1- السيد يحيى أيوب المستشار القانوني بوزارة الصحة .
2- د. شيخة العريّض رئيسة قسم الأمراض الوراثية بمركز
السلمانية الطبي .
3- د. حسين المخرق رئيس قسم الدم وأورام الأطفال بمركز
السلمانية الطبي .
4- د . مريم الجلاهمة منسقة العلاقات الصحية الدولية والعامة .
كما تفضل بالمشاركة في ذات الاجتماع من جانب دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء كلٌّ من :
1- د . مجدي الشرقاوي المستشار القانوني بدائرة الشئون
القانونية.
2- السيد خالد عبد الغفار المستشار القانوني بدائرة الشئون
القانونية.
3- السيد صلاح تركي المستشار القانوني بدائرة الشئون
القانونية.
وقد تفضل بالمشاركة في الاجتماع الثاني د. عصام البرزنجي المستشار القانوني لمجلس الشورى .
5- اختارت اللجنة د. ندى عباس حفاظ مقرراً أصلياً للمشروع ، و د. فخرية
شعبان ديري مقرراً احتياطياً .
وقد تبين للجنة من خلال مناقشاتها ودراستها أن مشروع القانون بشأن الفحص
الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين يهدف إلى :
1- حماية الأطفال من الإصابة بالأمراض الوراثية التي يمكن اكتشافها والوقاية
منها ، وعلى وجه التحديد أمراض الدم الوراثية التي تشكل عبئاً جسدياً ونفسياً واجتماعياً على المواطن وأسرته ومجتمعه وعلى موارد الدولة ، البشرية منها والمالية.
2- وقاية المقبلين على الزواج من الأمراض المعدية ومن ثمَّ علاجهم .
3- توعية المقبلين على الزواج وتزويدهم بالمعلومات الهامة التي تساعدهم على أخذ القرار الأفضل في حياتهم ، و المبني على العلم والمعرفة ، آخذين في الاعتبار مصلحة الطفل الفضلى ، وذلك استناداً إلى اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت إليها مملكة البحرين في عام 1991م ودخلت حيز النفاذ في مارس 1992م دون التدخل في حرياتهم الشخصية - والتي هي حق من حقوق الإنسان - من حيث الارتباط أو عدمه.
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم ( 3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم ( 14) لسنة 1977 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطـب الأسنان ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
الوزارة : وزارة الصحة .
الوزير : وزير الصحة .
الفحص الطبي : الفحص الطبي للطرفين المقبلين على الزواج ، ويشمل فحص أمراض الدم الوراثية ، والأمراض الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
قرار مجلس النواب :
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك .
الوزارة : وزارة الصحة .
الفحص الطبي : الفحص الطبي للطرفين المقبلين على الزواج ، ويشمل فحص بعض الأمراض الوراثية والمعدية ، والأمراض الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من
الوزير .
يجب على من يرغب في الزواج من مواطني مملكة البحرين – ولو كان الطرف الآخر أجنبيا - أن يخضع لإجراءات الفحص الطبي وذلك وفقاً للقواعد والضوابط وبالإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
عقد النكاح قد أجريا الفحص الطبي قبل الزواج وذلك بالاطلاع على الشهادة التي تفيد ذلك والصادرة من الوزارة ، وإثبات ذلك في العقد ، وإثبات رقم الشهادة وتاريخها في عقد النكاح .
نائب الرئيــس رئيــس اللجنــةألـس توماس سمعـان د. الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة
بتاريخ 3 نوفمبر 2003م أخطر صاحب السعادة رئيس المجلس رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمشروع قانون الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين لمناقشته وإبداء الملاحظات بشأنه.
وبتاريخ 8 نوفمبر 2003م عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعاً لها ناقشت فيه مشروع القانون المذكور آنفاً.
وقد رأت اللجنة أن مشروع القانون لا يتعارض مع أحكام الدستور وبذلك توصي بمناقشته ، كما قامت اللجنة في ضوء ذلك بدراسته من الناحية القانونية ، ورأت إدخال عدد من التعديلات على بعض مواده ، وذلك وفق التفصيل التالي :
الوزارة : وزارة الصحة .
الوزير : وزير الصحة .
" يجب على من يرغب في الزواج من مواطني مملكة البحرين – ولو كان الطرف الآخر غير بحريني ، أن يخضع لإجراءات الفحص الطبي وذلك وفقاً للقواعد والضوابط وبالإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير . "
" يجب على المكلفين بإبرام عقود الزواج في مملكة البحرين التأكد من أن طرفي العقد قد أجريا الفحص الطبي قبل الزواج وذلك بالاطلاع على الشهادة التي تفيد ذلك والصادرة من الوزارة ، ويدون رقم وتاريخ هذه الشهادة في العقد . "
" يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به. "
هذا ما تلاحظه لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون الآنـف الذكر.
( انتهى نص التقرير ومرفقاته )الرئيـــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع ، ولدي طلبات بالكلام أبدؤها بالأخ منصور بن رجب فليتفضل .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، لكن أنا لدي ملاحظة على المادة (3) فقط .
الرئيـــــــــــــــس :
إذن عندما يأتي ذكرها ستعطى الكلمة ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أقدم شكري العميق إلى لجنة الخدمات على تقريرها الشافي بخصوص مشروع قانون بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين ، والشكر موصول إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية . إن الزواج كما هو معروف ما هو إلا ميثاق إنساني ورابط بين زوجين يهدف إلى إقامة أسرة جديدة قوامها المودة والوئام وحسن المعاشرة ، ينتج عنه تربية أبناء صالحين جسديًا وعقليًا ونفسيًا للمجتمع والوطن ، قال الله تعالى في كتابه المجيد : بسم الله الرحمن الرحيم :
] المال والبنون زينة الحياة الدنيا [ ، أما أن يُخَلِّفا هذان الزوجان أبناءً مصابين بأمراض مزمنة فتكون حياتهم كلها معاناة وآلامًا بدنية ونفسـية واجتماعية تلازمهم طيلة حياتهم ، كما أن الوالدين يكونان مشغولين بهم ويسببون لهم قلقًا نفسـيًا ومعيشة ضنكا . من هذا المنطلق فإن المختصين والأطباء يطالبون بالفحص الطبي قبل الزواج كي يتم تجنب إنجاب أطفال مرضى معوقين أو مشوهين ، فالأطفال المصابون لا ينعمون بالحياة كغيرهم ، كما أن الوالدين دائما التفكير وهما قلقان على مستقبلهم . إن الفحص الطبي قبل الزواج يكشف عن الإصابة بالأمراض المعدية ولاسيما الأمراض المعدية المنقولة عن طريق الجنس والدم ، إضافة إلى الكشف عن الأمراض الوراثية التي تنتقل إلى الذرية ، إذن فالفحص الطبي قبل الزواج الهدف منه القضاء على الأمراض الوراثية والتخلص من التشوهات الخلقية للمواليد الجدد . كلنا يعرف أن انتشار هذه الأمراض والآلام والمعاناة لها آثار سلبية منها التأثير على الإنتاجية نتيجة لوجود أعداد كبيرة من المرضى المصابين بأمراض وراثية ، أو تشوهات خلقية ، أو إعاقات بدنية أو عقلية في المجتمع ، ذلك أن ارتفاع نسبة المصابين بهذه الأمراض المزمنة من شأنه أن يشكل عائقًا في مسيرة التنمية فضلاً عما تستنفذه وتستهلكه من إمكانيات متزايدة للرعاية الصحية . سيدي الرئيس ، لكي تتعرفوا على بعض أنواع العذاب والمعاناة لبعض الأسر البحرينية والتي كانت تأمل من الزواج إنجاب أطفال يكونون لهم قرة
عين ، أسرد لكم حالتين معروفتين لدينا : فإحدى الأسر رزقت بولدين ، اكتشفت أنهما يحملان أحد أمراض الدم المزمنة ، أصبحت حياتهم كلها تعبًا ومعاناة حتى أنهما في معظم الأحيان يتركان الفصل الدراسي للعلاج في المستشفى ، وقد شبّا على هذه
الحالة ، فما أن وصلا عمر الزهور في المرحلة الثانوية حتى فارقا الحياة واحدًا تلو
الآخر . وأسرة أخرى ، عندما ترزق بإناث تكون حالتهم سليمة ، أما وقد رزقا بابنين ذكرين بعد ولادتهما بأسبوع واحد بدأت أعراض المرض على جسمهما ، حيث يأخذ اللحم في الانفصال عن العظم ويتساقط كما يتساقط الشعر من الرأس ، ويفارقا الحياة قبل بلوغ الأربعين يومًا ، وأنا أعرف الآن أن الزوجة حامل ، لكنها مع زوجها لا يريدان معرفة نوع الجنين ، وما إذا كان سليمًا أو لا ، كل ما يعملانه هو التضرع إلى الله بأن يرزقا بولد سليم ، تصوروا - أيها الإخوة - حالة والديهما النفسية ، هذا إلى
جانب العديد من الأبناء الذين يعانون من أمراض تحرمهم ممارسة حياتهم الطبيعية مع أترابهم وعدم التقيد والمواظبة على الدراسة ، نظرًا لترددهم على المراكز الصحية والمستشفيات للعلاج مما ينعكس ذلك على تحصيلهم العلمي وإنتاجيتهم . إذن إن مشروع القانون بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج يهدف - كما أشـارت اللجنة في تقريرها – إلى : 1- حماية الأطفال من الإصابة بالأمراض الوراثية التي يمكن اكتشافها والوقاية منها ، وعلى وجه التحديد أمراض الدم الوراثية . 2- وقاية المقبلين على الزواج من الأمراض المعدية ومن ثم علاجهم . 3- توعية المقبلين على الزواج وتزويدهم بالمعلومات الهامة التي تساعدهم على أخذ القرار الأفضل في حياتهم والمبني على العلم والمعرفة ، مع الأخذ في الاعتبار مصلحة أطفالهم ، شكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، قبل أن ننهي الكلام في الأسس والمبادئ العامة للمشروع ، أعطي الكلمة للأخت الدكتورة ندى حفاظ مقرر اللجنة فلتتفضل .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع اجتمعت لجنة الخدمات ودرست وناقشت مشروع القانون المعروض أمام المجلس الموقر وبنت رأيها على عدة مصادر منها رأي المختصين في وزارة الصحة ، ورأي المستشارين القانونيين في دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء ورأي المستشار القانوني للمجلس وأيضًا بنت رأيها على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدى المجلس وقرار مجلس النواب والمصادر العلمية في هذا المجال وارتأت بأن مشروع القانون المعروض أمامكم هو قانون يهدف إلى بناء مجتمع سليم وأيضًا يتسق تمامًا مع اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها المملكة وانضمت إليها في بداية العقد المنصرم ، من حيث وضع المصالح الفضلى للطفل والتي هي المظلة الرئيسية لأي قرار وتشريع يصدر في المملكة ، وبناء على ذلك توصي اللجنة بالموافقة على مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ ، وقد انتهت مناقشات ودراسات اللجنة إلى التوصيات الآتية بشأن الديباجة ومواد مشروع القانون .
الرئيـــــــــــــــس :
وحيث إن اللجنة توصي بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ ، فإننا سنصوت أولاً على ذلك ، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟
(أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن ننتقل إلى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، كما هو معروض أمامكم هناك النص الأصلي وقرار مجلس النواب ومن ثم توصية اللجنة ، أولاً : بخصوص الديباجة : نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ، وبناء على عرض وزير الصحة ، وبعد موافقة مجلس الوزراء " . قرار مجلس النواب : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1977 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية ، وعلى المرسوم بقانون رقم
(2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة ، وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب
الأسنان ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصية اللجنة : 1- إضافة عبارة ( وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1977 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية ) ،
وعبارة ( وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة ) بعد عبارة ( وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة وتعديلاته ) . 2- استبدال عبارة ( أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :) الواردة في نهاية الديباجة ، بعبارتي ( وبناءً على عرض وزير الصحة ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، ) . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1977 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة ، وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع عندي سؤال للإخوان في اللجنة بخصوص إضافة الإشارة إلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبيـة المعاونـة ، ما هو الغرض من إضافة هذه الإشارة إلى هذا القانون ، وما هي الصلـة بين هذا القانون وبين مشروع القانون المطروح الآن ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة إن القانون في حين إصداره وعندما يدخل في حيز النفاذ هناك جهات كثيرة من العاملين الصحيين لهم دور فيه ، وكذلك فنيي المختبر لهم في الواقع دور هام جدًا فيه ، وأيضًا الممرضين وغير ذلك من فئات مختلفة ، فهنا تأكيد على مهنة الطب البشري لأن الطبيب - في هذا القانون - هو من يقدم المشورة بصورة رئيسية إلى جانب الفرق الصحية المساندة ولكن الطبيب مهم من حيث مهامه في أداء الدور الطبي كمختص في المجال ، هذا ما تشير إليه مواد القانون نفسه عندما نرجع إليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أشير في إحدى المواد إلى أنه ليس الطبيب وحده هو الذي يقدم المشورة فاستوجب ذلك هذه الإضافة . تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك ملاحظة لغوية في الديباجة ، مثلا بعض الأحيان يقال " وعلى القانون رقم (3) بشأن " ومرة يقال " في شأن " فما هو الفرق ، ولماذا ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشرنا في تقرير اللجنة إلى تغيير الكلمة إلى " بشأن " فالقرار في الأخير راجع إلى لجنة الخدمات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة إننا نأخذ نص الديباجة كما هو وارد في
مراجع القوانين التي نرجع إليها ، يعني أن قانون الصحة العامة أتى في عنوانه الرئيسي الحقيقي الواقعي بتعبير " بشأن " ، ونحن تعمدنا ألا نغير ولا نحرف في عنوان القانون ، فالتفتنا إلى وجهة نظر لجنتكم الموقرة ولكن رجعنا إلى عنوان القانون الراهن الموجود كما هو وارد من الحكومة ، فلم نستطع التغيير في الواقع ، لأننا نشير إلى قانون موجود فطرحناه كما هو وارد في عنوانه ، هذا هو السبب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو أن يجرى تعديل طفيف بالنسبة إلى توصية
اللجنة ، لو رجعنا إلى الصفحة (5) في توصية اللجنة وهي استبدال عبارة " أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " نجد بعدها : " الواردة في نهاية الديباجة " ، هي ليسـت واردة في نهاية الديباجة ، إنما يجب أن نقول : بعبارتي " وبناء على عرض وزير الصحة ، وبعد موافقة مجلس الوزراء " الواردتين في نهاية الديباجة لأنهما هما - فعلا - الواردتان في نهاية الديباجة ، وذلك لكي يستقيم المعنى ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، المهم أنها لم تكن في صلب القانون ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما توصلت إليه لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص " بشأن " أو " في شأن " فإني أعتقد أننا قبلنا التوصية من المستشار ، فلماذا لا يوضح لنا المستشار هذا الموضوع ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يود الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس توضيح هذه النقطة ؟ تفضل .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما ورد في رد الأخت مقرر اللجنة لتوصيات اللجنة وارد جدًا والأصح هو " بشأن " ولكن اللجنة أخذت عنوان القانون كما هو وارد
" في شأن " فلذلك الإشـارة تكون صحيحـة وإن كانت هناك مغايرة في استعمال " بشأن " و " في شأن " مادام العنوان ورد كما هو في القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى على الديباجة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح الديباجة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضلي الأخت مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
المادة (1) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : الوزارة : وزارة الصحة . الوزير : وزير الصحة . الفحص الطبي : الفحص الطبي للطرفين المقبلين على الزواج ، ويشمل فحص أمراض الدم الوراثية ، والأمراض الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من
الوزير " . قرار مجلس النواب : " في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك . الوزارة : وزارة الصحة . الوزير : وزير الصحة . الفحص الطبي : الفحص الطبي للطرفين المقبلين على الزواج ، ويشمل فحص بعض الأمراض الوراثية والمعدية ، والأمراض الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير " . توصيــة اللجنــة : 1- استبدال عبارة (بعض الأمراض الوراثية والمعدية) بعبارة (أمراض الدم الوراثية) . 2- حذف الفاصلة الموجودة قبل عبارة (والأمراض الأخرى) وذلك لكي يشمل قرار وزير الصحة بالتحديد مجموعتي الأمراض الوراثية والمعدية والأمراض الأخرى . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : الوزارة : وزارة الصحة . الوزير : وزير الصحة . الفحص الطبي : الفحص الطبي للطرفين المقبلين على الزواج ، ويشمل فحص بعض الأمراض الوراثية والمعدية والأمراض الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
المادة (2) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " تتولى الوزارة بالتنسيق مع أي جهة معنية أخرى القيام بما يلي :
أ – وضع الضوابط والتعليمات التي تمكنها من تقديم خدماتها بيسر وكفاءة وسرية تامة في مجال الفحص الطبي .ب - وضع البرامج اللازمة لتوعية وتوجيه وإرشاد المقبلين على الزواج إلى أهمية إجراء الفحص الطبي .ج- توفير الإمكانيات الطبية اللازمة لمعالجة ما يمكن علاجه من الأمراض التي قد تؤثر مستقبلاً على الصحة الإنجابية " . قرار مجلس النواب : وافق المجلس على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل . توصي اللجنة بالإبقاء على النص دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .
العضو الدكتور هاشم الباش :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد فقط أن أستفسر عن معنى " تتولى الوزارة بالتنسيق مع أي جهة معنية أخرى " ألا يمكن إيجاد عبارة أفضل من " أي جهة معنية " هل تعني كل البحرين ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تقصد أنك تريد أن تعدد الجهات المعنية الأخرى ؟
العضو الدكتور هاشم الباش :
ما هي الجهات المعنية ؟ ألا يوجد مثلاً كلمات أكثر تحديدًا من تلك ؟
الرئيـــــــــــــــس :
تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أوضح للعضو الزميل أن نص مشروع القانون ورد من الحكومة أساسًا ، ولكن نحن نفهم أن القطاع الخاص أيضًا سيكون له دور ، فتحديده معروض أمام المجلس ، و أما عدم تحديده فقد يكون أفضل . وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضـل الدكتور الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة رئيس لجنة الخدمات .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه بالنسبة لهذا الموضوع فإن إجراء الفحص تختص به وزارة الصحة ووزارة العدل ، ولكن هناك مسألة التثقيف الصحي والتي يمكن أن تكون مسئولة عنها أكثر من جهة ولا يمكن ذكرها جميعًا ، ولكن الجهات المذكورة يمكن أن تفي بالغرض ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
إذن اللجنة توافق على المادة كما جاءت من الحكومة ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
المادة (3) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " يجب على من يرغب في الزواج من مواطني مملكة البحرين - ولو كان الطرف الآخر أجنبيًا - أن يخضع لإجراءات الفحص الطبي وذلك وفقاً للقواعد والضوابط وبالإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير " . قرار مجلس النواب : " يجب على من يرغب في الزواج من مواطني مملكة البحرين - ولو كان الطرف الآخر غير بحريني - أن يخضع لإجراءات الفحص الطبي وذلك وفقاً للقواعد
والضوابط وبالإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير " . توصيــة اللجنــة : 1- استبدال عبارة (غير بحريني ) بكلمة (أجنبيا) . 2- استبدال عبارة (من يقبل على الزواج) بعبارة (من يرغب في الزواج) . على ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجب على من يقبل على الزواج من مواطني مملكة البحرين - ولو كان الطرف الآخر غير بحريني - أن يخضع لإجراءات الفحص الطبي وذلك وفقاً للقواعد والضوابط وبالإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ منصور حسن بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، تنص هذه المادة على أن وجوب إجراء الفحص الطبي قبل الزواج يقع على مواطني مملكة البحرين - ولو كان الطرف الآخر غير بحريني - أي أن وجوب إجراء الفحص ، في هذه الحالة يقع فقط على الطرف البحريني ، حيث لا يُفهم منها وجوب الفحص لغير البحريني ، وأعتقد أن الزملاء والزميلات المختصين يعرفون أن فحص طرفٍ واحدٍ دون الآخر ربما لا يؤدي إلى النتائج التي هدف إليها القانون وعليه فإنني أقترح أن يقع وجوب الفحص على الطرف غير البحريني في حالة الارتباط بطرف بحريني ، ولذلك فإن النص المقترح لهذه الغاية هو " يجب على من يقبل على الزواج من مواطني مملكة البحرين - بمن في ذلك الطرف غير البحريني إن وجد - أن يخضع لإجراءات الفحص الطبي ، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير " ، يعني أن المطلوب إيضاح أكثر حتى يكون إلزام الفحص منطبقًا على الطرفين ، فالعبارة غير مفهومة ، وشكرًا .
( تثنية من بعض الأعضاء)
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الموضوع واضح فلو كان الطرف الآخر غير بحريني وهي الجملة التي جاءت كجملة اعتراضية تجعل المفهوم بأن غير البحرينيين مطالبون بالفحص كما أن البحريني مطالب بـه ، فأعتقـد أن النص - كما هو موجود - يفهم منه وجوب الفحص للبحريني وغير البحريني ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر للجنة الخدمات على المقدمة التي أوردتها
بشأن مشروع القانون موضحة الأهداف النبيلة من قانون الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين والذي منها حماية الأطفال من الإصابة بالأمراض الوراثية والوقاية منها ووقاية المقبلين على الزواج من الأمراض المعدية وتوعية المقبلين على الزواج وتزويدهم بالمعلومات التي تساعدهم على أخذ القرار الأفضل . سيدي الرئيس ، إن كل ما ذكرته المقدمة صحيح ويتوخى المصلحة العامة ولكن أريد أن أسأل عن الإلزام في نص المادة (3) - والتي هي مرتبطة بالمادة (5) والمادة (6) التي تحدد قانون الجزاء - وهو الوجوب على كل من يرغب في الزواج من مواطني مملكة البحرين ولو كان الطرف الأخر أجنبيًا أن يخضع لإجراءات هذا الفحص ، وعن المادة (5) التي تنص على أنه يجب على المكلفين بإبرام عقود النكاح في مملكة البحرين التأكد من أن طرفي النكاح قد أجريا الفحص قبل الزواج وإتيان رقم وتاريخ هذه الشهادة في العقد ، ونص المادة (6) المقدم من الحكومة الموقرة بالعقوبة على مخالفة أحكام المادتين السابقتين (3و5) من هذا القانون . سيدي الرئيس ، إنني أريد أن أسأل عن هذا الإلزام الجبري ما سببه ، ولماذا ؟ الإلزام الجبري تدخل سافر في حرية الأفراد وشئونهم ، وإن كان للمصلحة العامة ، نحن نتعامل مع بشر لهم مشاعر ولهم حقوق ، ولسنا في مزرعة لتحسين نسل الأبقار لكي نجبر الأفراد على الفحص ، ولسنا نتعامل مع النعجة ( دوللي ) ، لذا أعتقد أن مشروع القانون جيد في حد ذاته ، إنما يترك الخيار للناس في إجراء الفحص ، من يريد إجراء الفحص فإن الخدمات متوفرة له ، والذي لا يريد إجراء الفحص هو أدرى بمصلحتـه ، وإذا كان هناك إلزام فقد يكون من الطرف الآخر ، ولو افترضنا أن أحدًا يريد أن يتزوج مرةً أخرى ولا يريد أن يخبر زوجته الأولى ، فماذا يفعل ؟ فهذا إلزام سافر - سيدي الرئيس – وما أردته من اللجنة أن تعيد صياغة هذا القانون وتترك الحرية والخيار للفرد بدون هذا الإلزام القسري فكل فرد هو أدرى بمصلحته ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة رئيس لجنة الخدمات ، فليتفضل .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن هذا القانون لا يجبر الفرد ، إذا أراد الفرد أن يتزوج أو أراد الفردان أن يتزوجا فلهما جميع الحقوق ، كل ما هنالك أن يبين له ويشرح له ماذا سيواجه أو ماذا قد يواجه ، وهذا يؤكد إعطاء الحرية للشخص بصفة أكبر . وأود أن أوضح أن هذا القانون لا يحرم ولا يمنع الزواج مهما كان المرض المصاب به الفرد ، إنما هو إعطاء حرية أكبر للفرد لأخذ قراره بعد أن يكون قد عرف النتائج التي قد تترتب على الإجراء ، والإنسان محاسب أمام الله ، وعليه أن يأخذ قراره بنفسه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الدكتور الشيخ علي يذكر أن الإنسان يجب أن يكون على بينة فقط ، وليس هناك إلزام ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، سأعلق على ما ورد على لسان الزميل فؤاد الحاجي وأؤكد ما جاء من الأخ الدكتور الشيخ علي بأن نص القانون يلزم بالفحص ولكن نتيجة الفحص لا تمنع الزواج ، والحق في الزواج متروك للشخص نفسه سواء كان ذكرًا أو أنثى بالاتفاق مع الطرف الآخر ، ولكن – سيدي الرئيس – نحن مسئولون عن حماية هذا المجتمع ، نحن مسئولون عن تقليل المخاطر الناتجة من الزواج الذي يرتبط بمرض وراثي أو بمرض معدٍ قد ينتقل إلى الأجيال القادمة ، فعلينا أن نستفيد من كل الإمكانيات العلمية لتسخيرها لصالح هذا المجتمع ، فأعتقد أن هذه المادة هي صلب هذا القانون ويجب الإبقاء عليها كما اقترحت اللجنة دون أي مساس أو إلغاء أو تعديل
لأنها هي التي ستحمي هذا المجتمع من أية أمراض وراثية مستقبلاً ، نحن نعمل بهذه المادة لتقليل المخاطر المترتبة على هذا الزواج وليس حرمان الإنسان من الارتباط بشريك حياته ، هذا أولاً ، ثانيًا لي تساؤل – سيدي الرئيس – في الصياغة القانونية لهذه المادة في السطر الأخير فقد جاء في النص " وذلك وفقًا للقواعد
والضوابط وبالإجراءات" هل النص الصحيح : وبالإجراءات أم أن النص الصحيح : والإجراءات ؟ أعتقد هنا أن الباء أتت زائدة ، وأتمنى من المستشار القانوني والإخوان في دائرة الشئون القانونية أن يعطونا رأيهم في هذا السياق . وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، في البداية أحب أن أشكر اللجنة على تقريرها الوافي وأن أبين أهمية هذا القانون الهام جدًا لحياة كثير من الأسر وحياة الأجيال القادمة ، هذه الأمراض الوراثية هي موجودة في البحرين ولسنوات طويلة ، وأذكر جيدًا أن اللجنة الوطنية المتعلقة بجمعية البحرين للدم الوراثي قد قامت بمسوحات في مدارس البحرين واطلعنا على أرقام تدفعنا دائما إلى التصدي لهذه المشكلة ، أولاً هنالك نقطة هامة جدًا بالنسبة لقضية الدم الوراثي وهي أن هنالك مرضى وهناك حاملين لهذا المرض ، بمعنى أن هناك كثيرًا من البالغين المقبلين على الزواج قد يكونون صحيًا لا يشكون من أي مرض لكن فعليًا هم حاملون لهذه الأمراض الوراثية ، فعند الزواج تنتقل هذه الأمراض إلى الأطفال ، وأنا متأكد من أن كثيرًا من الأسر التي رزقت بأطفال يعانون الآن ولو لجأوا إلى الفحص الطبي قبل الزواج لكانت لهم فرصة أكبر لكي لا يقعوا في مشكلة الحصول على ذرية تعاني من هذه الأمراض ، ومعنا الدكتورة شيخة العريض وهي أقدر مني في شرح أهمية هذا المشروع من ناحية تأثيره على المجتمع البحريني ، ولكن بالنسبة إلى النقطة التي أثيرت حول المادة وهي المادة (3) فذكر في صدر المادة أنه " يجب على من يرغب في الزواج من مواطني مملكة البحرين" ، هذا يعني كل المقبلين على الزواج ، وهناك إلزام عليهم حتى ولو كان الطرف الآخر غير بحريني وبالرجوع إلى المادة (5) فإنها ألزمت القائمين على عقود الزواج أن يتأكدوا من قيام الطرفين بالفحص الطبي ، بغض النظر عما إذا كان الطرف الآخر غير بحريني ، فهذا مرتبط ببعضه البعض ، أحببت أن أبين هذا الأمر ، وأرى - معالي الرئيس - لو تسمحون للدكتورة شيخة العريض لتبين أهمية هذا المشروع وضرورته بالنسبة للبحرين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، فلتتفضل الأخت الدكتورة شيخة العريض رئيسة قسم الأمراض الوراثية بوزارة الصحة ، والتي أعرف الجهد الكبير الذي بذلته معنا في وزارة الصحة حينما كنت وزيرًا لإخراج هذا القانون إلى حيز النور .
رئيسة قسم الأمراض الوراثية بوزارة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة إن هذا المشروع حيوي ومهُّم جدًا وضروري – كما قال الجميع – لحماية أولادنا وأجيال المستقبل من هذه الأمراض ، وفي دول الخليج العربي عمومًا بل في دول الشرق الأوسط هناك مشكلة أمراض
الدم الوراثية ، وتوجد بعض المناطق في البحرين بين كل بيت وبيت يوجد طفل
مريض بفقر الدم المنجلي أو الثلاسيميا وهذا أمر عام في كل مناطق البحرين ، وفي دول الخليج الأخرى نجد نسبتها أكثر إذا أخذنا المنطقة الشرقية من السعودية ، فإلى متى أطفالنا يعانون ؟ هذا حق من حقوقهم ، من حق الطفل أن يولد سليمًا إذا كانت هناك إمكانية لتفادي هذه الأمراض كي لا يعاني طول عمره من هذه الأمراض ، لذلك من البداية أعطينا هذه الفكرة والفحص قبل الزواج ووجدنا الكثير من المساندة من الجميع وخاصة من الأهالي ، ووزراء الصحة ، ووزراء التربية والتعليم ، وفي الحقيقة إن وزارة التربية والتعليم قامت بمساعدتنا مساعدة كبيرة في مجال الفحص للطلاب ، فالمساندة كانت من الجميع ، ولم تكن هناك معارضة ، لأن الجميع كانوا يعانون ، والحمد لله أننا وصلنا إلى هذه المرحلة وهي أن الجميع متقبلون للفكرة ، بل حتى الناس من غير ذوي الثقافة يأتون من القرى لإجراء الفحص ، مثلا الأم تأتي بابنتها قبل الزواج من أجل إجراء الفحص ، والمعارضة إذا وجدت فهي ضعيفة من بعض أنصاف المتعلمين لكن من جميع الأطراف هناك قبول ، ولا أعتقد أنه سيكون هناك أي ضرر على
المجتمع ، وإنما يكفي تأثير الـ (20) سنة السابقة التي عملنا فيها والتي كانت فيها معاونة من جميع الأقسام ليس وزارة الصحة فحسب بل كل الوزارات خاصة وزارة التربية ، وجدنا أن هناك انخفاضًا كبيرًا في نسبة المواليد المصابين بأمراض الدم الوراثية ، يعني من (200) طفل مصاب بأحد الأمراض الوراثية كل عام من سنة 1986 ، الآن يولد بين (90-100) طفل ، بمعنى أنه إذا طبق القانون وطبقت التوعية والتثقيف فيمكننا خلال (10) سنوات قادمة أن نتخلص تمامًا من هذه الأمراض ، نتخلص من أن يولد أولاد مرضى بأمراض الدم الوراثية ، مثل البلدان الأخرى كقبرص وغيرها ، فأعتقد أن مساندتكم ضرورية جدًا ، ويمكن أن نحتفل - بعد سنوات - بعدم ولادة أي طفل مريض بفقر الدم المنجلي أو الثلاسيميا التي تجعل المصاب بها يعاني طوال حياته من هذه الأمراض مثل ما يقال (child abuse) بمعنى أن الطفل يولد مكتوبًا عليه أن يعاني أن يتألم وأن يظل أقل من غيره ، فأتمنى أن نحصل على مساعدتكم ، لكن هناك بعض الاقتراحات ، قد تكون ليست لهذه التوصية بل للتوصيات الأخرى من المستشارين في وزارة الصحة أتمنى أن يستمع لها المجلس خلال مناقشة المادة (4) ، فهذا ما أحببت أن أوضحه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة الآن للأخت الدكتورة ندى حفاظ فلتتفضل .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الدكتورة شيخة العريض المختصة في هذا المجال على ما عرضته من نقاط علمية هامة ، وأشكر سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب على طرحه العلمي أيضًا في هذا المجال ، والمصلحة الوطنية يجب أن تكون من أولوياتنا ، المصلحة الوطنية تقتضي إصدار قانون بهذا الشكل ، وأستغرب من ملاحظة زميلي الأخ فؤاد الحاجي ، فهو يرى أن هناك حقًا سيسلب من شخص ، ونحن لا نرى هذا أبدًا ، ففي الحقيقة هو قانون توعوي ، قد يكون في طبيعته مختلفًا عن القوانين السابقة التي صدرت ، ويهدف إلى حماية المواطن ، وهذه هي المصلحة الفضلى والعليا في الموضوع ، فنحن نريد أن نحمي المواطن من أعباء كثيرة وهي : عبء المشاكل الصحية والنفسية التي يعاني منها المصاب وأسرته ومجتمعه ، وحمايته حق من حقوق الإنسان ، وتوعيته وتمكينه بالمعلومات التي تساعده على أخذ قرار أفضل ، وهذا هو أرقى مستوى من البرامج على مستوى العالم ، وهو أن توعي مجتمعًا وتمكنه بالمعلومات ليأخذ قرارًا أفـضل . هذا جانب ، والجانب الآخر يتعلق بالعبء
المالي على الدولة - ولكن جانب حقوق الإنسان يأتي في المقدمة وحقه كمواطن لحمايته - فجانب الضغط على الموارد المالية في الدولة جانب مهم جدًا والأجدر وضع كل هذه التكلفة في البرامج الوقائية في المجتمع فيكون المجتمع واعيًا وفي الوقت نفسه توضع الموارد في البرامج الوقائية عوضًا عن صرفها في مجالات يجب أن تختلف وفق البرامج الوقائية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ محمد هادي الحلواجي فليتفضل .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا إشكال شرعًا وقانونًا بأن عقد النكاح صحيح حتى لو تم بدون إجراء هذا الفحص ، وحسنًا فعلت اللجنة بتوصياتها في هذا الشان بأنها لم تلزم ولم ترتب أثرًا على نتيجة الفحص ، والسؤال المطروح هنا : ماذا لو أن شخصًا بحرينيًا تزوج في الخارج بدون هذا الفحص ؟ فلم يتطرق التعديل إلى هذا الجانب ، فما هو الحل لتجاوز هذه العقبة ؟ وخاصة أننا ألزمنا جميع الأطراف في البحرين بوجوب الفحص ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ يحيى أيوب المستشار القانوني بوزارة الصحة
فليتفضل .
المستشار القانوني بوزارة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للذين يتزوجون خارج البحرين ، فهناك نظام يستدعي أن يسجل العقد في وزارة العدل عند العودة إلى البحرين ، فإما أن يأتي بفحص معترف به من قبل وزارة الصحة وإما أن يخضع للعقوبة التي قررها القانون على من يخالف أحكام هذا القانون ، وهي موجودة في نص سيأتي لاحقًا في المادتـين
(5،3) يتعلق بالمخالفين الذين يخضعون للعقوبة المقررة في القانون ، فإما أن يدفع خمسمائة دينار وإما أن يحضر فحصًا طبيًا معترفًا به داخل مملكة البحرين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
ويمكنه أن يفحص في البحرين أيضًا .
المستشار القانوني بوزارة الصحة :
نعم ، يمكن أن يفحص في البحرين ويتقدم بالفحص .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة هو سؤال وجيه وتمت مناقشته في اللجنة باستفاضة ، ومن المتوقع بحسب المادة (7) أن يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون ، إذن ضمن القرارات التي ستصدر من المفترض أن تواكب الأوضاع التي قد تحدث فعلاً ، ومن المتوقع أن يكون من ضمن القرارات أن توضح سفارات المملكة خارج البلاد كل الأنظمة لمن يرغب في الزواج خارج البلاد إن أراد بحريني أن يتزوج من بحرينية أو من أجنبية مثلاً ، فهذا ينطبق على الجميع ، ومن ثم سيكون ضمن القرارات التي يصدرها وزير الصحة ما يوضح كيفية التعامل مع هذه الوضعية التي قد تحدث ، ولكن تنتهي القضية عند عودتهم إلى البلاد ، فإذا تم العقدفعليهم العقوبة ، ولكن هذا يعتمد على مدى نشرنا للوعي في المجتمع عن أهمية هذه الأنظمة ومدى وضوح قرار وزير الصحة للسفارات خارج المملكة وللمواطنين في الخارج ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخت الدكتورة فخرية ديري فلتتفضل .
العضو الدكتورة فخرية ديري :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة لدي مداخلة وسؤال ، لا شك أن الفحص للمقبلين على الزواج لم يعد مستحبًا فقط ، بل أصبح ضرورة ملحة على كل فرد من أفراد المجتمع ، هذا واضح من خلال المشروع المقدم لهذا المجلس ، ومن خلال المقدمة
التي بين أيديكم جميعًا - سيدي الرئيس - أعتقد أنه جاء الوقت المناسب لكي نطالب بسن هذا القانون ، فبحكم مهنتي السابقة كقابلة قانونية وبصفتي مقدمة المشورة في الصحة الإنجابية والجنسية ، تعايشت مع الأسر وجماعات في المجتمع البحريني وشاهدت أعدادًا من الأمهات والأطفال الذين يعانون من أمراض الدم الوراثية ، فما ذنب هؤلاء الأطفال غير أنهم ورثوها عن والديهم وكان من الممكن تفاديها لو تم الزواج من أشخاص أصحاء . إن الهدف من مشروع الفحص للمقبلين على الزواج واضح وصريح ، وهو بناء الأسرة الصالحة والتي هي عماد المجتمع ، فالأسرة أو بالأحرى هذه الخلية كلما كانت بنيتها سليمة وصحيحة وخالية من الأمراض الجسدية والنفسية كلما كان المجتمع سليمًا ومنتجًا ، فلكي نتفادى المشاكل الصحية التي قد تظهر بعد الزواج وخاصة بالمواليد ، أصبح هذا الفحص ضروريًا بل إلزاميًا ، ونحن كما تعلمون نعيش في زمن كثرت فيه الأمراض المعدية والأمراض التناسلية بسبب الاتصال غير المشروع وتعاطي المخدرات وغيرها من الأمراض التي تقضي على الإنسان . سيدي الرئيس ، إن من حق الطفل أن يولد سليمًا خاليًا من الأمراض الوراثية ، ومن واجب مملكتنا أن توفر له كل الإمكانيات ليولد طفلاً سليمًا ليس مصابًا بأية أمراض وراثية ، وكما تفضلت الأخت الدكتورة شيخة - مشكورة - بتوضيحه ، وهناك إحصائية تبين حالات الأمراض الوراثية ، وخاصة فقر الدم المنجلي والبيتاثلاسيميا . ولدي سؤال للأخ الفاضل فؤاد الحاجي ، فأعتقد أننا ذكرنا في البداية أنه يجب أن نوافق على المشروع من حيث المبدأ ، فهل وافق الأخ فؤاد على المشروع أم لا ؟
الرئيـــــــــــــــس :
طبعًا وافق على المشروع ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لم أوافق ، اعتراضي ليس على المشروع لما ذكرتموه من الأهداف النبـيلة التي يرمي إليها والمصلحة الوطنية العليا ، وقد ذكرت ذلك من قبل ، إنما اعتراضي على الإلزام الذي يعد تدخلاً في حياة الناس الخاصة وشئـونهم ، فالمادة (3) والمادة (5) ألزمتا بإحضار هذه الشهادة ورقمها إلى القائم بإجراء عقود الزواج . هذه نقطة ، النقطة الأخرى ، إن القانون توعوي كما ذكرت الأخت ندى ، وهذا صحيح ، وإذا كان القانون توعويًا وبه مصلحة فما الداعي لصفة الإلزام والعقوبة التي حددتها المادة (6) بخمسمائة دينار أو أقل ، فليس هناك أحد عمره (20) سنة ولا يعرف أين مصلحته ! وإذا أردنا أن نتكلم عن فقر الدم المنجلي ونريد أن نحدد الذين لا يتزوجون فالمصابون بـ (g6pd) والبيتاثلاسيميا وفقر الدم المنجلي إذا لم يتزوجوا فمعنى ذلك أن نصف عدد سكان البحرين لن يتزوجوا ، وكذلك لم يؤخذ رأي الشرع في ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، القانون ليس به إلزامية ، فالإلزامية في الفحص فقط ، وليس ...
العضو فؤاد الحاجي (مقاطعًا) :
نعم ، فما أقصده هو إلزامية الفحص .
الرئيـــــــــــــــس :
لقد أبديت وجهة نظرك ، واسمح لي أن أعطي الإخوة الآخرين الفرصة لإبداء وجهات نظرهم ، تفضل الأخ يوسف الصالح .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن إقرار مجلسكم الموقر لهذا القانون هو في الحقيقة خطوة رائدة تجعل البحرين في مصاف الدول المتقدمة التي أخذت بتطبيق هذا القانون بصورة إلزامية وليس كما ورد في مشروع القانون المعروض أمام مجلسكم الموقر ، وفهمي لهذا القانون هو الإلزام في إجراء الفحص ، وإذا أظهرت نتائج الفحص أن الزوجين لا يصلحان لأن يتزوجا فهذا ليس فرضًا ، وإذا أرادا الاستمرار رغم نتائج الفحص فلهما ذلك وليس هناك إلزام ، وهذه النقطة يجب أن يعـيها الأخ فؤاد الحاجي ، والإلزام والعقوبة يكونان في حالة عدم إجراء الفحص الطبي ، أما إذا تم إجراء الفحص الطبي وبرغم النتائج السلبية وبرغم التوعية قرر المقبلان على الزواج المضي قدمًا للارتباط و إنجاب أطفال غير أصحاء فهذا من مسئوليتهما ، ولهذا أرى أن هذا القانون قانون رائد ، ولن يأتي بنتائجه التي تتطلع لها الدكتورة شيخة العريض إلا إذا اقترن بتوعية مستمرة وعلى جميع المستويات وخاصة في مناهـج المدارس في الحكومة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الكلمة للأخت وداد الفاضل فلتتفضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظتان أرغب من لجنة الخدمات الرد عليهما . الملاحظة الأولى : بالنسبة إلى المادة (3) فأنا أتفق مع الأخ منصور بن رجب في أن المفهوم من المادة أن الإلزام على الطرف البحرينـي ، فحبذا لو تضاف عبارة " في الخارج " بعد عبارة " يجب على من يقبل على الزواج " لتكون العبارة " يجب على من يقبل على الزواج في الخارج..." ، بحيث يفهم منها أن الإلزام يقع على الطرف البحريني والطرف الآخر غير البحريني . الملاحظة الثانية : نريد أن توضح لنا لجنة الخدمات هل القانون ملزم للبحرينيين وغير البحرينيين إذا كان العقد سيتم في البحرين ؟ أو بتعبير آخر هل غير البحرينيين ملزمون بالفحص الطبي إذا تم العقد في البحرين ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الكلمة للأخ جميل المتروك فليتفضل .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أتوجه بالشكر للأخ منصور بن رجب لإيضاحه هذه الفقرة التي لم نلتفت إليها في لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وأعتقد أنه من الأفضل أن يعلق عليها الإخوة في دائرة الشئون القانونية ، وخاصة أن النص واضح وهو
" يجب على من يرغب في الزواج من مواطني مملكة البحرين " ووضعت عبارة " ولو كان الطرف الآخر أجنبيًا " كجملة اعتراضية ، ثم يتواصل النص " أن يخضع... " والذي يعود إلى مواطني مملكة البحرين فقط ، ونريد - إذا كان بالإمكان - التوضيح من الإخوان في دائرة الشئون القانونية حتى نزيل الالتباس في هذا الموضوع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : ليس هناك زواج إلا بطرفين ، والمادة (1) تذكر في تعريفها للفحص الطبي ما يلي : " الفحص الطبي للطرفين المقبلين على الزواج " ، إذن المادة (1) بها تعريف ، وحين نذكر موضوع الزواج فيعني وجود طرفين ، وبالتالي من يقبل على الزواج لا يقبل لوحده فهنـاك طرف آخر في الموضوع ، وتوضـح المادة (1) أن هذا القانون مطبق على الطرفين المقبلـين على الزواج . أما بخصوص مداخلة الأخت وداد الفاضل المتعلقة بالصياغة فبالفعل نود أن نستمع إلى رأي دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء ، لأننا فهمناها وكانت واضحة لدينا ولكن بعد الالتباس الحادث يبدو أن هناك حاجة لإضافة كلمة أو أخرى ، فعندما يقبل أحد على الزواج يعني أن هناك طرفًا آخر حتى لو كان الطرف الآخر بحرينيًا ، فمعناه بحريني وبحرينية أو بحريني وغير بحرينية ، وهذا فهم اللجنة للموضوع ، وما دام هناك التباس فعلاً فبودنا الاستماع للرأي القانوني في هذه الجزئية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي مدير عام دائرة الشئون القانونية .
مدير عام دائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة إن النص لا يحتمل أي تأويل فيما يتعلق بإلزامية الفحص الطبي قبل الزواج للبحرينيين المقبلين على الزواج في داخل البحرين ، سواء كان الطرف الآخر بحرينيًا أيضًا أو كان أجنبيًا ، فالعبرة هي في زواج البحريني سواء كان من بحرينية أو من أخرى أجنبية ، وفي كلتا الحالتين ينطبق عليهما هذا النص وهو إلزامية الفحص الطبي . وحول موضوع زواج البحريني خارج الإطار الإقليمي لمملكة البحرين أود إفادتكم أن هذا القانون يسري على العقود التي تبرم داخل البحرين ولا ينطبق على أي عقود تبرم خارج البحرين ، وبالنسبة إلى التصديق فيمكن أن يصدق على أي عقود داخل البحرين ، ولكن ليس هناك إلزام بالنظر في شهادات الفحص الطبي إذا كان العقد مبرمًا خارج البحرين ، فنص المادة (3) في تقديرنا واضح ، فهو ينطبق في حالة زواج البحريني من بحرينية أو زواجه من أجنبية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا الأخ سلمان على هذا التوضيح ، الكلمة للأخ محمد هادي الحلواجي فليتفضل .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لم أكن حاضرًا في اجتماع اللجنة حول هذا الموضوع ولكن هذا الإشكال - الآن - واضح وصريح من حيث الصياغة ، ولنقرأ المادة بدون "غير بحريني" فهي كالتالي : " يجب على كل من يرغب في الزواج من مواطني مملكة البحرين أن يخضع لإجراءات الفحص الطبي... " فالجملة الاعتراضية هنا لا تؤثر في المعنى أبدًا ، ولو كان الطرف الآخر من الزواج أجنبيًا فيجب على البحريني أن يجري الفحص ، فمفهوم هذه العبارة الآن لا يقبل أي رد ، فالمادة تحتاج إلى إعادة صياغة بالكامل ، وهذه العبارة الآن تلزم البحريني فقط حتى لو كان الطرف الآخر غير بحريني ، فالمفروض إعادة صياغة هذه المادة بحيث تلزم طرفي الزواج بالفحص ، وأقترح إعادة المادة إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإعادة صياغتها ووضعها في قالب قانوني حتى يتحقق هذا الشرط بعد موافقة مجلسكم الموقر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، دعنا أولاً ننتهي من إبداء الملاحظات على المادة ، فقد تكون هناك صياغة يتقدم بها أحد الأعضاء وتكون مقبولة للمجلس ، أعطي الكلمة للأخ عبدالجليل الطريف فليتفضل .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد استمعنا لبعض الملاحظات من الدكتورة شيخة العريض بينت خلالها بأن مملكة البحرين تواجه مشكلة كبيرة نتجت عن أمراض الدم الوراثية ، وهذه المشكلة كانت تأخذ في التفاقم لولا الجهود التي بذلت من قبل المعنيين في وزارة الصحة لمحاصرة هذا المرض ، ويأتي هذا المشروع - بكل تأكيد - ليعالج أيضًا جزءًا من هذه المشكلة . تطرقت الأخت الفاضلة الدكتورة ندى حفاظ إلى أن جانبًا كبيرًا من الموضوع يتعلق بالناحية التوعوية وأعتقد أنه كان من المفترض أن ترفق مع هذا القانون نتيجة الجهود التي بذلت لمحاصرة ومكافحة مثل هذا المرض وأبعاد المشكلة وما تحقق من جهود للقضاء عليها ، ليكون واضحًا أمام الإخوة الأعضاء كل ما يتعلق بهذه المشكلة وأبعادها الخطيرة ، وإن هذا القانون يأتي بالفعل ليعالج هذه المشكلة . وهناك نقطة أخرى فربما يكون هناك نوع من الضبابية عليها بخصوص عملية إجراء الفحص ، فنحن نقول إن المقبلين على الزواج يجب عليهم أن يجروا عملية الفحص بالنسبة إلى أمراض الدم الوراثية ، ولكن نتيجة هذا الفحص من المفترض أن تأخذ طابع الإجبار بكل تأكيد لتكون عملية الفحص في موضعها وتأتي بالنتائج المرجوة منها ، وإذا تركنا الموضوع للطرفين دون أن يكون هناك إجبار فأعتقد أن الهدف لن يتحقق ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا الأخ عبدالجليل ولو أن بعض الملاحظات التي أبديتها موجودة ضمن التقرير في المقالات الصحفية المرفقة معه ، أعطي الكلمة للأخ منصور بن رجب فليتفضل .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحي بتعديل المادة تطرق إليه الأخ محمد هادي الحلواجي ، ولكن بودي التعليق على مداخلة الأخ فؤاد الحاجي حول ما ذكره بخصوص أن نصف سكان البحرين لديهم أمراض الدم ، فهذا ما سبب وجود هذا القانون حتى لا تتكاثر هذه الحالات لدينا وتصبح الإشكالية أكبر وفيها هدر للمال العام وفيها تهديد الصحة والسلامة ، وحين يكون العلاج بهذه الصورة في كل بيت فهذا ليس صحيحًا . ولدي رد على كلام الأخ سلمان سيادي بالنسبة إلى موضوع مواطني مملكة البحرين فهو يقول حتى المقيمون وأعتقد أن المادة ليس بها ما ذكره ، ففيها مواطنو مملكة البحرين فقط ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الكلمة للأخ عبدالرحمن جمشير فليتفضل .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا من المؤيدين لهذا المشروع ومن المتحمسين له ، وفي رأيي يجب ألا يكون الفحص للمقبلين على الزواج فقط وإنما يجب أن يكون على جميع البحرينيين ، خصوصًا أن لدينا أمراضًا وراثية كثيرة ، ومسئوليتنا أن نحد منها قدر الإمكان ، وأرى في حالة استخدام البطاقة الذكية في البحرين مستقبلاً وقيام كل بحريني بإجراء هذا الفحص وإثبات نتيجة هذا الفحص في البطاقة الذكية أنه سيكون أداة جيدة لمبرمي عقود النكاح للاطلاع على هذه البطاقة حتى لو لم يكن هناك إلزام ، فالإلزام سيكون في إجراء الفحص وليس في منع الزواج نتيجة هذا الفحص وإنما إرشاد المقبلين على الزواج بأن هناك بعض الأمراض التي يمكن أن تنتقل إلى الأبناء ، وفي الوقت نفسه الحرية متروكة لهم في أنهم يريدون الإنجاب أو لا ، فإذا كانوا قادرين على علاج أبنائهم فلينجبوا ، وإذا كانوا غير قادرين فبإمكانهم أن يمتنعوا عن الإنجاب ، وهذا يحدث في كثير من الزيجات التي من الممكن أن تنتقل الأمراض الوراثية من خلالها إلى الأجيال القادمة ، فإما أن ينفصلوا وإما أن يتزوجوا ولكن في الوقت نفسه يمتنعون عن الإنجاب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى إلزام الفحص الطبي فقد ذكر الأخ فؤاد الحاجي أن هذا يتعارض مع الحرية الشخصية ، وبتصوري أن هذا لا يتعارض مع الحرية الشخصية لأنها تتوقف عن حدود حريات الآخرين ومصالحهم ، فالإلزام بالفحص الطبي للجميع هو في مصلحة الآخرين والمصلحة العامة ولذلك لا يتعارض مع الحرية الشخصية . وبالنسبة إلى ما تفضل به الأخ سلمان سيادي عن موضوع هل تنطبق أحكام هذا القانون على العقود خارج البحرين ، فقد أوضح أن هذا لا ينطبق ولا ينسحب على عقود الزواج المبرمة للبحرينيين خارج حدود المملكة ، وقد ناقشت لجنة الخدمات هذا الموضوع مناقشة مستفيضة ، وكان لديها قناعة وفهم بأن هذا القانون وأحكامه تنسحب على عقود الزواج للبحرينيين المتزوجين من غير بحرينيات أو للبحرينيين المتزوجين ببحرينيات خارج حدود المملكة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الكلمة للأخ جمال فخرو فليتفضل .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بإعادة صياغة هذه المادة كما ورد على لسان الزملاء ، فقد ذكر الأخ سلمان سيادي أن المادة لا تحتمل التأويل ، وبالتالي نحن دخلنا في اختلاف مع دائرة الشئون القانونية على النص الأصلي ، وكنت أتمنى على سعادة المستشار القانوني للمجلس أن يبدي رأيه في هل أن هذه المادة تحتمل التأويل أم أن الصياغة الحالية تفي بالغرض ؟ فالمفهوم أن طرفي الزواج سواء كانا بحرينيين أو أجانب إذا أبرما العقد داخل البحرين فإنهما يخضعان لهذا القانون . وبالنسبة إلى ما تطرق له الأخ الدكتور حمد السليطي فيما يتعلق بالرأي القانوني بخصوص العقود المبرمة خارج البحرين ، فقد ذكر الأخ المستشار يحيى أيوب أن هذه العقود عند تصديقها في
البحرين يجب أن تصطحب بشهادة تثبت إجراء الفحص الطبي قبل الزواج ، والذي فهمته من شرح الأخ الدكتور حمد السليطي أن اللجنة في تصورها عندما اتخذت قرارها
بأن عقود الزواج المبرمة خارج البحرين يجب عندما يتم تصديقها هنا أن يخضع طرفاها للفحص الطبي ، ونحن أمام رأيين متناقضين من قبل الإخوان في الحكومة ، وقبل أن نصدق على هذا القانون نريد أن نصل إلى الرأي الأصح ، فهل فعلاً العقود المبرمة خارج البحرين لكي تصدق داخل البحرين يحتاج طرفاها إلى إجراء الفحص الطبي داخل البحرين أم لا ؟ وأنا أذكر - وربما الإخوان في المجلس السابق يذكرون - أن هذا الموضوع طُرح للنقاش ، وكان سعادة الرئيس آنذاك وزيرًا للصحة وذكر بالحرف الواحد أن كل دولة تتمتع بحدود إقليمية وقوانينها تنطبق داخل هذه الحدود الإقليمية ، وربما لا يشـترط في العقود المبرمة في الخارج أن تطبق عليها البنود الورادة في هذا القانون ، وبالتالي لا داعي لأن يخضع طرفا الزواج المبرم خارج البحرين لإجراء الفحص الطبي إذا تطلب الأمر أن يصدقا على العقد ، وبالتالي نحتاج إلى الرأي القانوني للإخوان في الحكومة ورأي المستشار القانوني للمجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا للأخ جمال ، على أساس أن الزواج قد تم في ذلك الوقت فبالتالي ليس هناك داعٍ لإجراء هذا الفحص ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، الإشكالية التي تقلقني وتقلق المخططين لمثل هذه البرامج هي أنه إذا استثنينا مجموعة تتزوج خارج البلاد من مثل هذا الإجراء فنحن لا نخدم الهدف المرجو من هذا القانون مهما قلّت أو كثرت نسبتهم ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر يقلقني شيء آخر ، فقد يذهب الكثيرون إلى الخارج للعقد ، إذن الهدف المرجو من هذا القانون على المدى البعيد قد يختل بعض الشيء ، ومن وجهة نظري لو يوضح قرار وزير الصحة الأنظمة التي تحدد وضعية هذه الفئة خارج البلد حتى ينصب في الهدف نفسه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد أوضحنا أن الزواج قد تم ، وليس هذا فحسب بل حتى في البحرين من الممكن ألا يتم هذا الزواج ، حيث من الممكن أن يكون هناك فحص ولا يتم هذا الزواج ، وعلى كلٍ ما زلنا مستمرين في مناقشة هذه النقطة ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، اسمح لي أن أرجع وأكرر ما جاء على لسان بعض الإخوة والأخوات الذين سبقوني في الكلام بالنسبة إلى أن القانون ألزم المقبلين على الزواج بإجراء الفحص ولم يلزمهم بالالتزام بنتيجة الفحص للزواج ، وهناك ما يقلقني بخصوص ما تطرق له الإخوة والأخوات أثناء الجلسة بأن هناك مصادرة لحقوق المقبلين على الزواج ، وسؤالي : كيف تكون هناك مصادرة لحقوق المقبلين على الزواج إذا كان هناك قانون يلزم بإجراء الفحص وليس هناك التزام بنتيجة الفحص ؟ فعندما يتقدم شخص بطلب الحصول على رخصة قيادة سيارة فمن ضمن الشروط الموجودة أن يكون هناك امتحان فحص للنظر وإذا نجح في الامتحان فيتم حصوله على رخصة تدريب السياقة ، وإذا لم ينجح في امتحان فحص النظر لا يتم إعطاؤه رخصة القيادة ، فهل يعد ذلك مصادرة لحق المتقدم في الحصول على رخصة قيادة ؟ وأتوقع أن تكون هناك مصادرة لحقوق المقبلين على الزواج إذا كان هناك التزام من قبل القانون بأنه لا يمكن إجراء أو إتمام مراسم الزواج إذا كانت نتيجة الفحص سلبية ، وأرى أن القانون جاء وقد أخذ في الحسبان ترك القرار الأخير بالنسبة للإقدام على الزواج للأشخاص المتعلق بهم الموضوع ، سواء كانت النتيجة سلبية أو إيجابية ، إذا قرروا الزواج ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تقول المادة (57) من اللائحة الداخلية : " مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص ، لا يجوز للعضو أن يتحدث في الموضوع الواحد في الجلسـة ذاتها أكثر من مرتين " وقد سمحنا لأعضاء بالتحدث في نفس الموضوع أكثر من مرة فأرجو الالتزام ، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن نص المادة يفي بالغرض وهو يشمل كل مقبل على الزواج من مواطني المملكة ولو كان أحد الطرفين غير بحريني ، بأن يخضع لإجراءات الفحص الطبي وذلك وفقًا للقواعد والضوابط وبالإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ، إذن هي كافية وبالإيضاح الذي قدمه سعادة المستشار القانوني بوزارة الصحة من أن الذي عُقد زواجه في الخارج يتقدم لتسجيل هذا الزواج ، ويمكن أن يُطلب منه الفحص لأنه يُلزم كل بحريني بعد صدور هذا القانون بالفحص حتى لو كان خارج المملكة ، ولكن إذا كان عقد الزواج قبل نفاذ القانون فحينئذٍ لا يكون هناك إلزام كما هو الحال للعقود التي أبرمت في المملكة قبل صدور القانون ، لهذا أجد أن النص كافٍ ووافٍ وتحسم حالات الزواج في الخارج على أساس إذا كان أحد الطرفين بحريني فيكون مُلزمًا بهذا النص وينبغي أن يُجري الفحص حتى لو كان في الخارج حين يعقد عقد الزواج ، أما فيما يتعلق بما أثاره العضو جمال فخرو المتعلق بحرف " الباء " في كلمة "الإجـراءات" ، فأعتقد أن الوجهين صحيحان سـواء أضيف حرف " الباء " أو لم يضف ، ولكن ربما أن واضع هذا النص أراد أن يؤكد على أن الفحص الصحيح لا يتم بأي إجراءات ولكن فقط بالإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ، لذلك لا ضير من إضافة هذا الحرف ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سعادة الرئيس ، لدي تساؤل سعادة الرئيس فهناك عدد كبير من سكان البحرين أجانب ، فهل يطبق هذا القانون على الأجانب ؟ خاصة وأن هؤلاء الأجانب سينجبون وسيكلفون الدولة أعباءً مالية كبيرة ، وهذا هو العامل الثاني المهم والمقصود من الفحص ، فهل بالإمكان شمل الأجانب في الفحص ماداموا من المقيمين ولمدد
طويلة ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لما أثارته الأخت الدكتورة ندى حفاظ بخصوص عدم شمل المتزوجين في خارج البحرين بالفحص ، فقد يذهب الكثير من البحرينيين ليتزوجوا خارج البحرين ، أعتقد أن هذا الأمر غير وارد ، فالفحص هو الإلزامي وليس الزواج ، فحتى لو كانت نتيجة الفحص سلبية أو إيجابية فإن الزواج سيتم بين
الطرفين ، وكذلك الأمر بالنسبة للمتزوجين خارج البحرين ، فالزواج قد تم وليس هناك فائدة للفحص بعد الزواج ، فهل يمكن إلزام المتزوجين بإجراء فحص قبل
الزواج ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي مدير عام دائرة الشئون القانونية .
مدير عام دائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ارتأيت عدم تفويت موضوع الأشخاص الذين يتزوجون خارج البحرين ، وضرورة مناقشة هذا الموضوع وتعميق الحوار حوله وتأكيد ثوابت بأن القوانين في أي دولة هي قوانين تطبق في النطاق الإقليمي ولا تسري خارج النطاق الإقليمي ، فإذا كان هناك قانون يطبق في مملكة البحرين لا يمكن أن ألزم به شخصًا في الأردن أو في مصر ، أن يلتزم بالقانون أو ما جاء في نصوص قانون بحريني ، لأنه يطبق على المواطنين وعلى الأجانب المقيمين في أرض مملكة البحرين ، وإذا أخذنا النصوص وترابط النصوص في القانون نلاحظ المادة (5) فنجدها تقول بوضوح "يجب على المكلفين بإبرام عقود النكاح في مملكة البحرين التأكد من أن طرفي عقد النكاح قد أجريا الفحص الطبي قبل الزواج" وبالتالي الإلزام على البحريني والأجنبي كما جاء في المادة (3) بأن يجريا الفحص ، ولكن أية عقود تبرم خارج مملكة البحرين تلزم الجهات المختصة بالنظر في هذه العقود ، ولكن لا تلزم الأطراف بأن يقدموا نتيجة الفحص ، فلهم الخيار في الفحص أو عدمه ، ولكن أثناء التصديق على عقود النكاح التي تبرم في الخارج لا يستلزم إبراز ما يفيد إجراء الفحص الطبي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لملاحظة الأخ عبدالرحمن جمشير ، فهناك جانب حقيقي من واقع تجربتنا في المجال الطبي ، بما أن القانون سيغطي أمراضًا معدية فهناك من المتوقع أطراف لا تقبل إجراء الفحص لأن النتائج تُناقش مع الطرفين ، فهناك جانب حساس في الموضوع فقد يقرر طرف إجبار الطرف الآخر للذهاب إلى الخارج لإجراء عقد الزواج ، وأحب أن أشير إلى جزئية هامة وهي أن القانون -كما ذكرنا – توعوي بطبيعته والمسئول الأول والأخير هو المواطن ويتحمل النتائج ، وقد نتجاوز كل المناقشات باعتبار عدم حاجتنا للدقة في هذه المرحلة خصوصًا أن هناك رأيين مختلفين من الناحية القانونية ، فهل القانون ينطبق على من هم خارج البلاد بالنسبة للحدود في القوانين ، وهذه أمور قانونية نود توضيحها ، والخاسر أولاً وأخيراً هو الذي لا يجري الفحص قبل الزواج ، فهو خاسر من حيث عدم معرفته معلومة هامة ، وكذلك إنجابه لطفل مصاب يندم عليه بقية حياته ، وما يحدث في المجال الطبي أنه بعد الزواج يندم الطرفان على عدم معرفتهما لأخذ قرار أفضل . لقد جاء القانون لحماية المجتمع لأخذ قرارات أفضل ، فالمسئول أولاً وأخيراً هما الزوجان لحماية أسرتهما الصغيرة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد ...
االعضو إبراهيم بشمي (مثيرًا نقطة نظام) :
هناك اقتراح بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة وقد ثُني على ذلك .
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا ) :
هناك تشعب في النقاش وهناك مواد أخرى طرحت ، ولن أقبل بطلبات الكلام الجديدة غير الطلبات التي لدي الآن ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ سلمان سيادي بشأن المادة (5) ، ولكن هذه المادة تخاطب من يجرون عقد النكاح ، والمادة (3) تتكلم عن طرفي عقد النكاح ، ومازلت مصرًا على أن المادة بهذه الصياغة تلزم الطرف البحريني فقط ولا تلزم غير البحريني ، وليسمح لي المستشار القانوني أن أختلف معه في هذا المعنى ، والعبارة صريحة والمادة صريحة ، وأقترح ما اقترحه الأخ منصور بن رجب مع إدخال تعديل طفيف "يجب على من يرغب في الزواج من مواطني مملكة البحرين بمن في ذلك الطرف غير البحريني إن وجد أن يخضع لإجراءات الفحص الطبي وذلك وفقًا للقواعد ... " إلى آخره ، حتى نحدد المادة والصياغة بحيث يكون الطرفان ملزَمين ، والأمر متروك للمجلس ، إما بقبول الاقتراح أو إرجاع المادة إلى اللجنة ، أما بخصوص الزواج خارج البحرين فنحن الآن لازلنا في طور النقاش والإعداد فلماذا نلقي المسئولية على الوزير لوضع ضوابط أو إجراءات ونحن نستطيع أن نضع ونحدد هذه المهمة من ضمن المواد ، ولكي نحسم النقاش بدلاً من ترك المجال للتأويلات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالله العصفور .
العضو عبدالله العصفور:
شكرًا معالي الرئيس ، لدي عدة ملاحظات ، فقد أثار الأخ سلمان سيادي موضوع العقود خارج الدولة أو الإقليم على افتراض أن اثنين بحرينيين عقدا الزواج خارج البحرين ، فهل هناك ثغرة قانونية ؟ من وجهة نظري فإني أضم صوتي لصوت الإخوة الذين يطلبون إعادة مشروع القانون إلى اللجنة مرة أخرى وخاصة أن هناك ثغرة أخرى وهي أن لجنة الخدمات لم تستأنس برأي الشرع مثلما استأنس الإخوان في مجلس النواب ، فأرجو إعادة المشروع وتعاد الثغرات التي أثيرت مرة أخرى إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا ) :
نحن نتكلم عن المادة (3) ، وقد تم الاكتفاء بالاستئناس برأي الشرع في مجلس
النواب .
العضو عبدالله العصفور :
مثلما استأنس أعضاء لجنة الخدمات بآراء القانونيين فلابد أن يأخذوا برأي الشرع أيضًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .
العضو الدكتور مصطفى السيد :
شكرًا سيدي الرئيس ، بخصوص الصحة والسلامة أردت أن أؤكد على القانون والمحافظة على حياة الناس فهي من صميم الدين والإنسانية وهي من الأهداف النبيلة ، ولا أحد يرضى أن ينجب أطفالاً يتعذبون مع معرفته المسبقة بذلك ، والقانون لا يتدخل في الحرية الشخصية بل يعطي معلومات إضافية . فيما يتعلق بالمادة (3) فإني أرى كما يرى المستشار القانوني بأن القانون واضح في أن المقصود بالطرف هما الطرفان فلا يمكن لأحد أن يتزوج نفسه ، فإذا كان طرف مقبل على الزواج وأحدهما أجنبي فيجب الفحص وهذا أمر واضح . وفيما يتعلق بالفحص للأجانب فمن الناحية العملية فإن الأجانب عندما يدخلون البحرين للعمل عادة ما يتطلب أن تكون لديهم
خبرة من (5-10) سنوات ، فهذا يعني أن غالبيتهم متزوجون ، فلا وجود للمشكلة لشبابنا المقبلين على الزواج ، ويجب التركيز على القانون بشكله الحالي وإذا كان هناك تطوير جانبي فمن الممكن ذلك بعد التجربة الناجحة ، والموارد الموجودة في وزارة الصحة يجب أن تسخر لحاجتنا المحلية لتقليل المشاكل كما ذكرت الدكتورة شيخة العريض ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع ما ذكره بعض الإخوة من أن المادة (3) فيها غموض وهذا الغموض يتيح المجال قانونًا لتفسيرها خلافًا للمعنى المقصود منها ، لذلك أقترح إعادة الصياغة كما يلي "يجب على من يقبل على الزواج من مواطني مملكة البحرين أن يخضع لإجراءات الفحص الطبي وذلك وفقًا للقواعد والضوابط وبالإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وتسري هذه الإجراءات على الطرف غير البحريني الراغب في الزواج من طرف بحريني سواء كان أي من الطرفين في داخل المملكة أو في خارجها" ، وشكرًا .
(تثنية من بعض الأعضاء)الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أنت تطلب تطبيق القانون حتى إذا تم الزواج في الخارج ، فالفحص قبل الزواج وليس بعد الزواج . إذن هناك اقتراحان ، اقتراح بإعادة المادة إلى اللجنة لدراستها مرة أخرى ...
العضو الدكتور هاشم الباش (مقاطعًا ) :
لدي اقتراح بخصوص الصياغة بحيث تكون " يجب على من يقبل على الزواج
من مواطني مملكة البحرين ولو كان أحد الطرفين غير بحريني أن يخضعا لإجراءات الفحص الطبي وذلك وفق القواعد والضوابط وبالإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير " ، وشكرًا .
(تثنية من بعض الأعضاء)الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لدينا اقتراحان : الأول مقدم من الأخ الدكتور هاشم الباش ومفاده إعادة الصياغة المادة ، والاقتراح الثاني يطلب إعادة المادة إلى اللجنة ، أعطي الكلمة للأخت الدكتورة ندى حفاظ فلتتفضل .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي نقطة أريد توضيحها وهي أن هناك ثلاثة اقتراحات ، فاقتراح الأخ عبدالحسن بوحسين يختلف في الجوهر بجزئية ويجب أن نتفق عليه كمبدأ في أن عبارتي "خارج البلد" و "داخل البلد" أضافتا شيئاً للمادة ، إذن هناك ثلاثة اقتراحات ، اقتراحان متشابهان فقط من أجل توضيح الطرفين ، لكن الاقتراح الثالث يوضح الطرفين ويضيف ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، سنطرح الاقتراحات الثلاثة للتصويت ، ونبدأ باقتراح إعادة المادة (3) إلى لجنة الخدمات مع الاستئناس برأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تعاد المادة (3) إلى اللجنة ،مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات الإخوة الأعضاء فيما يتعلق بصياغة موضوع زواج الأجنبي ، وكذلك زواج المقيمين خارج البحرين والزواج الذي يعقد خارج البحرين . أخ فؤاد الحاجي لماذا امتنعت عن التصويت ؟
العضو فؤاد الحاجي :
أنا لست موافقًا على مشروع القانون أساسًا فكيف أوافق على هذا الاقتراح ؟
الرئيـــــــــــــــس :
إذن ننتقل الآن إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
المادة (4) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " يجب على الأطباء المختصين بإجراء الفحص الطبي أن يقوموا استناداً إلى نتائج الفحص بتقديم العون والنصيحة والإرشاد إلى الطرفين الراغبين في الزواج " . قرار مجلس النواب : "يجب على الأطباء المختصين أن يقوموا - استناداً إلى نتائج الفحص
الطبي - بتقديم العون والنصيحة والإرشاد إلى الطرفين الراغبين في الزواج" . توصيــة اللجنــة : 1- إضافة عبارة " وكذلك العاملين في مجال الإرشاد الصحي " بعد كلمة المختصين . 2- حذف عبارة " بإجراء الفحص الطبي " .3- استبدال عبارة " المقبلين على الزواج " بعبارة " الراغبين في الزواج " . 4- إضافة كلمة " الطبي " بعد عبارة
" نتائج الفحص " . 5- وضع علامة ( - ) قبل " استنادًا إلى نتائج الفحص الطبي " وبعدها ، على أساس أنها جملة اعتراضية . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
"يجب على الأطباء المختصين وكذلك العاملين في مجال الإرشاد الصحي أن يقوموا
- استنادًا إلى نتائج الفحص الطبي - بتقديم العون والنصيحة والإرشاد إلى الطرفين المقبلين على الزواج " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل للإخوة في لجنة الخدمات بخصوص المادة
(4) فمفهومي للمادة عند قراءتها كما جاءت من الحكومة "يجب على الأطباء المختصين بإجراء الفحص الطبي أن يقوموا استنادًا إلى نتائج الفحص بتقديم العون والإرشاد إلى الطرفين الراغبين في الزواج " أي أن هناك مهمة للأطباء المختصين بإجراء الفحص ، فقد حدد المشرع أن يكون الأطباء مختصين ، وكذلك تقديم العون والنصيحة والإرشاد للطرفين المقبلين على الزواج ، فهناك مهمتان أوكلهما المشرع للأطباء بإجراء الفحص الطبي وتقديم العون والنصيحة للمقبلين على الزواج إلا أننا عند قراءتنا تعديل اللجنة نجد إضافة عبارة "وكذلك العاملين في مجال الإرشاد الصحي" وحذف عبارة "بإجراء الفحص الطبي" أي هناك مجال لأي طبيب كان وليس للطبيب المختص فقط كما جاءت من الحكومة ، الأمر الآخر أن التعديل أعطى أي عامل في مجال الإرشاد الصحي أن يقوم بإعطاء النصيحة والإرشاد إلى المقبلين على الزواج حتى ولو لم يكن هناك اختصاص من قبل هذه الجهة بإعطاء النصيحة بالنظر إلى النتائج التي يحصلون عليها من تقدُم المقبلين على الزواج ، فأعتقد - سيدي الرئيس - أن المادة كما جاءت من الحكومة هي أصح من حيث الصياغة مقارنة بتعديل اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة لغوية فكلمة "وكذلك" بعد كلمة
" المختصين " لا معنى لها خاصة وأن الواو هنا حرف عطف ، ولا يوجد فاصل بين العطف والمعطوف عليه ، وأترك هذا الموضوع للإخوة اللغويين لإبداء رأيهم فيه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أثني على كلام الأخ خالد المسقطي ، فأنا أتفق معه تمامًا بأن المشرع البحريني أراد أن يحصر هذه المهمة في يد الأطباء المختصين بإجراء الفحص الطبي ، وأعتقد أنه لا يجوز توسيع الدائرة في هذا المجال وندخل العاملين في مجال الإرشاد الصحي رغم أنهم لم يكونوا ضمن الأطباء المساعدين ، ولذلك أعتقـد من المفترض إبقاء النص على ما هو عليه مع إضافة كلمة " الطبي" بعد " نتائج الفحص " ، وعدم إشراك العاملين في مجال الإرشاد الصحي في هذه المهمة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة رئيس لجنة الخدمات .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن ما هو متعارف عليه في الطب أن كثيرًا من المرشدين من الممرضات يتخصصن في الإرشاد ، إلى جانب أن كثيرًا من الأطباء الذين يقومون بهذا الفحص قد لا يكون لديهم الوقت الكافي لهذا الإرشاد ، كذلك هناك الناحية المادية ، فنحن بإضافة هذه الفقرة أردنا أن يكون لدى الوزارة المقدرة على الإيفاء بمتطلبات هذا القانون مع مراعاة أن هناك الكثير من العوائد المادية المترتبة على هذا القانون ، فكثير من الأطباء - وليس في هذا المجال فقط - متخصصون في مجال السرطان ، ومجال القلب ، وهناك ممرضات متخصصات بل أكثر تخصصًا وأكثر دراية بالإرشاد من الأطباء المتخصصين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق أيضًا مع ما جاء على لسان الزملاء بإبقاء نص المادة كما جاء من الحكومة وعدم توسعة الأطراف التي تدخل في عملية الإرشاد الصحي ، فهناك سرية في هذا العمل ويجب المحافظة على السرية وإبقائها ضمن أقل دائرة ممكنة من العاملين في وزارة الصحة ، وهناك عمل مهني وتقدير مهني لا يمكن أن يقوم به الممرض أو المساعد أو الباحث أو فني المختبر ، ويجب أن يترك الأمر للأطباء المختصين بهذا العمل ، وأعتقد أنه من الأفضل إبقاء المادة كما جاءت من الحكومة مع إدخال التعديل المتعلق باستبدال عبارة "المقبلين على الزواج" بعبارة "الراغبين في الزواج" حتى تتماشى مع البند السابق ، وإضافة عبارة "الطبي" بعد عبارة "نتائج الفحص" ليس عليها غبار ، وإنما التعديل الأول والثاني المقترحان من اللجنة لا أتفق معهما ، وأتمنى من المجلس عدم الاتفاق أيضًا معهما ، وإبقاء النص كما جاء من الحكومة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أوضح بعض النقاط ، وأرجو ألا يفهم خطأً من عبارة "الأطباء المختصين" ، فهم الأطباء الذين يخولهم وزير الصحة بقراره ، فقد يكون طبيب الوراثة وقد يكون طبيب العائلة وقد يكون غير ذلك ، إذن هناك فئة محددة وأرجو ألا يفهم خطأً بأنهم فقط أطباء الوراثة أو الطب الوراثي ، فالأطباء المختصون لهم تعريفات أخرى ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر هناك توجه عالمي اليوم لتقليل التكلفة الباهضة في الخدمات الصحية ، ووزير الصحة يكرر في كل ملتقى له أن البحرين في ترتيب معين وعمان في ترتيب آخر ، فهذه أهداف سببها تكلفة الأنظمة الصحية في المملكة ، نعم لقد وصلنا لرتبة جيدة وممتازة ولكن تكلفة النظام الصحي لاتزال في الدولة أفضل بكثير من دول أخرى ولايزال المجال مفتوحًا
لتطويره ، والتوجه العالمي نحو إعطاء فئات أخرى مساندة أدوارًا هامةً وأقلها الإرشاد ، لأن الممرضات يأخذن دورات تدريبية في الإرشاد على مستوى الدبلوم في الأمراض الوراثية ، ففكرة إعطاء الأطباء أدوارًا لم تعد يأخذ بها على مستوى العالم ، فهناك
تكلفة عالية ومهمة جدًا ، وهناك تخصص يسمى (counselor) فلا هي ممرضة ولا هي فنية بل هي (counselor) فقط . أما بخصوص السرية وإذا لم تحتفظ الممرضة بالسرية فيجب عدم توظيفها في الوزارة وعدم تحميلها المسئولية ، فهذه الفئات ضمن عملها السرية ، ويجب عدم القلق بشأن السرية ، وهذا سبب توسيع الدائرة للمختصين والعاملين في المجال الطبي وليس فقط الأطباء ، وهناك عيادات تعمل في مجال الأمراض المزمنة كالسكر والضغط وجميع العاملات فيها ممرضات وتحال الحالات إلى الأطباء حين لزوم ذلك ، فالفكرة بحسب توجه منظمة الصحة العالمية وهي التي تصنف على أساسها أين يوضع الدينار في مكانه الصحيح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخت الدكتورة مريم الجلاهمة منسقة العلاقات الصحية الدولية والعامة بوزارة الصحة فلتتفضل .
منسقة العلاقات الصحية الدولية والعامة بوزارة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد حضرنا الاجتماع مع لجنة الخدمات واتفقنا في كثير من وجهات النظر ، وناقشنا جميع التعديلات التي أدخلت على القانون إلا أن هذا التعديل لم يناقش أثناء الاجتماع ، ولهذا نود الإدلاء برأينا بهذا الخصوص ، فالفحص الطبي قبل الزواج بكامل مكوناته من فحص وتقديم استشارة طبية هو عملية علمية دقيقة تستند على معلومات طبية متخصصة ، ومنذ بدء تطبيق الفحص الطبي الإلزامي بداية في قسم الوراثة عام 1984م ، وبعدها عمم على المراكز الصحية في عام 1992م من خلال أطباء متخصصين - استشاريي طب العائلة - وكان من يقدم الاستشارة الطبية الدقيقة هو الطبيب ، والطاقم المهني المساعد يقدم الخدمة فالممرضة لها دور في أخذ التفاصيل والمعلومات وتوقيع الاتفاق على إجراء الفحص وملء الاستمارات الخاصة بالتحاليل ، ولكن الطبيب الاستشاري هو من يقدم الإرشاد بعد الحصول على نتيجة الفحص . طبيعة الاستشارة الطبية المستندة إلى نتائج الفحص هي استشارة متخصصة ودقيقة تشمل تقديم معلومات علمية بخصوص المرض المصاب به الشخص ونسبة الإصابة المحتملة والنتائج المترتبة على الفحص ، وبهذا نحن لا نقلل من شأن الإرشاد الصحي ، وأنا أتفق مع الدكتورة ندى حفاظ في أن مهنة التمريض اليوم لها شأن مرتفع جدًا في الخدمات الطبية ، ولكن نحن لا نتكلم عن توعية عامة بخصوص المحافظة على الصحة بشكل عام ، فهناك معلومات دقيقة سـتقدم للطرفين . والنقطة الثانية التي أحب أن أؤكد عليها هي أن هذا الطبيب يحاسب على الخطأ إذا حصل ونريد أن نجعل المحاسبة على هذا الطبيب لا أن ننقلها إلى مسئولية موظفي الإرشاد الصحي ونحن حاليًا لا يوجد عندنا مسمى مرشد صحي ، عندنا مثقف صحي
وممرض ، وحتى القانون رقم (2) الذي أدخل بالتعديل لسنة 1987م يتكلم عن (14) وظيفة أو مهنة على سبيل الحصر وفيها التمريض والمختبر ، ولكن لا توجد وظيفة مرشد صحي ، ويجب التفريق بين إعطاء تثقيف صحي عام واستشارة طبية متخصصة لأن الطرفين سيأتيان ويخوضان في تفاصيل أكثر دقة وأكثر من مجرد إرشاد عام ، وضمانًا وللتأكد - على الأقل في بداية تطبيق القانون - من وجود معلومات صحيحة وبدون أخطاء نرى نحن - وزارة الصحة - من وجهة نظرنا أن يبقى نص المادة كما ورد ، وفي المستقبل بالإمكان - بقرارات من الوزير - أن تضاف وظائف المتخصصين في مجال الاستشارة (counselors) إن وجدت ، ولكننا نرى أن يبقى نص المادة كما ورد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا للدكتورة مريم الجلاهمة على هذا التوضيح ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري .
العضو الدكتورة فخرية ديري :
شكرًا سيدي الرئيس ، فقط أحب أن أوضح أنه بالنسبة لتوصية اللجنة
في إضافة عبارة " وكذلك العاملين في مجال الإرشاد الصحي " فنحن لا نعني أية ممرضة وإنما الاستشارية (counselor ) أو (nurse practitioner ) الممرضة الممارسة والتي تأخذ سنوات عديدة للدراسة في مجال التمريض ومن اختصاصها أيضًا جزء
من الـ (counseling genetic) ، وهي لا تتدخل في الاختبارات والفحوصات الطبية ولكن بإمكانها إعطاء إرشادات صحية مثل ما تفضلت الدكتورة ندى حفاظ والدكتور الشيخ علي آل خليفة بأن دور الممرضة دور مهم جدًا في تقليل الأنظمة الباهظة ، وحتى في دورات الـ (counseling genetic) فكثير من المدربات أو المدرسات يكنّ في الأساس ممرضات ويعطين هذه الدورات المختصة ، ونحن لدينا كتاب في الـ (counseling genetic) مؤلفته في الأصل ممرضة وتعطي استشارات ( counseling ) للطاقم الطبي ، فكيف نقول لا دور لها في إعطاء الإرشاد في هذا المجال وهذا جزء من تخصصها . الأمر الآخر عندما أتكلم باسم الممرضة أو الاستشاري الـ ( counselor ) فأنا لا أتكلم عن جميع الممرضات بشكل عام ولكن أتكلم عن الممرضات اللاتي لديهن تخصص في الـ ( genetic ) أو الأمراض الوراثية وما شابه ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبد الحسن بوحسين وبإيجاز رجاءً .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكـرًا سـيدي الرئيس ، أنا أتفـق مع ما ذكره الأخ الدكتـور الشيخ علي آل خليفة ، والأخت الدكتورة فخرية بخصوص وجود الأخصائيين ، إلاّ أنني لا أتفق مع استخدام لفظة " العاملين " لأنها كلمة عامة وغير محددة ولا تتماشى مع رموز المسميات الوظيفية في الخدمة المدنية ، ولذلك أقترح إحلال لفظة " الأخصائيين " وأعني أخصائيي الإرشاد الصحي وهذا يتماشى مع ما هو موجود في ديوان الخدمة المدنية ، ولا خوف من تقديم الإرشاد والنصح من قبل فرد أو شخص متخصص في هذا المجال بحيث لا نستخدم لفظة " العاملين " بل نستخدم كلمة " الأخصائيين " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة شيخة سالم العريض رئيسة قسم الأمراض الوراثية بوزارة الصحة .
رئيسة قسم الأمراض الوراثية بوزارة الصحة :
شكرًا ، أعتقد أن المشروع كما قُدّم من مجلس النواب هو الأمثل ، لأنه من خلال تجارب الدول الأخرى والتي اطلعت عليها سواء في قبرص أو تونس ، فكل هذه التجارب تدل وتقول إن الطبيب هو من يقوم بهذه العملية ، هذه العملية دقيقة جدًا وليست سهلة لنتركها لأي شخص آخر . وعندما نقول العاملون في المجال الصحي فمعنى ذلك حتى ( auxillary nurse ) العاملة في المجال الصحي وحتى أي شخص قرأ كتابًا أو يعمل أي عمل في وزارة الصحة يمكن أن يقدم النصيحة والاستشارة للفحص قبل الزواج ، أعتقد أن هذا الأمر من الخطورة بمكان وأن هذا ليس تخفيفًا على وزارة الصحة ، فالتخفيف المادي هو للمدى القريب وسوف يخلق مشاكل كبيرة جدًا على المدى البعيد . وأنا الآن أقوم بمراقبة موضوع الفحص قبل الزواج وترسـل إليَّ جميع الحالات الخطرة التي تكون معرضة لإنجاب أطفال مرضى ، فحتى الأطباء يجدون الصعوبة وخاصة مع بعض الأمراض مثل البيتاثلاسـيميا ( beta-thalassaemia) فمن الصعب تشخيصها كأمراض الدم الوراثية ، ويمكن فقط بعمل تحليل الجينات اكتشافها وتشخيصها ، فهل نترك مثل هذه الأمور إلى عامل في المجال الصحي ، أعتقد أن ذلك سيشكل خطرًا غير بسيط وسوف تعطى نصائح خاطئة ولربما سيمنع بعض الأشخاص من الزواج وليس لديهم أي مشكلة وسيسمح للبعض الآخر بالزواج وعندهم الكثير من المشاكل ، ومرة أخرى أؤكد أنها نظرة قاصرة بأن نقول إنها ستخفف النواحي المادية ولكنها ستخلق الكثير من المشاكل على المدى
البعيد ، إلى جانب أن وزارة الصحة هي المسئولة عن هذا المشروع ، فهل ستحاسب وزارة الصحة على جهل بعض العاملين في الإرشاد الطبي ؟ نحن لن نستطيع أن
نحاسبها ، في حين إن كانت المسئولية على الطبيب فسوف يحاسب الطبيب ووزارة الصحة لاستخدامها أطباء متخصصين في هذا المجال ، والقصد من توسيع العمل أن يشمل جميع العاملين في وزارة الصحة (كل من هب ودب) يعطي إرشـادًا . أنا أتفق على أنهم قادرون على عمل الإرشاد الصحي ولكن ليس في جلسة الفحص قبل الزواج لأن فيها تحديدًا لحياة الشخص ، وهذا الشخص مقتنع بأن هذا الطبيب سيقول النصيحة المناسبة له وهو خير من أن نأتي بأشخاص ليس عندهم الإلمام الكافي بالموضوع ليعطوا نصائح قد لا تكون حقيقية . وردًا على أن الممرضات يمكن أن تعطي (genetic counselor) في الدول المتقدمة فإن الممرضة بعد تخرجها تأخذ دورات متخصصة لمدة (3) أو (4) سنوات حتى تكون (genetic counselor) فهناك جمعيات خاصة للـ (genetic counselor ) وتحتاج إلى ثلاث سنوات دراسية حتى تعرف هذا الموضوع ، وأعتقد أن من الخطورة بمكان فتح المجال لجميع العاملين في مجال الإرشاد ، وذلك إلى جانب أنه ليس لدينا شيء يسمى مرشدًا صحيًا بوزارة الصحة ، فهل كل من قرأ كتابًا طبيًا أو كتابًا عن أمراض الدم نسميه مرشدًا صحيًا ؟ وهناك نقاط صغيرة جدًا ودقيقة لاحظتها من خلال مزاولتي لمهنتي بالوزارة – لمدة 16
سنة – وهي أن هناك بعض الأطباء يلاقون صعوبة في تشخيصها . فيجب أن يقدَّر هذا الموضوع وأن يركَّز فيه على كادر الأطباء فقط وأقصد الأطباء المتدربين على هذا الموضوع ، وربما يتطور هذا المشروع في المستقبل ويكون هناك أمر آخر . ونحن نحترم جميع العاملين في وزارة الصحة وفي مجال التثقيف الصحي لكن في مجال الإرشاد قبل الزواج نخصصه في الوقت الحالي للأطباء ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن وزارة الصحة هي صاحبة الشأن ، ونحن وضعنا هذا التعديل بحسب ما هو موجود في بقية الدول ، وإذا رأت وزارة الصحة أن يكون الشأن والإلزام يخص الأطباء المتخصصين فليس لدينا ما يمنع ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الآن الدكتور الشيخ علي رمى الكرة في ملعب الوزارة وفي أيديكم أيها الأعضاء ، وأعتقد أنه اختصارًا للوقت سنصوت على المادة بدل أن نستمع إلى المزيد من المناقشات ...
العضو جمال فخـرو ( مستأذنًا ) :
سيدي الرئيس ، حقيقةً إن الخلاف فقط على التعديلـين الأول والثاني الواردين من اللجنة ، أما التعديلان الآخران فهما صحيحان ويجب أن يبقيا في النص ، والتصويت يتم على ...
الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا ) :
إذن سأقرأ المادة حسب ما نريد التصويت عليها وهي : " يجب على الأطباء المختصين بإجراء الفحص الطبي أن يقوموا - استنادًا إلى نتائج الفحص الطبي - بتقديم العون والنصيحة والإرشاد إلى الطرفين المقبلين على الزواج " هذا هو النص المعدل والمطروح للتصويت ، فهل يوافق المجلس على هذه المادة بهذا التعديل وهذه الصيغة التي قُرأت ؟
( أغلبية موافقة )الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر المادة كما قرأت بالتعديل المقترح . ننتقل الآن إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
المادة ...
العضو عبدالرحمن جمشير ( مستأذناً ) :
سيدي الرئيس ، أنا أرى أننا سنأخذ الكثير من الوقت لمناقشة مواد هذا القانون لأننا لا نلتزم بنص المادة (104) من اللائحة الداخلية وهي تقول " لكل عضو عند نظر مشروع قانون ، أن يقترح التعديل بالإضافة أو الحذف أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض من تعديلات ويجب أن يقدم التعديل كتابة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بثمان وأربعين ساعة على الأقل ليعمم على الأعضاء . ويجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها ، ويصدر قرار المجلس بنظره أو استبعاده بعد سماع مقدم الاقتراح ، إن كان لذلك محل دون مناقشة . فإذا أقر المجلس النظر في هذه التعديلات ، عرضها الرئيس على المجلس وله أن يقرر بحثها في الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها " وأنا الذي أراه أن المجلس كله يتحول إلى لجنة وهذا يسبب قصورًا عند النظر في المواضيع المستعجلة ولا تكون بالصورة المطلوبة ، لذلك أرى أن أي تعديل أو اقتراح بتعديل كان من المفترض أن يحوّل إلى اللجنة وهي المسئولة عن دراسته وبحثه ويقدم تقريرها حتى لو كان في جلسة أخرى ، وأرى أن هذه الطريقة لو التزمنا بها سنختصر الكثير من الوقت ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وأنا أيضًا أطبق المادة (103) من اللائحة الداخلية التي تذكر أنه " إذا وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ ، انتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة " ومعنى ذلك أن نناقش المواد مادة تلو الأخرى فسواء كان اقتراحًا أو مداخلة معينة مقدمة قبل الجلسة أو أثناءها فإن المادة (103) تسمح بهذا النقاش . ننتقل الآن إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
المادة (5) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة
الموقرة : " يجب على المكلفين بإبرام عقود النكاح في مملكة البحرين التأكد من أن طرفي عقد النكاح قد أجريا الفحص الطبي قبل الزواج وذلك بالاطلاع على الشهادة التي تفيد ذلك والصادرة من الوزارة ، على أن تسجل بيانات هذه الشهادة في العقد" .
قرار مجلس النواب : "يجب على المكلفين بإبرام عقود الزواج في مملكة البحرين التأكد من أن طرفي عقد النكاح قد أجريا الفحص الطبي قبل الزواج وذلك بالاطلاع على الشهادة التي تفيد ذلك والصادرة من الوزارة ، وإثبات ذلك في العقد ، وإثبات رقم الشهادة وتاريخها في عقد النكاح" . توصية اللجنة : 1- استبدال كلمة " العقد " بعبارة " عقد النكاح " . 2- حذف عبارة " على أن تسجل بيانات " ، وإضافة عبارة " وإثبات رقم وتاريخ " عوضًا عنها . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
" يجب على المكلفين بإبرام عقود النكاح في مملكة البحرين التأكد من أن طرفي العقد قد أجريا الفحص الطبي قبل الزواج وذلك بالاطلاع على الشهادة التي تفيد ذلك والصادرة من الوزارة ، وإثبات رقم وتاريخ هذه الشهادة في العقد" .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في السطر الثاني أرى وضع عبارة " قبل إبرام العقد " محل عبارة " قبل إبرام الزواج " ، وذلك لأنه قد يكون في بعض الأحيان هناك اتصال بين الزوجين بعد إبرام العقد وقبل إشهار الزواج خاصة وأن الشرع الأغر يُحل ذلك لأن الأساس هو عقد النكاح وليس الزواج ، وهل المكلف بإبرام عقد النكاح سيتابع الزوجين في إحضار الشهادة قبل إقبالهما على الزواج ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أيها الإخوة أرجو الإيجاز في مداخلاتكم ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نصت المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة على أنه "يجب على المكلفين بإبرام عقود النكاح في مملكة البحرين التأكد من أن طرفي عقد النكاح قد أجريا الفحص الطبي قبل الزواج وذلك بالاطلاع على الشهادة ... إلخ " ، ومن المعروف لدينا في البحرين أن الذين يبرمون عقود النكاح هم العلماء ورجال الدين ، فسؤالي للجنة هو : هل أخذ رأي رجال الدين أو رأي وزارة الشئون الإسلامية في هذا الأمر ؟ وهذا الأمر كما هو معروف عندنا بأنه يخصهم مباشرة ، فهل استأنست برأيهم فيه ؟ فهذا الأمر لا يخص المقبلين على الزواج فقط بل يخص رجال الدين وخاصة أن المادة (6) التالية فيها قانون جزائي وغرامة مالية ضد المكلفين بإبرام عقود النكاح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أرى أن المعنيين قد أجابوك وقالوا إنهم لم يأخذوا برأي رجال الدين في الموضوع . تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، لم يتم أخذ رأي رجال الدين بصورة رسمية ، والغرامة أقصاها خمسمائة دينار .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أوضح أمرًا قد تطرقنا إليه في لجنة الشئون التشريعية والقانونية بإضافة " أي من " بعد عبارة " أحكام المادتين " وهو ليس مجرد تصحيح لغوي وإنما تصحيح في المعنى ، بأن الجرم لا يكون إلا بعد ارتكاب أو مخالفة المادتين (5،3) حسب النص وما هو مذكور حاليًا ، ولقد ناقشنا هذا الموضوع في لجنة الشئون التشريعية والقانونية إلاَّ أن لجنة الخدمات لم تستأنس برأينا ، علمًا بأن كل مادة تشير إلى فئة مختلفة ...
العضو الدكتورة ندى حفاظ ( مقاطعة ) :
نحن بصدد مناقشة المادة (5) والزميل جميل المتروك يتكلم عن المادة (6) .
الرئيـــــــــــــــس :
الرجاء من جميع الإخوة الأعضاء الالتفات إلى المواد التي نناقشها مع الإيجاز ومراعاة الوقت . تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، سؤالي هو إذا كان طرفا العقد غير بحرينيين فهل هذه المادة ملزمة لهم ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وهذا أيضًا أحلناه إلى اللجنة لبحثه مع دائرة الشئون القانونية ومندوبي وزارة الصحة . تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود التعليق على هذه المادة ، فهي تقصر إصدار الشهادات على وزارة الصحة ، وأنا أعتقد أن لدينا توجهًا في الحكومة لفتح المجال للمستشفيات الخاصة والطب الخاص ، ولا أعتقد أن هذه الشهادة وهذا العمل من الأعمال الصعبة التي لا يستطيع القطاع الخاص أن يؤديها نيابة عن الوزارة أو مع الوزارة ، وبالتالي إن كنتم ستعيدون هذه المادة إلى اللجنة فأنا أرجو منها أن تدرس مدى إمكانية أن تعمم المسئولية على القطاع الخاص إضافة إلى وزارة الصحة ، فنحن نريد أن نشجع القطاع الطبي الخاص ، وبالتالي لا يوجد أي مبرر على اقتصار هذه الخدمة على وزارة الصحة فقط ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا . تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن النقطة التي أثارها زميلي الأخ جمال فخرو في محلها تمامًا من حيث إعطاء القطاع الخاص الدور المنشود ، وقد أكدت عليها اللجنة عند مناقشاتها . أما فيما بتعلق بالشهادات فهي عملية للضبط فقط ، وتحصل مثلها في عملية الخدم فالورقة صادرة من وزارة الصحة ومصدق عليها من وزارة الصحة لكن يستطيع أي طبيب أن يجريها في العيادات الخاصة ، فهذا من أجل التنظيم بأن هذه الشهادة فعلاً مصدق عليها وصحيحة من حيث المصدر والتأكد من ضمان المحتويات ، إذن هناك خطوات نتوقعها وكلها لابد أن توضح بقرارات من سعادة وزير الصحة فيما بعد ، أي أن هناك شهادات مطبوعة وفيها ختم المملكة وفيها إثباتات بأنها رسمية ، ومن ثم تستخدمها عيادات الطب الخاص ونجري الفحص ثم تصدق عليها وزارة الصحة بوضع الختم النهائي ، فهي فقط خطوات من أجل ضمان أن الفحوصات أجريت بالطريقة الصحيحة كالإجراءات التي تضعها وزارة الصحة ، وليس بهدف إقصاء القطاع
الخاص ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة مريم الجلاهمة منسقة العلاقات الصحية الدولية والعامة بوزارة الصحة .
منسقة العلاقات الصحية الدولية والعامة بوزارة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد فقط أن أؤكد على ما ذكرته الدكتورة ندى حفاظ من أنه لا يوجد أي مانع من إجراء الفحص الطبي في القطاع الخاص ، ولكن التصديق والتأكيد من أن الطرفين تلقوا الإرشاد الصحيح يجب أن يكون من مهنة الوزارة كما جاء في القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أعقب على كلام الدكتورة مريم الجلاهمة وأضيف بأن الوزارة عندما تصرح لهذا الطبيب بإجراء الفحص الطبي فيجب أن تثق بأن هذا الطبيب قادر على إسداء الإرشاد والنصيحة ، وألا تقوم الوزارة بوضع نفسها هي المسئولة عن إسداء الرأي والنصيحة . وأما إعادة تسجيل الشهادة في وزارة الصحة للقيد فهو موضوع آخر ، ولكن هذه المادة لا تغطي ذلك ، فظاهر المادة يوحي بأن من
يصدر الشهادة هي وزارة الصحة فقط ، وإذا كانت المادة ستعاد إلى اللجنة فأرجو أن يعاد النظر فيها لصياغتها وتوضيح أن من يقوم بالفحص هو القطاع الخاص والقطاع الحكومي ولكن يجب أن تُثَبت هذه الشهادة في وزارة الصحة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هناك اقتراحان ، الأول الموافقة على المادة كما اقترحتها اللجنة ، والاقتراح الثاني أن تعاد المادة إلى اللجنة مرة أخرى لدراستها ، أطرح أولاً الاقتراح الثاني وهو أن تعاد المادة إلى اللجنة لدراستها ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
( أغلبية موافقة )الرئيـــــــــــــــس :
إذن تعاد المادة (5) إلى اللجنة لدراستها مرة أخرى ، وننتقل الآن إلى المادة التالية . تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
المادة (6) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة
الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات ، أو أي قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من يخالف أحكام المادتين
(3،5) من هذا القانون " . قرار مجلس النواب : الموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل . توصي اللجنة بالإبقاء على النص دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعيد الكرّة مرة أخرى وأقول إننا أضفنا عبارة " أي
من " بعد عبارة " كل من يخالف أحكام " الواردة في نهاية هذه المادة ، وهو كما ذكرت سابقًا بأنه ليس تصحيحًا لغويًا وإنما تصحيح في المعنى ، لأن كل مادة لها مخالفة تختلف عن الأخرى ، الصياغة تدل على أن المادتين (5،3) مجتمعتان فإذا أحد ما خالف المادتين معًا فهنا يعاقب . وقد أثرنا هذا الموضوع في لجنة الشئون التشريعية والقانونية وقدمنا اقتراحنا إلى لجنة الخدمات إلاّ أن لجنة الخدمات لم تستأنس برأينا فأرجو من الإخوة التوضيح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، ناقشنا في لجنتنا هذه النقطة المثارة حاليًا وأعطيناها حقًا في المناقشة ولكن رأي اللجنة كان واضحًا وهو أن آلية الزواج لا تقع إلا في ثلاثة أشخاص هم الزوج ، والزوجة ، والمأذون (القاضي) ، وهي آلية في الإثبات والتسجيل فلابد من تواجد هؤلاء الأشخاص ، وقد استثنينا غيرهم من الشهود ، فبالتالي لابد من المخالفة للمادتين مجتمعتين ، فهل يقصد بعض الأعضاء الأفاضل الزواج من غير مأذون شرعي ؟ تساؤل لنعرف وجهة النظر فقط . فهل المقصود الزيجات من غير حضور المأذون ؟ نحن نتكلم عن العقود والتي تكون عليها العقوبة ، فالتوضيح هنا مطلوب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، في المادة (6) إشارة إلى مخالفة المادتين (5،3) ولا أعتقد أن الدكتورة ندى قد قرأت المادتين في هذه الحال ، لأن المادة (3) تخص المقبلين على الزواج ، ولكن المادة (5) تشير إلى الأطباء المختصين ، فيجب لفت الانتباه فهذا لا يخص الزوج والزوجة بل هو في مخالفة الأحكام والقانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
ما أريد أن أعرفه هو كيف ستتم المخالفة ؟ كيف ستتم خطوات المخالفة ؟ المادة (3) تبين أنه هو وهي ( الزوج والزوجة ) مقبلان على الزواج ويريدان وثيقة عقد النكاح ، وهناك طرف ثالث – المأذون - في المادة (5) وتقول هو من يعقد العقد بينهما ، فبالتالي كيف تصبح مخالفة لواحد دون الثاني ؟ فأنا – فعلاً - لست فاهمة للنقطة التي يثيرها الأخ جميل ، فأرجو التوضيح وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، يبدو لي من الخلاف أن الأخ جميل يعتقد بأن من يقرأ هذه المادة يفهم أن الشخص المراد لا تقع عليه العقوبة إلاّ بمخالفة المادتين
(3 ، 5) مجتمعتين في نفس الوقت . هذا النص في الحقيقة واضح وصريح " على كل
من يخالف أحكام المادتين (3 ، 5) " ومعناه إذا خالف المادة (3) فقط يقع عليه الجرم ويعاقب ، وإذا خالف المادة (5) منفردة يقع عليه الجرم ، وإذا خالف المادتين مجتمعتين يقع عليه الجرم . المادة (3) تتناول فئة معينة وهما (الزوج والزوجة) والمادة
(5) تتناول المكلفين بعقود الزواج ، والنص لا يقول معًا بل سكت عن ذلك ، فالذين سيخالفون المادة (3) هم فقط الزوج أو الزوجة ومن سيخالف المادة (5) هو المكلف بإبرام عقد النكاح ، وبالتالي لا يوجد أي احتمال في أي حالة من الحالات بأن تكون الحالتان مجتمعتين ، إلاّ إذا اجتمع أحد طرفي المادة (3) مع المخالفة المقصودة في المادة
(5) وأعتقد أن النص صحيح كما هو ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، ما رأي الأخ الدكتور المستشار القانوني للمجلس في ذلك ؟ تفضل .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، النص واضح الدلالة من حيث أنه يعاقب المخالفين للمادتين (5،3) كما ورد في القانون ، فالمادة (3) تتحدث عن المقبلين على الزواج ، والمادة (5) عن المكلفين بإبرام عقود النكاح ، فالمادة واضحة وتشمل أي مخالفة لهاتين المادتين من أي طرف من هذه الأطراف ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعقيب أخير فسعادة المستشار هو الذي نصحنا بأن نضيف عبارة " أي من " والإخوة أعضاء اللجنة كانوا حاضرين معنا ، وهذا أمر مؤسف في المجلس بأن نختلف مع سعادة المستشار مع العلم بأنه من نصحنا بإدراج هذا
التعديل ، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا فقط اقترحت استبدال كلمة " أية " وإحلال كلمة " أي " مكانها لأنها تستخدم للمذكر وللمؤنث ، فكان هذا اقتراحي فقط ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن أطرح المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
( أغلبية موافقة )الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر المادة وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
المادة (7) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : "يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون" . قرار مجلس النواب : الموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل . توصي اللجنة بإضافة عبارة " خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به " في نهاية المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل تقصدين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أم من تاريخ العمل به ، لأنه معمول به الآن ؟
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
اسمح لي - سيدي الرئيس - أن أبين رأيي ، في الحقيقة إننا في اللجنة مع المستشار القانوني لدى المجلس رجعنا إلى الدستور في المادة (122) ووجدنا أن هذا هو الأصح في الواقع ، فإن المادة (122) من الدستور تذكر ما يلي : " تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها ، ويجوز بنص خاص في القانون ، تقصير هذا الأجل أو إطالته " . إذن الفكرة هي أنه بعد الإصدار هناك عمليتان : إحداهما نشره في الجريدة ، ويليها توضيحه ، ويعمل به بعد النشر في اليوم التالي ، أما مدة الأسبوعين فيمكن تقصيرها إلى يوم ، لكن هذه المادة تحدد أنه بعد النشر هناك العمل به ، ونحن وضعنا الفترة خلال (6) أشهر بصيغة اعتبرناها أفضل من الناحية القانونية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يحيى أيوب المستشار القانوني بوزارة الصحة .
المستشار القانوني بوزارة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، القرار كان بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية ، وبعد ذلك ناقشت اللجنة الموضوع فوجدت أن هناك عبئًا على وزارة الصحة خوفًا من مساءلتها أو لعدم استطاعتها أن تقوم بإصدار القرارات خلال المدة فلجأت إلى النص في الدستور الذي ينص على أنه يجوز تمديد المدة بعد النشر في الجريدة الرسمية شهرًا ، فجعلوها (6) أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ...
الرئيـــــــــــــــس (مستوضحًا) :
هل تقصد من تاريخ العمل به ؟
المستشار القانوني بوزارة الصحة (موضحًا) :
حسب النص يعمل به بعد شهر من تاريخ نشره ، وهم هنا أخذوها كلها (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
لا ، أحيانًا يعمل به من تاريخ نشره . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، ما أشارت إليه الدكتورة ندى حفاظ في المادة (122) من الدستور إنما يتعلق بالمادة (8) التي تتحدث عن قضية النشر وليس عن إصدار القرارات ، ولكن المادة (122) تنظم إصدار القوانين وتاريخ نشرها وهذا صادر بالدستور وينفذ دائمًا ويعمل به ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكـرًا ، إذن ما رأيك في النص المطـروح " خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به " هل هو نص مقبول أم لا ؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
نص عبارة " تاريخ العمل به " صحيح ، والنص الموجود في المادة (8) التي بعدها صحيح ، لكننا لابد أن نبين نقطة هامة وهي أن هذا المشروع - حقيقةً - بحثناه في الحكومة لسنوات ، ونريد أن نسرع بقدر الإمكان في تطبيقه ، وأعتقد أنه حتى الوزارة معنا في أنه لا يحتاجون إلى (6) أشهر لإعداد كل هذه القرارات ، فإذا كانت الوزارة على قناعة أنها لا تحتاج إلى (6) أشهر فأعتقد أنه يكفي ما نص عليه الدستور في المادة (122) ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أنا أعرف أيضًا أن هذا القانون يعمل به حاليًا ، ولكن ليس له صفة إلزام الفحص الطبي ، وفي مقال للدكتورة شيخة العريض ذكرت أن (30%) فقط يلجؤون إلى الفحص الطبي قبل الزواج حاليًا ، ونأمل باكتمال القانون أن يرتفع العدد إلى (100%) ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا ، في الحقيقة إن المادة تذكر " خلال ستة أشهر " وأنا أقول إن ذلك يمكن أن يتم في خلال يوم ، وبالعكس فإن ممثلي وزارة الصحة طالبوا بتمديد الفترة ، لكنه شيء جميل من سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب أن يوضح مدى التزام الدولة ، وهذا معناه ألا نقلق على الميزانية التي كانت وزارة الصحة تقلق عليها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
( أغلبية موافقة )الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
المادة ( 8 ) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . قرار مجلس النواب : وافق المجلس على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل . توصي اللجنة بالإبقاء على النص دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن في لجنة الشئون التشريعية والقانونية عالجنا موضوع إصدار الوزير للوائح والقرارات - إذا لاحظتم التقرير - وكذلك موضوع تنفيذ
وتطبيق القانون ، إذ إنه انطلاقًا من الحرص على وضع فترة زمنية محددة يتم خلالها إصدار اللوائح والقرارات تم تعديل المادة لتكون الفترة بعد شهر من نفاذ القانون ، فإذ ا أضيفت الشهور الثلاثة التي تم تحديدها إلى هذا القانون فمعنى ذلك أن المدة هي أربعة أشهر من تاريخ صدور القانون وأن لجنة الخدمات كانت أكثر كرمًا من لجنة الشئون التشريعية والقانونية فمنحت الوزير فترة (6) أشهر لإصدار اللوائح والقرارات وهو ما وافق عليه مجلسكم الموقر الآن ، في حين أن لجنة الخدمات الموقرة قد أغفلت في الشق الآخر بإبقائها على نص المادة (8) دون تغيير كما ورد من الحكومة ، وهذا معناه أن يتم إلزام جميع المعنيين بالتطبيق الفوري وهذا أمر غير ممكن على الإطلاق في قانون كهذا القانون الذي تترتب عليه التزامات بل وعقوبات ، وأن المنطق يقضي بمنح فترة ليعلم الجميع بأحكام القانون ، وخاصة أننا في لجنة الشئون التشريعية والقانونية
- سيدي الرئيس - لنا وجهة نظر بخصوص الأداة الرسمية التي يتم من خلالها نشر القوانين وهي الجريدة الرسمية من حيث توزيع الجريدة الرسمية ، حيث نتطلع إلى الاهتداء إلى طريقة يتم من خلالها توفير هذه الجريدة للعموم دون أن يكون ذلك مقتصرًا على بعض الجهات والأشخاص فحسب ؛ لأن الجريدة الرسمية يفترض أن تكون متداولة بين أكبر عدد ممكن ، لأنها الأداة الرسمية التي يتم من خلالها نشر القوانين التي تعني المواطنين جميعًا ، لذا فإنني أرى - سيدي الرئيس - أن تتم إعادة دراسة المادة (8) من هذا القانون في ضوء الاقتراح الذي قدمته لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة غير واضحة لذا نود من سعادة المستشار الدكتور عصام أن يوضحها لنا ، النقطة فيها خطوات : يصدر جلالة الملك القانون ومن ثم ينشر في الجريدة الرسمية ، ومن ثم تصدر أحكام من قبل الوزارات المعنية ، فهي مجموعة خطوات ، فحبذا لو يوضح لنا المستشار القانونـي هذا النقطة .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، ورد في المشروع بالنسبة لإصدار اللوائح دون قيد
زمني ، وهذا يعني - وبما أن اللوائح متعددة - أنه يمكن أن تتأخر الوزارة بشأن إصدارها فوضِع قيد زمني خلال (6) أشهر من تاريخ العمل بالقانون ، وأما المادة (8) فإن الأصل بحسب ما ورد في الدستور أن القوانين تنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها ما لم ينص القانون على تاريخ آخر ، سواء أقل من شهر أو أكثر من شهر ، فإذن الصياغة واردة باعتبار أن واضعي المشروع أرادوا الإسراع في تنفيذ القانون ، فوضعوا النص " ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " ، فإذن ليس هناك أي إشكال في الموضوع ، ولكن اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه تصدر خلال (6) أشهر من تاريخ العمل به كقيد زمني أعلى ويمكن أن تصدر هذه في مدة أقصر ، هذا هو الحد الأعلى الذي أشير إليه في المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نرجع إلى المواد ونناقشها أكثر من مرة وقد ناقشنا هذا الموضوع - في الوقت نفسه - في لجنة الشئون التشريعية والقانونية واستأنسنا برأي المستشار ، وأضم صوتي إلى الأخ عبدالجليل الطريف ، إن المشرع في المادة (122) من الدستور أقر شهرًا وأجاز تقصير المدة أو إطالتها ، أي أن الإجازة في إطالة المدة أو تقصيرها تكون مسببةً ، وليس هذا استثناءً – كما يقال - أما القاعدة الشرعية في الدستور فهي أن المدة تكون شهرًا ، ما هو الاستثناء في هذه المادة لإطالتها لمدة (6) أشهر أو أقل ؟ أو في العمل خلال (6) أشهر - كما تفضلت به الدكتورة - أي أنه يمكن العمل به في اليوم التالي ، فهل هذا صحيح ؟ ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
نحن نتكلم عن الـ (6) أشهر ...
العضو جميل المتروك (مستأنفًا) :
أنا أتكلم عن (6) أشهر ، اسمح لي - سيدي الرئيس - أن أقرأ المادة (8) : " على الوزارء -كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " ، فنحن نقصد القانون الذي نناقش فيه ، جاءت المادة (7) وقالت إن العمل بالقانون خلال (6) أشهر ، ثم أنتقل إلى الفقرة الأخرى وأتساءل : ما هو سبب اليوم التالي لماذا الاستثناء ؟ سواء كان يومًا أو أكثر من يوم ، فالقاعدة الشرعية أن المدة هي شهر وهي ما ينص عليها الدستور ، فقط أردنا أن نعرف حقيقة الأمر من دائرة الشئون القانونية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الدستور نص على شهر ولكنه أجاز تقصير أو إطالة المدة ...
<