، ناقشت فيه مشروع القانون وتدارست نصوص الاتفاقية ، وقد دعت اللجنة إلى اجتماعها كلاً من :
      1- السيد محمد طالب  مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .
      2- السيد عبدالكريم بوعلاي  رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .
           وبتاريخ 4 مايو 2004م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون . وقد تم اختيار الدكتور عبدالرحمن بوعلي مقررًا أصليًا ، والسيد أحمد بوعلاي مقررًا احتياطيًا .

      أولاً :  آراء  ممثلي الجهات الحكومية المختصة :

      • وزارة المالية والاقتصاد الوطني:
      1. إن توقيع الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية بين مملكة البحرين وأي بلد آخر يفتح آفاقاً جديدة في التعاون الاقتصادي . وإن لم يكن هناك تبادل تجاري أو تعاون اقتصادي مع أي بلد فإن من مسئولية وزارة المالية والاقتصاد الوطني السعي للبحث عن مجالات جديدة وعلاقات اقتصادية تفتح استثمارات جديدة .
      2. إن تشجيع وحماية الاستثمار بين بيلاروسيا ومملكة البحرين بلاشك يمنح البنية   التحتية للاستثمار في المملكة دعمًا يدفع دولاً أخرى للسعي للاستثمار في المملكة .

      ثانيًا :  رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :

      الموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة دون إجراء تعديلات عليه ، لعدم تعارضه مع مبادئ الدستور وأحكامه .

      ثالثاً :  توصية اللجنة :

      توصي اللجنة بالموافقة على مشروع القانون .


      مشروع القانون :

      1- الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :

      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين .
      بعد الإطلاع على الدستور ،
      وعلى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية
      بيلاروسيا ، الموقعة في مدينة المنامة ، يوم السبت الموافق 26 من أكتوبر 2002 ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      توصية اللجنة :
      حذف الهمزة من كلمة " الإطلاع " الواردة في السطر الثاني .

      وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة   ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى اتفاقية تشجيع الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا ، الموقعة في مدينة المنامة ، يوم الـسبت الموافق 26 من أكتوبر 2002 ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : "

      2- المادة الأولى :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " صدق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا ، الموقعة في مدينة المنامة ، يوم السبت الموافق 26 من أكتوبر 2002 ، والمرافقة لهذا القانون " .
      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

      3- المادة الثانية :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .
       
      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

       د. منصور محمد العريض د. خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس لجنة الشئون الخارجيةرئيس لجنة الشئون الخارجيةوالدفاع والأمن الوطني   والدفاع والأمن الوطني


      (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية  بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا :)

      التاريخ : 4 مايو 2004م

      الفاضل الدكتور/ خالد بن خليفة آل خليفة             المحترم
      رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

      الموضوع : مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة
                     مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا

      تحية طيبة وبعد ،
                بتاريخ 18 أبريل 2004 م أرفق صاحب السعادة رئيس المجلس ضمن كتابه رقم
       (711 – 1 – 2004) مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا المرافق للمرسوم الملكي رقـم (61) لسنة 2003 م وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات بشأنه .
                وبتاريخ 27 أبريل وتاريخ 4 مايو 2004 م عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعيها الرابع والعشرين والخامس والعشرين ، وتدارست المشروع باستفاضة ، واطلعت على مذكرة دائرة الشؤون القانونية بشأنه ، واستمعت إلى الآراء القانونية التي أبداها المستشاران القانونيان بالمجلس حول مشروع القانون ، وانتهت اللجنة إلى عدم تعارض المشروع مع مبادئ الدستور وأحكامه ، وبالتالي فإن اللجنة :

      (توصي بالموافقة عليه كما ورد من الحكومة دون أي تعديل) .
      وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

                                                               محمد هادي الحلواجي 
                                                           رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية


      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا لم تكن توجد حتى الآن علاقات اقتصادية واستثمارية ناجزة بين مملكة البحرين وجمهورية بيلاروسيا الصديقة ، فإن من شأن هذه الاتفاقية أن تؤسس لمثل هذه العلاقات كما من شأنها أن تمثل نموذجًا يتم فَرْدُ مظلته على علاقات ثنائية أخرى بين البلدين ، إضافة إلى أن دولاً مثل بيلاروسيا تعتبر الآن دولاً بكرًا في مجال الانفتاح على الاستثمارات ، وهي تتوفر على رؤوس أموال ضخمة تبحث عن استثمارات غير قطرية كما قرأنا وسمعنا . ويمكن أيضًا التأشير على ما أورده تقرير وزارة المالية والاقتصاد الوطني الموازي للمشروع المعروض على المجلس الموقر والذي  لفت الأنظار إلى مدى استفادة الجانب البحريني من هذه الاتفاقية . وفي هذا الخصوص فإنني استأذنكم بتوجيه الدعوة إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني لتفعيل مثل هذه الاتفاقيات التي ربما لا يستطيع المواطن أن يلمس عوائدها المباشرة عليه ، وبالتالي فلا بأس من قيام الوزارة المعنية بالمبادرة إلى خطط موازية لتعريف رجال الأعمال بل وتعريف المواطنين من خلال الإعلام بما تعنيه مثل هذه الاتفاقيات للبلاد حاضرًا ومستقبلاً . لقد تعلمنا في مدرسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان رئيس الوزراء الموقر كمهندس للاقتصاد البحريني أن نعمل الآن لما يُنشط حياة واقتصاد أبنائنا وأحفادنا في الغد القريب والبعيد ، وهذا شأن السياسات الحكيمة طويلة النفس وعميقة النظر . سيدي الرئيس ، لقد أردت من مطالعتي هذه وضع نقاط مُغْفلة على حروف يفترض أن تكون واضحة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأتوجه بالشكر الجزيل للّجنة وأنا أؤيد الموافقة على هذه الاتفاقية . لقد عقدت البحرين اتفاقيات كثيرة مثل هذه الاتفاقية مع الكثير من البلدان الشقيقة والصديقة ، وفي الوقت الذي نشكر فيه السلطة التنفيذية على هذا التوجه الحكيم نتساءل - سيدي الرئيس - هل تمت عملية إخضاع هذه الاتفاقيات للتقييم ، وذلك للوقوف على نتائج هذه الاتفاقيات إيجابيةً كانت أم سلبية ؟ وهل تسنت للجهات المسئولة في ضوء التطبيق العملي مواجهة أي عقبات أو ثغرات أو نقاط ضعف ، ليصار إلى الإفادة منها من خلال تفعيل هذه الاتفاقيات لتفعيل نتائجها لتصب في النهاية في صالح مملكة البحرين ودون أية معوقات ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن ننتقل الآن إلى مناقشة مواد المشروع مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا ، الموقعة في مدينة المنامة ، يوم السبت الموافق 26 من أكتوبر 2002 ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : ". توصي اللجنة بحذف الهمزة من كلمة " الإطلاع " الواردة في السطر الثاني . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية تشجيع الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا ، الموقعة في مدينة المنامة ، يوم السبت الموافق 26 من أكتوبر 2002 ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت الديباجة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      المادة (1) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " صُودق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا ، الموقعة في مدينة المنامة ، يوم السبت الموافق 26 من أكتوبر 2002 ، والمرافقة لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
       إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      المادة (2) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

      الرئيــــــــــــــــس :
        هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، والآن أطرح للتصويت الموافقة على المشروع بقانون في مجموعه ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يقر المشروع في مجموعه ، وسنأخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال وهو بخصوص تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب المفروضة على الدخل والأموال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا المرافق للمرسوم الملكي رقم (62) لسنة 2003 ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
       إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .
      (أولاً : تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب المفروضة على الدخل والأموال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا :)

      التاريخ : 10 مايـو 2004م

      بتاريخ 13 أبريل 2004م رفع صاحب السعادة خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب المفروضة على الدخل والأموال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا المرافق للمرسوم الملكي رقم (62) لسنة 2003م ، مرفقًا به الاتفاقية وما انتهى إليه مجلس النواب في هذا الصدد .
           وبتاريخ 18 أبريل 2004م أحال صاحب السعادة رئيس المجلس مشروع القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس .
           وعقدت اللجنة اجتماعًا بتاريخ 4 مايو 2004م ، ناقشت فيه مشروع القانون وتدارست نصوص الاتفاقية ، وقد دعت اللجنة إلى اجتماعها كلاً من :

      1- السيد محمد طالب  مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .
      2- السيد عبدالكريم بوعلاي  رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .

           وبتاريخ 4 مايو 2004م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .
           وقد تم اختيار الدكتور عبدالرحمن بوعلي مقررًا أصليًا ، والسيد أحمد بوعلاي مقررًا احتياطيًا .

      أولاً :  آراء ممثلي الجهات الحكومية المختصة :
      وزارة المالية والاقتصاد الوطني :

      1. إن هذه الاتفاقية سوف تعزز التبادل التجاري وانتقال رؤوس الأموال والاستثمار بين البلدين .
      2. هناك شركات بحرينية وشركات أخرى تساهم فيها البحرين ستستفيد من الإعفاء الضريبـي في بيلاروسيا .
      3. لن يؤثر الإعفاء الضريبـي في إيراد الحكومة من الضرائب خاصة أن النسب التي تفرضها المملكة بسيطة جدًا .

      ثانيًا :  رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :

           الموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة دون إجراء تــعديلات عليه ، لعدم تعارضه مع مبادئ الدستور وأحكامه .

      ثالثًا :  توصية اللجنة :
           توصي اللجنة بالموافقة على مشروع القانون .

      مشروع القانون :
      1- الديباجة :

       نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
       " نحن حمد بن عيسى آل خليفة   ملك مملكة البحرين .
      بعد الإطلاع على الدستور ،
      وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب المفروضة على الدخل والأموال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا ، الموقعة في مدينة المنامة ، يوم الأحد الموافق 27 من أكتوبر 2002 ،
       أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : "

      توصية اللجنة :
      حذف الهمزة من كلمة (الإطلاع) الواردة في السطر الثاني .

      وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل :

      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة   ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب المفروضة على الدخل والأموال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا ، الموقعة في مدينة المنامة ، يوم الأحد الموافق 27 من أكتوبر 2002 ،
           أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : "

      2- المادة الأولى :

      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
           " صودق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب المفروضة على الدخل والأموال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا ، الموقعة في مدينة المنامة ، يوم الأحد الموافق 27 من أكتوبر 2002 ، والمرافقة لهذا القانون " .

      توصية اللجنة :

      توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

      3- المادة الثانية :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

       د. منصور محمد العريض  د. خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني  والدفاع والأمن الوطني

                            

       (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب المفروضة على الدخل والأموال بين حكومة مملكة البحرين وجمهورية بيلاروسيا :)


      التاريخ : 4 مايو 2004م

      الفاضل الدكتور / خالد بن خليفة آل خليفة  المحترم
      رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

      الموضوع : مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب
                  من الضرائب بالنسبة للضرائب المفروضة على الدخل والأموال بين حكومة
                  مملكة البحرين وجمهورية بيلاروسيا .

      تحية طيبة وبعد ،،
      بتاريخ 18 أبريل 2004م ، أرفق صاحب السعادة رئيس المجلس ضمن كتابه رقم
      (709- 1-2004) مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع
       التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب المفروضة على الدخل والأموال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا المرافق للمرسوم الملكي رقم (62) لسنة 2003م ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات بشأنه .

      وبتاريخ 27 أبريل وتاريخ 4 مايو 2004م  عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعيها الرابع والعشرين والخامس والعشرين ، حيث تناولت مشروع القانون المذكور بالبحث والمناقشة المستفيضة ، واطلعت على المذكرة التي أعدتها دائرة الشئون القانونية بشأن المشروع . كما ناقشت الآراء القانونية المطروحة من قبل المستشارين القانونيين بالمجلس
      حوله ، حيث انتهت إلى عدم مخالفة المشروع  لمبادئ الدستور وأحكامه ، وبالتالي فإن
      اللجنة :
         توصي بالموافقة عليه كما ورد من الحكومة دون إجراء تعديلات عليه .


      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


                          محمد هادي الحلواجي
              رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية


      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيــــــــــــــــس :
      حيث لا توجد طلبات بالكلام حول هذا الموضوع ، فإني أدعو الأخ مقرر اللجنة إلى تلاوة مواد المشروع مادة مادة فليتفضل .
      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريـبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب المفروضة على الدخل والأموال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا ، الموقعة في مدينة المنامة ، يوم الأحد الموافق 27 من أكتوبر 2002 ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة  بحذف الهمزة من كلمة "الإطلاع" الواردة في السطر الثاني . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب المفروضة على الدخل والأموال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا ، الموقعة في مدينة المنامة ، يوم الأحد الموافق 27 من أكتوبر 2002 ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي
      نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟ تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليسمح لي الإخوان بهذا السؤال : على أي أساس تم حذف الهمزة من كلمة " الإطلاع " ؟ وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لست ضليعًا في اللغة العربية والصياغة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًّا على سؤال الأخ محمد هادي الحلواجي فإنه يقال في النحو إن مصدر الفعل الخماسي ومصدر الفعل السداسي تكون الهمزة فيهما همزة وصل ، أما الفعلان الثلاثي والرباعي فتكون الهمزة فيهما همزة قطع ، فلهذا حذفت الهمزة من كلمة " الاطلاع " ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أؤكد كلام الأخ السيد حبيب مكي ، فكلمة " الاطلاع " هي من فعل خماسي ، وإذا كان الفعل خماسيًا أو أكثر فإن همزته تحذف ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت الديباجة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      المادة (1) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " صُودق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريـبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب المفروضة على الدخل والأموال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا ، الموقعة في مدينة المنامة ، يوم الأحد الموافق 27 من أكتوبر 2002 ، والمرافقة لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      المادة (2) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، والآن أطرح للتصويت الموافقة على المشروع بقانون في مجموعه ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يقر المشروع في مجموعه ، وسنأخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا لكم سيدي الرئيس ، وشكرًا للمجلس الموقر على موافقته على هذين المشروعين .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال وهو بخصوص مناقشة التقرير التكميلي الثالث للجنة الخدمات بشأن المادة الثالثة من مشروع قانون الإصدار ، والمواد (8 ، 54 ، 59) من مشروع قانون الصحة العامة ، والمواد المضافة (47 ، 49 - 55) إلى المشروع ، وأطلب من الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة لعرض التقرير فليتفضل .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

       (التقرير التكميلي الثالث للجنة الخدمات بشأن المادة الثالثة من مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة ، والمواد (8 ، 54 ، 59) من مشروع قانون الصحة العامة ، والمواد المضافة (47 ، 49 - 55) إلى المشروع :)

      التاريخ : 15 مايو 2004م

      مقـــدمـــة :
      استكمالاً  لقرار المجلس في جلسته الرابعة والعشرين المنعقدة بتاريخ
       3/5/2004م بإعادة الفصول المضافة إلى مشروع قانون الصحة العامة للجنة الخدمات ، وكذلك قراره بمراجعة المادة المستحدثة رقم (53) من الفصل الثامن عشر المستحدث من مشروع القانون نفسه في جلسته الخامسة والعشرين المنعقــدة بتاريخ 10 /5/ 2004م ، قامت اللجنة باتخاذ الإجراءات التالية :

      أولاً :
      عقدت اجتماعين بتاريخ 9 ، 11 مايو 2004م ناقشت فيهما الفصول المضافة إلى مشروع القانون واطلعت على ملاحظات لجنة المرافق العامة والبيئة ومذكرة دائرة الشئون القانونية .
      ثانياً :
      دعت اللجنة لحضور اجتماعيها كلاً من :

      1- لجنة المرافق العامة والبيئة ، وحضر عنها :

      •  سعادة السيد عبدالرحمن جواهري  عضو اللجنة .

      2- وزارة الصحة ، وحضر عنها :

      •  الدكتور سمير خلفان          مدير إدارة الصحة العامة .
      •  السيد يحيى أيوب   المستشار القانوني بالوزارة .

      3- وزارة شئون مجلس الوزراء ، وحضر عن دائرة الشئون القانونية :

      •  السيد خالد عبدالغفار    المستشار القانوني .
      • السيد أحمد القاضي        المستشار القانوني .

      كما حضر الاجتماعين :

      •  الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس .
      • الأستاذ محسن مرهون المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
      •  الأستاذ زهير حسن مكي الباحث القانوني بالمجلس .

      وعليه فقد انتهت اللجنة إلى ما يلي :

      1-  بالنسبة للمادة (3) من قانون الإصدار :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
             يصدر وزير الصحة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . 

      توصية اللجنة :

      توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة الموقرة دون تعديل وذلك لاستيفائها الغرض القانونـي .
       
      2- بالنسبة للمادة (8) من مواد المشروع :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
           يوضع نظام لدفع المياه داخل أجزاء شبكة التوزيع التي تكون حركة جريان المياه بها ضعيفة
      وذلك لمنع ترسب الشوائب في الأنابيب أو الخطوط الرئيسة ، ويكون من واجبات الإدارة

      المختصة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية أن تراعي قدر الإمكان أن تكون جميع الخطوط الرئيسية للمياه متصلة ببعضها بطريقة تجعل جريان المياه مستمرًا ، وذلك للحد من حالات توقف المياه في تلك الخطوط .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بما يلي :
       تغيير كلمة (بها) إلى كلمة (فيها) .
       حذف عبارة (الإدارة المختصة بالتنسيق مع) .
       تغيير عبارة (تراعي قدر الإمكان) إلى عبارة (تتحقق من) .

      نص المادة بعد التعديل :
            يوضع نظام لدفع المياه داخل أجزاء شبكة التوزيع التي تكون حركة جريان المياه فيها ضعيفة وذلك لمنع ترسب الشوائب في الأنابيب أو الخطوط الرئيسة ، ويكون من واجبات الجهة الإدارية المعنية أن تتحقق من أن تكون جميع الخطوط الرئيسية للمياه متصلة ببعضها بطريقة تجعل جريان المياه مستمرًا ، وذلك للحد من حالات توقف المياه في تلك الخطوط .

      3-  بالنسبة للمادتين (54 ،59) من مواد مشروع القانون :
      بشأن المادتين المذكورتين ، وكذلك المواد التي تتطلب وضع نصوص عقابية ، فقد تم التوافق على دعوة ممثلي إدارة الشئون القانونية بمجلس الوزراء للتنسيق معهم بهذا الشأن .

      4- بالنسبة لعنوان الفصل الثالث عشر المستحدث :
      نص العنوان كما ورد في تقرير اللجنة :

      الفصل الثالث عشر
      التغذية
      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بتغيير عنوان الفصل من (التغذية) إلى (الغذاء والتغذية) .
      نص العنوان بعد التعديل :

      الفصل الثالث عشر
      الغذاء والتغذيـــة

      5- بالنسبة للمادة المستحدثة (47) من الفصل الثالث عشر المستحدث :
      نص المادة كما ورد في تقرير اللجنة :

       يسهم الغذاء المتكامل والمتوازن في بناء صحة الفرد وتكامل نموه البدني والعقلي وبناء على ذلك تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدنـي على تحقيق ما يلي :

      أ‌- وضع السياسات الغذائية العامة للمجتمع مع التركيز على الفئات المعرضة للخطر  بغرض توافر الغذاء الجيد والمتكامل للنمو السليم والوقاية من الأمراض .
      ب‌-  إرشاد وتوجيه المجتمع بأهمية التغذية الصحية السليمة ومدى ارتباط ذلك بالحالة الصحية والعمل على تعديل السلوك الغذائي الخاطئ .
      ج-   إجراء البحوث والدراسات الميدانية بشكل دوري لرصد الحالة الغذائية لدى المجتمع بهدف الحد من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية والوقوف على مدى ارتباط الحالة الصحية بالغذاء ووضع البرامج اللازمة .
      د-   وضع المعايير الصحية للأغذية والمشروبات التي توفرها المطاعم .
      هـ-  إلزام الشركات المنتجة للمواد الغذائية محليًا وخارجيًا بتوفير كشف خاص بالقيمة الغذائية ، يكتب على البطاقة الإعلامية لكل مادة غذائية يبين المعلومات الغذائية لهذا المنتج وإلزام هذه الشركات بتزويد المعنيين في الوزارة بكافة المعلومات اللازمة عند الحاجة إليها .
      و‌- تحديد العناصر الغذائية المكملة كالمغذيات الدقيقة من الفيتامينات والمعادن وكذلك البروتينات ونسبها للأغذية المستوردة والمصنعة محليًا بغرض رفع مستواها الغذائي .


      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بما يلي :

      •  في أول المادة : 
        •  إضافة كلمة (النفسي) بعد كلمة (العقلي) .
        •  حذف عبارة (بناء على ذلك) .
        •  إضافة عبارة (الحكومية وغير الحكومية) بعد عبارة (بالتعاون مع الجهات) . 
        • حذف عبارة (ومؤسسات المجتمع المدني) .
        •  حذف عبارة (تحقيق ما يلي) .
        •  إضافة العبارة التالية في آخر المادة : " الحفاظ على صحة المستهلك بالحرص على سلامة الأغذية المستوردة والمعدة والمصنعة محليًا وتحقق ذلك خلال ما يلي : " 
          •  في البند ( أ ) :
            تغيير كلمة (الجيد) إلى كلمة (المناسب) .
          •  في البند (ج) :
                حذف عبارة (والوقوف على مدى ارتباط الحالة الصحية بالغذاء ووضع البرامج اللازمة) .
          •  في البند (هـ) :
              - تغيير عبارة (للمواد الغذائية محليًا وخارجيًا) إلى عبارة (محليًا والمستوردين  للمواد الغذائية) .
              - تغيير عبارة (بالقيمة الغذائية) إلى عبارة (بتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية والقيمة الغذائية) .
            - إضافة عبارة (عدا ما يستثنى منها بقرار عن الوزير) .

      النص بعد التعديل :
       يسهم الغذاء المتكامل والمتوازن في بناء صحة الفرد وتكامل نموه البدني والعقلي   والنفسي , وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة على الحفاظ على صحة المستهلك بالحرص على سلامة الأغذية المستوردة والمعدة والمصنعة محليًا وتحقق ذلك من خلال ما يلي :

      أ -  وضع السياسات الغذائية العامة للمجتمع مع التركيز على الفئات المعرضة للخطر بغرض توافر الغذاء المناسب والمتكامل للنمو السليم والوقاية من الأمراض .
      ب -  إرشاد وتوجيه المجتمع بأهمية التغذية الصحية السليمة ومدى ارتباط ذلك بالحالة الصحية والعمل على تعديل السلوك الغذائي الخاطئ .
      ج -  إجراء البحوث والدراسات الميدانية بشكل دوري لرصد الحالة الغذائية لدى المجتمع بهدف الحد من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية .
      د -   وضع المعايير الصحية للأغذية والمشروبات التي توفرها المطاعم .
      هـ-  إلزام الشركات المنتجة محليًا والمستوردين للمواد الغذائية بتوفير كشف خاص بتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية والقيمة الغذائية ، يكتب على البطاقة الإعلامية لكل مادة غذائية ، يبين المعلومات الغذائية لهذا المنتج وإلزام هذه الشركات بتزويد المعنيين في الوزارة بكافة المعلومات اللازمة عند الحاجة إليها عدا ما يستثنى منها بقرار عن الوزيـر .
      و‌- تحديد العناصر الغذائية المكملة كالمغذيات الدقيقة من الفيتامينات والمعادن وكذلك البروتينيات ونسبها للأغذية المستوردة والمصنعة محلياً بغرض رفع مستواها الغذائي .

      6- بالنسبة للمادة المستحدثة (49) من الفصل الرابع عشر المستحدث (رعاية الأمومة والطفولة) :
       نص المادة كما ورد في تقرير اللجنة :
       تهدف رعاية الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة إلى تحقيق الرفاه الكامل بدنيًا وعقليًا ونفسيًا واجتماعيًا للأم والطفل والأسرة وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجية الصحية
      للوزارة . وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني على تحقيق ما يلي :

      أ-   تتبع صحة الأم الحامل أثناء فترة الحمل والنفاس بإجراء الفحوص الدورية وتأهيل وتوعية الأم الحامل بكيفية العناية بصحتها وصحة جنينها ومولودها .
      ب-   تقديم خدمات ووسائل تنظيم ورعاية الأسرة وتيسير فرص حصول الأزواج على المعلومات المتعلقة بالصحة الإنجابية والتنظيم الرشيد لحجم الأسرة والمزايا المتعددة للمباعدة بين الولادات وتوعيتهم بمخاطر الحمل المبكر أو المتكرر على صحة الأم والطفل .
      ج-   إجراء الفحوص الدورية منذ الولادة لمراقبة نمو وتطور الطفل والاكتشاف المبكر للمشاكل والأمراض وتوعية الأسرة بكيفية رعاية وحماية طفلها خلال مراحل نموه وتنمية مهاراته وقدراته تنمية شاملة ومتوازنة .
      د-   توعية الأسرة بأهمية التغذية الصحية للطفل في مراحل عمره المختلفة وتشجيع الرضاعة الطبيعية وتعزيزها ودعم الأم المرضع وتوعيتها بالطرق السليمة للإرضاع والفطام .
      هـ-  توفير التطعيمات اللازمة للأم والطفل وإلزام الأسرة بالعمل على تطعيم طفلها وفق برنامج التمنيع الموسع المعد من الوزارة .
      و-   توفير الخدمات التشخيصية والوقائية والعلاجية المتعلقة بصحة الأم والطفل ووضع البرامج التي تهدف إلى خفض معدلات الإصابة بالأمراض المعدية وغير المعدية والأمراض النفسية ومعدلات الإصابة بالإعاقة وخفض معدلات الوفيات واتخاذ الإجراءات الفعالة تجاهها .
      ز-   جمع ونشر المعلومات والبيانات المتعلقة بصحة الأم والطفل وإجراء الدراسات البحوث الدورية بهدف التقييم والتطوير المستمر .
      ح-  توفير البرامج التدريبية لمقدمي خدمات رعاية الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة لرفع كفاءاتها ومهاراتها وفق التطورات العلمية الحديثة ودراسة الاحتياجات والموارد المالية والبشرية لتوفير الخدمات .
      ط-    وضع برامج التوعية الهادفة إلى الارتقاء بصحة الأم والطفل وذلك بالتعاون مع المؤسسات المختلفة .
      ي‌- إلزام مقدمي الخدمات الصحية بالتبليغ عن حالات العنف ضد الأم والطفل وسوء المعاملة والإهمال .
      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بما يلي :

      •  في أول المادة :
        -  إضافة عبارة (الحكومية وغير الحكومية) بعد عبارة (بالتعاون مع الجهات) .
        -  حذف عبارة (ومؤسسات المجتمع المدنـي) .
      •  في البند (أ) :
        -  تغيير عبارة (تتبع صحة الأم الحامل) إلى عبارة (متابعة صحة المرأة) .
        -  تغيير عبارة (وتأهيل وتوعية الأم الحامل) إلى عبارة (وتأهيلها وتوعيتها) .
      •  في البند (ب) :
        -  تغيير كلمة (الأزواج) إلى كلمة (الزوجين) .
        -  حذف عبارة (والتنظيم الرشيد لحجم الأسرة والمزايا المتعددة للمباعدة بين الولادات وتوعيتهم بمخاطر الحمل المبكر أو المتكرر على صحة الأم والطفل) .
      •  في البند (ج) :
        - تغيير كلمة (الفحوص) إلى كلمة (الفحوصات) .
        - تغيير كلمة (طفلها) إلى كلمة (الطفل) .
        - تغيير كلمة (إلزام) إلى كلمة (حث) .
        -  تغيير عبارة (برنامج التمنيع الموسع المعد) إلى عبارة (برامج التمنيع المعدة) .
      •  في البند (طـ)
        -  حذف عبارة (بالتعاون مع المؤسسات المختلفة) .

      نص المادة بعد التعديل :
       تهدف رعاية الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة إلى تحقيق الرفاه الكامل بدنيًا وعقليًا ونفسيًا واجتماعيًا للأم والطفل والأسرة وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجية الصحية
      للوزارة . وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة على تحقيق ما يلي :

      أ-   متابعة صحة المرأة أثناء فترة الحمل والنفاس بإجراء الفحوص الدورية وتأهيلها وتوعيتها بكيفية العناية بصحتها وصحة جنينها ومولودها .
      ب-   تقديم خدمات ووسائل تنظيم ورعاية الأسرة وتيسير فرص حصول الزوجين على المعلومات المتعلقة بالصحة الإنجابية .
      ج-   إجراء الفحوصات الدورية منذ الولادة لمراقبة نمو وتطور الطفل والاكتشاف المبكر للمشاكل والأمراض وتوعية الأسرة بكيفية رعاية وحماية الطفل خلال مراحل نموه وتنمية مهاراته وقدراته تنمية شاملة ومتوازنة .
      د-   توعية الأسرة بأهمية التغذية الصحية للطفل في مراحل عمره المختلفة وتشجيع الرضاعة الطبيعية وتعزيزها ودعم الأم المرضع وتوعيتها بالطرق السليمة للإرضاع والفطام .
      هـ-  توفير التطعيمات اللازمة للأم والطفل وحث الأسرة للعمل على تطعيم الطفل وفق برامج التمنيع المعدة من قبل الوزارة .
      و-   توفير الخدمات التشخيصية والوقائية والعلاجية المتعلقة بصحة الأم والطفل ووضع البرامج التي تهدف إلى خفض معدلات الإصابة بالأمراض المعدية وغير المعدية والأمراض النفسية ومعدلات الإصابة بالإعاقة وخفض معدلات الوفيات واتخاذ الإجراءات الفعالة تجاهها .
      ز-   جمع ونشر المعلومات والبيانات المتعلقة بصحة الأم والطفل وإجراء الدراسات  والبحوث الدورية بهدف التقييم والتطوير المستمر .
      ح-  توفير البرامج التدريبية لمقدمي خدمات رعاية الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة لرفع كفاءاتهم ومهاراتهم وفق التطورات العلمية الحديثة ودراسة الاحتياجات والموارد المالية والبشرية لتوفير الخدمات .
      ط-  وضع برامج التوعية الهادفة إلى الارتقاء بصحة الأم والطفل .
      ي‌- إلزام مقدمي الخدمات الصحية بالتبليغ عن حالات العنف ضد الأم والطفل وسوء المعاملة والإهمال .
      7- بالنسبة للمادة المستحدثة (50) من الفصل الخامس عشر المستحدث (الصحة المدرسية) :-

      نص المادة كما ورد في تقرير اللجنة :

      تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني على تحقيق الرفاه الكامل بدنيًا وعقليًا ونفسيًا وروحيًا واجتماعيًا للأطفال والطلبة والعاملين معهم وتوفير بيئة صحية مناسبة للدراسة وتعمل على تحقيق ما يلي :
      أ‌- توفير ممرضين لجميع حضانات ورياض الأطفال ومدارس المملكة .
      ب‌- إجراء الفحوصات الطبية الأولية والشاملة للملتحقين بدور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس والعاملين معهم وإجراء المسوحات اللازمة .
      ج‌- توفير التطعيمات للأطفال والطلبة وفق برنامج التمنيع الموسع المعد من الوزارة .
      د-  تثبيت جميع نتائج الفحوصات الدورية والتطعيمات في سجل الصحة  المدرسية .
      هـ-  مراقبة الصحة الغذائية للأطفال والطلبة وتقييم السلوك الغذائي لهم والإشراف الصحي على محلات إعداد وتقديم وجبات الطعام بالمؤسسات التعليمية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
      و‌- تطوير خدمات وبرامج الصحة المدرسية وتدريب العاملين بصفة مستمرة وتشجيعهم على إجراء الدراسات والبحوث الميدانية المتعلقة بالصحة المدرسية .
      ز‌- تضمين التربية الصحية والبيئية في المناهج الدراسية من خلال العملية التربوية .
      ح‌- الإشراف الصحي وتقييم مدى الالتزام بالمعايير الصحية وفق الشروط التي تحددها الجهات المعنية على دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس من خلال الزيارات
      الميدانية .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بما يلي :

      •  في أول المادة :
        - حذف عبارة (وزارة التربية والتعليم) .
        - إضافة عبارة (الحكومية وغير الحكومية) بعد عبارة (بالتنسيق مع الجهات) .
        - حذف عبارة (ومؤسسات المجتمع المدنـي) .
        - تغيير عبارة (وتعمل على تحقيق ما يلي) إلى عبارة (وتعمل على التأكد مما يلي) .
      •  في البند (أ) :
        - تغيير البند ليكون بالشكل التالي :
        (توافر ممرضين في جميع حضانات ورياض الأطفال) . 
      •  في البند (ج) :
        - تغيير البند ليكون بالشكل التالي :
        (حصول جميع الأطفال والطلبة عل التطعيمات وفق برامج التمنيع المعدة من قبل الوزارة) .
      •  في البند (د) :
        -  تغيير كلمة (تثبيت) إلى كلمة (حفظ) .
      •  في البند (هـ) :
        -  حذف عبارة (بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة) .
      •  في البند (ز) :
        - حذف عبارة (من خلال العملية التربوية) .
        - حذف البند (ح) .
        - إضافة العبارة التالية في آخر المادة :


      (وتقوم الوزارة بالإشراف الصحي وتقييم مدى الالتزام بالمعايير الصحية وفق الشروط التي يصدر بتحديدها قرار عن الوزير على دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس) .


      النص بعد التعديل :
      تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة على تحقيق الرفاه الكامل بدنيًا وعقليًا ونفسيًا واجتماعيًا للأطفال والطلبة والعاملين معهم وتوفير بيئة صحية مناسبة للدراسة وتعمل على التأكد مما يلي :

      أ‌- توافر ممرضين في جميع حضانات ورياض الأطفال .
      ب‌- إجراء الفحوصات الطبية الأولية والشاملة للملتحقين بدور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس والعاملين معهم وإجراء المسوحات اللازمة .
      ج-  حصول جميع الأطفال والطلبة على التطعيمات وفق برامج التمنيع المعدة من قبل الوزارة .
      د-   حفظ جميع نتائج الفحوصات الدورية والتطعيمات في سجل الصحة المدرسية .
      هـ- مراقبة الصحة الغذائية للأطفال والطلبة وتقييم السلوك الغذائي لهم والإشراف الصحي على محلات إعداد وتقديم وجبات الطعام بالمؤسسات التعليمية .
      و‌- تطوير خدمات وبرامج الصحة المدرسية وتدريب العاملين بصفة مستمرة وتشجيعهم على إجراء الدراسات والبحوث الميدانية المتعلقة بالصحة المدرسية .
      ز‌- تضمين التربية الصحية والبيئية في المناهج الدراسية .
      وتقوم الوزارة بالإشراف الصحي وتقييم مدى الالتزام بالمعايير الصحية وفق الشروط التي يصدر بتحديدها قرار عن الوزير على دور الحضانة ورياض الأطفال
      والمدارس .

      8- بالنسبة للمادة المستحدثة (51) من الفصل السادس عشر المستحدث (صحة كبار السن) :

      نص المادة كما ورد في تقرير اللجنة :

      تقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية والجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني على تحقيق الرفاه الصحي لكبار السن ، وتعمل على تحقيق ما يلي :

      أ-   وضع السياسة العامة للرعاية الصحية لكبار السن .
      ب-  توفير الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية .
      ج-  الإشراف الصحي على المراكز والمؤسسات العامة والخاصة المعنية برعاية كبار السن ووضع معايير الجودة والأداء لهذه المؤسسات .
      د-  تمكين كبار السن من جميع الوسائل التي تكفل لهم العناية بأنفسهم وتحقق الاستقلال الذاتي بأقصى ما يمكن .
      هـ-  توعية وتمكين الأسر من تقديم الرعاية الصحية لكبار السن .
      و-  دعم الاستراتيجيات الهادفة لتقديم خدمات الرعاية المنزلية الشاملة لكبار السن .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بما يلي :

      •  في أول المادة :
        -       إضافة عبارة (الحكومية وغير الحكومية) بعد كلمة (الجهات) .
        -  حذف عبارة (ومؤسسات المجتمع المدنـي) .
        -  تغيير عبارة (تحقيق ما يلي) إلى عبارة (التأكد مما يلي) .
      • في البند (أ) :
        -  إضافة كلمة (الأساسية)  بعد كلمة (العلاجية) .
        -  تغيير عبارة (من الوزير) إلى عبارة (عن الوزير) .  
      •  في البند (ج) :
        -     تغيير عبارة (وضع معايير الجودة) إلى عبارة (وضع المعايير الصحية للجودة) 
      •  في البند (د) :
        -      تغيير كلمة (تمكين) إلى عبارة (توعية ومساعدة) .
        -  تغيير عبارة (من جميع) إلى عبارة (على استخدام) .
        -  إضافة كلمة (لهم) بعد كلمة (تكفل) .
      •  في البند (هـ) :
        -      تغيير كلمة (تمكين) إلى كلمة (مساعدة) .

      نص المادة بعد التعديل :
      تقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة على تحقيق الرفاه الصحي لكبار السن ، وتعمل على تحقيق ما يلي :

      أ -   وضع السياسة العامة للرعاية الصحية لكبار السن .
      ب-  توفير الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية .
      ج-  الإشراف الصحي على المراكز والمؤسسات العامة والخاصة المعنية برعاية كبار السن ووضع المعايير الصحية للجودة والأداء لهذه المؤسسات .
      د-  توعية ومساعدة كبار السن على استخدام الوسائل التي تكفل لهم العناية بأنفسهم وتحقق لهم الاستقلال الذاتي بأقصى ما يمكن .
      هـ-  توعية ومساعدة الأسر على تقديم الرعاية الصحية لكبار السن .
      و-  دعم الاستراتيجيات الهادفة لتقديم خدمات الرعاية المنزلية الشاملة لكبار السن .

      9- بالنسبة للمادة المستحدثة (52) من الفصل السابع عشر المستحدث (صحة الفم
      والأسنان) :

      نص المادة كما ورد في تقرير اللجنة :

      تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني بتحقيق صحة الفم و الأسنان وتعمل على تحقيق ما يلي :
      أ - توفير خدمات الصحة الوقائية والعلاجية للفم والأسنان لفئات المجتمع كافة مع التركيز على الفئات الخاصة والمعرضة للخطر كالأطفال والحوامل والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم ممن يتم تحديدهم بقرار من الوزير .
      ب-  توعية المجتمع بالمعلومات والمهارات والسلوكيات اللازمة للعناية بصحة الفم والأسنان .
      ج-  إجراء الدراسات والبحوث الدورية لتحديد مسببات أمراض الفم والأسنان وطرق الوقاية والعلاج ووضع السياسات والبرامج للحد منها .

      توصية اللجنـة :
      توصي اللجنة بما يلي :

      •  في أول المادة :
        -   إضافة عبارة (الحكومية وغير الحكومية)  بعد كلمة (الجهات) .
        - حذف عبارة (ومؤسسات المجتمع المدنـي) .
        - تغيير عبارة (تحقيق ما يلي) إلى عبارة (التأكد مما يلي) .
      •  في البند (أ) :
        - إضافة كلمة (الأساسية) بعد كلمة (العلاجية) .
        - تغيير عبارة (من الوزير) إلى عبارة (عن الوزير) .

      نص المادة بعد التعديل :
      تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة على تحقيق صحة الفم والأسنان وتعمل على التأكد مما يلي :

      أ-  توفير خدمات الصحة الوقائية والعلاجية الأساسية للفم والأسنان لفئات المجتمع كافة مع التركيز على الفئات الخاصة والمعرضة للخطر كالأطفال والحوامل والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم ممن يتم تحديدهم بقرار عن الوزير .
      ب-  توعية المجتمع بالمعلومات والمهارات والسلوكيات اللازمة للعناية بصحة الفم
      والأسنان .
      ج-  إجراء الدراسات والبحوث الدورية لتحديد مسببات أمراض الفم والأسنان وطرق الوقاية والعلاج ووضع السياسات والبرامج للحد منها .

      10- بالنسبة للمادة المستحدثة (53) من الفصل الثامن عشر المستحدث (الصحة
      المهنية) :
        نص المادة كما ورد في تقرير اللجنة التكميلي الثانـي :

      تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية لضمان توفير وسائل الصحة والسلامة المهنية والحرفية للعاملين بالمنشآت ، وكذلك توافر الاحتياطات والتدابير اللازمة لحمايتها من المخاطر الفيزيائية والكيميائية والحيوية ومخاطر الحريق والمخاطر المحتملة والمتوقعة وحسب طبيعة عمل المنشأة ، بحيث يكون للوزارة التأكد مما يلي :

       أ-  وجود سياسة عامة للصحة والسلامة تتناسب مع طبيعة عمل المنشأة .
      ب-  وجود خطط للطوارئ والإخلاء بالمنشأة والتدرب عليها بشكل دوري .
       ج-  قيام المنشأة التي يعمل بها أكثر من خمسين عاملاً بتكوين لجنة للصحة المهنية كما تلزم المنشآت التي يعمل بها عدد أقل من ذلك بتعيين مسئول عن الصحة المهنية .
       د-   توفير المنشآت للفحوصات الطبية الأولية والدورية لجميع عامليها وبالأخص للعمال المعرضين للإصابة بالأمراض المهنية حسب مخاطر المهنة .
       هـ-  توافر خدمات الرعاية الصحية الأساسية والإسعافات الأولية اللازمة في المنشأة ووسائل الإنقاذ .
      و-  توافر وسائل الحماية من الحوادث والحريق والمخاطر الطبيعية والفيزيائية والكيميائية والحيوية والأرغونومية وتدريب العاملين على استخدامها والمحافظة عليها وعلى أساليب الوقاية والحماية من المخاطر .
      ز-  توافر البيئة الصحية الملائمة والمياه الصالحة للشرب .
      ح-  حفظ جميع الفحوصات الطبية في الملف الصحي للعامل والمحافظة على سريتها .
      ط -  التأمين على العاملين ضد الأمراض والإصابات المهنية وفقًا للقانون .

      توصية اللجنة :
      توصـــي اللجنة بما يلي :

      •  في أول المادة :

      -  تغيير كلمة (الوزارة) إلى عبارة (الإدارة المختصة) .
      -  تغيير كلمة (للوزارة) إلى عبارة (للإدارة المختصة) .

      في البند (ج):
      -  تغيير كلمة (بتعيين) إلى كلمة (بتحديد) .

      في البند (د) :
      -  تغيير كلمة (توفير) إلى كلمة (التزام) .
      -  تغيير كلمة (للفحوصات) إلى عبارة (بإجراء الفحوصات) .
      -  حذف البند (ط) .

      النص بعد التعديل :
      تقوم الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية لضمان توفير وسائل الصحة والسلامة المهنية والحرفية للعاملين بالمنشآت ، وكذلك توافر الاحتياطات والتدابير اللازمة لحمايتهم من المخاطر الفيزيائية والكيميائية والحيوية ومخاطر الحريق والمخاطر المحتملة والمتوقعة وحسب طبيعة عمل المنشأة ، بحيث يكون للإدارة المختصة التأكد مما يلي :
       أ-     وجود سياسة عامة للصحة والسلامة تتناسب مع طبيعة عمل المنشأة .
      ب-   وجود خطط للطوارئ والإخلاء بالمنشأة والتدريب عليها بشكل دوري .
       ج-   قيام المنشأة التي يعمل بها أكثر من خمسين عاملاً بتكوين لجنة للصحة المهنية كما تلزم المنشآت التي يعمل بها عدد أقل من ذلك بتحديد مسئول عن الصحة المهنية .
       د-   التزام المنشآت بإجراء الفحوصات الطبية الأولية والدورية لجميع عامليها وبالأخص للعمال المعرضين للإصابة بالأمراض المهنية حسب مخاطر المهنة .
       هـ- توافر خدمات الرعاية الصحية الأساسية والإسعافات الأولية اللازمة في المنشأة ووسائل الإنقاذ .
      و-   توافر وسائل الحماية من الحوادث والحريق والمخاطر الطبيعية والفيزيائية والكيميائية والحيوية والأرغونومية وتدريب العاملين على استخدامها والمحافظة عليها وعلى أساليب الوقاية والحماية من المخاطر .
      ز-    توافر البيئة الصحية الملائمة والمياه الصالحة للشرب .
      خ‌- حفظ جميع الفحوصات الطبية في الملف الصحي للعامل والمحافظة على سريتها .

      11- بالنسبة للمادة المستحدثة (54) من الفصل التاسع عشر المستحدث (مختبرات الصحة العامة) :-
      نص المادة كما ورد في تقرير اللجنة :

      مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة تقوم الوزارة في سبيل تحقيقها للصحة العامة بالأنشطة المختبرية التالية :

      أ-   وضع معايير الجودة و الأداء للمختبرات الطبية العامة والخاصة والإشراف عليها .
      ب-  إجراء الفحوص البيولوجية والكيميائية والفيزيائية اللازمة على المياه والمواد الغذائية والمشروبات والمستحضرات والمبيدات وغيرها وكذلك المواد الأولية التي تدخل في صناعتها أوعية وعبوات حفظها لتقرير صلاحيتها للاستهلاك أو الاستعمال البشري ، سواء في ذلك المستورد منها والمنتج محليًا . وفي حالة صلاحيتها يزود المختبر أصحاب العلاقة بشهادة صحية تمكنهم من التصرف بها ، وفي حالة عدم صلاحيتها تتلف أو يسمح بإعادة تصديرها إلى الخارج . وفي حالة الاعتراض على نتائج الفحوص يعاد الفحص وتكون النتائج نهائية .
      ج-  إجراء الدراسات والبحوث المختبرية على المواد المستوردة والمنتجة محليًا لمعرفة مدى تأثيرها في صحة المواطنين .
      د-  إجراء المسوحات الدورية لرصد الحالات المرضية والوبائية وحالات التسمم الكيميائي  والميكروبيولوجي ونشر تقاريرها على الجهات المعنية .
      هـ- إجراء المسوحات الدورية لتحديد معدلات مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية ونشر نتائجها على الجهات المعنية .
      و-  إجراء الفحوص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية المختلفة للتحري عن المخلفات الطبية وعن الملوثات البيئية في الماء .
      ز-  إجراء الفحوص الدورية الآتية على :
      -    غرف العمليات والمختبرات الطبية الخاصة والعاملين فيها والأجهزة والمواد والأثاث وكل ما هو موجود فيها والملحقات التابعة لها، والتوصية إلى الجهة المختصة في الوزارة بالإجراءات المناسبة في حالة عدم التقيد بالاشتراطات الصحية المقررة أو النقص فيها .
      - الأطباء والممرضين والفنيين وجميع العاملين المعرضين لخطر العدوى  لضمان سلامتهم .
      - العاملين في الصناعات الغذائية وفي توزيع منتجاتها أو نقلها أو بيعها أو تقديمها في المحلات العامة للتأكد من خلوهم من الأمراض أو حمل مسبباتها .
      - العاملين في الصناعات الكيميائية والمعرضين للأخطار المهنية لضمان سلامتهم .
      ح-  إجراء التحاليل المختبرية للعينات البشرية التي تحال من الأقسام المختلفة بالوزارة ومن المؤسسات الطبية الخاصة .
      ط‌- وضع خطط التعامل مع الحالات الطارئة وتطويرها دوريًا.
      تلتزم الوزارة بتوفير الحماية الكاملة والتأمين الشامل لجميع العاملين بالمختبر ضد مخاطر التعرض للإصابات بجميع أشكالها وتكفل المحافظة على سرية التحاليل ونتائجها وإبلاغ الجهات المعنية بهذه النتائج على أن يتم التبليغ فورًا في حالة اكتشاف حالات مرضية مستجدة .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بما يلي :

      •   في أول المادة :
         تغيير كلمة (الوزارة) إلى عبارة (الإدارة المختصة) .
      • في البند (أ) :
         تغيير عبارة (العامة والخاصة والإشراف عليها) ، إلى عبارة (الحكومية وغير الحكومية والتأكد من تطبيقها) .
      •   في البند (ب) :
        - تغيير كلمة (الفحوص) إلى كلمة (الفحوصات) .
        - إضافة الحرف (و) بعد كلمة (صناعتها) .
        - حذف عبارة (إلى الخارج) .
        - إضافة عبارة (وفق الأنظمة المعمول بها في الوزارة) بعد عبارة (يعاد الفحص) .
      •   في البند (ج) :
         تغيير عبارة (صحة المواطنين ) إلى كلمة (الصحة) .
         دمج البندين (د ، هـ) في البند (د) ليكون بالشكل التالي : 
        (إجراء المسوحات الدورية لرصد الحالات المرضية والوبائية وحالات التسمم الكيميائي والميكروبيولوجي ولتحديد معدلات مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية ونشر نتائجها على الجهات المعنية) .
      •   في البند (و) :
        تغيير كلمة (الفحوص) إلى (الفحوصات) مع إعادة ترتيب البنود ليكون البند
        (هـ) .
      •  إلغاء البند (ز) والاستعاضة عنه بمادة مستحدثة تدرج في فصل (أحكام عامة) لتكون بالشكل التالي :
        مادة مستحدثة ( ..... ) :-
        (تقوم الإدارة المختصة بوضع معايير تهدف إلى منع انتقال العدوى في المستشفيات والمختبرات والعيادات الطبية وما في حكمها إلى المرضى والعاملين فيها ، وإلى عدم تلويث البيئة . كما تقوم بالتأكد من قيامها بتطبيق هذه المعايير . ويصدر الوزير قرارًا بالاشتراطات المنظمة لذلك )
      •  إلغاء البند (ح) :
      •  إعادة ترتيب البنود ليكون البند (ط) بعد التعديل ، البند (و) .
      •  في آخر المادة :
        إضافة الحرف (و) للفقرة .

      نص المادة بعد التعديل :

      مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة تقوم الإدارة المختصة في سبيل تحقيقها للصحة العامة بالأنشطة المختبرية التالية :

      أ-   وضع معايير الجودة والأداء للمختبرات الطبية الحكومية وغير الحكومية والتأكد من تطبيقها .
      ب-  إجراء الفحوصات البيولوجية والكيميائية والفيزيائية اللازمة على المياه والمواد الغذائية والمشروبات والمستحضرات والمبيدات وغيرها وكذلك المواد الأولية التي تدخل في صناعتها و أوعية وعبوات حفظها لتقرير صلاحيتها للاستهلاك أو الاستعمال
      البشري ، سواء في ذلك المستورد منها والمنتج محليًا . وفي حالة صلاحيتها يزود المختبر أصحاب العلاقة بشهادة صحية تمكنهم من التصرف بها ، وفي حالة عدم صلاحيتها تتلف أو يسمح بإعادة تصديرها . وفي حالة الاعتراض على نتائج الفحوصات يعاد الفحص وفق الأنظمة المعمول بها في الوزارة  وتكون النتائج نهائية .
      ج-    إجراء الدراسات والبحوث المختبرية على المواد المستوردة والمنتجة محليًا لمعرفة مدى تأثيرها في الصحة .
      د-     إجراء المسوحات الدورية لرصد الحالات المرضية والوبائية وحالات التسمم الكيميائي والميكروبيولوجي ولتحديد معدلات مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية ونشر نتائجها على الجهات المعنية .
      هـ- إجراء الفحوصات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية المختلفة للتحري عن المخلفات الطبية وعن الملوثات البيئية في الماء .
      و- وضع خطط التعامل مع الحالات الطارئة وتطويرها دوريًا .

      وتلتزم الوزارة بتوفير الحماية الكاملة والتأمين الشامل لجميع العاملين بالمختبر ضد مخاطر التعرض للإصابات بجميع أشكالها وتكفل المحافظة على سرية التحاليل ونتائجها وإبلاغ الجهات المعنية بهذه النتائج على أن يتم التبليغ فورًا في حالة اكتشاف حالات مرضية
      مستجدة .

      12- بالنسبة للماد المستحدثة (55) من الفصل التاسع عشر المستحدث :-
      نص المادة كما ورد في تقرير اللجنة :-

      يتولى الوزير إصدار القرارات اللازمة بشأن تنظيم المختبرات الطبية الخاصة واشتراطات ترخيصها واشتراطات السلامة فيها .

      توصية اللجنة :-
      توصي اللجنة بالإبقاء على النص كما ورد في تقرير اللجنة دون تعديل .

      أما بشأن التعريفات التي أوصى المجلس بإضافتها إلى فصل أحكام تمهيدية ، فتوصي اللجنة بما يلي :

       إضافة تعريف المنشأة ليكون كالتالي :-
      (أي موقع أو مكان يزاول فيه العمل سواء كان عملاً صناعيًا أو حرفيًا أو زراعيًا أو خدميًا أو غير ذلك) .

      إضافة تعريف الصحة المهنية ليكون كالتالي :-
      (توفير الحماية والتثقيف الصحي للعاملين وذلك بالتحكم في مسببات الحوادث والأمراض المهنية ومنعها عن طريق إزالة العوامل والظروف المهنية الخطرة التي تؤثر على صحة وسلامة العاملين في موقع العمل) .

      واللجنة تعرض الأمر على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر .

       ألس توماس سمعانالفريق طبيب / علي بن عبدالله آل خليفةنائب رئيس لجنة الخدماترئيس لجنة الخدمات
                                

      (انتهى التقرير)

      الرئيــــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      المادة الثالثة : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " يصدر وزير الصحة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة الموقرة دون تعديل وذلك لاستيفائها الغرض القانوني .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      المادة (8) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " يوضع نظام لدفع المياه داخل أجزاء شبكة التوزيع التي تكون حركة جريان المياه بها ضعيفة وذلك لمنع ترسب الشوائب في الأنابيب أو الخطوط الرئيسة ، ويكون من واجبات الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية أن تراعي قدر الإمكان أن تكون جميع الخطوط الرئيسية للمياه متصلة ببعضها بطريقة تجعل جريان المياه مستمرًا ، وذلك للحد من حالات توقف المياه في تلك الخطوط " . توصية اللجنة :
      - تغيير كلمة " بها " إلى كلمة " فيها " . - حذف عبارة " الإدارة المختصة بالتنسيق مع " . - تغيير عبارة " تراعي قدر الإمكان " إلى عبارة " تتحقق من " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يوضع نظام لدفع المياه داخل أجزاء شبكة التوزيع التي تكون حركة جريان المياه فيها ضعيفة وذلك لمنع ترسب الشوائب في الأنابيب أو الخطوط الرئيسة ، ويكون من واجبات الجهة الإدارية المعنية أن تتحقق من أن تكون جميع الخطوط الرئيسية للمياه متصلة ببعضها بطريقة تجعل جريان المياه مستمرًا ، وذلك للحد من حالات توقف المياه في تلك الخطوط " .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للمادتين (54 ، 59) من مواد مشروع القانون وكذلك مواد أخرى مضافة للعقوبات فسوف تقدم في الجلسة القادمة وقد تم الانتهاء من مناقشتها يوم الأحد الماضي ، لذلك سوف نذهب إلى الفصل الثالث عشر المستحدث المتعلق بالتغذية ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أتمنى أن ننتهي تمامًا من مناقشة بقية مواد المشروع في الجلسة القادمة ، لأننا قضينا فيه وقتًا طويلاً نسبيًا . وننتقل إلى المواد التالية ،  تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      عنوان الفصل الثالث عشر المستحدث : نص العنوان كما ورد في تقرير اللجنة : " الفصل الثالث عشر : التغذية " توصي اللجنة بتغيير عنوان الفصل من
      " التغذية " إلى " الغذاء والتغذية " . وعلى ذلك يكون نص العنوان بعد التعديل :
      " الفصل الثالث عشر : الغذاء والتغذية " .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على العنوان ؟ تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب من سعادة مقرر اللجنة أن يوضح مبرر إضافة كلمة " الغذاء " ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سبب هذه الإضافة هو أننا حين نتكلم عن الغذاء فإننا نتكلم عن المواد نفسها ، ولكن حين نتكلم عن التغذية فذلك يعني أننا نتكلم عن سلوك الفرد بالنسبة للغذاء ، أي طريقة تغذيته لنفسه ، وهناك مواد تعد إرشادات في التغذية ، فتتكلم عن الغذاء وعن مكوناته وعن صحيته وعن صلاحيته وغيرها من الأمور ، لذلك رأت اللجنة أن يكون العنوان هكذا : " الغذاء والتغذية " ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت العنوان بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يقر العنوان بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      المادة المستحدثة (47) من الفصل الثالث عشر المستحدث : نص المادة كما ورد في تقرير اللجنة : " يسهم الغذاء المتكامل والمتوازن في بناء صحة الفرد وتكامل نموه البدني والعقلي وبناء على ذلك تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني على تحقيق ما يلي : أ - وضع السياسات الغذائية العامة للمجتمع مع التركيز على الفئات المعرضة للخطر بغرض توافر الغذاء الجيد والمتكامل للنمو السليم والوقاية من الأمراض .ب - إرشاد وتوجيه المجتمع بأهمية التغذية الصحية السليمة ومدى ارتباط ذلك بالحالة الصحية والعمل على تعديل السلوك الغذائي
      الخاطئ . ج- إجراء البحوث والدراسات الميدانية بشكل دوري لرصد الحالة الغذائية لدى المجتمع بهدف الحد من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية والوقوف على مدى ارتباط الحالة الصحية بالغذاء ووضع البرامج اللازمة . د - وضع المعايير الصحية للأغذية والمشروبات التي توفرها المطاعم . هـ- إلزام الشركات المنتجة للمواد الغذائية محليًا وخارجيًا بتوفير كشف خاص بالقيمة الغذائية ، يكتب على البطاقة الإعلامية لكل مادة غذائية يبين المعلومات الغذائية لهذا المنتج وإلزام هذه الشركات بتزويد المعنيين في الوزارة بكافة المعلومات اللازمة عند الحاجة إليها . و- تحديد العناصر الغذائية المكملة كالمغذيات الدقيقة من الفيتامينات والمعادن وكذلك البروتينات ونسبها للأغذية المستوردة والمصنعة محليًا بغرض رفع مستواها الغذائي " . توصية اللجنة : في أول المادة : - إضافة كلمة (النفسي) بعد كلمة (العقلي) . - حذف عبارة (بناء على ذلك) . - إضافة عبارة (الحكومية وغير الحكومية) بعد عبارة (بالتعاون مع الجهات) . - حذف عبارة (ومؤسسات المجتمع المدني) . - حذف عبارة (تحقيق ما يلي) .
      - إضافة العبارة التالية في آخر المادة : " الحفاظ على صحة المستهلك بالحرص على سلامة الأغذية المستوردة والمعدة والمصنعة محليًا وتحقق ذلك خلال ما يلي : "  في البند ( أ ) : تغيير كلمة (الجيد) إلى كلمة (المناسب) . في البند (ج) : حذف عبارة (والوقوف على مدى ارتباط الحالة الصحية بالغذاء ووضع البرامج اللازمة) . في البند (هـ) : - تغيير عبارة ( للمواد الغذائية محليًا وخارجيًا) إلى عبارة (محليًا والمستوردين للمواد الغذائية) . - تغيير عبارة (بالقيمة الغذائية) إلى عبارة (بتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية والقيمة الغذائية) . - إضافة عبارة (عدا ما يستثنى منها بقرار عن الوزير) . وعلى ذلك يكون النص بعد التعديل : " يسهم الغذاء المتكامل والمتوازن في بناء صحة الفرد وتكامل نموه البدني والعقلي والنفسي , وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة على الحفاظ على صحة المستهلك  بالحرص على سلامة الأغذية المستوردة والمعدة والمصنعة محليًا وتحقق ذلك من خلال ما يلي :
       أ - وضع السياسات الغذائية العامة للمجتمع مع التركيز على الفئات المعرضة للخطر بغرض توافر الغذاء المناسب والمتكامل للنمو السليم والوقاية من الأمراض .ب - إرشاد وتوجيه المجتمع بأهمية التغذية الصحية السليمة ومدى ارتباط ذلك بالحالة الصحية والعمل على تعديل السلوك الغذائي الخاطئ . ج - إجراء البحوث والدراسات الميدانية بشكل دوري لرصد الحالة الغذائية لدى المجتمع بهدف الحد من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية . د - وضع المعايير الصحية للأغذية والمشروبات التي توفرها المطاعم .
      هـ-  إلزام الشركات المنتجة محليًا والمستوردين للمواد الغذائية بتوفير كشف خاص بتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية والقيمة الغذائية ، يكتب على البطاقة الإعلامية لكل مادة غذائية يبين المعلومات  الغذائية لهذا المنتج وإلزام هذه الشركات بتزويد المعنيين في الوزارة بكافة المعلومات اللازمة عند الحاجة إليها عدا ما يستثنى منها بقرار عن الوزيـر . و - تحديد العناصر الغذائية المكملة كالمغذيات الدقيقة من الفيتامينات والمعادن وكذلك البروتينات ونسبها للأغذية المستوردة والمصنعة محليًا بغرض رفع مستواها الغذائي " . 

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، يبدو أنكم لم تذكروا شيئًا عن المواد المضافة إلى الأغذية التي يكون جزء كبير منها ضارًا ، وكنت أتوقع أن تذكروا شيئًا عنها ضمن هذه المادة ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مرّة أخرى نعود إلى ذات الأسلوب الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتقارب معه بنية حسنة ، لأنه أسلوب يحمل إدانته معه ، ويكشف عن أمر مّا لا نعرف ما هو ، ولكننا نضع أيدينا على قلوبنا تجاهه . إنني بالطبع أتحدث عن البند (هـ) من المادة (47) ، وأعني تحديًدا تلك الإضافة غير المبررة إلى البند (هـ) والتي جاءت على النحو التالي : " عدا ما يستثنى منها بقرار عن
      الوزير " ، ولْنقرأ النص من أوله : " هـ - إلزام الشركات المنتجة محليًّا والمستوردين للمواد الغذائية بتوفير كشف خاص بتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية والقيمة الغذائية ، يكتب على البطاقة الإعلامية لكل مادة غذائية يبين المعلومات الغذائية لهذا المنتج وإلزام هذه الشركات بتزويد المعنيين في الوزارة بكافة المعلومات اللازمة عند الحاجة إليها " ، هنا يتوقف النص الأصيل لتأتي الطامة الكبرى - أنا أسميها طامة كبرى - التي تقول : " عدا ما يستثنى منها بقرار عن الوزير " !! سيدي الرئيس ، يفترض أننا قد بلغنا مرحلة من النضوج القانوني والنظامي تجعلنا ندرك أن القوانين هي الأهم من المناصب
      والمراكز ، لأنها هي الشريعة التي يحتكم إليها الناس ، وليس إلى آراء وأمزجة واجتهادات الوزراء ، ولكن لا ندري لماذا يصرُّ البعض على وضع الوزراء قبل
      القوانين ؟ إن النص الذي قرأناه كان - والحمد لله - كافيًا وحازمًا ، بما أنه ذكر أن تزويد المعلومات للوزارة يتم " عند الحاجة إليها " ، وبالتالي فلماذا نضيف إلى النص عبارة : " عدا ما يستثنى منها بقرار عن الوزير " ؟ هذا بخصوص مسألة تزويد الوزارة بالمعلومات ، أما إذا كان الاستثناء الوارد في آخر البند يشمل مسألة إلزام المصنِّعين والمستوردين بإبراز تواريخ صنع وانتهاء صلاحية المواد الغذائية ومكوناتها فتلك هي السقطة التي نأنف من الوقوع فيها . إن العالم يتجه إلى ضرورة إرشاد الناس وإعلامهم بما يأكلون ويشربون ، بل وصل إلى الفرض على شركات صناعة السجائر مثلاً أن تبرز نسبة القطران وغيره في السيجارة ، بل وكذلك رغيف الخبز ، ثم نأتي نحن ونربط كل ذلك بمزاج ورغبة الوزير إن أراد أن يستثني جهة ما من القانون الإلزامي ! ما معنى ذلك ، هل يعني أن يفعل الوزير ما يشاء على هواه ؟ إنني أعترض على هذه الإضافة وأقترح حذفها ، وأود أن أسجل موقفًا عن رفضي لكل توجه يعمل على اعتبار الوزير أهم من القانون ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .


      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظتان على هذه المادة تتعلقان بالفقرتين (ج ، هـ) ، ففي الفقرة (ج) أقترح تغيير عبارة " بهدف الحد من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية " إلى عبارة " بهدف معرفة الأمراض المرتبطة بسوء التغذية والحد منها " . أما بالنسبة للفقرة (هـ) فتوجد في السطر الثالث منها عبارة : " يبين المعلومات الغذائية لهذا المنتَج " ، وأرى حذفها وأنه لا داعي لها لما تغنيه العبارة السابقة لها عنها وهي عبارة : " بتوفير كشف خاص بتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية والقيمة الغذائية ، يكتب على البطاقة الإعلامية لكل مادة غذائية " ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، العبارة الأولى لا تغني عن العبارة الثانية ، لأن المعلومات الغذائية تعتبر مكونات أحيانًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الجلسة السابقة طرحت سؤالاً وهو : هل البحوث والدراسات تأتي ضمن مشروع القانون أم أن هناك جهة أو دائرة تختص بالبحوث والدراسات ، ومن ثم لا تكون ضمن المشروع ؟ لأنه سيكون في كل فصل من فصول القانون إجراء للبحوث والدراسات ، فهل تُلزم الوزارة بإجراء البحوث والدراسات ، وهل يعني ذلك ترتب إجراءات وعقوبات إذا لم تَقم بإجراء هذه البحوث والدراسات ؟ هذا أولاً . ثانيًا : البند (و) الذي ينص على " تحديد العناصر الغذائية المكملة كالمغذيات الدقيقة من الفيتامينات ... "  أشار إلى بعض هذه العناصر وأغفل كثيرًا منها ، فلماذا تمت الإشارة فقط إلى الفيتامينات والمعادن ، وأقترح أن تحل " الأملاح المعدنية " محلها ، ولماذا أغفلت الدهون والكربوهايدرات ، هل هناك أسباب لذلك ؟ فإما أن تحذف هذه الأمثلة ويشار إلى العناصر الغذائية كاملة ، لأن هناك عناصر غذائية دقيقة لم يُشَر إليها ، وإما أن تذكر جميعها وأهمها الدهون التي تسبب نسبة كبيرة من أمراض القلب والكولوسترول وغير ذلك ، فلماذا تغفل هذه المادة ؟ ثالثًا : في البند (هـ) هناك إلزام للشركات المنتجة للمواد الغذائية محليًا بأن تضع هذه المعلومات ، وأرى أن يفرد نص خاص للشركات المحلية ، لأن أغلب الدول التي تأتينا منها المنتجات الغذائية لديها مصانع تحدد نِسب هذا الغذاء ، لكنه لا يوجد لدينا مختبر يحدد هذه النسب غير مختبر وزارة الصحة ، إذن هل ستعتمد هذه المصانع على مختبر وزارة الصحة أم أن هناك مختبرات أخرى ؟ وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لما جاء في البند (هـ) من " إلزام الشركات المنتجة محليًا والمستوردين للمواد الغذائية بتوفير كشف خاص بتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية والقيمة الغذائية " فهو أمر مفهوم وتشكر اللجنة عليه ، لكنها - كما
      أعتقد - أغفلت أهم شيء وهو بيان المواد الحافظة ، فكل المواد المعلبة والمواد الغذائية المستوردة تذكر نسب المواد الحافظة التي هي أخطر على صحة الإنسان من كل ما ذكر ، فهذه الفقرة لم تتطرق إلى المواد الحافظة ونسبها وغير ذلك ، هذه نقطة . والنقطة الثانية هي أن اللجنة لم تتطرق هنا إلى التفتيش على الأغذية سواء المصنعة أو المستوردة في محال البيع ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل حول صدر هذه المادة عندما يقول
      المشرِّع : " يسهم الغذاء المتكامل والمتوازن في بناء صحة الفرد وتكامل نموه البدني والعقلي والنفسي " ، فهذه حقيقة - سيدي الرئيس - فماذا يعني المشرِّع من وراء إيراد مثل هذه الحقيقة التي يفهمها الجميع ؟ وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أضم صوتي إلى صوت الأخ عبدالجليل الطريف في هذا الموضوع ، لأننا لسنا في مقام وضع مواعظ ودروس بقدر ما نحن في مقام وضع تشريعات ، فمثل عبارة " يسهم الغذاء ... " هي درس ، هي موعظة ، سمِّها ما شئت لكن لا تسمِّها قانونًا ، فنحن في صدد صياغة قانون وتشريع ، وكذلك بالنسبة للمادة (47) . أما البند (هـ) - الذي أشار إليه الأخ منصور بن رجب - وهو : " إلزام الشركات المنتجة محليًا والمستوردين ... " ، فإني أتفق معه في كل ما طرحه ، وإن كنت مازلت أطلب من اللجنة توضيحًا لذلك الاستثناء الوارد في هذا البند ، وأؤكد في الوقت نفسه أن كلام الأخ منصور بن رجب صحيح (100%) ولكن يجب أن تستثنى أشياء معروفة كالفواكه والخضار وغيرها ، فلا يمكن أن أطلب من شركة منتجة أن تذكر مكونات التفاحة أو مكونات الخضار مثلاً ، فالمواد أو الأغذية المستثناة معروفة ، إذن لا داعي لوضع هذا الاستثناء ، ويمكن وضع بند خاص بالنباتات والفواكه والخضار ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك عدة تعليقات أريد أن أعقِّب عليها ، ولنبدأ بما يتعلق بالفقرة (هـ) ، نحن نتكلم هنا عن تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية والقيمة الغذائية ، والقيمة الغذائية توضع في صور مختلفة ، ففي أمريكا مثلاً هناك الاحتياجات اليومية أو (daily requirement) ، وبعض الدول تضعها بنسب المواد الموجودة في الغذاء ، طبعًا نحن تركنا هذه الأمور لتقدير الاشتراطات التي يضعها الوزير ، ونحن لا نتكلم هنا عن صلاحية المادة ، إنما نتكلم عن أن المادة يجب أن يوضع عليها كشف الإنتاج والقيمة الغذائية ، ففي بعض الحالات قد يكون للمستورد بعض وجهات النظر التي يمكن أن يبديها للوزير ، لهذا أعطينا الوزير ذلك الاستثناء مادامت المواد نفسها غير مضرة بالصحة - كما قلنا - أي لم نأخذ عينة فوجدنا أنها مختلفة ، وإنما كل ما وجدناه هو أن هناك مخالفة لعدم تواجد المعلومات على المنتَج ، لذلك أعطينا الوزير حق الاستثناء ، والأمر راجع إلى المجلس طبعًا إذا رأى أن يحذف هذه الفقرة فهو صاحب القرار . كذلك بالنسبة إلى البند (و) ، فحين نتكلم عن المواد الغذائية الأساسية فنعني بها البروتينات والكربوهايدرات والمواد الدهنية ، ولذلك نحن ذكرنا الفيتامينات والمعادن أو الأملاح المعدنية - لا فرق في ذلك - وإن كان عندي أن ذكر المعادن أنسب لأن هناك كثيرًا من المعادن لها علاقة بالصحة ، وذكرنا البروتينات لسبب واحد وهو شيوع استخدامها من قبل الرياضيين وأحيانًا قد تضاف إليها بعض المواد الهرمونية وإن كانت مخالفة للقانون ولا تعد مواد غذائية ، فأعتقد أنه من غير المناسب أن نذكر في البند (و) المواد الدهنية والكربوهايدرات لعدم اعتبارها مواد مكملة . أما فيما يتعلق بحذف مقدمة المادة (47) التي تقول : " يسهم الغذاء المتكامل والمتوازن في بناء صحة الفرد وتكامل نموه البدني والعقلي والنفسي ..." فإننا أوردنا مقدمات في بقية القوانين التي أُقرت ، فإذا أردتم أن تحذفوه هنا فالأمر لكم ، ولكن سرى هذا الأمر في بعض المواد التي أُقرت في هذا المشروع . أما بالنسبة للتساؤل المتعلق بالبحوث وهو : هل من الواجب الإشارة إلى البحوث ؟ أعتقد أن بحوث التغذية مهمة جدًا لأن الغذاء عادة ، وتغيير الغذاء يحتاج - مثل الرياضة والصحة واللياقة - إلى فحوص دورية ومستمرة ، فأرى أن يوصى بالإشارة إلى البحوث في مجال الرياضة أو اللياقة أو التغذية على سبيل المثال ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ مقرر اللجنة ، لقد ذكرت الهرمونات وأرى أن يضاف شيء عنها ، فتجب الإشارة إليها وإلى الدهون لأن كل هذه المواد تضاف إلى الغذاء ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، معظم الملاحظات أجاب عنها الأخ مقرر اللجنة ولكن لدي ملاحظتان ، أتفق مع الأخ السيد حبيب مكي في تعديله على البند (ج) بحيث تكون العبارة كالتالي : " بهدف معرفة الأمراض المرتبطة بسوء التغذية والحد منها " ،  فربما يكون تعديله هذا أصح . وردًّا على الزميل فؤاد الحاجي فيما يتعلق بالمواد الحافظة فإنها تُبيَّن ضمن المعلومات الغذائية ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .

      العضو الدكتور مصطفى السيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أتقدم بجزيل الشكر لرئيس وأعضاء لجنة الخدمات على الاهتمام الكبير بهذا المشروع ، فهو مهم جدًا ويخص جميع المواطنين ، ونأمل - إن شاء الله - أن يكون من أفضل القوانين في العالم بعد صدوره . بالنسبة لما ذكره الأخ منصور بن رجب فإنه يبدو لي أن هناك شيئًا من المرونة ، ونحن نقدر دائمًا تقبُّل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة مقرر اللجنة للاقتراحات والتطوير ، وهذا ما جعل القانون يصل إلى هذا المستوى الجيد . سيدي الرئيس ، الحديث عن الأغذية المصنَّعة حديث حساس جدًا ، فبعض الأغذية يمكن أن تسبب حدوث بعض
      الأمراض ، إذن يجب أن نكون دقيقين ، وأنا سعيد لسعة صدر الأخ مقرر اللجنة لتقبل
      الاقتراح ، لأنني أظن أنه لا يوجد مجال للإعفاء ، فأي غذاء مصنَّع ومعلب مستورد من الخارج يجب أن تكتب عليه المعلومات الغذائية ، وأنا لا أتكلم عن أغذية طبيعية كالخضروات والفواكه ، وأؤيد كلام الأخ منصور بن رجب في هذا المجال ، وشكرًا .


      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور سمير خلفان مدير إدارة الصحة العامة .


      مدير إدارة الصحة العامة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح نقطة هامة بالنسبة لاستثناء قرار
      الوزير ، ففي الواقع هناك أنواع كثيرة من المواد الغذائية التي تدخل البلد ومن ناحية عملية لا يمكن وضع بطاقة إعلامية عليها كالفواكه والخضروات واللحوم ، وبعض الأغذية التي تأتي بكميات صغيرة لاستهلاك الفنادق ترفض شركات الإنتاج وضع بطاقات إعلامية عليها ، وهناك بعض الأغذية التي تسمى (dilgtes) كالكافيار والأجبان الغالية واللحوم المجمدة والقواقع تأتي بكميات قليلة لاستهلاك فئة معينة من
      الأجانب ، ولو أجبرنا الشركات فلن تستطيع أن تضع عليها البطاقة الإعلامية وبالتالي سوف تمنع من دخول البلد وستؤثر على عملية السياحة في البلد ، وقد طلبنا من اللجنة أن تعطي الوزير صلاحية استثناء المواد التي تأتي بهذا الشكل . وبالنسبة إلى النقطة الأخرى المتعلقة بالمضافات والمواد الحافظة أود أن أوضح أن لدينا اتفاقيات دولية ونحن مشتركون في لجنة (الكودكس) وهي تضع المواصفات التي تختلف وتتغير باستمرار ، ونرجو إعطاءنا المجال لنلتزم بالتغييرات والإجراءات المتفق عليها دوليًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس(متسائلاً)  :
      شكرًا ، ولكن ألا يجب ذكرها في القانون بصورة عامة ؟

      مدير إدارة الصحة العامة (مجيبًا) :
      نعم ، ولكن نقترح أن يحددها الوزير حتى يكون بالإمكان تغييرها عندما تتغير عالميًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أي أن القصد هو أن يشار إليها ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نشكر لجنة الخدمات على الجهد الطيب ، ولكننا لم نحصل على رد عن التساؤل الذي أثاره الأخ محمد هادي الحلواجي . الأمر الآخر يتعلق بما ذكره الأخ الدكتور سمير خلفان فبعض الشركات المنتجة إذا لم ترد أن تلتزم فليس هناك ضرورة ، والمهم أن يكون لدينا تشريع نلتزم به ، ومشكلتنا في الشرق الأوسط هي أنه عندما يأتي أي وزير فإننا نراه يغير ويبدل على هواه ، وهذا غير صحيح ، فالتشريع وُضع لكي يُلتزم به ولا تكون هناك مزاجية في التطبيق ، وهناك قوانين متفق عليها هي ثمرة المجالس التشريعية ويجب أن تلتزم الجهة التنفيذية بها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
       
      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب  :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة إلى ما ذكره الأخ منصور بن رجب فأود أن أوضح أنه يجب أن ننتبه إلى أن قضايا التشريع محصورة في السلطة التشريعية ، ولكن هناك قرارات لكل قانون يجب أن يصدرها الوزير حتى تسهل عملية تنفيذ القانون ، والقانون أعطى الوزير هذه الصلاحية ، ولا يمكن ذكر كل شيء في القانون ، فالقانون يذكر في مواده أن الوزير له أن يصدر القرارات المنفذة لهذا القانون ولكن لا يمكن أن يصدر الوزير قرارًا يتعارض مع القانون ، ولا يستطيع تعديل مادة في القانون ، فهذا ليس من صلاحيته بل هي من صلاحيات السلطة التشريعية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتور فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجع إلى النقطة المتعلقة بالبحوث والدراسات وأقترح تغيير الفقرة (ج) لتكون كالتالي : " رصد الحالة الغذائية بشكل دوري لدى المجتمع بهدف الحد من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية " ، فواجب وزارة الصحة هو رصد الحالة الغذائية ، أما البحوث والدراسات فهناك جهات مختلفة تقوم بها وقد لا تستطيع وزارة الصحة القيام بهذه البحوث ، وفي هذه الحالة أعتقد أن الرصد هو من مهمة وزارة الصحة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الفقرة (هـ) يجب تغييرها بشكل كامل حتى تكون أكثر وضوحًا ، فبالنسبة إلى المواد الغذائية فإن نص الفقرة لم يفصل بين المواد سريعة التلف والمواد التي تحفظ وتخزن ، هذا إذا أردنا وضع كل هذه الاشتراطات على المواد الغذائية . سيدي الرئيس ، الخضروات الفواكه عمرها يوم أو يومان وإذا طالبنا كل الشركات والمستوردين بكل هذه الشروط فقد تعطب بضاعتهم قبل أن تصل إلى الميناء أو الجسر ، ويجب الانتباه إلى هذه النقطة وهي الفصل بين المواد . وأتفق مع الدكتور سمير خلفان مدير إدارة الصحة العامة في أنه يجب إعطاء الوزير الصلاحية للتعامل مع مثل هذه الأمور السريعة ، أي ألا نقيد الوزير أو أي مؤسسة بقوانين تعوق عملها بحجة التشريع والضبط والربط في كل شيء ، ويجب أن تعطى الصلاحيات للوزير لإخراج أي مواد غذائية سريعة التلف قبل أن يتسبب ذلك في حدوث خسائر لمستورديها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى البند (و) فقد ذُكرت عبارة " تحديد العناصر الغذائية المكملة " ، وهذه جملة مفيدة ونضع نقطة بعدها ، وذكرت المغذيات والفيتامينات بعد ذلك وهي الإضافات التي اقترحها بعض الإخوة وهي إضافات
      جيدة ، ولكن إذا أردت أن أسرد هذه البنود فلن أنتهي ، والجملة أصبحت مفيدة بمجرد القول : " تحديد العناصر الغذائية المكملة " ، ومن باب التمثيل والتأكيد ذكرت المغذيات الدقيقة والفيتامينات ، وأنا أتفق مع تلك الصياغة . وبخصوص البند (هـ) فإن إطلاق الاستثناء بهذه الصورة غير صحيح البتة وهو يوصلنا إلى المشكلة التي أثارها الأخ منصور بن رجب ، فعندما نضع كل هذه الشروط وبعد ذلك نضع استثناءً
      مطلقًا " عدا ما يستثنى منها بقرار عن الوزير " فكأننا أعطينا الوزير صلاحية استثناء ما يشاء من كل هذه المواد ، ويجب أن نضع الاستثناء في خانة محددة ومجال محدد وإلا فمن الممكن أن ينسف الوزير هذا البند بأكمله بقرار واحد منه ، فيجب أن نضع الاستثناء في مجال معين كالمواد سريعة التلف والفواكه والخضار ، فيفترض أن يصاغ هذا البند بهذه الصياغة وإلا فمن الممكن أن ينسفه الوزير بهذا الاستثناء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على كلام الأخ محمد هادي الحلواجي ، حيث إننا لو أطلقنا الاستثناء بهذه الطريقة فسوف يُستغَل ، ونحن لا نريد لهذا الاستثناء أن يستغل في غير صالح المستهلك ، والمعالجة التي ذكرها الأخ الدكتور سمير خلفان يمكن أن تكون بطريقة أخرى كما ذكر الأخ محمد هادي الحلواجي وهو أن هناك مادة خاصة تعالج موضوع المواد سريعة التلف أو المواد التي تصنع بكميات قليلة للاستهلاك السياحي كما ذكر الأخ الدكتور سمير خلفان ، ويجب ألا نطلق الاستثناء بهذه
      الطريقة ، وأقترح إعادة هذه المادة إلى اللجنة لإعادة دارستها من جديد على ضوء اقتراحات الإخوة الأعضاء لتقدم تقريرها في الجلسة القادمة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن هذه المادة أثارت كثيرًا من الجدل ، وهي لم

      تتطرق إلى الأغذية المعالجة عضويًا ، ونجد أن كثيرًا من الدول تضع مواصفات حتى بالنسبة إلى بيض الدجاج ، فالموجود في المزرعة له سعر والموجود في أماكن أخرى له سعر آخر ، كما أنه لم يتم الاتصال بجمعية حماية المستهلك وإدارة المستهلك في وزارة التجارة ، ومن الواضح أن هناك كثيرًا من الملاحظات على هذه المادة ، وأثني على اقتراح الأخ عبدالرحمن جمشير بإعادة المادة إلى اللجنة ودراستها ، وبإمكان أي عضو لديه ملاحظات المساهمة عن طريق إرسال ورقة مكتوبة إلى اللجنة حتى تستطيع اختصار المناقشة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا مانع من إعادة المادة على أن يكون النقاش محصورًا في الناحية الصحية وليس في الاستهلاك والتجارة وغيرها . وبالنسبة إلى البند (هـ) الذي أثار تساؤلات كثيرة فإن اللجنة رأت ما رأته وزارة الصحة في إضافة عبارة " عدا ما يستثنى منها بقرار عن الوزير " ، فمن الممكن أن تأتينا الوزارة بفقرة منفصلة لتغطية
      ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ،  يجب هنا الالتفات إلى مبدأ قانوني متفق عليه ألا وهو حسن النية في حالة صياغة المشرع لمشروعات القوانين التي ستطبق في هذا البلد . سيدي الرئيس ، إننا نتعامل مع وزير يفترض فيه حسن النية ويسعى إلى الصالح العام وليس إلى مصلحة معينة أو هدف معين ، والاستثناء الذي طرحه الإخوان في نهاية هذه الفقرة من المادة إنما هو لتحقيق الصالح العام حيث تم شرح تلك المبررات من قبل الأخ الدكتور سمير خلفان مدير إدارة الصحة العامة ، وقد بين وجهة نظر وزارة الصحة في هذا الاستثناء ، حيث إن الوزير له سلطة تقديرية بالنسبة إلى المصلحة العامة ودفع الضرر بالنسبة إلى الاستهلاك الآدمي ، وحذف هذه الفقرة سوف يسبب حرجًا كبيرًا في مجال استيراد بعض المواد التي لا يفترض فيها وضع مادة إعلانية تبين هذه المواد الغذائية أو الاشتراطات الموصوفة ، وكما تعلمون - سعادتكم - فإن قسم الرقابة الغذائية في منافذ الدولة لديه صلاحيات واشتراطات معينة تفرض عليه عدم إدخال أي مواد غير صالحة للاستعمال الآدمي في هذا البلد ، وهذا محل تقدير لهذه الجهة التي تطبق مثل هذه الاشتراطات في المنافذ الحدودية المتعددة في هذا البلد ، وأرجو - معالي الرئيس - من الإخوان تفهم هذه النقطة حيث إنها ستعطي الوزير صلاحية مراقبة المواد الغذائية الصالحة للاستعمال الآدمي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، جاءتني ملاحظة من بعض الأعضاء وهي أن المادة (57) من اللائحة الداخلية تذكر أنه " لا يجوز للعضو أن يتحدث في الموضوع الواحد في الجلسة ذاتها أكثر من مرتين ... " ، إذن فكل من تكلم مرتين لن أعطيه الكلمة للمرة الثالثة ...

      العضو الدكتورة فوزية الصالح (مستأذنةً) :
      لدي نقطة مهمة سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      لا أستطيع مخالفة اللائحة الداخلية ، خاصة أنني أعرف أن وزارة الصحة ستقوم بإعداد مشروع بالنسبة للغذاء والتغذية بحسب توصية منظمة الصحة العالمية ، فلذلك لم يشمل قانون الصحة العامة هذا البند . الأخ مقرر اللجنة ، هل تودون إعادة المادة إلى اللجنة حتى تأخذ بالاعتبار الاقتراحات التي تقدم بها السادة الأعضاء ؟

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      سيدي الرئيس ، قبل إعادة المادة هناك اقتراح بتعديل البند (هـ) - وهذا البند هو السبب الرئيسي للإعادة – بحيث يقرأ كالتالي : " إلزام الشركات المنتجة محليًا والمستوردين للمواد الغذائية بتوفير كشف خاص بتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية والقيمة الغذائية ، يكتب على البطاقة الإعلامية لكل مادة غذائية ، يبين المعلومات الغذائية لهذا المنتج وإلزام هذه الشركات بتزويد المعنيين في الوزارة بكافة المعلومات اللازمة عند الحاجة إليها عدا المنتجات التي يصدر قرار من الوزير باستثنائها " . سيدي الرئيس ، إن هذا القانون هو قانون أساسي ، والقرارات والاشتراطات هي القوانين الثانوية ، إذن يجب أن نترك التفاصيل للقرارات والاشتراطات الثانوية التي يضعها الوزير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، أتفق مع الرئيس في أن هناك توجهًا - حسبما
      سمعناه - لإعداد قانون خاص لقضايا التغذية وهذا ما يؤكده الإخوان في وزارة الصحة لما للغذاء من أهمية كبيرة ، وهناك حل وهو أن تؤجل قضية الغذاء إلى حين تقديم القانون إليكم ، وهذا يصب في صالح التوجه نفسه ، وهناك حل آخر بالنسبة إلى هذه المادة وهو - بحسب نقطة ذكرتها قبل قليل - أن المادة (3) صوَّتم عليها وأعطيتم الوزير عن طريق هذه المادة حق إصدار القرارات واللوائح المنفذة لأحكام هذا
      القانون ، وأعتقد أنه لا داعي لهذه الإضافة التي أدخلتها اللجنة وهي " عدا ما يستثنى منها بقرار عن الوزير " ، لأن المطلوب من الوزير بعد صدور القانون أن يضع القرارات واللوائح المنفذة لكل ما ورد في القانون ، وهذا جزء مكمل للقانون ، ولا نحتاج في كل مادة إلى أن نقول : أن يستثني منها الوزير هذا أو لا يستثني منها ، لأن المادة (3) أعطت هذا الحق للوزير ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .

      العضو الدكتور مصطفى السيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا الموضوع مهم جدًا فهو ليس قرارًا سياسيًا بل موضوع تفاعل المواد الغذائية حتى مع العلب ، وهذا الموضوع ليس موضوعًا طبيًا فقط بل له علاقة بالكيمياء وبأمور مختلفة جدًا عما هو موجود لدى وزارة الصحة ، وأقترح التصويت على اقتراح سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب والموافقة على توصية اللجنة بحذف عبارة " عدا ما يستثنى ... " لننهي الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .

      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في حقيقة الأمر أنا أميل إلى الرأي الذي يدعو إلى إلغاء عبارة " عدا ما يستثنى منها بقرار عن الوزير " لأنها وجدت في صلب المادة ، والخشية كل الخشية أن تمتد وتتسع قائمة الاستثناءات إلى الدرجة التي تُنسَف فيها هذه المادة ، وكما تفضل سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فإن لكل قانون لوائح وقرارات ينظمها الوزير ، ويجب أن تكون هذه الاستثناءات تحت مظلة اللوائح والقوانين لا أن تكون في صلب المادة خشية من نسفها مستقبلاً ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور منصور العريض .

      العضو  الدكتورمنصور العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت الإخوان ، ولدي استفسار أتمنى أن أحصل على إجابة عنه من قبل الأخ الدكتور سمير خلفان مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة وهو : هل توجد صعوبة في أن نضع قائمة لهذه الاستثناءات ؟ فإذا كانت هناك صعوبة فلن نستطيع أن نضمنها في هذا المشروع ، وبذلك تكون وجهة نظر وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب والأخ منصور بن رجب والإخوان صحيحة وهي أن تلغى هذه العبارة المتعلقة بالاستثناءات من المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت الإخوان الذين طلبوا حذف الاستثناء لأنه يبطل ما قبله ، والمشكلة هي أنه إذا بدأنا بالاستثناء فإن لائحة الاستثناءات قد تطول ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور سمير خلفان مدير إدارة الصحة العامة .

      مدير إدارة الصحة العامة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك صعوبة في وضع قائمة ، لأنه إذا وضعناها فمن الصعب تعديلها لاحقًا ، فهذا القانون أمضينا في تعديله حوالي عشر سنوات وإلى الآن لم ننتهِ منه ، وأنا أستطيع أن أعدِّد لكم الفواكه والخضروات واللحوم والحبوب والأسماك والدواجن والمواد المستوردة بكميات صغيرة للاستخدام المحدود والأسماك المجففة والقواقع والكافيار والأجبان الغالية واللحوم المجمدة والبسطرمة والمكسرات ، فالقائمة طويلة ومن الصعب وضعها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .


      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى الاستثناء فإني أعتقد أنه ضروري لأن منطوق البند هو الإطلاق فيما يتعلق بكل المواد ، وإذا كانت هناك مواد ينبغي أن تستثنى - وتوجد فعلاً مثل تلك المواد - فإنه ينبغي أن ينص على إعطاء السلطة للوزير لإصدار هذه الاستثناءات ، وبدون ذكر موضوع الاستثناءات وإعطاء الوزير هذه الصلاحية لا يستطيع الوزير أن يستثني شيئًا لأن نص البند ورد على سبيل الإطلاق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أود أن أوضح مرة أخرى أن الذي تكلم مرتين في الموضوع نفسه لن أعطيه الكلمة وذلك بحسب ما تنص عليه اللائحة الداخلية ...

      العضو محمد هادي الحلواجي (مقاطعًا) :
      ما دام المستشار القانوني للمجلس قد تكلم فمن حق رئيس اللجنة أن يتكلم أيضًا .

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      أنت لست رئيس اللجنة ...

      العضو محمد هادي الحلواجي(مقاطعًا) :
      أنا رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا أكثر) :
      الأمر يتعلق بلجنة أخرى ، وليس لك الحق في الكلام ، وأنت الآن مثل أي عضو في المجلس ، والآن قبل التصويت على المادة أطلب رأي المستشار القانوني للمجلس لتحديد الاقتراح الأبعد فليتفضل .


      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة لقد عُرضت عدة اقتراحات لتعديل هذه
      البنود ، ولكن ينبغي ألا ننسى أنه في الجلسة السابقة أعيدت هذه المادة إلى اللجنة لإعادة صياغتها ، وأثيرت اليوم موضوعات جديدة لم تثر في الجلسة السابقة وهذا يعني أن الإعادة سوف تؤدي - ما دامت هناك بنود كثيرة - إلى إثارة موضوعات جديدة ، فأعتقد أن الاقتراحات ينبغي أن تحدد ، كما ينبغي أخذ رأي المجلس مقدمًا بقبول النظر في هذه الاقتراحات وبعد ذلك تقدم صياغات محددة لأخذ التصويت عليها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الآن سأطرح بعض التعديلات التي عُرضت ، وأبدأ بصدر المادة الذي ينص على : " يسهم الغذاء المتكامل والمتوازن في بناء صحة الفرد وتكامل نموه البدني والعقلي والنفسي ... " ، وسنصوت على الاقتراحات المعروضة ...

      العضو عبدالرحمن جمشير (مثيرًا نقطة نظام) :
      هناك اقتراح بإعادة المادة إلى اللجنة وقد ثني عليه .

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      اللجنة تريد - حسب رأي المستشار القانوني للمجلس - الاسترشاد بآراء الأغلبية من أعضاء المجلس ، وسيثار النقاش نفسه في الأسبوع القادم ، وسنصوت الآن على بعض النقاط التي أثيرت وبعد ذلك سأسأل إن كنتم تكتفون بذلك أم تريدون إعادة المادة إلى اللجنة ؟ ...

      العضو عبدالرحمن جمشير (مقاطعًا) :
      ولكنْ هناك اقتراح مثنى عليه بإعادة المادة إلى اللجنة .

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      لم يذكر في اللائحة الداخلية أي شيء يتعلق بالتثنية ، وقد أبدى الأخ المستشار القانوني للمجلس رأيه بخصوص هذا الموضوع ...

      العضو خالد المسقطي (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، صحيح أن الأخ عبدالرحمن جمشير اقترح إعادة المادة إلى اللجنة ولكن لم تكن هناك موافقة من قبل رئيس اللجنة على إعادة المادة ، وهناك شيء آخر وهو أنه تم طرح عدة مقترحات في هذه الجلسة بالنسبة إلى هذه المادة سواء على نص البنود بعد التعديل أو على صدر المادة . سيدي الرئيس ، يجب أن نطرح على المجلس كل جزء من المادة على حدة ونأخذ في الاعتبار المقترحات التي طرحها الإخوة الأعضاء بناءً على ما جاء في المادة وبعد ذلك نصوت على المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذا ما كنت أنوي عمله ، وسنبدأ بصدر المادة حيث إن هناك عبارة تنص على أنه " يسهم الغذاء المتكامل والمتوازن في بناء صحة الفرد وتكامل نموه البدني والعقلي والنفسي " وبعض الأعضاء طلبوا شطب هذه العبارة ، فهل يوافق المجلس على شطب هذه العبارة من صدر المادة ؟


      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس  :
      إذن تشطب هذه العبارة من صدر المادة ، وعليه سيبدأ صدر المادة كالتالي :
      " تعمل الوزارة بالتعاون ... " ، والآن ننتقل إلى البند (أ) ، فهل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت البند (أ)  بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى البند (ب) ، فهل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح البند (ب) للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند ، وننتقل إلى البند (ج) وهناك اقتراح بتعديل هذا البند مقدم من الأخت الدكتورة فوزية الصالح وأدعوها لقراءته فلتتفضل .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحي هو : " رصد الحالة الغذائية بشكل دوري لدى المجتمع بهدف الحد من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لم نسمع رأي الوزارة في هذا الشأن ، بمعنى هل تريد عمل الدراسات أم لا ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما الذي نقصده بالرصد ؟ وكيف يكون الرصد من غير بحث ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، قد يكون الرصد من جهة أخرى ، بحيث يمكن أن يكون البحث منشورًا في مجلة ، أما الإجراء فمعناه أنه يجب إجراء البحث في الوزارة نفسها ، وهذا هو الفرق ، وسنصوت على الاقتراح الأبعد وإذا لم يوافق المجلس عليه فسنعود إلى النص الذي أتى من اللجنة ، وأطلب من الأخت الدكتورة فوزية الصالح قراءة اقتراحها مرة أخرى فلتتفضل .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحي هو : " رصد الحالة الغذائية بشكل دوري لدى المجتمع بهدف الحد من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية " ، وهذا ما تعمله الآن وزارة الصحة ، فهي ترصد العناصر وغير ذلك ، وهناك جهات أخرى تجري البحوث بناءً على الـ (analyses) التي تقوم بها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور سمير خلفان مدير إدارة الصحة العامة .

      مدير إدارة الصحة العامة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تعديل الأخت الدكتورة فوزية الصالح لا يغير المعنى ، بل إن (رصد الحالة) قد يكون أشمل لأن الرصد يكون عن طريق بحوث ومعلومات دورية وطرق أخرى كثيرة ، وأرى أن التعديل المطروح لا يغير المعنى بل على العكس فهو يثري المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، عندما نقول إجراء البحوث فهذا يختلف عن كون البحوث منشورة في الخارج ونستفيد منها أيضًا ...

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، أرى أن يضاف إلى ذلك التعديل الذي تقدم به الأخ السيد حبيب مكي وهو أن نقول : " رصد الحالة الميدانية بشكل دوري لرصد الحالة الغذائية لدى المجتمع بهدف معرفة الأمراض المرتبطة بسوء التغذية والحد منها " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذا النص غير مناسب ، فكيف نقول : رصد الحالة الميدانية لرصد الحالة الغذائية ؟ فهذا غير واضح ، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة النص مرة أخرى .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نرى أن نصوّت على النص الذي أتت به الأخت الدكتورة فوزية الصالح ويضاف إليه التعديل الذي أتى به الأخ السيد حبيب مكي ، أي أن نصوت على التعديلين معًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أنا أريد نصًا موحدًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، النص يكون كالتالي : " رصد الحالة الغذائية بشكل دوري لدى المجتمع بهدف معرفة الأمراض المرتبطة بسوء التغذية والحد منها " ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن هذا هو النص المقترح للبند (ج) وهو بتعديل الأخت الدكتورة فوزية الصالح والأخ السيد حبيب مكي ، وأطرحه للتصويت فمن هم الموافقون عليه ؟

       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند بالتعديل المقترح ، وننتقل إلى البند (د) ونصه هو : " وضع المعايير الصحية للأغذية والمشروبات التي توفرها المطاعم " ، فهل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند ، وننتقل إلى البند (هـ) ، وقد استمعنا إلى رأي بعض الإخوان الأعضاء ورأي وزارة الصحة ورأي سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب بخصوص هذا البند ، فالبعض يطالب بالإبقاء على الاستثناء والبعض الآخر يطالب بحذف الاستثناء حتى لا يكون هو القاعدة ، وسأطرح للتصويت الاقتراح بحذف عبارة " عدا ما يستثنى منها بقرار عن الوزير " ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟


      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن أطرح للتصويت البند بتعديل اللجنة ...


      العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأذنةً) :
      هناك اقتراح سيدي الرئيس بإضافة مادة خاصة ...

       

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      مادام هناك اقتراح بإضافة مادة خاصة فكان من الأفضل أن نستمع إليه قبل التصويت . الآن أطرح هذا البند للتصويت بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند (و) ، وهناك نص مقترح من الأخت الدكتورة فوزية الصالح فلتتفضل بقراءته .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بما أن اللجنة ذكرت البروتينات - والبروتينات هي من العناصر الأساسية - لذا أقترح تحديد العناصر الغذائية الأساسية والمكملة ، فلابد من ذكر الدهون والكربوهيدرات لأنها من العناصر الغذائية الأساسية أو أن نحذف البروتينات ، والنص المقترح يكون كالتالي : " تحديد العناصر الغذائية الأساسية والمكملة ونسبها للأغذية المستوردة والمصنعة محليًا بغرض رفع مستواها الغذائي " وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت البند (و) بتعديل الأخت الدكتورة فوزية الصالح ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر البند (و) كما اقترحته الأخت الدكتورة فوزية الصالح . وبذلك نكون قد انتهينا من المادة المستحدثة (47) من الفصل الثالث عشر المستحدث ، والآن أرفع الجلسة للاستراحة .

      (رفعت الجلسة ثم اسؤنفت)

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله نستأنف الجلسة ، ونواصل مناقشة التقرير التكميلي للجنة الخدمات بشـأن مشـروع قانون الصحة العامة ، وأعطي الكلمة للأخ الدكتور الشـيخ علي آل خليفة مقرر اللجنة فليتفضل .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      المادة المستحدثة (49) الفصل الرابع عشر المستحدث (رعاية الأمومة والطفولة) : نص المادة كما ورد في تقرير اللجنة : " تهدف رعاية الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة إلى تحقيق الرفاه الكامل بدنيًا وعقليًا ونفسيًا واجتماعيًا للأم والطفل والأسرة وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجية الصحية للوزارة . وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني على تحقيق ما يلي : أ- تتبع صحة الأم الحامل أثناء فترة الحمل والنفاس بإجراء الفحوص الدورية وتأهيل وتوعية الأم الحامل بكيفية العناية بصحتها وصحة جنينها ومولودها . ب- تقديم خدمات ووسائل تنظيم ورعاية الأسرة وتيسير فرص حصول الأزواج على المعلومات المتعلقة بالصحة الإنجابية والتنظيم الرشيد لحجم الأسرة والمزايا المتعددة للمباعدة بين الولادات وتوعيتهم بمخاطر الحمل المبكر أو المتكرر على صحة الأم والطفل . ج- إجراء الفحوص الدورية منذ الولادة لمراقبة نمو وتطور الطفل والاكتشاف المبكر للمشاكل والأمراض وتوعية الأسرة بكيفية رعاية وحماية طفلها خلال مراحل نموه وتنمية مهاراته وقدراته تنمية شاملة ومتوازنة . د- توعية الأسرة بأهمية التغذية الصحية للطفل في مراحل عمره المختلفة وتشجيع الرضاعة الطبيعية وتعزيزها ودعم الأم المرضع وتوعيتها بالطرق السليمة للإرضاع والفطام . هـ- توفير التطعيمات اللازمة للأم والطفل وإلزام الأسرة بالعمل على تطعيم طفلها وفق برنامج التمنيع الموسع المعد من الوزارة . و- توفير الخدمات التشخيصية والوقائية والعلاجية المتعلقة بصحة الأم والطفل ووضع البرامج التي تهدف إلى خفض معدلات الإصابة بالأمراض المعدية وغير المعدية والأمراض النفسية ومعدلات الإصابة بالإعاقة وخفض معدلات الوفيات واتخاذ الإجراءات الفعالة تجاهها . ز- جمع ونشر المعلومات والبيانات المتعلقة بصحة الأم والطفل وإجراء الدراسات والبحوث الدورية بهدف التقييم والتطوير المستمر .
      ح- توفير البرامج التدريبية لمقدمي خدمات رعاية الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة لرفع كفاءاتها ومهاراتها وفق التطورات العلمية الحديثة ودراسة الاحتياجات والموارد  المالية والبشرية لتوفير الخدمات . ط- وضع برامج التوعية الهادفة إلى الارتقاء بصحة الأم والطفل وذلك بالتعاون مع المؤسسات المختلفة . ي- إلزام مقدمي الخدمات الصحية بالتبليغ عن حالات العنف ضد الأم والطفل وسوء المعاملة والإهمال " . توصية اللجنة : في أول المادة : - إضافة عبارة " الحكومية وغير الحكومية " بعد عبارة " بالتعاون مع الجهات " . - حذف عبارة " ومؤسسات المجتمع المدني " . في البند
      (أ) : - تغيير عبارة " تتبع صحة الأم الحامل " إلى عبارة " متابعة صحة المرأة " .
      - تغيير عبارة " وتأهيل وتوعية الأم الحامل " إلى عبارة " وتأهيلها وتوعيتها " . في البند (ب) : - تغيير كلمة " الأزواج " إلى كلمة " الزوجين " . - حذف عبارة " والتنظيم الرشيد لحجم الأسرة والمزايا المتعددة للمباعدة بين الولادات وتوعيتهم بمخاطر الحمل المبكر أو المتكرر على صحة الأم والطفل " . في البند (ج) : - تغيير كلمة " الفحوص " إلى كلمة " الفحوصات " . تغيير كلمة " طفلها " إلى كلمة
      " الطفل " . في البند (هـ) : - تغيير كلمة " إلزام " إلى كلمة " حث " . تغيير عبارة " برنامج التصنيع الموسع المعدل "  إلى عبارة " برامج التمنيع المعدة " . في البند (طـ) : حذف عبارة " بالتعاون مع المؤسسات المختلفة " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تهدف رعاية الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة إلى تحقيق الرفاه الكامل بدنيًا وعقليًا ونفسيًا واجتماعيًا للأم والطفل والأسرة وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجية الصحية للوزارة . وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة على تحقيق ما يلي : أ- متابعة صحة المرأة أثناء فترة الحمل والنفاس بإجراء الفحوص الدورية وتأهيلها وتوعيتها بكيفية العناية بصحتها وصحة جنينها ومولودها . ب- تقديم خدمات ووسائل تنظيم ورعاية الأسرة وتيسير فرص حصول الزوجين على المعلومات المتعلقة بالصحة الإنجابية . ج-  إجراء الفحوصات الدورية منذ الولادة لمراقبة نمو وتطور الطفل والاكتشاف المبكر للمشاكل والأمراض وتوعية الأسرة بكيفية رعاية وحماية الطفل خلال مراحل نموه وتنمية مهاراته وقدراته تنمية شاملة ومتوازنة . د-  توعية الأسرة بأهمية التغذية الصحية للطفل في مراحل عمره المختلفة وتشجيع الرضاعة الطبيعية وتعزيزها ودعم الأم المرضع وتوعيتها بالطرق السليمة للإرضاع والفطام . هـ- توفير التطعيمات اللازمة للأم والطفل وحث الأسرة للعمل على تطعيم الطفل وفق برامج التمنيع المعدة من قبل الوزارة . و- توفير الخدمات التشخيصية والوقائية والعلاجية المتعلقة بصحة الأم والطفل ووضع البرامج التي تهدف إلى خفض معدلات الإصابة بالأمراض المعدية وغير المعدية والأمراض النفسية ومعدلات الإصابة بالإعاقة وخفض معدلات الوفيات واتخاذ الإجراءات الفعالة تجاهها . ز- جمع ونشر المعلومات والبيانات المتعلقة بصحة الأم والطفل وإجراء الدراسات والبحوث الدورية بهدف التقييم والتطوير المستمر . ح- توفير البرامج التدريبية لمقدمي خدمات رعاية الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة لرفع كفاءاتهم ومهاراتهم وفق التطورات العلمية الحديثة ودراسة الاحتياجات والموارد المالية والبشرية لتوفير الخدمات . ط- وضع برامج التوعية الهادفة إلى الارتقاء بصحة الأم والطفل . ي - إلزام مقدمي الخدمات الصحية بالتبليغ عن حالات العنف ضد الأم والطفل وسوء المعاملة والإهمال " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      أقترح أن نجزئ المادة فنناقشها بندًا بندًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي . 

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا في المادة السابقة حذفنا جزءًا من مقدمتها ، لذا أقترح أن نحذف مقدمة هذه المادة ونكتفي بعبارة " تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة على تحقيق ما يلي : " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن تكون المقدمة كما اقترحها الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي مع إضافة تعديل بسيط عليها لتقرأ كالتالي : " تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة على تحقيق رعاية الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة من خلال ما يلي : " وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت مقدمة المادة كما اقترحها الدكتور عبدالرحمن بوعلي والدكتور هاشم الباش ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر مقدمة المادة بالتعديل المقترح ، وننتقل إلى بنود المادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      البند (أ) : " متابعة صحة المرأة أثناء فترة الحمل والنفاس بإجراء الفحوص الدورية وتأهيلها وتوعيتها بكيفية العناية بصحتها وصحة جنينها ومولودها " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه يجب تغيير عبارة " بإجراء الفحوص الدورية " لتكون " بإجراء الفحوصات الدورية " لكي يتسق هذا البند مع البند (ج) ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لماذا نغيرها لتكون " الفحوصات الدورية " ويمكن أن يكون هناك فحص دوري واحد ؟ تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألـس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن وحّدنا التعريف في جميع مواد المشروع ، وقد سقط سهوًا التعديل لهذا البند ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح البند (أ) للتصويت بتعديل اللجنة مع الأخذ بالتعديل المقترح من الأخ السيد حبيب مكي ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر البند (أ) بتعديل اللجنة مع الأخذ بالتعديل المقترح من الأخ السيد حبيب مكي ، وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      البند (ب) : " تقديم خدمات ووسائل تنظيم ورعاية الأسرة وتيسير فرص حصول الزوجين على المعلومات المتعلقة بالصحة الإنجابية " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذا البند بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      البند (ج) : " إجراء الفحوصات الدورية منذ الولادة لمراقبة نمو وتطور الطفل والاكتشاف المبكر للمشاكل والأمراض وتوعية الأسرة بكيفية رعاية وحماية الطفل خلال مراحل نموه وتنمية مهاراته وقدراته تنمية شاملة ومتوازنة ".

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي استفسار حول تغيير كلمة " إلزام " وإحلال كلمة " للحد " بدلاً منها ، أعتقد أن الإلزام أمر ضروري ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      نحن نتكلم عن بند مختلف ، ما نحن بصدده هو المادة (49) البند (ج) . أطرح للتصويت البند (ج) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر البند (ج) بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      البند (د) : " توعية الأسرة بأهمية التغذية الصحية للطفل في مراحل عمره المختلفة وتشجيع الرضاعة الطبيعية وتعزيزها ودعم الأم المرضع وتوعيتها بالطرق السليمة للإرضاع والفطام " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند ، وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      البند (هـ) : " توفير التطعيمات اللازمة للأم والطفل وحث الأسرة للعمل على تطعيم الطفل وفق برامج التمنيع المعدة من قبل الوزارة ".

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى ضرورة الحزم بخصوص هذا الأمر وأقترح الإبقاء على كلمة " الإلزام " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور سمير عبدالله خلفان مدير إدارة الصحة العامة .

      مدير إدارة الصحة العامة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تصل نسبة التطعيم في البحرين إلى أكثر من (99%) ، وكلمة " إلزام " كلمة قوية ويترتب عليها في حال المخالفة العقوبة ، ولا داعي
      للإلزام ، وشكرًا .

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، كلمة " حث " ليس بها إلزام ، ونحن وصلنا إلى تلك النسبة نتيجة للمتابعة الدورية ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليعذرني الرئيس ، لدي تصحيح لغوي ، إذ يجب أن نقول " حث الأسرة على العمل " أو أن نقول : " حث الأسرة العمل " ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألـس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أذكر بأن هذا التعديل جاء بناءً على طلبك
      سيدي الرئيس ،  ففي آخر جلسة كانت كلمة " إلزام " منصوصًا عليها في هذا البند ، ووصلنا إلى نتيجة مفادها أنه في حالة عدم تطعيم الطفل فعلى من تقع العقوبة ؟ وتم الاتفاق على أن نكتفي بكلمة " حث " بكلمة " الإلزام " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب للمرة الأخيرة .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ الدكتور سمير خلفان عندما قال إننا وصلنا إلى نسبة كبيرة ، فلو لم يكن هناك إلزام لما وصلنا إلى تلك النسبة ، لذا أنا مصر على كلمة " الإلزام " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي . 

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع كلام الأخ الدكتور سمير خلفان والأخت ألس سمعان بعدم إلزام التطعيم ، فحتى الدول المتقدمة كأمريكا وإنجلترا وبعض الدول الأخرى لا تفرض الإلزام في القانون ، وكلمة " حث " أفضل بكثير من " الإلزام " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
       
      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة تهدف إلى تحقيق العمل على التعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بأمور ذكرناها في البنود (أ ، ب ، ج ، د ، هـ) ولا يمكن أن نلزم جهات غير حكومية بالعمل على تطعيم الطفل ، فهذا يستلزم وجود قانون ، وكما ذكر الأَخَوَان الدكتور سمير خلفان والدكتور عبدالرحمن بوعلي والأخت ألس سمعان أن الهدف من هذه المادة هو تحقيق التعاون ، وأعتقد أنه من الأفضل أن ينص البند على توفير التطعيمات اللازمة للأم والطفل وحث الأسرة عن طريق الجهات الحكومية وغير الحكومية ، ومن الأفضل الإبقاء على هذا البند كما جاء في تعديل اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا عندما نتكلم عن موضوع الإلزام فإنه يذكرنا بقانون إلزامية التعليم عندما قيل إنه ليس هناك حاجة إلى قانون إلزامية التعليم لأن نسبة الالتحاق بالمدارس تبلغ (98%) ، وتساؤلي هو كم هي نسبة الأسر التي تطعَّم أطفالها ؟ فحتى لو كانت النسبة (99%) فأنا أتساءل عن نسبة (1%) ماذا يحدث لها ؟ نحن نريد أن نصل بالتطعيمات إلى نسبة (100%) ، وأعتقد أن الإلزام يجب أن ينص عليه حتى ولو استدعى ذلك إيجاد عقوبات ، فنحن ملتزمون باتفاقيات دولية ، وهذه الاتفاقيات تلزمنا بأن نوفر أفضل الخدمات الصحية لأطفالنا ، وأعتقد أن موضوع الإلزام ضروري حتى وإن كان الخلل بنسبة (1%) ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، يوجد في وزارة الصحة جهاز يتابع التطعيمات ، وإذا تخلف الطفل عن التطعيم فإن المركز الصحي يقوم بالاتصال بوالدي الطفل ، لذا فإن صياغة البند قد تحتاج إلى النص على (المتابعة مع الأسرة) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في بعض الحالات قد لا ينصح بالتطعيم ، مثلاً بعض الأطفال قد يكونون حساسين تجاه بعض الأدوية التي قد تحتوي على الزئبق ، فبعض الأطفال يحتاجون لنوع معين من التطعيم يختلف عن التطعيم المتوفر ، وفي هذه الحالة تلجأ كثير من الدول إلى الطبيب الذي يحدد نوع التطعيم ، وأعتقد أن الإلزام سيترتب عليه عقاب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لذلك اقترحتُ أن ينص البند على المتابعة مع الأسرة لكي تناط المسئولية بوزارة الصحة ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه لا مكان للإلزام في هذا الموضوع ، فهناك أمور عدة حتى في الشرع يقر على صلاحيتها وعلى ضرورتها للإنسان ولكن لا تفرض عقوبة دنيوية على ذلك ، وعدم التطعيم لا يؤدي حتمًا إلى الموت أو إلى ضرر الطفل ، فلا يجب الإلزام وتسبيب عقوبة على ذلك ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، قد يؤدي عدم التطعيم إلى الإعاقة أو إلى الموت ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .


      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما جاء في النص الأصلي بالإلزام ليس للأسرة فقط بل لوزارة الصحة كذلك ، فعندما يكون هناك إلزام حتى لمن كانت نسبتهم (1%) فإنه يجب أن يأخذ الطفل حقه في المتابعة من قبل طرفي العلاقة - الوزارة والعائلة - للإلزام بتطعيمه ، وهذه الكلمة " إلزام " فيها جدية أكبر من كلمة " حث " التي توحي بالاستعطاف  من أجل التطعيم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخت الدكتورة بهية الجشي والأخ منصور بن رجب ، فنحن ناقشنا قوانين سابقة كقانون الفحص الطبي قبل الزواج لكي لا يولد أطفال مصابون بأمراض ، لذا يجب أن نلزم بالتطعيم لكي لا يصاب الأطفال