الجلسة الرابعة والعشرين - الثالث من شهر مايو 2004م
  • الجلسة الرابعة والعشرين - الثالث من شهر مايو 2004م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جـدول أعمال الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشورى
    الاثنين 3/5/2004م الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني الـفـصـل الـتـشـريـعـي الأول

  • 01
    التصديق على مضبطة جلسة المجلس السابقة (الثالثة والعشرين) .
  • 02
    الرسائل الواردة .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شئون مجلس الوزراء من سعادة العضو السيد عبدالحسن إبراهيم بوحسيّن بشأن الخطط والبرامج الملموسة التي بلورتها الحكومة للارتقاء بإجراءات العمل الحكومي إلى مستوى الحدث والتحديات الاقتصادية ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2003 .
  • تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2003 .
  • تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (13) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر ، والمقدم من سعادة العضو السيد عبدالحسن إبراهيم بوحسيّن .
  • 07
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون الصحة العامة .
  • 08
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطـة الجلسة الرابعة والعشريــن
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصــل التشريعــي الأول​​

  • ​الرقـم : 24  
    التاريخ :  14 ربيع الأول 1425هـ
         3 مايو 2004 م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الرابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثانـي من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الرابع عشر من شهر ربيع الأول
      1425هـ الموافق للثالث من شهر مايو 2004م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور السادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام أمين عام مجلس الشورى .

       

                                                              
      هذا وقد مثل الحكومة كل من :


      1- سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شئون مجلس الوزراء .
      2- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزيـر الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      3- سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر وزير الإعلام .
      4- سعادة الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .


      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      1- الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشئون الهجرة والجنسية والجوازات والإقامة .
      2- الدكتور عبدالله عبدالرحمن يتيم الوكيل المساعد للمطبوعات والنشر بوزارة الإعلام .
      3- الدكتور سمير عبدالله خلفان مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة .
      4- السيد محمد بن أحمد آل بن علي رئيس الشئون القانونية والمحاكم والجنسية بوزارة الداخلية .
      5- السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .
      6- السيد خالد عبدالغفار المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .
      7- السيد يحيى أيوب محمد المستشار القانونـي لوزارة الصحة .
      8- السيد ياسر رمضان عبدالرحمن المستشار القانونـي لوزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      9- السيد محمود رشيد محمد أخصائي شئون الجلسات واللجان بوزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      كما حضرها الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، وعدد من موظفي الأمانة العامة ، ثم تفضل سعادة الرئيس بافتتاح الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الرابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول ، لم يعتذر عن حضور هذه الجلسة سوى الأخ عبدالرحمن جمشير وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا ، ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (34) السطر (5) أرجو تصحيح كلمة
      " ثلاثة " لتكون " ثمانية " لتقرأ العبارة " لأكثر من ثمانية عقود " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتلاوة الأمر الملكي رقم (19) لسنة 2004 بتعيين الدكتورة بهية الجشي عضوًا بالمجلس خلفًا للعضو الدكتورة ندى حفاظ : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب ، وعلى المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، وعلى الأمر الملكي رقم (41) لسنة 2002 بتعيين أعضاء مجلس الشورى ، وعلى كتاب رئيس مجلس الشورى رقم 755-1- 2004 المؤرخ في 26/4/2004م بشأن خلو محل العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ ، أمرنا بالآتي : مادة أولى : تعين الدكتورة بهية جواد الجشي عضوًا بمجلس الشورى ، خلفًا للدكتورة ندى عباس حسين حفاظ ، وتكون مدة عضويتها لنهاية مدة سلفها . مادة ثانية : يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية " . والآن أدعو الأخت الدكتورة بهية الجشي إلى التوجه إلى المنصة لأداء اليمين الدستورية فلتتفضل .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، " بسم الله الرحمن الرحيم ، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصة للوطن وللملك وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة ، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق " ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأنا بدوري أود أن أوجه التهنئة للأخت الدكتورة بهية الجشي على الثقة الملكية ، وكذلك أوجه التهنئة لسعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ باختيارها لمنصب وزيرة الصحة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وردت إلينا رسالة من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن الدعوة لترشيح عضو بمجلس الشورى للمشاركة في منتدى كرانز مونتانا للاجتماع السنوي الخامس عشر بشأن صناع القرار من قطاعي إدارة الأعمال والاقتصاد الذي سيعقد في جنيف بسويسرا في الفترة من 24-27 يونيو ، وقد رشح مكتب المجلس السيد خالد حسين المسقطي لحضور هذا المنتدى .
    •  
      كما وصلت إلينا رسالة من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالموافقة على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون المرفق بقانون رقم (68) لسنة 2003 ، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية . 
    •  
      كما وردت إلينا رسالة من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات المرافق للمرسوم الملكي رقم (72) لسنة 2003 ، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  

      كما وردت إلينا رسالة من سعادة الشيخ فواز بن محمد آل خليفة رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة بشأن رغبة المؤسسة بترشيح (4) أعضاء من مجلس الشورى وذلك للمشاركة في تطوير مشروع الاستراتيجية الوطنية للشباب في مملكة البحرين ، وقد قرر مكتب المجلس ترشيح كل من : الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة ، والأخ الدكتور حمد السليطي ، والأخت وداد الفاضل ، والأخت الدكتورة بهية الجشي .

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شئون مجلس الوزراء من العضو عبدالحسن بوحسين بشأن الخطط والبرامج الملموسة التي بلورتها الحكومة للارتقاء بإجراءات العمل الحكومي إلى مستوى الحدث والتحديات الاقتصادية ، ورد سعادة الوزير مرفق بجدول الأعمال ، فهل لدى العضو السائل أي تعقيب ؟ تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى سعادة الأخ محمد بن إبراهيم المطوع وزير شئون مجلس الوزراء على رده الذي عكس الجهود الحثيثة لحكومتنا الموقرة ، تلك الجهود الهادفة لتحسين الأداء الحكومي وجعله مواكبًا للتنمية الشاملة ضمن تطلعات الحكومة في تطبيق معايير الجودة والنـزاهة والشفافية والعدالة .كما يسعدني جدًا أن يتضمن رد سعادة الوزير تبني الحكومة للبرامج السبعة التي أوصت بها لجنة الرقابة المالية والإدارية المشكلة بموجب المرسوم الأميري رقم (3) لسنة 2003م ، وحبذا لو أطلعنا سعادة الوزير على مدى التقدم الذي أحرز في هذا المجال والبرامج التي تم تطبيقها ومراحل الخطة الموضوعة . إنني واثق بأن نجاحات كثيرة قد أحرزت في هذا المجال ، خاصة مع تشكيل لجنة وزارية مكلفة بدراسة البرامج التفصيلية للوزارات ، وتوفر المتابعة والاهتمام البالغ من قبل ديوان صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر لرصد مدى تفاعل الوزارات في تنفيذ برامجها وفقًا لبرنامج عمل الحكومة ، وحبذا لو تم ذكر بعض هذه النجاحات وبعض ما توصلت إليه لجنة المتابعة من استنتاجات بهذا الخصوص ، كما أثمن جهود الحكومة الموقرة بتبني اللامركزية في الإدارة ، فجهود ديوان الخدمة المدنية لتحويل بعض الخدمات إلى الوزارات هي خطوة في الاتجاه الصحيح وجديرة بالثناء . وحبذا لو أطلعنا سعادة الوزير أيضًا على مضمون الخطة الزمنية التي تم إعدادها ، والإشارة إلى بعض الخدمات التي تم تحويلها للوزارات . كما أشيد بموافقة مجلس الخدمة المدنية على منح مكافأة الأداء السنوي (البونس) للموظفين المتميزين ، ورغم أن هذه المكافأة معمول بها في الخدمة المدنية منذ سنين عديدة بمسمى آخر إلا أن تطويرها إلى (بونس) سيثلج بلاشك صدور العاملين في القطاع الحكومي الذين يتطلعون إلى مثل هذه البرامج التحفيزية . وإنني أشكر سعادة الأخ الوزير على هذه المعلومة القيمة التي يتوق منتسبو الخدمة المدنية للإعلان عن تطبيقها لتكون حافزًا لهم لبذل المزيد من العطاء . لقد أفاد سعادة الوزير في رده أن هناك توجهًا لدراسة تطبيق نظام الجدارة الذي يعتمد على عوامل الكفاءة في التوظيف والتدريب والترقيات . إن هذا التوجه ستكون له انعكاسات هامة على المستوى الوطني ، ونحن نتطلع إلى ذلك اليوم الذي ينتقل فيه هذا التوجه من مرحلة الدراسة إلى مرحلة التطبيق لتصبح سياسة الخدمة المدنية متناسقة مع ما نصت عليه المادة رقم (4) من دستور المملكة . سيدي الرئيس ، إن لمملكة البحرين الريادة دومًا في كثير من الميادين ، فهي سباقة في التعليم والاقتصاد وفي تنويع مصادر الدخل ، وفي الأخذ بالنظم الحديثة ، وقد توج جلالة الملك حفظه الله هذه الريادة بمشروع الإصلاح والتنمية الشاملة . إن نظام المحطة الواحدة لإنهاء المعاملات الحكومية والتسهيل على المواطنين والمستثمرين والذي دشنته مشكورة وزارة التجارة لهو خطوة في هذا الاتجاه ، إلا أن هذا المشروع الطموح يصطدم بعقبات عدة ، ومالم تتم إزالتها لن يحقق المشروع النجاح المتوقع منه . ومن هذه المعوقات مسألة التداخل في المسئوليات بين مختلف الوزارات . صحيح أن هذا المشروع قد دشن من قبل وزارة التجارة إلا أن حدوده لا تنتهي عند هذه الوزارة لارتباط إجراءات وزارة التجارة بوزارات أخرى قد لا تكون إجراءات عملها متناسقة مع مفهوم المحطة الواحدة ، لهذا السبب تصطدم عملية إنهاء المعاملة في وزارة التجارة بمعوقات في الأجهزة الحكومية الأخرى ، وهذا دليل على أن نجاح استخدام الحاسوب لسرعة إنجاز المعاملات يتطلب أولاً البدء بمراجعة إجراءات العمل المتبعة في جميع الأجهزة ذات العلاقة بمشروع المحطة الواحدة ، وإزالة عنق الزجاجة والعقد التي تشكلت منذ سنين ، فالحاسوب ما هو إلا وسيلة أو أداة تعتمد كفاءة مخرجاته على صحة مدخلاته . سيدي الرئيس ، إن برنامج المحطة الواحدة يجب أن ينظر إليه على أنه مشروع حكومي متكامل لا مشروع وزارة واحدة ، ولكونه بهذا الحجم فإن الشبكة الحكومية التي تربط بين مختلف المشاريع ستكون فعالة وذكية كما ذكر سعادة الوزير في رده عندما تتم مراجعة الإجراءات وتنظيف جميع الملفات وتأهيلها لمفهوم سرعة إنجاز المعاملة وخدمة الزبون ، عندها ستتطابق محتويات ملفات وزارة العمل مثلاً مع ملفات شئون الهجرة والجوازات ، ولن يتعين على المواطن مراجعة أكثر من جهة واحدة لمعاملة واحدة ، من هذا المنطلق وعندما تخصص أموال طائلة لمشروع لا تتناسق أبعاده فإن النتائج على أرض الواقع وكما يلمسها المراجع أو الزبون ستختلف تمامًا عن الأهداف أو العائد المتوقع من هذا الاستثمار . وحيث إن مشروع المحطة الواحدة هو مشروع حكومي مترابط ومتكامل ، أرجو من سعادة الوزير أن يوضح لنا الجدوى من إنشاء محطات أخرى في بعض الأجهزة الحكومية كمجلس التنمية الاقتصادية ووزارة شئون البلديات والزراعة ، فمازلنا نتحدث عن محطة واحدة وإذا بنا أمام ثلاث محطات لنكرس بذلك داء الازدواجية الذي ابتليت به الأجهزة الحكومية ، وإلا فما الجدوى من وجود محطة واحدة عندما يتعين على الزبون مراجعة عدة جهات أخرى بعضها يمتلك محطات خاصة به ؟ سيدي الرئيس ، إن الوجه الحضاري لأي مجتمع ينعكس في كفاءة أجهزته ، كما أن الأداء الجيد لاقتصاد الخدمات وخاصة في الدول التي لا تملك ثروات طبيعية كبيرة كمملكة البحرين إنما يعتمد على كفاءة أداء القطاعين العام والخاص . إن اقتصاد مملكة البحرين سيعتمد على قطاع الخدمات بصورة أكبر مستقبلاً ، من هنا فإن إعطاء الأهمية لتحسين أداء الأجهزة الحكومية هو مسألة ملحة لنمو البحرين الاقتصادي ، خاصة في ظل التكتلات الاقتصادية العالمية وارتباطات المملكة باتفاقيات اقتصادية مع دول كبيرة ومتقدمة . من جهة أخرى فإن حسن الأداء يعتمد على وجود معايير صالحة للأداء ، ففي غياب المعايير السليمة التي يعتمدها الجهاز الرسمي ويعلنها للمراجعين ، يعمل كل موظف لاختلاق معاييره الخاصة التي يطبقها بصورة انتقائية ، وفي وضع كهذا تنتشر المحسوبية والشللية ، ومع الوقت يتم تقويض النظام وأسس المعاملات في الدولة . فكما هو معروف أن الإجراءات المعقدة هي البيئة التي تفرخ الفساد فتجبر المراجع على الالتفاف على شبكة الإجراءات المعقدة بوسائل غير قانونية وتسهل على ضعاف النفوس من الموظفين لاستغلال هذه الفجوات لمصالحهم الخاصة . سعادة رئيس المجلس ، اسمحوا لي بأن أشيد بالجهود التي تبذلها حكومتنا الموقرة للتغلب على كثير من إجراءات العمل الطاردة للاستثمار والتي أشار إلى كثير منها تقرير لجنة التطوير الإداري والرقابة المالية والإدارية المرفوع للحكومة الموقرة في أغسطس من العام الماضي ، وأذكر منها على سبيل المثال ما يلي : 1- عدم وجود تعامل موحد مع جميع المستثمرين بسبب عدم تحديد قوانين وشروط ومعايير منح التراخيص بشكل مسبق من قبل الوزارات مما يجعلها غير واضحة للمستثمر ويتيح المجال للاستثناءات في تطبيق السياسات والإجراءات . 2- ضعف التنسيق بين الوزارات المعنية مما ينتج عنه الكثير من المخاطبات والتكرار في طلب الوثائق الثبوتية ويجعل المستثمر يزور الوزارة الواحدة أكثر من مرة . 3- تضارب السياسات والإجراءات ، مثال ذلك أن تطلب وزارة العدل من المستثمر الخارجي أن تكون جميع الوثائق موثقة من جهة مخولة بذلك ، بينما تقبل وزارة التجارة نفس الوثائق دون توثيق . كما أن السن القانوني لمنح التراخيص هو (18) سنة بينما السن القانوني للتوثيق هو (21) سنة . 4- عدم تحديد المناطق والنشاطات المسموح بها (zoning) ، ويعتمد القرار في كثير من الأحيان على تقرير المسئول . وهذا ينطبق كثيرًا على رخص البناء . 5- تعقيد إجراءات العمل وطول انتظار المتعاملين للحصول على الخدمة ابتداء من إصدار البطاقة السكانية إلى تسجيل عقار في التوثيق أو تخطيطه أو الحصول على رخصة بناء . 6- عدم الاستخدام الأمثل لأجهزة الكمبيوتر المتوفرة وضعف كفاءة نظم المعلومات في تيسير إجراءات العمل . هذه عينة من الاستنتاجات التي توصلت إليها الشركات الاستشارية التي قامت بإجراء الدراسات وهي مبنية على حقائق موثقة وتعكس المعايشة على أرض الواقع . إن المراجعين والمستثمرين يطمحون لرؤية التغيير ملامسًا للواقع ويتطلعون لنتائج الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الموقرة والاستجابة لتطلعاتهم وآمالهم في المشاركة الفعالة لتنمية اقتصادنا الوطني . ختامًا ، أشيد بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومتنا الموقرة وعلى رأسها صاحب السمو رئيس الوزراء ، راعي نهضة البحرين الحديثة ، وأثمن عاليًا الجهود التي تبذل لتنفيذ البرامج التي ضمَّنها سعادة الوزير في رده ، ومتمنيًا لجميع الجهود المخلصة التوفيق والنجاح ومزيدًا من النمو لمملكة البحرين الحبيبة ، والله من وراء القصد ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
             شكرًا ، تفضل سعادة الأخ محمد بن إبراهيم المطوع وزير شئون مجلس الوزراء .

      وزير شئون مجلس الوزراء :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ عبدالحسن بوحسين على تعقيبه الذي حوى تثمينًا وتقديرًا لجهود ديوان الخدمة المدنية في وضع الأطر الإدارية لعمل الدولة في مختلف الأجهزة ، ولاشك أن الأخ عبدالحسن بوحسين هو ممن ساهم في تأسيس هذه القواعد الإدارية عندما كان مسئولاً في ديوان الخدمة المدنية ، وله بصمات واضحة في ذلك ، أشكره على تعقيبه الذي أثنى فيه على هذه الجهود التي تمت في هذا المجال ، ولكنه أشار إلى عدد من النقاط بعضها قد اشتمل عليه ردي - إذا كان الإخوة الأعضاء قد قرأوه - وتناول جوانب كثيرة تبين جهود الدولة في وضع الأنظمة والنظم الإدارية التي تساعد الوزارات المختلفة في عملها وتسهل الخدمات التي تقدمها للمواطنين أو الأعمال بصورة عامة التي تقوم بها هذه الوزارات ، كنت أتمنى أن يركز الأخ عبدالحسن بوحسين على عمل ديوان الخدمة المدنية حتى لا أطالب بأن أجاوب عن وزارات أخرى لا تدخل ضمن اختصاص عملي ، فأنا لا أجيب عن أسئلة تتعلق بجميع الأجهزة الحكومية إنما أجيب فقط عما يتضمنه ديوان الخدمة المدنية من نظم إدارية يقوم عليها ، ونحن نشعر تمامًا بأهمية التطوير الإداري لأنه دون إدارة حسنة ونظم إدارية جيدة لا يمكن لأي برامج - سواء كانت برامج تنموية أو اقتصادية أو خدمية - أن تنجح دون أن يكون داعمها وموجهها نظمًا إداريةً سليمةً وتطبيقًا سليمًا لهذه النظم ، لقد أجبت في ردي عن الأسئلة المتعلقة بهذه النظم وأسلوب المتابعة للتحقق من أن هذه النظم قد طبقت في الوزارات المختلفة ، لكن هناك وسائل الرقابة الداخلية من ديوان الخدمة المدنية ومن رئاسة مجلس الوزراء ، ثم هناك رقابة أخرى يُسأل عنها من قبل السلطة التشريعية كل وزير مختص في مجال وزارته ، هذا هو الأسلوب الذي نعمل به ، وأنا أشاطر الأخ المحترم عبدالحسن بوحسين في اهتمامه بالجانب الإداري لتحسين أداء الخدمة في مختلف وزارات الدولة ، وأعتقد أن حكومة البحرين باهتمام صاحب الجلالة الملك ، وباهتمام صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر ، وباهتمام صاحب السمو ولي العهد الأمين ، وباهتمام جميع المسئولين ، وبالرقابة السليمة التي تمارسها السلطة التشريعية ممثلة في مجلسي الشورى والنواب ، كل هذه الوسائل سوف تضمن إلى حد كبير تطبيقًا سليمًا للنظم الإدارية التي تضعها الدولة سواء كانت من قبل ديوان الخدمة المدنية أو من قبل مجلس الخدمة المدنية أو من قبل مجلس الوزراء ، كل في اختصاصه ، أشكر الزميل والأخ عبدالحسن بوحسين على تعقيبه ، ولا يجازى الإحسان إلا بالإحسان ، فأشكره مرة أخرى على ثنائه على الإجابة التي قدمتها ردًا على سؤاله ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أكرر شكري وثنائي لسعادة الوزير ، وعلى اهتمام حكومتنا الموقرة بتحسين الأداء في أجهزة الخدمة المدنية ، وأتمنى لجميع الجهود المخلصة التوفيق والنجاح ، وأشكر مرة أخرى سعادة الأخ محمد بن إبراهيم المطوع وزير شئون مجلس الوزراء على ما بذله من جهد كبير وعلى إيمانه العميق بأهمية تطوير الخدمة المدنية ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2003 ، وأطلب من الأخ السيد حبيب مكي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة لعرض التقرير فليتفضل .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطرح تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (فيما يلي نص تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي :)

      بتاريخ 9 مارس 2003م رفع صاحب السعادة خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة د. فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2003م ، مرفقاً به الاتفاقية وما انتهى إليه مجلس النواب في هذا الصدد .

      وبتاريخ 14 مارس 2004م أحال صاحب السعادة رئيس المجلس القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس .

      وقد عقدت اللجنة اجتماعين بتاريخ 21 مارس 2004م ، 4 أبريل 2004م ، ناقشت فيهما مشروع القانون وتدارست نصوص المعاهدة ، وقد دعت اللجنة في اجتماعها الثاني كلاً من :
      1. السيد خالد عبدالغفار  المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية - وزارة شئون مجلس الوزراء .
      2. السيد صلاح تركي  المستار القانوني بدائرة الشئون القانونية - وزارة شئون مجلس الوزراء.
                        
      3. السيد محمود المحمود  وكيل وزارة الإعلام .
      4. السيد جمال داود  القائم بأعمال مدير المطبوعات والنشر .

      كما حضر الاجتماع المستشار القانوني بالمجلس د. عصام عبدالوهاب البرزنجي .

      وبتاريخ 21 مارس 2004م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .
      وقد تم اختيار السيد حبيب مكي هاشم مقرراً أصلياً ، والسيد عبدالمجيد يوسف الحواج مقرراً احتياطياً .
      وترى اللجنة ضرورة حضور ممثل عن وزارة الإعلام وممثل عن الدائرة القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء أثناء المناقشة بالمجلس .
      وقد انتهت اللجنة من مناقشاتها ودراستها في هذا الشأن إلى التالي :
      إن الانضمام لمعاهدات الويبو الذي اعتمدته المملكة في خط سيرها في العلاقات الدولية رفع من شأنها بين الدول المتقدمة وجعلها دائماً سباقة في مجالات حقوق الملكية الفكرية واحترام المبدعين والمفكرين من أبنائها وحماية مبتكراتهم .

      أولاً : آراء وتوصيات ممثلي الجهات الحكومية المختصة :

      1.    تؤكد دائرة الشئون القانونية عدم تعارض المعاهدة مع الأنظمة المحلية .
      2.    ترى وزارة الإعلام أن القوانين المعمول بها الآن في المملكة تتماشى مع معاهدة الويبو .

      ثانياً : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :

      1. إضافة كلمة " الويبو " بعد عبارة " المنظمة العالمية للملكية الفكرية " في الفقرتين الخامسة والسادسة .
      2. استبدال كلمة " وأصدرناه " بكلمة " وأصدرنا " الواردة في كعب الديباجة .
      3. إضافة كلمة " الويبو " بعد عبارة " المنظمة العالمية للملكية الفكرية " في المادة الأولى .
      4. الموافقة على نص المادة الثانية كما ورد من الحكومة الموقرة دون تعديل .
      ثالثاًً : توصيـــة اللجنة :

      توصي اللجنة بالموافقة على انضمام مملكة البحرين لمعاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي .

      المشروع بقانون

      1. الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993م بشأن حماية حقوق المؤلف ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994م بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 1996م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية ،
      وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995م بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ،
      وعلى معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في 20 ديسمبر 1996م ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرنا :

      توصية اللجنة :
      - إضافة كلمة " الويبو " بعد عبارة " المنظمة العالمية للملكية الفكرية " في  الفقرتين  الخامسة والسادسة .
      - إضافة هاء الضمير لكلمة " وأصدرنا " في نهاية الديباجة .
      وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل :
      نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993م بشأن حماية حقوق المؤلف ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994م بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 1996م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية ،
      وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995م بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ،
      وعلى معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)  في 20 ديسمبر 1996م ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

      2. المادة الأولى :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :

      ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في 20 ديسمبر 1996م ، المرافقة لهذا القانون .

      توصية اللجنة :
      إضافة كلمة " الويبو " بعد عبارة " المنظمة العالمية للملكية الفكرية " .

      وعلى ذلك يكون النص بعد التعديل :
      ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي
       التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في 20 ديسمبر 1996م ، المرافقة لهذا القانون .
      2. المادة الثانية :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :

      على الوزراء - كل فيما يخصه -  تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،


        د. منصور محمد العـريض  د. خالد بن خليفة آل خليفة
       نائب رئيس لجنة الشئون رئيس لجنة الشئون الخارجية
       الخارجية والدفاع والأمن الوطني والدفاع والأمن الوطني                   


      (فيما يلي ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي :)

      التاريخ : 21مارس 2004م

      الفاضل الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة   الموقر
      رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

      الموضوع : مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتـي.

      تحية طيبة وبعد،
       بتاريخ 14 مارس 2004م أرفق صاحب السعادة رئيس مجلس الشورى ضمن كتابه

      رقم (574 - 1 -2004) مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2003 وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات بشأنه .

       وبتاريخ 20 مارس 2004م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الثاني والعشرين ، حيث توصلت بعد دراسة مستفيضة للمشروع إلى عدم مخالفته لمبادئ الدستور وأحكامه وإلى سلامته من الناحية الدستورية والقانونية ، وبالتالي فإن اللجنة توصي بالموافقة عليه.

       واستعرضت اللجنة في هذا الصدد، ما انتهى إليه مجلس النواب من قرار بشأن هذا المشروع ، ورأت ما يلي :

      أولاً - تعديل الديباجة :

      • إضافة كلمة " الويبو" بعد عبارة " المنظمة العالمية للملكية الفكرية " في الفقرتين الخامسة والسادسة.
      •  استبدال كلمة " وأصدرناه " بكلمة " وأصدرنا " الواردة في كعب الديباجة .

      وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل :
      نحن حمد بن عيسى آل خليفة          ملك مملكة البحرين                                                
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم ( 10 ) لسنة 1993 بشأن حماية حقوق المؤلف ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (  7 ) لسنة 1994 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم ( 30) لسنة 1996 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية ،
      وعلى المرسوم رقم ( 1 ) لسنة 1995 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو) ،
      وعلى معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو) في 20 ديسمبر 1996،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه (وأصدرناه) :

      ثانياً - تعديل المادة الأولى :

      • إضافة كلمة " الويبو" بعد عبارة " المنظمة العالمية للملكية الفكرية " .

      وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :

       ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الويبوبشأن الأداء والتسجيل الصوتي التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو) في 20 ديسمبر 1996، المرافقة لهذا القانون .

      ثالثاً : الإبقاء على نص المادة الثانية كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      هذا ما تراه لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون آنف الذكر.

      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

      محمد هادي الحلواجي
      رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية


        (انتهى نص التقرير ومرفقاته)

       الرئيـــــــــــــــس :
             تفضل الأخ السيد حبيب مكي مقر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
             شكرًا سيدي الرئيس ، قبل أن ننتقل إلى توصيات اللجنة وددت أن أوضح نقاطًا ثلاث مهمة لهذه المعاهدة وشقيقتها معاهدة حق المؤلف وهي : أولاً : إنه كلما انضمت المملكة لمزيد من اتفاقيات الحماية الفكرية استطاعت استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا ، كما أن ذلك يرفع من شأن المملكة بين الدول المتقدمة ويجعلها دائمًا سباقة في مجالات حقوق الملكية الفكرية واحترام المبدعين والمفكرين من أبنائها وحماية مبتكراتهم . ثانيًا : إن التوقيع على هذه المعاهدة بشأن الأداء والتسجيل الصوتي والمعاهدة الأخرى بشأن حق المؤلف واللتين تكمل كل منها الأخرى ، والمطلق عليهما معًا معاهدة حماية الإنترنت أو حماية التكنولوجيا الرقمية  هو شرط أساسي في معاهدة التجارة الحرة . ثالثًا : لا يمكن التحفظ على أي من بنود المعاهدة ، فإما قبولها بالكامل أو رفضها بالكامل ، ولكن بالرجوع إلى الفقرة (3) من المادة (15) الخاصة بالحق في المكافأة مقابل الإذاعة أو النقل إلى الجمهور نرى أنها تجيز للطرف المتعاقد في إخطار يودعه لدى المدير العام للويبو مفاده أنه لن يطبق أحكام الفقرة (1) من المادة (15) والمتعلقة بتمتع فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية بالحق في مكافأة عادلة مقابل الانتفاع المباشر أو غير المباشر بالتسجيلات الصوتية المنشورة لأغراض تجارية لإذاعتها أو نقلها إلى الجمهور بأي طريقة كانت إلا على بعض أوجه الانتفاع ، أو أنه سيحد من تطبيقها بطريقة أخرى ، أو أنه لن يطبق أحكامها على الإطلاق ، وبالرغم من ذلك فإن مسئولي وزارة الإعلام الذين اجتمعت بهم اللجنة أكدوا لنا أن المملكة ليست لها نية للتحفظ على هذه الفقرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :

      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لاشك أن التحاق مملكة البحرين بالدول الموقعة والمشمولة بالمعاهدات التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) يعتبر بحد ذاته

      إنجازًا لهذه الحكومة وخطوة متقدمة في الاتجاه الصحيح ، لما لهذه المعاهدات والاتفاقيات من أهمية بالغة في مجال التنمية الاقتصادية والانخراط في التجارة العالمية وما يترتب على ذلك حيال مصالح المستثمرين ورجال الأعمال والقطاعات التجارية والصناعية والفكرية وقطاع المعلومات ، وفي هذا السياق لابد من الإشارة إلى أن المملكة ماضية حثيثًا لزيادة رصيدها من هذه المعاهدات والمواثيق العالمية التي تترتب عليها استحقاقات عديدة من أبرزها التصنيف الدولي للمملكة ، إضافة إلى أن هذه المعاهدات والمواثيق تعتبر بمثابة جوازات سفر للصورة البحرينية والقيمة البحرينية جنبًا إلى جنب مع المنتج البحريني والفكرة العامة عن النهضة الحضارية في مملكتنا الحبيبة . ولقد سبق لهذا المجلس الكريم أن صادق على اتفاقيات ومعاهدات ذات صلة بـ (الويبو) ، إضافة إلى إقراره قوانين محلية وأنظمة خليجية ترتبط بشكل أو بآخر مع (الويبو) ، أو تشكل أرضية قانونية محلية لها . وفي الوقت الذي يشهد فيه العالم زخمًا حثيثًا في مسألة ثورة
      المعلومات ، وفي الوقت الذي تسعى فيه المملكة لتكرس مكانتها ودورها كمركز إقليمي لتقنية المعلومات فإن هاتين الاتفاقيتين اللتين نحن بصددهما اليوم تتصلان بهذا الإطار وتشكلان رافعة لازمة لهذا التوجه . سيدي الرئيس ، لقد تم إبرام معاهدة (الويبو) بشأن حق المؤلف في سنة 1996 ، وحسب آخر الإحصائيات فإن الدول المتعاقدة على هذه المعاهدة بلغت نحو (48) دولة ، وكذلك بالنسـبة للمعاهدة بشأن الأداء والتسجيل الصوتي ، وحسـب معلوماتنا فإن هاتين المعاهدتين ترتبطان على نحو تنفيذي بما يعرف بـ (بروتوكول مدريد) الذي دخل حيز التنفيذ منذ عام 1989م ، ووصل عدد الدول الموقعة عليه إلى (62) دولة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية التي نرتبط معها بمعاهدة أو اتفاقية تجارة حرة . وهنا - سيدي الرئيس - لدي استفسار أرجو من سعادتكم الطلب من ممثلي الحكومة الإجابة عليه وهو : هل لدى الحكومة الموقرة توجه للانضمام إلى اتفاقية مدريد بشأن حماية العلامات التجارية ، خاصة أنها تكفل للمصدر البحرينـي حماية لعلامته التجارية في الخارج مع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية ؟ وشكرًا .

      الرئيــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندي تعقيب بسيط ، وأود بداية أن أشيد بتوجهات السـلطة التنفيذية ممثلةً بمجلـس الوزراء الموقر وبرغبة حكومة مملكة البحرين في الموافقة على الانضمام إلى معاهدة (الويبو) بشـأن الأداء والتسـجيل الصوتي . سيدي الرئيس ، كما يعرف جميع الإخوة والأخوات الأعضاء فإن هذه الاتفاقية هي من أهم الاتفاقيات للحماية الفكرية داخل مملكة البحرين ، وبخاصة أنها ستعزز موقف أصحاب الحقوق مثل حق المؤلف ، والانضمام إلى هذه الاتفاقية يؤكد توجه المملكة في تعزيز حقوق الإنسان ، ويؤكد ذلك تزامن طرح هذا الموضوع مع اليوم الثالث من مايو والذي يصادف اليوم العالمي لحرية الصحافة والرأي ، وأنا أشيد بدور سعادة وزير الإعلام في تجسيد التوجهات الحقيقية للسلطة التنفيذية وتعزيز الحريات على كافة الأصعدة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا معالي الرئيس ، إن إقرار هذا المجلس الموقر لمثل هذه الاتفاقيات هو احترام وحماية لحق كل مبدع ومفكر في الاستفادة من نتاجه الفكري وإسهاماته في مجالات الفنون والثقافة والفكر الإنساني خصوصًا بعد ثورة الاتصالات والطفرة في تقنية المعلومات وتزاحم القنوات الفضائية بغثها وسمينها والتي تستوجب إقرار هذه الاتفاقية حماية لحق مبدعينا العاملين في مجال الثقافة والفنون خصوصًا أن المملكة التزمت بإصدار قوانين تنظم حماية حقوق كل العاملين في هذا المجال منذ تسعينيات القرن المنصرم . وهنا - سيدي الرئيس - ونحن بصدد إقرار هذه الاتفاقيات تستوقفنا خاطرة متلازمة حماية لحق المجتمع وهي أنه هل آن الأوان لسن تشريعات وإصدار قوانين واستحداث أنظمة لحماية حق المجتمع من الغزو الثقافي في كافة المجالات ؟ وشكرًا .


      الرئيــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالرغم من أننا مع هذه الاتفاقية ولكن يجب أن نلاحظ أن لها سلبيات عديدة ، ففي حرية الملكية الفكرية هناك الكثير من الأمور تسجل وقد يكون أساسها في الدول النامية ، والدول النامية إن لم تأخذ الحذر في هذا المجال فقد تواجه الكثير من المشكلات ، وأرجو من رئيس اللجنة أن يوضح الأمر أكثر في هذا المجال لأن اللجنة قد درست هذا الموضوع بتفصيل أوسع ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الزميل الدكتور الشيخ علي آل خليفة لتكرمه بالسؤال عن سلبيات هذه الاتفاقية ، وفي الواقع إن من أهم هذه السلبيات هي عدم حرية تبادل المعلومات بين الدول وبخاصة المعلومات العلمية ، ثم إنه لاشك أن الدول المتقدمة خاصة الصناعية منها هي الآن تحصد الجزء الأكبر من إيجابيات هذه الاتفاقية ، ولكن ذلك لا يعني أن الدول النامية لن تستطيع أن تواكب هذا التقدم أو أن تحمي اختراعاتها وابتكاراتها الجديدة ، ومثال ذلك الهند حيث إنها تستفيد وتحصد النتائج الكثيرة في تقنية المعلومات كحماية ممتلكاتها الفكرية ، وحماية مخترعيها ومبتكريها
      أيضًا ، وهذه المخترعات بدأت في الوصول إلى الأسـواق في الدول المتقدمة وبأسعار خيالية بالنسبة للمجتمع الهندي . ولهذا فإن الاتفاقية وإن كانت تحمي المجتمعات المتقدمة في الوقت الحاضر إلا أن الدول النامية ستستفيد منها يومًا ما ، وأكرر أن أهم ما يميز هذه الاتفاقية هو عدم حرية تبادل المعلومات وخاصة المعلومات التقنية والعلمية ،

      وللذكر فإن بعض المواد تحصر مجموعة اتفاقيات الويبو في سنوات معينة ، فالبعض يكون لسبع سنوات والبعض لعشر سنوات والبعض منها يكون لخمس عشرة سنة ، ثم تتاح المعلومات للجميع ، وأرجو أن أكون قد وفيت بالإجابة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .

      العضو الدكتور مصطفى السيد  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كما تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة بالتوضيح أردت أن أوضح الخطورة في هذه الاتفاقية ، علمًا بأنه لا خيار لنا فيها إلا بالانضمام إليها باعتبارها اتفاقية عالمية ، ولكن للتوضيح فإن هناك نوعًا من المضرة للدول النامـية من ناحيتين ، الناحية الأولى : هي من ناحية السعر ، لأن الدول المتقدمة متطورة جدًا في تنفيذ المشاريع ، والدول التي تريد الانضمام إلى هذا الموكب لا تجد نفسـها في نفس القوة التنافسية العادلة ، فمثلاً قرص البرامج الكمبيوترية في الدول الكبيرة ينتج بسعر (20) دولارًا وينتج نفس القرص في ماليزيا - مثلاً - بدولار واحد ، فهل الحق الفكري للدول المتقدمة يعادل (20) مرة الدولَ النامية في قيمة المعدات والإنتاج ؟ هذا ظلم للدول النامية ، ونتمنى أن يوضح ذلك الأمر للدول الكبرى . الناحية الثانية : هي خبرة بعض الدول في التسجيل مع الخبرة الإدارية والتي ستعوق بعض الدول النامية في المستقبل ، ولابد لنا من أن نحتاط من هاتين النقطتين ونسجل هذا الموقف ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أردت فقط أن أورد مثالاً ، وهو ما حدث في مدغشقر من استخراج بعض المواد مثل (tero tixed) ومجموعتها من بعض النباتات التي بيعت بملايين الملايين من غير حصول حكومة مدغشقر على فلس واحد ، بينما لو كانت نفس النبتة أخذت من الـ (queue garden) أو أي مكان في بريطانيا كانت ستحصل الدولة على (10%) من ربح الشركة ، وأعتقد أن علينا في دولنا النامية أن نلتفت إلى هذا الأمر ونثبت حقنا في هذا المجال ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــس :
      شكرًا ، هذا معناه أننا أمام سلاح ذي حدين . والآن هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــس :
      أطلب من الأخ مقرر اللجنة تلاوة مواد المشروع مادة مادة فليتفضل .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كان هناك تساؤل موجه إلى وزارة الإعلام فحبذا توضيحه قبل الانتقال للمواد ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ نبيل بن يعقوب الحمر وزير الإعلام .

      وزيـــر الإعــــلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الإخوة أعضاء المجلس ، يبدو لي أن هناك اتفاقًا في الرأي على الموافقة على هذه الاتفاقية ، ولكن هناك بعض الملاحظات الهامة التي أوردها الإخوة الأعضاء بشأن هذه الاتفاقية ، وأحب أن أؤكد أن انضمام البحرين إلى هذه الاتفاقية هو دعم لمكانة البحرين ، فكما تعلمون فإن البحرين انضمت في وقت سابق إلى اتفاقية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، وهذه الاتفاقية التي تطلعون عليها هي جزئية من الاتفاقية الأم والمعنية بحقوق الملكية الفكرية ، وأعتقد أن هناك الكثير من الاتفاقيات الفرعية التي تعرف بالحقوق المجاورة وتم الاتفاق على بعض منها ، وسوف نأتي قريبًا باتفاقيات في نواحٍ أخرى . الملكية الفكرية قضية كبيرة متشعبة تشمل الكثير من مؤسسات الدولة ، وقد اطلعتم على الكثير من الاتفاقيات السابقة المعنية بالملكية الفكرية والمؤسـسات المعنية بها مثل وزارة التجارة ووزارة التربية والتعليم وغيرهما من الوزارات ولازالت البحرين - مثلاً - تدرس الانضمام إلى اتفاقية مدريد المتعلقة بالعلامات التجارية وتعد نفسها للانضمام إليها ، وأشكر الأخ العضو منصور بن رجب على إثارته لهذا التساؤل ، ولكن المعني بهذا الشأن هو وزارة التجارة وسوف تعد العدة للإجابة على هذا الموضوع وسيطرح كاتفاقية بعد أن يعرض على الحكومة الموقرة . أعتقد أن التحفظ الذي أثاره الدكتور الشيخ علي آل خليفة في مكانه ، لكني أحب أن أؤكد أن قضية حماية الحقوق الملكية هي أساسية في حماية الإبداع العالمي ، فلا يمكن
      لدولة - سواء كانت متقدمة أو نامية أو فقيرة - استخدام حق الآخرين دون حصول المبدع على حقه فيما أبدع وفيما أنتج ، وقضية حماية حقوق الإنسان وحقوق المؤلف هي قضية أساسية لابد من تأكيدها ، وفعلاً أخذت حكومة البحرين على عاتقها أن تدخل في هذه الاتفاقيات بشكل كامل ، ودائرة الشئون القانونية تعد كل الاتفاقيات المشمولة بالاتفاقية الأم وهي اتفاقية حقوق الملكية الفكرية ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن مع كل هذه الاتفاقيات بكل تأكيد ، ولكن هناك من ضمن الأحكام الواردة في بنود هذه الاتفاقية ما يشير إلى تضمين التشريعات الوطنية بعض القواعد والأمور التي من المفترض تضمينها ، وسؤالي موجه إلى سعادة الأخ نبيل بن يعقوب الحمر وزير الإعلام وهو : هل في نية وزارة الإعلام إعداد تشريعات وطنية تتضمن مثل هذه القواعد ليصار إلى تطبيقها في كافة المجالات التي تضمنتها هذه
      الاتفاقية ، أم أن الأمر سيقتصر فقط على ما ورد في هذه الاتفاقية دون أن يتم اللجوء إلى إعداد مثل هذه التشريعات الوطنية المنفذة لهذه القواعد وهذه الاشتراطات ؟
      وشكرًا .

      الرئيــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ نبيل بن يعقوب الحمر وزير الإعلام .
      وزيـــر الإعـــــلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بالتشريعات الموجودة فهناك قانون لحماية الملكية الفكرية وهو المشروع الوطني لحماية الملكية الفكرية في البحرين ، وكل ما نرجوه ألا تتعارض هذه القوانين والأنظمة الموجودة عندنا حاليًا مع الاتفاقيات الدولية ، فلابد من أن تكون هناك تشريعات وطنية تدعم تنفيذ هذه القوانين ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــس :
      شكرًا ، أطلب من الأخ مقرر اللجنة تلاوة مواد المشروع مادة مادة فليتفضل .

      العضو السيد حبيب مكي  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية توصي اللجنة بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة (الويبو) بشأن الأداء والتسجيل الصوتي . الديباجة : نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993م بشأن حماية حقوق المؤلف ، وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994م بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 1996م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية ، وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995م بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، وعلى معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسـي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في 20 ديسمبر 1996م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرنا : " . توصية اللجنة : - إضافة كلمة " الويبو " بعد عبارة " المنظمة العالمية للملكية الفكرية " في الفقرتين الخامسة والسادسة . - إضافة هاء الضمير لكلمة
      " وأصدرنا " في نهاية الديباجة . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بعد الاطلاع على الدسـتور ، وعلى المرسـوم بقانون رقم (10) لسنة 1993م بشأن حماية حقوق المؤلف ، وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994م بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 1996م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية ، وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995م بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ، وعلى معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في 20 ديسمبر 1996م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      الرئيــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات ؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، أرى أن إضافة كلمة " الويبو " لا داعي لها لأنها موجودة وذكرت في الديباجة في عبارة " وعلى معاهدة الويبو " ، ومثل هذه التعديلات البسيطة لا داعي لها لأن ذلك من شأنه تعطيل المعاهدة ، وهناك تساؤلات في بعض الأحيان من مجلس النواب حول بعض التعديلات التي من شـأنها تعطيل قانون أو اتفاقية ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــس(موضحًا) :
      شكرًا ، ولكن هذه التعديلات قد أدخلها مجلس النواب أيضًا وكان من المفترض أن يشير إليها المقرر .

      العضو السيد حبيب مكي (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، كل التعديلات التي أجريت على هذه المعاهدة والمعاهدة الأخرى أتت متوافقة بالضبط مع تعديلات مجلس النواب ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ نبيل بن يعقوب الحمر وزير الإعلام .

      وزيـــر الإعــــلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (34) من جدول أعمال الجلسة وردت كلمة خاطئة هي كلمة " بيرل " ضمن تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع بقانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة " الويبو " بشأن الأداء والتسجيل الصوتي ، والكلمة الصحيحة هي " برن " ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــس :
      أطرح للتصويت الديباجة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      المادة (1) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في 20 ديسمبر 1996م ، المرافقة لهذا القانون " . توصي اللجنة بإضافة كلمة " الويبو " بعد عبارة
      " المنظمة العالمية للملكية الفكرية " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
      " ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في 20 ديسمبر 1996م ، المرافقة لهذا القانون " . وهذا يتوافق مع توصية مجلس النواب ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أعتقد أن كلمة " الويبو " هي كلمة أجنبية وليست عربية وهي اختصار لمصطلح إنجليزي وهو : world intelectual) (property organization ، فالأنسب أن يقال : " انضمام مملكة البحرين إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo) ، حتى تكون هناك دقة لغوية ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد وردت هذه الاتفاقية إلينا بهذه الصورة ، فيجب علينا أن نلتزم بالاسم وهو اسم المعاهدة ، وقد تم التصويت على ذلك في مرة سابقة ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
      العضو السيد حبيب مكي :
      المادة (2) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

      الرئيــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . أطرح مشروع القانون في مجموعه للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على هذا المشروع في الجلسة القادمة . ننتقل الآن إلى البند التالي على جدول الأعمال وهو بخصوص مناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2003م ، وأطلب من الأخ مقرر اللجنة عرض التقرير فليتفضل .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (فيما يلي نص تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف : )

      التاريخ : 19 أبريل  2004م

      بتاريخ 9 مارس 2003م رفع صاحب السعادة خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة د. فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2003م ، مرفقًا به الاتفاقية وما انتهى إليه مجلس النواب في هذا الصدد .
      وبتاريخ 14 مارس 2004م أحال صاحب السعادة رئيس المجلس القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس .
      وقد عقدت اللجنة اجتماعين بتاريخ 21 مارس 2004م ، 4 أبريل 2004م ، ناقشت فيهما مشروع القانون وتدارست نصوص المعاهدة ، وقد دعت اللجنة في اجتماعها الثاني كلاً من :
      1. السيد خالد عبدالغفار  المستشار القانوني بدائرة الشئون                                             القانونية - وزارة شئون مجلس الوزراء .
      2. السيد صلاح تركي  المستشار القانوني بدائرة الشئون                                   القانونية - وزارة شئون مجلس الوزراء .
      3. السيد محمود المحمود   وكيل وزارة الإعلام .
      4. السيد جمال داود  القائم بأعمال مدير المطبوعات والنشر .

      كما حضر الاجتماع المستشار القانوني بالمجلس د. عصام عبدالوهاب البرزنجي .
      وبتاريخ 21 مارس 2004م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .
      وقد تم اختيار السيد حبيب مكي هاشم مقررًا أصليًا ، والسيد عبدالمجيد يوسف الحواج مقررًا احتياطيًا .
      وترى اللجنة ضرورة حضور ممثل عن وزارة الإعلام وممثل عن دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء أثناء المناقشة بالمجلس .
      وقد انتهت اللجنة من مناقشاتها ودراستها في هذا الشأن إلى التالي :
      إن انضمام مملكة البحرين لمعاهدة الويبو بشكل عام يضع البحرين موضع ثقة عالمية في مجالات حماية الملكية الفكرية ويؤهلها لتوقيع معاهدات اقتصادية مع الدول المتقدمة والتي منها اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة . 

      أولاً : آراء وتوصيات ممثلي الجهات الحكومية المختصة :
      1.ترى دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء أن الأنظمة التي استحدثتها وزارة الإعلام في عقد التسعينيات خلال السنوات الماضية تتماشى تمامًا مع التوجه الذي تسلكه المملكة بشأن الاندماج في عمل المنظمات الدولية والمواثيق العالمية .
      2. أوضحت وزارة الإعلام لأعضاء اللجنة أن البحرين من أوائل الدول التي التزمت بإصدار قوانين وأنظمة تحفظ للمؤلف حقوقه ، وأن الموافقة على انضمام المملكة للاتفاقية أتى نتيجة دراسات ومشاورات جمة حول منافع الانضمام ، خاصة أن المملكة على وشك التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة .

      ثانيًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
      1- تعديل الديباجة بإضافة عبارة " الويبو " بعد عبارة " المنظمة العالمية للملكية الفكرية " في الفقرتين الخامسة والسادسة .
      2- استبدال كلمة " عليه " بكلمة " علية " الواردة في كعب الديباجة .
      3- تعديل المادة الأولى بإضافة كلمة " الويبو " بعد عبارة " المنظمة العالمية للملكية الفكرية " .
      4- الموافقة على نص المادة الثانية كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      ثالثًا : توصية اللجنة
      توصي اللجنة بالموافقة على انضمام مملكة البحرين لمعاهدة الويبو بشأن حق المؤلف .

      رابعاً : مشروع القانون
      الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة    ملك مملكة البحرين
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993م بشأن حماية حقوق المؤلف ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994م بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 1996م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية ،
      وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995م بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة
       
      العالمية للملكية الفكرية ،
      وعلى معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في 20 ديسمبر 1996م ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا علية وأصدرناه :
       
      توصية اللجنة :
      - إضافة كلمة " الويبو " بعد عبارة (المنظمة العالمية للملكية الفكرية) في الفقرتين الخامسة
        والسادسة .
      - تعديل الخطأ الإملائي الوارد في كلمة (علية) وتصحيحه بكلمة (عليه) .

      وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل :
      نحن حمد بن عيسى آل خليفة   ملك مملكة البحرين
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993م بشأن حماية حقوق المؤلف ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994م بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 1996م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية ،
      وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995م بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية " الويبو " ،
      وعلى معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية " الويبو " في 20 ديسمبر 1996م ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .
      المادة الأولى :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في 20 ديسمبر 1996م ، المرافقة لهذا القانون .

      توصية اللجنة:
      إضافة كلمة " الويبو " بعد عبارة " المنظمة العالمية للملكية الفكرية " .

      وعلى ذلك يكون النص بعد التعديل :
       ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية " الويبو " في 20 ديسمبر 1996م ، المرافقة لهذا القانون .

      المادة الثانية :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

       

       د. منصور محمد العـريض  د. خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس لجنة الشئون  رئيس لجنة الشئون الخارجية الخارجية والدفاع والأمن الوطني والدفاع والأمن الوطني                                                                  
                                                                        

       (فيما يلي ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية  بشأن مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف :)

      التاريخ : 21 مارس 2004م

      الفاضل الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة           الموقر
              رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

      الموضـوع : مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف

      تحية طيبة وبعد ،
      بتاريخ 14 مارس 2004م أرفق صاحب السعادة رئيس مجلس الشورى ضمن كتابه رقم (572- 1 -2004) مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2003 وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات بشأنه .
      وبتاريخ 20 مارس 2004م، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الثاني والعشرين ، وتناولت المشروع المذكور أعلاه بالبحث والمناقشة ، حيث انتهت إلى موافقة المشروع لمبادئ الدستور وأحكامه ، وإلى سلامته من الناحية الدستورية والقانونية وبالتالي فإن اللجنة توصي بالموافقة عليه .
      وفي هذا الصدد ، اطلعت اللجنة على مذكرة دائرة الشئون القانونية ، وعلى قرار مجلس النواب بخصوص هذا المشروع ورأت التالي :

      أولاً : - تعديل الديباجة: 

      • إضافة كلمة " الويبو " بعد عبارة " المنظمة العالمية للملكية الفكرية " في الفقرتين الخامسة والسادسة .
      • استبدال كلمة " عليه " بكلمة " علية " الواردة في كعب الديباجة .

      وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل :


      نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين                                                
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 بشأن حماية حقوق المؤلف ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم ( 7) لسنة 1994 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 1996 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية ،
      وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ،
      وعلى معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في 20 ديسمبر 1996 ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا (عليه) وأصدرناه :

      ثانيًا : تعديل المادة الأولى
       إضافة كلمة " الويبو " بعد عبارة " للمنظمة العالمية الفكرية " .

      وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :

       ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في 20 ديسمبر 1996 ، المرافقة لهذا القانون .

      ثالثًا : الموافقة على نص المادة الثانية كما ورد من الحكومة دون تعديل .


      هذا ما تراه لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون آنف الذكر .

      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

      محمد هادي الحلواجي
      رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى نص التقرير ومرفقاته)

      الرئيــــــــــــس :
      تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أقترح التصويت على هذه المعاهدة لتشابهها في معظم الأمور والتحفظات مع المعاهدة السابقة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن
      الوطني . هذه الاتفاقية والاتفاقية السابقة تأتيان في إطار المبادئ التي تؤكدها مملكة البحرين باحترامها لحقوق الملكية الفكرية ، حيث سيسهم الانضمام إليهما في رعاية هذه الحقوق وحمايتها ، وسيكون الأمر منوطًا بوزارة الإعلام باعتبارها جهة الاختصاص في هذا الشأن في تفعيل القواعد التي تنبني عليها هذه الحقوق ، ووضع الضوابط التي تكفل عدم التعدي عليها لينشأ مناخ آمن يمارس من خلاله المبدعون والمفكرون والمهنيون المحترفون مهمة الأداء والتسجيل الصوتي ويمارسون عملهم
       باطمئنان تام إلى كفالة ورعاية حقوقهم ، ولاشك – سيدي الرئيس  – أن ذلك

      يتطلب إيجاد أجهزة متخصصة وتتميز بالإخلاص والكفاءة لتضطلع بمثل هذه المهمة المعقدة ، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تطورات متلاحقة في الميدان الفكري والإعلامي . وإن البحرين في أمسِّ الحاجة إلى مثل هذه القواعد التي تضمنتها الاتفاقيتان باعتبارها المكان الأمثل لاستقطاب الاستثمارات في هذا المجال . كما أرى- سيدي الرئيس - أن الانضمام إلى هاتين الاتفاقيتين ستترتب عليه أعباء إضافية على القضاء البحريني الذي سيمارس دوره بفاعلية إزاء الحسم في القضايا التي ستعرض عليه جرَّاء تطبيق ما ورد فيهما من أحكام ، مع قناعتنا الأكيدة بالإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها القضاء في البحرين مع جزيل الشكر للجنة على هذا التقرير ، وكل ما أتمناه أن تتم الموافقة على هذه الاتفاقية كسابقتها ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة مواد المشروع مادة مادة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بعد الاطلاع على
      الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993م بشأن حماية حقوق المؤلف ، وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994م بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 1996م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية ، وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995م بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، وعلى معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي للمنظمة العالمية

      للملكية الفكرية في 20 ديسمبر 1996م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا علية وأصدرناه : " . توصية اللجنة :- إضافة كلمة " الويبو " بعد عبارة " المنظمة العالمية للملكية الفكرية "  في الفقرتين الخامسة والسادسة . - تعديل الخطأ الإملائي الوارد في كلمة " علية " وتصحيحه بكلمة " عليه " . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993م بشأن حماية حقوق المؤلف ، وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994م بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 1996م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية ، وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995م بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ، وعلى معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في 20 ديسمبر 1996م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح الديباجة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟


      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      المادة (1) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في 20 ديسمبر 1996م ، المرافقة لهذا القانون ". توصي اللجنة بإضافة كلمة " الويبو " بعد عبارة " المنظمة العالمية للملكية الفكرية " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في 20 ديسمبر 1996م ، المرافقة لهذا القانون " .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ
      مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      المادة (2) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
       
      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . أطرح مشروع القانون في مجموعه للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على هذا المشروع في الجلسة القادمة . تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      أشكر معاليكم سيدي الرئيس ، وأشكر المجلس الموقر على هذه المناقشة البناءة وإقراركم هاتين المعاهدتين اللتين ستجعلان البحرين من الدول السباقة في التعامل بإيجابية مع المجتمع الدولي ، وشكرًا .

    •  
      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تصادف اليوم مناسبة يوم الصحافة العالمي ، وقد فاتني أن أخبركم بأنه قد تقدم عدد من أعضاء المجلس باقتراح بقانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع ، وقد عرض هذا الاقتراح على مكتب المجلس وتقررت إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، ومن المناسب طرحه في هذه الفترة بمناسبة يوم الصحافة العالمي .
    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

       (فيما يلي نص تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (13) من قانون جوازات السفر : )

      التاريخ : 3 مارس 2004م

           بناءً على كتاب صاحب السعادة رئيس مجلس الشورى المؤرخ في 17 يناير 2004م ، والذي تم بموجبه إحالة الاقتراح بتعديل المادة (13) من قانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر ، والمقدم من سعادة العضو عبدالحسن إبراهيم بوحسين ، وذلك لمناقشته ودراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس .

           فقد ناقشت اللجنة في اجتماعها الثامن المنعقد بتاريخ 10 فبراير 2004م الاقتراح مع مقدم المقترح وممثلي الحكومة وعضوات اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل بالمجلس ، وهم :

      1-  السيد عبدالحسن إبراهيم بوحسين  عضو مجلس الشورى .
      2- د. فوزية سعيد الصالح    رئيس اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل .
      3-  د. فخرية شعبان ديري   عضو اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل .
      4- أليس توماس سمعان    عضو اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل .
      5- د. ندى عباس حفاظ    عضو اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل .
      6-  د. نعيمة فيصل الدوسري   عضو اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل .
      7-  العميد عبدالغفار عبدالعزيز الإدارة العامة للهجرة والجوازات وزارة الداخلية .
      8-  المقدم محمد البنعلي   الإدارة العامة للهجرة والجوازات وزارة
        الداخلية .     
      9-  المقدم محمد راشد بوحمود   وزارة الداخلية .
      10- النقيب أحمد الدوسري  وزارة الداخلية .
       
           وبتاريخ 18 فبراير 2004م تلقت اللجنة رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس حول الاقتراح .

           وقد أوصت بجواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل المادة (13) من قانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر .
                                                         
           وفي ضوء هذه اللقاءات انتهت اللجنة إلى ما يلي :

      1. إن المادة (13) تتعارض مع الدستور الذي يؤكد المساواة بين الجميع رجالاً ونساءً ، وبالتالي فإنها تحرم المرأة من حقوقها المدنية التي كفلها الدستور لها .
      2. ليس في تعديل المادة ما يمس الشرع أو يخالفه ، فالمرأة كالرجل بحاجة لجواز السفر كوثيقة رسمية تعتمد عليها في تسيير أمورها الحياتية من دراسة وعمل وغيرهما .
      3. إن المادة (13) تعتبر شبه معطلة وغير معمول بها .
      4. إن المنظمات الدولية والمؤسسات التشريعية إذا ما أرادت دراسة وضع المرأة في البحرين فإنها ستتجه مباشرة إلى القوانين المحلية ، وبالتالي فإن هذه المادة وغيرها من النصوص القانونية لا تعكس واقع المرأة في المملكة ومن ثم تكوّن هذه المؤسسات آراء تسيء إلى البحرين .
      5. إن المبررات التي تقدم بها سعادة العضو عبدالحسن إبراهيم بوحسين شاملة ومنطقية .

           وعليه فإن اللجنة توصي بالتالي :
           إنه استناداً إلى المادة رقم (94) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى توصي اللجنة بجواز نظر الاقتراح .

           وقد تم اختيار د. منصور العريض مقررًا أصليًا ، والسيد عبدالمجيد الحواج مقررًا احتياطيًا .

      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

       د. منصور محمد العريض د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس لجنة الشئون رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطـني  الخارجية والدفاع والأمن الوطني
                                                                               
                            

       (فيما يلي نص ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (13) من قانون جوازات السفر : )

      التاريخ 18 فبراير 2004م

      الفاضل الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة  الموقر
      رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
      تحية طيبة وبعد ،

      الموضوع : الاقتراح بقانون بتعديل المادة (13) من قانون رقم (11) لسنة 1975م  بشأن جوازات السفر

      بتاريخ 17 يناير 2004م أرفق صاحب السعادة رئيس مجلس الشورى ضمن كتابه رقم (340-1-2004) الاقتراح بقانون المقدم من العضو السيد عبدالحسن إبراهيم بوحسين بخصوص تعديل المادة (13) من قانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر ، وذلك لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه . 
      وبتاريخ 17 فبراير 2004م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها العشرين ، وتدارست الاقتراح بقانون المذكور آنفًا ، حيث توصلت إلى أن التعديل المقترح للمادة (13) ليس فيه مخالفة لمبادئ الدستور وأحكامه ، بل إنه جاء منسجمًا مع مواد الدستور ولاسيما مع الفقرة (ب) من المادة (5) التي تكفل مساواة المرأة بالرجل في مختلف ميادين
      الحياة ، فضلاً عن انسجامه مع المادة (18) التي نصت على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وأن المواطنين متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
      وعليه فإن اللجنة توصي بالتالي :

      التوصيــة : 
        جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل المادة (13) من قانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر .
      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

         محمد هادي الحلواجي
      رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى نص التقرير ومرفقاته)

      الرئيــــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور منصور العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ عبدالحسن بوحسين مقدم الاقتراح بتعديل المادة (13) من قانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر ، كما أشكر الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة واللجنة المؤقتة للمرأة والطفل بالمجلس على التعاون مع أعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، ويشرفني أن أقدم تقرير اللجنة والمتضمن توصيتها بجواز نظر الاقتراح بشأن جواز السفر للزوجة إذ لا توجد أي مخالفة لمبادئ الدستور في هذا الاقتراح ، والأمر معروض على مجلسكم
      الموقر ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن هنا أمام التفاتة ذكية من العضو الزميل عبدالحسن بوحسين تحسب له في ميزانه التشريعي ، وربما في ميزانه الإنساني أيضًا ، ولاشك أنه قدم اقتراحًا وجيهًا وعمليًا يشكر عليه ، وله منا المؤازرة والتـثمين والموافقة إن شاء الله . وفي هذا السياق ، ولما كان مقترح الزميل الموقر يسعى إلى إعادة صياغة المادة
      (13) من القانون رقم (11) لسنة 1975 ، وعلى النحو الأكثر دستورية وقانونية وتوافقًا مع مبادئ حقوق الإنسان فإننا إذ نؤيد هذا الطرح لنأمل من الإخوة القانونيين في هذا المجلس وممثلي الحكومة ، إضافة إلى الزميل الموقر صاحب الاقتراح ، النظر في عبارة " ممثليهم القانونيين " التي وردت في الصيغة الأصلية للمادة ، وكذلك في الصيغة
      المقترحة ، والمفارقة - سيدي الرئيس - أن المادة تتحدث عن " ناقصي الأهلية " ، والسؤال : هل يصح أن نستخدم عبارة " ممثليهم القانونيين " تجاه أفراد " ناقصي الأهلية " ؟ إن ما نقترحه - بعد إذن الزميل الموقر - أن يكون التغيير شاملاً لهذه العبارة بحيث تصبح " أوليائهم القانونيين " إنْ رأى مجلسكم الموقر ذلك ، وشكرًا .
      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ سعود كانو .

      العضو سعود كانو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أشكر مقدم الاقتراح واللجنة ، وأود أن أوضح أنني لست ضد الاقتراح بتعديل المادة (13) من قانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر ، إلا أنني أود أن أبدي الملاحظات التالية : أولاً : المادة (2) من الدستور تنص على أن " دين الدولة الإسلام ، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع " ، وإن الشرط الوارد في المادة (13) مستمد من الشريعة الإسلامية ، وهذا الدستور يكفل التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية ، وما تقتضيه المادة (2) من الدستور هو أن مبادئ الشريعة القطعية - الثبوت والدلالة - هي المصدر الرئيسي للتشريع . ثانيًا : الفقرة (ج) من المادة (120) من الدستور تنص على أنه " لا يجوز اقتراح تعديل المادة الثانية من الدستور " . ثالثًا : الفقرة (أ) من المادة (121) من الدستور تنص على أنه " لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به مملكة البحرين مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقات " ، حيث إن تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لحظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمنضمة إليها البحرين لا يتعارض مع تطبيق الدستور بحسب ما نصت عليه المادة الآنفة الذكر ، فأنا شخصيًا لست ضد الفكرة ، ولكن أعتقد أنه سيكون هناك نوع من المداخلات والأمور التي تحتاج إلى توضيح أكثر حتى يمكننا تفهم الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أقدم شكري العميق إلى الأخ العضو عبدالحسن إبراهيم بوحسين المحترم على اقتراحه الوجيه بتعديل المادة (13) من قانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر والتي تنص على أنه " لا يجوز منح الزوجة جواز سفر مستقلاً إلا بموافقة الزوج ، ولا يمنح ناقصو الأهلية جوازات سفر مستقلة إلا بموافقة ممثليهم القانونيين " إلى " لا يمنح ناقصو الأهلية جوازات سفر مستقلة إلا بموافقة ممثليهم القانونيين " أي حذف العبارة الأولى من المادة (13) نفسها والمتعلقة بالزوجة . إن مساواة المرأة الراشدة – الزوجة - من حيث المعاملة بالفرد الناقص الأهلية لهو أولاً انتقاص واستخفاف بحق المرأة ، وثانيًا إنه غريب ومتناقض ، ففي الوقت الذي نساويها عمليًا بالرجل ونمنحها نفس المستوى والمساواة في جانب ، نسلب منها حقوقًا من جانب آخر ، فهل معقول مثلاً أننا نثق بها ونمنحها مراكز قيادية في مؤسساتنا العامة والخاصة ، تبدي رأيها وتتخذ قرارات حاسمة وفي مستوى المسئولية ثم نهضمها حقوقًا منحها الله والدستور فننتقص حقها من إصدار جوازها إلا بموافقة زوجها ؟ إن منع الزوجة من إصدار الجواز سوف يترتب عليه حرمانها من ممارسة حياتها الطبيعية ، فالدراسة والعمل وغيرها من الأمور التي تتطلب جواز سفر . إنني أرى أن الدولة هي الجهة الوحيدة والمعنية بالموافقة أو الرفض في إصدار الجواز لأي مواطن رجلاً كان أم امرأة ، فلا يجوز للزوج أن يتقمص دور الدولة ، كما لا يجوز لأي إنسان مصادرة حق إنسان آخر . إن السيد مقدم الاقتراح قد اعتمد في طلبه لتعديل المادة هذه على ركائز ومستندات قانونية عدَّدها في مذكرته التوضيحية منها : 1- نص الفصل الأول من ميثاق العمل الوطني : " المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات ، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة " ، كما نص الجزء
      (3) من الفصل ذاته على دعم الدولة لحقوق المرأة ، وسنِّ التشريعات الخاصة بحماية الأسرة وحماية أفرادها . إن الميثاق اعتبر هذه المبادئ والقيم من ضمن المقومات الأساسية ، ولا يجوز لأي من السلطات أو المواطنين الخروج عليها أو تجاوزها حيث إنها مناطة بالحكم وأساسه . إذن فوجود تشريع سابق على صدور الميثاق والدستور يساوي المرأة بالفرد الناقص الأهلية ويفرض وصاية عليها في حق ضمنه لها يعتبر خروجًا عن المقومات الأساسية التي نص عليها ، ويحتاج إلى إدخال تعديل عليه وهو ما رمى إليه السيد المقترح . 2- في الدستور نصت الفقرة (د) من المادة (5) على أن تكفل الدولة مساواة المرأة بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية

      والاقتصادية ، وكذلك نصت المادة (18) على أن " الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة " . فحرمان المرأة من حق الحصول على جواز السفر إلا بإذن زوجها يعتبر مخالفة دستورية . 3- إن اتفاقية الأمم المتحدة لحظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، والتي انضمت إليها المملكة في مارس 2002م عرَّفت التمييز ضد المرأة بأنه أي تفرقة أو استبعاد أو تغيير على أساس
      الجنس . إذن إن بقاء نص العبارة الأولى من المادة (13) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر يعتبر مخالفة للالتزامات الدولية المترتبة على هذه
      الاتفاقية . 4 - من الحياة العملية يتضح أن إجراءات الهجرة والجوازات قد تجاوزت هذه المادة ، حيث إن البحرينية تستطيع الحصول على جواز خاص بها منذ ولادتها ، أي قبل زواجها ، وأصبح حقًا مكتسبًا لها . إذن فبقاء هذه المادة يعتبر مصدرًا للاستغلال من قبل من يريد الإساءة للإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال حقوق المرأة . لهذه الاعتبارات والمراجع أناشد جميع إخواني وأخواتي الأعزاء في مجلسنا الموقر الموافقة على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح والذي سيكون بمثابة خطوة أولى لإدخال تعديلات أخرى على مواد القوانين التي تنتقص من حق المرأة ، حيث لازالت هناك مواد تمس المرأة تحتاج إلى تغيير لتواكب عصر الإصلاح الذي اختطه ورسمه لها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله تعالى ورعاه ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على موافقتها على هذا الاقتراح بقانون ، وأشكر زميلي الأخ عبدالحسن بوحسين على مقترحه الذي سيحظى بكل تأكيد بموافقة المجلس ؛ لأنه جاء ليصحح وضعًا ما كان له - أساسًا - أن يرد ، إذ لا ندري ما هو المسوغ القانوني الذي كان وراء عدم جواز منح الزوجة جواز سفر مستقلاً إلا بموافقة الزوج مع عدم منح ناقصي الأهلية جوازات سفر مستقلة إلا بموافقة ممثليهم القانونيين ، وكأن المشرع في هذا الحكم يساوي الزوجة بناقص الأهلية ، وفي هذا ظلم وغبن بيِّن ، وحسنًا فعلت الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة حين تجاوزت عمليًا الحكم الوارد في هذه المادة كما ورد في هذا التقرير ، والدور الآن على المجلس الموقر ليصحح وضعًا خاطئًا استمر طويلاً ويعدل المسار بإلغاء الفقرة الدالة على ذلك وفق ما أشار إليه الاقتراح بقانون المعروض أمام المجلس الموقر ، وإن ما نأمله ونرجوه هو أن تتكرم الحكومة الموقرة حين إقرار الاقتراح بقانون بالمبادرة إلى وضعه في صيغة مشروع قانون وإحالته إلى السلطة التشريعية للانتهاء منه في أقرب فرصة ممكنة ، لأن بقاء نص المادة (13) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر بوضعه الحالي أمر لا ينسجم مع مبادئ الدستور وميثاق العمل الوطني والتوجهات السديدة للمملكة وبخاصة في ظل معطيات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ، واحترام حقوق الإنسان ، لذا أتمنى على المجلس الموقر أن يوافق على توصية اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع الإخوة الذين سبقوني في هذا المجال ، فالاقتراح ليس عليه غبار من الناحية الدستورية فهو سليم دستوريًا لتساوي الموطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات ، لكننا نعرف أن القانون بشأن جوازات السفر صدر عام 1975 ، فربما تكون هناك مواد أخرى لا تنسجم مع أحكام الدستور وميثاق العمل الوطني الذي أقر في فترة لاحقة ، وبإمكان لجنة الشئون التشريعية والقانونية أن تفيدنا وتنيرنا في هذا المجال ، فإن كانت هناك مواد لا تنسجم مع الدستور فربما احتاج ذلك إلى مراجعة شاملة لقانون جوازات السفر ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، ونشكر لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على التقرير ونشكرها أيضًا على تعاونها لأنها طلبت حضور مندوبي الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية ، وكنت أود سماع رأي المقرر على ما أثير ، لأن هذا الكلام ذكر في التقرير وكان الرد الحكومي ردًّا إيجابيًا في هذا الموضوع ، وأرجو السماح بإعطاء الفرصة لسعادة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة للتعليق على هذا الموضوع لأنه يمثل الجهة التي تنفذ القانون بشأن جوازات السفر ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة .

      وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، معالي الرئيس ، أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، يطيب لي أن أحيط مجلسكم الموقر بأن سياسية الأداء الإداري والوظيفي والخدماتي للإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة تؤكد أهمية مساواة المنتفعين أمام الخدمات التي تقدمها للمواطنين دون تمييز أو تفرقة ، وأخص هنا رجلاً أو امرأة ، وذلك إيفاءً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة ودعمًا للمجلس الأعلى للمرأة . فمن هذا المنطلق بادرت الإدارة العامة قبل ثلاث سنوات بإلغاء نظام الأداء الإداري بإضافة الزوجة في جواز سفر زوجها وأصدرت جوازات جديدة ليس بها مكان لإضافة الزوجة والأولاد
      القصر ، وذلك من أجل منح المرأة البحرينية مكانتها داخل المجتمع وداخل الأسرة التي تنتمي إليها ، وتكوين الإحساس لديها بالمساواة من الناحية الشكلية والموضوعية للخدمات التي تقدمها الإدارة للمواطنين من رجال ونساء على السواء ، وأتى هذا التوجه بناءً على أمر كريم واهتمام بالغ لسيدي صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر لما يوليه سموه من تقدير كبير لمكانة المرأة البحرينية . فمهما نقدم من دعم في الخدمات أو في تشريع أو نقر استحقاقات للمرأة البحرينية فلن نفي بحقها العام ودورها الكبير في بناء المجتمع البحريني الفاضل ، فالكل يعلم أن إعداد المجتمعات وتطورها لا يكون إلا بإعداد المرأة ، وإعداد المرأة لا يكون إلا بإقرار جميع حقوقها المدنية والسياسية ، وهذا ما أكده المشروع الإصلاحي للمملكة والدستور ، وعلينا جميعًا أن نتوجه إلى تحقيق تلك الأهداف . وأستأذن مجلسكم الموقر في أن أوضح له من الناحية القانونية المادة
      (13) من قانون جوازات السفر والتي لا تجيز منح الزوجة جواز سفر مستقلاً إلا بموافقة الزوج ، فإن هذا الحكم لا يعني عدم مساواة المرأة بالرجل داخل المجتمع البحريني وإن كان في ظاهره ما يحمل على التفسير بوجود تمييز أو اختلاف في مكانة الرجل عن المرأة ، والحقيقة إن حكم المادة (13) ينحصر فقط في إطار العلاقة الأسرية التي ينظمها الإسلام داخل الأسرة وليس في الإطار الاجتماعي بشكل عام ، وحتى في هذا الإطار الضيق للعلاقة الأسرية لا يحمل حكم المادة (13) أي تمييز بين الزوج والزوجة داخل الأسرة الواحدة ، فكلاهما يمنح جواز سفر على أساس الجنسية
      البحرينية ، وإن الأمر مقصور على انتقال إرادة الزوجة إلى الزوج بسبب العلاقة الزوجية وعلى أساس ولاية النفس الشرعية للزوج على الزوجة ، والدليل على ما نقوله موجود في القانون المعمول به حاليًا ، فالمرأة الراشدة غير المتزوجة تمنح جواز سفر مستقلاً بناء على طلبها فقط أسوة بالرجل الراشد . ومع ذلك فإن حكم المادة (13) يظل في صياغته من حيث المفهوم الظاهر له وليس الموضوعي ، وإن هناك تمييزًا بسبب أن إرادة المرأة المتزوجة في طلب الحصول على جواز سفر مستقل معقودة على إرادة الزوج ، وإن كان الواقع العملي لم يشهد قط أي منازعة بين زوجين بسبب رفض الزوج إصدار جواز سفر مستقل للزوجة ، إلا أن المفهوم القانوني لظاهر نص المادة
      (13) يفسح المجال للحديث أو الجدال لدى المنظمات الحقوقية داخل المملكة أو خارجها ، ليس بالقول فقط إن هناك تمييزًا بل بالقول إن حكم المادة (13) ينتقص من إرادة الزوجة البالغة الرشيدة في طلب الحصول على جواز سفر مستقل إلا بموافقة زوجها ، فهذا الحكم لا يستقيم ووضع إرادة المرأة الرشيدة والمتزوجة . فما يتفضل به مجلسكم اليوم في مناقشة اقتراح بتعديل نص المادة (13) هو ضمانة حقيقية لحماية إرادة المرأة المتزوجة في طلبها للحصول على جواز سفر بحرينـي مستقل غير معلق على موافقة أي طرف آخر ، ونؤيد ذلك لسببين رئيسيين : أولاً : إن جواز السفر يمنح على أساس التمتع بالجنسية البحرينية لا على أساس أمر آخر . ثانيًا : إن القانون الحالي يمنح جواز سفر بحرينيًا لكل مواطن يبلغ سن الرشد سواء كان رجلاً أو امرأة كقاعدة عامة ودون أي شرط . وفي الختام ، إن المرأة البحرينية تستحق منا جميعًا الدعم لحقوقها المدنية والسياسية إيفاء بالغايات المرجوة من المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك المفدى ودستور مملكة البحرين ، وليس هناك ما يبرر أن تنتقص إرادة المرأة الراشدة المتزوجة في طلب حصولها على جواز سفر بحريني مستقل إلا بموافقة الزوج . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا على دعم هذا التعديل أيضًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لن أثير ما أثاره إخواني من تعليق ، ولكن لدي تساؤل لوزارة الداخلية في عدم تطبيق القانون من الناحية العملية ، فالوزارة قالت إن هذه المادة لا تطبق ، فهل لها الأحقية في عدم تطبيق القانون ؟ علمًا بأن هناك آلية لتعديل أي قانون ، ولا أعتقد أن هذه المادة تأخذ أكثر من ساعة في التعديل ، ومنذ البداية كان بإمكان الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة تعديل هذه المادة بعد تعديل الدستور ، وهذا يأتي بنا إلى تساؤل كبير من الناحية العملية ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس (موضحًا) :
      شكرًا ، أنا أريد أن أقول إن أية عملية تعديل تأخذ وقتًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين مقدم الاقتراح .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أحب أن أبدي شكري العميق للإخوان في الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وعلى رأسهم سعادة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة ، وإلى الإخوة في دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء على ما قدموه من دعم ، وإلى الإخوة في لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وكذلك الإخوة في لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن والوطني ، وإلى اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل ، وإلى جميع الإخوة في هذا المجلس الموقر على دعمهم ، وأتمنى للجميع التوفيق ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، الآن سأقفل باب النقاش ...

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، ماذا بشأن ما ذكره الأخ سعود كانو بخصوص الناحية الشرعية في الموضوع ؟

      الرئيــــــــــــــــس :
      لقد انتهينا من هذا الأمر ، فقد جاء ضمن رد سعادة الشيخ راشد بن خليفة
      آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة ، ولا نريد أن نثيره مرة أخرى ، تفضل الأخ الدكتور منصور العريض مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة .


      العضو الدكتور منصور العريض :
              شكرًا سيدي الرئيس ، توصي اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

       (موافقة بالإجماع)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة ، وقبل الانتقال إلى البند التالي أرفع الجلسة للاستراحة لمدة (10) دقائق .

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

    •  

      ​​​الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله نستأنف الجلسة ، ونواصل مناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون الصحة العامة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة  :
      المادة (44) : المادة ( 42 ) بعد التعديل : نص المادة كما ورد في مشروع
      القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " يعد بائعاً متجولاً كل من : أ-  يبيع سلعاً أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في أي طريق أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت . ب - يتجول من مكان إلى آخر أو يذهب إلى المنازل لبيع سلعاً أو بضائعاً أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول . وذلك كله وفقًا للقواعد والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير " . توصي اللجنة 
      بتعديل عبارة  " لبيع سلعاً أو بضائعاً "  في الفقرة (ب) إلى  " ليبيع سلعاً أو بضائع " .
      وعلى ذلك يكون  نص المادة بعد التعديل : " يعد بائعاً متجولا كل من : أ - يبيع سلعاً أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في أي طريق أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت . ب- يتجول من مكان إلى آخر أو يذهب إلى المنازل ليبيع سلعاً أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول . وذلك كله وفقًا للقواعد والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل يتعلق بهيكلية التقرير ، ففي بعض الأحيان تورد اللجنة قرار مجلس النواب وفي أحيان أخرى لا تورده ، وأرجو من الأخ مقرر اللجنة توضيح هذه النقطة ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى التعديلات التي تجريها جميع اللجان فإن الأصل هو ما ورد من الحكومة ، ويجب أن يأتي التغيير بما هو مخالف لما أتت به الحكومة سواء وافقنا على تعديلات مجلس النواب أم لم نوافق ، أي المقارنة بين نص الحكومة ونص اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
      شكرًا ، ولكن الأخت وداد الفاضل تتساءل حول ذكر قرار مجلس النواب في بعض المواد وعدم ذكره في مواد أخرى ، فهل تضعون القرار إذا أجرى مجلس النواب تعديلاً ولا تضعونه إذا لم يقم بذلك ؟

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مجيبًا) :
      قرار مجلس النواب يأتي ذكره إذا كان هناك تغيير من مجلس النواب ، وعلينا أن نوضح رأينا سواء كان موافقًا أو غير موافق لرأي مجلس النواب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      المادة (45) : المادة ( 43 ) بعد التعديل : نص المادة كما ورد في مشروع
      القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " تمسك الإدارة المختصة سجلاً تقيد فيه أسماء الباعة المتجولين ،  ولا يجوز إجراء القيد في السجل إلا بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ". توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      المادة (46) : المادة ( 44 ) بعد التعديل : نص المادة كما ورد في مشروع
      القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " يجب أن تكون العربات والأوعية والصناديق التي يستعملها الباعة المتجولون لبيع المشروبات والمواد الغذائية مستوفية للشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير . ويحظر على الباعة المتجولين بيع أية مأكولات أو مشروبات قد تشكل ضررًا على الصحة العامة والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير " . توصي اللجنة بحذف كلمة " التي " الواردة في نهاية المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل  : " يجب أن تكون العربات والأوعية والصناديق التي يستعملها الباعة المتجولون لبيع المشروبات والمواد الغذائية مستوفية للشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير . ويحظر على الباعة المتجولين بيع أية مأكولات أو مشروبات قد تشكل ضررًا على الصحة العامة ويصدر بتحديدها قرار من الوزير " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الأنسب هو الإبقاء على كلمة " التي " ، أي الإبقاء على النص كما ورد من الحكومة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كلمة " التي " لا يجوز أن تعود على كلمة نكرة غير معرفة ، فعندما نقول : مأكولات ومشروبات فلا يجوز أن نذكر بعد ذلك كلمة
      " التي " ، ولو قلنا : بيع المأكولات والمشروبات نستطيع أن نذكر كلمة " التي " ، فهذا صحيح لغويًا ، ولكن بما أنها كلمات غير معرفة فلا يجوز لغويًا أن تستخدم كلمة
      " التي " بعدها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      توصي اللجنة بإضافة الفصول والمواد التالية إلى مشروع القانون بالأرقام المذكورة لها على أن تعدل جميع مواد المشروع وفق ذلك : الفصل  الحادي عشر : الأمــراض غـير المعديــة : المادة (45) المستحدثة : " تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني في سبيل الحد من الإصابة بالأمراض غير المعدية و الإعاقات الناتجة عنها وعن الحوادث على تحقيق ما يلي : أ - وضع السياسات العامة والخطط الوطنية للوقاية والحد من الأمراض غير المعدية وإصابات الحوادث والإعاقات الناتجة عنها . ب - غرس وتعزيز السلوكيات الصحية السليمة ونشر الوعي الصحي والبيئي بجميع الوسائل للحد من الإصابة بهذه الأمراض
      والحوادث . ج- التعاون مع المؤسسات الصحية الخاصة والجمعيات والنقابات المعنية بالمهن الطبية والمهن المساندة لمواجهة ومكافحة أسباب الإصابة بالأمراض غير المعدية بمختلف الوسائل . د- إجراء الدراسات الطبية والبحوث العلمية لتحديد معدلات الإصابة بالأمراض غير المعدية وسبل الوقاية منها وعلاجها . هـ - وضع نظام لتسجيل ورصد الأمراض غير المعدية بموجب الإجراءات والضوابط التي تضمن دقة المعلومات المسجلـة وسريتهـا وشروط تداولها . و- وضع الأسس والمعايير لتوفير خدمـات الفحوصات الدورية للاكتشاف المبكر للأمراض غير المعدية " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر اللجنة على إضافتها هذا الفصل لأنه من الأمور الضرورية ، علمًا بأن القانون رقم (14) لسنة 1977 لم يتضمن الأمراض غير
      المعدية ، ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أن جميع البنود احتوت على الدراسات والسياسات العامة للوقاية ولم تتطرق إلى الحلول بالنسبة إلى الأمراض غير المعدية ، فسؤالي للأخ المقرر هو : هل تم تداول هذه الحلول في مضمون المادة ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لاشك أن موضوعًا كبيرًا كهذا الموضوع يحتاج إلى دراسات كثيرة تبين فيها الحلول وتوضع لها الميزانية ، وأوافقك الرأي بخصوص أن الدراسات في كثير من الدول تسبق القانون ، ولذلك نحن هنا وضعنا حدودًا حيث أوصينا بوجود الدراسات ، ولكن في دول أخرى كبريطانيا مثلاً وضعت ميزانية تبلغ
      (21) بليونًا لعشر سنوات لمكافحة الأمراض غير المعدية ، ووضعت خطة مع أهداف ذكية ، بمعنى أنه بعد عشر سنوات ستنخفض إصابات القلب بمقدار الخُمس وستنخفض حوادث المرور بمقدار الخُمسَين وهكذا ، إذن يجب - وهذا ما ندعو إليه - أن تسبق الدراسة القانون وأن تكون هناك أهداف ذكية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد عبدالغفار المستشار القانوني بدائرة الشئون
      القانونية .

      المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى الفصول المضافة لم يسبق لدائرة الشئون القانونية الاطلاع عليها وهي تحتوي على الكثير من التفاصيل ، لذا نلتمس من مجلسكم الموقر إحالة هذه الفصول إلى اللجنة المختصة لدراستها ومراجعتها بحضور لجنة الشئون التشريعية والقانونية ودائرة الشئون القانونية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن دائمًا ننصح اللجان بدعوة مندوبين عن دائرة الشئون القانونية لحضور اجتماعاتها لأن هناك بعض القوانين تحتاج إلى مساهمتهم ومشاركتهم في وضعها ...

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، لقد اجتمعنا مع الإخوان ممثلي دائرة الشئون القانونية عدة مرات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد عبدالغفار المستشار القانوني بدائرة الشئون
      القانونية .

      المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لم نناقش الفصول المضافة في تلك الاجتماعات ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، دائرة الشئون القانونية تريد أن تجتمع مع اللجنة لمناقشة الفصول المضافة لأنها من الممكن أن تحتاج إلى إعادة صياغة ، فهل يوافق المجلس على إعادة المواد المستحدثة الواردة في الفصول المضافة إلى اللجنة بحيث تقدم تقريرًا بشأنها في الأسبوع القادم ؟

       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تعاد هذه المواد إلى اللجنة ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .


      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد من الأهمية أن تحال هذه الفصول المضافة إلى القانونيين ، لأنه عند قراءة كثير من الفصول نجد أن هناك اختصاصات ربما لا تكون من ضمن القانون ، فمثلاً إجراء الدراسات والبحوث نجده في كل بند ، فهل الوزارة هي المعنية ؟ وكذلك الحال بالنسبة إلى إشراك مؤسسات المجتمع ، فأعتقد أن هناك نصوصًا قانونية يجب أن تصاغ ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، مادمنا وافقنا على إعادة هذه الفصول إلى اللجنة فلتبحثها مع دائرة الشئون القانونية ولتوافنا برأيها في الأسبوع القادم ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن على لجنة الشئون التشريعية والقانونية أن تصوغ هذه المواد ثم تعيدها إلى اللجنة المختصة ، فاللجنة أبدت رأيها كما هو
      موجود ، وبدلاً من الاجتماع معهم أولاً يجب أن يصوغوا المواد ثم يحيلوها إلينا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ما نريده هو أن تجتمعوا بحضور لجنة الشئون التشريعية والقانونية ودائرة الشئون القانونية وتنتهوا من بحث هذه المواد خلال أسبوع ، والمجلس وافق على ذلك ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى الوقت أعتقد أن أسبوعًا واحدًا فترة قصيرة لا تكفي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، فلتحاول اللجنة وإذا لم تستطع لتقدم ما انتهت منه ...

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، ولكن ما هي الآلية ؟ هل يقومون بالتعديل ثم يأتون به إلى اللجنة ؟

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      ليس كذلك بل يحضرون معكم ويبدون ملاحظاتهم ، تفضل الأخ خالد عبدالغفار المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .

      المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بحضور وزارة الصحة بالتأكيد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نعم وزارة الصحة يجب أن تتواجد ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      المادتان (33 ، 34) : المادة (48) بعد التعديل ...
      العضو جميل المتروك (مثيرًا نقطة نظام) :
      لقد تم التصويت على إعادة المادة (46) فقط ، ودائرة الشئون القانونية طلبت إعادة الفصول المضافة جميعها إلى اللجنة ولم يتم التصويت على ذلك .


      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      لقد تم التصويت على إعادة الفصول المضافة جميعها ، تفضل الأخ مقرر
      اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      المادتان (33 ، 34) : المادة (48) بعد التعديل : المادة (33) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن الرقابة على استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن الأم ، يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأية طريقة من طرق الإعلان إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وطريقة الإعلان عنها من الوزارة وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير " . المادة (34) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة
      الموقرة : " في تطبيق أحكام المادة السابقة يقصد بالأغذية الخاصة ، المستحضرات الغذائية غير الدوائية التالية : أ - أغذية الرضع : أي بديل للبن الأم يركب صناعيًا ويفي بالمتطلبات الغذائية حتى السنة الأولى من عمر الطفل الرضيع . ب- الأغذية التكميلية : أي غذاء سواء كان مصنعاً أو محضراً محلياً يستخدم كمكمل للبن الأم أو كغذاء للفطام . ج - المستحضرات ذات القيمة السعرية المنخفضة لتغذية مرضى السكري أو لإنقاص وزن الجسم . د - المستحضرات ذات القيمة السعرية المرتفعة المخصصة لغرض زيادة وزن الجسم . هـ-  الأغذية المقوية بعناصر وتركيبات كالأملاح والفيتامينات وغيرها بغرض تدعيمها لسد النقص الغذائي .
      و - المستحضرات المنشطة والمنبهة والفاتحة للشهية . ز - أغذية الرياضيين وبناء العضلات . وللوزير بقرار يصدره إضافة مستحضرات إلى تلك المنصوص عليها في

       البنود السابقة أو الحذف منها "  توصية اللجنة : دمج نصي المادتين (33 ) ،
      ( 34 ) الواردتين في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة في مادة واحدة تكون بعد التعديل المادة رقم (48 ) . - إضافة العبارة التالية في آخر المادة ( 33 )  : " وتشمل الأغذية الخاصة ، المستحضرات الغذائية غير الدوائية التالية : " . - حذف عبارة " في تطبيق أحكام المادة السابقة يقصد بالأغذية الخاصة ، المستحضرات الغذائية غير الدوائية التالية : " الواردة في أول المادة ( 34 ) . -  تغيير كلمة " المقوية " الواردة في الفقرة (هـ) من المادة ( 34 ) إلى كلمة " المقوّاة " ، وعبارة " القيمة الحرارية " الواردة في الفقرتين (ج) و (د) من المادة نفسها إلى عبارة " السعرات الحرارية " . وعلى ذلك يكون نص المادتين ( 33 ، 34 ) : المادة ( 48 ) بعد التعديل : " مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن الرقابة على استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن الأم ، يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأية طريقة من طرق الإعلان إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وطريقة الإعلان عنها من الوزارة وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وتشمل الأغذية الخاصة ، المستحضرات الغذائية غير الدوائية التالية : أ- أغذية الرضع : أي بديل للبن الأم يركب صناعيًا ويفي بالمتطلبات الغذائية حتى السنة الأولى من عمر الطفل الرضيع . ب - الأغذية التكميلية : أي غذاء سواء كان مصنعاً أو محضراً محلياً يستخدم كمكمل للبن الأم أو كغذاء للفطام . ج- المستحضرات ذات السعرات الحرارية المنخفضة لتغذية مرضى السكري أو لإنقاص وزن الجسم . د- المستحضرات ذات السعرات الحرارية المرتفعة المخصصة لغرض زيادة وزن الجسم . هـ- الأغذية المقوّاة بعناصر وتركيبات كالأملاح والفيتامينات وغيرها بغرض تدعيمها لسد النقص الغذائي . و-  المستحضرات المنشطة والمنبهة والفاتحة للشهية . ز- أغذية الرياضيين وبناء العضلات . وللوزير بقرار يصدره إضافة مستحضرات إلى تلك المنصوص عليها في البنود السابقة أو الحذف منها " 0

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البند (أ) " أغذية الرضع "  قرر مجلس النواب تغيير عبارة " السنة الأولى من عمر الطفل الرضيع " إلى عبارة " في السنتين الأوليتين من عمر الطفل " ، وأرجو من الأخ مقرر اللجنة أن يوضح لنا أسباب عدم أخذ اللجنة بقرار مجلس النواب ، شكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قرار الأمم المتحدة هو ما بين ستة شهور إلى سنة ، وإضافة سنتين يعني أننا سنشمل عددًا كبيرًا من المواد تحت القانون الذي يطبق عليها من ناحية عدم وجود الدعاية ، ومن الناحية العلمية أعتقد أن فترة سنة واحدة أكثر من كافية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يحيى أيوب المستشار القانوني لوزارة الصحة .

      المستشار القانوني لوزارة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن الرقابة على استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن الأم عرف أغذية الرضع بأنها أي بديل للبن الأم مركب صناعيًا وفقًا لمعايير دستورية الأغذية الدولية أو المحلية للوفاء بالمتطلبات الغذائية الاعتيادية حتى السنة الأولى من العمر ، وهذا قانون صادر في المملكة ومعترف به وهو يتماشى مع تعليمات منظمة الصحة العالمية ، والإخوة في مجلس النواب أخذوا الآية الكريمة  وفصاله في عامين  ، والقانون هنا يقصد عامًا واحدًا فقط ولكن الفطام عامان ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن قرار مجلس النواب أفضل وأنسب بالإضافة إلى ما ذكره الأخ المستشار القانوني لوزارة الصحة عندما شرح الموضوع ، والأصح شرعًا أن نقول : "حولين " ، وقد أتت في القرآن الكريم كلمة " حولين " ، وكلمة حولين تعني سنتين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الآية الكريمة توصي بالرضاعة الطبيعية لمدة سنتين ، أما هنا فنحن نتكلم عن أغذية الرضع أي البدائل للبن الأم ، وهذه لها متطلبات وإذا وضعنا حظرًا لمدة سنتين فمعنى ذلك أننا سنضع كل الأغذية لمدة سنتين تحت قانون يمنع الدعاية عنها وغيرها ، وأعتقد أنه ليست هناك علاقة بين الاثنين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة .

      وزيرة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو ألا نخلط بين الأمور ، فهذه النقطة تتحدث عن نظام مراقبة الأغذية في الدولة فقط وليست لها علاقة بمدة الرضاعة ، وهذا ما حدث بالضبط في مجلس النواب حيث خلطوا بين الأمرين ، وهذه النقطة لا تتحدث عن مدة الرضاعة الطبيعية بل تتحدث عن نقطة خاصة جدًا تم الاتفاق عليها على المستوى الدولي في منظمة الصحة العالمية وهي إلى متى يجب أن نراقب تسويق بدائل لبن الأم ، والقانون الذي ذكره المستشار القانوني لوزارة الصحة يرجع إلى منظمة الصحة العالمية وهذا (code) عالمي متفق عليه على المستوى العالمي ، ما هي أغذية الرضع ؟ إلى متى نراقب أغذية الرضع ؟ وإذا وضعتم سنتين فأنتم تعارضون اتفاقية عالمية أخرى ، وهذا غير صحيح علميًا ، وأرجو ألا نخلط بين الأمور ، فالبند (أ) لا يتحدث عن مدة رضاعة الأم لأطفالها بل يتحدث عن مراقبة صحية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      الفصل الثاني عشر : العشرون بعد التعديل : أحكام عامة : المادة (47) : المادة ( 56 ) بعد التعديل : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " تعين الوزارة مفتشين للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، ويكون لهم في سبيل تحقيق هذا الغرض حق دخول الأماكن أو المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون للتفتيش عليها والتأكد من عدم وجود أي ضرر على الصحة العامة فيهـا ، وفحص جميع الشهادات الصادرة من الإدارة المختصة وأية مستندات أخرى ذات صلة بالموضوع ، ويكون لهم سلطة إثبات المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة العامة وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير" . توصية اللجنة :  - تغيير عبارة " تعين الوزارة مفتشين للتحقق "  الواردة في السطر الأول إلى " يكون للمفتشين الذين يعينهم الوزير المعني التحقق " . - حذف عبارة " ويكون لهم في سبيل تحقيق هذا الغرض " الواردة في السطر الثاني . - تغيير " أو "  الواردة  بعد كلمة الأماكن إلى  " و " . - تغيير كلمة
      " المختصة " إلى " المعنية " الواردة بعد الإدارة . - حذف الفقرة التالية : " ويكون لهم سلطة إثبات المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة العامة وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير " وإضافة الفقرة التالية :
      " ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المعني صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للمخالفات التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم ، وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه المخالفات إلى النيابة العامة وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديد قرار عـن الوزير المعني " . وعلى ذلك يكون
      نص المادة بعد التعديل  : " يكون للمفتشين الذين يعينهم الوزير المعني التحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له حق دخول الأماكن والمحال الخاضعة لأحكام هذا القانون وفي أي وقت للتفتيش عليها والتأكد من عدم وجود أي ضرر على الصحة العامة فيهــا ، وفحص جميع الشهادات الصادرة من الإدارة المختصة وأية مستندات أخرى ذات صلة بالموضوع ، ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المعني صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للمخالفات التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم ، وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه المخالفات إلى النيابة العامة وفقاً للقواعد والإجراءات التي تصدر بتحديد قرار عن الوزير المعني " .


      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا الأمر يعود بنا إلى ما تكلمنا عنه سابقًا فيما يخص مأمورية الضبط القضائي والإداري ، وأعتقد أن هناك فرقًا بينهما ومن المفترض أن توضح لنا دائرة الشئون القانونية هذا الأمر حيث إن المأمورية الضبطية تصدر من وزير العدل أو بتخويل من وزير العدل ، فيجب أن يخول وزير العدل وزير الصحة أو موظفيه بالمأمورية الضبطية ، وأعتقد أنه يجب علينا في هذه المادة أن نأخذ بما جاء في التشريعات التي سبق أن صوتنا عليها ، وأرجو من دائرة الشئون القانونية أن توضح لنا هذه النقطة ، وشكرًا .   

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد عبدالغفار المستشار القانوني بدائرة الشئون
      القانونية .


      المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نص المادة بعد التعديل " ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة
      للمخالفات ... " ، أعتقد أن هذا النص يجيب عن سؤال العضو الكريم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة .

      وزيرة الصحة :
              شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح في هذه المادة حذف كلمة " المعني " حتى يكون هناك اتساق بين كل المواد السابقة حيث ألغى المجلس الموقر كلمة " المعني " واتفقنا على أن تذكر دائمًا كلمة " الوزير " فقط وهو وزير الصحة ، وشكرًا .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مستأذنًا) :
              سيدي الرئيس ، لا مانع من ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .


      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لغويًا وحتى يكون هناك اتساق في المعنى أقترح أن تكون العبارة " يكون للمفتشين الذين يعينهم الوزير للتحقق من تنفيذ ... حق
      دخول " ، فالصحيح لغويًا أن نقول : " للتحقق " كما في المادة التي جاءت من الحكومة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذه الفقرة التي تتحدث عن الوزير المعني والتي طالبت ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      ذكرت سعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة عبارة " الذين يعينهم الوزير " ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة مقرر اللجنة لتوضيح هذا
      اللبس .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بعد حذف كلمة " المعني " تقرأ العبارة كما
      يلي : " يكون للمفتشين الذين يعينهم الوزير التحقق " ثم نكمل المادة ونقول " ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير " أي بحذف كلمة " المعني " وفي آخر المادة نقول : " التي يصدر بتحديدها قرار عن الوزير " والوزير هنا يراد به وزير الصحة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد ذكر في بداية القانون أن الوزير يقصد به وزير الصحة ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .


      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ذكرنا سابقًا أن هذا القانون تشترك فيه عدة وزارات ، وأهم وزارة تشترك فيه مع وزارة الصحة هي وزارة شئون البلديات والزراعة ، فعندما نذكر هنا المفتشين التابعين لوزارة شئون البلديات والزراعة الذين من مسئولياتهم المسالخ والحظائر فهم يتبعون وزارة شئون البلديات والزراعة وليس وزارة الصحة ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ فؤاد الحاجي يريد أن ينص على عبارة " الوزير المعني " ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا في الجلسة السابقة اتفقنا على أن الجهة المسئولة عن تنفيذ هذا القانون هي وزارة الصحة بالتعاون مع وزارات أخرى وإدارات حكومية أخرى ، ويجب أن نؤكد باستمرار أن تنفيذ هذا القانون من سلطة وزير الصحة ، والإبقاء على كلمة الوزير كما هي صحيح ويجوز لوزير الصحة أن يتفق مع وزير آخر بالاتفاق مع وزير العدل ، وأعتقد أن الإبقاء على النص مع الأخذ بتعديل الإخوان بإلغاء كلمة " المعني " هو الصحيح ، وشكرًا .

       الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أؤكد ما ذكر الزميل السيد حبيب مكي بأن يكون النص كالتالي : " يكون للمفتشين الذين يعينهم الوزير بهدف التحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له حق دخول الأماكن والمحال الخاضعة ... " ، ونهاية المادة تكون كالتالي : " وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار عن
      الوزير " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
      شكرًا ، ما هي الغاية من إضافة كلمة " بهدف " ؟

      العضو عبدالجليل الطريف (مجيبًا) :
      ليستقيم المعنى ، أي أن يكون النص كالتالي " يكون للمفتشين الذين يعينهم الوزير بهدف التحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له حق دخول الأماكن والمحال الخاضعة " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، سأطرح الرأيين للتصويت ، اقرأ - أخ عبدالجليل الطريف - تعديلك لنصوت عليه .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، " يكون للمفتشين الذين يعينهم الوزير بهدف التحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له حق دخول الأماكن والمحال الخاضعة لأحكام هذا القانون ..." ، ونهاية مادة تكون كما ذكر الإخوان ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .

      العضو الدكتور مصطفى السيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن هنا لا نتكلم عن هدف التحقق بل نتكلم عن أن التحقق هو أمر إجباري ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
       أطرح للتصويت اقتراح الأخ عبدالجليل الطريف ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة لديه اقتراح وأدعوه لقراءته فليتفضل .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن يكون النص كالتالي " يكون للمفتشين الذين يعينهم الوزير للتحقق ... " وفي نهاية المادة يكون النص كالتالي : " وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بتعديل الدكتور الشيخ علي آل خليفة إضافة إلى حذف كلمة " المعني " بعد كلمة " الوزير " أينما وردت في هذه المادة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بهذا التعديل ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      المادة (48) : المادة (57) بعد التعديل : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " يجوز للمفتش إذا تبين له ثمة مخالفة لأحكام هذا القانون أن يضبط المواد المشتبه فيها بصفة مؤقتة على أن يقوم بسحب عينات منها بحضور صاحب الشأن أو من يمثله لغرض تحليلها وتحديد مطابقتها للعناصر والمواصفات الواجب توافرها ، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير " .  توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد حددت المادة سحب المنتج من السوق ولم تتحدث عن منع استيراد المنتج ، فيجب أن يكون هناك منع للمنتجات الضارة لا أن يكون سحب للمنتجات الضارة فقط ، فلماذا لم تأخذ اللجنة بمنع المنتجات قبل وصولها إلى البلد ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الغرض من هذا النص هو وجود عيب في عينة فقط وهذا بناءً على التحقق والتفتيش الذي قام به المفتش التابع للوزارة المختصة ، فيقوم بسحب هذه العينة فقط ، أما باقي المنتجات من نفس الصنف فقد تكون مطابقة للمواصفات المعتمدة من وزارة الصحة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أؤيد ما جاء به الأخ عبدالرحمن الغتم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالـد عبدالغفـار المستشـار القانوني بدائرة الشئون القانونية .

      المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بعد إدخال تعديل على المادة السابقة والتي تنص على أنه " ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المعني صفة مأموري الضبط القضائي " أقترح أن يكون النص كالتالي : " يجوز للمفتش أو الموظف " لكي يتسق مع النص السابق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، المفتش الذي ستكون له سلطة الضبط القضائي هو نفسه الموظف ، تفضل الأخ يحيى أيوب المستشار القانوني لوزارة الصحة .

      المستشار القانوني لوزارة الصحة  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يوجد في وزارة الصحة مفتشون تحت مسمى مفتش ، وهناك موظفون في إدارة الصحة العامة هم مفتشون حتى الآن ولكن لم يعطوا درجة المفتشين ، فهنا النص يشمل الموظفين والمفتشين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حسب المهام الوظيفية للموظفين فإنه إذا كانت المهام الوظيفية لا تنص على قيام الموظف بالتفتيش فإن قيام الموظف بهذه المهام قد يكون فيه فجوة قانونية إذا أعطي صفة التفتيش في حين أن وصفه الوظيفي هو موظف وليس مفتشًا ، لذا علينا أن نقتصر في التفتيش على من هم مخولون بالتفتيش رسميًا حسب الهيكل والوصف الوظيفي لهذا الموظف ، أما غير ذلك فإنه سيؤدي إلى فجوة قانونية ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، في هذه الحالة فإنه لا يقوم بالتفتيش إلا المخول بالتفتيش ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن ما تفضل به الأخ عبدالحسن بوحسين صحيح ، ومن الناحية القانونية إذا تم ضبط المخالفة من شخص لا يملك هذه السلطة فإن الإجراء يبطل ويعتبر كأن لم يكن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، تفضل الأخ يحيى أيوب المستشار القانوني لوزارة الصحة .

      المستشار القانوني لوزارة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة التي سبق التصويت عليها تنص على أنه " يكون للمفتشين الذين يعينهم الوزير التحقق ... " ثم نكمل النص ونقول " ويكون للموظفين الذين ... " ، ويجب أن نستخدم كلمة " المفتشين " في العبارتين لكي نمشي بوتيرة واحدة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد تم التصويت على هذه المادة ، وننتقل الآن إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      المادة (49) : المادة (58) بعد التعديل : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " يجوز للوزير بناءً على دلائل قاطعة إصدار قرار مسبب بسحب أي منتج من الأسواق إذا كان يمثل خطرًا أو ضررًا على الصحة العامة" . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      المادة (50) : المادة (59) بعد التعديل : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " لا يجوز إدارة أو استغلال أي محل من المحال التي تسري عليها أحكام هذا القانون إلا بعد القيد في السجل المخصص لذلك والحصول على الشهادات المنصوص عليها في هذا القانون ، وفي حالة مخالفة ذلك يجب على الوزير إصدار قرار مسبب بغلق المحل إلى أن يتم إجراء القيد في السجل بالطرق المقررة قانونًا " . توصية اللجنة : - تغيير عبارة " يجب على " الواردة في آخر المادة إلى كلمة " يصـدر " .  - حذف كلمة " إصدار " . - تعديل عبارة " قرار
      مسبب  " لتكون " قرارًا مسببًا " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " لا يجوز إدارة أو استغلال أي محل من المحال التي تسري عليها أحكام هذا القانون إلا بعد القيد في السجل المخصص لذلك والحصول على الشهادات المنصوص عليها في هذا القانون ، وفي حالة مخالفة ذلك يصدر الوزير قرارًا مسببًا بغلق المحل إلى أن يتم إجراء القيد في السجل بالطرق المقررة قانونًا " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لماذا تم تغيير عبارة " يجب على الوزير " إلى " يصدر الوزير " ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يبدو أن خطأ مطبعيًا وقع هنا فيجب أن تكون
      العبارة " يجب على الوزير " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، النص الأصلي كما جاء من الحكومة أصح وأكثر إلزامًاللوزارة ، وأعتقد أنه يجب الالتزام به ، وأنا أتفق مع التعديل فيما يتعلق بالصياغة اللغوية بأن يكون " قرارًا مسببًا " ، ولكن ما تبقى من المادة أقترح أن يبقى كما جاء من الحكومة ، فالنص الأصلي ألزم الوزير بإصدار القرار ، أما النص المعدل فهو يترك الخيار للوزير ليصدر القرار ، وأعتقد أن الإلزام أفضل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
       
      العضو السيد حبيب مكي :
             شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ جمال فخرو لنفس الأسباب التي ذكرها ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، يبدو أن الإخوة يريدون التصويت على النص الحكومي ، فما هو رأي اللجنة ؟ تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
       شكرًا سيدي الرئيس ، لا مانع من ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      المادة (51) : المادة (60) بعد التعديل : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " في حالة وجود مخالفة صحية نتيجة لإدارة محل من المحال التي تسرى عليها أحكام هذا القانون ، تقوم الإدارة المختصة بإخطار مالك المحل أو المسئول عن إدارته بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول بإزالة أسباب أو موضوع المخالفة خلال فترة زمنية معقولة ، فإذا لم يقم من وجه إليه الإخطار بإزالة أسباب المخالفة أو موضوعها خلال المدة  المحددة ، فإنه يتعين على الوزير أومن يفوضه إصدار قرار مسبب بغلق المحل وذلك لحين إزالة أسباب المخالفة أو موضوعها . ويكون للوزير إصدار هذا القرار دون حاجة إلى الإخطار وذلك في حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة  . وفي حالة تكرار ذات المخالفة خلال سنة يكون للوزير إصدار قرار مسبب بغلق المحل لمدة لا تجاوز شهرًا " . توصية اللجنة : - إضافة عبارة " وفقاً لطبيعة المخالفة " بعد عبارة  " فترة زمنية معقولة "  الواردة في السطر
      الثالث . - إضافة كلمة  " تلك "  وحذف كلمة  " المحددة "  الواردة بعد عبارة
      " خلال المدة " . - حذف كلمة   "فإنه " . - تغيير عبارة " يتعين على " إلى كلمة
      " يصدر " . - حذف كلمة " إصدار " الواردة قبل عبارة " قرار مسبب " . - تعديل عبارة " قرار مسبب " إلى " قرارًا مسببًا " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد
      التعديل : " في حالة وجود مخالفة صحية نتيجة لإدارة محل من المحال التي تسري عليها أحكام هذا القانون ، تقوم الإدارة المختصة بإخطار مالك المحل أو المسئول عن إدارته بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول بإزالة أسباب أو موضوع المخالفة خلال فترة زمنية معقولة وفقًا لطبيعة المخالفة  ، فإذا لم يقم من وجه إليه الإخطار بإزالة أسباب المخالفة أو موضوعها خلال تلك المدة ، يصدر الوزير أو من يفوضه قرارًا مسببًا بغلق المحل وذلك لحين إزالة أسباب المخالفة أو موضوعها . ويكون للوزير إصدار هذا القرار دون حاجة إلى الإخطار وذلك في حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة . وفي حالة تكرار ذات المخالفة خلال سنة يكون للوزير إصدار قرار مسبب بغلق المحل لمدة لا تجاوز شهرًا " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في كثير من التشريعات التي أقرت سابقًا كنا نقول :
      " كتاب مسجل مع علم الوصول " وليس " بموجب كتاب موصى عليه بعلم
      الوصول " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد عبدالغفار المستشار القانوني بدائرة الشئون
      القانونية .

      المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الصياغة الحالية تتماشى وصياغة القانون المدني ، وقد تكون القوانين السابقة للقانون المدني توضع فيها عبارة " بعلم الوصول " ، أما هذا التعديل فإنه يتسق مع القانون المدني ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن تكون صياغة السطر الثاني من المادة كالتالي :
      " تقوم الإدارة المختصة بإخطار مالك الترخيص " بدلاً من " مالك المحل " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، من المفترض أن يكون مالك المحل هو مالك الترخيص إلا في حالة أن يكون المالك قد أجر المحل ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لهذه المادة وربطها مع المادة السابقة إذا
      قلنا " يجب على الوزير " فإن علينا أن نقول " يتعين على الوزير " لتكون العبارة أقوى من عبارة " يصدر الوزير " إضافة إلى أن هذا التعديل يقوي المعنى ويكون هناك اتساق بين المواد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري .

      العضو الدكتورة فخرية ديري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على كلام الأخ عبدالجليل الطريف بإضافة
      عبارة " قرارًا مسببًا " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بعد قراءة النصين أرى أن النص الوارد من الحكومة أقوى وأنسب من النص الذي جاءت به اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الفقرة الأخيرة في النص المعدل من اللجنة تنص على أنه
      " وفي حالة تكرار ذات المخالفة خلال سنة يكون للوزير إصدار قرار ..." وهذا النص ليس فيه إلزام للوزير وإنما أعطى الوزير الخيار ، فيجب أن يعدل النص لكي يتسق مع الفقرة الأولى ويكون كالتالي : يجب أو ينبغي على الوزير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
             شكرًا ، هناك عدة اقتراحات ، فما هو الأنسب ؟ هل هو مالك المحل أم صاحب الترخيص ؟ أعتقد أن مالك المحل أنسب ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كنت أنا مالك المحل فما شأني وشأن صاحب الترخيص ؟ أعتقد أن العبارة تحتاج إلى توضيح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
              شكرًا ، تفضل الأخ خالد عبدالغفار المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .

      المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المجلس أقر تعديلات سابقة بنفس المضمون بأن يكون مالك الترخيص وليس مالك المحل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الجلسة الماضية كنت غائبًا فلا أعلم ما حدث بشأن تعريف الإدارة المختصة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد ألغي تعريف الجهة الإدارية المعنية ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الإخوة في اللجنة يقترحون إبقاء " الإدارة المختصة " وعدم اعتماد تعريف " الجهة الإدارية المعنية " ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      لقد قرأها " الإدارة المختصة " ، أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بتعديل عبارة " مالك المحل " لتكون " مالك الترخيص " وتعديل عبارة " يكون للوزير " لتكون " يجب على الوزير " ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بهذا التعديل ، وننتقل إلى المادة التالية ،  تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      المادة (52) : المادة (61) بعد التعديل : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " على الإدارة المختصة أن تعدم على نفقة المخالف الأغذية التي ثبت ضررها على الصحة العامة ، وذلك في الأماكن التي تحددها بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية وبطريقة لا تضر بالصحة العامة أو البيئة " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      المادة (53) : المادة (62) بعد التعديل : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " للوزير أن يفوض وكيل وزارة الصحة أو الوكيل المساعد أو مديري الإدارات في بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون " . توصي اللجنة بتغيير عبارة " وزارة الصحة " إلى كلمة "وزارته ". وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " للوزير أن يفوض وكيل وزارته أو الوكيل المساعد أو مديري الإدارات في بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون " . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      الفصل الثالث عشر : الحادي والعشرون بعد التعديل : العقوبات : المادة
      (54) : المادة ( 63) بعد التعديل : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة (4) بغرامة لا تجاوز مائتي دينار وللمحكمة أن تأمر بإزالة أسباب المخالفة أو موضوعها على نفقة المخالف وذلك خلال مدة تحددها في الحكم " . توصي اللجنة بإضافة عبارة " البنود من ( أ ) حتى ( س ) " من  المادة (4) في السطر الثاني من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في  البنود من ( أ ) حتى ( س )  من المادة (4) بغرامة لا تجاوز مائتي دينار وللمحكمة أن تأمر بإزالة أسباب المخالفة أو موضوعها على نفقة المخالف وذلك خلال مدة تحددها في الحكم " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالرجوع إلى المادة (4) نجد أن المخالفات المنضوية تحت هذه المادة مرتبة من (أ - ق) ولا أعلم السبب في ذكر الترتيب من (أ - س) على الرغم من أن الترتيب هو (أ- ق) ، فلماذا استثنت اللجنة بقية الفقرات من
      (ع - ق) ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليس لدي توضيح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة .

      وزيرة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشير إلى أن تعديل اللجنة أوصى بأن يكون
      الترتيب حتى (ق) ولكن النص المقدم من الحكومة كان حتى (س) ، فاللجنة أضافت

      بنودًا إضافية إلى المخالفات باعتبار أن المادة الرابعة هدفها سرد كل المخالفات في القانون ، واكتشفت اللجنة أن هناك بنودًا لم تذكر وعندما تمت دراستها وجدت أن عقوباتها تتجاوز (200) دينار لم تذكر أيضًا في قائمة المخالفات ، فارتأت اللجنة في هذه المادة بخصوص العقوبات أن تسرد جميع البنود باعتبار أن البنود من (أ - س) لا تتجاوز عقوباتها (200) دينار ، لأن هذه المادة تتحدث عن العقوبات التي لا تتجاوز
      (200) دينار ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هناك إضافات جديدة على القانون ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة .

      وزيرة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضافت اللجنة إلى المادة (4) بنودًا في المخالفات زيادة عما جاء من الحكومة ، فقد اكتشفت اللجنة مخالفات أخرى فأضافتها ، أما هذه المادة فهي تتعلق بالعقوبات التي لا تتعدى (200) دينار ، والبنود من (أ - س) هي التي لا تتعدى مخالفاتها (200) دينار ، والمواد اللاحقة التي تتناول موضوع العقوبات ستتحدث عن بقية البنود من (س - ق) ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة على كلمة " أية " ، فهذه الكلمة غير صحيحة والصحيح هو كلمة " أي " ، وأقترح أن تحل كلمة " أي " محل كلمة " أية " أينما وردت في مواد القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن لدينا في النص الأصلي كلمة " أي " ، تفضل الأخ خالد عبدالغفار المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .
      المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أوضح أن عدم اشتمال الفقرات من (ع - ق ) يعود إلى أن هذه البنود تتعرض لعقوبات منصوص عليها في المواد اللاحقة وهي أشد ، مثلما ورد في المادة (57) : المادة (66) بعد التعديل والمتعلقة بأنه يجوز للوزير إصدار أمر بحجز أية سفينة وقع منها التلوث ، وهذا كمراجعة سريعة في بنود القانون حيث سيتم التعرض لعقوباتها في مواد لاحقة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر سعادة الوزير على الرد ، ولكن إن كان هذا هو السبب في البنود التي لم تذكر في العقوبات لأنها مضافة فأرجو التصحيح ، ونقول من
      (أ - ن) لأن البند (س) من ضمن البنود المضافة حتى (ق) ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد حاولت بشكل سريع أن أجد أي مواد في باب العقوبات تشير إلى المادة (4) بالبنود (س ، ع ، ف ، ص ، ق) التي استثناها الإخوة في الحكومة أثناء شرحهم ، ولم أجد أي إشارة إلى المادة (4) في المواد اللاحقة وبالتالي أنا أعتقد أن هناك خطأ يجب تصحيحه ، فإما ألا نشير إلى البنود من (أ - س) ونشمل المادة (4) وإما أن نعيد هذه المادة إلى اللجنة لدراستها والتأكد من أن العقوبات الأخرى الباقية في المادة (4) لها عقوبات في المواد اللاحقة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ جمال فخرو ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لاتوجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت إعادة هذه المادة إلى اللجنة لدراستها ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة على أن تقدمها إلى المجلس في الجلسة القادمة حتى نستطيع الانتهاء من المشروع في الأسبوع القادم ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      المادة (55) : المادة (64) بعد التعديل : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص
       عليها في أي قانون أخر يعاقب على مخالفة أحكام المادة (18) بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة مع تصحيح الأخطاء الإملائية الواردة فيها : " أخر " والصواب " آخر " ، " لا تجاوز " والصواب " لا تتجاوز " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام المادة (18) بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كنت أود الحصول على توضيح قانوني حول من يقضي في حكم " غرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار " فهل هو القضاء أم الوزارة ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، القاضي يحكم لأن العقوبة منصوص عليها بحد لا يتجاوز خمسمائة دينار ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا التساؤل لا يحتاج إلى أي تفسير ، فهذا أمر من البديهيات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك للمرة الثانية .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد كان لي غرض من طرح هذا التساؤل في حالة وجود مخالفة ، ولنرجع إلى مواد المشروع جميعها فسنجد أن في بعض المواقف نحتاج إلى

      إتلاف المواد - مثل ذبح المواشي بالخطأ - فهل تكون هذه المواد في هذه الفترة موقوفة على ما هي عليه من غير إتلاف إلى حين صدور الحكم أم أنها تتلف ؟ هذا هو السبب الرئيسي لتساؤلي ، ومثال على ذلك أنه في حالة حدوث مخالفة في الذبح ، فهل تظل الماشية المذبوحة كما هي إلى حين صدور الحكم ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في حالة المخالفة يختلف النص ، ففي حالة ضبط المخالفة من قبل وزارة الصحة يقوم المختصون بإعدامها ، خصوصًا إن كانت تشكل ضررًا على المصلحة العامة ، والشق الذي يتكلم عنه الأخ جميل المتروك حاليًا متعلق بالقضاء والمخالفة والعقوبة المنصوص عليها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
             شكرًا سيدي الرئيس ، معذرة ولكن الأخ عبدالرحمن الغتم ذكر لنا أمرًا واحداً ،  وسؤالي هو : إذا أصدر القضاء حكمًا بمخالفة وزارة الصحة فمن هو الجاني ومن هو المجني عليه في هذه الحالة ؟ ونحن لم نعتد على أن الوزارة تتحمل المخالفة ، وشكرًا .

      العضو عبدالرحمن الغتم (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، في هذا المضمار تكون الوزارة جهة محايدة تقوم بضبط مخالفات موجودة بناءً على المقاييس والمواصفات الموجودة لديها والمعتمدة في هذا القانون ، فالجهة الحكومية هي جهة محايدة لا يجوز لها أن تحابي أي شخص أو جهة ، فإذا تم ضبط المخالفة وهي غير مطابقة للمواصفات تقوم بإعدامها مباشرة محافظة على الصحة العامة ، ومن بعدها تقوم بإحالة المخالف إلى القضاء لينال الجزاء المنصوص عليه في هذا القانون ، وشكرًا

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :

      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      المادة (56) : المادة (65) بعد التعديل . نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر : أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل من يخالف أحكام المادة (22) من هذا القانون . ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجـاوز عشرة آلاف دينار كل من يخالف أيًا من أحكام المادتين (23 ، 24) من هذا القانون . ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المادة (25) من هذا
      القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .


      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      المادة (57) : المادة (66) بعد التعديل : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " أ- يجوز للوزير إصدار أمر بحجز أية سفينة وقع منها التلوث المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون لحين الانتهاء من محاكمة المسئول عن ذلك . ويجب في هذه الحالة أن يؤيد أمر الحجز بقرار من قاضي التنفيذ خلال أربع وعشرين ساعة من إصداره وللمسئول عن التلوث أن يطلب من المكلف بتنفيذ أمر الحجز على السفينة وقـف تنفيذ هذا الأمر نظير دفع كفالة نقدية قيمتها خمسون ألف دينار . ب- لا يعتبر التلوث جريمة إذا تبين أنه حدث نتيجة لتفريغ الزيت أو السائل المحتوي على الزيت درءًا لخطر يهدد السفينة أو الأرواح في البحر أو للحيلولة دون إصابة شحنة السفينة بضرر جسيم ، أو إذا تبين أن تسرب الزيت أو السـائل المحتوي على الزيت كان نتيجة حادث أصاب السـفينة أو الجهاز أو أنه حدث واستمر برغم اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لمنع التـسرب أو وقفه أو تخفيفه . ج- ويشترط لعدم اعتبار التلوث جريمة أن يكون المسئول عن التلوث قد أبلغ إدارة الموانئ بالحادث وأسبابه فور وقوعه أو اكتشافه " . توصي اللجنة بإضافة الفقرة التالية إلى الفقرة (ب) : " مع عدم الإخلال بحق الجهات الإدارية المعنية في المطالبة بتكاليف إزالة أسباب التلوث " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ- يجوز للوزير إصدار أمر بحجز أية سفينة وقع منها التلوث المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون لحين الانتهاء من محاكمة المسئول عن ذلك . ويجب في هذه الحالة أن يؤيد أمر الحجز بقرار من قاضي التنفيذ خلال أربع وعشرين ساعة من إصداره وللمسئول عن التلوث أن يطلب من المكلف بتنفيذ أمر الحجز على السفينة وقـف تنفيذ هذا الأمر نظير دفع كفالة نقدية قيمتها خمسون ألف دينار . ب-  لا يعتبر التلوث جريمة إذا تبين أنه حدث نتيجة لتفريغ الزيت أو السائل المحتوي على الزيت درءا لخطر يهدد السفينة أو الأرواح في البحر أو للحيلولة دون إصابة شحنة السفينة بضرر جسيم ، أو إذا تبين أن تسرب الزيت أو السائل المحتوي على الزيت كان نتيجة حادث أصاب السفينة أو الجهاز أو أنه حدث واستمر برغم اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لمنع التسرب أو وقفه أو تخفيفه . ويشترط لعدم اعتبار التلوث جريمة أن يكون المسئول عن التلوث قد أبلغ إدارة الموانئ بالحادث وأسبابه فور وقوعه أو اكتشافه ، مع عدم الإخلال بحق الجهات الإدارية المعنية في المطالبة بتكاليف إزالة أسباب التلوث " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أرى مبررًا لإضافة اللجنة ، فذاك قانون مستقل وهذا قانون مستقل ...

      الرئيـــــــــــــــس(موضحًا) :
      لقد سبق أن أضافها مجلس النواب ...

      العضو جمال فخرو (مستأنفًا) :
      ليس هناك سبب رئيسي لهذه الإضافة والالتفات إلى إضافة مجلس النواب .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، إذا قلنا إن السفينة اضطرت لترمي بعض المواد نتيجة لحدوث خطر ما ، فهل هذا يعفيها من تحمل المسئولية ؟ قد يزيل ذلك الغرامة المترتبة ولكن لابد من وجود حق للجهة الإدارية المعنية التي ستزيل هذا التلوث للمطالبة بتكاليف إزالة أسباب التلوث ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نناقش قانون الصحة العامة ، ونناقش العقوبات في قانون الصحة العامة ، وهناك قانون آخر خاص بالبيئة وله عقوبات أخرى ، وبالتالي الجهة الإدارية المعنية أو وزارة الصحة عندما تطبق هذا القانون فستنطبق عليها أحكام هذه البنود ، وإذا كانت إدارة البيئة تطبق ذلك القانون فإن تلك البنود تنطبق عليها ، وبالتالي لا أجد مبررًا للربط بين القانونين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .

      العضو الدكتور مصطفى السيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة واضحة جدًا ، هناك حالات يحدث فيها تسرب في سفينة في خط قريب من الشاطئ أو أي مكان وهو أمر يحدث من غير
      قصد ، والقانون أوضح أنها لا تمثل جريمة ، ولكن في نفس الوقت إن لم يعتبر ذلك جريمة فليس معناه أن يتخلى عن مسئوليته في التنظيف ، وهذا أمر جميل وواضح وهو أن نجعل المسئولية على جهة معينة ولا يوجد ضرر لتفسير الالتزام الوارد - وهو أدبي أكثر منه قانوني - على الجهة المسئولة عن التلوث بإزالته ، وإذا أنكر الموضوع كأن يقول إنه لم يقصد تلويث المنطقة ليعتبر غير مسئول فإنه لابد من تحمله لتكاليف التنظيف ، وقانون الصحة العامة هو قانون عام ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، يذكر الأخ جمال فخرو أن ذلك وارد ضمن قانون البيئة ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة .


      وزيرة الصحة  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على مداخلة الأخ جمال فخرو أود أن أوضح أن هذه المخالفة بالتحديد غير مذكورة في قانون البيئة ، بل هي مذكورة في قانون الصحة العامة المعدل لسنة 1993 وتم نقلها إلى مشروع القانون الذي نناقشه الآن ، فهذه الجزئية غير مغطاة في قانون البيئة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المادة واضحة وهذه الإضافة لها ما يبررها ، فالفقرة الأخيرة تذكر " يشترط لعدم اعتبار التلوث جريمة أن يكون المسئول عن التلوث قد أبلغ إدارة الموانئ بالحادث وأسبابه فور وقوعه أو اكتشافه " ، فإذن في هذه الحالة لا يحاسب على هذه الجريمة ، ولكن مع ذلك قد تكون هناك جهات معنية بدأت بإزالة أسباب التلوث ، ويبقى حقها في طلب التعويض عن هذه التكاليف المبذولة في سبيل إزالة هذه الأسباب فتتقاضاها من المتسبب حتى لو لم يكن الفعل جريمة ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في اجتماع لجنة المرافق العامة والبيئة اتفقنا على أنه إذا كانت هناك نصوص في قانون البيئة تتشابه مع نصوص قوانين الصحة يتم التوفيق بين هذه النصوص ، وكثير من المواد المعنية بالبيئة نريد توحيدها في هذه القوانين ، وفي قانون البيئة هناك بعض النصوص التي ربما لا تكون واردة بالضبط في القوانين الأخرى ولكن تؤدي إلى نفس المعنى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الفقرة (أ) لابد أن تصحح وتكون كالتالي :
      " إصدار الأمر بحجز أية سفينة إذا سببت التلوث " وليس " إذا وقع منها التلوث " ، لأنه إذا قلنا كلمة " وقع " فذلك يعني أن الأمر - بقصد أو بغير قصد - لن يعرف إلا بعد التحقيق في أسباب الحادث ، وأكثر ناقلات النفط في الخليج تغسل صهاريجها داخل مياه الخليج ، ولكن لن يعرف سـبب ذلك من تلافي خطر معين أو غيره إلا بعد التحقيق ، فأرجو تغيير عبارة " وقع منها التلوث " إلى " سببت التلوث " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كان غسل خزانات ناقلات النفط في حدود المياه الإقليمية للبلد فالقانون يطبق عليها ، ولكن إن كان ذلك خارج حدود المياه الإقليمية فإنه تطبق عليها القوانين الدولية في هذا المجال ، ويجب أن نفرق بين الأمرين ،  وأنا أرى أن إضافة الفقرة المذكورة في توصية اللجنة تزيد المادة قوة ولا ضير من بقائها ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد عبدالغفار المستشار القانوني بدائرة الشئون
      القانونية .

      المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الإضافة التي اقترحتها اللجنة مغطاة في المادة التي تلي المادة التي نناقشها الآن حيث تنص على أنه " مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم
      (21) لسنة 1996م بشأن البيئة وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين تأمر الإدارة المختصة ... " وبعدها تذكر " وتصدر أمرًا قابلاً للتنفيذ فورًا بإلزامه بنفقات الإزالة ... " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبد الحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن التلوث في مياه الخليج مشكلة وأحد أسبابها غسل خزانات ناقلات النفط ، وهذه المادة تذكر في البند (ب) " أو للحيلولة دون إصابة شحنة السفينة بضرر جسيم " ، ونحن نتكلم هنا عن الشحنة وهي الزيت ، والتساؤل هنا هو : كيف يصاب الزيت بضرر جسيم ؟ أنا أرى أن هذه العبارة بهذا الأسلوب هي فقرة مطاطة وهي مخرج للمخالفة ، ويمكن أن يستخدمها صاحب السفينة للالتفاف على هذه المادة التي تحاول منع التلوث في مياه الخليج ، ولذلك أنا أرى أن تلغى عبارة " للحيلولة دون إصابة شحنة السفينة بضرر جسيم " لأنها ستستخدم مبررًا لتلويث مياه الخليج وصب الزيت في مياهه التي تعاني من التلوث ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .

      العضو الدكتور مصطفى السيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي لرأي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية إلا أن هناك فرقًا بين ما جاء في المادة (58) : المادة (67) بعد التعديل وما اقترحه الإخوة الأعضاء في هذه المادة ، فهذه المادة تؤكد أن الشخص حتى في حالة عدم تجريمه يكون مسئولاً عن الضرر الذي يسببه ، ولذلك يجب الإبقاء على عبارة " مع عدم الإخلال بحق الجهات الإدارية المعنية في المطالبة بتكاليف إزالة أسباب التلوث " ، وبالنسبة للتلوث في قانون الصحة فإنه هو نفسه في قانون البيئة لأنه سيضر بصحتنا والصحة العامة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تعقيبًا على مداخلة الأخ عبدالحسن بوحسين أود أن أوضح أنه بحسب ما نص عليه القانون البحري يقوم الربان بالمحافظة على السفينة بعد أن يستنفذ جميع طرق السلامة الموجودة على السفينة ، واليوم يوجد لدينا جهات خاصة بالإنقاذ وتقوم بدور فعال في هذا المجال في منطقة الخليج ، حيث توجد مراكز إنقاذ في جميع دول مجلس التعاون خاصة لسفن وناقلات النفط ، وعلى ضوء ذلك لا أرى ضرورة لإلغاء هذه الفقرة لأن هذه المراكز والجهات الإنقاذية تقوم بشفط النفط من الناقلات المتضررة في نفس الوقت وتساعدها على ذلك الاتصالات السريعة والحديثة المتوفرة هذه الأيام ، وشكرًا .

       الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مازلت مقتنعًا بأن هذه العبارة مطاطة وستعطي أصحاب السفن ذريعة لتفريغ بعض الحمولات أو غسل السفن في مياه الخليج ويمكنهم التستر خلف هذه العبارة ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور سمير خلفان مدير إدارة الصحة العامة .

      مدير إدارة الصحة العامة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن نرجع إلى المادة (22) بعد تعديلها لأن هذه المادة متعلقة بها ، والمادة (22) بعد التعديل تذكر أنه " يحظر تلويث البحر الإقليمي لمملكة البحرين بما في ذلك أي ميناء بحري وذلك بتفريغ أو تسريب الزيت أو أي سائل آخر يحتوى على الزيت أو مواد أخرى مضرة بالصحة ... " وهذا يعني أي أمر آخر غير الزيت ، فأرجو النظر إلى هذه المادة في ضوء ما أجري من تعديلات على المادة (22) ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد التأكيد على اقتراحي في عدم الحاجة لإضافة هذه الفقرة أو العبارة في نهاية المادة ، وأنا أتفق تمامًا مع رأي الإخوة في دائرة الشئون القانونية من أن المادة (58) : المادة (67) بعد التعديل قد غطت هذه الجزئية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على إضافة عبارة " أو أي مواد أخرى مضرة بالصحة أو الحياة البحرية " بعد عبارة " السائل المحتوي على الزيت " في البند (ب) لكي تتسق هذه المادة مع المادة (22) ، هذا إذا صوتنا لصالح الإبقاء على هذه الفقرة
      بالكامل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صلاح تركي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .

      المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، البند (ب) يتكلم عن الإعفاء من المسئولية أما البند (أ) فهو يتكلم عن أنها جريمة بكل المقاييس ، ولذلك ذكر الزيت فقط للإعفاء من
      المسئولية ، ولكن الإضافة التي طلبها بعض الإخوة مع الدكتور سمير خلفان ستعفي المواد المضرة بالصحة من المسئولية مع أنها جريمة لاعتبارها مواد خطرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت اقتراح الأخ عبدالحسن بوحسين بإلغاء عبارة " أو للحيلولة دون إصابة شحنة السفينة بضرر جسيم " ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت اقتراح الأخ جمال فخرو بإلغاء عبارة " مع عدم الإخلال بحق الجهات الإدارية المعنية في المطالبة بتكاليف إزالة أسباب التلوث " ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      العضو عبدالرحمن جواهري (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، كان هناك اقتراح بإضافة عبارة " أو أي مواد أخرى مضرة بالصحة أو الحياة البحرية " بعد عبارة " السائل المحتوى على الزيت " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      لقد بين لنا الإخوة الضرر القانوني في إضافة هذه العبارة ، فلربما هناك من يرمي بعض المواد النووية في مياه البحر ، ولكن إن كنت مصرًا على هذا المقترح فسأطرحه للتصويت ، فهل يوافق المجلس على هذا الاقتراح ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      المادة (58) : المادة (67) بعد التعديل : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة ، وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين تأمر الإدارة المختصة المسئول عن التلوث بإزالة الملوثات وإعادة تأهيل المنطقة الملوثة خلال مدة تحددها ، فإن امتنع أو تراخى في التنفيذ كان للإدارة القيام بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه ، وتصدر أمرًا قابلاً للتنفيذ فورًا بإلزامه بنفقات الإزالة وإعادة تأهيل المنطقة الملوثة وجميع المصروفات ، وللمـسئول عن التلوث أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به " . توصية اللجنة : - تغيير كلمة " تأمر " إلى " تلزم "  الواردة في أول المادة . - تغيير
      كلمة  " كان " الواردة بعد عبارة " فإن امتنع أو تراخى في التنفيذ " إلى " فعندئذٍ
      يحق " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " مع مراعاة أحكام المرسـوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة ، وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين تلزم الإدارة المختصة المسئول عن التلوث بإزالة الملوثات وإعادة تأهيل المنطقة الملوثة خلال مدة تحددها ، فإن امتنع أو تراخى في التنفيذ فعندئذٍ يحق للإدارة القيام بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه ، وتصدر أمرًا قابلاً للتنفيذ فورًا بإلزامه بنفقات الإزالة وإعادة تأهيل المنطقة الملوثة وجميع المصروفات ، وللمسئول عن التلوث أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفـضل الأخ الدكتور الشـيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، النص المقدم من الحكومة بكلمة " كان " فيه إلزام أكثر في تطبيق القانون من تعديل اللجنة بعبارة " فعندئذٍ يحق " التي لا أرى فيها إلزامًا بتطبيق القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كلمة " كان " تعطي الإدارة الخيارين ، فإما أن تقوم بنفسها بعمل هذا الأمر وإما أن توكله إلى متعهد ، ولربما كان عند الإخوة في دائرة الشئون القانونية رأي آخر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن النص الأصلي يعطي الخيار للقيام بالعمل أو توكيله إلى جهة أخرى ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      المادة (59) : المادة (68) بعد التعديل : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام المادة (42) بغرامة لا تجاوز مائتي  دينار ، مع الحكم بمصادرة الماشية التي ذبحت خارج الأماكن والمسالخ المحددة لذلك ، ويجوز الحكم بغلق المحل الذي ذبحت فيه مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر ". توصية اللجنة : تغيير كلمة " تجاوز " إلى " تتجاوز " ، و إضافة عبارة " إضافة
      للغرامة " وإضافة عبارة " إذا تكررت المخالفة " على النحو التالي في النص المقترح . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام المادة (42) بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار ، مع الحكم بمصادرة الماشية التي ذبحـت خارج الأماكن والمسالخ المحددة لذلك ،  ويجوز - إضافة للغرامة - الحكم بغلق المحل الذي ذبحت فيه مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر إذا تكررت المخالفة " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظتان ، الملاحظة الأولى : يرجى تغيير رقم

      المادة في السطر (2) من نص المادة لتصبح الرقم (40) بدلاً من الرقم (42) نظرًا للتغييرات التي أجرتها اللجنة على أرقام مواد المشروع . الملاحظة الأخرى والأساسية : عند مناقشة المجلس للمادة (40) وافق على إضافة فقرة جديدة مقترحة من اللجنة متعلقة بنقل اللحوم والذبائح والمخلفات ، وعليه فإننا نجد أن هذه المادة التي بين أيدينا تتحدث عن العقوبة في حالة المخالفة في مصادرة الماشية التي ذبحت خارج الأماكن والمسالخ المحددة ، ولكن غاب عن اللجنة وضع العقوبة عن العبارات التي أضافتها في حالة المخالفة من أخذ اللحوم والذبائح والمخلفات في غير السيارات المعدة لذلك ، وعليه أرجو من اللجنة أن تأخذ ذلك في الاعتبار ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، لكنك لم تعطنا نصًّا مقترحًا حتى نطرحه للتصويت ...

      العضو السيد حبيب مكي (مستأنفًا) :
      ما أراه هو أن ترجع المادة إلى اللجنة لتأخذ في الاعتبار العقوبة على المخالفة الثانية ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت إعادة هذه المادة إلى اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لإعادة دراستها ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      المادة (60) : المادة (69) بعد التعديل : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار كل
      من امتنع عن إبراز شهادة التسجيل أو الشهادات الأخرى التي تصدرها الإدارة
      المختصة عند طلبها منه من قبل المفتش " . توصي اللجنة بتغيير كلمة " تجاوز " إلى
      " تتجاوز " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار كل من امتنع عن إبراز شهادة التسجيل أو الشهادات الأخرى التي تصدرها الإدارة المختصة عند طلبها منه من قبل المفتش " .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ
      مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      المادة (61) : المادة (70) بعد التعديل : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار المسئول عن إدارة المحل الذي يهمل في الإبلاغ عن وجود حالات مرض معدٍ أو عن وجود
       شخص أو أشخاص حاملين المرض ويعملون بالمحل مع العلم بذلك " . توصي اللجنة بإضافة عبارة " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار أو العقوبتين معًا " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
      " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار أو العقوبتين معًا المسئول عن إدارة المحل الذي يهمل في الإبلاغ عن وجود حالات مرض معدٍ أو عن وجود شخص أو أشخاص حاملين المرض ويعملون بالمحل مع العلم
      بذلك " .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ولتسمحوا لي فإن تعقيباتي كثيرة اليوم ، عندي التباس في جزئية العقوبات ، فقد كانت العقوبة في النص الأصلي على المخالفة مالية بقيمة لا تتجاوز (300) دينار ، بينما أوصت اللجنة بتغيير العقوبة إلى الحبس لمدة عام أو الغرامة التي لا تزيد عن (500) دينار أو العقوبتين معًا ، وسؤالي أوجهه بالأخص إلى دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء وهو : هل توجد في قانون العقوبات معادلات لنوعية العقوبة ما بين المالية والحبس ، أي على سبيل المثال : هل هناك عقوبة حبس لمدة معينة تعادلها غرامة مالية مقدارها كذا ؟ يرجى الإيضاح حتى أستطيع إبداء رأيي في هذه المادة ، لأني عند قراءتي لباقي المواد أجد أن هناك عقوبة لمدة شهر أو شهرين يعادلها (1000) أو (10) آلاف دينار ، بينما العقوبة - هنا - لمدة سنة واحدة يعادلها (500) دينار ، فيرجى الإيضاح ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد عبدالغفار المستشار القانوني بدائرة الشئون
       القانونية .

      المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إجابة عن السؤال : هل هناك استعاضة عن الحبس بغرامة مالية ؟ نعم توجد في قانون العقوبات معادلة مدة الحبس بمبلغ يدفع ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى بداية المادة أقترح إضافة الحرف " ب " إلى كلمة " العقوبتين " لتكون العبارة كالتالي : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بالعقوبتين معًا " ، وفي نهاية المادة تكون العبارة كالتالي : " أو عن وجود شخص أو أشخاص حاملي المرض " وليس " حاملين المرض " ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حسب النص الذي تفضل به الإخوان فإن الخيار يكون للقاضي في الجمع بين العقوبتين - الحبس والغرامة - أو الحبس أو الغرامة بناءً على ظروف المخالف ، فهنا يجوز للقاضي الجمع بين العقوبتين أو الغرامة أو الحبس
      منفردين ، وهذا يعتمد - حسب ما ذكرت - على نوع المخالفة ويرجع إلى تقدير القاضي ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، العبارة الأخيرة " مع العلم بذلك " الواردة في هذه
      المادة تعني أنه إذا لم يكن على علم بذلك فإنه يعفى من العقوبة ، ولكني أعتقد أنه من الضروري أن ندفعه للسعي لمعرفة ما إذا كان العاملون معه في المحل مرضى أم غير مرضى ؟ وهل يحملون (فيروسًا) أم لا ؟ لأن ورود مثل هذه العبارة ستجعله يهمل الأمر ثم يقول إنه ليس لي علم بذلك ، فمن الضروري إزالة هذه العبارة حتى نلزمه بالفحص الدوري ومتابعة العاملين معه لمعرفة وضعهم الصحي ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو  السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تعقيبًا على الأخ عبدالرحمن الغتم فأنا لا أتكلم عن فرض العقوبتين أو وضع العقوبتين أو الجمع بينهما أو المعاقبة بإحداهما فهذا أمر لا غبار عليه ، ما أتكلم عنه هو التوازن بين الحبس لمدة وبين الغرامة المالية ، فهنا في هذه المادة جعلت اللجنة قيمة الغرامة المالية - وهي (500) دينار - تعادل سنة واحدة ، لكن حين نذهب إلى المادة (72) القادمة سنرى أن مدة الشهرين تعادلها (1000) أو
       (10) آلاف دينار ، هنا المشكلة التي لا أفهمها ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صلاح تركي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .

      المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هنا النص يتكلم عن سلطات تقديرية للقاضي ، فحسب جسامة المخالفة أو الجريمة يستطيع القاضي أن يحكم بما لا يزيد عن سنة أو بالغرامة المنصوص على قيمتها ، فيوجد حد أقصى ولا يوجد حد أدنى ، ولا يوجد معيار بأن اليوم يعادل مبلغًا معينًا أو أن السنة تعادل مبلغًا معينًا آخر ، وشكرًا .


      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، جوابًا عن سؤال الأخ السيد حبيب مكي فإنه لا توجد

       معادلة معينة بين الغرامة والحبس ، ولكن - كما تفضل المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية - هناك حيثيات القضية نفسها ، فيمكن أن يصل الحبس إلى سنة أو شهر أو أيام فحسب ، فهذا يعتمد على حيثيات الجريمة نفسها ، ولكن لا توجد معادلة معينة كما استفسر الأخ السيد حبيب مكي : هل السنة تساوي (500) دينار مثلاً ؟ الجواب بالنفي ، لا توجد مثل هذه المعادلة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أثني على ما اقترحه الأخ الدكتور حمد السليطي بالنسبة إلى عبارة " مع العلم بذلك " ، لأن ذلك - في الحقيقة - يعفي من المسئولية ويدعو إلى التقاعس ويدفع صاحب المحل إلى عدم الاكتراث بمن يوظفهم أو بأنواع الأمراض التي تكون بالمحل ، شكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فهمت الآن ما يعنيه الأخ السيد حبيب مكي ، وهو يقصد هل هناك توازن بين العقوبة والحبس ، وهل هناك تساوٍ بين الغرامة والحبس ؟ سيدي الرئيس ، الموضوع هنا يرجع إلى المشرع الذي يقدر نوع المخالفة وحجمها ويضع العقاب الخاص الذي يتناسب مع هذه العقوبة ، وفي كثير من الجرائم تكون العقوبة عليها بغرامات فقط ، وهناك جرائم خاصة تجمع بين الغرامة والحبس ، فالتوازن هنا يرجع إلى المشرع الذي يقدر المصلحة ، فإذا وجد ضرر كبير على المجتمع أو على الأفراد يقوم بتشديد العقوبة ويترك للقاضي حرية الاختيار بين العقوبة بالسجن والعقوبة بالغرامة ، فهذا راجع لتقدير القاضي ، لكن بيت القصيد هنا هو أن المشرع هو الشخص الذي يقدر وضع هذه العقوبة بناءً على تقديرات واعتبارات معينة يقوم بقياسها ويضع المعايير بناءً عليها ، وشكرًا .
      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد