الجلسة العشرين - الخامس من شهر أبريل 2004م
  • الجلسة العشرين - الخامس من شهر أبريل 2004م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جـدول أعمال الجلسة العشرين لمجلس الشورى
    الاثنين 5/4/2004م الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني الـفـصـل الـتـشـريـعـي الأول

  • 01
    التصديق على مضبطة جلسة المجلس السابقة ( التاسعة عشرة ) .
  • 02
    الرسائل الواردة :
  • رسالة سعادة العضو الدكتور منصور محمد العريض المؤرخة في 24/3/2004م بخصوص اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة في المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى . ( لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية )
  • 03
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني من سعادة النائب الأول لرئيس المجلس السيد عبدالرحمن محمد جمشير بخصوص التسهيلات الجديدة للمستثمرين لجذب مختلف الاستثمارات ، وما هي معوقات عملية الاستثمار ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • ​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني من سعادة العضو السيد فيصل حسن فولاذ بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني من سعادة العضو الدكتور حمد علي السليطي بشأن ما قامت بتنفيذه وزارة المالية والاقتصاد الوطني من إجراءات وبرامج لتحقيق ما ورد في برنامج عمل الحكومة الموقرة .
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون التعليم العالي .
  • 07
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية للتعاون الفني في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 51 ) لسنة 2003 .
  • 08
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 53 ) لسنة 2003 .
  • 09
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 54 ) لسنة 2003 .
  • تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2002 بإصدار قانون الصحة العامة .
  • 11
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

​مضبطـة الجلسة العشريــن
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصــل التشريعــي الأول​

  • ​الرقـم : 20  
    التاريخ : 15 صفر 1425هـ
         5 أبريل 2004 م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته العشرين من دور الانعقاد العادي الثانـي من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الخامس عشر من شهر صفــر 1425هـ الموافق للخامس من شهر أبريل 2004م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور السادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام أمين عام مجلس الشورى .

        


      هذا وقد مثل الحكومة كل
      من :

      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزيـر الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة السيد عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني .
      3- سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
      4- سعادة الدكتور خليل بن إبراهيم حسن وزير الصحة .


      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      1- السيد يوسف عبدالله حمود مدير إدارة التخطيط الاقتصادي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .
      2- الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة منسقة العلاقات الصحية الدولية والعامة بوزارة الصحة .
      3- السيد علي الأنجاوي القائم بأعمال مدير إدارة الصحة العامة بوزارة
      الصحة .
      4- السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي والشئون البرلمانية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .
      5- الدكتور مجدي المتولي يوسف المستشار القانونـي لوزير التربية والتعليم .
      6- السيد يحيى أيوب محمد المستشار القانونـي لوزارة الصحة .
      7- السيد ياسر رمضان عبدالرحمن المستشار القانونـي لوزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      8- السيد محمود رشيد محمد أخصائي شئون الجلسات واللجان بوزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      كما حضرها الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، وعدد من موظفي الأمانة العامة ، ثم تفضل سعادة الرئيس بافتتاح الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة العشرين من دور الانعقاد العادي الثانـي من الفصل التشريعي الأول ، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من : الأخ إبراهيم نونو ، والأخ محمد الشروقي ، والأخ جلال العالي ، والأخ عصام جناحي ، والأخ يوسف الصالح ، وبذلك يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا ، ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (47) السطر (12) أرجو إضافة كلمة
      " لشئون " بعد كلمة " الدولة " ، وفي السطر (14) أرجو إحلال كلمة " عشمنا " محل كلمة " ظننا " ، وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو شطب الكلام الذي جاء على لسانـي في مداخلتي في الصفحة (7) السطر (21) للرد على الأخ خالد المسقطي والذي أكن له كل الاحترام والتقدير ، وأنا أعتذر للأخ خالد المسقطي عن ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأنا سبق أن طلبت حذف هذا الكلام ولكن المضبطة كانت قد
      طبعت ، وعلى كلٍ سيتم حذفه ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن الذي أمامنا هو مضبطة وليس محضر اجتماع فلا يجوز حذف كلام قيل فيها ، ومع احترامي للإخوان فإن المضبطة حتى لو ورد بها كلام خاطئ فإنه يقيد فيها حسب ما ورد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ولكن يحق للرئيس أن يحذف من المضبطة ما يراه غير ملائم ...

      العضو جميل المتروك (مقاطعًا) :
      ولكن ذلك يتطلب موافقة المجلس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      أعطي الكلمة للأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس كي يوضح هذه النقطة فليتفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في حال التصديق على المضبطة يجوز لكل عضو من الأعضاء أن يطلب تصحيح ما جاء على لسانه ، ويجوز أن يطلب حذف عبارات
      معينة ويوافق المجلس على ذلك ، فالإجراء القانوني يتم بهذه الصورة لحذف العبارات التي يريد العضو أن يحذفها من المضبطة ، ولكن ينبغي موافقة المجلس على ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، المادة (85) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى تنص على التالي :
      " لرئيس المجلس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الحكومة أن يحذف من مضبطة الجلسة أي كلام يصدر من أحد الأعضاء خلافًا لأحكام هذه اللائحة ، وعند الاعتراض على ذلك ، يعرض الأمر على المجلس لإصدار قراره في هذا الشأن دون مناقشة " ، وأنا قد طلبت حذف هذا الكلام من المضبطة ، وإذا كان هناك أي اعتراض فسأطرح هذا الأمر للتصويت ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لم أكن أقصد من كلامي ما دار بين العضو فيصل فولاذ والأخ خالد المسقطي وإنما أتكلم عن إجراء التصحيح على المضبطة ، فعندما أقول إنني لم أقل هذا الكلام وإنما قلت كلامًا آخر - وقد حدث هذا كثيرًا - فبإمكاني طلب حذف أي كلام قلته أو أن يحذف رئيس المجلس الكلام - كما تفضلت سيدي الرئيس - ولكن عندما أقول كلمة وأنا أخطأت عندما قلتها ثم أطلب تغيير هذه الكلمة فهذا الأمر غير صحيح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد طلبت حذف هذا الكلام بناءً على المادة (85) من اللائحة الداخلية ، وإذا كان هناك أي اعتراض فسأطرح الأمر للتصويت ، وما أثاره الأخ جميل المتروك موضوع مهم ، فنحن لا نقبل أن يذكر العضوكلامًا ثم يأتي في الجلسة القادمة ويقول إنه لم يقل ذلك ، فالجلسة مسجلة ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
       إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل ، والآن اسمحوا لي أن أرحب معكم بالأخ الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والأخ أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات .
    •  
      كما يطيب لي باسمكم جميعًا أن أهنئ مملكة البحرين بنجاح سباق البحرين للفورمولا واحد والذي استقطب الكثير من الجنسيات من جميع أنحاء العالم لحضوره ، ونهنئ جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد وشعب البحرين على هذا الإنجاز الكبير .
    •  
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وردت إلينا رسالة من العضو الدكتور منصور العريض مؤرخة في 24/3/2004 بخصوص اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة في المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وردت إلينا رسالة من الأمانة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء لمنظمة المؤتمر الإسلامي في طهران بشأن طلب إدراج بنـد إضافي على جدول أعمال الجمعية العاشرة بعد المائة للاتحاد المزمع عقدها في المكسيك بعنوان " الجدار الفاصل عقبة على طريق السلام وأداة للفصل بين الشعوب " .
    •  
      كما وردت إلينا رسالة من سعادة الأخ خليفة بن أحمد الظهرانـي رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب الموافقة على التعديلات التي أدخلها مجلس الشورى على المشروع بقانون بشأن حماية المؤشرات الجغرافية ، وستتم إحالته إلى الحكومة ليصدق عليه جلالة الملك .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى سعادة السيد عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني من العضو عبدالرحمن محمد جمشير بخصوص التسهيلات الجديدة للمستثمرين لجذب مختلف الاستثمارات ، وما هي معوقات عملية الاستثمار ، ورد سعادة الوزير عليه مرفق بجدول أعمال الجلسة ، فهل لدى العضو السائل أي تعقيب ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : أشكر سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني على هذا الرد الذي جاء متأخرًا بخلاف ما نص عليه المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية في مادتيه (128) و(129) من حيث تجاوز الرد المدة القانونية له . ثانيًا : الرد لم يجاوب على الأجزاء الأخرى التي أراها مهمة والتي تتعلق بمعدل الرقم الذي وصل إليه النمو في الناتج المحلي والذي وعد برنامج عمل الحكومة الوصول إليه والذي يترواح ما بين (5-6%) في السنة ، فهل تم الوصول إلى هذا الرقم بعد مرور سنة من تقديم برنامج عمل الحكومة ، نعم أم لا ؟ وما هو الرقم الذي وصلتم إليه ؟ وما هو الرقم الذي وصل إليه الناتج المحلي ؟ أما الشق الثاني من السؤال فهو : كم هي مبالغ الاستثمارات المحلية الحكومية وغير الحكومية الفعلية التي تم صرفها واستثمارها في المشاريع المختلفة ، وكم هي قيمة الاستثمارات الأجنبية الفعلية التي تم استقطابها ؟ وعند رد سعادة الوزير على سؤالي قدم جدولاً لبعض الاستثمارات بشكل عام ، وفي رد سعادة الوزير على سؤال الأخ الدكتور حمد السليطي وجدت اختلافًا في مبالغ بعض المشاريع ، فعلى سبيل المثال ذكر في رده على سؤالي أن المبالغ النقدية للمشاريع الاستثمارية بجزر أمواج تبلغ (377) مليونًا في حين جاء في رده على سؤالي الأخ الدكتور حمد السليطي أن المبلغ (150) مليونًا ، وفي مشروع جزيرة اللؤلؤة ذكر في رده على الدكتور حمد السليطي أن المبلغ هو (22.6) مليونًا في حين جاء في رده على سؤالي أن المبلغ (400) مليون ، وفي مشروع حلبة الفورمولا ذكر أن المبلغ (56) مليونًا وفي رده لي ذكر أن المبلغ (75) مليونًا ، وفي مشروع مرفأ البحرين المالي ذكر

       في رده على الدكتور حمد السليطي أن المبلغ (177) مليونًا في حين أن المبلغ الوارد في رده على سؤالي هو (452) مليونًا ، فيوجد تناقض في الحسابات بين الردين . أما الجزء الأخير من السؤال والذي لم أحصل على جواب عليه فهو : ما هي المعوقات التي تعوق عملية الاستثمار في البحرين حسب رأيكم وخبرتكم يا سعادة الوزير ؟ خصوصًا أننا نسمع الكثير من الشكاوى من بعض المستثمرين وخصوصًا المستثمر الأجنبي ، وآخر تصريح كان للمستثمر السعودي الذي نشر في الجرائد المحلية ، فحبذا لو نحصل من سعادة الوزير على الجواب الشافي الذي لم يرد في رد سعادته ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني .

      وزير المالية والاقتصاد الوطني :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، سعادة الرئيس ، أصحاب السعادة الإخوة الأعضاء ، بداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى سعادتكم والإخوة أصحاب السعادة أعضاء المجلس على الدعوة الكريمة الموجهة لي للحضور والمشاركة في هذه الجلسة القيمة ، وأكرر اعتذاري للأخ الكريم عبدالرحمن جمشير عن عدم تمكني من الحضور شخصيًا في الجلسات السابقة وذلك نظرًا لأسباب معروفة للجميع وهي سفري للخارج في مهمة رسمية بشرف رفقة صاحب السمو رئيس الوزراء أو نظرًا لسفري لمهمات خاصة ، أما فيما يتعلق بالرد فقد كان التأخير في الرد مدة (3) أيام وقد عرضت على الأخ عبدالرحمن جمشير تاريخ استلام الرسالة وتاريخ الرد ، وإذا كانت مدة (3) أيام تعتبر تأخيرًا فإني شخصيًا أقدم اعتذاري له ، وإن شاء الله لن يتكرر التأخير . أما فيما يتعلق بالأرقام التي ذكرها الأخ عبدالرحمن جمشير والتي وردت في إجابة وزارة المالية والاقتصاد الوطني على سؤاله وكذلك الرد على سؤال الأخ الدكتور حمد السليطي فأنا لا أعلم وجه المقارنة فقد تكون هذه الأرقام ذكرت بالعملة الأمريكية مرة ومرة أخرى بالعملة البحرينية ، وربما يكون الاختلاف ناتجًا عن اختلاف العملة ، وأعدكم بأني سأعيد مراجعة ما ذكره الأخ عبدالرحمن جمشير بهذا الخصوص وتصحيح الخطأ . أما فيما يتعلق بمعدل النمو فقد ورد في الرد الثاني الذي أرسل إلى العضو عبدالرحمن جمشير أن نسبة النمو - كما أشير في خطة الحكومة التي تفضل بعرضها على مجلسكم سمو رئيس الوزراء - تتراوح ما بين (5-6%) ، وإن شاء الله سوف نصل إلى هذه النسبة ، وإذا لم تصل إلى (6%) فإنها ستكون قريبة منها ، وهذه النسبة بنيت على معلومات وصلت إلى الوزارة ، وطريقة احتساب الناتج المحلي الإجمالي يكون عن طريق معلومات تصل إلى الوزارة من مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام والتي يبلغ عددها أكثر من (4000) مؤسسة ، وهذا الموضوع يستغرق أكثر من ثلاثة أشهر ، والرقم التقريبـي الذي ذكرته والنسبة التقريبية يعكسان الواقع لهذا الشيء . أما فيما يتعلق بالجزء الثانـي من السؤال والخاص بالتدفقات النقدية للمشاريع فقد ذكرت في ردي في القائمة أن هذه المشاريع هي بموجب الرساميل المقترحة لهذه المشاريع ، أما بخصوص التدفق النقدي - وأرجو من الأخ عبدالرحمن جمشير أن يدرك هذا - فإن الاقتصاد البحرينـي مبنـي على الحرية الاقتصادية ، وهو ليس بالاقتصاد المركزي أو الموجه ، ومؤسسات القطاع الخاص في حالة وجود مشاريع خاصة بها فإن التدفق النقدي والزمنـي لا يكون للحكومة دور فيه ، وإنما تستلم الحكومة التدفق النقدي بعد نشر الحسابات الختامية لهذه المؤسسات ، لأن الحكومة ليست مسئولة عن التدفق النقدي ، وكذلك فإن هذه المشاريع الاقتصادية الخاصة قابلة للتسويق والبيع بالتجزئة أو رصد أسهمها في سوق البحرين للأوراق المالية ، وبالتالي فإن الملكية تختلف تدريجيًا بموجب هذا المبدأ ، وأكرر للأخ عبدالرحمن جمشير ما يتعلق بالاستثمارات العامة والتي هي من مسئولية الحكومة أو القطاع العام ، فقد ذكر أن المبلغ المرصود للميزانية يبلغ (330) مليون دينار والرقم الفعلي الذي صرف على البنية التحتية في مجال الاستثمار بلغ (275) مليون دينار ، وقد ذكر هذا المبلغ للأخ الكريم ، وإن شاء الله عندما نحصل على الحسابات الختامية لكل مؤسسات القطاع الخاص المعنية بالاستثمارات سوف يُعرف التدفق النقدي وكم صرفت الشركات على المشاريع ، وعلى سبيل المثال فإن مشروع درة البحرين أو مشروع مرفأ البحرين المالــي يرصد

      التدفق النقدي لهما على مدى فترة زمنية وليس بالإمكان أن ترصد الحكومة هذا التدفق شهريًا ، إنما يعكسه الحساب الختامي في نهاية السنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر سعادة الوزير على هذا التعقيب والذي يقدم إضافة جديدة وجيدة إلى رده السابق ، وبرنامج عمل الحكومة ذكر أنه لتحقيق هذا النمو المستهدف فإنكم تحتاجون إلى استثمارات جديدة في حدود (650) إلى (700) مليون دينار سنويًا ، والأرقام التي ذكرت هي لاستثمارات حكومية مرصود لها في الميزانية وقد تم حسابها في نسبة النمو المستهدف ، إلا أن السؤال سوف يظل قائمًا لسعادة الوزير وهو هل هناك ضمان للحصول على استثمارات جديدة في حدود
      (650-700) مليون دينار سنويًا ؟ وهل ضمنتم بالفعل هذا التدفق السنوي من الاستثمارات الجديدة كل عام للوصول إلى نسبة النمو المستهدف ؟ وبالرغم مما يقوله عن وجود معوقات أساسية تواجه الاستثمار - لا داعي لذكرها لأنها مذكورة في تعقيب سعادة الوزير - إلا أني أرى أنها معوقات في يد السلطة التنفيذية لإزالتها أو وضع الحلول السريعة لتذليلها ، وهي في معظمها ناتجة عن البيروقراطية في الأجهزة الحكومية ، فإذا كنتم - فعلاً - جادين في تذليل هذه العقبات فلماذا لا تؤخذ الإجراءات السريعة لإزالتها ؟ وها نحن نعرف ونتعايش مع المعوقات والعقبات التي يواجهها حتى المستثمر البحريني ، وخير مثال على ذلك تذمر المستثمرين البحرينيين في مشروع جزر أمواج الذين صرفوا أموالهم في مشروع سياحي رائد تتمنى كل دول المنطقة أن يكون لديها . سعادة الوزير ، إن الديمقراطية التي قبلها شعب البحرين يوم الاستفتاء على مشروع ميثاق العمل الوطني هي الديمقراطية التي تجلب الأمن والسلم الاجتماعي للمواطن وتحقق له فرص عمل جديدة ومستوىً رفيعًا من المعيشة ، كما نرى الآن المردود الإيجابي لمشروع (الفورمولا واحد) على الاقتصاد البحريني وما يمكن أن نجنيه من فوائد جمة من جراء تنفيذ مثل هذه المشاريع العملاقة الرائدة ، فلا يسعنـي إلا أن أوجه التهنئة الصادقة إلى صاحب الجلالة الملك المفدى أطال الله
      في عمره ، وإلى صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر على دعم حكومة سموه لهذا المشروع ، وإلى صاحب السمو ولي العهد الذي تبنى هذا المشروع منذ أن كان حلمًا إلى أن أصبح حقيقة واقعة نفذها شباب واعد أمين على المال العام ، فلهم شكرنا وتقديرنا جميعًا على هذا الإنجاز العظيم وعلى نجاح سباق الفورمولا واحد . سعادة الوزير ، ما هو المشروع العملاق الرائد الذي تنوون تنفيذه بعد مشروع حلبة البحرين الدولية للسباقات ، هل لديكم تخطيط أو تصور معين ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذا سؤال آخر قد تتطلب الإجابة عليه مدة أسبوعين ، تفضل سعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني .       

      وزير المالية والاقتصاد الوطني :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأخ عبدالرحمن جمشير ، وما تفضل به يعكس اهتمامه بالشئون المالية والاقتصادية واهتمامه بالمواطن البحرينـي ، وهذا شيء يقدر للأخ عبدالرحمن جمشير وهو دائمًا سبَّاق في هذا المجال . وفيما يتعلق باهتمام الأخ عبدالرحمن جمشير بموضوع المعوقات فقد ذكرت أن هناك بعض الأمور المعوقة ، ولاشك أن الهاجس الأمني يدور في ذهن كل مواطن ، فلا تنمية بدون استقرار أمني ينعم به المواطن ، وكلنا مسئولون عن هذا الشأن في مختلف مواقعنا فهي مسئولية وطنية أعتقد أنها تقع على عاتق المواطن أينما كان موقعه ، وأؤكد للأخ عبدالرحمن جمشير أن للحكومة دورًا رياديًا في هذا الموضوع ، وإن شاء الله تكون البحرين آمنة دائمًا ونائية عن المشاكل الأمنية . وفيما يتعلق ببعض المعوقات كالطلب المتزايد على الطاقة والمواقع اللازمة فإن كل مستثمر عندما يأتي إلى البحرين يستفسر عن وجود الطاقة اللازمة لأي مشروع وكذلك الأراضي والمرافق الأخرى ، وأبشر الأخ عبدالرحمن جمشير والإخوة الأعضاء بأن هناك مشروعاً للإضافة إلى الطاقة الكهربائية فبدلاً من أن تلجأ الحكومة إلى تخصيص قطاع الكهرباء فإنه سيبقى تحت إدارة وزارة الكهرباء ، وأي إضافة إلى الطاقة الكهربائية فستطرح على القطاع
      الخاص ، والقطاع الخاص مناشد للقيام بدوره ، وهذه السياسة التي تتبعها مملكة البحرين لإشراك القطاع الخاص ليست في المشاريع التجارية فحسب وإنما في مشاريع البنية التحتية أيضًا ، والحكومة قطعت شوطًا كبيرًا وسوف يعرض الأمر على مجلسكم الموقر وكذلك مجلس النواب من خلال اللجان المختصة ، وإن شاء الله سيفي هذا بمتطلبات الطاقة لسنة 2006م بزيادة المعدل إلى (500) ميغاوات في الساعة ، والجميع يدرك أن الطلب على الطاقة يتزايد بمعدل (8%) ، وهناك برنامج حكومي لتلبية هذا الطلب خلال السنوات العشر القادمة بداية بالعام 2006م . أما فيما يتعلق بالأراضي فهناك مشاريع للدفن بدءًا بالمنطقة الشمالية وبندر السيف وفشت العظم ومناطق أخرى لتوفير الأراضي للاستثمار أو السكن الكريم للمواطن . أما فيما يتعلق بالتشوهات في سوق العمل فالجميع يدرك أن صاحب السمو ولي العهد أولى هذا الموضوع جلَّ اهتمامه ، وهناك دراسة بهذا الخصوص والمجلس شارك فيها خلال الجلسة الماضية والتي دعت إليها الشركة الاستشارية ، وهي جلسة موفقة بمشاركة الجميع ، وإن شاء الله سنصل إلى الحل المناسب لما يتعلق بالتشوهات في سوق العمل والأجور والعمالة . أما فيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية فهناك عدة مشاريع وأهمها الاتفاق مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بإنشاء منطقة للتجارة الحرة ، والمفاوضات الآن على وشك الانتهاء ، ودوركم سيكون رئيسيًا كما للمؤسسات السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية دورها ، وهذا سيفتح آفاقًا رحبة للمستثمر البحرينـي والدولي لإنشاء مؤسسات استثمارية للاستفادة من هذه المميزات الناتجة من توقيع هذه
      الاتفاقية ، وهناك مشاريع أخرى كالميناء الجديد - ميناء خليفة بن سلمان - والمشاريع الخاصة التي نأمل أن تدر على البحرين والمواطن الخير لفتح مجال العمل للمواطن ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لدي تعليق بسيط ، حيث نرجو أن يكون توفير الطاقة الكهربائية عن طريق الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون . ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى سعادة السيد عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني من العضو فيصل حسن فولاذ بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية ، ورد سعادة الوزير عليه مرفق بجدول الأعمال ، فهل يود العضو السائل التعليق على الرد ؟ تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية يسعدني أن أعرب لسعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني وللإخوة المسئولين في وزارته الموقرة عن تقديري للجهود الموفقة التي بذلوها من أجل رفع وتعزيز الاقتصاد الوطني في مملكة البحرين . إن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى وبدعم من حكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء الموقر وبتأييد من لدن صاحب السمو ولي العهد الأمين ، وانفتاح الاقتصاد البحرينـي وتدفق رؤوس الأموال ساعد كل ذلك على الإسراع باتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الحليف الاستراتيجي خارج الناتو مع مملكة البحرين . هذه الاتفاقية تتطلب من الجميع دعم موقف المملكة في هذه المفاوضات من أجل تحقيق شراكة فاعلة لكل أفراد وهيئات المجتمع البحرينـي الرسمية والأهلية ومنها السلطة التشريعية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشورى مع الحكومة الموقرة من أجل إنجاح المفاوضات الخاصة بالاتفاقية ، وأشير في هذا الخصوص إلى عدد من النقاط التي تضمنها رد سعادة الوزير على سؤالي حول اتفاقية التجارة الحرة . أولاً : بخصوص العمالة الوطنية - وأرجو أن يتحملني سعادة الوزير - : جاء رد الوزارة حول أثر توقيع الاتفاقية على سوق العمالة في البحرين مشجعًا نتيجة الآثار الإيجابية ، وهذه الاتفاقية ستوفر فرص العمل للبحرينيين وستزيد من مهاراتهم وخبراتهم ومشاركتهم في القرارات المتعلقة بسوق العمل من خلال النقابات العمالية . ولكني أطرح بعض المخاوف رغم الإيجابية التي اتسم بها الرد ، ومنها : أ- إن تقليل دور الحكومة وتعزيز دور القطاع الخاص كما كشفه اليوم صاحب السعادة الدكتور محمد بن جاسم الغتم رئيس هيئة الاتصالات في تصريحه المنشور اليوم في جريدة الأيام عن وجود خطط حكومية بتخصيص وتحرير العديد من القطاعات مثل الكهرباء والماء والموانئ ، والتوجه نحو تحرير سوق العمل بحيث لا يرتبط العامل بكفيل معين وإنما بالدولة ، وهذا التصريح هو مسئول عنه ، وهذه الموضوعات يبحثها حاليًا مجلس التنمية الاقتصادية كما جاء في الخبر المنشور في جريدة الأيام هذا اليوم ؛ لاشك أنه سيخلق وضعًا حرجًا أكثر مما هو عليه الآن ، فالموظفون الذين سوف يخرجون من البريد والكهرباء والماء وغيرها سيلحقون بمن سبقهم من موظفي المواصلات وغيرها ، ليزيد إغراق سوق العمل بأعداد كبيرة لا تتحملها ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      الأخ فيصل فولاذ أرجو أن تحصر الرد على السؤال نفسه ليكون واضحًا . 

      العضو فيصل فولاذ (مستأنفًا) :
      سيدي الرئيس ، هذا تعقيبـي على ما ورد في إجابة سعادة الوزير ، وكلامي هو رد على هذه الإجابة ، وإكمالاً لمداخلتي فالموظفون الذين سوف يخرجون من البريد والكهرباء والماء وغيرها سـيلحقون بمن سبقهم من موظفي المواصلات
      وغيرها ، ليزيد إغراق سوق العمل بأعداد كبيرة لا تتحملها وتؤثر في مستوى الرواتب المعروضة ، نظرًا إلى زيادة عرض العمالة في سوق العمل ، وخصوصًا أننا تابعنا ما عرضته شركة (ماكنـزي) العالمية للاستثمارات ، وما توصلت إليه الندوة التي أقامها مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة صاحب السمو ولي العهد الأمين من نتائج تشير إلى أنه سيكون عدد العاطلين عن العمل في مملكة البحرين خلال السنوات العشر القادمة
       (100) ألف عاطل عن العمل بواقع (10) آلاف عاطل سنويًا ، فهل سيتم استثمار هذه الاتفاقية في تقليل البطالة ؟ خصوصًا أن الأرقام المعلنة للوظائف التي ستوفرها هذه الاتفاقية كما قرأنا في الصحافة تتراوح بين (30) و (40) ألف وظيفة ، ومن جانب آخر فإني أتساءل وأوجه السؤال إلى صاحب السعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني وهو : هل الحكومة مدركة للخطورة الاقتصادية والمالية للعمالة الأجنبية وما تقوم به من تحويلات مالية لرواتبها ؟ ب - ثم أن هذه الوظائف التي سيتم توفيرها بتطبيق الاتفاقية تبعث على التساؤلات التالية : 1- ما هي نوعية الوظائف التي ستعرض على
      البحرينيين ، وما مقدار الرواتب التي ستمنح نظير عمل البحريني ؟ خصوصًا في ظل تزايد أعداد العاطلين ودخول موظفي الحكومة ضمن هذه الأعداد . 2- ما هي خطوات الحكومة لحماية البحريني من الاستغلال بتحديد الحد الأدنى للرواتب ؟ علمًا بأن راتب (150) دينارًا غير ذي مردود اقتصادي على العامل وخاصة أنه لا يوجد
      حد أدنى للرواتب . 3- ما هو دور النقابات العمالية المذكورة في الرد ؟ فالنقابات العمالية في أمريكا لها دور اقتصادي في وضع هذه الاتفاقية . 4- ما هو عائد العامل البحريني من حيث الأجور إذا زادت التجارة البينية وزادت قيمة الصادرات البحرينية للسوق الأمريكية ؟ 5- يقضي أحد بنود الاتفاقية مع الأردن لتوضيح وجه الشبه بأن للولايات المتحدة الأمريكية الخيار الكامل في طريقة إدارة المشاريع ، وبأي نوعية من العمال بغض النظر عن جنسياتهم ، فهل سيكون هذا البند مدرجًا في الاتفاقية مع البحرين ؟ وكيف ستزيد فرص العمل في حالة وجود هذا النص ؟ 6- تسمح الاتفاقية الموقعة مع الأردن باستخدام العمالة عبر العالم ، فما أثر ذلك على سوق العمل ؟ 7- هل تتلاءم تشريعاتنا الوطنية مع التشريعات الدولية لمنظمة العمل الدولية بخصوص الحقوق العمالية وحمايتها ؟

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      الأخ فيصل فولاذ ، لقد حددنا وقت مناقشة الأسئلة الموجه إلى أصحاب السعادة الوزراء بنصف ساعة ، وهناك عدة أسئلة فأرجو الاختصار لأن وقت الإخوة ثمين .

      العضو فيصل فولاذ (مستأنفًا) :
      سيدي الرئيس ، أنا أتكلم عن اتفاقية التجارة وهي اتفاقية مهمة للبلد ، ووقت الإخوة ثمين ولكن لابد من إعطاء الأهمية لمثل هذه الاتفاقية . إكـمالاً لمداخلتي ، ثانيًا : فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية ، فالاتفاقية تثير عددًا من النقاط وهي : 1- هل القطاع الخاص على معرفة بالمقاييس الأمريكية التي تفرض في السوق الأمريكية ومستعد لهذه المقاييس ؟ 2- هل تمت استشارة القطاع الخاص من خلال غرفة التجارة والصناعة وجمعية رجال الأعمال وغيرهما باعتبارهما الطرف ذا العلاقة الأقوى بالاتفاقية وعمل الدراسات اللازمة لمعرفة المنتجات البحرينية التي يمكن أن تدخل المنافسة وعرض النتائج على غرفة التجارة ؟ فالحكومة الأمريكية من المؤكد أنها قد أخذت رأي القطاع التجاري وعملت الدراسات . 3- هل ستحفز الحكومة التاجر البحريني وتمنحه التسهيلات اللازمة لمنافسة المستثمر الأمريكي ؟ 4- ألن تخلق الاتفاقية (حالة منك وإليك) أي أن رأس المال الأمريكي يستثمر في البحرين لرخص العمالة ، ويعاد تصديره إلى الولايات المتحدة ؟ أي أن الاستثمار تم في البحرين للاستفادة من رخص العمالة وبعض التسهيلات التي ربما لا يحصل عليها المستثمر الأمريكي في بلده . وهل سيعتبر ذلك الأمر تصديرًا من البحرين ، رغم أنه تم برأسمال أمريكي ووجه إلى أمريكا ؟
      5- كيف ستكون منتجات البحرين الأولى بالرعاية إذا كان التخطيط أن يكون الشرق الأوسط بكامله سوقًا حرة أمريكية باتفاقيات تتم مع جميع دول الشرق الأوسط ؟ 6- كيف ستتم حماية التاجر البحريني ؟ وما مقدرته على منافسة المستثمر الأمريكي ؟ وكيف يمكن منافسة هذا الغول ؟ خصوصًا مع ضخامة الرساميل الأمريكية التي قد تستثمر وتستغل رخص العمالة البحرينية . ثالثًا : إن هذه الاتفاقية تستوجب عددًا من الأمور في اعتقادي وهي : 1- حرية تدفق المعلومات الاقتصادية التي يحتاجها المستثمر الأمريكي ، فهل البحرين مستعدة لهذه الحرية ؟ وما صور هذا الاستعداد ؟ فهناك حرية لتدفق المعلومات الاقتصادية كما يحصل عليها المسـتثمر البحريني في أمريكا من الألف إلى الياء . 2- تتطلب الاستثمارات المساواة أمام القانون وهي مسألة مهمة عند الأمريكان بالذات وتقليص الإجراءات الإدارية التي تعمل دون تواجد المستثمر ، كما وضحها الأخ عبدالرحمن جمشير قبل قليل . رابعًا : هناك بعض الجوانب التي تثيرها الاتفاقية وهي : ألا تؤثر هذه الاتفاقية على البيئة  ، وهل التشريعات الوطنية البيئية صارمة بما يحول دون تدهور البيئة حال انتقال بعض الصناعات الأمريكية إلى البحرين ؟ ونحن نعرف مدى تشدد الأمريكان على
      قضايا البيئة في بلدهم . هذه بعض التساؤلات وأرجو من سعادة الوزير الرد عليها ، وشكرًا .    
                                                      
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تحول السؤال إلى عشرات الأسئلة ، فهل هناك تعليق من جانب سعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني ؟ تفضل .

      وزير المالية والاقتصاد الوطني :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الأخ الكريم فيصل فولاذ على هذه الأسئلة الوجيهة والتي تتعلق باتفاقية مهمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية . هناك تساؤلات تتعلق بمبادئ واتفاقيات ، وبعض التساؤلات التي تفضل بها العضو الكريم تتعلق بما يسمى بالـ  (Micro Economics) ولا يوجد لدي جواب وافٍ لأنه يحتاج إلى تفاصيل فنية وأرقام ، وإن أراد الإجابة عليها فيمكننا الاجتماع من خلال لجنة الشئون المالية والاقتصادية للمجلس ، وهو ما ذهبت إليه الوزارة من خلال إرسال دعوة بعثت إلى سعادة الرئيس لأجل الاجتماع بين ممثلي الوزارة والإخوة أعضاء اللجنة ، وليسمح لي المجلس الموقر بالإجابة على بعض ما أتى به العضو المحترم من أمور مهمة : فيما يتعلق بالاتفاقية : الاتفاقية ليست وليدة فترة وجيزة ، ويعلم المجلس الموقر أن البحرين بدأت في مفاوضات مع الجانب الأمريكي منذ أكتوبر  1999م نتج عن هذه المفاوضات توقيع اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار ، ومنذ ذلك التاريخ كانت هناك سلسلة من الاجتماعات بين الجانبين ، والجانب البحريني مكون من القطاع العام والقطاع الخاص ، وهذه إجابة للأخ فيصل فولاذ ، فالقطاع الخاص على علم وهو ملم بما جرى هناك من اتفاقية أو علاقة اقتصادية بين البلدين ، والقطاع الخاص ممثل في الاتفاقيات منذ البداية سواء من خلال غرفة تجارة وصناعة البحرين أو القطاعات الأخرى القائمة بذاتها . في عام 2002 تم التوقيع على اتفاقية (تيفا) وهي الاتفاقية الإطارية لبدء المفاوضات الرسمية لإنشاء منطقة تجارة حرة ، فالبحرين كانت سباقة في هذا الموضوع للإرادة الملكية بعد الاتفاق الحاصل بين جلالة الملك وفخامة الرئيس الأمريكي على الدخول في مفاوضات لإنشاء منطقة تجارة حرة ، ومن ثم تلت هذه الإرادة عدة اجتماعات ولقاءات على مستوى رفيع بين صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو ولي العهد وبين نائب الرئيس الأمريكي وأعضاء الإدارة الأمريكية وممثلي مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين ، فهناك تم وضع الإطار السياسي لهذه الاتفاقية ، وبدأنا التفاوض مع الجانب الأمريكي في جولتين حاليًا ، وهناك انطباع دولي إيجابي لهذه الاتفاقية وغير متوقع في سرعة الإنجاز والاتفاق ، وسبب ذلك كفاءة واستعداد أعضاء الفريق البحريني مقابل الفريق الآخر ، وتم التفاوض من خلال عدة لقاءات لحوالي (12) فريقًا من مختلف القطاعات بما فيها فريق البيئة وهو أول من أنجز دوره في أعمال هذه الاتفاقية ، وحاليًا هناك حوالي (6) أو (7) فرق قد أنجزت كل إجراءات التفاوض والباقي سيكتمل عملها خلال الشهر الحالي ، ومن ثم فالاجتماع النهائي ربما يكون خلال النصف الأول من شهر مايو . والحكومة قالت إن القطاع الخاص له دور ريادي في المفاوضات ، وهو مبدأ نحن متفقون عليه لدفع عجلة الاقتصاد الوطني ، ونحن لا نختلف مع الأخ فيصل فولاذ في هذا الشأن ويجب علينا أن نشجع القطاع الخاص ونعمل على خلق البيئة الاستثمارية الجيدة ليكون القطاع الخاص نشطًا وملمًا بما يحتاج إليه ولديه الريادة في قيادة الاقتصاد . ويبقى موضوع العمالة وهو متشعب إلى أمور عديدة منها الدراسة التي تفضلت بطرحها والتي سبق أن ذكرتها وهي هيكلة سوق العمل فيما يتعلق بخلق الوظائف التي تعطي العامل البحريني الراتب المجزي للعيش بحياة كريمة وهذا في سلم الأولويات للقيادة الحكيمة ، وجميع الوزارات المعنية لها دور في هذا الموضوع ، فوزارة التربية والتعليم معنية ولها دور في خلق البرنامج لأجل تخريج البحريني لمواكبة متطلبات العمل وهناك برنامج متفق عليه بين وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والشئون الاجتماعية . وسؤال الأخ فيصل فولاذ حول هل البحرين مهيئة دوليًا للدخول في مثل هذه الاتفاقيات ؟ والجواب بصراحة نعم ، فالبحرين من الدول الأولى الموقعة على اتفاقية التجارة الحرة  (WTO) ، ونيل البحرين لعضوية منظمة التجارة الحرة - وهي من الأوائل في ذلك - هو دليل قاطع على أن البحرين ملتزمة التزامًا تامًا بالاتفاقيات الدولية ، وهناك البيئة والأنظمة والقوانين المحلية وهي مواكبة وملائمة للقوانين الدولية . أما عن كيفية استفادة الاقتصاد البحريني من هذه الاتفاقية ، فأولاً المقارنة بين الاقتصاد البحريني والاقتصاد الأردني غير موضوعية وذلك لأن الاقتصاد الأردني يرتكز على الصناعات الخفيفة والزراعة ، فالتجارة السلعية مهمة في الاقتصاد ، وكذلك الظروف والأسباب التي مرت بها المملكة الأردنية الهاشمية فيما يتعلق بهذه الاتفاقية تختلف عما مرت به مملكة البحرين ، فالاقتصاد البحريني مبني على الخدمات أساسًا وليس التجارة السلعية ، وللعلم فإن ميزان التجارة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية قد يكون متوازنًا في حدود (500) مليون دولار ، ولكن بالنسبة إلى الخدمات بنكية كانت أو مالية أخرى فإنها تزيد عن هذا الرقم ، وبالتالي فإن هذه الاتفاقية سوف ترتكز أساسًا على الخدمات وليس السلع . وفيما يتعلق بالإعفاءات فإذا دخل الطرفان في التفاوض ووصلا إلى اتفاق فإنه بموجب الاتفاقية - إضافة إلى التحرير فيما يتعلق بالكمية – سيكون هناك تحرير تام للتعرفة الجمركية بين الطرفين . وبالنسبة إلى موضوع الحماية فإن الاتفاقية ستحرر القطاعات الاقتصادية . والموضوع الذي يهم البحرين ولم يذكره الأخ فيصل فولاذ هو موضوع مصانع الألبسة الجاهزة والتي يعمل بها حوالي ستة آلاف عامل في البحرين ، وهناك فريق خاص للتفاوض مع الطرف الأمريكي فيما يتعلق بالملابس الجاهزة ، وللعلم فإن هذا القطاع سيحرر تمامًا في أمريكا خلال هذا العام ، وقد كانت هناك سابقًا قيود على كمية الصادرات ، وبالتالي إن لم تكن لدينا الكفاءة
      والميزة الإنتاجية مثل المواد الخام والعمالة الرخيصة فسوف لن يكون لنا شأن في هذا السوق ، وقد تداركنا هذا الموضوع في التفاوض وطلبنا ميزة تسمى (TPL) أو (Tariff Preference Level) ، وقد حصلت المغرب في اتفاقيتها على إعفاء في حدود (22% ) ونحن بموجب العلاقات المتميزة مع الولايات المتحدة قد نحصل على نسبة (76%) تقريبًا من الإعفاءات ، وهذه من الميزات التفاوضية للمحافظة على هذا القطاع ، ولكن في الأخير فإنه بدون توفر عناصر الإنتاج الجيدة مثل المواد الخام والعمالة المتدربة والرخيصة سوف تكون هناك منافسة شرسة ، والبحرين لن تستطيع أن تنافس دولاً مثل الصين ودول شرق آسيا لتوافر المواد الخام والعمالة الرخيصة بها . وهناك أمر آخر لم يذكره الأخ فيصل فولاذ ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      سعادة الوزير ، أرجو الاختصار لأن هناك وقتًا محددًا بنصف ساعة للأسئلة .

      وزير المالية والاقتصاد الوطني (مستأنفًا ) :
      سيدي الرئيس ، على قدر السؤال تأتي الإجابة . موضوع الاستفادة هو محل دراسة فنية وهي على وشك الانتهاء وسوف تشير الدراسة إلى القطاعات التي يجب أن تستفيد وأين تكمن الاستفادة وعدة أمور مثل حجم العمالة ، وأحب أن أكرر مبدأ وهو عندما ندخل في مفاوضات مع أي دولة ينبغي أن نتذكر أن الطرف الآخر يريد أيضًا أن يأخذ شيئًا منا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، قبل أن أعطي الكلمة للأخ فيصل فولاذ أذكر بأننا قد حددنا فترة نصف ساعة للأسئلة وذلك بحسب المادة (134) من اللائحة الداخلية ، ونحن لا نريد الإطالة في موضوع الأسئلة ، وأود أن أثير نقطة وهي أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني طلبت منذ فترة من لجنة الشـئون المالية والاقتصادية الاجتماع معها لبحث أوجه هذه الاتفاقية ، وسيعقد الاجتماع غدًا ، وهناك أمر آخر وهو أن الوزارة طلبت في رسالة وصلتنا اليوم أن يضم وفدها إلى أمريكا عضوين من مجلس الشورى وعضوين من مجلس النواب ، تفضل الأخ فيصل فولاذ للتعقيب والتعليق باختصار .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، موضوع الاتفاقية موضوع كبير ، وأنا في اعتقادي أن السؤال الموجه إلى سعادة الوزير قد جاء بنتيجة طيبة ، وأنا متأكد أن الوزارة قد خاطبت المجلس للمشاركة وأنا أحيي هذه المبادرة من الحكومة . الأمر الآخر هو أنني لم أتطرق إلى موضوع مصانع الملابس الجاهزة ولم أثره لأن هذا الموضوع موضوع حساس ، وأنا على دراية بهذا الملف وكنت قريبًا من هذا القطاع أثناء وجودي في اللجنة العامة لعمال البحرين ، وهذه المصانع بها أكثر من خمسة آلاف عاملة و (30%) من العمالة هي عمالة بحرينية وتتقاضى راتبًا شهريًا قدره (90) دينارًا . وكما تفضل سعادة الوزير فإن السلطة التنفيذية سيكون لها دور كما سيكون للكونجرس الأمريكي دور ، وأنا أحيي موقف الوزارة وسعادة الوزير بإعطاء دور للجنتي الشئون المالية والاقتصادية بالمجلسين ، وفي اعتقادي أن الدور يجب أن ينطلق من مبدأ التعاون بين السلطات ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأنا بدوري أوجه الشكر إلى سعادة الوزير وأفيدكم علمًا بأننا لن نناقش السؤال الموجه من الأخ الدكتور حمد السليطي لأنه طلب تأجيل مناقشة هذا السؤال ، كما أن الوقت المخصص للأسئلة قد استنفذ ، وأشكر سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني على الإجابة ، وسيكون هناك وقت في الجلسة القادمة لمناقشة السؤال المتبقي .

    •  

      ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون التعليم العالي ، ولكن قبل ذلك أود أن أبين لكم أنه قد وصلت إليّ رسـالة من الأخ الدكتور الشـيخ علي آل خليفة رئيس لجنة الخدمات ، وسأقرؤها عليكم : " استنادًا للمادة (110) من اللائحة الداخلية للمجلس أتقدم بطلب إجراء مداولة ثانية للمادتين (8 ، 11) من مشروع قانون التعليم العالي ، وذلك للأسباب التالية : في الصياغة التي أقرت للمادة (8) لم يؤخذ بعين الاعتبار الفرق بين المسئولية والمساءلة ، فالمسئولية تكون لجهة الاعتماد ولا يملك مجلس التعليم العالي تغيير هذا القرار ، وإن كان يملك إعادة القرار مسببًا إلى جهة الاعتماد التي قد تغير رأيها أو تصر عليه ، لذلك تجب إعادة صياغة هذه المادة . وبالنسبة إلى المادة (11) فإن الصياغة التي اعتمدها المجلس بوقف مجلس التعليم العالي للترخيص لا تشمل الوقف التلقائي لنشاط المؤسسة الذي كان منصوصًا عليه في الصياغة المقترحة من قبل اللجنة ، ولكم جزيل الشكر " . وأطلب من الأخ المستشار القانوني للمجلس إبداء الرأي القانوني حول أحقية طلب إجراء المداولة الثانية وهل يحتاج الأمر إلى أخذ موافقة المجلس ، تفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة (110) من اللائحة الداخلية تنص على أنه " يجب إجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون إذا قدم طلب كتابي بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو رئيس اللجنة أو مقررها أو خمسة أعضاء على الأقل ، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأي نهائيًا على مشروع القانون ، ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها وتعديلها وأسباب ومبررات التعديل والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلها " ، والأمر لا يحتاج إلى موافقة المجلس لإجراء مداولة ثانية لأن المادة تنص على أنه يجب إجراء مداولة ثانية إذا قدم الطلب ، وطبعًا تتبع في المداولة الثانية نفس الإجراءات المتبعة في المداولة الأولى ، وما يمكن إثارته في هذا الموضوع هو أنه يمكن الطلب من المجلس الموافقة على إعادة هاتين المادتين إلى اللجنة لإعادة صياغتهما كما يحدث في المداولة الأولى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ولكن هذا إذا وافق المجلس على الصياغة المقدمة ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، باعتباري عضوًا في لجنة الخدمات وقد وضعنا تقرير التعليم العالي ، فأنا أثني على كلام المستشار القانوني للمجلس باستناده إلى اللائحة الداخلية ، وأرجو إعادة هاتين المادتين إلى اللجنة باعتبارها اللجنة المختصة وعدم طرح الموضوع في الجلسة ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذا الاقتراح يجب أن يعرض على المجلس لأخذ الموافقة عليه ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر سـعادة المستشار القانوني للمجلس على هذا التوضيح ، تقول المادة (110) أنه يجب أن "يبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها" - وهذا ما ذكره الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة - مع ذكر التعديل والأسباب والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلها ، سيدي الرئيس ، لم نر صياغة مقترحة من قبل العضو للمواد المطلوب إعادة المداولة فيها ، وفي نفس الوقت فالمجلس ليس بصدد أن يوافق على إعادة المناقشـة لأن هذا الحق قد أعطي للعضو نفسـه من خلال المادة (110) مع استيفاء الشروط من تحديد المواد المطلوب إعادة المداولة فيها وتعديلها وأسباب ومبررات التعديل والصياغة المقترحة للمواد ، فهل هناك صياغة مقترحة ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، في الحقيقة لا توجد معي الآن صياغة مقترحة ، ولكن سأطلب من الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة تلاوة الصياغة المقترحة للمواد إن كانت موجودة لديه ، وقبل ذلك سأعطى الكلمة لسعادة الأخ الدكتور ماجد بن على النعيمي وزير التربية والتعليم فليتفضل .

      وزير التربية والتعليم :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرًا معالي الرئيس ، مع احترامي للنص المقدم إلى معالي الرئيس ، وما تطرق إليه الأخ خالد المسقطي عند ذكره للمادة (110) من اللائحة الداخلية إلا أننا كوزارة التربية والتعليم نأمل أن نرى هذا النص المقترح لنعطي رأينا ، وبخاصة أن هاتين المادتين قد أجلتا مرتين سابقًا ، وقد قدمنا مقترحًا عرضناه عليكم في جلسة سابقة وتمت مناقشته مناقشة مستفيضة ثم وافق المجلس على القانون بشكل نهائي ، ومع احترامي للنص وما تفضل به الإخوة ولكن نريد أن نطلع على النص ليكون لنا رأي في هذه المادة علمًا بأنه تمت مناقشة هذه المادة مناقشة مستفيضة ، وشكرًا .
                                                                 
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، القانون يعطي الحق - قبل أخذ الرأي النهائي - لرئيس اللجنة أو لمقررها أو لخمسة أعضاء أن يطلبوا إعادة المداولة ، وأطلب من الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة تلاوة النص المقترح فليتفضل .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سوف أقرأ النص الذي أمامي وبعد ذلك سأعرض الأسباب إذا طلب مني ذلك ، النص هو : " تنشأ هيئة اعتماد أكاديمي تضم في عضويتها عددًا من الخبراء والمختصين بالتعليم العالي ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من المجلس ، توكل إليها مهمة وضع معايير الاعتماد الأكاديمي والتوصية بمنح الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي في المملكة ، ولا يجوز للمجلس رفض قرار الهيئة ، إنما يجوز له أن يطلب منها إعادة النظر في قرارها ويكون قرارها بعد ذلك نهائيًا " . سيدي الرئيس ، يجب أن نفرق بين المسئولية والمساءلة ، فمسئولية قرار الاعتماد هي للهيئة أو اللجنة إذا رأيتم أن تسموها لجنة بالرغم من أن توصيتنا بأن يكون اسمها هيئة ، ويملك المجلس أو الوزير أن يراجعها لأنه المساءل من قبل البرلمان ، لذلك ترى اللجنة وأرى أن تُضاف هذه الفقرة " ولا يجوز للمجلس رفض قرار الهيئة ، إنما يجوز له أن يطلب منها إعادة النظر في قرارها ويكون قرارها بعد ذلك نهائيًا " ، وشكرًا .

      العضو فيصل فولاذ (مثيرًا نقطة نظام) :
      مع احترامي لكلام الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة إلا أن هذا عرف يجسد في هذا المجلس ، وهو أولاً رئيس لجنة الخدمات ، وثانيًا نحن اتفقنا في لجنة الخدمات على تقريرنا السابق ، فكان أحرى بالأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة - مع احترامي وتقديري الكامل له ولعمله على هذا التقرير - أن يعرضه في اجتماع عاجل للجنة ونتفق عليه لئلا يكون هناك تشتيت في المواقف ، لأننا تفاجأنا بهذا الموقف ، فنرجو من كل الإخوان في اللجان أن يتقيدوا بأن تعرض المواضيع على اللجان حتى لا نكون في موقف محرج أمام السلطة التنفيذية ، وأنا أرجع الموضوع إلى الأمانة العامة والرئاسة ليطرح من داخل اللجنة المعنية بهذا ، وأعتقد أن الإخوان يتفقون معي ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع تقديري لكلام الزميل فيصل فولاذ إلا أن اللائحة الداخلية أعطت رئيس اللجنة الحق بصفته الشخصية كونه رئيس اللجنة في عدم احتياجه إلى أن يرجع إلى اللجنة ، واقتراحه جيد والتعاون هذا أمر وارد ، ولكن النص أعطى الرئيس بصفته رئيسًا للجنة ، والأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة قدم هذا الاقتراح بصفته رئيسًا للجنة وليس من قبل اللجنة كلجنة . سيدي الرئيس ، هناك مواد أخرى في اللائحة الداخلية تعطي رئيس اللجنة ونائب الرئيس الحق في تمثيل اللجنة والتحدث باسمها وإصدار قرارات من اللجنة من خلال رئاستها ونيابة الرئاسة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مستغرب من مداولة هذا الموضوع وأمامنا مادة واضحة في اللائحة الداخلية تشير بوضوح مثل عين الشمس إلى أنه يجب ألا تتم مناقشته إلا بعد أن يقدم إلى الرئيس كما تفضل الأخ خالد المسقطي ومن المفروض ألا نتداول المادة أصلاً لأن النص المقترح لم يقدم ، فلماذا نناقشه أصلاً ؟ فأنا مستغرب من هذا الأمر ، والمادة واضحة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد قرأ الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة النص الذي يقترحه ...

      العضو الجميل المتروك (مقاطعًا) :
      سيدي الرئيس ، المادة واضحة تقول : قبل الجلسة ، وليس أثناء الجلسة ، إذا سمحت لي فسأقرأ ...       

      الرئيــــــس (موضحًا) :
       لقد قدم الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة نصه المقترح قبل الجلسة أيضًا ...

      العضو جميل المتروك (مقاطعًا) :
      اسمح لي - سيدي الرئيس - النص المقترح لم يعطك إياه قبل الجلسة ، ومع احترامي للإخوة الأعضاء فإننا يجب أن نتقيد باللائحة الداخلية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطلب رأي المستشار القانوني للمجلس فليتفضل .

      المستشار القانـوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بنص المادة فإنه يوجب تقديم الطلب لإجراء مداولة ثانية قبل الجلسة أو الموعد المحدد لها ، يعني يمكن إجراء المداولة الثانية أثناء الجلسة مادام لم يأت دور إقرار القانون بشكل نهائي وهذا واضح من نص المادة ، فإذن هذا الطلب مقدم قبل الجلسة واستكمل أثناء الجلسة بالصياغة التي تقترح لهذا
      الموضوع ، ثم إن موضوع الصياغة مادامت الحكومة تفاجأت به أيضًا وربما لم يطلع الأعضاء على الصياغة والمبررات فمن الممكن أن تطلب اللجنة أو رئيس اللجنة
      إعادة الموضوع إلى اللجنة لإعادة دراسته ودعوة ممثلي الحكومة إلى اللجنة للتدارس والخروج بصياغة جديدة ، لأن اللائحة تنص في مادة أخرى على أنه يتبع في موضوع المداولة الثانية نفس الإجراءات التي تتبع في المداولة الأولى ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      الأخ المستشار القانونـي للمجلس ، المادة تنص على التالي : "ومبررات التعديل والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلها ..." ، لقد جاء هذا النص في اللائحة الداخلية ، فماذا عن الطلب ؟

      المستشار القانونـي للمجلس :
       الطلب قدم واستكمل ، فالمادة (110) من اللائحة الداخلية تقول : "وذلك
      قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأي نهائيًا على مشروع القانون ..." فإذن لم يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون ، فمن الناحية الزمنية قبل أخذ الرأي ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      الأخ المستشار القانونـي للمجلس ، المادة (110) من اللائحة الداخلية تنص على التالي : " والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلها ... " ، وهذه الصـياغة ليست موجودة ، فهل يجوز النظر في الموضوع ؟ تفضل سـعادة المستشار القانونـي للمجلس .

      المستشار القانونـي للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المهم هو أن يثار الموضوع قبل الجلسة ، أما موضوع الصياغة - إذا كان هناك حرج في موضوع الصياغة أو ضبط الصياغة - فمن الممكن عرض الأمر على المجلس والموافقة عليه لإحالة الأمر إلى اللجنة لتدارك الموضوع مرة أخرى وبحضور ممثلي الحكومة الموقرة ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      سعادة المستشار القانونـي للمجلس ، قد يرفض المجلس إحالة النص المقترح إلى اللجنة ، وهذا من حق المجلس ، أنا أسأل سؤالاً واحدًا : اللائحة الداخلية أعطت رئيس اللجنة الحق في أن يطلب إجراء مداولة ثانية ووضعت في الوقت نفسه شروطًا منها أن تكون هناك صياغة وأنا لم أستلم مع الطلب أية صياغة ، هذا هو السؤال الذي أطرحه ، فما رأيك من الجانب القانونـي ؟ تفضل سعادة المستشار القانونـي للمجلس .

      المستشار القانونـي للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تفسيري للموضوع هو أنه جائز أن تقدم الصياغة ، والأمر معروض للتداول بشأن المداولة الثانية كما يحصل في المداولة الأولى حينما تقدم صياغات أثناء التداول ، هذا هو تفسيري الذي أراه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذه هي المرة الثانية التي نناقش فيها المادة (8) من مشروع القانون ، لأنه قد كان هناك طلب بإعادة المداولة سابقًا ، وهناك كثير من طالبي الكلمة وأعتقد أنه يجب أن نختصر الموضوع ، وأمامنا أمران فإذا وافق المجلس على المادة كما أقرت في السابق فلا داعي لإحالة المقترح إلى اللجنة ، وأما إذا وافـق المجلس على المقترح الجديد كما قرأه العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة فمن الممكن أن نطلب إحالته إلى اللجنة ، فأعتقد أننا بهذا سنختصر الكلام في هذا الموضوع ، لأنه إذا أعطيت أحد الأعضاء الكلمة فيجب أن أعطي بقية الأعضاء طالبي الكلام ، سعادة وزير التربية والتعليم إذا أعطيتك الكلمة فسأعطي الأعضاء طالبي الكلمة أيضًا للتعليق إلا إذا كان الكلام في النص القانونـي ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس على إتاحة هذه الفرصة ، وكلامي في النص القانونـي ومن ضمن القانون الالتزام بالمواد كما أتت ، فهناك مواد مرتبطة بهذه المادة ،
      فالنص المقترح الآن ليس مرتبطًا بالمادة (8) فحسب بل ينتقل إلى مواد أخرى ،
      وأنتم أقررتم مادة أخرى تجيز للمجلس تشكيل لجان من ضمنها لجنة الاعتماد الأكاديمي ، فهذا النص - سيدي الرئيس - مرتبط بمواد أخرى ، فمن وجهة النظر القانونية يجب أن تناقش النقاط الأخرى ، يعني لا يمكن أن نفصل في مادة - ونحن نناقش إطارًا قانونيًا كاملاً - مرتبطة بمادة أخرى ، فأنا أبين - معالي الرئيس إن تكرمت - لأصحاب السعادة الأعضاء أن هذه المادة مرتبطة بمواد أخرى ، فالمادة (8) بينَّـا وجهة نظرنا فيها ، فمن ثم يجب أن نراجع المواد المرتبطة الأخرى أيضًا ، فالتعديل لا يشمل المادة (8) فحسب بل يجر ظلاله على مواد أخرى ، وكنا نتمنى لو وصلنا النص من قبل حتى نستطيع أن ننجز هذه المادة ، والقرار أولاً وأخيرًا للمجلس الموقر ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن الآن في النقاش القانوني فقط ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، في حقيقة الأمر إن المادة (110) من اللائحة الداخلية التي تتكلم عن إعادة المداولة موجودة وصحيحة ، لكن هناك شروط لإعادة المداولة لأي مادة حسمها المجلس ، وأول ذلك المبررات والأسباب لهذا التعديل ، فإلى الآن لم أسمع المبررات والأسباب لذلك ، لأن النص الذي سمعناه هو إعادة لموضوع سبق أن حسمه المجلس عن قضية هيئة أو لجنة ، ومجلسكم الموقر اتخذ قرارًا وقلنا إننا سنبدأ بلجنة ويمكن أن تكون هيئة في المستقبل وحسمنا هذا الموضوع في تلك الجلسة ، ثم إننا نريد أن ندرس هذه المبررات والأسباب إن شاء الله ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، طبعًا الأسباب ذكرها الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه يوجد سوء فهم للمادة (110) أو المادتين
      (104 ، 105) ، نحن ناقشنا هذا المشروع وانتهينا من مناقشته والمجلس أعطى موافقة مبدئية على هذا المشروع ، ومن حق أي عضو سواء كان رئيس لجنة أو لم يكن كذلك أن يتقدم بطلب إجراء مداولة ثانية في مشروع القانون ويبين أسباب ومبررات التعديل ، ولكن للأسف لم تعطَ صياغة مقترحة قبل انعقاد الجلسة . سيدي الرئيس ، أنا أتكلم عن مناقشة أو طلب مناقشة بعد أن أعطينا موافقتـنا المبدئية على هذا المشروع ، وأعتقد - سيدي الرئيس - أن طلب إجراء المداولة الثانية لم يستوف الشروط الموجودة في المادة (110) من اللائحة الداخلية ، وهذا مخالف لمادة واضحة في اللائحة الداخلية . بعض الإخوة تطرقوا إلى المادتين (104 ، 105) ، ومن حق العضو طلب إجراء أي مناقشة قبل أن يعطي المجلس الموافقة المبدئية على المشروع ، ففي أثناء مناقشة المواد يستطيع العضو أن يبدي رأيه في مادة أو مادتين أو أكثر مكتوبًا سواء كان قبل انعقاد الجلسة أو أثناءها ، فهذا الأمر - سيدي الرئيس - انتهينا منه ، واليوم نحن نتكلم عن مشروع وافق عليه هذا المجلس مبدئيًا ، وهناك بعض المقترحات الموجودة بأن نرجع المشروع أو المواد المقترحة إلى اللجنة لدراستها . سيدي الرئيس ، طلب إجراء المداولة الثانية غير مستوفي الشروط حسب المادة (110) من اللائحة الداخلية ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أود الإشارة إلى المادة (104) من اللائحة الداخلية التي تنص على أنه  "ويجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها ، ويصدر قرار المجلس بنظره أو استبعاده بعد سماع مقدم الاقتراح ، إن كان لذلك محل ، دون مناقشة ... " ، فأحب أن أوضح هذه النقطة . تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالرجوع إلى المادة (110) كما أشرتم هناك عدد من الشروط تشترطها هذه المادة لتقديم هذا النوع من الطلبات ، فالسؤال الذي يطرح نفسه أولاً هو هل هذا الطلب مستوفٍ لجميع الشروط الواردة في هذه المادة ؟ من خلال ما سمعناه من ملاحظات سواء من الحكومة أو من بعض أعضاء اللجنة يتضح أن هذا الطلب ليس مستوفيًا للشروط وبالتالي لا يجوز أن يؤخذ به أو يطرح للمداولة أو لأخذ الرأي ، هذا أولاً . النقطة الأخرى وهي ما تنص عليه المادة من أنها أعطت الحق لرئيس اللجنة بصفته رئيسًا للجنة وليس بصفته الشخصية ، ومن خلال ما سمعناه أيضًا من بعض أعضاء اللجنة يتضح أن أعضاء اللجنة ليسوا على علم بهذا المقترح وبالتالي أعتقد أنه ليس من الملائم أن يطرح مثل هذا المقترح على المجلس لأخذ رأيه فيه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما أراه هو انقسام في المجلس على إجراء المداولة الثانية ، وصحيح أن رئيس اللجنة لم يأخذ رأي اللجنة في هذه التعديلات التي طلب على أساسها إجراء مداولة ثانية للمادة ، وأنا أرى شخصيًا أن إجراءات طلب المداولة الثانية حسب المادة (110) لم تستكمل بعد ، وهو يريد أن يضيف تعديلاً أساسيًا على هذا النص ، ولو رجعت - سعادة الرئيس - إلى المادة (109) فإنها تقول : " للمجلس قبل أخذ الرأي على مشروع القانون بصفة نهائية ، إذا كانت قد أدخلت على نصوصه تعديلات بالجلسة ... " - ونحن فعلاً أدخلنا تعديلات أساسية في الجلسة الماضية ، وكذلك هذا التعديل أساسي - " أن يحيله إلى اللجنة المختصة لتبدي رأيها بالاشتراك مع لجنة الشئون التشريعية والقانونية أو مكتبها في صياغة وتنسيق أحكامه . وعلى اللجنة المحال إليها المشروع أن تقدم تقريرها في الموعد الذي يحدده لها المجلس" ، فمن رأيي أن نحيل مشروع القانون قبل أخذ الرأي النهائي إلى اللجنة للتأكد من تناسق المواد بعضها مع البعض الآخر ، ويمكن عندها أن يقدم رئيس اللجنة تعديله وتناقشه اللجنة في ذلك ليكون هناك توافق بينه وبين أعضاء اللجنة ، فأعتقد أن هذا الاقتراح يمكن أن يحل الإشكال ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، استغرقت مناقشة هذا القانون أربع جلسات ، وإعادة المداولة بإحالة المقترح إلى اللجنة ربما تستغرق جلسة أو جلستين ، فنريد أن نسمع الرأي القانوني ورأيكم أنتم أيضًا في الموضوع ، أولاً سأعطي الكلمة لرئيس اللجنة ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن لجنة الخدمات لجنة فنية ، ولم نرَ في جميع القوانين أن

      مسئولية الاعتماد توكل إلى لجنة ثانوية في لجنة تعليم عالٍ ، بل هي في كثير من الدول هيئة مستقلة ، والاستقلال هو الاستقلال في المسئولية ، لذلك رأيت تقوية هذه اللجنة بإعطائها المسئولية كاملة وإن كانت المساءلة لا تزال موجودة عند الوزير أو عند مجلس التعليم العالي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة (110) جاءت بشقين ، بين الشق الأول آلية إجراء المداولة الثانية ، والشق الثاني بين الشروط التي توجب إجراء هذه المداولة ، ومع احترامي لسعادة الدكتور الشيخ علي آل خليفة فإني أعتقد أنه لم يستوفِ الشروط التي توجب إعادة إجراء المداولة والتي ذكرتها المادة (110) من اللائحة الداخلية ، ثم إننا من خلال عدة جلسات أشبعنا هذه المواضيع نقاشًا ، وأعتقد - سيدي الرئيس - أن الموضوع طرح الآن للنقاش من دون موافقة المجلس أيضًا ، فالإخوة أبدوا مداخلات تدخل في صميم الموضوع ، ولم يعرض الموضوع لأخذ الرأي عليه لطرحه للنـقاش بين السلطة التـنفيذية وبين الإخوة الأعضاء الزملاء مع أن المسببات لم تتوفر ، فأرجو - سيدي الرئيس - أخذ التصويت النهائي تداركًا لهذه الإطالة في مشروع القانون ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هناك نقطة أريد توضيحها وهي أن المقصود برئيس اللجنة هو رئيس اللجنة المختصة وليس رئيس أي لجنة ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من المناقشات أجد إشكاليتين ، إشكالية المادة (110) في اللائحة الداخلية والتي تتعلق باستيفاء الشروط ، وإشكالية المادة (8) من مشروع القانون ، من وجهة نظري صحيح أن هناك إشكالية في اللائحة الداخلية ولكن لأننا مازلنا ندرس القانون فأعتقد أن دراسة المادة تبقى أهم من الدخول في تفاصيل إشكالية اللائحة الداخلية ، وصحيح أنه خرق للائحة الداخلية ، أعني عدم استيفاء جزء من اللائحة الداخلية ، ولكن أيهما أهم أن نرجع وندرس المادة مادام رئيس اللجنة قد وجد أن هناك إشكالية في هذه المادة وأن ندرسها بتأنٍّ قبل التصويت النهائي أم نصر على اللائحة الداخلية ؟ من وجهة نظري أنه مادامت هناك إشكالية تتعلق بالمادة فلنرجعها إلى لجنة الخدمات لدراستها من جديد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، الآن بالنسبة لي ولزميلي سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب هناك التباس ، وأطلب رأي المسـتشار القانوني في هذا الجانب ، هل المادة قدمت من العضو المحترم سعادة الدكتور الشيخ علي آل خليفة بصفته رئيس لجنة الخدمات وبالتالي تكون لجنة الخدمات مطلعة وموافقة عليها أم قدمت بصفة شخصيته الاعتبارية ؟ ففي هذه يجب استيفاء الشروط التي نصت عليها المادة (110) . ومع احترامنا لما تفضلت به الدكتورة فوزية الصالح إلا أن اللائحة الداخلية هي الأساس والمجلس تحكمه اللوائح الداخلية وأي اختراق فيها سواء كان كبيرًا أو صغيرًا فهو مخالف للائحة الداخلية واللائحة الداخلية هي الفيصل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، اللائحة الداخلية لا تتطلب موافقة اللجنة ، فهي ذكرت رئيس
      اللجنة ، ويمكن أدبيًا أن تكون اللجنة على علم بذلك ، ولكن هذا هو نص اللائحة الداخلية ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، هذه المادة حينما أجازت المداولة الثانية أعطتها لأربع جهات ، أعطتها للحكومة ولرئيس اللجنة ولمقرر اللجنة باعتبار أنهما يعبران عن رأي اللجنة كاملة وأعطتها لـ (5) أعضاء من المجلس إذا كان لهم رأي في مداولة ثانية في مادة من مواد القانون ، وحين نقول إن هذا الطلب غير مستوفي الشروط فإن كان رئيس اللجنة فيجب أن يمثل رأي لجنة الخدمات وتوافقه اللجنة على هذا الرأي في تقديمه إلى المجلس وإلا أصبح الطلب مقدمًا من عضوٍ واحد ويحتاج إلى (4) أعضاء لإكمال الطلب ، هذا ما أفهمه ويستطيع المستشار القانوني أن يبين ما إذا كانت هناك نقطة خاطئة قانونيًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليسمح لي الإخوة أن أختلف معهم فيما يتعلق باستكمال الشروط ، فالمادة (110) ذكرت التالي : " يجب إجراء مداولة ثانية ... " ولم تعطِ الحق لهذا المجلس في أن يقول كلمته بل ألزمته بأنه " يجب إجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون إذا قدم طلب كتابي بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو رئيس اللجنة أو مقررها أو خمسة أعضاء على الأقل ، ... " فالمادة أعطت رئيس اللجنة نفس قوة الأعضاء الخمسة وأعطت رئيس اللجنة نفس قوة ممثلي الحكومة ولم تدخل المادة في ضرورة أن يأخذ رئيس اللجنة موافقة أعضائها ، وعلى الأعضاء أن يحاسبوا رئيسهم في اجتماع اللجنة ، ولذلك فإن اللائحة الداخلية أعطت دائمًا رئيس اللجنة والمقرر الأولوية في الكلام ثم تقول المادة : "وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأي نهائيًا على مشروع القانون ، ... " وأنا أعتقد أن الرسالة سلمت لسعادتك - سيدي الرئيس - قبل الجلسة واستكملت قبل أخذ الرأي النهائي على المشروع عندما سلمك الزميل المحترم صيغة المادتين المقترحتين ، وقد سلمت لسعادتك الآن أثناء الجلسة قبل أخـذ الرأي النهائي ، سلم لسعادتك نصا المادتين المقترحتين ، وبالتالي لا أميل ولا أتفق مع الرأي الذي يقول إن هناك خطأ في طريقة تقديم المذكرة ، وبالتالي فإن هذا الطلب مستوفٍ للشروط التالية "ويبين بالطلب المادة أو المواد  المطلوب إعادة المداولة فيها وتعديلها ..." وذكر السيد رئيس اللجنة أنه يطلب تعديل المادتين (8 ، 11) ثم تقول المادة : "وأسباب ومبررات هذا التعديل ..." وأنت
      - سعادتك - قرأت الأسباب والمبررات "والصياغة المقترحة ..." وقدمت إليك الصياغة المقترحة قبل بدء المداولة ، وبالتالي فإنه استكمل طلبه أثناء الجلسة وقبل بدء المداولة كما ذكر ذلك بالتفصيل المستشار القانوني للمجلس ، فأعتقد أننا أمام رأي واضح بأن المادة (110) قد طبقت بالكامل فيما يتعلق بهذا الطلب ، وشكرًا .    

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ذكر في المادة أن يشتمل الطلب على الصياغة المقترحة ، والطلب لم يشتمل على الصياغة في ذلك الوقت ، وقد جاءني طلب من الإخوة في لجنة الخدمات بإعادة المادتين إلى اللجنة لمناقشتهما وهذا ليس من حقهم فحسب بل من حق المجلس ككل ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة واضحة والشروط لم تستكمل ، وعندما قالت المادة : " أو رئيس اللجنة أو مقررها ..." فالسياق يقول إن رئيس اللجنة يمثل اللجنة نفسها وإلا استخدمت عبارة أخرى ، فعندما استخدمت عبارة " رئيس اللجنة " فإنه يمثل اللجنة وعبارة " أو مقررها " باعتباره اللسان الناطق باسم اللجنة ، يعني يتكلم عن باقي الأعضاء ، لأننا نعرف أن لكل موضوع مقررًا ، وسياق هذه المادة يشير إلى أن رئيس اللجنة لابد أن يرجع إلى اللجنة وأعضائها ، وإذا اتفق أعضاء اللجنة فعندئذ يحق له أن يتكلم باسمهم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد تقدم خمسة من أعضاء اللجنة بطلب إعادة المادة (8) والمادة

       (11) إلى اللجنة لدراستهما ، وقبل أن أعرض هذا الطلب على المجلس أطلب من المستشار القانوني للمجلس إبداء الرأي القانوني حول إمكانية اعتباره طلبًا لقفل باب النقاش وعرض الموضوع على المجلس ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الطلب مستوفٍ للشروط القانونية من حيث تقديمه من سعادة رئيس اللجنة بصرف النظر عن استمزاج رأي أعضائها مقدمًا أو عدم استمزاج رأيهم بذلك ، لأن المادة تذهب إلى بيان من له الحق في التقديم ، حيث أشارت إلى الحكومة ورئيس اللجنة ومقررها ، فأي واحد من هؤلاء له الحق في أن يتقدم بالطلب ، وهذا النص يسمح بذلك أي وجوب إجراء المداولة الثانية بتقديم الطلب ، ولكن المادة أضافت ما يلي : " ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها وتعديلها وأسباب ومبررات هذا التعديل " ، وكل هذه الشروط متوفرة ، وفيما يتعلق بالصياغة المقترحة فيمكن أن يسأل المجلس - إذا كان يرى أن الطلب لم يستكمل - عما إذا كان لدى من تقدم بالطلب صياغة جاهزة لهذه المواد حتى
      يعرضها ، لأن أعضاء المجلس الموقرين هم في جميع الأحوال لم يعلموا بهذا الطلب إلا أثناء الجلسة ، وسواء قدمت الصياغة قبل الجلسة أو أثناء الجلسة فالأمر سيان بالنسبة إلى إعادة المناقشة ، ولذلك إذا استكمل مقدم الطلب هذه البيانات المطلوبة وهي وضع الصياغة فأعتقد أن الطلب وارد ومستكمل للشروط ويجب إجراء مداولة ثانية على هذا الأساس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن اليوم سوف نستمر طوال الوقت ونفسر إذا كان هذا الأمر صحيحًا أو خطأ ، فإلى متى سوف نستمر ؟ نحن - كأعضاء - اختلفنا مع

       بعضنا البعض كما اختلفنا مع مستشارنا القانوني ، فماذا سوف نعمل ؟ والمجلس هو سيد قراراته ، فلماذا لا نصوت على هذا الأمر إن كان صحيحًا أم خطأ ؟ وإذا كان صحيحًا فنصوت عليه أما إذا كان خطأ فلنتركه ، ولا أعرف لماذا نحن نناقش أمرًا غير مدرج على جدول الأعمال ؟ ولدينا خلاف على المادة أساسًا ، وبدأنا نخوض في النقاش في المواد نفسها ، وهذا غير صحيح ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الآن لدي اقتراح كتابي بقفل باب النقاش مقدم من ثلاثة أعضاء ، وسأطرحه للتصويت ، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على إعادة مداولة المادتين (8) و (11) مع إعادتهما إلى اللجنة ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على المادتين (8) و (11) كما أقرتا في الجلسة السابقة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سنأخذ الآن الرأي النهائي على مشروع قانون التعليم العالي ، فهل يوافق المجلس على هذا المشروع بصورة نهائية ؟

       

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا المشروع . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية للتعاون الفني في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية المرافق للمرسوم الملكي رقم (51) لسنة 2003 ، فهل يوافق المجلس على هذا المشروع بصورة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا المشروع . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2003 ، فهل يوافق المجلس على هذا المشروع بصورة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا المشروع . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2003 ، فهل يوافق المجلس على هذا المشروع بصورة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا المشروع . وقبل أن أرفع الجلسة للاستراحة سأعطي الكلمة لسعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم فليتفضل .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، إخواني أصحاب السعادة أعضاء المجلس الكريم ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، يسعدني بمناسبة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون التعليم العالي التي استمرت عدة جلسات وانتهت اليوم بالتصويت النهائي على المشروع أن أتقدم إلى سعادتكم جميعًا بمعاني الشكر والتقدير والامتنان على ما بذل من جهود صادقة خلال هذه الجلسات في مناقشة المشروع ، مشيدًا بكل معاني التقدير والثناء والاعتزاز بجميع الآراء التي طرحت والتي نكن لها في وزارة التربية والتعليم كل الاحترام والتقدير ، مؤكدًا لكم معالي الرئيس ولجميع الإخوة أصحاب السعادة أن وزارة التربية والتعليم ستستمر في التواصل مع هذا المجلس الكريم ، وأن هذا المشروع هو جسر من جسور التعاون ، مؤكدًا لكم أن مشروع قانون التعليم العالي الذي تفضل المجلس بإقراره هذا اليوم بصورة نهائية يؤكد مدى اهتمام القيادة الحكيمة لوطننا العزيز
       - حفظها الله - بالتعليم العالي وتجويده وتوفير الإطار القانوني الذي ينظمه وتشجيع الاستثمار فيه على النحو الذي يتناسب واهتمامكم بهذا القانون ، وأكرر شكري
      - معالي الرئيس - لإدارتكم ولسعة صدر جميع الأعضاء ، وشاكرًا ومقدرًا لكم اهتمامكم ، ومؤكدًا لكم أن التواصل هو الهدف الذي نسعى إليه في وزارة التربية والتعليم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا سعادة الوزير ، الآن أرفع الجلسة للاستراحة لمدة (20) دقيقة .

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله نستأنف الجلسة ، ونبدأ بالبند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون رقم (   ) لسنة 2002 بإصدار قانون الصحة العامة ، وأطلب من الأخت الدكتورة ندى حفاظ مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكراً .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (فيما يلي نص تقرير لجنة الخدمات بخصوص إصدار قانون الصحة العامة :)


      التاريخ : 25 فبراير 2004م

      مقدمة:

      بتاريخ 9/ 4/2003م رفع صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع بقانون الصحة العامة رقم (   ) لسنة 2002 بشأن إصدار قانون الصحة العامة ، وتقرير مجلس النواب بهذا الشأن . وعليه فقد أحيل المشروع إلى لجنة الخدمات بتاريخ
       12/4/2003م لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

      إجراءات اللجنة :
      • عقدت اللجنة واحدًا وعشرين اجتماعاً بخصوص مشــروع القــانون بتاريخ
       22 ، 30 أبريل و 6 ، 11 ، 17 ، 18 ، 20 ، 21 مايو و6 ، 27 سبتمبر و  4 ، 26،28  أكتوبر و11،2 نوفمبر و15،6 ديسمبر 2003م و  10 ،16 ،19، 23 فبراير 2004  م .

      • شكلت اللجنة فريقاً خاصاً لإضافة الفصول والمواد التي تراها ضرورية لتحقيق  المفهوم الشامل للصحة العامة، تكون الفريق من :
      1- الدكتور علي آل خليفة
      2- الدكتورة ندى حفاظ .
      3- الدكتورة فخرية ديري .
      4- الأستاذة أليس سمعان .

           وقد عقد الفريق خمسة وعشرين اجتماعا واستأنس بآراء المستشار القانوني لدى المجلس الدكتور عصام البرزنجي والباحث القانوني في المجلس السيد زهير حسن مكي.

      • دعت اللجنة إلى اجتماعاتها سعادة وزير الصحة الدكتور خليل بن إبراهيم حسن
      وعدد من ممثلي الوزارة وهم :

      1- الدكتور سمير خلفان   مدير إدارة الصحة العامة .
      2- الدكتور عبدالله أحمد   رئيس قسم سلامة الأغذية بإدارة الصحة العامة.
      3- السيد علي الأنجاوي   رئيس قسم صحة البيئة بإدارة الصحة العامة.
      4- السيد يحيى الأيوبي  المستشار القانوني.
      5- الدكتورة مريم الجلاهمة  منسق العلاقات العامة.
      6- د. خيرية موسى   رئيس قسم التغذية .
      7- د. منى الموسوي   رئيس وحدة التمنيع .
      8- د. أمل الجودر   رئيس قسم التثقيف الصحي .
      9- د. بدر الحسن    رئيس قسم المختبر .
      10- د. مريم الشتي    رئيس قسم الأمراض المعدية .
      11- د. جعفر الطريف   رئيس قسم الصحة المهنية.

      12- د. جمال الصياد   رئيس قسم مكافحة الأمراض .
       13- خديجة عبدالعال   مراقبة تسجيل المواليد والوفيات .
       14-   د. جلال السعد  رئيس مجموعة التحاليل الكيميائية/  مختبر الصحة العامة
         
      حيث أجابوا على أسئلة اللجنة بخصوص بعض المواد ، واستمع الأعضاء إلى آرائهم ووجهات نظرهم ، كما زودوا اللجنة ببعض الاشتراطات الصحية ، وقد طالبت اللجنة بجميع الاشتراطات الصحية الأخرى المتوافرة في أسرع وقت ممكن للمراجعة و الدراسة .

      • كما دعت كلاًّ من :

      1- السيد مجدي الشرقاوي :          المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية وزارة شئون مجلس الوزراء. 
      2- السيد صلاح تركي  :   المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء .
      3- السيد عبدالله مسلم السعود:  المستشار القانوني بالديوان الملكي.
                                                        
      • استشارت اللجنة السيد ياسر الرفاعي المستشار القانوني السابق لمجلس الشورى ،  والدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني الحالي لمجلس الشورى ، في بعض مواد المشروع من الناحية القانونية .

      • طلبت اللجنة من إدارة المواصفات وحماية المستهلك بوزارة التجارة نسخاً من جميع الاشتراطات والمواصفات المحلية والخليجية المتوافرة للاطلاع عليها.

      • وحرصاً من اللجنة على أن يتطابق هذا القانون مع القوانين العالمية المعمول بها في هذا الشأن والارتقاء بالتشريعات الصحية في المملكة، تم الاطلاع على بعض  القوانين الدولية المعمول بها في هذا الشأن مثل : الأردن والعراق ولبنان و فلسطين والكويت ، وكذلك الدول الأجنبية مثل :  المملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة الأمريكية .

      • اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع القانون مع إجراء بعض التعديلات و الإضافات .

      • اطلعت اللجنة على ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية في هذا الخصوص ، وأخذت بملاحظاتها وهي أن الحق الممنوح إلى الوزير في إصدار اللوائح والقرارات قد جاء مطلقاً دون التقيد بموعد محدد ، كما أن اللجنة تتفق مع رأي لجنة الشئون التشريعية بأهمية إرفاق مذكرة تفسيرية مع القوانين التي تحال إلى المجلس .

      • اطلعت اللجنة على ملاحظات لجنة المرافق العامة والبيئة والذي ورد إليها بتاريخ 10 ديسمبر 2003م ، كما عقدت اجتماعاً مع بعض أعضائها وأخذت بإضافاتها ومقترحاتها بتعديل بعض بنود مواد هذا المشروع  ذات العلاقة باختصاصات اللجنة .

      • أعادت اللجنة إحالة مشروع القانون بعد التعديلات والإضافات إلى اللجنة التشريعية والقانونية للاطلاع على تقريرها وإبداء الملاحظات وقد اطلعت على تقريرها
      واستأنست بما جاء فيها من ملاحظات .

      • استأنست اللجنة برأي وزارة البلديات والزراعة لمناقشة مدى تداخل مشروع القانون مع القانون رقم ( 8 ) لسنة 2003م بالموافقة على نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، و القانون رقم (5) لسنة 2003م بالموافقة على نظام الحجر الزراعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

      • و بعد أن درست اللجنة مواد مشروع القانون دراسةً مستفيضة  ، خلصت إلى أن المشروع يشمل في محتواه جانبين محددين فقط وهما : 1) سلامة البيئة ، 2)  سلامة ومراقبة المياه والأغذية ؛ فأجرت تعديلاتها على المشروع المعروض من  الحكومة الموقرة.
      وما زالت هناك جوانب أخرى كثيرة ناقصة تتعلق بمفهوم الصحة العامة الشامل وفقاً لأهداف وتعريف منظمة الصحة العالمية التي أقرت بأن الصحة العامة تعني :   
            " الوقاية من الأمراض وإطالة عمر الإنسان وتعزيز الصحة وذلك من خلال تنظيم  جهود المجتمع winslows definition ) ) " .
            وقد تم إصدار بعض القوانين الأخرى ذات العلاقة في السابق ولكن ما تزال هناك     جوانب أخرى كثيرة لم يصدر بشأنها قوانين .

      وفي العقود الأخيرة تم التأكيد على المستوى العالمي على أهمية التوجه في مبادئ ومفاهيم الصحة العامة إلى التعريف الشـــامل و إعادة النظر فيما تشملـه الصحة العـامة ( rethinking of public health) ، على ألا يقتصر ذلك على البيئة وسلامة ومراقبة المياه و الأغذية بل بكل ما يتعلق بصحة المجتمع ، وقد تم التأكيد على ضرورة احتواء قوانين الصحة العامة على جميع الجوانب الوقائية الهامة دون ربطها بإدارات محددة ، ويشمل ذلك ما يلي :

      • مكافحة الأمراض المعدية التطعيمات ( يوجد قانون) .
      • تنظيم تسجيل المواليد والوفيات ( يوجد قانون) .
      • مكافحة التدخين (يوجد قانون ) .
      • صحة البيئة ( تم تضمينه في مشروع القانون) .
      • سلامة ومراقبة المياه والأغذية ( تم تضمينه في مشروع القانون ).
      • مكافحة الأمراض غير المعدية ويشمل أمراض القلب والأوعية الدموية السكري السرطان وغير ذلك ( لا يوجد قانون ) .
      • الوقاية من الحوادث والإعاقات ( لا يوجد قانون ) .
      • الصحة المهنية ( لا يوجد قانون) .
      • صحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة ( لا يوجد قانون ) .
      • الصحة المدرسية ( لا يوجد قانون ) .
      • التغذية ( لا يوجد قانون) .
      • التثقيف الصحي ( لا يوجد قانون ) .
      • صحة الفم والأسنان ( لا يوجد قانون) .
      • صحة كبار السن ( لا يوجد قانون) .
      • الصحة النفسية ( القانون تحت الإعداد) .
      • المختبرات الطبية ( لا يوجد قانون ) .
      • الفحص قبل الزواج و مكافحة الأمراض الوراثية ( تم مناقشته في المجلس التشريعي ) . 

      وجدير بالذكر أن قوانين الصحة العامة لدى العديد من الدول تشتمل على جوانب أخرى بالإضافة لما سبق ، مثل :
      • إنشاء وتنظيم المؤسسات الصحية العامة والخاصة و يشمل ذلك المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات ( يوجد قانون للمستشفيات الخاصة ) .
      • تداول العقاقير الطبية ( يوجد قانون) .
      • مراقبة تداول واستعمال المخدرات ( يوجد قانون ) .
      • تنظيم مزاولة المهن الطبية وجميع المهن المساندة ( توجد قوانين) .

        كما أنّ قوانين الصحة العامة التي تمت مراجعتها في عدد من الدول العربية والأجنبية تم تطويرها لتكون شاملة لمفاهيم الصحة العامة العالمية مثل مشروع قانون الصحة العامة في فلسطين وكذلك قانون الصحة العامة في كل من الأردن والعراق والولايات المتحدة
      الأمريكية .

       إنّ المهمة الرئيسية لإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة هي متابعة وتقويم سياسات وبرامج الصحة العامة بالتعاون مع مختلف القطاعات الصحية وتتمثل أهدافها في :
      • المحافظة على سياسات الصحة الأولية وإجراءاتها .
      • ضمان بيئة صحية وسليمة للمجتمع .
      • التنسيق مع بقية الإدارات الصحية لمتابعة السياسات الصحية .
      • الاحتفاظ ببنك للمعلومات ذات الصلة بالصحة الأولية .

      وتتكون إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة من الأقسام التالية :
      • الأمراض المعدية وغير المعدية ( يوجد قانون للأمراض المعدية فقط ) .
      • تسجيل المواليد والوفيات ( يوجد قانون) .
      • صحة البيئة ( مشروع القانون) .
      • مراقبة المياه والأغذية ( مشروع القانون) .
      • مختبر الصحة العامة ( لا يوجد قانون) .
      • التغذية (لا يوجد قانون ) .
      •   التثقيف الصحي ( لا يوجد قانون ) .
      •   الصحة المهنية ( لا يوجد قانون ) .

      إذا افترضنا بأن مشروع القانون المعروض يركز فقط على خدمات إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة في مملكة البحرين ، فهو مازال ناقصاً ولا يغطى جميع خدمات الإدارة التي لم يسبق تقنينها مثل : التثقيف الصحي ، الأمراض غير المعدية ، التغذية ، مختبر الصحة العامة والصحة المهنية .

      ويتم حالياً بوزارة الصحة الإعداد لمشروعي قانون الطب النفسي وقانون الطب البديل ، وسوف يحال كل منهما قريباً إلى المجلس التشريعي ، وذلك حسب تصريحات المسؤولين بوزارة الصحة .

      بينما حدد إعلان (الماآتا) الذي صدر في مؤتمر منظمة الصحة العالمية الشهير الذي عقد في عام 1978م في الاتحاد السوفيتي المرتكزات للرعاية الصحية الأساسية لتحقيق أهداف الصحة للجميع بحلول عام 2000م والتي تمت مراجعتها وإعادة تضمينها في الاستراتيجيات الصحية العالمية بحلول عام 2020م ، حيث جددت دول العالم التزامها بما يلي :
      • توعية المجتمع بالأمراض المنتشرة وسبل الوقاية منها .
      • توفير الغذاء الجيد وتحقيق التغذية السليمة .
      • توفير المياه الصالحة للشرب .
      • توفير البيئة الصحية السليمة .
      • رعاية الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة .
      • توفير التطعيمات ضد الأمراض المعدية .
      • خفض الأمراض المستوطنة والوقاية منها .
      • تعزيز الصحة العقلية .
      • توفير الأدوية والعقاقير الأساسية .

       وتجدر الإشارة هنا إلى مدى تداخل أهداف إدارة الرعاية الصحية الأساسية (الأولية) مع أهداف إدارة الصحة العامة فهي مكملة لبعضها البعض ومن الأجدر إصدار قانون الصحة العامة الشامل دون ربطه بإدارة واحدة وذلك لتحقيق أهداف الصحة العامة للمجتمع ، خاصة بأن مهام ومسميات الإدارات تتغير في المستقبل حسب الحاجة .

       وبمراجعة القوانين الصحية السارية المفعول في وزارة الصحة ، فهي تشمل على ما
      يـلي :

      • المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1970 في شأن تنظيم تسجيل المواليد والوفيات وتعديلاته.
      • المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1998 بتعـديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقـم (6) لسنة 1970 في شأن تنظيم تسجيل المواليد والوفيات .
      • المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها وتعديلاته .
      • القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة وتعديلاته .
      • المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1977 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية .
      • المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة .
      • المرسوم بقانون رقم ( 23) لسنة 1986 بشأن المستشفيات الخاصة .
      • المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة .
      • المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب
      الأسنان .
      • المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1994 بشأن مكافحة التدخين .
      • المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن الرقابة على استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن الأم .
      • المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية وتعديلاته .
      • المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1998 بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية .
      • المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها . 

      وإزاء ما تقدم ، وجدت اللجنة نفسها أمام الخيارات التالية :
      الخيار الأول :
       رفض مشروع القانون من حيث المبدأ لافتقاده العديد من مبادئ الصحة العامة وفق مفهوم الصحة العامة الشامل .

      الخيار الثاني :  
       إضافة الفصول التالية إلى مشروع القانون المعروض والتي تخص المجالات الهامة ذات العلاقة ولم تصدر بقانون حتى الآن وهي :  " الصحة المهنية ، التغذية ، التثقيف الصحي ، مكافحة الأمراض غير المعدية ، مختبرات الصحة العامة ، صحة الأم والطفل وتنظيم
      الأسرة ، صحة كبار السن، صحة الفم والأسنان ، الصحة المدرسية " ، وذلك ليشمل القانون أهم المفاهيم والخدمات الوقائية التي تهدف إلى الارتقاء بصحة المجتمع وتقدم بصورة مشتركة عن طريق إدارة الصحة العامة وإدارة الرعاية الصحية الأولية بالوزارة مع عدم دمج القوانين الصحية السارية ذات العلاقة والتي تم إصدارها في السابق مع مشروع هذا القانون .

      الخيار الثالث :
      ربط المشروع المعروض بخدمات إدارة الصحة العامة التي لم يصدر بشأنها قانون حتى تاريخه دون تضمين المفهوم الأشمل للصحة العامة وبذلك يصبح القانون مختصاً بإدارة الصحة العامة وليس بالمفهوم الشامل للصحة العامة ، وبالتالي تتم إضافة ما يلي:
      • الأمراض غير المعدية .
      • مختبرات الصحة العامة .
      • التغذية .
      • التثقيف الصحي .
      • الصحة المهنية .

      على أن يتم العمل فيما بعد على إصدار قانون آخر يغطي مفاهيم الصحة العامة والصحة الوقائية الأخرى والتي لم يصدر فيها قانون (صحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة ، الصحة المدرسية ، صحة الفم والأسنان ، صحة كبار السن ) .

      الخيار الرابع :
      ترك مشروع القانون كما هو عليه الآن دون إضافة المواد الهامة والمكملة مع ضرورة تغيير مسمى القانون إلى :  " قانون سلامة البيئة والمياه والأغذية "  ليتناسب مع محتوى مشروع القانون المعروض ، على أن يتم إصدار قانون آخر مكمل فيما بعد لبقية الخدمات ذات العلاقة بالمفهوم الشامل للصحة العامة .  

      وبعد دراسة مستفيضة للخيارات المطروحة ارتأت اللجنة الأخذ بالخيار الثاني للأسباب التالية :
      1- إن تطوير مشروع قانون الصحة العامة المعروض بات أمرا ضروريا لمواكبة                     تشريعات المملكة مع التشريعات العالمية المتطورة في هذا المجال وتحقيق أهداف الصحة للجميع بحلول عام 2020م و ذلك حسب ما ورد في دستور المملكة في الباب الثاني ، المادة (8) ، البند (أ) " لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية وتعنى الدولة بالصحة العامة وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية "  وكذلك ما ورد في ميثاق العمل الوطني ، الفصل الأول ، البند سادسا
      " وتؤمن الدولة الرعاية الصحية وتعنى بالسياسات الصحية التي تعزز أهداف الصحة للجميع" .
      2- إن تبني الخيارات الأول والثالث و الرابع يحول دون إصدار قانون الصحة العامة بمفهومه الشامل وفق ما سبق بيانه .
      3- إن الأخذ بالخيار الثاني استلزم إضافة تسعة فصول وهي : ( الأمراض غير   المعدية ، التثقيف الصحي ، التغذية ، رعاية الأمومة و الطفولة ، الصحة المدرسية ، صحة كبار السن ، صحة الفم والأسنان ، الصحة المهنية ، مختبرات الصحة العامة ) ، مما جعله مستوفياً للمتطلبات والأهداف الرئيسية في الوقت الراهن و تطلب استمهال اللجنة لمدد إضافية لاستكمال وضع توصياتها النهائية بشأن المشروع وفق الخيار الذي تبنته اللجنة .

      • طالبت اللجنة بتضمين مشروع القانون الاشتراطات الصحية كما هو المتبع في كثير من الدول والتي يمكن أن تصدر بلوائح مستقلة ، إلا أنها لم تحصل من ممثلي وزارة الصحة إلا على عدد بسيط من هذه الاشتراطات ، ولذلك فإن اللجنة لم تستطع أن تكوّن تصوراً عاماً عما هو موجود فيها ، ومدى مطابقتها لما هو مطلوب من الناحية العلمية والعملية ومجاراتها للمستوى العالمي.

      • اختارت اللجنة الدكتورة ندى حفاظ مقرراً أصلياً والدكتور الشيخ علي بن عبدالله
      آل خليفة مقرراً احتياطياً .

      • وقد انتهت اللجنة من مناقشاتها ودراستها في هذا الشأن إلى التوصيات الآتية :

      أولا : بخصوص قانون الإصدار:
      1- بالنسبة لعنوان وديباجة مشروع القانون
      نص العنوان والديباجة كما ورد في مشروع القانون :

      قانون رقم (  )  لسنة 2002
      بإصدار قانون الصحة العامة
      نحن حمد بن عيسى آل خليفة                ملك مملكة البحرين.
       بعد الإطلاع على الدستور ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1970 بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات وتعديلاته ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1971 بشأن مراقبة وتنظيم التحكم في المياه ، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة وتعديلاته ،
      وعلى قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 المعدل بالمرسوم  بقانون رقم (15) لسنة  1993 ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1977 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة ، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1991 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لدولة البحرين والمنطقة المتاخمة ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن الرقابة على استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن الأم ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة  1997 ،
      وبناء على عرض وزير الصحة ،
      وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ،

      قرار مجلس النواب  :
      مشروع
      قانون رقم (  ) لسنة 2003
      بإصدار قانون الصحة العامة

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة   ملك مملكة البحرين .
      بعد الإطلاع على الدستور ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1970 بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات وتعديلاته،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1971 بشأن مراقبة وتنظيم التحكم في المياه ،
      وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة وتعديلاته ،
      وعلى قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1977 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة ، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1991 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لدولة البحرين والمنطقة المتاخمة ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير
      والتطوير ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن الرقابة على استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن الأم ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997 ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 لإصدار قانون الإجراءات الجنائية .
      وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته .
      وبناء على عرض وزير الصحة
      وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ،
      الخاتمــة
      حذف توقيعي كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة وذلك عملاً للمادة
      (35) من الدستور .
      توصية اللجنة :
      • حذف عبارة  لسنة 2002م  في عنوان مشروع القانون .
      • إضافة عبارة و على القانون رقم ( 4 ) لسنة 1973م بشأن مراقبة التداول في المواد و المستحضرات المخدرة و استعمالها وتعديلاته ،
      • إضافة عبارة وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 م و القوانين المعدلة له ،
      • وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 م ، وتعديلاته ،
      • إضافة عبارة وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1994م بشأن مكافحة التدخين ،
      • إضافة عبارة وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995 م بشأن حماية الحياة الفطرية ،
      • إضافة عبارة وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية ،
      • إضافة عبارة وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم                         (46 ) لسنة 2002م ،
      • حذف عبارتي  وبناء على عرض وزير الصحة  و  وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك  الواردتين في نهاية الديباجة .
      • إضافة عبارة  أقر مجلس الشورى و مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه ، وأصدرناه :  في نهاية الديباجة .

      نص العنوان والديباجة بعد التعديل :
      قانون رقم (  )  لسنة (         )
      بإصدار قانون الصحة العامة

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة                ملك مملكة البحرين .
      بعد الإطلاع على الدستور ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1970 بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات وتعديلاته ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1971 بشأن مراقبة وتنظيم التحكم في المياه ،
      و على القانون رقم ( 4 ) لسنة 1973م بشأن مراقبة التداول في المواد و المستحضرات المخدرة و استعمالها و تعديلاته ،
      وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة وتعديلاته ،
      وعلى  قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 م و القوانين المعدلة له ،
      وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 م ، وتعديلاته ،
      وعلى قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 المعدل بالمرسوم  بقانون رقم (15) لسنة  1993 ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1977 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة ، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1991 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لدولة البحرين والمنطقة المتاخمة ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير
      والتطوير ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1994م بشأن مكافحة التدخين ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995 م بشأن حماية الحياة الفطرية ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن الرقابة على استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن الأم ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997 ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية ،
      وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم  (46 ) لسنة 2002م ،

      أقر مجلس الشورى و مجلس النواب القانون الآتي نصه و قد صدقنا عليه، وأصدرناه:

      2- بالنسبة للمادة الأولى :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      يعمل بأحكام قانون الصحة العامة المرافق لهذا القانون .
      توصية اللجنة :
            توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      3- بالنسبة للمادة الثانية
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      يلغى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق .

      توصية اللجنة :
            توصي اللجنة بحذف عبارة كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق .
      نص المادة بعد التعديل :
      يلغى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة .

      4- بالنسبة للمادة الثالثة :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
       يصدر وزير الصحة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . 

      توصية اللجنة :
      تقسّم المادة إلى بندين:
       (أ) : النص الأصلي مع إضافة العبارة التالية : خلال ستة أشهر من تاريخ العمل             بأحكامه .
      (ب) : يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين صدور اللوائح و القرارات المشار إليها .  

      نص المادة بعد التعديل :
      (أ) : يصدر وزير الصحة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون              خلال ستة أشهر من  تاريخ العمل بأحكامه .

      (ب) : يستمر العمل باللوائح و القرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين صدور اللوائح و القرارات المشار إليها .

      5- بالنسبة للمادة الرابعة :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
             على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
      توصية اللجنة  :
            توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
      6- بالنسبة لشكل القانون :

      توصية اللجنة :
      حذف توقيعي كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة وذلك إعمالاً للمادة
      (35) من الدستور .

      ثانياً : بالنسبة لمواد مشروع القانون :
      1- بالنسبة للمادة رقم (1) :

      الفصل الأول
      أحكام تمهيدية

      نص المادة كما ورد في مشروع القانون:
            في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
      الوزارة  :  وزارة الصحة .
      الوزير  :   وزير الصحة  .
      الإدارة المختصة :  إدارة الصحة العامة بالوزارة .
      الجهة الإدارية المعنية  :  الوحدات الحكومية الأخرى غير الوزارة والتي يتعين الرجوع إليها في حدود اختصاصاتها ومسئولياتها طبقا للقوانين التي تنفذها .
      مياه صالحة :  المياه الخالية من مصادر العدوى والصالحة لاستعمال الإنسان .
      ضارة بالصحة : كل ما يعتبر مضرا بالصحة أو يسبب ضررا بها .
      الميناء :  أي ميناء بري أو بحري أو جوي .
      سفينة :  أية منشأة عائمة تستخدم في الملاحة الداخلية أو في أعالي البحار .
      المحال الصناعية والتجارية :  المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة أخرى  في أرض فضاء أو في العائمات أو على أية وسيلة من وسائل النقل البري أو البحري وسواء كانت مسقوفة أو غير مسقوفة والتي يكون غرضها القيام بأية عملية من العمليات المبينة فيما بعد أو أية عملية أخرى مرتبطة أو متعلقة بتلك العمليات سواء كان العمل يتم فيها يدويا أو يدار بقوة آلية ، والعمليات المشار إليها هي :
      أ-    تحويل المواد الخام إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنوعة أو تحويل الأخيرة إلى منتجات كاملة الصنع ، ويدخل في ذلك مزج المنتجات أو تجميعها أو تعبئتها أو تغليفها أو تزيينها أو إصلاحها أو تهيئتها للبيع  0
      ب- صناعة أو تهيئة أية مأكولات أو أشربه أو مثلجات أو أدوية طبية أو منتجات زراعية أو غيرها مما يستعمل للاستهلاك الآدمي أو عرضها للبيع  0
      ج -  ذبح الأغنام أو الماشية أو الطيور ، ويعتبر محلا كذلك أي مكان يخصص لإيواء الأغنام أو الماشية أو الطيور استعدادا لذبحها أو تنظيفها أو تصنيعها أو للاتجار
      فيها 0
      د‌- المحال الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير  0

      السكن  :  الأماكن المعدة للسكنى سواء أكانت مشغولة بمالكيها أم بمن له حق الانتفاع  بها 0

      قرار مجلس النواب  :
      في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة المقرونة بكل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
      الوزارة  :  وزارة الصحة .
      الوزيــر :  وزير الصحة .
      الإدارة المختصة : إدارة الصحة العامة بالوزارة .
      الجهة الإدارية المعنية : الوحدات الحكومية الأخرى غير الوزارة والتي يتعين الرجوع إليها في حدود اختصاصاتها ومسئولياتها طبقا للقوانين التي تنفذها .
      ميـــاه صالحة : المياه الخالية من مصادر العدوى والصالحة لاستعمال الإنسان .
      مضرة بالصحة : كل ما يعـد مضرا بالصحة أو يسبب ضررا بها .
      المينــــاء  :  أي ميناء بري أو بحري أو جوي .
      سفينة : أية منشأة عائمة تستخدم في الملاحة الداخلية أو في أعالي البحار .
      المحال الصناعية والتجارية : المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة أخرى في أرض فضاء أو العائمات أو على أية وسيلة من وسائل النقل البري أو البحري وسواء كانت مسقوفة أو غير مسقوفة والتي يكون غرضها القيام بأية عملية من العمليات المبينة فيما بعد أو أية عملية أخرى مرتبطة أو متعلقة بتلك العمليات سواء كان العمل يتم فيها يدوياً أو يدار بقوة آلية .

      العمليات المشار إليها هي : 
      أ- تحويل المواد الخام إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنوعة أو تحويل الأخيرة إلى منتجات كاملة الصنع ، ويدخل في ذلك مزج المنتجات و تجميعها وتعبئتها و تغليفها و تزيينها و إصلاحها و تهيئتها للبيع .
      ب - صناعة ما يستعمل لاستهلاك الآدمي أو تهيئته أو عرضه للبيع و يشمل المأكولات والأشربة والمثلجات والأدوية الطبية والمنتجات الزراعية .
      ج - ذبح الأغنام أو الماشية أو الطيور ، ويعتبر محلا كذلك أي مكان يخصص لإيواء  الأغنام أو الماشية أو الطيور استعدادا لذبحها أو تنظيفها أو تصنيعها أو للاتجار فيها .
      د - المحال الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير .

      السكن  :  الأماكن المعدة للسكنى سواء أكانت مشغولة بماليكها أم بمن له حق الانتفاع  بها . 

      توصية اللجنة :
      • تغيير كلمة قرين كل إلى المقرونة بكل الواردة في أول المادة .
      • إضافة التعريف التالي :
      الوزارة المعنية: أية وزارة ذات علاقة بالإضافة إلى وزارة الصحة .
      • حذف عبارة الأخرى غير الوزارة من تعريف الجهة الإدارية المعنية و إضافة العبارة التالية : بالإضافة إلى وحدات وزارة الصحة مع حذف و الواردة قبل كلمة التي .
      • تغيير تعريف  مياه صالحة  إلى المياه المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة في مملكة البحرين الخاصة بمياه الشرب أو المياه المعبأة أو المــياه المعدنية  .
      • تغيير عبارة ضارة بالصحة إلى مضرة بالصحة مع إضافة عبارة من المرجّح أن قبل عبارة يسبب ضرراً بها في تعريف ضارة بالصحة .
      • تغيير  أو  الواردة في السطرين الأخيرين من الفقرة ( أ ) إلى   و  .
      • تغيير الفقرة( ب ) إلى صناعة ما يستعمل للاستهلاك الآدمي أو تهيئته أو عرضه للبيع ويشمل المأكولات والأشربة والمثلجات والأدوية الطبية والمنتجات   الزراعية  .
      • إضافة العبارة التالية في أول الفقرة ( د ) : تصميم و إنشاء و صيانة المحلات السياحية و الترفيهية كالفنادق و المنتجعات و برك السباحة و .
      • نقل تعريف السكن إلى ما بعد تعريف السفينة .
      • إضافة التعريف التالي بعد تعريف السكن :
      الأرغونومية : العلاقة بين الإنسان و الآلة و البيئة في موقع العمل .

      نص المادة بعد التعديل :
      في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة المقرونة بكل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
      الوزارة : وزارة الصحة0
      الوزير : وزير الصحة0
      الوزارة المعنية : أية وزارة ذات علاقة بالإضافة إلى وزارة الصحة .
      الإدارة المختصة :  إدارة الصحة العامة بالوزارة 0
      الجهة الإدارية المعنية :  الوحدات الحكومية بالإضافة إلى وحدات وزارة الصحة التي يتعين الرجوع إليها في حدود اختصاصاتها ومسئولياتها طبقا للقوانين التي تنفذها 0
      مياه صالحة :  المياه المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة في مملكة البحرين الخاصة بمياه الشرب أو المياه المعبأة أو المياه المعدنية 0
      مضرة بالصحة : كل ما يعتبر مضرا بالصحة أو من المرجح أن  يسبب ضررا بها .
      الميناء : أي ميناء بري أو بحري أو جوي0
      سفينة : أية منشأة عائمة تستخدم في الملاحة الداخلية أو في أعالي البحار0
      السكن : الأماكن المعدة للسكنى سواء أكانت مشغولة بمالكيها أم بمن له حق الانتفاع 
      بها .
      الأرغونومية : العلاقة بين الإنسان والآلة والبيئة في موقع العمل .

      المحال الصناعية والتجارية :  المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة أخرى  في أرض فضاء أو في العائمات أو على أية وسيلة من وسائل النقل البري أو البحري وسواء كانت مسقوفة أو غير مسقوفة والتي يكون غرضها القيام بأية عملية من العمليات المبينة فيما بعد أو أية عملية أخرى مرتبطة أو متعلقة بتلك العمليات سواء كان العمل يتم فيها يدويا أو يدار بقوة آلية، والعمليات المشار إليها هي :

      1- تحويل المواد الخام إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنوعة أو تحويل الأخيرة إلى منتجات كاملة الصنع ، ويدخل في ذلك مزج المنتجات و تجميعها و تعبئتها و تغليفها و تزيينها و إصلاحها و تهيئتها للبيع 0
      2- صناعة ما يستعمل للاستهلاك الآدمي أو تهيئته أو عرضه للبيع و يشمل المأكولات و الأشر به والمثلجات و الأدوية الطبية و المنتجات الزراعية0
      3- ذبح الأغنام أو الماشية أو الطيور،  ويعتبر محلا كذلك أي مكان يخصص لإيواء الأغنام أو الماشية أو الطيور استعدادا لذبحها أو تنظيفها أو تصنيعها أو للاتجار فيها 0
      4- تصميم وإنشاء وصيانة المحلات السياحية والترفيهية كالفنادق والمنتجعات وبرك  السباحة و المحال الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير 0

      2- بالنسبة للمادة رقم (2) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
            تكون الوزارة هي السلطة المنفذة لأحكام هذا القانون ،  وفي سبيل تنفيذ هذه الأحكام يجوز للوزير التنسيق مع أية جهة إدارية معنية .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بتعديل المادة كما يلي :
      ‌أ- تكون الوزارة مسئولة عن تنفيذ أحكام هذا القانون ، وفي سبيل تنفيذ هذه الأحكام يجوز للوزير التنسيق مع أية جهة إدارية معنية .
      ‌ب- لوزير الصحة أن يفوض أياً من الجهات الإدارية المعنية تولي تنفيذ أي من أحكام هذا القانون .
      ‌ج- تتعاون الجهات الإدارية المعنية مع مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ أحكام هذا القانون وفقاً للقرارات واللوائح التنفيذية له .

      نص المادة بعد التعديل :
      ‌أ- تكون الوزارة مسئولة عن تنفيذ أحكام هذا القانون ، وفي سبيل تنفيذ هذه الأحكام يجوز للوزير التنسيق مع أية جهة إدارية معنية .
      ‌ب- لوزير الصحة أن يفوض أياً من الجهات الإدارية المعنية تولي تنفيذ أي من أحكام هذا القانون .
      ‌ج- تتعاون الجهات الإدارية المعنية مع مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ أحكام هذا القانون وفقاً للقرارات واللوائح التنفيذية له .

      3- بالنسبة للمادة رقم ( 3 ):
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      تتولى الإدارة المختصة القيام بما يلي :
      ‌أ-  أعمال الإرشاد والتثقيف الصحي والتوعية بأحكام هذا القانون لتسهيل تنفيذه . 
      ب-  إصدار التعليمات التي تمكنها من أداء خدمات الصحة العامة المناطة بها بكفاءة .
      ج-   إصدار التعليمات التي تمكنها من مكافحة الأمراض .

      توصية اللجنة :
      • توصي اللجنة بإضافة العبارة التالية بعد كلمة المختصة في بداية المادة : بالتعاون مع الجهات الإدارية المعنية .
      • توصي اللجنة بإضافة البنود المستحدثة التالية للمادة و تغيير ترتيبها بحيث تصبح
      كالتالي :
      ب- متابعة وتقويم سياسات الصحة الوقائية وإجراءاتها .
      هـ- أعمال التفتيش والرقابة المحددة في هذا القانون .
      و- الاحتفاظ بقاعدة البيانات ذات الصلة .
      • توصي اللجنة بإضافة عبارة المعدية وغير المعدية والوقاية منها للعبارة (ج) .

      نص المادة بعد التعديل :
       تتولى الإدارة المختصة بالتعاون مع الجهات الإدارية المعنية القيام بما يلي :
      ‌أ- إصدار التعليمات التي تمكنها من أداء خدمات الصحة العامة المناطة بها بكفاءة .
      ‌ب- متابعة وتقويم سياسات الصحة الوقائية وإجراءاتها  .
      ‌ج- إصدار التعليمات التي تمكنها من مكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية والوقاية منها .
      ‌د- أعمال الإرشاد والتثقيف الصحي والتوعية بأحكام هذا القانون لتسهيل تنفيذه .
      هـ-  أعمال التفتيش والرقابة المحددة في هذا القانون .
      و -  الاحتفاظ بقاعدة البيانات ذات الصلة .

      4- بالنسبة للمادة رقم (4) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      تعد مخالفة لأحكام هذا القانون ، أيًا من الأفعال التالية :
      ‌أ- الاحتفاظ بحيوان أو وضعه في مكان أو في حالة تجعله مضرا بالصحة .
      ‌ب- ترك أكوام أو رواسب ضارة بالصحة .
      ‌ج- الأتربة والأدخنة والأبخرة والروائح الكريهة والمخلفات السائلة أو الضوضاء التي تنتج عن مزاولة حرفة أو تجارة أو صناعة وذلك إذا كانت ضارة بصحة الجيران أو بصحة المشتغلين في تلك الأعمال .
      ‌د- أي بئر أو خزان يستعمل لغرض توفير المياه للاستعمال المنزلي أو لأية أغراض أخرى يكون واقعا أو مبنيا بطريقة تجعل المياه بداخله عرضة لتلوث ضار بالصحة .
      هـ-   أية بركة أو مستنقع أو قناة أو  مجرى مائي يكون بحالة قذرة أو ملوث بدرجة تجعله ضارا بالصحة أو من المرجح أن يكون ضارا بالصحة . 
      و-    أي جزء من مجرى مائي مختنق أو مردوم بدرجة تمنع أو تعيق الجريان المطلوب للماء بما يجعله ضارا بالصحة .
      ز-    أية خيمة أو مظلة أو عربة أو أي نوع من وسائل الإقامة المؤقتة تكون في حالة من شأنها الإضرار بصحة شاغليها أو تسبب في الموقع أو بالقرب منه أضرارا بالصحة بسبب عدم وجود دورات مياه صحية مناسبة أو لغير ذلك من الأسباب.
      ح-   أي نوع من دورات المياه أو أي مصرف أو بالوعة أو خزان تحليل أو حفرة راشحة أو أية وسيلة أخرى من وسائل التخلص من مخلفات دورات المياه أو من الفضلات السائلة يكون موقعها أو تكون في حالة مضرة بالصحة .
      ط-  أية مبان أو أراض موبوءة بالقوارض أو الحشرات الضارة بالصحة ، وتشمل ما يكون مغمورا من الأراضي بالمياه .
      ي -  أية عربة أو كشك أو محل مخصص لإعداد أو صنع أو تخزين أو بيع أو تقديم الأطعمة أو الأشربة إذا كانت معيبة أو قذرة أو تكون الأدوات أو طريقة إعداد الأطعمة أو الأشربة غير مطابقة للاشتراطات الصحية المعتمدة مما يشكل خطرا على الصحة .
      ك‌- أي عقار يكون في حالة ضارة بصحة ساكنيه أو بصحة أشخاص آخرين ضمن العقار أو بالقرب منه .
      ل‌-  أي مصنع أو ورشة أو محل عمل يكون غير مزود بوسائل كافية للإضاءة أو التهوية أو أن تكون وسائل الإضاءة والتهوية غير مصانة أو غير مستعملة أو إذا كان مزدحما بطريقة تجعله ضارا بصحة العاملين فيه .
      م‌- أي مبنى أو مسكن غير مزود بدورات مياه صحية كافية ومناسبة مما يشكل خطرا على الصحة داخل المبنى أو بالقرب منه .
      ن -  أية مقبرة أو أي مكان مخصص لدفن الموتى يكون في حالة ضــارة بالصحة .

      قرار مجلس النواب:
      تعد مخالفة لأحكام هذا القانون ، أيا من الأفعال والحالات التالية :
      ‌أ- الاحتفــاظ بحيوان أو وضعه في مكان أو في حالة تجعله مضرا بالصحة .
      ‌ب- ترك أكوام أو رواسب مضرة بالصحة .
      ‌ج- الأتربة والأدخنة و الأبخرة والروائح الكريهة والمخلفات السائلة وغير السائلة المضرة بالصحة أو الضوضاء التي تنتج عن مزاولة حرفة أو تجارة أو صناعة وذلك إذا كانت مضرة بصحة الجيران أو بصحة المشتغلين في تلك الأعمـــال .
      ‌د- أي بئر أو خزان يستعمل لغرض توفير المياه للاستعمال المنزلي أو لأية أغراض اخرى يكون واقعا أو مبينا بطريقة تجعل المياه بداخله عرضة لتلوث مضر بالصحة .
      هـ - أية بركة أو مستنقع أو قناة أو مجرى مائي يكون بحالة قذرة أو ملوثا بدرجة        تجعله مضرة بالصحة أو من المرجح أن يكون مضرا بالصحة .
      و -   أي جزء من مجرى مائي مختنق أو مردوم بدرجة تمنع أو تعيق الجريان المطلوب للماء بما يجعله مضرا بالصحة .
      ز‌- أية خيمة أو مظلة أو عربة أو أي نوع من وسائل الإقامة المؤقتة تكون في حالة من أنها الإضرار بصحة شاغليها أو تسبب في الموقع أو بالقرب منه ضرارا بالصحة بسبب عدم وجـود دورات مياه صحية مناسبة أو لغير ذلك من لأسـباب .
      ح‌- أي نوع من دورات المياه أو أي مصرف أو بالوعة أو خزان تحليل أو حفرة راشحة أو أية وسيلة أخرى من وسائل التخلص من مخلفات دورات المياه أو من الفضلات السائلة يكون موقعها مضرا بالصحة أو تكون في حالة مضرة بالصحة .
      ط‌- أية مبان أو أراض موبوءة بالقوارض أو الحـشرات الضارة بالصحة ، وتشمل ما يكون مغمورا من الأراضي بالمياه .
      ي-   أية عربة أو كشك أو محل مخصص لإعداد أو صنع أو تخزين أو بيع أو تقديم الأطعمة أو الأشربة إذا كانت معيبة أو قذرة أو تكون الأدوات أو طريقة إعداد الأطعمة أو الأشربة غير مطابقة للاشتراطات الصحية المعتمدة مما يشكل ضررا على الصحة .
      ك -   أي عقار يكون في حالة ضارة بصحة ساكنيه أو بصحة أشخاص آخرين ضمن العقار أو بالقرب منه .
       ل -  أي مصنع أو ورشة أو محل عمل يكون غير مزود بوسائل كافية للإضاءة أو التهوية أو أن تكون وسائل الإضاءة والتهوية غير مصانة أو غير صالحة للاستعمال أو إذا كان مزدحما بطريقة تجعله ضارا بصحة العاملين فيه .
      م‌- أي مبنى أو مسكن غير مزود بدورات مياه صحية كافية ومناسبة مما يشكل  خطرا على الصحة داخل المبنى أو بالقرب منه .
      ن‌- أية مقبرة أو أي مكان مخصص لدفن الموتى يكون في حالة مضرة بالصحة . 

      توصية اللجنة :

      • تغيير عبارة : تعد مخالفة لأحكام هذا القانون ، أياً من الأفعال التالية الواردة في         أول المادة إلى عبارة : تعد مخالفة لأحكام هذا القانون ، أياً من الأفعال والحالات
      التالية .
      • إضافة عبارة  وغير السائلة  في الفقرة  ( ج ) .
      • تغيير كلمة ملوث إلى كلمة ملوثاً الواردة في الفقرة(هـ) .
      • إضافة عبارة أو مخالفة للإجراءات الصحية لتسويقها في السطر الثاني من الفقرة
      (ي) ، وتغير كلمة خطراً إلى ضرراً في نفس الفقرة .
      • إضافة عبارة مناسب أرغونومياً وغير بعد عبارة يكون غير الواردة في الفقرة (ل) ،
      وتغير كلمة غير مستعملة إلى غير صالحة للاستعمال الواردة في الفقرة نفسها .
      • تغيير كلمة  ضارا  إلى مضر أو مضرا أو مضرة الواردة في الفقرات ( ب ، ج ، د ، هـ ، و، ن)0
      • إضافة عبارة  مضراً بالصحة  في الفقرة( ج ) بعد كلمة موقعها .
      • إضافة عبارة أي أنبوب أو خط رئيسي أو شبكة توزيع مياه للشرب لا تتوفر فيها الشروط الصحية اللازمة  .
      • إضافة عبارة  أي تلوث أو تسرب في مياه البحر من أية سفينة أو من أي مكان على اليابسة .
      • إضافة عبارة أي فندق أو مطعم أو معمل أو مصنع للأغذية لايلتزم بالاشتراطات والمواصفات الصحية لذلك .
      • إضافة عبارة أي صالون للحلاقة ومحال اللياقة البدنية لا يلتزم بالاشتراطات والمواصفات الصحية لذلك .
      • إضافة عبارة  ذبح الحيوانات المخصصة للاستهلاك الآدمي بقصد الإتجار خارج الأماكن المصرح لها أو نقل لحومها بالطرق التي لا تتوفر فيها الشروط الصحية.


      نص المادة بعد التعديل :
             تعد مخالفة لأحكام هذا القانون ، أياً من الأفعال والحالات التالية :
      ‌أ- الاحتفاظ بحيوان أو وضعه في مكان أو في حالة تجعله مضرا بالصحة  0
      ‌ب- ترك أكوام أو رواسب مضرة بالصحة .
      ‌ج- الأتربة والأدخنة والأبخرة والروائح الكريهة والمخلفات السائلة وغير السائلة المضرة بالصحة أو الضوضاء التي تنتج عن مزاولة حرفة أو تجارة أو صناعة. وذلك إذا كانت مضـرة بصحة الجيران أو بصحة المشتغلين في تلك الأعمال .
      ‌د- أي بئر أو خزان يستعمل لغرض توفير المياه للاستعمال المنزلي أو لأية أغراض أخرى يكون واقعا أو مبنيا بطريقة تجعل المياه بداخله عرضة لتلوث مضر بالصحة .
      هـ - أية بركة أو مستنقع أو قناة أو  مجرى مائي يكون بحالة قذرة أو ملوثا بدرجة تجعله مضراً بالصحة أو من المرجح أن يكون مضرا بالصحة .
      و‌- أي جزء من مجرى مائي مختنق أو مردوم بدرجة تمنع أو تعيق الجريان المطلوب للماء بما يجعله مضرا بالصحة .
      ز‌- أية خيمة أو مظلة أو عربة أو أي نوع من وسائل الإقامة المؤقتة تكون في حالة من شأنها الإضرار بصحة شاغليها أو تسبب في الموقع أو بالقرب منه أضرارا بالصحة بسبب عدم وجود دورات مياه صحية مناسبة أو لغير ذلك من الأسباب .
      ح‌- أي نوع من دورات المياه أو أي مصرف أو بالوعة أو خزان تحليل أو حفرة راشحة أو أية وسيلة أخرى من وسائل التخلص من مخلفات دورات المياه أو من الفضلات السائلة يكون موقعها مضرا بالصحة أو تكون في حالة مضرة بالصحة .
      ط‌- أية مبان أو أراض موبوءة بالقوارض أو الحشرات الضارة بالصحة ، وتشمل ما يكون مغمورا من الأراضي بالمياه .
      ي‌- أية عربة أو كشك أو محل مخصص لإعداد أو صنع أو تخزين أو بيع أو تقديم الأطعمة أو الأشربة إذا كانت معيبة أو قذرة أو مخالفة للإجراءات الصحية لتسويقها أو تكون الأدوات أو طريقة إعداد الأطعمة أو الأشربة غير مطابقة للاشتراطات الصحية المعتمدة مما يشكل ضررا على الصحة .
      ك -   أي عقار يكون في حالة ضارة بصحة ساكنيه أو بصحة أشخاص آخرين ضمن العقار أو بالقرب منه .
      ل -   أي مصنع أو ورشة أو محل عمل يكون غير مناسب أرغونومياً وغير مزود بوسائل كافية للإضاءة أو التهوية أو أن تكون وسائل الإضاءة والتهوية غير مصانة أو غير صالحة للاستعمال أو إذا  كان مزدحما بطريقة تجعله ضارا بصحة العاملين فيه .
      م -    أي مبنى أو مسكن غير مزود بدورات مياه صحية كافية ومناسبة مما يشكل خطرا على الصحة داخل المبنى أو بالقرب منه .
      ن -  أية مقبرة أو أي مكان مخصص لدفـن الموتى يكون في حالة مضرة بالصحة .
      س‌- أي أنبوب أو خط رئيسي أو شبكة توزيع مياه للشرب لا تتوافر فيها الشروط الصحية اللازمة .
      ع-    أي تلوث أو تسرب في مياه البحر من أي سفينة أو من أي مكان على اليابسة .
      ف‌- أي فندق أو مطعم أو معمل أو مصنع للأغذية لا يلتزم بالاشتراطات والمواصفات الصحية لذلك .
      ص-  أي صالون للحلاقة ومحال اللياقة البدنية لا يلتزم بالاشتراطات والمواصفات الصحية لذلك .
      ق‌- ذبح الحيوانات المخصصة للاستهلاك الآدمي بقصد الاتجار خارج الأماكن المصرح لها أو نقل لحومها بالطرق التي لا تتوافر فيها الشروط الصحية.

      5- بالنسبة للمادة رقم ( 5 ) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
             يتبع في شأن المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة الإجراءات التالية :
      ‌أ- إزالة المخالفة إداريا :  يقوم المفتش في دائرة اختصاصه في حالة وقوع المخالفة بالتنبيه بموجب إخطار كتابي على المتسبب فيها بإزالة موضوع المخالفة وأسبابها خلال فترة زمنية معقولة من تاريخ الإخطار ، وترسل صورة من الإخطار إلى الوزارة ويحتفظ المفتش بصورة منه  .
      ‌ب- المحاكمة الجزائية :  إذا لم يقم الشخص المسئول عن المخالفة بإزالة موضوع المخالفة وأسبابها خلال المدة المحددة بالإخطار ، تقوم الإدارة المختصة باتخاذ الإجراءات المقررة لاحالة الشخص المسئول إلى المحكمة الجزائيــة المختصة 0
       ويكون للإدارة المختصة قبل الحكم في المخالفة إزالة موضوع المخالفة أو أسبابها على نفقة المخالف وتحت مسئوليته ، وعليها في هذه الحالة أن تسترد نفقات الإزالة شاملة المصاريف الإدارية بالطريق الإداري وإخطار المحكمة بزوال موضوع المخالفة أو أسبابها0

      قرار مجلس النواب :
        يتبع في شأن المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة الإجراءات التالية :
      ‌أ- إزالة المخالفة إداريا  :  يقوم المفتش في دائرة اختصاصه في حالة وقوع المخالفة بالتنبيه بموجب إخطار كتابي للمتسبب فيها بإزالة موضوع المخالفة وأسبابها خلال فترة زمنية معقولة من تاريخ الإخطار ، وترسل صورة من الإخطار إلى الوزارة ويحتفظ المفتش بصورة منه .
      ‌ب- المحاكمة الجزائية :  إذا لم يقم الشخص المسئول عن المخالفة بإزالة موضوع المخالفة وأسبابها خلال المدة المحددة بالإخطار ، تقوم الإدارة المختصة باتخاذ الإجراءات المقررة لإحالة الشخص المسئول إلى المحكمة الجزائية المختصة .

      ويكون للإدارة المختصة قبل الحكم في المخالفة إزالة موضوع المخالفة أو أسبابها على نفقة المخالف وتحت مسئوليته ، وعليها في هذه الحالة أن تسترد نفقات الإزالة شاملة المصاريف الإدارية بالطريق الإداري وإخطار المحكمة بزوال موضوع المخالفة أو أسبابها .

      توصية اللجنة  :
      • حذف عبارة  إزالة المخالفة إداريا من البند (أ) ، و تغيير كلمة  على المتسبب  إلى للمتسبب مع حذف كلمة فيها الواردة في السطر الثــاني ، وإضافة كلمة المعنية لكلمة الوزارة الواردة في آخر البند نفسه.

      • تغيير عبارة الإدارة المختصة الواردة في البند ( ب ) وفي آخر المادة إلى عبارة الجهة الإدارية المعنية . 
      • حذف عبارة  وتحت مسئوليته  الواردة في آخر المادة.
      • تعديل جملة المحاكمة الجزائية إلى  المحاكمة الجنائية .
      • تغيير كلمة المحكمة الواردة في آخر المادة إلى النيابة العامة .

      نص المادة بعد التعديل :
      يتبع في شأن المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة الإجراءات التالية :
      ‌أ- يقوم المفتش في دائرة اختصاصه في حالة وقوع المخالفة بالتنبيه بموجب إخطار كتابي للمتسبب بإزالة موضوع المخالفة وأسبابها خلال فترة زمنية معقولة من تاريخ الإخطار ، وترسل صورة من الإخطار إلى الوزارة المعنية  ويحتفظ المفتش بصورة منه .
      ‌ب- المحاكمة الجنائية : إذا لم يقم الشخص المسئول عن المخالفة بإزالة موضوع المخالفة وأسبابها خلال المدة المحددة بالإخطار ، تقوم الجهة الإدارية المعنية بإخطار النيابة
      العامة 0

            ويكون للجهة الإدارية المعنية قبل الحكم في المخالفة إزالة موضوع المخالفة أو أسبابها على نفقة المخالف ، وعليها في هذه الحالة أن تسترد نفقات الإزالة شاملة المصاريف الإدارية بالطريق الإداري وإخطار النيابة العامة بزوال موضوع المخالفة أو أسبابها0

      الفصل الثاني
      مراقبة المصادر العامة للمياه
      6- بالنسبة للمادة رقم ( 6 ) :

      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1971 بشأن مراقبة وتنظيم التحكم في المياه ، تضع الوزارة شروط إعداد أو معالجة مياه مورد عام لتأمين توفير مياه صالحة للشرب ، ويتعيـن على الإدارة المختصة أن تتخذ الخطوات اللازمة للتحقق من كفاية وصلاحية مصادر المياه من حين لآخر .

      توصية اللجنة:
      • تغيير عبارة  تضع الوزارة  إلى عبارة  يضع الوزير  الواردة في السطر الثاني .
      • تغير كلمة  إعداد في السطر الثاني إلى كلمة تحلية  .
      • إضافة عبارة أو توصيل بعد عبارة لتأمين توفير .
      • إضافة عبارة أو للاستخدامات المنزلية بعد صالحة للشرب الواردة في السطر
      الثاني .

      نص المادة بعد التعديل :
             مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1971 بشأن مراقبة وتنظيم التحكم في المياه ، يضع الوزير شروط تحلية أو معالجة مياه مورد عام لتأمين توفير أو توصيل مياه صالحة للشرب أوللاستخدامات المنزلية ، ويتعيـن على الإدارة المختصة أن تتخذ الخطوات اللازمة للتحقق من كفاية وصلاحية مصادر المياه من حين لآخر .

      7- بالنسبة للمادة رقم (7) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
           لا يسمح بتوزيع مياه من أي أنبوب أو خط رئيسي يكون قد اعد أو اصلح حديثا ما لم يطهر ذلك الأنبوب أو الخط تطهيرا جيدا.

      توصية اللجنة :
      • تغير عبارة  يطهر ذلك الأنبوب أو الخط تطهيراً جيداً إلى عبارة تتوفر فيه الشروط الصحية اللازمة للتوزيع  الواردة في نهاية المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
             لا يسمح بتوزيع مياه من أي أنبوب أو خط رئيسي يكون قد اعد أو اصلح حديثا ما لم تتوفر فيه كل الشروط الصحية اللازمة للتوزيع .

      8- بالنسبة للمادة رقم ( 8 ) :

      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
            يوضع نظام لدفع المياه داخل أجزاء شبكة التوزيع التي تكون حركة جريان المياه بها ضعيفة وذلك لمنع ترسب الشوائب في الأنابيب أو الخطوط الرئيسة ،  ويكون من واجبات الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية أن تراعي قدر الإمكان أن تكون جميع الخطوط الرئيسية للمياه متصلة ببعضها بطريقة تجعل جريان المياه مستمرا وذلك للحد من حالات توقف المياه في تلك الخطوط.

      توصية اللجنة:
            توصي اللجنة بحذف عبارة الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية وإضافة العبارة التالية : الجهات الإدارية المعنية.

      نص المادة بعد التعديل :
            يوضع نظام لدفع المياه داخل أجزاء شبكة التوزيع التي تكون حركة جريان المياه بها ضعيفة وذلك لمنع ترسب الشوائب في الأنابيب أو الخطوط الرئيسة ،  ويكون من واجبات الجهات الإدارية المعنية أن تراعي قدر الإمكان أن تكون جميع الخطوط الرئيسية للمياه متصلة ببعضها بطريقة تجعل جريان المياه مستمرا وذلك للحد من حالات توقف المياه في تلك الخطوط.

      9- بالنسبة للمادة رقم (9) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
       يجب أن تكون أية مياه داخل شبكة التوزيع خالية من المواد البيولوجية والكيميائية والفيزيائية الضارة ، على أن يصدر الوزير القرارات التنظيمية التي تحدد المواصفات النوعية للمياه من ناحية خواصها الفيزيائية ومحتوياتها الجرثومية والكيميائية وكذلك تحديد طرق الفحص الواجب اتباعها.

      توصية اللجنة :
            توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      10- بالنسبة للمادة رقم (10) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
       تتولى الإدارة المختصة القيام بأخذ عينات من جميع مصادر المياه وأماكن معالجتها ومن المباني والمحال الصناعية والتجارية وغيرها بصوره دورية وذلك لأغراض الفحص البيولوجي والكيميائي والفيزيائي.

      توصية اللجنة:
      توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة مع إضافة عبارة و تخزينها بعد عبارة و أماكن معالجتها.

      نص المادة بعد التعديل :
       تتولى الإدارة المختصة القيام بأخذ عينات من جميع مصادر المياه وأماكن معالجتها وتخزينها ومن المباني والمحال الصناعية والتجارية وغيرها بصوره دورية وذلك لأغراض الفحص البيولوجي والكيميائي والفيزيائي.

       

      11- بالنسبة للمادة رقم ( 11 ) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
       تتولى الإدارة المختصة الكشف على شبكة توزيع المياه في المباني للتأكد من
      سلامة المياه وتوجيه إخطار لمالك المبنى أو القائم على إدارته لتنفيذ المتطلبات الصحية
      التي تضمن سلامة المياه لشاغلي المبنى حتى لا تكون ضارة بالصحة العامة ، وتسري على ذلك أحكام المادة (5) من هذا القانون.

      توصية اللجنة :
      • تغيير عبارة ضارة بالصحة إلى مضرة بالصحة  .

      نص المادة بعد التعديل :
       تتولى الإدارة المختصة الكشف على شبكة توزيع المياه في المباني للتأكد من سلامة المياه وتوجيه إخطار لمالك المبنى أو القائم على إدارته لتنفيذ المتطلبات الصحية التي تضمن سلامة المياه لشاغلي المبنى حتى لا تكون مضرة بالصحة العامة ، وتسري على ذلك أحكام المادة (5) من هذا القانون.

      12- بالنسبة للمادة رقم ( 12 ):
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون:
       
      تتولى الإدارة المختصة الرقابة على مختلف الأماكن من عقارات و مبان وبرك ومستنقعات في المناطق الزراعية والسكنية وذلك للأغراض الآتية :

      ‌أ- الكشف عن أماكن تكاثر الحشرات والقوارض الناقلة للأمراض ومعالجتها بالطرق المناسبة 0
      ‌ب- التفتيش على المرافق الصحية وبرك السباحة ومراكز اللياقة البدنية والمباني المخصصة لارتياد الجمهور كالفنادق والمطاعم ومحلات الترفيه والمصانع والمحلات التجارية وغيرها للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة ومن نظافتها  .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة مع حذف عبارة في المناطق الزراعية والسكنية الواردة في أول المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
       تتولى الإدارة المختصة الرقابة على مختلف الأماكن من عقارات و مبان وبرك ومستنقعات وذلك للأغراض الآتية :

      أ‌- الكشف عن أماكن تكاثر الحشرات والقوارض الناقلة للأمراض ومعالجتها بالطرق المناسبة.
      ب‌- التفتيش على المرافق الصحية وبرك السباحة ومراكز اللياقة البدنية والمباني المخصصة لارتياد الجمهور كالفنادق والمطاعم ومحلات الترفيه والمصانع والمحلات التجارية وغيرها للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة ومن نظافتها  .

      الفصل الثالث
      دفن الموتى

      13- بالنسبة للمادة رقم (13) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      تتولى الجهة الإدارية المعنية بالتنسيق مع الوزارة وضع القواعد المناسبة لدفن الموتى ،  وتحديد العمق المناسب للدفن مع الأخذ بعين الاعتبار تعاليم الدين وطبيعة أرض المقبرة  .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل  .

      14- بالنسبة للمادة رقم (14) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :

       مع مراعاة الأحوال التي يشتبه في أن الوفاة غير طبيعية تختص الوزارة بتحديد الوقت الذي يجب انقضاؤه على الوفاة للسماح بدفن الجثة 0 

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل  .
      15- بالنسبة للمادة رقم (15) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :

       مع مراعاة التعاليم الدينية والشروط الصحية لا يجوز إخراج جثة من قبرها دون إذن من الجهة الإدارية المعنية وتحت إشراف الإدارة المختصة.

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت دون تعديل .

      16- بالنسبة للمادة رقم (16) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :

       يتولى أقارب المتوفى عمل الترتيبات اللازمة لدفن جثته ، وللوزارة أن تتولى ذلك في حالة الضرورة وبصفة خاصة في حالة وفاة شخص نتيجة لإصابته بمرض معد، وذلك مع التقيد بتعاليم الدين وإشراف أقارب المتوفى إن وجدوا 0

      توصية اللجنة:
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت دون تعديل.


      17- بالنسبة للمادة رقم ( 17 ) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
       للوزارة إيقاف الدفن في أية مقبرة أو إغلاقها إذا تبين أن هناك ضرراً صحياً من استمرار استعمالها 0

      توصية اللجنة :
      • تعديل كلمة للوزارة إلى للوزير .

      نص المادة بعد التعديل :
       للوزير إيقاف الدفن في أية مقبرة أو إغلاقها إذا تبين أن هناك ضرراً صحياً من استمرار استعمالها.

      18- بالنسبة للمادة رقم (18) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :

         لا يجوز إجراء الدفن في غير المقابر العامة المستعملة 0
      ومع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون ، يكون للإدارة المختصة استصدار قرار من المحكمة الصغرى الشرعية بإخراج الجثة وإعادة دفنها في المقابر العامة المستعملة.

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بتغيير كلمة المستعملة الواردة في السطر الأول إلى عبارة المخصصة للدفن .

      نص المادة بعد التعديل :
       لا يجوز إجراء الدفن في غير المقابر العامة المخصصة للدفن 0
      ومع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون ، يكون للإدارة المختصة استصدار قرار من المحكمة الصغرى الشرعية بإخراج الجثة وإعادة دفنها في المقابر العامة المستعملة .

      الفصل الرابع
      الأسواق

      19- بالنسبة للمادة رقم (19) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
       على الإدارة المختصة التفتيش على الأسواق لمنع وقوع المخالفات المضرة بالصحة العامة ، والكشف عـن هذه المخالفات مع اتخاذ التدابير والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون حيالها .

      توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بتغيير عبارة الإدارة المختصة إلى الجهة الإدارية المعنية .
      نص المادة بعد التعديل :

      على الجهة الإدارية المعنية التفتيش على الأسواق لمنع وقوع المخالفات المضرة بالصحة العامة ، والكشف عـن هذه المخالفات مع اتخاذ التدابير والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون حيالها.

      الفصل الخامس
      المتطلبات الصحية للميناء

      20- بالنسبة للمادة رقم ( 20 ) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
       لا يجوز استخدام أي ميناء ما لم تتوافر فيه المتطلبات الصحية التي يوافق عليها الوزير ولا تصدر الموافقة إلا إذا توافرت الاشتراطات التالية :
      ‌أ- مصدر للمياه الصالحة .
      ‌ب- وسائل التخلص من المخلفات  .
      ‌ج- وسائل مناسبة لتفريغ البضائع وتخزينها وخاصة المواد الكيميائية والبضائع سريعة العطب أو التلف.
      د - وسائل فعالة لمكافحة القوارض و الحشرات .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة مع إضافة كلمة كافة  للعبارة (ب) .

      نص المادة بعد التعديل :
      لا يجوز استخدام أي ميناء ما لم تتوافر فيه المتطلبات الصحية التي يوافق عليها الوزير ولا تصدر الموافقة إلا إذا توافرت الاشتراطات التالية :
      أ-    مصدر للمياه الصالحة .
      ب-   وسائل التخلص من كافة المخلفات .
      ج -  وسائل مناسبة لتفريغ البضائع وتخزينها وخاصة المواد الكيميائية والبضائع سريعة
      العطب أو التلف.
      د -   وسائل فعالة لمكافحة القوارض و الحشرات.

      21- بالنسبة للمادة رقم ( 21 ) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      لمجلس الوزراء بناء على توصيه من الوزير إيقاف النشاط في أي ميناء أو جزء منه إذا كان هناك خطر على الصحة العامة.

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة مع إضافة العبارة التالية في آخر المادة :
       ويلغى القرار إذا أزيلت أسباب الخطر .

      نص المادة بعد التعديل:
      لمجلس الوزراء بناء على توصيه من الوزير إيقاف النشاط في أي ميناء أو جزء منه إذا كان هناك خطر على الصحة العامة ويلغى القرار إذا أزيلت أسباب الخطر .

      22- بالنسبة للمادة رقم ( 22 ) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :

       يحظر تلويث البحر الإقليمي لمملكة البحرين بما في ذلك أي ميناء بحري وذلك بتفريغ أو تسريب الزيت أو أي سائل آخر يحتوى على الزيت من أية سفينة أو من أي مكان على اليابسة أو من أي جهاز معد لحفظ الزيت أو لنقله من مكان إلى آخر على السفينة أو على اليابسة 0
      ويكون مسئولاً عن التلوث المتسبب فيه وعلى الأخص :
      ‌أ -  صاحب السفينة أو ربانها إذا حصل التلوث منها 0
      ‌ب -  حائز المكان أو مستأجره إذا حصل التلوث من مكان على اليابسة 0
      ج - مالك الجهاز أو مستعمله أو حائزه إذا حصل التلوث من جهاز لحفظ الزيت أو نقله .

      قرار مجلس النواب :
      يحضر تلويث البحر الإقليمي لمملكة البحرين بما في ذلك أي ميناء بحري وذلك بتفريغ أو تسريب الزيت أو أي سائل آخر يحتوي على الزيت أو أي مواد أخرى مضرة بالصحة أو الكائنات البحرية من أية سفينة أو من أي مكان على اليابسة أو من أي جهاز معد لحفظ الزيت أو لنقله من مكان إلى آخر على السفينة أو على اليابسة . 

      ويكون المتسبب في التلوث مسؤولا عنه وعلى الأخص :  

      ‌أ- صاحب السفينة أو ربانها إذا حصل التلوث منها .
      ‌ب- حائز المكان أو مستأجرة إذا حصل التلوث من مكان على اليابسة .
      ج - مالك الجهاز أو مستعمله أو حائزه إذا حصل التلوث من جهاز لحفظ الزيت أو نقله .
       توصية اللجنة : 

      تضاف عبارة  أو أي مواد أخرى مضرة بالصحة أو الحياة البحرية بعد عبارة على الزيت.     تغيير كلمة مكان إلى كلمة مصدر. 
      • إضافة عبارة أي سائل آخر يحتوي على الزيت أو أي مواد أخرى مضرة بالصحة أو الحياة البحرية أو.
      • حذف عبارة مسئولاً عن التلوث.
      • تغيير كلمة فيه إلى عبارة في التلوث مسئولاً عنه.
      • حذف كلمة نقله وإضافة الفقرة التالية للفقرة ( ج ) : أو أي سائل آخر يحتوي على الزيت ، أو أي مادة أخرى مضرة بالصحة أو الحياة الفطرية ، أو نقلهــا . ولا يجوز السماح لأي سفينة أو مركبة نقل أو طائرة بالدخول في أي ميناء من موانئ المملكة ما لم تقدم تأميناً شاملاً لمصلحة الجهة الإدارية المعنية لتغطية تكاليف إزالة أسباب التلوث والأضرار المترتبة على ذلك .

      نص المادة بعد التعديل :
       يحظر تلويث البحر الإقليمي لمملكة البحرين بما في ذلك أي ميناء بحري وذلك بتفريغ أو تسريب الزيت أو أي سائل آخر يحتوى على الزيت أو أي مواد أخرى مضرة بالصحة أو الحياة البحرية من أية سفينة أو من أي مصدر على اليابسة أو من أي جهاز معد لحفظ الزيت أو أي سائل آخر يحتوي على الزيت أو أي مواد أخرى مضرة بالصحة أو الحياة البحرية أو لنقله من مكان إلى آخر على السفينة أو على اليابسة 0
      ويكون المتسبب في التلوث مسئولاً عنه و على الأخص :

      ‌أ-   صاحب السفينة أو ربانها إذا حصل التلوث منها 0
      ‌ب- حائز المكان أو مستأجره إذا حصل التلوث من مكان على اليابسة .
      ‌ج- مالك الجهاز أو مستعمله أو حائزه إذا حصل التلوث من جهاز لحفظ الزيت أو أي سائل آخر يحتوي على الزيت ، أو أي مادة أخرى مضرة بالصحة أو الحياة الفطرية ، أو نقلها . ولا يجوز السماح لأي سفينة أو مركبة نقل أو طائرة بالدخول في أي ميناء من موانئ المملكة ما لم تقدم تأميناً شاملاً لمصلحة الجهة الإدارية المعنية لتغطية تكاليف إزالة أسباب التلوث والأضرار المترتبة على ذلك.

      23- بالنسبة للمادة رقم ( 23 ) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      يحظر على أي شخص ـ طبيعي أو معنوي ـ أن يلقى في أي ميناء بحري أو البحر الإقليمي لمملكة البحرين المواد التالية :
      الشحم ، الطمي ، القمامة ، مخلفات المجاري ، مخلفات المصانع أو أية مواد أخرى تسبب تلوث المياه أو الشاطئ أو تكون ضارة بالملاحة أو تسبب ظروفاً غير ملاءمة لصناعة السفن أو لحياة الكائنات المائية أو ينشأ عنها ضرر بصحة الجمهور.

      قرار مجلس النواب :

      يحظر على أي شخص – طبيعي أو معنوي – أن يلقي في أي ميناء بحري أو البحر الإقليمي لمملكة البحرين المواد التالية :
      الشحم ، الطمي ، القمامة ، مخلفات المجاري ، مخلفات المصانع أو أية مواد أخرى تسبب تلوث المياه أو الشاطيء أو تكون ضارة بالملاحة أو تسبب ظروفاً غير ملائمة لصناعة السفن أو لحياة الكائنات المائية أو ينشأ عنها ضرر بصحة الجمهور .

      توصية اللجنة :
      • تغيير كلمة  يلقى  إلى كلمة  يلقي  الواردة في السطر الأول .
      • تغيير كلمة  ملاءمة  إلى كلمة   ملائمة  الواردة في السطر الرابع.
      • تغيير عبارة لحياة الكائنات البحرية المائية إلى للحياة البحرية.
      • إضافة العبارة التالية في آخر المادة: ما لم تتم معالجتها وفقاً للمواصفات البيئية التي تحددها الجهات الإدارية المعنية .

      نص المادة بعد التعديل :
       يحظر على أي شخص ـ طبيعي أو معنوي ـ أن يلقي في أي ميناء بحري أو البحر الإقليمي لمملكة البحرين المواد التالية :
      الشحم ، الطمي ، القمامة ، مخلفات المجاري ، مخلفات المصانع أو أية مواد أخرى تسبب تلوث المياه أو الشاطئ أو تكون ضارة بالملاحة أو تسبب ظروفاً غير ملائمة لصناعة السفن أو للحياة البحرية أو ينشأ عنها ضرر بصحة الجمهور ما لم تتم معالجتها وفقاً للمواصفات البيئية التي تحددها الجهات الإدارية المعنية .

      24- بالنسبة للمادة رقم ( 24 ) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون:
       يحظر على أي شخص أن يدفن أية مخلفات صلبة أو سائلة أو أية مواد أخرى قد تسبب تلوثا داخل منطقة الميناء .

      قرار مجلس النواب :
      يحظر على أي شخص -  طبيعي أو معنوي - أن يدفن أية مخلفات صلبة أو سائلة أو أية مواد أخرى قد تسبب تلوثا داخل منطقة الميناء .

      توصية اللجنة :
      • إضـافة عبارة  طبيعي أو معنوي الواردة في السطر الأول بعد كلمة  شخص   .

      نص المادة بعد التعديل :
       يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي أن يدفن أية مخلفات صلبة أو سائلة أو أية مواد أخرى قد تسبب تلوثا داخل منطقة الميناء.

      25- بالنسبة للمادة رقم ( 25 ) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
       على ربابنة السفن اتخاذ جميع التدابير المتعارف عليها دوليا لمنع انتقال أية قوارض أو حشرات من سفنهم إلى رصيف الميناء.
      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة مع إضافة العبارة التالية:  أو طيور أو حيوانات أو نباتات دخيلة بعد كلمة حشرات .

      نص المادة بعد التعديل :
       على ربابنة السفن اتخاذ جميع التدابير المتعارف عليها دوليا لمنع انتقال أية قوارض أو حشرات أو طيور  أو حيوانات أو نباتات دخيلة من سفنهم إلى رصيف الميناء.

      26- بالنسبة للمادة رقم ( 26 ) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :

       على جميع شركات السفن ووكلائها في مملكة البحرين وربابنة السفن القادمة لأي ميناء فيها من رحلة دولية ، التعاون مع الوزارة و تقديم كافة المعلومات والمساعدة في تفتيش السفن وفي اتخاذ أي أجراء صحي يقرره القانون .

      قرار مجلس النواب :
      على جميع شركات السفن ووكلائها في مملكة البحرين ربابنة السفن القادمة لأي ميناء فيها من رحلة دولية ، التعاون مع الوزارة وتقدم كافة المعلومات والمساعدة في تفتيش السفن وفي اتخاذ أي أجراء صحي يقرره القانون .

      توصية اللجنة :
      • توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة مع إضافة عبارة النقل البحري و البري
      والجوي بعد كلمة شركات  و حذف كلمة السفن الواردة في السطر الأول .
      • تغيير عبارة وربابنة السفن  إلى عبارة وقائدي وسائل النقل .
      • إضافة الحرف ها إلى كلمة تفتيش الواردة في آخر المادة مع حذف كلمة السفن التي تليها .

      نص المادة بعد التعديل :
       على جميع شركات النقل البحري و البري والجوي ووكلائها في مملكة البحرين وقائدي وسائل النقل  القادمة لأي ميناء فيها من رحلة دولية ، التعاون مع الوزارة و تقديم كافة المعلومات والمساعدة في تفتيشها وفي اتخاذ أي إجراء صحي يقرره القانون .

      27- بالنسبة للمادة رقم ( 27 ) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
       على سلطات الميناء أن تتعاون مع الوزارة تعاوناً كاملاً في حالة الحوادث ومكافحة المسببات الوبائية ، وعلى هذه السلطات موافاة الوزارة بأية بيانات تطلبها ومساعدة المفتشين أثناء تأدية واجباتهم الوظيفية.

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل  .

      28- بالنسبة لعنوان الفصل السادس .
      نص العنوان كما ورد في مشروع القانون :

      الفصل السادس
      الفنادق ـ المطاعم ـ وغيرها من المحال العامة
      • يغير عنوان الفصل السادس إلى  الفنادق – المطاعم – وغيرها من المعامل ومصانع الأغذية  .

      نص العنوان بعد التعديل :

      الفصل السادس
      الفنادق ـ المطاعم ـ وغيرها من المعامل ومصانع الأغذية

      29-  بالنسبة للمادة رقم ( 28 ) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
       تسرى أحكام هذا الفصل على الفنادق ، المطاعم ، المقاهي ، محال الحلوى ، وكذلك على المحال والأماكن العامة الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير.

      توصية اللجنة :
      • تغير عبارة  محال الحلوى  إلى عبارة  معامل ومصانع الأغذية  الواردة في السطر
      الأول .
      • إضافة كلمة المعني لكلمة الوزير .

      نص المادة بعد التعديل :
       تسرى أحكام هذا الفصل على الفنادق ، المطاعم ، المقاهي ، معامل ومصانع
      الأغذية ، وكذلك على المحال والأماكن العامة الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير المعني.

      المادة (29 ) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :

       تمسك الإدارة المختصة سجلا تقيد فيه المحال المشار إليها في المادة السابقة ، ويتضمن القيد في هذا السجل البيانات التالية :
      ‌أ - اسم المالك أو الوكيل المدير أو المشرف على إدارة المحل أو استغلاله 0
      ‌ب - النشاط المصرح به 0
      ‌ج - عنوان المحل ورقمه والمنطقة الكائن فيها وبيان بأسماء العاملين به 0
      ‌د - عدد الأشخاص المصرح بإقامتهم وذلك بالنسبة للفنادق 0

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بتغيير عبارة الإدارة المختصة إلى الجهة الإدارية المعنية الواردة في أول المادة .
      نص المادة بعد التعديل :
      تمسك الجهة الإدارية المعنية سجلا تقيد فيه المحال المشار إليها في المادة السابقة، ويتضمن القيد في هذا السجل البيانات التالية :
      أ-  اسم المالك أو الوكيل المدير أو المشرف على إدارة المحل أو استغلاله 0
      ب-  النشاط المصرح به 0
      ج- عنوان المحل ورقمه والمنطقة الكائن فيها وبيان بأسماء العاملين به 0
       د- عدد الأشخاص المصرح بإقامتهم وذلك بالنسبة للفنادق 0

      المادة (30 )
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :

      ‌أ- تنظم كيفية إمساك السجل المشار إليه في المادة السابقة ، وتحدد الشروط الواجب توافرها لإجراء القيد فيه بقرار من الوزير 0
      ‌ب- تمنح الإدارة المختصة شهادة القيد بالسجل سالف البيان ثابت فيها اسم المالك أو الوكيل المدير أو المشرف على إدارة المحل أو استغلاله ، وتمنح كذلك أية شهادة أخرى لتسهيل مهمة الرقابة على تلك المحال 0
      ‌ج- لا يجوز إدارة تلك المحال أو استغلالها إلا بعد إجراء القيد في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة وسداد الرسم الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.

      توصية اللجنة :

      • إضافة كلمة المعني لكلمة الوزير الواردة في الفقرة ( أ ) .
      • تغيير عبارة الإدارة المختصة إلى عبارة الجهة الإدارية المعنية ، وكلمة ثابت إلى مثبت الواردة في الفقرة ( ب ) .
      • إضافة كلمة المعني لكلمة الوزير الواردة في الفقرة ( ج ) .


      نص المادة بعد التعديل :
      ‌أ-  تنظم كيفية إمساك السجل المشار إليه في المادة السابقة ، وتحدد الشروط الواجب توافرها لإجراء القيد فيه بقرار من الوزير المعني .
      ‌ب- تمنح الجهة الإدارية المعنية شهادة القيد بالسجل سالف البيان مثبت فيها اسم المالك أو الوكيل المدير أو المشرف على إدارة المحل أو استغلاله ، وتمنح كذلك أية شهادة أخرى لتسهيل مهمة الرقابة على تلك المحال0
      ‌ج- لا يجوز إدارة تلك المحال أو استغلالها إلا بعد إجراء القيد في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة وسداد الرسم الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير المعني بعد موافقة مجلس
      الوزراء .

      المادة (31 ) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
       لا يجوز للإدارة المختصة منح الشهادة الدالة على إجراء القيد في السجل إلا بعد التحقق من توافر كافة الاشتراطات الصحية التي يصدر بها قرار من الوزير مع مراعاة الاشتراطات التالية :
      ‌أ- عدم وجود ما من شأنه أن يسبب ضرراً بالصحة العامة 0
      ‌ب- عدم وجود ما يسبب مضايقات أو إقلاق لراحة السكان.

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بتغيير عبارة للإدارة المختصة إلى للجهة الإدارية المعنية الواردة في أول المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      لا يجوز للجهة الإدارية المعنية منح الشهادة الدالة على إجراء القيد في السجل إلا بعد التحقق من توافر كافة الاشتراطات الصحية التي يصدر بها قرار من الوزير مع مراعاة الاشتراطات التالية :
      أ‌- عدم وجود ما من شأنه أن يسبب ضرراً بالصحة العامة .
      ب‌-  عدم وجود ما يسبب مضايقات أو إقلاق لراحة السكان.

      المادة (32 )
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
       تضع الإدارة المختصة التعليمات والقواعد الخاصة بتنظيم الأمور التالية :
      ‌أ- نظافة المحل وخاصة نظافة المطابخ وأية أمكنة أخرى يحضر فيها الطعام أو تخصص لتناوله 0
      ‌ب- نظافة العاملين أو المستخدمين في المحل 0
      ‌ج- سلامة الأغذية ومكوناتها وطرق إعدادها وتخزينها 0
      ‌د- الكشف على العاملين في المحل للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية ، ومنحهم شهادات صحية بذلك 0
      هـ-   إجراء التبليغ الفوري عن وجود حالة مرض معد 0
      و-    كيفية عرض شهادات القيد وأية شهادات أخرى تمنحها الإدارة المختصة للدلالة على صلاحية المحل وبحسب الغرض المعد لأجله  0
      ز‌- طريقة إمساك سجل خاص بأسماء وعناوين ومهن جميع العاملين في الفنادق والمطاعم وغيرها من المحال العامة 0

      قرار مجلس النواب :
      تضع الإدارة المختصة التعليمات والقواعد الخاصة بتنظيم الأمور التالية :
      ‌أ- نظافة المحل وخاصة نظافة المطابخ وأية أمكنه أخرى يحضر فيها الطعام أو تخصص
      لتناوله .
      ‌ب- نظافة العاملين أو المستخدمين في المحل .
      ‌ج- نظافة الأدوات والتجهيزات المستخدمة في تحضير الطعام .
      ‌د- سلامة الأغذية مكوناتها وطرق إعدادها وتخزينها .
      هـ-  الكشف الدوري على العاملين في المحل للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية، ومنحهم شهادات صحية بذلك . 
      و‌- إجراء التبليغ الفوري عن وجود حالة مرض معد .
      ز‌-   كيفية عرض شهادات القيد وأية شهادات أخرى تمنحها الإدارة المختصة للدلالة على صلاحية المحل وبحسب الغرض المعد لأجله .
      ح‌-  طريقة إمساك سجل خاص بأسماء وعناوين ومهن جميع العاملين في الفنادق والمطاعم وغيرها من المحال العامة .

      توصية اللجنة :

      • تغيير عبارة الإدارة المختصة الواردة في أول المادة إلى الجهة الإدارية المعنية.
      • تضاف فقرة جديده: نظافة الأدوات والتجهيزات المستخدمة في تخزين و تحضير المأكولات و المشروبات. وإعادة الترقيم لتكون الفقرة ( ج ).
      • تضاف كلمة الدوري  بعد كلمة الكشف في النص الأصلي من الفقرة ( د ).

      نص المادة بعد التعديل :

       تضع الجهة الإدارية المعنية التعليمات والقواعد الخاصة بتنظيم الأمور التالية :
      ‌أ- نظافة المحل وخاصة نظافة المطابخ وأية أمكنة أخرى يحضر فيها الطعام أو تخصص لتناوله 0
      ‌ب- نظافة العاملين أو المستخدمين في المحل 0
      ‌ج- نظافة الأدوات و التجهيزات المستخدمة في تخزين وتحضير المأكولات والمشروبات .
      د - سلامة الأغذية ومكوناتها وطرق إعدادها وتخزينها 0
      هـ - الكشف الدوري على العاملين في المحل للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية ، ومنحهم شهادات صحية بذلك 0
      و _ إجراء التبليغ الفوري عن وجود حالة مرض معد 0
      ز - كيفية عرض شهادات القيد وأية شهادات أخرى تمنحها الإدارة المختصة للدلالة على صلاحية المحل وبحسب الغرض المعد لأجله  0
      ح - طريقة إمساك سجل خاص بأسماء وعناوين ومهن جميع العاملين في الفنادق والمطاعم وغيرها من المحال العامة
      توصي اللجنة بحذف عنوان الفصل السابع ( الأغذية الخاصة و ما في حكمها) على أن تضاف المادتين ( 33 ) و ( 34 ) إلى الفصل الثالث عشر المضاف (  فصل التغذية ) .

      الفصل الثامن كما ورد في مشروع القانون ، السابع بعد التعديل
      محلات الحلاقة والتجميل واللياقة البدنية

      المادة (35 ) ، ( 33 ) بعد التعديل .
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
       تمسك الإدارة المختصة  سجلاًً خاصاً تقيد فيه جميع محال الحلاقة والتجميل واللياقة
      البدنية ،  ويسري بشأن هذا السجل الأحكام المنصوص عليها في المواد (29) حتى ( 32) من هذا القانون.
      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .
      30- بالنسبة لعنوان الفصل التاسع :
      نص العنوان كما ورد في مشروع القانون:

      الفصل التاسع
      المستحضرات
      (المنظفات ، المطهرات ومستحضرات التجميل)

      • يغير عنوان الفصل التاسع إلى  المستحضرات .
      • يعاد ترقيم الفصل إلى الفصل الثامن .
      نص العنوان بعد التعديل :
      الفصل الثامن
      المستحضرات


      31- بالنسبة للمادة رقم ( 36 ) ، ( 34 ) بعد التعديل .
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :

       يسري هذا الفصل على المستحضرات التالية : 
      المنظفات ، المطهرات ، مستحضرات التجميل ، وغيرها من المستحضرات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. 
      وتمسك الإدارة المختصة سجلا لقيد المستحضرات مع مراعاة أحكام المواد (29) حتى 
      (32) من هذا القانون  .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة مع إضافة عبارة الأصباغ ، المبيضات ، المذيبات، الأصماغ في أول المادة بعد كلمة المطهرات.

      نص المادة بعد التعديل :
      يسري هذا الفصل على المستحضرات التالية : 
      المنظفات ، المطهرات ، الأصباغ ، المبيضات ، المذيبات، الأصماغ ، مستحضرات
      التجميل ،  وغيرها من المستحضرات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وتمسك الإدارة
      المختصة سجلا لقيد المستحضرات مع مراعاة أحكام المواد (29) حتى (32) من هذا القانون .
       
      المادة (37 ) ، ( 35 ) بعد التعديل .
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
       لا يجوز للإدارة المختصة القيد في السجل إلا بعد التحقق من توافر كافة الاشتراطات

       الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ،  والتأكد من عدم أضرار المستحضرات المنصوص عليها في المادة السابقة بالصحة العامة ، وللإدارة المختصة أن تطلب من ذوى الشأن الشهادات الدالة على بلد المنشأ.

      قرار مجلس النواب :
      لا يجوز للإدارة المختصة القيد في السجل إلا بعد التحقق من توافر كافة الاشتراطات الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ، والتأكد من عدم إضرار المستحضرات المنصوص عليها في المادة السابقة بالصحة العامة ، وللإدارة المختصة أن تطلب من ذوي الشأن الشهادات الدالة على بلد المنشأ .

      توصية اللجنة :
      • تعديل كلمة  أضرار   في السطر الثاني بكلمة إضرار  .
      • إضافة العبارة التالية في آخر المادة: أو أي شهادات ضرورية لإثبات سلامة المستحضرات و عدم إضرارها بالصحة العامة.

      نص المادة بعد التعديل :
       لا يجوز للإدارة المختصة القيد في السجل إلا بعد التحقق من توافر كافة الاشتراطات الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ،  والتأكد من عدم إضرار المستحضرات المنصوص عليها في المادة السابقة بالصحة العامة ، وللإدارة المختصة أن تطلب من ذوى الشأن الشهادات الدالة على بلد المنشأ أو أي شهادات ضرورية لإثبات سلامة المستحضرات
      وعدم إضرارها بالصحة العامة.

      المادة (38 ) ، ( 36 ) بعد التعديل .
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
       يتولى المفتشون مراقبة المستحضرات عند تصنيعها محليا أو أثناء دخولها البلاد ،  وفي الأسواق سواء في محال بيعها أو أماكن تخزينها للتأكد من سلامة مكوناتها وطرق حفظها ومن استيفائها لشروط الترخيص ،  ويجوز لهم سحب عينات منها للمطابقة والتحليل.
      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      المادة (39 ) ، ( 37 ) بعد التعديل .
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون:
       يتولى صاحب الشأن وعلى نفقته ، القيام بإجراء التحاليل اللازمة على المستحضرات سواء في الداخل أو الخارج  ، وذلك كله وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      المادة (40 ) ، ( 38 ) بعد التعديل .
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
       تتولى الإدارة المختصة مراقبة تنفيذ الاشتراطات الخاصة بعرض المستحضرات للبيع وطرق تداولها وتحديد الإرشادات  المطلوبة لتوعية مستخدميها .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      المادة (41) ، ( 39 ) بعد التعديل .
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
       للوزير منع دخول المستحضرات إلى البلاد أو سحبها من الأسواق إذا ثبت أنها تسبب ضرراً بالصحة العامة 0

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت دون تعديل .

      الفصل العاشر
      ذبح المواشي
      قرار مجلس النواب بخصوص عنوان الفصل :

      الفصل العاشر
      ذبح المواشي ونقل اللحوم

      توصية اللجنة بخصوص عنوان الفصل :

      • بخصوص عنوان الفصل العاشر  ذبح المواشي  رأت اللجنة أن يعدل عنوان هذا الفصل إلى  ذبح المواشي ونقل اللحوم .
      • إعادة ترقيم الفصل إلى الفصل التاسع .

      نص العنوان بعد إجراء التعديل عليه  :

      الفصل التاسع
      ذبح المواشي ونقل اللحوم
      المادة (42) ، ( 40 ) بعد التعديل .

      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      لا يجوز ذبح الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك الآدمي بقصد الاتجار خارج الأماكن والمسالخ المعدة لذلك التي تحدد بقرار من وزير التجارة.
       
      قرار مجلس النواب :
      لا يجوز ذبح الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك الآدمي بقصد الاتجار خارج الأماكن والمسالخ المعدة لذلك التي تحدد بقرار من وزير التجارة ، كما يمنع نقل اللحوم والذبائح إلا في السيارات المعدة لهذا الغرض التي تتوافر فيها الشروط الصحية المطلوبة والتي تحدد بقرار من الوزير .

      توصية اللجنة :
      • تغيير عبارة وزير التجارة إلى الجهة الإدارية المعنية .
      • إضافة فقرة جديدة في نهاية المادة : كما يمنع نقل اللحوم والذبائح ومخلفاتها إلا في السيارات المعدة لهذا الغرض التي تتوافر فيها الشروط الصحية المطلوبة والتي تحدد بقرار من الوزير .

      نص المادة بعد التعديل  : 
       لا يجوز ذبح الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك الآدمي بقصد الاتجار خارج الأماكن والمسالخ المعدة لذلك التي تحدد بقرار من الجهة الإدارية المعنية ، كما يمنع نقل اللحوم والذبائح ومخلفاتها إلا في السيارات المعدة لهذا الغرض التي تتوافر فيها الشروط الصحية المطلوبة والتي تحدد بقرار من الوزير .

      المادة (43) ، (41 ) بعد التعديل .
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
       تمسك الإدارة المختصة سجلا تقيد فيه محال الاتجار في اللحوم المستخدمة للاستهلاك الآدمي ، ولا يجوز إجراء القيد في السجل إلا بعد التحقق من توافر كافة الاشتراطات الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير 0

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بتغيير عبارة الإدارة المختصة إلى الجهة الإدارية المعنية .

      نص المادة بعد التعديل  :
      تمسك الجهة الإدارية المعنية  سجلا تقيد فيه محال الاتجار في اللحوم المستخدمة للاستهلاك الآدمي ، ولا يجوز إجراء القيد في السجل إلا بعد التحقق من توافر كافة الاشتراطات الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
      الفصل الحادي عشر
      الباعة المتجولين
      قرار مجلس النواب بخصوص عنوان الفصل :

      الفصل الحادي عشر
      الباعة المتجولون

      توصية اللجنة :
      • توصي اللجنة بتعديل عنوان الفصل من الباعة المتجولين إلى الباعة المتجولون.
      • إعادة ترقيم الفصل إلى الفصل العاشر .
      نص العنوان بعد إجراء التعديل عليه  : 
      الفصل العاشر
      الباعة المتجولون
      المادة (44) ، ( 42 ) بعد التعديل .
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
       يعد بائعاً متجولا كل من :
      ‌أ- يبيع سلعاً أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في أي طريق أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت 0
      ‌ب- يتجول من مكان إلى أخر أو يذهب إلى المنازل لبيع سلعاً أو بضائعاً أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول 0
          وذلك كله وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير 0

      قرار مجلس النواب :
      يعد بائعا متجولا كل من :
      ‌أ- يبيع سلعاً أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في أي طريق أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت .
      ‌ب- يتجول من مكان إلى آخر أو يذهب إلى المنازل ليبيع سلعاً أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول .

      وذلك كله وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .

      توصية اللجنة :
      • توصي اللجنة بتعديل  عبارة  لبيع سلعاً أو بضائعاً  في الفقرة (ب) إلى  ليبيع سلعاً أو بضائع  .
      • إضافة كلمة المعني لكلمة الوزير الواردة في آخر المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
       يعد بائعاً متجولا كل من :
      ‌أ- يبيع سلعاً أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في أي طريق أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت 0
      ‌ب- يتجول من مكان إلى أخر أو يذهب إلى المنازل ليبيع سلعاً أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول 0
          وذلك كله وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعني.

      المادة (45) ، ( 43 ) بعد التعديل .
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
       تمسك الإدارة المختصة سجلا تقيد فيه أسماء الباعة المتجولين ،  ولا يجوز إجراء القيد في السجل إلا بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بتغيير عبارة الإدارة المختصة إلى الجهة الإدارية المعنية .
      نص المادة بعد التعديل :
      تمسك الجهة الإدارية المعنية  سجلا تقيد فيه أسماء الباعة المتجولين ،  ولا يجوز إجراء القيد في السجل إلا بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .

      المادة (46) ، ( 44 ) بعد التعديل .
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
       يجب أن تكون العربات والأوعية والصناديق التي يستعملها الباعة المتجولون لبيع المشروبات والمواد الغذائية مستوفية للشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من
      الوزير .
      ويحظر على الباعة المتجولين بيع أية مأكولات أو مشروبات قد تشكل ضررا على الصحة العامة والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير0

      قرار مجلس النواب :
       يجب أن تكون العربات والأوعية والصناديق التي يستعملها الباعة المتجولون لبيع المشروبات والمواد والمواد الغذائية مستوفية للشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير . 
       ويحظر على الباعة المتجولون بيع أية مأكولات أو مشروبات قد تشكل ضرراً على الصحة العامة ويصدر بتحديدها قرار من الوزير .

      توصية اللجنة :
      • حذف كلمة   التي الواردة في نهاية المادة .
       
      نص المادة بعد التعديل  :
       يجب أن تكون العربات والأوعية والصناديق التي يستعملها الباعة المتجولون لبيع المشروبات والمواد الغذائية مستوفية للشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من
       الوزير .
      ويحظر على الباعة المتجولين بيع أية مأكولات أو مشروبات قد تشكل ضررا على الصحة العامة يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

      - توصي اللجنة بإضافة الفصول والمواد التالية إلى مشروع القانون بالأرقام المذكورة لها على أن تعدل جميع مواد المشروع وفق ذلك :


      الفصل  الحادي عشر
      الأمــراض غـير المعديــة

      المادة (45)

      تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني في سبيل الحد من الإصابة بالأمراض غير المعدية و الإعاقات الناتجة عنها و عن الحوادث على تحقيق ما يلي :

      أ‌- وضع السياسات العامة و الخطط الوطنية للوقاية و الحد من الأمراض غير المعدية
      وإصابات الحوادث و الإعاقات الناتجة عنها.
      ب - غرس وتعزيز السلوكيات الصحية السليمة ونشر الوعي الصحي والبيئي
              بجميع الوسائل للحد من الإصابة بهذه الأمراض و الحوادث .
      ج-  التعاون مع المؤسسات الصحية الخاصة والجمعيات و النقابات المعنية بالمهن الطبية
      والمهن المساندة لمواجهة ومكافحة أسباب الإصابة بالأمراض غير المعدية بمختلف الوسائل.
      د-  إجراء الدراسات الطبية والبحوث العلمية لتحديد معدلات الإصابة بالأمراض غير المعدية وسبل الوقاية منها وعلاجها.
      هـ - وضع نظام لتسجيل ورصد الأمراض غير المعدية بموجب الإجراءات والضوابط التي تضمن دقة المعلومات المسجلة وسريتها وشروط تداولها .
      و-  وضع الأسس والمعايير لتوفير خدمات الفحوصات الدورية للاكتشاف المبكر للأمراض غير المعدية.
        
      الفصل الثاني عشر
       التثقيف الصحي
      المادة ( 46  )

      التثقيف الصحي دعامة أساسية في الوقاية من الأمراض المختلفة والحفاظ على الصحة العامة وتعزيز السلوكيات السليمة ورفع المستوى الثقافي الصحي للمجتمع و تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني على تحقيق ما يلي :

      أ‌- إعداد النشرات والملصقات والكتيبات والأفلام والبرامج الصحية المسموعة والمرئية التي تهدف إلى تنمية المجتمع بدنياً وعقلياً ونفسياً وروحياً واجتماعياً.
      ب‌-  نشر الإرشادات الصحية لتوعية المواطنين وتمكينهم حول طرق المحافظة على صحتهم وصحة المجتمع .
      ج-  عقد الاجتماعات والندوات لمختلف قطاعات المجتمع بالتعاون مع الوزارات   والمؤسسات ذات العلاقة والمجتمع المدني .
      د-  كفالة حصول المراهقين على المعلومات اللازمة بالأساليب الملائمة وإشراكهم 
      في تخطيط السياسات والبرامج الموجهة إليهم .
      هـ- وضع برامج الإرشاد والتثقيف الصحي السمعية و البصرية لفئات المجتمع حسب احتياجاتهم مع التركيز على الفئات الخاصة و الفئات المعرضة للخطر  ومتابعة تنفيذها.
      و-  إجراء الدراسات والبحوث لتوفير المعلومات والبيانات التي تهدف لوضع السياسات والبرامج التثقيفية .
      ز-  توفير برامج التدريب المستمر لأخصائيي التثقيف الصحي.
      ح-  وضع الضوابط و الشروط للإعلانات ذات العلاقة بالصحة .

      الفصل الثالث عشر
      التغذيـــة

      المادة ( 47 )
       يسهم الغذاء المتكامل والمتوازن في بناء صحة الفرد وتكامل نموه البدني والعقلي وبناء على ذلك تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة و مؤسسات المجتمع المدني على تحقيق ما يلي :

      أ‌- وضع السياسات الغذائية العامة للمجتمع مع التركيز على الفئات المعرضة للخطر بغرض توافر الغذاء الجيد  والمتكامل للنمو السليم والوقاية من الأمراض.
      ب‌- إرشاد وتوجيه المجتمع بأهمية التغذية الصحية السليمة ومدى ارتباط ذلك بالحالة الصحية والعمل على تعديل السلوك الغذائي الخاطئ .
      ج-   إجراء البحوث والدراسات الميدانية بشكل دوري لرصد الحالة الغذائية لدى                   المجتمع بهدف الحد من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية والوقوف على مدى        ارتباط الحالة الصحية بالغذاء ووضع البرامج اللازمة .
      د-  وضع المعايير الصحية للأغذية و المشروبات التي توفرها المطاعم .
      هـ- إلزام الشركات المنتجة للمواد الغذائية محلياً وخارجياً بتوفير كشف خاص بالقيمة الغذائية يكتب على البطاقة الإعلامية لكل مادة غذائية يبين المعلومات الغذائية لهذا المنتج وإلزام هذه الشركات بتزويد المعنيين في الوزارة بكافة المعلومات اللازمة عند الحاجة إليها .
      و‌- تحديد العناصر الغذائية المكملة كالمغذيات الدقيقة من الفيتامينات والمعادن و كذلك البروتينات ونسبها للأغذية المستوردة و المصنعة محلياً بغرض رفع مستواها الغذائي.

      المادة (33 ) كما وردت في مشروع القانون :
       مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن الرقابة على استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن الأم  ،  يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأية طريقة من طرق الإعلان إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وطريقة الإعلان عنها من الوزارة وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر  بتحديدها قرار من الوزير .

      المادة (34 ) كما وردت في مشروع القانون :
       في تطبيق أحكام المادة السابقة يقصد بالأغذية الخاصة ، المستحضرات الغذائية غير الدوائية التالية :
      ‌أ- أغذية الرضع : أي بديل للبن الأم يركب صناعيا ويفي بالمتطلبات الغذائية حتى السنة الأولى من عمر الطفل الرضيع . 
      ‌ب- الأغذية التكميلية : أي غذاء سواء كان مصنعاً أو محضراً محلياً يستخدم كمكمل للبن الأم أو كغذاء للفطام 0
      ‌ج- المستحضرات ذات القيمة السعرية المنخفضة لتغذية مرضى السكري أو لإنقاص وزن الجسم 0
      ‌د- المستحضرات ذات القيمة السعرية المرتفعة المخصصة لغرض زيادة وزن الجسم 0
      هـ-  الأغذية المقوية بعناصر وتركيبات كالأملاح والفيتامينات وغيرها بغرض تدعيمها لسد النقص الغذائي 0
      و‌-    المستحضرات المنشطة والمنبهة والفاتحة للشهية 0
      ز‌-  أغذية الرياضيين وبناء العضلات .
      وللوزير بقرار يصدره إضافة مستحضرات إلى تلك المنصوص عليها في البنود السابقة أو الحذف منها 0

      قرار مجلس النواب :
      في تطبيق أحكام المادة السابقة يقصد بالأغذية الخاصة ، المستحضرات الغذائية غير الدوائية التالية :
       أ-  أغذية الرضع : أي بديل للبن الأم يركب صناعيا ويفي بالمتطلبات الغذائية في                السنتين الأوليتين من عمر الطفل  .
      ب - الأغذية التكميلية : أي غذاء سواء كان مصنعاً أو محضراً محلياً يستخدم كمكمل للبن الأم أو كغذاء للفطام 0
      ج - المستحضرات ذات القيمة السعرية المنخفضة لتغذية مرضى السكري أو لإنقاص وزن الجسم 0
      د - المستحضرات ذات القيمة السعرية المرتفعة المخصصة لغرض زيادة وزن الجسم 0
      هـ - الأغذية المقوية بعناصر وتركيبات كالأملاح والفيتامينات وغيرها بغرض تدعيمها لسد النقص الغذائي 0
      و -  المستحضرات المنشطة والمنبهة والفاتحة للشهية 0
      ز -  أغذية الرياضيين وبناء العضلات .
      وللوزير بقرار يصدره إضافة مستحضرات إلى تلك المنصوص عليها في البنود السابقة أو الحذف منها .

      توصية اللجنة :
      • توصي اللجنة بدمج نصي المادتين (33 ) ، ( 34 ) الواردتين في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة في مادة واحدة تكون بعد التعديل المادة رقم (48 ) .
      • إضافة العبارة التالية في آخر المادة ( 33 )  : وتشمل الأغذية الخاصة ، المستحضرات الغذائية غير الدوائية التالية :
      • حذف عبارة في تطبيق أحكام المادة السابقة يقصد بالأغذية الخاصة ، المستحضرات الغذائية غير الدوائية التالية : الواردة في أول المادة ( 34 ) .
      • تغيير كلمة المقوية الواردة في الفقرة هـ من المادة ( 34 ) إلى كلمة المقوّاة، وعبارة القيمة الحرارية الواردة في الفقرتين ج و د من المادة نفسها إلى عبارة السعرات الحرارية .

      المادتان ( 33 ، 34 ) ، ( 48 ) بعد التعديل :
      مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن الرقابة على استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن الأم  ،  يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأية طريقة من طرق الإعلان إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وطريقة الإعلان عنها من الوزارة وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر  بتحديدها قرار من الوزير وتشمل الأغذية الخاصة ، المستحضرات الغذائية غير الدوائية التالية : 

      أ‌- أغذية الرضع : أي بديل للبن الأم يركب صناعيا ويفي بالمتطلبات الغذائية حتى السنة الأولى من عمر الطفل الرضيع . 
      ب‌- الأغذية التكميلية : أي غذاء سواء كان مصنعاً أو محضراً محلياً يستخدم كمكمل للبن الأم أو كغذاء للفطام 0
      ج-  المستحضرات ذات السعرات الحرارية المنخفضة لتغذية مرضى السكري أو لإنقاص وزن الجسم 0
      د-  المستحضرات ذات السعرات الحرارية المرتفعة المخصصة لغرض زيادة وزن
      الجسم 0
      هـ- الأغذية المقوّاة بعناصر وتركيبات كالأملاح والفيتامينات وغيرها بغرض تدعيمها لسد النقص الغذائي 0
      و-  المستحضرات المنشطة والمنبهة والفاتحة للشهية 0
      ز-  أغذية الرياضيين وبناء العضلات .
      وللوزير بقرار يصدره إضافة مستحضرات إلى تلك المنصوص عليها في البنود السابقة أو الحذف منها 0

      الفصل الرابع عشر
      رعاية الأمومة و الطفولة

      مـــادة ( 49 ) :
        تهدف رعاية الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة إلى تحقيق الرفاه الكامل بدنياً وعقلياً ونفسياً واجتماعياً للأم والطفل والأسرة وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من الإستراتيجية الصحية
      للوزارة . وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة و مؤسسات المجتمع المدني على تحقيق ما يلي :

      أ-   تتبع صحة الأم الحامل أثناء فترة الحمل والنفاس بإجراء الفحوص الدورية وتأهيل وتوعية الأم الحامل بكيفية العناية بصحتها وصحة جنينها ومولودها.
      ب-   تقديم خدمات ووسائل تنظيم ورعاية الأسرة وتيسير فرص حصول الأزواج على المعلومات المتعلقة بالصحة الإنجابية والتنظيم الرشيد لحجم الأسرة والمزايا المتعددة للمباعدة بين الولادات وتوعيتهم بمخاطر الحمل المبكر أو المتكرر على صحة الأم والطفل .
      ج-   إجراء الفحوص الدورية منذ الولادة لمراقبة نمو وتطور الطفل والاكتشاف المبكر للمشاكل والأمراض وتوعية الأسرة بكيفية رعاية وحماية طفلها خلال مراحل نموه وتنمية مهاراته وقدراته تنمية شاملة ومتوازنة .
      د-   توعية الأسرة بأهمية التغذية الصحية للطفل في مراحل عمره المختلفة وتشجيع الرضاعة الطبيعية وتعزيزها ودعم الأم المرضع وتوعيتها بالطرق السليمة للإرضاع والفطام .
      هـ-  توفير التطعيمات اللازمة للأم والطفل وإلزام الأسرة بالعمل على تطعيم طفلها وفق برنامج التمنيع الموسع المعد من الوزارة .
      و-   توفير الخدمات التشخيصية والوقائية والعلاجية المتعلقة بصحة الأم والطفل ووضع البرامج التي تهدف إلى خفض معدلات الإصابة بالأمراض المعدية وغير المعدية والأمراض النفسية ومعدلات الإصابة بالإعاقة وخفض معدلات الوفيات واتخاذ الإجراءات الفعالة تجاهها .
      ز-   جمع ونشر المعلومات والبيانات المتعلقة بصحة الأم والطفل وإجراء الدراسات البحوث الدورية بهدف التقييم والتطوير المستمر .
      ح-  توفير البرامج التدريبية لمقدمي خدمات رعاية الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة لرفع كفاءاتها ومهاراتها وفق التطورات العلمية الحديثة ودراسة الاحتياجات والموارد المالية والبشرية لتوفير الخدمات .
      ط-  وضع برامج التوعية الهادفة إلى الارتقاء بصحة الأم والطفل وذلك بالتعاون مع المؤسسات المختلفة .
      ي‌- إلزام مقدمي الخدمات الصحية بالتبليغ عن حالات العنف ضد الأم و الطفل وسوء المعاملة و الإهمال .
      الفصل الخامس عشر
      الصحة المدرسية

      المادة (50)
       
      تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة التربية و التعليم و الجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني على تحقيق الرفاه الكامل بدنياً وعقلياً ونفسيا و روحياًً واجتماعياً للأطفال والطلبة والعاملين معهم وتوفير بيئة صحية مناسبة للدراسة وتعمل على تحقيق ما يلي :

      أ‌- توفير ممرضين لجميع حضانات ورياض الأطفال ومدارس المملكة .
      ب‌- إجراء الفحوصات الطبية الأولية و الشاملة للملتحقين بدور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس و العاملين معهم وإجراء المسوحات اللازمة.
      ج‌- توفير التطعيمات للأطفال والطلبة وفق برنامج التمنيع الموسع المعد من الوزارة .
      د-  تثبيت جميع نتائج الفحوصات الدورية والتطعيمات في سجل الصحة المدرسية.
      هـ-  مراقبة الصحة الغذائية للأطفال والطلبة وتقييم السلوك الغذائي لهم و الإشراف الصحي على محلات إعداد وتقديم وجبات الطعام بالمؤسسات التعليمية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
      و‌- تطوير خدمات و برامج الصحة المدرسية وتدريب العاملين بصفة مستمرة وتشجيعهم على إجراء الدراسات والبحوث الميدانية المتعلقة بالصحة المدرسية .
      ي‌- تضمين التربية الصحية والبيئية في المناهج الدراسية من خلال العملية التربوية.
      ح‌- الإشراف الصحي و تقييم مدى الالتزام بالمعايير الصحية وفق الشروط التي تحددها الجهات المعنية على دور الحضانة و رياض الأطفال و المدارس من خلال الزيارات الميدانية .

      الفصل السادس عشر
      صحة كبــار السـن

      المادة ( 51 )
      تقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة العمل و الشئون الاجتماعية و الجهات ذات العلاقة
      ومؤسسات المجتمع المدني على تحقيق الرفاه الصحي لكبار السن ، و تعمل على تحقيق ما يلي :

      أ- وضع السياسة العامة للرعاية الصحية لكبار السن .
      ب- توفير الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية .
      ج- الإشراف الصحي على المراكز والمؤسسات العامة والخاصة المعنية برعاية كبار السن ووضع معايير الجودة والأداء لهذه المؤسسات .
      د- تمكين كبار السن من جميع الوسائل التي تكفل لهم العناية بأنفسهم و تحقق الاستقلال الذاتي بأقصى ما يمكن .
      هـ- توعية وتمكين الأسر من تقديم الرعاية الصحية لكبار السن .
      و- دعم الاستراتيجيات الهادفة لتقديم خدمات الرعاية المنزلية الشاملة لكبار السن .


      الفصل السابع عشر
      صحة الفم والأسنان

      المادة ( 52)
      تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة و مؤسسات المجتمع المدني بتحقيق صحة الفم و الأسنان و تعمل على تحقيق ما يلي :

      أ- توفير خدمات الصحة الوقائية والعلاجية للفم والأسنان لفئات المجتمع كافة مع التركيز على الفئات الخاصة والمعرضة للخطر كالأطفال و الحوامل والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم ممن يتم تحديدهم بقرار من الوزير.

      ب-  توعية المجتمع بالمعلومات والمهارات والسلوكيات اللازمة للعناية بصحة الفم والأسنان .
      ج-  إجراء الدراسات والبحوث الدورية لتحديد مسببات أمراض الفم والأسنان وطرق الوقاية والعلاج ووضع السياسات والبرامج للحد منها .

      الفصل الثامن عشر
      الصحـــة المهنيـــة
      مـــادة ( 53 )

      تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة العمل و الشئون الاجتماعية و الجهات ذات العلاقة و مؤسسات المجتمع المدني بالإشراف على توفير وسائل الصحة والسلامة المهنية والحرفية للعاملين لجميع المنشآت وتعمل على تحقيق ما يلي :

       أ- وضع السياسة العامة للصحة والسلامة .
      ب- اعتماد خطط الطوارئ للمنشآت و التي يحددها الوزير.
      ج- التأكد من قيام المنشأة التي يعمل بها أكثر من عشرين عاملاً بتكوين لجنة للصحة والسلامة كما تعين المنشآت التي بها عدد أقل من ذلك مسئولاً عن الصحة        والسلامة توفير الفحوصات الطبية الأولية والدورية للعمال المعرضين للإصابة بالأمراض المهنية .
      د-  التأكد من توافر خدمات الرعاية الصحية الأساسية والإسعافات الأولية اللازمة في
      المنشأة .
      هـ-  التأكد من توافر وسائل الحماية من الحوادث والحريق ومن المخاطر الطبيعية والفيزيائية والكيميائية والحيوية والأرغونومية وتدريب العاملين على استخدامها وعلى أساليب الوقاية والحماية من المخاطر .
      ز-  التأكد من توافر البيئة الصحية الملائمة والمياه الصالحة للشرب.
      ح-  التأكد من تثبيت جميع نتائج فحوصات الصحة والسلامة في الملف الصحي للعامل وسريتها .
      ط-  التأكـد من توفير التأمين للعاملين ضد الأمراض والإصابات المهنية وفقًا للقانون.

      الفصـــل التاسع عشر
      مختبرات الصحة العامة

      المــــادة ( 54 )

      مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة تقوم الوزارة في سبيل تحقيقها للصحة العامة بالأنشطة المختبرية التالية :

      أ-   وضع معايير الجودة و الأداء للمختبرات الطبية العامة و الخاصة و الإشراف عليها.
      ب-  إجراء الفحوص البيولوجية والكيميائية والفيزيائية اللازمة على المياه والمواد الغذائية والمشروبات والمستحضرات و المبيدات وغيرها و كذلك المواد الأولية  التي تدخل في صناعتها أوعية وعبوات حفظها لتقرير صلاحيتها للاستهلاك أو الاستعمال البشري ، سواء في ذلك المستورد منها والمنتج محلياً. وفي حالة صلاحيتها يزود المختبر أصحاب العلاقة بشهادة صحية تمكنهم من التصرف بها ، وفي حالة عدم صلاحيتها تتلف أو يسمح بإعادة تصديرها إلى الخارج. وفي حالة الاعتراض على نتائج الفحوص يعاد الفحص وتكون النتائج نهائية .
      ج-  إجراء الدراسات والبحوث المختبرية على المواد المستوردة والمنتجة محلياً لمعرفة  مدى تأثيرها في صحة المواطنين.
      د-  إجراء المسوحات الدورية لرصد الحالات المرضية والوبائية وحالات التسمم الكيميائي
      والميكروبيولوجي ونشر تقاريرها على الجهات المعنية.
      هـ-  إجراء المسوحات الدورية لتحديد معدلات مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية ونشر نتائجها على الجهات المعنية .
      و-  إجراء الفحوص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية المختلفة للتحري عن المخلفات    الطبية و عن الملوثات البيئية في الماء .
      ز-  إجراء الفحوص الدورية الآتية على :
      - غرف العمليات والمختبرات الطبية الخاصة والعاملين فيها والأجهزة والمواد والأثاث وكل ما هو موجود فيها والملحقات التابعة لها ، والتوصية إلى الجهة المختصة في الوزارة بالإجراءات المناسبة في حالة عدم التقيد بالاشتراطات الصحية المقررة أو النقص فيها .
      - الأطباء والممرضين والفنيين وجميع العاملين المعرضين لخطر العدوى لضمان سلامتهم .
      - العاملين في الصناعات الغذائية وفي توزيع منتجاتها أو نقلها أو بيعها أو تقديمها في المحلات العامة للتأكد من خلوهم من الأمراض أو حمل مسبباتها.
      - العاملين في الصناعات الكيميائية و المعرضين للأخطار المهنية لضمان سلامتهم .
      ح-  إجراء التحاليل المختبرية  للعينات البشرية التي تحال من الأقسام المختلفة بالوزارة ومن المؤسسات الطبية الخاصة  .
      ط - وضع خطط التعامل مع الحالات الطارئة وتطويرها دورياً.
      تلتزم الوزارة بتوفير الحماية الكاملة والتأمين الشامل لجميع العاملين بالمختبر ضد        مخاطر التعرض للإصابات بجميع أشكالها وتكفل المحافظة على سرية التحاليل ونتائجها وإبلاغ الجهات المعنية بهذه النتائج على أن يتم التبليغ فوراً في حالة اكتشاف حالات مرضية مستجدة .

      المادة (55) :
      يتولى  الوزير إصدار القرارات اللازمة بشأن تنظيم المختبرات الطبية الخاصة واشتراطات ترخيصها واشتراطات السلامة فيها .

      الفصل الثاني عشر ، العشرون بعد التعديل
      أحكام عامة
      المادة (47) ، ( 56 ) بعد التعديل .
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
       تعين الوزارة مفتشين للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، ويكون لهم في سبيل تحقيق هذا الغرض حق دخول الأماكن أو المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون للتفتيش عليها والتأكد من عدم وجود أي ضرر على الصحة العامة فيهـا ، وفحص جميع الشهادات الصادرة من الإدارة المختصة وأية مستندات أخرى ذات صلة بالموضوع  ، ويكون لهم سلطة إثبات المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة العامة وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

      قرار مجلس النواب :
      تعين الوزارة مفتشين للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون لهم في سبيل تحقيق هذا الغرض حق دخول الأماكن و المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون للتفتيش عليها ولتأكد من عدم وجود أي ضرر على الصحة العامة فيها ، وفحص جميع الشهادات الصادرة من الإدارة المختصة وأية مستندات أخرى ذات صلة بالموضوع ، ويكون لهم سلطة إثبات المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة العامة وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. 

      توصية اللجنة:
      • تغيير عبارة تعين الوزارة مفتشين للتحقق الواردة في السطر الأول إلى يكون للمفتشين الذين يعينهم الوزير المعني التحقق .
      • حذف عبارة ويكون لهم في سبيل تحقيق هذا الغرض الواردة في السطر الثاني.
      • تغيير  أو  الواردة  بعد كلمة الأماكن إلى   و  .
      • تغيير كلمة المختصة إلى المعنية الواردة بعد الإدارة .
      • حذف الفقرة التالية :
      ويكون لهم سلطة إثبات المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة العامة وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

      وإضافة الفقرة التالية :
      ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المعني صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للمخالفات التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم ، وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه المخالفات إلى النيابة العامة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحويل قرار عـن الوزير المعني .

      نص المادة بعد التعديل  :
      يكون للمفتشين الذين يعينهم الو