والآن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون التعليم العالي ، وأطلب من الأخ مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة ، لقد انتهت مناقشـة المواد من (1) إلى (5) وسـنبدأ الآن بمناقشة المادة (6) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة (6) من المشروع الأصلي : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " للمجلس تشكيل لجان خاصة لبحث موضوعات معينة وله الاستعانة بالخبراء والمختصين سواء في اجتماعاته أو في جلسات لجانه ، وعلى الجهات المختصة في القطاعين العام والخاص موافاة المجلس بما يطلبه من بيانات وإحصاءات ومعلومات يراها ضرورية لتنفيذ اختصاصاته " . توصي اللجنة بالموافقة على النص كما ورد من مجلس النواب الموقر دون تعديل . على ذلك يكون النص بعد التعديل : " للمجلس تشكيل لجان خاصة لبحث موضوعات معينة وله الاستعانة بالخبراء والمختصين سواء في اجتماعاته أو في جلسات لجانه ، وعلى الجهات المعنية التعاون مع المجلس لتوفير ما يطلبه من بيانات وإحصاءات ومعلومات يراها ضرورية لتنفيذ اختصاصاته " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تعقيب بسيط وتأكيد على ما أوصت به اللجنة ، فمن المعروف أن معظم المجالس المشكلة تحتاج إلى تكوين لجان صغيرة تنبثق عنها لدراسة وبحث موضوعات خاصة ومعينة ، وبالطبع فإنه عند دراسة أي موضوع معين أو حالة
معينة فلابد أنها تحتاج إلى ركيزتين أساسيتين وهما : خبراء مختصون في المجال المطروح ،
وحاجتهم لبيانات ومعلومات وإحصاءات توضيحية من الجهة المعنية التي من الواجب عليها التعاون بتوفير المعلومات ، وعليه فأنا أتفق مع ما ذهبت إليه اللجنة من توصيتها بالموافقة على هذا المادة مع الأخذ بتوصياتها بإحلال عبارة " على الجهات المعنية " بدلاً من عبارة " على الجهات المختصة " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندي ملاحظتان الأولى شكلية والثانية في الموضوع نفسه ، كنت أتمنى في توصية اللجنة أن تذكر أسباب التعديل المقترح وليس الإشارة إلى النص كما ورد من مجلس النواب ، ونحن هنا - عادة - في التعديلات المقترحة نورد تعديل اللجنة ، ونقول في توصية اللجنة : توصي اللجنة بإدخال التعديل التالي ، دون الحاجة إلى الالتزام بتعديل مجلس النواب أو الإشارة إليه ، والأمر الآخر هو أنه عندما نأتي بأي تعديل فعادة ما تكون هناك أسباب لهذا التعديل ، وعندما قرأت المادة الأصلية والمعدلة لم أجد أي تغيير جوهري في النصين ، بل أجد أن النص الأصلي الذي جاء من الحكومة أحسن صياغة وإحكامًا من النص المعدل ، وأنا أميل إلى الإبقاء على النص الأصلي أكثر من التعديل المقترح من اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على كلام الزميل جمال فخرو ؛ إذ أعتقد أن النص الوارد من الحكومة أكثر توفيقًا ، حيث يؤكد النص الجهات المختصة في القطاعين العام والخاص ، ومعنى ذلك أن كل الجهات المختصة بشأن هذا الموضوع تندرج تحت هذا الإطار ، هذا أولاً . ثانيًا إن النص الأصلي يلزم هذه الجهات بضرورة موافاة المجلس بما يطلبه من بيانات وإحصاءات ، أما النص الذي وافقت عليه اللجنة يؤكد مجرد موضوع التعاون ، ونحن هنا لسنا بصدد التعاون فقط ، ولكن المطلوب أن تكلف هذه الجهات بتوفير مثل هذه المعلومات ، لأنها تصبح بكل تأكيد ضرورية في هذا الشأن ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كانت لدي ملاحظة ذكرتها في الجلسة السابقة وأضطر إلى أن أذكرها الآن وهي أن التغيير - كما قال الأخ جمال فخرو - ليس تغييرًا جوهريًا في الواقع ، وترجيح أي صياغة هي الأفضل هو موضوع آخر ، ولكن مادام الإخوة في مجلس النواب قد أقروا هذا التعديل واللجنة أقرت هذا التعديل و أوصت به فأنا أوافق وأؤيد رأي اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن على النعيمي وزير التربية والتعليم .
وزير التربية والتعليم :
بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرًا معالي الرئيس ، في الواقع إن النص الذي تقدمت به الحكومة في مشروع القانون قد حدد الجهات ، وفيه إلزامية أكثر لهذه الجهات من مبدأ التعاون ، لذلك ففي المضمون الأساسي لا يوجد اختلاف ولكن في المضمون الجوهري هناك اختلاف لأن النص المقدم من الحكومة فيه إلزامية أكثر لهذه الجهات فيما يتعلق بموافاة المجلس بالبيانات والإحصاءات والمعلومات ، وهذه أمور جوهرية خاصة لبناء الخطط الاستراتيجية فيما يتعلق بالتعليم ، وأضف إلى ذلك أن المجلس سوف يرسم سياسة عامة ، والسياسة العامة تبنى عليها سياسات أخرى في المستقبل من قبل مؤسسات التعليم العالي ، فهذا النص وإن لم يختلف اختلافًا جوهريًا مع ما تفضل به الإخوة في لجنة الخدمات إلا أن فيه صفة الإلزامية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، تأكيدًا لكلام سعادة الوزير أنا أعتقد أن النص الحكومي هو الأفضل لأن العملية عملية إلزام من الناحية التعليمية ، ولكن إن قلنا التعاون فالتعاون ليس بالضرورة أن يتم لأنه لا يوجد إلزام به ، فأعتقد أن النص الحكومي هو الأفضل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع الإخوة وأختلف مع الزميل محمد هادي الحلواجي بخصوص اختلاف الرأي مع مجلس النواب ، فهناك الكثير من الآراء المتباينة معه في هذا المشروع ، ولكن في النهاية سيذهب هذا المشروع إلى الحكومة لتعيد صياغته وتعيده مرة أخرى للمجلسين ، وفي هذه المادة أنا لا أرى أي تغيير شكلي أو جوهري ، بينما المادة التي وردت من الحكومة فيها إلزام ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أقترح حلاً وسطًا وهو الاحتفاظ بما ورد من لجنة الخدمات وإضافة عبارة " وعلى الجهات المعنية توفير ما يطلبه " ، وبذلك نتخطى الجدل القائم بأن هناك تعاونًا أو إلزامًا ، والجهات المعنية تعني جميع الجهات في القطاع الخاص والعام ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، أحب أن أوضح نقطة مهمة في الموضوع ، فقد تكون هناك عدة اجتهادات عند تفسير عبارة " الجهات المعنية " ، لكن النص الحكومي حدد الجهات بالقطاع العام والخاص فغطى كل مؤسسات التعليم العالي العاملة في البحرين وبذلك ألغى أي غموض على أمر طلب البيانات منها ، لأن عبارة " الجهات المعنية " كما جاءت في التعديل قد يفهم منها أنها تنطبق على الجامعات الحكومية فقط ، فوجود النص الأصلي يُذهِب أي لبس قد يحدث في المستقبل من أحقية طلب المجلس للمعلومات سواء كانت جامعات حكومية أو معاهد خاصة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما فهمناه واستشففناه من نص مجلس النواب أن المراد منه أكثر من توفير المعلومات ، فالمجلس قد يتفاعل ويتفاهم ويتعاون مع الجهات المختلفة ليس في توفير المعلومات فقط ولكن قد يكون في شرح المعلومات وفي بعض الأمور التي قد تكون أكثر من المعلومات ذاتها ، وتوفير المعلومات من غير التعاون المتكامل لن يوصلنا إلى التفاعل الصحيح ، ونحن اتجهنا إلى التعاون حتى نتجاوز توفير المعلومات
فقط ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أعتقد - بعد تفسير سعادة وزير التربية والتعليم
وتفسير سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب - أن النص الأصح هو نص المادة كما ورد من الحكومة ، وأنا أرى أن التعديل كان جذريًّا بحيث إنه ألغى صفة الإلزامية ، وبذلك يختلف المعنى جذريًّا عند الصيـاغة الثانية كما جاءت من اللجنة ، وعليه أقترح على المجلس أن يتم التصويت على الـمادة كما جاءت من الحكومة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت المادة (6) من المشروع الأصلي بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية غير موافقة)
العضو ألس سمعان (مقاطعة) :
لقد قدمت اقتراحًا - سيدي الرئيس - ولم يتم طرحه للتصويت .
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
اقتراحك لم تتم التثنية عليه وهو مشابه لما تقدمت به الحكومة ، والآن أطرح للتصويت المادة كما وردت من الحكومة الموقرة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة (7) من المشروع الأصلي : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " تتولى وزارة التربية والتعليم إعداد الموضوعات والدراسات التي تعرض على المجلس ، كما تتولى متابعة وتنفيذ قرارات المجلس " . توصي اللجنة بالموافقة على النص كما ورد من مجلس النواب الموقر مع حذف كلمة بالوزارة . على ذلك يكون النص بعد التعديل : " تنشأ أمانة عامة للمجلس تكون مهمتها إعداد الموضوعات والدراسات التي تعرض على المجلس ، كما تتولى متابعة وتنفيذ قراراته لتحقيق أهدافه ومهامه " . وسبب هذا التعديل هو أن الأمانة العامة دائمًا تتبع المجلس وليس وزارة التربية والتعليم فلكل مجلس أمانة عامة ليكون العمل أكثر تنسيقًا وأيضًا لتحقيق تنفيذ الأهداف ومتابعتها .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات ؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
وزير التربية والتعليم :
شكرًا معالي الرئيس ، أثمن رأي وجهود الإخوة في هذا الجانب ، ولكن أريد أن أؤكد أن وزارة التربية والتعليم - كما جاء في النص المقدم من الحكومة الموقرة - قد أنيط بها متابعة وتنفيذ هذه القرارات ، وهذا واجب تتشرف به الوزارة وهو ينسجم مع ما جاء به دستور المملكة ، ولكن عندنا تحفظ على النص المقترح من اللجنة ومرجعه إلى أن وزارة التربية والتعليم حسب النص المقدم من الحكومة وكما تم التعديل عليه بمجلس النواب مع عدم حذف شيء من النص الأصلي أو التنافي والاختلاف معه بعدم تشكيل أمانة عامة مستقلة أنيط بها القيام بهذه المهمة ، واعتراضنا مع لجنة الخدمات لعدة أسباب وهي : 1- أنه عندما نبدأ بإنشاء أمانة عامة جديدة فهي تحتاج إلى ميزانية جديدة إضافية لوزارة التربية والتعليم . 2- إن استبعاد الأمانة من مظلة وزارة التربية والتعليم سوف يحرم هذه الأمانة من خبرة تراكمية أصبحت عند الإخوة في الوزارة سواء من متابعتهم المستمرة لشئون التعليم العالي أو مشاركاتهم في العديد من المؤتمرات واللجان على المستوى الخليجي والدولي . 3- إن إنشاء الأمانة سيتطلب متابعات أخرى من قوى بشرية والمزيد من المستشارين والخبراء وتكرار لما هو موجود بوزارة التربية والتعليم . 4- إن وزارة التربية والتعليم مهتمة ولديها موافقة من مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 13/4/2003م حينما قدمنا خطة لتطوير الوزارة ووافق عليها مجلس الوزراء تتضمن إنشاء هيكل إداري جديد للوزارة ، فبالتالي فإن الوزارة سوف تهتم بهذا الجانب وستراعيه وهي نقطة تطمئن الإخوة الأعضاء بأن استلام الوزارة للأمانة العامة كما في النص الأصلي سيوفر إمكانيات بشرية ومادية وبهيكل إداري جديد نسعى إلى أن يواكب المتطلبات الجديدة والالتزامات الجديدة على الوزارة من الطلبة والقوى البشرية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أتكلم في المادة نفسها عن أمرين ، الأمر الأول هو ما أتت به الحكومة من تولي الوزارة إعداد الموضوعات ، والأمر الآخر هو الأمانة العامة ، فالنص كما ورد من الحكومة ينسف ما أراده المجلس في الأساس من الاستقلالية لأن الوزارة ستتولى إعداد جميع الدراسات للمناقشة في المجلس فلن تكون هناك استقلالية ، وأنا أرى أنه يجب أن يكون هناك مكتب للمجلس يتولى إعداد الدراسات للمناقشة . أما بالنسبة للأمانة العامة فكما تفضل سعادة الوزير من ذكر الإشكاليات بخصوصها ، ولدي تساؤل : هل الأمانة ضرورية أم لا ؟ فإن كانت ضرورية فلابد من الالتزام بالنواحي المالية والمادية والمعنوية ... إلى آخره . وعندي اقتراح بتعديل النص وهو كما يلي : " يتولى مكتب المجلس الذي تبينه اللائحة الداخلية بالاستعانة بموظفي وزارة التربية والتعليم في إعداد الموضوعات والدراسات التي تعرض على المجلس ، كما يتولى متابعة وتنفيذ قراراته بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم " ، أي
أن تكون هناك استقلالية للمجلس ولكن التنفيذ يكون من قبل الوزراة نفسها ، ولا تكون هناك أمانة عامة مستقلة بل القرارات والبحوث هي التي تكون مستقلة فقط ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أنا أعتقد أن اقتراح الأخ جميل المتروك معقول وعملي ومن الممكن أن يحل الإشكالية ، ولكن لنرَ ماذا يقول الإخوة بخصوصه ، تفضل الأخ عبدالمجيد
الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن استقلالية المجلس تتطلب أن تكون هناك أمانة عامة بغض النظر عن المصاريف ، وأؤكد رأي اللجنة بإنشاء أمانة عامة ، ولكن أرجو أن يتم توضيح كيفية إنشاء هذه الأمانة وشروط تعيين أمينها العام ، وأقترح أن تكون المادة على النحو التالي : " أ- تنشأ أمانة عامة للمجلس تكون مهمتها إعداد الموضوعات والدراسات التي تعرض على المجلس ، كما تتولى متابعة وتنفيذ قراراته لتحقيق أهدافه ومهامه . ب - يعين أمين عام المجلس من ذوي الاختصاص والخبرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير بعد أخذ رأي المجلس " ، وشكرًا .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
أثني على ذلك .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .
العضو أحمد بوعلاي :
شكرًا سيدي الرئيس ، من منطلق ما ننادي به جميعًا من ترشيد الإنفاق وتقليص النفقات والمصروفات ... إلى آخره أرى أن الازدواجية في الأمانة العامة تحتاج إلى منشآت وقوى بشرية وأمور إدارية كثيرة وتكاليف باهظة ، والحكومة أيضًا لن تأتي بمبالغ إضافية ، فبذلك سوف يعطل المشروع إذا استقلت الأمانة العامة وخرجت عن مظلة وزارة التربية والتعليم ويتأخر إلى ما بعد سنة 2006 وهو أمر غير منطقي ، فيجب الاستفادة من المنشآت الموجودة والاختصاصين وخبراتهم وكفاءاتهم من السنين الطويلة في مجال التعليم العالي ، فيبدو لي أنه يجب ألا نشطح الآن ، فربما بعد انقضاء السنتين الحالية والقادمة تدعو الحاجة إلى إنشاء أمانة عامة منفصلة عن وزارة التربية والتعليم وذلك بعد اكتساب الخبرات العملية (workable take) ، فلذا وضحت شيئًا مهمًا بالنسبة للازدواجية وتقليص النفقات وإلى آخره ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هناك الكثير من طالبي الكلام ، فالرجاء الاختصار ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن إنشاء أمانة عامة مستقلة وهيئة اعتماد مستقلة أيضًا يتعارض حتى مع اقتراح اللجنة بتعديل المادة (4) بشأن تشكيل مجلس للتعليم العالي برئاسة الوزير ، والوزير هنا - الوزير بأل التعريف - هو وزير التربية والتعليم ، فحين يشكل مجلس تعليم عالٍ برئاسة وزير التربية والتعليم ونأتي في المقترح الثاني بتشكيل أمانة عامة مستقلة وهيئة اعتماد مستقلة تتبعان الوزير فكيف تكون لهما الاستقلالية والوزير يتلقى التوجيهات من مجلس الوزراء ؟ هذا شـق ، أما الشق الثاني - سيدي الرئيس - فأعتقد أن هذا المجلس يضيف أعباء مالية جديدة ويؤجل تنفيذ القوانين إلى حين إقرار الميزانية بعد سنتين ، وهناك كذلك عدم الاستفادة من خبرات الوزارة التي تراكمت لها على مدى السنوات الماضية والتكاليف لإنشاء مبانٍ جديدة وتعيين موظفين جدد في الوقت الذي نرى فيه وزارة التربية والتعليم قد استأجرت
الـ (port cabins) كصفوف في أكثر المدارس لدراسة الطلاب ، فأعتقد أنه بدلاً من صرف هذه المبالغ على الأمانة العامة وهيئة الاعتماد فلتصرف لبناء مدارس جديدة فهذا أفضل ، وأعتقد أن هذه الأمانة العامة ستكلـف مبالغ في حدود (300) ألف دينار إلى (350) ألف دينار ، وبهذه المبالغ يمكن بناء مدرسة في كل سنة ، ونستفيد من خبرات وزارة التربية والتعليم ، وأقترح الموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك ظاهرة غريبة في البحرين وهي كثرة المجالس وكثرة الهيئات وكثرة الأمانات وكثرة الوزراء وكثرة المؤسسات مما تتطلب تكاليف
كثيرة ، فتشكيل أمانة عامة مستقلة - حسب ما ذكر بعض الإخوان وثنوا على هذا الاقتراح - سيكلف ميزانية الدولة طبعًا ، والميزانية على كلٍّ أقرت ، وفي الوقت نفسه يتطلب تخصيص موظفين من وزارة التربية والتعليم أي أخذ موظفين من هذه الوزارة ووضعهم في هذه الأمانة للقيام بهذا العمل ، كما أن العمل في بداية المجلس - مع قلة عدد الجامعات الموجودة (4 أو 5) جامعات على الأكثر - بسيط ، فهل هناك جدوى من وجود أمانة عامة سواء مستقلة أو غير مستقلة ؟ هذا شيء أساسي يجب أن يُفكر فيه . الشيء الآخر - سيدي الرئيس - بالنسـبة للمادة (95) وأريد هنا رأي المستشار القانوني ، تقول المادة : " إذا وافقت إحدى اللجان على اقتراح بقانون من شأنه زيادة في المصروفات ، أو نقص في الإيرادات ، عما ورد في الميزانية العامة
للدولة ، أحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية أو مكتبها لإبداء الرأي فيه ..." ، وهذا لم يُحل إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية فلم تبدِ رأيها فيه ، وهذا مشروع بقانون وليس اقتراحًا بقانون ، فهل مطلوب منا أن نراعي هذه المادة كذلك في مشروعات القوانين التي أدخلت عليها اللجنة المختصة تعديلاً جوهريًا يتطلب زيادة في المصروفات أم لا ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى هذا الموضوع أعتقد أنه لو ترك الأمر لتقدير وزارة التربية والتعليم لكان أفضل ، وإنني شخصيًا في الواقع أميل إلى إنشاء أمانة عامة للمجلس ولكن بوزارة التربية والتعليم ، لماذا سيدي الرئيس ؟ لأن المجلس برمته يقع تحت مظلة وزارة التربية والتعليم وذلك منعًا لأي تضارب قد يقع في هذا المجال ، وأعتقد لو أن اللجنة أبقت على التعديل الوارد من مجلس النواب بعدم إلغاء كلمة
" بالوزارة " لكان ذلك أجدى وكان ذلك أفضل ، هذا ما لدي من ملاحظات ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أبدأ من حيث انتهى زميلي الأخ عبدالجليل الطريف ، المجلس لا يتبع وزارة التربية والتعليم ، المجلس ينشأ بمرسوم ملكي ويرأسه وزير التربية والتعليم ولا يتبع وزارة التربية والتعليم . والنقطة الأخرى هي أن الاستقلالية شيء مهم جدًا ، ومن هنا جاءت فكرة أمانة عامة لا تتبع وزارة التربية والتعليم ، وهذا يؤكد النقطة التي سبق أن ذكرتها آنفًا ، وإذا كان الكلام عن الميزانية فهل معنى ذلك ألا نغير في قوانيننا بالمرة لأن الميزانية أقرت ، وألا نطور ونضع برامج ضمن قانون الصحة ولا أي شيء آخر ، بل ننتظر الموازنة القادمة في العام 2005 ؟ فلن تتعطل الأمور لسنوات دون قانون تعليم عالٍ ، عذرًا إذا كان يدور في بالكم أن هذه الأمانة العامة حتى لو لم نسمِّها أمانة عامة بل سمِّيناها مكتبًا يتبع وزارة التربية والتعليم حاليًا ، فهو كذلك يحتاج إلى موارد بشرية ومالية في كل الأحوال إذا نظرنا إلى موضوع التعليم العالي بالجدية التي على أساسها أنشئ وعلى أساسها سوف يصدر قانون . أؤيد مرة أخرى اقتراح زميلي الأخ عبدالمجيد الحواج ، بضرورة ذكر شروط تعيين الأمين العام أيضًا أسوة بقوانين كثيرة كما هو معمول في سلطنة عمان التي لديها أحسن القوانين في هذا المجال ، ولا يوجد أي تعارض في كلام زميلي أحمد بوعلاي في أن وزير التربية والتعليم هو من يرأس المجلس كما ذكرت في أول نقطة بخصوص المادة التي توضح إنشاء مجلس التعليم العالي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة ليس لدي شك في أنه من الأفضل لسير عمل ما تحديد وتخصيص جهة معينة ذات خبرة وكفاءة عالية ومتميزة ولها استقلالية يُناط بها القيام بالمهمات الواجبة عليها ، إلا أن هناك تساؤلاً تبادر إلى ذهني جعلني في موقف لا أتفق فيه مع ما أوصت به اللجنة في تكوين أمانة عامة للمجلس ألا وهو كما ذكرها سعادة الوزير وإخواني الذين سبقوني : ما هي الأعباء المالية المترتبة على ميزانية الدولة لإنشاء هذه الأمانة ؟ وعليه فإني خرجت في الأخير برأي أميل فيه إلى النص الذي أتت به الحكومة الموقرة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، بدوري أؤيد تمامًا الاقتراح الوارد من اللجنة وأضيف إليه تأييدي لاقتراح زميلي عبدالمجيد الحواج ، وأنا أعتقد أن الصياغة بدون الإشارة إلى طريقة تعيين الأمين العام قد تكون مبتورة ، هذا شيء والشيء الآخر هي الحجج التي ساقها سعادة الوزير ، فأعتقد - وليعذرني - أنها قد لا تكون حججًا أساسية لعدم الموافقة على اقتراح اللجنة أو اقتراح الزميل عبدالمجيد الحواج ، نحن عند تكوين أمانة عامة فإن سعادة الوزير يعرف تمامًا أن الدكتور حمد السليطي كان الأمين العام لمركز البحرين للدراسات والبحوث لمدة (10 أو 15) سنة في الوقت الذي شغل فيه منصب وكيل وزارة التربية والتعليم ، والزميل الأخ العزيز زكريا هجرس الوكيل المساعد بوزارة المالية والاقتصاد الوطني عين الآن بالانتداب في منصب الرئيس التنفيذي لمركز التايم الاقتصادي ، وبالتالي ليس هناك - سيدي الرئيس - أية مشكلة في انتداب أي من أعضاء الوزارة في هذا المنصب ، وكما قالت الدكتورة ندى حفاظ يجب ألا نضع موضوع التمويل حجر عثرة في استحداث قوانين أساسية وهامة في العملية التربوية أو الرقابية ، وأرجو ألا يكون هدفنا نحن هنا أن نلتزم فقط بما جاء في الموازنة العامة للدولة وإلا فلن يعدل أي قانون ولن نأتي بتشريع جديد إلا مربوطًا بالميزانية ، لذلك أعتقد أن من الواجب عدم الرجوع إلى النص الأصلي والمضي قدمًا في تأييد اقتراح اللجنة وزيادة عليه تأييد اقتراح الزميل عبدالمجيد الحواج ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، لن أطيل لأني أعتقد أن أغلب ما ذكره الأخ جمال فخرو هو ما كنت أريد أن أقوله ، ولكن أريد أن أخاطب زملائي أعضاء
المجلس ، إن التعليم العالي مكلف وإن كنا ننظر دائما إلى الميزانية فلن نشير في الأعوام القادمة إلى تقارير التنمية الإنسانية التي تصدرها الأمم المتحدة ونعتز في كل سنة بأن نقول إن تقرير التنمية الإنسانية يشير إلى البحرين في كذا وكذا ، نحن الآن نعتبر متخلفين في التعليم العالي بالنسبة لدول الجوار ، وكلنا يعرف كيف تتسابق الجامعات للحصول على ودِّ هذا البلد وتلك الدولة لفتح مؤسسات تابعة لها ، وبقراءة سريعة لاختصاصات مجلس شئون التعليم العالي نرى أنه يحتوي على (12) نقطة من اختصاصاته ، هل سيقوم مجلس التعليم العالي بهذا الاختصاص من غير أمانة عامة ؟ هذا أولاً ، ثانيًا : سعادة الوزير أليست الوزارة مرهقة ومثقلة بأعباء وتحتاج إلى أمانة عامة للتعليم العالي ؟ وهل نبخـس التعليم العالي حقه بأن نضمه إلى وزارة التربية والتعليم ؟
أليس ظلمًا للتعليم العالي ألا تكون له أمانة عامة وقوية ؟ إنني أعتقد - سعادة
الرئيس - أن الأمانة العامة هي أحد متطلبات مجلس التعليم العالي ، وإذا كان الاختلاف على مسمى أمانة عامة أو مكتب فهذا أمر يمكن حله ، ولكن وجود الأمانة العامة يتطلب ميزانية لأن الميزانية هي أساس التعليم العالي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لهذه المادة لابد من توضيح عدة نقاط مهمة
جدًا ، إن ما جاء في القانون المقترح لإنشاء مجلس التعليم العالي يدعونا إلى أن نبين أن مسئولية التعليم العالي واحتياجاته اليومية وطلبات الترخيص وأموره ومتابعاته هي من قبل الحكومة موكولة إلى وزارة التربية والتعليم ، بمعنى أن وزير التربية والتعليم هو الذي يتولى موضوع شئون التعليم العالي ويحضر اجتماعات وزراء التعليم العالي سواء بدول مجلس التعاون أو في اجتماعات كثيرة ، فالمسئولية ملقاة على وزير التربية والتعليم فيما يتعلق بشئون التعليم العالي ومتابعته اليومية . وطبيعي أن الوزارة المعنية تمامًا والتي تعرف وتطلع على كل مواضيع التعليم العالي من طلبات ومن دراسات ومن رؤية عالمية لقضايا التعليم العالي هي وزارة التربية والتعليم ، وقضية إنشاء أمانة عامة مفصولة تمامًا ، وإن قلنا بتكليفها بالدراسات وغيرها فإنني أعتقد أننا بذلك نحرم المجلس من طاقات وكفاءات موجودة في وزارة من أقدم وأكبر الوزارات وهي وزارة التربية والتعليم الوزارة المؤهلة لمد مجلس التعليم العالي بأفضل الخبرات وأفضل الدراسات ، والميزانيات موجودة أيضًا ، وإذا تكلمنا عن الدراسات - على سبيل المثال - فهنالك في وزارة التربية والتعليم مركز للبحوث والدراسات وهنالك ميزانية ونستطيع الاستفادة منها في عمل الدراسات المتعلقة بالتعليم العالي ، وإذا جئنا إلى قضية الكفاءات فإن الكفاءات متوفرة أيضًا ، وما تحتاجه وزارة التربية والتعليم هو ما ذكره
زميلي سعادة وزير التربية والتعليم عن مشروع لإعادة هيكلة الوزارة وإنشاء إدارة أو
أكثر مختصة في قضايا التعليم العالي ، كأن تكون هناك مثلاً إدارة للتعليم العالي تكون
هي الجهة التي تتلقى كل الطلبات المتعلقة بالتعليم العالي ، إذ لابد أن تكون هنالك جهة في الوزارة تكون لها علاقة مع الجامعات والمعاهد في البحرين ، ويمكن أن تكون هناك أمور ينفذها الوزير ضمن اختصاصاته وقرارته ، وهناك أمور ترفع إلى مجلس التعليم العالي ، إذن - ففي رأينا - هذه هي الآلية التي يجب أن تكون . بالنسبة إلى استخدام كلمة " أمانة " أو كلمة " إدارة " للتعليم العالي فلا غبار على ذلك من ناحية المبدأ أو كيفية إجراء العمل ، وقضية استقلالية الأمانة أمر فيه نظر ، فلماذا هذه الاستقلالية ؟ هل الأمور التي ستقدم إلى الوزارة أو تقدم إلى الأمانة ستختلف ؟ إنها لن تختلف ، ففي النهاية إذا كانت هنالك طلبات فإن القانون ينظمها والقرارات التي سترافق القانون ستنظمها ، والمسئولة عن تنفيذها في هذه الحالة ستكون وزارة التربية والتعليم ، فالمسئولية - في الحقيقة - يجب أن تعطى إلى الوزارة المسئولة عن قضايا التعليم العالي سواء في مجلس الوزراء أو في مجلس التعليم العالي ، وهي ستنقل كل الأمور سواء الأمور التي تنفذها بنفسها أو الأمور التي سترفعها إلى مجلس التعليم
العالي ، فلا أرى ضرورة لإنشاء أمانة مستقلة ، ونحن نعرف أن قضايا الميزانية أيضًا قضايا مهمة جدًا ولا نقول إننا غير مهتمين بالميزانية ، ميزانيتنا بها عجز ويجب أن نتعاون جميعًا على ألا نضع تبعات بإنشاء أجهزة كثيرة ، فإذا كانت من ضمن هيكل الوزارة فستكون هناك إدارات متخصصة لهذا العمل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هناك ثمانية أعضاء يطلبون الكلمة في هذه المادة وأنا سأرفع الجلسة الآن للاستراحة ، وإذا أراد أحد طالبي الكلام - أثناء الاستراحة - أن يسحب طلبه فهذا سيكون أمرًا جيدًا . على كلٍّ بعد الاستراحة سيرأس الجلسة الأخ عبدالرحمن جمشير النائب الأول للرئيس . الآن أرفع الجلسة للاستراحة لمدة (20) دقيقة .
( رفعت الجلسة ثم استؤنفت )
النائب الأول للرئيس :
بسم الله نستأنف الجلسة ، وأذكر أننا مازلنا نناقش المادة (7) ، وأعطي الكلمة للأخ خالد المسقطي فليتفضل .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعتقد أنه يختلف اثنان في أن وجود مجلس التعليم العالي مهم جدًا ، ولكن الأهم من وجود مثل هذا المجلس هو نجاح عمل هذا المجلس ، نحن حققنا كثيرًا من الأمور التي ستؤدي إلى إنجاح مسيرة مجلس التعليم العالي ، ثم وضحنا - سيدي الرئيس - في مادة سابقة اتفقنا عليها في الجلسة الماضية طريقة تشكيل المجلس والتي هي برئاسة وزير التربية والتعليم وعدد من الأعضاء لا يقلون عن
(10) أعضاء من ذوي الخبرة والمكانة العلمية على أن يكون من بينهم من يمثل مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ، وتكون مدة العضوية في المجلس (4) سنوات قابلة للتجديد . سيدي الرئيس ، في اعتقادي أننا بمثل هذا التشكيل نكون قد حققنا مبدأ الاستقلالية الذي يأمل كثير من الإخوة والأخوات أصحاب السعادة أعضاء المجلس أن يوجد في مجلس التعليم العالي ، وفي الوقت نفسه أعتقد أنه يجب أن نحمل مسئولية نجاح هذا المجلس من سيرأسه وهو الذي أقررنا - في مجلسنا هذا - أنه سيكون سعادة وزير التربية والتعليم ، وسعادته أعطانا في بداية الجلسة تفسيرًا لوجود أمانة عامة وتفسيرًا للمادة التي أتت بها الحكومة بأنه من المناسب أن تكون وزارة التربية والتعليم هي المختص الأول والأخير بشئون أعمال هذا المجلس في الوقت الذي أختلف فيه مع وجهة نظر سعادة الوزير في أن الأعباء المالية يجب ألا تكون عائقًا في وجه أي مشروع ينظر فيه هذا المجلس ليحقق مصلحة البلد ، ونجاح عمل المشروع يقدر لهذا المجلس ، وأتفق مع ما ذكره الإخوة والأخوات في أنه مبدأ غير مقبول في هذا المجلس ، ولكن أختلف مع باقي الإخوة والأخوات وأتفق مع سعادة الوزير على أن مبدأ الاستفادة من الخبرات البشرية العلمية المتواجدة لدى الوزارة يمكن الاستفادة منها كليًا في مثل هذا المجلس وإنجاح عمل هذا المجلس بكل سهولة وتيسير . سيدي الرئيس ، أنا لا أعتقد
- كما ذكر بعض الإخوان - أنه لن تكون هناك استقلالية وستكون هناك أعباء مالية تصبح عبئًا على الجهة الحكومية في وجود مجلس يعد جدول أعماله والموضوعات التي تدرس من قبل وزارة التربية والتعليم ، ولا أعتقد أن وزير التربية والتعليم سيقدم لهذا المجلس إمكانية العمل والتنسيق مع هذا المجلس ما لم تكن هناك القدرة والإمكانيات الموجودة لدى الوزارة للاستفادة منها في مثل هذا المجلس ، فنحن نرى - سيدي الرئيس - ألا نثقل على وزارة التربية والتعليم بأن تضاف إليها مسئولية أخرى زيادة على المسئوليات التي تتحملها حاليًا . سيدي الرئيس ، أرى بناءً على ما ذكرته أن الصواب هو أن نتفق على صياغة المادة كما جاءت من الحكومة بأن تتولى وزارة التربية والتعليم إعداد الموضوعات والدراسات التي تعرض على المجلس كما تتولى متابعة وتنفيذ قرارات المجلس التي هي الأصح ، ونحمل المسئولية كلها رئيـس المجلس والذي هو سعادة وزير التربية والتعليم ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أكتفي بما قاله الإخوة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، لن أعيد ما ذكره الزملاء من أن المجلس سينشأ بمرسوم ملكي وأن المجلس يتبع الوزير وليس الوزارة ، وأختلف مع الزميل أحمد بوعلاي . في الوقت الحاضر في البحرين هناك خبرات وقدرات كافية لكي تمثل في الأمانة العامة ، ولا يمنع أن تمثل أيضًا الخبرات والقدرات الموجودة في وزارة التربية والتعليم في الأمانة العامة ، وكما ذكر الزميل خالد المسقطي فإن الأمور الإدارية يمكن أن تقوم بها وزارة التربية والتعليم ، ويجب ألا تشكل الميزانية عائقًا ، وهل يمكن أن ينشأ مجلس تعليم عالٍ
دون ميزانية ؟ لابد أن تكون له ميزانية ولابد أن نجد مصدرًا لهذه الميزانية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن الموضوع أشبع نقاشًا وأقترح قفل باب النقاش وطرح المادة للتصويت ، وشكرًا .
( تثنية من بعض الأعضاء )
النائب الأول للرئيس :
هناك اقتراح بقفل باب النقاش ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟
( أغلبية موافقة )
العضو عبدالمجيد الحواج ( مثيرًا نقطة نظام ) :
نحن قبل الاستراحة سجلنا أسماءنا كي نتكلم في الموضوع ، ومادامت الأسماء موجودة وتكلم عدد من الأعـضاء فيجب أن نتكلم كلنا ...
النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
نقطة النظام تثار إذا كانت تتعلق بمادة في اللائحة الداخلية ...
العضو عبدالمجيد الحواج (مقاطعًا) :
قفل باب النقـاش خطأ ، مادام اسـمي موجودًا فأنا أريد أن أتكلم ،
وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، الأخ المستشار القانوني للمجلس ، هل قفل باب النقاش كان خطأ ؟ تفضل .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراح قفل باب المناقشة ينبغي أن يقدم من (3) أعضاء ثم يعرض للتصويت فإذا وافق المجلس تتوقف المناقشة بالنسبة لهذا الموضوع ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، إذن سنواصل المناقشة ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، وآسف لأي إزعاج ، نحن اليوم نقوم بدور التشريع فيجب علينا قدر المستطاع أن تكون التشريعات مدروسة ومجردة حتى لا ننتقد من الآخرين ، علمًا بأن المشروع الذي بين أيدينا هو من أهم المشروعات التي يناقشها مجلسنا الموقر والتي لها تأثير مباشر علينا وعلى الأجيال القادمة في جميع النواحي والميادين . سيدي الرئيس ، الإخوة والأخوات ، نحن الآن في صدد بناء صرح للتعليم العالي فيجب علينا أن نبني ذلك الصرح على أساس قوي ومتين كما أوضحت الأخت الدكتورة ندى حفاظ وأكد عليه الأخ جمال فخرو ثم الأخت ألس سمعان وألا نضع التمويل حجر عثرةٍ أمام هيكل متكامل للتعليم العالي ، وهذا ما هو معمول به في معظم بلدان العالم ، ويبدو من المحادثات الجانبية أن هناك تخوفًا عند بعض الإخوة من أن يخرج ذلك المشروع هزيلاً ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع سؤالي للدكتور مقرر اللجنة ، وأعتقد أن التقرير الذي أمامنا غير واضح ، لكن في التقرير السابق للجنة الخدمات كانت توصية اللجنة واضحة بإنشاء أمانة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري ، وفي
هذا التقرير حذفت لجنة الخدمات كلمة " بالوزارة " دون أن توضح لنا ما هو المبرر ، وتوصية مجلس النواب هي إنشاء أمانة عامة في الوزارة وكانت توصية واضحة ، أما توصية لجنة الخدمات فهي غير واضحة ، فهل نحن نتحدث عن أمانة عامة مستقلة أم أمانة عامة في الوزارة ؟ فإذا كانت أمانة عامة مستقلة فالتقرير السابق كان أوضح ، ولم يوضح الإخوان لماذا تم الحذف . الأمر الآخر يتعلق بما يطرح بأن هناك تكلفة
مالية ، وأنا أتفق مع كل الزملاء على أنه لا يمكن أن تكون هناك أمانة عامة أو مكتب أو إدارة دون وجود تكلفة مالية وكوادر بشرية ، ولا أعتقد أن وزارة التربية والتعليم في الوقت الحالي لديها الكوادر الكافية لتفعيل عمل المجلس ، ومن خلال خبرتي السابقة أرى أن أي أمر يتعلق بالتعليم الخاص أو التعليم العالي الخاص مستقبلاً سوف لن يكون على سلم أولويات الوزارة ، والوزارة من حقها أن تكون معنية بالتعليم الحكومي بالدرجة الأولى ، وإذا كنا نتحدث عن ترشيد الإنفاق وعن عدم وجود موازنة فالتخوف من أن يكون التعليم العالي الخاص كالتعليم الخاص وتكون له أقل
الميزانيات ، وأي مشروع يستجد يكون القطع في الجانب الذي يخص التعليم الخاص ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
وزير التربية والتعليم :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه لا يوجد أي اختلاف ، فمشروع قانون التعليم العالي لم يتم إعداده على وجه السرعة بل هو مشروع تمت دراسته لفترة
طويلة ، وتزامن أكثر من وزير مع فترة إعداده ، وقام بدراسة هذا المشروع دراسة مستفيضة ، واللجنة الوزارية في مجلس الوزراء قامت بدراسة هذا المشروع ، وكذلك قامت دائرة الشئون القانونية بدراسته وفحص مواده مادة مادة ، وبالتالي فإن هذا المشروع هو مشروع متطور ورائع وفي كثير من جوانبه أوضاع قائمة ومتطلبات مستقبلية ، وأتفق مع الإخوان في أهمية تسخير الموارد ودعم التعليم العالي ، وأهميته لا يمكن التغاضي عنها والدليل على ذلك أن الحكومة الموقرة قدمت هذا المشروع ، وهذا أكبر دليل على أن الحكومة الموقرة بدعم من قيادتنا الرشيدة تهتم بالتعليم العالي ، وهذه نقطة تمت الإجابة عليها ، وأما عن التنظيم فقد بينت لسعادتكم أن وزارة التربية والتعليم لديها برامج لتطوير كافة هياكلها ، وتشرفت بموافقة مجلس الوزراء بتاريخ
13 أبريل 2003 على تطوير الهيكل الإداري لكافة قطاعات شئون التعليم في مملكة البحرين ، وتتم الآن مراجعة ودراسة الهيكل الإداري للوزارة من قبل المختصين بمن فيهم الخبرات الموجودة في منظمة عالمية ألا وهي منظمة (اليونسكو) بحيث يلبي احتياجات القوى البشرية الموجودة اليوم لدى وزارة التربية والتعليم ، وكذلك متطلبات الوزارة في مجال الخدمات الطلابية والخدمات التعليمية بكافة مراحلها ابتدائية وإعدادية وثانوية ، وكذلك التعليم الخاص والتعليم العالي ، وأود أن أطمئن الإخوة الأعضاء الكرام بأن هيكل الوزارة الجديد الذي تتشرف الوزارة بأنها استعانت بكثير من الخبرات داخل وخارج مملكة البحرين في إعداده ؛ يلبي هذه الاحتياجات والمتطلبات . سيدي الرئيس ، نحن لا نختلف على وجود هيكل إداري لهذا المجلس الذي نأمل إن شاء الله تعالى أن يقوم بدوره الذي يرقى إلى طموح أصحاب السعادة أعضاء المجلس الموقر ، ولكن خلافنا فقط على تبعية هذه الهيئة من حيث إنها مستقلة بميزانيتها الخاصة وبالتالي وزارة التربية والتعليم ستكون محاسبة لو أنها صرفت من ميزانيتها في بند ليس من ضمن بنود الوزارة أو على إدارة ليست ضمن الهيكل التنظيمي في الوزارة ، فالميزانية - وأنتم أعلم بها - لها أبواب وأوجه صرف تحاسب على أساسها الجهة التي تقوم بأداء العمل ، وبالتالي نحن لا نختلف على وجود جهة إدارية تتولى التنفيذ ، ولذلك أشارت الحكومة في النص الأصلي إلى هذا الجانب ، وأكده أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب عندما قالوا : " ننشأ أمانة عامة بالوزارة ... " ، والهدف من ذلك هو عملية إدارية ، وهذا ليس تقليلاً ، ولا يمكن للوزارة وهي لديها حرص واهتمام كبير بتطوير التعليم العالي أن تغفل الجانب الإداري ، فالجانب الإداري
مغطى ، والأمانة العامة ستكون من ضمن الوزارة ، سـواء كانت أمانة أو - كما تفضل سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب - وحدة إدارية أو دائرة
معنية ، وأريد أن أطمئن المجلس الكريم بأن مجلس التعليم العالي سيمارس كل صلاحياته
ومتابعاته وشئونه الإدارية ، وعندما نتكلم عن الميزانية ليس معنى ذلك عدم
الاهتمام بالتعليم العالي وإنما نتكلم عن أوجه صرف ، ونحن نريد أن نبدأ بمشروع التعليم العالي ، والوزارة تستطيع عندما يصدر المشروع وتكتمل الآلية القانونية لإصداره أن تبدأ بتطبيقه لتنظيم التعليم والمباشرة في تقديم الخدمات التعليمية وتشجيع الاستثمار في التعليم العالي والحرص على جودة التعليم العالي ، ونحن نتفق مع المجلس الكريم في هذا الجانب وخلافنا فقط في الجانب المالي ، ووجود وحدة إدارية سواء إدارة أو أمانة تابعة لوزارة التربية والتعليم يسهل عملية الصرف والاستفادة من الخبرات الموجودة في الوزارة ، وخلافنا ليس حول احتياج المجلس أو عدم احتياجه ، فنحن متفقون على احتياجه ، ونحن مستعدون - كوزارة التربية والتعليم - أن ندعم هذا التوجه وذلك تحت مظلة وزارة التربية والتعليم ليسهل كثيرًا من الأمور التي تمكن الوزارة من المباشرة في تنفيذ القانون وعدم الانتظار إلى أن يتم رصد ميزانية جديدة ، وهناك نقطة أشرت إليها وكنت أفضل أن أسمع تعليق الأخ المستشار القانوني للمجلس عليها ، وأتمنى أن يجاوب على استفساري فيما يتعلق بالمادة (95) من اللائحة
الداخلية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بالمادة (95) من اللائحة الداخلية فهي خاصة بالاقتراح بقانون فقط باعتبار أن الاقتراح بقانون حينما يقدم قد تكون الحكومة خالية الذهن وتفاجأ بالأعباء المالية التي تترتب على هذا الاقتراح ، والأمر متعلق بالاقتراحات ، أما فيما يتعلق بمشروعات القوانين فالأصل عندما تتقدم الحكومة بمشروع قانون أن يكون في ذهنها الأعباء المالية التي سوف تترتب على إصدار هذا القانون ...
النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
ولكن هناك تعديل على النص المقدم من الحكومة .
المستشار القانوني للمجلس (مستأنفًا ) :
فيما يتعلق بالأمانة العامة فالنص المقترح هو " تنشأ أمانة عامة للمجلس تكون مهمتها ... " ، ولم يشر النص إلى أن الأمانة مستقلة ، ومن الممكن تفعيل هذه المادة بقرارات تنظيمية داخلية بإنشاء أمانة عامة تكون ضمن الهيكل الخاص بالوزارة ، ولا يتعارض هذا الأمر مع النص الموجود ، لأن النص لم يشر إلى أمانة عامة مستقلة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن النقاش لا يدور حول إمكانيات مادية أو غير مادية ، لماذا نريد أن تكون الوزارة مسئولة أو أن تكون هناك أمانة عامة مستقلة
مسئولة ؟ وأين تقع مصلحة القطاع الذي نتكلم عنه ؟ ونحن نلاحظ أن هناك منافسة شرسة في كل مدينة خليجية على استقطاب الاستثمار في التعليم كاستثمار مالي وبشري ، وهل وجود أمانة عامة سيشجع على الاستقطاب في هذا المجال أم أن الوزارة ستحقق هذا الأمر ؟ والمعوقات التي تطرق إليها بعض الإخوان من النواحي المادية أو الإدارية ترتبط بما إذا كان هذا القطاع تناسبه وجهة النظر الأولى أو وجهة النظر
الأخرى ، وأعتقد أن النقاش استغرق وقتًا طويلاً وأقترح إعطاء الكلمة لأحد المؤيدين لوجود أمانة عامة ليدلي بحججه وأحد الأعضاء الذين يتبنون وجهة نظر أن تكون الوزارة هي المسئولة ، وعلى ضوء ذلك يقفل باب النقاش ويطرح الأمر للتصويت ، وشكرًا .
(تثنية من بعض الأعضاء)
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، سأعطي الكلمة لأحد المؤيدين لوجود أمانة عامة ولأحد المعارضين .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة (مستأذنًا)
أرجو إعطاء الكلمة لرئيس اللجنة باعتبار أن اللجنة تقدمت باقتراح بالتعديل ،
وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة رئيس اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
بسم الرحمن الرحيم ، سيدي الرئيس ، هناك بعض الالتباس في بعض المسميات وأعني (المسئولية) و (المساءلة) ، وأعتقد أنه عند تشكيل أي مجلس يجب أن تكون المسئولية للمجلس أي المجلس هو مجلس التعليم العالي ويحتاج إلى جميع ما يمكنه من أداء عمله كمجلس تعليم عالٍ ، ولذلك يجب أن تكون لديه أمانة ، واللجنة لم تذكر أين تكون هذه الأمانة سواء كانت داخل الوزارة أو خارج الوزارة ، وهي فعلاً حذفت كلمة " بالوزارة" وهو التعديل الذي جاء من مجلس النواب وجعلها مطلقة ، أي من الممكن أن تكون الأمانة بالوزارة ومن الممكن أن تكون مستقلة . الأمر الآخر هو أن المساءلة هي للوزير ، وعندما نظرنا إلى تشكيل المجالس وجدنا أنه من المهم مراعاة الأمور الآتية عند تشكيل المجالس : أولا ً: إن أي مجلس يجب أن يتكون من ذوي الخبرة والعلاقة . ثانيًا : إن المجلس إما أن يكون تحت رئاسة الوزير وإما أن يرفع تقريره للوزير ، ولكن الوزير لا يستطيع أن يعارض رأي المجلس إلا بكتابة مسببة ، إذن المسئولية للمجلس والوزير هو المساءل أمام السلطة التشريعية ، فالمسئولية مسئولية المجلس والمساءلة للوزير ، ومن هذا الأساس رأت اللجنة حذف كلمة " بالوزارة " ولم تذكر أنها يجب أن تكون بالوزارة وجعلتها مطلقة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .
العضو الدكتور مصطفى السيد :
شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية كنت ضد المجلس على أساس أنه سيسبب بيروقراطية وكان تخوفي من تهميش دور إدارة الجامعة والمركز ، وبعد ما استمعت لكلام سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب وسعادة وزير التربية والتعليم حيث أوضحا أن مكتسبات المركز والجامعة لن تتأثر بالقانون الجديد أصبحت أميل إلى القانون وكيف نستطيع أن نجري عليه التعديلات بحيث نساعد في تنظيم عمل الجامعات التي ستأتي إلى البحرين ، وعندما تكلم الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة كنت متفقًا معه وظننت أنه سيقول الكلام نفسه إلا أنه غير من هيئة إلى إدارة ، وفي اعتقادي أنه من الأفضل أن يكون المجلس تابعًا للوزارة لعدة أسباب ، ومن ناحية المصاريف والتكاليف فهي شيء مهم ولا نتغاضى عنه ، وإذا استطعنا أن نوفر موارد نستغلها في أشياء أهم فلا مانع من ذلك ، ونحن إلى الآن لدينا مدراس بعض فصولها عبارة عن صناديق من خشب وفي الوقت نفسه نريد أن نصرف نصف مليون على مبنى وأمانة وسكرتارية ، فهذا خطأ من الناحية العملية ، ومن الناحية الإدارية من الأفضل تشكيل إدارة - كما شرح سعادة الوزير - تشرف على هذا التعليم ضمن هذا الجهاز الكبير وتربطها علاقة مباشرة مع باقي الإدارات ، وبالتالي فإن الإدارة تكون غنية بالاستفادة من الموارد والاستفادة العلمية من جميع فروع العلم ، والأمور العلمية التي تساهم في تطوير التعليم شيء مهم ، ولننظر إلى مكسب استراتيجي مهم إذا جعلنا الوزارة مسئولة عن هذه الإدارة مسئولية مباشرة وهو أننا نقصر الجسر بين التعليم الابتدائي والثانوي والتعليم العالي ، لأن جهة واحدة هي المسئولة عن جميع الأطراف ، وفي القوانين والأمور التشريعية يجب أن نسهل على الناس تنفيذ العمل ، وإذا كان صاحب العمل يقول لنا : إنه من الأسهل أن تكون هناك إدارة وعن طريقها يمكن تسيير الأمور فلماذا نعقد الموضوع ؟ ونحن يجب أن نسهل الأمور . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى لننظر إلى تجارب الآخرين ، ففي بريطانيا التعليم العالي يتبع وكيل
الوزارة ، ومئات وآلاف الجامعات يسير عملها هناك بأسلوب سهل ، وإذا تشرفنا برئاسة وإدارة سعادة وزير التربية والتعليم فسوف نوفر مصاريف وسنسهل أعمالنا في الوقت نفسه ، وإذا وفرنا نصف مليون ونبني بهذا المبلغ مدرستين فهذا أفضل ،
وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه يجب ألا نحمل نص اللجنة ما لا يتحمله ، فنص اللجنة لا يقول إنها مستقلة ، ووضعها مطلقة ، ويجب أن يكون هذا واضحًا أمامنا ، وإذا كنا نريدها مطلقة فمعنى ذلك أن الأمر قد يمر بمراحل ، وإذا كنا نريد أن نضيف شيئًا عن الأمين العام فهذا أمر آخر ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن لا نختلف حول قضية أن المجلس قد تكون له أمانة أو إدارة تحضر لعمل هذا المجلس وتعمل له لتسيير عمله بسلاسة وسرعة ، والنص الحكومي لم يعين وزيرًا معنيًا وترك هذا الأمر للمرسوم الملكي ، ولكن روعي في القانون بالنسبة إلى المادة (7) - ومهما يكن بالنسبة إلى تشكيلة المجلس - أن تكون المسئولية الإدارية والفنية لهذا المجلس للوزارة المختصة المسئولة عن قضايا التعليم العالي ، وهذا العمل أساسي وضروري حتى يسهل عمل المجلس لتنفيذ كل ما يريد ، ووجود أمانة مستقلة لن يضيف شيئًا بل على العكس قد يضر أكثر مما ينفع ، والأمانة عندما تكون ضمن وزارة التربية والتعليم فإن كل قرارات المجلس ستتولاها الوزارة وتتابعها ، والعمل اليومي - والمجلس يجتمع أربع مرات في السنة - والمخاطبات مع الجامعات والمعاهد يجب أن تقوم بها الوزارة المختصة ، وهذه الأمانة من ضمن هذه الوزارة ولا
يمكن الفصل بينهما ، وأرى أنه لا غبار على أن تكون الأمانة من ضمن وزارة التربية والتعليم ، ونحن لا نختلف على المبدأ ، ولكن هذا هو الأسلوب الأفضل والأسرع لتحقيق ما نصبو إليه ، وهذا المشروع تأخر حوالي (4) سنوات أو أكثر ، وهناك حاجة ماسة لهذا القانون ، وكلما أسـرعنا في إقراره كلما كان أفضل ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، الأخ جمال فخرو لديه نقطه نظام فليتفضل .
العضو جمال فخرو (مثيرًا نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك اتفاقًا في المجلس على أن يتحدث مؤيد للاقتراح ومعارض له ، والرئاسة سمحت للحكومة أن تبدي رأيها المعارض ، فكفة المعارضة أعطيت صوتين والكفة الأخرى أعطيت صوتًا واحدًا ، وكان من المفترض أن يكتفى بالاستماع إلى رأي مؤيد ورأي معارض وألا تكون الحكومة من المتحدثين وإن أعطاها القانون الحق دائمًا في التحدث لكن المجلس اتخذ قرارًا بالاكتفاء برأيين ، واحد مؤيد وواحد معارض ومن ثم التصويت ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، الأخت وداد الفاضل لديها نقطة نظام فلتتفضل .
العضو وداد الفاضل (مثيرة نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الأمور غير واضحة ، فنحن الآن أمام ثلاثة اقتراحات ، اقتراح بأن تنشأ أمانة عامة في الوزارة ، وآخر بأن تكون الأمانة مستقلة ، واقتراح ثالث وهو اقتراح لجنة الخدمات التي أمسكت العصا من النصف ، فنحن لا نعلم - من خلال اقتراح اللجنة - من الذي سيقرر تبعية الأمانة العامة ؟ وقد طلبت توضيحًا ، فهل نحن أمام خيارين أم ثلاثة ؟ فهذا غير واضح ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أسحب اقتراحي ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أوضح نقطة مهمة وأساسية وهي أن اللجنة لم تقل - كما تفضل الأخ رئيس اللجنة - أمانة عامة مستقلة بل أمانة عامة للمجلس ، يمكن أن تكون الأمانة العامة في الوزارة أو في أي مكان ، فاللجنة لم تحدد ذلك ، والذي يقرر هو المجلس ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
هناك اقتراح بتعديل المادة من الأخ عبدالمجيد الحواج ، وهناك تعديل اللجنة ، وهناك النص كما ورد من الحكومة الموقرة ، وسأطرح للتصويت الاقتراح الأبعد عن النص الأصلي وهو اقتراح الأخ عبدالمجيد الحواج فليتفضل بقراءته .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحي هو أن تقسم المادة إلى قسمين (أ) و (ب) على النحو التالي : " أ- تنشأ أمانة عامة للمجلس تكون مهمتها إعداد الموضوعات والدراسات التي تعرض على المجلس كما تتولى متابعة وتنفيذ قراراته لتحقيق أهدافه ومهامه . ب- يعين أمين عام المجلس من ذوي الاختصاص والخبرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير بعد أخذ رأي المجلس " ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، أطرح للتصويت المادة (7) من المشروع الأصلي بالتعديل الذي اقترحه الأخ عبدالمجيد الحواج ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية غير موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن سأطرح للتصويت المادة بتعديل اللجنة ، وأطلب أولاً من الأخ مقرر اللجنة قراءة المادة بالتعديل المقترح فليتفضل .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، النص بتعديل اللجنة هو " تنشأ أمانة عامة للمجلس تكون مهمتها إعداد الموضوعات والدراسات التي تعرض على المجلس كما تتولى متابعة وتنفيذ قراراته لتحقيق أهدافه ومهامه " ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، أطرح للتصويت المادة (7) من المشروع الأصلي بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية غير موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن سنصوت على المادة كما وردت من الحكومة الموقرة ، وأطلب من الأخ مقرر اللجنة قراءة النص الحكومي حتى يكون هناك وضوح فليتفضل .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة كالتالي : "تتولى وزارة التربية التعليم إعداد الموضوعات والدراسات التي تعرض على المجلس
كما تتولى متابعة وتنفيذ قرارات المجلس" ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، أطرح للتصويت المادة (7) من المشروع الأصلي كما وردت من الحكومة الموقرة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة (8) المستحدثة : " تنشأ هيئة اعتماد توكل إليها مهمة التوصية بمنح الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي العاملة في المملكة وذلك وفق شروط ومعايير الاعتماد التي يقرها مجلس التعليم العالي . وتكون الهيئة تحت إشراف المجلس " . واللجنة رأت ضرورة إضافة هذه المادة إلى مشروع القانون لأهميتها ، وذلك لأنه عند الإجازة لمؤسسات التعليم العالي للعمل في المملكة سواء كانت خاصة أهلية أو خاصة أجنبية من الضروري أن يكون لديها اعتماد حتى يطمئن على مستواها ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات ؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
وزير التربية والتعليم :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي نقطتان ولكني سأبدأ بالنقطة الأولى ثم سأترك لمعاليكم القرار ، أحب أن أذكر بإجراء قمتم باتخاذه في الجلسة الماضية وهو أنه عندما يتم طرح أي مادة جديدة يجب أن يتم التصويت عليها أولاً من حيث المبدأ وذلك استنادًا إلى المادة (103) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، لأننا في البداية صوتنا على المشروع كما أتى من الحكومة من حيث المبدأ ووافق عليه المجلس ، والآن هناك مادة جديدة ستضاف ومن ناحية إجرائية وحتى يكون هناك توحيد في الإجراءات أرجو أن يصوت المجلس إن كان يوافق على إضافة هذه المادة ، وهذه نقطة مهمة ، وأتفق مع الإخوان على ضرورة وجود هذه المادة باعتبار أن مملكة البحرين أولت موضوع الاعتمادية والشهادات اهتمامًا كبيرًا ، وإذا رجعنا إلى سنوات مضت نجد أنه صدر مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1995 الخاص بتشكيل هيئة وطنية لمعادلة الشهادات ، وهذا المشروع بموجبه وبحكم نصوصه فإن الهيئة ممثلة بأكثر من جهة ، فهي على سبيل المثال ممثلة بوزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين وجامعة الخليج العربي وكلية العلوم الصحية وديوان الخدمة المدنية وعدد من الإخوة الأطباء والمحاسبين والمهندسين والمحامين ، وكان الهدف من ذلك - سيدي الرئيس - أن نتأكد أن هذه الشهادات التي يحصل عليها الإخوة المواطنون الكرام سواء من داخل أو خارج مملكة البحرين مستوفية لجميع متطلبات الاعتراف الأكاديمي من حيث عراقة الجامعة التي تصدر الشهادات ، وكذلك تكون مستوفية للساعات الأكاديمية الخاصة بذلك ، وكذلك المعايير الأخرى كالتقويم ، وحصول الطالب على المتطلبات التي تؤهله لحمل مثل هذه الشهادات ، فلذلك هناك لجنة موجودة ، والمشروع عندما قدم من مجلس الوزراء الموقر أجاز للمجلس تشكيل لجان ، والهدف من ذلك هو التأكد من مبدأ الجودة ومبدأ الاعتمادية الأكاديمية ، فهي مغطاة في النص الذي أتى من الحكومة ، وإن ورد هنا بشكل مفصل ، والأخ الدكتور حمد السليطي هو من الذين أسهموا إسهامًا مشرِّفًا في أعمال هذه اللجنة الخاصة بتقويم المؤهلات العلمية في السنوات السابقة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا سعادة الوزير ، نحن ثبتنا في المضبطة نص المشروع الأصلي المقدم من الحكومة مع تقرير اللجنة ، والمادة (104) تتعلق بموافقة المجلس على النظر في التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها ، أعطي الكلمة الآن للأخ السيد حبيب مكي فليتفضل .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى تكوين هيئة الاعتماد فإنها لم تكن واضحة لي ويدور حولها ثلاثة أسئلة : ممن تتكون هذه الهيئة وكيف تتكون وما هي مدة عضويتها ؟ وحيث إنها تحت إشراف مجلس التعليم العالي فهل معنى ذلك أن مدة عضويتها تنتهي بانتهاء مدة عضوية المجلس ؟ والسؤال الآخر هو أننا في بداية الجلسة ناقشنا وأقررنا المادة (6) التي تنص على أن " للمجلس تشكيل لجان خاصة لبحث موضوعات معينة وله الاستعانة بالخبراء " أليس من الأجدر جعل إحدى اللجان تحت هذا المجلس بدلاً من وضع هيئة اعتماد ؟ أليست المهمة التي ستوكل إلى هذه الهيئة هي من المهام التي يتولاها المجلس والتي تم إقرارها في الجلسة السـابقة في المادة (4) في البند (7) الذي ينص على أن " الترخيص بإنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة في إطار الخطة العامة للتعليم العالي وفق شروط الترخيص التي يضعها المجلس " ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن إنشاء هيئة الاعتماد الأكاديمي هو من أهم التعديلات التي أضيفت إلى مشروع القانون ، ولكن المادة تحتاج إلى التوضيح وعليه أقترح أن تكون المادة على النحو التالي : " أ - تنشأ هيئة للاعتماد الأكاديمي توكل إليها مهمة التوصية بمنح الاعتماد العام لمؤسسات التعليم العالي وكذلك الاعتماد الخاص للبرامج التي تقدمها تلك المؤسسات وذلك وفق شروط ومعايير الاعتماد التي يقرها مجلس التعليم العالي . ب - تشكل هيئة الاعتماد الأكاديمي من رئيس وعدد من
الأعضاء لا يقلون عن عشرة أعضاء من ذوي الاختصاص والخبرة ليكون أغلبيتهم ممن يشغلون أو سبق أن شغلوا رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك في إحدى الجامعات المعترف بها في المملكة ، على أن يراعى في اختيارهم تمثيل حقول المعرفة المختلفة . ج - يكون
تعيين رئيس وأعضاء هيئة الاعتماد الأكاديمي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير بعد أخذ رأي المجلس . د - يشترط لرئيس هيئة الاعتماد الأكاديمي أن يكون ممن شغل رتبة أستاذ في إحدى الجامعات المعترف بها في المملكة " ، وسبب اقتراحي هذا هو أن هيئة الاعتماد الأكاديمي هي هيئة أكاديمية لا يقتصر عملها على التوصية باعتماد الجامعات والكليات والمعاهد بل يتعدى ذلك إلى أن توصي باعتماد برامجها الأكاديمية للتأكد من معادلتها للمعمول به في الجامعات العالمية العريقة من حيث الكم والجودة ، ولذلك لابد أن يكون رئيس الهيئة وأعضاؤها حاصلين على رتب أكاديمية تؤهلهم للحكم على ذلك ، وخصوصًا أن تعدد مؤسسات التعليم العالي يحتاج إلى ضوابط وقوانين واضحة لتحديد الكثير من الأمور كاعتماد ترقيات أعضاء هيئات التدريس ، مؤكدًا أن ذلك معمول به في كل القوانين المماثلة بما في ذلك المرسوم الملكي بتنظيم العمل في جامعة البحرين الذي يؤكد الالتزام بمراعاة الرتب الأكاديمية عند تشكيل لجان التعيين والترقيات ، وأورد هنا على سبيل المثال لا الحصر المثالين التاليين : - لو انفردت إحدى الجامعات بترقيات كوادرها الأكاديمية بما لا يتفق مع المعايير المعمول بها في الجامعات الأخرى فماذا سيؤول إليه وضع التعليم العالي ؟ إذن لابد من معالجة هذه الأمور لتعكس ذلك في تشكيل هيئة الاعتماد الأكاديمي . - ماذا لو قامت إحدى مؤسسات التعليم العالي بقبول طلبتها لبرامج الماجستير أو الدكتوراة دون حصول الطالب على الدرجة الجامعية الأولى ، وبررت ذلك باحتساب سنوات الخبرة وغيرها ، فماذا سيكون الوضع عليه ؟ وهذا ليس افتراضًا من محض الخيال بل هو واقع أقدمت عليه بعض الجامعات العاملة في المملكة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع الأخ السيد حبيب مكي في أن هذه المادة تثير كثيرًا من التساؤلات ، فمثلاً ما هو الاعتماد ؟ هل هو اعتماد الشهادات أو المؤسسات التعليمية ؟ وإذا كانت مهمتها التوصية فبماذا توصي ؟ ومن يمنح الاعتماد إذا كانت وظيفتها التوصية ؟ وهناك الكثير من الأسئلة التي أود من اللجنة الرد عليها حتى يمكننا التصويت على شيء نعرفه ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لابد أن نفرق بين الاعتماد (accreditation) وبين الاعتراف (recognition) ، فالاعتماد عملية طويلة تشمل جميع نواحي مؤسسات التعليم العالي ، ووفق مواصفات ومعايير وطنية معتمدة ، فمثلاً مواصفات المختبرات في الجامعة ومواصفات الهيئة التعليمية للجامعة ، ومواصفات المباني ، وأداء الجامعة بالنسبة للبحث العلمي ، جميعها تؤخذ وتقيم وفق معايير ومستويات يضعها مجلس التعليم العالي ، وفي نقاشها وتقييمها مع الجامعة قد يستغرق سنتين أو أكثر ، فهي توصي المجلس الأعلى بأن يعطي الاعتماد لهذه الجامعة بالمبررات والشروط التالية : إيفاء المعايير المطلوبة في المختبرات ، والمعايير المطلوبة في الهيئة التعليمية ، والمعايير المطلوبة في المباني ، والمكتبات إلى آخره ، والمجلس يوافق - إذا اقتنع - على توصية هيئة الاعتماد ، هذا من ناحية الاعتماد ، أما الاعتراف (recognition) الذي تفضل بذكره سعادة الوزير فهو اعتراف بالشهادة ، وهذا عمل مكتبي فقط ، كأن يكون بحريني حصل على شهادة جامعية من جامعة في بريطانيا ، واللجنة تعترف بهذه الشهادة في حالة ما إذا كانت الجامعة معترفًا بها في بلدها ومن ثم عدد الساعات المعتمدة أو مدة الدراسة ، هل هي ضمن المدى المتفق عليه عالميًا ؟ كذلك طبيعة المقررات الدراسية ، فهل هي متصلة بالتخصص ؟ فإذا كان التخصص هندسة مدنية مثلاً فهل به مقررات دراسية كافية للتخصص في الهندسة المدنية ؟ هذه النقاط الأساسية التي تعطي الاعتراف بهذه الشهادة فقط ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لهذا الاقتراح كنا نتمنى على اللجنة أن تشرح أسباب طلب هذا التعديل وما هي فائدته وكيفية تنفيذه وكيفية تكوينه وكيف ستعمل هذه الهيئة ، لكن الذي وجدناه هو عرض الاقتراح فقط ، وموضوع هيئة الاعتماد الأكاديمي مهم يجب توضيحه وتوضيح كيفية اعتماد الجامعات للعمل في أي بلد
كان ، فقد تكون هذه موجودة في الأردن ، وهناك جهد خليجي بين دول مجلس التعاون لإنشاء هيئة اعتماد أكاديمي خليجية ونحن نعمل على إنشائها منذ عدة
سنوات ، وهذا العمل مهم جدًا لوضع الأسس للاعتماد الأكاديمي لتسهيل عملية الاعتراف بالشهادات حتى فيما بين مجلس التعاون والجامعات الأخرى ، كذلك هناك أمر آخر يجب الانتباه إليه وهو دور مجلس التعليم العالي في مرحلته الأولى ، فنحن لا نريد من البداية أن نضع قيودًا كثيرة على الجامعات بل يجب أن تنطلق الجامعات إلى تطوير برامجها التعليمية ، وهناك شروط أساسية لأي جامعة خاصة تفتح في البحرين بأن تكون مرتبطة بجامعات معروفة ويجب أن تعمل على الحصول على الاعتماد الأكاديمي لبرامجها التعليمية من جامعات معروفة ، وليس القصد تقديم تعليم جامعي يزيد عن التعليم الثانوي بدرجة ، بل القصد من التعليم الجامعي هو نقل التعليم الجامعي إلى المستويات العالمية ، عن طريق فتح سوق التعليم فيما يتعلق بالتعليم العالي واستقطاب الجامعات المعروفة للتعاون سواء عن طريق فتح فروع لها في البحرين أو بالاشتراك مع القطاع الخاص في تأسيس جامعات ذات مستوى عالٍ على مستوى العالم ، هذه هي الخطوط العريضة ، وهناك دول تتبع خطوات أخرى عن طريق وضع
هيئة وقيود كثيرة وتخلق ما يسمى بالبيروقراطية التي تعوق حتى المستثمرين وتبعدهم عن الاستثمار في هذا القطاع ، لذا يجب أن نهيئ المناخ الملائم للاستثـمار في التعليم
العالي ، وهناك شروط واضحة ومحددة ، وقد كان لي الشرف في إعداد الكثير منها بالنسبة للجامعات الخاصة ، وقريبًا ستكون في البحرين جامعات ذات سمعة عالمية تقدم شهادات ليست معترفًا بها في البحرين فقط بل في العالم أجمع ، فهذا التوجه العالمي يجب ألا يقيد الاستثمار بقضية التعليم العالي ، والتوجه الخليجي بإنشاء هيئة للاعتماد نعمل عليه ضمن دول مجلس التعاون والذي لا خلاف عليه ، وهذا الاقتراح لسنا بحاجة إليه في هذه المرحلة ، وبالإمكان الانتظار حتى الانتهاء من التعاون ضمن مجلس التعاون في ذلك ، وهذا سيكون جهدًا جماعيًا ، وما ستطبقه البحرين سيطبق في جميع دول مجلس التعاون بالنسبة للتعامل مع الجامعات الأخرى في كيفية إعطاء الرخص التي تسهل العمل ، والأمر المهم هو أنه يجب عدم وضع العراقيل أمام الاستثمار في مسألة التعليم العالي ، ويجب أن تكون هناك انطلاقة واسعة لقضايا التعليم العالي ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكرك سيدي الرئيس على توضيح المادة (103) ، فالمادة (103) ليست مجال هذا الاجتماع ، فلا نطلب إضافة أي اقتراح وبالتالي نحتاج إلى التصويت عليه من حيث المبدأ ، فنحن وافقنا على التقرير بما فيه من تعديلات ومواد إضافية . وموضوع معادلة الشهادات الذي تطرق إليه سعادة وزير التربية والتعليم وقال إن الاعتماد الأكاديمي موجود لدينا في معادلة الشهادات فيه نظر ، وأنا أستغرب من أن يأتي هذا الكلام في هذا المجلس بهذه الصورة ، وأشكر الأخ الدكتور حمد السليطي على توضيحه لأن اعتماد الشهادات هو جزء بسيط ويسير جدًا من دور مجلس الاعتماد الأكاديمي وليس الدور الأساسي كما ذكر سعادة وزير التربية
والتعليم ، أنا أتفق مع ما قاله سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب بأنه كان يجب توضيح الأسباب ، والقانون الأردني يذكر أهداف مجلس الاعتماد وكما ذكر سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب أنه خلال الاجتماع الأخير لوزراء التربية والتعليم العالي في الدول العربية في البحرين ذكر الأمين العام أن المجلس أقر إنشاء هيئة الاعتماد الأكاديمي ، ولقد كنا نفخر بذلك وعلى صفحات جرائدنا واليوم عندما نأتي لوضع قانون جديد نطلب إلغاء هذه المادة ، أليس هذا إضعافًا لهذا القانون ، أليس هذا اختلافًا لما نتفق عليه على مستوى مجلس التعاون ؟ إذا سمحت لي - سيدي الرئيس - أن أقرأ بعض ما جاء في النص الأردني عن أهداف مجلس
الاعتماد ، حيث حددت المادة (7) الأعمال والمهام الضرورية لرفع مستوى وكفاءة التعليم العالي في المملكة فهي تنص على أنه " يتولى مجلس الاعتماد القيام بجميع الأعمال والمهام التي يراها مناسبة وضرورية لرفع مستوى وكفاءة التعليم العالي في المملكة بما في ذلك ما يلي : - وضع أسس اعتماد مؤسسات التعليم العالي ومراقبة أدائها واعتماد برامجها وذلك في ضوء السياسات التي يحددها المجلس للتحقق من التزام هذه المؤسسات بتلك البرامج والمعايير والشروط المقررة والأهداف المحددة لها .
-الموافقة على المعايير والشروط الواجب توافرها في البرامج الدراسية في مؤسسات التعليم العالي أو التي تقدمها هذه المؤسسات من هذه البرامج في ضوء التنسيب الذي تقدمه اللجان المتخصصة التي يؤلفها لهذا الغرض " . ومن ضمن أهدافه الاعتراف بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي الخاصة والأجنبية ومعادلة شهاداته ، وليس هذا هو الهدف الأساسي ، وقد ذكر سعادة الوزير بأن هناك المادة (6) التي تعطي الحق في تشكيل اللجان ، سيدي الرئيس ، هل يعقل أن يترك صلب عمل مجلس الاعتماد الأكاديمي للجنة عرضية ؟ والمادة (6) التي وافقنا عليها قبل قليل تقول : " للمجلس تشكيل لجان خاصة لبحث موضوعات معينة " ، وهذا ليس موضوعًا معينًا بل هو موضوع دائم وهو صلب عمل مجلس التعليم العالي ، وأنا أتفق مع سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب في أن الإخوان في اللجنة لم يضعوا التفاصيل ، وأعتقد من خلال ما ذكر الآن أننا نستطيع القول إن هذا هو صلب عمل هذا المجلس ، وأنا أتفق مع اقتراح اللجنة وإن كنت أتمنى أن يعدل الاقتراح بأن يتضمن أهداف عمل هذه اللجنة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفهم موقف الإخوة من المادة (8) بأنها جاءت بطريقة لم توفق في الصياغة بحيث تكون هناك سهولة في فهم المادة ، وفي الوقت نفسه أشكر الأخ مقرر لجنة الخدمات لتوضيحه لهذا المجلس ما عانت منه اللجنة عندما جاءت بهذه المادة بعد التعديل " تنشأ هيئة اعتماد توكل إليها مهمة التوصية بمنح اعتماد لمؤسسات التعليم العالي العاملة في المملكة وذلك وفق شروط أو معايير الاعتماد التي يقرها مجلس التعليم العالي . وتكون الهيئة تحت إشراف المجلس " ، وذكر الأخ مقرر اللجنة وبكل وضوح أن مهمة هذه الهيئة التي ابتغتها اللجنة لا يتعدى كونها عملاً مكتبيًا وليست هيئة تعتمد شهادات أكاديمية وهو ما تطرق إليه الأخ جمال فخرو والإخوة الآخرون ، ونحن نتكلم عن موضوعين مختلفين ، فالذي سمعته على لسان المقرر هو أن عمل هذه اللجنة لا يتعدى العمل المكتبي وليس اعتماد الشهادات ، وعليه - إذا كان هذا ما تريده اللجنة - تكون هناك لجنة توكل إليها مهمة التوصية بمنح الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي العاملة في المملكة وذلك وفق شروط معينة للاعتماد وإلى آخره ، ولم يذكر ما يتعلق باعتماد الشهادة الدراسية الأكاديمية التي ستمنح من هذه المؤسسة ، إذن هناك فرق بين هيئة الاعتماد وبين لجنة تختص بمثل هذا النوع من العمل ، وأرجو ألا يكون هناك لبس في فهم المبتغى من هذه المادة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، أرجو الاختصار قدر الإمكان ...
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة (مقاطعًا) :
انطلق النقاش من نقطة خاطئة ، فالأخ الدكتور حمد السليطي عندما قال العمل المكتبي فهو يقصد معادلة الشهادات ، وعمل هيئة الاعتماد ليس عملاً مكتبيًا ، والهيئة
هي هيئة محكمة أي تتكون من ذوي القدرة على وضع المواصفات ، كأن يكون للكليات الطبية مستشفى وتكون له مواصفات أخرى ، هذه اللجنة إذن تتكون من محكمين وقد يكون عددهم كبيرًا يذهبون إلى هذه الكلية أو الجامعة وينظرون لترخيصها ويواصلون بعد الترخيص ، وهل أن ما هو موجود يوازي المواصفات ، لذلك يكون هناك (accreditation) فهي عملية تحكيم ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
وزير التربية والتعليم :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما تطرقت إلى لجنة تقويم المؤهلات العلمية كان الهدف من ذلك طمأنة المجلس الكريم بأن هناك آلية موجودة لدى وزارة التربية والتعليم منذ عام 1995م خاصة بموضوع الشهادات ، وأرجو أن يفهم كلامي على هذا المنوال ، فأنا أتكلم عن مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1995 الخاص بتقويم المؤهلات العلمية ، وعندما تطرقت لذلك فإنه كان يختلف عن موضوع الهيئة ، وأنا أتكلم عن مؤهلات وقد كنت أطمئن المجلس الكريم وأحيطه علمًا وهو المسئول عن التشريع بالمشاركة مع مجلس النواب ، وقد تلمست اهتمام أصحاب السعادة الأعضاء بجودة التعليم ومخرجاته . وهناك أمر يتعلق بشروط الترخيص ، فلاشك أن هذا المجلس سوف يراعي شروط الترخيص التي هي الأساس لانطلاق الجامعات نحو الاعتمادية
الأكاديمية ، فإذا كانت الجامعات لم تؤسس بالصورة الصحيحة ولم تراعِ الجوانب الاعتمادية حتى لو ضخت إليها الأموال والخدمات فإنها لن تستطيع الحصول على الاعتمادية ، والإخوة الزملاء يعرفون أن كثيرًا من هيئات الاعتماد هي هيئات دولية ، وحتى لو شكلت هيئات اعتمادية في المملكة فإن كثيرًا من الجامعات تأمل في الحصول على الاعتراف الأكاديمي من مؤسسات أكاديمية دولية ، وهذا يلغي أهمية الاعتماد ولا
يلغي أهمية جودة التعليم ، لذا فهينقاط أساسية يجب أن يراعيها
التعليم العالي ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع مقرر اللجنة في أن الاعتمادية تحتاج إلى تفاصيل دقيقة وتفصيلية ، وأن وضع أسس اعتمادية يجب أن يناط بمهام المجلس أي مجلس التعليم العالي في بند إعداد السياسة العامة ، وهذا ما أقررناه في المواد السابقة ، وهو ما أشار إليه سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب من توجه وزراء التعليم العالي لمجلس التعاون الخليجي إلى إنشاء هيئة اعتمادية أكاديمية للمؤسسات الجامعية ، وعندما نتحدث عن مؤسسات تعليمية عليا في البلاد فإننا نتحدث عن اعتمادية وتقييم هذه المؤسسات باستمرارية ، وما هو موجود الآن في تقييم المدارس الخاصة ، حيث توجد زيارات لمدة ثلاث أسابيع كل ثلاث سنوات لتجديد رخص هذه المدارس الخاصة ، وإذا كانت وزارة التربية والتعليم - مشكورة - مهتمة هذا الاهتمام بتقييم المدارس الخاصة باستمرار لتجديد هذه التراخيص فما بالك - سيدي الرئيس - بمؤسسات التعليم العالي ، فيجب أن نفرق بين تقييم مؤسسات التعليم العالي وبين الاعتراف بالشهادات التي تصدر عن مؤسسات التعليم العالي ، فتقييم مؤسسات التعليم العالي يختلف تمامًا عن تلك الشهادات التي تصدر عن مؤسسات جامعية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، أرجو الاختصار قدر الإمكان ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى
حفاظ .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أنا أتفق مع الأخ الدكتور الشيخ خالد
آل خليفة ، إذا كان هناك توجه لتنظيم عملية التعليم العالي ووجود هيئة أكاديمية على هذا المستوى فمن باب أولى وأجدى أن تكون لدينا هيئة على مستوى الوطن ، ونحن لا نطمح في لجنة تقوم بمثل هذا الاعتماد بل إن هيئات الاعتماد تندرج تحتها لجان لإنجاز عملها ، ففي سلطنة عمان صدر مرسوم سلطاني بإنشاء هيئة الاعتماد خلافًا لمرسوم سلطاني بإنشاء مجلس التعليم العالي ، وهيئة الاعتماد بها ثلاث لجان ، لجنة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ، ولجنة اعتماد البرامج المطروحة في هذه المؤسسات ولجنة لتقويم ومتابعة وضمان الجودة ورفع تقارير للمجلس ، هذا هو حجم العمل الذي ننظر إليه في هيئة الاعتماد ، وهناك لائحة داخلية تنظم العمل ، فنحن نريد تطوير أنظمتنا ورفعها إلى مستوى مختلف ، وبالتالي فربما كانت المادة (8) التي أضافتها اللجنة باعتبار وجود أهمية لإنشاء هيئة اعتماد أكاديمي قد تحتاج لإضافة بعض التفاصيل كما تفضل الأخ الزميل عبدالمجيد الحواج تبين عضويتها ومدتها ، وأضيف عليه بندًا وهو " يشترط في عضو هيئة الاعتماد ألا يكون مساهمًا في أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة أثناء مدة عضويته " ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع كلام الأخت الزميلة الدكتورة ندى حفاظ ، ولكن بحسب الحوار الدائر الآن حول هيئة الاعتماد هناك أربعة مواضيع نتكلم عنها ، فنحن نتكلم عن الاعتراف وعن المعادلة والاعتماد والترخيص ، وجميعها في هيئة الاعتماد . سيدي الرئيس ، بالرجوع إلى تقرير التنمية الإنسانية فإن كلمة الاعتماد لها نوعان ، والاعتماد ابتدأ من الجامعات الأمريكية وابتدأ على مستوى جغرافي ، يعني مجموعة من الولايات تريد أن تتفق جامعاتها في مستواها الجغرافي وتطور الاعتماد إلى اعتماد برامج التخصص ، هناك الكثير من الجامعات الأمريكية الكبيرة والمشهورة ليس عندها اعتماد لأنها بحد ذاتها اعتماد ، وهنا في البحرين مؤسسات صغيرة ، وللأسف فإن سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب غير موجود ، ولكن أريد أن أقول له حماية لهذه الجامعات الخاصة التي ستأتي إلينا نحن نحتاج لهيئة الاعتماد ، ومن تجربتي ومن خبرتي لسنوات طويلة في جامعة البحرين ، هناك برامج قد فتحت وليس لها اعتماد وليس لها مبررات وأغلقت ، وهناك كليات لم تنشأ على أي دراسة جدوى ، وهيئة الاعتماد لن تصرح لأي جامعة بفتح أي تخصص - الهندسة مثلاً - كاستثمار من غير وجود الاعتماد . هذه ناحية ، ومن ناحية أخرى عندما نتكلم عن الاعتماد فليس بالضرورة أن الهيئة هي التي تعطي الاعتماد وربما (undp) هو الذي يعطي الاعتماد ، والآن في جامعة البحرين أعطى الـ (undp) الاعتمادية لكلية
الهندسة ، فليس بالضرورة أن تكون الهيئة المتخصصة تعطي الاعتمادية ، وبما أن هناك هيئة اعتماد خليجية - كما ذكر الأخ جمال فخرو - فلتكن لدينا هيئات وطنية ومنها ننطلق إلى الهيئة الخليجية ، وإذا كنا نتكلم عن الاعتماد من حيث البرامج فمعناه أننا نتكلم من حيث إعداد الطلاب والكادر الأكاديمي والكادر الإداري ، وهذه المواضيع كلها تحتاج إلى دراسة ولكن وجودها أساسي لحماية الاستثمار الخاص ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، وسأختصر كلامي ، إذ يبدو أن هناك العديد من التساؤلات بشأن هذه الهيئة المقترحة ، ولكن يبدو أيضًا أنه من خلال الحوار الهادئ الذي يدور هنا في المجلس أن هناك اتفاقًا على أهمية وجود مثل هذه الهيئة ، ومن خلال ما استعرضه الأخ جمال فخرو لبعض المواد في قوانين مشابهة في دول شقيقة يتضح أن هناك العديد من الأمور والصلاحيات الممنوحة لمثل هذه الهيئة ، لذلك أقترح - سيدي الرئيس - أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة المختصة لدراستها في ضوء ما أثير حولها من نقاش في هذه الجلسة لتأتي إلى المجلس بشكل أكثر وضوحًا ، وشكرًا .
( تثنية من بعض الأعضاء )
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، أضيف إلى ما اقترحه الزميل عبدالجليل الطريف ، فهل من الممكن أن تعد لجنة الخدمات مذكرة عن الاعتماد ؟ لأن هذا هو أساس العمل في التعليم العالي ، مذكرة عن معنى الاعتماد ومواصفاته ، وتكون عند الأعضاء مسبقًا قبل قراءة المادة ، وشكرًا .
( تثنية من بعض الأعضاء )
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هناك عدة اقتراحات مقدمة ، فاللجنة اقترحت إضافة هذه المادة ، وهناك اقتراح من الأخ عبدالمجيد الحواج بتعديلها وتمت التثنية عليه من قبل الدكتورة ندى حفاظ ، وهناك الاقتراح الأبعد وهو اقتراح الأخ عبدالجليل الطريف بإعادة المادة إلى اللجنة ، لكن من حيث المبدأ هل يقبل المجلس هذه الاقتراحات ؟
( أغلبية موافقة )
النائب الأول للرئيس :
قبل أن أطرح الاقتراحات للتصويت سأعطي الكلمة للأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة فليتفضل .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أوضح نقطة وهي أن التصويت لأخذ الرأي من
حيث المبدأ وإرجاع المادة إلى اللجنة هو موافقة على المادة من حيث المبدأ ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، ما أقصده هو التصويت على الأفكار والاقتراحات المقدمة .
العضو عبدالمجيد الحواج ( مستأذنًا ) :
اسمح لي سيدي الرئيس ، أنا قدمت اقتراحًا وقد تم التصويت على إعادة المادة إلى اللجنة .
النائب الأول للرئيس ( موضحًا ) :
هذا مجرد اقتراح ولم تتم الموافقة إلى حد الآن على إعادة المادة إلى اللجنة ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)