الجلسة الرابعة - الثالث من شهر نوفمبر 2003م
  • الجلسة الرابعة - الثالث من شهر نوفمبر 2003م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جـدول أعمال الجلسة الرابعة لمجلس الشورى
    الاثنين 3/11/2003م الساعة 10:00 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثانـي الـفـصـل التشـريعــي الأول

  • 01
    التصديق على مضبطة جلسة المجلس السابقة ( الثالثة ) .
  • 02
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2003 بشأن الموافقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
  • 03
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2003 بشأن انضمام البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكولين المكملين لها .
  • تقريرا لجنتي الشئون المالية والاقتصادية والتشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن حماية المؤشرات الجغرافية .
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون الصحة العامة .

مضبطة الجلسة

​مضبطة الجلسة الرابعة
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصــل التشريعــي الأول​

  • الرقـم : 4
    التاريخ :  8  رمضــان 1424هـ
        3   نوفمــبر 2003م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الثانـي من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الثامن مـن شهـر رمضان المبارك 1424هـ الموافق للثالث من شهر نوفمبر 2003م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور السادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام أمـين عام مجلس الشـورى .

       

      هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .


      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :
      1-  الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل وزارة التجارة .
      2-  السيد سلمان عيسى سيادي مدير عام دائرة الشئون القانونية .
      3-  الدكتور جميل عبدالله العلوي مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بدائرة الشئون  القانونية .
      4-  السيد محمد ضرار الشاعر مدير إدارة الملكية الصناعية بوزارة التجارة .
      5-  الدكتور سمير عبدالله خلفان مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة .
      6-  الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة منسقـة العلاقات الصحية الدولية والعامة بوزارة الصحة .
      7-  السيد يحيى أيوب محمد المستشار القانونـي بوزارة الصحة . 
      8-  السيد مجدي الشرقاوي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .
      9-  السيد أحمد القاضي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .
      10- السيد ياسر رمضان عبدالرحمن المستشار القانونـي لوزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      11- السيد محمود رشيد محمد أخصائي شئون الجلسات واللجان بوزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      كما حضرها الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد عيسى أحمد الجودر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، وعدد من موظفي الأمانة العامة ، ثم تفضل سعادة الرئيس بافتتاح الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول . اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من : الأخ عبدالرحمن الغتم ، والأخ خالد الشريف ، والأخ حمد النعيمي ، والأخ محمد الشروقي ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا ، ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (31) السطر (22) أرجو تصحيح كلمة

      " وأنا " إلى " وقد " لتقرأ العبارة كالتالي : " وقد كنت أتحدث ... إلخ " ، كذلك في السطر  (24) أرجو تصحيح كلمة " وبدء " لتكتب على الألف " وبدأ " ، وفي السطر الأخير أرجو حذف عبارة " على توقيعها " لتقرأ العبارة كالتالي : " فعدد الدول المصدقة على هذه الاتفاقية ... إلخ " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (46) السطر الأول أرجو حذف عبارة
       " سيشاركون في المرات القادمة " وإحلال عبارة " سيكونون أعضاء ممثلين لمجلس الشورى في الشعبة البرلمانية " محلها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، استنادًا إلى مضبطة الجلسة الفائتة وإشارة إلى جدول أعمال هذه الجلسة ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا ) :
      أخ أحمد نحن بصدد التصديق على المضبطة السابقة فإذا كان لديك أي تعديل عليها فتفضل بإبدائه ، وعندما ننتهي من ذلك تستطيع أن تطرح ملاحظاتك الأخرى ، أما الآن ...

      العضو أحمد بوعلاي ( مقاطعًا ) :
      سيدي الرئيس ، ملاحظاتي تتعلق بالمضبطة .

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا ) :
      إن الملاحظات التي تريد طرحها تتعلق بمشروع قانون بشأن انضمام البحرين إلى اتفاقية هيئة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ، وعندما يحين وقت التصويت على هذا المشروع سأعطيك الكلمة لتبدي ملاحظاتك . هل هناك أية ملاحظات أخرى على المضبطة ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجرى عليها من تعديل . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون رقم (  ) لسنة 2003 بشأن الموافقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ، والذي انتهينا من أخذ الرأي النهائي على مواده مادة مادة في الجلسة السابقة ، فهل يوافق المجلس على هذا المشروع بصورة نهائية ؟

      ( أغلبية موافقة )

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا المشروع ، وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون رقم (  ) لسنة 2003 بشأن انضمام البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والبروتوكولين المكملين لها ، أعطي الكلمة للأخ أحمد بوعلاي فليتفضل .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، استنادًا إلى مضبطة الجلسة الفائتة وإشارة إلى جدول أعمال هذه الجلسة حول مشروع قانون بشأن انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكولين المكملين لها ، أريد أن أتساءل هل من الممكن قانونيًا التريث وإرجاء أخذ الرأي النهائي على هذا المشروع ، حتى يتسنى لنا الحصول على مرئيات المجلس الأعلى للمرأة ، وهو إحدى مؤسسات المجتمع المدني وأحد الأجهزة التنفيذية المعنية بهذا المشروع بقانون حال إقراره ، حيث إننا في لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لم نستأنس برأيهم ورؤاهم حول هذا المشروع
      المهم أسوة بالجهات المهنية الأخرى ، والأمر متروك لحكمتكم – سيدي الرئيس – وكذلك حكمة أعضاء المجلس المحترمين ، وشكرًا لكم جميعًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على ذلك .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، في الجلسة السابقة تقدمت الأخت الدكتورة ندى حفاظ بنفس الاقتراح ، وقد صوت عليه المجلس بعدم الموافقة ، ولدي الآن إعادة لنفس الاقتراح مقدم من الأخ أحمد بوعلاي ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعديل على اقتراح الأخ أحمد بوعلاي بأن يؤخذ رأي المجلس الأعلى للمرأة ليتم الاستئناس به ، وأن يكون هذا عرفًا يتخذه المجلس في جميع القوانين القادمة ، وأن تستأنس جميع اللجان برأي المجلس الأعلى للمرأة في حال تحويل القوانين الخاصة بالمرأة عليها ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، سبق وأن قُدم هذا الاقتراح وهو اقتراح جيد ، والآن نريد أن نستمع إلى الرأي القانونـي حول إعادة التصويت على نفس الاقتراح الذي سبق أن تم التصويت عليه في الجلسة السابقة وتم رفضه ، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بما أنه قد تم في الجلسة السابقة عرض هذا الاقتراح وتم التصويت عليه برفضه فلا أعتقد أن هناك مجالاً لتقديم نفس الاقتراح مرة أخرى حول هذا الموضوع ، وقد كان بالإمكان قبل الجلسة تقديم ما يتعلق بهذا الموضوع فيما إذا كانت هناك تعديلات يراد إدخالها لغرض إجراء مداولة أخرى لنفس الموضوع ، وهذا لم يحصل ، ومن وجهة نظري قد حُسم هذا الموضوع وانتهى ، والآن يؤخذ الرأي النهائي في هذا الشأن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الإخوة والأخوات الذين تقدموا بمقترح إعادة النظر في مشروع القانون ، وفي الواقع يجب أخذ رأي السلطة التنفيذية في المشروع قبل أن يصل إلى اللجنـة وهذا ما تم التصريح به من قبل الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة ، والهدف منه الاستئناس برأي السلطة التنفيذية قبل أن يصل إلى السلطة التشريعية ، هذا ما أردت توضيحه للإخوة الأعضاء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بصفتي أحد أعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لم يخطر ببالنا أن نستأنس برأي المجلس الأعلى للمرأة أو سماع وجهة نظرهم ، في حين استدعينا الآخرين – الجهات ذات الاختصاص – لذلك . وسؤالي هو : ماذا سيحدث لو أجلنا أخذ الرأي النهائي على المشروع واستأنسنا برأي المجلس الأعلى للمرأة ؟ إنهم لن يغيروا في القانون ، وإنما نرى في رأيهم إشباعًا وتقوية وقاعدة اجتماعية تسند مشروع القانون الذي سيصدر ، ومع احترامي لوجهة نظر المستشار القانونـي بأن الأمر انتهى بتصويتنا على الاقتراح سابقًا ، فأنا أعتقد أن الديمقراطية ممارسة ومن حقنا أن نبدي وجهات نظرنا وآرائنا ونغيّر فيها إلى أن نكتسب النضج والكمال في هذا الموضوع ، وأنا أتكلم بصفتي عضو في لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بأننا أغفلنا تلك الجهة المهمة ليؤخذ رأيها حول هذا الموضوع ، فهي لن تغير من المواد القانونية شيئًا وإنما ندعها تمارس حقها في إقرار المشروع بصفتها إحدى الجهات التنفيذية في مؤسسات المجتمع المدني ، هذا ما أردت توضيحه بشأن تأجيل أخذ الرأي النهائي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، المسألة هنا قانونية ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حسب علمي هناك مادة في المرسوم بقانون بشأن المجلس الأعلى للمرأة تعطي المجلس الحق بالنظر في القوانين التي تخص المرأة ، فهل تعتبر موافقة مجلسنا الموقر مع عدم دعوتهم أو إحالة المشروع إليهم مخالفة للمرسوم بقانون بشأن المجلس الأعلى للمرأة ؟ أريد الرد القانوني من الأخ سلمان سيادي مدير عام دائرة الشئون القانونية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، التحويل يكون من قبل السلطة التنفيذية وليس من قبل السلطة التشريعية ، والسلطة التشريعية لها الحق في دعوتهم لاجتماعات اللجان ، أما إذا كان هناك أمر في القانون فهو راجع إلى السلطة التنفيذية ، أعطي الكلمة للأخت الدكتورة ندى حفاظ فلتتفضل .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع إن النقطة الرئيسية التي يجب أن نناقشها هي الهدف من أخذ رأي الجهة المختصة ، وقد أوضحنا في الجلسة السابقة أن ما هو مفروض هو أن تقوم الحكومة بإحالة المشروع إليهم ، وقد انتهينا من هذا الأمر ، ولكن إذا كان الهدف هو أخذ رأي المجلس الأعلى للمرأة فما زال الهدف قائمًا      ومازلنا في حاجة لرأي المجلس الأعلى ، وبالتالي أضم صوتي لصوت زميلي الأخ أحمد بوعلاي بأن نؤجل أخذ الموافقة النهائية ، أو نعيد دراسة الموضوع كما تفضل زميلي الأخ عبدالحسن بوحسين من حيث كونه قانونيًا أو لا ، والسلطة التشريعية تصر على أهمية أخذ رأي المجلس الأعلى للمرأة ، وهذا ما يؤكد أن رأي المجلس لا يزال مهمًا سواء مرت الاتفاقية من السلطة التنفيذية إلى التشريعية قبل الإحالة أم لم تمر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .

      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بهذا الموضوع أنا أتفق مع الرأي القائل بأن هذه المواضيع يجب أن تحال وقت مناقشة السلطة التنفيذية لها إلى الجهات المختصة لأخذ رأيها فيها ، ومتى ما أحيل هذا الموضوع إلى السلطة التشريعية ووصل إلى مجلس الشورى فعلى اللجان المختصة التي يحال إليها هذا الموضوع أن يكون لها حرية القرار في استشارة من تريد من جهات وأفراد أو مستشارين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا يجب أن نعمل ضمن إطار اللائحة الداخلية للمجلس ، فاللائحة الداخلية لا تعطينا أي حق - الآن -  في أن نبحث في إعادة مشروع القانون إلى أي جهة كانت ، واللائحة الداخلية – كما تفضل سعادة المستشار - تتطلب إجراءً معينًا وهذا الإجراء لم يتم ، ونحن عند مناقشتنا للموضوع في الماضي صوتنا على رفض هذا الاقتراح ، ونحن الآن بصدد التصويت النهائي وأمامنا

      إجراءات اللائحة الداخلية في المواد (108 ، 109 ، 110 ، 111) ويجب أن نلتزم بنصوص قانون اللائحة ، وليس من حقنا الآن تأجيل البت في الموضوع وليس من حقنا أيضًا إحالة أي مشروع بقانون إلى أي جهة أخرى ، وكان يجب على اللجنة المختصة الاستئناس بما ترى من مؤسسات الحكومة أو من مؤسسات المجتمع المدني أو الأفراد ، واللجنة لم تأخذ بهذا الأمر ، وفي الجلسة السابقة اتخذ المجلس قرارًا بعدم إحالة أو تأجيل النظر في المشروع ، ونحن الآن أمام إجراء قانوني تحكمه المواد من (108-111) من اللائحة الداخلية ويجب أن نلتزم بها ، وعلينا أن نصوت على مشروع القانون كما جاء في جدول الأعمال ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد أننا لا نحتاج إلى مداولة أكثر في هذا الموضوع ، فالقضية قانونية بالدرجة الأولى واللائحة الداخلية حددت هذه النقطة تمامًا ، وقد صوتنا في الجلسة السابقة على مواد مشروع القانون وعلى نفس الاقتراح أيضًا ، أما الآن فإن الرأي القانونـي يقول إنه لا يجوز التصويت على نفس الاقتراح مرة أخرى في جلسـة لاحقة ، ومن يريد إعادة مشروع القانون إلى أي لجنة أخرى يستطيع إبداء رأيه بعدم الموافقة أثناء التصويت على المشروع ، وهذا مخرج آخر للإشكالية . والآن أطرح أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون رقم (  ) لسنة 2003 بشأن انضمام البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكولين المكملين لها ، فهل يوافق المجلس على هذا المشروع بصورة نهائية ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا المشروع ، وهناك بعض الممتنعين عن التصويت وبحسب اللائحة الداخلية للمجلس فإنه يجوز أن نسأل عن سبب الامتناع ، أعطي الكلمة للأخت ألس سمعان لتوضيح سبب امتناعها عن التصويت فلتتفضل .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ،  أمتنع لنفس الأسباب التي ذكرها الأخ أحمد بوعلاي والأخت الدكتورة ندى حفاظ ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ فيصل فولاذ هل لك أن توضح سبب امتناعك عن التصويت ؟

      العضو فيصل فولاذ :
      لقد صَوَّتُ بامتناعي عن التصويت على اعتبار أن هذا القانون له علاقة كبيرة بالمرأة ، وأعتقد أن الجهة المعنية بالتعبير عن رأي المرأة هي المجلس الأعلى للمرأة أو الجمعيات النسائية ، وبالتالي لابد من السلطة التنفيذية أن تحيل هذا الموضوع إلى الجهة المعنية ، وقد بنيت امتناعي على هذا الأساس ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرً ، ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقريري لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن حماية المؤشرات الجغرافية ، والتقريران معروضان أمامكم فهل يوافق المجلس على تثبيت التقريرين ومرفقاتهما في المضبطة .

      ( أغلبية موافقة )

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقريران ومرفقاتهما في المضبطة .
      ( فيما يلي نص تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن حماية المؤشرات الجغرافية (:

      بتاريخ 10/5/2003 رفع صاحب السعادة خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بشأن حماية المؤشرات الجغرافية وقرار مجلس النواب في هذا الشأن .

       وبتاريخ 14/5/2003م أحال صاحب السعادة رئيس المجلس نسخة من مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس الموقر .

       وبتاريخ 12، 17 /7/2003 م عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية اجتماعين لها ناقشت فيهما مشروع القانون المذكور وتدارست نصوصه وأحكامه ، وقد دعت اللجنة إلى حضور اجتماعاتها كلاً من د . جميل العلوي مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بدائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء ، محمد الشاعر مدير إدارة الملكية الصناعية ، لونا المعتز رئيسة الملكية الصناعية بوزارة التجارة ، الذين حضروا جانبًا من تلك الاجتماعات حيث ناقشتهم اللجنة في بعض النصوص والأحكام التي تضمنها مشروع القانون سالف الذكر .

       وقد تبين للجنة من خلال مناقشاتها ودراستها أن مشروع القانون بشأن حماية المؤشرات الجغرافية يهدف إلى تحديد منشأ السلع في الدول الأعضاء في منظمة التجارة الدولية وتلك الدول التي تعامل مملكة البحرين معاملة المثل ، كما يحمي تلك السلع التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها ، ويضع قواعد التظلم من قرارات الوزارة المختصة في هذا الشأن ، ويضع العقوبات التي توقع على من يخالف الأحكام المنصوص عليها في هذا المشروع ، ولما كان ما تقدم وكانت أحكام هذا المشروع تدعم الجانب الاقتصادي في المملكة بحمايتها للسلع المنوه عنها بما يضبط السوق الاقتصادية ويعمل على استقرار التعامل بما يدعم مكانة البحرين دولياً في هذا المجال .

       وبتاريخ 27/10/2003 اجتمعت لجنة الشئون المالية والاقتصادية واطلعت على ملاحظات لجنـة الشئون التشريعيـة والقانونيـة في هذا الشـأن بموجب خطابهم المؤرخ في26 /10/2003م .

       وقد اختار مكتب اللجنة الدكتور هاشم الباش مقررًا أصليًا للموضوع والسيد سعود عبدالعزيز كانو مقررًا احتياطيًا .

      وقد انتهت اللجنة من مناقشاتها ودراستها في هذا الشأن إلى التوصيات الآتية :

      أولاً : بخصوص الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :

      "  نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 والقوانين المعدلة له ،
      وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991 بشأن العلامات التجارية ،
      وعلى المرسـوم بقانون رقم (7) لسنة 1994 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ،
      وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 ،
      وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 ،
      وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ،
      وبناء على عرض وزير التجارة ،
      وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك " .

      توصية اللجنة :
      - تماشياً مع أحكام الدستور تم إدخال  التعديل التالي على ديباجة المشروع :
      استبدال عبارة " أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه " بعبارة " وبناءً على عرض وزير التجارة " وعبارة " وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ".

      وعلى ذلك يكون نص هذه الديباجة بعد التعديل :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 والقوانين المعدلة له ،
      وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991 بشأن العلامات التجارية ،
      وعلى المرسـوم بقانون رقم (7) لسنة 1994 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ،
      وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 ،
      وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 ،
      وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ،
      " أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه ".

      ثانياً : بخصوص مواد المشروع :
      1- بالنسبة للمادة رقم (1) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :

      " في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالمؤشرات الجغرافية أي بيان جغرافي يحدد منشأ سلعة ما بأراضي عضو في منظمة التجارة الدولية أو دولة تعامل مملكة البحرين معاملة المثل ،
      أو بمنطقة أو بموقع أو إقليم معين من تلك الأراضي ، إذا كانت نوعية السلعة أو شهرتها
      أو السمات الأخرى لهذه السلعة راجعة بصورة أساسية إلى ذلك المنشأ الجغرافي ".

      توصية اللجنة :
      -  استبدال كلمة "مؤشر" بعبارة "بيان جغرافي" الواردة في السطر الأول من هذه المادة .
      -  استبدال كلمة " العالمية " بكلمة "الدولية" الواردة في السطر الثاني من هذه المادة .
      وقد رأت اللجنة هذا التعديل مسايرة مع النص الأصلي للاتفاقية والعبارات المستخدمة دوليًا وإحكامًا للصياغة .

      وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل :
      " في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالمؤشرات الجغرافية أي مؤشر يحدد منشأ سلعة ما بأراضي عضو في منظمة التجارة العالمية أو دولة تعامل مملكة البحرين معاملة المثل ، أو بمنطقة أو بموقع أو إقليم معين من تلك الأراضي ، إذا كانت نوعية السلعة أو شهرتها أو السمات الأخرى لهذه السلعة راجعة بصورة أساسية إلى ذلك المنشأ الجغرافي ".

      2- بالنسبة للمادة رقم (2) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
      "  يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري القيام بما يلي  :-
      (‌أ)   استخدام أية وسيلة في تسمية أو عرض أية سلعة بشكل يوحي بأن منشأها الجغرافي غير المنشأ الحقيقي بما يؤدى إلى تضليل الجمهور بشأن هذا المنشأ .
      (‌ب) استخدام مؤشر جغرافي بشكل يعد منافسة غير مشروعة تتعارض مع الممارسات الشريفة في الأنشطة الصناعية.
           ويعد من هذا القبيل استخدام مؤشر جغرافي بشكل يوهم الجمهور بأن منشأ السلعة غير منشأها الحقيقي وإن كان هذا المؤشر صحيحاً حرفياً فيما يتعلق بالأراضي أو المنطقة أو الموقع أو الإقليم الذي نشأت فيه السلعة  ".

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة استبدال كلمة " منشئها " بكلمة  " منشأها " الواردة في السطر الثاني من الفقرة الأخيرة .

      وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل :
      "  يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري القيام بما يلي  :-
      (أ‌) استخدام أية وسيلة في تسمية أو عرض أية سلعة بشكل يوحي بأن منشأها   الجغرافي غير المنشأ الحقيقي بما يؤدى إلى تضليل الجمهور بشأن هذا المنشأ .
      (ب) استخدام مؤشر جغرافي بشكل يعد منافسة غير مشروعة تتعارض مع الممارسات الشريفة في الأنشطة الصناعية.
           ويعد من هذا القبيل استخدام مؤشر جغرافي بشكل يوهم الجمهور بأن منشأ السلعة غير منشئها الحقيقي وإن كان هذا المؤشر صحيحًا حرفيًا فيما يتعلق بالأراضي أو المنطقة أو الموقع أو الإقليم الذي نشأت فيه السلعة  ".

      3- بالنسبة للمادة رقم (3) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
      " تتمتع المؤشرات الجغرافية بالحماية المقررة في هذا القانون ، ما دامت هذه المؤشرات محمية في بلد المنشأ ".

        توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

      4- بالنسبة للمادة رقم (4) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
      " تتمتع بالحماية المقررة في هذا القانون جميع المؤشرات الجغرافية ذات الأسماء المتماثلة ، شريطة ضمان المعاملة العادلة لمنتجيها ، وعدم تضليل مستهلكي هذه المنتجات ، وذلك كله وفقًا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التجارة للتمييز بين هذه المؤشرات  ".
       
      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة باستبدال كلمة "عن" بكلمة "من" الواردة في السطر الأخير من المادة .

      وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل :
      " تتمتع بالحماية المقررة في هذا القانون جميع المؤشرات الجغرافية ذات الأسماء المتماثلة ، شريطة ضمان المعاملة العادلة لمنتجيها ، وعدم تضليل مستهلكي هذه المنتجات ، وذلك كله وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار عن وزير التجارة للتمييز بين هذه المؤشرات  ". 

      5- بالنسبة للمادة رقم (5) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
        " تعد الإدارة المختصة في وزارة التجارة ، سجلا يسمى "سجل المؤشرات الجغرافية"  تقيد فيه - بعد سداد الرسم المقرر-  طلبات تسجيل المؤشرات الجغرافية المقدمة من ذوي الشأن ، والقرارات الصادرة بشأنها ، وما يطرأ عليها من تعديلات ، وذلك كله بالأوضاع والكيفية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة ".

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة باستبدال كلمة "عن" بكلمة "من" الواردة في السطر الأخير من المادة.

      وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل :
      " تعد الإدارة المختصة في وزارة التجارة ، سجلا يسمى "سجل المؤشرات الجغرافية"  تقيد فيه - بعد سداد الرسم المقرر-  طلبات تسجيل المؤشرات الجغرافية المقدمة من ذوي الشأن ، والقرارات الصادرة بشأنها ، وما يطرأ عليها من تعديلات ، وذلك كله بالأوضاع والكيفية التي يصدر بتحديدها قرار عن وزير التجارة ".

      6- بالنسبة للمادة رقم (6) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
      " مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في مملكة البحرين ، تطبق الأحكام المنصوص عليها في قانون العلامات التجارية على المؤشرات الجغرافية ، فيما يتعلق بإجراءات تقديم طلب التسجيل ، وفحصه ، والبت فيه ، والاعتراض عليه ، وذلك كله بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون  ".

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .


      7- بالنسبة للمادة رقم (7) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :

      " لكل شخص أن يطلب الاطلاع على سجل المؤشرات الجغرافية والحصول على مستخرجات أو صور أو بيانات منه ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة وبعد سداد الرسم المقرر " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة باستبدال كلمة "عن" بكلمة "من" الواردة في السطر الأخير من المادة .

      وعلى ذلك يكون نص هذه  المادة بعد التعديل:
      " لكل شخص أن يطلب الإطلاع على سجل المؤشرات الجغرافية والحصول على مستخرجات أو صور أو بيانات منه ، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي يصدر بتحديدها قرار عن وزير التجارة وبعد سداد الرسم المقرر  ".

      8- بالنسبة للمادة رقم (8) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :

      " يصدر بتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وقواعد ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات الإعفاء منها قرار من وزير التجارة بعد موافقة مجلس الوزراء ".

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة باستبدال كلمة "عن" بكلمة "من" الواردة في السطر الأخير من المادة.

      وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل:
      " يصدر بتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وقواعد ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات الإعفاء منها قرار عن وزير التجارة بعد موافقة مجلس الوزراء ".

      9- بالنسبة للمادة رقم (9) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
      " لا يعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون ما يلي :
      (‌أ) استعمال الغير لمؤشر جغرافي إذا كان قد سبق استعماله  بحسن نية قبل منح هذا المؤشر الحماية في بلد المنشأ .
      (‌ب) استعمال مؤشر جغرافي ، بأية طريقة كانت ، إذا كان مطابقًا للاصطلاح المألوف لاسم دارج لأية سلعة أو خدمة في مملكة البحرين .
      (‌ج)   استعمال أي شخص لاسمه أو اسم سلفه في نشاطه التجاري على وجه لا يضلل الجمهور.
      (‌د) استعمال مؤشر جغرافي لا يتمتع بحماية ، أو انتهت حمايته في بلد المنشأ ، أو لم يعد مستعملاً في ذلك البلد .
      (هـ) تسجيل علامة مطابقة أو مشابهة لمؤشر جغرافي ، أو تملك الحقوق فيها من خلال الاستعمال ، إذا تم ذلك كله بحسن نية ، قبل العمل بأحكام هذا القانون أو قبل منح المؤشر الجغرافي الحماية في بلد المنشأ .
      (و )  قبول تسجيل علامة مطابقة أو مشابهة لمؤشر جغرافي بعد العمل بأحكام هذا القانون ، إذا قدم طلب التسجيل بحسن نية قبل العمل بهذه الأحكام ، وقبل منح المؤشر الجغرافي الحماية في بلد المنشأ " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

      10- بالنسبة للمادة رقم (10) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :

       " يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له سلطة دخول المحال ذات الصلة .
       ولهؤلاء الموظفين سلطة ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة ، وتحال المحاضر إلى النيابة العامة بقرار من وزير التجارة أو من يفوضه في ذلك " .
      توصية اللجنة :
      - إعادة صياغة نص هذه المادة :
      وقد رأت اللجنة في هذا التعديل تقريرًا للحكم الوارد في المادة رقم (45) من قانون الإجراءات الجنائية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م ، واتفاقا مع قرار مجلس النواب .

      وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل :
      " يكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبـة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم . وتحال المحاضـر المحررة بالنسبـة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار عن وزير التجارة أو ممن فوضه ".

      11 - بالنسبة للمادة رقم (11) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :

       " لكل ذي شأن  أن يتظلم إلى وزير التجارة من أي قرار يصدر استنادًا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بالقرار ، ويبت في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه ، ويخطر صاحب الشأن كتابة بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ البت فيه ، ويعتبر فوات ستين يومًا على تقديم التظلم دون إخطار صاحب الشأن بنتيجة البت  في تظلمه بمثابة رفضه .
      ولمن رفض تظلمه أو اعتبر تظلمه مرفوضًا أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره برفض تظلمه أو من تاريخ اعتبار تظلمه مرفوضاً .
      ولا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم
      أو فوات ميعاد البت فيه دون إجابة " .

      توصية اللجنة :
      - حذف عبارة " ويعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون إخطار صاحب الشأن بنتيجة البت في تظلمه بمثابة رفضه " الواردة في نهاية الفقرة الأولى من هذه المادة .
      - حذف عبارة " أو اعتبر تظلمه مرفوضا " الواردة في بداية الفقرة الثانية من هذه المادة .
      - حذف عبارة " أو من تاريخ اعتبار تظلمه مرفوضا " الواردة في نهاية الفقرة الثانية من هذه المادة .
      وقد رأت اللجنة في هذا التعديل وجوب بت الجهة المختصة في التظلم وإخطار صاحب الشأن بالقرار وعدم تجاهله وهو ما أقره المجلس في قوانين سابقة .

      وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل :
      " لكل ذي شأن أن يتظلم إلى وزير التجارة من أي قرار يصدر استنادًا لأحكام هذا
      القانون ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بالقرار ، ويبت في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه ، ويخطر صاحب الشأن كتابة بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البت فيه .
      ولمن رفض تظلمه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره برفض تظلمه.
      ولا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم ،           أو فوات ميعاد البت فيه دون إجابة ".

      12 - بالنسبة للمادة رقم (12) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :

      " (أ)  عند وقوع أية مخالفة من المخالفات  المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون ، أو لتوخي حدوث ذلك ، فإن لكل ذي شأن أن يستصدر أمرًا على عريضة من رئيس المحكمـة المختصة بأصل النـزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة ، بـما في ذلك ما يلي :
      1- إجراء وصف تفصيلي عن المنتجات – بما في ذلك المستورد منها إثر وروده - والمواد    والآلات والأدوات التي تستخدم ، أو تكون قد استخدمت في ذلك ، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالموضوع .
      2- توقيع الحجز التحفظي على الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة .
      3- وقف التعدي .
      (ب)  يتعين أن يرفق بالعريضة شهادة رسمية دالة على تسجيل المؤشر الجغرافي في مملكة
              البحرين ، والأدلة الكافية على أن المخالفة قد وقعت عليه أو على وشك الوقوع .
               ولرئيس المحكمة أن يطلب من مقدم الطلب تقديم المعلومات اللازمة لمساعدة السلطة
               المختصة بتنفيذ الإجراء التحفظي على تحديد السلع المعنية .
      (ج‌) لرئيس المحكمة ، عند الاقتضاء ، أن يصدر أمره المشار إليه على وجــه الاستعجال - دون استدعاء الطرف الآخر - وذلك إذا ما ترجح أن التأخير في إصدار الأمر قد يلحق بالمدعي ضررًا يتعذر تداركـه أو يترتب عليه إتلاف الأدلة ، على أن يخطر بالأمر فور  صدوره .
      ويجوز أن يشمل الأمر الصادر باتخاذ أي إجراء من هذه الإجراءات ندب خبير أو أكثر للمعاونة في التنفيذ ، وأن يفرض إيداع كفالة مصرفية أو نقدية مناسبة لحماية ما قد يترتب على الإجراء من ضرر دون وجه حق ، ويجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال العشرة أيام التالية لتاريخ صدوره أو من تاريخ تبليغه به - بحسب الأحوال - وفي هذه الحالة يكون للمحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كليا أو جزئيا .
      ويجب أن ترفع الدعوى بشأن أصل النـزاع  خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر ، وإلا زال كل أثر للإجراء الذي تم اتخاذه  " .
       
      توصية اللجنة :
      - حذف كلمة " المنتجات " الواردة في البند رقم (1) من الفقرة الأولى من هذه المادة وإحلال كلمة " السلع " محلها .
      - حذف كلمة " ذلك " الواردة في السطر الثاني من البند رقم (1) وإحلال كلمة
        " المخالفة " محلها .
      - إضافة عبارة " والمواد والآلات والأدوات " على أن تأتي في نهاية البند رقم (ب) من هذه المادة وقبل كلمة " المعنية " .
      - وضع عبارة " عند الاقتضاء " الواردة في بداية نص البند رقم (ج) من هذه المادة كجملة اعتراضية  .
      - حذف عبارة " تبليغه به "  الواردة في السطر قبل الأخير من البند رقم (ج) من هذه المادة وإحلال كلمة " إخطاره " محلها .
      وقد رأت اللجنة في هذا التعديل حسنًا للصياغة اللغوية وتحديدًا واستعمالاً للألفاظ القانونية من الناحية التشريعية ، واتفاقًا مع قرار مجلس النواب في هذا الشأن .

      وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل :
      " (أ)  عند وقوع أية مخالفة من المنتجات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون ، أو لتوخي حدوث ذلك ، فإن لكل ذي شأن أن يستصدر أمراً على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النـزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة ،
      بما في ذلك ما يلي :
      1- إجراء وصف تفصيلي عن السلع – بما في ذلك المستورد منها إثر وروده - والمواد والآلات والأدوات التي تستخدم ، أو تكون قد استخدمت في المخالفة ، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالموضوع .
      2- توقيع الحجز التحفظي على الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة .
      3- وقف التعدي .
      (ب) يتعين أن يرفق بالعريضـة شهادة رسمية دالة على تسجيل المؤشر الجغرافي في مملكة     البحرين ، والأدلة الكافية على أن المخالفة قد وقعت عليه أو على وشك الوقوع .
      ولرئيس المحكمة أن يطلب من مقدم الطلب تقديم المعلومات اللازمة لمساعدة السلطة           المختصة بتنفيذ الإجراء التحفظي على تحديد السلع والمواد والآلات والأدوات المعنية .
      (ج)  لرئيس المحكمة - عند الاقتضاء - أن يصدر أمره المشار إليه على وجـه الاستعجال -
            دون استدعاء الطرف الآخر - وذلك إذا ما ترجح أن التأخير في إصدار الأمر قـد
        يلحق بالمدعي ضررًا يتعذر تداركه أو يترتب عليه إتلاف الأدلة - على أن يخطر بالأمر
        فـور صدوره .
      ويجوز أن يشمل الأمر الصادر باتخاذ أي إجراء من هذه الإجراءات ندب خبير أو أكثر للمعاونة في التنفيذ ، وأن يفرض إيداع كفالة مصرفية أو نقدية مناسبة لحماية ما قد يترتب على الإجراء من ضرر دون وجه حق ، ويجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال العشرة أيام التالية لتاريخ صدوره أو من إخطاره                - بحسب الأحوال - وفي هذه الحالة يكون للمحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كليًا أو جزئيًا.
        ويجب أن ترفع الدعوى بشـأن أصل النـزاع  خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الأمر ، وإلا زال كل أثر للإجراء الذي تم اتخاذه " .

      13 - بالنسبة للمادة رقم (13) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
      " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب بدون وجه حق ، مع علمه بذلك أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون إذا كان المؤشر الجغرافي مسجلاًً في مملكة البحرين .
      ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في جريدة محلية يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
      وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط - بحسب الأحوال - لمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا ولا تزيد على ستة أشهر ونشر الحكم في جريدة محلية يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
       وللمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن  تأمر بمصادرة أو إتلاف المنتجات أو البضائع المتحصلة من الجريمة بما في ذلك البضائع المستوردة من الخارج  إثر ورودها ، والآلات والأدوات التي استخدمت فيها .
      ولها في حالة الحكم بالبراءة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة إذا ما ألحقت ضررًا أو استعملت للتعدي على حقوق صاحب الشأن .
      ويختص النائب العام بمباشـرة الدعاوى الجنائيـة عن الجرائم المنصـوص عليهـا في هذا القانون " .

      توصية اللجنة :
      - حذف كلمة " أي " الواردة في السطر الثالث من الفقرة الأولى من هذه المادة بعد عبارة " مع علمه بذلك " وإحلال كلمة " أياً " محلها .
      - حذف كلمة "جريدة " الواردة في الفقرتين الثانية والثالثة وإحلال كلمة " صحيفة " محلها .
      - إعادة صياغة الفقرة الرابعة من هذه المادة لتكون كالآتي " وللمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف السلع المتحصلة من الجريمة بما ذلك المستورد منها إثر وروده ، والمواد والآلات و الأدوات التي استخدمت فيها " .
      - حذف عبارة " للتعدي على حقوق صاحب الشأن " الواردة في نهاية الفقرة الخامسة من هذه المادة وإحلال عبارة " في ارتكاب الجريمة " محلها .
      - حذف الفقرة السادسة من هذه المادة .
      وقد رأت اللجنة في هذا التعديل حسناً للصياغة اللغوية وإحكاماً للصياغة التشريعية بإيضاح المعاني التي أرادها المشرع ومنعًا للتكرار التشريعي وكذلك اتفاقًا مع قرار مجلس النواب في هذا الشأن .

      وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل :
      " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب بدون وجه حق ، مع علمه بذلك أياً من الأفعال المنصوص عليها في المادة   (2) من هذا القانون إذا كان المؤشر الجغرافي مسجلا في مملكة البحرين .
      ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في صحيفة محلية يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
      وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط - بحسب الأحوال - لمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا ولا تزيد على ستة أشهر ونشر الحكم في صحيفة محلية يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
       وللمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف السلع المتحصـلة مـن الجريمة بما في ذلك المستورد منها إثر وروده ، والمواد والآلات والأدوات التي استخدمت فيها .
      ولها في حالة الحكم بالبراءة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة إذا ما ألحقت ضررًا أو استعملت في ارتكاب الجريمة " .

      14 - بالنسبة للمادة رقم (14) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
       " لا تخل أحكام هذا القانون بأية حماية إضافية أو مزايا أفضل مقررة بتشريعات أخرى أو اتفاقيات معمول بها في مملكة البحرين " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

      15 - بالنسبة للمادة رقم (15) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :

              " يصدر وزير التجارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

      16 - بالنسبة للمادة رقم (16) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه -  تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

      ثالثاً : بخصوص شكل المشروع :
      - حذف عبارتي " رئيس مجلس الوزراء " ، " ووزير التجارة " الواردتين في نهاية مشروع القانون .
      وقد رأت اللجنة في ذلك إعمالاً لنص المادة (35) من الدستور .
      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،

          

      نائب رئيسرئيسلجنة الشئون المالية والاقتصاديةلجنة الشئون المالية والاقتصاديةد.هاشم حسن الباشجمال محمد فخرو 

       ( فيما يلي ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن حماية المؤشرات الجغرافية  ( :

      التاريخ : 26 أكتوبر 2003 م

      الأخ الفاضل السيد جمال محمد فخــرو   المحترم
      رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية
      تحية طيبة وبعد ،
       أود إبلاغكم بأن صاحب السعادة رئيس مجلس الشورى قد تفضل بإخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية بقرار مجلس الشورى في جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول بإعادة مشروع قانون بشأن حماية المؤشرات الجغرافية إلى اللجنة لوضع تقريرها بشأنه ، وإخطار لجنتكم الموقرة بذلك .

       ويسرني إحاطتكم علماً بأن لجنة الشئون التشريعية والقانونية قد استكملت في اجتماعها الثاني المنعقد بتاريخ 26/10/2003م دراسة المشروع آنف الذكر دون وجود مذكرة تفسيرية بشأنه ، وذلك رغبة منها في سرعة الانتهاء منه واستجابة لطلب المجلس الموقر ، وخلصت إلى إبداء عدد من الملاحظات تتلخص في التالي :

      أولا : بالنسبة للديباجة :
       تماشياً مع أحكام الدستور تم إدخال التعديل التالي على ديباجة المشروع :
       استبدال عبارة : ( أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه
      وقد صدقنا عليه وأصدرناه ) بعبارة : ( وبناءً على عرض وزير التجارة ) وعبارة : (وبعد موافقة مجلـس الوزراء على ذلك) .

      ثانيا : تصحيح الأخطاء اللغوية فـي عدد من المواد ، وهي كالتالي : 

      •  المــــادة رقم  (2) :
        الفقرة الثانية من البند (ب) "غير منشأها الحقيقي"  ،  إلى " غير منشئها
        الحقيقي " . 
      •  المــــادة رقم  (4) :
          استبدال كلمة : (عــن) بكلمة : ( مــن ) الواردة في السطر الثالث .
      •  المــــادة رقم  (5) :
          استبدال كلمة : (عــن) بكلمة : (مــن) الواردة في السطر الثالث ضمن
        عبارة ( قرار من وزير التجارة ) . 
      •  المــــادة رقم  (7) :
           استبدال كلمة : (عــن) بكلمة : (مــن) الواردة في السطر الثاني .
      •            
          استبدال كلمة : (عــن) بكلمة : (مــن) الواردة في السطر الثاني .

      ثالثـــا :  بالنسبة للمــــادة رقم  (10) :
      أخذت اللجنة بتوصية لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع استبدال كلمة : (يخولهم) بكلمة (يعينهم) الواردة في صدر هذه المادة ، وذلك استرشاداً بالمادة (45) من قانون الإجراءات الجنائية .

      رابعــا :  بالنسبة للمــــادة رقم  (11) :
        ترى اللجنة إعادة صياغة هذه المادة بما ينسجم ويتماشى مع الــتوجـهات
      الحديثة في هذا المجال حيث يقتضي ذلك التقليل من المدد الواردة في هذه المادة .

      وتقترح اللجنة الصياغة التالية للمادة :
        " لكل ذي شأن أن يتظلم إلى وزير التجارة من أي قرار يصدر استناداً لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار ، ويبت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويخطر صاحب الشأن كتابة بالقرار الصادر بشأن تظلمه ،  ويعتبر فوات ثلاثين يوماً على تقديم التظلم دون إخطار صاحب الشأن بنتيجة البت في تظلمه بمثابة رفضه .

       ولمن رفض تظلمه صراحةً أو حكماً أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفض تظلمه.

      ولا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم صراحةً أو حكماً " .

      خامسـا :  بالنسبة للمادة رقم  (16) :
      إلغاء توقيعي كل من رئيس مجلس الوزراء وكذلك وزير التجارة وذلك إعمالاً للمادة
       (35) من الدستور .

      هذا ما تلاحظه لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع القانون المذكور آنفًا .
          وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

      محمد هادي الحلواجي
      رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

       ( فيما يلي استدراك لجنة الشئون التشريعية والقانونية على تقريرها بخصوص مشروع قانون بشأن حماية المؤشرات الجغرافية (:

      التاريخ : ا نوفمبر 2003 م

      الأخ الفاضل السيد جمال محمد فخــرو   المحترم
      رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية
      الموضوع :  استــدراك .

      تحية طيبة وبعد ،
      إلحاقاً بالتقرير الصادر عن لجنة الشئون التشريعية والقانونية المؤرخ في 26/10/2003م والمرفوع إلى لجنتكم الموقرة بشأن مشروع قانون حماية المؤشرات الجغرافية ، يسرني أن أحيطكم علماً بأن لجنة الشئون التشريعية والقانونية قد ارتأت عدم تغيير أو استبدال عبارة
      ( أو من تاريخ تبليغه به ) الواردة في السطر السابع ضمن البند (جـ) من المادة (12) ،
      لأنها تنسجم وتتماشى مع النصوص التي وردت في قانون المرافعات المدنية والإجرائية  ( المواد
       32 – 39) .
           وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

                  محمد هادي الحلواجي
                     رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      ( انتهى نص التقرير ومرفقاته )

      الرئيـــــــــــــــس :
      لقد طلب الكلام في هذا الموضوع الأخ منصور بن رجب فليتفضل .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد اطلعت اللجنة التشريعية الكريمة على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية الكريمة وعلى التعديلات التي اقترحتها هذه اللجنة ، وإذ أستأذنكم بشكر لجنة الشئون التشريعية والقانونية على تعاونها في دراسة المشروع آنف الذكر رغم ما أبدته من موقف متحفظ بشأن المذكرة التفسيرية ، فإنني في نقس الوقت أتساءل عن موقف اللجنة من بقية مواد المشروع التي لم تشر إليها في تقريرها . سيدي الرئيس ، لقد اشتمل تقرير اللجنة على تعديلات شكلية بالنسبة للمواد
       (16،11،10،8،7،5،4،2) في حين لم تذكر اللجنة شيئًا بخصوص المواد الأخرى ، فهل يعني هذا أن اللجنة توافق على المواد كما جاءت في المشروع ، أو هي  توافق على مقترحات اللجنة المالية ، أو أنها مع المقترحات التعديلية التي قررها مجلس النواب ؟ كل ذلك يم تبينه اللجنة الكريمة في تقريرها بل ثمة أكثر من ذلك ، فالمواد التي عالجتها اللجنة ، وسبق ذكرها عولجت باعتبارها تشتمل على أخطاء لغوية ، وفي الوقت نفسه عالجت اللجنة المالية مجموعة من الأخطاء اللغوية في مواد أخرى لم تشر إليها لجنة الشئون التشريعية والقانونية في تقريرها من مثل المواد (00،13،12) .
      سيدي الرئيس ، إنني إذ أشكر اللجان الكريمة على جهودها لأتطلع إلى تقديم خلاصات تشريعية أو متخصصة من اللجان للمجلس الموقر باعتبارها صاحبة الاختصاص فيما يوكل إليها من مشروعات أو ملفات ، هذا بشكل عام ، أما بشأن المشروع الذي بين يدينا اليوم ، فأرجو من خلال الرئاسة الموقرة توجيه السؤال إلى رئيس أو مقرر اللجنة القانونية ، حول موقف اللجنة من بقية المواد ، التي لم يتطرق إليها تقريرها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .


      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية هناك لجنة مختصة أوكل إليها المجلس  دراسة هذا المشروع ودور لجنة الشئون التشريعية والقانونية في هذا المقام فقط إبداء الملاحظات من حيث مطابقة مواد المشروع للدستور وهذا ما قامت به لجنة الشئون التشريعية والقانونية وهو ما حددته اللائحة الداخلية أيضًا إذ تقول أن لجنة الشئون التشريعية " تختص بالنظر في مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور ، ومعاونة المجلس ولجانه الأخرى في صياغة النصوص التشريعية " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أدعو الأخ الدكتور هاشم الباش مقرر اللجنة لتلاوة المواد فليتفضل .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى ، ضيوفنا الكرام ، بداية أود أن أشكر لجنة الشئون التشريعية والقانونية على تقريرها الوافي بالنسبة للصياغة والتصحيحات اللغوية لمشروع قانون بشأن حماية المؤشرات الجغرافية ، وأحيطكم علمًا بأننا قد بنينا تقريرنا على ثلاثة مصادر للمعلومات ، أولاً : تقرير مجلس النواب ، ثانيًا : تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ، ثالثًا : ملاحظات لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلسكم الموقر ، والتقرير الذي بين أيديكم يستعرض – تقريبًا – الملاحظات الأساسية والصياغة واللغة والتعديلات والتوصيات من قبل اللجنة ،
      كما أود إفادتكم بوجود بعض الأخطاء المطبعية التي سوف أنوه عنها في حينها عند سرد التقرير.  أولا : بخصوص الديباجة : نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : "  نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 والقوانين المعدلة له ، وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991 بشأن العلامات التجارية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (7)
      لسنة 1994 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 ، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 ، وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ، وبناء على عرض وزير التجارة ، وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك " . توصية اللجنة :  تماشياً مع أحكام الدستور تم إدخال  التعديل التالي على ديباجة المشروع : استبدال عبارة " أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه " بعبارة " وبناءً على عرض وزير التجارة " وعبارة " وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ". وعلى ذلك يكون نص هذه الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .  بعد الاطلاع على الدستور ،  وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 والقوانين المعدلة له ، وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991 بشأن العلامات التجارية ، وعلى المرسـوم بقانون رقم (7) لسنة 1994 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 ، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 ، وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه ".
        
      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على الديباجة ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح الديباجة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      ثانيًا : بخصوص مواد المشروع : المادة (1) :نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالمؤشرات الجغرافية أي بيان جغرافي يحدد منشأ سلعة ما بأراضي عضو في منظمة التجارة الدولية أو دولة تعامل مملكة البحرين معاملة المثل ، أو بمنطقة أو بموقع أو إقليم معين من تلك الأراضي ، إذا كانت نوعية السلعة أو شهرتها أو السمات الأخرى لهذه السلعة راجعة بصورة أساسية إلى ذلك المنشأ الجغرافي ". توصية اللجنة : - استبدال كلمة "مؤشر" بعبارة "بيان جغرافي" الواردة في السطر الأول من هذه المادة .          - استبدال كلمة " العالمية " بكلمة "الدولية" الواردة في السطر الثاني من هذه المادة . وقد رأت اللجنة هذا التعديل مسايرة مع النص الأصلي للاتفاقية والعبارات المستخدمة دوليًا وإحكامًا للصياغة . وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل : " في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالمؤشرات الجغرافية أي مؤشر يحدد منشأ سلعة ما بأراضي عضو في منظمة التجارة العالمية أو دولة تعامل مملكة البحرين معاملة المثل ، أو بمنطقة أو بموقع أو إقليم معين من تلك الأراضي ، إذا كانت نوعية السلعة أو شهرتها أو السمات الأخرى لهذه السلعة راجعة بصورة أساسية إلى ذلك المنشأ الجغرافي " .


      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
       المـادة (2) : نص المادة كما ورد في مشـروع القانون المعروض من الحكومـة الموقرة : " يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري القيـام بما يلي :
      (أ) استخدام أيـة وسيلـة في تسمية أو عرض أية سلعة بشكل يوحي بأن منشـأها الجغرافي غير المنشأ الحقيقي بما يؤدى إلى تضليل الجمهور بشأن هذا المنشـأ . (ب) استخدام مؤشر جغرافي بشكل يعد منافسة غير مشروعة تتعارض مع الممارسات الشريفة في الأنشطة الصناعية . ويعد من هذا القبيل استخدام مؤشر جغرافي بشكل يوهم الجمهور بأن منشأ السلعـة غير منشـأها الحقيقي وإن كان هذا المؤشـر صحيحاً حرفياً فيما يتعلق بالأراضي أو المنطقة أو الموقع أو الإقليم الذي نشأت فيه السلعة ". توصي اللجنة باستبدال كلمة " منشئها " بكلمة " منشأها " الواردة في السطر الثاني من الفقرة الأخيرة . وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل :
      " يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري القيام بما يلي : (أ) استخدام أية وسيلة في تسمية أو عرض أية سلعة بشكل يوحي بأن منشأها الجغرافي غير المنشأ الحقيقي بما

      يؤدى إلى تضليل الجمهور بشأن هذا المنشأ .  (ب) استخدام مؤشر جغرافي
       بشكل يعد منافسة غير مشروعة تتعارض مع الممارسات الشريفة في الأنشطة
      الصناعية . ويعد من هذا القبيل استخدام مؤشر جغرافي بشكل يوهم الجمهور بأن منشأ السلعة غير منشئها الحقيقي وإن كان هذا المؤشر صحيحًا حرفيًا فيما يتعلق بالأراضي أو المنطقة أو الموقع أو الإقليم الذي نشأت فيه السلعة " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
       المادة (3) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " تتمتع المؤشرات الجغرافية بالحماية المقررة في هذا القانون ، ما دامت هذه المؤشرات محمية في بلد المنشأ " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟

      ( لا توجد ملاحظات )


      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة وننتقل إلى المادة التالية . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      المادة (4) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " تتمتع بالحماية المقررة في هذا القانون جميع المؤشرات الجغرافية ذات الأسماء المتماثلة ، شريطة ضمان المعاملة العادلة لمنتجيها ، وعدم تضليل مستهلكي هذه المنتجات ، وذلك كله وفقًا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التجارة للتمييز بين هذه المؤشرات " . توصي اللجنة باستبدال كلمة " عن " بكلمة " من " الواردة في السطر الأخير من المادة . وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل :  " تتمتع بالحماية المقررة في هذا القانون جميع المؤشرات الجغرافية ذات الأسماء المتماثلة ، شريطة ضمان المعاملة العادلة لمنتجيها ، وعدم تضليل مستهلكي هذه المنتجات ، وذلك كله وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار عن وزير التجارة للتمييز بين هذه المؤشرات " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة بسيطة ، لماذا نثقل على الأخ المقرر بقراءة نصوص المواد بكاملها ؟ أنا أعتقد أنه يمكن الاكتفاء بذكر توصية اللجنة فقط ، والتقرير معروض أمامنا .

      ( تثنية من بعض الأعضاء )

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، المواد التي عليها تعديل من الأفضل قراءتها ، أما المواد التي ليس عليها تعديل فيمكن عدم قراءتها ويكتفى بقراءة توصية اللجنة بشأنها . تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أستفسر : هل المقصود في المعنى عند تعديل كلمـة " من " إلى " عن " أنه يجوز للوزير أن يخول أحدًا آخر بالتوقيع نيابـة عنه ، وأن كلمـة " من " تلزمـه أن يوقع شخصيًا ؟ أريد الاستفسـار عن الفرق ما بين  " من " و " عن " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سـيدي الرئيس ، عبارة " صادر من " تعبير غير مقبول من الناحية اللغوية ، وغاية ما هنالك أننا صححنا الصيغة حتى تستقيم مع قواعد اللغة العربية ، وبالتالي يستطيع قارئ القانون فهمها بوضوح ، فالأمر ليس ...

      العضو عبدالله العصفور ( مقاطعًا ) :
      كلام الدكتور الشيخ علي صحيح ...

      العضو محمد هادي الحلواجي (مستأنفًا ) :
      الأمر ليس له علاقة ...

      الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا ) :
      لحظة أيها الإخوة ، لنستمع أولاً إلى ما يقوله الأخ عبدالله العصفور ثم نرجع إليك ثانية يا أخ محمد هادي . تفضل الأخ عبدالله العصفور .

      العضو عبدالله العصفور :
      شكرًا معالي الرئيس ، ما تفضل به الدكتور الشيخ علي آل خليفة بخصوص  "من " و " عن " هناك فرق بينهما ، فكلمـة " عن " تعني أنه يمكن لأحد ما أن يوقع عن الوزير ، ولكن " من " تلزمه بذلك ، فهذا هو الصحيح لغويًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليس للأمر علاقـة بما تكلم به الآن الأخ عبدالله العصفور ، إن كلمة " صادر " لا يلحقها إلاّ كلمة " عن " فنقول " صادر عن " ، وهذا الأمر واضح لأي مصحح لغوي .

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن المطروح أمامنا أن تدرج كلمة " عن " بدلاً من كلمة " من " . تفضل الأخ عبدالله العصفور .

      العضو عبدالله العصفور :
      شكرًا معالي الرئيس ، لا أختلف مع الأخ محمد هادي في قضية سياق
      العبارة ، ولكن ما شرحه الأخ الدكتور الشيخ علي صحيح ، ولا اعتراض لدي على ما أبدته اللجنة ، ولكن أود أن أوضح فقط موقف الدكتور الشيخ علي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا ، تأكيدًا على كلام الأخ محمد هادي الحلواجي فإننا نقول مثلاً : " صادر عن  حضرة صاحب الجلالة ... إلخ " ولا نقول : " صدر من حضرة صاحب الجلالة " ، فعبارة " صادر عن " هي الصحيحة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      والآن أطرح هذه المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قبل أن أقرأ المادة (5) أود أن أقول إن كلمة " عن " بمعنى كلمة " من " ، مثل قوله تعالى : ( يقبل التوبة عن عباده ) فهي بمعنى كلمة
      " من " . المادة (5) : نص المادة كما ورد في مشـروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " تعد الإدارة المختصة في وزارة التجارة سجلاً يسمى (سجل المؤشرات الجغرافية ) تقيد فيه -  بعد سداد الرسم المقرر -  طلبات تسجيل المؤشرات الجغرافية المقدمة من ذوي الشأن ، والقرارات الصادرة بشأنها ، وما يطرأ عليها من تعديلات ، وذلك كله بالأوضاع والكيفية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة " . توصي اللجنة باستبدال كلمة " عن " بكلمة " من " الواردة في السطر الأخير من المادة . وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل : " تعد الإدارة المختصة في وزارة التجارة سجلاً يسمى (سجل المؤشرات الجغرافية ) تقيد فيه -  بعد سداد الرسم المقرر- طلبات تسجيل المؤشرات الجغرافية المقدمة من ذوي الشأن ، والقرارات الصادرة بشأنها ، وما يطرأ عليها من تعديلات ، وذلك كله بالأوضاع والكيفية التي يصدر بتحديدها قرار عن وزير التجارة " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      المادة (6) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : "مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في
      مملكة البحرين ، تطبق الأحكام المنصوص عليها في قانون العلامات التجارية
      على المؤشرات الجغرافية ، فيما يتعلق بإجراءات تقديم طلب التسجيل ، وفحصه ، والبت فيه ، والاعتراض عليه ، وذلك كله بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
        إذن تقر هذه المادة وننتقل إلى المادة التالية . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      المادة (7) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " لكل شخص أن يطلب الاطلاع على سجل المؤشرات الجغرافية والحصول على مستخرجات أو صور أو بيانات منه ، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة وبعد سداد الرسم المقرر " . توصي اللجنة باستبدال كلمة " عن " بكلمة " من " الواردة في السطر الأخير من المادة . وعلى ذلك يكون نص هذه  المادة بعد التعديل : " لكل شخص أن يطلب الاطلاع على سجل المؤشرات الجغرافية والحصول على مستخرجات أو صور أو بيانات منه ، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي يصدر بتحديدها قرار عن وزير التجارة وبعد سداد الرسم المقرر " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( أغلبية موافقة )
        

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
        المادة (8) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " يصدر بتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وقواعد ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات الإعفاء منها قرار من وزير التجارة بعد موافقة مجلـس الوزراء " . توصي اللجنة باستبدال كلمة " عن " بكلمة " من " الواردة في السطر الأخير من المادة . وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل : " يصدر بتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وقواعد ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات الإعفاء منها قرار عن وزير التجارة بعد موافقة مجلس الوزراء ".

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات )


      الرئيـــــــــــــــس :
       أطرح هذه المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقـر هذه المادة بتعديل اللـجنة وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      المادة (9) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " لا يعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون ما يلي : أ) استعمال الغير لمؤشر جغرافي إذا كان قد سبق استعماله  بحسن نية قبل منح هذا المؤشر الحماية في بلد المنشأ .    ب) استعمال مؤشر جغرافي ، بأية طريقة كانت ، إذا كان مطابقًا للاصطلاح المألوف لاسم دارج لأية سلعة أو خدمة في مملكة البحرين . جـ) استعمال أي شخص لاسمه أو اسم سلفه في نشاطه التجاري على وجه لا يضلل الجمهور . د) استعمال مؤشر جغرافي لا يتمتع بحماية ، أو انتهت حمايته في بلد المنشأ ، أو لم يعد مستعملاً في ذلك البلد . هـ) تسجيل علامة مطابقة أو مشابهة لمؤشر جغرافي ، أو تملك الحقوق فيها من خلال الاستعمال ، إذا تم ذلك كله بحسن نية ، قبل العمل بأحكام هذا القانون أو قبل منح المؤشر الجغرافي الحماية في بلد المنشأ . و) قبول تسجيل علامة مطابقة أو مشابهة لمؤشر جغرافي بعد العمل بأحكام هذا القانون إذا قدم طلب التسجيل بحسن نية قبل العمل بهذه الأحكام ، وقبل منح المؤشر الجغرافي الحماية في بلد المنشأ ". توصي اللجنة  بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
        أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      المادة (10) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له سلطة دخول المحال ذات الصلة . ولهؤلاء الموظفين سلطة ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة ، وتحال المحاضر إلى النيابة العامة بقرار من وزير التجارة أو من يفوضه في ذلك " . توصي اللجنة بإعادة صياغة نص هذه المادة ، وقد رأت اللجنة في هذا التعديل تقريرًا للحكم الوارد في المادة رقم (45) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م ، واتفاقًا مع قرار مجلس النواب . وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل :
      " يكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم . وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار عن وزير التجارة أو ممن يفوضه " .

      الرئيـــــــــــــــس :
        هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الصحيح لغويًا أن تكون العبارة الأخيرة كالتالي : " وتحال المحاضر المحررة بالنسـبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار عن وزير التجارة أو من يفوضه " ولـيس " ممن يفوضه " ، وأطلب استشارة الإخوان الخبراء باللغة العربية في ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هناك تعديل لغوي مقدم من الأخ السيد حبيب مكي ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد - سيدي الرئيس - أن العبارة يجب أن تكون   " أو من يفوضه " وليس هناك داعٍ لنقول " أو ممن يفوضه " . ولكن يجب تغيير عبارة " بقرار عن وزير التجـارة " إلى " بقرار صادر عن وزير التجارة " ليستقيم المعنى ، وبذلك تكون الفقرة الأخيرة " وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار صادر عن وزير التجارة أو من يفوضه " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
        شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ في الاعتبار تعديل كل من  الأخ عبدالجليل الطريف والأخ السيد حبيب مكي ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة وتعديل كل من الأخ السيد حبيب مكي والأخ عبدالجليل الطريف . تفضل الأخ المقرر .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
        المادة (11) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " لكل ذي شأن أن يتظلم إلى وزير التجارة من أي قرار يصدر استنادًا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بالقرار ، ويبت في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه ، ويخطر صاحب الشأن كتابة بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ البت فيه ، ويعتبر فوات ستين يومًا على تقديم التظلم دون إخطار صاحب الشأن بنتيجة البت في تظلمه بمثابة رفضه . ولمن رفض تظلمه أو اعتبر تظلمه مرفوضًا أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره برفض تظلمه أو من تاريخ اعتبار تظلمه مرفوضًا . ولا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو فوات ميعاد البت فيه دون إجابة " . توصية اللجنة : - حذف عبارة " ويعتبر فوات ستين يومًا على تقديم التظلم دون إخطار صاحب الشأن بنتيجة البت في تظلمه بمثابة رفضه " الواردة في نهاية الفقرة الأولى من هذه المادة . - حذف عبارة " أو اعتبر تظلمه مرفوضًا " الواردة في بداية الفقرة الثانية من هذه المادة . - حذف عبارة " أو من تاريخ اعتبار تظلمه مرفوضًا " الواردة في نهاية الفقرة الثانية من هذه المادة . وقد رأت اللجنة في هذا التعديل وجوب بت الجهة المختصة في التظلم وإخطار صاحب الشأن بالقرار وعدم تجاهله وهو ما أقره المجلس في قوانين سابقة ، على سبيل المثال : قانون العلامات التجارية المادة
      (12) الذي نوقش بتاريخ 17 مارس 2003 . وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل : " لكل ذي شأن أن يتظلم إلى وزير التجارة من أي قرار يصدر استنادًا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بالقرار ، ويبت في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه ، ويخطر صاحب الشأن كتابة بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ البت فيه . ولمن رفض تظلمه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره برفض تظلمه . ولا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم ،    أو فوات ميعاد البت فيه دون إجابة " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أعتقد أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية قد تجاهلت التوصيات التي قدمتها لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص هذه المادة ، وكان من المفترض أن توضح للأعضاء ما دار من نقاش بخصوص تعديل هذه المادة ، وإن أحببتم أن أتلو هذا التعديل فباستطاعتي ذلك ، ففي السطر الرابع من المادة (11) : " على تقديم التظلم دون إخطار صاحب الشأن بنتيجة البت في تظلمه بمثابة رفضه " ، أعتقد أننا في لجنة الشئون التشريعية والقانونية قد أشبعنا الموضوع نقاشًا ، وارتأينا أنه يجب أن تضاف هذه العبارة وذلك حسب الأساليب المتبعـة في النظام القضائي حاليًا في المملكة ، لأنه إذا لم يبت في الأمر فسيبقى معلقًا ، ليس مقبولاً وليس مرفوضًا ، وأعتقد أن الإخوة أعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية بإمكانهم التوضيح أكثر ، فإذا لم يُجَبْ على التظلم بنعم أو بلا فسيكون معلقًا ، فلا يمكن التقدم إلى المحاكم المختصة بالتظلم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للسيد مقرر اللجنة لمعرفة رأيه في الموضوع فليتفضل .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      نحن في اللجنة - سيدي الرئيس - ارتأينا أهمية أن يكون هناك قرار من الوزارة بالرفض أو عدمه ، ونحن كما اتبعنا في القوانين السابقة بناءً على الأنظمة الحديثة ، وحتى لا يكون الذي يتعامل مع الوزارة دون علم بما يتعلق بمعاملته في الوزارة ، ونحن في اللجنة أصررنا على أن يكون لهذا الرأي قيمة كبيرة وذلك لأهمية أن نعمل على تغيير بعض سلوكيات العمل الحكومي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بخصوص اعتبار عدم الرد رفضًا ، وهو في الأخير تستطيع الوزارة أو الجهة المسئولة أن تتجاهل معاملات المواطنين حتى مع هذا القانون وتحدث هذه المخالفـة بألا ترد الوزارة ، وبالتالي الطرف الآخر يرفع الموضوع للمحكمة ، إذن نحن نلف داخل دوامة ، فلابد أن نوضح الموضوع صراحة ، وعلى هذا الأساس أضفنا هذه العبارة " ولمن رفض تظلمه صراحةً أو حكمًا " باعتبار أنه لم يتم الرد فهذا في حكم المرفوض ، وعلى هذا الأساس أضفنا هذه العبارة لاختصار المدة وليتم حسم الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عدم الرد قد يكون إهمالاً ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أنا أعتقد أننا في السابق قد ناقشنا هذه النقطة عدة مرات ،
       وكل الذي أرجوه أن يكون السياق متفقًا مع القوانين السابقة سواء كان اقتراح لجنة
      الشئون التشريعية والقانونية أو اقتراح لجنة الشئون المالية والاقتصادية . تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما ذكره الزميل الدكتور هاشم صحيح فنحن في الحقيقة بتعديلنا على هذه المادة نريد أن نلزم الجهة الإدارية في الحكومة بإبداء رأيها وعدم تجاهل طلبات المواطنين ، وقد جرت العادة مع الأسف في بعض الإدارات الحكومية تجاهل طلبات المواطنين وعدم الرد ، ونحن نريد أن نغير سلوك عمل الجهة الإدارية في البحرين ، نريد أن نطور العمل بأن يتحمل الموظف الحكومي مسئوليته ويرد في المدة المحددة لا أن يتجاهل الرد ، لذلك نحن عندما رفضنا موضوع مبدأ التظلم لكي نضع نوعًا من الضغط على الموظف الحكومي بأن يؤدي عمله في المدة المحددة ، ويجوز - سيدي الرئيس - في حالة عدم استلام المراجع رده في المدة المحددة أن يرفع دعوى في المحكمة ، وهي ليست دعوى تظلم إنما دعوى ضد الحكومة أو الإدارة المعنية لإلزامها بالرد في الموعد المحدد ، نحن - حقيقةً - نستخدم هذه المادة للضغط على موظفي الحكومة للرد في الموعد المحدد خدمةً للمواطن وعدم مضيعة وقته في مراجعة الجهات الإدارية من وقت إلى آخر ، ويجب أن يكون هناك رد ، ورد مسبب في مدة معينة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الفقرة قبل الأخيرة في نص المادة بعد تعديل لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الطعن في رفض التظلم ، ففي رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية يكون الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى بينما عند الإخوان في لجنة الشئون التشريعية والقانونية يكون الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة
      المختصة ، وأنا أتساءل عن أيهما أصح وعلى أي أساس حُدد ذلك ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطى الكلمة لسعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فليتفضل .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، قبل أن يصوت مجلسكم الموقر على المادة (11) هناك مسألة مهمة تتعلق بالمادة (10) ، ودائرة الشئون القانونية طلبت الإذن بالكلام عن تلك المادة ولكن لم يُنتبه لها . إن نص المادة (10) سيتكرر في قوانين كثيرة ، فعلى أسـاس أن نضمن أن يكون نفس النص هو الذي يبقى دائمًا ، فهناك رأي - إذا سمحتم – بإعادة مناقشة المادة (10) ، وهذا يتماشى مع المادة (108) من اللائحة الداخلية ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      لم ننتبه للإخوان في دائرة الشئون القانونية حينما طلبوا الكلمة ، وعلى كلٍ فإن المادة (10) قد تم التصويت عليها .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب (موضحًا) :
      معالي الرئيس ، المادة (108) من اللائحة الداخلية تجيز للحكومة أن تطلب إعادة المناقشة في مادة سبق التصويت عليها وإقرارها ، حتى في حالة صدور قرار من المجلس ، وهذا حق موجود في المادة (108) من قانون اللائحة الداخلية للمجلس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      لا بأس لنستمع إلى رأي الإخوان في دائرة الشئون القانونية ، تفضل الأخ سلمان سيادي مدير عام دائرة الشئون القانونية .

      مدير عام دائرة الشئون القانونية :
      شكرًا معالي الرئيس ، التعديل الذي أُدخل على هذه المادة أَدخل كلمة
      " يخولهم " ، وهذا التعبير ليس له أساس أو مستند في القانون الإداري والفقه الإداري ، إنما درج في القانون الإداري والفقه الإداري استخدام تعبير " يندبهم " ونعتقد بأن اللجنة الموقرة عندما قامت بتعديل أو تثبيت كلمة " يخولهم " فهذا التعبير ربما لن يصادف قبولاً وقد لا يستقيم مع ما درج عليه الفقه الإداري ، والتعبير الآخر الذي لابد من التدقيق فيه هو أن اللجنة حذفت عبارة " يكون للموظفين الذين يندبهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة مأموري " مباشرة دون وضع عبارة " للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون " . والضبطية بشكل عام نوعان : ضبطية قضائية تتم بعد ارتكاب الجريمة ، وضبطية ذات طابع إداري تعطي السلطات المختصة أو الإدارة مثل وزارة التجارة الحق في التفتيش وفقًا لهذا القانون ، فلا يجوز بقاء هذا النص الذي صوت عليه مجلسكم الموقر ، ولممثل وزارة التجارة أن يذهب ويتحقق من تنفيذ وتطبيق القوانين ، وإذا لم نضع " للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون " فإننا لن نحقق ما نهدف إليه جميعًا وهو وجود الضبطية الإدارية وعدم مخالفة الأفراد للقانون ،
       وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد أننا سبق وأن ناقشـنا هذا الأمر في قوانين سابقـة واتفقنـا على هذا النص ، فما رأي الإخوة الأعضاء ؟ تفضل الأخ رئيس لجنة الشئون الماليـة الاقتصادية .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك نقطتان أثارهما الزميل سلمان سيادي فيما يتعلق
      بمداخلته ، كلمة " يخولهم " وكلمة " يعينهم " ، وقد سبق  أن استخدمنا في السابق
      عبارة " يعينهم وزير العدل " ، ولكن بناءً على تفسير أتانا من الإخوة في لجنة الشئون التشريعية والقانونية واستنادًا إلى المادة (45) من قانون الإجراءات ارتأينا معهم أن كلمة " يخولهم " قد تكون هي الأصح ، لأن وزير العدل ووزير التجارة يخولون بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي ، وفي المادة (10) من الأفضل استخدام كلمة " يخولهم " بدل كلمة " يعينهم " ، ونحن على علم بأننا في قانونين سابقين استخدمنا كلمة " تعيينهم " بدلاً من " تخويلهم " ، وربما من المفيد - سـيدي الرئيس - ألاّ نصوت اليوم على هذه المادة ، وأن نرجعها إلى اللجنة لكي نجتمع مع الإخوة في الحكومة ونصل إلى صياغة نهائية في هذا الخصوص ، وسوف تتكرر هذه المادة في قوانين أخرى قادمة ، فحتى لا نستعجل فيها فمن الأفضل أن نجتمع مع الإخوان في دائرة الشئون القانونية ونصل إلى صياغة محددة ، وحتى الإضافة التي اقترحها الأخ سلمان سيادي والتي تنص على : " للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون " ربما لم تكن واردة في النصوص السابقة ، فإذا كان ذلك يعطي المادة القانونية قوةً فنحن معها ، ونحن على استعداد لإعادة دراسة هذه المادة بالتعاون مع الإخوة في الحكومة إذا ارتأى المجلس ذلك ، وشكرًا .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      أثني على ذلك .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع ما جاء به زميلي الأخ جمال فخرو . إن كلمة " يعينهم " حسب أنظمة الخدمة المدنية تعني تعيينًا جديدًا أو توظيف شخص في مهمة معينة وبصفة دائمة عادةً ، أما كلمة " يخولهم " فالمقصود بها هو أن يختار الوزير المختص مجموعة من الموظفين الموجودين في جهازه من مختلف الإدارات ويخولهم هذه المسئولية أو هذه المهمة لفترة محددة ، فالتخويل أصح من التعيين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا صراحة كنت أريد أن أتكلم في المادتين (10)      و(11) ولكن إذا كان الكلام عن المادة (10) فإني سأعلق عليها فقط ، فقد ذكرت في الجلسة السابقة نقاطًا عن أمور التخويل أو الأمور الضبطية وشرحتها كما تفضل به الأخ سلمان سيادي ، ولكن مع الإخوان في اللجنة التشريعية والقانونية هذا ما ارتأيناه في اجتماعنا ، وقد ذُكر لنا أن أمور الضبطية الإدارية موجودة تحت القانون العام ، فهل هذا صحيح أم لا ؟ نريد إجابة من المستشار القانوني أو دائرة الشئون القانونية ، لأننا عندما تكلمنا عن هذا المشروع كانت تذكر لنا أمور الضبطية القضائية فقط وليس الضبطية الإدارية ، بحكم أن وزارة التجارة عندها - تحت القانون العام - أمور الضبطية الإدارية ، فهل هذا صحيح أم لا ؟ نحتاج الإجابة على ذلك من دائرة الشئون القانونية أو المستشار القانوني ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة أولاً للأخ المستشار القانوني للمجلس الدكتور عصام البرزنجي فليتفضل .
       
      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الديباجة أُشير إلى أنه بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية ، والحقيقة إن الرجوع والاطلاع على هذا القانون بصدد هذه المادة كما أعتقد ، والمادة (45) في الفـقرة الأخيرة تنص على التخويل ولا تنص على التعيين ، وتنص على أنه " يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم " ، فإذن الوارد في قانون الإجراءات والذي أُشير إليه في الديباجة بشأن الاطلاع عليه يشير إلى موضوع التخويل وليـس التعيين لأن الأصـل هـو أن هؤلاء الموظفين معينـون ولكن ينقصهم التخويل لصفـة الضبط القضائي فيتم تخويلهم من قبل وزير العـدل بالاتفاق مع وزير التجارة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يمكننا أن نناقش إلى ما لا نهاية في هذا الموضوع ، ولكن أظن أن رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية قد تقدم باقتراح وقد ثنيت عليه ، بأن ترجع هذه المادة إلى اللجنة وتتم دراستها أكثر مع الإخوة في لجنة الشئون التشريعية والقانونية ودائرة الشئون القانونية ، وأنا أعتقد أن التصويت على هذا الاقتراح أفضل ، وألاّ نتحول كلنا إلى لجنة لإكمال المناقشة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أنا سأصل إلى هذا القرار ، ولكن أعطيت المجال للإخوة الأعضاء لإبداء الرأي لأن هذا النقاش قد يساعد اللجنة في أخذ قرار معين . والآن هناك اقتراح من العضو جمال فخرو بإعادة المادة (10) إلى اللجنة لمناقشتها مرة أخرى ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تعاد المادة (10) إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراستها مرة أخرى مع لجنة الشئون التشريعية والقانونية وبحضور ممثلي دائرة الشئون القانونية . والآن نعود لمواصلة النقاش حول المادة (11) . تفضل الأخ جميل المتروك .


      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الأخ جمال فخرو ذكر بأنه يريد من الوزارة أن ترد  وذلك لعمل ضغط معين على الوزارات ، وسؤالي هو : ماذا سيحدث لو لم ترد هذه الوزارة ؟ هل نكون معلقين من غير رد ؟ وإذا حدث ذلك فهل من الممكن التظلم ؟ أظن أنه لا يمكن التظلم طبعًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا في الحقيقة ما ذكرته في كلامي ، بأنه إذا لم ترد الحكومة خلال الثلاثين يومًا فسوف يضطر الشخص مقدم الطلب إلى أن يرفع دعوى
       إلى المحكمة لمطالبة الحكومة بالرد ، ونحن نرى أن تكرار رفع الدعوى على الجهات الحكومية سيسبب إساءة وضغطًا على الجهاز الإداري في الدولة ، ولن يتمكن من أن يلبي طلبات المواطنين في الوقت المحدد . ونحن نعتقد أن الحكومة لن ترضى أن
      تُرفع عليها دعاوى بسبب تقصير الموظفين في أداء وظائفهم الرئيسية ، وبالتالي نحن نستخدم هذه كوسيلة ضغط على الموظفين لكي يؤدوا عملهم في المدة التي حددها القانون ، وبالتالي قد يتأخر موضوع أو موضوعان في البداية ولكن الحكومة الموقرة لن تقبل أن تستمر الدعاوى عليها في المحاكم بسبب تقصير موظفيها ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي مدير عام دائرة الشئون القانونية .

      مدير عام دائرة الشئون القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، موضوع عدم الرد أو اعتبار فوات ميعاد معين بمثابة عدم رد - ضمنيًا - لا يؤدي إلى عدم حق هؤلاء الأفراد في التظلم من القرار السلبي

      بعدم الرد ، فنعتقد أن الصيغة الأصلية التي وردت من الحكومة أو المشروع الأصلي يحقق الهدف من إعطاء الحق للأفراد في الطعن حتى في ظل عدم وجود إلزام للجهات الإدارية بضرورة الرد ، فحق التظلم يظل مكفولاً وفقًا لما جاء في النص الأصلي المقدم في المشروع ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالله العصفور .

      العضو عبدالله العصفور :
      شكرًا معالي الرئيس ، المادة أصلاً فيها غموض كامل ، فالتظلم يكون خلال   (30) يومًا ، والبت في التظلم خلال (30) يومًا ، والإخطار بقرار التظلم خـلال    (30) يومًا ، فهل معنى ذلك أن طول تلك المدة يمتد إلى (90) يومًا ؟ ثم إنه لا يسمح للمتظلم برفع شكواه إلا بعد مرور (60) يومًا ، معنى ذلك أن المدة الكلية (150) يومًا ، فالمادة يجب أن يكون فيها وضـوح ؛ لأن أي تداخل في العبارات سيحدث لبسًا ، والمفروض من الإخوة في لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية أن ينظروا في هذه المادة لعدم وضوح صياغتها ، فتحتاج المادة إلى إعادة
      صياغة ، وشكرًا معالي الرئيس .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، في الحقيقة إن هذه المادة من المواد التي ستتكرر في قوانين كثيرة قادمة وهي تتعلق بتقديم الطلب وإبلاغ صاحب الطلب والتظلم وأمور كثيرة أخرى ، وينطبق عليها أيضًا وجوب أن يكون هناك نص متفق عليه كما في المادة      (10) ، فالنص الأصلي ألزم الجهة الحكومية بإخطار صاحب الطلب سواء بالقبول أو بالرفض خلال (30) يومًا ، يعني أن المادة لم تغفل هذا الجانب ، فلو كان النص لا يشتمل على إلزام الجهة الحكومية بإخطار صاحب الطلب بقبول الطلب أو رفضه ، وقلنا إن كل من تقدم بطلب ومضى عليه (60) يومًا يعتبر طلبه مرفوضًا فيكون الكلام الذي تفضل به الأخ جمال فخرو صحيحًا ، لكن النص كما ورد من الحكومة يؤكد أنه يجب على الجهة الحكومية أن ترد على صاحب الطلب خلال (30) يومًا ، أما إذا كان أحد الموظفين في هذه الجهة الحكومية مثلاً لم ينفذ هذا القانون فهذه مخالفة مسئولة عنها الجهة الحكومية ، لكن الأساس احترام الطلب المقدم من المواطن إلى الجهة الحكومية ، والقانون ألزم بالرد على الطلب خلال (30) يومًا ، أما في حالة عدم استلام الطلب أو في حالات أخرى كثيرة ، فقد يكون الطلب قد أرسل إلى صاحب الطلب ولكنه لم يستلمه ، وقد تحدث أمور كثيرة خلال (60) يومًا تؤدي إلى عدم استلام الشخص لطلبه فله أن يتظلم ، وبذلك نكون قد ضمنا حقوقه عن طريق الإجراءات الأخرى أي بالتظلم أو اللجوء إلى المحكمة ، فهذه الإجراءات كلها تحمي أولاً وأخيرًا حق المواطن في الحصول على ما يريد ، وشكرًا معالي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا سعادة الوزير على هذا التوضيح ، أعطي الكلمة الآن للأخ الدكتور الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة فليتفضل .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما أشبه الليلة بالبارحة ، أعتقد أن هذا الموضوع قتلناه بحثًا قبل ذلك ، وأرجو من المجلس أن يكون متوافقًا مع ما قرره في السابق ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الكلمة الآن للأخ جمال فخرو فليتفضل .


      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليسمح لي الأخ سلمان سيادي فإنني لا أختلف معه في أن التظلم موجود في نص المادة ومكفول عند وصول الرد ، ولكن من حقي أن أتظلم عند وزير التجارة أو أتظلم عند المحكمة ،كذلك في هذه المادة يكون التظلم عند وصول الرد بالرقم ، لكن نحن لا نريد أن تمتد فترة التظلم أو ادعاء المحكمة باعتبار الطلب مرفوضًا لعدم الرد عليه ، هذا ما نريد أن نلغيه ، وهذا الكلام أيضًا أريد أن أبينه لسعادة الوزير بأن المادة التي أتت من الحكومة تضمنت أنه بمرور (60) يومًا يعتبر الطلب مرفوضًا ضمنًا ، ونحن - سيدي الرئيس - نريد أن نغير من سلوك العمل في حكومة البحرين ، فالإجراءات المتبعة الآن في الجودة تتطلب أن يرد الموظف الحكومي على الطلب خلال مدة معينة ، كما تتضمن إجراءات الجودة - رغم حصول بعض الوزارات والمؤسسات على شهادات الجودة - أن يتم الرد خلال المدة المحددة . نحن نريد أن ننقل العمل الحكومي من عمل إداري قديم إلى عمل إداري حديث ، نريد بذلك أن نلزم الموظف الحكومي بالرد على طلبات المواطنين ، هذا أولاً ، وأما ما يتعلق بسؤال الأخ عبدالله العصفور فالثلاثين يومًا تعني أن المدة تكون خلال ثلاثين يومًا ، فقد تبدأ في اليوم الأول أو تنتهي في اليوم الثلاثين فيكون مجمل المدة هو (150) يومًا ، ولكن في الحالة الأولى إذا حصل التظلم أو تم رفضه خلال يوم واحد فعند ذلك تنتهي المدة ، أو في اليوم الأخير فيكون بذلك قد استغرق المدة كاملة وهلم جرّا ، فالمادة صريحة وتتكلم عن مدة (30) يومًا ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الكلمة الآن للأخ جميل المتروك فليتفضل .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أستفسر : لماذا لا نرجع هذه المادة مرة أخرى إلى اللجنة لمناقشتها مع لجنة الشئون التشريعية والقانونية وتعديلها ، فهذه المادة - كما تفضل سعادة الوزير - ستتكرر والمطلوب أن نصل إلى صيغة معينة ، وهناك الكثير مما

       يمكن أن نقوله اليوم ونناقشه ، ولكن لا أعتقد أننا سنصل إلى حل إلا إذا تم اجتماع لجنة الشئون التشريعية والقانونية مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية كلجنة مشتركة لنصل إلى صيغة موحدة باتفاق الجميع ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      ( تثنية من بعض الأعضاء )

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، سنصوت على هذه المادة لكن بعد إعطاء عضوين قد طلبا الكلمة وهما الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وبعده الأخ الدكتور حمد السليطي ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سبق أن أشار الأخ جميل المتروك إلى أنه لم يتطرق أحد من الأعضاء الكرام إلى التعديل الذي اقترحته لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وأعتقد أن التعديل كان محاولة توفيقية بين الصيغتين ، صياغة لجنة الشئون التشريعية والقانونية وصياغة لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، لكن لم يتطرق أحد لهذا التعديل ، لذلك أثني على اقتراح الأخ جميل المتروك بإعادة المادة للتدارس بين اللجنتين ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الكلمة الأخيرة قبل التصويت للأخ الدكتور حمد السليطي فليتفضل .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على استفسار الأخ جميل المتروك فأنا قلت إن الطلب إذا لم يبت فيه من قبل الوزارة المعنية فإنه يظل معلقًا ، فتصوري أن نص الفقرة الأخيرة من المادة واضح في هذا المجال حيث يقول : " ولا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القـرار وصدور قرار برفض التظلم ، أو فوات ميعاد البت فيه دون إجابة " ومعنى فوات ميعاد البت فيه دون إجابة أنه يحق للمتظلم أن يتظلم ، وبذلك لا يكون تظلمه معلقًا ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هناك اقتراح بإعادة هذه المادة إلى اللجنة مرة أخرى لدراستها مع الإخوان في دائرة الشئون القانونية ، وسأطرح هذا الاقتراح للتصويت ...

      العضو عبدالرحمن جمشير ( مقاطعًا ) :
      لكن - سيدي الرئيس - بشرط أن تصل اللجنتان إلى صيغة نهائية ، لأن هذه المادة ستتكرر في قوانين قادمة ، فلا يمكننا في كل مرة أن ننتهي من مادة ثم نرجع ونتوقف عندها مرة أخرى .

      الرئيـــــــــــــــس :
      ملاحظتك صحيحة ، والمفروض أن تكون القوانين جميعها منسجمة ، والآن أطرح للتصويت اقتراح إعادة المادة إلى اللجنة لدراستها مع الإخوان في دائرة الشئون القانونية ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة لإعادة دراستها مرة أخرى . وننتقل الآن إلى المادة (12) ...

      العضو جمال فخرو ( متسائلاً ) :
      سيدي الرئيس ، هل ستتم إعادة المادة إلى لجنة مشتركة أم إلى لجنة واحدة ؟ لأنه إذا كان هناك لجنة مشتركة فسيكون لها أحكام معينة ، ولكن إذا تمت إحالتها
      إلى اللجنة المختصة فلا بأس بأن نستأنس برأي الإخوان في لجنة الشئون التشريعية والقانونية وبذلك نكون قد درسناه جميعًا مع الإخوان في الحكومة ، وشكرًا سيدي الرئيس .


      الرئيـــــــــــــــس ( مجيبًا ) :
      يجب على لجنة الشئون التشريعية والقانونية أن تأخذ علمًا بالموضوع ، أما اللجنة المشتركة فلها اعتبارات أخرى ، والقانون جاءنا من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، النقاش كله يدور حول ما تقدمت به لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية كانت موافقة من الأساس ، فلم يكن هناك داع لأن نرجع المادة إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، والتصويت يجب أن يتم على إعادة المادة إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونيـة ، وهذا ما كنا تناقشنا فيه ، فلجنة الشئون المالية والاقتصادية وافقت على المادة ولم تطرح نقاشًا ، والذي طرح النقاش هي لجنة الشئون التشريعية والقانونية وبعض أعضاء المجلس ، فكيف نرجعها إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية ؟ وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لكن التصويت كان على إعادة المادة إلى اللجنة المختصة ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يبدو أن الأخ جميل لم ينتبه إلى التقرير ، فنحن من عدل النص الوارد من الحكومة ، وأتت لجنة الشئون التشريعية والقانونية واقترحت إرجاع النص إلى الحكومة واقترحت تعديلاً في المدة ، وبالتالي نحن من أدخل التعديل الأساسي ليتماشى مع التعديل الذي سبق للمجلس أن أقره في قوانين سابقة وذكره المقرر في مشروع القانون . وعلى كل وحتى لا نختلف لمن سيحال هذا المشروع ، أقول إن هذا المشروع كان محالاً أساسًا إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، فإذا كان المجلس يريد أن يحيله إلينا نحن لجنة الشئون المالية والاقتصادية فإنا سنستأنس برأي الإخوان في لجنة الشئون التشريعية والقانونية والإخوان في الحكومة لكي نأتي بتصور نهائي لهذه المادة ونقدمه إلى المجلس ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، القضية تشريعية بحتة وليس فيها أمور فنية بحيث إنها ترجع مرة أخرى إلى اللجنة المختصة ، نعم ترجع إلى اللجنة المختصة في الأمور الفنية ، لكننا الآن نتكلم عن صيغة تشريعية يتفق عليها الجميع ، فإذن اللجنة المختصة في هذا المقام هي لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، اللجنة المختصة التي أحيل إليها القانون في البداية هي لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع الاستئناس برأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، والآن سيعاد القانون إلى اللجنة المختصة ، وإذا لم توافقوا على ذلك فسنصوت على الموضوع مرة ثانية لنرى إلى أي لجنة سيعاد القانون ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الأخ محمد هادي الحلواجي أثار نقطة بحسب كونه رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية راجعًا في ذلك إلى المادة (31) من اللائحة الداخلية التي تنص على أنه : " إذا رأت إحدى اللجان أنها مختصة بنظر موضوع أحيل إلى لجنة أخرى أو أنها غير مختصة بالموضوع المحال إليها أبدت ذلك لرئيس المجلس لعرضه على المجلس لإصدار قرار بشأنه " ، وهو يرى أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية لها اختصاص في النظر في هذه المادة التي صوت عليها المجلس اليوم بإرجاعها إلى اللجنة الأصلية وهي لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وأرى أن الأمر متروك إلى المجلس ليتخذ قراره بإعادة هذه المادة إلى اللجنة المختصة وهي لجنة الشئون المالية والاقتصادية أو أنها تحال إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية حيث إن هذه المادة تتعلق بأمور قانونية تندرج تحت مهام لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، فأقترح - سيدي الرئيس - أن نترك الموضوع للمجلس ليتخذ قراره في اختيار اللجنة المناسبة التي ستتم إحالة المادة إليها ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لو رجعنا إلى ما ذكر قبل خمس دقائق لوجدنا أن الذي طلب إرجاع هذه المادة إلى اللجنة المشتركة هو أنا ، وتمت التثنية على مقترحي ، لذلك أنا طلبت إرجاعها إلى لجنة مشتركة وليس إلى لجنة واحدة ، فأعتقد أن القرار الآن لكم سيدي الرئيس ، وأنه من الأفضل أن تمرر المادة خلال لجنة مشتركة حتى وإن كانت هناك قيود معينة ، لكن أعتقد أن ذلك سيكون قرارًا نهائيًا ، بحيث لو أنه تم استعراض هذه المادة مستقبلاً فلن يكون عليها خلاف ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      ( تثنية من بعض الأعضاء )

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اللائحة الداخلية في المادة (30) تتكلم عن ضوابط اللجان المشتركة ، وأنا لا أعتقد أن الكلام الذي تفضل به الأخ جميل المتروك صحيح ؛ لأن المذكور هو أن اللجنة صاحبة الاختصاص هي لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وهي أبدت رأيها وملاحظاتها في القانون ، فإذا حدث خلاف على ملاحظاتها عليه فيرجع إلى اللجنة الأصلية المختصة وتستأنس - كما قال الزميل جمال فخرو - برأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، مع أخذ رأي دائرة الشئون القانونية ممثلة في الأخ سلمان سيادي ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، سأعطي الكلمة لاثنين من الإخوة فقط أولاً لرئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية ثم لرئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، ثم ننهي الموضوع ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الحكومة تقول إن هذه المادة سوف تتكرر ، وكل القوانين أو المشاريع التي ستتكرر فيها هذه المادة ستكون لجنة الشئون التشريعية والقانونية هي العامل المشترك باعتبارها اللجنة المختصة بالنظر في الشئون التشريعية والصياغة ، فإذن هي الآن المحور في هذه المادة ، ولو افترضنا أنه سيأتي قانون جديد ويتعلق بلجنة أخرى مختصة به وفيه محتوى نفس هذه المادة ، أيضًا ستكون لجنة الشئون التشريعية والقانونية هي العامل المشترك في الموضوع وسوف تطلب اللجنة المختصة ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية في هذا الشأن ، إذن إذا أردنا الوصول إلى رأي في شئون قانونية وتشريعية فلابد من الاتصال بلجنة الشئون التشريعية والقانونية ، لأنها - في الأخير - هي الحكم في هذا المقام ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الكلمة الأخيرة للأخ جمال فخرو فليتفضل .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نعمل ضمن إطار اللائحة الداخلية ، واللائحة الداخلية وجدت بموجب قرار المجلس ، وهذا المجلس أحال مشروع القانون إلى اللجنة المختصة وهي لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وهذه الأخيرة استلمت تقرير الإخوان في لجنة الشئون التشريعية والقانونية واطلعت على رأيهم والتفتت عن هذا الرأي ولم

      تأخذ به ، واللجنة غير ملزمة بأن تأخذ رأي الإخوان في لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، نعم هناك تعاون فيما بيننا وأخذنا بعض النقاط التي أبدوا رأيهم فيها وأدخلنا تعديلاتهم على مشروع القانون ، وهناك بعض المقترحات التفتنا عنها لاعتقادنا أنها تختلف مع رأينا في اللجنة ، والمحك الأساسي والعرض الأساسي هو في هذا المجلس ، وعندما تتقدم اللجنة برأيها إلى هذا المجلس إما أن يوافق المجلس على رأي اللجنة وإما أن يرفضه وإما أن يعدله ، ونحن الآن أمام إعادة مادة إلى اللجنة المختصة لصياغتها صياغة أخرى ، وسوف نجتمع مع الإخوان في لجنة الشئون التشريعية والقانونية ومع دائرة الشئون القانونية إسوة بالمادة التي سبق إعادتها ، فالهدف هو أن نصل إلى قرار يخدم العمل التشريعي في البحرين ، وسوف نجتمع مع الإخوة المعنيين ونستمع لآرائهم ولكن ما سوف يقدم هنا هو رأي اللجنة المختصة التي أحيل إليها مشروع القانون أساسًا من قبل المجلس ، والمادة (31) التي أشار إليها الأخ خالد المسقطي ربما لا تنطبق على هذه المادة التي نحن بصدد إعادتها ، تلك المادة تتكلم عن الموضوع برمته إذا أحيل إلى اللجنة المختصة ، وهنا تتكلم عن مادة معينة ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الآن سأطرح المادة للتصويت ...

      العضو محمد هادي الحلواجي ( مقاطعًا ) :
      سيدي الرئيس ، اللائحة الداخلية صريحة فيما إذا أرادت أن تتكلم عن مشروع بقانون أو اقتراح بقانون فإنها تأتي بالنص الصريح ، والذي نتكلم عنه الآن هو
      موضوع ، وليعذرني الأخ جمال ، وإن كنت لا أرى بأسًا بأن نشترك أو أن يستأنسوا برأينا أو نتفق ونصل إلى رأي في هذا الموضوع ، شكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الآن أطرح للتصويت إعادة المادة إلى اللجنة المختصة وهي لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تعاد المادة إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، ولكن نرجو منها أن تستأنس برأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية . ننتقل الآن إلى المادة التالية ، تفضل الأخ المقرر .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      المادة (12) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " (أ) عند وقوع أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة
       (2) من هذا القانون ، أو لتوخي حدوث ذلك ، فإن لكل ذي شأن أن يستصدر أمرًا على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النـزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة ، بـما في ذلك ما يلي : 1- إجراء وصف تفصيلي عن المنتجات – بما في ذلك المستورد منها إثر وروده - والمواد والآلات والأدوات التي تستخدم ، أو تكون قد استخدمت في ذلك ، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالموضوع . 2- توقيع الحجز التحفظي على الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة .   3- وقف التعدي . (ب) يتعين أن يرفق بالعريضة شهادة رسمية دالة على تسجيل المؤشر الجغـرافي في مملكة البحرين ، والأدلة الكافية على أن المخالفة قد وقعت عليه أو على وشك الوقوع . ولرئيس المحكمة أن يطلب من مقدم الطلب تقديم المعلومات اللازمة لمساعدة السلطة المختصة بتنفيذ الإجراء التحفظي على تحديد السلع المعنية . (ج) لرئيس المحكمة ، عند الاقتضاء ، أن يصدر أمره المشار إليه على وجه الاستعجال - دون استدعاء الطرف الآخر - وذلك إذا ما ترجح أن التأخير في إصدار الأمر قد يلحق بالمدعي ضررًا يتعذر تداركه أو يترتب عليه إتلاف الأدلة ، على أن يخطر بالأمر فور صدوره . ويجوز أن يشمل الأمر الصادر باتخاذ أي إجراء من هذه الإجراءات ندب خبير أو أكثر للمعاونة في التـنفيذ ، وأن يفرض إيداع كفالة مصرفية أو نقدية مناسبة لحماية ما قد يترتب على الإجراء من ضرر دون وجه حق ، ويجوز لمن صدر

      ضده الأمر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال العشرة أيام التالية لتاريخ صدوره أو من تاريخ تبليغه به - بحسب الأحوال - وفي هذه الحالة يكون للمحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كليًا أو جزئيًا . ويجب أن ترفع الدعوى بشأن أصل النـزاع  خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر ، وإلا زال كل أثر للإجراء الذي تم
      اتخاذه  " . توصية اللجنة : - حذف كلمة " المنتجات " الواردة في البند رقم (1) من الفقرة الأولى من هذه المادة وإحلال كلمة " السلع " محلها . - حذف كلمة " ذلك " الواردة في السطر الثاني من البند رقم (1) وإحلال كلمة " المخالفة " محلها . - إضافة عبارة " والمواد والآلات والأدوات " على أن تأتي في نهاية البند رقم (ب) من هذه المادة وقبل كلمة " المعنية " . - وضع عبارة " عند الاقتضاء " الواردة في بداية نص البند رقم (ج) من هذه المادة كجملة اعتراضية  . - حذف عبارة " تبليغه به "  الواردة في السطر قبل الأخير من البند رقم (ج) من هذه المادة وإحلال كلمة " إخطاره " محلها . وقد رأت اللجنة في هذا التعديل حسناً للصياغة اللغوية وتحديداً واستعمالاً للألفاظ القانونية من الناحية التشريعية ، واتفاقاً مع قرار مجلس النواب في هذا الشأن . وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل : " (أ) عند وقوع أية مخالفة من المنتجات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون ، أو لتوخي حدوث ذلك ، فإن لكل ذي شأن أن يستصدر أمراً على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النـزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة ، بـما في ذلك ما يلي : 1- إجراء وصف تفصيلي عن السلع - بما في ذلك المستورد منها إثر وروده - والمواد والآلات والأدوات التي تستخدم ، أو تكون قد استخدمت في المخالفة ، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالموضوع . 2- توقيع الحجز التحفظي على الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة .   3- وقف التعدي . (ب) يتعين أن يرفق بالعريضة شهادة رسمية دالة على تسجيل المؤشر الجغـرافي في مملكة البحرين ، والأدلة الكافية على أن المخالفة قد وقعت عليه أو على وشك الوقوع . ولرئيس المحكمة أن يطلب من مقدم الطلب تقديم المعلومات اللازمة لمساعدة السلطة المختصة بتنفيذ الإجراء التحفظي على تحديد السلع والمواد والآلات والأدوات المعنية . (ج) لرئيس المحكمة - عند الاقتضاء - أن يصدر أمره

      المشار إليه على وجه الاستعجال - دون استدعاء الطرف الآخر - وذلك إذا ما ترجح أن التأخير في إصدار الأمر قد يلحق بالمدعي ضررًا يتعذر تداركه أو يترتب عليه إتلاف الأدلة - على أن يخطر بالأمر فور صدوره . ويجوز أن يشمل الأمر الصادر باتخاذ أي إجراء من هذه الإجراءات ندب خبير أو أكثر للمعاونة في التـنفيذ ، وأن يفرض إيداع كفالة مصرفية أو نقدية مناسبة لحماية ما قد يترتب على الإجراء من ضرر دون وجه حق ، ويجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال العشرة  أيام التالية لتاريخ صدوره أو من إخطاره - بحسب الأحوال - وفي هذه الحالة يكون للمحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كليا أو جزئيا . ويجب أن ترفع الدعوى بشأن أصل النـزاع  خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر ، وإلا زال كل أثر للإجراء الذي تم اتخاذه " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه توجد ملاحظة للجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الفقرة الأخيرة من هذه المادة ، وهي التمسك بعبارة " تبليغه به " بدل كلمة " إخطاره " ، ونرجو من لجنة الشئون المالية والاقتصادية أن تعطي مثل هذا الرأي ما يستحقه من عناية ، وشكرًا سيدي الرئيس .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
        شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد – أخ عبدالجليل – أنه في الفقرة الأولى (ج) توجد عبارة " على أن يخطر بالأمر فور صدوره " فجيء بكلمة " إخطار " تناسبًا مع كلمة " يخطر " ، وإلا فلتغير بكلمتي " يبلغ " و " تبليغه " ، وأعتقد أنه ليس هناك فرق في بعض الاستخدامات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الاستدراك الذي قدمناه إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية – إذا تتكرمون سيدي الرئيس بالاطلاع عليه - أشرنا إلى هذا وأوردنا الأسباب الداعية إلى التمسك بهذه العبارة ، عندما قلنا إن لجنة الشئون التشريعية والقانونية قد ارتأت عدم تغيير أو استبدال عبارة " أو من تاريخ تبليغه به " الواردة في السطر (7) ضمن البند (ج) من المادة (12) لأنها تنسجم وتتماشى مع النصوص التي وردت في قانون المرافعات المدنيـة والإجرائية في المادتين (32) و(39) ، إذن لكي تتسـق مع هذه الـمواد ارتأت اللجنـة أن تبقي على النص " مـن تاريخ تبليغـه به " وليس " إخطاره به " ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .

      العضو الدكتور هاشم الباش  :
      شكرًا سيـدي الرئيس ، أريد أن أسـأل الأخ سلمان سيادي مدير عـام دائرة الشئون القانونية عن هذا الأمر ، فهناك تعبير " إخطار " وفي بعض الحالات تعبير    " تبليغ " ، فما السبيل لجعل كل القوانين متناسقة بالنسبة للصياغة ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      أخ سلمان ، هناك في الفقرة (ج) بدل كلمة " إخطاره" توجد كلمة " تبليغه " فما تعليقك على ذلك ؟

      مدير عام دائرة الشئون القانونية :
      الإخطار والتبليغ كلمتان تحملان المعنى نفسه ، وهناك في العديد من القوانين بل في القانون الواحد تجد تعبير ( إخطار ) وأحيانًا تعبير ( تبليغ ) ، وهما يحملان المعنى نفسه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة إلى التعديل الذي أدخله الإخوان هو تعديل له وجاهته وقد سبقهم في ذلك مجلس النواب ، إذ اعتمد على أنه ورد في المادة سابقًا تعبير " على أن يخطر بالأمر فور صدوره " فكلمة " يخطر " صارت متسقة ومتفقة مع كلمة " إخطاره " في نهاية المادة ، فهي صحيحة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا ناقشنا هذا النقطـة في اللجنة سابقًا ، واستندنا إلى قانـون المرافعـات ، فهذا القانـون دائمًا يشير إلى " التبليغ " وليس    " الإخطار " ، لماذا ؟ هذا ما أردت أن أعرفه ، فإذا استخدمت كلمة " التبليغ " فليكن هناك نوع من التنسيق بين القوانين حسب ما ذكره الإخـوان ، فيا حبذا لو وضحوا لنا الأمر أكثر ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي مدير عام دائرة الشئون القانونية .

      مدير عام دائرة الشئون القانونية :
      شكرًا معالي الرئيس ، طبعًا في هذا المشروع يوجد تعبير " التبليغ " وهذا التعبير ليس بخطأ ، هناك نصوص في قانون المرافعات تشير إلى تعبير " الإخطار " كعبارة مثلاً       " يخطر مع علم الوصول " أو عبارة " يبلغ تبليغًا بكذا " فحتى في قانون المرافعات يوجد التعبير نفسه " تبليغ " و " إخطار " ، ونحن هنا استخدمنا تعبير " تبليغ " ، فهذان التعبيران يحملان المعنى نفسه من وجهة نظرنا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا . تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الكل يعلم بأنه ليس هناك فرق بين " يخطر "
      و " تبليغه به " ، لكن غاية ما هناك أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية استرشدت بقانون المرافعات ، فأكثر من سبع أو ثمان مواد التعبير المستخدم فيها هو " المبلغ "      و " التبليغ " ، لذلك ارتأينا أنه لا يوجد هناك أي داع للتغيير ، خاصة أن المدير العام لدائرة الشئون القانونية الأخ سلمان سيادي يقر بأنه ليس هناك فرق بين التعبيرين ، فإذا لم يكن هناك فرق فما الداعي إلى التغيير ؟ وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة ليس هناك خلاف بيننا وبين الإخوان في لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وكما أشار سعادة الوزير نحن استرشدنا برأي الإخوان في مجلس النواب ووجدنا أن حسن الصياغة تلزمنا بأن نستخدم اللفظ الموجود باعتباره أفضل وأسهل ، لا أكثر ولا أقل ، ولذلك أبقينا عليه في المادة (12) لحسن الصياغة

      القانونية ، وكما تفضل الإخوان فليس هناك أي فرق في المعنى ، وبناءً على ذلك لا داعي لأن نعيد هذه المادة إلى مجلس النواب بل نتفق مع تعديلهم الذي أدخلوه ونبقي عليه طالما لا يغير تغييرًا جوهريًا في المادة ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد أن هذا تبرير معقول إذا لم يكن هناك تغيير جوهري ، والآن  أطرح المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقـر هذه الـمادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ المقرر .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      المادة (13) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب بدون وجه حق ، مع علمه بذلك أي من الأفعال المنصـوص عليها في المادة (2) من هذا القانون إذا كان المؤشر الجغرافي مسجلاً في مملكة البحرين . ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في جريدة محلية يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه . وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط - بحسب الأحوال - لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر ونشر الحكم في جريدة محلية يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه . وللمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن  تأمر بمصادرة أو

      إتلاف المنتجات أو البضائع المتحصلة من الجريمة بما في ذلك البضائع المستوردة من الخارج  إثر ورودها ، والآلات والأدوات التي استخدمت فيها . ولها في حالة
      الحكم بالبراءة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة
      إذا ما ألحقت ضررا أو استعملت للتعدي على حقوق صاحب الشأن . ويختص
      النائب العام بمباشرة الدعاوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون " . توصية اللجنة : - حذف كلمة " أي " الواردة في السطر الثالث من الفقرة الأولى من هذه المادة بعد عبارة " مع علمه بذلك " وإحلال كلمة " أياً " محلها . - حذف كلمة "جريدة " الواردة في الفقرتين الثانية والثالثة وإحلال كلمة " صحيفة " محلها . - إعادة صياغة الفقرة الرابعة من هذه المادة لتكون كالآتي : " وللمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف السلع المتحصلة من الجريمة بما ذلك المستورد منها إثر وروده ، والمواد والآلات والأدوات التي استخدمت فيها" . - حذف عبارة " للتعدي على حقـوق صاحب الشأن " الواردة في نهاية الفقرة الخامسة من هذه المادة وإحلال عبارة " في ارتكاب الجريمة " محلها . - حذف الفقرة السادسة من هذه
      المادة . وقد رأت اللجنة في هذا التعديل حسناً للصياغة اللغوية وإحكامًا للصياغة التشريعية بإيضاح المعاني التي أرادها المشرع ومنعًا للتكرار التشريعي وكذلك اتفاقًا مع قرار مجلس النواب في هذا الشأن . وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب بدون وجه حق ، مع علمه بذلك أياً من الأفعال المنصـوص عليها في المادة (2) من هذا القانون إذا كان المؤشر الجغرافي مسجلا في مملكة البحرين . ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في صحيفة محلية يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه . وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط - بحسب الأحوال - لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر ونشر الحكم في صحيفة محلية يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه . وللمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف السلع المتحصـلة مـن الجريمة بما في ذلك المستورد منها إثر وروده ، والمواد والآلات والأدوات التي استخدمت فيها . ولها في حالة الحكم بالبراءة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة إذا ما ألحقت ضررًا أو استعملت في ارتكاب الجريمة " .
      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة بتعديل اللجنـة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة وننتقل إلى المادة التالية .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب (مستأذنًا) :
      لو سمحت سيدي الرئيس .                                                       

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي استفسـار يتعلق بتعديل مجلس النواب حول هذه المادة ، فقد حذفوا الفقرة الأخيرة التي تنص على : " ويختص النائب العام بمباشرة الدعاوى الجنائية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون " ، فما هو رأي اللجنة بخصوص تعديل مجلس النواب بحذف هذا الجزء من المادة ؟ وما هو رأي مجلسكم بخصوص إبقاء المادة ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، المقرر لم يقرأ ...

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب (موضحًا أكثر) :
      في آخر نص المادة الأصلية ذُكر أنه " ويختص النائب العام بمباشرة الدعاوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون " ، هذه الفقرة حُذفت من قبل مجلس النواب ، واللجنة هنا أبقتها ، ولم تشر إليها في التعديل .

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      اللجنةلم تُبق على هذه الفقرة بل حذفتها ، والمقرر لم يقرأها لأنها محذوفة . وننتقل الآن إلى المادة التالية ، تفضل الأخ المقرر .


      العضو الدكتور هاشم الباش :
      المادة (14) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " لا تخل أحكام هذا القانون بأية حماية إضافية أو مزايا أفضل مقررة بتشريعات أخرى أو اتفاقيات معمول بها في مملكة البحرين " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ المقرر .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      المادة (15) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " يصدر وزير التجارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة ندى
      حفاظ .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح على المجلس الموقر أن يضيف في نهاية هذه المادة الفترة المحددة التي يجب أن يصدر خلالها الوزير المختص _ وهو وزير التجارة _ القرارات اللازمة ، بحيث تقرأ المادة كالتالي : " يصدر وزير التجارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية " ، وشكرًا .

      العضو فيصل فولاذ :
      أثني على ذلك .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هناك تعديل على هذه المادة مقدم من الأخت الدكتورة ندى حفاظ ، فما رأي اللجنة ؟ وما رأي دائرة الشئون القانونية ؟ تفضل الأخ سلمان سيادي مدير عام دائرة الشئون القانونية .

      مدير عام دائرة الشئون القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا مانع من هذه الإضافة ، بل على العكس هي إضافة جيدة ، حيث تلزم الوزارات بإصدار القرارات المنفذة للقوانين وهذا في صالح دعم مبدأ المشروعية والقانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت المادة بالتعديل الذي تفضلت به الأخت الدكتورة ندى حفاظ ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل الأخت الدكتورة ندى حفاظ ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ المقرر .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      المادة (16) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه -  تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، تفضل الأخ المقرر بقراءة توصية اللجنة بخصوص شكل المشروع .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      ثالثاً : بخصوص شكل المشروع : حذف عبارتي " رئيس مجلس الوزراء " و " ووزير التجارة " الواردتين في نهاية مشروع القانون . وقد رأت اللجنة في ذلك إعمالاً لنص المادة (35) من الدستور .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه التوصية ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح توصية اللجنة بخصوص شكل المشروع للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة بخصوص شكل المشروع ، وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، وهناك مادتان سيتم إعادتهما إلى اللجنة لدراستهما مرة أخرى ، ولذلك لن نأخذ الموافقة المبدئية على المشروع اليوم ...
      العضو خالد المسقطي (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، لقد تمت إعادة مادتين وهما : المادة (10) والمادة (11) إلى اللجنة ، وبحسب المادة (38) من اللائحة الداخلية فإن هناك صلاحية لرئيس المجلس بأن يعطي اللجنة فترة زمنية محددة لإعادة هذه المواد إلى المجلس بعد دراستها ، فلو تكرمت بتحديد المدة الزمنية لإعادة المواد إلى المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن نتوقع أن تنتهي اللجنة من هذا الموضوع خلال أسبوعين من تاريخه ، وأعتقد أنها فترة كافية ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن هـل يوافـق المجلس على تحديد المدة الزمنيـة بأسبوع واحد من تاريخ    الإحالة ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سنعاود مناقشة هاتين المادتين وسنأخذ الرأي المبدئي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . والآن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون الصحة العامة ، ولقد جاءني من رئيس اللجنة صباح هذا اليوم ما يلي : بالإشارة إلى تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون الصحة العامة والذي خلصت به بالتوصية برفض المشروع ، ولما كانت اللجنة قد عقدت اجتماعًا بتاريخ 2 نوفمبر 2003م ، وتبين لها أنه يمكن استكمال العديد من النقاط المشار إليها في التقرير ، والتي من شأنها إخراج مشروع القانون موضوع الدراسة بصورة متكاملة ، وذلك من خلال الرجوع إلى بعض التشريعات المقارنة ، لذلك تطلب اللجنة استنادًا إلى نص المادة (38) في الفقرة الأخيرة من اللائحة الداخلية إعادة التقرير إليها لإدخال تعديلات على مشروع القانون بمعرفة اللجنة ، وذلك نظرًا لما استجد في هذا الشأن ، فهل يوافق مجلسكم على هذا الطلب ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يعاد التقرير إلى اللجنة ، وأقترح - نظرًا لغزارة الموضوع - أن تعطى اللجنة مدة شهرين من تاريخه لاستكمال تقريرها . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز  الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، أود أن أؤكد أن الحكومة نيابة عن وزارة الصحة ستكون على استعداد لتقديم جميع المعلومات وجميع ما ترونه مناسبًا لتطوير القانون ، ولقد اطلعنا على تقرير اللجنة وقد وضحت بعض النقاط ، وأؤكد أن الهدف في النهاية هو الخروج بقانون يخدم البحرين ، وأؤكد أن تعاون الحكومة وتعاون وزارة الصحة في هذا الموضوع سيكون كبيرًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
        شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الوزير على هذا التعليق ، ونحن سنعمل بكل
      جد ، ولكن مدة شهرين قد لا تكون كافية ، ولذلك أطالب بثلاثة شهور على الأقل ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضـل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، أود أن أوضح نقطة مهمة جدًا وهي إن قانون الصحة العامة من أوائل القوانين التي أحيلت إلى مجلس النواب ، حيث أحيل بتاريخ 19 ديسمبر 2002م ، ولا تخفى - عليكم جميعًا - أهميـة هذا القانون وتأثيره المباشر على صحـة المواطنين ، وأعتقد أنه كلما أسرعنا وضاعفنا الجهد لإنجازه كلما كان أفضل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي وجهة نظر حول هذا القانون ، فمشروع القانون المعروض كما جاء في التعريف في الصفحة (3) من التقرير في البند الأول الفقرة (أ) بخصوص صحة وسلامة البيئة ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      نحن لا نناقش التقرير الآن فقد طلبت اللجنة إعادته إليها مرة أخرى ...

      العضو فؤاد الحاجي (مستأنفًا) :
      هذا القانون - الذي أعيد إلى لجنة الخدمات – جزء كبير منه يخص البيئة ، ولجنة المرافق العامة والبيئة هي لجنة مختصة بنص مشروع القانون المعروض علينا ، وتعويلاً على المادة (30) من اللائحة الداخلية ، واسمحوا لي أن أقرأ نصها : " إذا ارتبط الأمر المعروض بأكثر من لجنة حدد المجلس اللجنة التي تتولى دراسته أو إحالته إلى لجنة مشتركة تضم أكثر من لجنة " ، ولذلك أقترح أن يحال مشروع القانون _ كما أحيل إلى لجنة الخدمات _ إلى لجنة مشتركة من لجنة المرافق العامة والبيئة ولجنة الخدمات لدراسة هذا الموضوع وذلك بموافقة سيادتكم والمجلس ، لأن نصف مواد مشروع القانون تخص لجنة المرافق العامة والبيئة ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ناقشنا الموضوع نفسه قبل عشر دقائق ، والآن لجنة الخدمات هي اللجنة المختصة ولها أن تستأنس بآراء لجنة المرافق العامة والبيئة ، فلماذا نعيد الكَرّة مرة أخرى في نقاشنا ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تمت إحالة هذا المشروع بقانون في شهر أبريل إلى اللجنة المختصة وهي لجنة الخدمات ، واللجنة أخذت ما يقارب من ستة أشهر في دراسة هذا الموضوع وجاءت بتوصياتها ، وبحسب الصلاحيات المحددة للجنة في اللائحة الداخلية طلبت اللجنة اليوم أن تسترجع هذا المشروع بقانون ، ونحن وافقنا على مبدأ استرجاع هذا المشروع بقانون إلى اللجنة المختصة نفسها وليس تشكيل لجنة أخرى ، وهو طلب مباشر من اللجنة لاتخاذ رأي مغاير ، وأتمنى - سيدي الرئيس - من المجلس أن يوافق على إعادة هذا المشروع إلى اللجنة المختصة ، وأن تعطى فترة لا تتعدى ثلاثة شهور لاتخاذ القرار المناسب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اسمحوا لي إن الموضوع الذي أتكلم عنه يخالف الرأي الذي ذكره الزميلان الأخ جميل المتروك والأخ خالد المسقطي ، فمشروع القانون نصف مواده وفصوله تخص لجنة المرافق العامة والبيئة ، وقد ناقشنا في الدور السابق مواضيع مشابهة كالمسالخ  والحظائر والصحة العامة مع مندوبَي وزارة شئون البلديات والزراعة السيد صدِّيق العلوي والدكتور سلمان عبدالنبي ، وبدلاً - كما ذكر الأخ خالد المسقطي – من أن يعـاد هذا الموضوع إلى لجنة الخدمات وتستغرق في دراسته ستة أشهر ، وبعد ذلك تطلب لجنة المرافق العامة والبيئة تشكيل لجنة مشتركة مع لجنة الخدمات ، أقترح من الآن - اختصارًا للوقت - أن نكوّن لجنة مشتركة من لجنة المرافق العامة والبيئة ولجنة الخدمات تعويلاً على اللائحة الداخلية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .

      العضو الدكتور مصطفى السيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كلام الأخ فؤاد الحاجي سليم ، ولكن من الممكن أن نتوصل إلى حل وسط وهو أن نتعاون مع لجنة الخدمات في أسرع وقت ممكن من خلال الاجتماع معهم وإعطائهم آراءنا ، وأنا متأكد أن اللجنة سترحب بذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأنا أرى أيضًا أن تستأنس لجنة الخدمات بآراء الإخوة في لجنة المرافق العامة والبيئة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      لا مانع - سيدي الرئيس - من ذلك ، وأعتقد أن هذا سيثري رأي اللجنة .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يُعاد التقرير مرة أخرى إلى لجنة الخدمات ، وعليها أن تستأنس برأي لجنة المرافق العامة والبيئة ولجنة الشئون التشريعية والقانونية أيضًا وأي عضو في المجلس وأي لجنة أخرى ،
    •  

      وبالنسبة إلى الفترة الزمنية فقد طلب الدكتور الشـيخ علي آل خليفة

      رئيس لجنة الخدمات ثلاثة أشهر ، ولكن ما أخشاه هو أن يطلبوا ثلاثة أشهر أخرى بعد انقضاء هذه المدة ، ولذلك اقترحت شهرين ، وعلى كل سنعطيهم ثلاثة أشهر لتقديم تقريرهم النهائي لأن هناك مواضيع كثيرة ستحال إلى هذه اللجنة ، وخاصة إننا استلمنا اليوم مشروعين بقانونين من مجلس النواب ، الأول : بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين ، وقمت بإحالته صباح اليوم إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية لبحث المشروع خلال أسبوع واحد حتى نتمكن من مناقشته في الأسبوع القادم ، أما مشروع القانون الثاني فهو بشأن التعليم العالي ، وقررنا إحالته أيضًا إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وسنحدد في رسالتنا إليهم المدة الزمنية اللازمة لدراسته ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن فترة أسبوع ، أي الأسبوع القادم مباشرة غير كافية ، أما فترة أسبوعين فستكون كافية ، فأرجو تحديد المدة بفترة أسبوعين إذا سمحت سيدي الرئيس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذا احتجتم إلى أسبوع آخر فسيكون لكم ذلك . لقد استلمت رسالة موقعة من خمسة أعضاء وهم : الأخت ألس توماس سمعان ، والأخ عبدالحسن إبراهيم بوحسين ، والأخت الدكتورة فخرية شعبان ديري ، والأخ فيصل حسن فولاذ ، والأخ محمد حسن باقر رضي ، وتنص الرسالة على الآتي : " نرجو نحن الموقعين أدناه إضافة بند تحت ما يستجد من أعمال في جدول اجتماع مجلس الشورى المنعقد اليوم ، وذلك بخصوص طلب كلمة للإشادة والشكر للسلطة التنفيذية ممثلة في التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر بصرف رواتب موظفي القطاع الحكومي بمناسبة عيد الفطر المبارك بتاريخ 19نوفمبر 2003م ، وكذلك مناشدة القطاع الخاص بالاقتداء بتوجيهات سموه وتعميمها على موظفي القطاع الخاص ، وذلك من أجل تلبية جميع احتياجات واستعدادات المواطنين لعيد الفطر المبارك لهذا العام " . تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي كلمة بخصوص هذا الموضوع إذا وافق مجلسكم الموقر ، لقد عمت الفرحة موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      أنا أتكلم عن هذا الموضوع الآن ، هل هذه هي الكلمة التي طلبتم إلقاءها ؟

      العضو فيصل فولاذ :
      نعم ، هذه هي الكلمة .

      العضو جمال فخرو ( مثيرًا نقطة نظام ) :
      سيدي الرئيس ، من ناحية نظامية يجب أن يوافق المجلس أولاً على إدراج هذا البند على جدول الأعمال ، وذلك قبل أن يلقي الزميل كلمته ، ومن ثم نبحث هذا الموضوع إذا وافق المجلس على ذلك .

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على إدراج هذا البند ضمن جدول الأعمال مادام مقدمًا من خمسة أعضاء ؟

       ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سنناقش هذا الموضوع ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد عمت الفرحة موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بخصوص ما نشرته الصحافة المحلية صباح اليوم بشأن التوجيه الكريم لصاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر إلى وزارة المالية

      والاقتصاد الوطني والهيئة العامة لصندوق التقاعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف رواتب موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومستحقي المعاشات التقاعدية لشهر نوفمبر 2003 مبكرًا ، وذلك في التاسع عشر من الشهر الحالي ، وإننا مقدمي هذا الموضوع وبالنيابة عن جميع موظفي الدولة نشيد ونشكر الحكومة الموقرة على هذا التوجيه الكريم ، وبهذه المناسبة ندعو إلى تعميم الفرحة لجميع مواطني هذه المملكة
       العزيزة علينا جميعًا دون تمييز أو تفريق ، ونناشد القطاع الخاص والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالاقتداء بهذا التوجيه الكريم وتعميمه على موظفي وعمال القطاع الخاص ومستحقي المعاشات التقاعدية في القطاع الخاص ، لتمكين المواطنين كافة من الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك لهذا العام . وإننا على ثقة بإيمان القطاع الخاص والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمشاركة في تحقيق أماني وتطلعات عمال وموظفي ومتقاعدي القطاع الخاص ، وشكرًا سيدي الرئيس .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا على هذه الكلمة ، وبهذا نكون قد انتهينا من جلستنا لهذا اليوم ، شكرًا لكم ، وأرفع الجلسة .


      ( رفعت الجلسة عند الساعة 12.10 ظهرًا )

      عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام          الدكتور فيصل بن رضي الموسوي
      أمين عام مجلس الشورى                        رئيس مجلس الشورى

                         

      ( انتهت المضبطة )


    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :2/3/4/5/7/9/10/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/53/58/59/60/61/63/64/77/78/79/80/82/83/84/85
    02
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :49/55/69/73/74/79/80
    03
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :2/44/49
    04
    فيصل فولاذ
    الصفحة :3/5/10/75/84/85
    05
    أحمد بوعلاي
    الصفحة :3/4/6
    06
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :5/7/75
    07
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :6/48
    08
    عبدالحسن بوحسين
    الصفحة :7/51
    09
    جمال فخرو
    الصفحة :8/48/50/54/57/59/60/63/70/84
    10
    يوسف الصالح
    الصفحة :8
    11
    ألس سمعان
    الصفحة :10
    12
    منصور بن رجب
    الصفحة :30
    13
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :31/37/38/47/58/61/63/64
    14
    الدكتور هاشم الباش
    الصفحة :31/33/34/35/36/39/40/41/74/75/76/77
    15
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :36/38/44/67/68
    16
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :37/56/79/82/83
    17
    عبدالله العصفور
    الصفحة :37/38/55
    18
    جميل متروك
    الصفحة :46/52/54/57/60/62/69/81
    19
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :51/53/59
    20
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :58
    21
    خالد المسقطي
    الصفحة :61/78/81
    22
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :62/80/81/82
    23
    الدكتور مصطفى السيد
    الصفحة :82
    24
    مدير عام دائرة الشئون القانونية
    الصفحة :50/54/69/70/76
    25
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :6/52

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :9
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;اتفاقية;
    05
    الصفحة :10
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    07
    الصفحة :79
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    08
    الصفحة :83
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    09
    الصفحة :83
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات مجلس الشورى في الجلسة الرابعة
    المنعقدة بتاريخ 3/11/2003م
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الأول (11) قرارًا ونتيجة

  • البند الأول:
    1) إقرار المضبطة بما أجري عليها من تعديل.
    البند الثاني:
    2) الموافقة بالأغلبية على المشروع ، وإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لتصديق الملك عليه.
    البند الثالث:
    3) الموافقة بالأغلبية على المشروع ، وإحالته إلى مجلس النواب بالتعديل الذي أجري عليه.
    البند الرابع:
    ​4) إقرار توصية اللجنة بتعديل ديباجة المشروع.
    5) الموافقة على المواد التالية كما جاءت في المشروع : (3 ، 6 ، 9 ، 14 ، 16).
    6) الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة : (1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 12 ، 13).
    7) الموافقة على المادة (15) بالتعديل الذي طرح في الجلسة.
    8) قرر المجلس إعادة المادتين (10 ، 11) إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لإعادة دراستها خلال أسبوع واحد.
    9) إقرار توصية اللجنة بتعديل شكل المشروع وذلك بحذف عبارتي "رئيس مجلس الوزراء" و"وزير التجارة".
    البند الخامس:
    10) الموافقة على طلب اللجنة رد التقرير إليها ، على أن تنتهي منه خلال ثلاثة أشهر.
    البند الثامن:
    11) الموافقة على إدراج كلمة شكر بشأن صرف رواتب موظفي الدولة بتاريخ 19 من الشهر الجاري تحت بند ما يستجد من أعمال.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT1/CP2/S04/PublishingImages/LT1CP2S04.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 22/08/2017 10:37 AM
    • وصلات الجلسة