الرئيـــــــــــــــس :
بسم الله نستأنف الجلسة ، ونواصل مناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون الصحة العامة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
المادة (44) : المادة ( 42 ) بعد التعديل : نص المادة كما ورد في مشروع
القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " يعد بائعاً متجولاً كل من : أ- يبيع سلعاً أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في أي طريق أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت . ب - يتجول من مكان إلى آخر أو يذهب إلى المنازل لبيع سلعاً أو بضائعاً أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول . وذلك كله وفقًا للقواعد والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير " . توصي اللجنة
بتعديل عبارة " لبيع سلعاً أو بضائعاً " في الفقرة (ب) إلى " ليبيع سلعاً أو بضائع " .
وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يعد بائعاً متجولا كل من : أ - يبيع سلعاً أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في أي طريق أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت . ب- يتجول من مكان إلى آخر أو يذهب إلى المنازل ليبيع سلعاً أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول . وذلك كله وفقًا للقواعد والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل يتعلق بهيكلية التقرير ، ففي بعض الأحيان تورد اللجنة قرار مجلس النواب وفي أحيان أخرى لا تورده ، وأرجو من الأخ مقرر اللجنة توضيح هذه النقطة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى التعديلات التي تجريها جميع اللجان فإن الأصل هو ما ورد من الحكومة ، ويجب أن يأتي التغيير بما هو مخالف لما أتت به الحكومة سواء وافقنا على تعديلات مجلس النواب أم لم نوافق ، أي المقارنة بين نص الحكومة ونص اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
شكرًا ، ولكن الأخت وداد الفاضل تتساءل حول ذكر قرار مجلس النواب في بعض المواد وعدم ذكره في مواد أخرى ، فهل تضعون القرار إذا أجرى مجلس النواب تعديلاً ولا تضعونه إذا لم يقم بذلك ؟
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مجيبًا) :
قرار مجلس النواب يأتي ذكره إذا كان هناك تغيير من مجلس النواب ، وعلينا أن نوضح رأينا سواء كان موافقًا أو غير موافق لرأي مجلس النواب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
المادة (45) : المادة ( 43 ) بعد التعديل : نص المادة كما ورد في مشروع
القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " تمسك الإدارة المختصة سجلاً تقيد فيه أسماء الباعة المتجولين ، ولا يجوز إجراء القيد في السجل إلا بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ". توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
المادة (46) : المادة ( 44 ) بعد التعديل : نص المادة كما ورد في مشروع
القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " يجب أن تكون العربات والأوعية والصناديق التي يستعملها الباعة المتجولون لبيع المشروبات والمواد الغذائية مستوفية للشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير . ويحظر على الباعة المتجولين بيع أية مأكولات أو مشروبات قد تشكل ضررًا على الصحة العامة والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير " . توصي اللجنة بحذف كلمة " التي " الواردة في نهاية المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجب أن تكون العربات والأوعية والصناديق التي يستعملها الباعة المتجولون لبيع المشروبات والمواد الغذائية مستوفية للشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير . ويحظر على الباعة المتجولين بيع أية مأكولات أو مشروبات قد تشكل ضررًا على الصحة العامة ويصدر بتحديدها قرار من الوزير " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الأنسب هو الإبقاء على كلمة " التي " ، أي الإبقاء على النص كما ورد من الحكومة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كلمة " التي " لا يجوز أن تعود على كلمة نكرة غير معرفة ، فعندما نقول : مأكولات ومشروبات فلا يجوز أن نذكر بعد ذلك كلمة
" التي " ، ولو قلنا : بيع المأكولات والمشروبات نستطيع أن نذكر كلمة " التي " ، فهذا صحيح لغويًا ، ولكن بما أنها كلمات غير معرفة فلا يجوز لغويًا أن تستخدم كلمة
" التي " بعدها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
توصي اللجنة بإضافة الفصول والمواد التالية إلى مشروع القانون بالأرقام المذكورة لها على أن تعدل جميع مواد المشروع وفق ذلك : الفصل الحادي عشر : الأمــراض غـير المعديــة : المادة (45) المستحدثة : " تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني في سبيل الحد من الإصابة بالأمراض غير المعدية و الإعاقات الناتجة عنها وعن الحوادث على تحقيق ما يلي : أ - وضع السياسات العامة والخطط الوطنية للوقاية والحد من الأمراض غير المعدية وإصابات الحوادث والإعاقات الناتجة عنها . ب - غرس وتعزيز السلوكيات الصحية السليمة ونشر الوعي الصحي والبيئي بجميع الوسائل للحد من الإصابة بهذه الأمراض
والحوادث . ج- التعاون مع المؤسسات الصحية الخاصة والجمعيات والنقابات المعنية بالمهن الطبية والمهن المساندة لمواجهة ومكافحة أسباب الإصابة بالأمراض غير المعدية بمختلف الوسائل . د- إجراء الدراسات الطبية والبحوث العلمية لتحديد معدلات الإصابة بالأمراض غير المعدية وسبل الوقاية منها وعلاجها . هـ - وضع نظام لتسجيل ورصد الأمراض غير المعدية بموجب الإجراءات والضوابط التي تضمن دقة المعلومات المسجلـة وسريتهـا وشروط تداولها . و- وضع الأسس والمعايير لتوفير خدمـات الفحوصات الدورية للاكتشاف المبكر للأمراض غير المعدية " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر اللجنة على إضافتها هذا الفصل لأنه من الأمور الضرورية ، علمًا بأن القانون رقم (14) لسنة 1977 لم يتضمن الأمراض غير
المعدية ، ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أن جميع البنود احتوت على الدراسات والسياسات العامة للوقاية ولم تتطرق إلى الحلول بالنسبة إلى الأمراض غير المعدية ، فسؤالي للأخ المقرر هو : هل تم تداول هذه الحلول في مضمون المادة ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، لاشك أن موضوعًا كبيرًا كهذا الموضوع يحتاج إلى دراسات كثيرة تبين فيها الحلول وتوضع لها الميزانية ، وأوافقك الرأي بخصوص أن الدراسات في كثير من الدول تسبق القانون ، ولذلك نحن هنا وضعنا حدودًا حيث أوصينا بوجود الدراسات ، ولكن في دول أخرى كبريطانيا مثلاً وضعت ميزانية تبلغ
(21) بليونًا لعشر سنوات لمكافحة الأمراض غير المعدية ، ووضعت خطة مع أهداف ذكية ، بمعنى أنه بعد عشر سنوات ستنخفض إصابات القلب بمقدار الخُمس وستنخفض حوادث المرور بمقدار الخُمسَين وهكذا ، إذن يجب - وهذا ما ندعو إليه - أن تسبق الدراسة القانون وأن تكون هناك أهداف ذكية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد عبدالغفار المستشار القانوني بدائرة الشئون
القانونية .
المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى الفصول المضافة لم يسبق لدائرة الشئون القانونية الاطلاع عليها وهي تحتوي على الكثير من التفاصيل ، لذا نلتمس من مجلسكم الموقر إحالة هذه الفصول إلى اللجنة المختصة لدراستها ومراجعتها بحضور لجنة الشئون التشريعية والقانونية ودائرة الشئون القانونية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، نحن دائمًا ننصح اللجان بدعوة مندوبين عن دائرة الشئون القانونية لحضور اجتماعاتها لأن هناك بعض القوانين تحتاج إلى مساهمتهم ومشاركتهم في وضعها ...
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، لقد اجتمعنا مع الإخوان ممثلي دائرة الشئون القانونية عدة مرات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد عبدالغفار المستشار القانوني بدائرة الشئون
القانونية .
المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، لم نناقش الفصول المضافة في تلك الاجتماعات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، دائرة الشئون القانونية تريد أن تجتمع مع اللجنة لمناقشة الفصول المضافة لأنها من الممكن أن تحتاج إلى إعادة صياغة ، فهل يوافق المجلس على إعادة المواد المستحدثة الواردة في الفصول المضافة إلى اللجنة بحيث تقدم تقريرًا بشأنها في الأسبوع القادم ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تعاد هذه المواد إلى اللجنة ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد من الأهمية أن تحال هذه الفصول المضافة إلى القانونيين ، لأنه عند قراءة كثير من الفصول نجد أن هناك اختصاصات ربما لا تكون من ضمن القانون ، فمثلاً إجراء الدراسات والبحوث نجده في كل بند ، فهل الوزارة هي المعنية ؟ وكذلك الحال بالنسبة إلى إشراك مؤسسات المجتمع ، فأعتقد أن هناك نصوصًا قانونية يجب أن تصاغ ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، مادمنا وافقنا على إعادة هذه الفصول إلى اللجنة فلتبحثها مع دائرة الشئون القانونية ولتوافنا برأيها في الأسبوع القادم ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن على لجنة الشئون التشريعية والقانونية أن تصوغ هذه المواد ثم تعيدها إلى اللجنة المختصة ، فاللجنة أبدت رأيها كما هو
موجود ، وبدلاً من الاجتماع معهم أولاً يجب أن يصوغوا المواد ثم يحيلوها إلينا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، ما نريده هو أن تجتمعوا بحضور لجنة الشئون التشريعية والقانونية ودائرة الشئون القانونية وتنتهوا من بحث هذه المواد خلال أسبوع ، والمجلس وافق على ذلك ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى الوقت أعتقد أن أسبوعًا واحدًا فترة قصيرة لا تكفي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، فلتحاول اللجنة وإذا لم تستطع لتقدم ما انتهت منه ...
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، ولكن ما هي الآلية ؟ هل يقومون بالتعديل ثم يأتون به إلى اللجنة ؟
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
ليس كذلك بل يحضرون معكم ويبدون ملاحظاتهم ، تفضل الأخ خالد عبدالغفار المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .
المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، بحضور وزارة الصحة بالتأكيد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، نعم وزارة الصحة يجب أن تتواجد ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
المادتان (33 ، 34) : المادة (48) بعد التعديل ...
العضو جميل المتروك (مثيرًا نقطة نظام) :
لقد تم التصويت على إعادة المادة (46) فقط ، ودائرة الشئون القانونية طلبت إعادة الفصول المضافة جميعها إلى اللجنة ولم يتم التصويت على ذلك .
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
لقد تم التصويت على إعادة الفصول المضافة جميعها ، تفضل الأخ مقرر
اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
المادتان (33 ، 34) : المادة (48) بعد التعديل : المادة (33) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن الرقابة على استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن الأم ، يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأية طريقة من طرق الإعلان إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وطريقة الإعلان عنها من الوزارة وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير " . المادة (34) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة
الموقرة : " في تطبيق أحكام المادة السابقة يقصد بالأغذية الخاصة ، المستحضرات الغذائية غير الدوائية التالية : أ - أغذية الرضع : أي بديل للبن الأم يركب صناعيًا ويفي بالمتطلبات الغذائية حتى السنة الأولى من عمر الطفل الرضيع . ب- الأغذية التكميلية : أي غذاء سواء كان مصنعاً أو محضراً محلياً يستخدم كمكمل للبن الأم أو كغذاء للفطام . ج - المستحضرات ذات القيمة السعرية المنخفضة لتغذية مرضى السكري أو لإنقاص وزن الجسم . د - المستحضرات ذات القيمة السعرية المرتفعة المخصصة لغرض زيادة وزن الجسم . هـ- الأغذية المقوية بعناصر وتركيبات كالأملاح والفيتامينات وغيرها بغرض تدعيمها لسد النقص الغذائي .
و - المستحضرات المنشطة والمنبهة والفاتحة للشهية . ز - أغذية الرياضيين وبناء العضلات . وللوزير بقرار يصدره إضافة مستحضرات إلى تلك المنصوص عليها في
البنود السابقة أو الحذف منها " توصية اللجنة : دمج نصي المادتين (33 ) ،
( 34 ) الواردتين في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة في مادة واحدة تكون بعد التعديل المادة رقم (48 ) . - إضافة العبارة التالية في آخر المادة ( 33 ) : " وتشمل الأغذية الخاصة ، المستحضرات الغذائية غير الدوائية التالية : " . - حذف عبارة " في تطبيق أحكام المادة السابقة يقصد بالأغذية الخاصة ، المستحضرات الغذائية غير الدوائية التالية : " الواردة في أول المادة ( 34 ) . - تغيير كلمة " المقوية " الواردة في الفقرة (هـ) من المادة ( 34 ) إلى كلمة " المقوّاة " ، وعبارة " القيمة الحرارية " الواردة في الفقرتين (ج) و (د) من المادة نفسها إلى عبارة " السعرات الحرارية " . وعلى ذلك يكون نص المادتين ( 33 ، 34 ) : المادة ( 48 ) بعد التعديل : " مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن الرقابة على استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن الأم ، يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأية طريقة من طرق الإعلان إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وطريقة الإعلان عنها من الوزارة وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وتشمل الأغذية الخاصة ، المستحضرات الغذائية غير الدوائية التالية : أ- أغذية الرضع : أي بديل للبن الأم يركب صناعيًا ويفي بالمتطلبات الغذائية حتى السنة الأولى من عمر الطفل الرضيع . ب - الأغذية التكميلية : أي غذاء سواء كان مصنعاً أو محضراً محلياً يستخدم كمكمل للبن الأم أو كغذاء للفطام . ج- المستحضرات ذات السعرات الحرارية المنخفضة لتغذية مرضى السكري أو لإنقاص وزن الجسم . د- المستحضرات ذات السعرات الحرارية المرتفعة المخصصة لغرض زيادة وزن الجسم . هـ- الأغذية المقوّاة بعناصر وتركيبات كالأملاح والفيتامينات وغيرها بغرض تدعيمها لسد النقص الغذائي . و- المستحضرات المنشطة والمنبهة والفاتحة للشهية . ز- أغذية الرياضيين وبناء العضلات . وللوزير بقرار يصدره إضافة مستحضرات إلى تلك المنصوص عليها في البنود السابقة أو الحذف منها " 0
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، في البند (أ) " أغذية الرضع " قرر مجلس النواب تغيير عبارة " السنة الأولى من عمر الطفل الرضيع " إلى عبارة " في السنتين الأوليتين من عمر الطفل " ، وأرجو من الأخ مقرر اللجنة أن يوضح لنا أسباب عدم أخذ اللجنة بقرار مجلس النواب ، شكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، قرار الأمم المتحدة هو ما بين ستة شهور إلى سنة ، وإضافة سنتين يعني أننا سنشمل عددًا كبيرًا من المواد تحت القانون الذي يطبق عليها من ناحية عدم وجود الدعاية ، ومن الناحية العلمية أعتقد أن فترة سنة واحدة أكثر من كافية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يحيى أيوب المستشار القانوني لوزارة الصحة .
المستشار القانوني لوزارة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن الرقابة على استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن الأم عرف أغذية الرضع بأنها أي بديل للبن الأم مركب صناعيًا وفقًا لمعايير دستورية الأغذية الدولية أو المحلية للوفاء بالمتطلبات الغذائية الاعتيادية حتى السنة الأولى من العمر ، وهذا قانون صادر في المملكة ومعترف به وهو يتماشى مع تعليمات منظمة الصحة العالمية ، والإخوة في مجلس النواب أخذوا الآية الكريمة وفصاله في عامين ، والقانون هنا يقصد عامًا واحدًا فقط ولكن الفطام عامان ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن قرار مجلس النواب أفضل وأنسب بالإضافة إلى ما ذكره الأخ المستشار القانوني لوزارة الصحة عندما شرح الموضوع ، والأصح شرعًا أن نقول : "حولين " ، وقد أتت في القرآن الكريم كلمة " حولين " ، وكلمة حولين تعني سنتين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الآية الكريمة توصي بالرضاعة الطبيعية لمدة سنتين ، أما هنا فنحن نتكلم عن أغذية الرضع أي البدائل للبن الأم ، وهذه لها متطلبات وإذا وضعنا حظرًا لمدة سنتين فمعنى ذلك أننا سنضع كل الأغذية لمدة سنتين تحت قانون يمنع الدعاية عنها وغيرها ، وأعتقد أنه ليست هناك علاقة بين الاثنين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة .
وزيرة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو ألا نخلط بين الأمور ، فهذه النقطة تتحدث عن نظام مراقبة الأغذية في الدولة فقط وليست لها علاقة بمدة الرضاعة ، وهذا ما حدث بالضبط في مجلس النواب حيث خلطوا بين الأمرين ، وهذه النقطة لا تتحدث عن مدة الرضاعة الطبيعية بل تتحدث عن نقطة خاصة جدًا تم الاتفاق عليها على المستوى الدولي في منظمة الصحة العالمية وهي إلى متى يجب أن نراقب تسويق بدائل لبن الأم ، والقانون الذي ذكره المستشار القانوني لوزارة الصحة يرجع إلى منظمة الصحة العالمية وهذا (code) عالمي متفق عليه على المستوى العالمي ، ما هي أغذية الرضع ؟ إلى متى نراقب أغذية الرضع ؟ وإذا وضعتم سنتين فأنتم تعارضون اتفاقية عالمية أخرى ، وهذا غير صحيح علميًا ، وأرجو ألا نخلط بين الأمور ، فالبند (أ) لا يتحدث عن مدة رضاعة الأم لأطفالها بل يتحدث عن مراقبة صحية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
الفصل الثاني عشر : العشرون بعد التعديل : أحكام عامة : المادة (47) : المادة ( 56 ) بعد التعديل : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " تعين الوزارة مفتشين للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، ويكون لهم في سبيل تحقيق هذا الغرض حق دخول الأماكن أو المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون للتفتيش عليها والتأكد من عدم وجود أي ضرر على الصحة العامة فيهـا ، وفحص جميع الشهادات الصادرة من الإدارة المختصة وأية مستندات أخرى ذات صلة بالموضوع ، ويكون لهم سلطة إثبات المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة العامة وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير" . توصية اللجنة : - تغيير عبارة " تعين الوزارة مفتشين للتحقق " الواردة في السطر الأول إلى " يكون للمفتشين الذين يعينهم الوزير المعني التحقق " . - حذف عبارة " ويكون لهم في سبيل تحقيق هذا الغرض " الواردة في السطر الثاني . - تغيير " أو " الواردة بعد كلمة الأماكن إلى " و " . - تغيير كلمة
" المختصة " إلى " المعنية " الواردة بعد الإدارة . - حذف الفقرة التالية : " ويكون لهم سلطة إثبات المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة العامة وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير " وإضافة الفقرة التالية :
" ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المعني صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للمخالفات التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم ، وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه المخالفات إلى النيابة العامة وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديد قرار عـن الوزير المعني " . وعلى ذلك يكون
نص المادة بعد التعديل : " يكون للمفتشين الذين يعينهم الوزير المعني التحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له حق دخول الأماكن والمحال الخاضعة لأحكام هذا القانون وفي أي وقت للتفتيش عليها والتأكد من عدم وجود أي ضرر على الصحة العامة فيهــا ، وفحص جميع الشهادات الصادرة من الإدارة المختصة وأية مستندات أخرى ذات صلة بالموضوع ، ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المعني صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للمخالفات التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم ، وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه المخالفات إلى النيابة العامة وفقاً للقواعد والإجراءات التي تصدر بتحديد قرار عن الوزير المعني " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا الأمر يعود بنا إلى ما تكلمنا عنه سابقًا فيما يخص مأمورية الضبط القضائي والإداري ، وأعتقد أن هناك فرقًا بينهما ومن المفترض أن توضح لنا دائرة الشئون القانونية هذا الأمر حيث إن المأمورية الضبطية تصدر من وزير العدل أو بتخويل من وزير العدل ، فيجب أن يخول وزير العدل وزير الصحة أو موظفيه بالمأمورية الضبطية ، وأعتقد أنه يجب علينا في هذه المادة أن نأخذ بما جاء في التشريعات التي سبق أن صوتنا عليها ، وأرجو من دائرة الشئون القانونية أن توضح لنا هذه النقطة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد عبدالغفار المستشار القانوني بدائرة الشئون
القانونية .
المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، نص المادة بعد التعديل " ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة
للمخالفات ... " ، أعتقد أن هذا النص يجيب عن سؤال العضو الكريم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة .
وزيرة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح في هذه المادة حذف كلمة " المعني " حتى يكون هناك اتساق بين كل المواد السابقة حيث ألغى المجلس الموقر كلمة " المعني " واتفقنا على أن تذكر دائمًا كلمة " الوزير " فقط وهو وزير الصحة ، وشكرًا .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، لا مانع من ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لغويًا وحتى يكون هناك اتساق في المعنى أقترح أن تكون العبارة " يكون للمفتشين الذين يعينهم الوزير للتحقق من تنفيذ ... حق
دخول " ، فالصحيح لغويًا أن نقول : " للتحقق " كما في المادة التي جاءت من الحكومة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذه الفقرة التي تتحدث عن الوزير المعني والتي طالبت ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
ذكرت سعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة عبارة " الذين يعينهم الوزير " ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة مقرر اللجنة لتوضيح هذا
اللبس .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بعد حذف كلمة " المعني " تقرأ العبارة كما
يلي : " يكون للمفتشين الذين يعينهم الوزير التحقق " ثم نكمل المادة ونقول " ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير " أي بحذف كلمة " المعني " وفي آخر المادة نقول : " التي يصدر بتحديدها قرار عن الوزير " والوزير هنا يراد به وزير الصحة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد ذكر في بداية القانون أن الوزير يقصد به وزير الصحة ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ذكرنا سابقًا أن هذا القانون تشترك فيه عدة وزارات ، وأهم وزارة تشترك فيه مع وزارة الصحة هي وزارة شئون البلديات والزراعة ، فعندما نذكر هنا المفتشين التابعين لوزارة شئون البلديات والزراعة الذين من مسئولياتهم المسالخ والحظائر فهم يتبعون وزارة شئون البلديات والزراعة وليس وزارة الصحة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ فؤاد الحاجي يريد أن ينص على عبارة " الوزير المعني " ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا في الجلسة السابقة اتفقنا على أن الجهة المسئولة عن تنفيذ هذا القانون هي وزارة الصحة بالتعاون مع وزارات أخرى وإدارات حكومية أخرى ، ويجب أن نؤكد باستمرار أن تنفيذ هذا القانون من سلطة وزير الصحة ، والإبقاء على كلمة الوزير كما هي صحيح ويجوز لوزير الصحة أن يتفق مع وزير آخر بالاتفاق مع وزير العدل ، وأعتقد أن الإبقاء على النص مع الأخذ بتعديل الإخوان بإلغاء كلمة " المعني " هو الصحيح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أؤكد ما ذكر الزميل السيد حبيب مكي بأن يكون النص كالتالي : " يكون للمفتشين الذين يعينهم الوزير بهدف التحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له حق دخول الأماكن والمحال الخاضعة ... " ، ونهاية المادة تكون كالتالي : " وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار عن
الوزير " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
شكرًا ، ما هي الغاية من إضافة كلمة " بهدف " ؟
العضو عبدالجليل الطريف (مجيبًا) :
ليستقيم المعنى ، أي أن يكون النص كالتالي " يكون للمفتشين الذين يعينهم الوزير بهدف التحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له حق دخول الأماكن والمحال الخاضعة " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، سأطرح الرأيين للتصويت ، اقرأ - أخ عبدالجليل الطريف - تعديلك لنصوت عليه .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، " يكون للمفتشين الذين يعينهم الوزير بهدف التحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له حق دخول الأماكن والمحال الخاضعة لأحكام هذا القانون ..." ، ونهاية مادة تكون كما ذكر الإخوان ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .
العضو الدكتور مصطفى السيد :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن هنا لا نتكلم عن هدف التحقق بل نتكلم عن أن التحقق هو أمر إجباري ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس : أطرح للتصويت اقتراح الأخ عبدالجليل الطريف ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية غير موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة لديه اقتراح وأدعوه لقراءته فليتفضل .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن يكون النص كالتالي " يكون للمفتشين الذين يعينهم الوزير للتحقق ... " وفي نهاية المادة يكون النص كالتالي : " وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بتعديل الدكتور الشيخ علي آل خليفة إضافة إلى حذف كلمة " المعني " بعد كلمة " الوزير " أينما وردت في هذه المادة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بهذا التعديل ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
المادة (48) : المادة (57) بعد التعديل : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " يجوز للمفتش إذا تبين له ثمة مخالفة لأحكام هذا القانون أن يضبط المواد المشتبه فيها بصفة مؤقتة على أن يقوم بسحب عينات منها بحضور صاحب الشأن أو من يمثله لغرض تحليلها وتحديد مطابقتها للعناصر والمواصفات الواجب توافرها ، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد حددت المادة سحب المنتج من السوق ولم تتحدث عن منع استيراد المنتج ، فيجب أن يكون هناك منع للمنتجات الضارة لا أن يكون سحب للمنتجات الضارة فقط ، فلماذا لم تأخذ اللجنة بمنع المنتجات قبل وصولها إلى البلد ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، الغرض من هذا النص هو وجود عيب في عينة فقط وهذا بناءً على التحقق والتفتيش الذي قام به المفتش التابع للوزارة المختصة ، فيقوم بسحب هذه العينة فقط ، أما باقي المنتجات من نفس الصنف فقد تكون مطابقة للمواصفات المعتمدة من وزارة الصحة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أؤيد ما جاء به الأخ عبدالرحمن الغتم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالـد عبدالغفـار المستشـار القانوني بدائرة الشئون القانونية .
المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، بعد إدخال تعديل على المادة السابقة والتي تنص على أنه " ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المعني صفة مأموري الضبط القضائي " أقترح أن يكون النص كالتالي : " يجوز للمفتش أو الموظف " لكي يتسق مع النص السابق ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، المفتش الذي ستكون له سلطة الضبط القضائي هو نفسه الموظف ، تفضل الأخ يحيى أيوب المستشار القانوني لوزارة الصحة .
المستشار القانوني لوزارة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، يوجد في وزارة الصحة مفتشون تحت مسمى مفتش ، وهناك موظفون في إدارة الصحة العامة هم مفتشون حتى الآن ولكن لم يعطوا درجة المفتشين ، فهنا النص يشمل الموظفين والمفتشين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، حسب المهام الوظيفية للموظفين فإنه إذا كانت المهام الوظيفية لا تنص على قيام الموظف بالتفتيش فإن قيام الموظف بهذه المهام قد يكون فيه فجوة قانونية إذا أعطي صفة التفتيش في حين أن وصفه الوظيفي هو موظف وليس مفتشًا ، لذا علينا أن نقتصر في التفتيش على من هم مخولون بالتفتيش رسميًا حسب الهيكل والوصف الوظيفي لهذا الموظف ، أما غير ذلك فإنه سيؤدي إلى فجوة قانونية ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، في هذه الحالة فإنه لا يقوم بالتفتيش إلا المخول بالتفتيش ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن ما تفضل به الأخ عبدالحسن بوحسين صحيح ، ومن الناحية القانونية إذا تم ضبط المخالفة من شخص لا يملك هذه السلطة فإن الإجراء يبطل ويعتبر كأن لم يكن ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ، تفضل الأخ يحيى أيوب المستشار القانوني لوزارة الصحة .
المستشار القانوني لوزارة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة التي سبق التصويت عليها تنص على أنه " يكون للمفتشين الذين يعينهم الوزير التحقق ... " ثم نكمل النص ونقول " ويكون للموظفين الذين ... " ، ويجب أن نستخدم كلمة " المفتشين " في العبارتين لكي نمشي بوتيرة واحدة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد تم التصويت على هذه المادة ، وننتقل الآن إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
المادة (49) : المادة (58) بعد التعديل : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " يجوز للوزير بناءً على دلائل قاطعة إصدار قرار مسبب بسحب أي منتج من الأسواق إذا كان يمثل خطرًا أو ضررًا على الصحة العامة" . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
المادة (50) : المادة (59) بعد التعديل : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " لا يجوز إدارة أو استغلال أي محل من المحال التي تسري عليها أحكام هذا القانون إلا بعد القيد في السجل المخصص لذلك والحصول على الشهادات المنصوص عليها في هذا القانون ، وفي حالة مخالفة ذلك يجب على الوزير إصدار قرار مسبب بغلق المحل إلى أن يتم إجراء القيد في السجل بالطرق المقررة قانونًا " . توصية اللجنة : - تغيير عبارة " يجب على " الواردة في آخر المادة إلى كلمة " يصـدر " . - حذف كلمة " إصدار " . - تعديل عبارة " قرار
مسبب " لتكون " قرارًا مسببًا " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " لا يجوز إدارة أو استغلال أي محل من المحال التي تسري عليها أحكام هذا القانون إلا بعد القيد في السجل المخصص لذلك والحصول على الشهادات المنصوص عليها في هذا القانون ، وفي حالة مخالفة ذلك يصدر الوزير قرارًا مسببًا بغلق المحل إلى أن يتم إجراء القيد في السجل بالطرق المقررة قانونًا " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، لماذا تم تغيير عبارة " يجب على الوزير " إلى " يصدر الوزير " ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، يبدو أن خطأ مطبعيًا وقع هنا فيجب أن تكون
العبارة " يجب على الوزير " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، النص الأصلي كما جاء من الحكومة أصح وأكثر إلزامًاللوزارة ، وأعتقد أنه يجب الالتزام به ، وأنا أتفق مع التعديل فيما يتعلق بالصياغة اللغوية بأن يكون " قرارًا مسببًا " ، ولكن ما تبقى من المادة أقترح أن يبقى كما جاء من الحكومة ، فالنص الأصلي ألزم الوزير بإصدار القرار ، أما النص المعدل فهو يترك الخيار للوزير ليصدر القرار ، وأعتقد أن الإلزام أفضل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ جمال فخرو لنفس الأسباب التي ذكرها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، يبدو أن الإخوة يريدون التصويت على النص الحكومي ، فما هو رأي اللجنة ؟ تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا مانع من ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
المادة (51) : المادة (60) بعد التعديل : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " في حالة وجود مخالفة صحية نتيجة لإدارة محل من المحال التي تسرى عليها أحكام هذا القانون ، تقوم الإدارة المختصة بإخطار مالك المحل أو المسئول عن إدارته بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول بإزالة أسباب أو موضوع المخالفة خلال فترة زمنية معقولة ، فإذا لم يقم من وجه إليه الإخطار بإزالة أسباب المخالفة أو موضوعها خلال المدة المحددة ، فإنه يتعين على الوزير أومن يفوضه إصدار قرار مسبب بغلق المحل وذلك لحين إزالة أسباب المخالفة أو موضوعها . ويكون للوزير إصدار هذا القرار دون حاجة إلى الإخطار وذلك في حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة . وفي حالة تكرار ذات المخالفة خلال سنة يكون للوزير إصدار قرار مسبب بغلق المحل لمدة لا تجاوز شهرًا " . توصية اللجنة : - إضافة عبارة " وفقاً لطبيعة المخالفة " بعد عبارة " فترة زمنية معقولة " الواردة في السطر
الثالث . - إضافة كلمة " تلك " وحذف كلمة " المحددة " الواردة بعد عبارة
" خلال المدة " . - حذف كلمة "فإنه " . - تغيير عبارة " يتعين على " إلى كلمة
" يصدر " . - حذف كلمة " إصدار " الواردة قبل عبارة " قرار مسبب " . - تعديل عبارة " قرار مسبب " إلى " قرارًا مسببًا " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد
التعديل : " في حالة وجود مخالفة صحية نتيجة لإدارة محل من المحال التي تسري عليها أحكام هذا القانون ، تقوم الإدارة المختصة بإخطار مالك المحل أو المسئول عن إدارته بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول بإزالة أسباب أو موضوع المخالفة خلال فترة زمنية معقولة وفقًا لطبيعة المخالفة ، فإذا لم يقم من وجه إليه الإخطار بإزالة أسباب المخالفة أو موضوعها خلال تلك المدة ، يصدر الوزير أو من يفوضه قرارًا مسببًا بغلق المحل وذلك لحين إزالة أسباب المخالفة أو موضوعها . ويكون للوزير إصدار هذا القرار دون حاجة إلى الإخطار وذلك في حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة . وفي حالة تكرار ذات المخالفة خلال سنة يكون للوزير إصدار قرار مسبب بغلق المحل لمدة لا تجاوز شهرًا " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، في كثير من التشريعات التي أقرت سابقًا كنا نقول :
" كتاب مسجل مع علم الوصول " وليس " بموجب كتاب موصى عليه بعلم
الوصول " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد عبدالغفار المستشار القانوني بدائرة الشئون
القانونية .
المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، الصياغة الحالية تتماشى وصياغة القانون المدني ، وقد تكون القوانين السابقة للقانون المدني توضع فيها عبارة " بعلم الوصول " ، أما هذا التعديل فإنه يتسق مع القانون المدني ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن تكون صياغة السطر الثاني من المادة كالتالي :
" تقوم الإدارة المختصة بإخطار مالك الترخيص " بدلاً من " مالك المحل " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، من المفترض أن يكون مالك المحل هو مالك الترخيص إلا في حالة أن يكون المالك قد أجر المحل ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لهذه المادة وربطها مع المادة السابقة إذا
قلنا " يجب على الوزير " فإن علينا أن نقول " يتعين على الوزير " لتكون العبارة أقوى من عبارة " يصدر الوزير " إضافة إلى أن هذا التعديل يقوي المعنى ويكون هناك اتساق بين المواد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري .
العضو الدكتورة فخرية ديري :
شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على كلام الأخ عبدالجليل الطريف بإضافة
عبارة " قرارًا مسببًا " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بعد قراءة النصين أرى أن النص الوارد من الحكومة أقوى وأنسب من النص الذي جاءت به اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الفقرة الأخيرة في النص المعدل من اللجنة تنص على أنه
" وفي حالة تكرار ذات المخالفة خلال سنة يكون للوزير إصدار قرار ..." وهذا النص ليس فيه إلزام للوزير وإنما أعطى الوزير الخيار ، فيجب أن يعدل النص لكي يتسق مع الفقرة الأولى ويكون كالتالي : يجب أو ينبغي على الوزير ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هناك عدة اقتراحات ، فما هو الأنسب ؟ هل هو مالك المحل أم صاحب الترخيص ؟ أعتقد أن مالك المحل أنسب ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كنت أنا مالك المحل فما شأني وشأن صاحب الترخيص ؟ أعتقد أن العبارة تحتاج إلى توضيح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد عبدالغفار المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .
المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المجلس أقر تعديلات سابقة بنفس المضمون بأن يكون مالك الترخيص وليس مالك المحل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الجلسة الماضية كنت غائبًا فلا أعلم ما حدث بشأن تعريف الإدارة المختصة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد ألغي تعريف الجهة الإدارية المعنية ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، الإخوة في اللجنة يقترحون إبقاء " الإدارة المختصة " وعدم اعتماد تعريف " الجهة الإدارية المعنية " ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
لقد قرأها " الإدارة المختصة " ، أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بتعديل عبارة " مالك المحل " لتكون " مالك الترخيص " وتعديل عبارة " يكون للوزير " لتكون " يجب على الوزير " ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بهذا التعديل ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
المادة (52) : المادة (61) بعد التعديل : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " على الإدارة المختصة أن تعدم على نفقة المخالف الأغذية التي ثبت ضررها على الصحة العامة ، وذلك في الأماكن التي تحددها بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية وبطريقة لا تضر بالصحة العامة أو البيئة " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
المادة (53) : المادة (62) بعد التعديل : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " للوزير أن يفوض وكيل وزارة الصحة أو الوكيل المساعد أو مديري الإدارات في بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون " . توصي اللجنة بتغيير عبارة " وزارة الصحة " إلى كلمة "وزارته ". وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " للوزير أن يفوض وكيل وزارته أو الوكيل المساعد أو مديري الإدارات في بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
الفصل الثالث عشر : الحادي والعشرون بعد التعديل : العقوبات : المادة
(54) : المادة ( 63) بعد التعديل : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة (4) بغرامة لا تجاوز مائتي دينار وللمحكمة أن تأمر بإزالة أسباب المخالفة أو موضوعها على نفقة المخالف وذلك خلال مدة تحددها في الحكم " . توصي اللجنة بإضافة عبارة " البنود من ( أ ) حتى ( س ) " من المادة (4) في السطر الثاني من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في البنود من ( أ ) حتى ( س ) من المادة (4) بغرامة لا تجاوز مائتي دينار وللمحكمة أن تأمر بإزالة أسباب المخالفة أو موضوعها على نفقة المخالف وذلك خلال مدة تحددها في الحكم " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالرجوع إلى المادة (4) نجد أن المخالفات المنضوية تحت هذه المادة مرتبة من (أ - ق) ولا أعلم السبب في ذكر الترتيب من (أ - س) على الرغم من أن الترتيب هو (أ- ق) ، فلماذا استثنت اللجنة بقية الفقرات من
(ع - ق) ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، ليس لدي توضيح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة .
وزيرة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشير إلى أن تعديل اللجنة أوصى بأن يكون
الترتيب حتى (ق) ولكن النص المقدم من الحكومة كان حتى (س) ، فاللجنة أضافت
بنودًا إضافية إلى المخالفات باعتبار أن المادة الرابعة هدفها سرد كل المخالفات في القانون ، واكتشفت اللجنة أن هناك بنودًا لم تذكر وعندما تمت دراستها وجدت أن عقوباتها تتجاوز (200) دينار لم تذكر أيضًا في قائمة المخالفات ، فارتأت اللجنة في هذه المادة بخصوص العقوبات أن تسرد جميع البنود باعتبار أن البنود من (أ - س) لا تتجاوز عقوباتها (200) دينار ، لأن هذه المادة تتحدث عن العقوبات التي لا تتجاوز
(200) دينار ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هناك إضافات جديدة على القانون ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة .
وزيرة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أضافت اللجنة إلى المادة (4) بنودًا في المخالفات زيادة عما جاء من الحكومة ، فقد اكتشفت اللجنة مخالفات أخرى فأضافتها ، أما هذه المادة فهي تتعلق بالعقوبات التي لا تتعدى (200) دينار ، والبنود من (أ - س) هي التي لا تتعدى مخالفاتها (200) دينار ، والمواد اللاحقة التي تتناول موضوع العقوبات ستتحدث عن بقية البنود من (س - ق) ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة على كلمة " أية " ، فهذه الكلمة غير صحيحة والصحيح هو كلمة " أي " ، وأقترح أن تحل كلمة " أي " محل كلمة " أية " أينما وردت في مواد القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، نحن لدينا في النص الأصلي كلمة " أي " ، تفضل الأخ خالد عبدالغفار المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .
المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أوضح أن عدم اشتمال الفقرات من (ع - ق ) يعود إلى أن هذه البنود تتعرض لعقوبات منصوص عليها في المواد اللاحقة وهي أشد ، مثلما ورد في المادة (57) : المادة (66) بعد التعديل والمتعلقة بأنه يجوز للوزير إصدار أمر بحجز أية سفينة وقع منها التلوث ، وهذا كمراجعة سريعة في بنود القانون حيث سيتم التعرض لعقوباتها في مواد لاحقة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر سعادة الوزير على الرد ، ولكن إن كان هذا هو السبب في البنود التي لم تذكر في العقوبات لأنها مضافة فأرجو التصحيح ، ونقول من
(أ - ن) لأن البند (س) من ضمن البنود المضافة حتى (ق) ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد حاولت بشكل سريع أن أجد أي مواد في باب العقوبات تشير إلى المادة (4) بالبنود (س ، ع ، ف ، ص ، ق) التي استثناها الإخوة في الحكومة أثناء شرحهم ، ولم أجد أي إشارة إلى المادة (4) في المواد اللاحقة وبالتالي أنا أعتقد أن هناك خطأ يجب تصحيحه ، فإما ألا نشير إلى البنود من (أ - س) ونشمل المادة (4) وإما أن نعيد هذه المادة إلى اللجنة لدراستها والتأكد من أن العقوبات الأخرى الباقية في المادة (4) لها عقوبات في المواد اللاحقة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ جمال فخرو ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لاتوجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت إعادة هذه المادة إلى اللجنة لدراستها ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة على أن تقدمها إلى المجلس في الجلسة القادمة حتى نستطيع الانتهاء من المشروع في الأسبوع القادم ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
المادة (55) : المادة (64) بعد التعديل : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص
عليها في أي قانون أخر يعاقب على مخالفة أحكام المادة (18) بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة مع تصحيح الأخطاء الإملائية الواردة فيها : " أخر " والصواب " آخر " ، " لا تجاوز " والصواب " لا تتجاوز " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام المادة (18) بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، كنت أود الحصول على توضيح قانوني حول من يقضي في حكم " غرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار " فهل هو القضاء أم الوزارة ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، القاضي يحكم لأن العقوبة منصوص عليها بحد لا يتجاوز خمسمائة دينار ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا التساؤل لا يحتاج إلى أي تفسير ، فهذا أمر من البديهيات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك للمرة الثانية .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد كان لي غرض من طرح هذا التساؤل في حالة وجود مخالفة ، ولنرجع إلى مواد المشروع جميعها فسنجد أن في بعض المواقف نحتاج إلى
إتلاف المواد - مثل ذبح المواشي بالخطأ - فهل تكون هذه المواد في هذه الفترة موقوفة على ما هي عليه من غير إتلاف إلى حين صدور الحكم أم أنها تتلف ؟ هذا هو السبب الرئيسي لتساؤلي ، ومثال على ذلك أنه في حالة حدوث مخالفة في الذبح ، فهل تظل الماشية المذبوحة كما هي إلى حين صدور الحكم ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، في حالة المخالفة يختلف النص ، ففي حالة ضبط المخالفة من قبل وزارة الصحة يقوم المختصون بإعدامها ، خصوصًا إن كانت تشكل ضررًا على المصلحة العامة ، والشق الذي يتكلم عنه الأخ جميل المتروك حاليًا متعلق بالقضاء والمخالفة والعقوبة المنصوص عليها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، معذرة ولكن الأخ عبدالرحمن الغتم ذكر لنا أمرًا واحداً ، وسؤالي هو : إذا أصدر القضاء حكمًا بمخالفة وزارة الصحة فمن هو الجاني ومن هو المجني عليه في هذه الحالة ؟ ونحن لم نعتد على أن الوزارة تتحمل المخالفة ، وشكرًا .
العضو عبدالرحمن الغتم (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، في هذا المضمار تكون الوزارة جهة محايدة تقوم بضبط مخالفات موجودة بناءً على المقاييس والمواصفات الموجودة لديها والمعتمدة في هذا القانون ، فالجهة الحكومية هي جهة محايدة لا يجوز لها أن تحابي أي شخص أو جهة ، فإذا تم ضبط المخالفة وهي غير مطابقة للمواصفات تقوم بإعدامها مباشرة محافظة على الصحة العامة ، ومن بعدها تقوم بإحالة المخالف إلى القضاء لينال الجزاء المنصوص عليه في هذا القانون ، وشكرًا
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
المادة (56) : المادة (65) بعد التعديل . نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر : أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل من يخالف أحكام المادة (22) من هذا القانون . ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجـاوز عشرة آلاف دينار كل من يخالف أيًا من أحكام المادتين (23 ، 24) من هذا القانون . ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المادة (25) من هذا
القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
المادة (57) : المادة (66) بعد التعديل : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " أ- يجوز للوزير إصدار أمر بحجز أية سفينة وقع منها التلوث المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون لحين الانتهاء من محاكمة المسئول عن ذلك . ويجب في هذه الحالة أن يؤيد أمر الحجز بقرار من قاضي التنفيذ خلال أربع وعشرين ساعة من إصداره وللمسئول عن التلوث أن يطلب من المكلف بتنفيذ أمر الحجز على السفينة وقـف تنفيذ هذا الأمر نظير دفع كفالة نقدية قيمتها خمسون ألف دينار . ب- لا يعتبر التلوث جريمة إذا تبين أنه حدث نتيجة لتفريغ الزيت أو السائل المحتوي على الزيت درءًا لخطر يهدد السفينة أو الأرواح في البحر أو للحيلولة دون إصابة شحنة السفينة بضرر جسيم ، أو إذا تبين أن تسرب الزيت أو السـائل المحتوي على الزيت كان نتيجة حادث أصاب السـفينة أو الجهاز أو أنه حدث واستمر برغم اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لمنع التـسرب أو وقفه أو تخفيفه . ج- ويشترط لعدم اعتبار التلوث جريمة أن يكون المسئول عن التلوث قد أبلغ إدارة الموانئ بالحادث وأسبابه فور وقوعه أو اكتشافه " . توصي اللجنة بإضافة الفقرة التالية إلى الفقرة (ب) : " مع عدم الإخلال بحق الجهات الإدارية المعنية في المطالبة بتكاليف إزالة أسباب التلوث " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ- يجوز للوزير إصدار أمر بحجز أية سفينة وقع منها التلوث المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون لحين الانتهاء من محاكمة المسئول عن ذلك . ويجب في هذه الحالة أن يؤيد أمر الحجز بقرار من قاضي التنفيذ خلال أربع وعشرين ساعة من إصداره وللمسئول عن التلوث أن يطلب من المكلف بتنفيذ أمر الحجز على السفينة وقـف تنفيذ هذا الأمر نظير دفع كفالة نقدية قيمتها خمسون ألف دينار . ب- لا يعتبر التلوث جريمة إذا تبين أنه حدث نتيجة لتفريغ الزيت أو السائل المحتوي على الزيت درءا لخطر يهدد السفينة أو الأرواح في البحر أو للحيلولة دون إصابة شحنة السفينة بضرر جسيم ، أو إذا تبين أن تسرب الزيت أو السائل المحتوي على الزيت كان نتيجة حادث أصاب السفينة أو الجهاز أو أنه حدث واستمر برغم اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لمنع التسرب أو وقفه أو تخفيفه . ويشترط لعدم اعتبار التلوث جريمة أن يكون المسئول عن التلوث قد أبلغ إدارة الموانئ بالحادث وأسبابه فور وقوعه أو اكتشافه ، مع عدم الإخلال بحق الجهات الإدارية المعنية في المطالبة بتكاليف إزالة أسباب التلوث " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أرى مبررًا لإضافة اللجنة ، فذاك قانون مستقل وهذا قانون مستقل ...
الرئيـــــــــــــــس(موضحًا) :
لقد سبق أن أضافها مجلس النواب ...
العضو جمال فخرو (مستأنفًا) :
ليس هناك سبب رئيسي لهذه الإضافة والالتفات إلى إضافة مجلس النواب .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، إذا قلنا إن السفينة اضطرت لترمي بعض المواد نتيجة لحدوث خطر ما ، فهل هذا يعفيها من تحمل المسئولية ؟ قد يزيل ذلك الغرامة المترتبة ولكن لابد من وجود حق للجهة الإدارية المعنية التي ستزيل هذا التلوث للمطالبة بتكاليف إزالة أسباب التلوث ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نناقش قانون الصحة العامة ، ونناقش العقوبات في قانون الصحة العامة ، وهناك قانون آخر خاص بالبيئة وله عقوبات أخرى ، وبالتالي الجهة الإدارية المعنية أو وزارة الصحة عندما تطبق هذا القانون فستنطبق عليها أحكام هذه البنود ، وإذا كانت إدارة البيئة تطبق ذلك القانون فإن تلك البنود تنطبق عليها ، وبالتالي لا أجد مبررًا للربط بين القانونين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .
العضو الدكتور مصطفى السيد :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة واضحة جدًا ، هناك حالات يحدث فيها تسرب في سفينة في خط قريب من الشاطئ أو أي مكان وهو أمر يحدث من غير
قصد ، والقانون أوضح أنها لا تمثل جريمة ، ولكن في نفس الوقت إن لم يعتبر ذلك جريمة فليس معناه أن يتخلى عن مسئوليته في التنظيف ، وهذا أمر جميل وواضح وهو أن نجعل المسئولية على جهة معينة ولا يوجد ضرر لتفسير الالتزام الوارد - وهو أدبي أكثر منه قانوني - على الجهة المسئولة عن التلوث بإزالته ، وإذا أنكر الموضوع كأن يقول إنه لم يقصد تلويث المنطقة ليعتبر غير مسئول فإنه لابد من تحمله لتكاليف التنظيف ، وقانون الصحة العامة هو قانون عام ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، يذكر الأخ جمال فخرو أن ذلك وارد ضمن قانون البيئة ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة .
وزيرة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على مداخلة الأخ جمال فخرو أود أن أوضح أن هذه المخالفة بالتحديد غير مذكورة في قانون البيئة ، بل هي مذكورة في قانون الصحة العامة المعدل لسنة 1993 وتم نقلها إلى مشروع القانون الذي نناقشه الآن ، فهذه الجزئية غير مغطاة في قانون البيئة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المادة واضحة وهذه الإضافة لها ما يبررها ، فالفقرة الأخيرة تذكر " يشترط لعدم اعتبار التلوث جريمة أن يكون المسئول عن التلوث قد أبلغ إدارة الموانئ بالحادث وأسبابه فور وقوعه أو اكتشافه " ، فإذن في هذه الحالة لا يحاسب على هذه الجريمة ، ولكن مع ذلك قد تكون هناك جهات معنية بدأت بإزالة أسباب التلوث ، ويبقى حقها في طلب التعويض عن هذه التكاليف المبذولة في سبيل إزالة هذه الأسباب فتتقاضاها من المتسبب حتى لو لم يكن الفعل جريمة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، في اجتماع لجنة المرافق العامة والبيئة اتفقنا على أنه إذا كانت هناك نصوص في قانون البيئة تتشابه مع نصوص قوانين الصحة يتم التوفيق بين هذه النصوص ، وكثير من المواد المعنية بالبيئة نريد توحيدها في هذه القوانين ، وفي قانون البيئة هناك بعض النصوص التي ربما لا تكون واردة بالضبط في القوانين الأخرى ولكن تؤدي إلى نفس المعنى ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الفقرة (أ) لابد أن تصحح وتكون كالتالي :
" إصدار الأمر بحجز أية سفينة إذا سببت التلوث " وليس " إذا وقع منها التلوث " ، لأنه إذا قلنا كلمة " وقع " فذلك يعني أن الأمر - بقصد أو بغير قصد - لن يعرف إلا بعد التحقيق في أسباب الحادث ، وأكثر ناقلات النفط في الخليج تغسل صهاريجها داخل مياه الخليج ، ولكن لن يعرف سـبب ذلك من تلافي خطر معين أو غيره إلا بعد التحقيق ، فأرجو تغيير عبارة " وقع منها التلوث " إلى " سببت التلوث " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كان غسل خزانات ناقلات النفط في حدود المياه الإقليمية للبلد فالقانون يطبق عليها ، ولكن إن كان ذلك خارج حدود المياه الإقليمية فإنه تطبق عليها القوانين الدولية في هذا المجال ، ويجب أن نفرق بين الأمرين ، وأنا أرى أن إضافة الفقرة المذكورة في توصية اللجنة تزيد المادة قوة ولا ضير من بقائها ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد عبدالغفار المستشار القانوني بدائرة الشئون
القانونية .
المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، الإضافة التي اقترحتها اللجنة مغطاة في المادة التي تلي المادة التي نناقشها الآن حيث تنص على أنه " مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم
(21) لسنة 1996م بشأن البيئة وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين تأمر الإدارة المختصة ... " وبعدها تذكر " وتصدر أمرًا قابلاً للتنفيذ فورًا بإلزامه بنفقات الإزالة ... " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبد الحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن التلوث في مياه الخليج مشكلة وأحد أسبابها غسل خزانات ناقلات النفط ، وهذه المادة تذكر في البند (ب) " أو للحيلولة دون إصابة شحنة السفينة بضرر جسيم " ، ونحن نتكلم هنا عن الشحنة وهي الزيت ، والتساؤل هنا هو : كيف يصاب الزيت بضرر جسيم ؟ أنا أرى أن هذه العبارة بهذا الأسلوب هي فقرة مطاطة وهي مخرج للمخالفة ، ويمكن أن يستخدمها صاحب السفينة للالتفاف على هذه المادة التي تحاول منع التلوث في مياه الخليج ، ولذلك أنا أرى أن تلغى عبارة " للحيلولة دون إصابة شحنة السفينة بضرر جسيم " لأنها ستستخدم مبررًا لتلويث مياه الخليج وصب الزيت في مياهه التي تعاني من التلوث ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .
العضو الدكتور مصطفى السيد :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي لرأي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية إلا أن هناك فرقًا بين ما جاء في المادة (58) : المادة (67) بعد التعديل وما اقترحه الإخوة الأعضاء في هذه المادة ، فهذه المادة تؤكد أن الشخص حتى في حالة عدم تجريمه يكون مسئولاً عن الضرر الذي يسببه ، ولذلك يجب الإبقاء على عبارة " مع عدم الإخلال بحق الجهات الإدارية المعنية في المطالبة بتكاليف إزالة أسباب التلوث " ، وبالنسبة للتلوث في قانون الصحة فإنه هو نفسه في قانون البيئة لأنه سيضر بصحتنا والصحة العامة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، تعقيبًا على مداخلة الأخ عبدالحسن بوحسين أود أن أوضح أنه بحسب ما نص عليه القانون البحري يقوم الربان بالمحافظة على السفينة بعد أن يستنفذ جميع طرق السلامة الموجودة على السفينة ، واليوم يوجد لدينا جهات خاصة بالإنقاذ وتقوم بدور فعال في هذا المجال في منطقة الخليج ، حيث توجد مراكز إنقاذ في جميع دول مجلس التعاون خاصة لسفن وناقلات النفط ، وعلى ضوء ذلك لا أرى ضرورة لإلغاء هذه الفقرة لأن هذه المراكز والجهات الإنقاذية تقوم بشفط النفط من الناقلات المتضررة في نفس الوقت وتساعدها على ذلك الاتصالات السريعة والحديثة المتوفرة هذه الأيام ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، مازلت مقتنعًا بأن هذه العبارة مطاطة وستعطي أصحاب السفن ذريعة لتفريغ بعض الحمولات أو غسل السفن في مياه الخليج ويمكنهم التستر خلف هذه العبارة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور سمير خلفان مدير إدارة الصحة العامة .
مدير إدارة الصحة العامة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن نرجع إلى المادة (22) بعد تعديلها لأن هذه المادة متعلقة بها ، والمادة (22) بعد التعديل تذكر أنه " يحظر تلويث البحر الإقليمي لمملكة البحرين بما في ذلك أي ميناء بحري وذلك بتفريغ أو تسريب الزيت أو أي سائل آخر يحتوى على الزيت أو مواد أخرى مضرة بالصحة ... " وهذا يعني أي أمر آخر غير الزيت ، فأرجو النظر إلى هذه المادة في ضوء ما أجري من تعديلات على المادة (22) ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد التأكيد على اقتراحي في عدم الحاجة لإضافة هذه الفقرة أو العبارة في نهاية المادة ، وأنا أتفق تمامًا مع رأي الإخوة في دائرة الشئون القانونية من أن المادة (58) : المادة (67) بعد التعديل قد غطت هذه الجزئية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .
العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على إضافة عبارة " أو أي مواد أخرى مضرة بالصحة أو الحياة البحرية " بعد عبارة " السائل المحتوي على الزيت " في البند (ب) لكي تتسق هذه المادة مع المادة (22) ، هذا إذا صوتنا لصالح الإبقاء على هذه الفقرة
بالكامل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ صلاح تركي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .
المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، البند (ب) يتكلم عن الإعفاء من المسئولية أما البند (أ) فهو يتكلم عن أنها جريمة بكل المقاييس ، ولذلك ذكر الزيت فقط للإعفاء من
المسئولية ، ولكن الإضافة التي طلبها بعض الإخوة مع الدكتور سمير خلفان ستعفي المواد المضرة بالصحة من المسئولية مع أنها جريمة لاعتبارها مواد خطرة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت اقتراح الأخ عبدالحسن بوحسين بإلغاء عبارة " أو للحيلولة دون إصابة شحنة السفينة بضرر جسيم " ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية غير موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت اقتراح الأخ جمال فخرو بإلغاء عبارة " مع عدم الإخلال بحق الجهات الإدارية المعنية في المطالبة بتكاليف إزالة أسباب التلوث " ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية غير موافقة)العضو عبدالرحمن جواهري (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، كان هناك اقتراح بإضافة عبارة " أو أي مواد أخرى مضرة بالصحة أو الحياة البحرية " بعد عبارة " السائل المحتوى على الزيت " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
لقد بين لنا الإخوة الضرر القانوني في إضافة هذه العبارة ، فلربما هناك من يرمي بعض المواد النووية في مياه البحر ، ولكن إن كنت مصرًا على هذا المقترح فسأطرحه للتصويت ، فهل يوافق المجلس على هذا الاقتراح ؟
(أغلبية غير موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
المادة (58) : المادة (67) بعد التعديل : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة ، وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين تأمر الإدارة المختصة المسئول عن التلوث بإزالة الملوثات وإعادة تأهيل المنطقة الملوثة خلال مدة تحددها ، فإن امتنع أو تراخى في التنفيذ كان للإدارة القيام بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه ، وتصدر أمرًا قابلاً للتنفيذ فورًا بإلزامه بنفقات الإزالة وإعادة تأهيل المنطقة الملوثة وجميع المصروفات ، وللمـسئول عن التلوث أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به " . توصية اللجنة : - تغيير كلمة " تأمر " إلى " تلزم " الواردة في أول المادة . - تغيير
كلمة " كان " الواردة بعد عبارة " فإن امتنع أو تراخى في التنفيذ " إلى " فعندئذٍ
يحق " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " مع مراعاة أحكام المرسـوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة ، وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين تلزم الإدارة المختصة المسئول عن التلوث بإزالة الملوثات وإعادة تأهيل المنطقة الملوثة خلال مدة تحددها ، فإن امتنع أو تراخى في التنفيذ فعندئذٍ يحق للإدارة القيام بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه ، وتصدر أمرًا قابلاً للتنفيذ فورًا بإلزامه بنفقات الإزالة وإعادة تأهيل المنطقة الملوثة وجميع المصروفات ، وللمسئول عن التلوث أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفـضل الأخ الدكتور الشـيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، النص المقدم من الحكومة بكلمة " كان " فيه إلزام أكثر في تطبيق القانون من تعديل اللجنة بعبارة " فعندئذٍ يحق " التي لا أرى فيها إلزامًا بتطبيق القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، كلمة " كان " تعطي الإدارة الخيارين ، فإما أن تقوم بنفسها بعمل هذا الأمر وإما أن توكله إلى متعهد ، ولربما كان عند الإخوة في دائرة الشئون القانونية رأي آخر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن النص الأصلي يعطي الخيار للقيام بالعمل أو توكيله إلى جهة أخرى ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
المادة (59) : المادة (68) بعد التعديل : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام المادة (42) بغرامة لا تجاوز مائتي دينار ، مع الحكم بمصادرة الماشية التي ذبحت خارج الأماكن والمسالخ المحددة لذلك ، ويجوز الحكم بغلق المحل الذي ذبحت فيه مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر ". توصية اللجنة : تغيير كلمة " تجاوز " إلى " تتجاوز " ، و إضافة عبارة " إضافة
للغرامة " وإضافة عبارة " إذا تكررت المخالفة " على النحو التالي في النص المقترح . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام المادة (42) بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار ، مع الحكم بمصادرة الماشية التي ذبحـت خارج الأماكن والمسالخ المحددة لذلك ، ويجوز - إضافة للغرامة - الحكم بغلق المحل الذي ذبحت فيه مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر إذا تكررت المخالفة " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظتان ، الملاحظة الأولى : يرجى تغيير رقم
المادة في السطر (2) من نص المادة لتصبح الرقم (40) بدلاً من الرقم (42) نظرًا للتغييرات التي أجرتها اللجنة على أرقام مواد المشروع . الملاحظة الأخرى والأساسية : عند مناقشة المجلس للمادة (40) وافق على إضافة فقرة جديدة مقترحة من اللجنة متعلقة بنقل اللحوم والذبائح والمخلفات ، وعليه فإننا نجد أن هذه المادة التي بين أيدينا تتحدث عن العقوبة في حالة المخالفة في مصادرة الماشية التي ذبحت خارج الأماكن والمسالخ المحددة ، ولكن غاب عن اللجنة وضع العقوبة عن العبارات التي أضافتها في حالة المخالفة من أخذ اللحوم والذبائح والمخلفات في غير السيارات المعدة لذلك ، وعليه أرجو من اللجنة أن تأخذ ذلك في الاعتبار ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، لكنك لم تعطنا نصًّا مقترحًا حتى نطرحه للتصويت ...
العضو السيد حبيب مكي (مستأنفًا) :
ما أراه هو أن ترجع المادة إلى اللجنة لتأخذ في الاعتبار العقوبة على المخالفة الثانية ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت إعادة هذه المادة إلى اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لإعادة دراستها ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
المادة (60) : المادة (69) بعد التعديل : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار كل
من امتنع عن إبراز شهادة التسجيل أو الشهادات الأخرى التي تصدرها الإدارة
المختصة عند طلبها منه من قبل المفتش " . توصي اللجنة بتغيير كلمة " تجاوز " إلى
" تتجاوز " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار كل من امتنع عن إبراز شهادة التسجيل أو الشهادات الأخرى التي تصدرها الإدارة المختصة عند طلبها منه من قبل المفتش " .
الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ
مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
المادة (61) : المادة (70) بعد التعديل : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار المسئول عن إدارة المحل الذي يهمل في الإبلاغ عن وجود حالات مرض معدٍ أو عن وجود
شخص أو أشخاص حاملين المرض ويعملون بالمحل مع العلم بذلك " . توصي اللجنة بإضافة عبارة " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار أو العقوبتين معًا " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار أو العقوبتين معًا المسئول عن إدارة المحل الذي يهمل في الإبلاغ عن وجود حالات مرض معدٍ أو عن وجود شخص أو أشخاص حاملين المرض ويعملون بالمحل مع العلم
بذلك " .
الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ولتسمحوا لي فإن تعقيباتي كثيرة اليوم ، عندي التباس في جزئية العقوبات ، فقد كانت العقوبة في النص الأصلي على المخالفة مالية بقيمة لا تتجاوز (300) دينار ، بينما أوصت اللجنة بتغيير العقوبة إلى الحبس لمدة عام أو الغرامة التي لا تزيد عن (500) دينار أو العقوبتين معًا ، وسؤالي أوجهه بالأخص إلى دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء وهو : هل توجد في قانون العقوبات معادلات لنوعية العقوبة ما بين المالية والحبس ، أي على سبيل المثال : هل هناك عقوبة حبس لمدة معينة تعادلها غرامة مالية مقدارها كذا ؟ يرجى الإيضاح حتى أستطيع إبداء رأيي في هذه المادة ، لأني عند قراءتي لباقي المواد أجد أن هناك عقوبة لمدة شهر أو شهرين يعادلها (1000) أو (10) آلاف دينار ، بينما العقوبة - هنا - لمدة سنة واحدة يعادلها (500) دينار ، فيرجى الإيضاح ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد عبدالغفار المستشار القانوني بدائرة الشئون
القانونية .
المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، إجابة عن السؤال : هل هناك استعاضة عن الحبس بغرامة مالية ؟ نعم توجد في قانون العقوبات معادلة مدة الحبس بمبلغ يدفع ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى بداية المادة أقترح إضافة الحرف " ب " إلى كلمة " العقوبتين " لتكون العبارة كالتالي : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بالعقوبتين معًا " ، وفي نهاية المادة تكون العبارة كالتالي : " أو عن وجود شخص أو أشخاص حاملي المرض " وليس " حاملين المرض " ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، حسب النص الذي تفضل به الإخوان فإن الخيار يكون للقاضي في الجمع بين العقوبتين - الحبس والغرامة - أو الحبس أو الغرامة بناءً على ظروف المخالف ، فهنا يجوز للقاضي الجمع بين العقوبتين أو الغرامة أو الحبس
منفردين ، وهذا يعتمد - حسب ما ذكرت - على نوع المخالفة ويرجع إلى تقدير القاضي ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، العبارة الأخيرة " مع العلم بذلك " الواردة في هذه
المادة تعني أنه إذا لم يكن على علم بذلك فإنه يعفى من العقوبة ، ولكني أعتقد أنه من الضروري أن ندفعه للسعي لمعرفة ما إذا كان العاملون معه في المحل مرضى أم غير مرضى ؟ وهل يحملون (فيروسًا) أم لا ؟ لأن ورود مثل هذه العبارة ستجعله يهمل الأمر ثم يقول إنه ليس لي علم بذلك ، فمن الضروري إزالة هذه العبارة حتى نلزمه بالفحص الدوري ومتابعة العاملين معه لمعرفة وضعهم الصحي ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تعقيبًا على الأخ عبدالرحمن الغتم فأنا لا أتكلم عن فرض العقوبتين أو وضع العقوبتين أو الجمع بينهما أو المعاقبة بإحداهما فهذا أمر لا غبار عليه ، ما أتكلم عنه هو التوازن بين الحبس لمدة وبين الغرامة المالية ، فهنا في هذه المادة جعلت اللجنة قيمة الغرامة المالية - وهي (500) دينار - تعادل سنة واحدة ، لكن حين نذهب إلى المادة (72) القادمة سنرى أن مدة الشهرين تعادلها (1000) أو
(10) آلاف دينار ، هنا المشكلة التي لا أفهمها ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ صلاح تركي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .
المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، هنا النص يتكلم عن سلطات تقديرية للقاضي ، فحسب جسامة المخالفة أو الجريمة يستطيع القاضي أن يحكم بما لا يزيد عن سنة أو بالغرامة المنصوص على قيمتها ، فيوجد حد أقصى ولا يوجد حد أدنى ، ولا يوجد معيار بأن اليوم يعادل مبلغًا معينًا أو أن السنة تعادل مبلغًا معينًا آخر ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، جوابًا عن سؤال الأخ السيد حبيب مكي فإنه لا توجد
معادلة معينة بين الغرامة والحبس ، ولكن - كما تفضل المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية - هناك حيثيات القضية نفسها ، فيمكن أن يصل الحبس إلى سنة أو شهر أو أيام فحسب ، فهذا يعتمد على حيثيات الجريمة نفسها ، ولكن لا توجد معادلة معينة كما استفسر الأخ السيد حبيب مكي : هل السنة تساوي (500) دينار مثلاً ؟ الجواب بالنفي ، لا توجد مثل هذه المعادلة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أثني على ما اقترحه الأخ الدكتور حمد السليطي بالنسبة إلى عبارة " مع العلم بذلك " ، لأن ذلك - في الحقيقة - يعفي من المسئولية ويدعو إلى التقاعس ويدفع صاحب المحل إلى عدم الاكتراث بمن يوظفهم أو بأنواع الأمراض التي تكون بالمحل ، شكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، فهمت الآن ما يعنيه الأخ السيد حبيب مكي ، وهو يقصد هل هناك توازن بين العقوبة والحبس ، وهل هناك تساوٍ بين الغرامة والحبس ؟ سيدي الرئيس ، الموضوع هنا يرجع إلى المشرع الذي يقدر نوع المخالفة وحجمها ويضع العقاب الخاص الذي يتناسب مع هذه العقوبة ، وفي كثير من الجرائم تكون العقوبة عليها بغرامات فقط ، وهناك جرائم خاصة تجمع بين الغرامة والحبس ، فالتوازن هنا يرجع إلى المشرع الذي يقدر المصلحة ، فإذا وجد ضرر كبير على المجتمع أو على الأفراد يقوم بتشديد العقوبة ويترك للقاضي حرية الاختيار بين العقوبة بالسجن والعقوبة بالغرامة ، فهذا راجع لتقدير القاضي ، لكن بيت القصيد هنا هو أن المشرع هو الشخص الذي يقدر وضع هذه العقوبة بناءً على تقديرات واعتبارات معينة يقوم بقياسها ويضع المعايير بناءً عليها ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد