الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد تقدم مقرر اللجنة بطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .
( فيما يلي نص التقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص المادة (3) من مشروع بقانون بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين : )
التاريخ : 6 ديسمبر 2003م
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
بناء على كتاب صاحب السعادة رئيس المجلس المؤرخ في 2 ديسمبر 2003م ، والذي تم بموجبه إعادة المادة (3) من مشروع قانون بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإعادة صياغة المادة وإيجاد التوافق بينها والمواد ذات الصلة وفقًا لقرار مجلس الشورى في جلسته السابعة المنعقدة في الأول من ديسمبر 2003م ، فقد تدارست اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 6 ديسمبر 2003م المادة المشار إليها آنفًا ، حيث خلصت اللجنة إثر بحثها المستفيض إلى التأكيد على ضرورة إيراد ما تضمنته الفقرة (ج) من المادة (3) من مشروع القانون ليشمل الفحص الطبي مواطني مملكة البحرين الذين يبرمون عقد النكاح خارج المملكة وذلك للحيلولة دون حدوث أية ثغرات قد تحول دون تحقيق الهدف المنشود من مشروع القانون ، فيما رأت اللجنة كذلك إجراء تغيير طفيف على الفقرة (أ) من المادة (3) لتأتي منسجمة ومتوافقة مع المواد الأخرى .
وتأسيسًا على ما تقدم فإن لجنة الشئون التشريعية والقانونية توصي مجلسكم الموقر بالتالي :
أولاً : بالنسبة للفقرة (ج) من المادة (3) :
ترى اللجنة الإبقاء عليها مع إعادة ترقيمها لتكون البند (ب) ، وإعادة صياغتها وفق النص التالي :
ب - يجب على مواطني مملكة البحرين إجراء الفحص الطبي وفق العناصر المعتمدة للفحص في المملكة في حالة إبرام عقد النكاح خارجها .
ثانيًا : بالنسبة للفقرة (أ) من المادة (3) :
ترى اللجنة إجراء تعديل طفيف على هذا البند يتمثل في إحـلال عبارة " أن يخضع كل من طرفي العقد " محل عبارة " أن يخضعا " ، ليكون النص أكثر وضوحًا من حيث المعنى ، وصحيحًا من حيث الصياغة . ويجري النص كالتالي:
أ - يجـب على من يقبـل على الزواج من مواطني مملكة البحرين - ولو كان الطرف الآخر غيـر بحريني - أن يخضــع كل من طرفي العقـد لإجراءات الفحص الطبي ، وذلك وفقـًا للقواعد والضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
وقد اختارت اللجنة السيد عبدالجليل إبراهيم الطريف مقررًا أصليًا ، والسيد عبدالرحمن محمد الغتم مقررًا احتياطيًا .
والأمر متروك لنظر المجلس الموقر .
عبدالجليل إبراهيم آل طريف
نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية
( انتهى نص التقرير )
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ عبدالجليل الطريف مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، قبل أن أقرأ التقرير لدي ملاحظة بسيطة وهي أنه في الجلسة الماضية عند مناقشة المادة (3) من مشروع قانون الفحص الطبي قبل الزواج توقف مجلسكم الموقر عند مقترح لجنة الخدمات بشمول إجبارية الفحص للبحرينيين الذين يعقدون زيجاتهم في الخارج وكانت آراء بعض الإخوة تتركز حول صعوبة أو عدم إمكانية تطبيق الإجراءات المعمول بها في البلاد في هذا الشأن في الخارج ، مما يوجد تعارضًا بين هذه الفقرة والمادة (6) من القانون المتعلقة بالعقوبات ، إلا أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية عند بحثها للموضوع لاحظت أن المادة (3) برمتها تتحدث فحسب عن طرفي العقد - أي الزوجين - سواء كانا بحرينيين أو أن أحدهما غير بحريني ، وهو ما جعل اللجنة تتمسك بوجهة النظر التي ترى ضرورة أن يشمل الفحص البحرينيين الذين يتزوجون خارج البلاد نظرًا لعدم تعارضه مع حكم المادة (6) أو أي حكم آخر ضمن المشروع وكذلك بغية تحقيق الهدف الذي من أجله سن المشرع البحريني مشروع القانون وهو الحد من أمراض الدم الوراثية . أما فيما يتعلق بالتطبيق العملي للفحص في الخارج الذي قد يبدو صعبًا كما أشار إلى ذلك بعض الأعضاء فيمكن معالجته من خلال وضع الآليات والخطوات التي تسهل ذلك ، حتى وإن اقتضى الأمر إجراء الفحص على بعض الأمراض دون البعض الآخر في حالة تعذر ذلك في أي من البلدان الأخرى ، كأن يُجرى مثلاً الفحص على مرض الإيدز وعدم إجرائه على مرض الدم المنجلي . وإننا في اللجنة نعتقد بأن المجلس الموقر بدعمه لمثل هذا التوجه ستكون له إسهاماته المشكورة في هذا الشأن ، وبالتالي ندعو إلى الموافقة على التوصية المعروضة أمامكم . وسأقرأ التوصية عليكم : أولاً : الفقرة (ج) من المادة (3) : ترى اللجنة الإبقاء عليها مع إعادة ترقيمها لتكون البند (ب) ، وإعادة صياغتها وفق النص التالي : " ب - يجب على مواطني مملكة البحرين إجراء الفحص الطبي وفق العناصر المعتمدة للفحص في المملكة في حالة إبرام عقد النكاح خارجها ". ثانيًا : الفقرة (أ) من المادة (3) : ترى اللجنة إجراء تعديل طفيف على هذا البند يتمثل في إحـلال عبارة " أن يخضع كل من طرفي العقد " محل عبارة " أن يخضعا " ، ليكون النص أكثر وضوحًا من حيث المعنى ، وصحيحًا من حيث الصياغة ، ويجري النص كالتالي: " أ - يجـب على من يقبـل على الزواج من مواطني مملكة البحرين - ولو كان الطرف الآخر غيـر بحريني - أن يخضــع كل من طرفي العقـد لإجراءات الفحص الطبي ، وذلك وفقـًا للقواعد والضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ".
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لدي طلبات بالكلام أبدؤها بالأخ خالد حسين المسقطي فليتفضل .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر بدايةً لجنة الشئون التشريعية والقانونية على التقرير التكميلي ، ولدي في الحقيقة ملاحظتان على التقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص المادة (3) من مشروع قانون الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين . أولاً :كنت أتمنى أن يتضمن تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية الأسباب التي قرر على ضوئها المجلس في جلسته الماضية إعادة صياغة المادة الثالثة من هذا المشروع وفقًا لحكم المادة (109) من اللائحة الداخلية للمجلس ، بأن تكون هناك مراجعة للمادة وتعديل أي تعارض يوجد وبخاصة الفقرة (ج) مع أي من مواد القانون أو المواد الموجودة في القوانين الأخرى . وحقيقة - سيدي الرئيس - أعتقد أن اللجنة قد وفقت في إعادة صياغة المادة (3) وجاءت بصياغة سهلت الأمور بأن المفهوم والمقصود قد صار بصورة أوضح وأبسط مما كان عليه في التقرير الذي عرض على المجلس في الجلسة السابقة ، ولكن لم أجد أي إشارة في هذا التقرير إلى أنه توجد هناك معارضة أو مخالفة في المجلس لوجود انعكاس غير صحيح بالنسبة لهذه المادة مع أي مواد من القوانين الأخرى ، وهو ما أوضحتموه - سيدي الرئيس - في كلمتكم الواردة في الصفحة (44) والصفحة (48) من مضبطة الجلسة السابقة . ثانيًا : إن من الأهمية أن نسترجع ما ذكره بعض الإخوة من أن تضمين نص المادة (3) للفقرة (ج) يصطدم باعتبارات واقعية وقانونية ، أما الاعتبارات الواقعية فتتلخص حسب ما ذكر بعض الإخوة الأعضاء وكذلك ممثلو الحكومة في الجلسة السابقة في غياب الآلية التي ستتضمن إلزام الذين يتزوجون في الخارج بإجراء هذا الفحص ، وحتى لو قلنا إنه ستطبق عليهم الإجراءات التي يحددها الوزير لمن يتزوجون بالمملكة فهذا لا يكفي لأن هذه الإجراءات والضوابط لن تتمكن من إلزامهم بالفحص أو محاسبتهم على عدم الالتزام طالما أن آلية ذلك لم توضح في القانون أسوة بمن يتزوج في المملكة ، أما الاعتبارات القانونية فتتمثل في أن عدم إجراء الفحص بحسب مشروع القانون يعاقب عليه طبقًا للمادة (6) بالغرامة التي لا تتجاوز (500) دينار ، والسؤال هنا - سيدي الرئيس - هل هذه العقوبة تعني أننا بصدد جنحة أم مخالفة ؟ خاصة أن ما قيل في الجلسة الماضية عن أنها مخالفة يصطدم مع نص المادة (50) من قانون العقوبات والتي تنص على" عقوبات الجنح هي الحبس والغرامة التي يجاوز حدها الأقصى خمسة دنانير والتجريد المدني الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة " ، وهذا يعني - سيدي الرئيس - أن العقوبة الواردة في المادة (6) من المشروع تعني أننا أمام
جنحة . وأود - سيدي الرئيس - أن أوضح بأن استفساري سببه ما قيل في الجلسة الماضية بأن عدم إجراء الفحص الطبي لا يعدو كونه مخالفة ومن ثم لا يجوز تجريم أو معاقبة من يتزوج في الخارج ولا يجري هذا الفحص لأن قانون العقوبات لا يعتبر المخالفات من الجرائم والتي هي بحسب المادة (13) منه الجنايات والجنح فقط ولا تشمل المخالفات ، كما أن السؤال الملح هنا هل تقع جريمة عدم إجراء الفحص لمن يتزوجون في خارج المملكة أم تقع في المملكة عند عودتهم وعدم إجرائهم للفحص ؟ أتمنى - سيدي الرئيس - أن يكون هناك تفسير من الإخوة في اللجنة لما طرحته من تساؤلات حتى يكون هناك مصادقة على التعديل مثلما نبتغيه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أثيرت جميع هذه التساؤلات في الجلسة السابقة وقد
أخذنا التصويت على الفقرة (ج) وأقررناها من حيث المبدأ وأحلناها لإعادة الصياغة للتأكد من عدم تعارضها مع باقي مواد القانون ، فأنا أعتقد أننا نرجع إلى المربع الأول في مناقشتنا وعلينا أن نواصل العمل ونصوت على الفقرة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، طالما نحن لم نأخذ بعد الموافقة النهائية على مشروع القانون ، فيمكن الكلام والمناقشة في الموضوع . تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .
العضو الدكتور مصطفى السيد :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر الجزيل لأعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات لما بذلوه من جهد في إعداد وتقديم تقريريهما بشأن مشروع قانون الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين . سيدي الرئيس ، بالإشارة إلى التقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والقانونية وتوصية اللجنة بشأن تعديل المادة
(3) الفقرة (ج) من مشروع القانون ، أرجو أن تسمحوا لي بتوضيح بعض النقاط لأهميتها من الناحية القانونية والتطبيقية . إن حكم المادة (3) من القانون موضوع النظر يجب أن يطبق على المقبلين على الزواج من مواطني مملكة البحرين إذا ما انعقد عقد النكاح بمملكة البحرين بين مواطنين ، أو بحريني أو بحرينية وغير مواطن ، ليس خارج حدود المملكة ، خصوصًا إذا كان المقبلون على الزواج بحرينيين مقيمين بالخارج لمدة ليست بالقصيرة لا تقل عن ثلاثة شهور مثلاً ، وذكرت الفترة ويمكن تعديلها في القانون حتى نغطي الفجوة التي ذكرها الإخوة في التقرير ، مثل ذهاب بعض الأشخاص إلى دولة قريبة للزواج ثم الرجوع ، فنحن نقول إنه على الأقل يكون مقيمًا لفترة ثلاثة أشهر وذلك للأسباب الآتية : أولاً : إن إلزام البحريني المقيم بالخارج لمدة ليست قصيرة سواءً أكان ذكرًا أم أنثى مقبلاً على الزواج من بحريني أو بحرينية ، أو من طرف آخر غير بحريني بإجراء الكشف الصحي خارج المملكة كشرط لإجراء عقد الزواج ، ومخالفته تستدعي توقيع عقوبة ، فإن في ذلك الكثير من المشقة والتكلفة المالية غير المحتملة في بعض الحالات ، كعدم وجود العيادات المتخصصة لإجراء الفحص في بعض الدول - مثل إنجلترا التي لا توجد بها أجهزة الفحص لعدم وجود هذا النوع من المرض - أو وجودها في أماكن نائية وبتكلفة مالية عالية خصوصًا للطلاب وذوي الدخل المحدود . ثانيًا : كثير من الدول الأخرى لا تفرض إجراء فحص صحي للمقبلين على الزواج لعدم وجود مشاكل دم وراثية - كفقر الدم المنجلي - أو لغيرها من الأسباب ، وبالتالي قد لا توجد لديهم أماكن مجهزة ومعدة لإجراء الفحوصات الصحية المطلوبة بموجب هذا القانون والقرارات الوزارية التي ستصدر تنفيذًا له ، وبالتالي فإن ذلك يشكل عبئًا على البحرينيين المقبلين على الزواج في الخارج سواء رغبوا في الزواج من بعضهم البعض أم من غير البحرينيين . ثالثًا : إن النص على توقيع عقوبة كبيرة نوعًا ما على المقبلين على الزواج المخالفين لأحكام المادة رقم (3) من القانون موضوع البحث يتناقض مع المبررات التي سيقت لإجازة القانون والرامية إلى التوعية والتثقيف بأهمية الفحص الصحي وكل البرامج الموجودة للمقبلين على الزواج من البحرينيين المقيمين بالمملكة وليس بمنطقة بعيدة عنها . رابعًا : إن محاولة تطبيق أحكام هذا القانون على غير البحرينيين المقبلين على الزواج ، في حالة ما إذا عقد النكاح خارج مملكة البحرين قد يخلق إشكالية تنازع اختصاص قوانين خاصة بالأحوال الشخصية بين قانون دولة غير البحرين وقانون مملكة البحرين وهذا أمر لا مبرر له . لذا أقترح حذف الفقرة (ج) من المادة (3) من مقترح لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، والإبقاء على الفقرتين (أ) و (ب) أو النص الأصلي كما جاء في مشروع الحكومة والذي أعتقد أنه كافٍ وواضح في المعنى والصياغة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ محمد المطوع وزير شئون مجلس الوزراء .
وزير شئون مجلس الوزراء :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندي تعقيب بسيط يمكن أن يساعد الإخوة في اتخاذ القرار وتلمس الطريق الصحيح في هذه المسألة وهو تعقيب قانوني وآخر من تجربة الإنسان في الحياة ، ففي سنة 1970م أو 1971م زار البلد خبير من منظمة العمل
الدولية في ذلك الوقت ، وذكر أنه قد تم إرساله إلى إحدى الدول الأفريقية ليرى احتياجاتهم في مكننة الزراعة ، وهو طلب مقدم من تلك الدولة ، ويذكر هذا الخبير أنه ذهب وبصحبته فريق من هيئة الأمم المتحدة واجتمعوا مع المسئولين هناك لسؤالهم عن طلبهم فقالوا إنهم يريدون أن يعرفوا كم عدد الماكينات التي يحتاجونها لمكننة الزراعة لديهم ، فردوا عليهم هذا أمر طيب ولكن ماذا لديكم أنتم حاليًا ؟ فوجدوا أنه لا يوجد لديهم أي شيء ، فأخبروهم وأجابوهم بجلب أي شيء وبعد ذلك ندرس احتياجاتكم هل هي أقل أم أكثر ، فالفكرة والعبرة من هذا أن الشخص بداية يقوم بالعمل الذي يحتاجه فعلاً ثم يبحث في الجوانب الأخرى . ونحن هنا أشد حاجة للفحص الطبي للمقبلين على الزواج داخل المملكة ، وهو العدد الأكبر من الزيجات الحاصلة فهذا هو المهم ، والزواج في الخارج هو أقل عددًا بلا شك لكن لا يعني ذلك ألا نلتفت إليه . الجانب الآخر القانوني هو أن سيادة قانون الدولة تكون على أمرين وهما : الفرد
المواطن ، والأرض فإذا حصلت المخالفة من المواطن فالسيادة القانونية تستطيع أن تمتد عليه ، وإذا حصلت المخالفة على أرض تابعة للدولة أو مُلك لها فتستطيع السيادة القانونية أن تمتد عليها كذلك ، لكن أطراف المعادلة في المادة الموجودة أمامنا ليست جميعًا مما يكون تحت سيادة قانون الدولة ، لأنه قد يكون الزوج بحرينيًا والزوجة غير بحرينية فلا تمتد سلطة القانون على غير المواطن البحريني ، وأيضًا الذي يجري العقد غير بحريني فلا تمتد سلطة القانون عليه ، ولذلك فمعادلة أطراف المخالفة ليست في مستوى واحد تمتد سلطة القانون عليهم ، ولذلك جاء مشروع الحكومة خاليًا من امتداد الفحص على الزيجات التي تحصل في الخارج لهذين السببين ، فأولاً دعونا نعالج المسألة الأساسية والتي هي في الداخل لإيجاد حلول بنسبة (95% - 99%) من المسألة ، ثم نلتفت بعد ذلك للزيجات التي تحدث في الخارج ، والجانب الآخر هو الجانب القانوني وهو امتداد سيادة القانون على أطراف المعادلة القانونية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا سعادة الوزير على هذا التوضيح ، الكلمة الآن للأخ جمال فخرو فليتفضل .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن في الجلسة الماضية وافقنا من حيث المبدأ على
تضمين هذا القانون الزيجات خارج البحرين إذا كان أحد الطرفين بحريني الجنسية ، ففي الفقرة (ب) المعروضة أمامنا ذكر " يجب على مواطني مملكة البحرين إجراء الفحص الطبي وفق العناصر المعتمدة " وهي الفقرة التي اقترحها الإخوة في اللجنة ، وإن كنت أميل إلى الإبقاء على إجراء الفحص قبل الزواج حتى للزيجات خارج البحرين ، وربما لا أتفق مع زميلي سعادة الأخ محمد المطوع على تخريجته القانونية ، وأتمنى أن يبقى المجلس على رأيه السابق الذي طرح في الجلسة الماضية ، وأعتقد بأن هناك نقصًا - سيدي الرئيس - في هذه الصياغة ، فالفحص قبل الزواج لا يعني طرفًا واحدًا ، الفحص قبل الزواج هو للطرفين ، فنحن نخشـى أكثر من أمراض الدم الوراثية أو الأمراض
الوراثية ، ولا نخشى من الأمراض الآنية ، فعندما يتزوج بحريني من أجنبية خارج البحرين قد ينتج عن ذلك بأنهما قد ينجبان طفلاً مريضًا في المستقبل ، وحين أقوم بعمل الفحص على البحريني فقط دون الطرف الأجنبي فكأني لم أستفد نهائيًا من عملية الفحص ، لذلك نحن أتينا في البند (أ) من المادة وقلنا إذا كان الزواج في البحرين فيجب على الطرفين أن يقوما بعملية الفحص ، فلماذا عندما يكون الزواج خارج البحرين يكون الفحص لطرف واحد فقط ؟ فإما أن نأتي بنص يتماشى مع روح القانون كما جاء في الفقرة (أ) من المادة (3) أو أن نلغي النص في البند (ب) الجديد ، لكن أن نأتي بنص أعرج لا يفي ولا يغني فأنا أعتقد أن هذا إضعاف للقانون ذاته ، وبالتالي يجب أن نتفق الآن إن كنا نريد تثبيت المبدأ العام الذي خرجنا به في الجلسة الماضية من إجراء الفحص قبل الزواج حتى للعقود التي تبرم خارج البحرين ، فيجب أن يتم الفحص لطرفي العقد وليس لطرف واحد لأنه يكون من غير إفادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لملاحظة الأستاذ جمال فخرو فإنه في أثناء مناقشتنا لهذه الفقرة تحديدًا في الجلسة السابقة أثارت الأخت وداد الفاضل هذه النقطة بأن تشمل هذه الفقرة الطرفين حتى وإن كان أحدهما غير بحريني ، إلا أن المجلس الموقر لم يلتفت إلى هذه النقطة وبالتالي لم نأخذ بها في اللجنة ، وأثيرت هذه النقطة في جلسة سابقة وكان الطرح أساسًا هو الطرح الذي أشار إليه الأخ جمال لتكون عملية الفحص متكاملة فمن المفترض أن تشمل الطرفين سـواءً كانا بحرينيين أو كان أحدهما غير بحريني ، ولذلك لا أعتقد أن أحدًا من زملائي في اللجنة سيخالف مثل هذا التوجه . وفيما أشار إليه الأخ خالد المسقطي فنحن تطرقنا أثناء بحثنا في هذه المادة إلى موضوع الآليات والضوابط ، وفي الواقع أشير إلى أن إصدار الآليات والضوابط مترتب على صدور القانون ، والوزير المعني هو الذي سيصدر كل هذه الآليات والضوابط التي ستبين كيفية تطبيق هذه الإجراءات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
االعضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، المجلس الموقر قد أعاد هذه المادة لدراستها لبحث عدم وجود تعارض بينها وبين مواد القانون ، وهذا ما طرحه المجلس ، وعلى هذا الأساس تمت دراسة هذه المادة في لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وأخشى أن نقع فيما قاله الدكتور الشيخ علي آل خليفة بأننا الآن نرجع إلى المربع الأول ، ولنرجع إلى المضبطة السابقة حيث تقول : بإعادة دراستها للتأكد من عدم وجود تعارض بين مواد
القانون ، وأما بخصوص الفحص في الخارج فإن العقوبة لا تسري على الطرف غير البحريني ، فالكل اتفق على ذلك ، وكان الدافع الأساسي لتمسك المجلس الموقر بهذا الرأي - وهو إلزام الذين هم بالخارج بالفحص - هو قضية التوعية وهذا هو الهدف الأساسي من هذا القانون ، ولذلك أصرت اللجنة على ذكر هذا الجانب والتأكيد
عليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الكلمة الآن للأخ منصور بن رجب فليتفضل .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما أوضحه سعادة الوزير محمد بن إبراهيم المطوع فيه الكفاية ، لأن الأساس هو صدور قانون يلزم البحرينيين بالفحص قبل الزواج داخل مملكة البحرين ويكون عرفًا من الأعراف يلتزم به كل أفراد
الـمجتمع ، وبالتالي فإن أي فرد بحريني في الخارج هو من المجتمع ، فأنا أريد أن أثني - كما ثنى الإخوان - على رأي الدكتور مصطفى السيد ، وحبذا لو نصوت عليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .
العضو الدكتور هاشم الباش :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الجلسة السابقة قـتلنا هذا الموضوع وهذه المادة نقاشًا ، وكانت هناك مداخلات على الفقرتين (أ،ب) وإدخال الفقرة (ج) التي كان عليها الإشكال ، وقد أكدنا على صعوبة تطبيق هذه الفقرة في الخارج ، هذا أولاً ، والأمر الآخر عدم إمكانية تطبيق الجزاءات الواردة في المشروع في المادة (6) على من هم في الخارج ، فكيف نعيد الكرة الآن مرة أخرى لنناقش الشيء نفسه ؟ فأقترح التصويت على ما جاء به الزميل الدكتور مصطفى السيد وأؤكد كلام الأخ منصور بن
رجب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، واسمح لي بأن أشير إلى ما ذكره زميلي محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، فلو رجعنا إلى المضبطة فسنجد أن اللجنة كلفت بدراسة هذه الفقرة والتأكد من عدم تعارضها مع أحكام القانون ، فهذا رد على ما أشار إليه الزميل الدكتور هاشم الباش ، هذا هو تكليف مجلسكم الموقر للجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ سلمان سيادي مدير عام دائرة الشئون القانونية فليتفضل .
مدير عام دائرة الشئون القانونية :
شكرًا معالي الرئيس ، ونشكر لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات على الجهود التي بذلت لدراسة مشروع القانون ، وأريد التعليق على الصياغة الأخيرة للمشروع ، فالمشروع كما جاء من الحكومة كانت المادة (3) فيه مكونة من فقرة واحدة ، وأشار مجلس النواب - كذلك - إلى فقرة واحدة ، والتعديلات التي جاءت من مجلسكم الموقر وفقًا لما قررته لجنة الشئون التشريعية والقانونية قسمت هذه المادة إلى فقرتين ، وفي الحقيقة إننا نجد تكرارًا من حيث الصياغة وخلو الفقرة (أ) مما نص عليه في الفقرة (ب) مع أنه من الضروري وضع القواعد من قبل وزير الصحة ، وهذه النقطة غير موجودة في الفقرة الأخرى مع أنها ضرورية أيضًا ، وإذا كنت سأضع قواعد للمواطنين الموجودين داخل مملكة البحرين فعليّ أن أضع قواعد وضوابط للمواطنين خارج المملكة حينما يكون هناك فحص ، فأعتقد أن الاكتفاء بفقرة واحدة وإضافة ما يراه مجلسكم الموقر من إضافات على هذه الفقرة سيحقق الهدف الذي يتوخاه الجميع من هذه المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الكلمة الآن لسعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فليتفضل .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لهذه الفقرة فإننا نعرف أن الفكرة الأساسية هي تعميم هذا الفحص على كل مواطني المملكة سواء داخل البحرين أو خارجها ، وهذا من ناحية نظرية صحيح ، ولكن ما ننظر إليه هو آلية التنفيذ ، فلدينا استفسار لمن قاموا بهذا التعديل : فلنفرض - مثلاً - أن هناك طرفين ذهبا لعقد الزواج خارج البحرين وبدون إجراء الفحص ، فما هي الجهة التي ترفع الدعوة وتأخذ الزوجين إلى القاضي للتقاضي وفرض الغرامة المنصوص عليها في المادة (6) ؟ فيجب أن نكون ملتفتين إلى هذه النقطة ، لأنه لعدم وجود آلية واضحة لا يمكننا تنفيذ ذلك ، لكن في حال تطبيق المادة على البحرينيين داخل البحرين فهناك آلية واضحة للتطبيق ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة فليتفضل .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، إن إجراء الفحص قبل الزواج هو لطرفين ، ومادمنا نتكلم عن فحص للزواج فيجب أن يطبق على الطرفين ، ولن يعتبر فحصًا للزواج إذا كان مطبقًا على طرف واحد ، والقانون في خارج البحرين يمتد على المواطن ، أي أن على المواطن أن يأتي بفحص يشمل طرفي الزواج ، ولو أن أحدًا تزوج في البحرين فعلى الموثق أن يقوم بتوثيق هذا الزواج ، لأنه من غير التوثيق كيف يمكن أن نضبط العملية ؟ كذلك من يتزوج في الخارج عليه إجراء الفحص - مهما كانت نتيجته – لأن ذلك لا يلغي الزواج إذ الزواج قائم ، ولكن عدم الفحص يوجد مخالفة ، وأعتقد أن توقيت هذه المخالفة لا يعني إلغاء هذه المخالفة ، لقد تم الزواج في الخارج وكان على الشخص أن يقوم بالفحص لكنه لم يقم به ، وهذا الشخص إذا كان قد عاش خارج البحرين طوال حياته وعالج أبناءه خارجها فإن عليه البقاء حيث كان ، لكن حين عودته إلى البحرين فإن عليه أن يسجل هـذا الزواج . وما نريده هنا
- سيدي الرئيس - أن تكون عندنا إحصائيات واضحة لمن هم يحملون هذه
الأمراض ، هنالك أيضًا أمراض أخرى مثل (الإيدز) فلو فرضنا أن بحرينيًا مصابًا بهذا المرض ثم سافر إلى خارج البحرين من غير إلزامه بالفحص ثم قام بالزواج ، فما هي المسئولية الأخلاقية المترتبة من جراء هذا الأمر ؟ فأعتقد أن الآلية من الممكن النظر
فيها ، ولا يمكن أن نقول إن الآلية لا يمكن تطبيقها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وقد أشار سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب إلى أمور صعبة التطبيق فعلاً ، ولكن سنأتي فيما بعد إلى قرار المجلس ، وأعطي الكلمة الآن للأخ عبدالرحمن الغتم فليتفضل .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لتحريك الدعوة فإن وزارة الصحة بناء على القانون الصادر هي المختصة بتحريك الدعوة في حالة المخالفة ، ولو لم تكن هناك مخالفة لما كانت هناك حاجة لقانون ، هذا ما أردت توضـيحه لسعادة الوزير ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لا يوجد أي طلب بالكلام ، وهناك اقتراح من الأخ الدكتور مصطفى السيد والأخ الدكتور هاشم الباش والأخ منصور بن رجب بإلغاء الفقرة (ج) من مشروع القانون ، وسأطرحه للتصويت ...
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب (مستأذنًا) :
معالي الرئيس ، هناك نقطة أحب أن أوضحها ، فقد ذكر الدكتور الشيخ علي آل خليفة قضية توثيق الزواج الذي يتم خارج البحرين ، ونحن سألنا الإخوة في دائرة الشئون القانونية عن هذا الأمر فأجابوا بأنه لا يوجد نص قانوني يلزم البحرينيين في الخارج بتوثيق زواجهم في البحرين ، فلابد من توضيح هذه النقطة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا سعادة الوزير على هذا التوضيح ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أوضح أنه في جميع الدوائر الرسمية في الحكومة إذا كان من الشروط تقديم عقد الزواج فيجب أن يكون موثقًا من قبل وزارة العدل ، هذا أمر معمول به في كل الدوائر الحكومية ، فإذن هناك توثيق ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لنستمع إلى رأي الأخ سلمان سيادي مدير عام دائرة الشئون القانونية فليتفضل .
مدير عام دائرة الشئون القانونية :
شكرًا معالي الرئيس ، لا يوجد أي قانون ينص على ضرورة توثيق عقود الزواج التي تبرم في الخارج ، لكن الناس في البحرين - من أجل إنجاز مصالحهم الموجودة في الحكومة أو غيرها - يقومون بتصديق عقود الزواج ، ودور المحكمة الشرعية هو التصديق على عقود النكاح وليس إعادة توثيقها ، وهناك العديد من الأشخاص المتزوجين في البحرين لم يصدقوا على عقود زواجهم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
االعضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أخشى أن يدخل المجلس في دائرة جدل عقيم ، فنحن أنهينا النقاش في هذه المادة ، وأعاد المجلس هذه المادة لدراستها - فقط - من حيث عدم تعارضها مع المواد الأخرى ، فلماذا نرجع مرة أخرى لمعاودة النقاش والجدل ؟ وقد وصلنا إلى رأي ومفاده التأكد من عدم تعارض هذه المادة مع مواد القانون الأخرى ، أرجو الانتباه إلى هذه الملاحظة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لكن ما دام أنه ليس هناك تصويت نهائي على مشروع القانون فإنه يجوز - حسب اللائحة الداخلية - عرض الموضوع مرة ثانية للنقاش ، والأمر إليكم إن كنتم تريدون إغلاق باب النقاش ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أوضح أن ما أورده الأخ محمد هادي الحلواجي يختلف عما ورد في المضبطة ، ففي المضبطة - سيدي الرئيس - ورد على لسانك : " إذن تقر المادة (5) بتعديل اللجنة ، وستعاد المادة (3) إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإعادة صياغة الفقرة (ج) ودراسة القانون للتأكد من عدم وجود تعارض ..." فللجنة دوران ، إعادة الصياغة لتتماشى مع النقاش الدائر ، ودراسة تعارضها مع مواد القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد ذكر مقرر اللجنة في مقدمة كلامه أن اللجنة نظرت في عدم تعارض هذه المادة مع مواد القانون وإن لم يذكر ذلك في التقرير المعروض أمامكم ، وعلى كلٍ نكون بهذا قد أنهينا النقاش ، وهناك اقتراح مقدم من كل من الأخ الدكتور مصطفى السيد ، والأخ الدكتور هاشم الباش ، والأخ منصور بن رجب بإلغاء الفقرة (ج) من المادة (3) والتي كان عليها الخلاف ، وسأطرحه للتصويت ، فمن هم الموافقون على إلغاء الفقرة (ج) من المادة (3) ؟
(أغلبية موافقة)