الجلسة الثامنة - الثامـن من شهر ديسمبر 2003م
  • الجلسة الثامنة - الثامـن من شهر ديسمبر 2003م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جـدول أعمال الجلسة الثامنة لمجلس الشورى

    الاثنين 8/12/2003م الساعة 9:30 صباحًا دور الانعقاد العادي الثاني الـفـصـل الـتـشـريـعـي الأول

  • 01
    التصديق على مضبطة جلسة المجلس السابقة ( السابعة ) .
  • 02
    الرسائل الواردة .
  • السؤال الموجه لسعادة وزير شئون مجلس الوزراء من العضو السيد عبدالرحمن محمد جمشير بشأن بيان الإنجازات المحددة التي حققتها الحكومة الموقرة خلال العام المنصرم في مجال تحقيق مجموعة من الأهداف من بينها ترصين سيادة القانون وعدالة التطبيق وتعزيز مسيرة العمل الديموقراطي كما حواه برنامج الحكومة الذي قدم إلى المجلس الوطني في 28/12/2002م ، ورد سعادة الوزير عليه.
  • التقرير التكميلـي للجنـــة الشئون التشريعية والقانونية بخصـوص المادة ( 3 ) من مشروع بقانون رقم ( ) لسنة 2003م بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج . (سيوزع لاحقـًا)
  • 05
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

​مضبطة الجلسة الثامنة
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصــل التشريعــي الأول​

  • الرقـم : 8
    التاريخ :  14 شـوال 1424هـ
         8  ديسـمبر 2003 م​​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثانـي من الفصل التشريعي الأول ، بقاعـة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلـس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الرابع عشر من شهر شوال 1424هـ الموافـق للثامـن من شهر ديسمبر 2003م ، وذلك برئاسـة صاحـب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور السادة أعضاء المجلس ، وسعـادة الشيـخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسـلام أمـين عام مجلس الشـورى .   

       

      هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شئون مجلس الوزراء .
      2- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :
      1- السيد سلمان عيسى سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
      2- الدكتور حسين المخرق رئيس قسم الدم وأورام الأطفال بوزارة الصحة .
      3- الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة منسقة العلاقات الصحية الدولية والعامة بوزارة الصحة .
      4- السيد يحيى أيوب محمد المستشار القانونـي بوزارة الصحة .
      5- السيد مجدي أحمد الشرقاوي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .
      6- السيد ياسر رمضان عبدالرحمن المستشار القانونـي لوزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
         7-  السيد محمود رشيد محمد أخصائي شئون الجلسات واللجان بوزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      كما حضرها الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد عيسى أحمد الجودر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد محمد يوسف مدير إدارة شئون الجلسات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، وعدد من موظفي الأمانة العامة ، ثم تفضل سعادة الرئيس بافتتاح الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول ، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من : الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ، والأخ إبراهيم داود نونو ، والأخت الدكتورة ندى حفاظ ، والأخ حمد مبارك النعيمي ، والأخ يوسف الصالح ، والأخ خالد الشريف ، والأخ عصام جناحي ، والأخ جميل المتروك ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا ، ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (15) السطر الأول أرجو إحلال عبارة

      " إذا كان " محل عبارة " باعتبار " لتكون العبارة " في المملكة إذا كان أحد
      الطرفين ..." ، وفي الصفحة (35) السطر (17) أرجو إحلال كلمة " سلبية " محل كلمة " إيجابية " ، وإضافة حرف " لا " قبل كلمة " توجد " لتقرأ العبارة " نتيجة الفحص الطبي سلبية ، فلذلك أعتقد - سيدي الرئيس - أنه لا توجد هناك ... " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه لسعادة وزير شئون مجلس الوزراء من العضو السيد عبدالرحمن جمشير بشأن بيان الإنجازات المحددة التي حققتها الحكومة الموقرة خلال العام المنصرم في مجال تحقيق مجموعة من الأهداف من بينها ترصين سيادة القانون وعدالة التطبيق وتعزيز مسيرة العمل الديمقراطي كما حواه برنامج الحكومة الذي قدم إلى المجلس الوطني في 28/12/2002م ، ورد سعادة الوزير عليه ، والمرفق مع جدول الأعمال ، أخ عبدالرحمن جمشير هل لديك أي تعليق على رد سعادة الوزير ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أشكر سعادة الأخ محمد بن إبراهيم المطوع وزير شئون مجلس الوزراء على إجابته على سؤالي الخاص بالإنجازات المحددة
      التي حققتها الحكومة الموقرة خلال العام المنصرم في مجال ترصين سيادة القانون وعدالة التطبيق وتعزيز مسيرة العمل الديمقراطي . في الحقيقة - سيدي الرئيس - إن مقصدي الأساسي من هذا السؤال هو أن تبين لنا الحكومة الموقرة إنجازاتها خلال العام
      المنصرم في هذا المجال وفي مجال حقوق الإنسان وخصوصًا أنها ألزمت نفسها بتحقيق هذه المجموعة من الأهداف في برنامجها الذي قدم إلى المجلس الوطني في 28 ديسمبر 2002م ، وكم وددت أن يستغل سعادة الوزير هذه الفرصة للإدلاء ببيان مفصل عن حالة الديمقراطية وسيادة القانون في مملكتنا وعن الإنجازات التي تمت في هذا الشأن حسب ما جاء في المادة (132) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى التي تعطي الحكومة هذا الحق بالإدلاء ببيان عن موضوع معين ، ومع أن السؤال قد جاء محددًا بطلب موافاتنا بالإنجازات التي تحققت ، وهل تم وضع النظم الإدارية المناسبة المتمثلة في التطبيق والرقابة والتقييم ؟ إلا أن الجواب جاء سردًا لإجراءات اتخذت دون ذكر ما تمخضت عنه هذه الإجراءات من نتائج ، فكان عامًا في محتواه غير محدد الجوانب ولا يستطيع القارئ أن يستنبط منه أية إنجازات ملموسة تم تحقيقها نتيجة للجهود التي قيل إنها بذلت ، وقد أغفل أي ذكر لأية وزارة أنجزت بعضًا من برامجها المرتبطة بالسؤال . ولكي أكون أكثر تحديدًا
      - سيدي الرئيس - فقد ذكر بالرد في الصفحة (2) أن مجلس الوزراء قد شكل بناءً على أمر من صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر لجنة وزارية خاصة ذات مستوى رفيع ، وقد درست اللجنة الوزارية هذه البرامج على مدى حوالي (20) اجتماعًا عدا الاجتماعات الفرعية ، ورفعت توصياتها إلى مجلس الوزراء الذي أقرها ، ولم يبين لنا الرد ما هي هذه التوصيات ولا إنجازات الجهاز الذي استحدث في ديوان صاحب السمو رئيس الوزراء لمتابعة التطبيق . كما أن الرد ذكر بشكل عام وغير محدد في صفحة (3) أن تنفيذ أهداف برنامج عمل الحكومة سوف يكون معتمدًا ومسـتمدًا من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف ومرتكزًا على سيادة القانون ، ومراعيًا عدالة التطبيق بين فئات المجتمع المختلفة ، وقادرًا على تعزيز مسيرة العمل الوطني ، كما أن الحكومة تحرص دائمًا على نشر ثقافة الديمقراطية ، وهذا يتجلى عن طريق برامج محددة مثل التربية والتعليم والجامعات والمؤسسات الإعلامية والثقافية ، فحبذا لو ذكر لنا سعادة الوزير ما هي هذه البرامج التي تم اعتمادها لتحقيق هذه الأهداف ؟ والتي لا نرى منها شيئًا على أرض الواقع إن كان ذلك عن طريق مناهج التربية والتعليم أو عن طريق برامـج أجهزة الإعلام المختلفة التابعة لوزارة

      الإعلام ، فنشر الثقافة الديمقراطية يتطلب أولاً وقبل كل شيء تغييرًا جذريًا في المسلك والمنهج على مستوى الأشخاص في الأجهزة التنفيذية . سيدي الرئيس ، إن السلطة التنفيذية قد ألزمت نفسها بتحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة التي تعزز الأمن والاستقرار في المجتمع وتحقق مستويات مرتفعة من النمو الاقتصادي وترتقي بالمستوى المعيشي للمواطنين ، وهذا يتطلب لتحقيقه أمنًا واستقرارًا وهدوءًا في المجتمع لاستقطاب الاستثمارات ، ويتطلب كذلك تناسقًا وتعاونًا بين جميع السلطات وبين جميع الأجهزة المنفذة لهذه العملية ، فعلينا أن نفكر بهدوء وروية ونسأل أنفسنا إلى أين المسير ؟ فالكل مسئول بل والمجتمع برمته مكلف ومسئول ، فإذا كنا ندعو إلى الحرية فإن ذلك يعني حرية الإنسان من حيث هو إنسان والامتناع عن مضايقة الإنسان لأخيه الإنسان بسبب اعتناقه لعقيدة معينة أو محاولة فرض عقيدته أو قناعاته على الآخرين ، وكلنا مسئولون بالمحافظة على المصالح العامة والخاصة ، وإن أهم شيء في ممارستنا للحرية التي أتاحها لنا المشروع الإصلاحي الكبير لصاحب الجلالة الملك هو الالتزام بالقانون وأن يكون التطبيق عادلاً ودون تمييز ، وهذا ما نص عليه الميثاق والدستور وجميع المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وما أكد عليه جلالته في كل المحافل . فنحن - سيدي الرئيس -  في بداية مشوارنا الديمقراطي ، وبدون شك سوف نتطور ونطور هذا النظام الذي اتخذناه بإرادتنا ، وسوف نطور من أسلوب تعاملنا مع بعضنا بالحوار السلمي والديمقراطي الذي يحترم الرأي والرأي الآخر ، إلى أن نصل إلى القناعة التامة ، فالعملية تحتاج إلى صبر وحكمة وهي موجودة فعلا ًفي قيادتنا السياسية التي قادت عملية الإصلاح باقتدار واتخذته أسلوبًا ومنهجًا دون ضغوط خارجية وإنما لقناعة داخلية توطدت فيها إرادة القيادة وإرادة الشعب في الاستفتاء العام على ميثاق العمل الوطني . فعلينا جميعًا أن نعمل معًا وبتنسيق دائم ومستمر على ترصين سيادة القانون وتعزيز مسيرة الديمقراطية ، ومن شأن هذا الخطاب إن انتهجناه أن نخلق مجتمعًا مسئولاً ساهرًا على مصالحه ومستنفرًا لكافة قواه للتقويم والإصلاح والمساواة واحترام القانون . لذا فإننا مطالبون يا سعادة الوزير أن نبين لكافة الناس ولجميع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية الإنجازات التي تمت في هذا المجال وفي مجال حقوق الإنسان ،

       فنحن نعرف أن الكثير قد تم وخصوصًا منذ التصويت على الميثاق ، وإلغاء المرسوم الخاص بأمن الدولة ومحكمة أمن الدولة ، والعفو العام ، وإرجاع المبعدين السياسيين ، وتبييض السجون ، والسماح بحرية التعبير ، وفصل النيابة العامة عن وزارة الداخلية ، والسماح بتشكيل الجمعيات السياسية تحت مظلة قانون الجمعيات والأندية ، وبتكوين النقابات ، وقانون مباشرة الحقوق السياسية ، وإعطاء المرأة حقها الكامل في مباشرة هذه الحقوق ، وقانون مجلسي الشورى والنواب ، وقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ، وقانون ديوان الرقابة المالية ، وقانون الميزانية العامة ، وقانون المحكمة الدستورية ، والأوامر الملكية التي تصدر من حين لآخر بالعفو عن التجاوزات
      للقوانين ، إلا أنه مازال هناك الكثير الذي لم ينجز بعد في مجال سيادة القانون وتعزيز المسيرة الديمقراطية والذي يتطلب منا جميعًا العمل على تحقيقه ومن ذلك : 1- إصدار قانون خاص بشأن الجمعيات السياسية وفك ارتباطها بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م بشأن الجمعيات والأندية الثقافية وذلك كمرحلة أولى مع فتح حوار ديمقراطي لأن تتحول هذه الجمعيات في المستقبل إلى أحزاب سياسية . 2- مراجعة قوانين مملكة البحرين بالكامل والتأكد من ملاءمتها مع الميثاق والدستور والمعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان وسد النواقص بإصدار قوانين خاصة في هذا المجال ، والتأكيد في هذه القوانين على مسئولية الفرد تجاه المجتمع الذي ينتمي إليه لتعزيز وحماية هذه الحقوق بجانب مسئولية الدولة . وفي هذا الصدد أنوه بجهود بعض الإخوة في مجلس الشورى لتشكيل لجنة وطنية لحقوق الإنسان يصدر بتشكيلها مرسوم ملكي وتمثل فيها قوى المجتمع المدني والحكومة والنقابات والهيئات الاجتماعية المهنية مثل المجلس الأعلى للمرأة والحقوقيون والقضاة السابقون والصحفيون والسلطة التشريعية ، وتعمل هذه اللجنة على حماية حقوق الإنسان والعمل على ترسيخها ونشرها ثقافة وممارسة ، وأنوه كذلك بجهود الأخوات أعضاء مجلس الشورى وسعيهن لتشكيل لجنة مؤقتة من أعضاء المجلس لدراسة موضوع المرأة والطفل في التشريعات النافذة والمشروعات المقترحة حاليًا وسبل تطويرها والتأكد من ملاءمة النصوص القانونية الخاصة بالمرأة والطفل مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها وسد الثغرات التشريعية إن وجدت .

      3- إذا كانت فلسفة العمل الحكومي حسب ما ذُكر في برنامج العمل الحكومي تنطلق أساسًا من الاستراتيجية المتكاملة للتنمية المستدامة وبأن يتولى الجهاز الحكومي الدور التنظيمي والإشرافي لدفع النشاط الاقتصادي وذلك من خلال تطوير البنية الأساسية وإزالة العوائق البيروقراطية وتشديد الرقابة الإدارية والمالية ، فإنني أريد أن أسأل سعادة الوزير عما تم بشأن التوصيات التي تقدمت بها لجنة الرقابة المالية التي تشكلت بأمر ملكي قبل إنشاء ديوان الرقابة المالية للحد من الفساد الإداري والمالي ، وماذا تم لتنفيذ توصيات لجنة تفعيل مبادئ الميثاق التي تشكلت برئاسة صاحب السمو ولي العهد الأمين والتي تقدمت بمشروع قانون الرقابة الإدارية تماشيًا مع ميثاق العمل الوطني ؟
      4- مراجعة وتطوير القوانين الخاصة والمتعلقة بحرية الصحافة والطباعة والنشر وكذلك حرية الرأي والتعبير والبحث العلمي وذلك تماشيًا مع المواد (23 ، 24 ، 25 ،
      26) من الدستور ، وفي هذا الصدد فإن هناك المشروع الحكومي لتعديل بعض أحكام قانون الصحافة والطباعة والنشر ، الذي حُول إلى مجلس النواب والاقتراح بقانون الذي تقدم به مجموعة من أعضاء مجلس الشورى بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر .
      5- مراجعة وتطوير القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات ، تفعيلاً للمادة (28) من الدستور . 6- مراجعة وتطوير القوانين الخاصة بالعمل والعمال والتأكد من مواكبتها للميثاق والدستور وللقوانين والمواثيق والعهود الدولية ، وحق العامل الوطني والأجنبي رجالاً ونساءً بالتمتع بشروط عادلة في العمل ودون
      تمييز ، وخصوصًا أن مملكة البحرين مقبلة على تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة . 7- تطوير وتعزيز المجالس البلدية وإشراكها في التخطيط مع تعديل القوانين لإزالة العقبات التي تعيق عملها وتكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها حسب المادة (50) من الدستور . سيدي الرئيس ، إنني أثرت بعض ما لدي من ملاحظات حول الرد ، ومعذرة لهذه الإطالة ، التي قصدت من ورائها إثارة قريحة سعادة الوزير للتعليق ، وهو أهل لذلك وله مداخلات قيّمة تشهد له هذه القاعة ومساهمة فعّالة في إعداد الميثاق والدستور ، وشكرًا .

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ محمد بن إبراهيم المطوع وزير شئون مجلس الوزراء .

      وزير شئون مجلس الوزراء :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وشكرًا للأخ العضو عبدالرحمن جمشير على سؤاله ، وشكرًا للإخوة الزملاء الأعضاء على حسن استماعهم على تعقيب العضو ، وأرجو أن يكون منكم نفس حسن الاستماع على تعقيبي ، أنا أعترف بأن الجواب كان عامًا لأن السؤال كان عامًا ، تخيلوا أن طالبًا في السنة التوجيهية ويأتيه سؤال : ماذا عرفت من خلال دراستك للمنهج طوال السنة الدراسية ؟ فماذا سيكون جوابه ؟ لابد أن يكون جوابه عامًا ، فالسؤال : ماذا عملت الحكومة ؟ والجواب في حدود اختصاصي كوزير لشئون مجلس الوزراء ، أردت أن أنير العضو المحترم السائل أولاً ثم مجلسكم المحترم عما أعتقد أنه لم يصل إليكم من معلومات بشأن الآليات التي اتبعتها الحكومة
      في تنفيذ ومتابعة ومراقبة برنامجها الذي عرض على مجلسكم المحترم بالاشتراك مع مجلس النواب المحترم ، وأردت في هذا الجواب أن أبين لكم أو أفتح لكم مجالات معرفة
      الآليات ، فإن أردتم السؤال المحدد في شيء مما ذكرته فالأمر يعود لكم ولأي من الأعضاء المحترمين . لاشك أن برنامج عمل الحكومة حوى أمورًا كثيرة منها برامج مشروعات محددة لها ميزانيات محددة ومنها أهداف عامة تتحقق مع الزمن وتتحقق مع الممارسة ، وتتحقق مع الاستمرار في  العطاء والتنفيذ ، هذه الجوانب وهي الأهداف التي ركز عليها سؤال العضو المحترم ، فسؤاله يقول : في مجال تحقيق مجموعة من الأهداف من بينها سيادة القانون وعدالة التطبيق وتعزيز المسيرة الديمقراطية ، هذه من بينها وهناك أهداف أخرى أراد العضو أن تحققها الحكومة وتنفذها ، وقد أردت من هذا الجواب العام أن أفتح بعض النوافذ للسادة الأعضاء إن أرادوا أن يسألوا سؤالاً محددًا في جانب من جوانب هذه المسألة ، فمثلاً قلت : إن الوزارات المختلفة كل لديها برنامجها في جانب من هذه الجوانب ، ومن حق أي عضو أن يسأل سؤالاً محددًا لوزير مختص كوزير التربية والتعليم مثلاً ، ماذا حوى برنامج التربية والتعليم من تحفيز أو تعليم أو تحقيق الديمقراطية في المنهج ؟ هناك جوانب كثيرة يستطيع وزير التربية
      المختص أن يقولها ، فهناك الكثير من الفعاليات والبرامج التي تُعمل للطلبة لتعويدهم على احترام الرأي الآخر منذ الصغر ، وعلى احترام المخالف لرأيك ، وهذه البرامج تصل إلى ما يسمى بالبرلمان الطلابي حيث يعمل الطالب في البرلمان ويتعود عليه ، والقصد من هذا أن كل جهة من جهات الحكومية لديها برامجها المتنوعة لتحقيق غرض وغاية معينة وأنا لست في وضع يسمح لي بأن أستعرض جميع برامج الوزارات المختلفة بتفاصيلها ودقتها ، إنما أردت أن أعرض بشكل عام الآليات التي تتبعها الحكومة للتأكد من تحقيق ما جاء في برنامجها من أهداف وسياسات ومشروعات ، وستجدون مرفقًا بالجواب استمارة توضح ذلك . أتأسف على الإطالة لأن الموضوع طويل ومتسع ، وقد أشرت إلى اللجنة الوزارية التي شكلت في مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة وكذلك نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ، ووزراء آخرين حيث يعتبر كل وزير رئيسًا للجنة من اللجان الوزارية ومعهم (3) وزراء آخرين مختصين ، وأردت أن أوضح لكم مدى اهتمام الحكومة بمتابعة برنامجها ، وقد قدمت كل وزارة برنامجها لمجلس الوزراء ، وقد أحال مجلس الوزراء البرامج إلى اللجنة وفحصت البرنامج ودرست تطبيقه حسب الميزانية المتاحة التي أقرت من مجلسكم بالإضافة إلى مجلس النواب ، فكلها عمليات تصب في كيفية التحقق من تنفيذ برنامج الحكومة ، لكن الأهداف العامة وهي المشروعية في القانون ، سيادة القانون ، الديمقراطية ، فهذه جميعنا مسئولون عنها وليست الحكومة هي المسـئولة فقط ، وحتى الأب والأم مسئولان عن كيفية تربية أبنائنا وعن كيفية احترام الآخر ، والإمام في المسجد مسئول ، (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) في المجال الذي يطلبون منه دينيًا واجتماعيًا أن يحقق هذه الغايات والأهداف السامية والنبيلة في مجاله الذي هو فيه . أما فيما يتعلق بالوزارات فإنكم تستطيعون سؤال أي وزير في مجال اختصاصه عما طبق في مجال من المجالات . أما فيما يتعلق بالنقاط التي ذكرها الأخ العضو فإنها نقاط هامة ، فمنها ما يتعلق بالقوانين ، فأنتم السلطة التشريعية وليست الحكومة وإذا كان هناك نقص في التشريعات فبإمكانكم اقتراحها كذلك إذا كان هناك تعجيل في التشريع ، وأيضًا الحكومة تجتهد وتقترح كأي عضو منكم ، فالحكومة تقدم مشروعات القوانين والأعضاء يقدمون اقتراحات بالقوانين ، والعمل التشريعي عمل مشترك ، وأنتم أكثر اختصاصًا من الحكومة . أما فيما يتعلق بالنقاط الأخرى التي ذكرها العضو المحترم مثل لجنة تفعيل الميثاق ولجنة الرقابة المالية فهي لجان شكلت بأدوات قانونية انتهى دورها بانتهاء الفترة الزمنية المحددة لها ، وقد قدمت تقاريرها إلى الجهات المختصة ويستفاد من تقاريرها باستمرار ، وفعلاً قدمت لجنة تفعيل الميثاق تقارير ، وعند إعداد مشروعات القوانين نستعين بالأفكار التي طرحت بالمحاضر وبالتقارير التي قدمت في ذاك الوقت من اللجنة . أما ما يتعلق بلجنة الرقابة المالية والإدارية فقد قدمت تقريرها مشكورة عليه وقامت بعمل دراسات ورصدت لها أموال من الحكومة وعملت هذه الدراسات وقدمت في تقرير وتمت الاستفادة منها في الرقابة الداخلية للحكومة لأن الرقابة المالية والإدارية تنقسم إلى عدة مراحل ، فمثلاً داخل الوزارة يكون لكل وزارة رقابتها الخاصة الإدارية والمالية ، والحكومة لديها جهاز في وزارة المالية للرقابة المالية على أجهزة الدولة وديوان الخدمة يمارس شكلاً من أشكال الرقابة الإدارية ثم تأتي رقابة المجلس النيابي ثم رقابة المؤسسات المتخصصة بحسب القانون كجهاز الرقابة المالية ، أما ما ذكر بشأن الرقابة الإدارية فهذا ينشأ بقانون وإذا كانت الحاجة موجودة له فمن الممكن اقتراح القانون ، أو يكتفى بالرقابة الإدارية المتوفرة في الأجهزة القائمة لأن الرقابة المالية جهاز من ضمن المؤسسات الدستورية التي نص عليها الدستور ، أما جهاز الرقابة الإدارية فالدستور لم ينص عليه إنما ترك بأن تمارس الحكومة رقابتها الإدارية من خلال أجهزتها ، وإذا أراد أي عضو من الأعضاء المحترمين أن يقترح قانونًا بإنشاء جهاز للرقابة الإدارية فهذا شأن آخر ، وأنتم أصحاب السلطة التشريعية ، وهناك جوانب كثيرة تطرق إليها العضو عبدالرحمن جمشير سوف ينظر فيها المختصون وسوف نستفيد منها بلا شك ، لكن أرجو في المرات القادمة إذا أردتم جوابًا محددًا أن يكون السؤال محددًا ، لا أن تقولوا لي ماذا درست في المدرسة خلال   (30) سنة ، وأعتذر عن الإطالة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يود الأخ عبدالرحمن جمشير التعليق على الرد ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

       
      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر سعادة الوزير على هذا التعقيب ، أنا أعلم أن السؤال جاء في حدود معينة بشكل عام ، وسؤالي كان عن الأهداف التي تقدم بها صاحب السمو رئيس الوزراء في برنامج عمل الحكومة الذي قدم إلى المجلس الوطني ، فهناك الكثير الذي تحقق منذ التصويت على الميثاق ولا أحد ينكر مثل هذه الإنجازات الكبيرة والكثيرة التي تحققت في مجال سيادة القانون وتعزيز المسيرة الديمقراطية وخصوصًا أننا نرى رموز قيادتنا وعلى رأسهم جلالة الملك يؤكدون في كل مناسبة وكل لحظة على هذه المسيرة ويعززونها ، وكذلك سمو رئيس الوزراء في مجالسه وخطبه يصدر تعليماته بالتعاون الجاد مع السلطة التشريعية وتنفيذ التوصيات والقوانين التي يتم اقتراحها ، وكذلك سمو ولي العهد ، وبما أن رموزنا السياسية تسعى إلى تعزيز هذه المسيرة ، فإننا سائرون في هذا المجال وليس هناك أي تراجع أو تباطؤ ، وقد تحتاج العملية وقتًا ونحن مدركون لذلك ، ولكن قد يلومنا البعض أننا لا نصدر هذه الإنجازات بشكل إعلامي أو بشكل واضح للرأي العام ، وأنا لم أطالب الحكومة بسن وإصدار القوانين وإنما أشرت إلى جوانب النقص والاحتياجات اللازمة لاستمرار المسيرة ، وقلت إن المسئولية مشتركة بيننا وبين الحكومة الموقرة وليست مسئولية الدولة فقط أو الحكومة فقط ، فنحن مسئوليتنا واضحة وبينة والمفروض أن نقوم بهذه المسئولية ونقترح ما ينقصنا من قوانين ، أما بالنسبة لبعض النقص وخصوصًا لديوان الرقابة الإدارية فهناك بند خاص في الميثاق اقترح إنشاء ديوان للرقابة الإدارية والمالية ، فأُصدر مرسوم بإنشاء ديوان للرقابة المالية ولم يُصدر آخر بإنشاء ديوان للرقابة
      الإدارية ، فهل لدى الحكومة النية لإصدار هذا المرسوم أم أنها ستنتظر السلطة التشريعية حتى تقترح أو تتقدم باقتراح بقانون لإنشاء ديوان للرقابة الإدارية ؟ وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يود سعادة وزير شئون مجلس الوزراء التعقيب مرة أخرى ؟ 
       
      وزير شئون مجلس الوزراء :
      نعم ، معالي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل سعادة الأخ محمد المطوع وزير شئون مجلس الوزراء .

      وزير شئون مجلس الوزراء :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أشكر الأخ عبدالرحمن جمشير وأشكركم جميعًا على حسن الاستماع والتعقيب ، حقيقة قد فاتني أن أبين أمرًا آخر ، فالسؤال كان مركزًا على برنامج عمل الحكومة ، وبرنامج عمل الحكومة كما هو معلوم يبدأ من 28ديسمبر وهو الوقت الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلسكم الموقر ومجلس النواب في آن واحد وبالتالي ركزت في الإجابة على الفترة منذ تقديم البرنامج حتى يومنا هذا ، فحصرت الإجابة في هذه الحدود ولم أتطرق إلى المسيرة السياسية التي مضت فيها البحرين قُدمًا بقيادة صاحب الجلالة الملك ، وبتعزيز من صاحب السمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد ، هذه المسيرة كلنا ندفع بها إلى الأمام وبالأسلوب الذي يحقق الغايات والأهداف من ورائها وهو تحقيق مزيد من الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمبادئ والأهداف التي جاء بها الميثاق وجاء بها دستور البحرين ، وركزت في الإجابة على هذه الفترة ، وإذا لاحظتم حضرات الأعضاء المحترمين أنه في الجواب الذي بعث به صاحب السمو رئيس الوزراء إلى جلالة الملك بعد افتتاح الدور الثاني ، ذكر فيه ما تم تحقيقه وذكر فيه تناغم وتجاوب الحكومة تمامًا مع توجهات صاحب الجلالة الملك في دفع المسيرة الديمقراطية وفي دفع المسيرة التحديثية السياسية التي تعيشها البحرين ، ولا شك أن الجميع يعمل في هذا الاتجاه ، وقد أشار رئيس الوزراء في كتابه إلى جلالة الملك إلى أن عملية الرصد لبرنامج الحكومة في الجانب التنموي الاقتصادي قد بينت تحقيق الهدف الذي وضع في البرنامج وهو (6%) من النمو السنوي فعلاً ، فمن الجانب التنموي نحن نسير بحسب الخطة المرسومة وقد أكدت نجاحها ، أما في جانب الأهداف العامة التي لا تظهر بوضوح اليوم وغدًا ولكن تظهر مع الممارسة ، وكما قلت سابقًا الديمقراطية لا تُعلم بالتلقين ، الديمقراطية كالسباحة لا يتم تعلمها إلا بالممارسة ، فنحن لا نكون ديمقراطيين بالكلام ولكن نكون ديمقراطيين بالممارسة ، والممارسة هي أن يمارس الإنسان الديمقراطية في البيت ، وفي المدرسة ، وفي الشارع ، وفي الحياة ومع أصدقائه ،

      وليس فقط أثناء المناقشات في المؤسسات الدستورية ، الديمقراطية هي حياة ، حياة الإنسان . وأتمنى ألا أكون قد خرجت عن صلب السؤال ، لكن السؤال يثير الكثير من الشجون ، وأنا أشكر الأخ عبدالرحمن لإتاحته لي الفرصة لأعبر عن رأي الحكومة في هذا الجانب ، وأن أستمع أيضًا نيابة عن الحكومة ، وأشكره كذلك على ( البيان الحكومي ) الذي أصدره ونحن بدورنا سنتبناه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأكتفي بالرد الذي ذكره سعادة الوزير وأشكره على كل ما قدمه ويقدمه لدعم مسيرة العمل الديمقراطي ، وهناك توصيات من اللجنة الوزارية التي شُكلت لتحقيق هذه الأهداف ، وأنا لا أريد أن أطلب من سعادة الوزير أن يذكر هذه التوصيات ولكن أتمنى أن تكون هناك عادة حميدة من الحكومة الموقرة بأن تأتينا ببيان عن إنجازاتها في هذا المجال وحبذا لو أن سعادة الوزير يطمئننا في هذا الشأن وأن نستمع إليه كل سنة للإدلاء ببيان حول هذا الموضوع ، وأشكر سعادة الوزير مرة أخرى ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأعتقد أنكم لو وجهتم إليه سؤالاً سيكون حاضرًا للرد عليه ،        وأتوجه بالشكر لسعادة الوزير على حضوره اليوم هذا الاجتماع ، وبذلك نكون قد انتهينا من هذا البند من جدول الأعمال . وننتقل الآن إلى البند التالي والخاص بالتقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص المادة (3) من مشروع بقانون بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين ، وقد تقدمت اللجنة بتوصية بهذا الخصوص وهي مدرجة في جدول أعمال هذه الجلسة فأدعو الأخ عبدالجليل الطريف مقرر اللجنة للتوجه نحو المنصة فليتفضل .

      العضو عبدالجليل الطريف  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب أولاً تثبيت التقرير في المضبطة .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد تقدم مقرر اللجنة بطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      ( فيما يلي نص التقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص المادة (3) من مشروع بقانون بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين : )

      التاريخ :  6 ديسمبر 2003م
      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
      بناء على كتاب صاحب السعادة رئيس المجلس المؤرخ في 2 ديسمبر 2003م ، والذي تم بموجبه إعادة المادة (3) من مشروع قانون بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإعادة صياغة المادة وإيجاد التوافق بينها والمواد ذات الصلة وفقًا لقرار مجلس الشورى في جلسته السابعة المنعقدة في الأول من ديسمبر 2003م ، فقد تدارست اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 6 ديسمبر 2003م المادة المشار إليها آنفًا ، حيث خلصت اللجنة إثر بحثها المستفيض إلى التأكيد على ضرورة إيراد ما تضمنته الفقرة (ج) من المادة (3) من مشروع القانون ليشمل الفحص الطبي مواطني مملكة البحرين الذين يبرمون عقد النكاح خارج المملكة وذلك للحيلولة دون حدوث أية ثغرات قد تحول دون تحقيق الهدف المنشود من مشروع القانون ، فيما رأت اللجنة كذلك إجراء تغيير طفيف على الفقرة (أ) من المادة (3) لتأتي منسجمة ومتوافقة مع المواد الأخرى .
      وتأسيسًا على ما تقدم فإن لجنة الشئون التشريعية والقانونية توصي مجلسكم الموقر بالتالي :

      أولاً : بالنسبة للفقرة (ج) من المادة (3) :
      ترى اللجنة الإبقاء عليها مع إعادة ترقيمها لتكون البند (ب) ، وإعادة صياغتها وفق النص التالي :
      ب - يجب على مواطني مملكة البحرين إجراء الفحص الطبي وفق العناصر المعتمدة للفحص في المملكة في حالة إبرام عقد النكاح خارجها .

      ثانيًا : بالنسبة للفقرة (أ) من المادة (3) :
      ترى اللجنة إجراء تعديل طفيف على هذا البند يتمثل في إحـلال عبارة " أن يخضع كل من طرفي العقد " محل عبارة " أن يخضعا " ،  ليكون النص أكثر وضوحًا من حيث المعنى ، وصحيحًا من حيث الصياغة . ويجري النص كالتالي:
      أ - يجـب على من يقبـل على الزواج من مواطني مملكة البحرين - ولو كان الطرف الآخر غيـر بحريني - أن يخضــع كل من طرفي العقـد لإجراءات الفحص الطبي ، وذلك وفقـًا للقواعد والضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. 
      وقد اختارت اللجنة السيد عبدالجليل إبراهيم الطريف مقررًا أصليًا ، والسيد عبدالرحمن محمد الغتم مقررًا احتياطيًا . 

      والأمر متروك لنظر المجلس الموقر .


                   عبدالجليل إبراهيم آل طريف
            نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية 


      ( انتهى نص التقرير )

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ عبدالجليل الطريف مقرر اللجنة .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قبل أن أقرأ التقرير لدي ملاحظة بسيطة وهي أنه في الجلسة الماضية عند مناقشة المادة (3) من مشروع قانون الفحص الطبي قبل الزواج توقف مجلسكم الموقر عند مقترح لجنة الخدمات بشمول إجبارية الفحص للبحرينيين الذين يعقدون زيجاتهم في الخارج وكانت آراء بعض الإخوة تتركز حول صعوبة أو عدم إمكانية تطبيق الإجراءات المعمول بها في البلاد في هذا الشأن في الخارج ، مما يوجد تعارضًا بين هذه الفقرة والمادة (6) من القانون المتعلقة بالعقوبات ، إلا أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية عند بحثها للموضوع لاحظت أن المادة (3) برمتها تتحدث فحسب عن طرفي العقد - أي الزوجين - سواء كانا بحرينيين أو أن أحدهما غير بحريني ، وهو ما جعل اللجنة تتمسك بوجهة النظر التي ترى ضرورة أن يشمل الفحص البحرينيين الذين يتزوجون خارج البلاد نظرًا لعدم تعارضه مع حكم المادة (6) أو أي حكم آخر ضمن المشروع وكذلك بغية تحقيق الهدف الذي من أجله سن المشرع البحريني مشروع القانون وهو الحد من أمراض الدم الوراثية . أما فيما يتعلق بالتطبيق العملي للفحص في الخارج الذي قد يبدو صعبًا كما أشار إلى ذلك بعض الأعضاء فيمكن معالجته من خلال وضع الآليات والخطوات التي تسهل ذلك ، حتى وإن اقتضى الأمر إجراء الفحص على بعض الأمراض دون البعض الآخر في حالة تعذر ذلك في أي من البلدان الأخرى ، كأن يُجرى مثلاً الفحص على مرض الإيدز وعدم إجرائه على مرض الدم المنجلي . وإننا في اللجنة نعتقد بأن المجلس الموقر بدعمه لمثل هذا التوجه ستكون له إسهاماته المشكورة في هذا الشأن ، وبالتالي ندعو إلى الموافقة على التوصية المعروضة أمامكم . وسأقرأ التوصية عليكم : أولاً : الفقرة (ج) من المادة (3) : ترى اللجنة الإبقاء عليها مع  إعادة ترقيمها لتكون البند (ب) ، وإعادة صياغتها وفق النص التالي : " ب - يجب على مواطني مملكة البحرين إجراء الفحص الطبي وفق العناصر المعتمدة للفحص في المملكة في حالة إبرام عقد النكاح خارجها ". ثانيًا : الفقرة (أ) من المادة (3) : ترى اللجنة إجراء تعديل طفيف على هذا البند يتمثل في إحـلال عبارة " أن يخضع كل من طرفي العقد " محل عبارة " أن يخضعا " ، ليكون النص أكثر وضوحًا من حيث المعنى ، وصحيحًا من حيث الصياغة ، ويجري النص كالتالي: " أ - يجـب على من يقبـل على الزواج من مواطني مملكة البحرين - ولو كان الطرف الآخر غيـر بحريني - أن يخضــع كل من طرفي العقـد لإجراءات الفحص الطبي ، وذلك وفقـًا للقواعد والضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ". 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لدي طلبات بالكلام أبدؤها بالأخ خالد حسين المسقطي فليتفضل .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر بدايةً لجنة الشئون التشريعية والقانونية على التقرير التكميلي ، ولدي في الحقيقة ملاحظتان على التقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص المادة (3) من مشروع قانون الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين . أولاً :كنت أتمنى أن يتضمن تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية الأسباب التي قرر على ضوئها المجلس في جلسته الماضية إعادة صياغة المادة الثالثة من هذا المشروع وفقًا لحكم المادة (109) من اللائحة الداخلية للمجلس ، بأن تكون هناك مراجعة للمادة وتعديل أي تعارض يوجد وبخاصة الفقرة (ج) مع أي من مواد القانون أو المواد الموجودة في القوانين الأخرى . وحقيقة - سيدي الرئيس - أعتقد أن اللجنة قد وفقت في إعادة صياغة المادة (3) وجاءت بصياغة سهلت الأمور بأن المفهوم والمقصود قد صار بصورة أوضح وأبسط مما كان عليه في التقرير الذي عرض على المجلس في الجلسة السابقة ، ولكن لم أجد أي إشارة في هذا التقرير إلى أنه توجد هناك معارضة أو مخالفة في المجلس لوجود انعكاس غير صحيح بالنسبة لهذه المادة مع أي مواد من القوانين الأخرى ، وهو ما أوضحتموه - سيدي الرئيس -  في كلمتكم الواردة في الصفحة (44) والصفحة (48) من مضبطة الجلسة السابقة . ثانيًا : إن من الأهمية أن نسترجع ما ذكره بعض الإخوة من أن تضمين نص المادة (3) للفقرة (ج) يصطدم باعتبارات واقعية وقانونية ، أما الاعتبارات الواقعية فتتلخص حسب ما ذكر بعض الإخوة الأعضاء وكذلك ممثلو الحكومة في الجلسة السابقة في غياب الآلية التي ستتضمن إلزام الذين يتزوجون في الخارج بإجراء هذا الفحص ، وحتى لو قلنا إنه ستطبق عليهم الإجراءات التي يحددها الوزير لمن يتزوجون بالمملكة فهذا لا يكفي لأن هذه الإجراءات والضوابط لن تتمكن من إلزامهم بالفحص أو محاسبتهم على عدم الالتزام طالما أن آلية ذلك لم توضح في القانون أسوة بمن يتزوج في المملكة ، أما الاعتبارات القانونية فتتمثل في أن عدم إجراء الفحص بحسب مشروع القانون يعاقب عليه طبقًا للمادة (6) بالغرامة التي لا تتجاوز (500) دينار ، والسؤال هنا  - سيدي الرئيس - هل هذه العقوبة تعني أننا بصدد جنحة أم مخالفة ؟ خاصة أن ما قيل في الجلسة الماضية عن أنها مخالفة يصطدم مع نص المادة (50) من قانون العقوبات والتي تنص على" عقوبات الجنح هي الحبس والغرامة التي يجاوز حدها الأقصى خمسة دنانير والتجريد المدني الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة " ، وهذا يعني - سيدي الرئيس - أن العقوبة الواردة في المادة (6) من المشروع تعني أننا أمام
      جنحة .  وأود - سيدي الرئيس - أن أوضح بأن استفساري سببه ما قيل في الجلسة الماضية بأن عدم إجراء الفحص الطبي لا يعدو كونه مخالفة ومن ثم لا يجوز تجريم أو معاقبة من يتزوج في الخارج ولا يجري هذا الفحص لأن قانون العقوبات لا يعتبر المخالفات من الجرائم والتي هي بحسب المادة (13) منه الجنايات والجنح فقط ولا تشمل المخالفات ، كما أن السؤال الملح هنا هل تقع جريمة عدم إجراء الفحص لمن يتزوجون في خارج المملكة أم تقع في المملكة عند عودتهم وعدم إجرائهم للفحص ؟  أتمنى - سيدي الرئيس  - أن يكون هناك تفسير من الإخوة في اللجنة لما طرحته من تساؤلات حتى يكون هناك مصادقة على التعديل مثلما نبتغيه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أثيرت جميع هذه التساؤلات في الجلسة السابقة وقد

      أخذنا التصويت على الفقرة (ج) وأقررناها من حيث المبدأ وأحلناها لإعادة الصياغة للتأكد من عدم تعارضها مع باقي مواد القانون ، فأنا أعتقد أننا نرجع إلى المربع الأول في مناقشتنا وعلينا أن نواصل العمل ونصوت على الفقرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، طالما نحن لم نأخذ بعد الموافقة النهائية على مشروع القانون ، فيمكن الكلام والمناقشة في الموضوع . تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .

      العضو الدكتور مصطفى السيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر الجزيل لأعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات لما بذلوه من جهد في  إعداد وتقديم تقريريهما بشأن مشروع قانون الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين . سيدي الرئيس ، بالإشارة إلى التقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والقانونية وتوصية اللجنة بشأن تعديل المادة
      (3) الفقرة (ج) من مشروع القانون ، أرجو أن تسمحوا لي بتوضيح بعض النقاط لأهميتها من الناحية القانونية والتطبيقية . إن حكم المادة (3) من القانون موضوع النظر يجب أن يطبق على المقبلين على الزواج من مواطني مملكة البحرين إذا ما انعقد عقد النكاح بمملكة البحرين بين مواطنين ، أو بحريني أو بحرينية وغير مواطن ، ليس خارج حدود المملكة ، خصوصًا إذا كان المقبلون على الزواج بحرينيين مقيمين بالخارج لمدة ليست بالقصيرة لا تقل عن ثلاثة شهور مثلاً ، وذكرت الفترة ويمكن تعديلها في القانون حتى نغطي الفجوة التي ذكرها الإخوة في التقرير ، مثل ذهاب بعض الأشخاص إلى دولة قريبة للزواج ثم الرجوع ، فنحن نقول إنه على الأقل يكون مقيمًا لفترة ثلاثة أشهر وذلك للأسباب الآتية : أولاً : إن إلزام البحريني المقيم بالخارج لمدة ليست قصيرة سواءً أكان ذكرًا أم أنثى مقبلاً على الزواج من بحريني أو بحرينية ، أو من طرف آخر غير بحريني بإجراء الكشف الصحي خارج المملكة كشرط لإجراء عقد الزواج ، ومخالفته تستدعي توقيع عقوبة ، فإن في ذلك الكثير من المشقة والتكلفة المالية غير المحتملة في بعض الحالات ، كعدم وجود العيادات المتخصصة لإجراء الفحص في بعض الدول - مثل إنجلترا التي لا توجد بها أجهزة الفحص لعدم وجود هذا النوع من المرض - أو وجودها في أماكن نائية وبتكلفة مالية عالية خصوصًا للطلاب وذوي الدخل المحدود . ثانيًا : كثير من الدول الأخرى لا تفرض إجراء فحص صحي للمقبلين على الزواج لعدم وجود مشاكل دم وراثية - كفقر الدم المنجلي - أو لغيرها من الأسباب ، وبالتالي قد لا توجد لديهم أماكن مجهزة ومعدة لإجراء الفحوصات الصحية المطلوبة بموجب هذا القانون والقرارات الوزارية التي ستصدر تنفيذًا له ، وبالتالي فإن ذلك يشكل عبئًا على البحرينيين المقبلين على الزواج في الخارج سواء رغبوا في الزواج من بعضهم البعض أم من غير البحرينيين . ثالثًا : إن النص على توقيع عقوبة كبيرة نوعًا ما على المقبلين على الزواج المخالفين لأحكام المادة رقم (3) من القانون موضوع البحث يتناقض مع المبررات التي سيقت لإجازة القانون والرامية إلى التوعية والتثقيف بأهمية الفحص الصحي وكل البرامج الموجودة للمقبلين على الزواج من البحرينيين المقيمين بالمملكة وليس بمنطقة بعيدة عنها . رابعًا : إن محاولة تطبيق أحكام هذا القانون على غير البحرينيين المقبلين على الزواج ، في حالة ما إذا عقد النكاح خارج مملكة البحرين قد يخلق إشكالية تنازع اختصاص قوانين خاصة بالأحوال الشخصية بين قانون دولة غير البحرين وقانون مملكة البحرين وهذا أمر لا مبرر له . لذا أقترح حذف الفقرة (ج) من المادة (3) من مقترح لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، والإبقاء على الفقرتين (أ) و (ب) أو النص الأصلي كما جاء في مشروع الحكومة والذي أعتقد أنه كافٍ وواضح في المعنى والصياغة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ محمد المطوع وزير شئون مجلس الوزراء .

      وزير شئون مجلس الوزراء :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندي تعقيب بسيط يمكن أن يساعد الإخوة في اتخاذ القرار وتلمس الطريق الصحيح في هذه المسألة وهو تعقيب قانوني وآخر من تجربة الإنسان في الحياة ، ففي سنة 1970م أو 1971م زار البلد خبير من منظمة العمل
       الدولية في ذلك الوقت ، وذكر أنه قد تم إرساله إلى إحدى الدول الأفريقية ليرى احتياجاتهم في مكننة الزراعة ، وهو طلب مقدم من تلك الدولة ، ويذكر هذا الخبير أنه ذهب وبصحبته فريق من هيئة الأمم المتحدة واجتمعوا مع المسئولين هناك لسؤالهم عن طلبهم فقالوا إنهم يريدون أن يعرفوا كم عدد الماكينات التي يحتاجونها لمكننة الزراعة لديهم ، فردوا عليهم هذا أمر طيب ولكن ماذا لديكم أنتم حاليًا ؟ فوجدوا أنه لا يوجد لديهم أي شيء ، فأخبروهم وأجابوهم بجلب أي شيء وبعد ذلك ندرس احتياجاتكم هل هي أقل أم أكثر ، فالفكرة والعبرة من هذا أن الشخص بداية يقوم بالعمل الذي يحتاجه فعلاً ثم يبحث في الجوانب الأخرى . ونحن هنا أشد حاجة للفحص الطبي للمقبلين على الزواج داخل المملكة ، وهو العدد الأكبر من الزيجات الحاصلة فهذا هو المهم ، والزواج في الخارج هو أقل عددًا بلا شك لكن لا يعني ذلك ألا نلتفت إليه . الجانب الآخر القانوني هو أن سيادة قانون الدولة تكون على أمرين وهما : الفرد
       المواطن ، والأرض  فإذا حصلت المخالفة من المواطن فالسيادة القانونية تستطيع أن تمتد عليه ، وإذا حصلت المخالفة على أرض تابعة للدولة أو مُلك لها فتستطيع السيادة القانونية أن تمتد عليها كذلك ، لكن أطراف المعادلة في المادة الموجودة أمامنا ليست جميعًا مما يكون تحت سيادة قانون الدولة ، لأنه قد يكون الزوج بحرينيًا والزوجة غير بحرينية فلا تمتد سلطة القانون على غير المواطن البحريني ، وأيضًا الذي يجري العقد غير بحريني فلا تمتد سلطة القانون عليه ، ولذلك فمعادلة أطراف المخالفة ليست في مستوى واحد تمتد سلطة القانون عليهم ، ولذلك جاء مشروع الحكومة خاليًا من امتداد الفحص على الزيجات التي تحصل في الخارج لهذين السببين ، فأولاً دعونا نعالج المسألة الأساسية والتي هي في الداخل لإيجاد حلول بنسبة (95% - 99%) من المسألة ، ثم نلتفت بعد ذلك للزيجات التي تحدث في الخارج ، والجانب الآخر هو الجانب القانوني وهو امتداد سيادة القانون على أطراف المعادلة القانونية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا سعادة الوزير على هذا التوضيح ، الكلمة الآن للأخ جمال فخرو فليتفضل .

      العضو جمال فخرو  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن في الجلسة الماضية وافقنا من حيث المبدأ على

       تضمين هذا القانون الزيجات خارج البحرين إذا كان أحد الطرفين بحريني الجنسية ، ففي الفقرة (ب) المعروضة أمامنا ذكر " يجب على مواطني مملكة البحرين إجراء الفحص الطبي وفق العناصر المعتمدة " وهي الفقرة التي اقترحها الإخوة في اللجنة ، وإن كنت أميل إلى الإبقاء على إجراء الفحص قبل الزواج حتى للزيجات خارج البحرين ، وربما لا أتفق مع زميلي سعادة الأخ محمد المطوع على تخريجته القانونية ، وأتمنى أن يبقى المجلس على رأيه السابق الذي طرح في الجلسة الماضية ، وأعتقد بأن هناك نقصًا - سيدي الرئيس - في هذه الصياغة ، فالفحص قبل الزواج لا يعني طرفًا واحدًا ، الفحص قبل الزواج هو للطرفين ، فنحن نخشـى أكثر من أمراض الدم الوراثية أو الأمراض
      الوراثية ، ولا نخشى من الأمراض الآنية ، فعندما يتزوج بحريني من أجنبية خارج البحرين قد ينتج عن ذلك بأنهما قد ينجبان طفلاً مريضًا في المستقبل ، وحين أقوم بعمل الفحص على البحريني فقط دون الطرف الأجنبي فكأني لم أستفد نهائيًا من عملية الفحص ، لذلك نحن أتينا في البند (أ) من المادة وقلنا إذا كان الزواج في البحرين فيجب على الطرفين أن يقوما بعملية الفحص ، فلماذا عندما يكون الزواج خارج البحرين يكون الفحص لطرف واحد فقط ؟ فإما أن نأتي بنص يتماشى مع روح القانون كما جاء في الفقرة (أ) من المادة (3) أو أن نلغي النص في البند (ب) الجديد ، لكن أن نأتي بنص أعرج لا يفي ولا يغني فأنا أعتقد أن هذا إضعاف للقانون ذاته ، وبالتالي يجب أن نتفق الآن إن كنا نريد تثبيت المبدأ العام الذي خرجنا به في الجلسة الماضية من إجراء الفحص قبل الزواج حتى للعقود التي تبرم خارج البحرين ، فيجب أن يتم الفحص لطرفي العقد وليس لطرف واحد لأنه يكون من غير إفادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لملاحظة الأستاذ جمال فخرو فإنه في أثناء مناقشتنا لهذه الفقرة تحديدًا في الجلسة السابقة أثارت الأخت وداد الفاضل هذه النقطة بأن تشمل هذه الفقرة الطرفين حتى وإن كان أحدهما غير بحريني ، إلا أن المجلس الموقر لم يلتفت إلى هذه النقطة وبالتالي لم نأخذ بها في اللجنة ، وأثيرت هذه النقطة في جلسة سابقة وكان الطرح أساسًا هو الطرح الذي أشار إليه الأخ جمال لتكون عملية الفحص متكاملة فمن المفترض أن تشمل الطرفين سـواءً كانا بحرينيين أو كان أحدهما غير بحريني ، ولذلك لا أعتقد أن أحدًا من زملائي في اللجنة سيخالف مثل هذا التوجه . وفيما أشار إليه الأخ خالد المسقطي فنحن تطرقنا أثناء بحثنا في هذه المادة إلى موضوع الآليات والضوابط ، وفي الواقع أشير إلى أن إصدار الآليات والضوابط مترتب على صدور القانون ، والوزير المعني هو الذي سيصدر كل هذه  الآليات والضوابط التي ستبين كيفية تطبيق هذه الإجراءات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      االعضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المجلس الموقر قد أعاد هذه المادة لدراستها لبحث عدم وجود تعارض بينها وبين مواد القانون ، وهذا ما طرحه المجلس ، وعلى هذا الأساس تمت دراسة هذه المادة في لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وأخشى أن نقع فيما قاله الدكتور الشيخ علي آل خليفة بأننا الآن نرجع إلى المربع الأول ، ولنرجع إلى المضبطة السابقة حيث تقول : بإعادة دراستها للتأكد من عدم وجود تعارض بين مواد
      القانون ، وأما بخصوص الفحص في الخارج فإن العقوبة لا تسري على الطرف غير البحريني ، فالكل اتفق على ذلك ، وكان الدافع الأساسي لتمسك المجلس الموقر بهذا الرأي - وهو إلزام الذين هم بالخارج بالفحص - هو قضية التوعية وهذا هو الهدف الأساسي من هذا القانون ، ولذلك أصرت اللجنة على ذكر هذا الجانب والتأكيد
      عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، الكلمة الآن للأخ منصور بن رجب فليتفضل .


      العضو منصور بن رجب :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما أوضحه سعادة الوزير محمد بن إبراهيم المطوع فيه الكفاية ، لأن الأساس هو صدور قانون يلزم البحرينيين بالفحص قبل الزواج داخل مملكة البحرين ويكون عرفًا من الأعراف يلتزم به كل أفراد
      الـمجتمع ، وبالتالي فإن أي فرد بحريني في الخارج هو من المجتمع ، فأنا أريد أن أثني - كما ثنى الإخوان - على رأي الدكتور مصطفى السيد ، وحبذا لو نصوت عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
       شكرًا سيدي الرئيس ، في الجلسة السابقة قـتلنا هذا الموضوع وهذه المادة نقاشًا ، وكانت هناك مداخلات على الفقرتين (أ،ب) وإدخال الفقرة (ج) التي كان عليها الإشكال ، وقد أكدنا على صعوبة تطبيق هذه الفقرة في الخارج ، هذا أولاً ، والأمر الآخر عدم إمكانية تطبيق الجزاءات الواردة في المشروع في المادة (6) على من هم في الخارج ، فكيف نعيد الكرة الآن مرة أخرى لنناقش الشيء نفسه ؟ فأقترح التصويت على ما جاء به الزميل الدكتور مصطفى السيد وأؤكد كلام الأخ منصور بن
      رجب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
       شكرًا سيدي الرئيس ، واسمح لي بأن أشير إلى ما ذكره زميلي محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، فلو رجعنا إلى المضبطة فسنجد أن اللجنة كلفت بدراسة هذه الفقرة والتأكد من عدم تعارضها مع أحكام القانون ، فهذا رد على ما أشار إليه الزميل الدكتور هاشم الباش ، هذا هو تكليف مجلسكم الموقر للجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ سلمان سيادي مدير عام دائرة الشئون القانونية فليتفضل .

      مدير عام دائرة الشئون القانونية :
       شكرًا معالي الرئيس ، ونشكر لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات على الجهود التي بذلت لدراسة مشروع القانون ، وأريد التعليق على الصياغة الأخيرة للمشروع ، فالمشروع كما جاء من الحكومة كانت المادة (3) فيه مكونة من فقرة واحدة ، وأشار مجلس النواب - كذلك - إلى فقرة واحدة ، والتعديلات التي جاءت من مجلسكم الموقر وفقًا لما قررته لجنة الشئون التشريعية والقانونية قسمت هذه المادة إلى فقرتين ، وفي الحقيقة إننا نجد تكرارًا من حيث الصياغة وخلو الفقرة (أ) مما نص عليه في الفقرة (ب) مع أنه من الضروري وضع القواعد من قبل وزير الصحة ، وهذه النقطة غير موجودة في الفقرة الأخرى مع أنها ضرورية أيضًا ، وإذا كنت سأضع قواعد للمواطنين الموجودين داخل مملكة البحرين فعليّ أن أضع قواعد وضوابط للمواطنين خارج المملكة حينما يكون هناك فحص ، فأعتقد أن الاكتفاء بفقرة واحدة وإضافة ما يراه مجلسكم الموقر من إضافات على هذه الفقرة سيحقق الهدف الذي يتوخاه الجميع من هذه المادة ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، الكلمة الآن لسعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فليتفضل .


      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
       شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لهذه الفقرة فإننا نعرف أن الفكرة الأساسية هي تعميم هذا الفحص على كل مواطني المملكة سواء داخل البحرين أو خارجها ، وهذا من ناحية نظرية صحيح ، ولكن ما ننظر إليه هو آلية التنفيذ ، فلدينا استفسار لمن قاموا بهذا التعديل : فلنفرض - مثلاً - أن هناك طرفين ذهبا لعقد الزواج خارج البحرين وبدون إجراء الفحص ، فما هي الجهة التي ترفع الدعوة وتأخذ الزوجين إلى القاضي للتقاضي وفرض الغرامة المنصوص عليها في المادة (6) ؟ فيجب أن نكون ملتفتين إلى هذه النقطة ، لأنه لعدم وجود آلية واضحة لا يمكننا تنفيذ ذلك ، لكن في حال تطبيق المادة على البحرينيين داخل البحرين فهناك آلية واضحة للتطبيق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة فليتفضل .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
       شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، إن إجراء الفحص قبل الزواج هو لطرفين ، ومادمنا نتكلم عن فحص للزواج فيجب أن يطبق على الطرفين ، ولن يعتبر فحصًا للزواج إذا كان مطبقًا على طرف واحد ، والقانون في خارج البحرين يمتد على المواطن ، أي أن على المواطن أن يأتي بفحص يشمل طرفي الزواج ، ولو أن أحدًا تزوج في البحرين فعلى الموثق أن يقوم بتوثيق هذا الزواج ، لأنه من غير التوثيق كيف يمكن أن نضبط العملية ؟ كذلك من يتزوج في الخارج عليه إجراء الفحص - مهما كانت نتيجته – لأن ذلك لا يلغي الزواج إذ الزواج قائم ، ولكن عدم الفحص يوجد مخالفة ، وأعتقد أن توقيت هذه المخالفة لا يعني إلغاء هذه المخالفة ، لقد تم الزواج في الخارج وكان على الشخص أن يقوم بالفحص لكنه لم يقم به ، وهذا الشخص إذا كان قد عاش خارج البحرين طوال حياته وعالج أبناءه خارجها فإن عليه البقاء حيث كان ، لكن حين عودته إلى البحرين فإن عليه أن يسجل هـذا الزواج . وما نريده هنا

      - سيدي الرئيس - أن تكون عندنا إحصائيات واضحة لمن هم يحملون هذه
      الأمراض ، هنالك أيضًا أمراض أخرى مثل (الإيدز) فلو فرضنا أن بحرينيًا مصابًا بهذا المرض ثم سافر إلى خارج البحرين من غير إلزامه بالفحص ثم قام بالزواج ، فما هي المسئولية الأخلاقية المترتبة من جراء هذا الأمر ؟ فأعتقد أن الآلية من الممكن النظر
      فيها ، ولا يمكن أن نقول إن الآلية لا يمكن تطبيقها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، وقد أشار سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب إلى أمور صعبة التطبيق فعلاً ، ولكن سنأتي فيما بعد إلى قرار المجلس ، وأعطي الكلمة الآن للأخ عبدالرحمن الغتم فليتفضل .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
       شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لتحريك الدعوة فإن وزارة الصحة بناء على القانون الصادر هي المختصة بتحريك الدعوة في حالة المخالفة ، ولو لم تكن هناك مخالفة لما كانت هناك حاجة لقانون ، هذا ما أردت توضـيحه لسعادة الوزير ،
      وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، لا يوجد أي طلب بالكلام ، وهناك اقتراح من الأخ الدكتور مصطفى السيد والأخ الدكتور هاشم الباش والأخ منصور بن رجب بإلغاء الفقرة (ج) من مشروع القانون ، وسأطرحه للتصويت ...

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب (مستأذنًا) :
       معالي الرئيس ، هناك نقطة أحب أن أوضحها ، فقد ذكر الدكتور الشيخ علي آل خليفة قضية توثيق الزواج الذي يتم خارج البحرين ، ونحن سألنا الإخوة في دائرة الشئون القانونية عن هذا الأمر فأجابوا بأنه لا يوجد نص قانوني يلزم البحرينيين في الخارج بتوثيق زواجهم في البحرين ، فلابد من توضيح هذه النقطة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا سعادة الوزير على هذا التوضيح ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أوضح أنه في جميع الدوائر الرسمية في الحكومة إذا كان من الشروط تقديم عقد الزواج فيجب أن يكون موثقًا من قبل وزارة العدل ، هذا أمر معمول به في كل الدوائر الحكومية ، فإذن هناك توثيق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لنستمع إلى رأي الأخ سلمان سيادي مدير عام دائرة الشئون القانونية فليتفضل .

      مدير عام دائرة الشئون القانونية :
       شكرًا معالي الرئيس ، لا يوجد أي قانون ينص على ضرورة توثيق عقود الزواج التي تبرم في الخارج ، لكن الناس في البحرين - من أجل إنجاز مصالحهم الموجودة في الحكومة أو غيرها - يقومون بتصديق عقود الزواج ، ودور المحكمة الشرعية هو التصديق على عقود النكاح وليس إعادة توثيقها ، وهناك العديد من الأشخاص المتزوجين في البحرين لم يصدقوا على عقود زواجهم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      االعضو محمد هادي الحلواجي :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أخشى أن يدخل المجلس في دائرة جدل عقيم ، فنحن أنهينا النقاش في هذه المادة ، وأعاد المجلس هذه المادة لدراستها - فقط - من حيث عدم تعارضها مع المواد الأخرى ، فلماذا نرجع مرة أخرى لمعاودة النقاش والجدل ؟ وقد وصلنا إلى رأي ومفاده التأكد من عدم تعارض هذه المادة مع مواد القانون الأخرى ، أرجو الانتباه إلى هذه الملاحظة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، لكن ما دام أنه ليس هناك تصويت نهائي على مشروع القانون فإنه يجوز - حسب اللائحة الداخلية - عرض الموضوع مرة ثانية للنقاش ، والأمر إليكم إن كنتم تريدون إغلاق باب النقاش ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أوضح أن ما أورده الأخ محمد هادي الحلواجي يختلف عما ورد في المضبطة ، ففي المضبطة - سيدي الرئيس - ورد على لسانك : " إذن تقر المادة (5) بتعديل اللجنة ، وستعاد المادة (3) إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإعادة صياغة الفقرة (ج) ودراسة القانون للتأكد من عدم وجود تعارض ..." فللجنة دوران ، إعادة الصياغة لتتماشى مع النقاش الدائر ، ودراسة تعارضها مع مواد القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، لقد ذكر مقرر اللجنة في مقدمة كلامه أن اللجنة نظرت في عدم تعارض هذه المادة مع مواد القانون وإن لم يذكر ذلك في التقرير المعروض أمامكم ، وعلى كلٍ نكون بهذا قد أنهينا النقاش ، وهناك اقتراح مقدم من كل من  الأخ الدكتور مصطفى السيد ، والأخ الدكتور هاشم الباش ، والأخ منصور بن رجب  بإلغاء الفقرة (ج) من المادة (3) والتي كان عليها الخلاف ، وسأطرحه للتصويت ، فمن هم الموافقون على إلغاء الفقرة (ج) من المادة (3) ؟

       

      (أغلبية موافقة)
    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس :
       إذن تلغى الفقرة (ج) من المادة (3) ، وأما الفقرة (أ) والتي ستكون الفقرة الوحيدة في المادة من مشروع القانون فقد أعيدت صياغتها من قبل لجنة الشئون التشريعية والقانونية على النحو التالي : " يجب على من يقبل على الزواج من مواطني مملكة البحرين - ولو كان الطرف الآخر غير بحريني - أن يخضع كل من طرفي العقد لإجراءات الفحص الطبي ، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير " ، أطرح هذه الفقرة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس :
       إذن تقر هذه الفقرة بتعديل اللجنة ، والآن أطرح مشروع القانون للتصويت عليه في مجموعه ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس :
       إذن هناك موافقـة من قبلكم على المشروع بقانون في مجموعه ، وسوف نأخذ الرأي النهائي عليه في الجلسـة القادمـة ، أشكر لكم صدركم الواسع وحسن استماعكم ، وأرفع الجلسة .
       

      ( رفعت الجلسة عند الساعة  11:05 ظهرًا )

       

       عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام            الدكتور فيصل بن رضي الموسوي
       أمين عام مجلس الشورى                      رئيس مجلس الشورى                 

       

      ( انتهت المضبطة )

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :2/3/10/11/13/14/17/19/21/27/29/30
    02
    وزير شئون مجلس الوزراء
    الصفحة :8/11/12/20
    03
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :26/27
    04
    خالد المسقطي
    الصفحة :2/17
    05
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :3/11/13
    06
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :14/16/22/24
    07
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :18/26
    08
    الدكتور مصطفى السيد
    الصفحة :19
    09
    جمال فخرو
    الصفحة :21/29
    10
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :23/28
    11
    منصور بن رجب
    الصفحة :24/28
    12
    الدكتور هاشم الباش
    الصفحة :24
    13
    عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :27
    14
    مدير عام دائرة الشئون القانونية
    الصفحة :25/28

    القرارات والنتائج

    قرارات مجلس الشورى في الجلسة الثامنة
    المنعقدة بتاريخ 8/12/2003م
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الأول (4) قرارًا ونتيجة

  • البند الأول:
    1- إقرار المضبطة بما أجري عليها من تعديل.
    البند الرابع:
    ​2- الموافقة على إلغاء الفقرة (ج) من المادة (3) .
    3- الموافقة على الفقرة (أ) من المادة (3) بتعديل اللجنة.
    4- الموافقة على المشروع بقانون في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT1/CP2/S08/PublishingImages/LT1CP2S08.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 22/08/2017 09:19 AM
    • وصلات الجلسة