الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
أخ فؤاد الحاجي لماذا امتنعت عن التصويت ؟
االعضو فؤاد الحاجي :
سيدي الرئيس ، أنا ممتنع منذ الجلسة السابقة بخصوص هذا الموضوع .
الرئيـــــــــــــــس :
ولكن نحن الآن بصدد تثبيت التقرير في المضبطة .
العضو فؤاد الحاجي
أيضًا أمتنع .
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .
( فيما يلي نص التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص المادتين (3 ، 5) من مشروع بقانون رقم ( ) لسنة 2003م بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين : )
مقدمة :
بناءً على قرار المجلس في جلسته السابقة والتي انعقدت بتاريخ 17/11/2003م بإعادة المادة رقم (3) والمادة رقم (5) إلى اللجنة ، فقد عقدت لجنة الخدمات اجتماعين لها بتاريخي 18 ، 23 /11/2003م ، وذلك لمناقشة هاتين المادتين :
إجراءات اللجنة :
استأنست اللجنة برأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية في اجتماعها الثاني .
كما استدعت - في ذات الاجتماع - المستشار صلاح تركي والمستشار خالد عبدالغفار من دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء .
وقد حضر الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس اجتماعي
اللجنة .
توصيــات اللجنـة :
أولاً : بالنسبة للمادة رقم (3) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" يجب على من يرغب في الزواج من مواطني مملكة البحرين - ولو كان الطرف الآخر أجنبيًا - أن يخضع لإجراءات الفحص الطبي وذلك وفقًا للقواعد والضوابط وبالإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير " .
توصية اللجنة :
" أ - مواطنو مملكة البحرين الذين يقبلون على الزواج - في المملكة - ملزمون بإجراء الفحص الطبي وذلك وفقًا للقواعد والضوابط وبالإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
ب - يسري حكم الفقرة (أ) من هذه المادة على الذين يقبلون على الزواج في مملكة البحرين إذا كان أحد الطرفين غير بحريني .
ج - مواطنو مملكة البحرين - خارج المملكة - ملزمون بإجراء الفحص الطبي وفق العناصر المعمول بها في المملكة في حالة إقبالهم على الزواج في البلاد التي يبرمون فيها عقد النكاح " .
بالنسبة للمادة رقم (5) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" يجب على المكلفين بإبرام عقود النكاح في مملكة البحرين التأكد من أن طرفي عقد النكاح قد أجريا الفحص الطبي قبل الزواج وذلك بالاطلاع على الشهادة التي تفيد ذلك والصادرة من الوزارة ، على أن تسجل بيانات هذه الشهادة في العقد " .
توصية اللجنة :
" يجب على المكلفين بإبرام عقود النكاح في مملكة البحرين التأكد من أن طرفي العقد قد أجريا الفحص الطبي قبل الزواج وذلك بالاطلاع على الشهادة التي تفيد ذلك والصادرة من الوزارة أو المعتمدة منها ، وإثبات رقم وتاريخ هذه الشهادة في العقد ".
نائب رئيس اللجنـة رئيـس اللجنـةألـس توماس سمعـان الفريق طبيب / علي بن عبدالله آل خليفة
( انتهى نص التقرير )
الرئيـــــــــــــــس :
قبل أن نبدأ بمناقشة المواد مادة مادة ، لدي طلبات بالكلام أبدؤها بالأخ عبدالجليل الطريف الذي طلب الكلام في الموضوع بصفة عامة ، فليتفضل .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشير إلى أننا في لجنة الشئون التشريعية والقانونية تدارسنا هاتين المادتين مع الإخوة في لجنة الخدمات وعملنا جهدنا على التوصل إلى صيغة واضحة كما هي معروضة أمام حضراتكم لهاتين المادتين تجمع كل الصور المحتملة لما تعالجه هاتان المادتان ، وتعاون معنا مشكورين الإخوة مستشارو الإدارة القانونية ، وخرجنا باتفاق حول الصيغتين المعروضتين أمام حضراتكم ، وهو ما نأمل أن يكون موضع قبول من مجلسكم الموقر ليتم إقرار مشروع القانون الخاص بالفحص الطبي للمقبلين على الزواج في البحرين في هذا اليوم الذي يصادف أيضًا اليوم العالمي لمكافحة مرض بل وباء نقص المناعة المكتسبة ( الإيدز ) ليكون القانون حين إقراره وتطبيقه واحدًا من أهم الوسائل التي تسهم في محاصرة مثل هذا المرض والحد منه ، وإن كنا ولله الحمد في البحرين لا نعاني منه كثيرًا تمهيدًا للقضاء على كل الأمراض المعدية ، وتجنيب مجتمعنا في البحرين شر ويلاتها ومآسيها ، وليُسجّل لمجلسنا جهد مشكور في هذا المضمار الهام المرتبط بصحة وسلامة الإنسان الذي يعيش على هذه الأرض الطيبة ، إذن دعوة مخلصة للإخوة الكرام زملائي في المجلس بالموافقة على هاتين المادتين المعروضتين أمام حضراتكم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .
العضو أحمد بوعلاي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن سن القوانين في المملكة يعتمد على الدين الحنيف وتقاليد وأعراف المجتمع المتوارثة ، والنصوص القانونية يجب أن تكون واضحة كي لا تؤدي إلى الدخول في متاهات قانونية في تفسير النص القانوني ، والحكومة الموقرة مشكورة حينما تريثت في اعتماد مشروع القانون بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج بعد إجازته من مجلس الشورى السابق لمزيد من البحث والدراسة لأنه يمس خصوصيات الناس وفيه قضايا شرعية . سيدي الرئيس ، بعد تلك المقدمة الموجزة
أرجو أن يتسع صدر الجميع لهذه الملاحظات التي أراها هامة وحيوية وهي كالآتي : أولاً : إن يحدد القانون الأمراض الخطيرة كالأمراض الوراثية والجنسية المعدية فقط ، أما الأمراض الأخرى التي يمكن علاجها بالأدوية والجراحة فلا تدخل ضمن هذا القانون وإلا فإن عائقًا كبيرًا سوف ينضم لمشكلة العنوسة بين النساء والعزوبية بين الرجال وهي ظاهرة تتفاقم يومًا بعد يوم في المجتمع . ثانيًا : في حالة إقرار هذا القانون يجب على وزارة الصحة أن تستحدث قسمًا متفرغًا وتضع هيكلاً تنظيميًا مجهزًا بمعدات متطورة وأطباء أكفاء يتذكرون القَسَم الطبي دائمًا بألا يفشوا أو يشيعوا أسرار المراجعين بهذا الخصوص . ثالثًا : أن تستعد وزارة الصحة وتعتمد قاعدة معلومات وإحصاءات عن الأعداد المتوقعة لمراجعة هذا القسم لكي لا يفاجأ المراجعون بقاعة الانتظار فيفتر الحماس للزواج . رابعًا : لماذا لا يعتمد الفحص الطبي من قبل المستشفيات الخاصة أسوة بوزارة الصحة حيث إن الطبيعة البشرية تفرض على الناس كتمان العيب وإخفاءه أكان في الجسد أو السمعة أو المهنة أو المال ؟ خامسًا : أقترح بأن تشكل لجنة مراقبة ومتابعة أو تناط بإحدى اللجان النوعية في المجلس الوطني بشعبتيه الشورى والنواب لمراقبة ومتابعة تفعيل هذا القانون لأهميته الجوهرية للأجيال القادمة والمستقبلية وتحصينها ضد الأمراض التي تفتك بالمجتمع ، وتوعيتها للمواطنين ونشر الوعي الصحي والطبي بينهم بالاشتراك مع الحكومة الموقرة لأهمية هذا القانون ولطمأنة المواطنين ، وفي الختام يطيب لي أن أقدم الشكر الجزيل للحكومة الموقرة على الرعاية الصحية الفعالة والاهتمام المتواصل بالصحة العامة والذي يعتبر مثالاً للتحضر الإنساني والقيمي المبني على أسس علمية متقدمة ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعليق على توصية اللجنة بالنسبة للمادة (3) ...
الرئيــس ( موضحًا ) :
نحن لم نناقش المواد بعد ، سأعطيك الكلمة إذا وصلنا إلى مناقشة المادة (3) ، أعطي الكلمة للأخت الدكتورة ندى حفاظ مقرر اللجنة فلتتفضل .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية كل عام وأنتم بخير ، بالنسبة للمادة (3) بنت اللجنة رأيها استنادًا لما دار من مناقشات وتساؤلات كثيرة أثيرت في الجلسة السابقة وهي في الواقع كانت هامة جدًا ، ونشكر جميع من أثار تلك التساؤلات ، أما فيما يتعلق بمدى شمول النص الوارد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة فقد استمزجت لجنة الخدمات رأيها مع رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، واستشارت المستشارين القانونيين في دائرة الشئون القانونية وكذلك مستشار المجلس ، وبالتالي خرجت بالصياغة المعروضة أمام المجلس الموقر ، وكان الهدف من هذه الصياغة هو محاولة الإجابة عن جميع التساؤلات التي أثيرت في الجلسة السابقة . المادة (3) : نص المادة كما ورد في مشـروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " يجب على من يرغب في الزواج من مواطني مملكة البحرين - ولو كان الطرف الآخر أجنبيًا - أن يخضع لإجراءات الفحص الطبي وذلك وفقًا للقواعد والضوابط وبالإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير" . توصية اللجنة : " أ- مواطنو مملكة البحرين الذين يقبلون على الزواج - في المملكة - ملزمون بإجراء الفحص الطبي وذلك وفقًا للقواعـد والضـوابط وبالإجراءات التي يصـدر بتحديدها قرار من الوزير . ب- يسري حكم الفقرة (أ) من هذه المادة على الذين يقبلون على الزواج في مملكة البحرين إذا كان أحد الطرفين غير بحريني . ج- مواطنو مملكة البحرين - خارج المملكة - ملزمون بإجراء الفحص الطبي وفق العناصر المعمول بها في المملكة في حالة إقبالهم على الزواج في البلاد التي يبرمون فيها عقد النكاح " .
الرئيـــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن اللجنة قد وفقت في محاولة التوسع في المعنى والمقصد للمادة (3) بحيث يكون هناك التزام من قبل مواطني المملكة بإجراء الفحص
الطبي ، وكذلك بالنسبة لمن يقبل على الزواج في المملكة إذا كان أحد الطرفين غير بحريني ، وحتى بالنسبة للمواطنين خارج المملكة . ولكن أعتقد أن هناك قصورًا في الصياغة بالنسبة للفقرتين (ب) و(ج) لهذه المادة فلم تذكر أن سريان أحكامهما يأتي وفقًا للقواعد والضوابط وبالإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ، وذلك كما ذُكر في البند (أ) ، فأتمنى أن تضاف هذه العبارة للبندين (ب) و(ج) كما تم ذكرها في البند (أ) ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أشكر العضو خالد المسقطي على ما ذكره ، وقد أحببت أن أبين وجهة نظر اللجنة بخصوصها ، فبالنسبة للفقرة (ب) فإنه يسرى عليها ما جاء في أحكام الفقرة (أ) وهي نسخة منها ولكن الفئة مختلفة ، أما للفقرة (ج) فقد دار النقاش في اللجنة حول قانونية وصلاحية قرارات الوزير من حيث سريانها في الدول الأخرى - وأرجو من المستشار القانوني المساعدة في ذلك - فإنها لا تسري بها وهي خاصة بمملكة البحرين ، ولكن على المواطن البحريني حينما يكون خارج البلد أن يكون حذرًا لمعرفة ماهية العناصر المعمول بها في المملكة بحيث يطلب الفحص على ضوئها مثل (الثلاسيميا ، وفقر الدم المنجلي ، والإيدز) إن كانت من العناصر المطلوبة والمحددة في الفحص بالمملكة حتى يثبت الشهادة في البحرين حين عودته ، لكن قرار وزير الصحة في البحرين لا يسري على من هم خارج البلد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــس :
شكرًا ، أضيف على ذلك مذكرًا أنه قد دار النقاش في الجلسة السابقة بأن من يعقد القران خارج المملكة لا تطبق عليه هذه القرارات . أعطي الكلمة الآن للأخ جميل المتروك فليتفضل .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندي ملاحظات بسيطة ، بالنسبة للفقرة (أ) أعتقد أن هناك نوعًا من القصور في الصياغة فإننا لم نر في القوانين السابقة استخدام عبارة "مواطنو مملكة البحرين" لذا أرجو من الإخوة في دائرة الشئون القانونية التعليق
عليها ، أما بالنسبة للفقرة (ب) فإنها لا تضيف شيئًا جديدًا ، ونص الحكومة بشأنها كافٍٍ وشامل فالجملة الاعتراضية كفت عن إضافة أي بند جديد للمادة ، وبالنسبة للفقرة (ج) فهناك تساؤلات كثيرة ، فما مدى توقع إجراء الفحص الطبي خارج البحرين وفق العناصر المعمول بها في البحرين ؟ وهل من السهل تطبيق ذلك ؟ وهل هذه العناصر قابلة للتطبيق داخل البحرين أو خارجها ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة الآن للأخ خالد عبدالغفار المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية فليتفضل .
المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، المجلس الموقر رئيسًا وأعضاءً ، المادة بشكلها المقترح بالنسبة للفقرة (ج) لم تشتمل على عبارة الضوابط والإجراءات التي سيتضمنها قرار الوزير الصادر بتنظيم الموضوع ، فهي والعدم سواء على أساس أنها لا تخضع للضوابط التي سيشملها قرار الوزير ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، حقيقة أنا لم أفهم تمامًا ما ذكره الأخ خالد عبدالغفار وكنت أتمنى منه توضيحًا أكثر وخاصة فيما يتعلق بورود العبارة في الفقرة (ج) من عدمها لعدم ارتباطها بالضوابط ، ولكن لدي ملاحظة أساسية وهي على صياغة هذه
المادة ، فمن يقرأ القانون برمته بمواده السبع فإنه يجد أن صياغة هذه المادة لا تتفق مع جملة الصياغة والسرد القانوني لمجمل المشروع المقترح من الحكومة . الإخوة قد اجتهدوا في محاولة ملء الفراغات والرد على الاستفسارات التي طرحت في الجلسة الماضية من خلال شروط الزواج للبحرينيين ، أو إن كان أحد الطرفين أجنبيًا أو عقد النكاح خارج البحرين ، ولكن أراهم لم ينجحوا في إدخال الصياغة القانونية التي تتماشى مع الصياغة السائدة لمشروع القانون ككل ، ومن يقرأ مشروع القانون بمواده الست أو السبع مع هذه المادة يجد أن هذه المادة أقحمت وأدخلت من قبل طرف مختلف عمن صاغ مشروع القانون ، وبالتالي يجب علينا ألا نقدم على إدخال تعديلات في مشاريع القوانين بمواد أو صياغات تختلف عن السياق العام السائد في البحرين أو مع القانون نفسه ، فهناك تشريعات قد تكون مترجمة أو منقولة لاحظناها في مجموعة من المشروعات ومنها قانون الاتصالات ، ولكن - سيدي الرئيس - هذه المادة كما ذكر الأخ جميل المتروك أُدخلت بصياغة مختلفة تمامًا ، وإذا لاحظنا فإن كل المواد السابقة لهذه المادة تبدأ بكلمة إلزامية مثل : ( يجب ، على ، تتولى ) ، بينما هنا في هذه المادة لم تبدأ بمثل هذه الصياغة ، ونتمنى من الإخوة في اللجنة وأيضًا لجنة الشئون التشريعية والقانونية أن يعيدوا النظر في صياغة هذه المادة إذا تم الاتفاق على إدخال العناصر الثلاثة (أ،ب،ج) . أنا لا أختلف معهم على ضرورة إلزام من سيعقد عقد النكاح خارج البحرين بإجراء الفحص الطبي وفق العناصر المعمول بها داخل البحرين ، ولكن المشكلة الأساسية في الصياغة المقدمة من اللجنة والإخوان في لجنة الشئون التشريعية والقانونية والذين يطالبوننا بالموافقة على هذا النص ، وأنا أختلف معهم بأن هذا النص بهذه الصياغة نشاز ضمن النصوص الأخرى ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .
العضو الدكتور هاشم الباش :
شكرًا سيدي الرئيس ، تأكيدًا لما جاء به الإخوة خالد المسقطي وجميل المتروك وجمال فخرو ، فأنا أؤكد بأن صياغة المادة جاء فيها تفسير وتوسيع أكثر مما ورد في مشروع القانون ، وأعتقد أن الفقرة (ج) ستكون صعبة التطبيق خارج البحرين ، وبالتالي أرجع إلى اقتراحي في الجلسة السابقة لإعادة صياغة المادة (3) بتعديل بسيط وواضح ونص المادة المقترح هو "يجب على من يقبل على الزواج من مواطني مملكة البحرين - ولو كان أحد الطرفين غير بحريني - أن يخضعا لإجراءات الفحص الطبي وذلك وفق القواعد والضوابط وبالإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير" فقط لا غير ، وبالتالي إلغاء الفقـرة (ج) ودمج الفقرتين (أ) و (ب) كما جاء في قرار اللجنة ، وشكرًا .
(تثنية من بعض الأعضاء)
الرئيـــــــــــــس :
شكرًا ، الدكتور هاشم - إذا أمكن - أرجو تسليم الاقتراح مكتوبًا الآن حتى نستطيع قراءته وطرحه على المجلس للتصويت عليه ، أعطى الكلمة للأخ حمد مبارك النعيمي فليتفضل .
العضو حمد النعيمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن أغلب الملاحظات كانت على صياغة المادة ، ولكن حتى الآن فإن الصورة غير واضحة وتحتاج إلى تفسير أكثر خاصة أن هذا القانون يمس شريحة كبيرة من الناس . الأمر الآخر هناك كلمة "العناصر" وأنا لم أرها إلا هنا في هذه المادة بهذا التعديل فحبذا لو تبدل بكلمة أخرى مثل "إجراءات" أو "قواعد" أو "شروط" . ونقطة أخرى هل الفحص يكون لمرة واحدة أو يتكرر بتكرار عقد النكاح أو الزواج الثاني ؟ فهل هناك مدة محددة لهذا الفحص كـ (5) سنوات مثلاً ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــس :
شكرًا ، تمت الإجابة على هذا السؤال في الجلسة السابقة وكان الجواب أن الفحص يكون لمرة واحدة فقط . أعطي الكلمة الآن للدكتور الشيخ علي آل خليفة رئيس لجنة الخدمات فليتفضل .
االعضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك ثلاث حالات تشملها هذه المادة ، الأولى : إذا كان الزوجان بحرينيين وتم هذا الزواج في المملكة فمع كل زواج يكون له فحص منفرد حتى ولو كان هذا هو الزواج الثاني وقام به بعد شهر من تاريخ الزواج الأول ، لأنه في هذه الحالة قد يكون هناك فردان أحدهما حامل لمرض ما والآخر حامل لمرض آخر فبالتالي فإن الفحص يجب أن يُجرى مع كل زواج ، والحالة الثانية إذا تم الزواج في المملكة وكان أحد الطرفين أجنبيًا فيشترط هنا أيضًا الفحص الطبي حسب الإجراءات والضوابط والقواعد التي يصدرها وزير الصحة فهي سارية على هذه
الزيجة ، والحالة الثالثة التي يجب أن توضح بحيث لا يكون فيها أي لبس ، وهي إذا أراد أحد المواطنين الزواج خارج المملكة فهناك عناصر معينة للفحص الطبي ويجب عليه أن يقوم بالفحص الطبي حسب العناصر التي تبينها الاستمارة - استمارة الفحص الطبي - وهذا ليس بمستغرب ، وهناك حالات مماثلة لرعايا الدول الشقيقة عند عمل الفحص الطبي لهم قبل الزواج في مملكة البحرين ، مثلاً كانت هناك حالة لأحد مواطني دولة عربية منذ يومين فقط وأراد أن يتزوج في البحرين فأتى بالاستمارة التي تستخدم في بلده - لبنان - لملء بياناتها في البحرين حسب اشتراطات تلك الدولة وهذا ليس بأمرٍ تنفرد به مملكة البحرين . إن ما أردنا أن نوضحه في هذه الصياغة هو متبع في كثير من القوانين بأن وضع لكل حالة نص خاص بها لدفع التباس الفهم عند التطبيق ، والجملة الاعتراضية في نص الحكومة "ولو كان الطرف الآخر أجنبياً " قد جرى عليها الكثير من النقاش ، فمثلاً بعض الإخوة رأوا أن الفحص يكون لازمًا على البحريني دون الأجنبي ، ولذلك فالتفصيل أوضح وأزال الشبهة عن كثير من التساؤلات الموجودة ، وقد تم أخذ هذه الصيغة من المستشارين القانونيين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الواقع إن الإخوة في لجنة الخدمات أدوا دورهم وبذلوا
وسعهم في مناقشة وصياغة هذا المشروع ، وما يدور الآن من نقاش حول الصياغة كان متوقعًا باعتبار التشعب في نفس المادة ، وإن كنا نرى في لجنة الشئون التشريعية والقانونية بأن المادة (3) بصورتها الحالية تؤدي الغرض ، وأعتقد أن النقاش فيها قد أخذ مداه سواءً في الجلسة السابقة أو الحالية ، والآن أنا أطلب من الإخوة تمرير هذه المادة والقبول بها بهذه الصياغة خاصة أنها تجيب على كل التساؤلات ، واللجنة حاولت أن تضع النقاط على الحروف بالتفصيل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة الآن لسعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فليتفضل .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لهذه المادة هناك هدف واضح من سن هذا القانون وهو نشر الوعي لقضية الفحص الطبي قبل الزواج وهذا هو الهدف الأساسي أو الفلسفة من هذا القانون ، لأن قضية إجراء الفحص الطبي لن تمنع من عقد النكاح ، وهذا الموضوع يجب أن يكون واضحًا عندنا من أن إجراء الفحص لا يمنع عقد
النكاح . وبالنسبة للنص الأصلي فأنا أراه نصًا واضحًا ، فإن كان الطرفان بحرينيين فعليهما إجراء الفحص قبل الزواج حتى إن كان أحد الطرفين غير بحريني وحسب الضوابط التي يصدرها وزير الصحة ، وبالنسبة لتعديل اللجنة فهي أرادت زيادة التوضيح إن كان أحد الطرفين غير بحريني وهذا لا غبار عليه ، لكن المشكلة الكبيرة في الفقرة (ج) لأن هناك حدودًا لتطبيق القانون ، فالقانون الذي يصدر في مملكة البحرين تكون حدود تطبيقه محصورة في مملكة البحرين ، والبحرينيون الذين يعملون مثلاً في دول أخرى لا يمكن تطبيق القانون عليهم وهم خارج المملكة ، وأيضًا كيف ستكون آلية تطبيق هذه الجزئية من المادة ؟ المادة (3) لها ارتباط بالمادة (5) وهي على من يقوم بإجراء عقود النكاح ، ففي المادة (3) إلزام المقبلين على الزواج بإجراء الفحص والمادة (5) تلزم المكلف بإبرام عقد النكاح بالتدقيق وتثبيت رقم وشهادة الفحص الطبي في عقد النكاح ، لكن الفقرة (ج) تفتقد آلية التطبيق المشار إليها ، وأعتقد أن ممثلي وزارة الصحة كذلك عندهم رأي في ذلك فحبذا لو أعطيناهم الفرصة لإبداء الرأي خاصة أن هذا القانون متعلق بوزارة الصحة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــس :
شكرًا ، سنعطي ممثلي الوزارة الفرصة للكلام بعد سماع مداخلة الدكتور مصطفى السيد فليتفضل .
العضو الدكتور مصطفى السيد :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع سعادة الوزير والأخ جميل المتروك بأن النص السابق أوضح أهمية الفحص قبل الزواج حتى ولو كان أحد الطرفين أجنبيًا ، وأعتقد أن اللجنة اجتهدت مشكورة للتوضيح ولكن أحيانًا التوضيح الكثير والإضافات يسببان سوء فهم للموضوع المراد توضيحه ، وعندي اقتراح وهو مثل ما ذكره الدكتور هاشم الباش بأن ندمج الفقرتين (أ) و(ب) بتعديل بسيط جدًا حيث تكتب الفقرة (أ) بالتمام ثم نقول " كما يسري حكم الفقرة (أ) من هذه المادة على الذين يقبلون على الزواج في مملكة البحرين إذا كان أحد الطرفين غير بحريني" ، وذلك كي لا نخسر أي تشريع قانوني في الفقرة (أ) أو (ب) أثناء الدمج لأنهما مرتبطتان ارتباطًا متكاملاً . وبالنسبة للفقرة (ج) لتطبيق أحكام القانون المقترح على البحرينيين في الخارج فلابد من الاهتمام بأمور أخرى أيضًا مثل الصحة المهنية ، وهناك قانون
بذلك ، فهل نجعله بندًا لتطبيقه على المواطنين بالخارج ؟ فلربما القوانين بالخارج تكون أفضل مما عندنا نحن - ونحن في مرحلة التطوير - وهذا للتوضيح وللتأكيد على ما قاله الدكتور هاشم الباش ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــس :
شكرًا ، خاصة أن الدكتور هاشم الباش ذكر في اقتراحه كلمة " يخضعا " أي لكلا الطرفين ، وسنصوت على الاقتراح بعد قليل . أعطي الكلمة الآن للأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة منسقة العلاقات الصحيـة الدولية والعامة بوزارة الصحة .
منسقة العلاقات الصحية الدولية والعامة بوزارة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر جهود جميع الأعضاء بمن فيهم أعضاء لجنة الخدمات ، نحن في الواقع ما يهمنا في وزارة الصحة بخصوص المادة (3) هو أن يخضع المواطنون المقبلون على الزواج جميعهم للفحص الطبي ، والمقصود في الأخير هو المواطن سواء كان سيتزوج من بحرينية أو غير بحرينية - مثلاً من منطقة الشرق الأوسط والتي فيها الأمراض أكثر من البحرين - وأن يعي أهمية الفحص لأنه في الآخر سيجلب المرض إلى البحرين - لا سمح الله - ويهمنا نحن أن هناك جنينًا سيولد وله حقوق نحن غافلون عنها وحقوقه مهمة فلابد للطرفين أن يخضعا للفحص الطبي ويعرفا مستقبل هذا الجنين ، نحن لن نتدخل في طريقة الصياغة ولكن يهمنا أن جميع المواطنين يكونون واعين لإجراء هذا الفحص . وبعض الأعضاء تساءلوا عن إعادة تكرار الفحص الطبي للشخص الذي يريد الزواج مرة أخرى ، فهناك فحوصات لن تتكرر لأنها ستكون ثابتة مثل الصبغة الوراثية أو فصيلة الدم ، أما عن الأمراض المعدية مثلاً فسنحتاج لإعادة الفحص لها ، والطرف الآخر الجديد سيجري الفحص الكامل لعمل المطابقة أيضًا ، فمثلاًَ في الزواج الأول قد لا توجد أي مشكلة أو عائق ولكن ربما هناك مشكلة عند الزواج الآخر ، وأستطيع القول بأننا لن نكرر جميع الفحوصات ولكن سنكرر النصيحة ، وبالنسبة لتوثيق الفحوصات في المستشفيات الخاصة فنحن لا نمانع من إجراء الفحص في أي مستشفى خاص ولكن التوثيق في وزارة الصحة حرصًا على التأكيد من استيفاء جميع القواعد والضوابط ، ووزارة الصحة حريصة على سرية معلومات المواطنين مثل المستشفيات الخاصة ، فأنا أؤكد مرة ثانية أن هذا هو همنا في وزارة الصحة لأن عندنا حالات مواطنين تزوجوا من الخارج من غير الأقارب واكتشف أن عندهم أطفالاً مصابين وانتهى الزواج بالفشل ، فإيجاد الصيغة القانونية نتركها لكم لكن همنا هو أن جميع من سيسكن هذا البلد ويغطى تحت مظلة التأمين الصحي في المستقبل أن يكونوا قد خضعوا للفحص الطبي قبل الزواج ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الدكتورة مريم الجلاهمة على النقطة التي
طرحتها ، وأود أن أقول إن وجهة نظر لجنة الخدمات هي عدم استثناء أي مواطن من أي قانون يصدر في المملكة ، فهل لأنني بحرينية خارج البحرين فقانون بلادي لا يحميني أو لا يوعيني بعدم إنجاب طفل مصاب ، لأنني فقط خارج حدود بلادي ؟! أنا أحتاج أن تحميني قوانين بلدي في كل منطقة أو بقعة على هذه الأرض ، فإذا كان القانون في فلسـفته توعويًا فأريد أن يغطيني بمظلته أينما أكن على وجه الأرض ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــس :
شكرًا ، ولو أنني أعتقد أن قوانين البحرين تسري في مملكة البحرين فقط ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة نحن أمام موضوع منقسم إلى قسمين ، القسم الأول هو الصياغة القانونية للمادة كما جاءت من الحكومة وأنا أتفق مع النص الذي قدمه الزميل الدكتور هاشم الباش ، وأعتقد أنه يحل كل الإشكاليات المتعلقة بوجوب الفحص على البحرينيين وغيرهم إذا كانوا طرفًا في العقد ، واللجنة جاءت بإدخال أمر جديد وهنا يجب أن نأخذ قرارًا في الفحص الطبي على عقود الزواج خارج البحرين ، فهل يتم الفحص ضمن الإجراءات المقررة بهذا القانون أم لا ؟ وبالتالي هل يجب أن يغطي هذا القانون أولئك البحرينيين سواء الذين يعقدون الزواج في الخارج أو في الداخل ؟ والمنطلق الذي ذكرته الدكتورة ندى حفاظ صحيح ، فنحن نهدف إلى حماية البحرينيين في المستقبل والطفل الذي سيولد في البحرين من زواج أبوين وأحدهما بحريني ، وبالتالي على حكومة البحرين مسئولية حماية هذا الطفل في المستقبل وكما أسماه الإخوة والأخوات مبدأ حقوق الجنين أو الطفل ، فإن كان هناك مجال في أن نمنع حدوث هذه الكارثة خارج نطاق مملكة البحرين من خلال توعية المواطن فيجب أن نُضمِّن هذا الحق والمبدأ في هذا القانون . وأنا أتفق تمامًا بأن العملية هي عملية توعوية فنحن لن نلزم - كما ذكر سعادة الوزير - الطرفين على عدم الزواج ، وأنا أرى أنه لا يوجد رابط بين المادة (5) والمادة (3) بعد التعديل ، فالمادة (5) تتكلم عن عقود الزواج التي تبرم داخل مملكة البحرين فقط ، والمادة (3) الإخوة والأخوات يريدون بها تغطية عقود الزواج داخل البحرين وخارجها ، ولكن كما ذكر الدكتور الشيخ علي آل خليفة وأنا كذلك على بينة من هذا الأمر فهناك ثلاث حالات شبيهة في دول عربية أطرافها بحرينيون مع طرف محلي فطلب من المواطن العربي أن يأتي بشهادة مختصة بخلو الطرفين من الأمراض الوراثية ، وبالتالي أنا أعتقد أنه ليس هناك ما يمنع من أن تشمل التوعية البحرينيين خارج مملكة البحرين ، ونحن بهذا القانون لا نمنع حدوث الزواج ولكننا نحد من الأمراض الوراثية بالتوعية ، وأمامنا في هذه المادة جزئيتان الأولى هي الصياغة المتعلقة بالنص الذي جاء من الحكومة وأظن أن هناك شبه اتفاق بأن التعديل البسيط المقترح من الدكتور هاشم الباش قد يحل هذا الموضوع . والجزئية الثانية هي التي تقدمت بها اللجنة باقتراح جديد بأن يكون الفحص شاملاً للبحرينيين سواء تم العقد داخل البحرين أو خارجها ، وأنا أتمنى أن يتم النقاش اليوم على هذين القسمين فهل سيوافق المجلس على شمول البحرينيين الذين يعقدون عقود النكاح خارج البحرين أو لا ؟ ومن ثم نعيد الصياغة طبقاً لرأي المجلس وشكرًا .
الرئيـــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
االمستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، القانون أعيد إلى اللجنة بخصوص المادتين (5،3) استنادًا إلى المناقشات التي جرت في الجلسة السابقة ، وكان المقصود أن تغطي إعادة الصياغة كل التساؤلات التي أثيرت في الجلسة السابقة ، وهذا ما اتجهت إليه اللجنة ، وأعتقد أنها فيما فصلت من فقرات في هذه الصياغة قد وفت بالإجابة عن جميع التساؤلات التي أثيرت في الجلسة السابقة ولا أعتقد أن هناك أي غبار فيما يتعلق بالصياغة ، فصياغة المواد القانونية يمكن أن تجزأ إلى فقرات ، والأصل أن تكون مفهومة في تطبيقها على الحالات التي تتضمنها ، وأيضًا لا يوجد قالب واحد ينبغي أن تفرغ فيه الصياغات أو المواد القانونية ، فالمهم أن تكون مفهومة وبعبارات دقيقة وهو الأصل ، أما عن الفقرة الثالثة التي لا تزال موضع تساؤل وهي بالفعل كانت كذلك في الجلسة السابقة فيما يتعلق بإبرام عقود النكاح خارج المملكة من قبل المواطنين ، والحقيقة التوضيحات التي تفضلت بها مقرر اللجنة من حيث حماية الطفولة ونتيجة الزواج - وهي الإنجاب - مهما كان المكان الذي يبرم فيه عقد النكاح . والتساؤل هو كيف يمكن أن يؤاخذ أو يؤثم من أبرم الزواج خارج المملكة وفق النصوص العقابية المقررة في المملكة ؟ ومن المعروف أن القواعد العقابية أينما وردت في القوانين المختلفة تكون جزءًا من المجموعة العقابية التي يشكل جسمها الأصيل قانون العقوبات ، وقانون العقوبات أورد مبادئ فيما يتعلق بتطبيقه من حيث المكان ، وهناك نص المادة (5) من قانون العقوبات يجيب على هذا التساؤل فيما يتعلق بالفقرة (ج) التي هي موضوع النقاش ، وتنص المادة (5) من قانون العقوبات على "تطبق أحكام هذا القانون على جميع الجرائم التي تقع في دولة البحرين ، وتعتبر الجريمة مقترفة في إقليمها إذا وقع فيها عمل من الأعمال المكونة لها ، أو إذا تحققت فيها نتيجتها ، أو كان يراد أن تتحقق فيها " ، فإذن هنا هذه المخالفة يراد أن تحدث النتيجة في المملكة ، ويمكن أن يؤاخذ من يقترف هذه المخالفة في عدم إجراء الفحص الطبي بالنسبة للمقدم على الزواج ، ولكن الفقرة (ج) اقتصرت في موضوع الإلزام على مواطني المملكة ، طرفي عقد النكاح ، لأنه لا يمكن إلزام الأجنبي بأحكام القانون البحريني ، فإذن على الأقل أن يلزم مواطن المملكة بإجراء الفحص مع عدم الإشارة إلى عقد النكاح الذي يكون أحد طرفيه أجنبيًا ، وهنا تغطية للجانب المتعلق بإبرام عقد النكاح لمواطنين اثنين بحرينيين ، فلذلك أعتقد أن هذه الصياغة التي وردت تغطي كل التساؤلات التي أثيرت والتي لا تزال تثار في هذا الجانب وأعتقد أنها وافية وكافية ، والحقيقة إن كل زيادة في النقاش ربما تظهر نواحي معينة ، ولكن لا يمكن التوصل إلى صياغة نهائية واعتبارها نهاية المطاف ، والمفروض أيضًا أن تكون النصوص دائمًا متناهية ولكن الوقائع لا يمكن أن تكون متناهية ، فإذن ما يسفر عنه
التطبيق يمكن أن يؤدي إلى إعادة النظر في موضوع تعديل القانون ، وهذه سنة جارية بالنسبة لجميع القوانين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، ملاحظتي هي على الصياغة ، إذا كانت الصياغة تختلف عن بقية المواد - وهو الأمر الذي احتج عليه بعض الأعضاء - فبالإمكان تغيير الفقرة الأولى من المادة ، فبدلاً من أن نقول : " مواطنو مملكة البحرين " فلنقل : " على مواطني البحرين الالتزام... " لتتماشى مع صياغة بقية المواد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحاواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما هو معمول به الآن في المحاكم الشرعية هو أن كل عقد زواج يبرم خارج مملكة البحرين لا يسري ولا يتعامل معه رسميًا إلا بعد أن تصدق عليه المحاكم الشرعية ، فلا أدري علامَ هذا النقاش والتوسع فيه ، ومعنى هذا أن من يبرم عقد زواجه خارج البحرين لا يصدق على عقد زواجه رسميًا إلا إذا أرفقت بالعقد شهادة الفحص ، ليفحص في تلك البلد خاصة أن الأخت مقرر اللجنة قالت إن الغاية والغرض من هذا القانون أساسًا هو التوعية ، و الآن الكل متفق والكل يؤكد أن أثر هذا الفحص غير موجود ، يعني من يريد أن يتزوج حتى لو كانت نتيجة الفحص إيجابية لا ضرر في ذلك إذ يستطيع أن يتزوج ويستطيع أن يمارس حقه في الزواج ، فالتأكيد إنما هو على قضية التوعية ، وهذه الضوابط التي نتكلم عنها أو التي أشارت إليها هذه المادة هي الضوابط المعمول بها في الخارج بمعنى أن يتم الفحص هناك ولا يصدق على عقد الزواج في البحرين إلا إذا أرفقت بالعقد شهادة فحص ، حتى ننهي النقاش في هذه المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تطبيق القانون يكون قبل الزواج وليس بعده ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، ليسمح لي الإخوة الأعضاء الكرام الذين ذهبوا إلى أن النص الوارد من الحكومة كان نصًا واضحًا وشاملاً ، ولو كان الأمر كذلك لما طُرحت العديد من التساؤلات والعديد من الإشكالات في الجلسة السابقة ولما أُحيل هذا النص إلى اللجنة ثانية ، وإحالة هذا النص إلى اللجنة معناه أن هذا النص لم يكن واضحًا ولم يكن شاملاً وبالتالي فإن اللجنة عندما درست هذا الموضوع عالجت القصور الذي كان يعاني منه هذا النص وتحديدًا فيما يتعلق بمواطني مملكة البحرين الذين يقبلون على الزواج في الخارج ، ولذلك جاءت الفقرة (ج) لتعالج مثل هذا الموضوع ، والإخوة في لجنة الخدمات تنبهوا إلى أن البلدان الأخرى ليست ملزمة بتطبيق القواعد والإجراءات فيما يـتعلق بهذا الموضوع ، ولذلك رأت اللجنـة أن تستعمل - بدلاً من ذلك - كلمة " العناصر" ، والأخت الفاضلة الدكتورة ندى حفاظ والدكتور الشيخ علي آل خليفة أوضحا ماذا تعني كلمة " العناصر" ، لذلك نأمل من المجلس الموقر أن يتفهم هذا الموضوع ، لأن موضوع الإجراءات استبعد باعتبار أن البلدان الأخرى ليست ملزمة بتطبيق الإجراءات المطبقة عندنا هنا في البحرين . أما فيما يتعلق بموضوع الصياغة - إذا كان الإشكال هو الجانب الصياغي في هذه المادة - فأعتقد أن الموضوع عندما يحال إلى الحكومة الموقرة يمكن أن تضبط مثل هذه الموضوع ويرتفع الإشكال ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، سؤالي موجه إلى الأخت مقرر اللجنة في الفقرة (ج) المتعلقة بالإلزام على الطرف البحريني فقط ، فما هي جدوى الفحص قبل الزواج إذا كان لطرف واحد فقط ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الكلمة الآن للأخ عبدالله العصفور فليتفضل .
العضو عبدالله العصفور :
شكرًا معالي الرئيس ، أولاً عندي ملاحظات تفضل بها سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب كانت - في الواقع - قد أبعدت الشكوك في قضية إلزامية الفحص في إبرام العقود وأنها غير ملزمة ، طبعًا هذا حسب ما فهمته منه ، والناحية الثانية بالنسبة إلى التوعية ، فحسب ما أتصوره أنها لا تقتصر على الإعلام ولا على الصحافة ، هناك شريحة كبيرة من التوعية يتحمل مسئوليتها علماء الدين ، وأنا أرى أن اللجنة الموقرة لم تتطرق إلى الاستنارة برأي رجال الدين ، فلست أدري هل عندها تحفظ على رجال الدين أو أنها تتخوف من مشاركتهم ؟ ومن أجل أن نمرر عقودًا شرعية مرفقة بفحص طبي فأتصور أن الأمر ناقص ما لم تكن هناك أيضا استنارة برأي الشرع ، ويجب ألا نعتمد على الرأي الذي جاءنا من الإخوان في مجلس النواب فقط ، ونحن نقدر ذلك الرأي ، لكن اللجنة أرادت أن تستنير برأي القانونيين فلماذا لم تستنر بالرأي الشرعي في هذا الموضوع ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، قبل أن أعطي مقرر اللجنة الكلمة للرد ، سأعطي الكلمة للأخ فؤاد الحاجي فليتفضل .
االعضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع رأي الزميل عبدالله العصفور ، لما طلبنا الاستئناس برأي رجال الدين لأن الزواج هو بين شخصين ، والذي يقوم بالعقد هو رجل الدين الذي ألزمه القانون بالغرامة - مثلما ألزم بها المتزوجين من غير فحص - إذا لم يثبت رقم الشهادة في وثيقة العقد ، فمن الجلسة السابقة إلى الآن طلبنا الاستئناس برأي رجال الدين ولكن لم نرَ أن اللجنة دعت أحدًا منهم للحضور ، هذا أولاً ، والمسألة الثانـية أنهم تكلموا عن تعدد مرات الزواج وتعدد الفحص قبل الزواج ، وأردنا أن يكون القانون واضحًا ، فالشرع أجاز للرجل أن يتزوج أربع نساء ولم يجز للمرأة أن تتزوج أربعة رجال في الوقت نفسه ، فهل يعني هذا أن يفحص الرجل في كل مرة يريد أن يتزوج أو أن المرأة الجديدة تجري الفحص ؟ فهذا القانون مبهم في هذه التفاصيل ، فيا ليت أن أعضاء لجنة الخدمات يوضحون لنا هذه التفاصيل ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أشكر الأخت وداد الفاضل والزميلين عبدالله العصفور وفؤاد الحاجي ، في الحقيقة إن الفقرة (ج) لا تحدد إذا كان الطرفان بحرينيين أو كان أحدهما بحرينيًا والآخر أجنبيًا ، فهي تشمل الجميع لأنه هناك فئة كبيرة من طرفين بحرينيين تزوجا خارج البلد - والزواج في الخارج أصبح موضة الآن - ففي حالة الزواج بين طرف بحريني وآخر أجنبي فإن البحريني ملزم بالفحص أما الطرف الأجنبي غير ملزم فعلاً ، فإذن النقطة في محلها ، ولكن لابد من التوعية ولا تنسوا أن التوعية لها أهداف ، فعندما يجري الرجل الفحص لنفسه فقد يؤدي إلى أن يطالب زوجته بإجراء الفحص ولكن هذا أمر غير قانوني ، ولكن عندما يكون الطرفان بحرينيين فإن هذه الفقرة تغطيهما تمامًا ، وبالنسبة للزميلين عبدالله العصفور وفؤاد الحاجي فإننا أخذنا رأي الشرع واتصلنا بالشيخ محسن العصفور واستشرناه وهو يبارك مثل هذا القانون تمامًا ويراه ضرورة ويعتبر أن تثبيت رقم الشهادة في العقد شيء جيد وإيجابي ، وهذا لم يرد في التقرير لأننا اتصلنا به هاتفيًا ، فإذا كنتم تطلبون الاستشارة فقد ذكرنا لكم أن اسشارة رأي الشرع قد تمت إن كان هذا هو الاستفسار الرئيسي فقط ، أما إذا كان الهدف من الاستفسار أن تكون الاستشارة مكتوبة في أي جملة فسنضيفها في المضبطة . أما بالنسبة لسؤال الأخ فؤاد الحاجي فكما بينت الدكتورة مريم الجلاهمة منسقة العلاقات الصحية الدولية والعامة فإن الجواب بصورة مبسطة جدًا هو أن كل طرفين سيعقدان الزواج لابد أن يقوما بإجراء الفحص ، ولكن الطبيب هو الذي يقرر ما الذي سيكرره وما الذي لن يكرره في الفحص ، وهذا شيء طبي بحت ، سوف لن يكرر - كما ذكرت الدكتورة مريم - الفحوصات التي لا تتغير في حياة الإنسان والمتعلقة بأمراض الدم الوراثية ولكن سوف يكرر فحص الأمراض المعدية ، وبالتالي يكون الجواب إن كل شخصين مقبلين على الزواج سيذهبان للطبيب لإجراء الفحص ، والطبيب هو الذي سيقرر ما الذي سيتكرر فحصه وما الذي لن يتكرر وتصدر شهادة في كل مرة بأنهما أجريا الفحص ، وأرجو أن تكون هذه النقطة واضحة سواء كان الزواج لأول مرة أو للمرة الرابعة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الكلمة الآن لسعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فليتفضل .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، في البداية ذكرت في القانون أن نتيجة الفحص لا تمنع من عقد الزواج ، هذه حقيقة يجب الاتفاق عليها ، فليس هناك تقييد لحق شرعي بعقد الزواج ، هذا أمر لاغبار عليه ، وأعتقد أننا أوضحناه أكثر من مرة ، وهناك ملاحظة ذكرها المستشار القانوني يجب توضيحها ، أنا ذكرت قضية تطبيق القوانين خارج مملكة البحرين وأشار المستشار القانوني إلى قانون العقوبات في الفصل الثاني في تطبيق القانون من حيث المكان في المادة (5) ، لكن هذه المادة تتكلم عن الجرائم ، إذا حدثت جريمة ولها أطراف قاموا بها خارج البحرين يكونون جزءًا ساهموا في هذه الجريمة وهذا ما نصت عليه المادة (13) من القانون نفسه ، ما نتكلم عنه نحن في هذا القانون هو المخالفة ، وهي ليست جريمة أو جنحة ، فأحببنا أن نوضح هذه النقطة ، لأننا حين نتكلم عن عدم إجراء الفحص فإننا لا نتكلم عن جريمة بل عن مخالفة فلا ينطبق عليها ما ورد في قانون العقوبات .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا سعادة الوزير على هذا التوضيح ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أكد سعادة الوزير أن نتيجة الفحص لا تمنع من
الزواج وأن القاضي أو المأذون سيتم إجراءات الزواج حتى ولو كانت نتيجة الفحص إيجابية ، وهذا شيء متفق عليه بين الجميع ، والإخوان في اللجنة اجتهدوا حسب مناقشات السادة الأعضاء في الجلسة الماضية وأتوا بتعديل مقسم إلى (3) أجزاء حسب ما هو معروض أمامكم كاجتهاد منهم على تنفيذ إجراء المناقشات التي تمت في الجلسة الماضية في صيغة مادة تكون مقبولة لدى الجميع ، واختلافنا على الفقرة (ج) بالذات المتعلقة بإتمام إجراءات الزواج في خارج مملكة البحرين ، وأتكلم عن السؤال الذي قد يثار وهو : هل يمكن للبحريني أن يقوم بإجراء عقد الزواج خارج المملكة دون أن تجري عليه القوانين التي تطبق في البحرين ؟ الجواب إنه مادام يحمل الجنسية البحرينية فجميع القوانين تطبق عليه وهو يحتاج - لو عقد الزواج خارج مملكة البحرين - إلى أن يصدق هذا العقد ويوثقه في مملكة البحرين حتى يكون ساريًا ومعمولاً به على أراضي هذه الدولة ، فأتصور - سيدي الرئيس - أن التعديل البسيط الذي اقترحه الأخ الدكتور هاشم الباش مع إضافة عبارة " خارج المملكة " يمكن أن يغنينا عن كل هذه التفاصيل التي ذهبت إليها اللجنة ، فأرى أن يقرأ الأخ الدكتور هاشم الباش المادة ويمكنكم أن تطرحوها على السادة الأعضاء للتصويت ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا كلنا نتفق أن الوقاية خير من العلاج ، وأشكر سعادة الوزير على توضيحه بأن هذا الفحص الطبي لا يعرقل عقد الزواج إنما هو شرط أساسي كما هو الأمر في بداية دخول التلاميذ الروضة أو المرحلة الابتدائية حيث يفترض أن يكون هناك فحص طبي ، فما الداعي إلى التخوف من الفحص
الطبي ، وما المغزى منه ؟ هو حماية للمجتمع ، لا يوجد شرع يوقـف عملية تنظيم حماية المجتمع وسلامة بنائه ، والشرع واضح ونحن في مجتمع صغير بل العالم كله أصبح صغيرًا ، والكل يعرف الأضرار الفادحة التي سببتها الزيجات التي لم تعتمد على الفحص الطبي ولم تتقن بهذه الصورة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعتقد أن الموضوع أصبح واضحًا الآن ، وهناك نقطتان أولاهما تتعلق بصياغة الفقرتين (أ،ب) ، والنقطة الثانية تتعلق بإدراج الفقرة (ج) في القانون أو عدم إدراجها ، فأرجو من الإخوة أن يحصروا كلامهم في هاتين النقطتين ، والكلمة الآن للأخ عبدالله العصفور فليتفضل .
العضو عبدالله العصفور :
شكرًا معالي الرئيس ، لا أختلف مع فكرة الفحص الطبي ولا خلاف على ذلك ولا على التشريع ، وما أوضحه سعادة الوزير هو عين الصواب ولو أنه لا يوجد نص في ذلك ، والناحية الأخرى ما تفضلت به الأخت الدكتورة ندى حفاظ وما أجادت فيه من حوار وطرح تشكر عليه إلا أني مازلت أقول ليست الاتصالات بالتليفونات هي مقياس العمل في العمل البرلماني ، والأعضاء في اللجنة بإمكانهم الاتصال حتى باختصاصي التشريع القانوني عن طريق التليفون أيضًا ، هل هذه هي طريقة العمل في اللجان ؟ لا يمكن ذلك ، لا بد من حضور لكي يطمئن المجلس على العمل وفق العرف البرلماني ، هذا هو الشـيء الصحيح ، وأرجو أن يؤخذ مثل هذا الموضوع بعين الاعتبار ، وهو ليس اعتراضًا بقدر ما هو ملاحظة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وأنا أيضًا كنت شاهدًا على هذا الاتصال ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
االعضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كنت أود أن أطرح الكلام نفسه الذي طرحه الأخ عبدالله العصفور ، وأشكر الأخت ندى حفاظ على سعة صدرها ، إنما جميع الأطراف التي قدمت هذا القانون حضرت المجلس وكان الطرف المهم - وهو الشرع - غائبًا ، فكان لابد من حضوره لإبداء الرأي أمام الزملاء الآخرين حتى تكون الصورة أوضح وأشمل ، فحبذا لو أحضرتم المعنيين لنستمع لرأيهم في هذا الموضوع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، مازلنا لا نطبق النظام حسب اللائحة الداخلية - سيدي الرئيس - مع احترامي للأعضاء ، فالمادة (57) تقول " لا يجوز للعضو أن يتحدث في الموضوع الواحد في الجلسة ذاتها أكثر من مرتين ..." ، والمادة (63) تقول في الفقرة الثانية " كما يجب على المتكلم ألا يكرر أقواله ..." . سيدي الرئيس ، احترامًا للإخوان الأعضاء لماذا لا نحسم الموضوع ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
نحن الآن نطبق المادة (57) من اللائحة الداخلية ، بحيث لا يتكلم العضو في الموضوع الواحد في الجلسة ذاتها أكثر من مرتين ، ولكن تكرار الأقوال لا يعرف إلا بعد أن يذكر العضو كلمته ، كما حصل مع الأخ فؤاد . الكلمة الآن للأخ الدكتور حمد السليطي فليتفضل .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، على ضوء النقاش والاستيضاحات التي بدت من الإخوان أعضاء المجلس بودي أن أتقدم بالنص المقترح التالي أخذًا في الاعتبار كل ما دار من مناقشات وآراء وأفكار في هذا الموضوع فالمادة التي تقدمت بها الحكومة الموقرة يمكن أن نأخذها بالكامل ونجعلها الفقرة (أ) من المادة وتقرأ كالتالي : " يجب على من يرغب في الزواج من مواطني مملكـة البحرين - ولو كان الطرف الآخر أجنبيًا - أن يخضع لإجراءات الفحص الطبي وذلك وفقًا للقواعد والضوابط وبالإجراءات التي
يصدر بتحديدها قرار من الوزير " ، وبالنسبة للفقرة (ب) وأخذًا بالاعتبار ما دار في المناقشات حول سريان القانون وانسحابه على مواطني مملكة البحرين خارج المملكة فتصبح الفقرة (ب) بهذا الشكل : " يسري حكم الفقرة (أ) من هذه المادة على مواطني مملكة البحرين خارج المملكة في حالة إقبالهم على الزواج في البلاد التي يبرمون فيها عقد النكاح " ، وهناك اتفاق في هذا الموضوع بين لجنة الخدمات ولجنة الشئون التشريعية والقانونية وكذلك الإخوان القانونيين في الحكومة ، وشكرًا جزيلاً .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لن نزيد عدد المتكلمين عن ثلاثة ، وسأنهي النقاش في هذا الموضوع بعد أن يتحدثوا ، وأبدأ بالأخ يوسف الصالح فليتفضل .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، في حقيقة الأمر إن التقرير التكميلي للجنة الخدمات والمعروض أمامكم هو نتيجة للنقاش المستفيض الذي دار في الجلسة السابقة ، ولقد اشترك في إعداد هذا التقرير التكميلي لجنة الخدمات ولجنة الشئون التشريعية والقانونية وقد كان أعضاؤهما أمناء في صياغتهم لهاتين المادتين عندما أخذوا كل المداخلات التي جرت في الجلسة السابقة ، فهذه النصوص التي وردت أخذت في الاعتبار ما ورد في كل النقاط التي طرحت في المداولات في الجلسة السابقة ، وكل النقاط التي وردت في الجلسة السابقة لم يعترض أحد على كثير منها ، معنى ذلك أن الأعضاء كانوا موافقين - ضمنيًا - على الأطروحات التي طرحت ، فأقترح - سيدي الرئيس - حسم الموضوع وطرح التقرير التكميلي للتصويت ، وشكرًا .
(تثنية من بعض الأعضاء)
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا للأخ يوسف الصالح ، مع أنه كان هناك في الجلسة السابقة اعتراض على الفقرة (ج) من قبل بعض الأعضاء ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع الأخ يوسف الصالح فيما ذكر ، لكن أحب أن أبين أن هذا القانون لا ينفي الأصل بمعنى أنه لا يمنع القاضي الشرعي من أن يعقد ولا يمنع المواطن من أن يعقد إنما اشترط الفحص فقط ، والإخوان محتجون مع أن القانون لم يمنع القاضي الشرعي من أن يعقد ، وليس فيه إشكال شرعي حتى نستدعي أحد رجال الدين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد سبقني الأخ منصور بن رجب في ذكر ما أردت أن أتطرق إليه ، وأحب أن أوضح للأخوين عبدالله العصفور وفؤاد الحاجي أنه ليست هناك أية إشكالات شرعية لمثل هذا النوع من القانون المقترح ، نحن هنا نتكلم عن الإلزامية بإجراء الفحص الطبي لكن لا نمنع عملية الزواج ، فبالتالي - مثلما تفضلت اللجنة - ليست هناك أية إشكالية شرعية بل يمكن أن تتم عملية الزواج حتى لو كانت نتيجة الفحص الطبي سلبية ، فلذلك أعتقد - سيدي الرئيس – أنه لا توجد هناك حاجة للرجوع إلى الشرع لأن عملية الزواج ستتم سواء كانت النتيجة إيجابية أو سلبية ، فأرجو أن يكون لدى الإخوة الأعضاء تفهم واضح أننا هنا لا نتكلم على إلغاء عملية الزواج بناءً على نتيجة الفحص الطبي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أنا سأقسم المادة الآن إلى جزئين ، الفقرة (أ) والفقرة (ب) سأدمجهما في فقرة واحدة ، إذ إن هناك اقتراحًا من الأخ الدكتور هاشم الباش - وسوف أقرؤه عليكم - وهو يشمل الفقرتين (أ ، ب) ، ثم سنصوت على الفقرة (ج) بعد ذلك . والآن بخصوص دمج الفقرتين (أ،ب) هناك اقتراح مقدم من الأخ الدكتور هاشم الباش
وهو الاقتراح الأبعد عن النص الأصـلي ، وينص على : " يجب على من يقبل على الزواج من مواطني مملكة البحرين - ولو كان أحد الطرفين غير بحريني - أن يخضعا لإجراءات الفحص الطبي وذلك وفق القواعـد والضوابـط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قـرار من الوزير " ، أطرح هذا الاقتراح للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر دمج الفقرتين ( أ،ب) في فقرة واحدة هي (أ) بالنص المذكور ، والآن سنطرح الفقرة (ج) للتصويت من حيث المبدأ وليس الصياغة ، فمن هم الموافقون على اشتراط الفحص الطبي للزيجات التي تجري خارج مملكة البحرين ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
الأخ الدكتور مصطفى السيد لماذا أنت ممتنع ؟
العضو الدكتور مصطفى السيد :
سيدي الرئيس ، أنا ممتنع لأن هناك خطأ في المبدأ ، نحن نؤيد الفحص لكن المبدأ خطأ لأنه لا يمكننا أن نطبق قانون البحرين في خارج حدود البحرين ، فأننا ممتنع من حيث المبدأ .
الرئيـــــــــــــــس :
هذا الكلام يوافق ما ذكرته أنا وما ذكره سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، في موافقة المجلس على الاقتراح الذي تقدم به الدكتور
هاشم الباش ألغى الفقرة (ج) لأن الاقتراح كان يقضي بالإبقاء على الفقرتين (أ ، ب) هذا أولاً ، وثانيًا بالنسبة للفقرة (ج) لا ننسى أنه في الجلسة السابقة عند مناقشة المادة (6) كانت هناك عقوبة على من يخالف المادة (3) فإذا ظلت الفقرة (ج) كما هي فمعنى ذلك أن أي مواطنين كانوا خارج البحرين وعقدوا بدون فحص فسيكونون معرضين لدفع الغرامة (500 دينار ) ، وهذه نقطة لابد من توضيحها ، لكن قبول المجلس باقتراح الدكتور هاشم الباش يلغي الفقرة (ج) ، فإذا كان يستطيع أن يوضح الاقتراح الأصلي لأن اقتراحه كان الموافقة على دمج الفقرتين (أ ، ب) وإلغاء الفقرة (ج) ، هذا ما نحن فهمناه .
الرئيـــــــــــــــس :
نحن قسمنا المادة إلى قسمين ، القسم الأول يخص الفقرتين (أ ، ب) معًا وقد صوتنا على ذلك ، ومن ثم سنصوت على الفقرة (ج) ، مع أني معك في أن الفقرة (ج) من الصعب تطبيقها إلا أن الأغلبية موافقة على أن يكون الفحص قبل الزواج الذي يتم خارج البحرين ملزمًا أيضًا ، وإن كنت أشعر أنه ستكون هناك مشاكل كبيرة ، وبالتصويت نكون قد انتهينا من هذا ...
العضو جمال فخرو (مقاطعًا) :
أريد أن أخذ رأي سعادة الوزير ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
لقد تم التصويت ولا نريد مزيدًا من النقاش في الموضوع نفسه ...
العضو الدكتور هاشم الباش (مقاطعًا) :
ولكن - سيدي الرئيس - ستكون هناك مشكلة في التطبيق ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
لقد أوضحت هذه النقطة من البداية وهي أن هناك مشكلة في التطبـيق ، حيث يجب توافر الاستمارات في جميع سفارات البحرين في الخارج ، حتى يعرف الشخص عن الأمراض التي يجب الفحص عنها ، ولكن هذا رأيكم ولا أريد أن أفتح الموضوع مرة ثانية للنقاش .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، النقطة المهمة في الموضوع أنه يجب أن نربط الأمور
بعضها ببعض ، فهناك مخالفة ، وذكرت في البداية أن المادة (5) من قانون العقوبات بينت أنه إذا حدث حادث - على سبيل المثال - خارج البحرين وأشخاص ساهموا في جريمة حدثت في البحرين فيمكن أن يطبق عليهم ، وهذا الكلام مطبق على ما يسمى بالجرائم بحسب المادة (13) من قانون العقوبات ، ولكن هذه المخالفة لو أن شخصين عقدا الزواج خارج البحرين وبدون الفحص الطبي فلا يمكن تطبيق العقوبة عليهما لأن المخالفة لا يمكن أن ينطبق عليها ما ينطـبق على الجرائم في قانون العقوبات ، وذلك لأن نص المادة (6) أشار إلى قانون العقوبات ، فهي مخالفة وليست جناية أو جنحة ، فأحببت أن أوضح هذه النقطة ، فلو تم العقد فإنه يصطدم بنقطة قانونية وهي أنك لا تستطيع أن تطبق العقوبة المدرجة في المادة (6) ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل تريدون إعادة النقاش في هذه المادة أم لا ؟ سأطرح هذا الموضوع للتصويت ، علمًا بأنه حسب النظام إذا انتهينا من التصويت فلا يجوز إعادة النقاش في المادة نفسها ، وأنا أرى عدة أشخاص ...
العضو جمال فخرو (مقاطعًا) :
سيدي الرئيس ، سأتحدث في نقطة نظام .
الرئيـــــــــــــــس :
أخ جمال هناك مبدأ ، وإذا سمحت لك بالكلام فسأسمح للآخرين أيضًا ، وليس هنـاك داعٍ للتحدث في مادة صوتنا عليها وانتهينا منها إلا إذا أراد المجلـس أن يعيد مناقشتها مرة أخرى فعندئذ سنسمح للجميع بالكلام ، فهل يريد المجلـس أن يبحث المادة (3) مرة أخرى ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن لن نعيد النقاش في المادة (3) ، وننتقل الآن إلى المادة (5) ...
العضو الدكتورة ندى حفاظ (متسائلة) :
على ماذا صوتنا ؟
الرئيـــــــــــــــس ( مجيبًا ) :
لقـد صوتنا سابقًا بالموافقـة على الفقـرة (ج) من حيث المبدأ ، لأنه ليس لدينا الآن صياغـة جاهزة لهذه الفقرة ، وسنترك أمر الصياغـة للقانونيين . أطلب الآن رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس بخصوص الصياغة فليتفضل .
االمستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيـدي الرئيس ، التصويت الأول كان على دمـج الفقرتين (أ،ب) في صياغة جديدة ، ثم تفضلتم بأنكم سوف تعرضون الفقرة (ج) للتصويت لأنها تتحدث عن موضوع آخر ، وفي هذا المجال أؤكد ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
لقد عرضناها للتصويت من حيث المبدأ ووافق عليها المجلس ، وأنا أتكلم الآن عن صياغتها ...
المستشار القانوني للمجلس :
صياغتها المعروضة كافية ، وأريد أن أكرر موضوع " الجرائم " وهي إما جنايات أو جنح ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحاً) :
لا أريد الكلام في هذا الموضوع لأنه سيكون هناك نقاش جديد ، وأنا أتكلم الآن عن صياغة الفقرة (ج) . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
االمستشار القانوني للمجلس :
المبدأ الذي تم التصويت والموافقة عليه في الفقرة (ج) هو أن الفحص ملزم ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
نعم المجلس صوت على ذلك ، ولكن أنا أتكلم عن صياغة الفقرة ، ولدينا الآن صياغة للفقرة (ج) كما اقترحتها اللجنة في تقريرها وسأقرؤها عليكم : " مواطنو مملكة البحرين خارج المملكة ملزمون بإجراء الفحص الطبي وفق العناصر المعمول بها في المملكة في حالة إقبالهم على الزواج في البلاد التي يبرمون فيها عقد النكاح " ، فهل يوافق المجلس على هذه الصياغة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الفقرة (ج) بالصياغة التي اقترحتها اللجنة في تقريرها . الدكتور هاشم الباش لماذا امتنعت عن التصويت ؟
العضو الدكتور هاشم الباش :
نحن لا نصوت على أجزاء من المادة بل نصوت على المادة متكاملة ، واللائحة الداخلية تذكر الكلام نفسه ، والصياغة التي اقترحتها أنا وطرحت للتصويت وتمت الموافقة عليها تلغي الفقرة (ج) وبالتالي نحن صوتنا على المادة (3) كاملة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا ، أود أن أوضح للدكتور هاشم أن الاقتراح المطروح لم يغطِ المواطنين خارج المملكة ، وسعادة الرئيس طرح موضوع تجزئة المادة ونحن وافقنا على ذلك فالمفروض القول إن المجلس لا يوافق على التجزئة من البداية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، هل بالإمكان إضافة مادة جديدة لإجراء الفحص خارج مملكة البحرين ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد بينت أن المادة ستطرح على جزئين ولم يعترض أحد على ذلك ، ثم صوت المجلس على كل جزء ووافق عليهما ، والآن تريدون إعادة النقاش مرة
أخرى ، فأرجو أن تكون الأمور واضحة منذ البداية ، أنا ذكرت منذ البداية أننا سنصوت على المادة بجزئيها ، وكانت الأغلبية موافقة على ذلك ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
أرجو المعذرة سيـدي الرئيس ، فالموضوع أننا صوتنا على جزء من صياغة المادة ، وفي الجزء الآخر صوتنا على قبوله من حيث المبدأ ، ثم قرأت سعادتك صياغة هذا الجزء الآخر من المادة كما جاء من اللجنـة والمجلس وافق على هذه الصياغة ، وسيتطلب الأمر صياغـة كاملة لهذه المادة ، وأريد أن أنبه الإخوان إلى المادة التي أشار إليها سعادة الوزير فيما يتعلق بالمادة (6) ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
أخ جمال لا نريد أن نرجع مرة أخرى إلى النقاش ، لأننا سبق أن أخذنا رأي المجلس فيما إذا كان يريد فتح باب النقاش في الموضوع مرة أخرى أو لا ، والمجلس لم يوافق على ذلك ...
العضو جمال فخرو (موضحًا رأيه أكثر ) :
الموضوع ليس إعادة فتح باب النقاش إنما هو شيء نظامي ، فإذا كانت التعديلات التي أدخلت على المادة (3) لها تأثير على مواد سبق أن أقرها هذا المجلس قبل التصويت النهائي فيجب أن تعدل تلك المواد ، وسعادة الوزير أشار في كلامه إلى أن الحكومة ترى أن إدخال هذا التعديل سوف يترتب عليه تعديل المادة (6) وإلا سيكون هناك تناقض ، ويجب أن نأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار ، فنحن نصوغ مشروع قانون سنحيله إلى مجلس النواب ، ولا نريد أن نصوغ مشروع قانون به تـناقض في المادة (3) التي عُدلت بعد إقرار المادة (6) وبالتالي قد يكون من المفـيد - وإن كانت هناك إطالة في الموضوع - أن نحيل هذا التعديل إلى اللجنة المختصة لإعادة النظر فيه ، وهل أن الأمر يتطلب تعديل المادة (6) أم لا ؟ لأنه من الخطأ أن نقر اليوم هذه المادة ثم نتقدم أثناء التصويت النهائي مرة أخرى باقتراح لإعادة المادة من جديد ، فدعونا نستفيد من الوقت ونحيل هذه المادة بعد تعديلها إلى الإخوان في لجنة الشئون التشريعية والقانونية لينظروا في القانون من ناحية متكاملة ، وهل هناك تناقض بين المواد بعد تعديلها ، وهل هناك تناقض بين هذا القانون وقانون العقوبات ، فيجب أن ننظم هذا الجانب وبعد ذلك نقرر ، وشكرًا .
(تثنية من بعض الأعضاء)
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هذا اقتراح جيد ولو أننا سوف نحيل القانون في كل الحالات إلى اللجنة للنظر فيه ، واقتراح الأخ جمال فخرو هو أن نحيل المادة مرة أخرى إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية للنظر فيما إذا كان هذا القانون - على ضوء موافقتكم اليوم على بعض الـمواد - يحتاج إلى تغيير في بعض المواد الأخرى أم لا ، وسأطرح هذا الاقتراح للتصويت عليه قبل الانتقال إلى مناقشـة المادة (5) ، فمن هم الموافقون على اقتراح الأخ جمال فخرو بإعادة المادة (3) إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإعادة النظر فيما إذا كان هناك تناقض بين مواد القانون أم لا ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تحال المادة (3) إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية للنظر فيما إذا كان هناك تناقض بين مواد القانون أم لا ، تفضل الأخ عبدالله العصفور .
العضو عبدالله العصفور :
شكرًا معالي الرئيس ، أؤكد كلام الأخ جمال فخرو وهو عين الصواب ، ولكن إذا أرادت اللجنة - وأؤكد هذه النقطة مرة أخرى - عقد اجتماع فعليها أن تستنير برأي الشرع في هذا المجال .
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
الأمر ليس كذلك ...
العضو عبدالله العصفور (مقاطعًا) :
أطلب رأي الشرع في القانون .
الرئيـــــــــــــــس :
الأمر ليس كذلك بل إعادة النظر في الصياغة ومدى تطابق مواد القانون ، ولقد صوتنا سابقًا على المواد ولا نريد أن ندخل في نقاش مرة أخرى ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا أحال المجلس المشروع إلى اللجنة التشريعية ، فما هو المطلوب منها بالضبط ؟ هل المطلوب إعادة النظر في الصياغة أم النظر في مدى مطابقة القانون للدستور ؟ وعلى ماذا اتفق المجلس ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إن كنت متابعًا فقد اتفق المجلس على الأخذ بتوصية اللجنة بأن يشمل
القانون من يتزوجون خارج البحرين ، وكذلك التعديل بالنسبة إلى دمج الفقرتين (أ،ب) بالصياغة التي تقدم بها الأخ الدكتور هاشم الباش ، وبإمكانك الرجوع إلى مضبطة الجلسة لمعرفة ما اتفق عليه المجلس ، ولكن هناك ما يفيد أن إضافة الفقرة (ج) إلى القانون قد تُحدث بعض التناقض في مواد القانون أو بعض الصعوبة في تطبيقها ، وبعد مناقشة المادة (5) اليوم سنرجع المادة (3) إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإعادة النظر في صياغة الفقرة (ج ) ومعرفة ما إذا كان هناك أي تناقض بين مواد القانون ، ولقد صوتنا على ذلك بالموافقة وذلك بحسب المادة (109) من اللائحة ، وننتقل الآن إلى المادة (5) تفضلي الأخت مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
المادة (5) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " يجب على المكلفين بإبرام عقود النكاح في مملكة البحرين التأكد من أن طرفي عقد النكاح قد أجريا الفحص الطبي قبل الزواج وذلك بالاطلاع على الشهادة التي تفيد ذلك والصادرة من الوزارة ، على أن تسجل بيانات هذه الشهادة في
العقد " . توصية اللجنة : " يجب على المكلفين بإبرام عقود النكاح في مملكة البحرين التأكد من أن طرفي العقد قد أجريا الفحص الطبي قبل الزواج وذلك بالاطلاع على الشهادة التي تفيد ذلك والصادرة من الوزارة أو المعتمدة منها ، وإثبات رقم وتاريخ هذه الشهادة في العقد " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد
آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل لأعضاء اللجنة بخصوص إثبات رقم وتاريخ هذه الشهادة في العقد وتثبيت ذلك وخاصة عندما نتحدث عن أمراض
معدية ، ولنفرض أن الطرفين المقبلين على الزواج أجلا الزواج لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات وفي ظل وجود أمراض معدية كثيرة ، فهل تسري هذه الشهادة لفترة مفتوحة أم أنها محددة وخاصة أنها تتعلق بأمراض معدية منتشرة ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، ملاحظتي سبق أن طرحتها في الجلسة السابقة وهي هل الوجوب في هذه المادة ينطبق إذا كان طرفا العقد غير بحرينيين ؟ إذ إن المادة غير
واضحة ، وبالتالي أقترح إضافة بعد كلمة " الزواج " عبارة " إذا كان أحد طرفي العقد بحرينيًا " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ الدكتور مصطفى السيد فليتفضل .
العضو الدكتور مصطفى السيد :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى عملية التخويل فالشهادات الصادرة من وزارة الصحة واضحة وكذلك الصادرة من أية جهة معتمدة أخرى ، ولكن إذا خولنا بعض المستشفيات التخصصية بإصدار شهادات دون الرجوع إلى وزارة الصحة بحيث يكون لها تخويل كامل ، فحتى تكون الصورة متكاملة في المستـقبل يجب أن نقول : " أو أي جهة مخولة بذلك " ، وهناك فرق بين أن تكون الشهادة معتمدة أو تكون صادرة من جهة مخولة بذلك وأقترح أن نضيف عبارة "والصادرة من الوزارة والمعتمدة منها أو أي جهة مخولة بذلك " مع تعديل الصياغة من قبل الإخوان القانونيين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة مريم الجلاهمة منسقة العلاقات الصحية الدولية والعامة بوزارة الصحة .
منسقة العلاقات الصحية الدولية والعامة بوزارة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أعلق فقط على موضوع تخويل المستشفيات الخاصة بإصدار الشهادات ، فنحن نود أن تكون الشهادات صادرة من وزارة الصحة كشهادات فحص خدم المنازل والفحص قبل التسجيل في المدارس مثلاً أي أن تكون الشهادات موحدة حتى تكون العناصر التي ذكرتها لجنة الخدمات واضحة وثابتة ومن ثم يمكن توفير هذه الاستمارة في المستشفيات وإجراء الفحص هناك ولكن يجب أن تعتمد من قبل وزارة الصحة ، ونود أن نؤكد أن تكون الشهادة ثابتة واحدة حتى لا يكون هناك اختلاف ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
بسم الله الرحمن الرحيم ، هناك تساؤلان ، الأول هو الاعتماد وأعتقد أن مصدر التسجيل والمعلومات يجب أن يكون واحدًا ، ولذلك يجب أن يعتمد الفحص من مكان واحد مهما كان مكان إجرائه وأن تجمع المعلومات في هذا المكان . أما بالنسبة إلى الفحص فهو متعلق بعقد النكاح وإنما متى تكون الدخلة فهذا أمر آخر ، فلو حصل أن شخصين عقدا النكاح ثم دخلا بعد سنة فهذا جائز ولن يتطلب الأمر إجراء فحص ثانٍ ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الكلمة للأخ عبدالله العصفور فليتفضل .
العضو عبدالله العصفور :
شكرًا معالي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت الأخت وداد الفاضل في قضية الفحص لغير البحرينيين لأنه في المستقبل قد يحصلون على جوازات ويصبحون بحرينيين فيجب أن نحفظهم ، وهذه الفكرة صحيحة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن النقاش أخذ كفايته وقد حان وقت الصلاة بحسب ما نصت عليه اللائحة الداخلية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، توضيحًا للأخت وداد الفاضل فإن القانون لا يشمل غير البحرينين عند الزواج ، فيجب أن يكون الطرفان بحرينيين أو يكون أحد طرفي الزواج بحرينيًا ، وقد تساءلت الأخت وداد هل المادة توضح أن الفحص للبحرينيين فقط ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر المادة (5) بتعديل اللجنة ، وستعاد المادة (3) إلى لجنة الشئون
التشريعية والقانونية لإعادة صياغة الفقرة (ج) ودراسة القانون للتأكد من عدم وجود تعارض بين مواده ، على أن تقدم اللجنة تقريرها في الأسبوع القادم ، وبهذا نكون قد انتهينا من جلستنا لهذا اليوم ، شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .
( رفعت الجلسة عند الساعة 11:35 صباحًا ) عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الدكتور فيصل بن رضي الموسوي أمين عام مجلس الشورى رئيس مجلس الشورى
( انتهت المضبطة )