الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال وهو مواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون الصحة العامة ، وأطلب من الأخت مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
المادة (6 ) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1971 بشأن مراقبة وتنظيم التحكم في المياه ، تضع الوزارة شروط إعداد أو معالجة مياه مورد عام لتأمين توفير مياه صالحة للشرب ، ويتعين على الإدارة المختصة أن تتخذ الخطوات اللازمة للتحقق من كفاية وصلاحية مصادر المياه من حين لآخر " . توصية اللجنة : - تغيير عبارة " تضع الوزارة " إلى عبارة " يضع الوزير " الواردة في السطر الثاني .
- تغير كلمة " إعداد " في السطر الثاني إلى كلمة " تحلية " . - إضافة عبارة " أو توصيل " بعد عبارة " لتأمين توفير " . - إضافة عبارة " أو للاستخدامات المنـزلية " بعد عبارة " صالحة للشرب " الواردة في السطر الثاني . وبذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1971 بشأن مراقبة وتنظيم التحكم في المياه ، يضع الوزير شروط تحلية أو معالجة مياه مورد عام لتأمين توفير أو توصيل مياه صالحة للشرب أو للاستخدامات المنـزلية ، ويتعين على الإدارة المختصة أن تتخذ الخطوات اللازمة للتحقق من كفاية وصلاحية مصادر المياه من حين لآخر " .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح تعديل عنوان الفصل إلى " حماية ومراقبة المصادر العامة للمياه " ، وأقترح تغيير عبارة " يضع الوزير " لتكون كالتالي : " تضع الجهة المسئولة بالوزارة " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
إذن أنت تؤيد النص الأصلي في اقتراحك الثاني .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي (مستأنفًا) :
نعم ، أنا أعتقد أن النص الأصلي هو الأحسن ضبطًا في هذا الجانب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نتحدث هنا عن الاشتراطات الصحية التي سوف تصدر بعد صدور القانون بالصورة النهائية ، وهذه الاشتراطات مهما تكن الجهة التي تقوم بكتابتها فالوزير هو من يوقع عليها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .
العضو أحمد بوعلاي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك اصطلاح حديث فبدلاً من قول " توصيل مياه صالحة للشرب " يمكننا قول " توصيل مياه الشفة " ، وهذا مصطلح حديث ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لكن أرى أن مصطلحاتنا القديمة أوضح ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أسأل عن سبب تغيير عبارة " تضع الوزارة شروط " إلى عبارة " يضع الوزير شروط " ، فأيهما أصح الوزارة باعتبارها شخصية اعتبارية أم الوزير الذي يحمل الشخصيتين الطبيعية والاعتبارية ؟
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، التساؤل موجه إلى الأخ المستشار القانوني للمجلس فليتفضل .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، العبارتان صحيحتان وجائزتان ولكن باستمرار القرارات التي تصدر باسم الوزارة ينبغي أن تكون موقعة من قبل الوزير ، لأنه هو من
تصدر باسمه جميع القرارات المتعلقة بشئون الوزارة ، فسواء كانت الكلمة " الوزارة " أم " الوزير " فالشروط - في جميع الأحوال - تصدر بتوقيع الوزير ، واللجنة أرادت الدقة في هذا الموضوع ، فنصت بشكل مباشر على أن تكون العبارة " يضع الوزير " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن تقرأ العبارة الأخيرة في المادة كالتالي : " ويتعين على الإدارة المختصة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتحقق من كفاية وصلاحية مصادر المياه بشكل دوري " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .
العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على تعديل الأخت وداد الفاضل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت المادة (6) بتعديل الأخت وداد الفاضل ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل الأخت وداد الفاضل ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
المادة (7) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " لا يسمح بتوزيع مياه من أي أنبوب أو خط رئيسي يكون قد أعد أو أصلح حديثًا ما لم يطهر ذلك الأنبوب أو الخط تطهيرًا جيدًا " . توصي اللجنة بتغيير عبارة
" يطهر ذلك الأنبوب أو الخط تطهيرًا جيدًا " إلى عبارة " تتوفر فيه الشروط الصحية اللازمة للتوزيع " الواردة في نهاية المادة . وبذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " لا يسمح بتوزيع مياه من أي أنبوب أو خط رئيسي يكون قد أعد أو أصلح حديثًا ما لم تتوفر فيه كل الشروط الصحية اللازمة للتوزيع " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت المادة (7) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
المادة (8) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة
الموقرة : " يوضع نظام لدفع المياه داخل أجزاء شبكة التوزيع التي تكون حركة جريان المياه بها ضعيفة وذلك لمنع ترسب الشوائب في الأنابيب أو الخطوط الرئيسة ، ويكون من واجبات الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية أن تراعي قدر الإمكان أن تكون جميع الخطوط الرئيسة للمياه متصلة ببعضها بطريقة تجعل جريان المياه مستمرًا وذلك للحد من حالات توقف المياه في تلك الخطوط " . توصي اللجنة بحذف عبارة " الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية " وإضافة العبارة التالية : " الجهات الإدارية المعنية " . وبذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يوضع نظام لدفع المياه داخل أجزاء شبكة التوزيع التي تكون حركة جريان المياه بها ضعيفة وذلك لمنع
ترسب الشوائب في الأنابيب أو الخطوط الرئيسة ، ويكون من واجبات الجهات الإدارية المعنية أن تراعي قدر الإمكان أن تكون جميع الخطوط الرئيسة للمياه متصلة ببعضها بطريقة تجعل جريان المياه مستمرًا وذلك للحد من حالات توقف المياه في تلك الخطوط " .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات ؟ تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، مداخلتي في هذه المادة لتقوية النص ، فمن خلال تعريف " الجهة الإدارية المعنية " الذي جاء في المادة الأولى من هذا المشروع وهو
" الوحدات الحكومية بالإضافة إلى وحدات وزارة الصحة التي يتعين الرجوع
إليها ... " ، من هذا التعريف يتبين لنا أننا نستطيع استعمال الجهة الإدارية المعنية للمفرد أو للجمع ، فعلى ذلك أعتقد أن العبارة لغويًا كما هي في النص الحكومي" الجهات الإدارية المعنية " جاءت صحيحة ، ولكي تتناسب ونص مواد هذا المشروع يجب أن تكون العبارة كالتالي : " الجهة الإدارية المعنية " ، وكذلك - سيدي الرئيس - جاءت في نص المادة عبارة " أن تراعي قدر الإمكان أن تكون جميع ... " وأعتقد أنها ضعيفة في النص ، وأرى أن يستبدل بها النص التالي : " أن تتحقق من أن ..." ، والتعـديل الأخير هو أن تحل عبارة " جريان المياه فيـها " مكان عبارة " جريان المياه بها " ، وعلـيه يكون نص المادة كامـلة كالتالي : " يوضع نظام لدفع المياه داخل أجزاء شبكة التوزيع التي تكون حركة جريان المياه فيها ضعيفة وذلك لمنع ترسب الشوائب في الأنابيب أو الخطوط الرئيسة ، ويكون من واجبات الجهة الإدارية المعنية أن تتحقق من أن تكون جميع الخطوط الرئيسة للمياه متصلة ببعضها بطريقة تجعل جريان المياه مستمرًا وذلك للحد من حالات توقف المياه في تلك الخطوط " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بما أن المسئول المباشر عن الصحة العامة هي الإدارة المختصة بوزارة الصحة فإنه يكون من الأفضل إيعاز المراقبة والمراعاة إليها بالإضافة إلى الجهة الإدارية المعنية الأخرى وهي إدارة المياه بوزارة الأشغال والإسكان بدلاً من اقتصار تلك المراعاة والواجبات على الجهة الإدارية الأخرى ، وعليه فإني أرى أن النص المقدم من الحكومة هو الأحرى بالقبول من النص المعدل من جانب اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة الأصلية توضح وتشير إلى أن الإدارة المختصة عليها أن تنسق مع جهات أخرى ، وذلك لأن أكثر من جهة تهتم بهذه الجزئية في تفاصيلها ، ووزارة الصحة تأخذ عينات من هذه الشبكة ، وبالتالي فإنه في هذه الجزئية بينت المادة الواردة من الحكومة أنها أكثر من جهة إدارية معنية واحدة فقط ، وبما أن تعديل اللجنة في المادة الأولى (التعريفات) قد ذكر أن الجهة الإدارية المعنية هي أي وحدات حكومية في وزارة الصحة أو وزارات أخرى فقد ارتأت اللجنة أن تستخدم نفس التعريفات التي استخدمت في التعريفات ، ورجوعًا إلى النقطة المثارة فإنه ليست الإدارة المعنية المختصة هي المسئولة فقط ولكنها تأخذ العينات ، والإدارات الأخرى ربما عليها مسئولية أكبر في هذه الجزئية من حيث حجم الأنابيب وتدفق المياه وعدم التسرب وهناك معايير كثيرة تضعها الوزارات الأخرى ، وعندما نرجع إلى الجهات الإدارية المعنية فإننا نقصد بها الإدارة المختصة وإدارات أخرى ذات علاقة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع الزميل السيد حبيب مكي في أن النص كما ورد من الحكومة وهو " ويكون من واجبات الإدارة المختصة .. " يحدد المسئولية ، بينما النص المقترح من اللجنة وهو " ويكون من واجبات الجهات الإدارية المعنية ... " تكون المسئولية فيه عائمة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع الأخت وداد الفاضل والأخ السيد حبيب مكي في أن العبارة في النص المقدم من الحكومة هي الأصح وهي تحدد مسئولية وزارة الكهرباء والماء وإدارة شبكة توزيع المياه عن سلامة الأنابيب وسلامة شبكة التوزيع بالاتفاق مع وزارة الصحة ، فالمسئول الرئيسي والإدارة المختصة هي إدارة شبكة توزيع المياه بوزارة الكهرباء والماء ، ولكن اللجنة وسعت ومططت هذه المسئولية وجعلت هذه المسئولية ملقاة على عدة جهات معينة ، وأنا أعتقد أن العبارة كما جاءت في النص المقدم من الحكومة هي الأصح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، يجب أن نعرف أولاً أن التعريفات التي أمامنا الآن قد أعادها المجلس إلى اللجنة ، وأتمنى عليها أن تدرس هذه التعريفات لأن جل ما تبقى من هذا القانون متعلق بهذه التعريفات ويبنى عليها ، لكن إذا أبقينا التعريفات على وضعها الحالي كما وردت من الحكومة وبالتعديل الوارد من اللجنة فإن المقصود بالإدارة المختصة هي إدارة الصحة العامة وليست إدارة شبكة توزيع المياه أوغيرها ، إذن فالمقصود هنا في هذه المادة أن يوضع العبء على إدارة الصحة العامة لكي تنسق مع الجهات الأخرى ، والإخوة إن كانوا يعتقدون أن الجهة المعنية هي إدارة الصحة العامة فالنص الأصلي كما ورد من الحكومة هو النص الصحيح وهو يحمل المسئولية الإدارة المختصة ، وأنا أتفق مع الإخوة في أن المسئولية ربما تكون أكبر من ذلك ولكن لابد من تحديد جهة للمحاسبة ، وأرى أن النص المقدم من الحكومة عندما يقول : " ويكون من واجبات الإدارة المختصة ... " قد ألقى المسئولية على إدارة الصحة العامة ، وأنا أميل للإبقاء على النص كما ورد من الحكومة ولكني أتفق مع تعديل الأخ عبدالمجيد الحواج فيما يتعلق بالسطر الثاني من النص وهو إحلال كلمة " فيها " بدلاً من كلمة
" بها " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع تعديل اللجنة ولكن بإضافة تعديلاتي التي ذكرتها آنفًا ، وأختلف مع الإخوة الذين قالوا بعبارة " الإدارة المختصة " ، نحن عندنا مشروع قانون قد مضينا فيه مادة مادة وقد وافقنا عليها ، وعندما نذهب إلى تعريف الجهة الإدارية المعنية فهي الوحدات الحكومية بالإضافة إلى وحدات وزارة الصحة التي يتعين الرجوع إليها في حدود اختصاصها ومسئولياتها طبقًا للقوانين التي تنفذها ، وعندما نذهب لتعريف الجهة الإدارية المعنية فهي أي جهة حكومية معنية ومختصة في هذا الأمر ، وبذلك يكون الاختصاص شاملاً بغض النظر عن وزارة الصحة أو الوزارات الأخرى ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، الإشكالية الحقيقية هي أن التعريفات قد أرجعت إلى اللجنة ، وأنا أقترح إرجاء التصويت على أي مادة تذكر فيها عبارة " الجهة الإدارية المعنية " لئلا تحدث أي إشكالية ، واللجنة قد حاولت أن تتخطى إشكالية نقل بعض الإدارات من وزارة الصحة إلى وزارة شئون البلديات والزراعة ، فهناك خطط قادمة كثيرة مثل مراقبة الأغذية ربما تنقل إلى وزارة شئون البلديات والزراعة ، وقد حاولت اللجنة بعد دراسـة كل هذه المعطيات ألا تربط جـهة بطريقة ما ، بحيث لا نحتاج إلى تغيير القانون كل يوم ، وأنا أنظر إلى هذا الأمر كمقرر للجنة فلذلك أرى تأجيل التصويت حتى تنتهي اللجنة من دراسة المادة التي تمت إحالتها إليها ، وشكرًا .
(تثنية من بعض الأعضاء) الرئيـــــــــــــــس :شكرًا ، هناك اقـتراح بأن نرجـئ الحديث في هذه المادة إلى حين الانتهاء من تعريف " الجهة الإدارية المعنية " ، وهناك تثنية عليه ، وأطرح هذا الاقتراح للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن ترجأ مناقشة هذه المادة وأي مادة ترد فيها عبارة " الجهة الإدارية المعنية " أو عبارة " الجهات الإدارية المعنية " ولا يصوَّت عليها إلى الجلسة القادمة ، وأطلب من اللجنة أن تنتهي من دراسة المواد المعادة إليها لنبدأ بها في الأسبوع القادم ، وننتقل الآن إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
المادة (9) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " يجب أن تكون أية مياه داخل شبكة التوزيع خالية من المواد البيولوجية والكيميائية والفيزيائية الضارة ، على أن يصدر الوزير القرارات التنظيمية التي تحدد المواصفات النوعية للمياه من ناحية خواصها الفيزيائية ومحـتوياتها الجرثومية والكيميائية وكذلك تحديد طرق الفحص الواجب اتباعها " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة كهيكل يجب أن تكون مضبوطة ، وهنا أردت أن تحذف الكلمات التالية " البيولوجية والكيميائية والفيزيائية " كـي تكون العبارة كالتالي : " يجب أن تكون أية مياه داخل شبكة التوزيع خالية من المواد الضارة " فكلمة الضارة أشمل من التحديد ببعض الكلمات ، " على أن يصدر الوزير القرارات التنظيمية التي تحدد المواصفات النوعية للمياه " ، فهناك إصدار قرارات تنظيمية من قبل الوزير وكذلك تحديد طرق الفحص الواجب اتباعها ، فأعتقد أنه بدلاً من أن نستخدم مسميات محددة فلنستخدم مسمًّى شموليًا ، وأرجو أن يوافق الإخوان على هذا
المقترح ، فقد تدخل مواد أخرى غير البيولوجية والكيميائية والفيزيائية المذكورة ، وشكرًا .
( تثنية من بعض الأعضاء )
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هناك اقتراح من الأخ عبدالمجيد الحواج بتعديل المادة (9) وهناك تثنية عليه ، وسنصوت على المادة بتعديل الأخ عبدالمجيد الحواج وذلك بإلغاء كلمات البيولوجية والكيميائية والفيزيائية بحيث تكون المادة كالتالي : " يجب أن تكون أية مياه داخل شبكة التوزيع خالـية من المواد الضارة ... " ، تفضلي الأخت مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أسمع رأي وزارة الصحة في هذه الجزئية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور خليل بن إبراهيم حسن وزير الصحة .
وزيـر الصحـــــــــة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتصور أن من الأهمية أن تتوفر العناصر التي ذكرت في التعريف سواء كانت بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية ، وأرى أنها تكمل التعريف بشكل جيد ، فبالنسبة لنا - كوزارة الصحة - نعتقد أن من الأفضل أن تبقى المادة كما جاءت من الحكومة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا اقترح الزميل استخدام تعبير " المواد الضارة " فيجب أن نفسر المقصود من ذلك التعبير ، فإما أن نضع تعريفًا في صدر القانون للمواد الضارة أو أن نبقي المادة كما جاءت من الحكومة ، وفي الحقيقة فإنه لا يوجد في التعريفات أي شيء يتعلق بالمواد الضارة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة إن الأشياء المضرة لا تخرج عن هذه المواد الثلاث المعرفة ، فإما أن تكون المواد بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية وحتى لو كانت المواد مشعة فهي تندرج تحت الناحية الفيزيائية ، وأعتقد أن وجودها يحدد نوعية الاختبارات التي سوف تقوم بها الوزارة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أميل إلى أن تشطب هذه الكلمات : " البيولوجية والكيميائية والفيزيائية " وأن نكتفي بكلمة " الضارة " ، لأن هناك بعض المواد الكيميائية أيضًا تتم الاستعانة بها في مواد الشرب ذاتها ومع ذلك تصبح جزءًا من المياه التي يتم استعمالها ، بالإضافة إلى ذلك فإن هناك مواد أخرى ربما تخرج - وقد لا أتفق مع زميلي الدكتور الشيخ علي آل خليفة - عن هذه القائمة : " البيولوجية والكيميائية والفيزيائية " وتكون مواد ضارة ، فلو تركنا النص شاملاً وغير مقيد فأعتقد أن ذلك ربما تكون فيه حماية للمياه التي ستستعمل للشرب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، في الحقيقة إن المواد الضارة لن تخرج عن المواد الثلاث البيولوجية والكيميائية والفيزيائية ، وكذلك فإن المواد النووية التي ذكرها الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة هي مواد فيزيائية ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أدري على أي أساس اعتمد هذا الحصر وهو أن المواد الضارة لا تكون إلا في هذه التصنيفات الثلاثة ، فحبذا لو يشرح لنا الإخوة المختصون لنعرف من أين أتي بهذا الحصر ، ثم إننا نقرأ ونتابع القضايا وإذا ذكرت الأسلحة الكيميائية مثلاً يفرق المختصون بين أنواعها ، وهنا أنتم تريدون أن تحصروا المواد الضارة في هذه التصنيفات الثلاثة فقط ، لنتركْها شاملة ثم ليكن التعريف جامعًا وليكن هذا التفصيل في التعريف حتى لا نحصر شيئًا في هذا المعنى ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : إننا لا نضيف إلى التعريفات أي تعريف إلا
إذا تكرر ، فإذا ذكرت إحدى المواد شيئًا لم يتكرر فإني لا أضعه في التعريفات لعدم تكرره ، والمواد الضارة بهذه الصورة لم تكرر ، والمادة (9) هي المادة الوحيدة التي ستذكر في حال تعديلها المواد الضارة ، فأفضل أن نضع ما نريد في المادة ، هذا هو السبب الأول ، فأنا أتفق مع الأخوة في هذه النقطة بالتحديد وهي هل هناك مواد أخرى ؟ لكن الكلام هو من ناحية المبدأ ، وأين نضع التعريف ؟ ثانيًا : اقتراح بأن نضيف : " وغيرها الضارة " كي نكون في وضع آمن ...
الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
وما هي تلك المواد ؟
العضو الدكتورة ندى حفاظ (مجيبة) :
لا أدري ، شخصيًا ليس لدي جواب ، ولكن قد تكون هذه الإضافة حلاً وسطًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أميل إلى نص المادة كما ورد في المشروع الحكومي ووافقت عليه اللجنة ، لأن حذف هذه المصطلحات من القانون يظهره في صورة مبسطة وبشكل مبالغ في التبسيط ، وإن هذه المصطلحات تعني المعنيين من شركات أو مصانع تتعامل مع مثل هذه المواد وتعطيها مؤشرات إلى أن هذه المواد لابد من أن تخزن أو تتلف بطريقة لا يكون فيها ضرر على البيئة وتحول دون تسربها إلى مستويات تكون مضرة بمصادر المياه الجوفية أو ما شابه ذلك ، أنا أميل إلى ما ذهبت إليه اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه يجب أن نعطي أصحاب الاختصاص حقهم ، ففي اللجنة هناك متخصصون ، وفي وزارة الصحة أو الحكومة هناك متخصصون أيضًا درسوا هذه المواد وجزموا بأنه لا توجد مواد ضارة في غير هذه الحقول الثلاثة ، وأنتم - سيدي الرئيس - أعلم بذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، من حق الزملاء أن يأتوا بأي اقتراح ، ولكن إذا كان هناك تعديل في تعريف أو إضافة تعريف فيجب أيضًا أن يقترن اقتراحهم بتعديل التعريفات ، فإذا رغب الإخوان في استخدام تعريف معين فيجب أن يصوت المجلس أولاً على هذا التعريف ثم ينتقل إلى المادة ، ولكن أريد أن أنبه إلى أن المادة (10) التالية تتناول موضوع الفحص البيولوجي والكيميائي والفيزيائي ، فكيف سنفسر هذا الفحص البيولوجي والكيميائي والفيزيائي ؟ فالألفاظ متفق عليها علميًا وبقاؤها في القانون ليس ضررًا لهذا القانون وإنما هو تقوية له ، وأنا أميل إلى أن نصوت الآن على الاقتراح الوارد من الإخوان في اللجنة واقتراح الأخ عبدالمجيد الحواج ، وشكرًا .
(تثنية من بعض الأعضاء)الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي اقتراح ربما يوفق بين مختلف الآراء ، وهو أن يكون النص كالتالي : " يجب أن تكون أية مياه داخل شبكة التوزيع خالية من أي مواد ضارة بيولوجية وكيميائية وفيزيائية وغيرها على أن يصدر الوزير ... " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة وافقت على النص المقدم من الحكومة ، وكثير من الإخوة الأعضاء يوافقون عليه ، لهذا أقترح التصويت على النص كما جاء من الحكومة والموافقة عليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي إضافة بسيطة ، فمادمنا سنصوت على اقتراح اللجنة فأعتقد أن التعديل يجب أن يكون فيه الحرف " أو" بدلاً من الحرف " و" ، إذ لا يمكن أن يكون هناك مواد ضارة بيولوجية وكيميائية وفيزيائية ، فالضرر قد يكون من مواد ضارة بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الواو هنا تعني أو ، فحسب اللغة العربية فإن الواو في عبارة " المواد الضارة البيولوجية والكيميائية والفيزيائية " بمعنى أو ، إذن هناك اقتراحان الآن ، واقتراح الأخ عبدالمجيد الحواج هو الاقتراح الأبعد وهو الذي سنصوت عليه أولاً ، واقتراحه ألغى الكلمات التالية : " البيولوجية والكيميائية والفيزيائية " وأبقى كلمة " الضارة " ، مع أن هذا - كما ذكر - يتعارض مع المادة التي تليها ، أطرح للتصويت المادة (9) بتعديل الأخ عبدالمجيد الحواج ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة كما وردت من الحكومة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
المادة (10) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " تتولى الإدارة المختصة القيام بأخذ عينات من جميع مصادر المياه وأماكن معالجتها ومن المباني والمحال الصناعية والتجارية وغيرها بصوره دورية وذلك لأغراض الفحص البيولوجي والكيميائي والفيزيائي " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة مع إضافة عبارة " وتخزينها " بعد عبارة " وأماكن معالجتها " . وبذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تتولى الإدارة المختصة القيام بأخذ عينات من جميع مصادر المياه وأماكن معالجتها وتخزينها ومن المباني والمحال الصناعية والتجارية وغيرها بصوره دورية وذلك لأغراض الفحص البيولوجي والكيميائي والفيزيائي " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :أطرح المادة (10) بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
المادة (11) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " تتولى الإدارة المختصة الكشف على شبكة توزيع المياه في المباني للتأكد من سلامة المياه وتوجيه إخطار لمالك المبنى أو القائم على إدارته لتنفيذ المتطلبات الصحية التي تضمن سلامة المياه لشاغلي المبنى حتى لا تكون ضارة بالصحة العامة ، وتسري على ذلك أحكام المادة (5) من هذا القانون " . توصي اللجنة بتغيير عبارة " ضارة بالصحة " إلى " مضرة بالصحة " . وبذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تتولى الإدارة المختصة الكشف على شبكة توزيع المياه في المباني للتأكد من سلامة المياه وتوجيه إخطار لمالك المبنى أو القائم على إدارته لتنفيذ المتطلبات الصحية التي تضمن سلامة المياه لشاغلي المبنى حتى لا تكون مضرة بالصحة العامة ، وتسـري على ذلك أحكام المادة (5) من هذا القانون " . وهذه العبارة سـتكرر كثيرًا ، واتفقنا مع مجلس النواب على أن تصـبح العبارة كالتالي " مضرة بالصحة " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح المادة (11) بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
المادة (12) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " تتولى الإدارة المختصة الرقابة على مختلف الأماكن من عقارات ومبانٍ وبرك ومستنقعات في المناطق الزراعية والسكنية وذلك للأغراض الآتية : أ- الكشف عن أماكن تكاثر الحشرات والقوارض الناقلة للأمراض ومعالجتها بالطرق المناسبة . ب- التفتيش على المرافق الصحية وبرك السباحة ومراكز اللياقة البدنية والمباني المخصصة لارتياد الجمهور كالفنادق والمطاعم ومحلات الترفيه والمصانع والمحلات التجارية وغيرها للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة ومن نظافتها " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة مع حذف عبارة " في المناطق الزراعية والسكنية " الواردة في أول المادة . وبذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تتولى الإدارة المختصة الرقابة على مختلف الأماكن من عقارات ومبانٍ وبرك ومستنقعات وذلك للأغراض الآتية : أ- الكشف عن أماكن تكاثر الحشرات والقوارض الناقلة للأمراض ومعالجتها بالطرق المناسبة . ب- التفتيش على المرافق الصحية وبرك السباحة ومراكز اللياقة البدنية والمباني المخصصة لارتياد الجمهور كالفنادق والمطاعم ومحلات الترفيه والمصانع والمحلات التجارية وغيرها للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة ومن نظافتها " . وتم في مقدمة المادة إلغاء تحديد مناطق معينة لأنها أكثر من ذلك .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سـيدي الرئيس ، لديَّ ملاحظتان حول هذه المادة ، الملاحظة الأولى : إن المادة هي في الفصل الثاني من مشروع القانون الخاص " بمراقبة المصادر العامة
للمياه " ، إلا أننا نجد أن المادة تتحدث عن الرقابة على العقارات والمباني والبرك والمستنقعات لغرض الكشف عن أماكن تكاثر الحشرات والقوارض الناقلة للأمراض ومعالجتها ، والتفتيش على المرافق الصحية وبرك السباحة ومراكز اللياقة البدنية والمباني المخصصة لارتياد الجمهور كالفنادق والمطاعم ومحلات الترفيه والمصانع والمحلات التجارية ، أي أن هذه المادة لا تمت مباشرة بمراقبة المصادر العامة للمياه . الملاحظة الثانية : عندما أوصت اللجنة بحذف عبارة " في المناطق الزراعية والسكنية " في الفقرة الأولى من المادة فهل تقصد من ذلك أن تكون الرقابة شاملة ولا تقتصر على منطقة معينة دون أخرى ؟ يرجى من المقرر الكريم الإيضاح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، لعلي ذكرت قبل قليل أنه ألغيت عبارة " المناطق الزراعية والسكنية " باعتبار أن هناك مناطق صناعية وغيرها ، فهي أوسع وأشمل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، ولكن ماذا عن الشق الثاني من التساؤل بشأن هذه المادة ؟ تفضلي الأخت مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، الحديث هنا أيضًا عن المياه في هذه المناطق ، نعم مازالت المادة تتبع فصل المياه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح المادة (12) بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة) الرئيـــــــــــــــس :إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
المادة (13) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " تتولى الجهة الإدارية المعنية بالتنسيق مع الوزارة وضع القواعد المناسبة لدفن الموتى ، وتحديد العمق المناسب للدفن مع الأخذ بعين الاعتبار تعاليم الدين وطبيعة أرض المقبرة " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن
بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن إحلال عبارة " التعاليم الدينـية " بدلاً من عبـارة " تعاليم الدين" سيكون أنسب لأنها أشمل ، وشكرًا .
(تثنية من بعض الأعضاء)الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
هناك تعديل من الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي باستخدام عبارة " التعاليم الدينية " بدلاً من عبارة " تعاليم الدين" وهناك تثنية عليه ، وأطرح للتصويت المادة
(13) بتعديل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
المادة (14) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " مع مراعاة الأحوال التي يشتبه في أن الوفاة غير طبيعية تختص الوزارة بتحديد الوقت الذي يجب انقضاؤه على الوفاة للسماح بدفن الجثة " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لما كانت هذه المادة تتحدث عن حالة الوفاة المشتبه بها بأنها غير طبيعية إذن وزارة الصحة ليست وحدها المسئولة في هذه الحالة التي تحدد الوقت الذي يجب انقضاؤه على الوفاة للسماح بدفن الجثة ولكن هناك جهات إدارية أخرى تدخل في الموضوع كإدارات وزارة الداخلية ، مثلاً في حالة الوفاة الناتجة عن اعتداء أو حادث مروري أو تعاطي مخدرات وإلى آخره ، لذا أرى تعديل نطق المادة وذلك بإضافة عبارة " الجهة الإدارية المعنية " لتكون كالتالي : " مع مراعاة الأحوال التي يشتبه في أن الوفاة غير طبيعية ، تتولى الوزارة مع الجهة الإدارية المعنية تحديد الوقت الذي يجب انقضاؤه على الوفاة للسماح بدفن الجثة " ، وشكرًا .
(تثنية من بعض الأعضاء)الرئيـــــــــــــــس :شكرًا ، نحن تكلمنا عن " الجهة الإدارية المعنية " ورجعنا إليـها الآن مرة أخرى ، فلا نريد أن نرجئ الحديث عنها ، فإن انتهينا من الحديث فيها الآن كان ذلك أفضل ، والأخ السيد حبيب مكي يريد أن تختص الجهات الإدارية المعنية مع الوزارة بتحديد الوقت ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، وزارة الصحة - على الدوام - لا تقوم بإعطاء الموافقة على دفن الموتى في حالة الوفاة غير الطبيعية إلا بعد إتمام الإجراءات الخاصة بجميع الوزارات المختصة خصوصًا أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية والجهات المعنية في حالة حدوث وفاة غير طبيعية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هذا صحيح فعلاً . الآن لدينا تعديل من الأخ السيد حبيب مكي على المادة ، واللجنة أبقت على المادة كما هي ، وسنصوت أولاً على اقتراحه فليتفضل بقراءته مرة أخرى .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، " مع مراعاة الأحوال التي يشتبه في أن الوفاة غير
طبيعية ، تتولى الوزارة مع الجهة الإدارية المعنية تحديد الوقت الذي يجب انقضاؤه على الوفاة للسماح بدفن الجثة " ، وشكرًا .
(تثنية من بعض الأعضاء)الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وقد بين الأخ عبدالرحمن الغتم العلاقة بين ذلك ، وأطرح للتصويت المادة (14) بتعديل الأخ السيد حبيب مكي ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت المادة (14) كما وردت من الحكومة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
المادة (15) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " مع مراعاة التعاليم الدينية والشروط الصحية لا يجوز إخراج جثة من قبرها دون إذن من الجهة الإدارية المعنية وتحت إشراف الإدارة المختصة " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت المادة (15) كما وردت من الحكومة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
المادة (16) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " يتولى أقارب المتوفى عمل الترتيبات اللازمة لدفن جثته ، وللوزارة أن تتولى ذلك في حالة الضرورة وبصفة خاصة في حالة وفاة شخص نتيجة لإصابته بمرض معد ، وذلك مع التقيد بتعاليم الدين وإشراف أقارب المتوفى إن وجدوا " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن
بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح إضافة عبارة : " وذلك مع التقيد بالتعاليم
الدينية " وذلك قبل عبارة "وإشراف أقارب المتوفى ... " كما بينت في المادة (13) من قبل ، وشكرًا .
(تثنية من بعض الأعضاء)الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يحيى أيوب المستشار القانوني لوزارة الصحة .
المستشار القانونـي لوزارة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، الترتيبات تكون على دين المتوفى نفسه ، فإذا كان المتوفى مسلمًا فتتبع إجراءات الدين الإسلامي ، وإذا كان المتوفى يهوديًا وكان ممن يؤمنون بحرق الجثث فتحرق جثته ، وإذا كان الإسلام يمنع من شيء فنحن نمتنع عنه ، إذن حسب القانون فالأمر على دين المتوفى نفسه ...
الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
أي بالتعاليم الدينية ؟
المستشار القانونـي لوزارة الصحة (مجيبًا) :
التعاليم الدينية يقصد بها التعاليم الدينية في جميع الأديان ، فإن كان المتوفى مسلمًا تطبق تعاليم الديانة الإسلامية عليه ، هذا هو المقصود ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نتكلم في المادة (15) أليس كذلك ؟
الرئيـــــــــــــــس :
لا ، نحن نتكلم في المادة (16) ...
العضو محمد هادي الحلواجي (مقاطعًا) :
إذن أطلب إعادة النظر في المادة (15) ، لأن لدي كلامًا فيها ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
اطلب إعادة النظر فيها فيما بعد ، لأننا قد صوتنا عليها وانتهينا منها ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن بحاجة إلى توضيح من سعادة المستشار القانوني للمجلس لأننا نريد أن نعرف هل المقصود بالدين - هنا - هو الدين الإسلامي أم
غيره ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد شرح سعادة المستشار القانوني لوزارة الصحة المقصود من تعاليم الدين حتى لا يفهم أن المعنى هو دين واحد ، تـفضل سعادة المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانونـي للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، حتى لا يقع أي لبس نقول : " بالتعاليم الدينية لدين المتوفى " ، ولكن - حسب رأيي - إذا قلنا بالتعاليم الدينية فإن ذلك ينصرف إلى هذا المعنى ، أي التعاليم الدينية الخاصة بالمتوفى ، أي لا يمكن تطبيق كل التعاليم الدينية في هذا الشأن ، إذن فالمقصود هو التعاليم الدينية بالنسبة للمتوفى ، وأعتقد أن ذلك لا يثير
لبسًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه حتى عبارة " تعاليم الدين" المذكورة في المادة
(13) هي الأصح ، لأنها تعني دين المتوفى ، ولا داعي لأن ندخل في متاهات التعاليم الدينية أو إضافة كلمة " المتوفى " في المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بناءً على المادة (108) من اللائحة الداخلية أطلب إعادة النظر في المادة (15) ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
نحن صوتنا على المادة (15) ...
العضو محمد هادي الحلواجي (مقاطعًا) :
المادة (108) من اللائحة الداخلية تقول : " إذا قرر المجلس حكمًا في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها ، فله أن يعود إلى مناقشة تلك المادة . ويجوز للمجلس ، بناء على طلب الحكومة أو اللجنة أو أحد الأعضاء ، أن يقرر إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أبديت لذلك أسباب جديدة ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
ليس هناك أسباب ...
العضو محمد هادي الحلواجي :
أنا عندي سبب ...
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقدم كتابيًا ...
العضو محمد هادي الحلواجي :
لم تقل المادة كتابيًا سعادة الرئيس ...
الرئيـــــــــــــــس :
ولم تقل شفهيًا ...
العضو محمد هادي الحلواجي :
لم تقل المادة كتابة ، لكن أنا أطرح السبب والمجلس يقرر ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
إننا بهذه الطريقة لن ننتهي من المناقشة ، فإن كانت هناك أسباب فيجب أن تقدم ، ولكن لنستمع إلى رأي سعادة المستشار القانوني للمجلس ...
العضو محمد هادي الحلواجي (مقاطعًا) :
اسمح لي - سيدي الرئيس - قبل أن يتكلم سعادة المستشار القانوني للمجلس ، اللائحة الداخلية صريحة ، فلو كانت تريد كتابة لذكرت أن يكون الطلب كتابة أو كتابيًا ، وهنا لم تشر اللائحة الداخلية إلى هذا الشرط ، فإذن من حق أي عضو من الأعضاء أن يطلب إعادة المناقشة مع إبداء الأسباب الجديدة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانونـي للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة (108) من اللائحة الداخلية - كما شرحها سعادة رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية - صحيحة ، يعنـي نحن هنا بصدد
مناقشة المادة (16) وحين نأتي لنغير في هذه المادة بالنسبة لنفس المصطلح يمكن العودة إلى تلك المادة لإعادة المناقشة فيها حتى تتوحد الاصطلاحات ، وهذا يقيم سببًا ومبررًا كافيًا لتوحيد المصطلحات للعودة إلى مناقشة المادة السابقة فيما يتعلق بالتعاليم الدينية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، في الأسبوع الماضي بعد التصويت على إحدى المواد حين طلبت الحكومة إعادة مناقشتها أعطى المجلس رأيًا بأنه لا يجوز ذلك ، والكلام ليس فقط في هذه المادة ، فكذلك المادة (13) تذكر " التعاليم الدينية " ، ولكن سننظر أولاً في عبارة " التعاليم الدينية " لأنها موجودة كذلك في المادة (15) ثم سنرجع إلى المواد مرة أخرى ، وسعادة المستشار القانوني لوزارة الصحة ذكر أنه كتبت كلمة " الدين " حـتى لا تعود على معنى دين الإسلام فقط ، فالتعاليم الدينية - كما هو عرف شائع عندنا - تعني الدين الإسلامي ، هذا ما أشار إليه الأخ المستشار القانوني لوزارة
الصحة ، والأخ المستشار القانوني للمجلس يرى إمكانية إضافة عبارة " لدين المتوفى " بعد عبارة " التعاليم الدينية " ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسيّن :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه مادام هناك لبس وشك في تفسير هذا النص فعلينا أن نقطع الشك باليقين ونكون أكثر وضوحًا ، لذلك أقترح - سيدي الرئيس - تجاوبًا مع رغبة الوزارة والمستشار القانوني لوزارة الصحة أن نعدل المادة لتكون أكثر وضوحًا وتحديدًا ونقول : " وذلك مع التقيد بتعاليم دين المتوفى وإشراف أقاربه إن وجدوا " ، ففي هذه الحالة نقطع الشك باليقين ونكون أكثر وضوحًا ، وشكرًا .
(تثنية من بعض الأعضاء) الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور خليل بن إبراهيم حسن وزير الصحة .
وزير الصحــــــــة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا عندي نقطة واحدة ، فكما تعرفون فإن الأديان
مختلفة وهناك طرق مختلفة للتعامل مع المتوفى ، وكما تعرفون أيضًا فإنه لا توجد طريقة واحدة للدفن فحسب بل هناك أساليب مختلفة ، فمن هذه الناحية يجب أن نكون حذرين حين نطرح هذا الموضوع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لدينا اقتراح مثنى عليه ، ولكن قبل التصويت أعطي الكلمة للأخ محمد هادي الحلواجي فليتفضل .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، من المعروف أن هناك احترامًا للميت في الدين الإسلامي وجميع الأديان ، ونحن نتكلم الآن عن إخراج جثة ميت من قبره ، فأنا أطلب إعادة النظر في المادة (15) وأقترح أن تكون كالتالي : " مع مراعاة التعاليم الدينية والشروط الصحية لا يجوز إخراج جثة من قبرها دون إذن القضاء " ، وليس أية جهة إدارية معينة أخرى ، ولا يجوز ترك أمر إخراج جثة ميت لضابط أو طبيب أو ما شابه ، فيجب أن تكون هناك جهة شرعية عليا تستطيع أن تحكم في أمر بهذه الحساسية ، وما أريده هو أن نحدد القضاء ، ما هي الجهة الإدارية المعنية ؟ فمثلاً إذا طلبت وزارة الداخلية نبش القبر ...
الرئيـــــــــــــــس(موضحًا) :
سنعيد النقاش في هذه المواد ، والآن لدينا اقتراح بإحلال عبارة " دين المتوفى " بدلاً من كلمة " الدين " وسأطرحه للتصويت ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت المادة (16) بالتعديل المقترح من الأخ عبدالحسن بوحسين ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المقترح من الأخ عبدالحسن بوحسين ، وسنعود إلى التصويت على المادة (13) بالتعديل نفسه والمقترح من الأخ عبدالحسن بوحسين ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المقترح من الأخ عبدالحسن بوحسين ، وبالنسبة إلى المادة (15) ...
العضو الدكتورة ندى حفاظ (مستأذنة) :
سيدي الرئيس ، أريد أن أذكر المجلس بأنه في المادة (15) ذكرت الجهة الإدارية المعنية وبالتالي يجب أن تعاد المادة إلى اللجنة وذلك بحسب اقتراحنا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يحيى أيوب المستشار القانوني لوزارة الصحة .
المستشار القانوني لوزارة الصحة :
شكرًا معالي الرئيس ، في النص القديم الذي جاء من الحكومة كانت الجهة الإدارية المختصة هي الإدعاء العام في وزارة الداخلية والإدارة العامة للتحقيقات والمباحث الجنائية ولكن بعد صدور قانون النيابة العامة لابد أن يُؤخذ الإذن من النيابة العامة لإخراج الجثة ، فهي المختصة دون سواها بالتصريح لإخراج الجثة للأسباب التي قبلتها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن كيف تريدون صياغة المادة (15) ؟
العضو محمد هادي الحلواجي (مستأذنًا):
سيدي الرئيس ، أن تكون الصياغة كالتالي : " دون إذن من النيابة
العامة ... " ، وشكرًا .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
أثني على ذلك .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن نحن أمام نصين ، الأول ذُكرت به الجهة الإدارية المعنية والآخر ذُكرت به النيابة العامة ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، يجب أن نتبع المواد الواردة في المشروع ، ومادمنا قد عرفنا الجهة الإدارية المعنية فالأمر واضح من التعريف ، وقد تندرج تحتها النيابة العامة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هناك اقتراح من الأخ محمد هادي الحلواجي بتعديل نص المادة ليكون كالتالي : " مع مراعاة التعاليم الدينية والشروط الصحية لا يجوز إخراج جثة من قبرها دون إذن من النيابة العامة وتحت إشراف الإدارة المختصة " ، وهناك تثنية على هذا الاقتراح ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الموضوع حساس فعندما نتكلم عن إخراج جثة دفنت بحسب الشرع وتعاليم الدين الإسلامي من غسل وتكفين وإلى آخره وتأتي النيابة العامة من دون إذن الشرع أو القضاء الشرعي ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
النيابة العامة لن تتجاوز الشرع ، وهناك أسباب تدعو إلى ذلك كأن يكون المتوفى مقتولاً ، فهل لديك صياغة جاهزة ؟
العضو فؤاد الحاجي (مستأنفًا) :
" دون إذن من القضاء الشرعي والجهات الإدارية المعنية... " ، أي لنضف عبارة " القضاء الشرعي " إلى المادة ، لأن هذا الموضوع حساس بالنسبة إلى الجميع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الأمور يجب أن تسير بحسب المادة (104) من اللائحة الداخلية ، فهي تنص على أن " لكل عضو عند نظر مشروع قانون ، أن يقترح التعديل بالإضافة أوالحذف أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض من تعديلات . ويجب أن يقدم التعديل كتابة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بثمان وأربعين ساعة على الأقل ليعمم على الأعضاء . ويجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها ، ويصدر قرار المجلس بنظره أو استبعاده بعد سماع مقدم الاقتراح ، إن كان لذلك محل ، دون مناقشة . فإذا أقر المجلس النظر في هذه التعديلات ، عرضها الرئيس على المجلس وله أن يقرر بحثها في الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقريـر عنها " ، ونحن اليوم - سيدي الرئيس - أدخلنا أكثر من تعديل على مادة واحدة دون أن نطبـق الفقرة الثانية من المادة (104) ، فحفاظًا على وقتكم ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
لقد ذكرت المادة عبارة " أو أثناءها " وبالتالي يستطيع أي عضو أن يقدم تعديلاً أثناء الجلسة ، وإذا صوتنا على نظر التعديل أو استبعاده دون مناقشة فالموضوع هو نفسه ...
العضو جمال فخرو (مقاطعًا) :
ليس كذلك سيدي الرئيس ، فهناك إجراءات متتالية ، والمادة تنص على أنه :
" ويجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها ، ويصدر قرار المجلس بنظره أو استبعاده بعد سماع مقدم الاقتراح ، إن كان لذلك محل ، دون مناقشة " ، فيجب أولاً أن يقدم العضو اقتراحه دون مناقشة وإذا وافق المجلس على
نظر هذا الاقتراح فحينئذ نبدأ المناقشة ، ونحن اليوم - مع احترامي لجميع الآراء التي قدمت وأنا قدمت آراءً وربما شاركت في هذه المشكلة - قدمنا اقتراحات دون أن نتبع المادة (104) ، وبالتالي اختلطت الأمور ، وحفاظًا على وقت المجلس أتمنى عليكم تطبيق المادة (104) بحذافيرها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أنتم تريدون تطبيق اللائحة الداخلية بدقة ، والآن سأعطي الكلمة لمن لديه اقتراح فقط ، وسنناقشه إذا وافق المجلس على نظره ، تفضل الأخ منصور بن
رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، الاقتراح هو " مع مراعاة التعاليم الدينية والشروط الصحية لا يجـوز إخراج جثة من قبرها دون أمر قضائي وتحت إشراف الإدارة المختصة " ، وكان ينبغي من الأخ جمال فخرو إذا كان سيوصي بالالتزام بما ورد في اللائحة الداخلية أن يقوم بذلك قبل أن يقدم اقتراحه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وأطلب رأي المستشار القانوني للمجلس حول موضوع تصويت المجلس على نظر كل الاقتراحات التي تقدم فليتفضل .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، المضمون واضح وهو الاقتراحات التي تقدم أثناء الجلسة وأثناء المناقشة وهذا مقبول من حيث المبدأ ، بمعنى أنه إذا كانت هناك إطالة في البداية فيؤخذ التصويت على إمكانية إدخال التعديلات ، وبعد ذلك عندما يعرض التعديل يؤخذ التصويت مرة أخرى ، وهذا مقبول من قبل المجلس ، فالعضو يدلي باقتراحه ويستمع المجلس للآخرين حينما يتقدمون باقتراحات ، وبعدها يجري التصويت على التعديل الأبعد فالأقرب ثم تعديل اللجنة ، وأعتقد أن الأمر ليس به خلاف للمادة المشار إليها وهي المادة (104) ، وهذه المراحل مفهومة ومقبولة من قبل المجلس ولا يؤخذ باقتراح إلا بعد التصويت عليه ، فالأمر ليس تمسكًا حرفيًا باللائحة الداخلية ، ولكن بالنتيجة يمكن أن يقبل التعديل أثناء الجلسة ولا يمكن أن يقبل إلا بعد أن يجري التصويت عليه ، والمجلس جارٍ باستمرار على هذا النحو ، فلا يقر تعديل إلا بعد الموافقة عليه . أما بالنسبة إلى موضوع العودة إلى المواد التي سبق أن وافق عليها المجلس فمادام قد أجري تعديل - فيما بعد - في مادة يتعلق باصطلاح معين ووجدت أسباب مبررة في هذه الحالة لتوحيد المصطلحات فيرجع إلى المواد الأخرى ، وموضوع الرجوع إلى مناقشة المواد السابقة على ضوء مادة جديدة تم إقرارها يمكن أن يكون آنيًّا أو يمكن الاحتفاظ به قبل الموافقة على المشروع بشكل نهائي ، فالحالتان يمكن قبولهما ولكن هناك وجهة نظر تذهب إلى تجميع طلبات الإعادة إلى مواد سبق أن ووفق عليها ، بحيث يتم هذا الموضوع في جلسة واحدة لتعديل المواد التي سبق إقرارها وذلك بسبب مبررات كافية في هذا المجال ، ونحن - في الحقيقة - أمام مبرر كافٍ فيما يتعلق باصطلاح ، ولا يمكن لكل مادة أن تستخدم اصطلاحًا معينًا ، وهذا يمكن أن يناقش فورًا ويمكن أن يرجأ إلى ما قبل إقرار المشروع بشكل نهائي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح إعادة المادة (15) إلى اللجنة حتى تدرس الخطوات الصحيحة بالنسبة إلى إخراج الجثث في وجود النيابة العامة ، لأن مشروع القانون الحكومي عندما تمت إحالته لم يكن هناك نيابة عامة ولم يكن هناك قانون ينظم العملية بالصورة الحالية ، فمن المناسب إعادة هذه المادة برمتها إلى اللجنة لدراستها مع المختصين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعتقد أن المادة واضحة وليس هناك داعٍ إلى إعادتها إلى اللجنة ، وعلى كلٍ فإن المجلس هو الذي يقرر ذلك ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، سأتطرق مرة أخرى إلى ما ذكره الأخ جمال فخرو تعقيبًا على كلام سعادة المستشار القانوني للمجلس ، فنحن هنا لا نتبع ما ذكرته اللائحة الداخلية أثناء مناقشاتنا ، وبدايةً فإن من حق مقرر اللجنة أن يطلب إعادة المادة إلى اللجنة لإعادة دراستها ، وهذا يتم من دون مناقشة . الأمر الآخر هو أننا في هذا المجلس لا نتبع المادة (104) وهي واضحة ، فهناك من يتكلم من الأعضاء لطرح تعليق وهناك من الأعضاء من يعقب على ما ذكره عضو آخر ، وهناك من يستنتج من التعليقات ويطرح مقترحًا على هذا المجلس ، والمادة (104) وضحت هذه المسألة حيث بينت أن أي اقتراح يجب أن يعرض على المجلس إذا وافق على النظر فيه ، وبعد الموافقة على النظر في هذا المقترح يعرض للمناقشة ، وبعد ذلك يتم التصويت عليه ، ولم أجد في أية مادة من مواد اللائحة الداخلية ما يسمى (أثني عليه) ، فلا يوجد مكان للتثنية في اللائحة الداخلية ، وأعتقد أن من الواجب على الأعضاء عدم التثنية ويكون هناك التزام من الأعضاء بمواد اللائحة الداخلية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هذا الاقتراح هو تعديل على مادة في مشروع القانون وقد أسميناه اقتراحًا ، وقد أعطانا الأخ المستشار القانوني للمجلس تفسيره ، وهذه هي الطريقة التي نتبعها في المناقشة منذ بداية دور الانعقاد الأول وهي الطريقة السليمة ، وهذا هو فهمنا للائحة الداخلية ، فأي عضو يريد تعديل مادة معينة فهذا لا نسميه اقتراحًا إنما تعديل معين ، ويمكن أن يكون قبل الجلسة أو أثناءها ، وقد قبلنا بهذه الطريقة حتى يستطيع جميع الأعضاء أن يعرضوا آراءهم ، وهناك اقتراح من الأخت مقرر اللجنة بإعادة المادة إلى اللجنة مع أنني أرى أن الموضوع واضح ، والتفسير القانوني يقول إن النيابة العامة جزء من السلطة القضائية ، تفضل الأخ ياسر رمضان المستشار القانوني لوزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
المستشار القانوني لوزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا سيدي الرئيس ، عبارة " الجهة الإدارية المعنية " في النص تعني النيابة العامة ولا تعني سوى ذلك ، لأن النيابة العامة هي الجهة الإدارية المعنية سواء قلنا النيابة العامة أو قلنا الجهة الإدارية المعنية ، فالمقصود هو النيابة العامة ، والنيابة العامة شأنها وشأن القضاء واحد ، لأنها بحسب القانون هي جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، المادة واضحة ، وإذا كنتم تريدون إعادتها إلى اللجنة كما اقترحت الأخت مقرر اللجنة ...
العضو الدكتورة ندى حفاظ (مستأذنة) :
سيدي الرئيس ، الإشكالية هي أن التعريفات تمت إحالتها إلى اللجنة ، وإذا تطرقنا إلى الجهة الإدارية المعنية فيجب إعادة المادة إلى اللجنة في كل الأحوال ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ ياسر رمضان المستشار القانوني لوزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
المستشار القانوني لوزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا سيدي الرئيس ، الجهة في هذا النص واضحة وليس هناك حاجة إلى إعادة المادة إلى اللجنة ، وقد يكون هناك خلاف على الجهة الإدارية المعنية في نصوص أخرى ولكن الأمر في هذا النص واضح ، والنيابة العامة هي وحدة حكومية ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، حتى لا يطول النقاش سـأطرح للتصويت إعادة المادة (15) إلى اللجنة ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تعـاد هذه المادة إلى اللـجنة ، وقد ذكرنا سابقًا أن أية مادة بـها عبارة " الجهة الإدارية المعنية " سوف نرجعها إلى اللجنة . والآن سنعود إلى مناقشة المادة (16) ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك تعديل وهو إحلال عبارة " تعاليم دين المتوفى " بدلاً من عبارة " تعاليم الدين " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد ذكرنا سابقًا أن كلمة " الدين " أينما ذكرت سنغيرها إلى عبارة " دين المتوفى " ، تفضل سعادة الأخ الدكتور خليل بن إبراهيم حسن وزير الصحة .
وزيــــر الصحـــــة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أخشى أن توجد هذه الإضافة إشكاليات في المستقبل ، فهناك أديان مختلفة ، ومن الممكن أن يأتي إلينا من يعتنق دينًا غير الدين الإسلامي ويفرض علينا شروطًا ، وأشكال التعامل مع الموتى كثيرة ، فهناك من يضعون الموتى فوق جبل ويتركون الجثث لتأكلها الطيور ، ولا نستـطيع أن نعتمد عبارة " دين المتوفى " ، إذ إن هناك مئات الأديان ، فيجب أن نكون حذرين في هذه النقطة لأنها مهمة ، وهناك القضاء الذي قد يفرض القيام بالأمر بطريقة معينة ، فهذا الموضوع مهم ويجب مراعاته ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا قلنا التعاليم الدينية أو تعاليم الدين فالأمر سواء ، فنحن في بلد إسلامي وينصرف الذهن إلى التعاليم الإسلامية تحديدًا سواء قلنا التعاليم الدينية أو تعاليم الدين ، وأي دين ؟ الدين الإسلامي ، ولا غبار على ذلك ، وإذا أردنا أن نربط هذا الموضوع بدين المتوفى فأعتقد أنه من الملائم ومن باب الإيضاح أن نقول دين المتوفى ، أما أن نقول التعاليم الدينية أو تعاليم الدين فينصرف الذهن هنا إلى تعاليم الدين الإسلامي تحديدًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لذلك نحن غيرنا العبارة إلى " تعاليم دين المتوفى " ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نتكلم هنا عن حالة دفن الجثة فقط ، فصدر المادة يبدأ بالتالي : " يتولى أقارب المتوفى عمل الترتيبات اللازمة لدفن جثته... " ، وبالتالي نحن نتكلم عن إجراءات الدفن وضرورة أن تراعى فيها تعاليم دين المتوفى ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، تحديد العمق المناسب للدفن مع الأخذ بعين الاعتبار تعاليم دين المتوفى ، هذا يعني أن تعاليم الدين محصورة في موضوع الدفن ، أما الأشكال الأخرى فهي غير جائزة بموجب هذه المادة ، وبإمكان من يعتنقون أديانًا أخرى نقل الجثة إلى خارج البحرين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت المادة (16) بالتعديل المقترح وهو تغيير كلمة " الدين " إلى عبارة " دين المتوفى " ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بهذا التعديل ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
المادة (17) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " للوزارة إيقاف الدفن في أية مقبرة أو إغلاقها إذا تبين أن هناك ضرراً صحياً من استمرار استعمالها " . توصي اللجنة بتعديل كلمة " للوزارة " إلى " للوزير " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " للوزير إيقاف الدفن في أية مقبرة أو إغلاقها إذا تبين أن هناك ضرراً صحياً من استمرار استعمالها " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح المادة (17) بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
المادة (18) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " لا يجوز إجراء الدفن في غير المقابر العامة المستعملة . ومع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون ، يكون للإدارة المختصة استصدار قرار من المحكمة الصغرى الشرعية بإخراج الجثة وإعادة دفنها في المقابر العامة المستعملة ". توصي اللجنة بتغيير كلمة " المستعملة " الواردة في السطر الأول إلى عبارة " المخصصة
للدفن " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " لا يجوز إجراء الدفن في غير المقابر العامة المخصصة للدفن . ومع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون ، يكون للإدارة المختصة استصدار قرار من المحكمة الصغرى الشرعية بإخراج الجثة وإعادة دفنها في المقابر العامة المستعملة " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة قامت بتغير كلمة " المستعملة " في السطر الأول بعد عبارة " غير المقابر العامة " إلى عبارة " المخصصة للدفن " ، وأسوة بهذا التغيـير أرى أنه يجب تغـيير كلمة " المستعملة " أيضًا إلى عبارة " المخصصة للدفن " بعد عبارة " المقابر العامة " وذلك في عجز المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن نقول : " لا يجوز إجراء الدفن في غير المقابر العامة المخصصة والمرخص بها للدفن " ، لأنه يجب أن يكون هناك ترخيص للمقـابر ولا نكتفي بقول المقابر العامة المخصصة فقط . ولدي إضافة أخرى في آخر المادة وهـي " وإعادة دفنها في المقابر العامة والمصرح بها للدفن " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة على كلمة " العامة " ، لأن هناك مقابر خاصة ، فنص المادة هو " لا يجوز إجـراء الدفن في غير المقابر العامة المخصصة
للدفن ... " ، وقد تكون هناك مقابر خاصة لبعض العوائل ، فربما تلقي كلمة
"العامة " بشيء من عدم الدقة في هذا الموضوع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أنا لا أعلم أن هناك عوائل لديها مقابر خاصة ، تفضل الأخ جمال
فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة لدي سؤال للإخوة في الحكومة ، ففي الفقرة الثانية من هذه المادة هناك نص على أن استصدار قرار من المحكمة الصغرى الشرعية بإخراج الجثة يكون للإدارة المختصة ، وبالتالي حُددت هنا المحكمة لاستصدار قرار بإخراج الجثة ، فهل هذا يعيدنا إلى الاقتراح المقـدم من الأخ محمد هادي الحلواجي ؟ وهل نكتفي هنا بالإدارة المختصة أم نرجع إلى نفس المادة ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ ياسر رمضان المستشار القانوني لوزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
المستشار القانوني لوزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا النص يختلف عن النص الآخر ، فهنا نقل من مقبرة غير مستعملة إلى مقبرة مستعملة ، وليس هناك قلق أو شبهة أو إشكال ، وهي مجرد جثث دفنت في مكان غير مخصص للدفن والغرض هو نقلها إلى مكان آخر ، والمحكمة الصغرى الشرعية هي للتأكد من أن الأمور متعلقة باعتبارات تحتاج إلى الرجوع إلى المحكمة الصغرى الشرعية ، وليس قرارًا إداريًا يصدر من النيابة العامة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما تفضل به الزميل الأخ عبدالجليل الطريف في أن تلغى عبارة " المقابر العامة " لأن هناك مقابر خاصة . أما بالنسبة إلى ما تفضل به
الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي حول موضوع المصرح بها أو المرخصة فقد تمت مناقشة هذا الموضوع في اللجنة مع المختصين ، وانتهينا إلى أن كلمة المخصصة تعني أنه تم التصريح لها وإعطاؤها الرخصة ، وأتفق مع الأخ السيد حبيب مكي حول وجوب تغيير كلمة " المستعملة " في آخر المادة إلى عبارة " المخصصة للدفن " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، ليسمح لي الأخ المستشار القانوني لوزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، فأنا لا أجد أي فرق بين المادة (15) والمادة (18) ، فالمادة (15) تنص على التالي : " مع مراعاة التعاليم الدينية والشروط الصحية لا يجوز إخراج جثة من قبرها دون إذن من الجهة الإدارية المعنية ... " ، والمادة (18) ألزمت باستصدار قرار من المحكمة الشرعية لإخراج الجثة ، وإذا كان التفسير السابق هو الصحيح فلماذا لا نكتفي بالجهة الإدارية المعنية ؟ ولماذا هذا الإصرار على المحكمة الصغرى ، وهناك سمحنا للجهة الإدارية المعنية بإخراج الجثة ، وقد تكون عبارة " الجهة الإدارية " في جميع الحالات كافية ، أو أن النص القديم يتطلب أن يكون الإخراج من قبل المحكمة الصغرى ، فالأمر هو إخراج جثة من مقبرة وإعادة دفنها في مقبرة أخرى .
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
ولكن ما تنص عليه المادة (15) لا يتعلق بإخراج جثة من مقبرة وإعادة دفنها في مقبرة أخرى ...
العضو جمال فخرو (مستأنفًا) :
سيدي الرئيس ، المادة (15) سكتت عند إخراج الجثة بشكل عام لأي سبب سواء التشريح أو النقل إلى مقبرة أخرى أو النقل إلى بلد آخر وإلى آخره ، والمادة
(18) نصت على النقل من مقبرة إلى مقبرة أخرى ، فلماذا عند النقل من مقبرة إلى أخرى يتطلب الأمر استصدار قرار من القضاء وعند استخراج الجثة للفحص عليها لا يتطلب ذلك ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، يتطلب ذلك استصدار قرار من القضاء ، تفضل الأخ المستشار القانوني لوزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
المستشار القانوني لوزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا سيدي الرئيس ، النصوص القانونية تؤخذ بحسب ما جاءت في
السياق ، ونص المادة (15) جاء بعد نص المادة (14) ، وهذه الأخيرة تنص على أنـه " مع مراعاة الأحوال التي يشتبه في أن الوفاة غير طبيعية ... " ، ونص المادة (18) يتعلق بالدفن في غير المقابر المستعملة ، والأمر متعلق بطلب تقدمه الإدارة المختصة ، أما في نص المادة (15) فالإذن يمكن أن يتقدم أي شخص إلى الحصول عليه ، والإذن في هذه الحالة يصدر من النيابة العامة أو الجهة الإدارية المعنية ، أما هنا فالإدارة المختصة تتقدم بطلب الحصول على أمر من القضاء الشرعي فيما يتعلق بنقل الجثث من مقبرة غير مستعملة إلى مقبرة مستعملة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن المادة (18) هي التي أتت بالشكل الصحيح بالنسبة إلى الإذن الشرعي من المحاكم الشرعية ، لأن كرامة الإنسان سواء كان حيًا أم ميتًا واحدة ، ويجب أن يكون الأمر بأمر قضائي شرعي وليس عن طريق النيابة العامة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الحالتين تختلفان ، فالحالة الأولى في المادة
(15) بها نوع من الاستعجال نتيجة للوفاة غير الطبيعية ، أما في المادة الأخرى فليس هناك استعجال وهناك إذن ولذلك أسند الأمر إلى المحكمة ، والإسناد إلى المحكمة قد يؤدي إلى التعطيل الذي لا داعي له ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أختلف مع الأخ المستشار القانوني لـوزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب في سياق القانون كما تكلم عنه بخصوص المواد
(14 ، 15 ، 18) ، فالمادة (14) بينت الاشتراطات التي يشتبه بها قبل الدفن ، وهذا
أجيز للنيابة العامة أو الشرطة أو التحقيقات أو ما شابه ، والمادة (15) تتكلم عن الإخراج بعد الدفن ، والمادة (18) أوضحت أنه لا يجوز ذلك إلا بعد استصدار قرار من المحكمة الصغرى الشرعية ، فطبيعة الحالتين في المادة (15) والمادة (18) واحدة ، فالمادة (18) تتكلم عن نقل الجثة من مكان إلى مكان ، والمادة (15) تتكلم عن إخراج الجثة من نفس المقبرة ، وهذا هو الفرق ، وسبق أن ذكرت أن هذا الموضوع حساس ويجب أن يؤخذ إذن من الشرع في هذا الموضوع الذي سمح بالدفن بعد إجراءات ومراسم الدفن للمسلمين ، فإخراج الجثة يجب أن يكون بإذن من المحكمة الشرعية وليس من القضاء المدني ، وأكرر أن القضاء الشرعي هو المسئول عن ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بغض النظر عن سبب إخراج الجثة ، فالحرمة للميت واحدة ، فعلى أي أساس أفرق بين الجواز من جهة لأخرى ، فأنا لا أرى فرقًا في هذا الموقف ، فسبب إخراج الجثة ليس له مقام هنا ، ونحن نتكلم عما بعد إخراج الجثة ، ومن أي جهة ، سواء كانت قد دفنت بسبب وفاة غير طبيعية أو بسبب النقل من مقبرة لأخرى أو لسبب آخر ، وأنا لا أتكلم عن سبب إخراج الجثة ، بل أتكلم عن حكم إخراج الجثة ، فيجب أن نؤكد على حرمة المسلم ميتًا وحيًا ، وأنا أسأل الإخوة القانونيين : لماذا ذكروا المحكمة الشرعية في هذه المادة وأصروا عليها وعينوها بالمحكمة الصغرى الشرعية ؟ وفي المادة السابقة لم يتم التعيين بل أصروا على موقف الإدارة المعنية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ ياسر رمضان المستشار القانوني لوزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
المستشار القانوني لوزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا سيدي الرئيس ، المحكمة الشرعية عندما يقدم إليها طلب فإنها لا تنظر
إلى سبب الإخراج بأن هناك شبهة جنائية أم لا ، لأنها محكمة لا تنظر في الأمور
الجنائية ، إنما الغرض من تقديم الطلب هو للحصول على الإذن من الإدارة المعنية أو النيابة أو الجهة المعنية ، فالنيابة ستقدر الطلب وترى هل هناك ما يستدعي إصدار قرار أو إذن بإخراج الجثة ، أما المحكمة الشرعية فتنظر في جزئية دقيقة وهي : هل المقبرة المدفون فيها مستعملة أم لا ؟ والغرض من الطلب المقدم للمحكمة يختلف عن الطلب المقدم لطلب الحصول على إذن من النيابة العامة ، فالمحكمة الشرعية تختص بأمور لا تختص بها النيابة العامة ، فالنيابة العامة جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة ذكرت فيها المحكمة الصغرى الشرعية ، وكلنا متفقون بخصوص هذا ، والمادة (15) أعيدت إلى اللجنة لدراستها ، فلا أعلم لم كل هذا النقاش ، وإذا سمحت لي - سيدي الرئيس - بقراءة النص " لا يجوز إجراء الدفن في غير المقابر المخصصة للدفن . ومع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون ، يكون للإدارة المختصة استصدار قرار من المحكمة الصغرى الشرعية بإخراج الجثة وإعادة دفنها في المقابر المخصصة للدفن " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت المادة (18) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، والآن أرفع الجلسة للاستراحة .
(رفعت الجلسة ثم استؤنفت)
الرئيـــــــــــــــس :
بسم الله نستأنف الجلسة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
المادة (19) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " على الإدارة المختصة التفتيش على الأسواق لمنع وقوع المخالفات المضرة بالصحة العامة ، والكشف عن هذه المخالفات مع اتخاذ التدابير والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون حيالها " . توصي اللجنة بتغيير عبارة " الإدارة المختصة " إلى
" الجهة الإدارية المعنية " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " على الجهة الإدارية المعنية التفتيش على الأسواق لمنع وقوع المخالفات المضرة بالصحة العامة ، والكشف عن هذه المخالفات مع اتخاذ التدابير والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون حيالها " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات ؟ تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح إعادة المادة إلى اللجنة المختصة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أطرح للتصويت إعادة هذه المادة إلى اللجنة ، فمن هم الموافقون على
ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة ، وننتقل الآن إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
المادة (20) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " لا يجوز استخدام أي ميناء ما لم تتوافر فيه المتطلبات الصحية التي يوافق عليها الوزير ولا تصدر الموافقة إلا إذا توافرت الاشتراطات التالية : أ- مصدر للمياه الصالحة . ب- وسائل التخلص من المخلفات . جـ- وسائل مناسبة لتفريغ البضائع وتخزينها وخاصة المواد الكيميائية والبضائع سريعة العطب أو التلف . د- وسائل فعالة لمكافحة القوارض والحشرات" . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة مع إضافة كلمة " كافة " للعبارة (ب) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " لا يجوز استخدام أي ميناء ما لم تتوافر فيه المتطلبات الصحية التي يوافق عليها الوزير ولا تصدر الموافقة إلا إذا توافرت الاشتراطات التالية : أ- مصدر للمياه الصالحة . ب- وسائل التخلص من كافة المخلفات . جـ- وسائل مناسبة لتفريغ البضائع وتخزينها وخاصة المواد الكيميائية والبضائع سريعة العطب أو التلف . د- وسائل فعالة لمكافحة القوارض و الحشرات " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات ؟ تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح إعادة هذه المادة إلى اللجنة المختصة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أطرح للتصويت إعادة هذه المادة إلى اللجنة ، فمن هم الموافقون على
ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة ، وننتقل الآن إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
المادة (21) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " لمجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير إيقاف النشاط في أي ميناء أو جزء منه إذا كان هناك خطر على الصحة العامة " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة مع إضافة العبارة التالية في آخر المادة " ويلغى القرار إذا أزيلت أسباب الخطر " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " لمجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير إيقاف النشاط في أي ميناء أو جزء منه إذا كان هناك خطر على الصحة العامة ويلغى القرار إذا أزيلت أسباب الخطر " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات ؟ تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل وهو : من الذي سيلغي القرار ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، هنا ينصرف معنى عبارة " ويلغى القرار " إلى أنه يلغى بقرار من نفس الجهة التي أصدرت القرار الأول ، وهذا مبدأ معروف قانونيًا ، ما لم ينص القانون على تحديد جهة أخرى لإلغاء القرار فالصلاحية تصدق لنفس الجهة التي أصدرت القرار في حالة الإلغاء ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت المادة (21) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
المادة (22) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " يحظر تلويث البحر الإقليمي لمملكة البحرين بما في ذلك أي ميناء بحري وذلك بتفريغ أو تسريب الزيت أو أي سائل آخر يحتوي على الزيت من أية سفينة أو من أي مكان على اليابسة أو من أي جهاز معد لحفظ الزيت أو لنقله من مكان إلى آخر على السفينة أو على اليابسة . ويكون مسئولاً عن التلوث المتسبب فيه وعلى الأخص : أ- صاحب السفينة أو ربانها إذا حصل التلوث منها . ب- حائز المكان أو مستأجره إذا حصل التلوث من مكان على اليابسة . ج- مالك الجهاز أو مستعمله أو حـائزه إذا حصـل التلوث من جهـاز لحفظ الزيت أو نقله " . توصية اللجنة : - تضاف عبارة " أو أي مواد أخرى مضرة بالصحة أو الحياة البحرية " بعد عبارة " على الزيت " . - تغيير كلمة " مكان " إلى كلمة " مصدر " . - إضافة عبارة " أي سـائل آخر يحتوي على الزيت أو أي مواد أخرى مضـرة بالصحة أو الحياة البحرية أو " . - حذف عبارة " مسئولاً عن التلوث " . - تغيير كلمة " فيه " إلى عبارة " في التلوث مسئولاً عنه " . - حذف كلمة " نقله " وإضافة الفقرة التالية للفقرة ( ج ) : " أو أي سائل آخر يحتوي على الزيت ، أو أي مادة أخرى مضرة بالصحة أو الحياة الفطرية ، أو نقلها . ولا يجوز السماح لأي سفينة أو مركبة نقل أو طائرة بالدخول في أي ميناء من موانئ المملكة ما لم تقدم تأميناً شاملاً لمصلحة الجهة الإدارية المعنية لتغطية تكاليف إزالة أسباب التلوث والأضرار المترتبة على ذلك ". وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يحظر تلويث البحر الإقليمي لمملكة البحرين بما في ذلك أي ميناء بحري وذلك بتفريغ أو تسريب الزيت أو أي سائل آخر يحتوي على الزيت أو أي مواد أخرى مضرة بالصحة أو الحياة البحرية من أية سفينة أو من أي مصدر على اليابسة أو من أي جهاز معد لحفظ الزيت أو أي سائل آخر يحتوي على الزيت أو أي مواد أخرى مضرة بالصحة أو الحياة البحرية أو لنقله من مكان إلى آخر على السفينة أو على اليابسة . ويكون المتسبب في التلوث مسئولاً عنه و على الأخص : أ- صاحب السفينة أو ربانها إذا حصل التلوث منها . ب- حائز المكان أو مستأجره إذا حصل التلوث من مكان على اليابسة . جـ- مالك الجهاز أو مستعمله أو حائزه إذا حصل التلوث من جهاز لحفظ الزيت أو أي سائل آخر يحتوي على الزيت ، أو أي مادة أخرى مضرة بالصحة أو الحياة الفطرية ، أو نقلها . ولا يجوز السماح لأي سفينة أو مركبة نقل أو طائرة بالدخول في أي ميناء من موانئ المملكة ما لم تقدم تأميناً شاملاً لمصلحة الجهة الإدارية المعنية لتغطية تكاليف إزالة أسباب التلوث والأضرار المترتبة على ذلك " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات ؟ تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .
العضو الدكتور مصطفى السيد :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشير إلى الفقرة التي تقول بعدم جواز دخول أي سفينة بدون تأمين ، فنحن سبق أن قدمنا هذا الاقتراح من قبل لجنة المرافق العامة والبيئة ، وبعد أن راجعنا المسئولين واكتشفنا خطأنا سحبنا اقتراحنا ولكن لم يتم إلغاؤه من قبل لجنة الخدمات ، فالخطورة في حالة إدخال هذا القانون هو أنه يسبب خسائر للناس ، لأن التأمين مكلف ، فمن يتحمل هذا ؟ طبعًا الشركات هي من تتحمل ذلك ، فلا داعي لهذا فهناك أمور قانونية أخرى تتحكم في عملية الانضباط ، فأي شيء يدخل البلد يجب أن يؤمن ، والعملية مكلفة وغير ضرورية ومن الصعب تطبيقها ، فالبواخر الكبيرة تأتي لفترة قصيرة ومن الصعب التحكم في هذه العملية ، لذا نحن نطلب سحب اقتراحنا وأرجو إلغاء فقرة التأمين ، وشكرًا .
(تثنية من بعض الأعضاء)
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أجاب الأخ الدكتور مصطفى السيد عن جزء
من السؤال الذي كنت أود طرحه ، وأنا لا أعرف ما الداعي لهذه الإضافات على
المادة وبالذات عبارة " أي مواد أخرى مضرة بالصحة أو الحياة الفطرية " ، وهذه التعديلات ألا تتناقض مع أحكام قانون البيئة وبالذات الأبواب المتعلقة بالبيئة البحرية ؟ وهناك قانون للبيئة وتوجد به أبواب خاصة بالبيئة البحرية تتناول بالتفصيل الغرامات على الإضرار بالحياة الفطرية في البحر ، وسؤالي إلى اللجنة هو : هل راجعت ذلك القانون عندما أعدت هذه التعديلات ووجدت أن هذه التعديلات لا تتنافى أو لا تضر بصياغة القانون الأصلي ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في هذه المادة استعملت عبارة " الحياة البحرية " مرتين في الفقرة الرئيسية الأولى من المادة ، أي في إضافات اللجنة للمادة " أو أي مواد أخرى مضرة بالصحة أو الحياة البحرية " وكذلك " أو أي سائل آخر يحتوي على الزيت أو أي مواد أخرى مضرة بالصحة أو الحياة البحرية " بينما استعملت اللجنة في الفقرة (ج) المضافة إلى المادة عبارة " الحياة الفطرية " وقالت : " أو أي مادة مضرة بالصحة والحياة الفطرية " بدلاً من " الحياة البحرية " ، وأرى توحيد التعبير باستعمال " الحياة البحرية " بدلاً من " الحياة الفطرية " وإن كان المعنى متقاربًا ، علمًا بأن لجنة المرافق العامة والبيئة أوصت باستخدام عبارة " الحياة البحرية " في توصيتها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .
العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ السيد حبيب مكي على ملاحظاته ، فنحن في لجنة المرافق العامة والبيئة أشرنا على لجنة الخدمات بتوحيد المصطلح ، والمصطلح الصحيح هو" الحياة البحرية "، وأثني على كلام الأخ السيد حبيب مكي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، هل نفهم من مداخلات لجنة المرافق العامة والبيئة التي رفعت هذا المقترح أن البند (ج) يبقى كما ورد من الحكومة ؟ فنحن كلنا ثقة
باللجنة ، واللجنة اجتمعت مع المختصين بالبيئة والهيئة العامة للحياة الفطرية ، وبناء على ذلك رفعت ملاحظتها على هذه المادة على وجه التحديد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .
العضو الدكتور مصطفى السيد :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أعددنا تعليقًا على هذه الملاحظات وأرسلنا لكم
- سعادة الرئيس - رسالة لحذف الفقرة المتعلقة بالتأمين ، وفيما يتعلق بالحياة البحرية فإننا نوافق على أن يكون المصطلح هو " الحياة البحرية " بدلاً من " الحياة الفطرية " لكي تنسجم العبارة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
هل تقترحون أن تبقى الفقرة (ج) كما جاءت من الحكومة ؟
العضو الدكتور مصطفى السيد (مجيبًا) :
لا ، بل مع الإضافات الموجودة ، فجميع الإضافات مفيدة والمطلوب هو حذف الجزء المتعلق بالتأمين فقط ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل بقراءتها بعد التعديل .
العضو الدكتور مصطفى السيد :
شكرًا سيدي الرئيس ، تقرأ الفقرة (ج) من أولها ولغاية كلمة " نقلها " مع حذف عبارة " ولا يجوز السماح لأي سفينة أو مركبة أو طائرة بالدخول في أي ميناء من موانئ المملكة ما لم تقدم تأمينًا شاملاً لمصلحة الجهة الإدارية المعنية لتغطية تكاليف إزالة أسباب التلوث والأضرار المترتبة على ذلك " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، هل نفهم من ذلك أن نغير في بداية المادة من " الحياة الفطرية " إلى " الحياة البحرية " وكذلك في الفقرة (ج) ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .
العضو الدكتور مصطفى السيد :
شكرًا سيدي الرئيس ، نعم لكي ينسجم ذلك مع باقي النص ، وشكرًا .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
أثني على ذلك .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد قدم لنا الإخوة هذا الاقتراح في الاجتماع السابق ، ولكن اللجنة يوم السبت لم يكتمل نصابها لانعقاد الاجتماع لذا فنحن سنجتمع غدًا إن شاء الله ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .
العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أثني على اقتراح الأخ الدكتور مصطفى السيد ، وردًا على سؤال الأخ جمال فخرو حول استشارتنا للمختصين في هذا المجال ، فنحن استشرنا المختصين ، والنص المقترح متفق مع رأي المختصين في حماية البيئة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي استفسار حول عبارة " أو نقلها " الواردة في نهاية الفقرة (ج) فهذه العبارة غير واضحة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، قد تكون العبارة بحاجة إلى صياغة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالرجوع إلى النص الأصلي الوارد من الحكومة نجده يقول " مالك الجهاز أو مستعمله أو حائزه إذا حصل التلوث من جهاز لحفظ الزيت أو نقله " ثم نكمل النص " أو أي سائل آخر يحتوي على زيت أو أي مادة أخرى " ، أي كما جاء من الحكومة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، العبارة هنا ليست " لنقله " بل " أو نقله " وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، حسمًا لهذا الخلاف أقترح إعادة المادة (22) إلى اللجنة لإعادة دراستها ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
المادة (23) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " يحظر على أي شخص - طبيعي أو معنوي - أن يلقى في أي ميناء بحري أو البحر الإقليمي لمملكة البحرين المواد التالية : الشحم ، الطمي ، القمامة ، مخلفات المجاري ، مخلفات المصانع أو أية مواد أخرى تسبب تلوث المياه أو الشاطئ أو تكون
ضارة بالملاحة أو تسبب ظروفاً غير ملاءمة لصناعة السفن أو لحياة الكائنات المائية أو ينشأ عنها ضرر بصحة الجمهور " . توصية اللجنة : - تغيير كلمة " يلقى " إلى كلمة " يلقي " الواردة في السطر الأول . - تغيير كلمة " ملاءمة " إلى كلمة " ملائمة " الواردة في السطر الرابع . - تغيير عبارة " لحياة الكائنات البحرية المائية " إلى " للحياة البحرية " . - إضافة العبارة التالية في آخر المادة : " ما لم تتم معالجتها وفقاً للمواصفات البيئية التي تحددها الجهات الإدارية المعنية " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يحظر على أي شخص - طبيعي أو معنوي - أن يلقي في أي ميناء بحري أو البحر الإقليمي لمملكة البحرين المواد التالية : الشحم ، الطمي ، القمامة ، مخلفات المجاري ، مخلفات المصانع أو أية مواد أخرى تسبب تلوث المياه أو الشاطئ أو تكون ضارة بالملاحة أو تسبب ظروفاً غير ملائمة لصناعة السفن أو للحياة البحرية أو ينشأ عنها ضرر بصحة الجمهور ما لم تتم معالجتها وفقاً للمواصفات البيئية التي تحددها الجهات الإدارية المعنية " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات ؟ تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح إعادة هذه المادة إلى اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أطرح للتصويت إعادة هذه المادة إلى اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجـنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
المادة (24) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " يحظر على أي شخص أن يدفن أية مخلفات صلبة أو سائلة أو أية مواد أخرى قد تسبب تلوثًا داخل منطقة الميناء " . توصي اللجنة بإضـافة عبارة " طبيعي أو معنوي " في السطر الأول بعد كلمة " شخص " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي أن يدفن أية مخلفات صلبة أو سائلة أو أية مواد أخرى قد تسبب تلوثًا داخل منطقة الميناء " .
الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
ماذا يقصد بالشخص المعنوي ؟
العضو الدكتورة ندى حفاظ (مجيبة) :
المقصود هنا الشركة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت المادة (24) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
المادة (25) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة
الموقرة : " على ربابنة السفن اتخاذ جميع التدابير المتعارف عليها دوليًا لمنع انتقال أية قوارض أو حشرات من سفنهم إلى رصيف الميناء ". توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة مع إضافة العبارة التالية : " أو طيور أو حيوانات أو نباتات دخيلة " بعد كلمة
" حشرات " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " على ربابنة السفن اتخاذ جميع التدابير المتعارف عليها دوليًا لمنع انتقال أية قوارض أو حشرات أو طيور أو حيوانات أو نباتات دخيلة من سفنهم إلى رصيف الميناء " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، كيف تنتقل النباتات ؟ فالانتقال يقصد به السير إذ يقول النص : " لمنع انتقال أية قوارض أو حشـرات أو طيور أو حيوانات أو نباتات دخيلة " ، فأعتقد أن المادة كما جاءت من الحكومة هي الأصح ، والغرض من المادة هو منع انتقال القوارض والحشرات فلا داعي لذكر الطيور والحيوانات والنباتات الدخيلة ، فالنباتات لا تنتقل لوحدها ، والطير يمكن أن يطير فلا يمكن أن نمنعه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تعقيبـي على هذه المادة مقارب لما تفضل به الأخ جمال فخرو ، ولكن بأسلوب آخر ، أيصح لغوياً أن تسـتخدم كلمة " انتقال " لشيء جامد ؟ أي هل نقول : انتقال نبات أو انتقال طاولة مثلاً ؟ يرجى من المختصين في اللغة العربية تنويرنا بذلك ، فإذا كان لا ، فأعتقد أنه يجب إضافة كلمة " نقل " بعد كلمة "حيوانات " وقبل عبارة " نباتات دخيلة من سفنهم إلى رصيف الميناء " ، فإضافة كلمة " نقل " في المادة وإقرانها بعبارة " نباتات دخيلة " سيترتب عليها نوعية العقوبة التي ستتخذ ضد من قام بها ، حيث إن نوعية الجزاء أو العقاب الذي سيتخذ ضد من لم يقم باتخاذ تدابير فعالة لمنع انتقال القوارض والحشرات والطيور والحيوانات تختلف عن الجزاء الذي سيتأتى ويتخذ ضد من نقل نباتات دخيلة ، حيث إن ذلك يكون بإرادته فقام بنقلها ، بينما عملية الانتقال ربما تكون بدون إرادته ولو أنها ناتجة عن إهمال منه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نص المادة يقول : " على ربابنة السفن اتخاذ جميع التدابير المتعارف عليها دوليًا لمنع انتقال أية قوارض أو حشرات من سفنهم إلى رصيف
الميناء " ، فهناك قواعد دولية لربابنة السفن متعارف عليها وتنظمها اللوائح والقرارات لمنع انتقال القوارض وذلك عن طريق وضع أجهزة لمنع انتقال هذه القوارض من السفن إلى الميناء ، والإضافة التي أضافتها اللجنة لا يمكن تطبيقها ، فكيف لربان سفينة أن يمنع طيرًا من أن يكون على سفينته ؟ فقد تكون هذه الطيور أتت من تلقاء نفسها ، وأما النباتات فإنها تنقل ولا تنتقل لوحدها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، النص كما جاء من الحكومة هو الصحيح ، لأنه لم تحدد وسيلة الانتقال هنا ، فسواء انتقل عن طريق الإنسان أو من تلقاء نفسه ، والمفهوم هنا سواء انتقل عن طريق الإنسان أم من تلقاء نفسه من مكان إلى آخر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن التصويت على المادة كما جاءت من الحكومة أفضل ، لأن الغرض من المادة هو الحفاظ على البيئة من وصول الحشرات والقوارض ، أما الإضافات التي أضيفت فإنها تنقل ولا تنتقل من تلقاء نفسها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن النص المقدم من الحكومة أفضل وأدق فالنص يقول : " على ربابنة السفن اتخاذ جميع التدابير المتعارف عليها دوليًا لمنع انتقال أية قوارض أو حشرات من سفنهم إلى رصيف الميناء " ، فالمقصود من القوارض والحشرات هو منع انتقال الفئران مثلاً أو الحشرات ، أما الطيور والنباتات فإنها تمر بمعالجة رسمية عن طريق الجمارك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .
العضو الدكتور مصطفى السيد :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع رأي اللجنة ، لأن هناك أنواعًا من الطيور لا تطير ومع ذلك يمكن أن تنقل لنا الأمراض كمرض ( أنفلونزا الطيور ) ، ونظرة اللجنة نظرة شاملة ، أما الصياغة فبالإمكان تعديلها ، فلا نقول بالمنع وإنما نلقي المسئولية على ربان السفينة بأن يأخذ الاحتياطات اللازمة للطيور والحشرات والنباتات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن أنتم تريدون أن يعمل ربان السفينة على منع انتقال الطيور والحيوانات ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح التالي : " على ربابنة السفن اتخاذ جميع التدابير المتعارف عليها دوليًا لنقل الطيور والحيوانات والنباتات الدخيلة ومنع انتقال أية قوارض أو حشرات من سفنهم إلى رصيف الميناء " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ الدكتور مصطفى السيد ، فهناك طيور لا تطير ، وحركتها سريعة كالفئران تختبئ تحت الأرض ، فكما تنتقل الفئران تنتقل بعض أنواع الدواجن التي لا يمكن أن تطير وتكون حاملة لبعض الأمراض ، فما هو المانع من وضع هذه العبارة ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور خليل بن إبراهيم حسن وزير الصحة .
وزيـــــر الصحـــــة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لكلمة دخيلة فهل هي واضحة من حيث التعريف والمعنى ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعطي الفرصة لزميلتي الدكتورة فوزية الصالح التي أضافت عبارة " النباتات الدخيلة " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، سأتكلم بشكل عام عن نقطة إضافة القوارض والحشرات والطيور والحيوانات ، فأعتقد - سيدي الرئيس - أننا لا نتكلم عن حالة واحدة بل نتكلم عن حالات فهناك الكثير من الطيور تدخل بشكل مباشر وغير مباشر في الأجهزة ، وقد سمعنا عن طائرة دخلت في محركها حمامة وإلى آخره ، فمن الضروري أن يكون هناك تفسير ليس فقط للقوارض والحشرات ولكن هناك استثناءات لابد أن تذكر . وبالنسبة للنباتات الدخيلة فمن المتعارف عليه أنه عند نقل نبات من بلد إلى آخر قد تكون هناك نباتات ضارة حول النبتة الأصلية وكما تسـمى
( hosting plant ) وهي النباتات المتطفلة أو التي تتغذى على النباتات الأم ، وهي كما ذكرت في كتب الأحياء (النباتات الدخيلة) ، وربما لكونها كلمة علمية لا يفهم منها أنها النبات المتطفل على النبات الأساسي ، وبالنسبة إلى الطيور والحيوانات فأنا أتفق مع الزميل الدكتور مصطفى السيد في أنه يجب أن يشار إليها ، لأن هناك الكثير من الحيوانات لا يشعر الربان ولا الطاقم بوجودها ، ومن ثم فإن نقلها إلى الرصيف قد يؤدي إلى أمراض كثيرة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أنتم تضعون قانونًا والقانون له عقوبة ، والقضية واضحة خاصة في حالة الطيور ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، جرت العادة ألا تنقل الطيور والحيوانات إلى باخرة إلا بإجازة صحية ، وبالتالي فإنه حتى حين وصولها إلى الميناء هناك حجر صحي ، وبذلك أنا أرى أن هذه المادة تحتاج إلى إعادة صياغة لضبط هذه العملية وللاهتمام بنظافة السفينة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن المشرع في هذه المادة أراد أن يؤكد موضوع
الحماية الوقائية لأكثر الأمور إيذاءً للبيئة ، ولذلك ركز على موضوع القوارض والحشـرات ، أما فيما يتعلق بالطيور والحيوانات فقد أشـار الإخوة إلى أن هناك إجراءات خاصـة بعملية نقل وإدخـال هذه الحيوانـات إلى البلاد ، وكذلك فإن كلمـة " انتقال " ربما تكون أكثر دلالة على المعنى ، لأن الانتقال يكون بقصد أو بدون قصد ، ولذلك فهي الأصح في هذا المجال ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو من الإخوان ألا يحملوا هذه المادة أكثر من
طاقتها ، فهذه المادة تتعلق فقط بعملية رسوّ السفن وانتقال الحشرات والقوارض
منها ، ولا تتناول هذه المادة موضوع نقل الحيوانات ، فهناك فرق بين نقل الحيوانات أو نقل النباتات أو نقل الطيور ، فهذه أمور لها إجراءاتها الخاصة من حيث الجمارك وغيرها ، ولكن هذه المادة تتكلم عن حالة رسوّ السفينة حيث إن على الربان أن يمنع انتقال هذه الحشرات الضارة إلى اليابسة ، وأرجو ألا نحمل هذه المادة أكثر من طاقتها لأنها تأتي في سياق قانون متعلق بحماية البيئة وليس بنقل الحيوانات والمواشي
والدواجن ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، يجب علينا أن نرجع إلى ما هي السفن التي ننظر إليها ، فهل هي السفن الكبيرة أو السفن العادية مثل البانوش والبوم وغيرها ؟ فكثير من الطيور التي وصلت البحرين وصلت بهذه الطريقة مرافقة للبحارة في سفرهم مثل الغربان التي تسـبب مشكلة حالياً ، واللجنة رأت أن تشمل مسئولية ربان السفينة
- وخاصة بالنسبة للسفن الصغيرة - ليس الحشرات والقوارض فقط ولكن تمتد إلى الطيور والحيوانات والنباتات التي يمكن أن تكون مضرة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، في بداية المادة ذكرت عبارة " على ربابنة " وهذه العبارة فيها إلزامية على الربان ، وبذلك ستكون هناك عقوبة على الربان في حال المخالفة ، وأنا أرى أن النص الحكومي هو الصحيح لأنه يلزمهم في الأمور التي يستطيعون السيطرة عليها وهي الحشرات والقوارض ، أما الطيور الدخيلة فلا يستطيعون السيطرة عليها ، فكيف أضع عليهم عقوبة على أمر هم لا يستطيعون السيطرة عليه ؟
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، لجنة المرافق العامة والبيئة وضعت هذه المادة بالرجوع إلى قوانين البيئة حتى يكون هناك انسجام بين قوانين البيئة وقوانين الصحة العامة ، وكثير من النقاط تم تحديثها وقد أضيفت هذه الأمور إليها مثل الطيور والحيوانات لاحتمال نقلها للأمراض ، وهذا ينسجم مع قوانين البيئة التي ترغـب في إضافة هذه النقاط ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .
العضو الدكتور مصطفى السيد :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن لا نتكلم عن أمور الاستيراد والتصدير ولكن نتكلم عن أمر الصحة العامة في هذه المادة ، ولذلك يجب علينا التكلم بشمولية ، والإخوة قد ذكروا أننا يمكن أن نتحكم في القوارض والحشرات وهذا مخالف للصواب ، إذ إننا لا نملك التحكم فيها والسيطرة عليها ، وأنا أرى أنه لا ضرر في هذه الإضافة وقد ناقشنا مسئولي البيئة على مستوى البلد وتم الاتفاق معهم على ذلك ، وبعد ذلك يمكن أن نغير الصياغة لتكون أنسب ولكن هذه الإضافة من حيث المبدأ والفكرة هي جيدة ، وأنا أقترح الموافقة على توصية اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور خليل بن إبراهيم حسن وزير الصحة .
وزيــــر الصحــــة :
شكرًا معالي الرئيس ، نحن نرى مع المتخصصين في وزارة الصحة أن هذه الإضافة جيدة ، لكن ربما يمكننا بيان نوعية الطيور والحيوانات والنباتات كيلا تكون المسألة عامة ، فهل يمكن تحديدها ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور سمير خلفان مدير إدارة الصحة العامة .
مدير إدارة الصحة العامة :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نحبذ هذه الإضافة لأنه غير مقصود بها استيراد الطيور أو الحيوانات وإنما المقصود هو التسرب ، أي ربما تكون هناك حيوانات وطيور غير مرغوب فيها مثل ما هو موجود حاليًا من وباء (أنفلونزا الطيور) الذي يصيب الدجاج في دول شرق آسيا ، وربما يصل منها الضرر إلى البحرين ، وعلى سبيل المثال فإن البحرين خالية من مرض (جنون البقر) ومرض (داء الكلب) وربما تتسرب بعض الحيوانات المسببة لهذين المرضين ، ولذلك نحن نفرض على أي حيوانات أليفة مثل القطط والكلاب أن تحمل شهادات خلوها من هذا المرض أو أن توضع في الحجر الصحي ، وربما عند رسوّ السفن يحدث مثل هذا التسرب المسبب للأمراض ، لذلك فإن المقصود من هذه المادة هو التسرب وليس الاستيراد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن المقصود من نص هذه المادة هو منع انتقال قوارض أو حشرات أو طيور أو حيوانات أو نباتات دخيلة ، وهذا يعني التسرب وليس الاستيراد ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، النص هنا تطرق إلى رصيف الميناء فقط وليس إلى داخل البلد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نتكلم عن مادة قانونية بشروطها ، والنص تكلم عن رسوّ السفن وانتقال القوارض والحشرات من السفينة إلى رصيف الميناء ، وهناك آلية لمنع انتقال القوارض والحشرات إلى رصيف الميناء ، أما عن آلية منع الطيور المهاجرة التي تحوم فوق السفينة فكيف سيتم منعها وكيف يكون منـعها تحت مسئولية القبطان ؟ هذا سيكون شرطًا تعجيزيًّا ، وإذا كان نقلها تم بعلم مسبق ومن دون أخذ إجازة صحية فتلك مخالفة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة لا تشير إلى الطيور التي تطير فوق السفينة أو
الطيور المهاجرة ، بل تشير إلى طيور تم نقلها دون تصريح ودون أن تستوفي الشروط الصحية والتي ربما تنقل أمراضًا للبلد ، والقانون هو قانون الصحة العامة سواء كان انتقال الأمراض عن طريق قوارض أو حيوانات أو طيور ، وأنا أؤكد ما ذكر في المادة بهذه الإضافة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
لقد انقسم المجلس إلى مؤيدين ومعارضين لهذا النص ، وأطرح نص المادة (25) بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
المادة (26) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " على جميع شركات السفن ووكلائها في مملكة البحرين وربابنة السفن القادمة لأي ميناء فيها من رحلة دولية ، التعاون مع الوزارة وتقديم كافة المعلومات والمساعدة في تفتيش السفن وفي اتخاذ أي إجراء صحي يقرره القانون " . توصية اللجنة : - الموافقة على هذه المادة مع إضافة عبارة " النقل البحري والبري والجوي " بعد كلمة " شركات " وحذف كلمة " السفن " الواردة في السطر الأول . - تغيير عبارة " وربابنة السـفن " إلى عبارة " وقائدي وسائل النقل " . - إضافة الحرف " ها " إلى كلمة " تفتيش " الواردة في آخر المادة مع حذف كلمة " السفن " التي تليها . وبذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " على جميع شركات النقل البحري والبري والجوي ووكلائها في مملكة البحرين وقائدي وسائل النقل القادمة لأي ميناء فيها من رحلة دولية ، التعاون مع الوزارة وتقديم كافة المعلومات والمساعدة في تفتيشها وفي اتخاذ أي إجراء صحي يقرره القانون " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة الأصلية أتت ضمن سياق فصل يتكلم عن الميناء بصفته ميناءً بحريًّا ، وجميع المواد من (20-25) تتعامل مع الميناء كونه ميناءً بحريًّا ، ولكن عندما أتينا في المادة (26) نقلنا هذه الصفة إلى ميناء متعدد بحري وجوي
وبري ، فهل هذا التعديل يسري مع مواد الفصل بأكملها أو أنه تغيير أساسي ربما ينعكس على مواد الفصل ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، في المادة الأولى المتعلقة بالتعريفات عندما ذكرنا تعريف الميناء في جلسة سابقة قلنا إنه منفذ بري أو بحري أو جوي ، فإذن هناك تعريف لهذا المصطلح ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي
شكرًا سيدي الرئيس ، عندي تساؤل ، فجمع كلمة قائد هو قادة ، أما هنا فاللجنة جعلت جمع " قائد " يكون " قائدي " وهذا خطأ لأن جمع " قائد " هو " قادة " وليس " قائدي " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ جمال فخرو نحن اتفقنا على تعريف الميناء سابقًا .
العضو جمال فخرو (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، أنا لست بصدد تعريف المادة ، أنا أقول إن هناك سياقًا لهذه
المادة ، فالمواد الخمس الأولى من هذا الفصل تتعامل مع الميناء كونه ميناءً بحريًّا ، وهذه المادة جاءت تعدل السياق من ميناء بحري إلى ميناء شامل ، ومن ثم فالسؤال للإخوة في الحكومة : هل يوافقون على هذا التعديل ويعتقدون أنه يتفق مع السياق العام لهذا الفصل أم لا ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يحيى أيوب المستشار القانوني لوزارة الصحة .
المستشار القانوني لوزارة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لتعريف الربابنة فهو معروف في قانون أعالي البحار ومعروف دوليًا ، وقائد الطائرة يسمى ربانًا كذلك ، ولكن إذا قمنا في المادة بتغيير عبارة " ربابنة السفن " إلى عبارة " قائدي وسائل النقل " فالقانون الدولي لا يطلق على الربان سواء للسفينة أو الطائرة اسم قائد وسيلة نقل ، وهذا الفصل يتكلم عن الميناء البحري ، إذن فالمسمى يكون " ربان " وكذلك الحال بالنسبة للميناء
الجوي ، والقانون الدولي المعروف والخاص بأعالي البحار يلزم الربابنة بمواصفات أو إجراءات يلتزمون بها ، وكلمة " قائدي " هذه تكون لقائد المركبة والسيارة ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
إذن ما هو التعبير المناسب الذي نستطيع استخدامه ؟
المستشار القانوني لوزارة الصحة (مستأنفًا) :
يمكن استخدام عبارة " ربابنة وقائدي " فالربان يكون للسفينة والقائد يكون لليخوت الصغيرة داخل الميناء لأنه لم يحصل على رخصة ربان ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ المستشار القانوني لوزارة الصحة يقترح عبارة " ربابنة وقائدي وسائل النقل " ، تفضلي الأخت مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لاستفسار الزميل جمال فخرو فالفصـل عنوانه " المتطلبات الصحية للميناء " وأتفق معه في أن المواد السابقة كانت مـتعلقة بالميناء البحري ، ولكن هذا لا يمنع من أن يشار في هذه المادة إلى موانئ أخرى هامة وتكون منفذًا لدخول الأمراض ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ جمال فخرو كان عنده استفسار وله الحق في أن يسأل ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .
العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع اقتراح اللجنة في أن تعريف الميناء هو منفذ بري أو بحري أو جوي ، ووسائل النقل قد تكون برية أو بحرية أو جوية مثل وسائل نقل المواد الكيميائية أو المواد الأخرى ، فيجب إضافة التعريف المقترح المقدم من اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور سمير خلفان مدير إدارة الصحة العامة .
مدير إدارة الصحة العامة :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع التوسع في تعريف كلمة الميناء نحتاج إلى النظر في كل المواد ، وهذه إشكالية وتحتاج إلى وقت ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
شكرًا ، لقد عرفنا الميناء في الـمادة الأولى بأنه كل منفذ بحري أو بري أو جوي ، فلم الحاجة إلى إعادة النظر في جميع المواد ؟
مدير إدارة الصحة العامة (مجيبًا) :
يمكن أن تكون هناك أمور تنطبق على الميناء البحري ولكن لا تنطبق على الميناء البري .
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
عند الحديث عن الميناء ذكرتم أنه أي منفذ بري أو بحري أو جوي ، فإذن لا نحتاج إلى إعادة النظر في المواد .
مدير إدارة الصحة العامة (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، الميناء في المشروع القديم كان المقصود به الميناء البحري وحاليًا عندما وسع النطاق ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
لم يكن المقصود الميناء البحري فقط وإنما البري والجوي كذلك ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أطلب إنهاء الجلسة ، فعندنا احتفال رسمي هذا اليوم ، وشكرًا .
(تثنية من بعض الأعضاء)الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، سننهي الجلسة عندما ننتهي من مناقشة هذا الفصل ، ونحن متفقون على ذلك ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا يوجد هناك أي ضرر من أن تكون هناك شمولية
وتعاون مع شركات النقل الجوي والبري والبحري ووزارة الصحة مع تقديم كافة التسهيلات ، وأنا أتبنى ما تقدم بطرحه الأخ المستشار القانوني لوزارة الصحة وهو إضافة كلمة " وربابنة " إلى عبارة " وقائدي وسائل النقل " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أطلب النظر في النقطة التي أثارها الأخ جمال فخرو ، فالمادة (25) اقتصر فيها على انتقال القوارض والحشرات من السفن فقط ، والتساؤل هو : هل انتقال القوارض والحشرات من وسائل النقل البرية أو الجوية مسموح به ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت المادة (26) بتعديل الأخ خالد المسقطي وهو تعديل العبارة إلى " ربابنة وقائدي وسائل النقل " ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل الأخ خالد المسقطي ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
المادة (27) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " على سلطات الميناء أن تتعاون مع الوزارة تعاوناً كاملاً في حالة الحوادث ومكافحة المسببات الوبائية ، وعلى هذه السلطات موافاة الوزارة بأية بيانات تطلبها ومساعدة المفتشين أثناء تأدية واجباتهم الوظيفية " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح المادة (27) للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)