الجلسة السابعة عشرة - الخامس عشر من شهر مارس 2004م
  • الجلسة السابعة عشرة - الخامس عشر من شهر مارس 2004م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جـدول أعمال الجلسة السابعة عشرة لمجلس الشورى

    الاثنين 15/3/2004م الساعة 9:30 صباحًا دور الانعقاد العادي الثاني الـفـصـل الـتـشـريـعـي الأول

  • 01
    التصديق على مضبطة جلسة المجلس السابقة ( السادسة عشرة ) .
  • 02
    الرسائل الواردة :
  • رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب رقم : ف1/د2/2309/2004م بتاريخ9 مارس 2004م حول ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2003 . ( لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية )
  • رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب رقم : ف1/د2/2301/2004م بتاريخ9 مارس 2004م حول ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2003 . ( لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية )
  • رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بتاريخ 14 مارس 2004م بشأن مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى البرتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال الملحقين باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2003 . ( لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية )
  • رسالة سعادة العضو الدكتور منصور محمد العريض المؤرخة في 14/2/2004م بخصوص اقتراح بقانون بشأن إيجار العقارات . ( لإخطار المجلس بإحالة الاقتراح إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة سعادة رئيس مجلس الشورى بالجمهورية اليمنية بخصوص انعقاد المؤتمر الأول لرابطة مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة في العالم العربي وإفريقيا في العاصمة صنعاء خلال الفترة من 2527/4/2004م .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني من سعادة العضو السيد عبدالرحمن محمد جمشير بخصوص التسهيلات الجديدة للمستثمرين لجذب مختلف الاستثمارات ، وما هي معوقات عملية الاستثمار ؟ ورد سعادة الوزير عليه .
  • ​ السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شئون مجلس الوزراء من سعادة العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ عما إذا كانت لدى الحكومة الموقرة سياسة سكانية وطنية شاملة ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر وزير الإعلام من سعادة العضو الدكتور حمد على السليطي بشأن ما قامت وزارة الإعلام بتنفيذه من برامج وأنشطة لتحقيق ما ورد في برنامج عمل الحكومة الموقرة ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني من سعادة العضو السيد فيصل حسن فولاذ بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية . ( علمًا بأن السؤال أرسل بتاريخ 27/1/2004 وأدرج على جدول أعمال جلسة المجلس السادسة عشر بتاريخ 8/3/2004 ) .
  • مواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون التعليم العالي .
  • 08
    تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (124) من المرسوم بقانون رقم (55) بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والمقدم من سعادة العضو السيد خالد حسين المسقطي .
  • 09
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السابعة عشرة
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصــل التشريعــي الأول​​

  • ​​الرقـم : 17  
    التاريخ :   24 محرم 1425هـ
          15 مارس 2004 م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثانـي من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الرابع والعشرين من شهر محرم 1425هـ الموافق للخامس عشر من شهر مارس 2004م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور السادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام أمين عام مجلس الشورى . 

        


       هذا وقد مثل الحكومة كل من :

      1- سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شئون مجلس الوزراء .
      2- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزيـر الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      3- سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر وزير الإعلام .
      4- سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :
      1- السيد محمود يوسف المحمود وكيل وزارة الإعلام .
      2- السيد أحمد المرشد المستشار القانونـي بإدارة المطبوعات والنشر بوزارة الإعلام .
      3- الدكتور مجدي المتولي السيد يوسف المستشار القانونـي لوزير التربية والتعليم .
      4- السيد ياسر رمضان عبدالرحمن المستشار القانونـي لوزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      5- السيد محمود رشيد محمد أخصائي شئون الجلسات واللجان بوزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      كما حضرها الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد أحمد محمد يوسف مدير إدارة شئون الجلسات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي مدير إدارة شئون اللجان ، وعدد من موظفي الأمانة العامة ، ثم تفضل سعادة الرئيس بافتتاح الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول ، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من : الأخ إبراهيم نونو ، والأخ عبدالحسن بوحسين ، والأخت الدكتورة فخرية ديري ، والأخ فيصل فولاذ ، والأخ يوسف الصالح ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا ، ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (93) السطر (20) أرجو تصحيح عبارة

       "لماذا تم " لتكون " لماذا لا يتم " وفي السطر (21) أرجو حذف عبارة " مع أن
      الأولى " وإحلال عبارة " حيث إن هذه الأخيرة " ، وإحلال عبارة " وأيضًا لماذا لا يتم تحديد عدد مرات التجديد " بعد عبارة " حيث إن هذه الأخيرة أكثر مرونة " ، وفي الصفحة (104) السطر (5) أرجو حذف عبارة " بالذهاب لأي " وإحلال عبارة
      " باختيار أي " وفي السطر (7) أرجو إضافة عبارة " وأؤكد على ذلك " بعد كلمة " أيدوه " ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      ( لا توجد ملاحظات )
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وردت إلينا رسالة من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بتاريخ 9 مارس 2004م بشأن مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2003م وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وردت إلينا رسالة أخرى بنفس التاريخ من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2003م وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وردت إلينا رسالة من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بتاريخ 14/3/2004 بشأن مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال الملحقين باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2003 ، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وردت إلينا رسالة من العضو الدكتور منصور محمد العريض المؤرخة في 14/2/2004 بخصوص اقتراح بقانون بشأن إيجار العقارات وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وردت إلينا رسالة من صاحب السعادة رئيس مجلس الشورى بالجمهورية اليمنية بخصوص انعقاد المؤتمر الأول لرابطة مجالس الشـيوخ والمجالس الـمماثلة في الـعالم الـعربي وأفريقيا في العاصـمة اليمنية صنعاء خلال الفترة من 25-27/4/2004 ، وهذه دعوة لحضور المؤتمر وتمثيل البحرين في هذه الرابطة .
    •  
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني من العضو عبدالرحمن جمشير بخصوص التسهيلات الجديدة للمستثمرين لجذب الاستثمارات ، وما هي معوقات عملية الاستثمار .
    •  

      وكذلك السؤال الموجه لسعادته من العضو فيصل فولاذ بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية ، وبناءً على الرسالة المقدمة من وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ونظرًا لتعرض سـعادة الوزير لوعكة صحية ألمت به تؤجل مناقشة هذين السؤالين إلى الجلسة القادمة .

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شئون مجلس الوزراء من العضو الدكتورة ندى حفاظ عما إذا كانت لدى الحكومة الموقرة سياسة سكانية وطنية شاملة ، ورد سعادة الوزير مرفق بجدول الأعمال ، فهل لدى الأخت السائلة أي تعقيب ؟ تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى سعادة وزير شئون مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن إبراهيم المطوع الموقر على تفضله بالرد على السؤال . وقد جاء الرد يوضح البرامج والخدمات المتوفرة في البلاد والتي تهدف إلى
      التحكم في معدل النمو السكاني ومعالجة القضايا السكانية الملحة بالرغم من غياب سياسة سكانية مكتوبة ومعلنة ، باعتبار أن هناك دولاً تضع سياسات معلنة وأخرى تضع البرامج وتقدم الخدمات دون سياسة مكتوبة ، وهناك الكثير من الإجراءات التي تبنتها مملكة البحرين والتي تعد جزءًا من محتوى السياسة السكانية ، كانتهاج برامج تنظيم الأسرة ، والتعليم ، ومحو الأمية ، ومعدلات انخراط المرأة في العمل ، وخفض معدلات الوفيات والأمراض ، وارتفاع متوسط توقع الحياة ، وما إلى ذلك من أنظمة نفتخر بها والتي تبوأت المملكة بسببها مراتب عليا في تقارير التنمية البشرية . إن مجمل هذه الإجراءات هي ذات أثر مباشر أو غير مباشر بالسكان ، إلا أنها بقيت إجراءات متناثرة وبعيدة عن التنسيق والتكامل والشمول ، مما يجعلها أبعد ما تكون عن السياسة السكانية بمفهومها الدقيق والشامل ، ولأجل إرساء متطلبات ما ينتج عن التحدي السكاني المتوقع في العالم وفي البحرين التي تهمنا ، لابد من إيجاد قدرات نظامية مؤسساتية أقوى وأكثر تقدمًا تضمن عدم إرباك الأجهزة المعنية بالسكان لبعضها البعض من جهة ، وتضمن في الوقت ذاته اتساق الإجراءات والخطط ، مع استشراف الآفاق المستقبلية بشكل علمي ودقيق من جهة أخرى . وسوف أسرد هنا بعض التحديات التي تقلقني وتقلق المجتمع في هذا المجال والتي تقلقكم أيضًا والحكومة الموقرة ، ومنها : 1- ارتفاع حجم السكان والكثافة السكانية في مملكة البحرين مقارنة بالكثير من الدول في العالم ومقارنة بالموارد الطبيعية بما فيها الموارد المائية المتاحة والطموحات لتحقيق التنمية المسـتدامة والحـفاظ على ثروات الأجيـال القادمة . 2- الاستمرار في الاعتماد على القوى العاملة غير الوطنية وما يترتب عليه من أثر على قضايا مجتمعية عديدة لا يسع المجال لسردها . 3- عدم التوازن ما بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي ، فبالرغم من كل التطورات الكمية التي نفخر بها والتي شهدها الاقتصاد الوطني في البحرين خلال العقدين الماضيين ، إلا أنه من الناحية الهيكلية لم يصل بعد إلى النقلة النوعية التي نطمح إليها والتي ستحقق له الأداء الذي يضمن الاستمرار في الإنتاج ورفع مستوى المعيشة للسكان . 4- ارتفاع معدل النمو السكاني مما انعكس سلبًا على نسبة الإعالة مصحوبًا بعدم توافر فرص العمل للشباب بما يتناسب والاطراد في نمو السكان ، فجاءت المحصلة النهائية ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب مما دفعهم إلى
      مواقف متسمة بالنقمة يعبرون عنها بالتطرف واليأس والممارسات الخطرة على صحتهم ومجتمعهم ونقص الوعي والمعرفة بقضايا الصحة الإنجابية والجنسية ، والتي هي من المؤشرات الخطرة . 5- ارتفاع معدل الخصوبة للمرأة حيث أكدت الدراسات أن انخفاض الخصوبة يسهم في التقليل من الفقر والتخفيف من تبعاته الاقتصادية والصحية والتعليمية . ومن خلال ما تقدم وفي ضوء هذه التحديات يحق لنا التساؤل عما إذا كان بإمكان البلاد بمواردها المنظورة أن تحافظ على مواصلة تحسين نوعية الحياة للمواطن خلال السنوات القادمة مما يحتم وضع سياسة سكانية شاملة ومعلنة ، ولتحقيق ذلك أرفع إلى الحكومة الموقرة المقترحات التالية : 1- إنشاء هيئة أو مجلس أو لجنة وطنية للسكان أسوة بكثير من الدول في العالم ، تمثل فيها القطاعات المختلفة الرسمية منها والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لوضع سياسة سكانية شاملة ومعلنة ، ذات أهداف محددة توضح ماذا نريد أن نصل إليه في العشر سنوات القادمة وكيف سيتحقق وما هي الموارد المطلوبة لتحقيق ذلك وما هو دور كل جهة وما إلى ذلك ، لأن الرد لم يطمئنني ، فلم أعرف ما الذي نريد الوصول إليه وما هو معدل النمو السكاني الذي نطمح إليه ، وما هي الكثافة السكانية التي نطمح إليها بعد عشر سنوات ، فلم أر أرقامًا ذات بعد حتى أطمئن ، وما هو دوري كمواطنة تجاه ذلك . 2- التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في مجال السكان والتنمية وهي كثيرة كالتي تضع السياسة السكانية في سلطنة عمان ودول أخرى . 3- تطوير نظم المعلومات - وللأمانة هناك جهد من الجهاز المركزي للإحصاء ونفتخر به - وتكثيف الجهود في إجراء الدراسات والبحوث العلمية وتنمية الموارد البشرية بهدف تحديد الاتجاهات المحتملة للمتغيرات والوضع السكاني بشكل عام في المستقبل القريب والبعيد وإحكام مراقبتها والسيطرة على أية اتجاهات لا تخدم التنمية الشاملة . 4- الاستمرار في إعداد وتنفيذ برامج عمل مستقبلية تهدف إلى دمج المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الرعاية الشاملة للأمهات والأطفال والمسنين ، ونريد المزيد من البرامج . 5- إيلاء قضايا الشباب والمراهقين حيزًا هامًا في القضايا السكانية لإتاحة فرص التعليم الأكاديمي والمهني وإيجاد فرص العمل المناسبة لاستيعاب العاطلين عن

      العمل والمتخرجين الجدد بما يخدم مجتمعهم وتطلعاتهم وتأمين حقوقهم في الصحة الإنجابية والجنسية . أخيرًا ، إن السكان هم غاية التنمية ووسيلتها لبلوغ غاياتها المنشودة مما يستدعي إيجاد التوازن والترابط ما بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي في إطار التنمية المستدامة انطلاقًا من الإحساس بالمسئولية المشتركة - وأنا أطالب المجتمع باتخاذ القرار المناسب حتى في قرار إنجاب عدد الأطفال - بين جميع قطاعات المجتمع لتحسين نوعية الحياة والمستوى المعيشي للمواطنين والحفاظ على حق الأجيال المقبلة في العيش والتمتع بالموارد الطبيعية ، مما يستدعى تحديد أولويات العمل المستقبلي في مجال السكان والتنمية ووضع سياسة سكانية وطنية شاملة ومعلنة حتى يشارك المجتمع في تحقيقها ، لأنه عندما تكون السياسة غير مكتوبة فإن المجتمع لا يعرف لماذا يجب أن نفكر ألف مرة قبل إنجاب الطفل الثالث أو الرابع ... إلى آخره ، وهذه قرارات شخصية ولكن عندما أعلم أن نوعية الحياة ستتأثر بسبب عوامل ما فإنني سأشارك الحكومة في
      قراراتها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ محمد بن إبراهيم المطوع وزير شئون مجلس
      الوزراء .

      وزير شئون مجلس الوزراء :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الأخت الدكتورة ندى حفاظ المحترمة ، وأشكر الإخوان جميعًا لإتاحة هذه الفرصة لي ، حقيقة قبل أن أجيب عن هذا السؤال سألت نفسي لماذا سألت الأخت الدكتورة ندى حفاظ هذا السؤال ولماذا وجهت هذا السؤال لي وهي العالمة به أكثر مني ؟ فقد مثلت البحرين في أكثر من مؤتمر للسكان في أكثر من دولة ، وهي على اتصال دائم بحكم مهنتها واهتمامها بالإحصاءات في مجال الطفولة والأسرة وعلى اتصال بنظم المعلومات في الإحصاء في البحرين ، إذن هي ملمة أكثر مني فلماذا سألتني هذا السؤال ؟ ربما كانت تريد امتحاني بهذا السؤال إلا أنني أستبعد هذا الاحتمال ، لقد تناولت الأخت الدكتورة في تعقيبها نفس المعلومات تقريبًا التي وضعتها أنا في الرد وبهذا نكون قد تقاربنا في فهم هذه المسألة ، لقد أوضحت في

      ردي بالأرقام وأوضحت فلسفة تناول الدول في المسألة السكانية وكيف تتحكم في
      النمو السكاني ، وأوضحت كذلك كيف أطلقت البحرين برامجها التنموية وبرامجها التي تستطيع من خلالها التحكم في النمو السكاني ، وأثبت في ردي بأن النمو السكاني منذ عام 1981م إلى سنة 2001 م متحكم فيه وإن لم يكن على مستوى الطموح كما ذكرت الأخت الدكتورة ندى حفاظ . إذن نحن متفقان وأنا أشكرها على التعقيب أكثر من شكري لها على السؤال ، لأن التعقيب جاء من محترفة ومهنية تعرف ماذا تقول في مسألة النمو السكاني ، وتحدي المسألة السكانية ليس على مستوى البحرين فقط وإنما على مستوى العالم ، هذه من أكبر التحديات التي تجابه الدول وخصوصًا الدول النامية ، إذن لقد خرجت بنتيجة مفادها أن هدف الدكتورة ندى حفاظ من طرحها هذا السؤال هو أن تقرع جرسًا ينبه إلى أن هناك تحديًا صحيحًا يجابه البحرين كما يجابه الكثير من الدول النامية وهو النمو السكاني الذي يجب أن يتحكم فيه للسيطرة على مستوى المعيشة للفرد وعلى مستوى الحياة الكريمة
      للمستقبل ، لذا فإني أشاطرها هذا الهدف وأؤكد عليه وأدعو الجميع لأن نستمر في الحوار في هذا الاتجاه على كل المستويات حتى نستطيع الوصول إلى ما يمكن تحقيقه من الأهداف ، وأطمئن الأخت الدكتورة ندى حفاظ وكذلك مجلسكم الموقر بأن هذا الأمر هو من صلب اهتمامات الحكومة ، والحكومة لازالت تأخذ بعين الاعتبار في كل برامجها إطلاق برامج تتناول التنمية البشرية بما يحقق التحكم في مستوى النمو السكاني ومستوى الكيفية التي يتمتع بها المواطن ، وأعتقد أن الوقت قد حان لنفكر في خطة شاملة بخصوص المسألة السكانية كمسألة تحدٍ لكل برامج التنمية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر سعادة الوزير على رده على تعقيبـي ، وأنا كلي أمل في أن تعلن خطة قريبة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأنا بدوري أتوجه بجزيل الشكر إلى سعادة الوزير على تفضله بالرد على السؤال . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر وزير الإعلام من العضو الدكتور حمد السليطي بشأن ما قامت وزارة الإعلام بتنفيذه من برامج وأنشطة لتحقيق ما ورد في برامج عمل الحكومة الموقرة ، ورد سعادة الوزير مرفق بجدول الأعمال ، فهل لدى الأخ الدكتور حمد السليطي أي تعقيب ؟ تفضل .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر سعادة الأخ نبيل بن يعقوب الحمر وزير الإعلام على رده المفصل والشامل على سؤالي بشأن ما قامت وزارته بتنفيذه من أنشطة وبرامج لدعم وتعزيز الحركة الثقافية في المملكة تنفيذًا لبرنامج عمل الحكومة الموقرة الذي تفضل صاحب السمو رئيس الوزراء حفظه الله بعرضه على مجلس الشورى . ولدي - إذا سمح لي سعادة الوزير - ثلاث ملاحظات على ما جاء في الرد . الملاحظة الأولى : تتعلق بالأنشطة والبرامج ، فقد لاحظت الأنشطة الثقافية التي نفذتها الوزارة في مجال الثقافة والفنون والمسرح ودعم المؤسسات الثقافية والأهلية وهي برامج مهمة بلاشك إلا أنها خلت من البرامج الموجهة لتنشيط الحركة العلمية ، وأتصور أن الثقافة العلمية مكون أساسي من مكونات ثقافتنا ، ومن الضروري الاهتمام بها بشكل متناسب ، فنحن نعيش عصر العلم وإنجازات العلم ، وإن أي تقدم يعتمد على إنجازات العلم والتكنولوجيا . الملاحظة الثانية : تتعلق بمعرض الكتاب الدولي والذي سيقام بعد يومين ، وأشكر الوزارة على هذا الجهد الكبير الذي توليه لهذا المعرض ، فهذا الحدث مهم للكثيرين وهو نافذة يتواصل الجمهور من خلالها بالنتاج الفكري العالمي في مختلف التخصصات ، وهي فرصة للجمهور للحصول على الكتب التي يريدونها وبأسعار تنافسية ، فهذا الأمر جميل جدًا ، وملاحظتي تقتصر على توسيع نشاط المعرض وتطويره ليكون على شكل مهرجان للكتاب أو أسبوع للكتاب ، وأن تكون هناك

       على هامش المعرض ندوات ولقاءات وحوارات ثقافية يدعى إليها كبار المثقفين والمفكرين يتناولون القضايا المهمة والأساسية للمجتمع بحيث تنمي وتنشط الحركة الثقافية في البلاد . الملاحظة الثالثة : تتعلق بسؤالي حول أهمية تفعيل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب . وملاحظتي أن رد سعادة الوزير خلا من أية إشارة إلى هذا المجلس واكتفى بالإفادة أن الوزارة بصدد إنشاء هيئة عامة للثقافة والتراث تكون ضمن الهيكلة الإدارية لوزارة الإعلام . وسؤالي هنا : ما علاقة إنشاء هذه الهيئة العامة بتفعيل المجلس الوطني للثقافة ؟ هل ستكون هذه الهيئة العامة بمثابة أمانة عامة للمجلس الوطني  لتعزيز الجهاز الفني والإداري وتمكينه من أداء دوره بشكل أفضل ، أم أنها تأتي بديلة
      له ؟ فإذا كانت بديلة له ، ألا ترون – سعادتكم - أن إعادة وضع جهاز الثقافة بأكمله ضمن الهيكلة الإدارية لوزارة الإعلام سيحرم جهاز الثقافة مما يتمتع به حاليًا من استقلال جزئي في إعمار المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الذي يضم خيرة المثقفين والمفكرين ، وأن هذا التوجه يسير عكس التوجه العالمي لفصل الثقافة عن الإعلام الرسمي ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ نبيل بن يعقوب الحمر وزير الإعلام .

      وزيــــر الإعـــــلام : 
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، أشكر الأخ الدكتور حمد السليطي على سؤاله المهم خاصة في هذا الوقت الذي نحتفل فيه بكثير من النشاطات والمهرجانات الثقافية التي تعم البلاد وأهمها مهرجان التراث الذي يرعاه سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى ، وكذلك معرض الكتاب بالإضافة إلى الكثير من الأنشطة الثقافية التي تهتم وزارة الإعلام بها والتي هي من ضمن مسئولياتها بأن تؤسس عليها نشاطًا ثقافيًا متميزًا في هذا الوقت بالذات ، كذلك أشكر الدكتور حمد السليطي على ملاحظاته ، وأعتقد أن ملاحظاته في مكانها ، وأحب أن أطمئن الدكتور حمد السليطي بأن وزارة الإعلام ممثلة في قطاع الثقافة لديها الاهتمام والتوجه نحو ترسيخ كل أنواع الثقافة وفي شتى مجالاتها ، ولاشك أن الثقافة العلمية نوع مهم لترسيخ دور الثقافة في المجتمع ، وأحب أن أطمئن العضو الكريم بأن التوجه موجود في سياسة الوزارة ، والوزارة تنسق مع وزارة التربية والتعليم ومع جامعة البحرين ومع مركز البحرين للدراسات والبحوث في هذا المجال ، بل تشجع على إقامة الندوات العلمية في البلاد لترسيخ مبدأ الثقافة العلمية . الأمر الآخر المتعلق بمعرض البحرين الدولي للكتاب وهو أن يكون هناك نشاط موازٍ لهذا المعرض كمهرجان ثقافي وندوات وإلى آخره ، فأحب أن أطمئن العضو الكريم بأن وزارة الإعلام منذ مدة وهي تشرك القطاع الخاص في إقامة مثل هذه النشاطات والتي من ضمنها معرض الكتاب والذي من شروطه إقامة نشاط موازٍ للمعرض ، وهذا العام سيكون هناك معرض دولي للكتاب ، وأيضًا نشاط موازٍ من خلال الندوات ، ونحن في وزارة الإعلام لا نعتمد على معرض واحد للكتاب بل نحن نشجع جميع مؤسسات القطاع الخاص على أن تتجه نحو إقامة مثل هذه النشاطات الثقافية سواء معارض الكتاب أو ندوات ثقافية أو مسارح ، وكل ما يتعلق بالشأن الثقافي ، فوزارة الإعلام تشجع على إقامة مثل هذه النشاطات ، وبالتالي فإن مسألة إقامة النشاطات الموازية مأخوذة بعين الاعتبار ، وأؤكد أن هذا المعرض سيكون له نشاط موازٍ . الأمر الآخر الذي تطرق إليه الأخ الدكتور حمد السليطي والمتعلق بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب فإجابتي عليه هي أن هناك فكرة لإعداد مشروع بهذا الشأن وقد قدم إلى مجلس الوزراء الذي وافق عليه وهو الآن لدى اللجان القانونية لصياغته بالشكل القانوني كقانون جديد ، حيث ستنشأ هيئة ، وأعتقد أن الدكتور حمد السليطي كان عضوًا بأحد المجالس السابقة ، والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مجلس بلا صلاحيات وبلا موازنات وهو عبارة عن مجموعة أعضاء من المهتمين بالشأن الثقافي وكل عملهم هو عمل تطوعي ، والرؤية الجديدة بالنسبة للهيئة العامة للثقافة هي أن تكون لها الصبغة الاستقلالية ، فصحيح أنها تكون تحت مظلة وزارة الإعلام ولكن لها موازنتها واستقلاليتها في اتخاذ القرار بشكل عام ، وسوف تكون لها أمانة عامة ، وستكون لها صلاحيات أكبر من المجلس الحالي والذي يعتبر مجمد العمل تقريبًا ولم يفعّل ليمثل الرؤية الحقـيقية للمشروع الوطني ككل ،

       والحقيقة إن الهيئة عندما تنشأ سيكون لها دور كبير في ترسيخ المبدأ الثقافي ، وتنشيط الثقافة بشكل عام في البحرين لكي يكون لها إنجاز كبير في هذا المجال وتستطيع أن تقترح وتنفذ المشاريع ، وهي ليست هيئة استشارية ، ولكنها هيئة تنفيذية تقريبًا فلها صلاحيات تنفيذية وتستطيع أن تسهم في النشاط الثقافي بفاعلية أكبر ، أشكر الدكتور حمد السليطي على كل هذه الملاحظات ونحن سنأخذها بعين الاعتبار ونتشرف بأن تكون هذه الاقتراحات والرؤى تصب في مصلحة البلاد ، ونؤكد أهمية الثقافة في البحرين ، وكما استعرضنا من خلال الرد فإن هناك التزامًا بنشاطات محددة سنويًا ، وهناك رؤية جديدة ومشاريع جديدة للثقافة من خلال ما تم استعراضه سواء كانت النشاطات الثقافية والندوات ، أو من خلال إقامة المنشآت الثقافية التي تسهم بشكل كبير في الثقافة بالبلاد ، وأطمئن الإخوة في المجلس والعضو المحترم بأن مجلس الوزراء وافق على مجموعة من المشاريع الثقافية وإقامة المنشآت الثقافية ومن ضمنها مسرح الخيمة الذي سيقام في كل محافظة من المحافظات ، ويسهم في إنشائه والاستثمار فيه القطاع الخاص ، ولدينا عروض من بعض البيوت التجارية والاقتصادية في البحرين للإسهام في مثل هذه المشاريع ، وكذلك المشاركة في أوبرا البحرين ضمن مرفأ البحرين المالي وهو مشروع ضخم سوف يضع البحرين على الخارطة الثقافية ، وأيضًا بالنسبة للمراكز الثقافية التي سوف تكون ضمن استراتيجية الوزارة وستنتشر في كافة أنحاء المملكة ويسهم فيها ويستفيد منها أبناء شعب البحرين ، وشكرًا لكم .    

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا سعادة الوزير ، هل لدى العضو الدكتور حمد السليطي أي تعقيب ؟ تفضل بإيجاز .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر سعادة الوزير على هذا التوضيح ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، قبل أن ننتقل إلى البند التالي أرحب بالوفد البرلماني الشبابي البريطاني الذي يحضر جزءًا من جلستنا لهذا اليوم ، وأتمنى أن يساعدهم هذا اللقاء على تفهّم التجربة الديمقراطية في مملكتنا وفي ترسيخ الديمقراطية في أذهانهم ، فباسمكم جميعًا أرحب بهم وأهلاً وسهلاً بهم .
    •  

      والآن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون التعليم العالي ، وأطلب من الأخ مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة ، لقد انتهت مناقشـة المواد من (1) إلى (5) وسـنبدأ الآن بمناقشة المادة (6) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو الدكتور حمد السليطي :
      المادة (6) من المشروع الأصلي : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " للمجلس تشكيل لجان خاصة لبحث موضوعات معينة وله الاستعانة بالخبراء والمختصين سواء في اجتماعاته أو في جلسات لجانه ، وعلى الجهات المختصة في القطاعين العام والخاص موافاة المجلس بما يطلبه من بيانات وإحصاءات ومعلومات يراها ضرورية لتنفيذ اختصاصاته " . توصي اللجنة بالموافقة على النص كما ورد من مجلس النواب الموقر دون تعديل . على ذلك يكون النص بعد التعديل : " للمجلس تشكيل لجان خاصة لبحث موضوعات معينة وله الاستعانة بالخبراء والمختصين سواء في اجتماعاته أو في جلسات لجانه ، وعلى الجهات المعنية التعاون مع المجلس لتوفير ما يطلبه من بيانات وإحصاءات ومعلومات يراها ضرورية لتنفيذ اختصاصاته " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تعقيب بسيط وتأكيد على ما أوصت به اللجنة ، فمن المعروف أن معظم المجالس المشكلة تحتاج إلى تكوين لجان صغيرة تنبثق عنها لدراسة وبحث موضوعات خاصة ومعينة ، وبالطبع فإنه عند دراسة أي موضوع معين أو حالة


      معينة فلابد أنها تحتاج إلى ركيزتين أساسيتين وهما : خبراء مختصون في المجال المطروح ،
      وحاجتهم لبيانات ومعلومات وإحصاءات توضيحية من الجهة المعنية التي من الواجب عليها التعاون بتوفير المعلومات ، وعليه فأنا أتفق مع ما ذهبت إليه اللجنة من توصيتها بالموافقة على هذا المادة مع الأخذ بتوصياتها بإحلال عبارة " على الجهات المعنية " بدلاً من عبارة " على الجهات المختصة " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندي ملاحظتان الأولى شكلية والثانية في الموضوع نفسه ، كنت أتمنى في توصية اللجنة أن تذكر أسباب التعديل المقترح وليس الإشارة إلى النص كما ورد من مجلس النواب ، ونحن هنا - عادة - في التعديلات المقترحة نورد تعديل اللجنة ، ونقول في توصية اللجنة : توصي اللجنة بإدخال التعديل التالي ، دون الحاجة إلى الالتزام بتعديل مجلس النواب أو الإشارة إليه ، والأمر الآخر هو أنه عندما نأتي بأي تعديل فعادة ما تكون هناك أسباب لهذا التعديل ، وعندما قرأت المادة الأصلية والمعدلة لم أجد أي تغيير جوهري في النصين ، بل أجد أن النص الأصلي الذي جاء من الحكومة أحسن صياغة وإحكامًا من النص المعدل ، وأنا أميل إلى الإبقاء على النص الأصلي أكثر من التعديل المقترح من اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على كلام الزميل جمال فخرو ؛ إذ أعتقد أن النص الوارد من الحكومة أكثر توفيقًا ، حيث يؤكد النص الجهات المختصة في القطاعين العام والخاص ، ومعنى ذلك أن كل الجهات المختصة بشأن هذا الموضوع تندرج تحت هذا الإطار ، هذا أولاً . ثانيًا إن النص الأصلي يلزم هذه الجهات بضرورة موافاة المجلس بما يطلبه من بيانات وإحصاءات ، أما النص الذي وافقت عليه اللجنة يؤكد مجرد موضوع التعاون ، ونحن هنا لسنا بصدد التعاون فقط ، ولكن المطلوب أن تكلف هذه الجهات بتوفير مثل هذه المعلومات ، لأنها تصبح بكل تأكيد ضرورية في هذا الشأن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كانت لدي ملاحظة ذكرتها في الجلسة السابقة وأضطر إلى أن أذكرها الآن وهي أن التغيير - كما قال الأخ جمال فخرو - ليس تغييرًا جوهريًا في الواقع ، وترجيح أي صياغة هي الأفضل هو موضوع آخر ، ولكن مادام الإخوة في مجلس النواب قد أقروا هذا التعديل واللجنة أقرت هذا التعديل و أوصت به فأنا أوافق وأؤيد رأي اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن على النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرًا معالي الرئيس ، في الواقع إن النص الذي تقدمت به الحكومة في مشروع القانون قد حدد الجهات ، وفيه إلزامية أكثر لهذه الجهات من مبدأ التعاون ، لذلك ففي المضمون الأساسي لا يوجد اختلاف ولكن في المضمون الجوهري هناك اختلاف لأن النص المقدم من الحكومة فيه إلزامية أكثر لهذه الجهات فيما يتعلق بموافاة المجلس بالبيانات والإحصاءات والمعلومات ، وهذه أمور جوهرية خاصة لبناء الخطط الاستراتيجية فيما يتعلق بالتعليم ، وأضف إلى ذلك أن المجلس سوف يرسم سياسة عامة ، والسياسة العامة تبنى عليها سياسات أخرى في المستقبل من قبل مؤسسات التعليم العالي ، فهذا النص وإن لم يختلف اختلافًا جوهريًا مع ما تفضل به الإخوة في لجنة الخدمات إلا أن فيه صفة الإلزامية ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تأكيدًا لكلام سعادة الوزير أنا أعتقد أن النص الحكومي هو الأفضل لأن العملية عملية إلزام من الناحية التعليمية ، ولكن إن قلنا التعاون فالتعاون ليس بالضرورة أن يتم لأنه لا يوجد إلزام به ، فأعتقد أن النص الحكومي هو الأفضل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع الإخوة وأختلف مع الزميل محمد هادي الحلواجي بخصوص اختلاف الرأي مع مجلس النواب ، فهناك الكثير من الآراء المتباينة معه في هذا المشروع ، ولكن في النهاية سيذهب هذا المشروع إلى الحكومة لتعيد صياغته وتعيده مرة أخرى للمجلسين ، وفي هذه المادة أنا لا أرى أي تغيير شكلي أو جوهري ، بينما المادة التي وردت من الحكومة فيها إلزام ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أقترح حلاً وسطًا وهو الاحتفاظ بما ورد من لجنة الخدمات وإضافة عبارة " وعلى الجهات المعنية توفير ما يطلبه " ، وبذلك نتخطى الجدل القائم بأن هناك تعاونًا أو إلزامًا ، والجهات المعنية تعني جميع الجهات في القطاع الخاص والعام ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، أحب أن أوضح نقطة مهمة في الموضوع ، فقد تكون هناك عدة اجتهادات عند تفسير عبارة " الجهات المعنية " ، لكن النص الحكومي حدد الجهات بالقطاع العام والخاص فغطى كل مؤسسات التعليم العالي العاملة في البحرين وبذلك ألغى أي غموض على أمر طلب البيانات منها ، لأن عبارة " الجهات المعنية " كما جاءت في التعديل قد يفهم منها أنها تنطبق على الجامعات الحكومية فقط ، فوجود النص الأصلي يُذهِب أي لبس قد يحدث في المستقبل من أحقية طلب المجلس للمعلومات سواء كانت جامعات حكومية أو معاهد خاصة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما فهمناه واستشففناه من نص مجلس النواب أن المراد منه أكثر من توفير المعلومات ، فالمجلس قد يتفاعل ويتفاهم ويتعاون مع الجهات المختلفة ليس في توفير المعلومات فقط ولكن قد يكون في شرح المعلومات وفي بعض الأمور التي قد تكون أكثر من المعلومات ذاتها ، وتوفير المعلومات من غير التعاون المتكامل لن يوصلنا إلى التفاعل الصحيح ، ونحن اتجهنا إلى التعاون حتى نتجاوز توفير المعلومات
      فقط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .


      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أعتقد - بعد تفسير سعادة وزير التربية والتعليم
      وتفسير سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب - أن النص الأصح هو نص المادة كما ورد من الحكومة ، وأنا أرى أن التعديل كان جذريًّا بحيث إنه ألغى صفة الإلزامية ، وبذلك يختلف المعنى جذريًّا عند الصيـاغة الثانية كما جاءت من اللجنة ، وعليه أقترح على المجلس أن يتم التصويت على الـمادة كما جاءت من الحكومة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت المادة (6) من المشروع الأصلي بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
       
      (أغلبية غير موافقة)


      العضو ألس سمعان (مقاطعة) :
      لقد قدمت اقتراحًا - سيدي الرئيس - ولم يتم طرحه للتصويت .


      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      اقتراحك لم تتم التثنية عليه وهو مشابه لما تقدمت به الحكومة ، والآن أطرح للتصويت المادة كما وردت من الحكومة الموقرة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو الدكتور حمد السليطي :
      المادة (7) من المشروع الأصلي : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " تتولى وزارة التربية والتعليم إعداد الموضوعات والدراسات التي تعرض على المجلس ، كما تتولى متابعة وتنفيذ قرارات المجلس " . توصي اللجنة بالموافقة على النص كما ورد من مجلس النواب الموقر مع حذف كلمة بالوزارة . على ذلك يكون النص بعد التعديل : " تنشأ أمانة عامة للمجلس تكون مهمتها إعداد الموضوعات والدراسات التي تعرض على المجلس ، كما تتولى متابعة وتنفيذ قراراته لتحقيق أهدافه ومهامه " . وسبب هذا التعديل هو أن الأمانة العامة دائمًا تتبع المجلس وليس وزارة التربية والتعليم فلكل مجلس أمانة عامة ليكون العمل أكثر تنسيقًا وأيضًا لتحقيق تنفيذ الأهداف ومتابعتها .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات ؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، أثمن رأي وجهود الإخوة في هذا الجانب ، ولكن أريد أن أؤكد أن وزارة التربية والتعليم - كما جاء في النص المقدم من الحكومة الموقرة - قد أنيط بها متابعة وتنفيذ هذه القرارات ، وهذا واجب تتشرف به الوزارة وهو ينسجم مع ما جاء به دستور المملكة ، ولكن عندنا تحفظ على النص المقترح من اللجنة ومرجعه إلى أن وزارة التربية والتعليم حسب النص المقدم من الحكومة وكما تم التعديل عليه بمجلس النواب مع عدم حذف شيء من النص الأصلي أو التنافي والاختلاف معه بعدم تشكيل أمانة عامة مستقلة أنيط بها القيام بهذه المهمة ، واعتراضنا مع لجنة الخدمات لعدة أسباب وهي : 1- أنه عندما نبدأ بإنشاء أمانة عامة جديدة فهي تحتاج إلى ميزانية جديدة إضافية لوزارة التربية والتعليم . 2- إن استبعاد الأمانة من مظلة وزارة التربية والتعليم سوف يحرم هذه الأمانة من خبرة تراكمية أصبحت عند الإخوة في الوزارة سواء من متابعتهم المستمرة لشئون التعليم العالي أو مشاركاتهم في العديد من المؤتمرات واللجان على المستوى الخليجي والدولي . 3- إن إنشاء الأمانة سيتطلب متابعات أخرى من قوى بشرية والمزيد من المستشارين والخبراء وتكرار لما هو موجود بوزارة التربية والتعليم . 4- إن وزارة التربية والتعليم مهتمة ولديها موافقة من مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 13/4/2003م حينما قدمنا خطة لتطوير الوزارة ووافق عليها مجلس الوزراء تتضمن إنشاء هيكل إداري جديد للوزارة ، فبالتالي فإن الوزارة سوف تهتم بهذا الجانب وستراعيه وهي نقطة تطمئن الإخوة الأعضاء بأن استلام الوزارة للأمانة العامة كما في النص الأصلي سيوفر إمكانيات بشرية ومادية وبهيكل إداري جديد نسعى إلى أن يواكب المتطلبات الجديدة والالتزامات الجديدة على الوزارة من الطلبة والقوى البشرية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أتكلم في المادة نفسها عن أمرين ، الأمر الأول هو ما أتت به الحكومة من تولي الوزارة إعداد الموضوعات ، والأمر الآخر هو الأمانة العامة ، فالنص كما ورد من الحكومة ينسف ما أراده المجلس في الأساس من الاستقلالية لأن الوزارة ستتولى إعداد جميع الدراسات للمناقشة في المجلس فلن تكون هناك استقلالية ، وأنا أرى أنه يجب أن يكون هناك مكتب للمجلس يتولى إعداد الدراسات للمناقشة . أما بالنسبة للأمانة العامة فكما تفضل سعادة الوزير من ذكر الإشكاليات بخصوصها ، ولدي تساؤل : هل الأمانة ضرورية أم لا ؟ فإن كانت ضرورية فلابد من الالتزام بالنواحي المالية والمادية والمعنوية ... إلى آخره . وعندي اقتراح بتعديل النص وهو كما يلي : " يتولى مكتب المجلس الذي تبينه اللائحة الداخلية بالاستعانة بموظفي وزارة التربية والتعليم في إعداد الموضوعات والدراسات التي تعرض على المجلس ، كما يتولى متابعة وتنفيذ قراراته بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم " ، أي
      أن تكون هناك استقلالية للمجلس ولكن التنفيذ يكون من قبل الوزراة نفسها ، ولا تكون هناك أمانة عامة مستقلة بل القرارات والبحوث هي التي تكون مستقلة فقط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أنا أعتقد أن اقتراح الأخ جميل المتروك معقول وعملي ومن الممكن أن يحل الإشكالية ، ولكن لنرَ ماذا يقول الإخوة بخصوصه ، تفضل الأخ عبدالمجيد
      الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن استقلالية المجلس تتطلب أن تكون هناك أمانة عامة بغض النظر عن المصاريف ، وأؤكد رأي اللجنة بإنشاء أمانة عامة ، ولكن أرجو أن يتم توضيح كيفية إنشاء هذه الأمانة وشروط تعيين أمينها العام ، وأقترح أن تكون المادة على النحو التالي : " أ- تنشأ أمانة عامة للمجلس تكون مهمتها إعداد الموضوعات والدراسات التي تعرض على المجلس ، كما تتولى متابعة وتنفيذ قراراته لتحقيق أهدافه ومهامه . ب - يعين أمين عام المجلس من ذوي الاختصاص والخبرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير بعد أخذ رأي المجلس " ، وشكرًا .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      أثني على ذلك .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من منطلق ما ننادي به جميعًا من ترشيد الإنفاق وتقليص النفقات والمصروفات ... إلى آخره أرى أن الازدواجية في الأمانة العامة تحتاج إلى منشآت وقوى بشرية وأمور إدارية كثيرة وتكاليف باهظة ، والحكومة أيضًا لن تأتي بمبالغ إضافية ، فبذلك سوف يعطل المشروع إذا استقلت الأمانة العامة وخرجت عن مظلة وزارة التربية والتعليم ويتأخر إلى ما بعد سنة 2006 وهو أمر غير منطقي ، فيجب الاستفادة من المنشآت الموجودة والاختصاصين وخبراتهم وكفاءاتهم من السنين الطويلة في مجال التعليم العالي ، فيبدو لي أنه يجب ألا نشطح الآن ، فربما بعد انقضاء السنتين الحالية والقادمة تدعو الحاجة إلى إنشاء أمانة عامة منفصلة عن وزارة التربية والتعليم وذلك بعد اكتساب الخبرات العملية (workable take) ، فلذا وضحت شيئًا مهمًا بالنسبة للازدواجية وتقليص النفقات وإلى آخره ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هناك الكثير من طالبي الكلام ، فالرجاء الاختصار ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن إنشاء أمانة عامة مستقلة وهيئة اعتماد مستقلة أيضًا يتعارض حتى مع اقتراح اللجنة بتعديل المادة (4) بشأن تشكيل مجلس للتعليم العالي برئاسة الوزير ، والوزير هنا - الوزير بأل التعريف - هو وزير التربية والتعليم ، فحين يشكل مجلس تعليم عالٍ برئاسة وزير التربية والتعليم ونأتي في المقترح الثاني بتشكيل أمانة عامة مستقلة وهيئة اعتماد مستقلة تتبعان الوزير فكيف تكون لهما الاستقلالية والوزير يتلقى التوجيهات من مجلس الوزراء ؟ هذا شـق ، أما الشق الثاني - سيدي الرئيس - فأعتقد أن هذا المجلس يضيف أعباء مالية جديدة ويؤجل تنفيذ القوانين إلى حين إقرار الميزانية بعد سنتين ، وهناك كذلك عدم الاستفادة من خبرات الوزارة التي تراكمت لها على مدى السنوات الماضية والتكاليف لإنشاء مبانٍ جديدة وتعيين موظفين جدد في الوقت الذي نرى فيه وزارة التربية والتعليم قد استأجرت
      الـ (port cabins) كصفوف في أكثر المدارس لدراسة الطلاب ، فأعتقد أنه بدلاً من صرف هذه المبالغ على الأمانة العامة وهيئة الاعتماد فلتصرف لبناء مدارس جديدة فهذا أفضل ، وأعتقد أن هذه الأمانة العامة ستكلـف مبالغ في حدود (300) ألف دينار إلى (350) ألف دينار ، وبهذه المبالغ يمكن بناء مدرسة في كل سنة ، ونستفيد من خبرات وزارة التربية والتعليم ، وأقترح الموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك ظاهرة غريبة في البحرين وهي كثرة المجالس وكثرة الهيئات وكثرة الأمانات وكثرة الوزراء وكثرة المؤسسات مما تتطلب تكاليف
      كثيرة ، فتشكيل أمانة عامة مستقلة - حسب ما ذكر بعض الإخوان وثنوا على هذا الاقتراح - سيكلف ميزانية الدولة طبعًا ، والميزانية على كلٍّ أقرت ، وفي الوقت نفسه يتطلب تخصيص موظفين من وزارة التربية والتعليم أي أخذ موظفين من هذه الوزارة ووضعهم في هذه الأمانة للقيام بهذا العمل ، كما أن العمل في بداية المجلس  - مع قلة عدد الجامعات الموجودة (4 أو 5) جامعات على الأكثر - بسيط ، فهل هناك جدوى من وجود أمانة عامة سواء مستقلة أو غير مستقلة ؟ هذا شيء أساسي يجب أن يُفكر فيه . الشيء الآخر - سيدي الرئيس - بالنسـبة للمادة (95) وأريد هنا رأي المستشار القانوني ، تقول المادة : " إذا وافقت إحدى اللجان على اقتراح بقانون من شأنه زيادة في المصروفات ، أو نقص في الإيرادات ، عما ورد في الميزانية العامة
      للدولة ، أحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية أو مكتبها لإبداء الرأي فيه ..." ، وهذا لم يُحل إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية فلم تبدِ رأيها فيه ، وهذا مشروع بقانون وليس اقتراحًا بقانون ، فهل مطلوب منا أن نراعي هذه المادة كذلك في مشروعات القوانين التي أدخلت عليها اللجنة المختصة تعديلاً جوهريًا يتطلب زيادة في المصروفات أم لا ؟ وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى هذا الموضوع أعتقد أنه لو ترك الأمر لتقدير وزارة التربية والتعليم لكان أفضل ، وإنني شخصيًا في الواقع أميل إلى إنشاء أمانة عامة للمجلس ولكن بوزارة التربية والتعليم ، لماذا سيدي الرئيس ؟ لأن المجلس برمته يقع تحت مظلة وزارة التربية والتعليم وذلك منعًا لأي تضارب قد يقع في هذا المجال ، وأعتقد لو أن اللجنة أبقت على التعديل الوارد من مجلس النواب بعدم إلغاء كلمة
       " بالوزارة " لكان ذلك أجدى وكان ذلك أفضل ، هذا ما لدي من ملاحظات ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أبدأ من حيث انتهى زميلي الأخ عبدالجليل الطريف ، المجلس لا يتبع وزارة التربية والتعليم ، المجلس ينشأ بمرسوم ملكي ويرأسه وزير التربية والتعليم ولا يتبع وزارة التربية والتعليم . والنقطة الأخرى هي أن الاستقلالية شيء مهم جدًا ، ومن هنا جاءت فكرة أمانة عامة لا تتبع وزارة التربية والتعليم ، وهذا يؤكد النقطة التي سبق أن ذكرتها آنفًا ، وإذا كان الكلام عن الميزانية فهل معنى ذلك ألا نغير في قوانيننا بالمرة لأن الميزانية أقرت ، وألا نطور ونضع برامج ضمن قانون الصحة ولا أي شيء آخر ، بل ننتظر الموازنة القادمة في العام 2005 ؟ فلن تتعطل الأمور لسنوات دون قانون تعليم عالٍ ، عذرًا إذا كان يدور في بالكم أن هذه الأمانة العامة حتى لو لم نسمِّها أمانة عامة بل سمِّيناها مكتبًا يتبع وزارة التربية والتعليم حاليًا ، فهو كذلك يحتاج إلى موارد بشرية ومالية في كل الأحوال إذا نظرنا إلى موضوع التعليم العالي بالجدية التي على أساسها أنشئ وعلى أساسها سوف يصدر قانون . أؤيد مرة أخرى اقتراح زميلي الأخ عبدالمجيد الحواج ، بضرورة ذكر شروط تعيين الأمين العام أيضًا أسوة بقوانين كثيرة كما هو معمول في سلطنة عمان التي لديها أحسن القوانين في هذا المجال ، ولا يوجد أي تعارض في كلام زميلي أحمد بوعلاي في أن وزير التربية والتعليم هو من يرأس المجلس كما ذكرت في أول نقطة بخصوص المادة التي توضح إنشاء مجلس التعليم العالي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة ليس لدي شك في أنه من الأفضل لسير عمل ما تحديد وتخصيص جهة معينة ذات خبرة وكفاءة عالية ومتميزة ولها استقلالية يُناط بها القيام بالمهمات الواجبة عليها ، إلا أن هناك تساؤلاً تبادر إلى ذهني جعلني في موقف لا أتفق فيه مع ما أوصت به اللجنة في تكوين أمانة عامة للمجلس ألا وهو كما ذكرها سعادة الوزير وإخواني الذين سبقوني : ما هي الأعباء المالية المترتبة على ميزانية الدولة لإنشاء هذه الأمانة ؟ وعليه فإني خرجت في الأخير برأي أميل فيه إلى النص الذي أتت به الحكومة الموقرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدوري أؤيد تمامًا الاقتراح الوارد من اللجنة وأضيف إليه تأييدي لاقتراح زميلي عبدالمجيد الحواج ، وأنا أعتقد أن الصياغة بدون الإشارة إلى طريقة تعيين الأمين العام قد تكون مبتورة ، هذا شيء والشيء الآخر هي الحجج التي ساقها سعادة الوزير ، فأعتقد - وليعذرني - أنها قد لا تكون حججًا أساسية لعدم الموافقة على اقتراح اللجنة أو اقتراح الزميل عبدالمجيد الحواج ، نحن عند تكوين أمانة عامة فإن سعادة الوزير يعرف تمامًا أن الدكتور حمد السليطي كان الأمين العام لمركز البحرين للدراسات والبحوث لمدة (10 أو 15) سنة في الوقت الذي شغل فيه منصب وكيل وزارة التربية والتعليم ، والزميل الأخ العزيز زكريا هجرس الوكيل المساعد بوزارة المالية والاقتصاد الوطني عين الآن بالانتداب في منصب الرئيس التنفيذي لمركز التايم الاقتصادي ، وبالتالي ليس هناك - سيدي الرئيس - أية مشكلة في انتداب أي من أعضاء الوزارة في هذا المنصب ، وكما قالت الدكتورة ندى حفاظ يجب ألا نضع موضوع التمويل حجر عثرة في استحداث قوانين أساسية وهامة في العملية التربوية أو الرقابية ، وأرجو ألا يكون هدفنا نحن هنا أن نلتزم فقط بما جاء في الموازنة العامة للدولة وإلا فلن يعدل أي قانون ولن نأتي بتشريع جديد إلا مربوطًا بالميزانية ، لذلك أعتقد أن من الواجب عدم الرجوع إلى النص الأصلي والمضي قدمًا في تأييد اقتراح اللجنة وزيادة عليه تأييد اقتراح الزميل عبدالمجيد الحواج ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لن أطيل لأني أعتقد أن أغلب ما ذكره الأخ جمال فخرو هو ما كنت أريد أن أقوله ، ولكن أريد أن أخاطب زملائي أعضاء
      المجلس ، إن التعليم العالي مكلف وإن كنا ننظر دائما إلى الميزانية فلن نشير في الأعوام القادمة إلى تقارير التنمية الإنسانية التي تصدرها الأمم المتحدة ونعتز في كل سنة بأن نقول إن تقرير التنمية الإنسانية يشير إلى البحرين في كذا وكذا ، نحن الآن نعتبر متخلفين في التعليم العالي بالنسبة لدول الجوار ، وكلنا يعرف كيف تتسابق الجامعات للحصول على ودِّ هذا البلد وتلك الدولة لفتح مؤسسات تابعة لها ، وبقراءة سريعة لاختصاصات مجلس شئون التعليم العالي نرى أنه يحتوي على (12) نقطة من اختصاصاته ، هل سيقوم مجلس التعليم العالي بهذا الاختصاص من غير أمانة عامة ؟ هذا أولاً ، ثانيًا : سعادة الوزير أليست الوزارة مرهقة ومثقلة بأعباء وتحتاج إلى أمانة عامة للتعليم العالي ؟ وهل نبخـس التعليم العالي حقه بأن نضمه إلى وزارة التربية والتعليم ؟
      أليس ظلمًا للتعليم العالي ألا تكون له أمانة عامة وقوية ؟ إنني أعتقد - سعادة

      الرئيس - أن الأمانة العامة هي أحد متطلبات مجلس التعليم العالي ، وإذا كان الاختلاف على مسمى أمانة عامة أو مكتب فهذا أمر يمكن حله ، ولكن وجود الأمانة العامة يتطلب ميزانية لأن الميزانية هي أساس التعليم العالي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لهذه المادة لابد من توضيح عدة نقاط مهمة
      جدًا ، إن ما جاء في القانون المقترح لإنشاء مجلس التعليم العالي يدعونا إلى أن نبين أن مسئولية التعليم العالي واحتياجاته اليومية وطلبات الترخيص وأموره ومتابعاته هي من قبل الحكومة موكولة إلى وزارة التربية والتعليم ، بمعنى أن وزير التربية والتعليم هو الذي يتولى موضوع شئون التعليم العالي ويحضر اجتماعات وزراء التعليم العالي سواء بدول مجلس التعاون أو في اجتماعات كثيرة ، فالمسئولية ملقاة على وزير التربية والتعليم فيما يتعلق بشئون التعليم العالي ومتابعته اليومية . وطبيعي أن الوزارة المعنية تمامًا والتي تعرف وتطلع على كل مواضيع التعليم العالي من طلبات ومن دراسات ومن رؤية عالمية لقضايا التعليم العالي هي وزارة التربية والتعليم ، وقضية إنشاء أمانة عامة مفصولة تمامًا ، وإن قلنا بتكليفها بالدراسات وغيرها فإنني أعتقد أننا بذلك نحرم المجلس من طاقات وكفاءات موجودة في وزارة من أقدم وأكبر الوزارات وهي وزارة التربية والتعليم الوزارة المؤهلة لمد مجلس التعليم العالي بأفضل الخبرات وأفضل الدراسات ، والميزانيات موجودة أيضًا ، وإذا تكلمنا عن الدراسات - على سبيل المثال - فهنالك في وزارة التربية والتعليم مركز للبحوث والدراسات وهنالك ميزانية ونستطيع الاستفادة منها في عمل الدراسات المتعلقة بالتعليم العالي ، وإذا جئنا إلى قضية الكفاءات فإن الكفاءات متوفرة أيضًا ، وما تحتاجه وزارة التربية والتعليم هو ما ذكره
      زميلي سعادة وزير التربية والتعليم عن مشروع لإعادة هيكلة الوزارة وإنشاء إدارة أو

      أكثر مختصة في قضايا التعليم العالي ، كأن تكون هناك مثلاً إدارة للتعليم العالي تكون
      هي الجهة التي تتلقى كل الطلبات المتعلقة بالتعليم العالي ، إذ لابد أن تكون هنالك جهة في الوزارة تكون لها علاقة مع الجامعات والمعاهد في البحرين ، ويمكن أن تكون هناك أمور ينفذها الوزير ضمن اختصاصاته وقرارته ، وهناك أمور ترفع إلى مجلس التعليم العالي ، إذن - ففي رأينا - هذه هي الآلية التي يجب أن تكون . بالنسبة إلى استخدام كلمة " أمانة " أو كلمة " إدارة " للتعليم العالي فلا غبار على ذلك من ناحية المبدأ أو كيفية إجراء العمل ، وقضية استقلالية الأمانة أمر فيه نظر ، فلماذا هذه الاستقلالية ؟ هل الأمور التي ستقدم إلى الوزارة أو تقدم إلى الأمانة ستختلف ؟ إنها لن تختلف ، ففي النهاية إذا كانت هنالك طلبات فإن القانون ينظمها والقرارات التي سترافق القانون ستنظمها ، والمسئولة عن تنفيذها في هذه الحالة ستكون وزارة التربية والتعليم ، فالمسئولية - في الحقيقة - يجب أن تعطى إلى الوزارة المسئولة عن قضايا التعليم العالي سواء في مجلس الوزراء أو في مجلس التعليم العالي ، وهي ستنقل كل الأمور سواء الأمور التي تنفذها بنفسها أو الأمور التي سترفعها إلى مجلس التعليم
      العالي ، فلا أرى ضرورة لإنشاء أمانة مستقلة ، ونحن نعرف أن قضايا الميزانية أيضًا قضايا مهمة جدًا ولا نقول إننا غير مهتمين بالميزانية ، ميزانيتنا بها عجز ويجب أن نتعاون جميعًا على ألا نضع تبعات بإنشاء أجهزة كثيرة ، فإذا كانت من ضمن هيكل الوزارة فستكون هناك إدارات متخصصة لهذا العمل ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هناك ثمانية أعضاء يطلبون الكلمة في هذه المادة وأنا سأرفع الجلسة الآن للاستراحة ، وإذا أراد أحد طالبي الكلام - أثناء الاستراحة - أن يسحب طلبه فهذا سيكون أمرًا جيدًا . على كلٍّ بعد الاستراحة سيرأس الجلسة الأخ عبدالرحمن جمشير النائب الأول للرئيس . الآن أرفع الجلسة للاستراحة لمدة (20) دقيقة .

      ( رفعت الجلسة ثم استؤنفت )


      النائب الأول للرئيس :
      بسم الله نستأنف الجلسة ، وأذكر أننا مازلنا نناقش المادة (7) ، وأعطي الكلمة للأخ خالد المسقطي فليتفضل .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعتقد أنه يختلف اثنان في أن وجود مجلس التعليم العالي مهم جدًا ، ولكن الأهم من وجود مثل هذا المجلس هو نجاح عمل هذا المجلس ، نحن حققنا كثيرًا من الأمور التي ستؤدي إلى إنجاح مسيرة مجلس التعليم العالي ، ثم وضحنا - سيدي الرئيس - في مادة سابقة اتفقنا عليها في الجلسة الماضية طريقة تشكيل المجلس والتي هي برئاسة وزير التربية والتعليم وعدد من الأعضاء لا يقلون عن
       (10) أعضاء من ذوي الخبرة والمكانة العلمية على أن يكون من بينهم من يمثل مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ، وتكون مدة العضوية في المجلس (4) سنوات قابلة للتجديد . سيدي الرئيس ، في اعتقادي أننا بمثل هذا التشكيل نكون قد حققنا مبدأ الاستقلالية الذي يأمل كثير من الإخوة والأخوات أصحاب السعادة أعضاء المجلس أن يوجد في مجلس التعليم العالي ، وفي الوقت نفسه أعتقد أنه يجب أن نحمل مسئولية نجاح هذا المجلس من سيرأسه وهو الذي أقررنا - في مجلسنا هذا - أنه سيكون سعادة وزير التربية والتعليم ، وسعادته أعطانا في بداية الجلسة تفسيرًا لوجود أمانة عامة وتفسيرًا للمادة التي أتت بها الحكومة بأنه من المناسب أن تكون وزارة التربية والتعليم هي المختص الأول والأخير بشئون أعمال هذا المجلس في الوقت الذي أختلف فيه مع وجهة نظر سعادة الوزير في أن الأعباء المالية يجب ألا تكون عائقًا في وجه أي مشروع ينظر فيه هذا المجلس ليحقق مصلحة البلد ، ونجاح عمل المشروع يقدر لهذا المجلس ، وأتفق مع ما ذكره الإخوة والأخوات في أنه مبدأ غير مقبول في هذا المجلس ، ولكن أختلف مع باقي الإخوة والأخوات وأتفق مع سعادة الوزير على أن مبدأ الاستفادة من الخبرات البشرية العلمية المتواجدة لدى الوزارة يمكن الاستفادة منها كليًا في مثل هذا المجلس وإنجاح عمل هذا المجلس بكل سهولة وتيسير . سيدي الرئيس ، أنا لا أعتقد
       - كما ذكر بعض الإخوان - أنه لن تكون هناك استقلالية وستكون هناك أعباء مالية تصبح عبئًا على الجهة الحكومية في وجود مجلس يعد جدول أعماله والموضوعات التي تدرس من قبل وزارة التربية والتعليم ، ولا أعتقد أن وزير التربية والتعليم سيقدم لهذا المجلس إمكانية العمل والتنسيق مع هذا المجلس ما لم تكن هناك القدرة والإمكانيات الموجودة لدى الوزارة للاستفادة منها في مثل هذا المجلس ، فنحن نرى - سيدي الرئيس - ألا نثقل على وزارة التربية والتعليم بأن تضاف إليها مسئولية أخرى زيادة على المسئوليات التي تتحملها حاليًا . سيدي الرئيس  ، أرى بناءً على ما ذكرته أن الصواب هو أن نتفق على صياغة المادة كما جاءت من الحكومة بأن تتولى وزارة التربية والتعليم إعداد الموضوعات والدراسات التي تعرض على المجلس كما تتولى متابعة وتنفيذ قرارات المجلس التي هي الأصح ، ونحمل المسئولية كلها رئيـس المجلس والذي هو سعادة وزير التربية والتعليم ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أكتفي بما قاله الإخوة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لن أعيد ما ذكره الزملاء من أن المجلس سينشأ بمرسوم ملكي وأن المجلس يتبع الوزير وليس الوزارة ، وأختلف مع الزميل أحمد بوعلاي . في الوقت الحاضر في البحرين هناك خبرات وقدرات كافية لكي تمثل في الأمانة العامة ، ولا يمنع أن تمثل أيضًا الخبرات والقدرات الموجودة في وزارة التربية والتعليم في الأمانة العامة ، وكما ذكر الزميل خالد المسقطي فإن الأمور الإدارية يمكن أن تقوم بها وزارة التربية والتعليم ، ويجب ألا تشكل الميزانية عائقًا ، وهل يمكن أن ينشأ مجلس تعليم عالٍ


      دون ميزانية ؟ لابد أن تكون له ميزانية ولابد أن نجد مصدرًا لهذه الميزانية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
       شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن الموضوع أشبع نقاشًا وأقترح قفل باب النقاش وطرح المادة للتصويت ، وشكرًا .

      ( تثنية من بعض الأعضاء )

      النائب الأول للرئيس :
      هناك اقتراح بقفل باب النقاش ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      ( أغلبية موافقة )

      العضو عبدالمجيد الحواج ( مثيرًا نقطة نظام ) :
      نحن قبل الاستراحة سجلنا أسماءنا كي نتكلم في الموضوع ، ومادامت الأسماء موجودة وتكلم عدد من الأعـضاء فيجب أن نتكلم كلنا ...

      النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
      نقطة النظام تثار إذا كانت تتعلق بمادة في اللائحة الداخلية ...

      العضو عبدالمجيد الحواج (مقاطعًا) :
      قفل باب النقـاش خطأ ، مادام اسـمي موجودًا فأنا أريد أن أتكلم ،
      وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، الأخ المستشار القانوني للمجلس ، هل قفل باب النقاش كان خطأ ؟ تفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراح قفل باب المناقشة ينبغي أن يقدم من (3) أعضاء ثم يعرض للتصويت فإذا وافق المجلس تتوقف المناقشة بالنسبة لهذا الموضوع ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، إذن سنواصل المناقشة ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وآسف لأي إزعاج ، نحن اليوم نقوم بدور التشريع فيجب علينا قدر المستطاع أن تكون التشريعات مدروسة ومجردة حتى لا ننتقد من الآخرين ، علمًا بأن المشروع الذي بين أيدينا هو من أهم المشروعات التي يناقشها مجلسنا الموقر والتي لها تأثير مباشر علينا وعلى الأجيال القادمة في جميع النواحي والميادين . سيدي الرئيس ، الإخوة والأخوات ، نحن الآن في صدد بناء صرح للتعليم العالي فيجب علينا أن نبني ذلك الصرح على أساس قوي ومتين كما أوضحت الأخت الدكتورة ندى حفاظ وأكد عليه الأخ جمال فخرو ثم الأخت ألس سمعان وألا نضع التمويل حجر عثرةٍ أمام هيكل متكامل للتعليم العالي ، وهذا ما هو معمول به في معظم بلدان العالم ، ويبدو من المحادثات الجانبية أن هناك تخوفًا عند بعض الإخوة من أن يخرج ذلك المشروع هزيلاً ، وشكرًا .
       
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو  وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع سؤالي للدكتور مقرر اللجنة ، وأعتقد أن التقرير الذي أمامنا غير واضح ، لكن في التقرير السابق للجنة الخدمات كانت توصية اللجنة واضحة بإنشاء أمانة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري ، وفي
      هذا التقرير حذفت لجنة الخدمات كلمة " بالوزارة " دون أن توضح لنا ما هو المبرر ، وتوصية مجلس النواب هي إنشاء أمانة عامة في الوزارة وكانت توصية واضحة ، أما توصية لجنة الخدمات فهي غير واضحة ، فهل نحن نتحدث عن أمانة عامة مستقلة أم أمانة عامة في الوزارة ؟ فإذا كانت أمانة عامة مستقلة فالتقرير السابق كان أوضح ، ولم يوضح الإخوان لماذا تم الحذف . الأمر الآخر يتعلق بما يطرح بأن هناك تكلفة
      مالية ، وأنا أتفق مع كل الزملاء على أنه لا يمكن أن تكون هناك أمانة عامة أو مكتب أو إدارة دون وجود تكلفة مالية وكوادر بشرية ، ولا أعتقد أن وزارة التربية والتعليم في الوقت الحالي لديها الكوادر الكافية لتفعيل عمل المجلس ، ومن خلال خبرتي السابقة أرى أن أي أمر يتعلق بالتعليم الخاص أو التعليم العالي الخاص مستقبلاً سوف لن يكون على سلم أولويات الوزارة ، والوزارة من حقها أن تكون معنية بالتعليم الحكومي بالدرجة الأولى ، وإذا كنا نتحدث عن ترشيد الإنفاق وعن عدم وجود موازنة فالتخوف من أن يكون التعليم العالي الخاص كالتعليم الخاص وتكون له أقل
      الميزانيات ، وأي مشروع يستجد يكون القطع في الجانب الذي يخص التعليم الخاص ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس  :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه لا يوجد أي اختلاف ، فمشروع قانون التعليم العالي لم يتم إعداده على وجه السرعة بل هو مشروع تمت دراسته لفترة
      طويلة ، وتزامن أكثر من وزير مع فترة إعداده ، وقام بدراسة هذا المشروع دراسة مستفيضة ، واللجنة الوزارية في مجلس الوزراء قامت بدراسة هذا المشروع ، وكذلك قامت دائرة الشئون القانونية بدراسته وفحص مواده مادة مادة ، وبالتالي فإن هذا المشروع هو مشروع متطور ورائع وفي كثير من جوانبه أوضاع قائمة ومتطلبات مستقبلية ، وأتفق مع الإخوان في أهمية تسخير الموارد ودعم التعليم العالي ، وأهميته لا يمكن التغاضي عنها والدليل على ذلك أن الحكومة الموقرة قدمت هذا المشروع ، وهذا أكبر دليل على أن الحكومة الموقرة بدعم من قيادتنا الرشيدة تهتم بالتعليم العالي ، وهذه نقطة تمت الإجابة عليها ، وأما عن التنظيم فقد بينت لسعادتكم أن وزارة التربية والتعليم لديها برامج لتطوير كافة هياكلها ، وتشرفت بموافقة مجلس الوزراء بتاريخ
       13 أبريل 2003 على تطوير الهيكل الإداري لكافة قطاعات شئون التعليم في مملكة البحرين ، وتتم الآن مراجعة ودراسة الهيكل الإداري للوزارة من قبل المختصين بمن فيهم الخبرات الموجودة في منظمة عالمية ألا وهي منظمة (اليونسكو) بحيث يلبي احتياجات القوى البشرية الموجودة اليوم لدى وزارة التربية والتعليم ، وكذلك متطلبات الوزارة في مجال الخدمات الطلابية والخدمات التعليمية بكافة مراحلها ابتدائية وإعدادية وثانوية ، وكذلك التعليم الخاص والتعليم العالي ، وأود أن أطمئن الإخوة الأعضاء الكرام بأن هيكل الوزارة الجديد الذي تتشرف الوزارة بأنها استعانت بكثير من الخبرات داخل وخارج مملكة البحرين في إعداده ؛ يلبي هذه الاحتياجات والمتطلبات . سيدي الرئيس ، نحن لا نختلف على وجود هيكل إداري لهذا المجلس الذي نأمل إن شاء الله تعالى أن يقوم بدوره الذي يرقى إلى طموح أصحاب السعادة أعضاء المجلس الموقر ، ولكن خلافنا فقط على تبعية هذه الهيئة من حيث إنها مستقلة بميزانيتها الخاصة وبالتالي وزارة التربية والتعليم ستكون محاسبة لو أنها صرفت من ميزانيتها في بند ليس من ضمن بنود الوزارة أو على إدارة ليست ضمن الهيكل التنظيمي في الوزارة ، فالميزانية - وأنتم أعلم بها - لها أبواب وأوجه صرف تحاسب على أساسها الجهة التي تقوم بأداء العمل ، وبالتالي نحن لا نختلف على وجود جهة إدارية تتولى التنفيذ ، ولذلك أشارت الحكومة في النص الأصلي إلى هذا الجانب ، وأكده أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب عندما قالوا : " ننشأ أمانة عامة بالوزارة ... " ، والهدف من ذلك هو عملية إدارية ، وهذا ليس تقليلاً ، ولا يمكن للوزارة وهي لديها حرص واهتمام كبير بتطوير التعليم العالي أن تغفل الجانب الإداري ، فالجانب الإداري
      مغطى ، والأمانة العامة ستكون من ضمن الوزارة ، سـواء كانت أمانة أو - كما تفضل سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب - وحدة إدارية أو دائرة
      معنية ، وأريد أن أطمئن المجلس الكريم بأن مجلس التعليم العالي سيمارس كل صلاحياته
       ومتابعاته وشئونه الإدارية ، وعندما نتكلم عن الميزانية ليس معنى ذلك عدم

       الاهتمام بالتعليم العالي وإنما نتكلم عن أوجه صرف ، ونحن نريد أن نبدأ بمشروع التعليم العالي ، والوزارة تستطيع عندما يصدر المشروع وتكتمل الآلية القانونية لإصداره أن تبدأ بتطبيقه لتنظيم التعليم والمباشرة في تقديم الخدمات التعليمية وتشجيع الاستثمار في التعليم العالي والحرص على جودة التعليم العالي ، ونحن نتفق مع المجلس الكريم في هذا الجانب وخلافنا فقط في الجانب المالي ، ووجود وحدة إدارية سواء إدارة أو أمانة تابعة لوزارة التربية والتعليم يسهل عملية الصرف والاستفادة من الخبرات الموجودة في الوزارة ، وخلافنا ليس حول احتياج المجلس أو عدم احتياجه ، فنحن متفقون على احتياجه ، ونحن مستعدون - كوزارة التربية والتعليم - أن ندعم هذا التوجه وذلك تحت مظلة وزارة التربية والتعليم ليسهل كثيرًا من الأمور التي تمكن الوزارة من المباشرة في تنفيذ القانون وعدم الانتظار إلى أن يتم رصد ميزانية جديدة ، وهناك نقطة أشرت إليها وكنت أفضل أن أسمع تعليق الأخ المستشار القانوني للمجلس عليها ، وأتمنى أن يجاوب على استفساري فيما يتعلق بالمادة (95) من اللائحة
      الداخلية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس  :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بالمادة (95) من اللائحة الداخلية فهي خاصة بالاقتراح بقانون فقط باعتبار أن الاقتراح بقانون حينما يقدم قد تكون الحكومة خالية الذهن وتفاجأ بالأعباء المالية التي تترتب على هذا الاقتراح ، والأمر متعلق بالاقتراحات ، أما فيما يتعلق بمشروعات القوانين فالأصل عندما تتقدم الحكومة بمشروع قانون أن يكون في ذهنها الأعباء المالية التي سوف تترتب على إصدار هذا القانون ...

      النائب الأول للرئيس  (موضحًا) :
      ولكن هناك تعديل على النص المقدم من الحكومة .

      المستشار القانوني للمجلس (مستأنفًا ) :
      فيما يتعلق بالأمانة العامة فالنص المقترح هو " تنشأ أمانة عامة للمجلس تكون مهمتها ... " ، ولم يشر النص إلى أن الأمانة مستقلة ، ومن الممكن تفعيل هذه المادة بقرارات تنظيمية داخلية بإنشاء أمانة عامة تكون ضمن الهيكل الخاص بالوزارة ، ولا يتعارض هذا الأمر مع النص الموجود ، لأن النص لم يشر إلى أمانة عامة مستقلة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس  :
      شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن النقاش لا يدور حول إمكانيات مادية أو غير مادية ، لماذا نريد أن تكون الوزارة مسئولة أو أن تكون هناك أمانة عامة مستقلة
      مسئولة ؟ وأين تقع مصلحة القطاع الذي نتكلم عنه ؟ ونحن نلاحظ أن هناك منافسة شرسة في كل مدينة خليجية على استقطاب الاستثمار في التعليم كاستثمار مالي وبشري ، وهل وجود أمانة عامة سيشجع على الاستقطاب في هذا المجال أم أن الوزارة ستحقق هذا الأمر ؟ والمعوقات التي تطرق إليها بعض الإخوان من النواحي المادية أو الإدارية ترتبط بما إذا كان هذا القطاع تناسبه وجهة النظر الأولى أو وجهة النظر
      الأخرى ، وأعتقد أن النقاش استغرق وقتًا طويلاً وأقترح إعطاء الكلمة لأحد المؤيدين لوجود أمانة عامة ليدلي بحججه وأحد الأعضاء الذين يتبنون وجهة نظر أن تكون الوزارة هي المسئولة ، وعلى ضوء ذلك يقفل باب النقاش ويطرح الأمر للتصويت ، وشكرًا .
       

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      النائب الأول للرئيس  :
      شكرًا ، سأعطي الكلمة لأحد المؤيدين لوجود أمانة عامة ولأحد المعارضين .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة (مستأذنًا)
      أرجو إعطاء الكلمة لرئيس اللجنة باعتبار أن اللجنة تقدمت باقتراح بالتعديل ،
      وشكرًا .


      النائب الأول للرئيس  :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة رئيس اللجنة .


      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      بسم الرحمن الرحيم ، سيدي الرئيس ، هناك بعض الالتباس في بعض المسميات وأعني (المسئولية) و (المساءلة) ، وأعتقد أنه عند تشكيل أي مجلس يجب أن تكون المسئولية للمجلس أي المجلس هو مجلس التعليم العالي ويحتاج إلى جميع ما يمكنه من أداء عمله كمجلس تعليم عالٍ ، ولذلك يجب أن تكون لديه أمانة ، واللجنة لم تذكر أين تكون هذه الأمانة سواء كانت داخل الوزارة أو خارج الوزارة ، وهي فعلاً حذفت كلمة " بالوزارة" وهو التعديل الذي جاء من مجلس النواب وجعلها مطلقة ، أي من الممكن أن تكون الأمانة بالوزارة ومن الممكن أن تكون مستقلة . الأمر الآخر هو أن المساءلة هي للوزير ، وعندما نظرنا إلى تشكيل المجالس وجدنا أنه من المهم مراعاة الأمور الآتية عند تشكيل المجالس : أولا ً: إن أي مجلس يجب أن يتكون من ذوي الخبرة والعلاقة . ثانيًا : إن المجلس إما أن يكون تحت رئاسة الوزير وإما أن يرفع تقريره للوزير ، ولكن الوزير لا يستطيع أن يعارض رأي المجلس إلا بكتابة مسببة ، إذن المسئولية للمجلس والوزير هو المساءل أمام السلطة التشريعية ، فالمسئولية مسئولية المجلس والمساءلة للوزير ، ومن هذا الأساس رأت اللجنة حذف كلمة " بالوزارة " ولم تذكر أنها يجب أن تكون بالوزارة وجعلتها مطلقة ، وشكرًا .


      النائب الأول للرئيس  :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .

      العضو الدكتور مصطفى السيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية كنت ضد المجلس على أساس أنه سيسبب بيروقراطية وكان تخوفي من تهميش دور إدارة الجامعة والمركز ، وبعد ما استمعت لكلام سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب وسعادة وزير التربية والتعليم حيث أوضحا أن مكتسبات المركز والجامعة لن تتأثر بالقانون الجديد أصبحت أميل إلى القانون وكيف نستطيع أن نجري عليه التعديلات بحيث نساعد في تنظيم عمل الجامعات التي ستأتي إلى البحرين ، وعندما تكلم الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة كنت متفقًا معه وظننت أنه سيقول الكلام نفسه إلا أنه غير من هيئة إلى إدارة ، وفي اعتقادي أنه من الأفضل أن يكون المجلس تابعًا للوزارة لعدة أسباب ، ومن ناحية المصاريف والتكاليف فهي شيء مهم ولا نتغاضى عنه ، وإذا استطعنا أن نوفر موارد نستغلها في أشياء أهم فلا مانع من ذلك ، ونحن إلى الآن لدينا مدراس بعض فصولها عبارة عن صناديق من خشب وفي الوقت نفسه نريد أن نصرف نصف مليون على مبنى وأمانة وسكرتارية ، فهذا خطأ من الناحية العملية ، ومن الناحية الإدارية من الأفضل تشكيل إدارة - كما شرح سعادة الوزير - تشرف على هذا التعليم ضمن هذا الجهاز الكبير وتربطها علاقة مباشرة مع باقي الإدارات ، وبالتالي فإن الإدارة تكون غنية بالاستفادة من الموارد والاستفادة العلمية من جميع فروع العلم ، والأمور العلمية التي تساهم في تطوير التعليم شيء مهم ، ولننظر إلى مكسب استراتيجي مهم إذا جعلنا الوزارة مسئولة عن هذه الإدارة مسئولية مباشرة وهو أننا نقصر الجسر بين التعليم الابتدائي والثانوي والتعليم العالي ، لأن جهة واحدة هي المسئولة عن جميع الأطراف ، وفي القوانين والأمور التشريعية يجب أن نسهل على الناس تنفيذ العمل ، وإذا كان صاحب العمل يقول لنا : إنه من الأسهل أن تكون هناك إدارة وعن طريقها يمكن تسيير الأمور فلماذا نعقد الموضوع ؟ ونحن يجب أن نسهل الأمور . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى لننظر إلى تجارب الآخرين ، ففي بريطانيا التعليم العالي يتبع وكيل
      الوزارة ، ومئات وآلاف الجامعات يسير عملها هناك بأسلوب سهل ، وإذا تشرفنا برئاسة وإدارة سعادة وزير التربية والتعليم فسوف نوفر مصاريف وسنسهل أعمالنا في الوقت نفسه ، وإذا وفرنا نصف مليون ونبني بهذا المبلغ مدرستين فهذا أفضل ،
      وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس  :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه يجب ألا نحمل نص اللجنة ما لا يتحمله ، فنص اللجنة لا يقول إنها مستقلة ، ووضعها مطلقة ، ويجب أن يكون هذا واضحًا أمامنا ، وإذا كنا نريدها مطلقة فمعنى ذلك أن الأمر قد يمر بمراحل ، وإذا كنا نريد أن نضيف شيئًا عن الأمين العام فهذا أمر آخر ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس  :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن لا نختلف حول قضية أن المجلس قد تكون له أمانة أو إدارة تحضر لعمل هذا المجلس وتعمل له لتسيير عمله بسلاسة وسرعة ، والنص الحكومي لم يعين وزيرًا معنيًا وترك هذا الأمر للمرسوم الملكي ، ولكن روعي في القانون بالنسبة إلى المادة (7) - ومهما يكن بالنسبة إلى تشكيلة المجلس - أن تكون المسئولية الإدارية والفنية لهذا المجلس للوزارة المختصة المسئولة عن قضايا التعليم العالي ، وهذا العمل أساسي وضروري حتى يسهل عمل المجلس لتنفيذ كل ما يريد ، ووجود أمانة مستقلة لن يضيف شيئًا بل على العكس قد يضر أكثر مما ينفع ، والأمانة عندما تكون ضمن وزارة التربية والتعليم فإن كل قرارات المجلس ستتولاها الوزارة  وتتابعها ، والعمل اليومي - والمجلس يجتمع أربع مرات في السنة - والمخاطبات مع الجامعات والمعاهد يجب أن تقوم بها الوزارة المختصة ، وهذه الأمانة من ضمن هذه الوزارة ولا

      يمكن الفصل بينهما ، وأرى أنه لا غبار على أن تكون الأمانة من ضمن وزارة التربية والتعليم ، ونحن لا نختلف على المبدأ ، ولكن هذا هو الأسلوب الأفضل والأسرع لتحقيق ما نصبو إليه ، وهذا المشروع تأخر حوالي (4) سنوات أو أكثر ، وهناك حاجة ماسة لهذا القانون ، وكلما أسـرعنا في إقراره كلما كان أفضل ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس  :
      شكرًا ، الأخ جمال فخرو لديه نقطه نظام فليتفضل .

      العضو جمال فخرو (مثيرًا نقطة نظام)  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك اتفاقًا في المجلس على أن يتحدث مؤيد للاقتراح ومعارض له ، والرئاسة سمحت للحكومة أن تبدي رأيها المعارض ، فكفة المعارضة أعطيت صوتين والكفة الأخرى أعطيت صوتًا واحدًا ، وكان من المفترض أن يكتفى بالاستماع إلى رأي مؤيد ورأي معارض وألا تكون الحكومة من المتحدثين وإن أعطاها القانون الحق دائمًا في التحدث لكن المجلس اتخذ قرارًا بالاكتفاء برأيين ، واحد مؤيد وواحد معارض ومن ثم التصويت ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس  :
      شكرًا ، الأخت وداد الفاضل لديها نقطة نظام فلتتفضل .

      العضو وداد الفاضل (مثيرة نقطة نظام)  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الأمور غير واضحة ، فنحن الآن أمام ثلاثة اقتراحات ، اقتراح بأن تنشأ أمانة عامة في الوزارة ، وآخر بأن تكون الأمانة مستقلة ، واقتراح ثالث وهو اقتراح لجنة الخدمات التي أمسكت العصا من النصف ، فنحن لا نعلم - من خلال اقتراح اللجنة - من الذي سيقرر تبعية الأمانة العامة ؟ وقد طلبت توضيحًا ، فهل نحن أمام خيارين أم ثلاثة ؟ فهذا غير واضح ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس  :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أسحب اقتراحي ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس  :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أوضح نقطة مهمة وأساسية وهي أن اللجنة لم تقل - كما تفضل الأخ رئيس اللجنة - أمانة عامة مستقلة بل أمانة عامة للمجلس ، يمكن أن تكون الأمانة العامة في الوزارة أو في أي مكان ، فاللجنة لم تحدد ذلك ، والذي يقرر هو المجلس ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس  :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس  :
      هناك اقتراح بتعديل المادة من الأخ عبدالمجيد الحواج ، وهناك تعديل اللجنة ، وهناك النص كما ورد من الحكومة الموقرة ، وسأطرح للتصويت الاقتراح الأبعد عن النص الأصلي وهو اقتراح الأخ عبدالمجيد الحواج فليتفضل بقراءته .

      العضو عبدالمجيد الحواج  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحي هو أن تقسم المادة إلى قسمين (أ) و (ب) على النحو التالي : " أ- تنشأ أمانة عامة للمجلس تكون مهمتها إعداد الموضوعات والدراسات التي تعرض على المجلس كما تتولى متابعة وتنفيذ قراراته لتحقيق أهدافه ومهامه . ب- يعين أمين عام المجلس من ذوي الاختصاص والخبرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير بعد أخذ رأي المجلس " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس  :
      شكرًا ، أطرح للتصويت المادة (7) من المشروع الأصلي بالتعديل الذي اقترحه الأخ عبدالمجيد الحواج ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      النائب الأول للرئيس  :
      إذن سأطرح للتصويت المادة بتعديل اللجنة ، وأطلب أولاً من الأخ مقرر اللجنة قراءة المادة بالتعديل المقترح فليتفضل .

      العضو الدكتور حمد السليطي  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، النص بتعديل اللجنة هو " تنشأ أمانة عامة للمجلس تكون مهمتها إعداد الموضوعات والدراسات التي تعرض على المجلس كما تتولى متابعة وتنفيذ قراراته لتحقيق أهدافه ومهامه " ، وشكرًا .


      النائب الأول للرئيس  :
      شكرًا ، أطرح للتصويت المادة (7) من المشروع الأصلي بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية غير موافقة)


      النائب الأول للرئيس  :
      إذن سنصوت على المادة كما وردت من الحكومة الموقرة ، وأطلب من الأخ مقرر اللجنة قراءة النص الحكومي حتى يكون هناك وضوح فليتفضل .

       

      العضو الدكتور حمد السليطي  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة كالتالي : "تتولى وزارة التربية التعليم إعداد الموضوعات والدراسات التي تعرض على المجلس
      كما تتولى متابعة وتنفيذ قرارات المجلس" ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس  :
      شكرًا ، أطرح للتصويت المادة (7) من المشروع الأصلي كما وردت من الحكومة الموقرة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس  :
      إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي  :
      المادة (8) المستحدثة : " تنشأ هيئة اعتماد توكل إليها مهمة التوصية بمنح الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي العاملة في المملكة وذلك وفق شروط ومعايير الاعتماد التي يقرها مجلس التعليم العالي . وتكون الهيئة تحت إشراف المجلس " . واللجنة رأت ضرورة إضافة هذه المادة إلى مشروع القانون لأهميتها ، وذلك لأنه عند الإجازة لمؤسسات التعليم العالي للعمل في المملكة سواء كانت خاصة أهلية أو خاصة أجنبية من الضروري أن يكون لديها اعتماد حتى يطمئن على مستواها ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس  :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات ؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي نقطتان ولكني سأبدأ بالنقطة الأولى ثم سأترك لمعاليكم القرار ، أحب أن أذكر بإجراء قمتم باتخاذه في الجلسة الماضية وهو أنه عندما يتم طرح أي مادة جديدة يجب أن يتم التصويت عليها أولاً من حيث المبدأ وذلك استنادًا إلى المادة (103) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، لأننا في البداية صوتنا على المشروع كما أتى من الحكومة من حيث المبدأ ووافق عليه المجلس ، والآن هناك مادة جديدة ستضاف ومن ناحية إجرائية وحتى يكون هناك توحيد في الإجراءات أرجو أن يصوت المجلس إن كان يوافق على إضافة هذه المادة ، وهذه نقطة مهمة ، وأتفق مع الإخوان على ضرورة وجود هذه المادة باعتبار أن مملكة البحرين أولت موضوع الاعتمادية والشهادات اهتمامًا كبيرًا ، وإذا رجعنا إلى سنوات مضت نجد أنه صدر مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1995 الخاص بتشكيل هيئة وطنية لمعادلة الشهادات ، وهذا المشروع بموجبه وبحكم نصوصه فإن الهيئة ممثلة بأكثر من جهة ، فهي على سبيل المثال ممثلة بوزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين وجامعة الخليج العربي وكلية العلوم الصحية وديوان الخدمة المدنية وعدد من الإخوة الأطباء والمحاسبين والمهندسين والمحامين ، وكان الهدف من ذلك - سيدي الرئيس - أن نتأكد أن هذه الشهادات التي يحصل عليها الإخوة المواطنون الكرام سواء من داخل أو خارج مملكة البحرين مستوفية لجميع متطلبات الاعتراف الأكاديمي من حيث عراقة الجامعة التي تصدر الشهادات ، وكذلك تكون مستوفية للساعات الأكاديمية الخاصة بذلك ، وكذلك المعايير الأخرى كالتقويم ، وحصول الطالب على المتطلبات التي تؤهله لحمل مثل هذه الشهادات ، فلذلك هناك لجنة موجودة ، والمشروع عندما قدم من مجلس الوزراء الموقر أجاز للمجلس تشكيل لجان ، والهدف من ذلك هو التأكد من مبدأ الجودة ومبدأ الاعتمادية الأكاديمية ، فهي مغطاة في النص الذي أتى من الحكومة ، وإن ورد هنا بشكل مفصل ، والأخ الدكتور حمد السليطي هو من الذين أسهموا إسهامًا مشرِّفًا في أعمال هذه اللجنة الخاصة بتقويم المؤهلات العلمية في السنوات السابقة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا سعادة الوزير ، نحن ثبتنا في المضبطة نص المشروع الأصلي المقدم من الحكومة مع تقرير اللجنة ، والمادة (104) تتعلق بموافقة المجلس على النظر في التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها ، أعطي الكلمة الآن للأخ السيد حبيب مكي فليتفضل .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى تكوين هيئة الاعتماد فإنها لم تكن واضحة لي ويدور حولها ثلاثة أسئلة : ممن تتكون هذه الهيئة وكيف تتكون وما هي مدة عضويتها ؟ وحيث إنها تحت إشراف مجلس التعليم العالي فهل معنى ذلك أن مدة عضويتها تنتهي بانتهاء مدة عضوية المجلس ؟ والسؤال الآخر هو أننا في بداية الجلسة ناقشنا وأقررنا المادة (6) التي تنص على أن " للمجلس تشكيل لجان خاصة لبحث موضوعات معينة وله الاستعانة بالخبراء " أليس من الأجدر جعل إحدى اللجان تحت هذا المجلس بدلاً من وضع هيئة اعتماد ؟ أليست المهمة التي ستوكل إلى هذه الهيئة هي من المهام التي يتولاها المجلس والتي تم إقرارها في الجلسة السـابقة في المادة (4) في البند (7) الذي ينص على أن " الترخيص بإنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة في إطار الخطة العامة للتعليم العالي وفق شروط الترخيص التي يضعها المجلس " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
       شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .


      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن إنشاء هيئة الاعتماد الأكاديمي هو من أهم التعديلات التي أضيفت إلى مشروع القانون ، ولكن المادة تحتاج إلى التوضيح وعليه أقترح أن تكون المادة على النحو التالي : " أ - تنشأ هيئة للاعتماد الأكاديمي توكل إليها مهمة التوصية بمنح الاعتماد العام لمؤسسات التعليم العالي وكذلك الاعتماد الخاص للبرامج التي تقدمها تلك المؤسسات وذلك وفق شروط ومعايير الاعتماد التي يقرها مجلس التعليم العالي . ب - تشكل هيئة الاعتماد الأكاديمي من رئيس وعدد من


      الأعضاء لا يقلون عن عشرة أعضاء من ذوي الاختصاص والخبرة ليكون أغلبيتهم ممن يشغلون أو سبق أن شغلوا رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك في إحدى الجامعات المعترف بها في المملكة ، على أن يراعى في اختيارهم تمثيل حقول المعرفة المختلفة . ج - يكون
      تعيين رئيس وأعضاء هيئة الاعتماد الأكاديمي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير بعد أخذ رأي المجلس . د - يشترط لرئيس هيئة الاعتماد الأكاديمي أن يكون ممن شغل رتبة أستاذ في إحدى الجامعات المعترف بها في المملكة " ، وسبب اقتراحي هذا هو أن هيئة الاعتماد الأكاديمي هي هيئة أكاديمية لا يقتصر عملها على التوصية باعتماد الجامعات والكليات والمعاهد بل يتعدى ذلك إلى أن توصي باعتماد برامجها الأكاديمية للتأكد من معادلتها للمعمول به في الجامعات العالمية العريقة من حيث الكم والجودة ، ولذلك لابد أن يكون رئيس الهيئة وأعضاؤها حاصلين على رتب أكاديمية تؤهلهم للحكم على ذلك ، وخصوصًا أن تعدد مؤسسات التعليم العالي يحتاج إلى ضوابط وقوانين واضحة لتحديد الكثير من الأمور كاعتماد ترقيات أعضاء هيئات التدريس ، مؤكدًا أن ذلك معمول به في كل القوانين المماثلة بما في ذلك المرسوم الملكي بتنظيم العمل في جامعة البحرين الذي يؤكد الالتزام بمراعاة الرتب الأكاديمية عند تشكيل لجان التعيين والترقيات ، وأورد هنا على سبيل المثال لا الحصر المثالين التاليين : - لو انفردت إحدى الجامعات بترقيات كوادرها الأكاديمية بما لا يتفق مع المعايير المعمول بها في الجامعات الأخرى فماذا سيؤول إليه وضع التعليم العالي ؟ إذن لابد من معالجة هذه الأمور لتعكس ذلك في تشكيل هيئة الاعتماد الأكاديمي . - ماذا لو قامت إحدى مؤسسات التعليم العالي بقبول طلبتها لبرامج الماجستير أو الدكتوراة دون حصول الطالب على الدرجة الجامعية الأولى ، وبررت ذلك باحتساب سنوات الخبرة وغيرها ، فماذا سيكون الوضع عليه ؟ وهذا ليس افتراضًا من محض الخيال بل هو واقع أقدمت عليه بعض الجامعات العاملة في المملكة ، وشكرًا .


      النائب الأول للرئيس :
       شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

       

      العضو جميل المتروك :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع الأخ السيد حبيب مكي في أن هذه المادة تثير كثيرًا من التساؤلات ، فمثلاً ما هو الاعتماد ؟ هل هو اعتماد الشهادات أو المؤسسات التعليمية ؟ وإذا كانت مهمتها التوصية فبماذا توصي ؟ ومن يمنح الاعتماد إذا كانت وظيفتها التوصية ؟ وهناك الكثير من الأسئلة التي أود من اللجنة الرد عليها حتى يمكننا التصويت على شيء نعرفه ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
       شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
       شكرًا سيدي الرئيس ، لابد أن نفرق بين الاعتماد (accreditation) وبين الاعتراف  (recognition) ، فالاعتماد عملية طويلة تشمل جميع نواحي مؤسسات التعليم العالي ، ووفق مواصفات ومعايير وطنية معتمدة ، فمثلاً مواصفات المختبرات في الجامعة ومواصفات الهيئة التعليمية للجامعة ، ومواصفات المباني ، وأداء الجامعة بالنسبة للبحث العلمي ، جميعها تؤخذ وتقيم وفق معايير ومستويات يضعها مجلس التعليم العالي ، وفي نقاشها وتقييمها مع الجامعة قد يستغرق سنتين أو أكثر ، فهي توصي المجلس الأعلى بأن يعطي الاعتماد لهذه الجامعة بالمبررات والشروط التالية : إيفاء المعايير المطلوبة في المختبرات ، والمعايير المطلوبة في الهيئة التعليمية ، والمعايير المطلوبة في المباني ، والمكتبات إلى آخره ، والمجلس يوافق - إذا اقتنع - على توصية هيئة الاعتماد ، هذا من ناحية الاعتماد ، أما الاعتراف (recognition) الذي تفضل بذكره سعادة الوزير فهو اعتراف بالشهادة ، وهذا عمل مكتبي فقط ، كأن يكون بحريني حصل على شهادة جامعية من جامعة في بريطانيا ، واللجنة تعترف بهذه الشهادة في حالة ما إذا كانت الجامعة معترفًا بها في بلدها ومن ثم عدد الساعات المعتمدة أو مدة الدراسة ، هل هي ضمن المدى المتفق عليه عالميًا ؟ كذلك طبيعة المقررات الدراسية ، فهل هي متصلة بالتخصص ؟ فإذا كان التخصص هندسة مدنية مثلاً فهل به مقررات دراسية كافية للتخصص في الهندسة المدنية ؟ هذه النقاط الأساسية التي تعطي الاعتراف بهذه الشهادة فقط ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لهذا الاقتراح كنا نتمنى على اللجنة أن تشرح أسباب طلب هذا التعديل وما هي فائدته وكيفية تنفيذه وكيفية تكوينه وكيف ستعمل هذه الهيئة ، لكن الذي وجدناه هو عرض الاقتراح فقط ، وموضوع هيئة الاعتماد الأكاديمي مهم يجب توضيحه وتوضيح كيفية اعتماد الجامعات للعمل في أي بلد
      كان ، فقد تكون هذه موجودة في الأردن ، وهناك جهد خليجي بين دول مجلس التعاون لإنشاء هيئة اعتماد أكاديمي خليجية ونحن نعمل على إنشائها منذ عدة
      سنوات ، وهذا العمل مهم جدًا لوضع الأسس للاعتماد الأكاديمي لتسهيل عملية الاعتراف بالشهادات حتى فيما بين مجلس التعاون والجامعات الأخرى ، كذلك هناك أمر آخر يجب الانتباه إليه وهو دور مجلس التعليم العالي في مرحلته الأولى ، فنحن لا نريد من البداية أن نضع قيودًا كثيرة على الجامعات بل يجب أن تنطلق الجامعات إلى تطوير برامجها التعليمية ، وهناك شروط أساسية لأي جامعة خاصة تفتح في البحرين بأن تكون مرتبطة بجامعات معروفة ويجب أن تعمل على الحصول على الاعتماد الأكاديمي لبرامجها التعليمية من جامعات معروفة ، وليس القصد تقديم تعليم جامعي يزيد عن التعليم الثانوي بدرجة ، بل القصد من التعليم الجامعي هو نقل التعليم الجامعي إلى المستويات العالمية ، عن طريق فتح سوق التعليم فيما يتعلق بالتعليم العالي واستقطاب الجامعات المعروفة للتعاون سواء عن طريق فتح فروع لها في البحرين أو بالاشتراك مع القطاع الخاص في تأسيس جامعات ذات مستوى عالٍ على مستوى العالم ، هذه هي الخطوط العريضة ، وهناك دول تتبع خطوات أخرى عن طريق وضع

      هيئة وقيود كثيرة وتخلق ما يسمى بالبيروقراطية التي تعوق حتى المستثمرين وتبعدهم عن الاستثمار في هذا القطاع ، لذا يجب أن نهيئ المناخ الملائم للاستثـمار في التعليم
      العالي ، وهناك شروط واضحة ومحددة ، وقد كان لي الشرف في إعداد الكثير منها بالنسبة للجامعات الخاصة ، وقريبًا ستكون في البحرين جامعات ذات سمعة عالمية تقدم شهادات ليست معترفًا بها في البحرين فقط بل في العالم أجمع ، فهذا التوجه العالمي يجب ألا يقيد الاستثمار بقضية التعليم العالي ، والتوجه الخليجي بإنشاء هيئة للاعتماد نعمل عليه ضمن دول مجلس التعاون والذي لا خلاف عليه ، وهذا الاقتراح لسنا بحاجة إليه في هذه المرحلة ، وبالإمكان الانتظار حتى الانتهاء من التعاون ضمن مجلس التعاون في ذلك ، وهذا سيكون جهدًا جماعيًا ، وما ستطبقه البحرين سيطبق في جميع دول مجلس التعاون بالنسبة للتعامل مع الجامعات الأخرى في كيفية إعطاء الرخص التي تسهل العمل ، والأمر المهم هو أنه يجب عدم وضع العراقيل أمام الاستثمار في مسألة التعليم العالي ، ويجب أن تكون هناك انطلاقة واسعة لقضايا التعليم العالي ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكرك سيدي الرئيس على توضيح المادة (103) ، فالمادة (103) ليست مجال هذا الاجتماع ، فلا نطلب إضافة أي اقتراح وبالتالي نحتاج إلى التصويت عليه من حيث المبدأ ، فنحن وافقنا على التقرير بما فيه من تعديلات ومواد إضافية . وموضوع معادلة الشهادات الذي تطرق إليه سعادة وزير التربية والتعليم وقال إن الاعتماد الأكاديمي موجود لدينا في معادلة الشهادات فيه نظر ، وأنا أستغرب من أن يأتي هذا الكلام في هذا المجلس بهذه الصورة ، وأشكر الأخ الدكتور حمد السليطي على توضيحه لأن اعتماد الشهادات هو جزء بسيط ويسير جدًا من دور مجلس الاعتماد الأكاديمي وليس الدور الأساسي كما ذكر سعادة وزير التربية
      والتعليم ، أنا أتفق مع ما قاله سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب بأنه كان يجب توضيح الأسباب ، والقانون الأردني يذكر أهداف مجلس الاعتماد وكما ذكر سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب أنه خلال الاجتماع الأخير لوزراء التربية والتعليم العالي في الدول العربية في البحرين ذكر الأمين العام أن المجلس أقر إنشاء هيئة الاعتماد الأكاديمي ، ولقد كنا نفخر بذلك وعلى صفحات جرائدنا واليوم عندما نأتي لوضع قانون جديد نطلب إلغاء هذه المادة ، أليس هذا إضعافًا لهذا القانون ، أليس هذا اختلافًا لما نتفق عليه على مستوى مجلس التعاون ؟ إذا سمحت لي - سيدي الرئيس - أن أقرأ بعض ما جاء في النص الأردني عن أهداف مجلس
       الاعتماد ، حيث حددت المادة (7) الأعمال والمهام الضرورية لرفع مستوى وكفاءة التعليم العالي في المملكة فهي تنص على أنه " يتولى مجلس الاعتماد القيام بجميع الأعمال والمهام التي يراها مناسبة وضرورية لرفع مستوى وكفاءة التعليم العالي في المملكة بما في ذلك ما يلي : - وضع أسس اعتماد مؤسسات التعليم العالي ومراقبة أدائها واعتماد برامجها وذلك في ضوء السياسات التي يحددها المجلس للتحقق من التزام هذه المؤسسات بتلك البرامج والمعايير والشروط المقررة والأهداف المحددة لها .
      -الموافقة على المعايير والشروط الواجب توافرها في البرامج الدراسية في مؤسسات التعليم العالي أو التي تقدمها هذه المؤسسات من هذه البرامج في ضوء التنسيب الذي تقدمه اللجان المتخصصة التي يؤلفها لهذا الغرض " . ومن ضمن أهدافه الاعتراف بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي الخاصة والأجنبية ومعادلة شهاداته ، وليس هذا هو الهدف الأساسي ، وقد ذكر سعادة الوزير بأن هناك المادة (6) التي تعطي الحق في تشكيل اللجان ، سيدي الرئيس ، هل يعقل أن يترك صلب عمل مجلس الاعتماد الأكاديمي للجنة عرضية ؟ والمادة (6) التي وافقنا عليها قبل قليل تقول : " للمجلس تشكيل لجان خاصة لبحث موضوعات معينة " ، وهذا ليس موضوعًا معينًا بل هو موضوع دائم وهو صلب عمل مجلس التعليم العالي ، وأنا أتفق مع سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب في أن الإخوان في اللجنة لم يضعوا التفاصيل ، وأعتقد من خلال ما ذكر الآن أننا نستطيع القول إن هذا هو صلب عمل هذا المجلس ، وأنا أتفق مع اقتراح اللجنة وإن كنت أتمنى أن يعدل الاقتراح بأن يتضمن أهداف عمل هذه اللجنة ، وشكرًا .
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفهم موقف الإخوة من المادة (8) بأنها جاءت بطريقة لم توفق في الصياغة بحيث تكون هناك سهولة في فهم المادة ، وفي الوقت نفسه أشكر الأخ مقرر لجنة الخدمات لتوضيحه لهذا المجلس ما عانت منه اللجنة عندما جاءت بهذه المادة بعد التعديل " تنشأ هيئة اعتماد توكل إليها مهمة التوصية بمنح اعتماد لمؤسسات التعليم العالي العاملة في المملكة وذلك وفق شروط أو معايير الاعتماد التي يقرها مجلس التعليم العالي . وتكون الهيئة تحت إشراف المجلس " ، وذكر الأخ مقرر اللجنة وبكل وضوح أن مهمة هذه الهيئة التي ابتغتها اللجنة لا يتعدى كونها عملاً مكتبيًا وليست هيئة تعتمد شهادات أكاديمية وهو ما  تطرق إليه الأخ جمال فخرو والإخوة الآخرون ، ونحن نتكلم عن موضوعين مختلفين ، فالذي سمعته على لسان المقرر هو أن عمل هذه اللجنة لا يتعدى العمل المكتبي وليس اعتماد الشهادات ، وعليه - إذا كان هذا ما تريده اللجنة - تكون هناك لجنة توكل إليها مهمة التوصية بمنح الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي العاملة في المملكة وذلك وفق شروط معينة للاعتماد  وإلى آخره ، ولم يذكر ما يتعلق باعتماد الشهادة الدراسية الأكاديمية التي ستمنح من هذه المؤسسة ، إذن هناك فرق بين هيئة الاعتماد وبين لجنة تختص بمثل هذا النوع من العمل ، وأرجو ألا يكون هناك لبس في فهم المبتغى من هذه المادة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أرجو الاختصار قدر الإمكان ...

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة (مقاطعًا) :
      انطلق النقاش من نقطة خاطئة ، فالأخ الدكتور حمد السليطي عندما قال العمل المكتبي فهو يقصد معادلة الشهادات ، وعمل هيئة الاعتماد ليس عملاً مكتبيًا ، والهيئة

       هي هيئة محكمة أي تتكون من ذوي القدرة على وضع المواصفات ، كأن يكون للكليات الطبية مستشفى وتكون له مواصفات أخرى ، هذه اللجنة إذن تتكون من محكمين وقد يكون عددهم كبيرًا يذهبون إلى هذه الكلية أو الجامعة وينظرون لترخيصها ويواصلون بعد الترخيص ، وهل أن ما هو موجود يوازي المواصفات ، لذلك يكون هناك (accreditation) فهي عملية تحكيم ، وشكرًا .


      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندما تطرقت إلى لجنة تقويم المؤهلات العلمية كان الهدف من ذلك طمأنة المجلس الكريم بأن هناك آلية موجودة لدى وزارة التربية والتعليم منذ عام 1995م خاصة بموضوع الشهادات ، وأرجو أن يفهم كلامي على هذا المنوال ، فأنا أتكلم عن مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1995 الخاص بتقويم المؤهلات العلمية ، وعندما تطرقت لذلك فإنه كان يختلف عن موضوع الهيئة ، وأنا أتكلم عن مؤهلات وقد كنت أطمئن المجلس الكريم وأحيطه علمًا وهو المسئول عن التشريع بالمشاركة مع مجلس النواب ، وقد تلمست اهتمام أصحاب السعادة الأعضاء بجودة التعليم ومخرجاته . وهناك أمر يتعلق بشروط الترخيص ، فلاشك أن هذا المجلس سوف يراعي شروط الترخيص التي هي الأساس لانطلاق الجامعات نحو الاعتمادية
      الأكاديمية ، فإذا كانت الجامعات لم تؤسس بالصورة الصحيحة ولم تراعِ الجوانب الاعتمادية حتى لو ضخت إليها الأموال والخدمات فإنها لن تستطيع الحصول على الاعتمادية ، والإخوة الزملاء يعرفون أن كثيرًا من هيئات الاعتماد هي هيئات دولية ، وحتى لو شكلت هيئات اعتمادية في المملكة فإن كثيرًا من الجامعات تأمل في الحصول على الاعتراف الأكاديمي من مؤسسات أكاديمية دولية ، وهذا يلغي أهمية الاعتماد ولا

      يلغي أهمية جودة التعليم ، لذا فهينقاط أساسية يجب أن يراعيها
      التعليم العالي ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع مقرر اللجنة في أن الاعتمادية تحتاج إلى تفاصيل دقيقة وتفصيلية ، وأن وضع أسس اعتمادية يجب أن يناط بمهام المجلس أي مجلس التعليم العالي في بند إعداد السياسة العامة ، وهذا ما أقررناه في المواد السابقة ، وهو ما أشار إليه سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب من توجه وزراء التعليم العالي لمجلس التعاون الخليجي إلى إنشاء هيئة اعتمادية أكاديمية للمؤسسات الجامعية ، وعندما نتحدث عن مؤسسات تعليمية عليا في البلاد فإننا نتحدث عن اعتمادية وتقييم هذه المؤسسات باستمرارية ، وما هو موجود الآن في تقييم المدارس الخاصة ، حيث توجد زيارات لمدة ثلاث أسابيع كل ثلاث سنوات لتجديد رخص هذه المدارس الخاصة ، وإذا كانت وزارة التربية والتعليم  - مشكورة - مهتمة هذا الاهتمام بتقييم المدارس الخاصة باستمرار لتجديد هذه التراخيص فما بالك - سيدي الرئيس - بمؤسسات التعليم العالي ، فيجب أن نفرق بين تقييم مؤسسات التعليم العالي وبين الاعتراف بالشهادات التي تصدر عن مؤسسات التعليم العالي ، فتقييم مؤسسات التعليم العالي يختلف تمامًا عن تلك الشهادات التي تصدر عن مؤسسات جامعية ، وشكرًا .


      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أرجو الاختصار قدر الإمكان ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى
      حفاظ .

       

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أنا أتفق مع الأخ الدكتور الشيخ خالد
      آل خليفة ، إذا كان هناك توجه لتنظيم عملية التعليم العالي ووجود هيئة أكاديمية على هذا المستوى فمن باب أولى وأجدى أن تكون لدينا هيئة على مستوى الوطن ، ونحن لا نطمح في لجنة تقوم بمثل هذا الاعتماد بل إن هيئات الاعتماد تندرج تحتها لجان لإنجاز عملها ، ففي سلطنة عمان صدر مرسوم سلطاني بإنشاء هيئة الاعتماد خلافًا لمرسوم سلطاني بإنشاء مجلس التعليم العالي ، وهيئة الاعتماد بها ثلاث لجان ، لجنة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ، ولجنة اعتماد البرامج المطروحة في هذه المؤسسات ولجنة لتقويم ومتابعة وضمان الجودة ورفع تقارير للمجلس ، هذا هو حجم العمل الذي ننظر إليه في هيئة الاعتماد ، وهناك لائحة داخلية تنظم العمل ، فنحن نريد تطوير أنظمتنا ورفعها إلى مستوى مختلف ، وبالتالي فربما كانت المادة (8) التي أضافتها اللجنة باعتبار وجود أهمية لإنشاء هيئة اعتماد أكاديمي قد تحتاج لإضافة بعض التفاصيل كما تفضل الأخ الزميل عبدالمجيد الحواج تبين عضويتها ومدتها ، وأضيف عليه بندًا وهو " يشترط في عضو هيئة الاعتماد ألا يكون مساهمًا في أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة أثناء مدة عضويته " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع كلام الأخت الزميلة الدكتورة ندى حفاظ ، ولكن بحسب الحوار الدائر الآن حول هيئة الاعتماد هناك أربعة مواضيع نتكلم عنها ، فنحن نتكلم عن الاعتراف وعن المعادلة والاعتماد والترخيص ، وجميعها في هيئة الاعتماد . سيدي الرئيس ، بالرجوع إلى تقرير التنمية الإنسانية فإن كلمة الاعتماد لها نوعان ، والاعتماد ابتدأ من الجامعات الأمريكية وابتدأ على مستوى جغرافي ، يعني مجموعة من الولايات تريد أن تتفق جامعاتها في مستواها الجغرافي وتطور الاعتماد إلى اعتماد برامج التخصص ، هناك الكثير من الجامعات الأمريكية الكبيرة والمشهورة ليس عندها اعتماد لأنها بحد ذاتها اعتماد ، وهنا في البحرين مؤسسات صغيرة ، وللأسف فإن سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب غير موجود ، ولكن أريد أن أقول له حماية لهذه الجامعات الخاصة التي ستأتي إلينا نحن نحتاج لهيئة الاعتماد ، ومن تجربتي ومن خبرتي لسنوات طويلة في جامعة البحرين ، هناك برامج قد فتحت وليس لها اعتماد وليس لها مبررات وأغلقت ، وهناك كليات لم تنشأ على أي دراسة جدوى ، وهيئة الاعتماد لن تصرح لأي جامعة بفتح أي تخصص - الهندسة مثلاً - كاستثمار من غير وجود الاعتماد . هذه ناحية ، ومن ناحية أخرى عندما نتكلم عن الاعتماد فليس بالضرورة أن الهيئة هي التي تعطي الاعتماد وربما (undp) هو الذي يعطي الاعتماد ، والآن في جامعة البحرين أعطى الـ (undp) الاعتمادية لكلية
      الهندسة ، فليس بالضرورة أن تكون الهيئة المتخصصة تعطي الاعتمادية ،  وبما أن هناك هيئة اعتماد خليجية - كما ذكر الأخ جمال فخرو - فلتكن لدينا هيئات وطنية ومنها ننطلق إلى الهيئة الخليجية ، وإذا كنا نتكلم عن الاعتماد من حيث البرامج فمعناه أننا نتكلم من حيث إعداد الطلاب والكادر الأكاديمي والكادر الإداري ، وهذه المواضيع كلها تحتاج إلى دراسة ولكن وجودها أساسي لحماية الاستثمار الخاص ، وشكرًا .  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وسأختصر كلامي ، إذ يبدو أن هناك العديد من التساؤلات بشأن هذه الهيئة المقترحة ، ولكن يبدو أيضًا أنه من خلال الحوار الهادئ الذي يدور هنا في المجلس أن هناك اتفاقًا على أهمية وجود مثل هذه الهيئة ، ومن خلال ما استعرضه الأخ جمال فخرو لبعض المواد في قوانين مشابهة في دول شقيقة يتضح أن هناك العديد من الأمور والصلاحيات الممنوحة لمثل هذه الهيئة ، لذلك أقترح - سيدي الرئيس - أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة المختصة لدراستها في ضوء ما أثير حولها من نقاش في هذه الجلسة لتأتي إلى المجلس بشكل أكثر وضوحًا ، وشكرًا .

      ( تثنية من بعض الأعضاء )

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضيف إلى ما اقترحه الزميل عبدالجليل الطريف ، فهل من الممكن أن تعد لجنة الخدمات مذكرة عن الاعتماد ؟ لأن هذا هو أساس العمل في التعليم العالي ، مذكرة عن معنى الاعتماد ومواصفاته ، وتكون عند الأعضاء مسبقًا قبل قراءة المادة ، وشكرًا .

      ( تثنية من بعض الأعضاء )

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هناك عدة اقتراحات مقدمة ، فاللجنة اقترحت إضافة هذه المادة ، وهناك اقتراح من الأخ عبدالمجيد الحواج بتعديلها وتمت التثنية عليه من قبل الدكتورة ندى حفاظ ، وهناك الاقتراح الأبعد وهو اقتراح الأخ عبدالجليل الطريف بإعادة المادة إلى اللجنة ، لكن من حيث المبدأ هل يقبل المجلس هذه الاقتراحات ؟

       ( أغلبية موافقة )
       
      النائب الأول للرئيس :
      قبل أن أطرح الاقتراحات للتصويت سأعطي الكلمة للأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة فليتفضل .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أوضح نقطة وهي أن التصويت لأخذ الرأي من
       حيث المبدأ وإرجاع المادة إلى اللجنة هو موافقة على المادة من حيث المبدأ ، وشكرًا .

       

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، ما أقصده هو التصويت على الأفكار والاقتراحات المقدمة .

      العضو عبدالمجيد الحواج ( مستأذنًا ) :
      اسمح لي سيدي الرئيس ، أنا قدمت اقتراحًا وقد تم التصويت على إعادة المادة إلى اللجنة .

      النائب الأول للرئيس ( موضحًا ) :
      هذا مجرد اقتراح ولم تتم الموافقة إلى حد الآن على إعادة المادة إلى اللجنة ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس :
       أطرح الآن الاقتراح الأبعد للتصويت وهو اقتراح الأخ عبدالجليل الطريف بإعادة المادة (8) المستحدثة إلى اللجنة ، مع الأخذ بعين الاعتبار إعداد مذكرة تفصيلية مسبقة عن الاعتماد كما ذكرت الأخت الدكتورة فوزية الصالح ، فمن الموافقون على ذلك ؟

      ( أغلبية موافقة )

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تعاد المادة (8) إلى اللجنة لإعادة دراستها على ضوء ما ذكر من
      مقترحات ، وننتقل الآن إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      المادة ( 9 ) المستحدثة : " على مجلس التعليم العالي النظر في منح الترخيص المشار إليه في المادة الخامسة والموافقة على منح  الترخيص أو الرفض المسبب خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تقديمه ولصاحب الشأن التظلم لدى رئيس المجلس على رفض الترخيص خلال ستين يومًا من تاريخ تبليغه بالرفض . وعلى رئيس المجلس البت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه ولصاحب الشأن الطعن بالقرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض أو من تاريخ انتهاء المدة المقررة لنظر التظلم " . وهذه المادة المضافة مقترحة من اللجنة لأن مشروع القانون خلا من هذه المادة ، وإعطاء الترخيص من المهام الأساسية لمجلس التعليم العالي ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات ؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، عندي ملاحظة على المواد (11،10،9) فأنا أرى أن هذه النقاط المثارة تغطيها القرارات التنفيذية التي ستصدر ، يعني أنها ستنظم عمل الترخيص ، وتنظم التظلم ، وتنظم عدة أمور ، فلا أرى أي داعٍ لإقحامها ضمن القانون فكلها من الممكن أن تضمَّن داخل القرارات الوزارية التي يصدرها الوزير وتكون هي القرارات واللوائح المنظمة لهذا القانون ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
         شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على كلام سعادة الوزير ، فكثير من مشروعات القوانين التي ناقشناها سابقًا تم وضع موضوع التظلم في القانون ، إلا أن هناك نقطة أخرى وهي أن تحديد مدة الرد بستة أشهر هي مدة طويلة وبعدها تأتي فترة شهرين على مرتين فيكون الإجمالي سنة ، فإن كنا نحب أن نشجع الاستثمار فهذا الأمر من الأمور المنفرة للاستثمار ، فلو كانت المدة أقصر لكان الأمر أفضل ، وأقترح مدة شهرين فقط ، وشكرًا .
      النائب الأول للرئيس :
         شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أقترح أن تكون عبارة " النظر في طلب الترخيص " بدلاً من عبارة " النظر في منح الترخيص " أي النظر في الترخيص ثم الموافقة على منح الترخيص أو رفضه ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
         شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالطبع هذه المادة ضرورية لإقرارها حيث توضح طريقة الترخيص والتظلم والطعن وتحديد المدة التي يجب فيها كل ذلك ، وكما ذكر الأخ جميل المتروك هي مشابهة لما أقره مجلسكم الموقر في مشروعات سابقة ، ولدي اقتراح بخصوصها بإضافة كلمة " أقصاها " بعد عبارة " والموافقة على منح الترخيص أو الرفض المسبب خلال مدة " وأيضًا إحلال عبارة " وعلى رئيس المجلس البت في التظلم في مدة أقصاها ستين يومًا " بدلاً من عبارة " وعلى رئيس المجلس البت في التظلم خلال مدة ستين يومًا " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
         شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندي تعديل بسيط فعندما نقول "على مجلس التعليم" تكون العملية كأنها إلزامية ، وأنا أعتقد أنه بالإمكان الاستعاضة عن ذلك بكلمة


      " يتولى " فتكون العبارة بعد التعديل " يتولى مجلس التعليم العالي النظر في طلب منح الترخيص " بعد إضافة كلمة " طلب " أيضًا ، وكما أشار الأخ جميل المتروك في المدد الزمنية فهي تتهافت بشكل مكثف ، وأعتقد أنها استعيرت من مواد مشابهة في قوانين أخرى ، ولم تذكر اللجنة سببًا في تحديد هذه المدد الكبيرة ، ومن المناسب إعادة النظر في هذه المدد ومحاولة تقليصها ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
         شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، نحن مع أهمية هذه النقطة وأهمية المدة الإجرائية وأحب أن أسمع رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية عن ناحية الصياغة القانونية ، وهل هي تعتبر نقطة إجرائية ؟ أي من الممكن أن مجلس التعليم العالي عند اجتماعه بأعضائه والذين سيمثلون أكثر من قطاع يجد أسبابًا أخرى ومبررات أخرى ، فهل صفة الاستعجال بضمها إلى القانون مواتية كما يراها المجلس الموقر أم أن من الأفضل أن تترك كنقطة إجرائية حتى حين اجتماعات المجلس وبحث اللوائح التنفيذية اللازمة لتفعيل آليات هذا القانون ؟ وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
         شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .


      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك الكثير من القوانين جرت العادة في تضمينها هذا النص ، وأنا أعتقد أن هذا القانون لا يستثنى من باقي القوانين باعتبار أنها منظومة قوانين واحدة للمملكة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
         شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أؤكد كلام الأخ محمد هادي الحلواجي
      بأن هذه المادة ليست مادة إجرائية فقط ، وأن القانون المدني يتضمنها دائمًا مثل المخالفات ، وأحب أن أعقب على كلام الأخ عبدالجليل الطريف بأن عبارة " على المجلس " فيها إلزامية وعندما أحدد الوقت للرد فهذا إلزام أيضًا ، فأنا لا أعتقد أن هناك فرقًا بوجود كلمة " على " في بداية نص المادة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
         شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت الإخوة بضرورة هذه المادة ، وأوافق الأخ جميل المتروك بأن فترة ستة أشهر طويلة ، ومن المناسب في رأيي أن تكون المدة شهرين أو لا تزيد عن ستين يومًا ، وأترك الصياغة اللغوية للإخوة المختصين ،
       وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
       شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، المجلس سيد قراره في هذه المادة ، ولكن فيما يتعلق بالمدة الزمنية فأنا أعتقد أن الفترة التي أضافها الإخوة في اللجنة فترة مناسبة ، لأن مثل هذه الأمور للترخيص أو الرفض قد تحتاج لدراسة وهي أمور سينظر فيها القضاء وهي تحتاج لتمحيص لما يستجد من قرارات بعدها كطلبات الاستئناف أو غيره ، وخاصة أن الفترة ربما تصادف فترة إجازة الصيف وأعضاء المجلس غير متواجدين ، وأنا أتمنى أن تكون الآلية لفترة أقل ، وفترة ستة أشهر هي فترة مناسبة للرد ، وشكرًا .
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد سبق أن وافقنا على المادة (5) وتم تحديد اجتماعات المجلس بثلاثة اجتماعات في السنة ، فبالتالي فإن فترة شهرين لا تتفق مع هذه المادة ، وفي نفس الوقت فمدة ستة أشهر مدة طويلة ، وأقترح أن تكون الفترة أربعة شهور ، وشكرًا .

      ( تثنية من بعض الأعضاء )

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ستة أشهر فترة طويلة وعندما نتكلم عن الاستثمار والمستثمرين فأرى أن فترة شهرين مناسبة أكثر أو ما أشار إليه الإخوة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل تتبنى اللجنة اقتراح أن تكون المدة شهرين ؟

      العضو خالد المسقطي ( مقاطعًا ) :
      سيدي الرئيس ، هناك اقتراح من الأخ جمال فخرو وقد ثُني عليه ، فأنا أرى طرح هذا الاقتراح للتصويت ، وهو الإجراء الصحيح .

      النائب الأول للرئيس ( موضحًا ) :
      أنا أريد أن تتبنى اللجنة أولاً هذا الاقتراح قبل التصويت عليه ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة رئيس لجنة الخدمات .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      نحن نتبنى الاقتراح بأن تكون الفترة أربعة أشهر ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك أيضًا اقتراح من الأخت وداد الفاضل بتغيير عبارة " النظر في منح الترخيص " إلى عبارة " النظر في طلب الترخيص " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل تتبنى اللجنة هذا الاقتراح أيضًا ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نعم نتبنى هذا الاقتراح أيضًا ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      النائب الأول للرئيس :
      قبل التصويت على المادة أطلب من الأخ مقرر اللجنة قراءة المادة بالتعديلات المقترحة عليها فليتفضل .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نص المادة بعد إدخال التعديلات المقترحة عليها
      كالتالي : " على مجلس التعليم العالي النظر في طلب الترخيص المشار إليه في المادة الخامسة والموافقة على منح الترخيص أو الرفض المسبب خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ تقديمه ولصاحب الشأن التظلم لدى رئيس المجلس على رفض الترخيص خلال ستين يومًا من تاريخ تبليغه بالرفض . وعلى رئيس المجلس البت في التظلم خلال ستين
      يومًا من تاريخ تقديمه ولصاحب الشأن الطعن بالقرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض أو من تاريخ انتهاء المدة المقررة لنظر التظلم " ،
      وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت المادة (9) المستحدثة بالتعديل المقدم من الأخ جمال فخرو وبالتعديل المقدم من الأخت وداد الفاضل اللذين تبنتهما اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
       ( أغلبية موافقة )

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة بالتعديل المقترح من الأخ جمال فخرو وبالتعديل المقترح من الأخت وداد الفاضل ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      المادة ( 10 )  المستحدثة : " للمجلس الحق في إلغاء رخصة أية مؤسسة تعليم عالٍ أو إلغاء قسم علمي من أقسامها أو أي برنامج علمي أو إيقافهما لمدة لا تزيد عن سنة دراسية واحدة إذا ما أخلت بشروط الترخيص وذلك بعد ستة أشهر من تاريخ إخطارها كتابياً بالتجاوز ولم تقم بتعديل أوضاعها وفق توجيهات المجلس خلال تلك المدة ، ولصاحب الشأن الحق في الطعن في قرار الإلغاء أو الإيقاف أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار " . وهذه المادة تنظم عملية الإلغاء أو إيقاف الترخيص وأن المجلس يتولى هذه العملية .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك أية ملاحظات ؟ تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود من مجلسكم الموقر التوقف عند هذه المادة فإن من الأمن والضوابط والسياسة التعليمية في المملكة أن يكون من صلاحيات مجلس التعليم العالي منح التراخيص والاعتمادات ، ولكن من الخطورة بمكان إطلاق صلاحيات هذا المجلس حيال إلغاء هذه التراخيص أو سحبها ، فنحن نتحدث عن سياسة عامة تهدف إلى استقطاب المستثمرين في التعليم العالي ، وهذه المادة تحديدًا سوف تقف حجر عثرة في هذا الطريق وسوف يتوقف عندها كل مستثمر لديه النية بالاستثمار في هذا القطاع إذ سيكون فاقدًا للضمانات المطلقة بنوع من الاستثمار يتطلب أموالاً طائلة ، بل إن قوانين التعليم العالي التي اطلعنا عليها لم تجعل من ضمن صلاحيات مجالس التعليم صلاحية الإلغاء ، وهذا مطبق أيضًا على الصحف وعلى استثمارات كثيرة ، فبالتالي فإن الأصل في مثل هذه الأمور أن تكون الولاية للقضاء وليس للمجلس ، وفي حالة المخالفة وعدم الالتزام فعلى المجلس اللجوء إلى القضاء الذي يتخذ قرارًا وحكمًا بهذا الشأن ، وفي نفس الوقت فإن ولاية المجلس على الاعتماد وسحب هذا الاعتماد عند اللزوم أو المخالفة كافية لضمان قدرة المجلس على الرقابة ووقف المخالفات ، أما الإلغاء للتراخيص فأعتقد أنه من المفترض أن يكون من شأن القضاء . إنني - سيدي الرئيس - أوصي بالتوقف عند هذه المادة وإعادة النظر فيها من قبل اللجنة الموقرة ، وشكرًا .


      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أثني على مقترح الزميل منصور بن رجب ،
      وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أتفق مع رأي الأخ العضو منصور بن رجب لأن المجلس يجب أن تكون له سلطة إلغاء التراخيص خاصة أن المادة  ذكرت عبارة " إذا ما

      أخلت بشروط التراخيص " أي عندئذٍ يجب إيقافها ولها اللجوء إلى القضاء أيضًا . وهناك أمر آخر أود أن أتكلم عنه وهو أن المادة لم تسمح بالتظلم أمام المجلس للمؤسسة وإنما أطلقت يد المؤسسة للشروع أمام القضاء مباشرة ، فلماذا لا نتيح للمؤسسة التقدم بالتظلم إلى المجلس أولاً في مدة محددة ؟ فإن لم يتم الوصول إلى اتفاق يتم اللجوء إلى القضاء ، وشكرًا .

      ( تثنية من بعض الأعضاء )

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أختلف مع ما جاء به العضو منصور بن رجب وأضم صوتي إلى صوت العضو جميل المتروك في أن مسألة القضاء تأتي بعد أن يتم الخلاف بين المجلس وبين أي مؤسسة كانت ، ولكن يجب أولاً أن تكون هناك قضية ، أي يجب أن يرفض المجلس طلبًا ما ، أو يوقف مؤسسة ما وبعدها تأتي الخطوات التالية ، ويجب إعطاء الصلاحيات للمجلس لرفض أي طلب أو يوقف أي مؤسسة لم تستوف الشروط . وأنا أرى أن ما تقدمت به اللجنة هو واضح وهام ويجب أن تمنح هذه الصلاحيات لمجلس التعليم العالي . وعندي تعديل بسيط وهو إحلال عبارة " بأحد شروط " بدلاً عن كلمة " بشروط " في السطر الثاني من المادة ، وشكرًا .

      ( تثنية من بعض الأعضاء )

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندي تساؤل عند قراءة المادة بكاملها ، فنحن نرى أن هذه المادة وضحت نوعية الجزاء في حق المؤسسة التي تخل بشرط من شروط التراخيص بعد إخطارها كتابيًا ، ولم تقم بتعديل أوضاعها كما ذكر العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة وأنا أؤيده وأتفق معه في هذا التغيير ، إلا أنها تغاضت عن نوع الجزاء الذي سيتخذ ضد المؤسسة التي تتمادى في إخلالها بشروط الترخيص ، ولم تقم بتعديل أوضاعها وفق توجهات المجلس بعد انتهاء الجزاء الواقع عليها لمدة سنة دراسية ، هذا مع الأخذ بالاعتبار حقوق الطلبة الذين يتابعون الدراسة فيها ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة يجب أن ننظر فيها بنظرة تختلف عن
      الترخيص ، فهنا ننظر إلى المواءمة ، بمعنى أنها رخصت بحسب الشروط ، فالشروط عبارة عن اتفاق بين مانح الترخيص ومن يقوم بأداء هذه المهمة ، وإخلاله بالشروط هو إخلاله بالعقد وكأنما هو أخل بشروط الرخصة ، وإذا كان لديه تظلم فمن الممكن أن يكتبه في أي وقت ، كأن نغير الشروط ، ولكن أن يوقع على الترخيص بالشروط الموضوعة ثم يخل بأحد هذه الشروط فكيف يتظلم ؟! وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على اقتراح الأخ منصور بن رجب ، إذ إنه لا يمكن أن نضع حق الترخيص وحق الإلغاء في جهة واحدة ، أي يصبح الخصم هو الحكم والقاضي ، فيجب أن نفرق بين جهة الترخيص وجهة الإلغاء ضمانة
      للمستثمر ، وشكراً.

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أعقب على كلام الأخوين السيد حبيب مكي والدكتور الشيخ علي آل خليفة ، فالمادة تنص على أنه " إذا ما أخلت بشروط
      الترخيص " أي بأي شرط من شروط الترخيص ، فما الداعي لتغيير العبارة ؟ وأيضًا بالنسبة للتظلم فهناك الكثير من النقاط التي قد يختلف فيها المجلس مع المؤسسة ، وقد يساء فهمها ، فيجب إعطاؤها الفرصة للتظلم أمام المجلس وسماع وجهة النظر والتظلم المعني ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سـيدي الرئيس ، لقد اطلعت على نصين قانونيين ، الأول القانون اللبناني ، والآخر القانون العماني ، وكلاهما يعطيان نفس الحق بإغلاق الجامعة أو مؤسسة التعليم العالي ، فبالتالي ليس كما ذكر الزميل منصور بن رجب من أنه ليس هناك أي قانون يعطي مثل هذا الحق ، وأنا أتفق مع الزميل الدكتور الشيخ علي
       آل خليفة بأن صياغة المادة صياغة واضحة فهي تقول إن للمجلس الحق في إلغاء رخصة أية مؤسسة تعليم عالٍ أو إلغاء قسم علمي من أقسامها أو أي برنامج علمي أو إيقافهما لمدة لا تزيد عن سنة دراسية واحدة إذا ما أخلت بشروط الترخيص وذلك بعد منحها ستة أشهر إنذار ، فالقانون يعطيها (إنذارًا) لتعدل من وضعها ، فإن لم تعدل من وضعها فللمجلس الحق بإغلاقها ، ومع ذلك سمح لها باللجوء للقضاء ، فأنا أعتقد أن النص من اللجنة صحيح ويفي بالمتطلبات وبخلاف النص الوارد في المادة (9) الذي يتعلق بإعطاء التظلم وحق التظلم ، وشكرًا .
                                                                
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت الأخوين منصور بن رجب ومحمد هادي الحلواجي بخصوص موضوع الإلغاء ، فهو يعتبر موضوعًا خطيرًا في الواقع وأعتقد أنه من المناسب أن تناط مثل هذه المهمة بالقضاء ، نعم بإمكاننا أن نعطي المجلس مثلاً صلاحية إيقاف مؤسسة تعليم عالٍ لفترة معينة إلى أن يبت القضاء في مثل هذا الموضوع الهام والخطير ، لكن أن نعطي هذه المهمة وننيطها بمجلس التعليم العالي فأعتقد أن ذلك قد يحدث الكثير من الإرباك بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبخاصة المؤسسات العائدة إلى القطاع الخاص ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ المستشار القانوني للمجلس فلعلّ لديه توضيحًا يقرب وجهات النظر فليتفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لما يتعلق بمنح الرخصة فإنه في الحقيقة  قرار إداري ، والأصل أن الجهة الإدارية التي تصدر قرارًا يجوز لها أن تعود فتلغيه إذا توفرت شروط معينة ، وبيَّن النص أنه إذا حصل إخلال بالشروط فيجوز لهذه الجهة الإدارية أن تلغي قرارها ، ولكن ليس هناك من مانع أن يمنح الترخيص لجهة والإلغاء لجهة إدارية أخرى أو يمنح الإلغاء - إلغاء الرخصة - للقضاء ، ولكن في الواقع هذا الموضوع شيء فني فيما يتعلق بتوفر شروط الترخيص من عدمه ، فاللجوء إلى القضاء في هذا الشأن في إلغاء التراخيص سوف يؤدي إلى أن تستعين المحكمة بخبرات فنية لتقدر ما إذا كانت هذه الشروط متوفرة أو تم الإخلال بها ، وليس هناك من خبراء أفضل من خبراء الإدارة
      ذاتها في هذا الشأن ، فلماذا نكرر الأمر بحيث نلجأ إلى القضاء والقضاء سوف يعود ويستعين بخبرات ، فإذن هناك ضمانة موجودة ، لو حصل الإلغاء ففي هذه الحالة هناك ضمانة قضائية تتمثل بإمكانية الطعن في هذه القرار ، وشكرًا .


      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، أحب أن أستوضح من الأخ المقرر الكريم : هل الإلغاء هو إلغاء الترخيص أم إيقافه لمدة سنة ؟ هذا من أجل التوضيح إذ ربما أخلت إحدى المؤسسات بالتزاماتها أثناء العملية الدراسية خصوصًا أن بعض الإخوة أشاروا إلى ضرورة مراعاة الطلبة الموجودين في الجامعة ، فأحببت أن أستوضح هذه النقطة أكثر لأنها تتعلق بأبنائنا الطلبة في هذه المؤسسة ، يعني لو أن هناك إخلالاً بأحد الشروط ، فهل يكون الإلغاء تامًا أم بإيقاف قسم معين ؟ ربما يكون الإخلال في جامعة معينة من قبل إحدى كلياتها فقط ، فهل يلغى الترخيص الذي منح لها كاملاً ؟ وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة (10) تذكر إلغاء الترخيص أو إيقافه ، أي الاحتمالين ، لكن كما تفضلت سعادة الوزير فإن المادة (11) تحافظ على الحقوق ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع الإخوة منصور بن رجب ومحمد هادي الحلواجي وعبدالجليل الطريف ، نحن نتكلم هنا - سيدي الرئيس - عن جامعات رخص لها من قبل هيئة اعتماد من دكاترة أو من أساتذة معترف بهم أو لهم مكانتهم
      العلمية ، هذه المؤسسات الأجنبية التي رخص لها إذا لم يكن لها ضمان من الجهة التي رخصت لها بعدم إلغائها فلن تستثمر في مجال التعليم في البحرين ، نحن رخصنا لجامعات عالمية أو لفروع جامعات عالمية ، نحن لم نرخص لأصحاب دكاكين صغيرة ، فالضمانة للمؤسسات العلمية العالمية هي أن تحفظ حقها ، وربما أتطرق إلى الشق الأخير للمادة (10) الذي يحمِّل هذه المؤسسات دفع الأجور للطلبة لتعليمهم في مؤسسات أخرى ، فحين تلغي هذه المؤسسة بقرار صادر عنك فمن أين تحصل على الأجور التي تدفع للطلبة الذين ألغيت أنت المؤسسة التي يدرسون فيها ؟ فحين يكون الأمر متروكًا في يد القضاء ففي هذه الحالة تكون هناك إمكانية للمحادثات معها أو التوصل لحل بالنسبة لهؤلاء الطلبة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوة الذين انضموا معي في الرأي ، لكن أنا أقول : إذا كان خصمك القاضي فمن تقاضي ؟ إذا كنت مستثمرًا وعندي استثمار وحدث خلاف بيني وبين مجلس التعليم العالي ، فمن الذي سيقضي بيننا ؟ إذن يجب أن تكون هناك جهة حيادية في الموضوع وهي محاكم القضاء الـتي تفصل في الأمر ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .


      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سعادة الرئيس ، أريد أن أوضح الفرق ما بين الإلغاء والإيقاف ، ففي جميع القوانين التي درسناها باللغة الإنجليزية هناك : (cessation) أي توقيف ووقف كامل ، وهناك (revocation) بمعنى إنذار بتوقيف ، والمقصود هنا من الإيقاف هو أن تعطي فرصة ، لأننا قلنا : إيقاف من تاريخ إخطارها كتابيًا بالتجاوز ، ولكن الإلغاء هو أيضًا من حق المجلس إذا كان هناك تجاوز كبير قد يؤثر تأثيرًا ضخمًا على الطلبة ، وله أن يوقف المؤسسة وأن يحيل الأمر إلى القضاء ، فإذن هنالك فرق ما بين الإلغاء والإيقاف ، فالإيقاف هو ما يوازي (cessation) والإلغاء هو ما يساوي (revocation) ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سمعنا اليوم الكثير عن تخوف الزملاء من هروب القطاع الخاص ، وأعتقد أنني من الأشخاص المحسوبين على القطاع الخاص في هذا المجلس وأكثر المدافعين عنه مع مجموعة من الزملاء ولكن سأقول شيئًا واحدًا وهو أنه إذا كانت الاعتمادية سوف تهرِّب القطاع الخاص عن التعليم ، وإذا كانت الرقابة على التعليم سوف تهرِّب القطاع الخاص عن التعليم ، والرقابة على جودة التعليم - كما ذكر معالي وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب - سوف تهرب القطاع الخاص عن التعليم فنحن في حـلٍّ من هذا التعليم الخاص ، فإذا لم يضع هذا المجلس الشروط الكفيلة بإعطاء التراخيص والرقابة عليها وضمان جودة التعليم فأعتقد أنه يجب ألا نساند القطاع الخاص . سيدي الرئيس ، تخيل بنفسك أن تأتي كلية إلى البحرين وتقبل طلابًا يحملون شهادات الأول الثانوي والثاني الثانوي ويدخلون السنة الجامعية الأولى ، تخيل أننا نقيد يد المجلس بعدم إصدار أمر بتوقيف لهـذه الكلية عن أداء عملها (6) أشهر أو سنة لكي تصحح من عملها ثم نقول إن المجلس ليس له الحق في أن يوقفها ويحيلها إلى القضاء وتستغرق القضية سنوات ، ما شأن طلابنا الذين سيدرسون طيلة هذه المدة وهم لا يحملون شهادة الثانوية العامة ومع ذلك يدخلون الجامعة ؟ إذن هناك مسئولية أدبية وهناك مسئولية قانونية ، ونحن إذا كنا نخشى من هروب المستثمر في التعليم الخاص بسبب وضع الشروط يجب ألا نوافق على هذا القرار . أرجع وأقول إن المادة (10) المقترحة يجب أن تقرأ مع المادة (11) ، المادة (10) تتكلم عن وقف التراخيص وحق المجلس في إلغاء الترخيص بعد الإنذار وحق المتظلم في اللجوء إلى القضاء ، إذن ليس القاضي والحكم هو جهة واحدة ، نحن لم نقل إن المجلس ألغى الرخصة وانتهى الموضوع ، بل هناك مرحلتان ، في الأولى أنذر وتابع ثم في المرحلة الثانية لعدم التطبيق ألغى ومع ذلك أعطي صاحب التظلم الحق في اللجوء إلى القضاء لكي يعيد الحق إلى مكانه ، ثم أتينا في المادة (11) وقلنا ماذا على المجلس أن يعمل مـع أولئك الطلبة والطالبات الذين يتعلمون في هذه الجامعات الموقوفة أو المغلقة وحملنا المجلس ، وهذا كما أعتقد تحميل أساسي ، مسئولية البحث عن مكان لهم يتفق مع شهاداتهم ومع إمكانياتهم . أعتقد - سيدي الرئيس - أن المادة كما هي صحيحة ولكن أريد أن أؤكد مرة أخرى أن جودة التعليم هي الأساس ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أنا أثني على كل ما قاله زميلي الأخ جمال فخرو ، وقد وجهت سؤالاً إلى الأخ المقرر في مداخلتي الأولى على هذه المادة وسألته : لماذا تغاضت هذه المادة عن الجزاءات ضد المؤسسة التي تتمادى في إخلالها بالشروط ؟ وعند دراستي لها أرى بعد مداولات الإخوان أن من الأفضل أن نقول في الجزاءات المحددة أو المؤقتة كلمة " إيقاف " ، أما كلمة " إلغاء " فتستخدم في المدة الدائمة أو الكلية ، وعند قراءتي للمادة (11) تقول : " في حالة صدور قرار من المجلس بالإلغاء أو الإيقاف " ، وبعد رجوعي إلى المادة (10) لم أجد كلمة " إيقاف " ، لكنني مع ذلك أقترح إعادة هذه المادة مرة ثانية إلى اللجنة للأخذ في الاعتبار الجزاءات التي سوف تتخذ في حالة تمادي أية مؤسسة في الإخلال بأي شرط مـن شروط الترخيص ، وشكرًا .

      ( تثنية من بعض الأعضاء )

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الحاجة إلى القانون هي مسألة تنظيم ، والمجلس يمثل جهة حكومية ، والجهة الحكومية نحن نحسن الظن فيها دائمًا ، فليس من مصلحة المجلس محاباة أحد أو التسلط على أحد ، فالمجلس يتخذ قراره بالإيقاف أو بالإلغاء بناءً على مخالفة ، ولو لم توجد هناك مخالفة لما كانت هناك الحاجة لإيجاد قانون ، فإذا كانت هناك مخالفة من مؤسسة أو جهة تعليمية ولم تصحح هذه الجهة التعليمية أوضاعها خلال المدة المنصوص عليها في هذا القانون يتم إجراء هذا العقاب عليها وهو التوقيف ، فأرجو - سيدي الرئيس - أن تؤخذ هذه المادة بعين الاعتبار وخاصة في شقها الأول وهو الخاص بالمادة (10) لأن هذا الموضوع مهم ومحتاج إلى هذا القانون ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لن أطيل لأني سأرجع وأقول إن الأخ جمال فخرو كفى ووفى خصوصًا أنه تكلم من منطلق القطاع الخاص . سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذه المادة ضرورية بحيث لا يوقف الترخيص فقط ، بل ربما تعاقب المؤسسة التي منحت الترخيص في البداية بناءً على مواصفات وضعها مجلس التعليم العالي ، ومعنى هذا تكلفة مادية ووفق عليها ، ومن ثم تأتي مجموعة من الطلاب ربما بعد (5 أو 6) سنوات للدراسة في هذه المؤسسة وفجأة نرى أن هذه المؤسسة أخلت بهذه الشروط واضطر مجلس التعليم العالي إلى أن يوقفها ، فهناك حقوق للطلاب يجب أن نحافظ عليها ، وبالتالي يجب على هذه المؤسسات التي تفتح أن تراعي بأن هناك مادة ستوقف ترخيصها ، وهناك تجربة في بريطانيا في الثمانينيات فقد فتحت مجموعة من الجامعات وبعد ذلك اضطرت هذه الجامعات لعدم استيفائها الأعباء المادية إلى أن تتوقف ، وهناك إلى الآن محاكمات وعقوبات لأن هناك جهات مسئولة سمحت بفتح هذه المؤسسات ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق تمامًا مع ما ذكره الأخ جمال فخرو ، وأعتقد أن مسئوليتنا هي حماية الطالب قبل أن تكون مسئوليتنا هي حماية المستثمر ، والجزاء المذكور في المادة فيه مرحلتان المرحلة الأولى هي إيقاف مؤقت ، والمرحلة الثانية هي أنه إذا لم تعدل الأوضاع فعندئذ يكون الإلغاء ، والإلغاء نهائي والإيقاف هو المؤقت ، فلا يمكن أن ألغي الترخيص لمدة سنة ، يعني هل يعود مالك الترخيص ويتقدم بطلب الترخيص ؟ إذن الإلغاء نهائي ، وأثني على اقتراح السيد حبيب مكي بإعادة المادة برمتها إلى اللجنة لإعادة صياغتها ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أوضح أنه بعد المداولات اتضحت الصورة أكثر في ضوء توضيح الأخ جمال فخرو ، أولاً المجلس ليس هو الخصم والحكم ، أعتقد أن هذه الإشكالية حلت ، ثم إن هناك فرقًا بين الإلغاء والإيقاف ، الإلغاء موجود بشكل دائم في المادة والإيقاف محدد بمدة لا تزيد عن سنة دراسية ، ثم كان الكلام المشروط بشرط واحد أو عدة شروط ، فالتوضيح القانوني أنه إذا أخلت بشروط فمعنى ذلك أنها أخلت بأي شرط ، فالمادة الآن بشكلها العام مقبولة فلا حاجة في اعتقادي لإعادتها إلى اللجنة مرة أخرى ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا السبب الرئيسي الذي طلبت فيه مدة للتظلم ، لأن الإلغاء هو إلغاء وليس الرجوع لإعطاء الترخيص مرة ثانية ، وأردت أن أوضح إذا كانت هذه المدة (6) أشهر فاقتراحي أن تكون المدة (4) أشهر وإعطاء المؤسسة مدة شهرين لاستيفاء الشروط ، ولنفترض أن هناك مؤسسة أخلت عن غير قصد بالشروط فللمجلس - حسب المادة - إلغاء الترخيص ، ولكن على الأقل لو كانت هناك مدة للتظلم فلصاحب الترخيص الملغى أن يتقدم إلى المجلس بإعادة استيفاء الشروط خلال المدة المحددة نفسها ، وأنا أتكلم هنا عن الإلغاء وليس الإيقاف ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على الأخ المقرر فإن الجزاءات تأتي متدرجة ، وهم بدؤوا بالإلغاء ويفترض أن يُبدأ بإنذار وبعده إيقاف وبعده إلغاء ، فالمادة غير واضحة ، يعني الإلغاء في حالة ما إذا أخلت بالشروط ، والإيقاف في حالة ما إذا أخلت بالشروط أيضًا ، فليس واضحًا متى يكون الإلغاء ومتى يكون الإيقاف ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، سأعطي الكلمة الأخيرة  للأخ المستشار القانوني للمجلس فليتفضل .


      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة تتحدث عن إلغاء الرخصة وعن الإيقاف ، إلغاء رخصة المؤسسة والإيقاف بالنسبة للقسم والبرامج ، والإيقاف لا يشمل مؤسسة التعليم العالي وإنما الإلغاء للمؤسسة والإيقاف هو للقسم العلمي والبرنامج العلمي ، ولكن إلغاء الرخصة والإيقاف يحتاجان إلى مهلة (6) أشهر لتصحيح الوضع لتجنب الإيقاف والإلغاء ، وبعد ذلك إذا لم تستجب المؤسسة لتوجيهات المجلس سواء فيما يتعلق بالإيقاف أو الإلغاء فيصدر القرار وتكون هناك ضمانة لصاحب الشأن في الطعن في القرار سواء بالإيقاف أو الإلغاء للمؤسسة أمام القضاء ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أعتقد أن المادة أشبعت نقاشًا ، وأمامي (3) اقتراحات بالنسبة إلى هذه المادة ، اقتراح من الأخ منصور بن رجب واقتراح ثانٍ من الدكتور الشيخ خالد
       آل خليفة ، والاقتراح الأبعد هو من الأخ السيد حبيب مكي وهو إعادة المادة إلى اللجنة وقد ثني عليه ...

      العضو جميل المتروك ( مقاطعًا ) :
      سيدي الرئيس ، كان اقتراحي هو الأول وتمت التثنية عليه ، وشكرًا .              

        النائب الأول للرئيس ( متسائلاً ) :
      ماذا كان اقتراحك ؟

        العضو جميل المتروك (مجيبًا) :
      اقتراحي يتعلق بموضوع التظلم .

      النائب الأول للرئيس :
      هل لدى أحد الإخوة المقترحين استعداد لأن يسحب اقتراحه ؟


      العضو منصور بن رجب ( مقاطعًا ) :
      سيدي الرئيس ، أنا كذلك قدمت اقتراحًا بإعادة المادة إلى اللجنة .

      النائب الأول للرئيس :
      الاقتراح هو إعادة المادة إلى اللجنة لدراستها من جديد .

      العضو منصور بن رجب :
      أنا أوافق على ذلك .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس :
       سأطرح للتصويت الاقتراح الأبعد وهو إعادة المادة (10) المستحدثة إلى اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

       ( أغلبية موافقة )

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة ، والمجلس أبدى استعداده لمواصلة النقاش حتى الساعة الثانية ظهرًا ، وننتقل الآن إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      المادة (11) المستحدثة : " في حالة صدور قرار من المجلس بالإلغاء أو الإيقاف وفق ما نصت عليه المادة العاشرة من هذا القانون أو تقرر الإلغاء أو الإيقاف من مؤسسة التعليم العالي ذاتها تولى المجلس إصدار القرارات المناسبة لمعالجة أوضاع الطلبة المستمرين بالدراسة فيها والمحافظة على حقوقهم المكتسبة وذلك بالاعتراف بالمراحل التعليمية التي وصلوا إليها ونقلهم إلى أقسام مناظرة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة أو الحكومية على أن تلتزم مؤسسة التعليم العالي التي كانت محلاً للإلغاء أو الإيقاف بإعادة الأجور الدراسية عن البرامج الدراسية التي حال الإلغاء أو الإيقاف دون إتمام دراستها " .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك أية ملاحظات ؟ تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح استخدام تعبير " إعادة الرسوم الدارسية " بدلاً من تعبير " إعادة الأجور الدارسية " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندي وجهة نظر طالما أن هذه المادة مترتبة على المادة التي سبقتها ، والمادة السابقة قرر مجلسكم الموقر إعادتها إلى اللجنة ، فلماذا لا نعيد هذه المادة أيضًا إلى اللجنة خاصة أن اللجنة قد تدخل تعديلات على تلك المادة ، وشكرًا .

       (تثنية من بعض الأعضاء)

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس :
       أطرح للتصويت اقتراح إعادة المادة (11) المستحدثة إلى اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

       ( أغلبية موافقة )

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      المادة (12) المستحدثة : "مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تخضع الجامعات الحكومية ومراكز البحث العلمي المنشأة بقوانين لأحكام قوانين إنشائها " .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك أية ملاحظات ؟ تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس
      شكرًا سيدي الرئيس ، حينما تكون هناك قوانين متعددة توجد مؤسسات تتداخل اختصاصاتها فمن المناسب إيراد مادة تنظم العلاقة بين القانون الجديد والقوانين السابقة ، وهذا في الواقع حاصل بالنسبة لهذا القانون وقانون جامعة البحرين وكذلك قانون مركز البحرين للدراسات والبحوث ، فلغرض التوضيح من أجل إيجاد الانسجام بين هذه القوانين أوصت اللجنة بإيراد هذه المادة لحسم حالات التداخل في الاختصاصات التي تمثلها هذه القوانين الثلاثة ، وربما تنشأ بعد ذلك مؤسسات تعليم عالٍ حكومية بقوانين ، ولكن هذا هو القانون المهم الذي تولى في مواده بيان إيجاد مؤسسة عليا للتعليم العالي تخطط للتعليم العالي وترسم سياسته ، فإذن تكون الأولوية في حالة التعارض بين أحكامه على أساس من هذه المادة لهذا القانون فيما يتعلق بالأحكام التي أوردها على ما ورد من نصوص مشابهة في القوانين الأخرى ، فمثلاً فيما يتعلق بالتداخل الموجود بين اختصاص مجلس التعليم في رسم السياسة العامة وما ورد في قانون جامعة البحرين فيما يتعلق باختصاص مجلس الأمناء ، وهذا القانون منح

      اختصاصات يفهم منها أيضًا رسم سياسة عامة للتعليم العالي في البحرين ، في حين أن ما يختص به مجلس الأمناء هو متعلق بالتعليم العالي الحكومي وأن هذا القانون أوجد أحكامًا فيما يتعلق بالتعليم العالي الخاص أيضًا ، إذن يحتاج إلى رسم سياسة عامة أشمل مما يتولاه مجلس الأمناء بجامعة البحرين ، فلذلك كان من المناسب إيجاد هذا النص لإيجاد العلاقة بين هذا القانون وما ورد في قانون جامعة البحرين وخصوصًا فيما يتعلق باختصاصات مجلس الأمناء ، فسوف تكون الأولوية لاختصاصات مجلس التعليم العالي على الاختصاصات الواردة لمجلس الأمناء فيما يتعلق بجامعة البحرين . أما في غير هذه المسائل وخصوصًا فيما يتعلق بالسياسة العامة فيبقى قانون جامعة البحرين نافذًا لكل الاختصاصات الواردة بالنسبة لرئاسة الجامعة والمجالس التي تتكون منها الجامعة سواء مجلس الجامعة ومجالس الأقسام وبقية الهيئات والاختصاصات والاستقلال لممارسة هذه الاختصاصات ، كلها ستبقى كما هي في القانون ، ولكن التداخل حصل فيما يتعلق برسم السياسة العامة ، ورسم السياسة العامة التي أوردها هذا القانون شاملة للتعليم العالي الحكومي والخاص ، فلذلك ينبغي أن تكون له الأولوية على ما ورد من اختصاصات بالنسبة لمجلس الأمناء بقانون جامعة البحرين ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أنا أريد أن أشير إلى أن المذكرة التي تفضل بها الأخ المستشار القانوني للمجلس لابد أن تكون جزءًا أساسيًا من المذكرة التفسيرية للقانون ، لأن هذه المادة عليها لغط كثير ، وهناك بعض المهتمين - خصوصًا بالنسبة لجامعة البحرين - لديهم لبس في فهم هذا القانون ، فأرجو أن تكون هذه المذكرة جزءًا لا يتجزأ من المذكرة التفسيرية لهذا القانون كي يكون هناك وضوح ويزول أي لبس في فهم هذه المادة ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وشكرًا للأخ المستشار القانوني للمجلس على ما تفضل به ، وفي الواقع عندما استلمت وزارة التربية والتعليم نص هذه المادة باعتبارها مادة تمت إضافتها إلى مشروع القانون الأصلي كان أمام الوزارة القبول بالنص كما أتى ، ولاشك أن هناك جهدًا طيبًا بذل من سعادة رئيس لجنة الخدمات والأعضاء الكرام في هذا الجانب ، ولكن باعتبار أن هذا المشروع مقدم من الحكومة الموقرة إلى مجلسكم الكريم فقامت وزارة التربية والتعليم بالاستيضاح حول هذه المادة من دائرة الشئون القانونية وقد ورد إليها النص التالي ، سيدي الرئيس قبل قراءة النص أرجو تثبيت هذه الوثيقة الصادرة عن دائرة الشئون القانونية ضمن مضبطة الجلسة ، النص - إذا سمح لي معالي الرئيس أن أقرأه وهو عدة أسطر فحسب - هو بعد ترك الديباجة والإشارة إلى هذه المادة وقيام وزارة التربية والتعليم بالاستئناس برأي دائرة الشئون القانونية ورد إلى الوزارة هذا النص الذي يشرفني أن أقرأه أمامكم : من حيث إن ظاهر النص المقترح من لجنة الخدمات في مجلس الشورى ، سواء من حيث لفظه أو فحواه معناه تطبيق أحكام مشروع القانون ، وفي ذات الوقت سريان أحكام القوانين المنشئِة لكل من جامعة البحرين ومركز البحرين للدراسات والبحوث ، الأمر الذي قد يخلق نوعًا من التعارض والتناقض بين نصوص مشروع القانون ، ونصوص كل من جامعة البحرين ومركز البحرين للدراسات والبحوث ، لأن معنى عبارة " مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون " التي تقترحها لجنة الخدمات في مجلس الشورى ، هو تطبيق أحكام هذا القانون ، وفي ذات الوقت تطبيق ذات الحكم الوارد سواء في قانون جامعة البحرين أو قانون مركز البحرين للدراسات والبحوث - بحسب الأحوال - على ذات المسألة المعروضة وهو ما لم يقل به أحد . ومن حيث أنه رفعًا للتناقض الذي قد تؤدي إليه عبارة النص المقترح فإن دائرة الشئون القانونية ترى أن يستبدل بالنص المقترح النص الآتي : " فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون تسري على جميع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الحكومية أحكام القوانين الخاصة بإنشائها " ، ولاشك أن هذا النص المقترح - والكلام لدائرة الشئون القانونية - من الدائرة يحقق الهدف من استحداث النص من قبل لجنة الخدمات في مجلس الشورى ، وفي ذات الوقت يرفع ما قد يحدث من تناقض أو تعارض في أحكام قانون التعليم العالي وأحكام القوانين الخاصة بالمؤسسات ومراكز البحوث الحكومية المنشأة بموجب قوانين خاصة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس  :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن هذا المجلس الموقر هو صاحب الاختصاص الأصل في التشريع ، فخضوع الجامعات الحكومية ومراكز البحث العلمي لأحكام قوانين إنشائها فقط فيه إخلال بأحكام مشروع القانون المطروح بين أيديكم ، لأن تشريعات هذه الجامعات والمراكز تعتبر تشريعات فرعية وباعتبارها تشريعات فرعية فإنه يتحتم عليها اتباع التشريع الأصل الصادر عن السلطة التشريعية ، ذلك لأن هذه الجامعات الحكومية ومراكز البحوث لا يمكن لها إلا أن تتبع التشريع الأصل إذا ظهر في ميدانها . سيدي الرئيس ، إن ميزانية جامعة البحرين تكلف قرابة (30) مليون دينار سنويًا من الميزانية العامة ، وإن عدد الدارسين فيها يتجاوز (19) ألف طالب ، وأعتقد أنه من غير المناسب وضع الجامعات الخاصة فقط في هذا القانون بشموليته واستثناء جامعة البحرين بهذا العدد من الطلاب والتي تصرف عليها من الميزانية العامة ، فأعتقد أنه من مصلحة الطلاب والدارسين أن يشملهم قانون التعليم العالي في هذه الجامعة باعتبارها أكبر وأعرق جامعة في البحرين ، ليتم التخطيط للأجيال المستقبلية من ناحية الاختصاص في فروع التعليم وغيرها ، فما أود أن أوضحه - سيدي الرئيس - هو أن يتم التخطيط السليم من قبل مجلس التعليم العالي ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس  :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة لقد كفاني سعادة وزير التربية والتعليم ، حيث كنت أريد أن أذكر هذه النقطة التي تفضل بذكرها ، وأحب أن أوضح نقطة أخرى للمجلس ، حيث سبق أن تكلمنا عن موضوع القانون العام والقانون الخاص ،

      وقانون التعليم العالي هو القانون العام ، وورد في القانون عبارة " مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون ... " ، ومعنى ذلك أن السيادة تكون لهذا القانون ، وقانون إنشاء جامعة البحرين ما هو إلا قانون خاص ، وإذا حدث تعارض بين القانونين يتم الرجوع إلى الأصل وهو القانون العام ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس  :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المادة (12) بها غموض ، وسعادة وزير التربية والتعليم فسر لنا المادة كما فسرها لنا المستشار القانوني ، فلذلك أقترح إما إلغاء هذه المادة وإما إجراء التعديل التالي عليها : " تخضع كل الجامعات الحكومية والخاصة ومراكز البحث العلمي المنشأة قبل هذا القانون وبعده لأحكام هذا القانون " ، وسبب هذا الاقتراح هو الابتعاد عن تعدد التفسيرات ووضع كل مؤسسات التعليم العالي تحت متابعة ومراقبة المجلس وخصوصًا أن أي تفسير آخر قد يخرج جامعتنا الوطنية وهي جامعة البحرين عن مظلة المجلس ، مما يعني خروج الغالبية العظمى من الطلبة عن مظلة المراقبة والتدقيق ، ونحن في وضع نركز فيه على التدقيق وهذا شيء مهم لدينا ، وهنا أود أن أُذكر بما جاء في مطلع ملاحظاتي وهو أن الهدف من صدور القانون هو الارتقاء بمستوى التعليم العالي في جميع مؤسسات التعليم العالي في المملكة وعدم الاقتصار على الجامعات الخاصة التي تنتسب إليها نسبة صغيرة من الطلبة ، وأؤكد أن ذلك - كما ذكر الأخ المستشار القانوني للمجلس - لا ينتقص من الاستقلالية الأكاديمية التي تتمتع بها الجامعة الوطنية وهي جامعة البحرين ، وإنما سيؤدي إلى تحسين مستواها العلمي عبر التزامها بالضوابط والمعايير التي سيضعها المجلس لجميع الجامعات العامة في المملكة . سيدي الرئيس ، إن جامعة البحرين هي الجامعة الوطنية التي ينتسب إليها معظم طلبتنا ، فهي تضم أكثر من (20) ألف طالب وطالبة ، ولذلك يتوجب الاهتمام بها والاعتزاز بالانتماء إليها لتكون الدليل الذي نقارن به الجامعات الأخرى في برامجها ومقرراتها الدراسية من حيث الكم والجودة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس  :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة   :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن لا نختلف في كثير مما ورد ، وأمامي الآن ما ورد في مناقشات اللجنة ، حيث كان أمامـها بعض النصوص التي أود أن أشير إليها ، مثلاً : " فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون تسري على جميع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الحكومية أحكام القوانين الخاصة بإنشائها " ، وهذه كانت ضمن الفقرات التي تمت مناقشتها ، ومن ضمن النصوص أيضا النص التالي : " تخضع مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي المنشأة بقوانين للأحكام المنصوص عليها في قوانين إنشائها وتخضع لأحكام هذا القانون في الأمور التي لم يرد بشأنها نص خاص في تلك القوانين " ، واللجنة بعد مراجعة كل ذلك اختارت هذا النص : " مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تخضع الجامعات الحكومية ومراكز البحث العلمي المنشأة بقوانين لأحكام قوانين إنشائها " ، وأعتقد أن اللجنة وازنت واختارت هذا النص ، ولكن كل ما سبق يصب في المعنى نفسه ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس  :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة إن الاقتراحين وجيهان ، وقد تعودنا دائمًا إذا كان هناك اقتراحان قريبان من بعضهما البعض أن نتأنى في الاختيار من بينهما ، وأنت شخصيًا - سيدي الرئيس - دائمًا تطالب بإعادة أي اقتراح جديد إلى اللجنة لكي تدرسه ، وأنا أعتقد أن الاقتراح المقدم من الإخوان في الحكومة اقتراح جيد يحتاج إلى دراسة ، ومذكرة المستشار جيدة أيضًا وأعطتنا معلومات وافية عن أسباب إتيان اللجنة بهذا التفسير ، وعليه أقترح أن تحال هذه المادة مع الاقتراحات المقدمة هذا اليوم إلى اللجنة لدراستها وتقديمها مع المواد الأخرى ، وليس لدينا أي عجلة لنتخذ قرارًا هذا اليوم ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      النائب الأول للرئيس  :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على ما تفضل به الأخ جمال فخرو وأؤيد إعادة هذه المادة إلى اللجنة لإعادة دراستها ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس  :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الاقتراح الذي قدم الآن ليس اقتراحًا
      جديدًا ، وكما ذكر الدكتور الشيخ علي آل خليفة فإنه اقتراح قدمته لجنة الخدمات بالنص نفسه في تقرير سابق ، ولا أعتقد أنه اقتراح جديد بحاجة إلى إعادته إلى لجنة الخدمات ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس  :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس  :
      هناك اقتراح من الأخ جمال فخرو بإعادة المادة (12) المستحدثة إلى اللجنة لدراستها وسأطرحه للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس  :
      إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي  :
      المادة (8) من المشروع الأصلي : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " يصدر وزير التربية والتعليم - بعد موافقة المجلس - اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على النص كما ورد من الحكومة الموقرة دون تعديل .

      النائب الأول للرئيس  :
      هل هناك أية ملاحظات ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

      العضو عبدالرحمن جواهري  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب من الرئاسة قبل النظر في هذه المادة طرح الاقتراح الذي قدمته في رسالتي المؤرخة في 8 مارس 2004 على المجلس للنظر فيه والتصويت عليه ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس  :
      شكرًا ، الأخ عبدالرحمن جواهري إذا كنت ترى إضافة مادة قبل المادة التي نناقشها الآن فلتتفضل بقراءة اقتراحك .

      العضو عبدالرحمن جواهري  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالإشارة إلى مشروع قانون التعليم العالي الذي نستكمل نقاشه اليوم ، وعملاً بأحكام المادة (104) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى تقدمت باقتراح إضافة مادة حسب الرسالة المؤرخة في 8 مارس 2004 ، وبهذا الخصوص أود أن أشير إلى أن هنالك عددًا من مؤسسات التعليم العالي الخاصة هي قائمة من قبل أن يعمل بهذا المشروع بقانون في حالة إصداره ، وربما تكون بعضها مخالفة لشروط إنشاء المؤسسة التعليمية الخاصة والضوابط التي تحكم عملها المبينة في مشروع القانون المقترح ، ولذلك فإن هذا الواقع يستدعي بالضرورة استحداث نص يلزم تلك المؤسسات بتعديل أوضاعها وفقًا لأحكامه ، لذا فإنني أقترح إضافة المادة التالية : " على مؤسسات التعليم العالي الخاصة القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل أوضاعها طبقًا لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به وإلا أصدر المجلس قرارًا بإغلاقها " . سيدي الرئيس ، إن اقتراح إضافة هذه المادة جاء بعد مناقشة الموضوع مع الإخوة والأخوات في لجنة الخدمات وبعد استشارة سعادة المستشار القانوني للمجلس وبعض الأعضاء الكرام ، وكل هذه الجهات أبدت ارتياحها ودعمها للاقتراح ، وأرجو من المجلس النظر فيه ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي وتقديري لما تفضل به سعادة العضو الكريم الأخ عبدالرحمن جواهري إلا أن هذا التعديل من وجهة نظر الحكومة يتضمن أمورًا جوهرية ، واستنادًا إلى المادة (105) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى أرجو أن يحال هذا الاقتراح إلى اللجنة لدراسته حتى يتاح لنا الوقت لدراسة هذا الموضوع لأننا لم نستلمه إلا اليوم ، وشكرًا .


      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتبنى الاقتراح الذي ذكره سعادة وزير التربية والتعليم ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      هناك اقتراح من الأخ عبدالرحمن جواهري وهو إضافة مادة جديدة إلى مشروع القانون ، وهناك اقتراح بإحالته إلى اللجنة لدراسته وإبداء الرأي فيه وسأطرحه للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يحال اقتراح الأخ عبدالرحمن جواهري إلى اللجنة ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حتى يكون هناك اتساق بين جميع القوانين يجب أن نحدد الفترة الزمنية التي تصدر فيها اللوائح ، فجميع القوانين السابقة تم تحديد الفترة بألا تزيد عن ستة أشهر ، وهذه المادة لم نكملها ، وأقترح أن نضيف عبارة " في فترة لا تزيد ... " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هناك اقتراح من الأخت الدكتورة ندى حفاظ ، فهل تتبنى اللجنة هذا الاقتراح ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة رئيس اللجنة .


      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
        شكرًا سيدي الرئيس ، نعم نتبنى هذا الاقتراح ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
       شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت المادة (8) من المشروع الأصلي بالتعديل الذي تقدمت به الأخت الدكتورة ندى حفاظ والذي تبنته اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة بالتعديل الذي تقدمت به الأخت الدكتورة ندى حفاظ والذي تبنته اللجنة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      المادة (9) من المشروع الأصلي : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على النص كما ورد من مجلس النواب الموقر دون تعديل . على ذلك يكون النص بعد التعديل : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية ".

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك أية ملاحظات ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت المادة (9) من المشروع الأصلي بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

       (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، ونحن الآن انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، وهناك مواد  أعيدت إلى اللجنة ، حيث ستوافينا بتقرير بخصوصها في الجلسة القادمة ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أقترح على المجلس الموقر بعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون رفع الجلسة ومواصلة مناقشة بقية بنود جدول الأعمال في الجلسة القادمة ، وشكرًا .

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، قبل أن ننهي الجلسة هناك طلب مقدم من عشرة أعضاء لإدراج بيان تأييد لبيان مجلس النواب بخصوص أن مجلسي الشورى والنواب هما المعنيان بالتعديلات الدستورية وذلك تحت بند ما يستجد من أعمال ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      إذن سنناقش هذا الموضوع وهو أن يصدر المجلس بيانًا يؤيد فيه بيان مجلس النواب بأن مجلسي الشورى والنواب هما المعنيان بالتعديلات الدستورية استنادًا إلى المادة (91) من الدستور ، ولا توجد جهة معنية أخرى ، وذلك تعقيبًا على ما أثارته بعض الفعاليات الوطنية بشأن التعديلات الدستورية ، فهل يوافق المجلس على تفويض مكتب المجلس بإصدار هذا البيان ؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يفوض مكتب المجلس بإصدار البيان المذكور ، ويعتبر البيان صادرًا عن المجلس . كذلك هناك طلب آخر مقدم من خمسة أعضاء لإدراج بيان يستنكر الاعتداءات التي حدثت في أسبانيا وفي الأماكن المقدسة في العراق ، وذلك تحت بند ما يستجد من أعمال ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس :
       إذن سأقرؤه عليكم : " معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي الموقر ، تحية طيبة وبعد ، إن ما حدث في أسبانيا من تفجيرات أدت إلى مقتل أكثر من مئتـي شخص ممن كانوا متجهين إلى أعمالهم ، وما حدث في الأماكن المقدسة في العراق من زهق للأرواح في انفجارات إرهابية يدعونا إلى إصدار بيان نستنكر فيه هذه الاعتداءات التي استهدفت الأبرياء ، ونبذ كل أنواع العنف السياسي الذي يلبس لباس الغطاء الديني ، لذا نتقدم إلى معاليكم بالبيان المرفق ليتخذ فيه المجلس الموقر ما يراه . الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ، محمد حسن باقر ، الدكتور منصور العريض ، وداد الفاضل ، عبدالجليل الطريف " ، فهل يوافق المجلس على تبنـي هذا البيان ؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يتبنـى المجلس هذا البيان ويعتبره صادرًا عنه ، وبهذا نكون قد انتهينا...


      العضو جميل المتروك (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، لقد قدمنا اقتراحًا موقعًا من خمسة أعضاء لإدراج موضوع تحت بند ما يستجد من أعمال ، فالرجاء عرضه على المجلس ، وشكرًا .

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هناك طلب لإدراج اقتراح بخصوص عقد جلسات المجلس ليومين متتاليين كل أسبوعين تحت بند ما يستجد من أعمال ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
       إذن سأقرؤه عليكم : " صاحب السعادة رئيس مجلس الشورى المحترم ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، بناء على ما تضمنته المادة (51) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، ورغبة في إفساح المجال أمام السادة الأعضاء لتدارس الموضوعات الواردة في جدول أعمال الجلسات والتحضير لها بالشكل المناسب ، وذلك من خلال تسلمهم لهذه الجداول في الوقت المناسب الذي يتيـح لهم القيام بذلك ، فإننا نقترح عقد جلسات المجلس ليومين متتاليين كل أسبوعين بدلاً من عقد الجلسة يومًا كل أسبوع ، برجاء عرض الموضوع على المجلس الموقر للنظر فيه واتخاذ ما يراه مناسبًا . عبدالجليل الطريف ، جميل المتروك ، خالد آل شريف ، سعود كانو ، محمد إبراهيم الشروقي " . وأنا أقترح إحالة هذا الاقتراح إلى مكتب المجلس لدراسته ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح إحالة هذا الاقتـراح إلى مكتب المجلس ،
      وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

    •  

      ​النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت إحالة هذا الاقتراح إلى مكتب المجلس لدراسته ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن سيحال هذا الاقتراح إلى مكتب المجلس لدراسته ، شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .

      (رفعت الجلسة عند الساعة 2:30 ظهرًا)

       

      عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام      الدكتور فيصل بن رضي الموسوي
      أمين عام مجلس الشورى                       رئيس مجلس الشورى

      (انتهت المضبطة)

       


    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :2/3/9/12/13/18/19/21/22/28
    02
    النائب الأول للرئيس
    الصفحة :29/31/32/35/36/41/42/43/44/56/57/58/62/63/64/77/78/79/80/81/86/87/89/90/91/92/93/94
    03
    وزير شئون مجلس الوزراء
    الصفحة :7
    04
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :17/27/39/48/58
    05
    وزير الإعلام
    الصفحة :10
    06
    وزير التربية والتعليم
    الصفحة :15/19/33/43/52/60/61/70/81/88
    07
    الدكتور هاشم الباش
    الصفحة :2
    08
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :4/8/21/24/54/63/89
    09
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :9/12/13/19/41/42/47/57
    10
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :13/25/45/59/66/73
    11
    جمال فخرو
    الصفحة :14/25/40/49/62/68/72/85
    12
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :14/24/55/59/69/79
    13
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :15/30/60/62/67
    14
    محمد حسن باقر
    الصفحة :16
    15
    جميل المتروك
    الصفحة :16/20/41/47/58/61/65/68/76/77/83/93
    16
    ألس سمعان
    الصفحة :16/18/30/89
    17
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :17/37/39/56/63/67/71/85/90
    18
    خالد المسقطي
    الصفحة :18/29/51/62/56/86/91
    19
    عبدالمجيد الحواج
    الصفحة :21/31/32/41/45/57/84
    20
    أحمد بوعلاي
    الصفحة :21
    21
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :22/31/65/70/83
    22
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :23
    23
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :26/54/56/74
    24
    وداد الفاضل
    الصفحة :32/40/59/75/76/79/86/93
    25
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :36
    26
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :37/51/53/66
    27
    الدكتور مصطفى السيد
    الصفحة :38
    28
    الدكتور عبدالرحمن بوعلي
    الصفحة :61
    29
    منصور بن رجب
    الصفحة :64/71/78
    30
    عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :74
    31
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :87
    32
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :32/35/36/69/77/80

    فهرس المواضيع