الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .
(فيما يلي نص تقرير لجنة الخدمات بخصوص إصدار قانون الصحة العامة :)
التاريخ : 25 فبراير 2004م
مقدمة:
بتاريخ 9/ 4/2003م رفع صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع بقانون الصحة العامة رقم ( ) لسنة 2002 بشأن إصدار قانون الصحة العامة ، وتقرير مجلس النواب بهذا الشأن . وعليه فقد أحيل المشروع إلى لجنة الخدمات بتاريخ
12/4/2003م لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
إجراءات اللجنة :
• عقدت اللجنة واحدًا وعشرين اجتماعاً بخصوص مشــروع القــانون بتاريخ
22 ، 30 أبريل و 6 ، 11 ، 17 ، 18 ، 20 ، 21 مايو و6 ، 27 سبتمبر و 4 ، 26،28 أكتوبر و11،2 نوفمبر و15،6 ديسمبر 2003م و 10 ،16 ،19، 23 فبراير 2004 م .
• شكلت اللجنة فريقاً خاصاً لإضافة الفصول والمواد التي تراها ضرورية لتحقيق المفهوم الشامل للصحة العامة، تكون الفريق من :
1- الدكتور علي آل خليفة
2- الدكتورة ندى حفاظ .
3- الدكتورة فخرية ديري .
4- الأستاذة أليس سمعان .
وقد عقد الفريق خمسة وعشرين اجتماعا واستأنس بآراء المستشار القانوني لدى المجلس الدكتور عصام البرزنجي والباحث القانوني في المجلس السيد زهير حسن مكي.
• دعت اللجنة إلى اجتماعاتها سعادة وزير الصحة الدكتور خليل بن إبراهيم حسن
وعدد من ممثلي الوزارة وهم :
1- الدكتور سمير خلفان مدير إدارة الصحة العامة .
2- الدكتور عبدالله أحمد رئيس قسم سلامة الأغذية بإدارة الصحة العامة.
3- السيد علي الأنجاوي رئيس قسم صحة البيئة بإدارة الصحة العامة.
4- السيد يحيى الأيوبي المستشار القانوني.
5- الدكتورة مريم الجلاهمة منسق العلاقات العامة.
6- د. خيرية موسى رئيس قسم التغذية .
7- د. منى الموسوي رئيس وحدة التمنيع .
8- د. أمل الجودر رئيس قسم التثقيف الصحي .
9- د. بدر الحسن رئيس قسم المختبر .
10- د. مريم الشتي رئيس قسم الأمراض المعدية .
11- د. جعفر الطريف رئيس قسم الصحة المهنية.
12- د. جمال الصياد رئيس قسم مكافحة الأمراض .
13- خديجة عبدالعال مراقبة تسجيل المواليد والوفيات .
14- د. جلال السعد رئيس مجموعة التحاليل الكيميائية/ مختبر الصحة العامة
حيث أجابوا على أسئلة اللجنة بخصوص بعض المواد ، واستمع الأعضاء إلى آرائهم ووجهات نظرهم ، كما زودوا اللجنة ببعض الاشتراطات الصحية ، وقد طالبت اللجنة بجميع الاشتراطات الصحية الأخرى المتوافرة في أسرع وقت ممكن للمراجعة و الدراسة .
• كما دعت كلاًّ من :
1- السيد مجدي الشرقاوي : المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية وزارة شئون مجلس الوزراء.
2- السيد صلاح تركي : المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء .
3- السيد عبدالله مسلم السعود: المستشار القانوني بالديوان الملكي.
• استشارت اللجنة السيد ياسر الرفاعي المستشار القانوني السابق لمجلس الشورى ، والدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني الحالي لمجلس الشورى ، في بعض مواد المشروع من الناحية القانونية .
• طلبت اللجنة من إدارة المواصفات وحماية المستهلك بوزارة التجارة نسخاً من جميع الاشتراطات والمواصفات المحلية والخليجية المتوافرة للاطلاع عليها.
• وحرصاً من اللجنة على أن يتطابق هذا القانون مع القوانين العالمية المعمول بها في هذا الشأن والارتقاء بالتشريعات الصحية في المملكة، تم الاطلاع على بعض القوانين الدولية المعمول بها في هذا الشأن مثل : الأردن والعراق ولبنان و فلسطين والكويت ، وكذلك الدول الأجنبية مثل : المملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة الأمريكية .
• اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع القانون مع إجراء بعض التعديلات و الإضافات .
• اطلعت اللجنة على ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية في هذا الخصوص ، وأخذت بملاحظاتها وهي أن الحق الممنوح إلى الوزير في إصدار اللوائح والقرارات قد جاء مطلقاً دون التقيد بموعد محدد ، كما أن اللجنة تتفق مع رأي لجنة الشئون التشريعية بأهمية إرفاق مذكرة تفسيرية مع القوانين التي تحال إلى المجلس .
• اطلعت اللجنة على ملاحظات لجنة المرافق العامة والبيئة والذي ورد إليها بتاريخ 10 ديسمبر 2003م ، كما عقدت اجتماعاً مع بعض أعضائها وأخذت بإضافاتها ومقترحاتها بتعديل بعض بنود مواد هذا المشروع ذات العلاقة باختصاصات اللجنة .
• أعادت اللجنة إحالة مشروع القانون بعد التعديلات والإضافات إلى اللجنة التشريعية والقانونية للاطلاع على تقريرها وإبداء الملاحظات وقد اطلعت على تقريرها
واستأنست بما جاء فيها من ملاحظات .
• استأنست اللجنة برأي وزارة البلديات والزراعة لمناقشة مدى تداخل مشروع القانون مع القانون رقم ( 8 ) لسنة 2003م بالموافقة على نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، و القانون رقم (5) لسنة 2003م بالموافقة على نظام الحجر الزراعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• و بعد أن درست اللجنة مواد مشروع القانون دراسةً مستفيضة ، خلصت إلى أن المشروع يشمل في محتواه جانبين محددين فقط وهما : 1) سلامة البيئة ، 2) سلامة ومراقبة المياه والأغذية ؛ فأجرت تعديلاتها على المشروع المعروض من الحكومة الموقرة.
وما زالت هناك جوانب أخرى كثيرة ناقصة تتعلق بمفهوم الصحة العامة الشامل وفقاً لأهداف وتعريف منظمة الصحة العالمية التي أقرت بأن الصحة العامة تعني :
" الوقاية من الأمراض وإطالة عمر الإنسان وتعزيز الصحة وذلك من خلال تنظيم جهود المجتمع winslows definition ) ) " .
وقد تم إصدار بعض القوانين الأخرى ذات العلاقة في السابق ولكن ما تزال هناك جوانب أخرى كثيرة لم يصدر بشأنها قوانين .
وفي العقود الأخيرة تم التأكيد على المستوى العالمي على أهمية التوجه في مبادئ ومفاهيم الصحة العامة إلى التعريف الشـــامل و إعادة النظر فيما تشملـه الصحة العـامة ( rethinking of public health) ، على ألا يقتصر ذلك على البيئة وسلامة ومراقبة المياه و الأغذية بل بكل ما يتعلق بصحة المجتمع ، وقد تم التأكيد على ضرورة احتواء قوانين الصحة العامة على جميع الجوانب الوقائية الهامة دون ربطها بإدارات محددة ، ويشمل ذلك ما يلي :
• مكافحة الأمراض المعدية التطعيمات ( يوجد قانون) .
• تنظيم تسجيل المواليد والوفيات ( يوجد قانون) .
• مكافحة التدخين (يوجد قانون ) .
• صحة البيئة ( تم تضمينه في مشروع القانون) .
• سلامة ومراقبة المياه والأغذية ( تم تضمينه في مشروع القانون ).
• مكافحة الأمراض غير المعدية ويشمل أمراض القلب والأوعية الدموية السكري السرطان وغير ذلك ( لا يوجد قانون ) .
• الوقاية من الحوادث والإعاقات ( لا يوجد قانون ) .
• الصحة المهنية ( لا يوجد قانون) .
• صحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة ( لا يوجد قانون ) .
• الصحة المدرسية ( لا يوجد قانون ) .
• التغذية ( لا يوجد قانون) .
• التثقيف الصحي ( لا يوجد قانون ) .
• صحة الفم والأسنان ( لا يوجد قانون) .
• صحة كبار السن ( لا يوجد قانون) .
• الصحة النفسية ( القانون تحت الإعداد) .
• المختبرات الطبية ( لا يوجد قانون ) .
• الفحص قبل الزواج و مكافحة الأمراض الوراثية ( تم مناقشته في المجلس التشريعي ) .
وجدير بالذكر أن قوانين الصحة العامة لدى العديد من الدول تشتمل على جوانب أخرى بالإضافة لما سبق ، مثل :
• إنشاء وتنظيم المؤسسات الصحية العامة والخاصة و يشمل ذلك المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات ( يوجد قانون للمستشفيات الخاصة ) .
• تداول العقاقير الطبية ( يوجد قانون) .
• مراقبة تداول واستعمال المخدرات ( يوجد قانون ) .
• تنظيم مزاولة المهن الطبية وجميع المهن المساندة ( توجد قوانين) .
كما أنّ قوانين الصحة العامة التي تمت مراجعتها في عدد من الدول العربية والأجنبية تم تطويرها لتكون شاملة لمفاهيم الصحة العامة العالمية مثل مشروع قانون الصحة العامة في فلسطين وكذلك قانون الصحة العامة في كل من الأردن والعراق والولايات المتحدة
الأمريكية .
إنّ المهمة الرئيسية لإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة هي متابعة وتقويم سياسات وبرامج الصحة العامة بالتعاون مع مختلف القطاعات الصحية وتتمثل أهدافها في :
• المحافظة على سياسات الصحة الأولية وإجراءاتها .
• ضمان بيئة صحية وسليمة للمجتمع .
• التنسيق مع بقية الإدارات الصحية لمتابعة السياسات الصحية .
• الاحتفاظ ببنك للمعلومات ذات الصلة بالصحة الأولية .
وتتكون إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة من الأقسام التالية :
• الأمراض المعدية وغير المعدية ( يوجد قانون للأمراض المعدية فقط ) .
• تسجيل المواليد والوفيات ( يوجد قانون) .
• صحة البيئة ( مشروع القانون) .
• مراقبة المياه والأغذية ( مشروع القانون) .
• مختبر الصحة العامة ( لا يوجد قانون) .
• التغذية (لا يوجد قانون ) .
• التثقيف الصحي ( لا يوجد قانون ) .
• الصحة المهنية ( لا يوجد قانون ) .
إذا افترضنا بأن مشروع القانون المعروض يركز فقط على خدمات إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة في مملكة البحرين ، فهو مازال ناقصاً ولا يغطى جميع خدمات الإدارة التي لم يسبق تقنينها مثل : التثقيف الصحي ، الأمراض غير المعدية ، التغذية ، مختبر الصحة العامة والصحة المهنية .
ويتم حالياً بوزارة الصحة الإعداد لمشروعي قانون الطب النفسي وقانون الطب البديل ، وسوف يحال كل منهما قريباً إلى المجلس التشريعي ، وذلك حسب تصريحات المسؤولين بوزارة الصحة .
بينما حدد إعلان (الماآتا) الذي صدر في مؤتمر منظمة الصحة العالمية الشهير الذي عقد في عام 1978م في الاتحاد السوفيتي المرتكزات للرعاية الصحية الأساسية لتحقيق أهداف الصحة للجميع بحلول عام 2000م والتي تمت مراجعتها وإعادة تضمينها في الاستراتيجيات الصحية العالمية بحلول عام 2020م ، حيث جددت دول العالم التزامها بما يلي :
• توعية المجتمع بالأمراض المنتشرة وسبل الوقاية منها .
• توفير الغذاء الجيد وتحقيق التغذية السليمة .
• توفير المياه الصالحة للشرب .
• توفير البيئة الصحية السليمة .
• رعاية الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة .
• توفير التطعيمات ضد الأمراض المعدية .
• خفض الأمراض المستوطنة والوقاية منها .
• تعزيز الصحة العقلية .
• توفير الأدوية والعقاقير الأساسية .
وتجدر الإشارة هنا إلى مدى تداخل أهداف إدارة الرعاية الصحية الأساسية (الأولية) مع أهداف إدارة الصحة العامة فهي مكملة لبعضها البعض ومن الأجدر إصدار قانون الصحة العامة الشامل دون ربطه بإدارة واحدة وذلك لتحقيق أهداف الصحة العامة للمجتمع ، خاصة بأن مهام ومسميات الإدارات تتغير في المستقبل حسب الحاجة .
وبمراجعة القوانين الصحية السارية المفعول في وزارة الصحة ، فهي تشمل على ما
يـلي :
• المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1970 في شأن تنظيم تسجيل المواليد والوفيات وتعديلاته.
• المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1998 بتعـديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقـم (6) لسنة 1970 في شأن تنظيم تسجيل المواليد والوفيات .
• المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها وتعديلاته .
• القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة وتعديلاته .
• المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1977 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية .
• المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة .
• المرسوم بقانون رقم ( 23) لسنة 1986 بشأن المستشفيات الخاصة .
• المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة .
• المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب
الأسنان .
• المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1994 بشأن مكافحة التدخين .
• المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن الرقابة على استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن الأم .
• المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية وتعديلاته .
• المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1998 بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية .
• المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها .
وإزاء ما تقدم ، وجدت اللجنة نفسها أمام الخيارات التالية :
الخيار الأول :
رفض مشروع القانون من حيث المبدأ لافتقاده العديد من مبادئ الصحة العامة وفق مفهوم الصحة العامة الشامل .
الخيار الثاني :
إضافة الفصول التالية إلى مشروع القانون المعروض والتي تخص المجالات الهامة ذات العلاقة ولم تصدر بقانون حتى الآن وهي : " الصحة المهنية ، التغذية ، التثقيف الصحي ، مكافحة الأمراض غير المعدية ، مختبرات الصحة العامة ، صحة الأم والطفل وتنظيم
الأسرة ، صحة كبار السن، صحة الفم والأسنان ، الصحة المدرسية " ، وذلك ليشمل القانون أهم المفاهيم والخدمات الوقائية التي تهدف إلى الارتقاء بصحة المجتمع وتقدم بصورة مشتركة عن طريق إدارة الصحة العامة وإدارة الرعاية الصحية الأولية بالوزارة مع عدم دمج القوانين الصحية السارية ذات العلاقة والتي تم إصدارها في السابق مع مشروع هذا القانون .
الخيار الثالث :
ربط المشروع المعروض بخدمات إدارة الصحة العامة التي لم يصدر بشأنها قانون حتى تاريخه دون تضمين المفهوم الأشمل للصحة العامة وبذلك يصبح القانون مختصاً بإدارة الصحة العامة وليس بالمفهوم الشامل للصحة العامة ، وبالتالي تتم إضافة ما يلي:
• الأمراض غير المعدية .
• مختبرات الصحة العامة .
• التغذية .
• التثقيف الصحي .
• الصحة المهنية .
على أن يتم العمل فيما بعد على إصدار قانون آخر يغطي مفاهيم الصحة العامة والصحة الوقائية الأخرى والتي لم يصدر فيها قانون (صحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة ، الصحة المدرسية ، صحة الفم والأسنان ، صحة كبار السن ) .
الخيار الرابع :
ترك مشروع القانون كما هو عليه الآن دون إضافة المواد الهامة والمكملة مع ضرورة تغيير مسمى القانون إلى : " قانون سلامة البيئة والمياه والأغذية " ليتناسب مع محتوى مشروع القانون المعروض ، على أن يتم إصدار قانون آخر مكمل فيما بعد لبقية الخدمات ذات العلاقة بالمفهوم الشامل للصحة العامة .
وبعد دراسة مستفيضة للخيارات المطروحة ارتأت اللجنة الأخذ بالخيار الثاني للأسباب التالية :
1- إن تطوير مشروع قانون الصحة العامة المعروض بات أمرا ضروريا لمواكبة تشريعات المملكة مع التشريعات العالمية المتطورة في هذا المجال وتحقيق أهداف الصحة للجميع بحلول عام 2020م و ذلك حسب ما ورد في دستور المملكة في الباب الثاني ، المادة (8) ، البند (أ) " لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية وتعنى الدولة بالصحة العامة وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية " وكذلك ما ورد في ميثاق العمل الوطني ، الفصل الأول ، البند سادسا
" وتؤمن الدولة الرعاية الصحية وتعنى بالسياسات الصحية التي تعزز أهداف الصحة للجميع" .
2- إن تبني الخيارات الأول والثالث و الرابع يحول دون إصدار قانون الصحة العامة بمفهومه الشامل وفق ما سبق بيانه .
3- إن الأخذ بالخيار الثاني استلزم إضافة تسعة فصول وهي : ( الأمراض غير المعدية ، التثقيف الصحي ، التغذية ، رعاية الأمومة و الطفولة ، الصحة المدرسية ، صحة كبار السن ، صحة الفم والأسنان ، الصحة المهنية ، مختبرات الصحة العامة ) ، مما جعله مستوفياً للمتطلبات والأهداف الرئيسية في الوقت الراهن و تطلب استمهال اللجنة لمدد إضافية لاستكمال وضع توصياتها النهائية بشأن المشروع وفق الخيار الذي تبنته اللجنة .
• طالبت اللجنة بتضمين مشروع القانون الاشتراطات الصحية كما هو المتبع في كثير من الدول والتي يمكن أن تصدر بلوائح مستقلة ، إلا أنها لم تحصل من ممثلي وزارة الصحة إلا على عدد بسيط من هذه الاشتراطات ، ولذلك فإن اللجنة لم تستطع أن تكوّن تصوراً عاماً عما هو موجود فيها ، ومدى مطابقتها لما هو مطلوب من الناحية العلمية والعملية ومجاراتها للمستوى العالمي.
• اختارت اللجنة الدكتورة ندى حفاظ مقرراً أصلياً والدكتور الشيخ علي بن عبدالله
آل خليفة مقرراً احتياطياً .
• وقد انتهت اللجنة من مناقشاتها ودراستها في هذا الشأن إلى التوصيات الآتية :
أولا : بخصوص قانون الإصدار:
1- بالنسبة لعنوان وديباجة مشروع القانون
نص العنوان والديباجة كما ورد في مشروع القانون :
قانون رقم ( ) لسنة 2002
بإصدار قانون الصحة العامة
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1970 بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1971 بشأن مراقبة وتنظيم التحكم في المياه ، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة وتعديلاته ،
وعلى قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1977 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة ، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1991 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لدولة البحرين والمنطقة المتاخمة ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن الرقابة على استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن الأم ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997 ،
وبناء على عرض وزير الصحة ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ،
قرار مجلس النواب :
مشروع
قانون رقم ( ) لسنة 2003
بإصدار قانون الصحة العامة
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1970 بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1971 بشأن مراقبة وتنظيم التحكم في المياه ،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة وتعديلاته ،
وعلى قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1977 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة ، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1991 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لدولة البحرين والمنطقة المتاخمة ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير
والتطوير ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن الرقابة على استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن الأم ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 لإصدار قانون الإجراءات الجنائية .
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته .
وبناء على عرض وزير الصحة
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ،
الخاتمــة
حذف توقيعي كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة وذلك عملاً للمادة
(35) من الدستور .
توصية اللجنة :
• حذف عبارة لسنة 2002م في عنوان مشروع القانون .
• إضافة عبارة و على القانون رقم ( 4 ) لسنة 1973م بشأن مراقبة التداول في المواد و المستحضرات المخدرة و استعمالها وتعديلاته ،
• إضافة عبارة وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 م و القوانين المعدلة له ،
• وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 م ، وتعديلاته ،
• إضافة عبارة وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1994م بشأن مكافحة التدخين ،
• إضافة عبارة وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995 م بشأن حماية الحياة الفطرية ،
• إضافة عبارة وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية ،
• إضافة عبارة وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46 ) لسنة 2002م ،
• حذف عبارتي وبناء على عرض وزير الصحة و وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك الواردتين في نهاية الديباجة .
• إضافة عبارة أقر مجلس الشورى و مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه ، وأصدرناه : في نهاية الديباجة .
نص العنوان والديباجة بعد التعديل :
قانون رقم ( ) لسنة ( )
بإصدار قانون الصحة العامة
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1970 بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1971 بشأن مراقبة وتنظيم التحكم في المياه ،
و على القانون رقم ( 4 ) لسنة 1973م بشأن مراقبة التداول في المواد و المستحضرات المخدرة و استعمالها و تعديلاته ،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة وتعديلاته ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 م و القوانين المعدلة له ،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 م ، وتعديلاته ،
وعلى قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1977 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة ، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1991 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لدولة البحرين والمنطقة المتاخمة ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير
والتطوير ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1994م بشأن مكافحة التدخين ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995 م بشأن حماية الحياة الفطرية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن الرقابة على استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن الأم ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية ،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46 ) لسنة 2002م ،
أقر مجلس الشورى و مجلس النواب القانون الآتي نصه و قد صدقنا عليه، وأصدرناه:
2- بالنسبة للمادة الأولى :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
يعمل بأحكام قانون الصحة العامة المرافق لهذا القانون .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
3- بالنسبة للمادة الثانية
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
يلغى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بحذف عبارة كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق .
نص المادة بعد التعديل :
يلغى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة .
4- بالنسبة للمادة الثالثة :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
يصدر وزير الصحة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
توصية اللجنة :
تقسّم المادة إلى بندين:
(أ) : النص الأصلي مع إضافة العبارة التالية : خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه .
(ب) : يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين صدور اللوائح و القرارات المشار إليها .
نص المادة بعد التعديل :
(أ) : يصدر وزير الصحة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه .
(ب) : يستمر العمل باللوائح و القرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين صدور اللوائح و القرارات المشار إليها .
5- بالنسبة للمادة الرابعة :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
6- بالنسبة لشكل القانون :
توصية اللجنة :
حذف توقيعي كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة وذلك إعمالاً للمادة
(35) من الدستور .
ثانياً : بالنسبة لمواد مشروع القانون :
1- بالنسبة للمادة رقم (1) :
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
نص المادة كما ورد في مشروع القانون:
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
الوزارة : وزارة الصحة .
الوزير : وزير الصحة .
الإدارة المختصة : إدارة الصحة العامة بالوزارة .
الجهة الإدارية المعنية : الوحدات الحكومية الأخرى غير الوزارة والتي يتعين الرجوع إليها في حدود اختصاصاتها ومسئولياتها طبقا للقوانين التي تنفذها .
مياه صالحة : المياه الخالية من مصادر العدوى والصالحة لاستعمال الإنسان .
ضارة بالصحة : كل ما يعتبر مضرا بالصحة أو يسبب ضررا بها .
الميناء : أي ميناء بري أو بحري أو جوي .
سفينة : أية منشأة عائمة تستخدم في الملاحة الداخلية أو في أعالي البحار .
المحال الصناعية والتجارية : المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة أخرى في أرض فضاء أو في العائمات أو على أية وسيلة من وسائل النقل البري أو البحري وسواء كانت مسقوفة أو غير مسقوفة والتي يكون غرضها القيام بأية عملية من العمليات المبينة فيما بعد أو أية عملية أخرى مرتبطة أو متعلقة بتلك العمليات سواء كان العمل يتم فيها يدويا أو يدار بقوة آلية ، والعمليات المشار إليها هي :
أ- تحويل المواد الخام إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنوعة أو تحويل الأخيرة إلى منتجات كاملة الصنع ، ويدخل في ذلك مزج المنتجات أو تجميعها أو تعبئتها أو تغليفها أو تزيينها أو إصلاحها أو تهيئتها للبيع 0
ب- صناعة أو تهيئة أية مأكولات أو أشربه أو مثلجات أو أدوية طبية أو منتجات زراعية أو غيرها مما يستعمل للاستهلاك الآدمي أو عرضها للبيع 0
ج - ذبح الأغنام أو الماشية أو الطيور ، ويعتبر محلا كذلك أي مكان يخصص لإيواء الأغنام أو الماشية أو الطيور استعدادا لذبحها أو تنظيفها أو تصنيعها أو للاتجار
فيها 0
د- المحال الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير 0
السكن : الأماكن المعدة للسكنى سواء أكانت مشغولة بمالكيها أم بمن له حق الانتفاع بها 0
قرار مجلس النواب :
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة المقرونة بكل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
الوزارة : وزارة الصحة .
الوزيــر : وزير الصحة .
الإدارة المختصة : إدارة الصحة العامة بالوزارة .
الجهة الإدارية المعنية : الوحدات الحكومية الأخرى غير الوزارة والتي يتعين الرجوع إليها في حدود اختصاصاتها ومسئولياتها طبقا للقوانين التي تنفذها .
ميـــاه صالحة : المياه الخالية من مصادر العدوى والصالحة لاستعمال الإنسان .
مضرة بالصحة : كل ما يعـد مضرا بالصحة أو يسبب ضررا بها .
المينــــاء : أي ميناء بري أو بحري أو جوي .
سفينة : أية منشأة عائمة تستخدم في الملاحة الداخلية أو في أعالي البحار .
المحال الصناعية والتجارية : المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة أخرى في أرض فضاء أو العائمات أو على أية وسيلة من وسائل النقل البري أو البحري وسواء كانت مسقوفة أو غير مسقوفة والتي يكون غرضها القيام بأية عملية من العمليات المبينة فيما بعد أو أية عملية أخرى مرتبطة أو متعلقة بتلك العمليات سواء كان العمل يتم فيها يدوياً أو يدار بقوة آلية .
العمليات المشار إليها هي :
أ- تحويل المواد الخام إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنوعة أو تحويل الأخيرة إلى منتجات كاملة الصنع ، ويدخل في ذلك مزج المنتجات و تجميعها وتعبئتها و تغليفها و تزيينها و إصلاحها و تهيئتها للبيع .
ب - صناعة ما يستعمل لاستهلاك الآدمي أو تهيئته أو عرضه للبيع و يشمل المأكولات والأشربة والمثلجات والأدوية الطبية والمنتجات الزراعية .
ج - ذبح الأغنام أو الماشية أو الطيور ، ويعتبر محلا كذلك أي مكان يخصص لإيواء الأغنام أو الماشية أو الطيور استعدادا لذبحها أو تنظيفها أو تصنيعها أو للاتجار فيها .
د - المحال الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير .
السكن : الأماكن المعدة للسكنى سواء أكانت مشغولة بماليكها أم بمن له حق الانتفاع بها .
توصية اللجنة :
• تغيير كلمة قرين كل إلى المقرونة بكل الواردة في أول المادة .
• إضافة التعريف التالي :
الوزارة المعنية: أية وزارة ذات علاقة بالإضافة إلى وزارة الصحة .
• حذف عبارة الأخرى غير الوزارة من تعريف الجهة الإدارية المعنية و إضافة العبارة التالية : بالإضافة إلى وحدات وزارة الصحة مع حذف و الواردة قبل كلمة التي .
• تغيير تعريف مياه صالحة إلى المياه المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة في مملكة البحرين الخاصة بمياه الشرب أو المياه المعبأة أو المــياه المعدنية .
• تغيير عبارة ضارة بالصحة إلى مضرة بالصحة مع إضافة عبارة من المرجّح أن قبل عبارة يسبب ضرراً بها في تعريف ضارة بالصحة .
• تغيير أو الواردة في السطرين الأخيرين من الفقرة ( أ ) إلى و .
• تغيير الفقرة( ب ) إلى صناعة ما يستعمل للاستهلاك الآدمي أو تهيئته أو عرضه للبيع ويشمل المأكولات والأشربة والمثلجات والأدوية الطبية والمنتجات الزراعية .
• إضافة العبارة التالية في أول الفقرة ( د ) : تصميم و إنشاء و صيانة المحلات السياحية و الترفيهية كالفنادق و المنتجعات و برك السباحة و .
• نقل تعريف السكن إلى ما بعد تعريف السفينة .
• إضافة التعريف التالي بعد تعريف السكن :
الأرغونومية : العلاقة بين الإنسان و الآلة و البيئة في موقع العمل .
نص المادة بعد التعديل :
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة المقرونة بكل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
الوزارة : وزارة الصحة0
الوزير : وزير الصحة0
الوزارة المعنية : أية وزارة ذات علاقة بالإضافة إلى وزارة الصحة .
الإدارة المختصة : إدارة الصحة العامة بالوزارة 0
الجهة الإدارية المعنية : الوحدات الحكومية بالإضافة إلى وحدات وزارة الصحة التي يتعين الرجوع إليها في حدود اختصاصاتها ومسئولياتها طبقا للقوانين التي تنفذها 0
مياه صالحة : المياه المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة في مملكة البحرين الخاصة بمياه الشرب أو المياه المعبأة أو المياه المعدنية 0
مضرة بالصحة : كل ما يعتبر مضرا بالصحة أو من المرجح أن يسبب ضررا بها .
الميناء : أي ميناء بري أو بحري أو جوي0
سفينة : أية منشأة عائمة تستخدم في الملاحة الداخلية أو في أعالي البحار0
السكن : الأماكن المعدة للسكنى سواء أكانت مشغولة بمالكيها أم بمن له حق الانتفاع
بها .
الأرغونومية : العلاقة بين الإنسان والآلة والبيئة في موقع العمل .
المحال الصناعية والتجارية : المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة أخرى في أرض فضاء أو في العائمات أو على أية وسيلة من وسائل النقل البري أو البحري وسواء كانت مسقوفة أو غير مسقوفة والتي يكون غرضها القيام بأية عملية من العمليات المبينة فيما بعد أو أية عملية أخرى مرتبطة أو متعلقة بتلك العمليات سواء كان العمل يتم فيها يدويا أو يدار بقوة آلية، والعمليات المشار إليها هي :
1- تحويل المواد الخام إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنوعة أو تحويل الأخيرة إلى منتجات كاملة الصنع ، ويدخل في ذلك مزج المنتجات و تجميعها و تعبئتها و تغليفها و تزيينها و إصلاحها و تهيئتها للبيع 0
2- صناعة ما يستعمل للاستهلاك الآدمي أو تهيئته أو عرضه للبيع و يشمل المأكولات و الأشر به والمثلجات و الأدوية الطبية و المنتجات الزراعية0
3- ذبح الأغنام أو الماشية أو الطيور، ويعتبر محلا كذلك أي مكان يخصص لإيواء الأغنام أو الماشية أو الطيور استعدادا لذبحها أو تنظيفها أو تصنيعها أو للاتجار فيها 0
4- تصميم وإنشاء وصيانة المحلات السياحية والترفيهية كالفنادق والمنتجعات وبرك السباحة و المحال الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير 0
2- بالنسبة للمادة رقم (2) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
تكون الوزارة هي السلطة المنفذة لأحكام هذا القانون ، وفي سبيل تنفيذ هذه الأحكام يجوز للوزير التنسيق مع أية جهة إدارية معنية .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بتعديل المادة كما يلي :
أ- تكون الوزارة مسئولة عن تنفيذ أحكام هذا القانون ، وفي سبيل تنفيذ هذه الأحكام يجوز للوزير التنسيق مع أية جهة إدارية معنية .
ب- لوزير الصحة أن يفوض أياً من الجهات الإدارية المعنية تولي تنفيذ أي من أحكام هذا القانون .
ج- تتعاون الجهات الإدارية المعنية مع مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ أحكام هذا القانون وفقاً للقرارات واللوائح التنفيذية له .
نص المادة بعد التعديل :
أ- تكون الوزارة مسئولة عن تنفيذ أحكام هذا القانون ، وفي سبيل تنفيذ هذه الأحكام يجوز للوزير التنسيق مع أية جهة إدارية معنية .
ب- لوزير الصحة أن يفوض أياً من الجهات الإدارية المعنية تولي تنفيذ أي من أحكام هذا القانون .
ج- تتعاون الجهات الإدارية المعنية مع مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ أحكام هذا القانون وفقاً للقرارات واللوائح التنفيذية له .
3- بالنسبة للمادة رقم ( 3 ):
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
تتولى الإدارة المختصة القيام بما يلي :
أ- أعمال الإرشاد والتثقيف الصحي والتوعية بأحكام هذا القانون لتسهيل تنفيذه .
ب- إصدار التعليمات التي تمكنها من أداء خدمات الصحة العامة المناطة بها بكفاءة .
ج- إصدار التعليمات التي تمكنها من مكافحة الأمراض .
توصية اللجنة :
• توصي اللجنة بإضافة العبارة التالية بعد كلمة المختصة في بداية المادة : بالتعاون مع الجهات الإدارية المعنية .
• توصي اللجنة بإضافة البنود المستحدثة التالية للمادة و تغيير ترتيبها بحيث تصبح
كالتالي :
ب- متابعة وتقويم سياسات الصحة الوقائية وإجراءاتها .
هـ- أعمال التفتيش والرقابة المحددة في هذا القانون .
و- الاحتفاظ بقاعدة البيانات ذات الصلة .
• توصي اللجنة بإضافة عبارة المعدية وغير المعدية والوقاية منها للعبارة (ج) .
نص المادة بعد التعديل :
تتولى الإدارة المختصة بالتعاون مع الجهات الإدارية المعنية القيام بما يلي :
أ- إصدار التعليمات التي تمكنها من أداء خدمات الصحة العامة المناطة بها بكفاءة .
ب- متابعة وتقويم سياسات الصحة الوقائية وإجراءاتها .
ج- إصدار التعليمات التي تمكنها من مكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية والوقاية منها .
د- أعمال الإرشاد والتثقيف الصحي والتوعية بأحكام هذا القانون لتسهيل تنفيذه .
هـ- أعمال التفتيش والرقابة المحددة في هذا القانون .
و - الاحتفاظ بقاعدة البيانات ذات الصلة .
4- بالنسبة للمادة رقم (4) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
تعد مخالفة لأحكام هذا القانون ، أيًا من الأفعال التالية :
أ- الاحتفاظ بحيوان أو وضعه في مكان أو في حالة تجعله مضرا بالصحة .
ب- ترك أكوام أو رواسب ضارة بالصحة .
ج- الأتربة والأدخنة والأبخرة والروائح الكريهة والمخلفات السائلة أو الضوضاء التي تنتج عن مزاولة حرفة أو تجارة أو صناعة وذلك إذا كانت ضارة بصحة الجيران أو بصحة المشتغلين في تلك الأعمال .
د- أي بئر أو خزان يستعمل لغرض توفير المياه للاستعمال المنزلي أو لأية أغراض أخرى يكون واقعا أو مبنيا بطريقة تجعل المياه بداخله عرضة لتلوث ضار بالصحة .
هـ- أية بركة أو مستنقع أو قناة أو مجرى مائي يكون بحالة قذرة أو ملوث بدرجة تجعله ضارا بالصحة أو من المرجح أن يكون ضارا بالصحة .
و- أي جزء من مجرى مائي مختنق أو مردوم بدرجة تمنع أو تعيق الجريان المطلوب للماء بما يجعله ضارا بالصحة .
ز- أية خيمة أو مظلة أو عربة أو أي نوع من وسائل الإقامة المؤقتة تكون في حالة من شأنها الإضرار بصحة شاغليها أو تسبب في الموقع أو بالقرب منه أضرارا بالصحة بسبب عدم وجود دورات مياه صحية مناسبة أو لغير ذلك من الأسباب.
ح- أي نوع من دورات المياه أو أي مصرف أو بالوعة أو خزان تحليل أو حفرة راشحة أو أية وسيلة أخرى من وسائل التخلص من مخلفات دورات المياه أو من الفضلات السائلة يكون موقعها أو تكون في حالة مضرة بالصحة .
ط- أية مبان أو أراض موبوءة بالقوارض أو الحشرات الضارة بالصحة ، وتشمل ما يكون مغمورا من الأراضي بالمياه .
ي - أية عربة أو كشك أو محل مخصص لإعداد أو صنع أو تخزين أو بيع أو تقديم الأطعمة أو الأشربة إذا كانت معيبة أو قذرة أو تكون الأدوات أو طريقة إعداد الأطعمة أو الأشربة غير مطابقة للاشتراطات الصحية المعتمدة مما يشكل خطرا على الصحة .
ك- أي عقار يكون في حالة ضارة بصحة ساكنيه أو بصحة أشخاص آخرين ضمن العقار أو بالقرب منه .
ل- أي مصنع أو ورشة أو محل عمل يكون غير مزود بوسائل كافية للإضاءة أو التهوية أو أن تكون وسائل الإضاءة والتهوية غير مصانة أو غير مستعملة أو إذا كان مزدحما بطريقة تجعله ضارا بصحة العاملين فيه .
م- أي مبنى أو مسكن غير مزود بدورات مياه صحية كافية ومناسبة مما يشكل خطرا على الصحة داخل المبنى أو بالقرب منه .
ن - أية مقبرة أو أي مكان مخصص لدفن الموتى يكون في حالة ضــارة بالصحة .
قرار مجلس النواب:
تعد مخالفة لأحكام هذا القانون ، أيا من الأفعال والحالات التالية :
أ- الاحتفــاظ بحيوان أو وضعه في مكان أو في حالة تجعله مضرا بالصحة .
ب- ترك أكوام أو رواسب مضرة بالصحة .
ج- الأتربة والأدخنة و الأبخرة والروائح الكريهة والمخلفات السائلة وغير السائلة المضرة بالصحة أو الضوضاء التي تنتج عن مزاولة حرفة أو تجارة أو صناعة وذلك إذا كانت مضرة بصحة الجيران أو بصحة المشتغلين في تلك الأعمـــال .
د- أي بئر أو خزان يستعمل لغرض توفير المياه للاستعمال المنزلي أو لأية أغراض اخرى يكون واقعا أو مبينا بطريقة تجعل المياه بداخله عرضة لتلوث مضر بالصحة .
هـ - أية بركة أو مستنقع أو قناة أو مجرى مائي يكون بحالة قذرة أو ملوثا بدرجة تجعله مضرة بالصحة أو من المرجح أن يكون مضرا بالصحة .
و - أي جزء من مجرى مائي مختنق أو مردوم بدرجة تمنع أو تعيق الجريان المطلوب للماء بما يجعله مضرا بالصحة .
ز- أية خيمة أو مظلة أو عربة أو أي نوع من وسائل الإقامة المؤقتة تكون في حالة من أنها الإضرار بصحة شاغليها أو تسبب في الموقع أو بالقرب منه ضرارا بالصحة بسبب عدم وجـود دورات مياه صحية مناسبة أو لغير ذلك من لأسـباب .
ح- أي نوع من دورات المياه أو أي مصرف أو بالوعة أو خزان تحليل أو حفرة راشحة أو أية وسيلة أخرى من وسائل التخلص من مخلفات دورات المياه أو من الفضلات السائلة يكون موقعها مضرا بالصحة أو تكون في حالة مضرة بالصحة .
ط- أية مبان أو أراض موبوءة بالقوارض أو الحـشرات الضارة بالصحة ، وتشمل ما يكون مغمورا من الأراضي بالمياه .
ي- أية عربة أو كشك أو محل مخصص لإعداد أو صنع أو تخزين أو بيع أو تقديم الأطعمة أو الأشربة إذا كانت معيبة أو قذرة أو تكون الأدوات أو طريقة إعداد الأطعمة أو الأشربة غير مطابقة للاشتراطات الصحية المعتمدة مما يشكل ضررا على الصحة .
ك - أي عقار يكون في حالة ضارة بصحة ساكنيه أو بصحة أشخاص آخرين ضمن العقار أو بالقرب منه .
ل - أي مصنع أو ورشة أو محل عمل يكون غير مزود بوسائل كافية للإضاءة أو التهوية أو أن تكون وسائل الإضاءة والتهوية غير مصانة أو غير صالحة للاستعمال أو إذا كان مزدحما بطريقة تجعله ضارا بصحة العاملين فيه .
م- أي مبنى أو مسكن غير مزود بدورات مياه صحية كافية ومناسبة مما يشكل خطرا على الصحة داخل المبنى أو بالقرب منه .
ن- أية مقبرة أو أي مكان مخصص لدفن الموتى يكون في حالة مضرة بالصحة .
توصية اللجنة :
• تغيير عبارة : تعد مخالفة لأحكام هذا القانون ، أياً من الأفعال التالية الواردة في أول المادة إلى عبارة : تعد مخالفة لأحكام هذا القانون ، أياً من الأفعال والحالات
التالية .
• إضافة عبارة وغير السائلة في الفقرة ( ج ) .
• تغيير كلمة ملوث إلى كلمة ملوثاً الواردة في الفقرة(هـ) .
• إضافة عبارة أو مخالفة للإجراءات الصحية لتسويقها في السطر الثاني من الفقرة
(ي) ، وتغير كلمة خطراً إلى ضرراً في نفس الفقرة .
• إضافة عبارة مناسب أرغونومياً وغير بعد عبارة يكون غير الواردة في الفقرة (ل) ،
وتغير كلمة غير مستعملة إلى غير صالحة للاستعمال الواردة في الفقرة نفسها .
• تغيير كلمة ضارا إلى مضر أو مضرا أو مضرة الواردة في الفقرات ( ب ، ج ، د ، هـ ، و، ن)0
• إضافة عبارة مضراً بالصحة في الفقرة( ج ) بعد كلمة موقعها .
• إضافة عبارة أي أنبوب أو خط رئيسي أو شبكة توزيع مياه للشرب لا تتوفر فيها الشروط الصحية اللازمة .
• إضافة عبارة أي تلوث أو تسرب في مياه البحر من أية سفينة أو من أي مكان على اليابسة .
• إضافة عبارة أي فندق أو مطعم أو معمل أو مصنع للأغذية لايلتزم بالاشتراطات والمواصفات الصحية لذلك .
• إضافة عبارة أي صالون للحلاقة ومحال اللياقة البدنية لا يلتزم بالاشتراطات والمواصفات الصحية لذلك .
• إضافة عبارة ذبح الحيوانات المخصصة للاستهلاك الآدمي بقصد الإتجار خارج الأماكن المصرح لها أو نقل لحومها بالطرق التي لا تتوفر فيها الشروط الصحية.
نص المادة بعد التعديل :
تعد مخالفة لأحكام هذا القانون ، أياً من الأفعال والحالات التالية :
أ- الاحتفاظ بحيوان أو وضعه في مكان أو في حالة تجعله مضرا بالصحة 0
ب- ترك أكوام أو رواسب مضرة بالصحة .
ج- الأتربة والأدخنة والأبخرة والروائح الكريهة والمخلفات السائلة وغير السائلة المضرة بالصحة أو الضوضاء التي تنتج عن مزاولة حرفة أو تجارة أو صناعة. وذلك إذا كانت مضـرة بصحة الجيران أو بصحة المشتغلين في تلك الأعمال .
د- أي بئر أو خزان يستعمل لغرض توفير المياه للاستعمال المنزلي أو لأية أغراض أخرى يكون واقعا أو مبنيا بطريقة تجعل المياه بداخله عرضة لتلوث مضر بالصحة .
هـ - أية بركة أو مستنقع أو قناة أو مجرى مائي يكون بحالة قذرة أو ملوثا بدرجة تجعله مضراً بالصحة أو من المرجح أن يكون مضرا بالصحة .
و- أي جزء من مجرى مائي مختنق أو مردوم بدرجة تمنع أو تعيق الجريان المطلوب للماء بما يجعله مضرا بالصحة .
ز- أية خيمة أو مظلة أو عربة أو أي نوع من وسائل الإقامة المؤقتة تكون في حالة من شأنها الإضرار بصحة شاغليها أو تسبب في الموقع أو بالقرب منه أضرارا بالصحة بسبب عدم وجود دورات مياه صحية مناسبة أو لغير ذلك من الأسباب .
ح- أي نوع من دورات المياه أو أي مصرف أو بالوعة أو خزان تحليل أو حفرة راشحة أو أية وسيلة أخرى من وسائل التخلص من مخلفات دورات المياه أو من الفضلات السائلة يكون موقعها مضرا بالصحة أو تكون في حالة مضرة بالصحة .
ط- أية مبان أو أراض موبوءة بالقوارض أو الحشرات الضارة بالصحة ، وتشمل ما يكون مغمورا من الأراضي بالمياه .
ي- أية عربة أو كشك أو محل مخصص لإعداد أو صنع أو تخزين أو بيع أو تقديم الأطعمة أو الأشربة إذا كانت معيبة أو قذرة أو مخالفة للإجراءات الصحية لتسويقها أو تكون الأدوات أو طريقة إعداد الأطعمة أو الأشربة غير مطابقة للاشتراطات الصحية المعتمدة مما يشكل ضررا على الصحة .
ك - أي عقار يكون في حالة ضارة بصحة ساكنيه أو بصحة أشخاص آخرين ضمن العقار أو بالقرب منه .
ل - أي مصنع أو ورشة أو محل عمل يكون غير مناسب أرغونومياً وغير مزود بوسائل كافية للإضاءة أو التهوية أو أن تكون وسائل الإضاءة والتهوية غير مصانة أو غير صالحة للاستعمال أو إذا كان مزدحما بطريقة تجعله ضارا بصحة العاملين فيه .
م - أي مبنى أو مسكن غير مزود بدورات مياه صحية كافية ومناسبة مما يشكل خطرا على الصحة داخل المبنى أو بالقرب منه .
ن - أية مقبرة أو أي مكان مخصص لدفـن الموتى يكون في حالة مضرة بالصحة .
س- أي أنبوب أو خط رئيسي أو شبكة توزيع مياه للشرب لا تتوافر فيها الشروط الصحية اللازمة .
ع- أي تلوث أو تسرب في مياه البحر من أي سفينة أو من أي مكان على اليابسة .
ف- أي فندق أو مطعم أو معمل أو مصنع للأغذية لا يلتزم بالاشتراطات والمواصفات الصحية لذلك .
ص- أي صالون للحلاقة ومحال اللياقة البدنية لا يلتزم بالاشتراطات والمواصفات الصحية لذلك .
ق- ذبح الحيوانات المخصصة للاستهلاك الآدمي بقصد الاتجار خارج الأماكن المصرح لها أو نقل لحومها بالطرق التي لا تتوافر فيها الشروط الصحية.
5- بالنسبة للمادة رقم ( 5 ) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
يتبع في شأن المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة الإجراءات التالية :
أ- إزالة المخالفة إداريا : يقوم المفتش في دائرة اختصاصه في حالة وقوع المخالفة بالتنبيه بموجب إخطار كتابي على المتسبب فيها بإزالة موضوع المخالفة وأسبابها خلال فترة زمنية معقولة من تاريخ الإخطار ، وترسل صورة من الإخطار إلى الوزارة ويحتفظ المفتش بصورة منه .
ب- المحاكمة الجزائية : إذا لم يقم الشخص المسئول عن المخالفة بإزالة موضوع المخالفة وأسبابها خلال المدة المحددة بالإخطار ، تقوم الإدارة المختصة باتخاذ الإجراءات المقررة لاحالة الشخص المسئول إلى المحكمة الجزائيــة المختصة 0
ويكون للإدارة المختصة قبل الحكم في المخالفة إزالة موضوع المخالفة أو أسبابها على نفقة المخالف وتحت مسئوليته ، وعليها في هذه الحالة أن تسترد نفقات الإزالة شاملة المصاريف الإدارية بالطريق الإداري وإخطار المحكمة بزوال موضوع المخالفة أو أسبابها0
قرار مجلس النواب :
يتبع في شأن المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة الإجراءات التالية :
أ- إزالة المخالفة إداريا : يقوم المفتش في دائرة اختصاصه في حالة وقوع المخالفة بالتنبيه بموجب إخطار كتابي للمتسبب فيها بإزالة موضوع المخالفة وأسبابها خلال فترة زمنية معقولة من تاريخ الإخطار ، وترسل صورة من الإخطار إلى الوزارة ويحتفظ المفتش بصورة منه .
ب- المحاكمة الجزائية : إذا لم يقم الشخص المسئول عن المخالفة بإزالة موضوع المخالفة وأسبابها خلال المدة المحددة بالإخطار ، تقوم الإدارة المختصة باتخاذ الإجراءات المقررة لإحالة الشخص المسئول إلى المحكمة الجزائية المختصة .
ويكون للإدارة المختصة قبل الحكم في المخالفة إزالة موضوع المخالفة أو أسبابها على نفقة المخالف وتحت مسئوليته ، وعليها في هذه الحالة أن تسترد نفقات الإزالة شاملة المصاريف الإدارية بالطريق الإداري وإخطار المحكمة بزوال موضوع المخالفة أو أسبابها .
توصية اللجنة :
• حذف عبارة إزالة المخالفة إداريا من البند (أ) ، و تغيير كلمة على المتسبب إلى للمتسبب مع حذف كلمة فيها الواردة في السطر الثــاني ، وإضافة كلمة المعنية لكلمة الوزارة الواردة في آخر البند نفسه.
• تغيير عبارة الإدارة المختصة الواردة في البند ( ب ) وفي آخر المادة إلى عبارة الجهة الإدارية المعنية .
• حذف عبارة وتحت مسئوليته الواردة في آخر المادة.
• تعديل جملة المحاكمة الجزائية إلى المحاكمة الجنائية .
• تغيير كلمة المحكمة الواردة في آخر المادة إلى النيابة العامة .
نص المادة بعد التعديل :
يتبع في شأن المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة الإجراءات التالية :
أ- يقوم المفتش في دائرة اختصاصه في حالة وقوع المخالفة بالتنبيه بموجب إخطار كتابي للمتسبب بإزالة موضوع المخالفة وأسبابها خلال فترة زمنية معقولة من تاريخ الإخطار ، وترسل صورة من الإخطار إلى الوزارة المعنية ويحتفظ المفتش بصورة منه .
ب- المحاكمة الجنائية : إذا لم يقم الشخص المسئول عن المخالفة بإزالة موضوع المخالفة وأسبابها خلال المدة المحددة بالإخطار ، تقوم الجهة الإدارية المعنية بإخطار النيابة
العامة 0
ويكون للجهة الإدارية المعنية قبل الحكم في المخالفة إزالة موضوع المخالفة أو أسبابها على نفقة المخالف ، وعليها في هذه الحالة أن تسترد نفقات الإزالة شاملة المصاريف الإدارية بالطريق الإداري وإخطار النيابة العامة بزوال موضوع المخالفة أو أسبابها0
الفصل الثاني
مراقبة المصادر العامة للمياه
6- بالنسبة للمادة رقم ( 6 ) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1971 بشأن مراقبة وتنظيم التحكم في المياه ، تضع الوزارة شروط إعداد أو معالجة مياه مورد عام لتأمين توفير مياه صالحة للشرب ، ويتعيـن على الإدارة المختصة أن تتخذ الخطوات اللازمة للتحقق من كفاية وصلاحية مصادر المياه من حين لآخر .
توصية اللجنة:
• تغيير عبارة تضع الوزارة إلى عبارة يضع الوزير الواردة في السطر الثاني .
• تغير كلمة إعداد في السطر الثاني إلى كلمة تحلية .
• إضافة عبارة أو توصيل بعد عبارة لتأمين توفير .
• إضافة عبارة أو للاستخدامات المنزلية بعد صالحة للشرب الواردة في السطر
الثاني .
نص المادة بعد التعديل :
مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1971 بشأن مراقبة وتنظيم التحكم في المياه ، يضع الوزير شروط تحلية أو معالجة مياه مورد عام لتأمين توفير أو توصيل مياه صالحة للشرب أوللاستخدامات المنزلية ، ويتعيـن على الإدارة المختصة أن تتخذ الخطوات اللازمة للتحقق من كفاية وصلاحية مصادر المياه من حين لآخر .
7- بالنسبة للمادة رقم (7) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
لا يسمح بتوزيع مياه من أي أنبوب أو خط رئيسي يكون قد اعد أو اصلح حديثا ما لم يطهر ذلك الأنبوب أو الخط تطهيرا جيدا.
توصية اللجنة :
• تغير عبارة يطهر ذلك الأنبوب أو الخط تطهيراً جيداً إلى عبارة تتوفر فيه الشروط الصحية اللازمة للتوزيع الواردة في نهاية المادة .
نص المادة بعد التعديل :
لا يسمح بتوزيع مياه من أي أنبوب أو خط رئيسي يكون قد اعد أو اصلح حديثا ما لم تتوفر فيه كل الشروط الصحية اللازمة للتوزيع .
8- بالنسبة للمادة رقم ( 8 ) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
يوضع نظام لدفع المياه داخل أجزاء شبكة التوزيع التي تكون حركة جريان المياه بها ضعيفة وذلك لمنع ترسب الشوائب في الأنابيب أو الخطوط الرئيسة ، ويكون من واجبات الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية أن تراعي قدر الإمكان أن تكون جميع الخطوط الرئيسية للمياه متصلة ببعضها بطريقة تجعل جريان المياه مستمرا وذلك للحد من حالات توقف المياه في تلك الخطوط.
توصية اللجنة:
توصي اللجنة بحذف عبارة الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية وإضافة العبارة التالية : الجهات الإدارية المعنية.
نص المادة بعد التعديل :
يوضع نظام لدفع المياه داخل أجزاء شبكة التوزيع التي تكون حركة جريان المياه بها ضعيفة وذلك لمنع ترسب الشوائب في الأنابيب أو الخطوط الرئيسة ، ويكون من واجبات الجهات الإدارية المعنية أن تراعي قدر الإمكان أن تكون جميع الخطوط الرئيسية للمياه متصلة ببعضها بطريقة تجعل جريان المياه مستمرا وذلك للحد من حالات توقف المياه في تلك الخطوط.
9- بالنسبة للمادة رقم (9) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
يجب أن تكون أية مياه داخل شبكة التوزيع خالية من المواد البيولوجية والكيميائية والفيزيائية الضارة ، على أن يصدر الوزير القرارات التنظيمية التي تحدد المواصفات النوعية للمياه من ناحية خواصها الفيزيائية ومحتوياتها الجرثومية والكيميائية وكذلك تحديد طرق الفحص الواجب اتباعها.
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
10- بالنسبة للمادة رقم (10) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
تتولى الإدارة المختصة القيام بأخذ عينات من جميع مصادر المياه وأماكن معالجتها ومن المباني والمحال الصناعية والتجارية وغيرها بصوره دورية وذلك لأغراض الفحص البيولوجي والكيميائي والفيزيائي.
توصية اللجنة:
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة مع إضافة عبارة و تخزينها بعد عبارة و أماكن معالجتها.
نص المادة بعد التعديل :
تتولى الإدارة المختصة القيام بأخذ عينات من جميع مصادر المياه وأماكن معالجتها وتخزينها ومن المباني والمحال الصناعية والتجارية وغيرها بصوره دورية وذلك لأغراض الفحص البيولوجي والكيميائي والفيزيائي.
11- بالنسبة للمادة رقم ( 11 ) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
تتولى الإدارة المختصة الكشف على شبكة توزيع المياه في المباني للتأكد من
سلامة المياه وتوجيه إخطار لمالك المبنى أو القائم على إدارته لتنفيذ المتطلبات الصحية
التي تضمن سلامة المياه لشاغلي المبنى حتى لا تكون ضارة بالصحة العامة ، وتسري على ذلك أحكام المادة (5) من هذا القانون.
توصية اللجنة :
• تغيير عبارة ضارة بالصحة إلى مضرة بالصحة .
نص المادة بعد التعديل :
تتولى الإدارة المختصة الكشف على شبكة توزيع المياه في المباني للتأكد من سلامة المياه وتوجيه إخطار لمالك المبنى أو القائم على إدارته لتنفيذ المتطلبات الصحية التي تضمن سلامة المياه لشاغلي المبنى حتى لا تكون مضرة بالصحة العامة ، وتسري على ذلك أحكام المادة (5) من هذا القانون.
12- بالنسبة للمادة رقم ( 12 ):
نص المادة كما ورد في مشروع القانون:
تتولى الإدارة المختصة الرقابة على مختلف الأماكن من عقارات و مبان وبرك ومستنقعات في المناطق الزراعية والسكنية وذلك للأغراض الآتية :
أ- الكشف عن أماكن تكاثر الحشرات والقوارض الناقلة للأمراض ومعالجتها بالطرق المناسبة 0
ب- التفتيش على المرافق الصحية وبرك السباحة ومراكز اللياقة البدنية والمباني المخصصة لارتياد الجمهور كالفنادق والمطاعم ومحلات الترفيه والمصانع والمحلات التجارية وغيرها للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة ومن نظافتها .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة مع حذف عبارة في المناطق الزراعية والسكنية الواردة في أول المادة .
نص المادة بعد التعديل :
تتولى الإدارة المختصة الرقابة على مختلف الأماكن من عقارات و مبان وبرك ومستنقعات وذلك للأغراض الآتية :
أ- الكشف عن أماكن تكاثر الحشرات والقوارض الناقلة للأمراض ومعالجتها بالطرق المناسبة.
ب- التفتيش على المرافق الصحية وبرك السباحة ومراكز اللياقة البدنية والمباني المخصصة لارتياد الجمهور كالفنادق والمطاعم ومحلات الترفيه والمصانع والمحلات التجارية وغيرها للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة ومن نظافتها .
الفصل الثالث
دفن الموتى
13- بالنسبة للمادة رقم (13) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
تتولى الجهة الإدارية المعنية بالتنسيق مع الوزارة وضع القواعد المناسبة لدفن الموتى ، وتحديد العمق المناسب للدفن مع الأخذ بعين الاعتبار تعاليم الدين وطبيعة أرض المقبرة .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
14- بالنسبة للمادة رقم (14) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
مع مراعاة الأحوال التي يشتبه في أن الوفاة غير طبيعية تختص الوزارة بتحديد الوقت الذي يجب انقضاؤه على الوفاة للسماح بدفن الجثة 0
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
15- بالنسبة للمادة رقم (15) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
مع مراعاة التعاليم الدينية والشروط الصحية لا يجوز إخراج جثة من قبرها دون إذن من الجهة الإدارية المعنية وتحت إشراف الإدارة المختصة.
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت دون تعديل .
16- بالنسبة للمادة رقم (16) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
يتولى أقارب المتوفى عمل الترتيبات اللازمة لدفن جثته ، وللوزارة أن تتولى ذلك في حالة الضرورة وبصفة خاصة في حالة وفاة شخص نتيجة لإصابته بمرض معد، وذلك مع التقيد بتعاليم الدين وإشراف أقارب المتوفى إن وجدوا 0
توصية اللجنة:
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت دون تعديل.
17- بالنسبة للمادة رقم ( 17 ) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
للوزارة إيقاف الدفن في أية مقبرة أو إغلاقها إذا تبين أن هناك ضرراً صحياً من استمرار استعمالها 0
توصية اللجنة :
• تعديل كلمة للوزارة إلى للوزير .
نص المادة بعد التعديل :
للوزير إيقاف الدفن في أية مقبرة أو إغلاقها إذا تبين أن هناك ضرراً صحياً من استمرار استعمالها.
18- بالنسبة للمادة رقم (18) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
لا يجوز إجراء الدفن في غير المقابر العامة المستعملة 0
ومع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون ، يكون للإدارة المختصة استصدار قرار من المحكمة الصغرى الشرعية بإخراج الجثة وإعادة دفنها في المقابر العامة المستعملة.
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بتغيير كلمة المستعملة الواردة في السطر الأول إلى عبارة المخصصة للدفن .
نص المادة بعد التعديل :
لا يجوز إجراء الدفن في غير المقابر العامة المخصصة للدفن 0
ومع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون ، يكون للإدارة المختصة استصدار قرار من المحكمة الصغرى الشرعية بإخراج الجثة وإعادة دفنها في المقابر العامة المستعملة .
الفصل الرابع
الأسواق
19- بالنسبة للمادة رقم (19) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
على الإدارة المختصة التفتيش على الأسواق لمنع وقوع المخالفات المضرة بالصحة العامة ، والكشف عـن هذه المخالفات مع اتخاذ التدابير والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون حيالها .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بتغيير عبارة الإدارة المختصة إلى الجهة الإدارية المعنية .
نص المادة بعد التعديل :
على الجهة الإدارية المعنية التفتيش على الأسواق لمنع وقوع المخالفات المضرة بالصحة العامة ، والكشف عـن هذه المخالفات مع اتخاذ التدابير والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون حيالها.
الفصل الخامس
المتطلبات الصحية للميناء
20- بالنسبة للمادة رقم ( 20 ) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
لا يجوز استخدام أي ميناء ما لم تتوافر فيه المتطلبات الصحية التي يوافق عليها الوزير ولا تصدر الموافقة إلا إذا توافرت الاشتراطات التالية :
أ- مصدر للمياه الصالحة .
ب- وسائل التخلص من المخلفات .
ج- وسائل مناسبة لتفريغ البضائع وتخزينها وخاصة المواد الكيميائية والبضائع سريعة العطب أو التلف.
د - وسائل فعالة لمكافحة القوارض و الحشرات .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة مع إضافة كلمة كافة للعبارة (ب) .
نص المادة بعد التعديل :
لا يجوز استخدام أي ميناء ما لم تتوافر فيه المتطلبات الصحية التي يوافق عليها الوزير ولا تصدر الموافقة إلا إذا توافرت الاشتراطات التالية :
أ- مصدر للمياه الصالحة .
ب- وسائل التخلص من كافة المخلفات .
ج - وسائل مناسبة لتفريغ البضائع وتخزينها وخاصة المواد الكيميائية والبضائع سريعة
العطب أو التلف.
د - وسائل فعالة لمكافحة القوارض و الحشرات.
21- بالنسبة للمادة رقم ( 21 ) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
لمجلس الوزراء بناء على توصيه من الوزير إيقاف النشاط في أي ميناء أو جزء منه إذا كان هناك خطر على الصحة العامة.
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة مع إضافة العبارة التالية في آخر المادة :
ويلغى القرار إذا أزيلت أسباب الخطر .
نص المادة بعد التعديل:
لمجلس الوزراء بناء على توصيه من الوزير إيقاف النشاط في أي ميناء أو جزء منه إذا كان هناك خطر على الصحة العامة ويلغى القرار إذا أزيلت أسباب الخطر .
22- بالنسبة للمادة رقم ( 22 ) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
يحظر تلويث البحر الإقليمي لمملكة البحرين بما في ذلك أي ميناء بحري وذلك بتفريغ أو تسريب الزيت أو أي سائل آخر يحتوى على الزيت من أية سفينة أو من أي مكان على اليابسة أو من أي جهاز معد لحفظ الزيت أو لنقله من مكان إلى آخر على السفينة أو على اليابسة 0
ويكون مسئولاً عن التلوث المتسبب فيه وعلى الأخص :
أ - صاحب السفينة أو ربانها إذا حصل التلوث منها 0
ب - حائز المكان أو مستأجره إذا حصل التلوث من مكان على اليابسة 0
ج - مالك الجهاز أو مستعمله أو حائزه إذا حصل التلوث من جهاز لحفظ الزيت أو نقله .
قرار مجلس النواب :
يحضر تلويث البحر الإقليمي لمملكة البحرين بما في ذلك أي ميناء بحري وذلك بتفريغ أو تسريب الزيت أو أي سائل آخر يحتوي على الزيت أو أي مواد أخرى مضرة بالصحة أو الكائنات البحرية من أية سفينة أو من أي مكان على اليابسة أو من أي جهاز معد لحفظ الزيت أو لنقله من مكان إلى آخر على السفينة أو على اليابسة .
ويكون المتسبب في التلوث مسؤولا عنه وعلى الأخص :
أ- صاحب السفينة أو ربانها إذا حصل التلوث منها .
ب- حائز المكان أو مستأجرة إذا حصل التلوث من مكان على اليابسة .
ج - مالك الجهاز أو مستعمله أو حائزه إذا حصل التلوث من جهاز لحفظ الزيت أو نقله .
توصية اللجنة :
تضاف عبارة أو أي مواد أخرى مضرة بالصحة أو الحياة البحرية بعد عبارة على الزيت. تغيير كلمة مكان إلى كلمة مصدر.
• إضافة عبارة أي سائل آخر يحتوي على الزيت أو أي مواد أخرى مضرة بالصحة أو الحياة البحرية أو.
• حذف عبارة مسئولاً عن التلوث.
• تغيير كلمة فيه إلى عبارة في التلوث مسئولاً عنه.
• حذف كلمة نقله وإضافة الفقرة التالية للفقرة ( ج ) : أو أي سائل آخر يحتوي على الزيت ، أو أي مادة أخرى مضرة بالصحة أو الحياة الفطرية ، أو نقلهــا . ولا يجوز السماح لأي سفينة أو مركبة نقل أو طائرة بالدخول في أي ميناء من موانئ المملكة ما لم تقدم تأميناً شاملاً لمصلحة الجهة الإدارية المعنية لتغطية تكاليف إزالة أسباب التلوث والأضرار المترتبة على ذلك .
نص المادة بعد التعديل :
يحظر تلويث البحر الإقليمي لمملكة البحرين بما في ذلك أي ميناء بحري وذلك بتفريغ أو تسريب الزيت أو أي سائل آخر يحتوى على الزيت أو أي مواد أخرى مضرة بالصحة أو الحياة البحرية من أية سفينة أو من أي مصدر على اليابسة أو من أي جهاز معد لحفظ الزيت أو أي سائل آخر يحتوي على الزيت أو أي مواد أخرى مضرة بالصحة أو الحياة البحرية أو لنقله من مكان إلى آخر على السفينة أو على اليابسة 0
ويكون المتسبب في التلوث مسئولاً عنه و على الأخص :
أ- صاحب السفينة أو ربانها إذا حصل التلوث منها 0
ب- حائز المكان أو مستأجره إذا حصل التلوث من مكان على اليابسة .
ج- مالك الجهاز أو مستعمله أو حائزه إذا حصل التلوث من جهاز لحفظ الزيت أو أي سائل آخر يحتوي على الزيت ، أو أي مادة أخرى مضرة بالصحة أو الحياة الفطرية ، أو نقلها . ولا يجوز السماح لأي سفينة أو مركبة نقل أو طائرة بالدخول في أي ميناء من موانئ المملكة ما لم تقدم تأميناً شاملاً لمصلحة الجهة الإدارية المعنية لتغطية تكاليف إزالة أسباب التلوث والأضرار المترتبة على ذلك.
23- بالنسبة للمادة رقم ( 23 ) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
يحظر على أي شخص ـ طبيعي أو معنوي ـ أن يلقى في أي ميناء بحري أو البحر الإقليمي لمملكة البحرين المواد التالية :
الشحم ، الطمي ، القمامة ، مخلفات المجاري ، مخلفات المصانع أو أية مواد أخرى تسبب تلوث المياه أو الشاطئ أو تكون ضارة بالملاحة أو تسبب ظروفاً غير ملاءمة لصناعة السفن أو لحياة الكائنات المائية أو ينشأ عنها ضرر بصحة الجمهور.
قرار مجلس النواب :
يحظر على أي شخص – طبيعي أو معنوي – أن يلقي في أي ميناء بحري أو البحر الإقليمي لمملكة البحرين المواد التالية :
الشحم ، الطمي ، القمامة ، مخلفات المجاري ، مخلفات المصانع أو أية مواد أخرى تسبب تلوث المياه أو الشاطيء أو تكون ضارة بالملاحة أو تسبب ظروفاً غير ملائمة لصناعة السفن أو لحياة الكائنات المائية أو ينشأ عنها ضرر بصحة الجمهور .
توصية اللجنة :
• تغيير كلمة يلقى إلى كلمة يلقي الواردة في السطر الأول .
• تغيير كلمة ملاءمة إلى كلمة ملائمة الواردة في السطر الرابع.
• تغيير عبارة لحياة الكائنات البحرية المائية إلى للحياة البحرية.
• إضافة العبارة التالية في آخر المادة: ما لم تتم معالجتها وفقاً للمواصفات البيئية التي تحددها الجهات الإدارية المعنية .
نص المادة بعد التعديل :
يحظر على أي شخص ـ طبيعي أو معنوي ـ أن يلقي في أي ميناء بحري أو البحر الإقليمي لمملكة البحرين المواد التالية :
الشحم ، الطمي ، القمامة ، مخلفات المجاري ، مخلفات المصانع أو أية مواد أخرى تسبب تلوث المياه أو الشاطئ أو تكون ضارة بالملاحة أو تسبب ظروفاً غير ملائمة لصناعة السفن أو للحياة البحرية أو ينشأ عنها ضرر بصحة الجمهور ما لم تتم معالجتها وفقاً للمواصفات البيئية التي تحددها الجهات الإدارية المعنية .
24- بالنسبة للمادة رقم ( 24 ) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون:
يحظر على أي شخص أن يدفن أية مخلفات صلبة أو سائلة أو أية مواد أخرى قد تسبب تلوثا داخل منطقة الميناء .
قرار مجلس النواب :
يحظر على أي شخص - طبيعي أو معنوي - أن يدفن أية مخلفات صلبة أو سائلة أو أية مواد أخرى قد تسبب تلوثا داخل منطقة الميناء .
توصية اللجنة :
• إضـافة عبارة طبيعي أو معنوي الواردة في السطر الأول بعد كلمة شخص .
نص المادة بعد التعديل :
يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي أن يدفن أية مخلفات صلبة أو سائلة أو أية مواد أخرى قد تسبب تلوثا داخل منطقة الميناء.
25- بالنسبة للمادة رقم ( 25 ) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
على ربابنة السفن اتخاذ جميع التدابير المتعارف عليها دوليا لمنع انتقال أية قوارض أو حشرات من سفنهم إلى رصيف الميناء.
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة مع إضافة العبارة التالية: أو طيور أو حيوانات أو نباتات دخيلة بعد كلمة حشرات .
نص المادة بعد التعديل :
على ربابنة السفن اتخاذ جميع التدابير المتعارف عليها دوليا لمنع انتقال أية قوارض أو حشرات أو طيور أو حيوانات أو نباتات دخيلة من سفنهم إلى رصيف الميناء.
26- بالنسبة للمادة رقم ( 26 ) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
على جميع شركات السفن ووكلائها في مملكة البحرين وربابنة السفن القادمة لأي ميناء فيها من رحلة دولية ، التعاون مع الوزارة و تقديم كافة المعلومات والمساعدة في تفتيش السفن وفي اتخاذ أي أجراء صحي يقرره القانون .
قرار مجلس النواب :
على جميع شركات السفن ووكلائها في مملكة البحرين ربابنة السفن القادمة لأي ميناء فيها من رحلة دولية ، التعاون مع الوزارة وتقدم كافة المعلومات والمساعدة في تفتيش السفن وفي اتخاذ أي أجراء صحي يقرره القانون .
توصية اللجنة :
• توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة مع إضافة عبارة النقل البحري و البري
والجوي بعد كلمة شركات و حذف كلمة السفن الواردة في السطر الأول .
• تغيير عبارة وربابنة السفن إلى عبارة وقائدي وسائل النقل .
• إضافة الحرف ها إلى كلمة تفتيش الواردة في آخر المادة مع حذف كلمة السفن التي تليها .
نص المادة بعد التعديل :
على جميع شركات النقل البحري و البري والجوي ووكلائها في مملكة البحرين وقائدي وسائل النقل القادمة لأي ميناء فيها من رحلة دولية ، التعاون مع الوزارة و تقديم كافة المعلومات والمساعدة في تفتيشها وفي اتخاذ أي إجراء صحي يقرره القانون .
27- بالنسبة للمادة رقم ( 27 ) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
على سلطات الميناء أن تتعاون مع الوزارة تعاوناً كاملاً في حالة الحوادث ومكافحة المسببات الوبائية ، وعلى هذه السلطات موافاة الوزارة بأية بيانات تطلبها ومساعدة المفتشين أثناء تأدية واجباتهم الوظيفية.
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
28- بالنسبة لعنوان الفصل السادس .
نص العنوان كما ورد في مشروع القانون :
الفصل السادس
الفنادق ـ المطاعم ـ وغيرها من المحال العامة
• يغير عنوان الفصل السادس إلى الفنادق – المطاعم – وغيرها من المعامل ومصانع الأغذية .
نص العنوان بعد التعديل :
الفصل السادس
الفنادق ـ المطاعم ـ وغيرها من المعامل ومصانع الأغذية
29- بالنسبة للمادة رقم ( 28 ) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
تسرى أحكام هذا الفصل على الفنادق ، المطاعم ، المقاهي ، محال الحلوى ، وكذلك على المحال والأماكن العامة الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير.
توصية اللجنة :
• تغير عبارة محال الحلوى إلى عبارة معامل ومصانع الأغذية الواردة في السطر
الأول .
• إضافة كلمة المعني لكلمة الوزير .
نص المادة بعد التعديل :
تسرى أحكام هذا الفصل على الفنادق ، المطاعم ، المقاهي ، معامل ومصانع
الأغذية ، وكذلك على المحال والأماكن العامة الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير المعني.
المادة (29 ) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
تمسك الإدارة المختصة سجلا تقيد فيه المحال المشار إليها في المادة السابقة ، ويتضمن القيد في هذا السجل البيانات التالية :
أ - اسم المالك أو الوكيل المدير أو المشرف على إدارة المحل أو استغلاله 0
ب - النشاط المصرح به 0
ج - عنوان المحل ورقمه والمنطقة الكائن فيها وبيان بأسماء العاملين به 0
د - عدد الأشخاص المصرح بإقامتهم وذلك بالنسبة للفنادق 0
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بتغيير عبارة الإدارة المختصة إلى الجهة الإدارية المعنية الواردة في أول المادة .
نص المادة بعد التعديل :
تمسك الجهة الإدارية المعنية سجلا تقيد فيه المحال المشار إليها في المادة السابقة، ويتضمن القيد في هذا السجل البيانات التالية :
أ- اسم المالك أو الوكيل المدير أو المشرف على إدارة المحل أو استغلاله 0
ب- النشاط المصرح به 0
ج- عنوان المحل ورقمه والمنطقة الكائن فيها وبيان بأسماء العاملين به 0
د- عدد الأشخاص المصرح بإقامتهم وذلك بالنسبة للفنادق 0
المادة (30 )
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
أ- تنظم كيفية إمساك السجل المشار إليه في المادة السابقة ، وتحدد الشروط الواجب توافرها لإجراء القيد فيه بقرار من الوزير 0
ب- تمنح الإدارة المختصة شهادة القيد بالسجل سالف البيان ثابت فيها اسم المالك أو الوكيل المدير أو المشرف على إدارة المحل أو استغلاله ، وتمنح كذلك أية شهادة أخرى لتسهيل مهمة الرقابة على تلك المحال 0
ج- لا يجوز إدارة تلك المحال أو استغلالها إلا بعد إجراء القيد في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة وسداد الرسم الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
توصية اللجنة :
• إضافة كلمة المعني لكلمة الوزير الواردة في الفقرة ( أ ) .
• تغيير عبارة الإدارة المختصة إلى عبارة الجهة الإدارية المعنية ، وكلمة ثابت إلى مثبت الواردة في الفقرة ( ب ) .
• إضافة كلمة المعني لكلمة الوزير الواردة في الفقرة ( ج ) .
نص المادة بعد التعديل :
أ- تنظم كيفية إمساك السجل المشار إليه في المادة السابقة ، وتحدد الشروط الواجب توافرها لإجراء القيد فيه بقرار من الوزير المعني .
ب- تمنح الجهة الإدارية المعنية شهادة القيد بالسجل سالف البيان مثبت فيها اسم المالك أو الوكيل المدير أو المشرف على إدارة المحل أو استغلاله ، وتمنح كذلك أية شهادة أخرى لتسهيل مهمة الرقابة على تلك المحال0
ج- لا يجوز إدارة تلك المحال أو استغلالها إلا بعد إجراء القيد في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة وسداد الرسم الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير المعني بعد موافقة مجلس
الوزراء .
المادة (31 ) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
لا يجوز للإدارة المختصة منح الشهادة الدالة على إجراء القيد في السجل إلا بعد التحقق من توافر كافة الاشتراطات الصحية التي يصدر بها قرار من الوزير مع مراعاة الاشتراطات التالية :
أ- عدم وجود ما من شأنه أن يسبب ضرراً بالصحة العامة 0
ب- عدم وجود ما يسبب مضايقات أو إقلاق لراحة السكان.
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بتغيير عبارة للإدارة المختصة إلى للجهة الإدارية المعنية الواردة في أول المادة .
نص المادة بعد التعديل :
لا يجوز للجهة الإدارية المعنية منح الشهادة الدالة على إجراء القيد في السجل إلا بعد التحقق من توافر كافة الاشتراطات الصحية التي يصدر بها قرار من الوزير مع مراعاة الاشتراطات التالية :
أ- عدم وجود ما من شأنه أن يسبب ضرراً بالصحة العامة .
ب- عدم وجود ما يسبب مضايقات أو إقلاق لراحة السكان.
المادة (32 )
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
تضع الإدارة المختصة التعليمات والقواعد الخاصة بتنظيم الأمور التالية :
أ- نظافة المحل وخاصة نظافة المطابخ وأية أمكنة أخرى يحضر فيها الطعام أو تخصص لتناوله 0
ب- نظافة العاملين أو المستخدمين في المحل 0
ج- سلامة الأغذية ومكوناتها وطرق إعدادها وتخزينها 0
د- الكشف على العاملين في المحل للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية ، ومنحهم شهادات صحية بذلك 0
هـ- إجراء التبليغ الفوري عن وجود حالة مرض معد 0
و- كيفية عرض شهادات القيد وأية شهادات أخرى تمنحها الإدارة المختصة للدلالة على صلاحية المحل وبحسب الغرض المعد لأجله 0
ز- طريقة إمساك سجل خاص بأسماء وعناوين ومهن جميع العاملين في الفنادق والمطاعم وغيرها من المحال العامة 0
قرار مجلس النواب :
تضع الإدارة المختصة التعليمات والقواعد الخاصة بتنظيم الأمور التالية :
أ- نظافة المحل وخاصة نظافة المطابخ وأية أمكنه أخرى يحضر فيها الطعام أو تخصص
لتناوله .
ب- نظافة العاملين أو المستخدمين في المحل .
ج- نظافة الأدوات والتجهيزات المستخدمة في تحضير الطعام .
د- سلامة الأغذية مكوناتها وطرق إعدادها وتخزينها .
هـ- الكشف الدوري على العاملين في المحل للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية، ومنحهم شهادات صحية بذلك .
و- إجراء التبليغ الفوري عن وجود حالة مرض معد .
ز- كيفية عرض شهادات القيد وأية شهادات أخرى تمنحها الإدارة المختصة للدلالة على صلاحية المحل وبحسب الغرض المعد لأجله .
ح- طريقة إمساك سجل خاص بأسماء وعناوين ومهن جميع العاملين في الفنادق والمطاعم وغيرها من المحال العامة .
توصية اللجنة :
• تغيير عبارة الإدارة المختصة الواردة في أول المادة إلى الجهة الإدارية المعنية.
• تضاف فقرة جديده: نظافة الأدوات والتجهيزات المستخدمة في تخزين و تحضير المأكولات و المشروبات. وإعادة الترقيم لتكون الفقرة ( ج ).
• تضاف كلمة الدوري بعد كلمة الكشف في النص الأصلي من الفقرة ( د ).
نص المادة بعد التعديل :
تضع الجهة الإدارية المعنية التعليمات والقواعد الخاصة بتنظيم الأمور التالية :
أ- نظافة المحل وخاصة نظافة المطابخ وأية أمكنة أخرى يحضر فيها الطعام أو تخصص لتناوله 0
ب- نظافة العاملين أو المستخدمين في المحل 0
ج- نظافة الأدوات و التجهيزات المستخدمة في تخزين وتحضير المأكولات والمشروبات .
د - سلامة الأغذية ومكوناتها وطرق إعدادها وتخزينها 0
هـ - الكشف الدوري على العاملين في المحل للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية ، ومنحهم شهادات صحية بذلك 0
و _ إجراء التبليغ الفوري عن وجود حالة مرض معد 0
ز - كيفية عرض شهادات القيد وأية شهادات أخرى تمنحها الإدارة المختصة للدلالة على صلاحية المحل وبحسب الغرض المعد لأجله 0
ح - طريقة إمساك سجل خاص بأسماء وعناوين ومهن جميع العاملين في الفنادق والمطاعم وغيرها من المحال العامة
توصي اللجنة بحذف عنوان الفصل السابع ( الأغذية الخاصة و ما في حكمها) على أن تضاف المادتين ( 33 ) و ( 34 ) إلى الفصل الثالث عشر المضاف ( فصل التغذية ) .
الفصل الثامن كما ورد في مشروع القانون ، السابع بعد التعديل
محلات الحلاقة والتجميل واللياقة البدنية
المادة (35 ) ، ( 33 ) بعد التعديل .
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
تمسك الإدارة المختصة سجلاًً خاصاً تقيد فيه جميع محال الحلاقة والتجميل واللياقة
البدنية ، ويسري بشأن هذا السجل الأحكام المنصوص عليها في المواد (29) حتى ( 32) من هذا القانون.
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
30- بالنسبة لعنوان الفصل التاسع :
نص العنوان كما ورد في مشروع القانون:
الفصل التاسع
المستحضرات
(المنظفات ، المطهرات ومستحضرات التجميل)
• يغير عنوان الفصل التاسع إلى المستحضرات .
• يعاد ترقيم الفصل إلى الفصل الثامن .
نص العنوان بعد التعديل :
الفصل الثامن
المستحضرات
31- بالنسبة للمادة رقم ( 36 ) ، ( 34 ) بعد التعديل .
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
يسري هذا الفصل على المستحضرات التالية :
المنظفات ، المطهرات ، مستحضرات التجميل ، وغيرها من المستحضرات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
وتمسك الإدارة المختصة سجلا لقيد المستحضرات مع مراعاة أحكام المواد (29) حتى
(32) من هذا القانون .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة مع إضافة عبارة الأصباغ ، المبيضات ، المذيبات، الأصماغ في أول المادة بعد كلمة المطهرات.
نص المادة بعد التعديل :
يسري هذا الفصل على المستحضرات التالية :
المنظفات ، المطهرات ، الأصباغ ، المبيضات ، المذيبات، الأصماغ ، مستحضرات
التجميل ، وغيرها من المستحضرات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وتمسك الإدارة
المختصة سجلا لقيد المستحضرات مع مراعاة أحكام المواد (29) حتى (32) من هذا القانون .
المادة (37 ) ، ( 35 ) بعد التعديل .
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
لا يجوز للإدارة المختصة القيد في السجل إلا بعد التحقق من توافر كافة الاشتراطات
الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ، والتأكد من عدم أضرار المستحضرات المنصوص عليها في المادة السابقة بالصحة العامة ، وللإدارة المختصة أن تطلب من ذوى الشأن الشهادات الدالة على بلد المنشأ.
قرار مجلس النواب :
لا يجوز للإدارة المختصة القيد في السجل إلا بعد التحقق من توافر كافة الاشتراطات الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ، والتأكد من عدم إضرار المستحضرات المنصوص عليها في المادة السابقة بالصحة العامة ، وللإدارة المختصة أن تطلب من ذوي الشأن الشهادات الدالة على بلد المنشأ .
توصية اللجنة :
• تعديل كلمة أضرار في السطر الثاني بكلمة إضرار .
• إضافة العبارة التالية في آخر المادة: أو أي شهادات ضرورية لإثبات سلامة المستحضرات و عدم إضرارها بالصحة العامة.
نص المادة بعد التعديل :
لا يجوز للإدارة المختصة القيد في السجل إلا بعد التحقق من توافر كافة الاشتراطات الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ، والتأكد من عدم إضرار المستحضرات المنصوص عليها في المادة السابقة بالصحة العامة ، وللإدارة المختصة أن تطلب من ذوى الشأن الشهادات الدالة على بلد المنشأ أو أي شهادات ضرورية لإثبات سلامة المستحضرات
وعدم إضرارها بالصحة العامة.
المادة (38 ) ، ( 36 ) بعد التعديل .
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
يتولى المفتشون مراقبة المستحضرات عند تصنيعها محليا أو أثناء دخولها البلاد ، وفي الأسواق سواء في محال بيعها أو أماكن تخزينها للتأكد من سلامة مكوناتها وطرق حفظها ومن استيفائها لشروط الترخيص ، ويجوز لهم سحب عينات منها للمطابقة والتحليل.
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
المادة (39 ) ، ( 37 ) بعد التعديل .
نص المادة كما ورد في مشروع القانون:
يتولى صاحب الشأن وعلى نفقته ، القيام بإجراء التحاليل اللازمة على المستحضرات سواء في الداخل أو الخارج ، وذلك كله وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
المادة (40 ) ، ( 38 ) بعد التعديل .
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
تتولى الإدارة المختصة مراقبة تنفيذ الاشتراطات الخاصة بعرض المستحضرات للبيع وطرق تداولها وتحديد الإرشادات المطلوبة لتوعية مستخدميها .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
المادة (41) ، ( 39 ) بعد التعديل .
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
للوزير منع دخول المستحضرات إلى البلاد أو سحبها من الأسواق إذا ثبت أنها تسبب ضرراً بالصحة العامة 0
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
الفصل العاشر
ذبح المواشي
قرار مجلس النواب بخصوص عنوان الفصل :
الفصل العاشر
ذبح المواشي ونقل اللحوم
توصية اللجنة بخصوص عنوان الفصل :
• بخصوص عنوان الفصل العاشر ذبح المواشي رأت اللجنة أن يعدل عنوان هذا الفصل إلى ذبح المواشي ونقل اللحوم .
• إعادة ترقيم الفصل إلى الفصل التاسع .
نص العنوان بعد إجراء التعديل عليه :
الفصل التاسع
ذبح المواشي ونقل اللحوم
المادة (42) ، ( 40 ) بعد التعديل .
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
لا يجوز ذبح الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك الآدمي بقصد الاتجار خارج الأماكن والمسالخ المعدة لذلك التي تحدد بقرار من وزير التجارة.
قرار مجلس النواب :
لا يجوز ذبح الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك الآدمي بقصد الاتجار خارج الأماكن والمسالخ المعدة لذلك التي تحدد بقرار من وزير التجارة ، كما يمنع نقل اللحوم والذبائح إلا في السيارات المعدة لهذا الغرض التي تتوافر فيها الشروط الصحية المطلوبة والتي تحدد بقرار من الوزير .
توصية اللجنة :
• تغيير عبارة وزير التجارة إلى الجهة الإدارية المعنية .
• إضافة فقرة جديدة في نهاية المادة : كما يمنع نقل اللحوم والذبائح ومخلفاتها إلا في السيارات المعدة لهذا الغرض التي تتوافر فيها الشروط الصحية المطلوبة والتي تحدد بقرار من الوزير .
نص المادة بعد التعديل :
لا يجوز ذبح الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك الآدمي بقصد الاتجار خارج الأماكن والمسالخ المعدة لذلك التي تحدد بقرار من الجهة الإدارية المعنية ، كما يمنع نقل اللحوم والذبائح ومخلفاتها إلا في السيارات المعدة لهذا الغرض التي تتوافر فيها الشروط الصحية المطلوبة والتي تحدد بقرار من الوزير .
المادة (43) ، (41 ) بعد التعديل .
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
تمسك الإدارة المختصة سجلا تقيد فيه محال الاتجار في اللحوم المستخدمة للاستهلاك الآدمي ، ولا يجوز إجراء القيد في السجل إلا بعد التحقق من توافر كافة الاشتراطات الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير 0
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بتغيير عبارة الإدارة المختصة إلى الجهة الإدارية المعنية .
نص المادة بعد التعديل :
تمسك الجهة الإدارية المعنية سجلا تقيد فيه محال الاتجار في اللحوم المستخدمة للاستهلاك الآدمي ، ولا يجوز إجراء القيد في السجل إلا بعد التحقق من توافر كافة الاشتراطات الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
الفصل الحادي عشر
الباعة المتجولين
قرار مجلس النواب بخصوص عنوان الفصل :
الفصل الحادي عشر
الباعة المتجولون
توصية اللجنة :
• توصي اللجنة بتعديل عنوان الفصل من الباعة المتجولين إلى الباعة المتجولون.
• إعادة ترقيم الفصل إلى الفصل العاشر .
نص العنوان بعد إجراء التعديل عليه :
الفصل العاشر
الباعة المتجولون
المادة (44) ، ( 42 ) بعد التعديل .
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
يعد بائعاً متجولا كل من :
أ- يبيع سلعاً أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في أي طريق أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت 0
ب- يتجول من مكان إلى أخر أو يذهب إلى المنازل لبيع سلعاً أو بضائعاً أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول 0
وذلك كله وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير 0
قرار مجلس النواب :
يعد بائعا متجولا كل من :
أ- يبيع سلعاً أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في أي طريق أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت .
ب- يتجول من مكان إلى آخر أو يذهب إلى المنازل ليبيع سلعاً أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول .
وذلك كله وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
توصية اللجنة :
• توصي اللجنة بتعديل عبارة لبيع سلعاً أو بضائعاً في الفقرة (ب) إلى ليبيع سلعاً أو بضائع .
• إضافة كلمة المعني لكلمة الوزير الواردة في آخر المادة .
نص المادة بعد التعديل :
يعد بائعاً متجولا كل من :
أ- يبيع سلعاً أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في أي طريق أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت 0
ب- يتجول من مكان إلى أخر أو يذهب إلى المنازل ليبيع سلعاً أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول 0
وذلك كله وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعني.
المادة (45) ، ( 43 ) بعد التعديل .
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
تمسك الإدارة المختصة سجلا تقيد فيه أسماء الباعة المتجولين ، ولا يجوز إجراء القيد في السجل إلا بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بتغيير عبارة الإدارة المختصة إلى الجهة الإدارية المعنية .
نص المادة بعد التعديل :
تمسك الجهة الإدارية المعنية سجلا تقيد فيه أسماء الباعة المتجولين ، ولا يجوز إجراء القيد في السجل إلا بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
المادة (46) ، ( 44 ) بعد التعديل .
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
يجب أن تكون العربات والأوعية والصناديق التي يستعملها الباعة المتجولون لبيع المشروبات والمواد الغذائية مستوفية للشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من
الوزير .
ويحظر على الباعة المتجولين بيع أية مأكولات أو مشروبات قد تشكل ضررا على الصحة العامة والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير0
قرار مجلس النواب :
يجب أن تكون العربات والأوعية والصناديق التي يستعملها الباعة المتجولون لبيع المشروبات والمواد والمواد الغذائية مستوفية للشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
ويحظر على الباعة المتجولون بيع أية مأكولات أو مشروبات قد تشكل ضرراً على الصحة العامة ويصدر بتحديدها قرار من الوزير .
توصية اللجنة :
• حذف كلمة التي الواردة في نهاية المادة .
نص المادة بعد التعديل :
يجب أن تكون العربات والأوعية والصناديق التي يستعملها الباعة المتجولون لبيع المشروبات والمواد الغذائية مستوفية للشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من
الوزير .
ويحظر على الباعة المتجولين بيع أية مأكولات أو مشروبات قد تشكل ضررا على الصحة العامة يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
- توصي اللجنة بإضافة الفصول والمواد التالية إلى مشروع القانون بالأرقام المذكورة لها على أن تعدل جميع مواد المشروع وفق ذلك :
الفصل الحادي عشر
الأمــراض غـير المعديــة
المادة (45)
تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني في سبيل الحد من الإصابة بالأمراض غير المعدية و الإعاقات الناتجة عنها و عن الحوادث على تحقيق ما يلي :
أ- وضع السياسات العامة و الخطط الوطنية للوقاية و الحد من الأمراض غير المعدية
وإصابات الحوادث و الإعاقات الناتجة عنها.
ب - غرس وتعزيز السلوكيات الصحية السليمة ونشر الوعي الصحي والبيئي
بجميع الوسائل للحد من الإصابة بهذه الأمراض و الحوادث .
ج- التعاون مع المؤسسات الصحية الخاصة والجمعيات و النقابات المعنية بالمهن الطبية
والمهن المساندة لمواجهة ومكافحة أسباب الإصابة بالأمراض غير المعدية بمختلف الوسائل.
د- إجراء الدراسات الطبية والبحوث العلمية لتحديد معدلات الإصابة بالأمراض غير المعدية وسبل الوقاية منها وعلاجها.
هـ - وضع نظام لتسجيل ورصد الأمراض غير المعدية بموجب الإجراءات والضوابط التي تضمن دقة المعلومات المسجلة وسريتها وشروط تداولها .
و- وضع الأسس والمعايير لتوفير خدمات الفحوصات الدورية للاكتشاف المبكر للأمراض غير المعدية.
الفصل الثاني عشر
التثقيف الصحي
المادة ( 46 )
التثقيف الصحي دعامة أساسية في الوقاية من الأمراض المختلفة والحفاظ على الصحة العامة وتعزيز السلوكيات السليمة ورفع المستوى الثقافي الصحي للمجتمع و تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني على تحقيق ما يلي :
أ- إعداد النشرات والملصقات والكتيبات والأفلام والبرامج الصحية المسموعة والمرئية التي تهدف إلى تنمية المجتمع بدنياً وعقلياً ونفسياً وروحياً واجتماعياً.
ب- نشر الإرشادات الصحية لتوعية المواطنين وتمكينهم حول طرق المحافظة على صحتهم وصحة المجتمع .
ج- عقد الاجتماعات والندوات لمختلف قطاعات المجتمع بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة والمجتمع المدني .
د- كفالة حصول المراهقين على المعلومات اللازمة بالأساليب الملائمة وإشراكهم
في تخطيط السياسات والبرامج الموجهة إليهم .
هـ- وضع برامج الإرشاد والتثقيف الصحي السمعية و البصرية لفئات المجتمع حسب احتياجاتهم مع التركيز على الفئات الخاصة و الفئات المعرضة للخطر ومتابعة تنفيذها.
و- إجراء الدراسات والبحوث لتوفير المعلومات والبيانات التي تهدف لوضع السياسات والبرامج التثقيفية .
ز- توفير برامج التدريب المستمر لأخصائيي التثقيف الصحي.
ح- وضع الضوابط و الشروط للإعلانات ذات العلاقة بالصحة .
الفصل الثالث عشر
التغذيـــة
المادة ( 47 )
يسهم الغذاء المتكامل والمتوازن في بناء صحة الفرد وتكامل نموه البدني والعقلي وبناء على ذلك تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة و مؤسسات المجتمع المدني على تحقيق ما يلي :
أ- وضع السياسات الغذائية العامة للمجتمع مع التركيز على الفئات المعرضة للخطر بغرض توافر الغذاء الجيد والمتكامل للنمو السليم والوقاية من الأمراض.
ب- إرشاد وتوجيه المجتمع بأهمية التغذية الصحية السليمة ومدى ارتباط ذلك بالحالة الصحية والعمل على تعديل السلوك الغذائي الخاطئ .
ج- إجراء البحوث والدراسات الميدانية بشكل دوري لرصد الحالة الغذائية لدى المجتمع بهدف الحد من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية والوقوف على مدى ارتباط الحالة الصحية بالغذاء ووضع البرامج اللازمة .
د- وضع المعايير الصحية للأغذية و المشروبات التي توفرها المطاعم .
هـ- إلزام الشركات المنتجة للمواد الغذائية محلياً وخارجياً بتوفير كشف خاص بالقيمة الغذائية يكتب على البطاقة الإعلامية لكل مادة غذائية يبين المعلومات الغذائية لهذا المنتج وإلزام هذه الشركات بتزويد المعنيين في الوزارة بكافة المعلومات اللازمة عند الحاجة إليها .
و- تحديد العناصر الغذائية المكملة كالمغذيات الدقيقة من الفيتامينات والمعادن و كذلك البروتينات ونسبها للأغذية المستوردة و المصنعة محلياً بغرض رفع مستواها الغذائي.
المادة (33 ) كما وردت في مشروع القانون :
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن الرقابة على استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن الأم ، يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأية طريقة من طرق الإعلان إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وطريقة الإعلان عنها من الوزارة وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
المادة (34 ) كما وردت في مشروع القانون :
في تطبيق أحكام المادة السابقة يقصد بالأغذية الخاصة ، المستحضرات الغذائية غير الدوائية التالية :
أ- أغذية الرضع : أي بديل للبن الأم يركب صناعيا ويفي بالمتطلبات الغذائية حتى السنة الأولى من عمر الطفل الرضيع .
ب- الأغذية التكميلية : أي غذاء سواء كان مصنعاً أو محضراً محلياً يستخدم كمكمل للبن الأم أو كغذاء للفطام 0
ج- المستحضرات ذات القيمة السعرية المنخفضة لتغذية مرضى السكري أو لإنقاص وزن الجسم 0
د- المستحضرات ذات القيمة السعرية المرتفعة المخصصة لغرض زيادة وزن الجسم 0
هـ- الأغذية المقوية بعناصر وتركيبات كالأملاح والفيتامينات وغيرها بغرض تدعيمها لسد النقص الغذائي 0
و- المستحضرات المنشطة والمنبهة والفاتحة للشهية 0
ز- أغذية الرياضيين وبناء العضلات .
وللوزير بقرار يصدره إضافة مستحضرات إلى تلك المنصوص عليها في البنود السابقة أو الحذف منها 0
قرار مجلس النواب :
في تطبيق أحكام المادة السابقة يقصد بالأغذية الخاصة ، المستحضرات الغذائية غير الدوائية التالية :
أ- أغذية الرضع : أي بديل للبن الأم يركب صناعيا ويفي بالمتطلبات الغذائية في السنتين الأوليتين من عمر الطفل .
ب - الأغذية التكميلية : أي غذاء سواء كان مصنعاً أو محضراً محلياً يستخدم كمكمل للبن الأم أو كغذاء للفطام 0
ج - المستحضرات ذات القيمة السعرية المنخفضة لتغذية مرضى السكري أو لإنقاص وزن الجسم 0
د - المستحضرات ذات القيمة السعرية المرتفعة المخصصة لغرض زيادة وزن الجسم 0
هـ - الأغذية المقوية بعناصر وتركيبات كالأملاح والفيتامينات وغيرها بغرض تدعيمها لسد النقص الغذائي 0
و - المستحضرات المنشطة والمنبهة والفاتحة للشهية 0
ز - أغذية الرياضيين وبناء العضلات .
وللوزير بقرار يصدره إضافة مستحضرات إلى تلك المنصوص عليها في البنود السابقة أو الحذف منها .
توصية اللجنة :
• توصي اللجنة بدمج نصي المادتين (33 ) ، ( 34 ) الواردتين في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة في مادة واحدة تكون بعد التعديل المادة رقم (48 ) .
• إضافة العبارة التالية في آخر المادة ( 33 ) : وتشمل الأغذية الخاصة ، المستحضرات الغذائية غير الدوائية التالية :
• حذف عبارة في تطبيق أحكام المادة السابقة يقصد بالأغذية الخاصة ، المستحضرات الغذائية غير الدوائية التالية : الواردة في أول المادة ( 34 ) .
• تغيير كلمة المقوية الواردة في الفقرة هـ من المادة ( 34 ) إلى كلمة المقوّاة، وعبارة القيمة الحرارية الواردة في الفقرتين ج و د من المادة نفسها إلى عبارة السعرات الحرارية .
المادتان ( 33 ، 34 ) ، ( 48 ) بعد التعديل :
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن الرقابة على استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن الأم ، يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأية طريقة من طرق الإعلان إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وطريقة الإعلان عنها من الوزارة وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وتشمل الأغذية الخاصة ، المستحضرات الغذائية غير الدوائية التالية :
أ- أغذية الرضع : أي بديل للبن الأم يركب صناعيا ويفي بالمتطلبات الغذائية حتى السنة الأولى من عمر الطفل الرضيع .
ب- الأغذية التكميلية : أي غذاء سواء كان مصنعاً أو محضراً محلياً يستخدم كمكمل للبن الأم أو كغذاء للفطام 0
ج- المستحضرات ذات السعرات الحرارية المنخفضة لتغذية مرضى السكري أو لإنقاص وزن الجسم 0
د- المستحضرات ذات السعرات الحرارية المرتفعة المخصصة لغرض زيادة وزن
الجسم 0
هـ- الأغذية المقوّاة بعناصر وتركيبات كالأملاح والفيتامينات وغيرها بغرض تدعيمها لسد النقص الغذائي 0
و- المستحضرات المنشطة والمنبهة والفاتحة للشهية 0
ز- أغذية الرياضيين وبناء العضلات .
وللوزير بقرار يصدره إضافة مستحضرات إلى تلك المنصوص عليها في البنود السابقة أو الحذف منها 0
الفصل الرابع عشر
رعاية الأمومة و الطفولة
مـــادة ( 49 ) :
تهدف رعاية الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة إلى تحقيق الرفاه الكامل بدنياً وعقلياً ونفسياً واجتماعياً للأم والطفل والأسرة وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من الإستراتيجية الصحية
للوزارة . وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة و مؤسسات المجتمع المدني على تحقيق ما يلي :
أ- تتبع صحة الأم الحامل أثناء فترة الحمل والنفاس بإجراء الفحوص الدورية وتأهيل وتوعية الأم الحامل بكيفية العناية بصحتها وصحة جنينها ومولودها.
ب- تقديم خدمات ووسائل تنظيم ورعاية الأسرة وتيسير فرص حصول الأزواج على المعلومات المتعلقة بالصحة الإنجابية والتنظيم الرشيد لحجم الأسرة والمزايا المتعددة للمباعدة بين الولادات وتوعيتهم بمخاطر الحمل المبكر أو المتكرر على صحة الأم والطفل .
ج- إجراء الفحوص الدورية منذ الولادة لمراقبة نمو وتطور الطفل والاكتشاف المبكر للمشاكل والأمراض وتوعية الأسرة بكيفية رعاية وحماية طفلها خلال مراحل نموه وتنمية مهاراته وقدراته تنمية شاملة ومتوازنة .
د- توعية الأسرة بأهمية التغذية الصحية للطفل في مراحل عمره المختلفة وتشجيع الرضاعة الطبيعية وتعزيزها ودعم الأم المرضع وتوعيتها بالطرق السليمة للإرضاع والفطام .
هـ- توفير التطعيمات اللازمة للأم والطفل وإلزام الأسرة بالعمل على تطعيم طفلها وفق برنامج التمنيع الموسع المعد من الوزارة .
و- توفير الخدمات التشخيصية والوقائية والعلاجية المتعلقة بصحة الأم والطفل ووضع البرامج التي تهدف إلى خفض معدلات الإصابة بالأمراض المعدية وغير المعدية والأمراض النفسية ومعدلات الإصابة بالإعاقة وخفض معدلات الوفيات واتخاذ الإجراءات الفعالة تجاهها .
ز- جمع ونشر المعلومات والبيانات المتعلقة بصحة الأم والطفل وإجراء الدراسات البحوث الدورية بهدف التقييم والتطوير المستمر .
ح- توفير البرامج التدريبية لمقدمي خدمات رعاية الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة لرفع كفاءاتها ومهاراتها وفق التطورات العلمية الحديثة ودراسة الاحتياجات والموارد المالية والبشرية لتوفير الخدمات .
ط- وضع برامج التوعية الهادفة إلى الارتقاء بصحة الأم والطفل وذلك بالتعاون مع المؤسسات المختلفة .
ي- إلزام مقدمي الخدمات الصحية بالتبليغ عن حالات العنف ضد الأم و الطفل وسوء المعاملة و الإهمال .
الفصل الخامس عشر
الصحة المدرسية
المادة (50)
تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة التربية و التعليم و الجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني على تحقيق الرفاه الكامل بدنياً وعقلياً ونفسيا و روحياًً واجتماعياً للأطفال والطلبة والعاملين معهم وتوفير بيئة صحية مناسبة للدراسة وتعمل على تحقيق ما يلي :
أ- توفير ممرضين لجميع حضانات ورياض الأطفال ومدارس المملكة .
ب- إجراء الفحوصات الطبية الأولية و الشاملة للملتحقين بدور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس و العاملين معهم وإجراء المسوحات اللازمة.
ج- توفير التطعيمات للأطفال والطلبة وفق برنامج التمنيع الموسع المعد من الوزارة .
د- تثبيت جميع نتائج الفحوصات الدورية والتطعيمات في سجل الصحة المدرسية.
هـ- مراقبة الصحة الغذائية للأطفال والطلبة وتقييم السلوك الغذائي لهم و الإشراف الصحي على محلات إعداد وتقديم وجبات الطعام بالمؤسسات التعليمية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
و- تطوير خدمات و برامج الصحة المدرسية وتدريب العاملين بصفة مستمرة وتشجيعهم على إجراء الدراسات والبحوث الميدانية المتعلقة بالصحة المدرسية .
ي- تضمين التربية الصحية والبيئية في المناهج الدراسية من خلال العملية التربوية.
ح- الإشراف الصحي و تقييم مدى الالتزام بالمعايير الصحية وفق الشروط التي تحددها الجهات المعنية على دور الحضانة و رياض الأطفال و المدارس من خلال الزيارات الميدانية .
الفصل السادس عشر
صحة كبــار السـن
المادة ( 51 )
تقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة العمل و الشئون الاجتماعية و الجهات ذات العلاقة
ومؤسسات المجتمع المدني على تحقيق الرفاه الصحي لكبار السن ، و تعمل على تحقيق ما يلي :
أ- وضع السياسة العامة للرعاية الصحية لكبار السن .
ب- توفير الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية .
ج- الإشراف الصحي على المراكز والمؤسسات العامة والخاصة المعنية برعاية كبار السن ووضع معايير الجودة والأداء لهذه المؤسسات .
د- تمكين كبار السن من جميع الوسائل التي تكفل لهم العناية بأنفسهم و تحقق الاستقلال الذاتي بأقصى ما يمكن .
هـ- توعية وتمكين الأسر من تقديم الرعاية الصحية لكبار السن .
و- دعم الاستراتيجيات الهادفة لتقديم خدمات الرعاية المنزلية الشاملة لكبار السن .
الفصل السابع عشر
صحة الفم والأسنان
المادة ( 52)
تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة و مؤسسات المجتمع المدني بتحقيق صحة الفم و الأسنان و تعمل على تحقيق ما يلي :
أ- توفير خدمات الصحة الوقائية والعلاجية للفم والأسنان لفئات المجتمع كافة مع التركيز على الفئات الخاصة والمعرضة للخطر كالأطفال و الحوامل والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم ممن يتم تحديدهم بقرار من الوزير.
ب- توعية المجتمع بالمعلومات والمهارات والسلوكيات اللازمة للعناية بصحة الفم والأسنان .
ج- إجراء الدراسات والبحوث الدورية لتحديد مسببات أمراض الفم والأسنان وطرق الوقاية والعلاج ووضع السياسات والبرامج للحد منها .
الفصل الثامن عشر
الصحـــة المهنيـــة
مـــادة ( 53 )
تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة العمل و الشئون الاجتماعية و الجهات ذات العلاقة و مؤسسات المجتمع المدني بالإشراف على توفير وسائل الصحة والسلامة المهنية والحرفية للعاملين لجميع المنشآت وتعمل على تحقيق ما يلي :
أ- وضع السياسة العامة للصحة والسلامة .
ب- اعتماد خطط الطوارئ للمنشآت و التي يحددها الوزير.
ج- التأكد من قيام المنشأة التي يعمل بها أكثر من عشرين عاملاً بتكوين لجنة للصحة والسلامة كما تعين المنشآت التي بها عدد أقل من ذلك مسئولاً عن الصحة والسلامة توفير الفحوصات الطبية الأولية والدورية للعمال المعرضين للإصابة بالأمراض المهنية .
د- التأكد من توافر خدمات الرعاية الصحية الأساسية والإسعافات الأولية اللازمة في
المنشأة .
هـ- التأكد من توافر وسائل الحماية من الحوادث والحريق ومن المخاطر الطبيعية والفيزيائية والكيميائية والحيوية والأرغونومية وتدريب العاملين على استخدامها وعلى أساليب الوقاية والحماية من المخاطر .
ز- التأكد من توافر البيئة الصحية الملائمة والمياه الصالحة للشرب.
ح- التأكد من تثبيت جميع نتائج فحوصات الصحة والسلامة في الملف الصحي للعامل وسريتها .
ط- التأكـد من توفير التأمين للعاملين ضد الأمراض والإصابات المهنية وفقًا للقانون.
الفصـــل التاسع عشر
مختبرات الصحة العامة
المــــادة ( 54 )
مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة تقوم الوزارة في سبيل تحقيقها للصحة العامة بالأنشطة المختبرية التالية :
أ- وضع معايير الجودة و الأداء للمختبرات الطبية العامة و الخاصة و الإشراف عليها.
ب- إجراء الفحوص البيولوجية والكيميائية والفيزيائية اللازمة على المياه والمواد الغذائية والمشروبات والمستحضرات و المبيدات وغيرها و كذلك المواد الأولية التي تدخل في صناعتها أوعية وعبوات حفظها لتقرير صلاحيتها للاستهلاك أو الاستعمال البشري ، سواء في ذلك المستورد منها والمنتج محلياً. وفي حالة صلاحيتها يزود المختبر أصحاب العلاقة بشهادة صحية تمكنهم من التصرف بها ، وفي حالة عدم صلاحيتها تتلف أو يسمح بإعادة تصديرها إلى الخارج. وفي حالة الاعتراض على نتائج الفحوص يعاد الفحص وتكون النتائج نهائية .
ج- إجراء الدراسات والبحوث المختبرية على المواد المستوردة والمنتجة محلياً لمعرفة مدى تأثيرها في صحة المواطنين.
د- إجراء المسوحات الدورية لرصد الحالات المرضية والوبائية وحالات التسمم الكيميائي
والميكروبيولوجي ونشر تقاريرها على الجهات المعنية.
هـ- إجراء المسوحات الدورية لتحديد معدلات مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية ونشر نتائجها على الجهات المعنية .
و- إجراء الفحوص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية المختلفة للتحري عن المخلفات الطبية و عن الملوثات البيئية في الماء .
ز- إجراء الفحوص الدورية الآتية على :
- غرف العمليات والمختبرات الطبية الخاصة والعاملين فيها والأجهزة والمواد والأثاث وكل ما هو موجود فيها والملحقات التابعة لها ، والتوصية إلى الجهة المختصة في الوزارة بالإجراءات المناسبة في حالة عدم التقيد بالاشتراطات الصحية المقررة أو النقص فيها .
- الأطباء والممرضين والفنيين وجميع العاملين المعرضين لخطر العدوى لضمان سلامتهم .
- العاملين في الصناعات الغذائية وفي توزيع منتجاتها أو نقلها أو بيعها أو تقديمها في المحلات العامة للتأكد من خلوهم من الأمراض أو حمل مسبباتها.
- العاملين في الصناعات الكيميائية و المعرضين للأخطار المهنية لضمان سلامتهم .
ح- إجراء التحاليل المختبرية للعينات البشرية التي تحال من الأقسام المختلفة بالوزارة ومن المؤسسات الطبية الخاصة .
ط - وضع خطط التعامل مع الحالات الطارئة وتطويرها دورياً.
تلتزم الوزارة بتوفير الحماية الكاملة والتأمين الشامل لجميع العاملين بالمختبر ضد مخاطر التعرض للإصابات بجميع أشكالها وتكفل المحافظة على سرية التحاليل ونتائجها وإبلاغ الجهات المعنية بهذه النتائج على أن يتم التبليغ فوراً في حالة اكتشاف حالات مرضية مستجدة .
المادة (55) :
يتولى الوزير إصدار القرارات اللازمة بشأن تنظيم المختبرات الطبية الخاصة واشتراطات ترخيصها واشتراطات السلامة فيها .
الفصل الثاني عشر ، العشرون بعد التعديل
أحكام عامة
المادة (47) ، ( 56 ) بعد التعديل .
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
تعين الوزارة مفتشين للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، ويكون لهم في سبيل تحقيق هذا الغرض حق دخول الأماكن أو المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون للتفتيش عليها والتأكد من عدم وجود أي ضرر على الصحة العامة فيهـا ، وفحص جميع الشهادات الصادرة من الإدارة المختصة وأية مستندات أخرى ذات صلة بالموضوع ، ويكون لهم سلطة إثبات المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة العامة وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
قرار مجلس النواب :
تعين الوزارة مفتشين للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون لهم في سبيل تحقيق هذا الغرض حق دخول الأماكن و المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون للتفتيش عليها ولتأكد من عدم وجود أي ضرر على الصحة العامة فيها ، وفحص جميع الشهادات الصادرة من الإدارة المختصة وأية مستندات أخرى ذات صلة بالموضوع ، ويكون لهم سلطة إثبات المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة العامة وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
توصية اللجنة:
• تغيير عبارة تعين الوزارة مفتشين للتحقق الواردة في السطر الأول إلى يكون للمفتشين الذين يعينهم الوزير المعني التحقق .
• حذف عبارة ويكون لهم في سبيل تحقيق هذا الغرض الواردة في السطر الثاني.
• تغيير أو الواردة بعد كلمة الأماكن إلى و .
• تغيير كلمة المختصة إلى المعنية الواردة بعد الإدارة .
• حذف الفقرة التالية :
ويكون لهم سلطة إثبات المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة العامة وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
وإضافة الفقرة التالية :
ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المعني صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للمخالفات التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم ، وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه المخالفات إلى النيابة العامة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحويل قرار عـن الوزير المعني .
نص المادة بعد التعديل :
يكون للمفتشين الذين يعينهم الو