الرئيـــــــــــــــس :
أطرح تثبيت التقرير في المضبطة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .
( فيما يلي نص تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر : )
بناءً على كتاب صاحب السعادة رئيس مجلس الشورى رقم 90-1-2003 المؤرخ في 4 نوفمبر 2003م ، والذي تم إرفاقه بالاقتراح بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر والمقدم من عدد من السادة أعضاء المجلس وهم :
1. إبراهيم محمد بشمي .
2. عبدالرحمن محمد جمشير .
3. جمال محمد فخرو .
4. د . خالد بن خليفة آل خليفة .
5. د . هاشم حسن الباش .
وقد تمت إحالة الاقتراح بقانون المذكور آنفًا إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه متضمنًا رأي اللجنة لعرضه على المجلس .
وتنفيذاً لهذا التكليف قامت اللجنة بمناقشة الاقتراح بقانون ودراسته في عدد من اجتماعاتها منذ الاجتماع السادس حتى الاجتماع السادس عشر وذلك خلال الفترة من 23 نوفمبر 2003 حتى 11 يناير 2004م ، حيث شارك بعض مقدمي الاقتراح في هذه الاجتماعات .
وخلال المناقشة المستفيضة للاقتراح بقانون تم استعراض وجهة نظر كل من أعضاء اللجنة ومقدمي الاقتراح الذين وجدوا من المناسب إجراء بعض التعديلات على اقتراحهم بالقانون المذكور ، بحيث أصبحت صياغة الاقتراح بقانون على النحو المرفق بتقرير اللجنة .
وقد انتهت اللجنة من مناقشاتها إلى أن الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر ليس فيه مخالفة من الناحية الدستورية والقانونية ، وأنه يجيء في إطار تعزيز حرية الصحافة والطباعة والنشر التي أكد عليها دستور مملكة البحرين ، وبخاصة المادتان (23، 24) منه .
يضاف إلى ذلك أنه في ضوء التوجه نحو تنظيم الاستثمار في المجالات الإعلامية المرئية والمسموعة والإنتاج الفني والذي هو موضع اهتمام الدول المتطورة ، فإن اللجنة وخلال استعراضها للاقتراح بقانون رأت ضرورة الإسراع في سن تشريعات تسهم في ملء الفراغ القانوني في هذا الشأن .
وبناءً عليه فإن اللجنة توصي بالتالي :
التوصيـــة :
جواز نظر فكرة الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر المرفق بهذا التقرير .
وقد اختارت اللجنة السيد إبراهيم محمد بشمي مقرراً أصلياً والسيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف مقرراً احتياطياً .
والأمر متروك لنظر المجلس الموقر ،،
عبدالجليل إبراهيم آل طريفمحمد هادي الحلواجينائب رئيس اللجنة رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية
(انتهى نص التقرير )
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، قبل أن ندخل في صلب الموضوع هناك بعض التصحيحات المطبعية الطفيفة ففي الصفحة (6) السطر الأول ورد " أربعة أبواب "
والصحيح " ثلاثة أبواب " وفي الصفحة (9) السطر (6) ورد " الفصل التاسع "
والصحيح " الفصل السابع " ، كذلك في السطر (9) ورد " المادة 82 " والصحيح
" المادة 80 " ، وفي السطر (10) ورد " المادة 86 " والصحيح " المادة 84 " ، وفي السطر (12) ورد " المادة 87 " والصحيح " المادة 86 " . سيدي الرئيس ، نحن هنا اليوم متواجدون لممارسة حقنا الأصيل وهو حق اقتراح القوانين لأن مهمتنا وحقنا تحت قبة هذا المجلس هما التشريع ، فالتشريع لتحقيق حلم البحرين الجميل ، حلم تأسيس مملكة البحرين الدستورية القائمة على الديمقراطية والكلمة الحرة ، وهذا الأمر أصبح أمرًا ممكنًا في عهد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي أرسى مشروع البحرين الإصلاحي ، ويأتي هذا القانون ليجسد فلسفة التحولات الديمقراطية الإصلاحية التي أرساها جلالة الملك سواء من خلال ما جاء في الميثاق أو في الدستور أو مجمل التصريحات والمقابلات الصحفية التي أجراها جلالته ، ويأتي هذا القانون أيضًا تحقيقًا لمبادرة صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الذي أمر بإعادة النظر في قانون الصحافة الصادر عام 2002م تحقيقًا لرغبة القطاع الصحفي ، ونحن هنا هذا اليوم جئنا نتوج جهدًا بدأه صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد منذ تأسيس لجنة تفعيل الميثاق التي وضعت المبادئ الأساسية لهذا القانون الذي يتفضل مجلسكم الموقر بمناقشته هذا اليوم ، ويأتي هذا القانون أيضًا تتويجًا لجهد شارك فيه كل أولئك الأفراد الذين أسهموا في إعداد المبادئ الأساسية لهذا القانون وشارك فيه كل القطاع الصحافي سواء من خلال الندوات العامة أو الكتابات الصحفية أو من خلال الاتصالات الفردية ليضعوه اليوم أمانة لديكم ، ويأتي هذا القانون ليجسد يوم الصحافة في البحرين ، ودعونا نفتح الآفاق الواسعة أمام حرية الصحافة في مملكة البحرين الديمقراطية من خلال مجلسكم الموقر ، مجلس التشريع . سيدي الرئيس ، أمام أصحاب السعادة الأعضاء الديباجة وتقرير اللجنة ، وتقرير اللجنة يقول : " لقد تمت إحالة الاقتراح بقانون المذكور آنفًا إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه متضمنًا رأي اللجنة لعرضه على المجلس . وتنفيذًا لهذا التكليف قامت اللجنة بمناقشة الاقتراح بقانون ودراسته في عدد من اجتماعاتها منذ الاجتماع السادس حتى الاجتماع السادس عشر وذلك خلال الفترة من 23 نوفمبر 2003 حتى 11 يناير 2004م ، حيث شارك بعض ....
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
أنت الآن تقرأ التقرير وقد تم تثبيت التقرير في المضبطة ، فلا داعي لقراءة التقرير والرجاء الاكتفاء بقراءة توصية اللجنة .
العضو إبراهيم بشمي :
حسنًا ، توصي اللجنة بجواز نظر فكرة الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر المرفق بهذا التقرير . والأمر متروك للسادة أعضاء المجلس لإبداء وجهات نظرهم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد أوصت اللجنة بجواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون ، ولدي الآن عدد من طالبي الكلام في هذا الموضوع ، وأبدؤهم بالأخ فيصل فولاذ فليتفضل .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، أتقدم بالشكر الجزيل إلى الإخوة مقدمي الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر على ما قدموه من جهد مميز وهام في إخراج هذا المقترح الذي يتطلب منا جميعًا رئيسًا وأعضاءً دعمه وتأييده لأنه سيعمل على تنظيم الصحافة والطباعة والنشر ، ويكرسها لخدمة وتطوير المجتمع البحريني إلى الأفضل ، وفي خدمة التحول الديمقراطي ، وتعزيز الحريات
السياسية ، والتنوع والتعددية بما جاء في المشروع الإصلاحي الكبير لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى ، وكذلك فإن هذا المقترح سيعزز دور الصحافة وينمي قدراتها لمواكبة التطورات المتلاحقة في صناعة الصحافة لتتمكن من مواجهة التحديات الهائلة التي تنتظر الصحافة البحرينية في الغد القريب لتضطلع بواجباتها ورسالتها المقدسة في بعديها القومي والوطني . إخواني رئيس وأعضاء مجلس الشورى ، بعد مرور عامين من التحول الديمقراطي في البحرين نحو بناء مجتمع ديمقراطي عصري ووفق رؤية شاملة
ومتكاملة للإصلاح السياسي والاجتماعي والثقافي والدستوري ، ومنها تعزيز الحريات العامة وحقوق الإنسان وأهمها حرية الصحافة والتعبير والنشر جاء المقترح بقانون المعروض أمامنا اليوم ليعزز هذه الحريات ويصونها . سيدي الرئيس ، إن الاتجاه إلى التحول الديمقراطي يقتضي تجاوز الأوضاع والقوانين المعوقة للانفتاح السياسي والديمقراطي وممارسة الحريات ، أي ضرورة إنهاء مرحلة العمل بالقوانين السابقة ومنها قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر الحالي ، والاتجاه لوضع المجتمع في أجواء من سيادة القانون والتمتع بالحريات العامة المسئولة عن صيانة المكتسبات الديمقراطية ودعم المشروع الإصلاحي في البلاد . إن البحرين - إخواني الأعضاء - تخوض تجربة ديمقراطية واعدة تقوم على تكريس مفاهيم المواطنة شعارًا وممارسات ، وتفتح آفاقًا واسعة للإقرار بالتعددية السياسية والذي عكسه هذا العدد الكبير من الجمعيات السياسية التي تمت الموافقة على مباشرة أعمالها ، وكذلك التعددية الفكرية والثقافية والصحفية عبر إطلاق حرية إصدار الصحف من خلال قانون نشر جديد يلائم التحولات الديمقراطية ويكرس حرية الصحافة والذي أكد عليه الدستور وميثاق العمل الوطني ، فضلاً عن الدور الرقابي للصحافة والذي جاء المقترح بقانون المعروض أمامنا لتعزيزه والذي يجب أن تتولاه الصحافة بأمانة وطنية بعيدة عن أي مصالح تعلو على مصلحة الوطن ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة الآن للأخ منصور بن رجب فليتفضل .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود ابتداءً أن أسجل بين يدي هذا المجلس الموقر موقفًا وشهادة حق بهذا المشروع المعروض على المجلس الكريم ، مشيدًا بالموضوعية العالية التي اشتمل عليها وبالمبادئ الإنسانية والحقوقية التي رسخها واستند إليها وهدف إلى إفشائها وتفعيلها ، كما يشرفني شخصيًا ومن موقعي هذا أن أنوِّه بالنضج الحضاري والتقدمي الذي تميز به المشروع ، مشيرًا في نفس الوقت إلى متانة السبك والصياغة التي ميزت هذا المشروع ، باستثناء بعض الأخطاء اللغوية والقواعدية التي ربما فاتت الإخوة والزملاء أصحاب الاقتراح ، وإن كانت لم تؤثر على المضمون في شيء ، وعليه فإنني أسجل الشكر الجزيل للإخوة والزملاء أصحاب الاقتراح على هذا الجهد الخلاق . أما بخصوص مناقشة هذا المشروع فأرجو - سيدي الرئيس - أن أسجل ما يلي : أولاً : يأتي هذا المشروع بناءً على إحالة من لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وكمقترح مقدم من خمسة زملاء كرام أعضاء في هذا المجلس . ثانيًا : يأتي طرح هذا المشروع في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بإعداد قانون مماثل سبق لها أن طرحته على المؤسسة التشريعية ثم عادت وسحبته لإجراء بعض التعديلات عليه . ثالثًا : هنا تتشكل لدينا حالة غير مسبوقة ، بوجود قانون مقترح وقانون آخر يتم تعديله لدى الحكومة بعد أن كان مطروحًا ، وبالتالي فإن على هذا المجلس أن يؤسس لسابقة تشريعية متعلقة بالعرف البرلماني ، وعليه فإنني أقترح - سيدي الرئيس - على هذا المجلس أن يقرر ابتداءً وبالتصويت قبول أو عدم قبول مناقشة المشروع المقترح ، على ألا يكون عدم القبول رفضًا ، بل تأجيلاً إلى أن تقدم الحكومة قانونها أو تشعر المجلس بعكس ذلك . وبناءً عليه ، وإذا قرر المجلس مناقشة المشروع فإنه سيكون قد أقر سابقة برلمانية ، وبذلك يمكن مناقشة المشروع مادة مادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا على هذا الرأي ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر لمقدمي الاقتراح من الإخوة الأعضاء على جهدهم ، والشكر أيضًا للجنة الشئون التشريعية والقانونية . لـي ملاحظة بسيطة - سيدي الرئيس - على المذكرة التفسيرية والتي أرفقت بهذا المقترح - قبل أن أدخل في مداخلتي - فالملاحظ أنها ألقت الضوء من خلال منظور سياسي في تفسيرها أكثر
منه معيارًا قانونيًا في هذا التفسير . واسمحوا لي - سيدي الرئيس - أن أبدأ الآن مداخلتي ، لقد جاء القانون - أي قانون - ليوجه نشاط الأفراد على نحو تتحقق به مصالحهم وتراعى فيه - في ذات الوقت - مقتضيات الصالح العام للجميع ، وفي ضوء هذا الاعتبار فإن القانون لا يخول الأفراد حرية مطلقة في مزاولة نشاطهم ولا يسلبهم حريتهم وإنما يقيد هذه الحرية بالقدر الذي يقتضيه الصالح العام ، فهنالك قواعد لا تجوز مخالفة حكمها إذ إنها تتناول أمورًا تتصل بكيان المجتمع ومقوماته الأساسـية بحيث يحرص الشارع على عدم المساس بها محافظة على النظام العام الذي يقوم عليه المجتمع ومن ثم لا يباح للأفراد أن يتخذوا سلوكًا يتعارض مع الحكم الذي تقرره . سيدي الرئيس ، أود هنا تسليط الضوء في عجالة على الفقرتين (أ ، ب) من المادة
(64) وهما : أ - الإساءة لدين الدولة الرسمي . ب - التعرض لذات الملك المصونة بالإساءة المتعمدة ، وباقي المواد (65 ، 66 ، 67 ، 68) . سيدي الرئيس ، السادة الأفاضل أعضاء المجلس الموقرين ، إذا كان الحق هو ثبوت قيمة معينة لشخص بمقتضى القانون بمعنى أن هذا الثبوت الذي يعترف به القانون يعتبر العنصر الأساسي الذي يقوم عليه الحق ، وأوضح هنا أن ذلك لا يقتصر على القيمة المالية بل يشمل كذلك ما له من قيمة معنوية وأدبية لا تقدر بمال ، فللشخص - أي شخص - الحق في الشرف وهو حق الشخص في أن تحترم سمعته واعتباره ، فإذا وقع من الغير خدش لسمعة الشخص واعتباره كان للمعتدى عليه وقف الاعتداء والتعويض عما يكون لحق به من ضرر . إذن فإن استعمال الحق لغاية لا تتفق والعرض الاجتماعي فيه تعسف حتى ولو لم يكن منه بِنية الإضرار بالغير . سيدي الرئيس ، مع أنني أؤيد توصية لجنة الشئون التشريعية والقانونية بجواز نظر فكرة الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر فإن لي تحفظًا على المواد السابقة الذكر وهي المواد ( 64 ، 65 ، 66 ، 67 ، 68 ) لعدم عدالة الجزاء فيها مع حجم الجرم والإساءة ، تاركًا الأمر في ذلك كله لكم - سيدي الرئيس - ولمجلسكم الموقر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة الآن لسعادة الأخ نبيل بن يعقوب الحمر وزير الإعلام
فليتفضل .
وزيـــر الإعـــــــلام :
شكرًا الأخ الرئيس ، في البداية أحب أن أشيد بلجنة الشئون التشريعية والقانونـية في مجلس الشورى على هذا الجهد الذي قدمته من خلال اقتراح قانون بشأن تـنظيم الصحافة والطباعة والنشر . في حقـيقة الأمر إني أؤيد - بداية - ما ذهبت إليه هذه اللجنة بشأن رفع سقف الحرية وإعطاء الحرية للصحافة وإعطاء دور مهم للصحافة لعملية التنمية في هذا الوطن العزيز ، وكما تعلمون جميعًا بأن هناك قانونًا تم إصداره من قبل جلالة الملك ، وتم الطلب من الإخوان رؤساء تحرير الصحف وجمعية الصحفيين بإجراء التعديلات وفق رؤية خاصة بهم وتم الأخذ بها بناءً على توجيه من صاحب الجلالة الملك وصاحب السمو رئيس الوزراء ، وعقدت عدة اجتماعات بشأن تنظيم قانون الصحافة والطباعة والنشر ، وهذا معروف لديكم ، وتم إجراء التعديلات المناسبة على هذا القانون ، وبالفعل تم الاسترشاد والاستئناس بالرؤية التي تقدم بها الزملاء الصحفيون ، وأقر القانون من مجلس الوزراء وتمت إحالته إلى مجلس النواب لإجراء التعديلات عليه ، وأنتم ستشتركون معه كسلطة تشريعية ، ونحن ليس لدينا أي مانع من أن نبحث هذا القانون أو ذاك ، ولكن لديَّ وجهة نظر وهي أن الإخوة الزملاء الصحفيين كانوا يطالبون باستشارتهم والاستئناس برأيهم والجميع كان يطالب بوجوب أن يستأنس برأي المعنيين في أي قانون يتم إقراره ، ولكن مع الأسف فإن الإخوان في اللجنة لم يستشيروا وزارة الإعلام ولا الصحفيين ، وأعتقد أننا بهذا ابتعدنا كثيرًا عما اتفقنا عليه في البداية . وأنا أترك هذا الموضوع لمجلسكم الموقر ، فإن أردتم الاستمرار فيه فنحن معكم ، فكلنا مع حرية الصحافة ، وإن أردتم أن يتم تشكيل لجنة من رؤساء تحرير الصحف فنحن أيضًا مع هذه اللجنة ، وكذلك فإن وزارة الإعلام معنية بهذا القانون فيجب أن تكون على علم ودراية بما يتم إقراره ، وفي الحالتين نحن نوافق على ما يتفق مجلسكم الموقر عليه من قرار يتناسب مع هذا القانون المهم بالنسبة لمستقبل البحرين وحرية الصحافة فيها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا سعادة الوزير على هذا التعليق ، وسأعطي الكلمة أولاً لرئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية فليتفضل .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر سعادة الأخ وزير الإعلام ، وفي الوقت نفسه أود إبلاغ المجلس بأن مثل هذا الموضوع جرى نقاشه على مدى اجتماعين في لجنة الشئون
التشريعية والقانونية وتوصلت اللجنة بعد نقاش طويل إلى أنه يجب التفريق في التعامل بين الاقتراح بقانون وبين مشروع القانون ، باعتبار أننا مازلنا في طور الاقتراح ونناقش الآن فكرة المقترح بصورة عامة دون الدخول في التفاصيل ، وأن مرحلة الدخول في التفاصيل هي مرحلة لاحقة ، وعلينا أن نلتزم باللائحة الداخلية التي تقول إن اللجنة تبدي رأيها وملاحظتها حول فكرة المقترح ، نحن مازلنا نناقش الفكرة
ولم نناقش المشروع مادة مادة حتى نضطر إلى دعوة وزارة الإعلام ، ودعوة ممثلي الصحافة والنشر ، فهذه مرحلة لاحقة ستأتي عندما يتطور المقترح إلى مشروع ، عند ذلك يكون لكل حادث حديث ، وبالتأكيد فإن اللجنة سوف تلتزم بهذا ، لأننا إذا تعاملنا مع المقترح والمشروع بهذه الطريقة ففي ذلك إعاقة كبيرة لعمل اللجان ولعمل المجلس في حد ذاته ، فنحن في الواقع التزمنا حرفيًا باللائحة الداخلية في هذا المقام ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، اللائحة الداخلية لا تنفي ذلك ، وقد تم الاستئناس برأي عدد كبير من المختصين وكان من بينهم بعض رؤساء التحرير . أطلب رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس فليتفضل .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، موضوع دعوة ممثلي الوزارات لمناقشة مشروعات القوانين أو الاقتراحات - هو في الواقع كما ورد في اللائحة الداخلية - هو خيار تقرره اللجنة ، ومن تدعوه من الممكن أن يكون ذا علاقة بمشروع القانون أو بالنسبة للاقتراح بقانون ، وكما تفضل سعادة رئيس اللجنة تبين أن الموضوع متعلق باقتراح بقانون ، وكما تنص المادة (94) من اللائحة الداخلية " تعد اللجنة تقريرًا يعرض على المجلس متضمنًا الرأي في جواز نظر الاقتراح ، أو رفضه ، أو إرجائه " وفي حالة الرفض عليها أن تبين أسباب الرفض ، فإذن هي اتجهت إلى هذه الناحية ، وليس هناك إلزام قانوني يجعلها مضطرة إلى دعوة من ذكروا للاستئناس بآرائهم في هذا الموضوع ،
خصوصًا أنها في صدد بيان فكرة القانون بصورة عامة ، وليس بيان تفاصيل مواده وما يقترح بشأنها من وجهات نظر أصحاب العلاقة في هذا الشأن ، فلذلك أعتقد أن ما جرت عليه اللجنة في هذا المجال صحيح ووارد ولا يعارض ما ورد في اللائحة الداخلية في هذا الشأن ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أريد أن أتكلم عن دور مقدمي الاقتراح في المشاركة - وأنا أحدهم - فمنذ بداية عمل لجنة تفعيل الميثاق وكوني أحد الأفراد الذين شاركوا فيما بعد في اللجنة المنبثقة مع رؤساء التحرير ومع القطاع الصحفي ومع أصحاب المكتبات ومع كل القوى الفاعلة في الجسم الإعلامي تم التوصل إلى تبني هذا المقترح بقانون لكي يمثل القطاع الصحفي . هذا أولاً ، ثانيًا : الاقتراح بقانون يختلف نهائيًا عن التعديلات التي تم إدخالها على القانون الصادر عن وزارة الإعلام ،
وما أريده فقط - إذا سمحت لي سيادة الرئيس - هو أن أعرض التعديلات وبالذات في مواد العقوبات التي حولها قانون الإعلام وبجسر افتراضي إلى قانون العقوبات ، حتى ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
لقد أوضحت لنا الفكرة ، ونحن نعرف كلنا أن هذا الاقتراح بقانون يختلف عن ذلك القانون ، فأعتقد أنه لا داعي للدخول في التفاصيل ، ويبدو أن الأخ وزير الإعلام أيضًا له وجهة نظر في هذا الموضوع ، تفضل سعادة الأخ نبيل بن يعقوب الحمر وزير الإعلام .
وزيـــر الإعـــــــلام :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أحب أن أصحح أنه ليس هناك ما يسمى قانون وزارة الإعلام ، بل هناك قانون صادر عن جلالة الملك ، ومن ثم فإن التعديلات التي تم إجراؤها على القانون أخذ بها واستئْنِس برأي رؤساء التحرير والجسم الصحفي بصورة عامة ، وأرجو ألا يفهم من كلامي أنني ضد هذا القانون أو مع هذا القانون على هذا القانون ، أنا مع حرية الصحافة ومع تنظيم عمل الصحافة والعمل الصحفي والارتقاء به ، ولكني الآن أوضح أن هناك قانونًا معدلاً وسوف يأتيكم فيما بعد لمناقشته لإقراره أو رفضه أو إجراء التعديلات عليه . هل ستناقشون هذا القانون ثم ستناقشون التعديلات الأخرى أم سوف ترفض التعديلات ويعتمد هذا الاقتراح ؟ هذا موضوع راجع لمجلسكم الموقر ، إن أردتم هذا فنحن معكم ، وإن أردتم ذاك فنحن أيضًا معكم ، فالقضية هي قضية تنظيم الصحافة والوصول بتشريع يتناسب مع الأوضاع المحلية والدولية ويحفظ حقوق الصحفيين والصحف ويحفظ حقوق المواطنين أيضًا ، وبالتالي أرجو ألا يفهم أننا نرفض هذا القانون ، بل على العكس من ذلك ، فهناك الكثير من المواد والمبادئ التي جيء بها في هذا الاقتراح بقانون نحن معها ، ونعتقد أننا نستطيع أن ندمج بين التعديلات التي سوف تأتيكم وبين المواد التي جاء بها هذا الاقتراح ، ونعتقد أن القضية قضية وقت ، وما تفضل به الأخ المستشار القانوني من أن موضوع الدعوة هو خيار ، صحيح إنه خيار ، ولكن يجب أن نستأنس بأشخاص لهم علاقة بهذا القانون ، فوزارة الإعلام لم تستشر فيه ، والصحفيون لم يستشاروا ، وأيضًا دائرة الشئون القانونية لم تستشر ، وأعتقد أن هذا حق ونحن لا نطالب بشيء مستحيل ، وإنما نطالب بأن تكون هناك مشاركة في الرؤية من خلال وضع تشريع وقانون يتعلق بقضية مهمة في مملكة البحرين وهي قضية حرية الصحافة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر سعادة وزير الإعلام على تفاعله مع هذا
المقترح ، وفي الواقع إن هذا الإشكال الذي طرحه بخصوص تشابك أو تعدد الاقتراحات بالقوانين نوقش في اللجنة ، وكان الجواب حاسمًا من خلال اللائحة الداخلية ، فعلى هذا الأساس تم اتخاذ الموقف في مواصلة نقاش هذا الاقتراح بقانون ، فالمادة (98) تقول " إذا تعددت مشروعات أو مقترحات القوانين في الموضوع
الواحد ، اعتبر أسبقها هو الأصل ، واعتبر ما عداه بمثابة تعديل له " فعليه يمكن اعتبار مشروع القانون تعديلاً لهذا المقترح بناءً على اللائحة الداخلية ولا مجال هنا للأسبقية باعتبار أن الأسبقية حاصلة وواقعة للاقتراح بقانون بناءً على الاقتراح المقدم لدينا . أعود مرة أخرى إلى التأكيد على أن اللجنة لم تتجاهل دعوة وزارة الإعلام ولم تتجاهل دعوة الصحفيين وأصحاب الشأن والاختصاصيين ، وغاية ما هناك أنها رأت أن هذه المرحلة مرحلة لاحقة ويجب علينا أن نكون عمليين في التعامل مع كل موضوع بحدوده التي رسمتها اللائحة الداخلية ورسمها الدستور ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ نبيل بن يعقوب الحمر وزير الإعلام .
وزير الإعـــــــلام:
شكرًا الأخ الرئيس ، هل أفهم من ذلك أن هذا القانون سوف يرجع إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ويتم الاستئناس برأي الصحفيين وجمعية الصحفيين ووزارة الإعلام وغير ذلك ؟
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
هذا الاقتراح بقانون إذا أقره المجلس سيحال إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب أولاً ثم إلى مجلس الشورى .
وزير الإعـــــــلام (مستأنفًا) :
إذن سوف يعود بنفس الدائرة التي ذهب إليها التعديل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا هو الأصل ، وفي البداية أريد أن أشارك الإخوان في بيان كيفية وضع هذا الاقتراح بقانون ، هل تمت استشارة الصحفيين ، هل تمت استشارة رؤساء التحرير ، هل تمت استشارة أصحاب المكتبات ، هل تم الاتصال بكل أصحاب الشأن في هذا الاقتراح ؟ نعم ، هذا القانون تم بناءً على كل الاتصالات مع هذا القطاع ، ومقدمو هذا الاقتراح الذين وضعوه انطلقوا من مبادئ تفعيل الميثاق ، واللجنة هي التي أقرت المبادئ ، ونصوص ما أقرته اللجنة موجودة في هذا الاقتراح ، وتمت مناقشة رؤساء التحرير ، والنقاط التي رفعت إلى اللجنة التي شكلها سمو رئيس الوزراء أخذت في الاعتبار عندما وضع هذا الاقتراح ، وآراء أصحاب المطابع ودور النشر والمكتبات عندما قدموا تقاريرهم أخذت في هذا القانون ، هذا القانون - كما قلنا في المقدمة - يعبر عن كل هذا المخاض الذي حدث بين الأطراف المعنية لوضع هذا الاقتراح . على ضوء ذلك فإن هذا الاقتراح بقانون سيصاغ من قبل السلطة التنفـيذية وسيأخذ إجراءه فيما بعد بمناقشته مادة مادة . هل يتزامن وجود مشروعات بين مجلسين مجلس النواب ومجلس الشورى ؟ أولاً المعروض لدى مجلس الشورى اقتراح بقانون فقط ، ونحن ليس لدينا مشروع بقانون ، وبالتالي فإن هذه الأمور لا تنطبق على ما نناقشه اليوم ، والأولوية تكون في جدول أعمال المجلس واللجان وتفترض وجود مشروعات ومقترحات في الوقت نفسه ، وهذا الركن غير متوافر أيضًا ، وإذا افترضنا أن هذا الشيء تزامن مع بعضه البعض فإن الأولوية تكون لمن جاء بالأسبقية ، ومقترح القانون قدم بتاريخ 3 نوفمبر ، والتعديلات التي تفضلت بها السلطة التنفيذية قدمت في 27 ديسمبر ، والأصل عندنا هو الإباحة ، ولا يوجد في اللائحة الداخلية ما يمنع من مناقشة اقتراح بقانون إذا وجد مشروع قانون ينظم ذات العلاقة يناقش في المجلس الآخر . إن مقترح القانون الذي قدمناه يختلف عن
التعديلات ، إن مقترح القانون المقدم متكامل بينما مشروع القانون يحتوي على العديد من التعديلات ، وكان الأولى تقـديم مشروع قانون متكامل جديد ، وتلك التعديلات المقترحة على القانون مختلفة عن فلسفة الاقتراح بقانون محل المناقشة والتي
تقوم على دعم الحريات الصحفية ومنح الصحفيين مزيـدًا من الضمانات القانونية لممارسة دورهم الرقابي في المجتمع . والنقطة الأخيرة - سيدي الرئيس - هي أن المجلس سيد قراره ، وبالتالي فإن مجلسكم الموقر هو الذي سيرسي هذه التقاليد والأعراف البرلمانية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ نبيل بن يعقوب الحمر وزير الإعلام .
وزيــر الإعــــــلام :
شكرًا سيدي الرئيس ، يبدو من خلال الكلام الآن كأن وزارة الإعلام أو الحكومة تعترض على هذا الاقتراح بقانون ، نحن لسنا ضد الاقتراح بقانون ، وإنما نحن وضحنا ما يحدث الآن والأمر متروك لكم ، وهذا المجلس الموقر له حرية الاختيار ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، نحن الآن انتهينا من هذه النقطة ، والرجاء من طالبي الكلام أن يكون كلامهم حول الاقتراح بقانون بصورة عامة ، وأعطي الكلمة الآن للأخت الدكتورة ندى حفاظ فلتتفضل مع مراعاة الإيجاز .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشكر كل من ساهم في إعداد هذا الاقتراح بقانون ، وعلى حد علمي فإن الكثيرين ساهموا في إعداده ، كنا نتابع كيف كتب هذا الاقتراح بقانون كما تفضل مقرر اللجنة منذ بدء عمل اللجان الفرعية للجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني ، وقد لا يكون هو الشكل الأخير ولكن سوف يتم تطويره دون شك عندما يرجع إلينا كمشروع قانون . في الحقيقة يأتي هذا الاقتراح بقانون مواكبًا لكل التطورات الديمقراطية التي نعيشها والتي تأتي أيضًا متفقة مع مادتي
الدستور (24،23) وأيضًا متفقة مع ميثاق العمل الوطني ، ولاشك أن المدخل الرئيسي لحقوق الإنسان هو الحق في الحياة ، ولكن الحق في التعبير لا يقل أهمية ، فعندما أعيش كإنسان أريد أن أعبر عن وجهة نظري حتى يستمع لي وحتى تكون هناك أيضًا تنمية شاملة ، فلا تنمية دون إبداع ولا تنمية دون إبداء وجهات النظر ودون الحرية في التعبير والنقد الإيجابي مطلوب بلاشك . وقد تابعنا في الفترة الأخيرة عن كثب كل ما يدور في الشارع والمجتمع البحريني وكل ما يدور من قضايا حول القانون رقم (48) لسنة 2002 ، وإن هناك الكثير مما هو مطلوب تعديله . سيدي الرئيس ، أقترح على المجلس الموقر أن يصوت الآن على جواز نظر الاقتراح لأن رؤية لجنة الشئون التشريعية والقانونية واضحة وهي أيدت جواز النظر في الاقتراح ، وإذا كان هناك قلق لدى الحكومة الموقرة لأنه لم تتم دعوة المعنيين فأنا أتفق معها والمفروض أن يدعى المعنيون ، ولكن قد لا يكون في هذه المرحلة ، وعندما يرجع إلينا كمشروع قانون فسيناقش مادة مادة بالتفصيل حتى يخرج بصيغته النهائية ، فأنا أقترح على المجلس الموقر التصويت على جواز النظر في الاقتراح وأيضًا أخذ الاقتراح بقانون كأولوية بدل مشروع القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل تريدون المواصلة في النقاش أم التصويت على توصية اللجنة ؟ سأطرح ذلك للتصويت ، فمن هم الموافقون على مواصلة النقاش في الموضوع ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن سنصوت على توصية اللجنة ...
العضو جميل المتروك (مقاطعًا) :
هناك أعضاء غير موجودين وتم التصويت باسمهم ، وأرجو أن تتفحص الشاشة إذا سمحت سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
الذين لم يصوتوا هم الإخوة : إبراهيم نونو وجمال فخرو ومحمد الشروقي وهم المعتذرون ، وإذا كنت تقصد الأخ منصور بن رجب فهو لم يصوت ، والأخ إبراهيم بشمي...
العضو إبراهيم بشمي (مستأذنًا) :
بما أنني موجود على المنصة فقد طلبت من الأخ خالد الشريف التصويت نيابة عني .
الرئيـــــــــــــــس :
الأخ إبراهيم بشمي موجود هنا على المنصة ، وكما أوضحت الذين لم يصوتوا هم الإخوة المعتذرون ، والأخ منصور بن رجب ، كما أنني لم أصوت ، وليس هناك حاجة لأن أصوت فهناك أغلبية غير موافقة . الأخت الدكتورة فوزية الصالح لديها نقطة نظام فلتتفضل .
العضو الدكتورة فوزية الصالح (مثيرة نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أود أن أشكر لجنة الشئون التشريعية ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
الرجاء الالتزام بتوضيح نقطة النظام .
العضو الدكتورة فوزية الصالح (مستأنفة) :
سيدي الرئيس ، نحن الآن نضع أسسًا لكل مقترحات القوانين ، وأريد أن أوضح للأعضاء أنني مع جواز نظر الاقتراح ولكن لنضع الأسس ، وفي دور الانعقاد الأول تقدم خمسة أعضاء بمقترح قانون الجمعيات ، وحينها دعونا كل الجهات الرسمية ، وأوصى هذا المجلس أن يكون التقرير أكثر شمولية مما وضعناه في جواز النظر والآن لنضع هذه الأسس ، فهل يريد هذا المجلس أن يدعو المؤسسات التنفيذية تارة ولا يدعوها تارة أخرى ؟ فالموجود حالياً أمامنا هو مقترحان ، مقترح وافق عليه وآخر لم يوافق عليه ، ومن ناحية أخرى هل لجنة الشئون التشريعية والقانونية هي المعنية باقتراح قانون الصحافة أم لجنة الخدمات ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، يحق لمكتب المجلس أن يرسل اقتراح القانون إلى أي لجنة وذلك بحسب اللائحة الداخلية ، وللجان الأخرى أن تعترض على إرساله إلى هذه اللجنة ، ولم يكن هناك أي اعتراض من أي لجنة أخرى ، وبصفته اقتراح قانون فلجنة الشئون التشريعية والقانونية لها الحق في بحثه وقد بحثته وتقدمت بتوصية ، وقد وافق المجلس على التصويت على هذه التوصية ، والآن أطلب من الأخ إبراهيم بشمي مقرر اللجنة قراءة توصية اللجنة قبل أن أطرحها للتصويت فليتفضل .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، توصي اللجنة بجواز نظر فكرة الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر المرفق بهذا التقرير .