النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، لقد بررت امتناعك ، وسيحال هذا الاقتراح بقانون إلى الحكومة لتضعه في صيغة مشروع بقانون . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الدورة الثالثة والأربعين لمجلس الاتحاد البرلماني العربي ببيروت - لبنان خلال الفترة من 2 إلى 4 يونيو 2003م ، وهو وفد مشترك بين مجلسي الشورى والنواب ، والمشاركون من مجلس الشورى هم : الأخ محمد حسن باقر ، والأخ السيد حبيب مكي ، والدكتورة فخرية ديري ، والأخت وداد الفاضل ، وأعطي الكلمة الأولى للأخ محمد حسن باقر فليتفضل .
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سعادة الرئيس ، الإخوة الأعضاء ، بين أيديكم تقرير الشعبة البرلمانية الخاص بمجلسكم الموقر لأعمال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس الاتحاد البرلماني العربي بالجمهورية اللبنانية فأرجو الاطلاع عليه لما فيه من جهد المشاركين من أعضاء المجلس . سعادة الرئيس والسادة الإخوة أعضاء المجلس ، أود أن أسجل في كلمة سريعة تعليقًا على ما ورد في الفقرة الثالثة من رسالتنا إلى سعادة رئيس المجلس بخصوص اقتراح عضوي الوفد بإنشاء معهد برلماني عربي للدراسات البرلمانية والدستورية ، وتدريب البرلمانيين وموظفي مجالس الشورى والنواب ، فقد لاقى هذا الاقتراح استحسانا من الأمانة العامة لمجلس الاتحاد البرلماني العربي ، كما لاقى استحسانًا وقبولاً كبيرين من المنظمة العربية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها الأستاذ عبدالباسط حسن ، والذي أكد ذلك في رسالته ، وعليه أتوجه إلى مجلسكم الموقر بضرورة تبني هذا المقترح الذي سيعود بالخير والفائدة على مملكة البحرين خاصة ، وعلى المنطقة العربية بصفة عامة ، وذلك للحاجة الماسة إليه والأمر لمجلسكم الموقر ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أشكر أعضاء الوفد المشارك في الدورة
الثالثة والأربعين لمجلس الاتحاد البرلماني العربي في لبنان ، وأشكر لهم كذلك دورهم المتميز الخاص بإبراز الإضاءة الجيدة لتوضيح دور المرأة في البحرين وما حصلت عليه ، وبالتالي أنوه بإشادة الوفود المشاركة معهم بدور المرأة ، فشكرًا جزيلاً لهم ،
وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على ما ذكره الإخوان ، وأشكر الأعضاء المشاركين في الوفد والمؤتمر ، وأنا قد أثرت هذا الموضوع سابقًا بأنه يجب أن يكون لنا كمملكة البحرين دور فعال في مثل هذا المؤتمرات والاحتفالات ، وأنا أعتقد أن الإخوان قد قاموا بأكثر مما هو مطلوب ، وهذا يشهد لهم وخاصة الأخت وداد الفاضل والأخت الدكتورة فخرية ديري للتوصيات التي تم على أثرها تشكيل لجنة تكون مملكة البحرين ممثلة فيها ، وهو دور فعال تشكران عليه وكذلك الإخوان المشاركون ، كما أشكر الإخوة في مكتب المجلس والأمانة العامة على وضع هذه المعلومات في جدول الأعمال مثلما طلبنا منهم سابقًا ، وشكرًا جزيلاً .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أشكر الإخوة والأخوات أعضاء وفد المجلس المشاركين في أعمال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس الاتحاد البرلماني العربي ، وأعتقد أن التقرير المعروض أمامنا اليوم قد عكس التطورات الديمقراطية التي حصلت في المملكة ، وباعتقادي كذلك أن مشاركة أعضاء الوفد في أربع لجان هي مشاركة مهمة ورئيسية وخاصة مشاركة الأخوات في لجنة شئون المرأة ، وبهذه المناسبة أثني على ما تقدم به الأخ جميل المتروك ، وأبارك للمجلس رئيسًا وأعضاءً انتخاب ممثل وفد مملكة البحرين في لجنة المرأة نائبًا ثانيًا لتمثيل لجنة شئون المرأة في اللجنة المالية والاقتصادية والاجتماعية وذلك في أعمال الدورة القادمة . وهذا يقودنا إلى أهمية ما أقدم عليه مجلس الشورى بإنشاء لجنة مؤقتة للنهوض بأوضاع المرأة في مملكة البحرين ، وبالتالي فإن الأسباب التي ذكرتها الأخوات كانت أسبابًا جوهرية وهامة لإنشاء هذه اللجنة . سيدي الرئيس ، في نظرة سريعة لأعمال الدورة فإني أرجو من الإخوة والأخوات الذين سيشاركون في أعمال الدورة القادمة التركيز على تفعيل البند الخاص بالشئون السياسية والعلاقات الدولية للاتحاد البرلماني العربي ، وذلك لما جاء في التقرير من أهمية تركيز الاتحاد البرلماني العربي على توثيق العلاقات بين البرلمانات العربية ومجالس الشورى مع الاتحاد البرلماني الدولي والتعاون بين البرلمانات العربية والبرلمانات الأفريقية ، وكذلك بين البرلمانات العربية والبرلمانات الأوروبية . وبهذا الخصوص أود أن أشير إلى المقترحات القيمة التي قدمها العضو الدكتور منصور العريض حول هذا الموضوع بأن يكون هناك دور رائد لمجلس الشورى من خلال تفعيل العلاقات البرلمانية بين مختلف الدول العربية والعالمية . أما بخصوص القرارات السياسية التي صدرت من الاتحاد حول التطورات الديمقراطية بمملكة البحرين فأعتقد أن هذه إشادة كبيرة بالإنجازات التي أقدم عليها صاحب الجلالة الملك ونحن نرحب بما جاء في هذا التقرير ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة نعيمة الدوسري .
العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أوجه الشكر الجزيل إلى أعضاء الوفد على جهودهم الطيبة ومشاركتهم الفعالة في لجان المؤتمر ، الأمر الذي أدى إلى عمل صدى جيد للمملكة ، وأعطى صورة مشرفة للمرأة البحرينية ، حيث كان هذا النشاط بارزًا وبشكل ملحوظ بين الوفود المشاركة . وأتمنى متابعة التوصيات التي خرجوا بها عن أهمية مشاركة المرأة في كل المحافل الدولية لتأكيد حضورها مستقبلاً ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ خالد المسقطي فليتفضل .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي لمن سبقني من الإخوة والأخوات في الإشادة بالتقرير المعروض على المجلس من الإخوة والأخوات أعضاء الشعبة البرلمانية والتوصيات التي احتواها التقرير المعروض على المجلس اليوم . وعندي تساؤل وهو : لماذا هذا التأخير في عرض تقرير المشاركة إلى مدة سبعة أشهر ؟ وخاصة مع ما احتواه التقرير من توصيات يجب أن يطلع عليها المجلس في فترة أقل من سبعة أشهر ، إذ هي مدة طويلة ، فهل هناك مسببات لهذا التأخير ؟ وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كنا نتوقع هذا السؤال من الإخوة الأعضاء وأشكر الأخ خالد المسقطي على توجيهه هذا السؤال ، ولتوضيح ملابسـات ذلك التأخير فالحقيقة - وكما ذكرتم سعادتكم - هي أن الوفد مكون من (8) أعضاء بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ، وبعد رجوعـنا تم الاجتماع مع الأخ خليفة الظهراني رئيس مجلس النواب ، وكانت هناك وجهتا نظر وهما : أما أن يعد تقرير لكل مجلس على حدة ، أو أن يعد تقرير مشترك لكلا المجلسين ، وكان أن عملت كل لجنة من اللجان تقريرها الخاص منفردة قبل مغادرة بيروت وتم تسليمه لأمانة مجلس النواب حسب توجيهات السيد رئيس مجلس النواب رئيس الوفد المشارك ، لكن عند رجوعنا في نهاية إجازة الدور الأول طلبنا منهم التقرير الشامل ولم يكن جاهزًا ، فتمت مراجعتهم لأكثر من مرة مع الإخوة والأخوات المشاركين في الوفد ولم نقتنع بالتقرير الذي تم إعداده ، فأعدنا صياغته أكثر من مرة ، ولكن كان هناك تفاوت بين تقريرنا وتقرير الإخوة بمجلس النواب لعدم حضورنا مجتمعين ، ونحن أردنا أن يخرج بصورة مشرفة وليس بصورة عادية فقط ، وهذه هي الأسباب التي دعت إلى تأخير التقرير ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أضم صوتي إلى صوت الإخوة والأخوات في شكر أعضاء الوفد المشارك ، وعندي نقطتان للمناقشة ، الأولى هي أن بعض التوصيات التي تصدر من أمانة الاتحادات البرلمانية العربية والعالمية ، أو التوصيات التي تصدر من أعضاء الوفد المشارك هي توصيات هامة ، وأنا أرى أن نبحث عن آلية لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات ، فعند انتهائنا من زيارات ميدانية أو اجتماعات اتحادات عربية ودولية وبعد رجوعنا إلى هذا المجلس إذا لم نتابع تنفيذ هذه التوصيات فلن تكون هناك أية استفادة مرجوة من هذه التوصيات مستقبلاً . والنقطة الثانية هي ما تطرق إليه الأخ خالد المسقطي وهي المدة والفترة الطويلة لعمل بعض التقارير ، وأنا لا أريد أن أركز على الأعضاء المشاركين ، ولكن أيضًا تقارير المشاركة في كندا وواشنطون قد أخذت فترة طويلة حوالي ( 3 أو 4 ) أشهر ، وأنا أقترح أن يطرح المجلس فترة محددة مثل شهر أو شهرين لتسليم هذه التقارير إلى مكتب المجلس لكي تكون الإفادة شاملة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت زملائي وزميلاتي في توجيه الشكر إلى رئيس وأعضاء الوفد على جهودهم التي بذلوها خلال مشاركتهم هذه ، وأيضًا على التقرير الشامل والمفصل الموجود أمامنا هذا اليوم ، وأبارك لأخواتي وزميلاتي اللواتي شاركن في هذا المحفل البرلماني على جهودهن التي أثمرت نتائج طيبة من خلال ما عكسنه من تطور حققته المرأة في البحرين على كافة الأصعدة . ونقطة مهمة هي أن هذا التقرير يحتوي الكثير من التوصيات والقرارات ، ولكي نكون منصفين ، هي قرارات سليمة وصحيحة وأظن أنه في حالة تحقيقها ستقود إلى المزيد - إن شاء الله -من النتائج الإيجابية هنا في مملكة البحرين ، وكل ما نأمله ونرجوه أن تتم متابعة هذه التوصيات والقرارات التي تعزز كل هذه المراحل التي قطعتها مملكة البحرين في هذا العهد الزاهر عهد حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر زميلاتي وزملائي على الملاحظات التي أبدوها جميعًا . وبالنسبة لملاحظة الأخ خالد المسقطي والأخ الدكتور الشـيخ خالد آل خليفة فأنا أتفق معهم فيها ، وأعتقد أن هذه الملاحظات يجب أن توجه إلى اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ، وأتمنى من مكتب المجلس أن يعمل على تفعيل دور الشعبة البرلمانية لأننا حتى الآن لم نجتمع منذ بداية الدور الثاني وهذه اللجنة عليها مسئوليات كبيرة وخاصة بالنسبة إلى توصيات التقرير ومتابعتها ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، لفت انتباهي بعض مداخلات الإخوة والأخوات ، فهناك مشاركات قيمة للمجلس على صعيد المنتديات والمؤتمرات ، وتخرج هذه الوفود بتوصيات ، فأين مصيرها وماذا بعدها ؟ فالمتابعة مطلوبة لأنه إلى اليوم لم يتم وضع أي آلية أو أي دراسة لمتابعة هذه التوصيات ، فهل اللائحة الداخلية للمجلسين لم تأخذ بعين الاعتبار وجود هيئة لمتابعة هذه التوصيات وتفعيلها ؟ هذا سؤال موجه إلى المستشار القانوني للمجلس وإلى سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، فأين المتابعة في هذا الخصوص ؟ فهناك توصيات مهمة جدًا لوفد كندا وأمريكا لم تُفعّل وكذلك هذه التوصية الحالية ، والتوصيات المقدمة من الزميلة الدكتورة فوزية الصالح ، فأرجو متابعة هذا الموضوع ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أضم صوتي إلى الأخت وداد الفاضل لما تقدمت به بالنسبة إلى الشعبة البرلمانية ، فنحن حاليًا في لجنتنا قد مضى شهران ونصف الشهر ولم نجتمع ، وحاولنا مرارًا وتكرارًا أن نجتمع وأخبرونا بتحديد موعد اجتماع وقد انتظرنا رئيس مجلس النواب لأكثر من ساعة بعد الوقت الأصلي للاجتماع ، إلا أنه قد اعتذر عن الحضور وألغى الاجتماع ، وقد كانت لدينا توصيات لتفعيل دور الشعبة البرلمانية فقد كان من الممكن عند الاجتماع إيجاد الآلية لمتابعة التوصيات والتقارير وألا نعتمد فقط على مكتب الأمانة العامة لمجلس النواب . فأنا أعتقد أنه يجب على مكتب المجلس معرفة أسباب عدم رغبة أعضاء الشعبة من مجلس النواب في الاجتماع معنا ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، أعتقد أنه من المناسب أن يقوم ممثلو مجلس الشورى في الشعبة البرلمانية
بتقديم تقرير إلى مكتب المجلس بهذا الخصوص وسيناقش مكتب المجلس هذا الموضوع مع الإخوة رئيس وأعضاء الشعبة البرلمانية . تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد
آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرجع مرة أخرى إلى ما تطرقت إليه من موضوع آلية متابعة توصيات وتقارير الوفود ، ولدي مقترح وهو إما وجود لجنة مؤقتة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات سواء من الاتحادات العربية أو غيرها ، وإما أن تكون هناك من بين أعضاء الوفد المحدد لجنة تتابع تنفيذ هذه التوصيات مع مكتب المجلس مباشرةً ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الأخ فيصل فولاذ والأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة على ما ذكراه بالنسبة إلى ما هو بعد عرض التقرير والتوصيات ؟ وبحسب اللائحة الداخلية للمجلـس فالخطوة الأولى هي أن يتم عرض التقرير على المجلس ، وبعد المناقشة يبدأ المجلس باتخاذ وإقرار بعض التوصيات التي احتواها هذا التقرير ، ولهذا أنا أبديت ملاحظة وهي أنه يجب أن يكون التقرير موجودًا لدينا في فترة بسيطة ، وهو أمر ضروري جدًا ونحاول في المستقبل أن يكون في فترة أقصر من أجل أن نواصل عملية ما بعد التقرير والتوصيات . والأمر الآخر هو أني أحببت أن أرجع إلى ما ذكره الأخ عبدالمجيد الحواج بخصوص مادة في اللائحة الداخلية وهي المادة (8) التي تتطرق إلى تشكيل الشعبة البرلمانية للمؤتمرات الدولية ، وكما أذكر فهناك لائحة داخلية تنفيذية لإعطاء أسلوب العمل لهذه الشعبة البرلمانية بحيث يكون عندها إنتاجية ، وسؤالي إلى المستشار القانوني للمجلس هو : هل تم اعتماد اللائحة التنفيذية الداخلية للشعبة البرلمانية حاليًا من قبل مجلسي الشورى والنواب ؟ وإذا تم اعتمادها ، فهل هناك التزام بأن تكون هناك جداول اجتماعات دورية على حسب اللائحة لمناقشة المشاركات التي تقوم بها الشعبة البرلمانية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ المستشار القانوني للمجلس للرد على تساؤل الأخ خالد المسقطي وتساؤل الأخ فيصل فولاذ فليتفضل .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة (8) من اللائحتين الداخليتين لمجلسي الشورى والنواب تنص على أن " مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين للمؤتمرات البرلمانية الدولية . وتتكون الجمعية العمومية للشعبة في كل مجلس من جميع أعضائه . ويكون للجمعية لجنة تنفيذية برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية ثمانية أعضاء يختار كل مجلس أربعة منهم من بين أعضائه " فإذن هي شعبة برلمانية واحدة للمجلسين والوفود التي تشكل للمؤتمرات البرلمانية من المفترض أن يتكون وفد واحد باسم الشعبة ولا يمثلو كل مجلس على حدة ، فالمفترض أن يكون الوفد ممثلاً للشعبة البرلمانية التي هي شعبة برلمانية تجمع المجلسين ، فلذلك حينما يوضع التقرير فالمفروض أن يكون تقريرًا واحدًا من قبل الوفد وإن كان هذا الوفد مشكلاً من أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشورى ، فيوضع تقرير واحد ويوضع فوراً بعد انتهاء حضورهم هذه المؤتمرات . وموضوع المتابعة هو من مسئولية اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية التي تتكون برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية ثمانية أعضاء ، كل مجلس ينتخب أربعة من أعضائه للجنة . وفيما يتعلق بالنظام الداخلي للجنة التنفيذية فقد وضع هذا النظام وكان لمجلس الشورى اعتراضات وتحفظ على هذا النظام الذي وضع ، ونحن الآن بصدد سعي ممثلي أعضاء مجلس الشورى في الشعبة البرلمانية لإعادة النظر في هذا النظام الداخلي لوجود ملاحظات كثيرة من مكتب المجلس ، ومنذ فترة طويلة يسعى ممثلو مجلس الشورى لعقد اجتماع للجنة التنفيذية مع ممثلي مجلس النواب ولكن إلى الآن لم يتسنَّ لهم ذلك لإعادة النظر في هذا النظام الذي به نواقص كثيرة ، وهذه اللجنة التـنفيذية موحدة للجمعية العمومية التي تتشكل من أعضاء المجلسين جميعًا . والأمر يحتاج إلى مثابرة وسعي للاجتماع مع الإخوان في مجلس النواب لإعادة النظر واستكمال بعض النواقص في هذا النظام الذي وضع للجنة التنفيذية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أود أن أشكر أعضاء وفد الشعبة البرلمانية المشارك في مؤتمر بيروت ، وأشكر خاصة الدكتورة فخرية ديري والأستاذة وداد الفاضل على الجهود التي بذلتاها في تقريرهما عن المرأة ، والتي كانت أول مشاركة للمرأة خارج مملكة البحرين ، وكان لها صدى كبير بعد الرجوع من بيروت ، وبحكم مشاركتي في المنتدى والمؤتمر أود - سيدي الرئيس - أن أشير إلى ملاحظات ، أولا ً: تشكيل الوفد ، فهناك كثير من المؤتمرات نعرف مسبقًا موعدها حتى لو أنها ستعقد بعد سنة من الآن ، فأشعر بضرورة تشكيل الوفد من الآن ، هناك مثلاً الاتحاد البرلماني العربي ، والاتحاد البرلماني الدولي ، وهذه منتديات معروفة تواريخها ، فلماذا يؤجل تحديد أعضاء الوفد إلى ما قبل أسبوع أو أسبوعين أو ربما قبل أيام ؟ هذه هي النقطة
الأولى . ثانيًا : إن كثيرًا من المنتديات أو اللقاءات هي تخصصية فأعتقد لو حُدد الشخص المتخصص في هذا المجال فإنه قد يفيد في هذا المنتدى أكثر من أي شخص آخر ، ولا يمنع أن يشارك أكبر عدد ممكن من الأعضاء ، ولكن إذا كان المنتدى مختصًا بالبيئة مثلاً فالأشخاص المعنيون بالبيئة لابد أن يضيفوا أكثر من شخص بعيد عن هذا الموضوع ، وتجربة البحرين تجربة فريدة وتجربة جديدة ، ومن خلال وجودي في هذه المؤتمرات والمنتديات شعرت بأهمية المشروع الإصلاحي ، فلماذا لا نستثمر هذا المشروع الإصلاحي في هذه المنتديات والمؤتمرات ؟ وهذا ما يضع العبء على اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ، بأن تضع هذه الملاحظات والنقاط موضع التنفيذ ، وليس مجرد أن نقرأها وننساها ، لأنه خلال وجود الوفد في جنيف ووجودنا في الرباط شعرت بأن كثيرًا من البرلمانات تحتاج إلى أن تعرف المزيد عن هذه التجربة وعن المشروع الإصلاحي ، لأنهم يسمعون عنها ولكن ربما يسمعون عنها بشكل غير كاف ، ولكن عندما يجدون المرأة ، وعندما يجدون الممثلين في مداخلاتهم لابد أن يكون هناك استثمار لهذه الزيارات ، والسؤال الذي نطرحه دائمًا : لمن تقدم
التقارير ، هل نقدمها إلى مجلس الشورى ، أم نقدمها إلى الشعبة البرلمانية ، أم نقدم تقريرين منفصلين ؟ في التقريرين ذكرت هذه الملاحظات ، فعندما ينجز ونسلمه إلى مجلس الشورى ويناقش الآن ولم يناقش في مجلس النواب حتى الآن ، فهل يصح بعد ذلك تعديل هذا التقرير رغم أن الاسمين اسم مجلس الشورى واسم مجلس النواب موجودان ؟ أعتقد أن الكثير من الأسئلة - حول زياراتنا - لابد أن نضع لها حلاً ، والكثير من التوصيات - كما ذكر الإخوان - لا يعود لها مفعول إذا تركت فترة طويلة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ الدكتور هاشم الباش فليتفضل .
العضو الدكتور هاشم الباش :
شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى أصوات الإخوة الذين أكدوا على أهمية متابعة التوصيات في الشعبة البرلمانية ، وأعتقد أن أعضاء مجلس الشورى الذين هم في اللجنة التنفيذية يمكن أن يجتمعوا ليضعوا آلية لبحث تساؤلات الأخت الدكتورة فوزية الصالح ، لأننا في العام الماضي حدثت لنا نفس المشاكل ، وبدأت هذا العام تتفاقم ، ففي هذا العام يقال إنه لم يعقد أي اجتماع ، النظام الداخلي للشعبة لم يتطرق إلى الملاحظات التي طرحناها سابقًا ، فأعتقد من الأهمية أن نفعِّل دور الجزء التابع لمجلس الشورى في اللجنة التنفيذية ويرفع توصياته إلى سعادة الأخ خليفة الظهراني رئيس الشعبة البرلمانية ، وهذه نقطة مهمة جدًا ، لأننا دائمًا عندما نرجع من مؤتمر بتوصيات معينة لا نسمع عن تنفيذ أو تفعيل لهذه التوصيات ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، يبدو مما سمعنا من مداخلات الإخوة الأعضاء أن هناك حاجة ماسة لبعض الامتهان لتطوير عملية إدارة أمورنا في هذا المجلس ، فاللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية مثلاً حتى الآن بدون منسق معين رسميًا من قبل مكتب
المجلس ، والأخ عبدالمجيد الحواج تطوع أن يكون منسقًا ولكن لا يوجد قرار رسمي بتعيينه منسقًا ، وأنا أتفق مع الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة في أن تنفيذ التوصيات يتطلب آلية للمتابعة وإعداد التقارير بشأنها لإحاطة مكتب المجلس والمجلس بما تم ، وكذلك تحديد المعوقات التي تعتري عملية التنفيذ ، وغياب هذه الآلية
- سيدي الرئيس - يعني أننا نعمل مع وجود نقص في النظام الذي يحكم إدارة العملية سواء كانت توصيات المشاركين أو اقتراحات التطوير التي يتقدم بها بعض السادة الأعضاء - أعضاء مجلس الشورى - كتطوير الخبرات القانونية وتوفيرها لدعم الإخوة أعضاء المجلس ، من هنا - سيدي الرئيس - أرى أن يتفضل مكتب المجلس بالنظر في استحداث آلية للتنسيق والمتابعة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري .
العضو الدكتورة فخرية ديري :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر أعضاء المجلس على وجهات نظرهم والثناء على تقريرنا ، وسؤالي هو : هل هناك التزام بكتابة التقرير من قبل المجلسين في نفس
الوقت ؟ وأعتقد أن سعادة المستشار الدكتور عصام البرزنجي وضح لنا ذلك ، فقط أريد أن أوضح أنه بعد رجوعنا من المؤتمر اجتمعنا أنا والأستاذة وداد الفاضل في اليوم الثالث ولا أقول بعد أسبوع ، وكتبنا التقرير وخلال أسبوعين أكملناه ، وكذلك الأخوان السيد حبيب مكي هاشم والسيد محمد حسن باقر ، لكن كما تفضل السيد حبيب مكي هاشم فإن التأخير لم يكن من قبلنا ، بل من قبل مجلس النواب ، وعندي سؤال : هل بإمكاننا أولاً تقديم التقرير لمجلس الشورى بصورة مبدئية ؟ لأننا إذا انتظرنا مجلس النواب - مع احترامي له - فسوف يتأخر كما تأخرنا (6) أشهر ، وأعتقد أن الدكتورة فوزية الصالح كفت ووفت بالنسبة لهذه المسألة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، إشارة إلى مشاركتي الأولى كممثل عن المجلس في اتحاد البرلمانات العربية الذي عقد في بيروت في فبراير 2002، وهي أول مشاركة لهذا المجلس في هذا الاتحاد ، وتم الاتفاق بين الدول الأعضاء وتمت موافقة مملكة البحرين كمشترك معها في هذا الموضوع على إنشاء شبكة معلومات لتبادل المعلومات بين البرلمانات العربية ، وتم تكليف الأمانات العامة بالمجالس البرلمانية ومجالس الشورى في الدول العربية بمتابعة هذا الموضوع وتم إخطار الأمانة العامة بهذا الموضوع ، فأرجو من الإخوة في الأمانة العامة المتابعة مع الأمانة العامة للبرلمانات العربية للاشتراك في هذا البرنامج أو هذه المعلومات لتعم الفائدة الأعضاء جميعًا في هذا المجلس الموقر . بالنسبة للتوصيات فأرجو - سيدي الرئيس - أن يكلف قسم البحوث في هذا المجلس الموقر بصياغة جميع التوصيات التي تم إدراجها أو التوصل إليها من قبل الأعضاء المشاركين في جميع الندوات والمشاركات الدولية والإقليمية وصياغتها ووضعها في ملزمة لرجوع الأعضاء إليها حتى تعم الفائدة الجميع وتعتبر مصدرًا بالنسبة إلى الإخوة الأعضاء ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك نقطة أريد أن أشير إليها بخصوص البحوث والمداخلات لوفد المملكة ، فهل المداخلات والبحوث يقوم بها العضو أم وحدة
البحوث ؟ هذا أولاً ، ثانيًا من المسئول عن المعلومات المتوفرة في هذه البحوث ؟ لأنه أحيانًا وحدة البحوث تعد البحث وربما يكون بوجهة نظر مغايرة تمامًا لوجهة نظر عضو الوفد ، فهل يمثل الوفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برأي البرلمان أم برأيه الشخصي ؟ أعتقد أن هذا أمر ضروري جدًا ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، أطلب رأي المستشار القانوني للمجلس فليتفضل .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للتقارير التي توضع ، ينبغي أن يوضع تقرير واحد من أعضاء الوفد من المجلسين ، وهذا التقرير يقدم إلى اللجنة التنفيذية لأنها هي التي تتصل بالبرلمانات وإليها تأتي الدعوات والمواعيد ، ولذلك ينبغي أن تقدم التقارير إلى اللجنة التنفيذية بعد رجوع الوفد ، وأن تكون تقارير موحدة ، بعد ذلك تقوم اللجنة التنفيذية بتبليغ المجلسين بهذه التقارير ، والمفروض أنها هي التي تتابع تنفيذ القرارات أو التوصيات التي تأتي في هذه التقارير ، وفي الحقيقة إن الأمر يحتاج إلى مثابرة في موضوع حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية واستمرار هذه الاجتماعات بشكل دوري ، فمنذ مدة طويلة لم تجتمع اللجنة التنفيذية لتنسيق أعمالها في موضوع الشعبة البرلمانية ، فلذلك يحتاج الأمر أن تكون اللجنة التنفيذية أكثر فعالية مما هي عليه في الوقت الحاضر ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك ملاحظة مهمة ، فتأكيدًا لما قاله الإخوان وما
عرضته بالنسبة لموضوع المتابعة فنحن أيضًا شاركنا في مؤتمر بالخرطوم بشأن إنشاء البرلمان العربي ، وإذا ترجعون إلى التقرير المعـروض أمام حضراتكم في الصفحتين
(35،34) أشار الإخوان في تقريرهم إلى هذه النقطة تحديدًا وإلى أن هناك اجتماعًا مشتركًا للجنة القانونية واللجنة السياسية والبرلمانية وخبراء عرب سيعقد في موعد أقصاه نهاية شهر كانون الأول / ديسمبر من هذا العام ، هذا ما اتفق عليه أيضًا في
الخرطوم لوضع مشروع متكامل للبرلمان العربي مع مشروع تعديلات مناسبة لميثاق
الاتحاد ونظامه الداخلي يعرض على الشعب البرلمانية العربية الأعضاء تمهيدًا لعرضه على المؤتمر الحادي عشر للاتحاد الذي من المفترض أن يعقد في فبراير من العام القادم 2004م ، إذن هناك مؤتمرات - سيدي الرئيس - كان من المفترض أن تعقد في هذا الشهر ، ومؤتمرات ستعقد لاحقًا . إذن هنا يأتي دور عملية المتابعة والتفعيل
والتنسيق ، وأعتقد أننا لسنا معفيين بخصوص هذه النقاط الأساسية ، فلابد من دراسة التقارير التي تعرض على حضراتكم هنا في المجلس ومحاولة متابعة كل النقاط الواردة فيها لكي لا نظهر وكأننا بعيدون عن كل ما يتم الاتفاق عليه في هذه المؤتمرات التي نشارك فيها بفعالية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا ، بالنسبة لهذا الموضوع - والمادة (8) صحيحة كما ذكر المستشار القانوني - في اعتقادي أن المشكلة الحقيقية هي عدم تطبيق ما ورد في المادة (8) من اللائحة الداخلية للمجلس ففي آخرها تقول : " وتضع اللجنة التنفيذية القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة " فكان المفروض من اللجنة التنفيذية أن تضع القواعد التي تنظم هذا العمل ، وأعتقد لو أنه وجدت هذه القواعد واتفق عليها فإنها ستحل كثيرًا مما ذكر في هذه الجلسة وتجيب عليه بالنسبة لهذا الموضوع ، بدءًا من : - ما هي المؤتمرات التي سنشارك بها في العام القادم . - تشكيل الوفود . إعداد التقارير والتوصيات التي قد تكون للعلم مثلاً ، والتوصيات الأخرى التي تحتاج إلى إجراء .
- كيف يكتب التقرير . فهناك أمور كثيرة كان المفروض أن يجاوب عليها في قضية وضع اللائحة الداخلية للجنة التنفيذية ، ونحن طبعًا على اطلاع على أن ما وضع لحد الآن بالنسبة للائحة الداخلية لعمل اللجنة فيه بعض القصور - كما أشار إليه المستشار - ونحن من جانبنا أحسسنا أنه يجب أن يكون هناك تنسيق بين المجلسين في هذا الموضوع وتم الاتفاق الآن على عقد اجتماع شهري بين مكتبي مجلسي الشورى والنواب ، وأعتقد أن هذا يمكن حله ، وإذا ما تم وضع القواعد المنظمة لعمل هذه اللجنة التنفيذية فستحل كثير من المشاكل وسيجاب على الكثير من هذه الاستفسارات ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا لسعادة الوزير ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يناقش فيها مجلس الشورى طبيعة عمل وآلية وقواعد الشعبة البرلمانية للمملكة ، وأتفق مع ما ذكره سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب في أن هناك أشياء كثيرة غير واضحة سواء كانت قواعد أو آلية أو طبيعة عمل بما في ذلك جدول الأعمال بين أعضاء المجلسين الذين هم أعضاء في الشعبة البرلمانية ، وأعتقد - سيدي الرئيس – هو أن ما يوصي به هذا المجلس اليوم - إذا اتفق معي الإخوة والأخوات – هو أن يكون هناك تواصل بين مكتب مجلس الشورى ومكتب مجلس النواب وتنسيق فيما بينهما لتفعيل دور الشعبة البرلمانية وتفعيل اللائحة الداخلية التي تحكم نوعية العمل وطبيعته بين المجلسين سواء كانت من التقارير المرفوعة أو التوصيات ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، الإخوان أفاضوا في هذا الموضوع ، ولدي نقطة واحدة وهي إذا كانت الشعبة البرلمانية تمثل المجلس الوطني أي تمثل المجلسين فإذن يجب
أن يكون هناك تقرير للمجلس الوطني بصفة دورية مرة في السنة أو مرتين أو كما ترون ، لأن خلاصة الاقتراحات - كما أعتقد - يجب أن يوافق عليها المجلس الوطني من اللجنة التي تمثله ، وشكرًا .