الجلسة العاشرة - الثاني والعشرين من شهر ديسمبر 2003م
  • الجلسة العاشرة - الثاني والعشرين من شهر ديسمبر 2003م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جـدول أعمال الجلسة العاشرة لمجلس الشورى
    الاثنين 22/12/2003م الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني الـفـصـل الـتـشـريـعـي الأول

  • 01
    التصديق على مضبطة جلسة المجلس السابقة ( التاسعة ) .
  • 02
    الرسائل الواردة :
  • اقتراح بقانون مقدم من العضو السيد خالد حسين المسقطي بتاريخ 8/12/2003 م بشأن تعديل المادة (125) من المرسوم بقانون رقم (55) بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، والمادة (126) من المرسوم بقانون رقم (54) بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب . (إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية)
  • اقتراح بقانون مقدم من العضو السيد فيصل حسن فولاذ بتاريخ 13/12/2003 م بتعديل أحكام المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م ( قانون التأمين الاجتماعي وتعديلاته ) .(إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات ولجنة الشئون التشريعية والقانونية)
  • اقتراح بقانون مقدم من العضو الدكتور حمد علي السليطي بتاريخ 15/12/2003 م بشأن تعديل المادة (21) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى .(إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية)
  • رسالة تهنئة بالعيد الوطني لمملكة البحرين من سعادة الأستاذ جاسم محمد الخرافي رئيس مجلس الأمة الكويتي ، وقد تم كتابة الرد على التهنئة .
  • رسالة واردة من سعادة الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى بالجمهورية اليمنية بشأن الدعوة لحضور المؤتمر الإقليمي الذي تنظمه الجمهورية اليمنية ، وبرعاية مشتركة من الاتحاد الأوربي ومنظمة (لا سلام بدون عدالة) خلال الفترة من 10 12 يناير 2004م حول أهمية الارتقاء بدور القانون في دعم قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان .
  • السؤال الموجّه لسعادة وزير الصحة من العضو السيد حبيب مكي هاشم عمّا إذا كانت توجد حالات إصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة "الأيدز" في مملكة البحرين ، وعددها ، والإجراءات الوقائية والعلاج الذي تقدمه الوزارة للمصابين ، ورد سعادته عليه .
  • تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية حول اقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من قانون رقم (7) لسنة 2003م بشأن الأسرار التجارية .
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الدورة الثالثة والأربعين لمجلس الاتحاد البرلماني العربي – لبنان – بيروت من 2 – 4 يونيو 2003 م .
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الدورة الرابعة لمنتدى برلمانيي الدول العربية للسكان والتنمية ، المنعقد بالرباط خلال الفترة من 35 ديسمبر 2003 م .
  • 07
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

​مضبطة الجلسة العاشرة
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصــل التشريعــي الأول​

  • ​الرقـم : 10
    التاريخ : 28 شـوال 1424هـ
        22 ديسمبر 2003 م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الثانـي من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الثامن والعشرين من شهر شوال 1424هـ الموافق للثاني والعشرين من شهر ديسمبر 2003م ، وذلك برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن محمد سيف جمشير النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ، وحضور السادة أعضاء المجلـس ، وسعـادة الشيـخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسـلام أمـين عام مجلس الشـورى .

       

      هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1-  سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشـورى
       والنواب .
      2-  سعادة الدكتور خليل بن إبراهيم حسن وزير الصحة  .
      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :
      1- الدكتور عبدالله منصور وكيل وزارة التجارة .
      2- السيد محمد ضرار الشاعر مدير إدارة الملكية الصناعية بوزارة التجارة .
      3- الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة منسقة العلاقات الصحية الدولية والعامة بوزارة الصحة .
      4- الدكتورة سمية عبدالرحمن الجودر رئيسة مجلس إدارة مركز النعيم الصحي ومدير البرنامج الوطني لمكافحة الأمراض التناسلية والأيدز .
      5- الدكتورة عواطف شرف رئيسة الخدمات الطبية للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة .
      6- الدكتور رضا علي إبراهيم رئيس قسم الأمراض الباطنية بمجمع السلمانية الطبي .
      7- السيدة فاطمة عبدالواحد محمد الأحمد رئيسة خدمات التمريض للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة .
      8- السيد مجدي أحمد الشرقاوي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية . 
      9- السيد ياسر رمضان المستشار القانونـي لوزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      10- السيد محمود محمد رشيد أخصائي شئون الجلسات واللجان بوزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضرها الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد عيسى أحمد الجودر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، وعدد من موظفي الأمانة العامة ، ثم تفضل النائب الأول للرئيس بافتتاح الجلسة :

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول ، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من : سعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس ، والأخ جمال فخرو ، والأخ محمد هادي الحلواجي ، والأخ أحمد بوعلاي ، والأخ جلال العالي ، والأخ فؤاد الحاجي ، والأخت ألس سمعان ، وذلك لسفرهم في زيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية ،

      كما اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من : الأخ إبراهيم نونو ، والأخ يوسف الصالح ، والأخ الدكتور حمد السليطـي ، والأخ عبدالله العصفور ، والأخ الشيخ فهد آل خليفة ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا ، ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟
       
       ( لا توجد ملاحظات )

    •  
      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم . وقبل الانتقال إلى البند التالي من جدول الأعمال يسعدني أن أنتهز الفرصة لأتقدم باسمكم جميعًا بخالص التهاني والتبريكات إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة الخليجية في دولة الكويت الشقيقة ، ونسأل المولى العلي القدير أن يوفق الجميع لمواصلة الجهود الخيرة لتحقيق آمال وتطلعات شعوب المنطقة في الوحدة الخليجية ، وإن دعوة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه في خطاب جلالته بمناسبة العيد الوطني المجيد وعيد الجلوس إلى تحقيق المزيد من التقارب بين الدول الخليجية وذلك من خلال تنفيذ مشروع المواطنة الخليجية الموحدة وإصدار العملة الخليجية الواحدة وتطوير هيئة المجلس الاستشارية وتفعليها بما يحقق المشاركة الشعبية والنقلة النوعية في العمل الديمقراطي هي الأساس العملي لتحقيق الوحدة الخليجية المنشودة ، ونتمنى لقمة دول مجلس التعاون كل النجاح والتوفيق .
    •  

      كما أرفع باسمكم جميعًا إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بخالص شكرنا وتقديرنا على رعايته الكريمة حفل تخريج الفوج السادس عشر من طلبة جامعة البحرين وذلك لإيمان سموه بأهمية العلم والتعليم ودور أبنائه وبناته الخريجين في مسيرة الخير والتقدم وبناء الوطن ، ونهنئ أبناءنا وبناتنا الخريجين وذويهم على تخرجهم من الجامعة ، متمنين لهم كل النجاح والتوفيق في حياتهم العملية وخدمة وطنهم بما يعززه ويرفع من شأنه ، إنه سميع مجيب . كما نتمنى لوفد مجلس الشورى الذي غادر أمس برئاسة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس إلى المملكة الأردنية

      الهاشمية في زيارة رسمية كل النجاح والتوفيق وتوطيد العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين ، وبين مجلسنا ومجلس الأعيان الأردني لخدمة المسيرة الديمقراطية . كما يسعدني باسمكم جميعًا أن أرحب بسعادة اللورد فولكنر ، عضو مجلس اللوردات البريطاني ورئيس الجمعية الملكية البريطانية لمنع الحوادث (روسبا) ممثلاً لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا الرئيسة الفخرية للجمعية ، وزميله المستر جون هاورد ، وذلك لتقديم جائزة السلامة العالمية إلى شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات كأفضل مصنع في العالم ، فأهلاً وسهلاً بسعادة اللورد فولكنر .

    •  
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقدر ورد إلينا اقتراح بقانون مقدم من العضو خالد المسقطي بتاريخ 8/12/2003م بشأن تعديل المادة (125) من المرسوم بقانون رقم (55) بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، والمادة (126) من المرسوم بقانون رقم (54) بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كذلك ورد إلينا اقتراح بقانون مقدم من العضو فيصل فولاذ بتاريخ 13/12/2003م بشأن تعديل أحكام المادة (8) من المرسوم بقانون رقم
      (24) لسنة 1976 (قانون التأمين الاجتماعي وتعديلاته) وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      وكذلك ورد إلينا اقتراح بقانون مقدم من العضو الدكتور حمد السليطي بتاريخ 15/12/2003م بشأن تعديل المادة
       (21) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كذلك وردت إلينا رسالة تهنئة بالعيد الوطني لمملكة البحرين من سعادة الأستاذ جاسم محمد الخرافي رئيس مجلس الأمة الكويتي ، وقد تمت كتابة الرد على التهنئة ، ونحن بدورنا نشكر الأستاذ جاسم محمد الخرافي على تهنئته لنا .
    •  

      كما وردت إلينا رسالة من سعادة الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى بالجمهورية اليمنية بشأن الدعوة لحضور المؤتمر الإقليمي الذي تنظمه الجمهورية اليمنية ، وبرعاية مشتركة من الاتحاد الأوربي ومنظمة (لا سلام بدون عدالة) خلال الفترة من 10 إلى 12 يناير 2004م حول أهمية الارتقاء بدور القانون في دعم قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ، وقد تمت إحالة الرسالة إلى مكتب المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى سعادة الدكتور خليل بن إبراهيم حسن وزير الصحة المقدم من العضو السيد حبيب مكي عما إذا كانت توجد حالات إصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة (الأيدز) في مملكة البحرين ، وعددها ، والإجراءات الوقائية والعلاج الذي تقدمه الوزارة للمصابين ، ورد سعادته مرفق بجدول الأعمال حسب المادة (126) من اللائحة الداخلية . الأخ السيد حبيب مكي ، هل لديك أي تعليق على رد سعادة الوزير ؟ تفضل .      

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، أستهل كلمتي بتقديم جزيل شكري لسعادة وزير الصحة الدكتور خليل بن إبراهيم حسن على تشرفه وحضوره معنا هذه الجلسة ، كما أقدم جزيل الشكر إليه وإلى جميع أفراد الفريق العامل في وزارة الصحة الموقرين على التقرير الشامل الذي وافونا به والذي احتوى - في الحقيقة - على إجابة وافية وشافية عن سؤالنا ، فنورنا بمعلومات كنا نجهلها ، وإن ردكم - يا سعادة الوزير - لا يدع لنا شكًا بأن الجهود التي تبذلونها سعادتكم مع اللجنة - اللجنة الوطنية للأيدز – المكوَّنة من فريق عمل ذي اختصاصات متنوعة في سبيل المتابعة والرعاية الصحية للحاملين والمصابين بهذا المرض المخيف ، وكذلك للتخلص منه والقضاء عليه ، لَتستحق الثناء والشكر والتقدير . إن التقرير الموجود  أمامنا - يا سعادة الوزير - يوضح لنا أن نسبة (66%) من المصابين بهذا المرض المفزع ، وغيره من الأمراض الخطيرة في بلدنا تكون عن طريق تعاطي المخدرات ، وبالتحديد باستخدام المخدرات عن طريق الوريد ، ولمن ؟ لمن هم في سن ما بين الـ (25) والـ (45) من العمر ، وإن ازدياد ظاهرة تعاطي المخدرات تضيع شباب الوطن الذي هو في عمر الزهور والإنتاجية ، والذي دائمًا ينتهي إما بالمرض أو بالموت ، إن تعاطي المخدرات أصبح كابوسًا يقلق ويخيف الآباء والأمهات من انحراف أبنائهم . لذا فإني أتمنى على وزارة الصحة وعلى كافة مؤسسات الدولة المعنية بالشباب سواء أكانت حكومية أم أهلية أن تكثف جهودها بالقيام بحملات متواصلة ومستمرة لتوعية المواطنين وتثقيفهم بمخاطر هذا المرض ، وطرق عدواه وأعراضه وسبل الوقاية منه ، مع التوضيح لهم بمدى أهمية الفحص الطبي لمن يشتبه بهم ، بغية تسهيل العلاج وتقديمه لهم بأسرع وقت
      ممكن ، وذلك بشتى الطرق سواء كانت عن طريق وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية وبإقامة الندوات والمحاضرات . سيدي الوزير ، إن إجابتكم بينت لنا أن وزارتكم الموقرة وضعت استراتيجيات محكمة لمكافحة مرض الأيدز ومن ضمنها فحص ممارسي الاتصال الجنسي المثلي في حال التعرف عليهم . إن انتشار العمالة الأجنبية في الصالونات ومحلات التزيين التي تمارس وتنشر هذا النوع من الاتصال الجنسي لهو كابوس يخيف المواطنين . وسؤالي ، سيدي الوزير : هل وضعت الوزارة بالتعاون مع المؤسسات الأخرى المعنية استراتيجية لمتابعة هؤلاء وفحصهم ورصد حالاتهم بصفة مستمرة حتى يحسوا بأنهم متابعون من جانب الدولة فيكون رادعًا لهم ؟ وفي الختام لا يسعني إلا أن أكرر شكري وامتناني لسعادة الوزير وفريقه العامل ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الدكتور خليل بن إبراهيم حسن وزير الصحة .

      وزيــر الصـحــــة :
             شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أشكر المجلس على جهوده لتطوير التجربة الديمقراطية في البحرين ، كذلك أشكر الأخ السيد حبيب مكي على سؤاله ، وكذلك أشكر القائمين بالمجلس على الأسلوب الذي تعاملوا به مع السؤال والذي نشر في الصحافة ، فالرد وضع في الوقت المناسب في الصحافة ، وأهنئ مسئولي العلاقات العامة بالمجلس على هذا التعامل . مرض الأيدز هو من الأمراض الخطيرة والذي ليس له علاج حتى الآن وليس لدينا أي تطعيم له للقضاء عليه حتى الوقت الراهن ، وبحسب توقع منظمة الصحة العالمية فإنه خلال (5-7) سنوات سيكون هناك تطعيم لمرض الأيدز ونرجو أن يكون قبل ذلك . أما فيما يتعلق بسؤال الأخ السيد حبيب مكي ، فنحن في وزارة الصحة نولي موضوع الوقاية الكثير من الاهتمام ، ونحن لا ننظر إلى أرقام أعداد المصابين بالأيدز إنما ننظر لكيفية منع هذا المرض ، ولهذا السبب فإن أية خطورة تأتي من أي مكان هي مهمة جدًا بالنسبة لنا ، ولهذا لدينا لجنة وطنية للأيدز تعمل مع منظمة الصحة العالمية ولدينا ثلاث دراسات ستتم مع منظمة الصحة العالمية ، فنحن نريد معرفة مدى ثقافة المواطن عن الأيدز ، لأن الوقاية دائمًا تحتاج إلى ثقافة ، وعدم وجود الثقافة يؤدي إلى انتشار الأمراض . كذلك استعمال الـ (condoms) البلاستيك عند ممارسة الجنس ، والذي لعب دورًا كبيرًا في تقليل الإصابة بالأيدز في مناطق في آسيا ، فاستعمال الـ (condoms) خفض نسبة الإصابة بالمرض بشكل كبير ، في أوربا الشرقية كانت نسبة الإصابة بالمرض قليلة جدًا ، ومع التحرر الحاصل ارتفعت نسبة الإصابة بالمرض بشكل مرعب جدًا ، إذن الثقافة مهمة جدًا . الدراسة الأولى مع منظمة الصحة العالمية كانت عن ثقافة المواطن البحريني عن الأيدز ، الأمر الآخر والذي نقوم بدراسته هو أننا - رغم معرفتنا بالمرض وعدد المصابين به ولدينا فكرة عن نسبة حاملي المرض - نريد معرفة نسبة حاملي هذا المرض بشكل دقيق ، فهذا موضوع مهم . الأمر الآخر والذي ندرسه مع منظمة الصحة العالمية هو كيفية التعامل في المستقبل مع ظاهرة الأيدز . وجوابًا على سؤالك : كما تلاحظ فإنه من المهم لنا أن نقي المجتمع البحريني من مرض الأيدز ، لهذا السبب فإن أي شخص يأتي إلي البحرين يجرى له فحص للأيدز وكذلك أي أجنبي ، ونحن نشكركم لأنكم أقررتم قانون الفحص الطبي قبل الزواج للأمراض الوبائية والأمراض الوراثية ، وهذا يؤكد على أن أي شخص قبل زواجه يجري فحصًا ، لأن هناك مشاكل من انتقال الأيدز من الأم إلى الجنين ، وقد أكدتم أنتم أن حقوق الجنين ووقايته من الأمراض موضوع مهم جدًا ، فإجراء الفحص قبل الزواج موضوع مهم جدًا للوقاية من الأيدز لأجيال المستقبل . وفيما يتعلق بالعمالة الأجنبية فنحن نتابعها ونراقبها ونحاول من خلال اقتراحاتكم أن نركز على مواقع مهمة – كما تفضلت – يكون احتمال الإصابة فيها أكبر ، وهذا من خلال دراسـتنا مع منظمة الصحة العالمية (who) يتوضح أكثر ، ومواقع العمل التي يمكن الإصابة فيها أكثر بالأيدز ستحتاج لتركيز أكبر ، باختصار أشكر السائل على سؤاله ، وأشكر المجلس على اهتمامه بالصحة والوقاية من الأمراض وأكرر شكري للمجلس على إقرار قانون الفحص قبل الزواج ، وشكرًا .


      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
           شكرًا سيدي الرئيس ، لا يسعني إلا أن أقدم شكري ثانية إلى سعادة الوزير ،
      وشكرًا .

    •  

        النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية حول الاقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من قانون رقم
      (7) لسنة 2003 بشأن الأسرار التجارية ، وقبل أن أعطي الكلمة لمقرر اللجنة أطرح للتصويت تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      ( أغلبية موافقة )

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      ( فيما يلي نص تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية حول الاقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من قانون رقم (7) لسنة 2003 بشأن الأسرار التجارية : )

      بتاريخ 6/12/2003 م تقدم السيد العضو خالد حسين المسقطي إلى صاحب السعادة رئيس المجلس باقتراح بقانون لتعديل المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2003م بشأن الأسرار التجارية .
      وبتاريخ 10/12/2003م أحال صاحب السعادة رئيس المجلس الاقتراح إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس .
      وبتاريخ 14/12/2003م تلقت اللجنة رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية الذي تضمن توصيتها بجواز نظر الاقتراح .
      وبتاريخ 20 /12/2003 م عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية اجتماعاً لدراسة الاقتراح المذكور أعلاه .
      وقد قررت اللجنة تعيين العضو الدكتور هاشم حسن الباش مقرراً أصلياً والعضو سعود عبدالعزيز كانو مقرراً احتياطياً.
      وبعد أن تدارست اللجنة الاقتراح المذكور أعلاه ، خلصت إلى الرأي التالي :
      رأي اللجنـــة :
      عملاً بأحكام المادة (94) من اللائحة الداخلية للمجلس فإن اللجنة ترى أن الأسباب الواردة في المذكرة الإيضاحية المرفقة مع الاقتراح بقانون هي أسباب جوهرية لقبول الاقتراح وعلى الأخص ما يتعلق منها بتضمين النص المعدل إجراءات تنظيم الضبطية الإدارية وإعطاء الحق لموظفي وزارة التجارة دخول المحال ذات الصلة .
      وعليه توصي اللجنة المجلس الموقر بجواز نظر الاقتراح بقانون.
      وقد قررت اللجنة تعيين العضو الدكتور هاشم حسن الباش مقررًا أصلياً والعضو سعود عبدالعزيز كانو مقررًا احتياطياً .
      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،

       د.هاشم حسن الباش جمال محمد فخرو نائب رئيس رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية لجنة الشئون المالية والاقتصادية                

       ( فيما يلي ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من قانون رقم (7) لسنة 2003 بشأن الأسرار التجارية :)

      التاريخ : 14 / 12 / 2003 م

      السيد الفاضل / جمال محمد فخرو ... المحترم
      رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية

      تحية طيبة وبعد ،،،

      الموضـــــوع : اقتراح العضو السيد / خالد حسين المسقطي بشأن تعديل المادة رقم 5 من القانون رقم 7 لسنة 2003 بشأن الأسرار التجارية
      بتاريخ 10 ديسمبر 2003م أخطر صاحب السعادة رئيس المجلس في كتابه رقم
      186 – 1 –  2003 رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالاقتراح بقانون المقدم من العضو السيد / خالد حسين المسقطي بشأن تعديل المادة (5)  من المرسوم بقانون رقم (7)  لسنة 2003 بشأن الأســرار التجارية ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات بشأنه .
      وبتاريخ 13 ديسمبر 2003 م عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها التاسع ، وناقشت الاقتراح بقانون المذكور أعلاه .
      وقد رأت اللجنة أن الاقتراح بقانون لا يتعارض مع أحكام الدستور ، كما أن هذا الاقتراح بقانون قد جاء متوافقاً مع المبدأ والنص الذي انتهى إليه المجلس الموقر بشأن النص المماثل في مشروع قانون المؤشرات الجغرافية في المادة (10 ) .
      وعليه فإن اللجنة توصي بجواز نظر الاقتراح .
              هذا ما لزم وفق المادة 29 من اللائحة الداخلية للمجلس .
      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

            محمد هادي الحلواجي
      رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية


      ( انتهى نص التقرير ومرفقاته )

      النائب الأول للرئيس :
      تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى ، ضيوفنا الكرام ، يسرني أن أعرض عليكم تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من
      المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2003 بشأن الأسرار التجارية المقدم من الأخ السيد

       خالد حسين المسقطي . لقد ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (5) السالفة الذكر ، واطلعت اللجنة أيضًا على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية الذي تضمن توصيتها بجواز نظر الاقتراح . المادة (5) : " يكون للموظفين الذين يعينهم
      وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم وتحال المحاضر المحررة بالنسبة إلى هذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من وزير التجارة أو من يفوضه " . توصية اللجنة : عملاً بأحكام المادة (94) من اللائحة الداخلية فإن اللجنة ترى أن الأسباب الواردة في المذكرة الإيضاحية المرفقة مع الاقتراح بقانون هي أسباب جوهرية لقبول الاقتراح وعلى الأخص ما يتعلق منها بتضمين النص المعدل إجراءات تنظيم الضبطية الإدارية ، وإعطاء الحق لموظفي وزارة التجارة دخول المحال ذات الصلة ، كما أن هذا الاقتراح بقانون قد جاء متوافقًا مع المبدأ والنص الذي انتهى إليه المجلس الموقر بشأن النص المماثل في مشروع المؤشرات الجغرافية في المادة رقم (10)  ، وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له سلطة دخول المحال ذات الصلة ، ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم ، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار عن وزير التجارة أو من يفوضه " .  وبالتالي فإن التعديل قد أصاب نقطتين هما : الضبطية الإدارية ، والضبطية القضائية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات على توصية اللجنة ؟ تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، أود في البداية وبعد إذنكم أن أتوجه بالشكر إلى الزميل العضو خالد المسقطي على هذه المتابعة الحثيثة للشأن التشريعي ، ومواصلاً الشكر لأعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية على جهودهم وسعة الأُفق التي تحلّت بها اللجنتان بالتوصية بقبول الاقتراح محل البحث ، غير أن موقفنا من الاقتراح المقدم من الزميل المحترم يختلف بعض الشيء عن موقفه من حيث الشكل ، وإن كان يوافقه من حيث المضمون ، وسبق
      لنا أن عبّرنا عن هذا الموقف صراحة عند مناقشة المجلس الموقر لمشروع القانون بشأن حماية المؤشرات الجغرافية ، والذي أثنى عليه عدد من  الأعضاء الزملاء والزميلات . سيدي الرئيس ، إننا مع توحيد النصوص والصياغات والمذاهب القانونية ، حيثما كان ثمّة مكان لذلك ، وحيثما كان هناك داع لهذا التوحيد ، وتذكرون
      - سيدي الرئيس - أننا كنا قد طرحنا عند مناقشة المادة (10) من مشروع قانون حماية المؤشرات الجغرافية اقتراحًا بدمج الموظفين المخولين تنفيذ ومراقبة حسن تنفيذ القانون المذكور ، بحيث لا يكون هناك فصل بين غايتي التفتيش والضبط ، وها نحن نؤكد على ذلك مرة أخرى ، وبالتالي فإن اقتراحنا لتعديل هذه المادة يختلف في الشكل عن اقتراح العضو الزميل المحترم ، وإن كان يلتقي معه في ذات المبدأ ، وعليه فإننا نقترح أن يكون التعديل على النحو الآتي : " يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة مأموري الضبط بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم وتكون لهم سلطة دخول المحال ذات الصلة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له ، وتحال محاضر الضبط المحررة بالنسبة للجرائم المذكورة إلى النيابة العامة بقرار من وزير التجارة أو من ينيبه " ، وشكرًا .   

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أود أن أتقدم بالشكر إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية وإلى الأخ العضو خالد المسقطي إلا أني أود توضيح أمر إلى اللجنة وهو أننا قد ناقشنا هذا الموضوع سابقًا وأعتقد أن اللجنة رفضت صفة الضبطية الإدارية ، إلا أنني أستغرب الآن القبول بهذه الصفة مرة أخرى ، فحبذا لو أوضح لنا مقرر اللجنة لماذا حدث التغيير في الرأي ؟ وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الأخ منصور بن رجب والأخ جميل المتروك ، لقد كان هناك نقص ، ولم أكن في الدور السابق في نفس اللجنة ، ولكن من خلال الدور السابق عرفت أن هناك نقصًا يتعلق بالضبطية الإدارية وقد ركزنا في المادة (10) سابقًا على الضبطية القضائية وليس على الضبطية الإدارية ، وكان هناك خلل في القانون ، وعندما ناقشنا في هذا الدور قانون المؤشرات الجغرافية اتضح الخلل بصورة أكثر ، وأعتقد أن هذه هي تجربتنا ، إضافة إلى أننا استشرنا دائرة الشئون القانونية وأعطتنا نفس الرأي ، وبالتالي أتينا لتصحيح هذه المادة لتتماشى المادتان مع بعضهما البعض ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حتى فيما يتعلق برأي دائرة الشئون القانونية ، فقد ناقشنا هذا الموضوع بالتفصيل وذكرنا صفة الضبطية القضائية والإدارية ، إلا أن دائرة الشئون القانونية رفضت ضم الصفة الإدارية لأنها تحت القانون العام للتجارة ولا أعلم كيف ذلك !! لكن الضبطية القضائية هي التي يخولها وزير العدل إلى وزير التجارة وقدر رفضت اللجنة ضم صفة الضبطية الإدارية إلى نفس المادة رقم (10) لتلك الأسـباب ، فلهذا أردت أن يوضح لنا بخصوص الصفة حتى لا نكون في حيرة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ خالد المسقطي على هذا الاقتراح الوجيه ، وأشكر لجنة الشئون المالية والاقتصادية أيضًا على موافقتها على هذا الاقتراح ، وأود أن أذكر أخي وزميلي الأستاذ جميل المتروك بأننا في لجنة الشئون التشريعية والقانونية قد ناقشنا بالتفصيل هذا المقترح ووافقنا عليه ، ولذلك فإن ما يبعث على الاستغراب أن يكون للأخ جميل المتروك رأي مغاير لما تم الاتفاق عليه في اللجنة ، وما آمله هو أن يُعدل من قناعته بهذا الخصوص ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أشكر رئيسي كل من لجنة الشئون التشريعية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية وأعضاءهما ، وفي نفس الوقت أنا أستغرب من موقف الأخ جميل المتروك في تعرضه لمناقشة قرار لجنة الشئون التشريعية والقانونية الذي هو ليس محلاً للمناقشـة اليوم ، وقد تم اسـتلام مقترح تقدمت به إلى مكتب المجلس وتم - بحسب اللائحة الداخلية - تحويله من قبل سعادة الرئيس إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، واليوم لدي قبول بمناقشة هذا الاقتراح في المجلس من كلتا اللجنتين ، والموضوع المحال اليوم هو مناقشة المقترح وليس مناقشة ما تم اتخاذ قرار بشأنه ، وأحببت أن أوضح أننا اليوم نناقش المقترح وليس مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أود التوضيح للأخ خالد المسقطي والإخوان أنني مع ما طرح ، حيث إنني أول من ذكر أمور الضبطية الإدارية في القانون عند مناقشته ، وقد كنت موافقًا على هذا الموضوع ، إلا أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية رفضت النظر في هذا الاقتراح ، فأنا موافق على هذا الموضوع إلا أننا بحاجة إلى بعض التفسيرات من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الشئون التشريعية والقانونية فلماذا لم يأخذوا بهذا الأمر سابقًا ، وأخذوا به الآن ؟ هذا ما أردت توضيحه للإخوة ، وشكرًا .
       
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، ما هي الفائدة المرجوة من هذا التقسيم ؟ والمقصود أنه إذا كان لدينا ضبط إداري وضبط قضائي ، فما الفائدة من فصلهما في رأي اللجنة ؟ وما الفائدة من عدم فصلهما ؟ لأني أعتقد أنه بفصلهما قد يزيد عدد الموظفين الذين سنحتاج إليهم ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، للتوضيح فالضبطية الإدارية تنتهي في لحظة دخول المحال في أي لحظة ، وتكتشف الجريمة أو التجريم أو المخالفة وبعد ذلك تنتقل من لحظة التسليم وكتابة المحاضر من الضبط الإداري إلى الضبط القضائي ، فهذا هو الفصل المهم جدًا لأنها قد تحال إلى المحاكم ، فهل سيطبق القانون في الضبط الإداري ؟ أما في الحالة الثانية فقد تكون هناك مخالفات أو تجريم أو جزاءات ، وشكرًا .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة ( مقاطعًا ) :
      يعني من الموظف إلى موظف آخر إلى النيابة .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل لدى دائرة الشئون القانونية رد على هذا التساؤل ؟ تفضل السيد مجدي أحمد الشرقاوي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .

      المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك فرق بين الضبطية الإدارية والضبطية القضائية ، فالضبطية القضائية هي التي تتشكل بصدور قرار من وزير العدل مع الوزير المختص إعمالاً للمادة (45) من قانون الإجراءات الجنائية ، والضبطية القضائية يبدأ عملها
      من وقت ارتكاب الجريمة ، وقبل ذلك لا علاقة لها بالأمر . أما الضبطية الإدارية فهي سلطة المفتشين الموجودة عند الوزارة المعنية ، فالضبطة الإدارية يحدد أشخاصها الوزير المختص ولا علاقة لوزير العدل بتحديدهم ، وقد تجتمع في الشخص الواحد الصفتان
      - الضبطية الإدارية والضبطية القضائية – ومثال ذلك شرطي المرور أثناء تأديته لعمله في تنظيم المرور في الشوارع فهو يوقف هذا ويسّير هذا ، هذا عمله في الضبطية الإدارية لمنع ارتكاب الجريمة أو المخالفة والتحقق من انتظام المرور ، أما وقت وقوع حادثة معينة فيبدأ عمله بالصفة الثانية وهي الضبطية القضائية فيحرر المحضر . إذن إذا اقتصر الأمر على الضبطية الإدارية وفقًا للقانون الحالي للأسرار التجارية بنصه الحالي فلا يستطيع أي موظف من وزارة التجارة الدخول إلى أي محل ليتحقق من تنفيذ القانون ، فمتى يمكن له الدخول إلى المحال ؟ عندما تكون له صفة الضبطية القضائية ويعلم بوقوع جريمة معينة فيدخل ليتحقق والاقتصار على الضبطية الإدارية لا يفي بالغرض أو يحققه ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالله منصور وكيل وزارة التجارة .


      وكيل وزارة التجارة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قد كفاني سعادة المستشار مجدي الشرقاوي مؤونة القول ، ولكن عندي نقطة واحدة وهي أنه بدون وجود الضبطية الإدارية والاقتصار على الضبطية القضائية معنى ذلك أنه لا توجد رقابة مسبقة على تطبيق القوانين . فالضبطية الإدارية هي ضرورية لنتأكد من أن القانون مطبق والإجراءات سليمة ، وليست كل مخالفة للقانون جريمة ، فقد تكون مخالفة بحسن نية أو تكون مخالفة لعدم الالتزام الدقيق بتطبيق كيفية محددة للقانون ، فنحن نحتاج - كوزارة التجارة – إلى أن تكون لنا سلطة تخول موظفينا لدخول المحلات التجارية . وجوابًا على تساؤل العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة فليس المطلوب بالضرورة زيادة عدد الموظفين ، فقد يكون الموظفون الذين يتمتعون بسلطة الضبطية الإدارية هم أنفسهم يتمتعون بسلطة الضبطية القضائية أو البعض منهم فقط ، وأؤكد لكم أن ذلك لا يعني زيادة عدد الموظفين ، إنما نحتاج إلى سلطة الضبطيتين في آن واحد ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :

      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       ( لا توجد ملاحظات )

      النائب الأول للرئيس :

      وفقًا للمادة (94) من اللائحة الداخلية التي تذكر أن للجنة أن تشير على المجلس برفض الاقتراح  أو قبوله  أو إرجائه ، أطرح توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      ( أغلبية موافقة )

      النائب الأول للرئيس :
             إذن تقر توصية اللجنة ، الأخ جميل المتروك لماذا امتنعت عن التصويت ؟ تفضل .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا إلى الآن غير مقتنع لأنه قد وُضِحت الصورة من قبل الإخوة في وزارة التجارة ودائرة الشئون القانونية بأن الأمور الضبطية عند الوزير المختص وأنه لا حاجة لأمور ضبطية من وزير العدل إلى الوزير المختص ، فهل هذا الكلام الذي قد ذكرتموه هو الصحيح ؟ فإن كان الأمر صحيحًا فمعنى ذلك أن هناك لبسًا معينًا ، وأنا إلى الآن غير مقتنع ، وشكرًا .

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، لقد بررت امتناعك ، وسيحال هذا الاقتراح بقانون إلى الحكومة لتضعه في صيغة مشروع بقانون . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الدورة الثالثة والأربعين لمجلس الاتحاد البرلماني العربي ببيروت - لبنان خلال الفترة من 2 إلى 4 يونيو 2003م ، وهو وفد مشترك بين مجلسي الشورى والنواب ، والمشاركون من مجلس الشورى هم : الأخ محمد حسن باقر ، والأخ السيد حبيب مكي ، والدكتورة فخرية ديري ، والأخت وداد الفاضل ، وأعطي الكلمة الأولى للأخ محمد حسن باقر فليتفضل .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سعادة الرئيس ، الإخوة الأعضاء ، بين أيديكم تقرير الشعبة البرلمانية الخاص بمجلسكم الموقر لأعمال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس الاتحاد البرلماني العربي بالجمهورية اللبنانية فأرجو الاطلاع عليه لما فيه من جهد المشاركين من أعضاء المجلس . سعادة الرئيس والسادة الإخوة أعضاء المجلس ، أود أن أسجل في كلمة سريعة تعليقًا على ما ورد في الفقرة الثالثة من رسالتنا إلى سعادة رئيس المجلس بخصوص اقتراح عضوي الوفد بإنشاء معهد برلماني عربي للدراسات البرلمانية والدستورية ، وتدريب البرلمانيين وموظفي مجالس الشورى والنواب ، فقد لاقى هذا الاقتراح استحسانا من الأمانة العامة لمجلس الاتحاد البرلماني العربي ، كما لاقى استحسانًا وقبولاً كبيرين من المنظمة العربية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها الأستاذ عبدالباسط حسن ، والذي أكد ذلك في رسالته ، وعليه أتوجه إلى مجلسكم الموقر بضرورة تبني هذا المقترح الذي سيعود بالخير والفائدة على مملكة البحرين خاصة ، وعلى المنطقة العربية بصفة عامة ، وذلك للحاجة الماسة إليه والأمر لمجلسكم الموقر ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أشكر أعضاء الوفد المشارك في الدورة
      الثالثة والأربعين لمجلس الاتحاد البرلماني العربي في لبنان ، وأشكر لهم كذلك دورهم المتميز الخاص بإبراز الإضاءة الجيدة لتوضيح دور المرأة في البحرين وما حصلت عليه ، وبالتالي أنوه بإشادة الوفود المشاركة معهم بدور المرأة ، فشكرًا جزيلاً لهم ،
      وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على ما ذكره الإخوان ، وأشكر الأعضاء المشاركين في الوفد والمؤتمر ، وأنا قد أثرت هذا الموضوع سابقًا بأنه يجب أن يكون لنا كمملكة البحرين دور فعال في مثل هذا المؤتمرات والاحتفالات ، وأنا أعتقد أن الإخوان قد قاموا بأكثر مما هو مطلوب ، وهذا يشهد لهم وخاصة الأخت وداد الفاضل والأخت الدكتورة فخرية ديري للتوصيات التي تم على أثرها تشكيل لجنة تكون مملكة البحرين ممثلة فيها ، وهو دور فعال تشكران عليه وكذلك الإخوان المشاركون ، كما أشكر الإخوة في مكتب المجلس والأمانة العامة على وضع هذه المعلومات في جدول الأعمال مثلما طلبنا منهم سابقًا ، وشكرًا جزيلاً .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أشكر الإخوة والأخوات أعضاء وفد المجلس المشاركين في أعمال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس الاتحاد البرلماني العربي ، وأعتقد أن التقرير المعروض أمامنا اليوم قد عكس التطورات الديمقراطية التي حصلت في المملكة ، وباعتقادي كذلك أن مشاركة أعضاء الوفد في أربع لجان هي مشاركة مهمة ورئيسية وخاصة مشاركة الأخوات في لجنة شئون المرأة ، وبهذه المناسبة أثني على ما تقدم به الأخ جميل المتروك ، وأبارك للمجلس رئيسًا وأعضاءً انتخاب ممثل وفد مملكة البحرين في لجنة المرأة نائبًا ثانيًا لتمثيل لجنة شئون المرأة في اللجنة المالية والاقتصادية والاجتماعية وذلك في أعمال الدورة القادمة . وهذا يقودنا إلى أهمية ما أقدم عليه مجلس الشورى بإنشاء لجنة مؤقتة للنهوض بأوضاع المرأة في مملكة البحرين ، وبالتالي فإن الأسباب التي ذكرتها الأخوات كانت أسبابًا جوهرية وهامة لإنشاء هذه اللجنة . سيدي الرئيس ، في نظرة سريعة لأعمال الدورة فإني أرجو من الإخوة والأخوات الذين سيشاركون في أعمال الدورة القادمة التركيز على تفعيل البند الخاص بالشئون السياسية والعلاقات الدولية للاتحاد البرلماني العربي ، وذلك لما جاء في التقرير من أهمية تركيز الاتحاد البرلماني العربي على توثيق العلاقات بين البرلمانات العربية ومجالس الشورى مع الاتحاد البرلماني الدولي والتعاون بين البرلمانات العربية والبرلمانات الأفريقية ، وكذلك بين البرلمانات العربية والبرلمانات الأوروبية . وبهذا الخصوص أود أن أشير إلى المقترحات القيمة التي قدمها العضو الدكتور منصور العريض حول هذا الموضوع بأن يكون هناك دور رائد لمجلس الشورى من خلال تفعيل العلاقات البرلمانية بين مختلف الدول العربية والعالمية . أما بخصوص القرارات السياسية التي صدرت من الاتحاد حول التطورات الديمقراطية بمملكة البحرين فأعتقد أن هذه إشادة كبيرة بالإنجازات التي أقدم عليها صاحب الجلالة الملك ونحن نرحب بما جاء في هذا التقرير ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة نعيمة الدوسري .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أوجه الشكر الجزيل إلى أعضاء الوفد على جهودهم الطيبة ومشاركتهم الفعالة في لجان المؤتمر ، الأمر الذي أدى إلى عمل صدى جيد للمملكة ، وأعطى صورة مشرفة للمرأة البحرينية ، حيث كان هذا النشاط بارزًا وبشكل ملحوظ بين الوفود المشاركة . وأتمنى متابعة التوصيات التي خرجوا بها عن أهمية مشاركة المرأة في كل المحافل الدولية لتأكيد حضورها مستقبلاً ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ خالد المسقطي فليتفضل .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي لمن سبقني من الإخوة والأخوات في الإشادة بالتقرير المعروض على المجلس من الإخوة والأخوات أعضاء الشعبة البرلمانية والتوصيات التي احتواها التقرير المعروض على المجلس اليوم . وعندي تساؤل وهو : لماذا هذا التأخير في عرض تقرير المشاركة إلى مدة سبعة أشهر ؟ وخاصة مع ما احتواه التقرير من توصيات يجب أن يطلع عليها المجلس في فترة أقل من سبعة أشهر ، إذ هي مدة طويلة ، فهل هناك مسببات لهذا التأخير ؟ وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كنا نتوقع هذا السؤال من الإخوة الأعضاء وأشكر الأخ خالد المسقطي على توجيهه هذا السؤال ، ولتوضيح ملابسـات ذلك التأخير فالحقيقة - وكما ذكرتم سعادتكم - هي أن الوفد مكون من (8) أعضاء بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ، وبعد رجوعـنا تم الاجتماع مع الأخ خليفة الظهراني رئيس مجلس النواب ، وكانت هناك وجهتا نظر وهما : أما أن يعد تقرير لكل مجلس على حدة ، أو أن يعد تقرير مشترك لكلا المجلسين ، وكان أن عملت كل لجنة من اللجان تقريرها الخاص منفردة قبل مغادرة بيروت وتم تسليمه لأمانة مجلس النواب حسب توجيهات السيد رئيس مجلس النواب رئيس الوفد المشارك ، لكن عند رجوعنا في نهاية إجازة الدور الأول طلبنا منهم التقرير الشامل ولم يكن جاهزًا ، فتمت مراجعتهم لأكثر من مرة مع الإخوة والأخوات المشاركين في الوفد ولم نقتنع بالتقرير الذي تم إعداده ، فأعدنا صياغته أكثر من مرة ، ولكن كان هناك تفاوت بين تقريرنا وتقرير الإخوة بمجلس النواب لعدم حضورنا مجتمعين ، ونحن أردنا أن يخرج بصورة مشرفة وليس بصورة عادية فقط ، وهذه هي الأسباب التي دعت إلى تأخير التقرير ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أضم صوتي إلى صوت الإخوة والأخوات في شكر أعضاء الوفد المشارك ، وعندي نقطتان للمناقشة ، الأولى هي أن بعض التوصيات التي تصدر من أمانة الاتحادات البرلمانية العربية والعالمية ، أو التوصيات التي تصدر من أعضاء الوفد المشارك هي توصيات هامة ، وأنا أرى أن نبحث عن آلية لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات ، فعند انتهائنا من زيارات ميدانية أو اجتماعات اتحادات عربية ودولية وبعد رجوعنا إلى هذا المجلس إذا لم نتابع تنفيذ هذه التوصيات فلن تكون هناك أية استفادة مرجوة من هذه التوصيات مستقبلاً . والنقطة الثانية هي ما تطرق إليه الأخ خالد المسقطي وهي المدة والفترة الطويلة لعمل بعض التقارير ، وأنا لا أريد أن أركز على الأعضاء المشاركين ، ولكن أيضًا تقارير المشاركة في كندا وواشنطون قد أخذت فترة طويلة حوالي ( 3 أو 4 ) أشهر ، وأنا أقترح أن يطرح المجلس فترة محددة مثل شهر أو شهرين لتسليم هذه التقارير إلى مكتب المجلس لكي تكون الإفادة شاملة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت زملائي وزميلاتي في توجيه الشكر إلى رئيس وأعضاء الوفد على جهودهم التي بذلوها خلال مشاركتهم هذه ، وأيضًا على التقرير الشامل والمفصل الموجود أمامنا هذا اليوم ، وأبارك لأخواتي وزميلاتي اللواتي شاركن في هذا المحفل البرلماني على جهودهن التي أثمرت نتائج طيبة من خلال ما عكسنه من تطور حققته المرأة في البحرين على كافة الأصعدة . ونقطة مهمة هي أن هذا التقرير يحتوي الكثير من التوصيات والقرارات ، ولكي نكون منصفين ، هي قرارات سليمة وصحيحة وأظن أنه في حالة تحقيقها ستقود إلى المزيد - إن شاء الله -من النتائج الإيجابية هنا في مملكة البحرين ، وكل ما نأمله ونرجوه أن تتم متابعة هذه التوصيات والقرارات التي تعزز كل هذه المراحل التي قطعتها مملكة البحرين في هذا العهد الزاهر عهد حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر زميلاتي وزملائي على الملاحظات التي أبدوها جميعًا . وبالنسبة لملاحظة الأخ خالد المسقطي والأخ الدكتور الشـيخ خالد آل خليفة فأنا أتفق معهم فيها ، وأعتقد أن هذه الملاحظات يجب أن توجه إلى اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ، وأتمنى من مكتب المجلس أن يعمل على تفعيل دور الشعبة البرلمانية لأننا حتى الآن لم نجتمع منذ بداية الدور الثاني وهذه اللجنة عليها مسئوليات كبيرة وخاصة بالنسبة إلى توصيات التقرير ومتابعتها ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لفت انتباهي بعض مداخلات الإخوة والأخوات ، فهناك مشاركات قيمة للمجلس على صعيد المنتديات والمؤتمرات ، وتخرج هذه الوفود بتوصيات ، فأين مصيرها وماذا بعدها ؟ فالمتابعة مطلوبة لأنه إلى اليوم لم يتم وضع أي آلية أو أي دراسة لمتابعة هذه التوصيات ، فهل اللائحة الداخلية للمجلسين لم تأخذ بعين الاعتبار وجود هيئة لمتابعة هذه التوصيات وتفعيلها ؟ هذا سؤال موجه إلى المستشار القانوني للمجلس وإلى سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، فأين المتابعة في هذا الخصوص ؟ فهناك توصيات مهمة جدًا لوفد كندا وأمريكا لم تُفعّل وكذلك هذه التوصية الحالية ، والتوصيات المقدمة من الزميلة الدكتورة فوزية الصالح ، فأرجو متابعة هذا الموضوع ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أضم صوتي إلى الأخت وداد الفاضل لما تقدمت به بالنسبة إلى الشعبة البرلمانية ، فنحن حاليًا في لجنتنا قد مضى شهران ونصف الشهر ولم نجتمع ، وحاولنا مرارًا وتكرارًا أن نجتمع وأخبرونا بتحديد موعد اجتماع وقد انتظرنا رئيس مجلس النواب لأكثر من ساعة بعد الوقت الأصلي للاجتماع ، إلا أنه قد اعتذر عن الحضور وألغى الاجتماع ، وقد كانت لدينا توصيات لتفعيل دور الشعبة البرلمانية فقد كان من الممكن عند الاجتماع إيجاد الآلية لمتابعة التوصيات والتقارير وألا نعتمد فقط على مكتب الأمانة العامة لمجلس النواب . فأنا أعتقد أنه يجب على مكتب المجلس معرفة أسباب عدم رغبة أعضاء الشعبة من مجلس النواب في الاجتماع معنا ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أعتقد أنه من المناسب أن يقوم ممثلو مجلس الشورى في الشعبة البرلمانية

       بتقديم تقرير إلى مكتب المجلس بهذا الخصوص وسيناقش مكتب المجلس هذا الموضوع مع الإخوة رئيس وأعضاء الشعبة البرلمانية . تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد
       آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجع مرة أخرى إلى ما تطرقت إليه من موضوع آلية متابعة توصيات وتقارير الوفود ، ولدي مقترح وهو إما وجود لجنة مؤقتة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات سواء من الاتحادات العربية أو غيرها ، وإما أن تكون هناك من بين أعضاء الوفد المحدد لجنة تتابع تنفيذ هذه التوصيات مع مكتب المجلس مباشرةً ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الأخ فيصل فولاذ والأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة على ما ذكراه بالنسبة إلى ما هو بعد عرض التقرير والتوصيات ؟ وبحسب اللائحة الداخلية للمجلـس فالخطوة الأولى هي أن يتم عرض التقرير على المجلس ، وبعد المناقشة يبدأ المجلس باتخاذ وإقرار بعض التوصيات التي احتواها هذا التقرير ، ولهذا أنا أبديت ملاحظة وهي أنه يجب أن يكون التقرير موجودًا لدينا في فترة بسيطة ، وهو أمر ضروري جدًا ونحاول في المستقبل أن يكون في فترة أقصر من أجل أن نواصل عملية ما بعد التقرير والتوصيات . والأمر الآخر هو أني أحببت أن أرجع إلى ما ذكره الأخ عبدالمجيد الحواج بخصوص مادة في اللائحة الداخلية وهي المادة (8) التي تتطرق إلى تشكيل الشعبة البرلمانية للمؤتمرات الدولية ، وكما أذكر فهناك لائحة داخلية تنفيذية لإعطاء أسلوب العمل لهذه الشعبة البرلمانية بحيث يكون عندها إنتاجية ، وسؤالي إلى المستشار القانوني للمجلس هو : هل تم اعتماد اللائحة التنفيذية الداخلية للشعبة البرلمانية حاليًا من قبل مجلسي الشورى والنواب ؟ وإذا تم اعتمادها ، فهل هناك التزام بأن تكون هناك جداول اجتماعات دورية على حسب اللائحة لمناقشة المشاركات التي تقوم بها الشعبة البرلمانية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ المستشار القانوني للمجلس للرد على تساؤل الأخ خالد المسقطي وتساؤل الأخ فيصل فولاذ فليتفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة (8) من اللائحتين الداخليتين لمجلسي الشورى والنواب تنص على أن " مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين للمؤتمرات البرلمانية الدولية . وتتكون الجمعية العمومية للشعبة في كل مجلس من جميع أعضائه . ويكون للجمعية لجنة تنفيذية برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية ثمانية أعضاء يختار كل مجلس أربعة منهم من بين أعضائه " فإذن هي شعبة برلمانية واحدة للمجلسين والوفود التي تشكل للمؤتمرات البرلمانية من المفترض أن يتكون وفد واحد باسم الشعبة ولا يمثلو كل مجلس على حدة ، فالمفترض أن يكون الوفد ممثلاً للشعبة البرلمانية التي هي شعبة برلمانية تجمع المجلسين ، فلذلك حينما يوضع التقرير فالمفروض أن يكون تقريرًا واحدًا من قبل الوفد وإن كان هذا الوفد مشكلاً من أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشورى ، فيوضع تقرير واحد ويوضع فوراً بعد انتهاء حضورهم هذه المؤتمرات . وموضوع المتابعة هو من مسئولية اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية التي تتكون برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية ثمانية أعضاء ، كل مجلس ينتخب أربعة من أعضائه للجنة . وفيما يتعلق بالنظام الداخلي للجنة التنفيذية فقد وضع هذا النظام وكان لمجلس الشورى اعتراضات وتحفظ على هذا النظام الذي وضع ، ونحن الآن بصدد سعي ممثلي أعضاء مجلس الشورى في الشعبة البرلمانية لإعادة النظر في هذا النظام الداخلي لوجود ملاحظات كثيرة من مكتب المجلس ، ومنذ فترة طويلة يسعى ممثلو مجلس الشورى لعقد اجتماع للجنة التنفيذية مع ممثلي مجلس النواب ولكن إلى الآن لم يتسنَّ لهم ذلك لإعادة النظر في هذا النظام الذي به نواقص كثيرة ، وهذه اللجنة التـنفيذية موحدة للجمعية العمومية التي تتشكل من أعضاء المجلسين جميعًا . والأمر يحتاج إلى مثابرة وسعي للاجتماع مع الإخوان في مجلس النواب لإعادة النظر واستكمال بعض النواقص في هذا النظام الذي وضع للجنة التنفيذية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أود أن أشكر أعضاء وفد الشعبة البرلمانية المشارك في مؤتمر بيروت ، وأشكر خاصة الدكتورة فخرية ديري والأستاذة وداد الفاضل على الجهود التي بذلتاها في تقريرهما عن المرأة ، والتي كانت أول مشاركة للمرأة خارج مملكة البحرين ، وكان لها صدى كبير بعد الرجوع من بيروت ، وبحكم مشاركتي في المنتدى والمؤتمر أود - سيدي الرئيس - أن أشير إلى ملاحظات ، أولا ً: تشكيل الوفد ، فهناك كثير من المؤتمرات نعرف مسبقًا موعدها حتى لو أنها ستعقد بعد سنة من الآن ، فأشعر بضرورة تشكيل الوفد من الآن ، هناك مثلاً الاتحاد البرلماني العربي ، والاتحاد البرلماني الدولي ، وهذه منتديات معروفة تواريخها ، فلماذا يؤجل تحديد أعضاء الوفد إلى ما قبل أسبوع أو أسبوعين أو ربما قبل أيام ؟ هذه هي النقطة
      الأولى . ثانيًا : إن كثيرًا من المنتديات أو اللقاءات هي تخصصية فأعتقد لو حُدد الشخص المتخصص في هذا المجال فإنه قد يفيد في هذا المنتدى أكثر من أي شخص آخر ، ولا يمنع أن يشارك أكبر عدد ممكن من الأعضاء ، ولكن إذا كان المنتدى مختصًا بالبيئة مثلاً فالأشخاص المعنيون بالبيئة لابد أن يضيفوا أكثر من شخص بعيد عن هذا الموضوع ، وتجربة البحرين تجربة فريدة وتجربة جديدة ، ومن خلال وجودي في هذه المؤتمرات والمنتديات شعرت بأهمية المشروع الإصلاحي ، فلماذا لا نستثمر هذا المشروع الإصلاحي في هذه المنتديات والمؤتمرات ؟ وهذا ما يضع العبء على اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ، بأن تضع هذه الملاحظات والنقاط موضع التنفيذ ، وليس مجرد أن نقرأها وننساها ، لأنه خلال وجود الوفد في جنيف ووجودنا في الرباط شعرت بأن كثيرًا من البرلمانات تحتاج إلى أن تعرف المزيد عن هذه التجربة وعن المشروع الإصلاحي ، لأنهم يسمعون عنها ولكن ربما يسمعون عنها بشكل غير كاف ، ولكن عندما يجدون المرأة ، وعندما يجدون الممثلين في مداخلاتهم لابد أن يكون هناك استثمار لهذه الزيارات ، والسؤال الذي نطرحه دائمًا : لمن تقدم
      التقارير ، هل نقدمها إلى مجلس الشورى ، أم نقدمها إلى الشعبة البرلمانية ، أم نقدم تقريرين منفصلين ؟ في التقريرين ذكرت هذه الملاحظات ، فعندما ينجز ونسلمه إلى مجلس الشورى ويناقش الآن ولم يناقش في مجلس النواب حتى الآن ، فهل يصح بعد ذلك تعديل هذا التقرير رغم أن الاسمين اسم مجلس الشورى واسم مجلس النواب موجودان ؟ أعتقد أن الكثير من الأسئلة - حول زياراتنا - لابد أن نضع لها حلاً ، والكثير من التوصيات - كما ذكر الإخوان - لا يعود لها مفعول إذا تركت فترة طويلة ، وشكرًا .


      النائب الأول للرئيس :
        شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ الدكتور هاشم الباش فليتفضل .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى أصوات الإخوة الذين أكدوا على أهمية متابعة التوصيات في الشعبة البرلمانية ، وأعتقد أن أعضاء مجلس الشورى الذين هم في اللجنة التنفيذية يمكن أن يجتمعوا ليضعوا آلية لبحث تساؤلات الأخت الدكتورة فوزية الصالح ، لأننا في العام الماضي حدثت لنا نفس المشاكل ، وبدأت هذا العام تتفاقم ، ففي هذا العام يقال إنه لم يعقد أي اجتماع ، النظام الداخلي للشعبة لم يتطرق إلى الملاحظات التي طرحناها سابقًا ، فأعتقد من الأهمية أن نفعِّل دور الجزء التابع لمجلس الشورى في اللجنة التنفيذية ويرفع توصياته إلى سعادة الأخ خليفة الظهراني رئيس الشعبة البرلمانية ، وهذه نقطة مهمة جدًا ، لأننا دائمًا عندما نرجع من مؤتمر بتوصيات معينة لا نسمع عن تنفيذ أو تفعيل لهذه التوصيات ، وشكرًا .


      النائب الأول للرئيس :
        شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين  :
       شكرًا سيدي الرئيس ، يبدو مما سمعنا من مداخلات الإخوة الأعضاء أن هناك حاجة ماسة لبعض الامتهان لتطوير عملية إدارة أمورنا في هذا المجلس ، فاللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية مثلاً حتى الآن بدون منسق معين رسميًا من قبل مكتب
      المجلس ، والأخ عبدالمجيد الحواج تطوع أن يكون منسقًا ولكن لا يوجد قرار رسمي بتعيينه منسقًا ، وأنا أتفق مع الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة في أن تنفيذ التوصيات يتطلب آلية للمتابعة وإعداد التقارير بشأنها لإحاطة مكتب المجلس والمجلس بما تم ، وكذلك تحديد المعوقات التي تعتري عملية التنفيذ ، وغياب هذه الآلية
      - سيدي الرئيس - يعني أننا نعمل مع وجود نقص في النظام الذي يحكم إدارة العملية سواء كانت توصيات المشاركين أو اقتراحات التطوير التي يتقدم بها بعض السادة الأعضاء - أعضاء مجلس الشورى - كتطوير الخبرات القانونية وتوفيرها لدعم الإخوة أعضاء المجلس ، من هنا - سيدي الرئيس - أرى أن يتفضل مكتب المجلس بالنظر في استحداث آلية للتنسيق والمتابعة ، وشكرًا .


      النائب الأول للرئيس :
       شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري .

      العضو الدكتورة فخرية ديري :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر أعضاء المجلس على وجهات نظرهم والثناء على تقريرنا ، وسؤالي هو : هل هناك التزام بكتابة التقرير من قبل المجلسين في نفس
      الوقت ؟ وأعتقد أن سعادة المستشار الدكتور عصام البرزنجي وضح لنا ذلك ، فقط أريد أن أوضح أنه بعد رجوعنا من المؤتمر اجتمعنا أنا والأستاذة وداد الفاضل في اليوم الثالث ولا أقول بعد أسبوع ، وكتبنا التقرير وخلال أسبوعين أكملناه ، وكذلك الأخوان السيد حبيب مكي هاشم والسيد محمد حسن باقر ، لكن كما تفضل السيد حبيب مكي هاشم فإن التأخير لم يكن من قبلنا ، بل من قبل مجلس النواب ، وعندي سؤال : هل بإمكاننا أولاً تقديم التقرير لمجلس الشورى بصورة مبدئية ؟ لأننا إذا انتظرنا مجلس النواب - مع احترامي له - فسوف يتأخر كما تأخرنا (6) أشهر ، وأعتقد أن الدكتورة فوزية الصالح كفت ووفت بالنسبة لهذه المسألة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
       شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم  :
       شكرًا سيدي الرئيس ، إشارة إلى مشاركتي الأولى كممثل عن المجلس في اتحاد البرلمانات العربية الذي عقد في بيروت في فبراير 2002، وهي أول مشاركة لهذا المجلس في هذا الاتحاد ، وتم الاتفاق بين الدول الأعضاء وتمت موافقة مملكة البحرين كمشترك معها في هذا الموضوع على إنشاء شبكة معلومات لتبادل المعلومات بين البرلمانات العربية ، وتم تكليف الأمانات العامة بالمجالس البرلمانية ومجالس الشورى في الدول العربية بمتابعة هذا الموضوع وتم إخطار الأمانة العامة بهذا الموضوع ، فأرجو من الإخوة في الأمانة العامة المتابعة مع الأمانة العامة للبرلمانات العربية للاشتراك في هذا البرنامج أو هذه المعلومات لتعم الفائدة الأعضاء جميعًا في هذا المجلس الموقر . بالنسبة للتوصيات فأرجو - سيدي الرئيس - أن يكلف قسم البحوث في هذا المجلس الموقر بصياغة جميع التوصيات التي تم إدراجها أو التوصل إليها من قبل الأعضاء المشاركين في جميع الندوات والمشاركات الدولية والإقليمية وصياغتها ووضعها في ملزمة لرجوع الأعضاء إليها حتى تعم الفائدة الجميع وتعتبر مصدرًا بالنسبة إلى الإخوة الأعضاء ، وشكرًا .


      النائب الأول للرئيس :
       شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
       شكرًا سيدي الرئيس ، هناك نقطة أريد أن أشير إليها بخصوص البحوث والمداخلات لوفد المملكة ، فهل المداخلات والبحوث يقوم بها العضو أم وحدة
      البحوث ؟ هذا أولاً ، ثانيًا من المسئول عن المعلومات المتوفرة في هذه البحوث ؟ لأنه أحيانًا وحدة البحوث تعد البحث وربما يكون بوجهة نظر مغايرة تمامًا لوجهة نظر عضو الوفد ، فهل يمثل الوفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برأي البرلمان أم برأيه الشخصي ؟ أعتقد أن هذا أمر ضروري جدًا ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
       شكرًا ، أطلب رأي المستشار القانوني للمجلس فليتفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
       شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للتقارير التي توضع ، ينبغي أن يوضع تقرير واحد من أعضاء الوفد من المجلسين ، وهذا التقرير يقدم إلى اللجنة التنفيذية لأنها هي التي تتصل بالبرلمانات وإليها تأتي الدعوات والمواعيد ، ولذلك ينبغي أن تقدم التقارير إلى اللجنة التنفيذية بعد رجوع الوفد ، وأن تكون تقارير موحدة ، بعد ذلك تقوم اللجنة التنفيذية بتبليغ المجلسين بهذه التقارير ، والمفروض أنها هي التي تتابع تنفيذ القرارات أو التوصيات التي تأتي في هذه التقارير ، وفي الحقيقة إن الأمر يحتاج إلى مثابرة في موضوع حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية واستمرار هذه الاجتماعات بشكل دوري ، فمنذ مدة طويلة لم تجتمع اللجنة التنفيذية لتنسيق أعمالها في موضوع الشعبة البرلمانية ، فلذلك يحتاج الأمر أن تكون اللجنة التنفيذية أكثر فعالية مما هي عليه في الوقت الحاضر ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
       شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
       شكرًا سيدي الرئيس ، هناك ملاحظة مهمة ، فتأكيدًا لما قاله الإخوان وما

       عرضته بالنسبة لموضوع المتابعة فنحن أيضًا شاركنا في مؤتمر بالخرطوم بشأن إنشاء البرلمان العربي ، وإذا ترجعون إلى التقرير المعـروض أمام حضراتكم في الصفحتين
      (35،34) أشار الإخوان في تقريرهم إلى هذه النقطة تحديدًا وإلى أن هناك اجتماعًا مشتركًا للجنة القانونية واللجنة السياسية والبرلمانية وخبراء عرب سيعقد في موعد أقصاه نهاية شهر كانون الأول / ديسمبر من هذا العام ، هذا ما اتفق عليه أيضًا في
      الخرطوم لوضع مشروع متكامل للبرلمان العربي مع مشروع تعديلات مناسبة لميثاق
       الاتحاد ونظامه الداخلي يعرض على الشعب البرلمانية العربية الأعضاء تمهيدًا لعرضه على المؤتمر الحادي عشر للاتحاد الذي من المفترض أن يعقد في فبراير من العام القادم 2004م ، إذن هناك مؤتمرات - سيدي الرئيس - كان من المفترض أن تعقد في هذا الشهر ، ومؤتمرات ستعقد لاحقًا . إذن هنا يأتي دور عملية المتابعة والتفعيل
      والتنسيق ، وأعتقد أننا لسنا معفيين بخصوص هذه النقاط الأساسية ، فلابد من دراسة التقارير التي تعرض على حضراتكم هنا في المجلس ومحاولة متابعة كل النقاط الواردة فيها لكي لا نظهر وكأننا بعيدون عن كل ما يتم الاتفاق عليه في هذه المؤتمرات التي نشارك فيها بفعالية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
       شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
       شكرًا ، بالنسبة لهذا الموضوع - والمادة (8) صحيحة كما ذكر المستشار القانوني - في اعتقادي أن المشكلة الحقيقية هي عدم تطبيق ما ورد في المادة (8) من اللائحة الداخلية للمجلس ففي آخرها تقول : " وتضع اللجنة التنفيذية القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة " فكان المفروض من اللجنة التنفيذية أن تضع القواعد التي تنظم هذا العمل ، وأعتقد لو أنه وجدت هذه القواعد واتفق عليها فإنها ستحل كثيرًا مما ذكر في هذه الجلسة وتجيب عليه بالنسبة لهذا الموضوع ، بدءًا من : - ما هي المؤتمرات التي سنشارك بها في العام القادم . - تشكيل الوفود . إعداد التقارير والتوصيات التي قد تكون للعلم مثلاً ، والتوصيات الأخرى التي تحتاج إلى إجراء .
      - كيف يكتب التقرير . فهناك أمور كثيرة كان المفروض أن يجاوب عليها في قضية وضع اللائحة الداخلية للجنة التنفيذية ، ونحن طبعًا على اطلاع على أن ما وضع لحد الآن بالنسبة للائحة الداخلية لعمل اللجنة فيه بعض القصور - كما أشار إليه المستشار - ونحن من جانبنا أحسسنا أنه يجب أن يكون هناك تنسيق بين المجلسين في هذا الموضوع وتم الاتفاق الآن على عقد اجتماع شهري بين مكتبي مجلسي الشورى والنواب ، وأعتقد أن هذا يمكن حله ، وإذا ما تم وضع القواعد المنظمة لعمل هذه اللجنة التنفيذية فستحل كثير من المشاكل وسيجاب على الكثير من هذه الاستفسارات ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
       شكرًا لسعادة الوزير ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يناقش فيها مجلس الشورى طبيعة عمل وآلية وقواعد الشعبة البرلمانية للمملكة ، وأتفق مع ما ذكره سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب في أن هناك أشياء كثيرة غير واضحة سواء كانت قواعد أو آلية أو طبيعة عمل بما في ذلك جدول الأعمال بين أعضاء المجلسين الذين هم أعضاء في الشعبة البرلمانية ، وأعتقد - سيدي الرئيس – هو أن ما يوصي به هذا المجلس اليوم - إذا اتفق معي الإخوة والأخوات – هو أن يكون هناك تواصل بين مكتب مجلس الشورى ومكتب مجلس النواب وتنسيق فيما بينهما لتفعيل دور الشعبة البرلمانية وتفعيل اللائحة الداخلية التي تحكم نوعية العمل وطبيعته بين المجلسين سواء كانت من التقارير المرفوعة أو التوصيات ، وشكرًا .


      النائب الأول للرئيس :
       شكرًا ، تفضل الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة  :
       شكرًا سيدي الرئيس ، الإخوان أفاضوا في هذا الموضوع ، ولدي نقطة واحدة وهي إذا كانت الشعبة البرلمانية تمثل المجلس الوطني أي تمثل المجلسين فإذن يجب
       أن يكون هناك تقرير للمجلس الوطني بصفة دورية مرة في السنة أو مرتين أو كما ترون ، لأن خلاصة الاقتراحات - كما أعتقد - يجب أن يوافق عليها المجلس الوطني من اللجنة التي تمثله ، وشكرًا .

    •  

      النائب الأول للرئيس :
       شكرًا ، جميع الاقتراحات التي ذكرت سوف تؤخذ بعين الاعتبار في مكتب المجلس ، وأتمنى أن يأتينا تقرير مفصل من الإخوان أعضاء الشعبة البرلمانية لنأخذ جميع التوصيات ونناقشها مع الإخوان في مجلس النواب ، وفي اجتماعنا مع سعادة رئيس مجلس النواب وجدنا أن الإخوة في مجلس النواب متعاونون جدًا ، فأعتقد أن جميع الأمور سوف تحل بإذن الله تعالى ، وشكرًا لكم ، وشكرًا للإخوان والأخوات المشاركين في المؤتمر على هذا التقرير الوافي . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الدورة الرابعة لمنتدى برلمانيي الدول العربية للسكان والتنمية ، المنعقد بالرباط خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2003م ، والذي شاركت فيه الأخت الدكتورة فوزية الصالح
      ممثلة عن مجلس الشورى ، وأعطي الكلمة الآن لطالبيها وأبدأ بالأخ فيصل فولاذ فليتفضل .

      العضو فيصل فولاذ :
       شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أحب أن أشكر الدكتورة فوزية الصالح ، وهذا ليس بالأمر الغريب عليها فهي دائمًا سباقة في هذا الميدان ، والورقة التي شاركت بها قيمة جدًا ، وفي اعتقادي أنها عكست تطلعات أعضاء مجلس الشورى في هذا المنتدى الهام ، والأهداف التي تطرق إليها هذا المنتدى أهداف سامية ومهمة ، وأعتقد أنه لابد من تفعيل المشاركات القادمة للمجلس ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
       شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم بالشكر الجزيل للدكتورة فوزية الصالح ، وفي
       الوقت نفسه أشيد بدورها البارز في إثراء عمل المجلس ، وهي خير من يمثل المجلس في
       المحافل الدولية والمحلية وبالذات اللقاءات التلفزيونية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
       شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
       شكرًا سيدي الرئيس ، وأنا بدوري أود أن أشكر جميع زميلاتي وزملائي على حضورهم مثل هذه المؤتمرات الهامة ، فهم يمثلوننا هناك ، فعندما يكون تمثيلهم إيجابيًا فإنهم يعكسون ما هي السلطة التشريعية في الوطن وما هو المشروع الإصلاحي
      عندنا ، ولكن أود أن أخص بالشكر الدكتورة فوزية الصالح على اهتمامها بهذا المؤتمر الهام ولدقتها وتحريها لبعض البيانات الهامة التي طرحت في بعض من الأوراق عن الصحة الإنجابية التي كانت خاطئة وتجحف بحق خدماتنا في الصحة الإنجابية في
      الوطن ، بالرغم من عدم تخصصها في المجال الصحي في هذه النقطة بالذات وفي هذا المحور على وجه التحديد ، وقامت باتصالات على المستوى الوطني وتأكدت وصححت البيانات التي عرضت ، وهذا هو ما نريده من كل من يمثلنا في هذه المؤتمرات ، التحري والدقة لكي لا يجحف بحقنا في إنجازاتنا الوطنية ، وشكرًا .

    •  

      النائب الأول للرئيس :
       شكرًا ، وأنا بدوري أشيد بالدكتورة فوزية الصالح على تقريرها الوافي ، ومشاركتها ومساهمتها الفعالة في هذا المؤتمر . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بما يستجد من أعمال ، فقد وردتني رسالة من الأخ فيصل فولاذ ، والأخ عبدالجليل الطريف ، والأخت وداد الفاضل ، والأخ عبدالحسن بوحسين ، والأخ محمد حسن باقر ، وهذا نصها : " استنادًا إلى المادة رقم (51) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م فإننا نحن الموقعين أدناه نرجو إضافة بند تحت ما يستجد من الأعمال وذلك في جلسة مجلس الشورى العاشرة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 22 ديسمبر 2003م بخصوص إصدار بيان من المجلس بالإشادة بالتوجهات الملكية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى بمناسبة العيد الوطني وعيد جلوس جلالة الملك والتي تضمنها الخطاب السامي لجلالته في العيد الوطني المجيد وحديث جلالته إلى الصحافة المحلية والتي جاءت لتعزيز المشروع الإصلاحي والديمقراطي بالبلاد " . وحسب المادة (51) من اللائحة الداخلية سأطرح للتصويت إدراج هذا الموضوع تحت بند ما يستجد من أعمال ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      ( موافقة بالإجماع )

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يدرج هذا البند ضمن جدول الأعمال ، وأعطي الكلمة للأخ منصور
      بن رجب فليتفضل .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قبل أيام كان الوطن على موعد مع القائد والأب والمليك المفدى ، في بوح نبيل ، وحديث شامل ، حدد فيه جلالته ملامح المرحلة وشرفات المستقبل ، وأضاء من خلاله العناوين البارزة والحثيثة في الشأن البحريني ، محليًا وخليجيًا وعربيًا ودوليًا ، ولاشك أن أعضاء المجلس الموقر تلقوا هذه الباقة الشاملة والمتكاملة من التوجيهات الملكية ، والكلمات السامية  بمثل ما تلقيت ، وإذ قال جلالة العاهل المفدى كلمته الخالدة : " المترددون بالانضواء تحت مظلة الإصلاح يخسرونا ونخسرهم " فإننا نعتبر هذه الكلمة نداء ملكيًا نبيلاً ، لكل مواطن ومسئول ، لتحديد موقفه التاريخي من هذا المشروع الوطني والإصلاحي العظيم ، الذي جدد به مولاي صاحب الجلالة شباب المملكة ، وعنفوانها ، وسماحتها ، وعمق فيه الآمال بالحاضر والثقة بالمستقبل ، وإذ لابد لكل نداءٍ من جواب ولكل سؤال من إجابة ، فإن لسان حال كل فرد منا لاشك أجاب : لبيك أيها الملك ، لبيك أبو سلمان ، ولاشك أن كل عضو في هذا المجلس الموقر يشعر بما نشعر ، ويجيب بذات العزة والشموخ والولاء ، على نداء القائد والأب والمليك ، وعليه فإنني أقترح على هذا المجلس الموقر اعتبار الحديث الملكي السامي وثيقة من وثائق هذا المجلس ، وإصدار بيان يحدد موقف المجلس من هذا الحديث ويلبي فيه نداء صاحب النداء ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عبدالجليل الطريف فليتفضل .

      العضو عبدالجليل الطريف :
       شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع إن الخطاب السامي والحديث الذي شرف به سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الصحافيين جاء في مناسبة وطنية غالية علينا جميعًا وهي مناسبة العيد الوطني المجيد ، والخطاب السامي وحديث جلالة الملك للصحافة تضمن العديد من ركائز العمل الوطني والتوجهات التي تقوم عليها سياسة المملكة في مختلف النواحي ، نحن كسلطة تشريعية نعتقد أن من واجبنا - سيدي الرئيس - أن نشيد بما تضمنه هذا الخطاب السامي وما جاء أيضًا في الحديث الصحافي ، ونؤكد على ضرورة الالتزام بهذه الثوابت التي تضمناها ، وأن ندعو إلى أن تكون نبراسًا للجميع ولابد من التأكيد على موقفنا الداعم والمساند لكل هذه التوجهات . من هنا - سيدي الرئيس - أستأذنكم وأستأذن المجلس الموقر في أن يأذن بتلاوة بيان مقترح بهذه المناسبة .


      النائب الأول للرئيس :
       الأخ عبدالجليل الطريف ، هل لديك بيان جاهز ؟

      العضو عبدالجليل الطريف :
      نعم .

      النائب الأول للرئيس :
       تفضل بتلاوته من على المنصة .

      العضو عبدالجليل الطريف :
       بسم الله الرحمن الرحيم ، والوطن يبتسم فخراً واعتزازاً بالعيد الوطني المجيد ، ومشاعر الفرح الجذلى تطرز بلآلئها العذبة سماءه الصافية ابتهاجاً بعيد جلوس صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، في غمرة هذا العرس الوطني جاء الخطاب السامي والحديث الصادق من صاحب القلب الكبير جلالة الملك إلى أبناء شعبه الوفي من خلال الحوار المفتوح الذي شرف به جلالته الصحافة المحلية ، والذي جاء واضحًا في رؤاه ، شاملاً في أبعاده ، شفافاً في رصده ، دقيقًا في معالجاته . ولقد سعدنا بما احتواه الخطاب والحديث من رؤى وتطلعات تجلت من خلالها حكمة القائد رعاه الله عندما أكد على الثوابت والركائز التي يقوم عليها صرح هذا الوطن ، وفي مقدمتها الوحدة الوطنية ، باعتبارها حجر الزاوية لأي نهضة وتقدم ، والسياج المنيع الذي يحمي الوطن ، ويحفظه من الشرور والأخطار . وقد جسدت البحرين هذا المبدأ بكل جلاء من خلال الانسجام والوئام بين أبناء الشعب ، وروح الأسرة الواحدة . وهنا لابد من التأكيد على ضرورة التزام الجميع بحماية الوحدة الوطنية ، وعدم السماح بالتطاول أو النيل من أي مواطن ، وبخاصة الرموز الوطنية ، لأن في ذلك تهديداً لوحدتنا الوطنية ، وهو ما لا يمكن التفريط فيه أو التساهل بشأنه ، كما نؤكد على دعوة الملك المفدى بانتهاج أسلوب التعقل والحكمة لعلاج كافة القضايا ، وعدم اللجوء إلى التشنج في هذا المجال ، ذلك أن المواطن الذي يتمتع بقدر عال من المسئولية هو العنصر الأساسي الذي تقوم عليه الوحدة الوطنية ، ولذلك فهو يحظى في دولة القانون والنظام التي أرسى قواعدها جلالة الملك المفدى يحفظه الله بمكانة رفيعة ، وليـس أدل على ذلك من قول
      جلالته : " أنا فخور بالبحرينيين ، وفخور بأن هذا الشعب شعب حي " . ومن هنا فقد تم تسخير كل الإمكانات والطاقات لتوفير كل أسباب الحياة الحرة الكريمة للمواطن ، فكانت التنمية ، والخدمات المتطورة التي تشمل التعليم والصحة والمسكن اللائق والبنى الأساسية . فيما جاء المشروع الإصلاحي التحديثي ليكرس قيم العدالة والإنصاف والشفافية والديمقراطية ، والتي تتعزز يومًا بعد يوم بفضل انتظام كافة قوى المجتمع وفعالياته ومؤسسات المجتمع المدني في هذه المسيرة التي تتجه نحو آفاق أوسع بخطوات واعية ، تراعي خصوصية هذا الوطن وشعبه ، وإن مما يثلج الصدر قول جلالته بأنه " لا تراجع عن مسيرة الإصلاح والديمقراطية " . وإن هذا الدرب طويل وشاق ويستلزم أن نتكاتف جميعًا من أجل أن نتخطى العثرات . فنحن لسنا من أصحاب حرق المراحل ، وإنما نعمل بهدوء وصمت ، مرحلة تلو أخـرى ، نثبت خلالها أركان الدولة العصرية ، مع الحفاظ والتمسك بتاريخنا الطويل ، وتقاليدنا وتراثنا العريق ، وإن مما يبعث على الاعتزاز تأكيد جلالته على دور مجلسي الشورى والنواب ، وتقدير جلالته لمستوى أدائهما عندما قال : " إننا فخورون بالرجال والنساء الأعضاء في مجلسي الشورى والنواب ، وهم من خيرة أبناء البحرين الذين ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا في المقدمة ، ويؤسسوا ويساهموا في مشروعنا الوطني الديمقراطي . وإن الجهد كبير في المرحلة الأولى ، ونحن نقدره لكل النواب ، ونقدر لهم أيضاً ما يبدونه من تعاون مع الحكومة في العمل من أجل خير ورفاهية المواطن البحريني " . نعم ، فخير ورفاهية المواطن هو الهدف والغاية ، لذا فقد انصبت الجهود على تحقيق ذلك ، وهنا يتجلى بشكل واضح سعي الحكومة الحثيث نحو إنجاز المزيد من المكاسب في مضمار التنمية والبناء ولابد أن نشير بكل الإعزاز والتقدير إلى العمل الدؤوب الذي يقوم به صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر في هذا الشأن ، وهو ما أثمر مشاريع وبرامج تنموية طموحة وبنى تحتية أساسية مكنت البحرين من أن تتبوأ مكانة مرموقة فيما يتعلق بتوفر مستويات عالية من الخدمات المتطورة ، وهو ما أسهم في جذب الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال ، كما أنه مما لاشك فيه أن الرؤية الواعية لصاحب السمو الشيخ سلمان بن
      حمد آل خليفة ولي العهد الأمين القائد العام لقوة دفاع البحرين قد عزز من جملة هذه
      المكاسب بما عرف عنه من فكر مستنير ، وما يمتلكه من أفق واسع لآمال وطموحات الشباب ، لذا فإننا ندرك أهمية الخطوة التي أشار إليها جلالة الملك رعاه الله حين
      أوضح جلالته بأنه سلم ملف الاقتصاد إلى صاحب السمو ولي العهد ليقود حركة إصلاحية اقتصادية تعادل الإنجازات الكبيرة التي تحققت وتفوقها ، بحيث نستطيع أن نحقق حياة معيشية أفضل للمواطن ، وأن نكون في مصاف الدول النامية اقتصاديًا .  كما أن خفض مستوى البطالة يأخذ الأولوية في خطة سمو ولي العهد ، وإننا على ثقة تامة بأن ذلك سيثمر خطوات عملية تؤدي إلى حلحلة هذه المشكلة بما يضمن توفير فرص العمل للمواطنين ، إننا إذ نؤيد بشكل مطلق ما جاء في الخطاب السامي وفي الحديث الصحافي لجلالة الملك لندعو الجميع إلى المشاركة والإسهام بفاعلية في تعزيز المكاسب والإنجازات التي تحققت على طريق البناء والتنمية ، مؤكدين على سلامة النهج الذي اختطه جلالة الملك مما جعل تجربة البحرين مثالاً يحتذى به ، مؤكدين على أهمية التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز التعاون القائم بين مملكة البحرين وهذه الدول ، وبخاصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتبارها  كما قال جلالة الملك المفدى الامتداد الطبيعي للبحرين ومكمن قوتها واستقرارها ، مؤكدين في هذا المجال تأييدنا للتوجهات الحكيمة لجلالة الملك في تفعيل التعاون مع دول مجلس التعاون ، خاصة الوحدة الخليجية ، والعملة الموحدة ، وتفعيل المشاركة الشعبية وهو مطلب يرقى إلى مستوى الأولويات التي من المتوجب تحقيقها لمواجهة مقتضيات ومتطلبات ومعطيات العصر . وإننا إذ نثمن عاليًا هذه التوجهات السديدة لجلالة الملك المفدى تفعيلاً للعمل الخليجي المشترك ، ودفعًا به إلى الأمام لعلى ثقة تامة بأن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لن يألوا جهدًا في تحقيق هذه الأمنيات والتطلعـات ليسعد المواطن في دول المجلس بنتائجها وخيرها العميم ، مناشدين قادة دول المجلس الذين يلتئم شملهم الآن في قمة الكويت بأن يرسموا البسمة على شفاه أبناء دول المجلس ويدخلوا السعادة إلى قلوبهم بموافقتهم الكريمة على ذلك داعين للجميع بالتأييد والسداد . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

    •  

      ​النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، لقد استمعتم للبيان الذي تلاه الأخ عبدالجليل الطريف بخصوص الإشادة بالتوجهات الملكية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى بمناسبة العيد الوطني وعيد جلوس جلالته ، فهل يوافق المجلس على تبني هذا البيان ؟


      (موافقة بالإجماع)

      النائب الأول للرئيس :
       إذن يتبنى المجلس هذا البيان ويعتبره صادرًا عنه ، وبذلك نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول الأعمال لجلسة هذا اليوم ، شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .

       ( رفعت الجلسة عند الساعة  11:15ظهرًا )

       

       عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام           الدكتور فيصل بن رضالموسوي 
      أمين عام مجلس الشورى                      رئيس مجلس الشورى


      ( انتهت المضبطة )


    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    النائب الأول للرئيس
    الصفحة :2/3/8/11/16/17/18/24/26 34/35/36/40/41
    02
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :32
    03
    وزير الصحة
    الصفحة :6
    04
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :5/8/21
    05
    الدكتور هاشم الباش
    الصفحة :10/13/15/28
    06
    منصور بن رجب
    الصفحة :11/19/35/36
    07
    جميل المتروك
    الصفحة :12/13/15/18/19
    08
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :14/23/31/37/38
    09
    خالد المسقطي
    الصفحة :14/21/25/33
    10
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :15/16/34
    11
    محمد حسن باقر
    الصفحة :18
    12
    فيصل فولاذ
    الصفحة :20/24/34
    13
    الدكتورة نعيمة الدوسري
    الصفحة :21
    14
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :22/25
    15
    وداد الفاضل
    الصفحة :23
    16
    عبدالمجيد الحواج
    الصفحة :24
    17
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :27/31
    18
    عبدالحسن بوحسين
    الصفحة :29
    19
    الدكتورة فخرية ديري
    الصفحة :29
    20
    عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :30
    21
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :35
    22
    وكيل وزارة التجارة
    الصفحة :17
    23
    المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية
    الصفحة :16
    24
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :26/31

    فهرس المواضيع

  • 03
    الصفحة :3
    التصنيف الموضوعي :مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :تهنئة;
    11
    الصفحة :8
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية الملكية الفكرية;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;

    القرارات والنتائج

    قرارات مجلس الشورى في الجلسة العاشرة
    المنعقدة بتاريخ 22/12/2003م
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الأول (11) قرارًا ونتيجة

  • البند الأول:
    1- إقرار المضبطة من غير تعديل.
    البند الثاني:
    ​2- تم إخطار المجلس .
    3- تم إخطار المجلس .
    4- تم إخطار المجلس .
    5- تم إخطار المجلس .
    6- تم إخطار المجلس بالموافقة على المشاركة مع إحالة الموضوع إلى مكتب المجلس .
    البند الثالث:
    7- تم استعراض الإجابة والتعليق.
    البند الرابع:
    8- الموافقة على الاقتراح ، وإحالته إلى الحكومة لإعداده بصيغة مشروع قانون .
    البند الخامس:
    9- تم عرض التقرير.
    البند السادس:
    10- تم عرض التقرير.
    البند السابع:
    11- الموفقة على إصدار البيان .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT1/CP2/S10/PublishingImages/LT1CP2S10.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 22/08/2017 11:30 AM
    • وصلات الجلسة