الجلسة الرابعة عشرة - التاسع عشر من شهر يناير 2004م
  • الجلسة الرابعة عشرة - التاسع عشر من شهر يناير 2004م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جـدول أعمال الجلسة الرابعة عشرة لمجلس الشورى

    الاثنين 19/1/2004م الساعة 9:30 صباحًا دور الانعقاد العادي الثاني الـفـصـل الـتـشـريـعـي الأول

  • 01
    التصديق على مضبطة جلسة المجلس السابقة ( الثالثة عشرة ) .
  • 02
    الرسائل الواردة :
  • ​السؤال الموجه من العضو السيد عبدالحسن إبراهيم بوحسين إلى سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني عما إذا كانت المخازن المركزية بإمكانها مواجهة متطلبات النمو المتزايد للمؤسسات الحكومية؟ وما هي الحلول التي تراها الوزارة ضرورية لمعالجة المعوقات التي تواجهها الوزارات؟ ورد سعادة الوزير عليه .
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن التصديق على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إعفاء المنشآت الصناعية من الضرائب (الرسوم) الجمركية المفروضة على مدخلات الصناعة المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2002م .
  • 05
    تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص اقتراح بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر المقدم من خمسة من السادة أعضاء المجلس .
  • تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (125) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والمادة (126) من المرسوم بقانون رقم (54) بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب المقدم من العضو السيد خالد حسين المسقطي .
  • 07
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الرابعة عشرة
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصــل التشريعــي الأول​

  • الرقـم : 14
    التاريخ  : 27 ذي القعدة 1424هـ
        19 يناير 2004 م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثانـي من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ،
      عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين السابع والعشرين من شهر ذي القعدة 1424هـ الموافق للتاسع عشر من شهر يناير 2004م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور السادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام أمين عام مجلس الشورى .

       

      هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعـادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشـورى
      والنواب .
      2- سعـادة السيد عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني .
      3- سعـادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر وزير الإعلام .

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :
      1- السيد عبدالحميد كاظم زمان الوكيل المساعد لشئون العمليات بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .
      2- الدكتور عبدالله يتيم الوكيل المساعد للمطبوعات والنشر بوزارة الإعلام .
      3- السيد سعيد علي العجمي مدير إدارة المخازن المركزية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .
      4- السيد فيصل علي ضيف رئيس قسم إدارة الموارد والتجهيزات بإدارة المخازن المركزية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .
      5- السيد الطيب رشوان المستشار القانونـي الأول بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .
      6- السيد أحمد المرشد المستشار القانونـي بإدارة المطبوعات والنشر بوزارة الإعلام .
      7- السيد مجدي الشرقاوي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .
      8- السيد محمد مقبل المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .
      9- السيد ياسر رمضان عبدالرحمن المستشار القانونـي لوزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      10- السيد محمود محمد رشيد أخصائي شئون الجلسات واللجان بوزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      كما حضرها الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد عيسى أحمد الجودر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، وعدد من موظفي الأمانة العامة ، ثم تفضل سعادة الرئيس بافتتاح الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول ، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من : الأخ إبراهيم نونو ، والأخ محمد الشروقي ، والأخ جمال فخرو ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا . ونبدأ جلستنا بتأبين العضو المرحوم بإذن الله تعالى   الأخ عبدالله عبدالرضا العصفور ، بسم الله الرحمن الرحيم ، بكل مشاعر الحزن والأسى ، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ، يعلن مجلس الشورى عن خلو محل الأخ

      العزيز المرحوم بإذن الله تعالى عبدالله عبدالرضا العصفور الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الجمعة الموافق 16 يناير 2004م من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول ، بعد حياة حافلة بالخير والعطاء ، لاسيما ما قدمه من مشاركات ومساهمات وآراء سديدة وأفكار رشيدة خلال فترة عضويته بمجلس الشورى السابق ومجلس الشورى الحالي ، وكان رحمه الله مثالاً للإخلاص والبذل والجهد الدؤوب المتواصل ، من أجل رفعة شأن الوطن وتلمس حاجات المواطنين وقضاياهم ، والإسهام في شتى نواحي العمل الوطني ، رحمه الله ، وغفر له ، وأسكنه فسيح جناته . وأدعوكم إلى الوقوف دقيقة حدادًا لقراءة الفاتحة على روح فقيدنا .

       (وهنا وقف أعضاء المجلس لقراءة الفاتحة على روح الفقيد الغالي عبدالله العصفور) 

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وردت إلينا رسالة من العضو عبدالحسن بوحسين بتاريخ 10/1/2004م بشأن اقتراح قانون بتعديل المادة (13) من قانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر ، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

    •  

      كذلك ورد إلينا مقترح بإصدار بيان مقدم من (5) أعضاء سأقرؤه عليكم : بيان صادر من مجلـس الشورى ، يعبر مجلس الشورى عن ارتياحه للإيقاع المتوازن للمسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين وللجهود المسئولة والمواقف المنضبطة التي يعبر عنها مجلس النواب والحكومة الموقرة في التعامل مع تداعيات موضوع الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة

       العامة للتأمينات الاجتماعية . إن المواقف المسئولة التي اختطها مجلس النواب في تشكيل لجنة تحقيق للكشف عن أية تجاوزات إدارية أو مالية في الهيئتين ، والدعوة إلى تصحيح أوضاعهما ومحاسبة أي متسبب لهذه التجاوزات هي مواقف تهدف للحفاظ على مصالح المواطنين ومنع أية أضرار مستقبلية يمكن حدوثها في أي جهاز رسمي . وتحقيقًا لهذه الأهداف يؤكد مجلس الشورى دعمه ومساندته لأية خطوات يتم اتخاذها لمراجعة وتعديل التشريعات القائمة واقتراح تشريعات جديدة تمنع التجاوزات وتعمل على سد أي ثغرات تسهل وتساعد على مثل هذه التجاوزات . إن مجلس الشورى إذ يثمن جهود مجلس النواب الموقر في ممارسة حقه الدستوري للمحافظة على الأموال العامة ، وتفعيل النهج الحضاري المتمثل في الحوار البناء المنضبط الهادف لدعم الإصلاح وتطوير آليات المشاركة الشعبية والمحاسبة في إطار الدستور والقانون ، فإنه يقدر في ذات الوقت المواقف الإيجابية والعقلانية التي عبر عنها الجانب الحكومي والتي تعكس النوايا الصادقة لدى جميع الأطراف المعنية لإصلاح الإدارة الحكومية وتطوير أجهزة الرقابة والمحاسبة وفق ما نص عليه دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني متوَّجًا بالمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد حفظه الله ورعاه . والله نسأل أن يبارك جميع الجهود المخلصة ، ويكللها بالنجاح والتوفيق . هذا البيان موقع من الإخوة عبدالحسن بوحسين ، محمد حسن باقر ، فيصل فولاذ ، الدكتور حمد السليطي ، عبدالرحمن جمشير .

    •  

      فهل يوافق المجلس على تبني وإصدار هذا البيان ؟

      (موافقة بالإجماع)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يتبنى المجلس هذا البيان ويعتبره صادرًا عنه . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه من العضو عبدالحسن بوحسين إلى سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني عما إذا كانت المخازن المركزية بإمكانها مواجهة متطلبات النمو المتزايد للمؤسسات الحكومية ، وما هي الحلول التي تراها الوزارة ضرورية لمعالجة المعوقات التي تواجهها الوزارات ؟ ورد سعادة الوزير مرفق بجدول الأعمال ، فهل يكتفي العضو السائل برد سعادة الوزير ؟ تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، أشكر سعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني والإخوة المسئولين في إدارة المخازن المركزية لاستجابتهم الحميدة في الرد على الأسئلة التي تقدمت بها ، ولما يبذلونه من جهد لدعم مسيرة التنمية في مملكتنا الغالية . لقد تمعنت - سعادة الوزير - جيدًا في ردكم الكريم ، وتوخيًا للدقة اسمحوا لي أن أستعرض مضمونه بإيجاز ، أولاً : أشيد بداية بالإنجازات التي حققتها الوزارة الموقرة وخاصة في مجال توحيد المواصفات والمعايير للمواد والسلع ، وفي مجال التدريب وتطوير نظم الحاسب الآلي في عمليات الشراء والتخزين . ثانيًا : إن وجود جهاز للمخازن المركزية لضمان توفير المواد والمخزون أمر لا يختلف عليه اثنان ، إنما السؤال يدور حول آلية الشراء وإدارة المخزون لما لها من تأثير مباشر على مستوى الخدمات التي تقدمها أجهزة الدولة على المستوى الوطني وبالتالي على مجمل اقتصاد المملكة ، فقيام جهاز واحد بشراء كل المواد وتخزينها نيابة عن جميع مؤسسات الدولة هو حقًا عبء لا يخلو من متاعب ومعوقات ، وقد استجابت وزارة المالية والاقتصاد الوطني مشكورة قبل عامين - تقريبًا - لرغبة الجهات الحكومية في استعادة مسئولية شراء وتخزين كثير من المواد كالأثاث والقرطاسية والمكيفات نتيجة لما واجهته هذه الأجهزة من مصاعب ناتجة عن مركزية الإدارة التي أثبتت بالتجربة العملية عدم جدواها ، وهناك أمثلة متعددة يمكن إعطاؤها إذا شاء سعادة الوزير ذلك . ثالثًا : من أهداف إنشاء المخازن المركزية تجنب ازدواجية الشراء والتخزين وتخفيف العبء المالي على ميزانية الدولة إلا أن بعض الجهات الحكومية أنشأت أجهزة متكاملة للشراء والتخزين فيها ، فوزارة الكهرباء والماء - مثلاً - أنشأت إدارة للمشتريات تضم (20) موظفًا ، ووزارة التربية والتعليم لديها جهاز لنفس الغرض يضم (70) موظفًا ، بالإضافة إلى الأجهزة الأخرى في الجهات الحكومية . رابعًا : من الأهداف المذكورة في رد الوزارة إيجاد الرقابة على المشتريات وطرح المناقصات ، وهذه المهام كانت لازمة في السابق ، أما الآن وقد تم تشكيل ديوان للرقابة المالية وجهاز مستقل للمناقصات ، فإن قيام المخازن المركزية بهذا الدور هو تأكيد للازدواجية التي تسـعى الوزارة للتخلص منها . سيدي الرئيس ، إن سياسة تحرير الاقتصاد وإزالة العوائق البيروقراطية هي أهداف نص عليها برنامج العمل الحكومي ، وقد استندت إلى مبادئ من الدستور ومن ميثاق العمل الوطني حيث أكدا على وجوب أن يصاحب الانفتاح الاقتصادي تغيير في تفكير الإدارة العامة نحو تبسيط الإجراءات والشفافية والقضاء على التداخل في المسئوليات وتحسين مستوى الخدمات . وحيث إن وزارة المالية والاقتصاد الوطني تعتبر محورًا مركزيًا لتفعيل هذه المبادئ والأهداف فإن الأمل معقود على سعادة الوزير لمراجعة سياسات وإجراءات العمل المتعلقة بالشراء والتخزين وتبني آليات بديلة والانفتاح على القطاع الخاص وتحرير الإجراءات من البيروقراطية وإشراك الأجهزة الحكومية بصورة أكبر في إدارة برامج عملها ، وذلك كله في إطار المحاسبة والرقابة المالية التي حددها القانون . سيدي الرئيس ، ختامًا اسمحوا لي أن أقترح على سعادة الوزير - وهو حريص على حماية المال العام وتشجيع الاستثمار وآلية السوق وتحرير الاقتصاد - أن تقوم الوزارة بتقييم تجربة الشراء المركزي لعلها تكتشف بذلك بدائل أكثر فاعلية وأقل تكلفة ، وإنني واثق بأن الوزارة تملك من الكفاءة والإمكانيات ما يؤهلها للقيام بهذه المهمة . أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعًا لخدمة مملكتنا الحبيبة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني .

      وزير المالية والاقتصاد الوطني :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، صاحب السعادة الأخ الدكتور فيصل بن رضي الموسوي الموقر رئيس مجلس الشورى ، أصحاب السعادة الإخوة أعضاء مجلس الشورى المحترمين ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، بداية يسرني ويشرفني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى مجلسكم الموقر على هذه الدعوة
      الكريمة ، والشكر موصول أيضًا إلى سعادة الأخ عبدالحسن بوحسين عضو مجلس الشورى المحترم على اهتمامه البالغ وحرصه على المساهمة في رفع كفاءة المؤسسات والمرافق الحكومية لما يشهد له من مساهمة جيدة أثناء تواجده في الموقع الحكومي ، وما سؤاله اليوم حول إدارة المخازن المركزية التابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني إلا دليل قاطع على مدى الاهتمام والحرص والمتابعة من قبل العضو الكريم . العضو الكريم تطرق إلى بعض الجوانب فيما يتعلق بالمخازن المركزية ، وقد تشرفت بالرد على التساؤلات والجوانب التي تطرق إليها السؤال . أما فيما يتعلق بسؤاله عن حاجة الوزارات الماسة لإدارة المخازن المركزية فالجواب باختصار نعم ، وبالأخص الوزارات الخدمية كوزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال والإسكان ، وقد تطرق العضو الكريم في نهاية كلمته إلى أن هناك ازدواجية بين المخازن المركزية وبعض الوزارات والتي أنشئت لها بعض المخازن ، نعم لقد تم إنشاء مخازن فرعية في بعض الوزارات وهي للمواد المستعملة يوميًا أو ما يسمى (consumable) وليس للمواد الاستراتيجية المكلفة في الشراء والتخزين ، ولو تضمن المخزن الفرعي هذه المواد فسوف يدرج هذا المبلغ الكبير المستثمر في كل وزارة ، وبالتالي فإن تركيز مثل هذه المواد الاستراتيجية في مخزن مركزي له مفعوله وله اقتصادياته في التنظيم والشراء والتخزين . أما فيما يتعلق بالسؤال عما إذا أخذت إدارة المخازن المركزية منذ تأسيسها على عاتقها تلبية حاجة جميع الوزارات لما لديها من خدمة متراكمة في هذا المجال فالجواب نعم ، ولكن لا أحد ينكر أنه في أي إدارة يكون هناك عدم كفاءة أو قصور ، فالقصور موجود في كل الدوائر وما أريده اليوم هو طمأنة المجلس الموقر والعضو الكريم بأن التطوير سنة الحياة ، وعملية التطوير مستمرة ، وأنا كلي ثقة بالإخوة الكرام من أبناء هذا الوطن في كفاءتهم وحرصهم على الحفاظ على المال العام والمثابرة في عملية التطوير . أما بخصوص السؤال عما إذا كانت توجد معوقات يمكن الإشارة إليها فمن خلال خبرة الإخوان في إدارة

      المخازن لم يُذكر أن هناك معوقات بين الوزارات ، فعلاً هناك بعض الوزارات تريد التخزين الفرعي ، لكن هذا الموضوع له جانبان ، فعندما نفكر في التخزين المركزي فإن الشراء الجماعي له اقتصادياته فيما يتعلق بالتسعيرة وكذلك الترشيد في النفقات ، بالإضافة إلى أن هناك موادَّ استراتيجية لابد من تخزينها لمدة أطول من المواد المستعملة يوميًا ، وبذلك فإن تكلفة التخزين كانت إدارية ، أما الشراء فيبلغ (40) مليون دينار سنويًا للشراء الجماعي ، أما فيما يتعلق بترشيد النفقات فإنه لو كان لدى كل وزارة مخزن فرعي فإنه سيؤدي إلى ازدواجية في المخازن والعمالة وفي عدة أشياء أخرى ، والتخزين المركزي هو لتجنب هذه الأمور . أما فيما يتعلق بمراجعة الأدوات ونظام التخزين فلاشك أن عملية التطوير مستمرة ودائمًا نرجو التحديث فيما يتعلق بالأنظمة والتشريعات . وفيما يتعلق باقتراح الأخ الكريم بتقييم تجربة الشراء المركزي فهو اقتراح وجيه ويستحق الاهتمام وإن شاء الله نعد الأخ الكريم أن الوزارة سوف تقيَّم مع إدارة المخازن المركزية هذه التجربة على مدى السنوات الطويلة وسوف نرجع إلى مجلسكم الموقر وإلى العضو الكريم بمرئيات دراسة عملية التقييم لهذه التجربة . وأكرر شكري لمجلسكم الموقر متمنيًا مزيدًا من النجاح والتوفيق للجهود المبذولة في خدمة وطننا والمواطن العزيز ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يكتفي الأخ السائل برد سعادة الوزير ؟ تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نعم ، وأشكر سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني على رده المسهب وأتمنى له التوفيق والنجاح ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأنا بدوري أشكر سعادة الوزير على هذا الرد وعلى التعاون مع المجلس وأشكر الإخوة ممثلي إدارة المخازن المركزية على تواجدهم معنا اليوم . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن التصديق على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إعفاء المنشآت الصناعية من الضرائب (الرسوم) الجمركية المفروضة على مدخلات الصناعة المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2002م ، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة الماضية ، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون بصورة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا المشروع . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص اقتراح بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر المقدم من (5) من السادة أعضاء المجلس وهم الأخ إبراهيم بشمي ، والأخ عبدالرحمن جمشير ، والأخ جمال فخرو ، والأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ، والأخ الدكتور هاشم الباش ، وأدعو الأخ إبراهيم بشمي مقرر اللجنة لعرض التقرير فليتفضل .   

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب قبل مناقشة التقرير تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح تثبيت التقرير في المضبطة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .


       ( فيما يلي نص تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر : )

       بناءً على كتاب صاحب السعادة رئيس مجلس الشورى رقم 90-1-2003 المؤرخ في 4 نوفمبر 2003م ، والذي تم إرفاقه بالاقتراح بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر والمقدم من عدد من السادة أعضاء المجلس وهم :
      1. إبراهيم محمد بشمي .
      2. عبدالرحمن محمد جمشير .
      3. جمال محمد فخرو .
      4. د . خالد بن خليفة آل خليفة .
      5. د . هاشم حسن الباش .

      وقد تمت إحالة الاقتراح بقانون المذكور آنفًا إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه متضمنًا رأي اللجنة لعرضه على المجلس .

      وتنفيذاً لهذا التكليف قامت اللجنة بمناقشة الاقتراح بقانون ودراسته في عدد من اجتماعاتها منذ الاجتماع السادس حتى الاجتماع السادس عشر وذلك خلال الفترة من 23 نوفمبر 2003 حتى 11 يناير 2004م ، حيث شارك بعض مقدمي الاقتراح في هذه الاجتماعات .

      وخلال المناقشة المستفيضة للاقتراح بقانون تم استعراض وجهة نظر كل من أعضاء اللجنة ومقدمي الاقتراح الذين وجدوا من المناسب إجراء بعض التعديلات على اقتراحهم بالقانون المذكور ، بحيث أصبحت صياغة الاقتراح بقانون على النحو المرفق بتقرير اللجنة .

      وقد انتهت اللجنة من مناقشاتها إلى أن الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر ليس فيه مخالفة من الناحية الدستورية والقانونية ، وأنه يجيء في إطار تعزيز حرية الصحافة والطباعة والنشر التي أكد عليها دستور مملكة البحرين ، وبخاصة المادتان (23، 24) منه .

      يضاف إلى ذلك أنه في ضوء التوجه نحو تنظيم الاستثمار في المجالات الإعلامية المرئية والمسموعة والإنتاج الفني والذي هو موضع اهتمام الدول المتطورة ، فإن اللجنة وخلال استعراضها للاقتراح بقانون رأت ضرورة الإسراع في سن تشريعات تسهم في ملء الفراغ القانوني في هذا الشأن .

      وبناءً عليه فإن اللجنة توصي بالتالي :

      التوصيـــة :
      جواز نظر فكرة الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر المرفق بهذا التقرير .
      وقد اختارت اللجنة السيد إبراهيم محمد بشمي مقرراً أصلياً والسيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف مقرراً احتياطياً .
      والأمر متروك لنظر المجلس الموقر ،،

      عبدالجليل إبراهيم آل طريفمحمد هادي الحلواجينائب رئيس اللجنة  رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى نص التقرير )
        

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قبل أن ندخل في صلب الموضوع هناك بعض التصحيحات المطبعية الطفيفة ففي الصفحة (6) السطر الأول ورد " أربعة أبواب "
      والصحيح " ثلاثة أبواب " وفي الصفحة (9) السطر (6) ورد " الفصل التاسع "

       والصحيح " الفصل السابع " ، كذلك في السطر (9) ورد " المادة 82 " والصحيح
      " المادة 80 " ، وفي السطر (10) ورد " المادة 86 " والصحيح " المادة 84 " ، وفي السطر (12) ورد " المادة 87 " والصحيح " المادة 86 " . سيدي الرئيس ، نحن هنا اليوم متواجدون لممارسة حقنا الأصيل وهو حق اقتراح القوانين لأن مهمتنا وحقنا تحت قبة هذا المجلس هما التشريع ، فالتشريع لتحقيق حلم البحرين الجميل ، حلم تأسيس مملكة البحرين الدستورية القائمة على الديمقراطية والكلمة الحرة ، وهذا الأمر أصبح أمرًا ممكنًا في عهد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي أرسى مشروع البحرين الإصلاحي ، ويأتي هذا القانون ليجسد فلسفة التحولات الديمقراطية الإصلاحية التي أرساها جلالة الملك سواء من خلال ما جاء في الميثاق أو في الدستور أو مجمل التصريحات والمقابلات الصحفية التي أجراها جلالته ، ويأتي هذا القانون أيضًا تحقيقًا لمبادرة صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الذي أمر بإعادة النظر في قانون الصحافة الصادر عام 2002م تحقيقًا لرغبة القطاع الصحفي ، ونحن هنا هذا اليوم جئنا نتوج جهدًا بدأه صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد منذ تأسيس لجنة تفعيل الميثاق التي وضعت المبادئ الأساسية لهذا القانون الذي يتفضل مجلسكم الموقر بمناقشته هذا اليوم ، ويأتي هذا القانون أيضًا تتويجًا لجهد شارك فيه كل أولئك الأفراد الذين أسهموا في إعداد المبادئ الأساسية لهذا القانون وشارك فيه كل القطاع الصحافي سواء من خلال الندوات العامة أو الكتابات الصحفية أو من خلال الاتصالات الفردية ليضعوه اليوم أمانة لديكم ، ويأتي هذا القانون ليجسد يوم الصحافة في البحرين ، ودعونا نفتح الآفاق الواسعة أمام حرية الصحافة في مملكة البحرين الديمقراطية من خلال مجلسكم الموقر ، مجلس التشريع . سيدي الرئيس ، أمام أصحاب السعادة الأعضاء الديباجة وتقرير اللجنة ، وتقرير اللجنة يقول : " لقد تمت إحالة الاقتراح بقانون المذكور آنفًا إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه متضمنًا رأي اللجنة لعرضه على المجلس . وتنفيذًا لهذا التكليف قامت اللجنة بمناقشة الاقتراح بقانون ودراسته في عدد من اجتماعاتها منذ الاجتماع السادس حتى الاجتماع السادس عشر وذلك خلال الفترة من 23 نوفمبر 2003 حتى 11 يناير 2004م ، حيث شارك بعض ....

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      أنت الآن تقرأ التقرير وقد تم تثبيت التقرير في المضبطة ، فلا داعي لقراءة التقرير والرجاء الاكتفاء بقراءة توصية اللجنة .

      العضو إبراهيم بشمي :
      حسنًا ، توصي اللجنة بجواز نظر فكرة الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر المرفق بهذا التقرير . والأمر متروك للسادة أعضاء المجلس لإبداء وجهات نظرهم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد أوصت اللجنة بجواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون ، ولدي الآن عدد من طالبي الكلام في هذا الموضوع ، وأبدؤهم بالأخ فيصل فولاذ فليتفضل .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، أتقدم بالشكر الجزيل إلى الإخوة مقدمي الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر على ما قدموه من جهد مميز وهام في إخراج هذا المقترح الذي يتطلب منا جميعًا رئيسًا وأعضاءً دعمه وتأييده لأنه سيعمل على تنظيم الصحافة والطباعة والنشر ، ويكرسها لخدمة وتطوير المجتمع البحريني إلى الأفضل ، وفي خدمة التحول الديمقراطي ، وتعزيز الحريات
       السياسية ، والتنوع والتعددية بما جاء في المشروع الإصلاحي الكبير لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى ، وكذلك فإن هذا المقترح سيعزز دور الصحافة وينمي قدراتها لمواكبة التطورات المتلاحقة في صناعة الصحافة لتتمكن من مواجهة التحديات الهائلة التي تنتظر الصحافة البحرينية في الغد القريب لتضطلع بواجباتها ورسالتها المقدسة في بعديها القومي والوطني . إخواني رئيس وأعضاء مجلس الشورى ، بعد مرور عامين من التحول الديمقراطي في البحرين نحو بناء مجتمع ديمقراطي عصري ووفق رؤية شاملة
       ومتكاملة للإصلاح السياسي والاجتماعي والثقافي والدستوري ، ومنها تعزيز الحريات العامة وحقوق الإنسان وأهمها حرية الصحافة والتعبير والنشر جاء المقترح بقانون المعروض أمامنا اليوم ليعزز هذه الحريات ويصونها . سيدي الرئيس ، إن الاتجاه إلى التحول الديمقراطي يقتضي تجاوز الأوضاع والقوانين المعوقة للانفتاح السياسي والديمقراطي وممارسة الحريات ، أي ضرورة إنهاء مرحلة العمل بالقوانين السابقة ومنها قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر الحالي ، والاتجاه لوضع المجتمع في أجواء من سيادة القانون والتمتع بالحريات العامة المسئولة عن صيانة المكتسبات الديمقراطية ودعم المشروع الإصلاحي في البلاد . إن البحرين - إخواني الأعضاء - تخوض تجربة ديمقراطية واعدة تقوم على تكريس مفاهيم المواطنة شعارًا وممارسات ، وتفتح آفاقًا واسعة للإقرار بالتعددية السياسية والذي عكسه هذا العدد الكبير من الجمعيات السياسية التي تمت الموافقة على مباشرة أعمالها ، وكذلك التعددية الفكرية والثقافية والصحفية عبر إطلاق حرية إصدار الصحف من خلال قانون نشر جديد يلائم التحولات الديمقراطية ويكرس حرية الصحافة والذي أكد عليه الدستور وميثاق العمل الوطني ، فضلاً عن الدور الرقابي للصحافة والذي جاء المقترح بقانون المعروض أمامنا لتعزيزه والذي يجب أن تتولاه الصحافة بأمانة وطنية بعيدة عن أي مصالح تعلو على مصلحة الوطن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، أعطي الكلمة الآن للأخ منصور بن رجب فليتفضل .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود ابتداءً أن أسجل بين يدي هذا المجلس الموقر موقفًا وشهادة حق بهذا المشروع المعروض على المجلس الكريم ، مشيدًا بالموضوعية العالية التي اشتمل عليها وبالمبادئ الإنسانية والحقوقية التي رسخها واستند إليها وهدف إلى إفشائها وتفعيلها ، كما يشرفني شخصيًا ومن موقعي هذا أن أنوِّه بالنضج الحضاري والتقدمي الذي تميز به المشروع ، مشيرًا في نفس الوقت إلى متانة السبك والصياغة التي ميزت هذا المشروع ، باستثناء بعض الأخطاء اللغوية والقواعدية التي ربما فاتت الإخوة والزملاء أصحاب الاقتراح ، وإن كانت لم تؤثر على المضمون في شيء ، وعليه فإنني أسجل الشكر الجزيل للإخوة والزملاء أصحاب الاقتراح على هذا الجهد الخلاق . أما بخصوص مناقشة هذا المشروع فأرجو - سيدي الرئيس - أن أسجل ما يلي : أولاً : يأتي هذا المشروع بناءً على إحالة من لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وكمقترح مقدم من خمسة زملاء كرام أعضاء في هذا المجلس . ثانيًا : يأتي طرح هذا المشروع في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بإعداد قانون مماثل سبق لها أن طرحته على المؤسسة التشريعية ثم عادت وسحبته لإجراء بعض التعديلات عليه . ثالثًا : هنا تتشكل لدينا حالة غير مسبوقة ، بوجود قانون مقترح وقانون آخر يتم تعديله لدى الحكومة بعد أن كان مطروحًا ، وبالتالي فإن على هذا المجلس أن يؤسس لسابقة تشريعية متعلقة بالعرف البرلماني ، وعليه فإنني أقترح - سيدي الرئيس - على هذا المجلس أن يقرر ابتداءً وبالتصويت قبول أو عدم قبول مناقشة المشروع المقترح ، على ألا يكون عدم القبول رفضًا ، بل تأجيلاً إلى أن تقدم الحكومة قانونها أو تشعر المجلس بعكس ذلك . وبناءً عليه ، وإذا قرر المجلس مناقشة المشروع فإنه سيكون قد أقر سابقة برلمانية ، وبذلك يمكن مناقشة المشروع مادة مادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا على هذا الرأي ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر لمقدمي الاقتراح من الإخوة الأعضاء على جهدهم ، والشكر أيضًا للجنة الشئون التشريعية والقانونية . لـي ملاحظة بسيطة - سيدي الرئيس - على المذكرة التفسيرية والتي أرفقت بهذا المقترح - قبل أن أدخل في مداخلتي - فالملاحظ أنها ألقت الضوء من خلال منظور سياسي في تفسيرها أكثر
      منه معيارًا قانونيًا في هذا التفسير . واسمحوا لي - سيدي الرئيس - أن أبدأ الآن مداخلتي ، لقد جاء القانون - أي قانون - ليوجه نشاط الأفراد على نحو تتحقق به مصالحهم وتراعى فيه - في ذات الوقت - مقتضيات الصالح العام للجميع ، وفي ضوء هذا الاعتبار فإن القانون لا يخول الأفراد حرية مطلقة في مزاولة نشاطهم ولا يسلبهم حريتهم وإنما يقيد هذه الحرية بالقدر الذي يقتضيه الصالح العام ، فهنالك قواعد لا تجوز مخالفة حكمها إذ إنها تتناول أمورًا تتصل بكيان المجتمع ومقوماته الأساسـية بحيث يحرص الشارع على عدم المساس بها محافظة على النظام العام الذي يقوم عليه المجتمع ومن ثم لا يباح للأفراد أن يتخذوا سلوكًا يتعارض مع الحكم الذي تقرره . سيدي الرئيس ، أود هنا تسليط الضوء في عجالة على الفقرتين (أ ، ب) من المادة
      (64) وهما : أ - الإساءة لدين الدولة الرسمي . ب - التعرض لذات الملك المصونة بالإساءة المتعمدة ، وباقي المواد (65 ، 66 ، 67 ، 68) . سيدي الرئيس ، السادة الأفاضل أعضاء المجلس الموقرين ، إذا كان الحق هو ثبوت قيمة معينة لشخص بمقتضى القانون بمعنى أن هذا الثبوت الذي يعترف به القانون يعتبر العنصر الأساسي الذي يقوم عليه الحق ، وأوضح هنا أن ذلك لا يقتصر على القيمة المالية بل يشمل كذلك ما له من قيمة معنوية وأدبية لا تقدر بمال ، فللشخص - أي شخص - الحق في الشرف وهو حق الشخص في أن تحترم سمعته واعتباره ، فإذا وقع من الغير خدش لسمعة الشخص واعتباره كان للمعتدى عليه وقف الاعتداء والتعويض عما يكون لحق به من ضرر . إذن فإن استعمال الحق لغاية لا تتفق والعرض الاجتماعي فيه تعسف حتى ولو لم يكن منه بِنية الإضرار بالغير . سيدي الرئيس ، مع أنني أؤيد توصية لجنة الشئون التشريعية والقانونية بجواز نظر فكرة الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر فإن لي تحفظًا على المواد السابقة الذكر وهي المواد ( 64 ، 65 ، 66 ، 67 ، 68 ) لعدم عدالة الجزاء فيها مع حجم الجرم والإساءة ، تاركًا الأمر في ذلك كله لكم - سيدي الرئيس - ولمجلسكم الموقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، أعطي الكلمة الآن لسعادة الأخ نبيل بن يعقوب الحمر وزير الإعلام
      فليتفضل .
       

      وزيـــر الإعـــــــلام :
      شكرًا الأخ الرئيس ، في البداية أحب أن أشيد بلجنة الشئون التشريعية والقانونـية في مجلس الشورى على هذا الجهد الذي قدمته من خلال اقتراح قانون بشأن تـنظيم الصحافة والطباعة والنشر . في حقـيقة الأمر إني أؤيد - بداية - ما ذهبت إليه هذه اللجنة بشأن رفع سقف الحرية وإعطاء الحرية للصحافة وإعطاء دور مهم للصحافة لعملية التنمية في هذا الوطن العزيز ، وكما تعلمون جميعًا بأن هناك قانونًا تم إصداره من قبل جلالة الملك ، وتم الطلب من الإخوان رؤساء تحرير الصحف وجمعية الصحفيين بإجراء التعديلات وفق رؤية خاصة بهم وتم الأخذ بها بناءً على توجيه من صاحب الجلالة الملك وصاحب السمو رئيس الوزراء ، وعقدت عدة اجتماعات بشأن تنظيم قانون الصحافة والطباعة والنشر ، وهذا معروف لديكم ، وتم إجراء التعديلات المناسبة على هذا القانون ، وبالفعل تم الاسترشاد والاستئناس بالرؤية التي تقدم بها الزملاء الصحفيون ، وأقر القانون من مجلس الوزراء وتمت إحالته إلى مجلس النواب لإجراء التعديلات عليه ، وأنتم ستشتركون معه كسلطة تشريعية ، ونحن ليس لدينا أي مانع من أن نبحث هذا القانون أو ذاك ، ولكن لديَّ وجهة نظر وهي أن الإخوة الزملاء الصحفيين كانوا يطالبون باستشارتهم والاستئناس برأيهم والجميع كان يطالب بوجوب أن يستأنس برأي المعنيين في أي قانون يتم إقراره ، ولكن مع الأسف فإن الإخوان في اللجنة لم يستشيروا وزارة الإعلام ولا الصحفيين ، وأعتقد أننا بهذا ابتعدنا كثيرًا عما اتفقنا عليه في البداية . وأنا أترك هذا الموضوع لمجلسكم الموقر ، فإن أردتم الاستمرار فيه فنحن معكم ، فكلنا مع حرية الصحافة ، وإن أردتم أن يتم تشكيل لجنة من رؤساء تحرير الصحف فنحن أيضًا مع هذه اللجنة ، وكذلك فإن وزارة الإعلام معنية بهذا القانون فيجب أن تكون على علم ودراية بما يتم إقراره ، وفي الحالتين نحن نوافق على ما يتفق مجلسكم الموقر عليه من قرار يتناسب مع هذا القانون المهم بالنسبة لمستقبل البحرين وحرية الصحافة فيها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا سعادة الوزير على هذا التعليق ، وسأعطي الكلمة أولاً لرئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية فليتفضل .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر سعادة الأخ وزير الإعلام ، وفي الوقت نفسه أود إبلاغ المجلس بأن مثل هذا الموضوع جرى نقاشه على مدى اجتماعين في لجنة الشئون

      التشريعية والقانونية وتوصلت اللجنة بعد نقاش طويل إلى أنه يجب التفريق في التعامل بين الاقتراح بقانون وبين مشروع القانون ، باعتبار أننا مازلنا في طور الاقتراح ونناقش الآن فكرة المقترح بصورة عامة دون الدخول في التفاصيل ، وأن مرحلة الدخول في التفاصيل هي مرحلة لاحقة ، وعلينا أن نلتزم باللائحة الداخلية التي تقول إن اللجنة تبدي رأيها وملاحظتها حول فكرة المقترح ، نحن مازلنا نناقش الفكرة
      ولم نناقش المشروع مادة مادة حتى نضطر إلى دعوة وزارة الإعلام ، ودعوة ممثلي الصحافة والنشر ، فهذه مرحلة لاحقة ستأتي عندما يتطور المقترح إلى مشروع ، عند ذلك يكون لكل حادث حديث ، وبالتأكيد فإن اللجنة سوف تلتزم بهذا ، لأننا إذا تعاملنا مع المقترح والمشروع بهذه الطريقة ففي ذلك إعاقة كبيرة لعمل اللجان ولعمل المجلس في حد ذاته ، فنحن في الواقع التزمنا حرفيًا باللائحة الداخلية في هذا المقام ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، اللائحة الداخلية لا تنفي ذلك ، وقد تم الاستئناس برأي عدد كبير من المختصين وكان من بينهم بعض رؤساء التحرير . أطلب رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس فليتفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
       شكرًا سيدي الرئيس ، موضوع دعوة ممثلي الوزارات لمناقشة مشروعات القوانين أو الاقتراحات - هو في الواقع كما ورد في اللائحة الداخلية - هو خيار تقرره اللجنة ، ومن تدعوه من الممكن أن يكون ذا علاقة بمشروع القانون أو بالنسبة للاقتراح بقانون ، وكما تفضل سعادة رئيس اللجنة تبين أن الموضوع متعلق باقتراح بقانون ، وكما تنص المادة (94) من اللائحة الداخلية " تعد اللجنة تقريرًا يعرض على المجلس متضمنًا الرأي في جواز نظر الاقتراح ، أو رفضه ، أو إرجائه " وفي حالة الرفض عليها أن تبين أسباب الرفض ، فإذن هي اتجهت إلى هذه الناحية ، وليس هناك إلزام قانوني يجعلها مضطرة إلى دعوة من ذكروا للاستئناس بآرائهم في هذا الموضوع ،

      خصوصًا أنها في صدد بيان فكرة القانون بصورة عامة ، وليس بيان تفاصيل مواده وما يقترح بشأنها من وجهات نظر أصحاب العلاقة في هذا الشأن ، فلذلك أعتقد أن ما جرت عليه اللجنة في هذا المجال صحيح ووارد ولا يعارض ما ورد في اللائحة الداخلية في هذا الشأن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

      العضو إبراهيم بشمي :
       شكرًا سيدي الرئيس ، لا أريد أن أتكلم عن دور مقدمي الاقتراح في المشاركة - وأنا أحدهم - فمنذ بداية عمل لجنة تفعيل الميثاق وكوني أحد الأفراد الذين شاركوا فيما بعد في اللجنة المنبثقة مع رؤساء التحرير ومع القطاع الصحفي ومع أصحاب المكتبات ومع كل القوى الفاعلة في الجسم الإعلامي تم التوصل إلى تبني هذا المقترح بقانون لكي يمثل القطاع الصحفي . هذا أولاً ، ثانيًا : الاقتراح بقانون يختلف نهائيًا عن التعديلات التي تم إدخالها على القانون الصادر عن وزارة الإعلام ،
      وما أريده فقط - إذا سمحت لي سيادة الرئيس - هو أن أعرض التعديلات وبالذات في مواد العقوبات التي حولها قانون الإعلام وبجسر افتراضي إلى قانون العقوبات ، حتى ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
       لقد أوضحت لنا الفكرة ، ونحن نعرف كلنا أن هذا الاقتراح بقانون يختلف عن ذلك القانون ، فأعتقد أنه لا داعي للدخول في التفاصيل ، ويبدو أن الأخ وزير الإعلام أيضًا له وجهة نظر في هذا الموضوع ، تفضل سعادة الأخ نبيل بن يعقوب الحمر وزير الإعلام .


      وزيـــر الإعـــــــلام :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أحب أن أصحح أنه ليس هناك ما يسمى قانون وزارة الإعلام ، بل هناك قانون صادر عن جلالة الملك ، ومن ثم فإن التعديلات التي تم إجراؤها على القانون أخذ بها واستئْنِس برأي رؤساء التحرير والجسم الصحفي بصورة عامة ، وأرجو ألا يفهم من كلامي أنني ضد هذا القانون أو مع هذا القانون على هذا القانون ، أنا مع حرية الصحافة ومع تنظيم عمل الصحافة والعمل الصحفي والارتقاء به ، ولكني الآن أوضح أن هناك قانونًا معدلاً وسوف يأتيكم فيما بعد لمناقشته لإقراره أو رفضه أو إجراء التعديلات عليه . هل ستناقشون هذا القانون ثم ستناقشون التعديلات الأخرى أم سوف ترفض التعديلات ويعتمد هذا الاقتراح ؟ هذا موضوع راجع لمجلسكم الموقر ، إن أردتم هذا فنحن معكم ، وإن أردتم ذاك فنحن أيضًا معكم ، فالقضية هي قضية تنظيم الصحافة والوصول بتشريع يتناسب مع الأوضاع المحلية والدولية ويحفظ حقوق الصحفيين والصحف ويحفظ حقوق المواطنين أيضًا ، وبالتالي أرجو ألا يفهم أننا نرفض هذا القانون ، بل على العكس من ذلك ، فهناك الكثير من المواد والمبادئ التي جيء بها في هذا الاقتراح بقانون نحن معها ، ونعتقد أننا نستطيع أن ندمج بين التعديلات التي سوف تأتيكم وبين المواد التي جاء بها هذا الاقتراح ، ونعتقد أن القضية قضية وقت ، وما تفضل به الأخ المستشار القانوني من أن موضوع الدعوة هو خيار ، صحيح إنه خيار ، ولكن يجب أن نستأنس بأشخاص لهم علاقة بهذا القانون ، فوزارة الإعلام لم تستشر فيه ، والصحفيون لم يستشاروا ، وأيضًا دائرة الشئون القانونية لم تستشر ، وأعتقد أن هذا حق ونحن لا نطالب بشيء مستحيل ، وإنما نطالب بأن تكون هناك مشاركة في الرؤية من خلال وضع تشريع وقانون يتعلق بقضية مهمة في مملكة البحرين وهي قضية حرية الصحافة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر سعادة وزير الإعلام على تفاعله مع هذا
      المقترح ، وفي الواقع إن هذا الإشكال الذي طرحه بخصوص تشابك أو تعدد الاقتراحات بالقوانين نوقش في اللجنة ، وكان الجواب حاسمًا من خلال اللائحة الداخلية ، فعلى هذا الأساس تم اتخاذ الموقف في مواصلة نقاش هذا الاقتراح بقانون ، فالمادة (98) تقول " إذا تعددت مشروعات أو مقترحات القوانين في الموضوع
      الواحد ، اعتبر أسبقها هو الأصل ، واعتبر ما عداه بمثابة تعديل له " فعليه يمكن اعتبار مشروع القانون تعديلاً لهذا المقترح بناءً على اللائحة الداخلية ولا مجال هنا للأسبقية باعتبار أن الأسبقية حاصلة وواقعة للاقتراح بقانون بناءً على الاقتراح المقدم لدينا . أعود مرة أخرى إلى التأكيد على أن اللجنة لم تتجاهل دعوة وزارة الإعلام ولم تتجاهل دعوة الصحفيين وأصحاب الشأن والاختصاصيين ، وغاية ما هناك أنها رأت أن هذه المرحلة مرحلة لاحقة ويجب علينا أن نكون عمليين في التعامل مع كل موضوع بحدوده التي رسمتها اللائحة الداخلية ورسمها الدستور ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل سعادة الأخ نبيل بن يعقوب الحمر وزير الإعلام .

      وزير الإعـــــــلام:
       شكرًا الأخ الرئيس ، هل أفهم من ذلك أن هذا القانون سوف يرجع إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ويتم الاستئناس برأي الصحفيين وجمعية الصحفيين ووزارة الإعلام وغير ذلك ؟

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
       هذا الاقتراح بقانون إذا أقره المجلس سيحال إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب أولاً ثم إلى مجلس الشورى .

      وزير الإعـــــــلام (مستأنفًا) :
      إذن سوف يعود بنفس الدائرة التي ذهب إليها التعديل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ،  تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا هو الأصل ، وفي البداية أريد أن أشارك الإخوان  في بيان كيفية وضع هذا الاقتراح بقانون ، هل تمت استشارة الصحفيين ، هل تمت استشارة رؤساء التحرير ، هل تمت استشارة أصحاب المكتبات ، هل تم الاتصال بكل أصحاب الشأن في هذا الاقتراح ؟ نعم ، هذا القانون تم بناءً على كل الاتصالات مع هذا القطاع ، ومقدمو هذا الاقتراح الذين وضعوه انطلقوا من مبادئ تفعيل الميثاق ، واللجنة هي التي أقرت المبادئ ، ونصوص ما أقرته اللجنة موجودة في هذا الاقتراح ، وتمت مناقشة رؤساء التحرير ، والنقاط التي رفعت إلى اللجنة التي شكلها سمو رئيس الوزراء أخذت في الاعتبار عندما وضع هذا الاقتراح ، وآراء أصحاب المطابع ودور النشر والمكتبات عندما قدموا تقاريرهم أخذت في هذا القانون ، هذا القانون - كما قلنا في المقدمة - يعبر عن كل هذا المخاض الذي حدث بين الأطراف المعنية لوضع هذا الاقتراح . على ضوء ذلك فإن هذا الاقتراح بقانون سيصاغ من قبل السلطة التنفـيذية وسيأخذ إجراءه فيما بعد بمناقشته مادة مادة . هل يتزامن وجود مشروعات بين مجلسين مجلس النواب ومجلس الشورى ؟ أولاً المعروض لدى مجلس الشورى اقتراح بقانون فقط ، ونحن ليس لدينا مشروع بقانون ، وبالتالي فإن هذه الأمور لا تنطبق على ما نناقشه اليوم ، والأولوية تكون في جدول أعمال المجلس واللجان وتفترض وجود مشروعات ومقترحات في الوقت نفسه ، وهذا الركن غير متوافر أيضًا ، وإذا افترضنا أن هذا الشيء تزامن مع بعضه البعض فإن الأولوية تكون لمن جاء بالأسبقية ، ومقترح القانون قدم بتاريخ 3 نوفمبر ، والتعديلات التي تفضلت بها السلطة التنفيذية قدمت في 27 ديسمبر ، والأصل عندنا هو الإباحة ، ولا يوجد في اللائحة الداخلية ما يمنع من مناقشة اقتراح بقانون إذا وجد مشروع قانون ينظم ذات العلاقة يناقش في المجلس الآخر . إن مقترح القانون الذي قدمناه يختلف عن
      التعديلات ، إن مقترح القانون المقدم متكامل بينما مشروع القانون يحتوي على العديد من التعديلات ، وكان الأولى تقـديم مشروع قانون متكامل جديد ، وتلك التعديلات المقترحة على القانون مختلفة عن فلسفة الاقتراح بقانون محل المناقشة والتي

       تقوم على دعم الحريات الصحفية ومنح الصحفيين مزيـدًا من الضمانات القانونية لممارسة دورهم الرقابي في المجتمع . والنقطة الأخيرة - سيدي الرئيس - هي أن المجلس سيد قراره ، وبالتالي فإن مجلسكم الموقر هو الذي سيرسي هذه التقاليد والأعراف البرلمانية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل سعادة الأخ نبيل بن يعقوب الحمر وزير الإعلام .  

      وزيــر الإعــــــلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يبدو من خلال الكلام الآن كأن وزارة الإعلام أو الحكومة تعترض على هذا الاقتراح بقانون ، نحن لسنا ضد الاقتراح بقانون ، وإنما نحن وضحنا ما يحدث الآن والأمر متروك لكم ، وهذا المجلس الموقر له حرية الاختيار ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن الآن انتهينا من هذه النقطة ، والرجاء من طالبي الكلام أن يكون كلامهم حول الاقتراح بقانون بصورة عامة ، وأعطي الكلمة الآن للأخت الدكتورة ندى حفاظ فلتتفضل مع مراعاة الإيجاز .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشكر كل من ساهم في إعداد هذا الاقتراح بقانون ، وعلى حد علمي فإن الكثيرين ساهموا في إعداده ، كنا نتابع كيف كتب هذا الاقتراح بقانون كما تفضل مقرر اللجنة منذ بدء عمل اللجان الفرعية للجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني ، وقد لا يكون هو الشكل الأخير ولكن سوف يتم تطويره دون شك عندما يرجع إلينا كمشروع قانون . في الحقيقة يأتي هذا الاقتراح بقانون مواكبًا لكل التطورات الديمقراطية التي نعيشها والتي تأتي أيضًا متفقة مع مادتي

       الدستور (24،23) وأيضًا متفقة مع ميثاق العمل الوطني ، ولاشك أن المدخل الرئيسي لحقوق الإنسان هو الحق في الحياة ، ولكن الحق في التعبير لا يقل أهمية ، فعندما أعيش كإنسان أريد أن أعبر عن وجهة نظري حتى يستمع لي وحتى تكون هناك أيضًا تنمية شاملة ، فلا تنمية دون إبداع ولا تنمية دون إبداء وجهات النظر ودون الحرية في التعبير والنقد الإيجابي مطلوب بلاشك . وقد تابعنا في الفترة الأخيرة عن كثب كل ما يدور في الشارع والمجتمع البحريني وكل ما يدور من قضايا حول القانون رقم (48) لسنة 2002 ، وإن هناك الكثير مما هو مطلوب تعديله . سيدي الرئيس ، أقترح على المجلس الموقر أن يصوت الآن على جواز نظر الاقتراح لأن رؤية لجنة الشئون التشريعية والقانونية واضحة وهي أيدت جواز النظر في الاقتراح ، وإذا كان هناك قلق لدى الحكومة الموقرة لأنه لم تتم دعوة المعنيين فأنا أتفق معها والمفروض أن يدعى المعنيون ، ولكن قد لا يكون في هذه المرحلة ، وعندما يرجع إلينا كمشروع قانون فسيناقش مادة مادة بالتفصيل حتى يخرج بصيغته النهائية ، فأنا أقترح على المجلس الموقر التصويت على جواز النظر في الاقتراح وأيضًا أخذ الاقتراح بقانون كأولوية بدل مشروع القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل تريدون المواصلة في النقاش أم التصويت على توصية اللجنة ؟ سأطرح ذلك للتصويت ، فمن هم الموافقون على مواصلة النقاش في الموضوع ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سنصوت على توصية اللجنة ...

      العضو جميل المتروك (مقاطعًا) :
      هناك أعضاء غير موجودين وتم التصويت باسمهم ، وأرجو أن تتفحص الشاشة إذا سمحت سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      الذين لم يصوتوا هم الإخوة : إبراهيم نونو وجمال فخرو ومحمد الشروقي وهم المعتذرون ، وإذا كنت تقصد الأخ منصور بن رجب فهو لم يصوت ، والأخ إبراهيم بشمي...

      العضو إبراهيم بشمي (مستأذنًا) :
      بما أنني موجود على المنصة فقد طلبت من الأخ خالد الشريف التصويت نيابة عني .

      الرئيـــــــــــــــس :
      الأخ إبراهيم بشمي موجود هنا على المنصة ، وكما أوضحت الذين لم يصوتوا هم الإخوة المعتذرون ، والأخ منصور بن رجب ، كما أنني لم أصوت ، وليس هناك حاجة لأن أصوت فهناك أغلبية غير موافقة . الأخت الدكتورة فوزية الصالح لديها نقطة نظام فلتتفضل .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح (مثيرة نقطة نظام) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أود أن أشكر لجنة الشئون التشريعية ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      الرجاء الالتزام بتوضيح نقطة النظام .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح (مستأنفة) :
      سيدي الرئيس ، نحن الآن نضع أسسًا لكل مقترحات القوانين ، وأريد أن أوضح للأعضاء أنني مع جواز نظر الاقتراح ولكن لنضع الأسس ، وفي دور الانعقاد الأول تقدم خمسة أعضاء بمقترح قانون الجمعيات ، وحينها دعونا كل الجهات الرسمية ، وأوصى هذا المجلس أن يكون التقرير أكثر شمولية مما وضعناه في جواز النظر والآن لنضع هذه الأسس ، فهل يريد هذا المجلس أن يدعو المؤسسات التنفيذية تارة ولا يدعوها تارة أخرى ؟ فالموجود حالياً أمامنا هو مقترحان ، مقترح وافق عليه وآخر لم يوافق عليه ، ومن ناحية أخرى هل لجنة الشئون التشريعية والقانونية هي المعنية باقتراح قانون الصحافة أم لجنة الخدمات ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، يحق لمكتب المجلس أن يرسل اقتراح القانون إلى أي لجنة وذلك بحسب اللائحة الداخلية ، وللجان الأخرى أن تعترض على إرساله إلى هذه اللجنة ، ولم يكن هناك أي اعتراض من أي لجنة أخرى ، وبصفته اقتراح قانون فلجنة الشئون التشريعية والقانونية لها الحق في بحثه وقد بحثته وتقدمت بتوصية ، وقد وافق المجلس على التصويت على هذه التوصية ، والآن أطلب من الأخ إبراهيم بشمي مقرر اللجنة قراءة توصية اللجنة قبل أن أطرحها للتصويت فليتفضل .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توصي اللجنة بجواز نظر فكرة الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر المرفق بهذا التقرير .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت توصية اللجنة بجواز نظر فكرة الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هذه موافقة مبدئية ؟ أطلب من الأخ المستشار القانوني للمجلس توضيح هذه النقطة فليتفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه الموافقة نهائية ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن يقر جواز نظر فكرة الاقتراح بقانون ، وعليه سيحال إلى الحكومة الموقرة ، وبذلك نكون قد انتهينا من هذا البند ، وأشكر الأخ مقرر اللجنة . ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (125) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والمادة (126) من المرسوم بقانون رقم
      (54) بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب المقدم من العضو السيد خالد حسين المسقطي ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، معالي الرئيس ، أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      ( فيما يلي نص تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (125) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والمادة (126) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب : ) 

            بناءً على كتاب صاحب السعادة رئيس مجلس الشورى المؤرخ في 22 ديسمبر 2003م ، والذي تم بموجبه إحالة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (125) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والمادة (126) من المرسوم بقانون رقم
      (54) بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، والمقدم من العضو السيد خالد حسين المسقطي وذلك لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس .
      فقد ناقشت اللجنة في اجتماعها الرابع عشر المنعقد بتاريخ 6/1/2004م الاقتراح بقانون الذي يضيف عبارة  " أو التأجيل " بعد عبارة " وللمجلس أن يوافق عليها أو يرفضها أو يؤجل نظرها ، وليس له أن يعدل نصوصها .  وفي حالة الرفض"  ، ورأت وجاهة هذه الاضافة ليستقيم المعنى . كما أن الاقتراح بقانون لا يتعارض مع نصوص الدستور وفي ضوء ذلك فإن اللجنة توصي بالتالي :
      جواز النظر في الاقتراح بقانون بتعديل المادة (125) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، والمادة (126) من المرسوم بقانون رقم (54) بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب .
      وقد اختارت اللجنة السيد عبدالرحمن الغتم مقرراً أصلياً ، والدكتورة نعيمة الدوسري مقرراً احتياطياً . 

      والأمر متروك لنظر مجلسكم الموقر ،،


                      محمد هادي الحلواجي
                         رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى نص التقرير)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون المقدم من الأخ خالد حسين المسقطي بتعديل المادة (125) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والمادة (126) من المرسوم بقانون رقم (54) بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، توصي اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون بتعديل المادة (125) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، والمادة (126) من المرسوم بقانون رقم (54) بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب . ورأت اللجنة وجاهة نظر هذه الإضافة ليستقيم المعنى ، كما أن الاقتراح بقانون لا يتعارض مع نصوص الدستور ، وفي ضوء ذلك رأت اللجنة التوصية بالموافقة على الاقتراح المذكور ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لدي عضو واحد طلب الكلام ولكنه غير موجود وبذلك سقط حقه في الكلام ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أريد أن أدخل في الموضوع أو نص المادة مباشرة ، وما أريده هو أن نضع لنا نوعًا من العرف البرلماني ، ولو أنه يجيز لنا -كمجلس
      شورى - النقاش في تعديل القانون ، لأن المادة صدرت بقانون ، فنحن نود أن يكون لنا عرف برلماني بحيث لا نتدخل بشكل خاص في اللوائح الداخلية لمجلس النواب ، وكذلك الحال لا نريد أن يتدخل الإخوة هناك في اللائحة الداخلية لمجلسنا ، وإن كان القانون والدستور معنا في هذا التعديل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لا أعتقد أن هذا التعديل يمس اللائحة الداخلية لمجلس النواب ...

      العضو جميل المتروك (مقاطعًا) :
      هو يمس اللائحة الداخلية لمجلس النواب في المادة (126) .

      الرئيـــــــــــــــس :
      كيف ذلك ؟ تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة (126) من المرسوم بقانون رقم (54) الخاص باللائحة الداخلية لمجلس النواب تتعلق بهذا التعديل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
             شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أحب أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الإخوة والأخوات رئيس وأعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية على التقرير المعروض علينا ، وأود أن أوضح للمجلس أن تقديم اقتراح قانون أو اقتراح بتعديل مرسوم قانون هو حق أعطته اللائحة الداخلية لكل من مجلس الشورى ومجلس النواب ، وهذا يشمل اللائحة الداخلية التي يتعامل بها مجلس النواب حيث إنها صدرت بمرسوم قانون ، وليس هناك ما يخالف اللائحة الداخلية ، وصلاحيات هذا المجلس تتطرق إلى مناقشة أي مرسوم بقانون صدر سواء يتعلق بإحدى الجهات الرسمية أو يتعلق بالمجلسين طالما أنه صدر بمرسوم قانون من جلالة الملك ، وعليه - سيدي الرئيس - أود أن أتطرق إلى المادة (92) التي أعطت الحق لأعضاء مجلس الشورى بتقديم الاقتراحات بقوانين من أعضاء المجلس إلى رئيسه مصاغة ومحددة بقدر المستطاع ، ولم تحصر هذه المادة أي مواد تتطرق إلى أعمال مجلس النواب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس لإبداء الرأي القانوني .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليس هناك أي مانع لأي عضو من أعضاء مجلس الشورى أو أي عضو من أعضاء مجلس النواب من أن يتقدم باقتراح بتعديل مادة في أي من اللائحتين ، لأن كلاً من اللائحتين صدرتا بمرسومين بقانونين وهما قانونان ، ومن ثم من الممكن لأي عضو من الأعضاء في المجلسين أن يتقدم باقتراح تعديل أي مادة من مواد اللائحتين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح على دائرة الشئون القانونية توضيح الوضع القانوني ليطمئن الأعضاء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا، تفضل الأخ مجدي الشرقاوي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .

      المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا معالي الرئيس ، اللائحة الداخلية للمجلسين وفق نص المادة (94) من الدستور هي القانون ، فيجوز لأي عضو من السادة الأعضاء - وهو الكلام الذي أكده الأخ جميل المتروك - التدخل بتعديل يقترح بشأنه اقتراحًا بقانون ، والذي يتكلم عنه الأخ جميل هو من باب الملاءمات وليس من باب القانون ، فهو متأكد من حق كل عضو أن يتقدم باقتراح قانون بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أوضح أنني في بداية حديثي ذكرت أنه يجوز لأي عضو تقديم أي اقتراح قانون بتعديل أي قانون ، وهذا صدر بقانون ، إلا أنني أتكلم عن موضوع آخر وأعتقد أن الأخ خالد المسقطي فهم ما ذكرته بالخطأ ولكن أعتقد أن الإخوان فهموا ما أعنيه ، فأنا أتكلم عن عرف برلماني وهو أننا لا نتدخل في ذلك وإن كان القانون يجيز لنا التدخل لتعديل أية لوائح ، وأنا لم أذكر أنه لا يمكن التعديل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، صحيح أننا نضع أعرافًا برلمانية ولكن هذا التعديل سوف يرفع إلى الحكومة ، والحكومة سوف ترسله مرة أخرى إلى مجلس النواب ، وإذا وجد مجلس النواب أن هذا التعديل لا يتماشى مع ما تنص عليه اللائحة الداخلية الخاصة به فسوف يرفضه ، فالتعديل سوف يأخذ مجراه في الدورة من مجلس الشورى إلى الحكومة ومنها إلى مجلس النواب وهكذا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليسمح لي الأخ جميل المتروك ، أولاً المادتان المتعلقتان بمجلس الشورى ومجلس النواب متصلتان ، والاثنتان تتكلمان عن الموضوع نفسه ، فمن غير المعقول أن أعدل مادة وأترك مادة خاصة أن اللائحة تجيز لي ذلك . نقطة أخرى ، وضع الأعراف البرلمانية يكون في ظل عدم وجود النصوص ، أما إذا وجد النص فلا مكان هنا للعرف ، والأعراف تكون فيما سكت عنه الدستور أو سكتت عنه اللائحة الداخلية فحينها يحق للمجلس أن يضع له أعرافًا برلمانية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وخاصة أن هاتين المادتين مرتبطتان مع بعضهما البعض ، والاقتراح لن يكون له معنى إذا لم تبحث المادتان معًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا ، أريد التوضيح أن التعديل أتى ليستقيم المعنى فقط وليس هناك تعديل جوهري على هذه المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أغتنم فرصة إجراء تعديلات على اللائحة الداخلية لأذكر أن المجلس الموقر سبق أن أدخل العديد من التعديلات على اللائحة الداخلية ورفعها إلى الحكومة الموقرة ، ونأمل إن شاء الله أن تسارع الحكومة الموقرة إلى وضعها في صيغة مشروع قانون لترد إلينا حتى يتم حسم هذا الموضوع داخل هذا المجلس . النقطة الأخرى ، نحن في لجنة الشئون التشريعية والقانونية نلاحظ أنه بدأت تردنا العديد من التعديلات على اللائحة الداخلية من قبل الإخوان الأعضاء ، وما نرجوه من الإخوان أعضاء المجلس الكرام هو أن نتوافق على وضع فترة زمنية يتم خلالها تقديم ما لديهم من مقترحات ليسهل على لجنة الشئون التشريعية والقانونية بحث مجمل هذه التعديلات ولتكون عملية المناقشة في محلها وفي إطارها الصحيح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أتطرق إلى نقطة عامة بالنسبة إلى التعديلات
      على مواد اللائحة الداخلية سواء في مجلس الشورى أو مجلس النواب ، وأريد رأي المستشار القانوني للمجلس ورأي دائرة الشـئون القانونية ، فالدسـتور في البند (ب) من المادة (94) ينص على أنه " لكل من المجلسين أن يضيف إلى القانون المنظم له
      ما يراه من أحكام تكميلية " ، فماذا تعني هذه الفقرة ؟ وقد صادف أن التقيت بمختص في الفقه الدستوري وهو الدكتور أحمد كمال أبوالمجد قبل أسبوع ، وعندما ناقشت هذه الفقرة معه كان تفسيره - وأريد التفسير من المختصين لدينا في المملكة - هو
      أن اللائحة الداخلية رغم صدورها بقانون إلا أن التعديلات بأحكام تكميلية هي
      أمور تخص المجلس ولا تستدعي أن تمر على كل المراحل الروتينية التي تمر بها
      مشروعات القوانين أو المراسيم بقوانين ، فأريد أن أسمع الرأي القانوني في هذا المجال ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن نتكلم الآن عن تعديل قانون ، وسنستمع للرأي القانوني من الأخ مجدي الشرقاوي ...

      العضو الدكتورة ندى حفاظ (مقاطعة) :
      اسمح لي سيدي الرئيس ، فهناك من يقول إن ما ذكرته ليس له علاقة بهذه النقطة ، والعلاقة موجودة لأنه يأخذنا إلى أن ننظر إلى الموضوع بصورة مختلفة ، فعندما نعدل جزئية معينة فهل ستمر بكل المراحل ابتداء من الصياغة إلى آخر هذه المراحل ، وأنا أريد التفسير لهذه الفقرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الاقتراح بالتعديل يخص مادة صدرت بمشروع قانون ، وسنأخذ الرأي القانوني حول هذا الموضوع ، تفضل الأخ مجدي الشرقاوي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .

      المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا معالي الرئيس ، اللائحتان صدرتا بمرسومين بقانونين أي بقانونين ، ولا يدخل عليهما أي تعديل إلا بقانون يصدر من المجلسين ، فأي تعديل على اللائحة الداخلية لمجلس النواب وكذلك اللائحة الداخلية لمجلس الشورى لا يكون إلا بقانون وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في الدستور ، أي من المجلسين معًا . أما بخصوص الأحكام التكميلية التي تكلمت عنها الدكتورة ندى حفاظ وهي أن لكل من المجلسين أن يضيف إلى القانون المنظم له ما يراه من أحكام تكميلية ، فهي أحكام تكميلية غير واردة في اللائحتين ولا تتعارض مع اللائحتين وتصدر بقرار مستقل من كل مجلس ، ولكن كل مجلس لا يستطيع أن يضيف حكمًا تكميليًا واحدًا يتعارض مع الموجود أو يعدله ، فالموجود هو قانون والتعديلات بقانون وإلغاؤه بقانون من المجلسين معًا في كل هذه الخطوات ، فالأحكام التكميلية هي أحكام سكتت عنها اللائحة الداخلية فجاء بها كل مجلس على حدة بقرار مستقل شريطة ألا يخالف أو يتعارض أو ينسخ أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في اللائحة التي هي القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطلب رأي المستشار القانوني للمجلس فليتفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أؤيد التفسير الذي ذهب إليه الأخ المستشار بدائرة الشئون القانونية بهذا الخصوص ، فمن الممكن إضافة ما يراه المجلس من أحكام تكميلية إلى القانون بحيث لا تتعارض مع أحكامه ، وتنسجم فيما لم يرد بشأنه نص مباشر في اللائحتين ، أي قضايا تكميلية دون أن تتعارض مع أحكام القانونين ، أما إذا أريد إدخال ما يتعارض مع أحكامهما فينبغي أن يتم ذلك من خلال اقتراح بقانون ويأخذ دوره الدستوري لكي يستكمل كل إجراءاته ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن هناك رأيان قانونيان متفقان ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على كلام الأخ جميل المتروك وهو وإن أجازت لنا النصوص وأجاز لنا القانون التعديل ولكن في العرف وتأسيس العرف - وخاصة أننا في مرحلة التأسيس - يجب أن نفصل حتى لا يتدخل الإخوان في مجلس النواب في شئوننا

       - شئون مجلس الشورى - ولا نتدخل نحن في شئونهم ، فالقانون حتى لو أجاز هذا الحق للأعضاء إلا أنه لو كان هناك عرف معنوي أو أدبي يجعله يتنازل عن هذا الحق فهذا سـيكون لصالح الكل ، وأرجو التصويت على الاقتراح بعدما أشبع نقاشًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ليس من حقك طلب التصويت بعدما انتهيت ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن في هذا المجلس نمارس العملية الديمقراطية من خلال مناقشة مواضيع تعرض على هذا المجلس ، ومن خلال هذه المناقشات نكتشف بين الحين والآخر وجود مواد في اللائحة الداخلية يستوجب تعديلها ، وهذا ما رأيته في الفترة الحالية بعد أن ناقش المجلس سابقًا مواضيع أو مواد أخرى في اللائحة الداخلية . وأرد على الأخ عبدالجليل الطريف بأنه لا يمكن أن نحدد وقتًا معينًا بحيث نتخذ فيه قرارًا بالنسبة إلى اللائحة الداخلية مع تطور العملية ومع تطور المواضيع التي تناقش في هذا المجلس ، فمن الممكن أن يكون لدينا اليوم رأي وقد يختلف هذا الرأي عن المادة نفسها على المدى البعيـد ، الأمر الآخر هو أن ما تطرقت إليه اليوم من مقترح بتعديل المادتين (125) و (126) له علاقة مباشرة بطريقة عمل كلا المجلسين ، وهو لا يعتبر تدخل مجلس في أعمال مجلس آخر وإنما سيكون هناك تنسيق واتساق في النصين ، وكما ذكر الأخ مقرر اللجنة فإن التعديل ليس جوهريًا ولكن فقط لاتساق النصين في كلتا المادتين في كلا المرسومين بقانونين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة إلى موضوع التعديلات على اللائحة الداخلية فالحكومة ملتزمة بما جاء في المادة (92) من الدستور بتقديم هذا المشروع في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها وهي الدورة الحالية ، والعمل جارٍ في هذا الشأن ، ولكن بحسب المادة فالمشروع سيجيء مرة أخرى إلى مجلس النواب وستتاح الفرصة لإدخال أي تعديلات يراها ، ومجلسكم الموقر أيضًا سـتتاح له الفرصة لإضافة أي تعديلات يراها ، وهذا يعني أن المجال سيبقى مفتوحًا ، وصحيح أن الاقتراحات هي حق ولكن أنبه إلى أن المشروع سيجيء مرة أخرى إلى المجلس ، ويحق لكل عضو تقديم أي تعديلات على هذا المشروع . أما بخصوص استفسار الأخت الدكتورة ندى حفاظ وبالرغم مما ورد في رأي دائرة الشئون القانونية والمستشار القانوني للمجلس فهناك فرق ما بين تعديل القانون والأحكام التكميلية ، فمثلاً في المادة (46) من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشورى التي تنص على أنه " يعقد المجلس جلسة عادية يوم الاثنين من كل أسبوع ، ما لم يقرر غير ذلك ... " ، فقد يقرر المجلس أن يعقد جلستين كل أسبوعين كما حدث في مجلس النواب ، فهذا أمر يندرج تحت الأحكام التكميلية ، أو مثلاً قرر المجلس رفع جلساته خلال شهر فبراير ، فهذا أيضًا يدخل في إطار الأحكام التكميلية ، ولكن - كما جاء على لسان القانونين - يجب ألا تتعارض الأحكام التكميلية مع أي نص وارد في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا سعادة الوزير على هذا التوضيح ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك  :
      شكرًا ، لدي كلمة أخيرة قبل التصويت وهي أنه يجب ألا ننسى - كما تفضل سعادة الوزير - أنه كانت هناك تعديلات على اللائحة الداخلية لمجلس الشورى وأرسلت إلى الحكومة للصياغة ومن ثم إلى مجلس النواب ،  وهناك بعض الاختلافات في تعديل اللائحة الداخلية بين مجلس الشورى ومجلس النواب ، وهناك بعض التعديلات الأساسية مثل المتعلقة بمكتب المجلس ، فنحن صوتنا على أن يضم جميع رؤساء اللجان ، والإخوة في مجلس النواب لم يصوتوا على ذلك ، وأعتقد أننا إذا تدخلنا في اللائحة الداخلية لمجلس النواب - كعرف وأنا لا أتكلم بشكل قانوني - فإن الإخوان هناك سيتدخلون في لائحتنا ، ونريد نحن أن نكوَّن العرف بألا نتدخل في لائحتهم الداخلية حتى لا يتدخلوا في لائحتنا الداخلية ، هذا ما أردت توضيحه للإخوان ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد أن وجهة النظر هذه مقبولة ولكن لدينا أيضًا التفسير القانوني الذي ذكر ، تفضل الأخ الدكتور منصور العريض .

      العضو الدكتور منصور العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي رد على ما ذكره الأخ جميل المتروك ، فالأصل هو التنسيق وليس الأصل هو التفريق ، والعرف يكون أفضل كلما كان هناك تنسيق بين المجلسين ، ونحاول قدر المستطاع ألا نفرق بين المجلسين ، لأن رؤيتنا هي أن يكون هناك مجلس تشريعي متكامل لا يمكن تجزئته ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الآن أطلب من الأخ مقرر اللجنة تلاوة توصية اللجنة للتصويت عليها فليتفضل .

      العضو عبدالرحمن الغتم  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توصي اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون بتعديل المادة (125) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، والمادة (126) من المرسوم بقانون رقم (54) بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب .

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟


       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر جواز النظر في الاقتراح بقانون ، وهناك عضو ممتنع وهو الأخ جميل المتروك وقد سمعنا سبب امتناعه ، وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال هذه الجلسة ، وأرفع الجلسة شاكرًا لكم ومتمنيًا لكم التوفيق .


      (رفعت الجلسة عند الساعة 11:10 صباحًا)

      عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام       الدكتور فيصل بن رضي الموسوي 
      أمين عام مجلس الشورى                     رئيس مجلس الشورى


      ( انتهت المضبطة )

       

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :2/3/4/8/9/13/18/19/21/23
    02
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :37
    03
    وزير المالية والاقتصاد الوطني
    الصفحة :6
    04
    وزير الإعلام
    الصفحة :16/19/21/23
    05
    عبدالحسن بوحسين
    الصفحة :5/8
    06
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :9/11/13/19/22/25/26
    07
    فيصل فولاذ
    الصفحة :13
    08
    منصور بن رجب
    الصفحة :14
    09
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :15/35
    10
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :17/20/32
    11
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :23/33/34
    12
    جميل المتروك
    الصفحة :24/29/31/37
    13
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :25
    14
    عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :27/28/30/31/33/38
    15
    خالد المسقطي
    الصفحة :30/36
    16
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :32
    17
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :33
    18
    الدكتور منصور العريض
    الصفحة :38
    19
    المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية
    الصفحة :31/34
    20
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :18/26/30/35

    فهرس المواضيع

  • 08
    الصفحة :9
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    09
    الصفحة :9
    التصنيف الموضوعي :مجال السياحة والآثار والأعلام;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;

    القرارات والنتائج

    قرارات مجلس الشورى في الجلسة الرابعة عشرة
    المنعقدة بتاريخ 19/1/2004م
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الأول (7) قرارًا ونتيجة

  • البند الثاني:
    1- إقرار المضبطة من غير تعديل .
    البند الثالث:
    ​2- تم إخطار المجلس .
    3- الموافقة بالإجماع على إصدار البيان .
    البند الرابع:
    4- تم استعراض الإجابة والتعليق .
    البند الخامس:
    5- الموافقة بالأغلبية على المشروع وإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند السادس:
    6- إقرار توصية اللجنة بالأغلبية بجواز النظر في الاقتراح ، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون .
    البند السابع:
    7- إقرار توصية اللجنة بالأغلبية بجواز النظر في الاقتراح ، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT1/CP2/S14/PublishingImages/LT1CP2S14.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 22/08/2017 10:43 AM
    • وصلات الجلسة