الجلسة التاسعة والعشرين - السابع من شهر يونيو 2004م
  • الجلسة التاسعة والعشرين - السابع من شهر يونيو 2004م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جـدول أعمال الجلسة التاسعة والعشرين لمجلس الشورى

    الاثنين 7/6/2004م الساعة 9:30 صباحًا دور الانعقاد العادي الثاني الـفـصـل الـتـشـريـعـي الأول

  • 01
    التصديق على مضبطة جلسة المجلس السابقة ( الثامنة والعشرين ) .
  • 02
    الرسائل الواردة :
  • رسالة سعادة العضو الدكتور منصور محمد العريض بشأن الاقتراح بقانون بإنشاء مجلس البحرين الطبي . ( لإخطار المجلس بإحالة الاقتراح إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية )
  • رسالة صاحب السعادة السيد عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني المرفق بها الرد التكميلي على السؤال المقدم من سعادة العضو عبدالحسن إبراهيم بوحسين والذي تم عرضه في الجلسة الرابعة عشرة للمجلس المنعقدة بتاريخ 19/1/2004م .
  • رسالة مقدمة من خمسة أعضاء وهم : عبدالرحمن جمشير، وفيصل فولاذ ، وعبدالحسن بوحسين ، وألس سمعان ، والدكتورهاشم الباش بخصوص اقتراح بقانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية العليا لحقوق الإنسان . (لإخطار المجلس بإحالة الاقتراح إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية)
  • رسالة مقدمة من سعادة العضو السيد فيصل حسن فولاذ بخصوص اقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس البحرين الاجتماعي . ( لإخطار المجلس بإحالة الاقتراح إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية )
  • __
    رسالة مقدمة من خمسة أعضاء وهم : عبدالرحمن جمشير ، وعبدالحسن بوحسين ، وحبيب مكي هاشم ، والدكتورة فخرية ديري ، والدكتور منصور العريض بخصوص الاقتراح بقانون بشأن اعتماد خليج توبلي محمية طبيعية ( لإخطار المجلس بإحالة الاقتراح بقانون إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية ) .
  • 03
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2003 .
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (72) لسنة 2003 .
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة .
  • 06
    تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2004م .
  • 07
    ما يستجد من أعمال .
  • 08
    تلاوة الأمر الملكي رقم (27) لسنة 2004م بفض دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الأول لمجلسي الشورى والنواب ، ومن ثم كلمة سعادة رئيس مجلس الشورى.

مضبطة الجلسة

​مضبطـة الجلسة التاسعة والعشريــن
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصــل التشريعــي الأول​

  • ​​الرقـم : 29   
    التاريخ :  19 ربيع الثانـي 1425هـ
         7 يـونيـــو 2004 م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته التاسعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثانـي من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين التاسع عشر من شهر ربيع الثانـي 1425هـ الموافق للسابع من شهر يونيو 2004م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة  أعضـاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمين العام لمجلس الشورى .

       

                                                               
      هذا وقد مثل الحكومة كل من :

      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزيـر الدولة لشئـون مجلسـي 
              الشورى والنواب .
      2- سعادة السيد عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني .
      3- سعادة السيد عبدالنبي بن عبدالله الشعلة وزير دولة .

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      1- السيد عارف صالح خميس الوكيل المساعد للشئون المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .
      2- السيد أحمد جاسم فراج مدير إدارة الميزانية بالوكالة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .
      3- السيد ياسر رمضان عبدالرحمن المستشار القانونـي لوزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      4- السيد حسن الخزعلي أخصائي العلاقات العامة بوزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      5- السيد محمود رشيد محمد أخصائي شئون الجلسات واللجان بوزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، وعدد من موظفي الأمانة العامة ، ثم تفضل سعادة الرئيس بافتتاح الجلسة :


    •  

       الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة التاسعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول ، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من : الأخ يوسف الصالح ، والأخ محمد حسن باقر ، والأخ خالد الشريف ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا ، ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة
      السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (35) السطر (19) أرجو تصحيح كلمة
      " أحكام " لتكون " إخطار " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (79) السطر (23) أرجو تصحيح عبارة
      " أعضاء المجلس " لتكون " عضوات المجلس " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (111) السطر (9) أرجو تصحيح كلمة
      " ثلا " لتكون " فمثلاً " ، وفي السطر (12) أرجو تصحيح كلمة " فوجوب " لتكون " فيجب " وكذلك إضافة كلمة " مدقق " بعد كلمة " لدينا " لتقرأ العبارة " ويجب أن يكون لدينا مدقق خارجي " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
       الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وردت إلينا رسالة من العضو الدكتور منصور العريض بشأن اقتراح بقانون بإنشاء مجلس البحرين الطبي ، وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، على أن تقدم  اللجنة المختصة تقريرها بشأن الاقتراح في نهاية شهر أكتوبر 2004م .
    •  
      كما وصلت إلينا رسالة من سعادة السيد عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني مرفق بها الرد التكميلي على السؤال المقدم من العضو عبدالحسن بوحسين والذي تم عرضه على المجلس في جلسته الرابعة عشرة بتاريخ 19/11/2004م ، وقد أرفق هذا الرد ضمن جدول الأعمال ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
       
      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر سعادة السيد عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني على الرد التكميلي بخصوص المخازن المركزية ، وهذا الرد أعد من قبل الجهة المختصة وهي إدارة المخازن المركزية ، إذن هو تقييم للمخازن المركزية من إدارة المخازن المركزية ، وكنت أتمنى أن يُعد هذا التقرير من قبل جهة محايدة مستقلة حتى توضح السلبيات والإيجابيات وتضع خطة ، لأن التقرير خلا من ذلك ، بل عَدَّد التقرير إنجازات المخازن المركزية فقط ولم يحدد السلبيات والمعوقات ، وكذلك وردت في الصفحة الأخيرة منه خطة للتطوير من أربعة أسطر ، وهذه ليست خطة بل هي عبارة عن تعزيز للمركزية وطلب من المخازن المركزية بأن تستمر في تقديم نفس الخدمة المركزية المطلقة وخاصة لشئون الكهرباء والماء ، وأتمنى أن يكون في التقرير تحليل للمعوقات والسلبيات والإيجابيات للخروج بتوصيات لتطوير عمل إدارة المخازن المركزية ، وتسهيل مهمة وزارة الكهرباء والماء في هذا المجال ، وشكرًا .
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، كذلك وردت إلينا رسالة مقدمة من خمسة أعضاء وهم : الأخ عبدالرحمن جمشير ، والأخ فيصل فولاذ ، والأخ عبدالحسن بوحسين ، والأخت ألس سمعان ، والأخ الدكتور هاشم الباش ، بشأن اقتراح بقانون بإنشاء الهيئة الوطنية العليا لحقوق الإنسان ، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية على أن تقدم تقريرها بشأن هذا الاقتراح في نهاية شهر سبتمبر 2004م .
    •  
      كما وردت إلينا رسالة من العضو فيصل فولاذ بخصوص اقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس البحرين الاجتماعي ، وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية على أن تقدم اللجنة المختصة تقريرها بشأن هذا الاقتراح في نهاية شهر أكتوبر 2004م .
    •  
       كذلك وردت إلينا رسالة مقدمة من خمسة أعضاء وهم : الأخ عبدالرحمن جمشير ، والأخ عبدالحسن بوحسين ، والأخ السيد حبيب مكي ، والأخت الدكتورة فخرية ديري ، والأخ الدكتور منصور العريض ، بخصوص اقتراح بقانون بشأن اعتماد خليج توبلي محمية طبيعية ، وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية على أن تقدم اللجنة المختصة تقريرها بشأن الاقتراح خلال شهر أكتوبر 2004م .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2003 ، والذي تمت الموافقة عليه في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق المجلس على المشروع بقانون بصفة نهائية ؟

       (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا المشروع . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (72) لسنة 2003 ، وقد تم أخذ موافقة المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق المجلس على المشروع بقانون بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا المشروع . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة ، وقد تم أخذ موافقة المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا المشروع . والآن سأرفع الجلسة لمدة عشر دقائق لحين الانتهاء من توزيع تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2004م والذي هو قيد التجهيز الآن ...

      العضو فيصل فولاذ (مثيرًا نقطة نظام) :
             سيدي الرئيس ، هل تقصد أن تُرفع الجلسة لمدة عشر دقائق لمناقشة الاعتماد ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      ليس لمناقشة الاعتماد ، وإنما نرفع الجلسة لـ ...

      العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
      هل تريد من المجلس أن يعتمد الميزانية في عشر دقائق ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      أنا لم أقصد هذا ، ولكن أود أن أبين أنه قد اجتمعت لجنة الشئون المالية والاقتصادية وكذلك لجنة الشئون التشريعية والقانونية اليوم صباحًا وأعدتا تقريريهما بشأن الموضوع ، ولكن لم يتسن تجهيزهما حتى الآن ، لذا سأرفع الجلسة مدة عشر دقائق لحين الانتهاء من طباعة التقرير ...

      العضو فيصل فولاذ (مستأنفًا) :
      للعلم فإن تقرير مجلس النواب وصل صباح اليوم ، واللجنتان اجتمعتا أيضًا صباح اليوم ، ونحن الآن مطلوب منا أن نقر هذا الموضوع اليوم !! أرجو أن يوضع هذا الكلام في المضبطة للعلم ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      هذا طلب مستعجل بفتح اعتماد إضافي في الميزانية ، واللجنة لديها أوراق الطلب المتعلقة بالموضوع منذ فترة ...

      العضو فيصل فولاذ (متسائلاً) :
      منذ متى سيدي الرئيس ؟

      الرئيـــــــــــــــس (مجيبًا) :
      في نفس الوقت الذي حُول فيه هذا الطلب إلى مجلس النواب أرسل هذا الطلب أيضًا إلى اللجنة ، واطلع عليه أعضاء اللجنة ومن ثم اجتمعت اللجنة اليوم مع مندوبي وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، والتقرير جاهز وهو الآن لدى وحدة الطباعة ، وسيعرض عليكم ... 

      العضو  فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
      سيدي الرئيس ، لقد كنت حاضرًا جلسة مجلس النواب يوم أمس منذ الساعة الرابعة مساءً وحتى نهاية الجلسة ، وقد طُلب من الأخ إسماعيل أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم طباعة (40) نسخة من تقرير مجلس النواب بشأن هذا الموضوع ، وقد تم تحديد عقد اجتماع للجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الشئون التشريعية والقانونية عند الساعة الثامنة وحتى الساعة التاسعة من صباح هذا اليوم ، فهل يمكن أن نؤسس بهذه الطريقة خطوات برلمانية ؟

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      سأطلب من الأخ المستشار القانوني للمجلس توضيح هذا الأمر ...

      العضو جميل المتروك (مقاطعًا) :
      سيدي الرئيس ، ليس من المفروض أن نناقش هذا الموضوع ، والأخ فيصل فولاذ طرح موضوعًا وليس استفسارًا عن الموضوع ، فهو قد أوضح رأيه بخصوص الاستعجال ، أما مناقشة موضوع الاستعجال فليس هذا موضوع نقاشنا اليوم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ولكن لنستمع لرأي الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس فليتفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كان التساؤل في موضوع الاستعجال فاللائحة الداخلية نظمت موضوع الاستعجال ، وهذا الموضوع معروض بصفة مستعجلة ، فالمادة (189) من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على " يجرى بحث الموضوعات المستعجلة قبل غيرها في المجلس ولجانه ، ولا تسري عليها أحكام المواعيد العادية المقررة في هذه اللائحة . وللمجلس أن يقرر مناقشة الموضوعات المستعجلة في الجلسة ذاتها على أن تقدم اللجنة المختصة تقريرها إلى المجلس في ذات الجلسة ، كما يجوز في هذه الحالة أن يقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في ذات الجلسة وفقًا للمادة (114) من هذه اللائحة ...

      العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
      سيدي الرئيس ، لدي تعقيب ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      دع المستشار القانوني يكمل كلامه ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس (مستأنفًا) :
      " ... ويعتبر الموضوع مستعجلاً إذا طلبت ذلك الحكومة أو رئيس المجلس . وفيما عدا ما نصت عليه المادة (87) من الدستور ، للمجلس في جميع الأحوال أن يقرر العدول عن الاستعجال واتباع الإجراءات العادية ، ويجب النص على صفة الاستعجال في قرار الإحالة إلى كل من المجلس واللجان . ولا تخل أحكام هذه المادة بأي حكم خاص بحالة من حالات الاستعجال المنصوص عليها في هذه اللائحة " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، كذلك لدي رسالة مقدمة من عدد من الإخوة تتكلم عن نفس الموضوع ، وسأضعها تحت بند ما يستجد من أعمال ، فهل يود المجلس مناقشتها
      الآن ؟ ...

      العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
      لدي توضيح سيدي الرئيس ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      هذه الرسالة تتكلم عن نفس الموضوع وأنت - أخ فيضل فولاذ - أحد الموقعين عليها ، فإما أن نناقشها الآن أو أن نناقشها عندما نصل إلى بند ما يستجد من أعمال ، ولكني أقترح مناقشتها بعد الاستراحة ، والآن أرفع الجلسة للاستراحة .

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله نستأنف الجلسة ، لقد بقي من جدول الأعمال موضوعان ، الموضوع الأول : بخصوص مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2004م ، والموضوع الثاني : بخصوص رسالة مقدمة من بعض الأعضاء سنبحثها عندما نصل إلى بند ما يستجد من أعمال ، ونبدأ الآن بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2004م ، وقد حُوَّل هذا الطلب بصفة مستعجلة من الحكومة ، وبناءً على المادة (189) من اللائحة الداخلية فقد تم عرضه عليكم هذا اليوم ، والآن أطلب من الأخ جمال فخرو مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو في البداية الموافقة على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      العضو خالد المسقطي (مستأذنًا) :
      لو سمحت سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قبل تثبيت التقرير في المضبطة لدي ملاحظة على تقرير اللجنة ، لقد تطرق تقرير اللجنة إلى المادة (96) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والتي تتعامل مع آلية طرح المقترحات ومشروعات القوانين على هذا المجلس . سيدي الرئيس ، قبل فترة الاستراحة ذكرت أن هذا الموضوع مطروح على المجلس بصفة مستعجلة ، وتطرقت إلى المادة (189) من اللائحة الداخلية ، فإذا كانت هناك صفة استعجال فيجب علينا أن نذكر المادة (189) في التقرير والتي تتعلق بآلية الاستعجال لطرح هذا الموضوع على المجلس ، ومن ثم تخويل المجلس بمناقشة هذا الموضوع بصفة مستعجلة وليس حسب الآلية المعتمدة في اللائحة الداخلية المتعلقة بمناقشة مشروعات القوانين المقدمة بصفة اعتيادية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن عندما أشرنا إلى المادة (96) من اللائحة الداخلية إنما أشرنا إلى المبدأ العام ، والمبدأ العام هو كيفية إحالة مشروعات القوانين من الحكومة الموقرة إلى مجلسكم الموقر ، ولا يخفى على الجميع صفة الاستعجال لهذا المشروع المقدم ، وأنا لا أريد أن أختلف مع الزميل خالد المسقطي ، ولا أريد أن أقول أن هناك خطأ في التقرير ، وبالتالي فإن كلا الرأيين صحيح ، ويمكن أن نضيف إلى التقرير الإشارة إلى المادة (189) كما ذكر الزميل خالد المسقطي ، أو الاكتفاء بذكر المادة (96) ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ جمال فخرو على هذا التقرير ، ولكن عندي ملاحظة في الوقت نفسه ، فقد ذُكر في هامش التقرير كلمة " المرفقات : ... "، وهذه المرفقات في حقيقة الأمر غير موجودة ولم توزع علينا ، وإنما وُزع علينا تقرير اللجنة فقط ، فكيف نناقش موضوعًا لم توزع علينا مرفقاته ، فمثلاً : قرار مجلس النواب حول القانون ، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ، ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب ، المشروع الأصلي ، رد وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، فهل تريدون أن نثبت التقرير فقط ، وجميع المرفقات غير مطبوعة ولم نستلمها ، أنا أتساءل عن الآلية ، فالأخ جمال فخرو professional  في هذا المجال ، وأنا لا أعرف ماذا سنناقش ؟ وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، التقرير ومرفقاته تم تسليمها إلى الأمانة العامة صباح اليوم ، والأمانة العامة في حقيقة الأمر فشلت في توزيع مرفقات هذا التقرير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذا السؤال كان ينبغي أن يوجه إلى الأخ الأمين العام ...

      العضو فيصل فولاذ (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، أرجو عدم بحث الموضوع قبل أن نستلم مرفقات التقرير ، لأننا لا نستطيع مناقشة هذا التقرير في هذه الجلسة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذا الأمر سنعرضه على المجلس ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مساء أمس عند الساعة السابعة والنصف اتصل بي الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية طالبًا مني الحضور لاجتماع مستعجل في الساعة الثامنة صباحًا من هذا اليوم لمناقشة هذا الموضوع ، ووصلنا إلى الاجتماع ولم يصل إلينا التقرير إلا بعد ربع أو نصف ساعة ، وأعتقد أن أي إنسان يريد أن يقوم بأداء دوره بشكل صحيح يجب أن يحصل على الوقت الكافي لكي يقرأ ما يقدم له ويناقشه مع زملائه حتى يصلوا إلى القناعات اللازمة لاتخاذ أي قرار من القرارات . سيدي الرئيس ، إن طلب الاستعجال يحتاج إلى شروط حسب المادة (87) من الدستور والتي تحدد طرق الاستعجال ، وإذا رجعنا إلى المادة (189) من اللائحة الداخلية المتعلقة بمناقشة المواضيع المستعجلة فإن القرار الأخير يعود إلى المجلس ، فهو الذي يقرر مدى استعجال أي موضوع ، والحكومة دائمًا تطالبنا بالتعاون معها وتطالبنا بالاستعانة بالسلطة التنفيذية عند اجتماعات اللجان للاستئناس بآرائها ، ونحن تَوَّاقون لمثل هذا الأمر ، ولكننا نطلب الوقت الكافي لاتخاذ القرارات . كذلك أود أن ألفت عناية السادة ممثلي السلطة التنفيذية في المجلس إلى أن ميزانية عام 2005م قادمة ، ومطلوب مناقشتها في أكتوبر القادم ، فعلى الأقل يجب أن تكون موجودة لدى المجلس قبل شهرين من مناقشتها لكي يدرسها لئلا نفاجأ في آخر لحظة بالقرارات . سيدي الرئيس ، أنا أطالب بأن يتم عقد جلسة استثنائية لمناقشة هذا الموضوع ، وأن يعطى أعضاء مجلس الشورى الوقت الكافي لكي يدرسوا هذا الأمر لمناقشته بشكل
      جيد ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تقول المادة (189) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى : " يجرى بحث الموضوعات المستعجلة قبل غيرها في المجلس ولجانه ، ولا تسري عليها أحكام المواعيد العادية المقررة في هذه اللائحة . وللمجلس أن يقرر مناقشة المواضيع المستعجلة في الجلسة ذاتها على أن تقدم اللجنة المختصة تقريرها إلى المجلس في ذات الجلسة ، كما يجوز في هذه الحالة أن يقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في ذات الجلسة وفقًا للمادة (114) من هذه اللائحة . ويعتبر الموضوع مستعجلاً إذا طلبت ذلك الحكومة أو رئيس المجلس  " ، وأريد أن أوضح أنه بقي على انتهاء دور الانعقاد الحالي ثلاثة أيام وليس (18) ساعة ، ويستطيع المجلس بحث الطلب الآن أو تأجيل مناقشته إلى الوقت الذي يريد ، فلدينا أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي ، وأنتم من يتخذ قرار التأجيل وليس أنا ، وهذا الموضوع وصلنا بصفة مستعجلة وقد عُرض عليكم بهذه الصفة حسب إجراء اللائحة الداخلية ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أؤكد ما ذكره الزميل إبراهيم بشمي بشأن عقد جلسة استثنائية وأثني عليه ، وأعتقد أن هذا الموضوع مهم ، فهو متعلق برواتب وزيادات لموظفين في الدولة ، فيجب مراعاة ذلك عند اتخاذ أي قرار ، وأنا أثني على عقد جلسة استثنائية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي توضيح بسيط للإخوة أعضاء المجلس ، ففي الوقت الذي تَعْرض فيه المادة (189) طريقة مناقشة المواضيع بصفة مستعجلة فإنه يمكن بحث المواضيع المستعجلة قبل غيرها في المجلس ولجانه ولا تسري عليها أحكام المواعيد العادية المقررة في هذه اللائحة ، وعليه فإنه يمكن لهذا المجلس أن يناقش أي موضوع مستعجل بحسب طلب الحكومة أو سعادة رئيس المجلس في الجلسة ذاتها على أن تقدم اللجنة المختصة تقريرها للمجلس في نفس الجلسة . والمطروح أمامنا تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2004م ، والأعضاء بحاجة إلى دراسة محتويات هذا التقرير والتقرير المرفوع من مجلس النواب ، ويجب علينا أن ندرس هذا الموضوع بدقة لكي نناقشه ونعطي رأينا الصواب فيه ، وأنا أتفق مع ما ذكره الأخ إبراهيم بشمي بخصوص عقد جلسة استثنائية لكي نعطي أنفسنا وقتًا كافيًا لدراسة محتويات هذا التقرير ، وسواء كانت الجلسة الاستثنائية غدًا أو يوم الخميس فإنه لايزال - حتى يوم الخميس الموافق 10/6/2004م لدينا وقت قبل فض دور الانعقاد الحالي ، كذلك لا يمكننا الاعتماد على المادة (87) من الدستور التي أعطت مجلس الشورى حتى في حالة الاستعجال الحق في مناقشة الموضوع لمدة لا تزيد عن (15) يومًا ومن ثم نعطي رأينا في الموضوع المطروح ، وبالتالي مع قرب فض دور الانعقاد الحالي بتاريخ 10/6/2004م فإنه لايزال عندنا يومان يمكن خلالهما دراسة الموضوع ، ومن ثم نجتمع مرة أخرى لمناقشة هذا التقرير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لن أكرر ما ذكره الإخوان ، ولكن لدي تنبيه بالنسبة لما ذكرته - سيدي الرئيس - بخصوص للمادة (189) والتي تقول " وللمجلس أن يقرر مناقشة الموضوعات المستعجلة ... " أي أنه للرئيس أو الحكومة الصلاحية في تقديم الأمور المستعجلة ، إلا أنه للمجلس أولاً أن يقرر ما إذا كانت هذه المواضيع مستعجلة أم لا ، ويتم التصويت على ذلك ، والأخ خالد المسقطي ذكر أن صفة الاستعجال قد تأخذ مدة (15) يومًا والتي أتاحها الدستور في المادة (87) ، وعلى هذا الأساس يجب أن نصوت على التالي : هل يوافق المجلس على مناقشة هذا الموضوع بصفة مستعجلة ؟ وذلك بحسب اللائحة الداخلية في المادة (189) ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذا ما ذكرته ، فصفة الاستعجال يقررها الرئيس أو الحكومة ، تفضل الأخ جمال فخرو مقرر اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الطلب المقدم من الحكومة أتى بصفة الاستعجال ، ولكن للمجلس أن يقرر مناقشة الطلب اليوم أو أن يؤجل المناقشة ، فنحن لا نتدخل في قرار الاستعجال ، لأن الاستعجال يكون تحديده من قبل الحكومة - بحسب المادة
      (87) من الدستور - أو رئيس المجلس ، والفقرة الثانية من المادة تقول إن لمجلسنا الحق في أن يناقش الموضوع اليوم أو أن يؤجل المناقشة في حدود (15) يومًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وهذا ما ذكرته فقلت إننا اليوم نعرض الطلب بصفة مستعجلة فإذا كنتم تريدون المناقشة اليوم أو التأجيل فالأمر راجع إليكم ، ولا نريد أن نكثر الكلام في هذا الموضوع إن كانت الآراء متفقة ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أشير إلى أننا بصدد الكلام عن ميزانية (جمع وطرح أرقام) ، وهي ليست مناقشة عامة ، وأعتقد أنه من الأهمية بمكان أن نُعطي أنفسنا الوقت - حتى ولو ليوم واحد فقط - للنظر في هذه الأرقام ومدلولاتها ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذا ما كنا نقوله قبل قليل ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، إجراء إحالة هذا المشروع بقانون هو إجراء صحيح ، ويبقى القرار الذي ستبحثونه اليوم أو في جلسة استثنائية ، ومن المهم أن ينتهي مجلسكم الموقر من مناقشة المشروع قبل تاريخ 10 يونيو الحالي وهو تاريخ فض دور الانعقاد ، وحبذا أن يتم اتخاذ قرار سريع في هذا الشأن لأن وزير المالية والاقتصاد الوطني لديه ارتباط مهم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ذكرت اللجنة في تقريرها في الصفحة (6) التالي :  " أن اللجنة لاحظت أن هذا الطلب الإضافي جاء في وقت ضيق وفي نهاية دور الانعقاد ، مما قد يؤدي إلى عدم دراسته بصورة متعمقة " ، مما يعني أن الدراسة المتأنية يجب ألا تكون من قبل المجلس فقط ، فلو أُرجع التقرير إلى اللجنة لربما تغير القرار المتخذ ، لذا أطلب أن يكون للجنة تقرير آخر يعرض في الجلسة الاستثنائية ليكون التقرير أكثر وضوحًا ويكون مدروسًا دراسة متأنية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو مقرر اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أعرف ماذا يجري الآن ؟ فهل المجلس يناقش التقرير الآن أم لا ؟ فإذا كان المجلس يناقش التقرير فعندي رد على ما أثير حاليًا ، ولكن إذا لم يقرر المجلس حتى الآن مناقشة التقرير فلن أرد على ما ذكره الأخ عبدالرحمن جمشير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد ذكرت قبل قليل أن من عنده نقطة أخرى جديدة يريد أن يقولها فليذكرها ، فنحن نريد أن نصوّت على تأجيل المناقشة ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن موضوع الميزانية موضوع مهم ، وحتى في مجلس النواب كان هناك اختلاف كبير حول الموضوع خاصة في تخفيض الميزانية ، وأنا أرى أن تأخذ المواضيع على أساسياتها ، وقد ذكر بعض الإخوة أن هناك مواضيع نستطيع إبداء الرأي حولها في نفس الجلسة ولكن مثل هذا الموضوع المتشعب والمفصل توجد به مبالغ تدخل في ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      أرجو عدم التكرار في الموضوع ، وقد قلت سابقًا إني سأعطي الكلمة لمن عنده ملاحظات جديدة ، فهل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت تأجيل مناقشة الموضوع إلى جلسة استثنائية تعقد يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 8 يونيو 2004م عند الساعة الرابعة عصرًا ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تؤجل مناقشة هذا الموضوع إلى جلسة يوم غدٍ الثلاثاء ، وعلى ذلك يؤجل البند المتعلق بتلاوة الأمر الملكي رقم (27) لسنة 2004م بفض دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الأول لمجلسي الشورى والنواب . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بما يستجد من أعمال ، وقد وصل إلينا طلب لمناقشة مفهوم التعاون بين السلطات المنصوص عليه في المادة (32/ أ) من الدستور بخصوص العملية التشريعية وهو مقدم من الإخوة : جميل المتروك ، ومنصور بن رجب ، وسعود كانو ، وألس سمعان ، وفيصل فولاذ ، وإبراهيم بشمي ، وقد وُزع عليكم ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا  معالي الرئيس ، هناك نقطة هامة يجب الانتباه إليها ، فطلب مناقشة موضوع ما لم يرد في اللائحة الداخلية ولا في الدستور هو ليس من صلاحيات مجلس الشورى ، فحبذا ألا ندخل في أمر مخالف للائحة الداخلية والدستور ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة (51) من اللائحة الداخلية تنص على أنه " لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة ، وتحت بند ما يستجد من الأعمال ، ويكون ذلك بناءً على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل ، ويشترط في جميع الأحوال موافقة المجلس على الطلب ، وللوزير المختص أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع المثار لأول مرة على النحو المقرر في شأن الأسئلة ولو كانت مناقشته قد بدأت " ، وهذا يعني أنه لا يمكن مناقشة موضوع إلا تحت بند ما يستجد من أعمال وينبغي أن يوافق المجلس على جواز النظر فيه قبل المناقشة ، وحسب علمي ليس هناك ما يخالف اللائحة الداخلية فيما يتعلق بمناقشة هذا الموضوع لأنه موضوع عام ، ومناسبة مناقشة الموضوع متأتية كرد فعل لتقديم مشروع القانون الخاص باعتماد مبالغ إضافية في الميزانية العامة للدولة في آخر جلسة للمجلس وعدم إتاحة الوقت الكافي لدراسته ، لذلك أراد مقدمو هذا الطلب مناقشة موضوع التعاون بين السلطتين ، وترك فسحة من الوقت لبحث مشروعات القوانين التي تُقدم بحيث لا تناقش على هذا النحو من الاستعجال ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، ما ذهب إليه المستشار القانوني للمجلس عند تفسيره للمادة (51) من اللائحة الداخلية يختلف عما أعنيه ، فهو تكلم عن إجراءات كيفية تقديم الأمور المستعجلة وكيفية الموافقة عليها ، ولكن ما قصدته في مداخلتي هو أمر أهم من ذلك بكثير ، حيث لا يجوز للمجلس مناقشة مواضيع وأمور خارج صلاحياته ، فصلاحيات المجلس هي : توجيه السؤال ، وتقديم الاقتراح بقانون ومناقشة المشروع بقانون ، واقتراح تعديل الدستور ، ولا يوجد في صلاحيات مجلس الشورى طلب مناقشة موضوع عام ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي لرأي سعادة الوزير بخصوص تفسيره للمادة (51) من اللائحة الداخلية فإن هذه اللائحة الداخلية جاءت من الحكومة ولم تخرج من مجلسي الشورى والنواب ، فبالتالي سعادة الوزير يتكلم عن اللائحة الداخلية التي وضعتها السلطة التنفيذية وهذا من حقه ، وتفسيره هذا هو تفسير السلطة
      التنفيذية ، ونحن نتمسك بتفسير المستشار القانوني للمجلس مع احترامنا لتفسير السلطة التنفيذية التي وضعت هذه اللائحة الداخلية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مستغرب من كلام سعادة الوزير حول أنه ليس لدينا الحق في المناقشة إلا في المواضيع الثلاثة التي ذكرها ، وللعلم فإننا في هذا الطلب نتكلم عن مناقشة القوانين والاقتراحات المقدمة سواء كانت من المجلس إلى السلطة التنفيذية أو العكس ، وآليات المعاملة وضعها الدستور واللائحة الداخلية ، وأنا مستغرب من كلام سعادة الوزير لأن هناك بنودًا واضحة في الدستور واللائحة الداخلية تفرض على السلطة التنفيذية تقديم القوانين في موعد محدد إلا أنها تخالفه ، فكيف يحق لها أن تخالف ذلك ونحن لا تجوز لنا مناقشة ذلك ؟! هل هذا من صلب النقاش في موضوع الاقتراحات بقوانين ومشروعات القوانين أم لا ؟ إن المادة (51) من اللائحة الداخلية تذكر أنه " لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال ... " ولم تحدد مواضيع النقاش ، ومازلت أقول إن الطلب يتعلق بموضوع الاقتراحات وللمجلس اتخاذ قراره في الأخذ بالمناقشة أو لا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، هناك فرق جوهري بين الاستفسار عن مواضيع - ونحن على استعداد لوضعكم في الصورة فيما لو تم في ذلك - وبين طلب مناقشة مواضيع . الأمر الأساسي في الموضوع هو أنه أمامنا الدستور وهو المرجع الأساسي للصلاحيات المعطاة لكل مجلس من المجلسين ، فهناك صلاحيات قد حددت ثم بنيت عليها اللائحة الداخلية لمجلس الشورى واللائحة الداخلية لمجلس النواب ، وطلب مناقشة موضوع عام موجود في دستور 1973م ولكنه حُذف من دستور 2002م . وفيما يتعلق بالاستفسار عن القوانين التي ذكرت سابقًا - وهي خمسة قوانين وقد ذكرت هذا الكلام في جلسة سابقة - أود أن أوضح أن آخر قانون تم إرساله إلى مجلس النواب أو هو في طريقه إليه اليوم هو قانون الجمعيات ، وبذلك تكون الحكومة قد التزمت التزامًا كاملاً بإحالة القوانين الخمسة التي اقترحها مجلسكم الموقر إلى الحكومة فأرسلتها إلى مجلس النواب بعد بحثها وصياغتها حسب اللائحة الداخلية والدستور ، حيث تصيغ الحكومة المشروعات وتحيلها إلى مجلس النواب في نفس دور الانعقاد أو الدور الذي يليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الرجاء الاختصار في التعليقات ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أريد البحث في طلب المناقشة أو محتواه ، ولكن أريد أن أناقش مبدأ جواز قيام المجلس بمناقشة موضوع لم يدرج على جدول الأعمال ، اللائحة - سيدي الرئيس - لم تعطِ تفسيرًا لكلمة " موضوع " ، لكنها قالت " لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة ... " ، ودأب هذا المجلس على مدى السنتين السابقتين على إدراج أمور مستعجلة معظمها تتلخص في برقيات تأييد وبيانات استنكار ، وقام هذا المجلس بمناقشة محتوى البيانات والبرقيات وأحالها إلى مكتب المجلس لإصدار التوصيات النهائية ، إذن هذا المجلس من خلال التجربة العملية مارس ممارسات تختلف عن تلك التي ذكرها معالي الوزير وحصرها في ثلاث نقاط ، وأنا أتفق مع سعادة الوزير على أن الدستور حدد ثلاثة مجالات واضحة لعمل هذا المجلس ، ولكن اللائحة الداخلية ذكرت أن هذا المجلس لا يجوز له أن يناقش موضوعًا غير مدرج على جدول أعماله إلا في الأمور المستعجلة ، فإذا طبقنا هذه الفقرة على ما ذكره سعادة الوزير فعندنا (3) مواضيع لنناقشها ، فإما أن نعدل في الدستور وهو أمر غير مستعجل لأننا لا يمكن أن نعدل الدستور بطلب مستعجل فللأهمية بمكان أخذ صفة التأني في العمل ، وإما أن نناقش مشروعات القوانين واقتراحات القوانين التي لا تقل أهمية عن تعديل الدستور ، وإما  أن نوجه السؤال الذي له إجراءاته ، ولكن هذه المادة - وهي المادة (51) - تذكر أنه يحق للحكومة طلب تأجيل النظر في الموضوع أسوة بالسؤال ، وبالتالي كأن اللائحة الداخلية تقول إن لهذا المجلس أن يناقش أمورًا أخرى وقد ذُكر موضوع السؤال كمثل . إن ما أريد أن أقوله - سيدي الرئيس - هو أنه يجب قبل الدخول أو الخوض في الطلب أن يتفق المجلس ويأخذ القرار ، فهل ما دأبنا عليه في السنتين الماضيتين خطأ أم صحيح ؟ وقد قام هذا المجلس بممارساته بحضور الحكومة في جميع الأمور والمواضيع المستعجلة ولم تتقدم الحكومة في ذلك الوقت بأي اعتراض على مناقشة تلك المواضيع ، وبالتالي أصبحت هذه الممارسة في حكم العُرف المقبول والمعزز بموجب المادة (51) من اللائحة الداخلية ، وبالتالي أنا لا أتفق مع سعادة الوزير في تفسيره لهذه المادة ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أؤكد ما جاء على لسان الأخ جمال فخرو ، فاللائحة الداخلية في المادة (51) أعطت الحق للمجلس في أن يقرر مناقشة موضوع معين طُرح على المجلس بصفة الاستعجال سواء من سعادة الرئيس أو الحكومة أو من قبل خمسة أعضاء على الأقل . سيدي الرئيس ، الأمر متروك للمجلس ، وأرى يتم التصويت على جواز النظر في الموضوع ، وإذا وافق المجلس على ذلك تتم مناقشته ويتم إصدار قرار بناءً على ما جاء في طلب الإخوة الموقعين على هذا الطلب ، وشكرًا .       


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لدي الكثير من طلبات الكلام في الموضوع ولكن يجب أن ننتبه إلى أننا لا نناقش حاليًا موضوع الطلب بل نناقش جواز النظر فيه ، تفضل الأخ المستشار القانونـي للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة (51) من اللائحة الداخلية تذكر أنه بالنسبة لقرار المجلس الخوض في بحث الموضوع المطلوب بحثه فالتصويت يجرى على جواز النظر في الموضوع أو عدم جواز النظر فيه من غير مناقشة ، ويعني ذلك أن يتم التصويت على جواز النظر في الموضوع مباشرة دون مناقشة ، وعليه فإن الاستمرار في المناقشة قبل التصويت يخالف المادة (51) من اللائحة الداخلية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن أتحنا مناقشة موضوع جواز النظر في الطلب لوجود نقطة مثارة من الحكومة بخصوصه وهي واضحة حاليًا ، أعطي الكلمة لسعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فليتفضل .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، كما ذكرت منذ البداية فإن التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية مستمر وموجود ولله الحمد ، ولكن لابد من توضيح بعض الأمور لأنها أمور دستورية وقانونية لكي لا ندخل في أي مخالفة أو شبهة دستورية . المادة (1) من اللائحة الداخلية نصت على أن " يباشر مجلس الشورى اختصاصاته على الوجه المبين في الدستور ... " ، فأي أمر ليس بمستعجل هو أمر لا تجوز مناقشته بحسب الدستور ، كطلب تقديم اقتراح برغبة للحكومة أو طلب مناقشة موضوع عام أو التحقيق أو أمور أخرى ، وكل ما أود أن ألفت الانتباه إليه هو هذا الموضوع لا أكثر ، ومبدأ التعاون أو الاستفسار نحن مستعدون له تمامًا . والنصف الآخر من هذه الرسالة المقدمة قد أوضحته قبل قليل ، وكلامي كان واضحًا بالنسبة للقوانين والتزام الحكومة بذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، بعد هذا التوضيح من سعادة الوزير هل يود المجلس مناقشة هذا الموضوع أم لا ؟

      العضو وداد الفاضل (مستأذنة)  :
      سيدي الرئيس ، عندي اقتراح قبل طرح الموضوع للتصويت .

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      لا يجوز طرح أي اقتراح قبل موافقة المجلس على النظر في الموضوع ، والآن  هل يوافق المجلس على إدراج موضوع طلب مناقشة مفهوم التعاون بين السلطات على بند ما يستجد من أعمال ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يدرج هذا الموضوع على جدول الأعمال ، وأرجو الأخذ في الاعتبار برأي سعادة الوزير ...

      العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
      المادة (51) تذكر أنه يؤذن بالكلام لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه لمدة لا تزيد على خمس دقائق .

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      هذا قبل إصدار القرار ولكن الآن تم التصويت ونحن الآن بصدد المناقشة ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : أعتقد أنه ليس هناك داعٍ إلى طرح هذا الموضوع على جدول الأعمال فهو ليس من الأمور المستعجلة . ثانيًا : أقترح التصويت على إحالة هذه الرسالة إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لأنها تتعلق بتفسير نص وارد في الدستور ، وذلك لدراستها وإعداد تقرير بشأنها وعرضه على المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخت وداد الفاضل ، وللتوضيح للإخوة فإننا نناقش الآلية ولم نبتعد عن اختصاصاتنا ، فآلية التعامل ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية هي من اختصاصاتنا ، ونحن نناقش لُب هذا الموضوع وهو الآلية ، وأعتقد أن هناك توصيات كثيرة يمكن أن يتقدم بها المجلس بالنسبة إلى الآلية ، وأنا أؤيد اقتراح الأخت وداد الفاضل وهو أن يحال الموضوع إلى اللجنة المختصة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود في البداية الإشادة بكلام سعادة الوزير فكلمة حق يجب أن تُقال وهي أن هناك تعاونًا كبيرًا بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ، ونحن نريد أن نؤصل مبدأ وعرفًا برلمانيًا وسعادته متفق معنا في ذلك كما أعتقد . فالسلطة التنفيذية تطلب من السلطة التشريعية بغرفتيها في الأمور المستعجلة أن يُبت في الأمر بصورة مستعجلة ونحن نمارس هذا الدور انطلاقًا من اقتناعنا بأهمية الأمور التي طرحتها السلطة التنفيذية ، ومثال على ذلك موضوع فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة بغض النظر عن الفترة الزمنية والآليات المتبعة ، ولكنني في نفس الوقت أود أن أبين أن عملنا منذ البداية وحتى جلسة يوم غدٍ الثلاثاء يصب في الهدف السامي والروح السامية لهذا المشروع وعدم تعطيله ، ولكن نريد من خلال هذه الالتفاتة أن نوصل للسلطة التنفيذية رسالة مفادها الإسراع في عملية تحويل القوانين ، ونحن نشكر صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر على إحالة قانون هام وهو قانون الجمعيات ، كما نشكر الإخوة الذين قدموا هذا القانون وعلى رأسهم الأخ جمال فخرو ، فهذا قانون مهم جدًا وقد أخذ حوالي سنة ونصف لإعداده ، ولكن تمت إحالته من الحكومة يوم أمس ونحن الآن في نهاية دور الانعقاد الحالي ، وذلك يعني عدم دراسته حتى شهر أكتوبر القادم ، ونحن نؤكد مبدأ التعاون لأنه في الأخير يصب في مصلحة المشروع الإصلاحي لسيدي جلالة الملك وعملية توزيع السلطات الثلاث وترسيخ دولة المؤسسات والقانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أنا أتعاطف وأتمسك بكل ما أورده الإخوة في رسالتهم المرفقة ، ولكن عندي تساؤل وهو أن مناقشة أي موضوع يفترض بها أن تؤدي إلى قرار ما ، وليسمح لي سعادة الوزير فأنا أختلف معه في الرأي فإن لم يكن يحق لمجلس الشورى مناقشة هذا الموضوع فأي المواضيع له الحق في مناقشتها ؟ هذا الموضوع من صلب عمل السلطة التشريعية ، ولكن لا أدري إلى أين سيؤدي طرح قضية هامة تتعلق بآليات التعامل مع القوانين في صورة مذكرة ؟ عندما نناقش موضوعًا يجب أن نتوصل فيه إلى قرار ، فأي قرار نستطيع أن نتوصل إليه بهذه المذكرة ؟ هل نلزم الحكومة بعمل معين ؟ فإلى أين سيؤدي طلب نقاش مفهوم التعاون بين
      السلطات ؟ فإن كان الإخوة يريدون من هذا الطرح أن يختصروا الوقت فهناك سقوف زمنية محددة ذُكرت في الدستور واللائحة الداخلية ، وإذا كانوا يريدون أن يحددوا مدة زمنية ملزمة للحكومة فذلك مجال آخر ، أما النقاش بهذه الصورة فلن يؤدي إلى قرار ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، المدة الزمنية التي تتكلم عنها منصوص عليها في اللائحة الداخلية ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي الشديد لما طرحه إخواني وزملائي في رسالتهم بخصوص موضوع آفاق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، إلا أنني أود أن أوضح أن هذا الموضوع يعتبر موضوعًا فضفاضًا وكبيرًا وواسعًا ، فحبذا لو تم تحديد الجزئية المعينة من هذا الموضوع ليتم تداولها في هذا المجلس . سيدي الرئيس ، بودي أن أذكر المجلس بأننا في أكثر من مناسبة كنا نشيد بالتعاون البنَّاء والوثيق بين مجلس الشورى والحكومة الموقرة ، ثم نأتي الآن لنلقي بظلال من الشك على مثل هذا التعاون من خلال موضوع جزئي ، وربما كانت هناك ظروف معينة حالت دون أن يقدم هذا الموضوع إلى المجلس في الوقت المناسب ، وأعتقد أنه بالإمكان الاستيضاح أو طرح نوع من التساؤل على السلطة التنفيذية حيال موضوع جزئي ورد إلى هذا المجلس في هذا اليوم أو أي موضوع آخر رافقه نوع من عملية التأخير ، وبودي أن أؤكد أن التعاون - وهو ما أكده هذا المجلس مرارًا بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وتحديدًا مع مجلس الشورى - هو تعاون وثيق وبنّاء ، وأن مثل هذه الأمور لا يمكن أن تخرم مثل هذا التعاون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بموضوع مفهوم التعاون بين السلطات كنت أتمنى لو أن الإخوان حددوا المواضيع ، لأن طلب الاستعجال الذي يأتي من الحكومة قد يأتي في بعض الأحيان بشأن مواضيع أهم من هذا الموضوع ، ولا تُعرض على المجلس في آخر ثلاثة أيام أو (18) ساعة إنما قد تُعرض في آخر ثلاث دقائق من دور الانعقاد إذا استجد موضوع داخلي أو خارجي لدى الحكومة الموقرة وطلبت فيه رأي المجلس وإقراره ، ونحن هنا نريد أن نحدد للحكومة الوقت دون النظر إلى أهمية الموضوع ! فهذا في اعتقادي يحتاج إلى شرح وافٍ ويحتاج إلى دراسة وافية من الإخوان مقدمي الاقتراح ومن المجلس أيضًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، أولاً أحب أن أشكر المجلس وأعضاءه على تعاونهم الدائم مع الحكومة الموقرة ، وهذا لا خلاف عليه ، ونحن ننظر دائمًا إلى تعاون أكبر في المستقبل بإذن الله . بالنسبة إلى موضوع التوقيت فيما يخص الاقتراحات بقوانين المحالة إلينا من مجلسكم أود أن أوضح أننا إلى الآن لم نخالف الدستور ، والنقطة الهامة هي أن المادة (92) من الدستور توضح أن الحكومة عليها أن تصيغ الاقتراحات بقوانين وتضعها في صورة مشروعات قوانين وتحيلها إلى مجلس النواب في الدور نفسه أو في الدور الذي يليه ، ولكن لا يوجد إلى الآن اقتراح قانون واحد لم تقم الحكومة بصياغته ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب ، فالحكومة ملتزمة بالمادة (92) ، وإن شاء الله في دور الانعقاد القادم سنسعى إلى أن تصل القوانين في وقت مبكر بإذن الله . النقطة الأخرى والمهمة التي أريد إيضاحها تتعلق بطلب الاستعجال في مشروع القانون الخاص بفتح الاعتماد الإضافي ، وأود أن أوضح أن أحد الأسباب - وليس كل الأسباب - هو الإسراع في تطبيق كادر المعلمين وكادر التمريض ، وكان هناك اقتراحان ، الأول هو أن يبدأ تطبيق هذا الكادر في يناير 2005م مع الميزانية الجديدة ، والاقتراح الآخر هو أن يبدأ في الأول من يوليو من العام الحالي ، ونحن دعمنا هذا الاقتراح ، فأحد أسباب الاستعجال هو الإسراع في تطبيق كادر المعلمين وكادر التمريض حتى يستفيد الآلاف من هذه الزيادات في الشهر القادم ، ونحن نعي تمامًا أن المادة (87) من الدستور واضحة وتفيد بأننا يجب أن نعطي كل مجلس مدة محددة ، وهذا واضح في الدستور ، وإن شاء الله سنراعي ذلك في المستقبل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتصور أن طلب الإخوان المتعلق بإرساء مفهوم التعاون بين السلطتين هو تعبير عن قلق نابع من أن الحكومة - بحسب المذكرة - تلجأ إلى تقديم مشروعات القوانين في نهاية دور الانعقاد ، فرجائي ألا تتخوف الحكومة من حيث إن هذه قضية عامة ولا يمكن مناقشتها باعتبارها خارج نطاق صلاحيات مجلس الشورى ، وأتصور أن هذا الطلب هو تعبير عن قلق وحرص على أن يكون العمل سلسلاً
      وسهلاً ، وترجع الاقتراحات بقوانين بعد صياغتها إلى المجلس بأسرع وقت ممكن ، وقد عبر سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عن استعداد الحكومة للتعجيل في إعادة اقتراحات القوانين بعد صياغتها ، وهذا شيء طيب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الآن المجلس أقر مناقشة هذه الرسالة بصورة مستعجلة ، ولدي سؤال أطرحه على الإخوة أعضاء المجلس والإخوة مقدمي الاقتراح وهو : على ماذا سيكون التصويت ؟! إذا وافقنا فعلى ماذا نوافق ؟! وإذا رفضنا فماذا نرفض ؟! وإذا امتنعنا فعن ماذا نمتنع ؟! أسئلة أريد لها إجابة ، والآن من الممكن أن يقدم الإخوة بيانًا للحكومة مثلاً ، أو أن يسجلوا رأيهم أو أن يرفعوا سؤالاً إلى سعادة الوزير في الموضوع نفسه ، ولكن أنا أريد أن أصل إلى نهاية بشأن هذه الرسالة ، فالمجلس وافق على دراسة ومناقشة هذا الموضوع المطروح ، فما هو القرار الذي يجب أن نتوصل
      إليه ؟ والقراءات واضحة ، فإذا وافقتُ فعلى ماذا سأوافق ؟ هل هناك اقتراح محدد ؟ وإذا رفضتُ فماذا أرفض ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، جوابًا على تساؤل الأخ محمد هادي الحلواجي أود أن أوضح أن هذا الطلب هو تعبير عن القلق الشديد للمجلس - كما تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي - من تأخر الحكومة في إعادة الاقتراحات بقوانين إلى السلطة التشريعية ، وأعتقد أن الحكومة أعادت - حسب ما تفضل سعادة الوزير - أربعة اقتراحات بقوانين في آن واحد وفي وقت قصير جدًا وفي آخر دور الانعقاد الحالي ، فهل أخذت كل هذا الوقت الطويل في صياغة الاقتراحات بقوانين لتعيدها في ظرف أسبوع ؟ لا أعتقد ذلك ، نحن نتكلم عن التعاون بين السلطتين أي أنه في حالة الانتهاء من صياغة المشروع يجب أن يقدم إلى مجلس النواب ، ولكن أن يتم الانتهاء من صياغة أربعة أو خمسة مشروعات في آن واحد ويتم تقديمها جميعًا في وقت واحد فلا أعتقد أن هذا تعاون مع احترامي لسعادة الوزير ، وأعتقد أننا بتقديمنا لهذه الرسالة نوكل إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية تقديم مقترح لتعديل الآلية في إعادة الاقتراحات بقوانين بعد صياغتها من قبل الحكومة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا نتحدث عن تعزيز عملية التعاون بين السلطتين ، وقد ذكر سعادة الوزير - وهو مشكور على هذا الرأي - أن التعاون قائم ، وهذا المجلس أشاد أكثر من مرة - وقد أشار إلى ذلك الأخ عبدالجليل الطريف - بوجود هذا التعاون ، ولكن المجلس يساوره بعض القلق من التأخير في استلام مشروعات القوانين المقترحة من قبل أعضاء المجلس ، وهذا هو السبب في بروز هذه الرسالة . ونحن كأعضاء في هذا المجلس بيّنا بشكل واضح وجلي تعاوننا مع الإخوان في الحكومة الموقرة ، وأقرب دليل على ذلك هو موضوع الميزانية الإضافية الذي حُوِّل إلينا ليلة أمس وأعددنا تقريرًا بخصوصه هذا اليوم ليعرض على مجلسكم الموقر ، لأن هذه الميزانية - كمثال - صدرت بمرسوم من الملك وسمو رئيس الوزراء في يوم 31 مايو 2004م ، أي اليوم الذي عادة ما تفض فيه أدوار الانعقاد ، ولحسن الحظ أن هذا الدور مُدد لمدة عشرة أيام ، وفي هذه الأيام العشرة قُلصت المدة المخصصة للاستعجال من 45 يومًا إلى عشرة أيام لكلا المجلسين ، وهذا هو القلق الذي يساور أعضاء هذا المجلس من التأخير في إحالة القوانين المقترحة من الأعضاء أو إحالة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ، فعندما يصدر مرسوم مؤرخ في31 مايو 2004م ويفض دور انعقاد المجلس في العاشر من يونيو فكأنما يُطلب من المجلسين أن يقررا في عشرة أيام إضافة ميزانية جديدة للحكومة ، وأعتقد أنه يجب أن نتلافى هذا الشكل من الأعمال في المستقبل ، وأعتقد أن هذه هي الرسالة التي يرغب هذا المجلس في إيصالها إلى الحكومة ، فنحن نأمل أن يكون التعاون أفضل لكي نعطي أنفسنا وقتًا أكثر لدراسة مشروعات القوانين ونؤدي دورنا بشكل أفضل ، وكما ذكرنا قبل قليل فإنه من الصعب الاستعجال في موضوع الدستور ، كما أنه من الصعب الاستعجال في مشروع قانون . وفيما يتعلق بسؤال الزميل محمد هادي الحلواجي أود أن أوضح أن الرسالة المقدمة تعطي المجلس - برأيي الشخصي سيدي الرئيس - ثلاثة خيارات وهي إما أن يكتفي المجلس بالنقاش العام اليوم والحكومة موجودة وقد استمعت إلى هذا النقاش وعلى الوزير المعني نقل ما دار من نقاش إلى مجلس الوزراء لبحثه ، وإما أن يقوم المجلس برفض الرسالة بعد أن ناقشها إذا رأى أنه ليس هناك أمر يحتاج إلى ذلك ، وإما أن يصل هذا المجلس إلى توصية ترفع إلى الحكومة الموقرة تتضمن قلق أعضاء هذا المجلس وتدعو الحكومة إلى مراعاة الفترات الزمنية عند إعادة الاقتراحات بقوانين إلى المجلس أو عند إحالة مشروعات القوانين إليه ، إذن فالمجلس لديه هذه الخيارات الثلاثة ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الموضوع كما بيـَّن الإخوان هو رسالة توجه إلى السلطة التنفيذية عبر سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، وحسبما جاء في الدستور وكما بيـَّن سعادة الوزير فإن المجلس باستطاعته أن يرفع اقتراحات بقوانين إلى الحكومة الموقرة ، والحكومة يمكن أن تقوم بصياغة المشروع وتقديمه إلى مجلس النواب في الدور نفسه أو الدور الذي يليه ، فالسؤال هو : لو أننا قدمنا مقترحًا في عام 2006م والحكومة تستطيع عن طريق هذه الآلية أن تعيده إلينا في عام 2007م وفي هذا الموعد يكون الفصل التشريعي قد انتهى ، فما هو الإجراء ؟ فما أود أن أبينه بوضوح هو أن هناك مسألة فنية بالنسبة إلى هذه العملية ، فلو تقدم مجلس النواب أو مجلس الشورى بمقترح في شهر فبراير أو مارس من عام 2006م والحكومة لم تعده إلا في آخر يوم لاجتماع مجلس الشورى أو مجلس النواب ، فإن الفصل التشريعي يكون قد انتهى ومن الممكن أن تنتهي معه كل هذه القوانين . وبالإضافة إلى المقترح الذي تفضل به الأخ جمال فخرو - وأنا أثني عليه - فإنه يمكن من خلال رغبة مقدمة من (15) عضوًا أن يتم تعديل المادة المتعلقة بهذا الموضوع في الدستور ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذا موضوع آخر ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه الرسالة تتكلم عن مفهوم التعاون ، والتعاون كلمة عامة ولا يوجد شيء محدد في هذه الرسالة يوضح الأمور التي تأخرت ، والتعاون بين السلطتين - كما ذكر سعادة الوزير والإخوة الأعضاء - موجود ، ولكننا - سيدي الرئيس - أحيانًا نبحث عن الأعراض ولا نبحث عن السبب ، وهناك تأخير ولكن سببه هو الآلية الموجودة ، والسبب ليس في عدم وجود التعاون ، فالتعاون موجود ، ولكن مادامت صياغة القوانين وإحالتها إلى مجلسي الشورى والنواب هما من اختصاص السلطة التنفيذية فهذه الآلية كفيلة بأن تؤخر هذه القوانين ، فلماذا نحن نستغرب ونتعجب من هذا التأخير ؟ وإذا كان هناك حل جذري لمثل هذه المشكلة فعلينا أولاً أن نعالج الآلية كما ذكر الأخ جميل المتروك سابقًا ، ومعالجة الآلية هي في يد السلطة التشريعية أيضًا ، وإذا كان هناك من حل فالحل هو في معالجة الجذور وليس الأعراض فقط ، وأقترح أن تقوم الأمانة العامة بحصر جميع الاقتراحات بقوانين التي أحيلت إلى السلطة التنفيذية ، وذكر أسباب التأخير ، هل هي مازالت موجودة عند مجلس النواب أم أنها مازالت لدى السلطة التنفيذية ؟ وهذا المسح سيساعدنا على معرفة الأسباب ، أما أن نتكلم في العموميات ونقول إنه لا يوجد تعاون فهذا ليس صحيحًا ، فالتعاون موجود وإنما الخلل في الآلية وعلينا أن نبحث ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أود أن أؤكد أن هذا الموضوع عرض في اجتماع مكتب المجلس ، والآن أنتم عبرتم عن قلقكم بخصوص تأخر إعادة الاقتراحات بقوانين ، فهل تريدون إحالة هذه الرسالة إلى لجنة معينة ؟ فهناك ...

      العضو فيصل فولاذ (موضحًا) :
      نريد موضوع المسح فقط الذي بينه الأخ عبدالحسن بوحسين .

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا أكثر) :
      موضوع المسح عُرض على مكتب المجلس ، والمكتب يعلم أنه تمت إحالة خمسة مشروعات قوانين إلى مجلس النواب ، فموضوع المسح موجود ، والآن هل هناك داعٍ إلى إحالة الرسالة إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراستها ؟ فالأخت وداد الفاضل اقترحت ذلك ، ولكن هل تريدين - أخت وداد - سحب اقتراحك ؟

      العضو وداد الفاضل :
      نعم سيدي الرئيس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن ليس هناك داعٍ لإحالة الرسالة إلى أي لجنة ، وعليه أقفل باب النقاش ...

      العضو جميل المتروك (مقاطعًا) :
      سيدي الرئيس ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      لقد تكلمت مرتين يا أخ جميل ، ولقد حددنا عدد المتكلمين ، ومع ذلك سأطرح أمر الاستمرار في المناقشة  للتصويت ، فهل يريد المجلس الاستمرار في النقاش ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقفل باب النقاش ، ويكون الموضوع قد انتهى بالتعبير عن قلقكم من تأخر الحكومة في صياغة الاقتراحات بقوانين وإعادتها إلى المجلس . وبهذا نكون قد انتهينا من جدول أعمال جلستنا لهذا اليوم ، وسوف نجتمع غدًا الثلاثاء عند الساعة الرابعة عصرًا لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2004م ، شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .


      (رفعت الجلسة عند الساعة  12:30 ظهرًا)

       

       

      عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الدكتور فيصل بن رضي الموسوي
       أمين عام مجلس الشورى رئيس مجلس الشورى

       

      ( انتهت المضبطة )

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/15/16/17/18/21/23/24/27/32/33/34
    02
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :16/18/19/20/23/28
    03
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :3
    04
    وداد الفاضل
    الصفحة :3/24/25/33
    05
    عبدالمجيد الحواج
    الصفحة :3/
    06
    عبدالحسن بوحسين
    الصفحة :4/32
    07
    فيصل فولاذ
    الصفحة :6/7/8/9/11/12/19/24/25/32
    08
    جميل المتروك
    الصفحة :7/14/20/25/30/34
    09
    جمال فخرو
    الصفحة :10/11/15/16/21/30
    10
    خالد المسقطي
    الصفحة :10/14/22
    11
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :12
    12
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :13
    13
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :15
    14
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :16
    15
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :26/29
    16
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :27
    17
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :27
    18
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :29
    19
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :8/18/23

    فهرس المواضيع

  • 03
    الصفحة :3
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;
    04
    الصفحة :4
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    06
    الصفحة :4
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;
    07
    الصفحة :5
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;
    08
    الصفحة :5
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية الملكية الفكرية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    10
    الصفحة :5
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    11
    الصفحة :9
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;الميزانية العامة وحساباتها الختامية;

    القرارات والنتائج

    قرارات مجلس الشورى في الجلسة التاسعة والعشرين
    المنعقدة بتاريخ 7/6/2004م
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الأول (14) قرارًا ونتيجة

  • البند الأول:
    1: تصديق المضبطة الثامنة والعشرين وإقرارها بما أجري عليها من تعديل .
    البند الثاني:
    ​​​​​2: تم إخطار المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بإنشاء مجلس البحرين الطبي إلى لجنة الخدمات ، مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، على أن تقدم لجنة الخدمات تقريرها بشأن الاقتراح بقانون في نهاية شهر أكتوبر 2004.
    3: تم تعليق سعادة العضو السيد عبدالحسن بوحسين .
    4: تم إخطار المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة الوطنية العليا لحقوق الإنسان إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، على أن تقدم تقريرها بشأن الاقتراح بقانون في نهاية شهر سبتمبر 2004.
    5: تم إخطار المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بإنشاء مجلس البحرين الاجتماعي إلى لجنة الخدمات ، مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، على أن تقدم لجنة الخدمات تقريرها بشأن الاقتراح بقانون في نهاية شهر أكتوبر 2004م .
    6: تم إخطار المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بشأن اعتماد خليج توبلي محمية طبيعية إلى لجنة المرافق العامة والبيئة ، مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، على أن تقدم لجنة المرافق العامة والبيئة تقريرها بشأن الاقتراح بقانون في نهاية شهر أكتوبر 2004.
    البند الثالث:
    7-8: الموافقة بالأغلبية على المشروع، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند الرابع:
    9-10: الموافقة بالأغلبية على المشروع، وإعادته إلى مجلس النواب حيث اختلف المجلسان عليه .
    البند الخامس:
    11: عقد جلسة استثنائية في الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء 8/5/2004م لمناقشة التقرير .
    البند السادس:
    12: تأجيل تلاوة الأمر الملكي وكلمة سعادة رئيس المجلس إلى جلسة المجلس الاستثنائية القادمة .
    البند السابع :
    ​13: تضمين بند ما يستجد من أعمال الطلب المقدم من جميل المتروك ، ومنصور بن رجب ، وسعود كانو ، ألس سمعان ، وفيصل فولاذ ، وإبراهيم بشمي بشأن مناقشة موضوع مفهوم التعاون بين السلطات المنصوص عليه في المادة (32- أ) من الدستور بخصوص العملية التشريعية .
    14- الاكتفاء بما دار من نقاش حول الموضوع المذكور في هذه الجلسة.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT1/CP2/S29/PublishingImages/LT1CP2S29.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 22/08/2017 07:19 AM
    • وصلات الجلسة