الجلسة الثامنة والعشرين - الواحد و الثلاثين من شهر مايو 2004م
  • الجلسة الثامنة والعشرين - الواحد و الثلاثين من شهر مايو 2004م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جـدول أعمال الجلسة الثامنة والعشرين لمجلس الشورى

    الاثنين 31/5/2004م الساعة 9:30 صباحًا

    دور الانعقاد العادي الثاني الـفـصـل الـتـشـريـعـي الأول

  • 01
    التصديق على مضبطة جلسة المجلس السابقة ( السابعة والعشرين ) .
  • 02
    الرسائل الواردة :
  • رسالة سعادة العضو الدكتور منصور محمد العريض بشأن اقتراح بقانون بتعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963م . ( لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، على أن تقدم اللجنة تقريرها بشأنه في نهاية شهر سبتمبر 2004 )
  • رسالة سعادة العضو الدكتور منصور محمد العريض بشأن اقتراح بقانون بإضافة فصل إلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية . ( لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، على أن تقدم اللجنة تقريرها بشأنه في نهاية شهر سبتمبر 2004 )
  • رسالة سعادة السيد روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بشأن قضية الأسرى من أبناء الشعب الفلسطيني ، واعتقال سلطات العدو لأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني ، وما يحصل في رفح من ارتكاب للجرائم البشعة من قتل للمدنيين وهدم للمنازل .
  • __
    رسالة معالي السيد نورالدين بوشكوج الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي بشأن البيانين الصادرين عن الاتحاد ، الأول : بشأن توصـل الحكومـة السودانيـة لاتفاق سلام مع الحركـة الشعبية السودانية ، والثاني : بشأن إدانة الأحداث الإجرامية الأليمة التي تعرضت لها مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد علي بن صالح الصالح وزير التجارة من سعادة العضو السيد جلال أحمد منصور العالي بشأن العقبات التي تواجه الأفراد والمؤسسات والشركات التي تتطلع إلى الاستثمار والتجارة في دول مجلس التعاون الأخرى ، والتي تتمثل في عدم السماح الكامل بحرية العمل إلا بوجود فرد أو مؤسسة خليجية يعمل تحت مظلتها أو مشاركة طرف خليجي آخر ، وبشأن تفعيل الاتفاقية الاقتصادية الخليجية ومبدأ المعاملة بالمثل ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • التقرير التكميلي الخامس للجنة الخدمات بشأن المادتين (54 ، 56) والفصل الثالث عشر ( العقوبات ) من مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة.
  • تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2003 .​
  • 06
    تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات ، المرافق للمرسوم الملكي رقم ​(72) لسنة 2003 .​
  • 07
    تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع ، والمقدم من السادة الأعضاء : إبراهيم بشمي ، وجمال فخرو ، والدكتورالشيخ خالد آل خليفة ، وعبدالجليل الطريف ، والدكتور ​هاشم الباش .​
  • 08
    تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي للمجلس للسنة المالية المنتهية في 2003م .
  • 09
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة .
  • 10
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2003 .
  • 11
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (72) لسنة 2003 .
  • 12
    تقرير الوفد المشارك في اجتماع التجمع الافتتاحي للديمقراطيين من العالم الإسلامي والمنعقد في تركيا في الفترة من 1215 أبريل 2004م .
  • 13
    تقرير الوفد المشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في الدورة (110) المنعقدة في مدينة المكسيك في الفترة من 15-23 أبريل 2004م .​
  • 14
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطـة الجلسة الثامنة والعشريــن
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصــل التشريعــي الأول​​

  • ​​الرقـم : 28   
    التاريخ :  12 ربيع الثانـي 1425هـ
        31 مـايــو 2004 م​

    •  


      عقد مجلس الشورى جلسته الثامنة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثانـي من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الثانـي عشر من شهر ربيع الثاني 1425هـ الموافق للحادي والثلاثين من شهر مايو 2004م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة  أعضـاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمين العام لمجلس الشورى .

       

      هذا وقد مثل الحكومة كل من :


      1- سعادة السيد علي بن صالح الصالح وزير التجارة .
      2- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزيـر الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      3- سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر وزير الإعلام .
      4- سعادة الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :
      1- الدكتور عبدالله عبدالرحمن يتيم الوكيل المساعد للمطبوعات والنشر بوزارة الإعلام .
      2- السيد خالد عبدالله الزيانـي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون بوزارة الإعلام .
      3- السيد حمد علي المناعي القائم بأعمال مدير الإذاعة بوزارة الإعلام .
      4- الدكتورة خيرية موسى القائم بأعمال مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة .
      5- السيدة لونا عبدالله المعتز رئيس العلاقات التجارية بوزارة التجارة .
      6- السيدة شذى شريف السيد رئيس رقابة المكتبة الصناعية بوزارة التجارة .
      7- السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء .
      8- السيد يحيى أيوب محمد المستشار القانونـي لوزارة الصحة .
      9- السيد ياسر رمضان عبدالرحمن المستشار القانونـي لوزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      10- السيد محمود رشيد محمد أخصائي شئون الجلسات واللجان بوزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .


      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ،  والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، وعدد من موظفي الأمانة العامة ، ثم تفضل سعادة الرئيس بافتتاح الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثامنة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول ، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من : الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفـة ، والأخ محمد هادي الحلواجي ، والأخ عصام جناحي . وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا ، ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (67) السطر (7) وردت عبارة " لإعادة المادة (2) " والصحيح هو عبارة " لإعادة المادة (42) " ، لذا يرجى تصحيح رقم المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (23) السطر (12) أرجو تصحيح
      العبارة الإنجليزية "  helth & executive safety" لتكون العبارة كالتالي
      "health and safety executive of uk  " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وردت إلينا رسالة من العضو الدكتور منصور العريض بشأن اقتراح بقانون بتعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963م ، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية على أن تقدم تقريرها بشأنه في نهاية شهر سبتمبر 2004م .
    •  
      كما وردت إلينا رسالة أخرى من العضو الدكتور منصور العريض بشأن اقتراح بقانون بإضافة فصل إلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية ، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية على أن تقدم تقريرها بشأنه في نهاية شهر سبتمبر 2004م .
    •  

      كما وردت إلينا رسالة من سعادة السيد روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بشأن قضية الأسرى من أبناء الشعب الفلسطيني ، واعتقال سلطات العدو لأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني ، وما يحصل في رفح من ارتكاب للجرائم البشعة من قتل للمدنيين وهدم للمنازل ، وقد طلب الكلام بخصوص هذه الرسالة الأخ منصور بن رجب ، وأرجو من الإخوة طالبي الكلام ألا يتجاوز كلامهم مدة دقيقتين حفاظًا على وقت المجلس ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أسحب مداخلتي ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن إسرائيل مصرة على التصعيد في الأراضي المحتلة فتقتحم في كل يوم رفح وجنين وبيت لحم وكل المدن والقرى الفلسطينية ، ففي وسط رفح وباتجاه حي السلطات قتلت الدبابات الإسرائيلية في لحظات (23) من الأمهات والأطفال ليصل عدد الشهداء إلى (47) شهيدًا . إن جرائم الحرب هذه هزت ضمائر العالم شرقه وغربه ، فقد أدان وزير الخارجية الإيرلندي الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الأوربي الاستهانة غير المسئولة التي تبديها القوات الإسرائيلية في رفح ، وقبل ذلك فتح (إبرهام بورغ) رئيس الكنيست الإسرائيلي السابق النار على إسرائيل بتصريحاته ضد دولته واتهامها بأنها الدولة العنصرية الوحيدة في العالم ، وأنها إذا أرادت الاستمرار كدولة في الشرق الأوسط فعليها أن تتخلى عن صهيونيتها وسياسة التمييز العنصري ضد الفلسطينيين والانسحاب لحدود (67) . معالي الرئيس ، إننا كسلطة تشريعية نناشد كافة السلطات التشريعية والمؤسسات الديمقراطية وجمعيات حقوق الإنسان في العالم بالضغط لوقف هذه المسرحية الوقحة لمحاكمة مروان البرغوثي أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية وحسام خضر عضوي المجلس التشريعي الفلسطيني ، فبهذه المحاكمة أظهرت إسرائيل للعالم كله أن من يحاكم الاحتلال هو مروان البرغوثي الذي كرر هتافاته باللغة العبرية داخل وخارج قاعة المحكمة وهي أن المقاومة ستستمر ما استمر الاحتلال ، وأن النصر للانتفاضة . وختامًا - سيدي الرئيس - نؤكد لمعالي السيد روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن دعم شعب البحرين وتفاعله مع محنة شقيقه الشعب الفلسطيني ومساندته له تجلت في كل المناسبات الوطنية والدينية ، وقد عبر عنها مولاي جلالة الملك المعظم بكل صدق وصراحة ووضوح في المناسبات العديدة داخل وخارج المملكة ، وفي لقاءاته مع قادة ورؤساء دول العالم ، داعيًا إلى احترام المواثيق الدولية وإلى عدالة وتوازن المواقف تجاه القضية الفلسطينية ، وشكرًا .
             
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع نحن نشاطر الإخوة في المجلس التشريعي الفلسطيني مشاعرهم ، وقلوبنا مع إخواننا من أبناء الشعب الفلسطيني . سيدي الرئيس ، أعتقد أننا لو نددنا بالاحتلال الصهيوني البغيض وجرائمه البشعة في فلسطين باستمرار فسنجد أنفسنا مع ذلك مقصرين تجاه الأعمال الفظيعة التي يرتكبها الإسرائيليون بحق إخواننا في فلسطين الذين يتعرضون يوميًا لأبشع أنواع الظلم والاعتداء ، ويقدمون الضحايا كل يوم على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي بأسره ودعاة حقوق الإنسان . نتساءل - سيدي الرئيس - أما آن لهذا الشعب المناضل
      أن يعيش كبقية شعوب الأرض حياة كريمة بعيدة عن الإذلال والقهر ومآسي الحروب وويلات العدوان ؟ كما نتساءل - سيدي الرئيس - في ذات الوقت أما آن للكيان الصهيوني الغاصب أن يرعوي ويذعن للأعراف والمواثيق الدولية ، ويضع حدًا لعدوانه على الشعب الفلسطيني المسالم لتنأى المنطقة عن بؤر التوتر والحروب ، وتتجه الشعوب إلى البناء والتنمية بعيدًا عن هواجس الخوف وأشكال ومظاهر التعدي والتسلط والعدوان ؟ هذا ما نأمله ونرجوه ونتطلع إليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الكلمة الأخيرة في هذا الموضوع للأخ فيصل فولاذ فليتفضل .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي لصوت الأخوين فؤاد الحاجي وعبدالجليل الطريف في شجبهما واستنكارهما لما يجري للشعب الفلسطيني . سيدي الرئيس ، لقد وضحت في الجلسة السابقة أن الوطن العربي يكتفي بالشجب منذ عام 1948م أي منذ النكبة وإلى الآن ، والشجب والاستنكار لا يجديان في الوقت الراهن . لقد نقلت لنا وسائل الإعلام الزيارة التي قام بها المفوض السامي للأمين العام للأمم المتحدة لشئون اللاجئين السيد بيتر هانسن إلى منطقة رفح ، وشاهد بنفسه ما يقع للشعب الفلسطيني من قتل وتدمير ، ولابد أن تقف الأمم المتحدة موقف الحامي لكل الأمم الحريصة على البقاء ، وأضم صوتي لصوت الإخوة الزملاء فيما يتعلق باستنكارنا وشجبنا لما يتعرض له النائب المناضل مروان البرغوثي الذي قدم الكثير من التضحيات لأجل القضية الفلسطينية ، ولابد من تفعيل قرارات مؤتمر القمة العربية الأخيرة في تونس ، وتنفيذ ما جاء بخصوص دعم الشعب الفلسطيني ، ويجب أن تنطلق دعوة من هذا المجلس لمؤتمر الدول الثمان (g8) الذي سيعقد في أمريكا برعاية الولايات المتحدة في يونيو ، ونحن واثقون أن سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى سيعبر بكل صدق وإخلاص عن الموقف العربي الداعم للقضية الفلسطينية ، ولكنني في نفس الوقت أناشد السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء أن تقوم الأجهزة المعنية الإعلامية والصحية والإسكانية والمالية بدور لدعم هذا الشعب ، فوزارة الصحة لها دور لتقديم كل أوجه الدعم للشعب الفلسطيني ، ووزارة الإعلام - ويشكر سعادة وزير الإعلام السيد نبيل بن يعقوب الحمر - عن طريق التلفزيون والإذاعة تعكس بوضوح ما يحدث لهذا الشعب ، لذا نرجو من السلطة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني أن تقوم بدورها في هذه المرحلة ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، كما وردت إلينا رسالة لم يتسن لنا توزيعها عليكم من معالي السيد نورالدين بوشكوج الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي بشأن البيانين الصادرين عن الاتحاد ، الأول : بشأن توصل الحكومة السودانية لاتفاق سلام مع الحركة الشعبية السودانية ، والثاني : بشأن إدانة الأحداث الإجرامية الأليمة التي تعرضت لها مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية ، وقد تم إرسال برقية بهذا الشأن من مجلس الشورى إلى رئيس مجلس الشورى السعودي ، وكذلك سيناقش مكتب المجلس إصدار بيان بهذا الخصوص .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى سعادة السيد علي بن صالح الصالح وزير التجارة من العضو جلال العالي بشأن العقبات التي تواجه الأفراد والمؤسسات والشركات التي تتطلع إلى الاستثمار والتجارة في دول مجلس التعاون الأخرى ، والتي تتمثل في عدم السماح الكامل بحرية العمل إلا بوجود فرد أو مؤسسة خليجية يعمل تحت مظلتها أو مشاركة طرف خليجي آخر ، وبشأن تفعيل الاتفاقية الاقتصادية الخليجية الموحدة ومبدأ المعاملة بالمثل ، ورد سعادة الوزير مرفق بجدول الأعمال ، فهل لدى العضو السائل أي تعقيب ؟ تفضل الأخ جلال
      العالي . 

      العضو جلال العالي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقدم جزيل شكري لسعادة وزير التجارة الأستاذ علي بن صالح الصالح الموقر وللمسئولين في وزارته على تفضلهم بالرد على سؤالنا حول تطبيق وتفعيل بنود الاتفاقية الاقتصادية التي التزمت مملكة البحرين بتطبيقها ، كما نشكركم على الدور الفعال الذي تبذلونه في سبيل تذليل وحل مصاعب المستثمرين . سعادة الوزير ، لقد ذكرتم في ردكم أن دول مجلس التعاون تبنت آليات قابلة للتنفيذ وذلك من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي فيها ، فهل بإمكان سعادتكم توضيح بعض تلك الآليات ؟ وهل هذه الشروط التي وضعت على المستثمر البحريني تتماشى والاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين دول المجلس ؟ ومتى تتوقعون - سعادتكم - من جميع دول المجلس الالتزام بتطبيق وتنفيذ هذه الاتفاقيات على مواطني دول المجلس بالمثل دون عراقيل أو عقبات ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ علي بن صالح الصالح وزير التجارة .

      وزيــــر التجـــــارة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أشكر الأخ جلال العالي على سؤاله حول هذا الموضوع ، وقد كان ردنا على السؤال واضحًا وهو أن الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والقرارات التي اتخذها المجلس الأعلى تعطي المواطنين الخليجيين حق ممارسة الأنشطة التجارية في معظم المجالات ، ولم يتبق إلا تجارة الجملة ، بحيث ترك لكل دولة أن تفرض إشراك مواطنيها بنسبة لا تزيد عن خمسين بالمئة ، أما بقية الأنشطة كتجارة التجزئة والخدمات وغيرها فهي مفتوحة ، ولكن هناك بعض الأنشطة الصغيرة التي
      لازالت مقتصرة على المواطنين في كل دولة ، وإن شاء الله وبحسب قرار المجلس الأعلى ستعطى المواطنة الاقتصادية لجميع أفراد دول المجلس في سنة 2007م ، بحيث يعامل أي مواطن خليجي بنفس المعاملة التي يعامل بها مواطن تلك الدولة . أما فيما يتعلق بتطبيق تلك القرارات فقد تفسر هذه القرارات بتفسيرات مختلفة من دولة لأخرى ، وبالتالي عندما تصلنا شكوى من أحد المستثمرين نقوم بمخاطبة الأمانة العامة ، وأحيانًا نقوم بمخاطبة الدولة المعنية بشكل مباشر ، وفي كثير من الأوقات تكون الاستجابة كاملة ، وإذا كان لدى العضو السائل أي استفسار محدد فيمكننا الإجابة عنه ، أو اتخاذ الإجراءات عن طريق الاتصال بالجهات المعنية في تلك الدولة لمحاولة حل أي إشكال . وأخيرًا ، هناك توجه من قبل القادة إلى الإسراع في عملية التكامل الاقتصادي والإنمائي ، وسيكون هناك اتحاد نقدي - كما ذكرنا في ردنا على السؤال - في سنة 2010م ، وموضوع التكامل يسير على قدم وساق ، ونحن في البحرين ملتزمون بالتشريعات التي أقرتها حكومة مملكة البحرين ، وملتزمون بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر القمة الخليجية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ جلال العالي هل تكتفي بتعقيب سعادة الوزير ؟

      العضو جلال العالي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أكتفي بذلك ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، واسمحوا لي أن أؤجل مناقشة البند الرابع من جدول الأعمال ، وننتقل إلى البند الخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المرافق للمرسوم المكي رقم (68) لسنة 2003 ، وأطلب من الأخ السيد حبيب مكي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية :)

      بتاريخ 27 أبريل 2004م رفع صاحب السعادة خليفة بن أحمد الظهرانـي رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بشأن الموافقة على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2003م ، مرفقًا به نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وما انتهى إليه مجلس النواب في هذا الصدد .


      وبتاريخ 28 أبريل 2004م أحال صاحب السعادة رئيس المجلس مشروع القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته ، وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس . وعقدت اللجنة اجتماعين بتاريخي 4 و 9 مايو 2004م ، ناقشت فيهما مشروع القانون وتدارست نصوص نظام براءات الاختراع ، وقد دعت إلى اجتماعها الثاني كلاً من :


      السيد محمد ضرار الشاعر  مدير إدارة الملكية الصناعية بوزارة التجارة .
      د. جميل عبدالله العلوي مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات وزارة شئون مجلس الوزراء .
      السيد أحمد محفوظ القاضي مستشار بدائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء .
      السيد عاشور علي عاشور  باحث اقتصادي بغرفة تجارة وصناعة البحرين .

      وبتاريخ 16 مايو2004م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .
      وقد تم اختيار السيد حبيب مكي هاشم مقررًا أصليًا ، والسيد حمد مبارك النعيمي مقررًا احتياطيًا .

      أولاً: آراء ممثلي الجهات الحكومية المختصة :

      1. وزارة التجارة :

      •  يأتي انضمام مملكة البحرين إلى نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون بناءً على قرار المجلس الأعلى في دورته العشرين المنعقدة في الرياض عام 1999م بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بالصيغة المعدلة للنظام .
      •  جميع دول مجلس التعاون صادقت على النظام طبقًا للإجراءات والقوانين المتبعة لديها ، ماعدا مملكة البحرين ودولة الكويت . 
      •  نظام البراءات ملزم من قبل جميع دول مجلس التعاون المصدقة عليه .
      • التصديق على هذا النظام يعطي القضاء في مملكة البحرين الصفة الرسمية للنظر في قضايا الخلافات المتعلقة بالبراءات الممنوحة .

      2. دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء :

      •  إن نظام براءات الاختراع الذي أقره المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لا يتعارض مع أي قانون محلي خاص ببراءات الاختراع ، فلكل دولة الحق في أن تضع كل ما تراه من تشريعات بشأن براءات الاختراع .

      3. غرفة تجارة وصناعة البحرين :

      •  تقدمت بالشكر للمجلس الموقر لإتاحة الفرصة لها للاطلاع على المشروع
        بقانون ، ولا يوجد لدى الغرفة ما يمكن أن تتحفظ عليه في نظام براءات
        الاختراع .

      ثانيًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :

      •  انتهت اللجنة إلى سلامة المشروع من الناحية القانونية والدستورية .

      ثالثًا : توصية اللجنة :
      إن نظام براءات الاختراع يعتبر من متطلبات اتفاق التجارة المتصلة بالملكية الفكرية
      (trips) والتي أقر مجلس الشورى العديد من المعاهدات المتعلقة بها . وإن مملكة البحرين أعدت مشروع مرسوم بقانون بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة ضمن مجموعة تشريعات خاصة بالملكية الفكرية وعليه توصي اللجنة بالموافقة على مشروع القانون .
      مشروع القانون
      1. الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته العشرين المنعقدة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 19 - 21 شعبان 1420هـ الموافق 27 - 29 نوفمبر 1999م ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      توصية اللجنة :

      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      2. المادة الأولى :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :

      " ووفق على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته العشرين المنعقدة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 19 – 21 شعبان 1420هـ الموافق 27 – 29 نوفمبر 1999م ، والمرافق لهذا القانون " .

      توصية اللجنة :

      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      3. المادة الثانية :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .


      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

          

       د. منصور محمد العريض  د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية  رئيس لجنة الشئون الخارجية  والدفاع والأمن الوطني  والدفاع والأمن الوطني                       


      (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بالموافقة على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية :)


      التاريخ : 16 مايــو 2004م

      الفاضل الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة   الموقر
      رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

      الموضوع : مشروع بقانون بشأن الموافقة على نظام براءات
       الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

      تحية طيبة وبعد ،
       بتاريخ 28 أبريل 2004م ، أرفق صاحب السعادة رئيس مجلس الشورى ضمن كتابه رقم (771-1-2004) مشروعًا بقانون بشأن الموافقة على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2003م .

       وبتاريخ 11 مايو 2004م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها السادس والعشرين حيث اطلعت على مشروع القانون المذكور وتدارست مرئيات وملاحظات وزارة التجارة بشأنه ، كما اطلعت على مذكرة دائرة الشئون القانونية وعلى قرار مجلس النواب في هذا الصدد ، وانتهت اللجنة بعد مناقشة مستفيضة إلى سلامة المشروع من الناحية القانونية والدستورية .

      وبالتالي فقد اتخذت اللجنة التوصية التالية :
      الموافقة على مشروع بقانون بشأن الموافقة على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2003م .

      هذا ما تراه لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن المشروع آنف الذكر .
        
      وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

      محمد هادي الحلواجي
               رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير ومرفقاته)
       

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتذر لسعادتكم ولجميع الإخوة الأعضاء الكرام عن عدم وضوح التصوير الخاص بأحكام نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية ، وكذلك عن سقوط الصفحة العاشرة منه والخاصة باستكمال المادة (20) وبالمواد (21 ، 22 ، 23) من النظام ، وكذلك التصوير الخاص باتفاقية نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لاشك أن تصديق مملكة البحرين على هذا النظام
      - نظام براءات الاختراع - ضمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يشكل تأكيدًا للمحتوى الحضاري والعصري لمصفوفة الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة ، والتي نعلم أن الحكومة الموقرة جادة في مسألة تحديثها وتطويرها لتكون رافعة ناجزة وقوية من روافع النهضة الاقتصادية في المملكة ، خاصة مع دخول البحرين في اتفاقية التجارة الحرة وتوقيعها على عدد من المواثيق الدولية بهذا بخصوص تحديدًا ، ونحن بالتأكيد مع مضاعفة رصيد المملكة من مثل هذه الاتفاقيات والأنظمة وما يتوازى معها أو ينشأ عنها من قوانين داخلية ، ومع ذلك فإن من حق المواطن أو رجل الأعمال أو الجهات البحرينية المعنية بمثل هذا النظام - وأقصد النظام الذي بين أيدينا الآن - من حقهم التعرف على المكتسبات التي يضمنها لهم هذا النظام ضمن الفضاء الخليجي ، ونحن سبق أن أنجزنا في هذا المجلس قانونًا بشأن براءات الاختراع لتغطية المساحة الخالية محليًا على هذا الصعيد ، علمًا بأن هناك تشابهًا وتوافقًا تامًا بين القانون الذي عملنا على إنجازه وهذا النظام ، وما نريد بيانه - سيدي الرئيس - يصب في الواقع في خانة معرفة أبناء الشعب بعلاقة هذا النظام مع القانون المحلي المتصل به ، فهل تسجيل براءات الاختراع محليًا يعني بالضرورة وبصورة أتوماتيكية تسجيل نفس براءة الاختراع خليجيًا ؟ وماذا عن التعارض في المدد الزمنية ؟ مثال ذلك ما ورد في المادة
      (14) من مشروع القانون بشأن براءات الاختراع الذي عملنا عليه ، حول مسألة الترخيص الإجباري وهي أنها تتم بعد (3) سنوات من عدم تشغيل أو استثمار براءة الاختراع المسجلة محليًا ، وثمة نص حول نفس الموضوع في هذا النظام في المادتين
      (13 ، 19) . والسؤال : هل تطبيق هذه الحيثية محليًا يعني بالضرورة تطبيقها خليجيًا ؟ وكذلك العكس ؟ أي إذا ما صدر قرار محلي بشأن منح ترخيص إجباري على براءة اختراع غير مستغلة فهل يسرى ذلك على التطبيق الخليجي أو على حماية ذات البراءة خليجيًا ؟ وإذا كان التسجيل الخليجي جاء بعد سنة مثلاً من التسجيل المحلي ففي هذه الحالة تختلف مدة عدم الاستثمار لذات البراءة بحيث تكون (3) سنوات في البحرين وسنتين من تاريخ التسجيل خليجيًا ، فكيف يتم التعامل مع هذه الحالة ؟ نرجو بيان ذلك لأن مثل هذه الوقائع تنطبق على الكثير من نقاط التقاطع بين القانون المحلي والنظام الخليجي ،  وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سعادة الرئيس ، أولاً : أود أن أتوجه بسؤال إلى الأخ المقرر . هل تعتبر الديباجة في توصية اللجنة مادة لوحدها ؟ فإذا اعتبرت كذلك فإن توصية اللجنة كما جاءت صحيحة ، وعليه لماذا اعتبرت المادة (2) هي المادة الأولى ؟ فإما أن تتم الموافقة على نص الديباجة المتعلقة بالنظام أو تعتبر الموافقة في الترقيم (2) هي المادة الثانية . وللعلم فإن اللجنة قامت بهذا التعديل في الاتفاقية الخاصة بانضمام البحرين إلى اتفاقية نيس واعتبرت الفقرة الأولى ديباجة وليست مادة . ثانيًا : بما أن هذا القانون يعطي لكل دولة الحق في أن تضع التشريعات الخاصة بها في إعطاء براءات الاختراع في نطاق هذه الدولة فعليه أرجو من ممثل وزارة التجارة تبيان الآليات المتبعة حاليًا في إعطاء البراءة والتي كانت تعطى من الرياض ، وما هي شروط وامتيازات هذه البراءة طبقًا للمعاهدة الدولية trips والتي خولت الدولة بإعطاء هذا الامتياز بشروط ومواصفات ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ورد في ديباجة الاتفاقية أنها جاءت لتحقيق هدف نقل وتطويعِ التقنية المستوردة وتشجيع وتطوير التقنيات المحلية بما يتلاءم مع احتياجات المنطقة وأهداف التنمية ، غير أننا نرى في الواقع أن المستفيد الأكبر من الاتفاقية ليس أصحاب الاختراعات والبراءات المصنعة أو القابلة للتصنيع من أبناء دول مجلس التعاون ، حيث إن هذه الاختراعات من القلة والندرة بشكل يكاد لا يذكر ، فالمستفيد الأكبر هو الشركات والصناعات الأجنبية ، حيث إن هذه الاتفاقية توفر فيما توفره حماية الابتكارات والاختراعات والبراءات الداخلة في صناعة السلع والخدمات الأجنبية التي تسيطر على أسواق دول المجلس ، وهذا ليس عيبًا في الاتفاقية ، وإنما هو أمر مطلوب من دول المجلس لحماية الملكية الفكرية أيًا كان مصدرها ، بل تمثل مساهمة حضارية لدول المجلس تحسب لها . ما أردت توضيحه هو أن الهدف الذي سُطِّر في ديباجة الاتفاقية لا ينسجم بشكل أساسي مع واقع ما تخدمه الاتفاقية في شكلها الحالي ، ولجعل هذه الاتفاقية أكثر قدرة على تحقيق هدفها الذي سجل في ديباجتها أقترح أن تضاف مادة جديدة إليها تدعو مكتب تسجيل براءات الاختراع لدول المجلس إلى تشجيع ومساعدة أبناء دول المجلس على تسجيل اختراعاتهم وابتكاراتهم على المستوى العالمي في مراكز تسجيل براءات الاختراع في المراكز الصناعية الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا ، حيث إن أبناء دول المجلس يلاقون صعوبات كثيرة في الوصول إلى هذه المراكز وتسجيل اختراعاتهم فيها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أشكر الإخوة رئيس وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على التقرير المعروض أمامنا ، ولدي استفسار أود أن أوجهه إلى الإخوان في اللجنة أو إلى ممثلي الحكومة وبالأخص دائرة الشئون القانونية . سيدي الرئيس ، سبق أن ناقشنا مشروع قانون يتعلق بنفس الموضوع وصدر من قبل جلالة الملك ، وهو مشروع قانون براءات الاختراع ونماذج المنفعة الذي صدر بتاريخ 24/1/2004م ، وسؤالي هو : في حالة وجود قانون صدر حديثًا يتعلق بنفس الموضوع - ولدينا اليوم توصية من اللجنة بالموافقة على مشروع القانون المعروض أمامنا - هل يكون هناك تداخل بين القانون الذي صدر في شهر يناير والقانون الذي نحن بصدد الموافقة عليه أم أن هناك أحكامًا موجودة في القانون السابق لا توجد في مشروع القانون الحالي أم أن هذا القانون سيطبق على أشخاص طبيعيين واعتباريين من رعايا دول مجلس التعاون ولا يطبق على البحرينيين ؟ سيدي الرئيس ، أنا أجد أن هناك تداخلاً بين القانون السابق وبين مشروع القانون الذي أمامنا ، خاصة في المادة (26) من النظام المعروض أمامنا ، وإذا سمحت لي - سيدي الرئيس - بقراءتها :
      " تنظم الجهات المختصة في كل دولة من دول المجلس في كافة المنازعات المتعلقة بالتعدي على البراءة أو احتمال حدوثها ، وتفصل في المنازعات المذكورة طبقًا لأحكام هذا النظام ولقوانينها (أنظمتها) المتعلقة ببراءات الاختراع إن وجدت على الترتيب وإلا فوفقًا للقواعد العامة " ، إن فهمي البسيط لعبارة " على الترتيب " هو أن هذا المشروع المعروض اليوم ستكون له الأولوية على المرسوم بقانون الذي صدر في شهر يناير الماضي ، فحبذا لو يفسر ممثلو الحكومة هذا الأمر وكذلك نوع العلاقة بين القانون الموجود ومشروع القانون المعروض حاليًا ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ علي بن صالح الصالح وزير التجارة .

      وزيـــــر التجـــارة  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أردت قبل أن يسترسل الإخوان في الحديث أن أوضح أمرًا وهو أن هناك قانونًا لبراءة الاختراع أُقر من قبل مجلسكم الكريم ومن قبل مجلس النواب ، ونفس المواد الواردة بهذا المشروع سبق أن تم إقرارها في القانون السابق ، فليس هناك تناقض بين هذه الاتفاقية وذلك القانون . إن قانون براءة الاختراع وهذه الاتفاقية منبثقان من نفس الاتفاقيات الموجودة في منظمة (الويبو) التي هي منظمة الملكية الفكرية ، وهذه قوانين واتفاقيات عالمية ، ونحن عندما صغنا مشروع القانون استعنا بهذه الصياغة من منظمة (الويبو) ، وهذه الاتفاقية ما هي إلا تحصيل حاصل ، وهي تتيح للمخترع سواء كان من دول المجلس أو من خارج دول المجلس أن يسجل مخترعه سواء في كل دولة على حدة أو في مقر الهيئة في الرياض ، وإذا سُجلت براءة الاختراع في الرياض فإنه يعطى الحماية في جميع دول المجلس ، وإذا سُجلت في البحرين فإنه يعطى الحماية في البحرين فقط وفق القوانين ، ولكن إذا أراد المخترِع أن تشمل الحماية اختراعه في دول المجلس فإننا نستطيع أن نستلم هذا الاختراع ونرسله إلى الرياض ليتم تسجيله ليكون محميًا في جميع دول المجلس ، هذا من ناحية المبدأ ، فليس هناك أي تناقض ما بين هذه الاتفاقية والقانون السابق الذي صدر . أما فيما يتعلق ببعض الأسئلة التي تريدون أن أرد عليها فالإجابة عنها هي تحصيل حاصل ، فلدي ملاحظة حول موضوع الشركات الأجنبية وهي التي أثارها الدكتور حمد السليطي ، وفي الحقيقة فإنه لتشجيع الاستثمار يجب علينا حماية هذه العلامات ، وصحيح أن حامل العلامة الأجنبي سيستفيد ولكن الاستفادة ستكون كذلك للدولة التي سيتم التسجيل فيها ، لأن الاستثمارات لن تأتي إلى البحرين أو إلى دول المجلس إذا لم تتمتع بالحماية في هذا المضمار ولم تطمئن إلى عدم استغلال هذه العلامة من قبل أشخاص آخرين مما يؤدي إلى سرقة الجهود ، لذلك فنحن نقول دائمًا إن وجود مثل هذه القوانين سيشجع المستثمرين على المجيء إلى البحرين لتأكدهم من ضمان حفظ حقوقهم في اختراعاتهم وجهودهم بعدم استغلالها من قبل أشخاص آخرين . وفيما يتعلق بعدم استغلال الاختراع من قبل الآخرين لمدى ثلاث سنوات فذلك راجع إلى أن براءة الاختراع تصب دائمًا في مصلحة الاقتصاد بشكل عام في كل المجالات ، فإذا سجل أحد الأشخاص علامة أو مخترَعًا ما وجمد هذا الاختراع فترة طويلة ولم يستغله فهذا يشكل خسارة ، ولذلك يتدخل القانون بحيث يمنح الآخرين حق استغلال براءة الاختراع إذا لم يتم اتفاق ودي ما بين الطرفين . هذه بعض الإجابات التي حاولت أن أجيب بها عن التساؤلات ، ولكني أُؤكد بشكل آخر أنه ليس باستطاعتنا أن نعدل على هذه الاتفاقية الموجودة أمامنا حاليًا ، فإما أن نأخذ بها أو أن نرفضها وهي لا تختلف عن المرسوم ، وأنا أدعو الإخوة لمباركة هذه الاتفاقية ، وأعتقد أنها ستكون إضافة إلى مركز البحرين عالميًا وستحمي الملكية الفكرية ، وشكرًا .
                                                           
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نبارك مثل هذه الاتفاقية التي تأتي محفزة للمبدعين كي يُعمِلوا فكرهم لعملية الابتكار والاختراع ، وهذه الاتفاقية تأتي لتعزز التشريع المحلي الذي أشار إليه الإخوة في هذا الصدد . ولكن - سيدي الرئيس - هناك الكثير من التساؤلات المشروعة التي من المفترض أن نطرحها لنسمع رأي المسئولين حول التكييف القانوني لمثل هذه التساؤلات ، فمثلاً المادة (2) تقول : " تكون ملكية الاختراع لصاحب العمل ... " ، والاختراع هو الابتكار ويعني الإبداع وإعمال الفكر ، فكيف جاز لنا من خلال هذه المادة أن ننسب إلى صاحب العمل الذي لم يُعمل فكره في عملية الاختراع شيئًا ليس من عندياته ؟ أعتقد أن العملية يجب أن تكون بصورة معكوسة ، فحق الاختراع يجب أن يكون للعامل نفسه والمكافأة تصرف لصاحب العمل ، ولكن بالكيفية الحالية في هذا النص ، فالوضع - كما أعتقد - متقاطع مع قانون حماية الملكية الفكرية الذي صدقنا عليه ، وتأتي الاتفاقية أيضًا في مواد أخرى لتستثني الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية والبحث العلمي ، وكما أشار الزميل الدكتور حمد السليطي فنحن عندنا في دول الخليج العربي ندرة وقلة في عدد المخترعين ، وإذا جاءت مثل هذه الاتفاقيات لتضيِّق هذا المجال فإنها تلقي بشيء من الظلم على هذا الموضوع . أرجو أن أسمع إجابة على هذه التساؤلات المشروعة ، وشكرًا .
              
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا أمام قرار صادر من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون ، فالمعروض أمامنا هو اتفاقية تُعدل اتفاقية سبق أن وافقت عليها حكومة البحرين وانضمت إليها عام 1992م ، هذه الاتفاقية صدرت عام 1999م ومملكة البحرين تأخرت في إصدار القانون الخاص بتطبيق هذه الاتفاقية ، والمعروض علينا اليوم هو مادَّتا إصدار القانون فقط وليس الاتفاقية ، فنحن ليس من حقنا أن نعدل أو نبدل في هذه الاتفاقية ، فإما أن يوافق المجلس على مادتي إصدار القانون أو لا يوافق ، وأرجو أن نكون متفقين في هذا الأمر . وليسمح لي الزميل عبدالجليل الطريف للإجابة عن استفساره ، فنص المادة (2) عندما ذكر " صاحب العمل " فهو يقصد صاحب الاختراع أو صاحب البراءة ولسنا أمام صاحب المؤسسة ، وأرجع وأقول - سيدي الرئيس - إننا أمام مادتين في هذا المشروع وليس الاتفاقية كلها ، فقد صُودق عليها مسبقًا من قِبَل الملوك والرؤساء والأمراء ، إذن فهي غير قابلة للإضافة والحذف ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أنا أتفق معك في طرحك ، وأرجو أن يضع الإخوة هذا الكلام في اعتبارهم أثناء مداخلاتهم ، تفضل الأخ خالد المسقطي للمرة الثانية .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر سعادة وزير التجارة لتفضله بالإجابة عن تساؤلاتي ، وأتفق مع الأخ جمال فخرو في أننا في هذا الموقف نصادق على هذه الاتفاقية ولا نتكلم عن مواد القانون أو المشروع . وعندي تساؤل لسعادة وزير التجارة وهو : في ضوء الموافقة على هذه الاتفاقية هل سيلغى القانون السابق الصادر في عام 1992م أم أنه لا يوجد بينهما أي تعارض ؟ وإن كانت الإجابة هي إلغاء القانون السابق فلماذا لم تقدم مادة أو بند ضمن المشروع المقدم بإلغاء القانون السابق ؟
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ علي بن صالح الصالح وزير التجارة .

      وزيــــر التجـــــارة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المعروض أمامكم هو نظام لبراءات الاختراع وهو اتفاق ما بين دول مجلس التعاون أقره المجلس الأعلى ولا يختلف عن القانون الذي ذكرتموه بل كل منهما مكمل للآخر ، وعليه فإن هذا القانون يحمي من يتقدم ببراءة اختراع في البحرين ، وهذا النظام يتيح توسيع النطاق الجغرافي ليستوعب جميع دول المجلس وهو خطوة في سبيل تكامل الأنشطة الاقتصادية بما فيها الملكية الفكرية ، ولا أعتقد أن هناك تعارضًا إطلاقًا ، والمادة التي تطرق لها الأخ عبدالجليل الطريف موجودة بالنص أيضًا في القانون البحريني ، ولا نستطيع التعديل على هذه الاتفاقية لأنها جاءت بهذه الصياغة باتفاق قادة دول مجلس التعاون ، وأرجو السماح للأخت لونا عبدالله المعتز رئيس العلاقات التجارية بوزارة التجارة لإيضاح الأمور الأخرى وللرد على استفسارات الإخوة الأعضاء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، سنعطي الأخت لونا المعتز الكلمة بعد الأخ فؤاد الحاجي . تفضل الأخ فؤاد الحاجي .  

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع ما ذكره سعادة وزير التجارة والزميل عبدالجليل الطريف ، وأختلف في الرأي مع الزميلين جمال فخرو وخالد المسقطي ، فسعادة الوزير ذكر أننا وقعنا على اتفاقية مثلها في شهر يناير الماضي ، أما هذه الاتفاقية فهي معروضة للموافقة عليها أو رفضها من غير التعديل على نصوصها ، ولكن من حق المجلس وأعضائه الاستفسار عن أي موضوع ليعطي رأيه بعد تأنٍّ وتفكير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، المداخلة الأخيرة حول هذا الموضوع للأخت لونا عبدالله المعتز رئيس العلاقات التجارية بوزارة التجارة فلتتفضل .

      رئيس العلاقات التجارية بوزارة التجارة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أؤكد ما جاء على لسان وزير التجارة ، فالاتفاقية
      تنظم التسجيل في دول مجلس التعاون وليست لها أي علاقة بالتسجيل المحلي لبراءات الاختراع ، والقانون الذي سبق أن تم التصديق عليه لبراءة الاختراع ينظم عملية التسجيل داخل مملكة البحرين في حالة حدوث أي نزاع بين شخصين ، بينما هذه الاتفاقية التي نحن بشأنها تنظم عملية التسجيل في دول المجلس ، وفي حال حدوث مشكلة في البحرين لأي شخص صاحب براءة اختراع مسجلة في دول مجلس التعاون يحق له بموجب هذا القانون أن يترافع أمام المحكمة استنادًا إلى هذا القانون ، وفي حال عدم تصديق البحرين على هذه الاتفاقية لا يستطيع أي شخص من خارج البحرين أن يأخذ حقه ، هذا هو الموضوع باختصار ، وشكرًا .

      العضو عبدالجليل الطريف (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، عندي تعليق بسيط على الكلام الذي طُرح .

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      لقد ذكرنا أن هذه المداخلة هي التعليق الأخير حول الموضوع ، وأرجو ألا نتشعب في موضوع قد تم حله منذ البداية ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف . 

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لازلت أختلف مع الزميل جمال فخرو في تفسير
      " صاحب العمل " ، وذلك مبين في المادة نفسها ، فالعامل ذُكر في المادة على أنه صاحب الاختراع ، ولذلك أرى أن ما أشرت إليه صحيح وينسجم مع مضمون وفهم هذه المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما أشار إليه الأخ عبدالجليل الطريف أمر وارد في أن
      " صاحب العمل " هو صاحب البراءة وليس العامل هو صاحب البراءة ، وذلك فيما لو كان العامل استفاد من منشآت معمل صاحب العمل واستفاد من الوضع في المعمل أو الشركة أو المنشأة للتوصل إلى اختراعه فحينئذ يسجل الاختراع باسم صاحب العمل ، والعامل يأخذ مكافأة على ذلك لاستفادته من بيئة العمل ومرافق العمل ومن خلال أبحاثه في المنشأة مستعملاً أدواتها . وفيما يتعلق بالأخذ بالاتفاقية أو رفضها فهذا لا يمنع الأعضاء من التكلم في الاتفاقية تمهيدًا لأخذ الرأي على مشروع قانون الانضمام إليها . وفيما يتعلق بالتعارض بين القانون المحلي والاتفاقية فإن الاتفاقية حين الانضمام إليها تكون بمثابة القانون وتجرى التسوية في حال التعارض بينها وبين القانون الداخلي وفق القواعد المعمول بها في التعارض بين القوانين ، فالقانون اللاحق يعدل القانون السابق ، وإذا ما صدر قانون تالٍ للاتفاقية ويخالفها ووصل الموضوع إلى القضاء يحاول القضاء إيجاد التوافق بين الاثنين أو يحكم بموجب القانون الداخلي وحينئذٍ يمكن أن تتحمل الدولة تبعات انضمامها إلى المعاهدة والاتفاقية ثم تصدر قانونًا بمخالفة أحكامها والقاضي يكون ملزمًا بتطبيق القانون الداخلي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ علي بن صالح الصالح وزير التجارة .

      وزيــــر التجـــــارة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ملكية الاختراع لصاحب العمل متى كان الاختراع ناتجًا عن تنفيذ عقد أو إلزام مضمون ، ويمكن معرفة إفراغ الجهود في الابتكار إذا أثبت صاحب العمل أن العامل لم يتوصل إلى الاختراع إلا نتيجة استخدام الإمكانيات أو الوسائل أو البيانات التي أتاحتها له طبيعة العمل ، فإن كان هناك عقد ما بين الطرفين لتملك الاختراع فإن الأمر كما يقال : (العقد شريعة المتعاقدين) ، وإذا ادعى صاحب العمل أن الاختراع كانت نتيجة استغلال العامل لوجوده في العمل واستخدام الإمكانيات المتاحة في مكان العمل للوصول إلى اختراعه فعليه إثبات ذلك ليكون هو صاحب الاختراع والمستفيد منه ، والمادة واضحة وليس فيها أي لبس وهي موجودة في القانون الحالي لبراءة الاختراع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إضافة إلى ما تفضل به سعادة الوزير والمستشار القانوني للمجلس فإن المادة (2) سواء كانت الفقرة (2/1) أو الفقرة (2/7/2) تجيب عن تساؤل الأخ عبدالجليل الطريف ، لأنه كما تفضل الأخ المستشار ...

      الرئيـــــــــــــــس(موضحًا) :
      لقد اتضحت هذه المسألة وأبعادها فلا نريد أن نرجع إليها مرة أخرى ...

      العضو السيد حبيب مكي (مستأنفًا) :
      حسنًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للسؤال الذي وجهه الأخ محمد حسن باقر فأمامي الآن توصية اللجنة ومشروع القانون ، والديباجة لم توضع كمادة أولى وإنما وُضع عليها الرقم (1) فقط والمادتان (1 ، 2) ظلتا كما هما ، هذا حسب ما فهمت من سؤاله ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      هذا شيء إجرائي فيمكن أن ...

      العضو محمد حسن باقر (مقاطعًا) :
      أردت بمداخلتي تعديل توصية اللجنة بخصوص الديباجة ، وتعديلي هو تغيير عبارة " الموافقة على نص المادة " لتكون " الموافقة على نص الديباجة " فقط ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل وهو : لو سُجل اختراع في دولة ما ولم يسجل لدى الأمانة العامة بالرياض ، ثم سجل اختراع مشابه في الرياض فكيف سيكون الموقف ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد أجاب سعادة الوزير على هذا التساؤل وقال إن التسجيل في بلد ما يحمي المسجل في نفس البلد ولكن التسجيل في الرياض يحميه في ... 

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مقاطعًا) :
      أيكون ذلك من غير النظر إلى توقيت التسجيل ؟ هذا الأمر غير واضح لدي سيدي الرئيس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ علي بن صالح الصالح وزير التجارة .
       
      وزيــــر التجــــارة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في كل بلد قانون يحمي التسجيل في حدودها وليس له الحماية خارج البلد ، والاتفاقية التي نحن بصددها تحمي التسجيل في دول مجلس التعاون الخليجي إذا تم في مكتب الأمانة العامة بالرياض ، وهناك اتفاقية مدريد التي سوف تعرض عليكم قريبًا ومن خلالها ستكون حماية التسجيل في جميع الدول المنضمة إليها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة مشروع القانون مادة مادة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن نظام براءات الاختراع يعتبر من متطلبات اتفاق التجارة المتصلة بالملكية الفكرية trips والتي أقر مجلس الشورى العديد من المعاهدات المتعلقة بها . كما أن مملكة البحرين أصدرت القانون رقم (1) لسنة 2004 بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة ضمن مجموعة تشريعات خاصة بالملكية الفكرية ، وعليه توصي اللجنة بالموافقة على مشروع القانون . الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، بعد الاطلاع على الدستـور ،  وعلى نظام براءات الاختراع لدول مجلـس التعـاون لدول الخليج العربيـة الصادر باعتماده قرار المجلـس الأعلى لمجلـس التعاون لدول الخليج العربيـة في دورته العشرين المنعقدة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 19-21 شعبان 1420 هـ الموافق 27 – 29 نوفمبر 1999م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة ، وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      المادة (1) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " وُوفق على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيـة الصادر باعتماده قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربيـة في دورته العشرين المنعقدة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 19 – 21 شعبان 1420 هـ الموافق 27 – 29 نوفمبر 1999م ، والمرافق لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      المادة (2) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، والآن هل يوافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال وهو بخصوص مناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات ؛ المرافق للمرسوم الملكي رقم (72) لسنة 2003 ، وقد اختارت اللجنة
      - أيضًا - الأخ السيد حبيب مكي مقررًا لها فليتفضل .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .
      (أولاً : تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات :)

      التاريخ :  24  مايو 2004م
      بتاريخ 27 أبريل 2004م رفع صاحب السعادة خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 72 ) لسنة 2003 م ، مرفقًا به الاتفاقية ، وما انتهى إليه مجلس النواب في هذا الصدد .

      وبتاريخ 28 أبريل 2004 م أحال صاحب السعادة رئيس المجلس مشروع القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته ، وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس . وعقدت اللجنة اجتماعين بتاريخي 4 و 9 مايو 2004م ، ناقشت فيهما مشروع القانون ، وتدارست نصوص الاتفاقية ، وقد دعت إلى اجتماعها الثاني
      كلاً من :
      1)  السيد محمد ضرار الشاعر   مدير إدارة الملكية الصناعية بوزارة التجارة .
      2)  د. جميل عبدالله العلوي  مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بوزارة                                        شئون مجلس الوزراء .
      3)  السيد أحمد محفوظ القاضي  مستشار بدائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء .
      4)  السيد عاشور علي عاشور  باحث اقتصادي بغرفة تجارة وصناعة البحرين .

      وبتاريخ 11 مايو 2004 م تلقت اللجنة رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص المادة (7) من اتفاقية نيس .
      وبتاريخ 16 مايو 2004 م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .

      وقد تم اختيار السيد حبيب مكي هاشم مقررًا أصليًا ، والسيد حمد مبارك النعيمي مقررًا احتياطيًا .

      أولاً: آراء ممثلي الجهات الحكومية المختصة :

      1. وزارة التجارة :
        إن انضمام المملكة لهذه الاتفاقية هو تحصيل حاصل ، حيث بدأت بتسجيل العلامات قبل صدور التصنيف الدولي في عام 1957 م . وإن المملكة تطبق حاليًا هذا
      التصنيف .

      2. دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء :
       أشارت دائرة الشئون القانونية إلى أن الانضمام يترتب عليه سداد حصة سنوية كأحد مصادر تمويل ميزانية الاتحاد ، لذا ارتأت اللجنة أخذ رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس ، رغم أن المادة (95) من اللوائح الداخلية للمجلس تنص على إحالة ما يتعلق بمقترحات القوانين إلى اللجنة المختصة وليس مشروعات القوانين .

      3.  غرفة تجارة وصناعة البحرين :
       لا يوجد لدى الغرفة ما يمكن أن تتحفظ عليه في اتفاقية نيس .

      ثانيًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :

      انتهت اللجنة إلى الموافقة على المشروع كونه لا يتعارض مع مبادئ الدستور وأحكامه ولسلامته من الناحية القانونية .

      ثالثًا : رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى :
        إن وجود هذه المادة إنما ينظم الشئون المالية للاتحاد ومصادر تمويل ميزانيته وكيفية احتساب مساهمة كل بلد من البلدان الأعضاء ، وتاريخ استحقاقها ، والجزاءات في حالة عدم تسديد المساهمات ، وصلاحيات المدير العام في إدارة أموال الاتحاد وإجراءات الرقابة على الحسابات وتدقيقها، لذا ترى اللجنة أن المادة المذكورة ضرورية لتنظيم أعمال الاتحاد .

      رابعًا : توصية اللجنة :
      يجب علينا في مملكة البحرين أن نفخر بأن المملكة بدأت بتسجيل العلامات التجارية قبل عامين من صدوره في سنة 1957م ، أي بدأ التسجيل في عام 1955م . وإن انضمام مملكة البحرين لهذه الاتفاقية والاتفاقيات المماثلة يشجع على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في المملكة .
      وإن ما ذكر بشأن رسوم الاشتراك عبارة عن مبالغ بسيطة لا تكاد تذكر حسب رأي وزارة التجارة التي رصدت في ميزانيتها حصة للاشتراكات في المنظمات الدولية ، ولذلك توصي اللجنة بالموافقة على مشروع القانون .

      مشروع القانون :
      1. الديباجة :

      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين .
      بعد الإطلاع على الدستور ،
      وعلى اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      توصية اللجنة :
      حذف الهمزة من كلمة " الإطلاع " الواردة في السطر الثاني .

      وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات ، أقـر

      مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      2- المادة الأولى :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      "  وُوفق على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات ، المرافق لهذا القانون " .
      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      3- المادة الثانية :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

       

       د. منصور محمد العريض د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس لجنة الشئون   رئيس لجنة الشئون الخارجية  الخارجية والدفاع والأمن الوطني والدفاع والأمن الوطني
        

      (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات :)


      التاريخ : 16 مايو 2004م


      الفاضل الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة   الموقر
      رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

      تحية طيبة وبعد ،

      الموضوع : مشروع بقانون  بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقيــة نيس
        بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات

       بتاريخ 28 أبريل 2004م أرفق صاحب السعادة رئيس مجلس الشورى ضمن خطابه رقم (774-1-2004) مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (72) لسنة 2003م وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات بشأنه .

       وبتاريخ 11 مايو 2004م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها السادس والعشرين حيث اطلعت على النص العربي لاتفاقية نيس المذكورة وتناولت بالبحث والمناقشة مرئيات وملاحظات وزارة التجارة على المشروع وكذلك مذكرة دائرة الشئون القانونية ، كما اطلعت على قرار مجلس النواب حول المشروع ، وبعد مناقشة مستفيضة انتهت اللجنة إلى الموافقة على المشروع كونه لا يتعارض مع مبادئ الدستور وأحكامه ولسلامته من الناحية القانونية .

      وبالتالي فإن اللجنة توصي بما يلي :

      الموافقة على مشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات المرافق للمرسوم الملكي رقم (72) لسنة 2003م .

      هذا ما تراه لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن المشروع آنف الذكر .

      وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

        محمد هادي الحلواجي
        رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن انضمام المملكة إلى مثل هذه الاتفاقيات الدولية سوف يعزز من مكانتها الاستثمارية بين دول العالم ، وذلك بتشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار داخل المملكة ، لكون هذه الاتفاقيات تنظم وتضع الخطوط العريضة لتنظيم عمليات التسجيل والحماية وحفظ الحقوق ، كما أنها في ذات الوقت تنظم توافق قوانين كافة الدول وتسهم في توحيد الإجراءات بشكل دولي وميسر ، في حين أن المادة (12) من الاتفاقية أجازت لكل بلد نقْض هذه الوثيقة بموجب إخطار إلى المدير العام ، إلا أنها وضعت مهلة أمدها خمس سنوات اعتبارًا من التاريخ الذي يصبح فيه البلد عضوًا في الاتحاد الخاص كشرط لممارسة حق النقض هذا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أكدنا مرارًا على أن السلة البحرينية من الاتفاقيات
       والمعاهدات والمواثيق الدولية تعتبر رافدًا حضاريًا للخطاب البحريني العام ، سواء كان هذا الخطاب اقتصاديًا أو حضاريًا . وحسب ما هو متبع عالميًا فإن أصحاب رؤوس الأموال الأجنبية الراغبة في الاستثمار في بلد ما تبحث أول ما تبحث عن المصفوفة القانونية في الدولة المستهدفة ، ومدى التزام هذه الدولة بالمواثيق العالمية الضابطة والكفيلة بحماية هذه الاستثمارات وما يندرج تحتها من سلع وخدمات وعلامات
      تجارية ، ومع أن البحرين سبقت مبكرًا إلى تسجيل العلامات التجارية وحمايتها
      محليًا فإن رفد هذه الخاصية بارتباط المملكة باتفاقيات دولية يعتبر دعمًا للمحتوى الحضاري للخطاب والصورة البحرينية التي يجري التبشير بها دوليًا . إننا بالتأكيد مع هذه الاتفاقية التي تعزز من سمعة المملكة اقتصاديًا وحضاريًا ، ونرجو قريبًا جدًا أن تدخل السلع البحرينية ضمن تصنيف الاتحاد ، مقدرين جهود الجميع في هذا الخصوص خاصة وزارة التجارة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ علي بن صالح الصالح وزير التجارة .

      وزيـــر التجـــــارة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن هذه الاتفاقية ما هي إلا تحصيل حاصل لأننا نطبقها بالرغم من عدم انضمامنا لها ، وهذه الاتفاقية متضمنة في قانوننا المحلي وقانون العلامات ، وأوضح للمجلس أن انضمامنا سيتيح لنا الاشتراك في مناقشة أي تعديلات مستقبلية على هذه التصنيفات ، وأن نستفيد من الخبرة الفنية التي توفرها هذه الاتفاقية للمملكة ، وليس علينا أيضًا أي التزامات مالية بالانضمام لهذه الاتفاقية وذلك لانضمامنا إلى اتفاقية (الويبو) للملكية الفكرية ، وهذه إحدى الاتفاقيات المنبثقة عنها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بتلاوة مواد المشروع مادة مادة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يجب علينا في مملكة البحرين بأن نفخر أن المملكة بدأت بتسجيل العلامات التجارية قبل عامين من صدوره في سنة 1957م ، أي أن التسجيل بدأ في عام 1955م . وإن انضمام مملكة البحرين لهذه الاتفاقية والاتفاقيات المماثلة يشجع على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في المملكة . وإن ما ذكر بشأن رسوم الاشتراك عبارة عن مبالغ بسيطة لا تكاد تذكر حسب رأي وزارة التجارة التي رصدت في ميزانيتها حصة للاشتراكات في المنظمات الدولية ، ولذلك توصي اللجنة بالموافقة على مشروع القانون . الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصية اللجنة : حذف الهمزة من كلمة " الإطلاع " الواردة في السطر الثاني . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت الديباجة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      المادة (1) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " وُوفق على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات ، المرافق لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      المادة (2) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، والآن أطرح للتصويت مشروع القانون في مجموعه ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على هذا المشروع في الجلسة القادمة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      أشكر معاليكم سيدي الرئيس ، وأشكر الإخوان أعضاء المجلس الموقر على هذه المناقشة البناءة والاستجابة الحميدة لتوصية اللجنة بالموافقة على مشروعي القانونين المطروحين في هذه الجلسة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال وهو بخصوص مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع ، والمقدم من السادة الأعضاء : إبراهيم بشمي ، وجمال فخرو ، والدكتور الشيخ خالد آل خليفة ، وعبدالجليل الطريف ، والدكتور هاشم الباش ، ونظرًا لعدم وجود الأخ إبراهيم بشمي مقرر اللجنة الأصلي حاليًا أطلب من الأخ عبدالجليل الطريف مقرر اللجنة الاحتياطي التوجه إلى المنصة لعرض التقرير فليتفضل .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع :)

      بناءً على كتاب صاحب السعادة رئيس مجلس الشورى رقم (796-1-2004) المؤرخ في 5 مايو 2004م ، بتكليف لجنة الشئون التشريعية والقانونية بإعداد تقرير يتضمن نتائج دراستها ورأيها القانوني في الاقتراح بقانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع والمقدم من خمسة أعضاء من المجلس وهم :

      1. السيد إبراهيم محمد بشمي .
      2. السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف .
      3. السيد جمال محمد فخرو .
      4. الدكتور خالد خليفة آل خليفة .
      5. الدكتور هاشم حسن الباش .

       فقد عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعيها السابع والعشرين والثامن والعشرين بتاريخ 22 مايو و29 مايو 2004م على التوالي ، وحضر الاجتماعين بالإضافة إلى أعضاء اللجنة ، ممثلو وزارة الإعلام وهم : الدكتور عبدالله يتيم الوكيل المساعد للمطبوعات والنشر ، والسيد خالد عبدالله الزياني مدير عام ورئيس تحرير وكالة أنباء البحرين ، والسيد حمد المناعي مدير إدارة إذاعة البحرين ، حيث تدارست اللجنة موضوع الاقتراح بقانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع ، كما اطلعت على المذكرة الإيضاحية المرفقة به ، واستمعت كذلك إلى وجهة نظر كل من مقدمي الاقتراح من حيث مبرراته وأهدافه وأهميته في سدّ الفراغ التشريعي في هذا الجانب الإعلامي ، ووجهة نظر الوزارة التي رحبت بفكرة الاقتراح بقانون وأكدت أهمية مثل هذا التشريع وضرورته لتنظيم الاستثمار في المجال الإعلامي ، إلا أنها رأت أن ذلك ينبغي أن يكون وفق ضوابط مع مراعاة الجوانب الهندسية والفنية فضلاً عن التشريعات الدولية التي تنظم هذا المجال ، في حين بينت اللجنة أن الاقتراح بقانون قد اشتمل على هذه الضوابط ، وأن الجوانب الهندسية قد أنيطت بالقرارات الوزارية التي ستصدر تنفيذًا لهذا الاقتراح بقانون بعد إقراره .

       وفيما أبدى مقدمو الاقتراح بقانون تفهمهم لمجمل الملاحظات التي أوردتها وزارة الإعلام ضمن مرئياتها بخصوص الاقتراح بقانون ، وإثر النقاش المستفيض الذي تم فيه تبادل وجهات النظر والرؤى حول الاقتراح بقانون المذكور أعلاه ، وشرح وجهة النظر القانونية من قبل المستشارين القانونيين للمجلس والباحث القانوني بالمجلس ، وبعد أن تأكدت اللجنة من عدم مخالفة الاقتراح بقانون لمبادئ الدستور وأحكامه وسلامته من الناحية القانونية ، قررت اللجنة الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع ، وبالتالي فإن اللجنة توصي مجلسكم الموقر بالتالي :

      التوصيــــــة : 
       جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع .

       وقد اختارت اللجنة السيد إبراهيم محمد بشمي مقررًا أصليًا ، والسيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف مقررًا احتياطيًا .

      والأمر متروك لنظر المجلس الموقر ،،،

       

       عبدالجليل إبراهيم آل طريف محمد هادي الحلواجينائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية  رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير)


      (وهنا حضر العضو إبراهيم بشمي مقرر اللجنة الأصلي)

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا للأخ عبدالجليل الطريف مقرر اللجنة الاحتياطي ، وأدعو الأخ إبراهيم بشمي مقرر اللجنة الأصلي إلى التوجه للمنصة فليتفضل .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع فقد عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعين بتاريخ 22 مايو و 29 مايو 2004م ، وحضر الاجتماعين بالإضافة إلى أعضاء اللجنة ممثلو وزارة الإعلام ، حيث تدارست اللجنة موضوع الاقتراح مع الإخوة من وزارة الإعلام ، كما اطلعت على المذكرة الإيضاحية المرفقة
      به ، واستمعت كذلك إلى وجهة نظر كل من مقدمي الاقتراح من حيث مبرراته وأهدافه وأهميته في سدّ الفراغ التشريعي في هذا الجانب الإعلامي ، ووجهة نظر الوزارة التي رحبت بفكرة الاقتراح بقانون وأكدت أهمية مثل هذا التشريع وضرورته لتنظيم الاستثمار في المجال الإعلامي ، إلا أنها رأت أن ذلك ينبغي أن يكون وفق ضوابط مع مراعاة الجوانب الهندسية والفنية فضلاً عن التشريعات الدولية التي تنظم هذا المجال ، في حين بينت اللجنة أن الاقتراح بقانون قد اشتمل على هذه الضوابط ، وأن الجوانب الهندسية قد أنيطت بالقرارات الوزارية التي ستصدر تنفيذًا لهذا الاقتراح بقانون بعد إقراره . وفيما أبدى مقدمو الاقتراح بقانون تفهمهم لمجمل الملاحظات التي أوردتها وزارة الإعلام ضمن مرئياتها بخصوص الاقتراح بقانون ، وإثر النقاش المستفيض الذي تم فيه تبادل وجهات النظر والرؤى حول الاقتراح بقانون المذكور أعلاه ، وشرح وجهة النظر القانونية من قبل المستشارين القانونيين للمجلس والباحث القانوني بالمجلس ، وبعد أن تأكدت اللجنة من عدم مخالفة الاقتراح بقانون لمبادئ الدستور وأحكامه وسلامته من الناحية القانونية ، قررت اللجنة الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع ، ولذلك فإن اللجنة توصي مجلسكم الموقر بجواز نظر الاقتراح بقانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للزملاء أصحاب السعادة إبراهيم بشمي وعبدالجليل الطريف وجمال فخرو والدكتور الشيخ خالد آل خليفة والدكتور هاشم الباش ، على هذا المشروع الذي نؤكد أنه يشكل إضافة جيدة لمصفوفة القوانين البحرينية المتعلقة بالشأن الإعلامي ، ويمثل نظرة حضارية وعصرية يحتاج إليها قانون المطبوعات وتحتاج إليها البلاد في الحاضر والمستقبل . وأعتقد أن مثل هذه الالتفاتات الناضجة ذات الرؤية المستقبلية تحققت في كثير من المقترحات والمشروعات التي كان هذا المجلس الموقر مصدرًا لها . وفي الوقت الذي نسجل فيها تأييدنا لوجود مثل هذا القانون ، فإننا سنتوقف مرة أخرى مع بعض الجوانب فيه وصولاً إلى الهدف المشترك والمنشود وهو إيصال مشروعات القوانين في هذا المجلس إلى المستوى الأكثر نضوجًا واستقرارًا وتماسكًا وعصرية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لن أتطرق إلى مواد الاقتراح بقانون المقدم من الإخوان ، ولكن تجدر بنا الإشارة إلى المادة (92) من الدستور والتي تجيز للمجلس تقديم المقترحات إلى الحكومة لصياغتها في شكل قانون ثم ترجعها إلى المجلس في نفس الدور أو في الدور التالي ، إلا أننا نرى أنفسنا نشارف على انتهاء دور الانعقاد العادي الثاني وهناك كثير من اقتراحات القوانين التي أقرها المجلس لم ترجع إليه ، فهل يعدُّ ذلك مخالفة دستورية من الحكومة ؟ وإذا كان الأمر كذلك فكيف يتم التعامل معها ؟ هذا سؤال كنا نثيره دائمًا في بدايات دور الانعقاد العادي الثاني ، وقد وُعدنا بإعادة تلك الاقتراحات ولكننا إلى الآن لم نستلم أيًا منها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لاقتراحات القوانين التي رفعت إلى الحكومة في دور الانعقاد العادي الأول فإن كثيرًا منها تم إرجاعه ، ولكنه حسب المادة (92) من الدستور فإنها تقدم إلى مجلس النواب أولاً ، فتعديلات اللائحة الداخلية لمجلس الشورى وتعديلات قانون المرور التي اقترحها مجلسكم موجودة لدى مجلس النواب ، إذن حسب التشريع فإن مجلس النواب ينظر في الصياغة المقترحة أولاً ثم تحال إلى مجلس الشورى ، هذا هو النظام والحكومة ملتزمة بالدستور ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ونرجو - إن شاء الله - أن تكون جميع القوانين التي اقترحتْ في دور الانعقاد العادي الأول موجودة لدى مجلس النواب الآن ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تعقيبًا على كلام الأخ جميل المتروك فإن ما ذكره صحيح فعلاً ، وأحب أن ألفت عناية سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب إلى أنه يجب على الحكومة بعد إعداد صياغة المشروعات أن تقدمها إلى مجلس النواب في الدور نفسه أو في الدور الذي يليه ، فهل أفهم من توضيح سعادة الوزير أنه قد تم تقديم جميع المقترحات التي استلمتها الحكومة سواء في نفس دور الانعقاد العادي الأول أو في دور الانعقاد العادي الثاني خاصة أننا الآن في نهاية هذا الدور ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الأخ خالد المسقطي أوضح الأمر ، ولكنْ هناك كثير من المقترحات لم تقدم حتى الآن إلى مجلس النواب ، وحسب اللائحة الداخلية لمجلس الشورى فإن هذه المقترحات التي تقدم بها بعض الأعضاء تلغى إذا لم توضع في صيغة مشروع قانون ، فهل سيكون ذلك مصيرها ؟ أي أنه إذا لم تقدم الحكومة الصياغة النهائية لتلك المقترحات فإنها تعتبر كأن لم تكن ، فهل سيتم التعامل مع تلك التعديلات بهذه الطريقة حسب اللائحة الداخلية ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، مجلس الشورى الموقر رفع (4) أو (5) تعديلات على قوانين حسب ما أذكر ، بالإضافة إلى اقتراح بشأن الجمعيات ، وتوجد أربع صياغات مقترحة من الحكومة لدى مجلس النواب الآن ، وما تبقى هو قانون الجمعيات وسيقدم إن شاء الله قبل انتهاء هذا الدور ، فأرجو أن نكون قد أجبنا على هذا السؤال ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة التوصية .

      العضو إبراهيم بشمي :
      توصي اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع .

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون ، شكرًا للأخ مقرر اللجنة . الآن نرجع إلى ...

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، إن الذي وافق عليه المجلس الآن هو جواز نظر الاقتراح ، لكنه لم يوافق على رفعه إلى الحكومة ، وكانت هناك مداخلة من سعادة وزير الإعلام بالنسبة لهذا الموضوع ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      نحن قلنا : هل هناك ملاحظات ؟ والتفتُ إلى جهة سعادة وزير الإعلام لكنه لم يطلب الكلمة للتعليق ...

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب (مستأنفًا) :
      ما حصل هو الموافقة على جواز نظر الاقتراح وليس رفعه إلى الحكومة ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      جواز نظر الاقتراح يعني رفعه إلى الحكومة ، هذا ما فهمناه ، تفضل الأخ المستشار القانونـي للمجلس .

      المستشار القانونـي للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة إن سعادة الوزير أشار إلى هذه الإضافة التي ينبغي أن تضاف حينما يُعلَن رأي المجلس بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون ثم يحيله سعادة رئيس المجلس - حسب اللائحة الداخلية - إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نعم هذا حسب اللائحة الداخلية ، فجواز نظره يعني رفعه إلى الحكومة بعد ذلك ...

      المستشار القانونـي للمجلس (موضحًا) :
      يشار في قرار المجلس إلى إحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، على كل ٍيبدو أن سعادة وزير الإعلام لم يفهم قصدي حينما التفت إليه وأعتقد أن من حقه أن يطرح مداخلته فليتفضل .

      وزيــــر الإعــــــلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أحب أن أنوه بالإخوة الأعضاء الذين تقدموا بالاقتراح بقانون بشأن هذا الموضوع الهام وهو الإعلام المرئي والمسموع ، ومن دون شك فإن هذا الموضوع له أهمية كبيرة بالنسبة للانفتاح الإعلامي الذي تحقق في مملكة البحرين بفضل المشروع الإصلاحي الكبير ، ومن دون شك أيضًا فإن قضية سَن القوانين في المملكة لها أهميتها الكبيرة ، ونحن ندعم هذا الأمر خاصة فيما يتعلق بالإعلام وتحرير الإعلام وحق المواطن في الحصول على المعلومة ، كما أحب أن أنوه بتعاون الإخوة في لجنة الشئون التشريعية والقانونية مع زملائي الذين شاركوا في اجتماعات اللجنة ، وقد وضعنا مرئياتنا حول هذا الاقتراح بقانون ، ونحن نؤيد أن تكون هناك قوانين في كافة المجالات في البحرين خاصة في الشأن الحيوي كما هو معروف في قضايا الإعلام وحرية الصحافة ، إذن من حيث المبدأ فإن وزارة الإعلام تؤيد وتدعم سَن مثل هذه القوانين ، إلا أن هناك وجهة نظر وهي أن ضرورة سَن القانون لا تبرر السرعة ، خاصة أن هناك جهات أخرى لها علاقة بمثل هذا القانون ، كهيئة الاتصالات على سبيل المثال ، وكما تعرفون فإن الإعلام المرئي والمسموع له قضايا فنية وتقنية كبيرة وتتعلق بعلاقات مع دول أخرى أيضًا خاصة في موقع مثل البحرين الذي تتداخل فيه الموجات والذبذبات الخاصة بالاتصالات ، فعندما يتقدم أي شخص أو شركة أو مؤسسة بطلب تأسيس محطة إذاعية مثلاً فيجب أن تؤخذ بعين الاعتبار كل القضايا المتعلقة بحيز هذه الذبذبة ومدى قدراتها ، وكل هذه الأمور أمور فنية وتقنية تدخل فيها أيضًا جهات غير وزارة الإعلام ، فحتى لا يكون القانون ناقصًا أقترح أن تعيد لجنة الشئون التشريعية والقانونية هذا الاقتراح بقانون وتستدعي الجهات المعنية بهذا الموضوع حتى نستطيع أن نصل إلى اقتراح بقانون متكامل نقدمه إلى الحكومة ، وأنتم فعلاً وضعتم أساسًا جيدًا لهذا الاقتراح بقانون ، ولكن هناك نواقص يجب أخذ وجهات النظر الخاصة بها والخاصة بالقضايا التقنية والفنية ذات العلاقة والتي تخرج عن صلاحية وزارة الإعلام ، والأمر متروك لكم ، وأعتقد أن الاقتراح بحد ذاته مطلوب وهو اقتراح جيد ونحن ندعمه ، ولكن هناك جهات معنية يجب الأخذ بوجهة نظرها حتى يكون القانون متكاملاً وشاملاً ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أرى أن هذا الاقتراح بقانون ينظم الإعلام المرئي والمسموع . والآن بعد أن سمعتم كلمة سعادة وزير الإعلام وطلبه إعادة الاقتراح إلى اللجنة سأعيد التصويت على الاقتراح بقانون ، فمن هم الموافقون على رفع الاقتراح بقانون إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يرفع الاقتراح بقانون إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون . ويبدو أن الأخ عبدالجليل الطريف يطلب الكلمة مع أننا صوَّتنا على الاقتراح بقانون ، وإذا أعطيته الكلمة فسأضطر لإعطاء غيره من طالبي الكلام ...

      العضو عبدالجليل الطريف (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، أردت فقط أن أتوجه بالشكر الجزيل للمجلس بصفتي نائبًا لرئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا لك ، وشكرًا لسعادة الأخ نبيل بن يعقوب الحمر وزير الإعلام ، وأود أن أوضح لسعادة وزير الإعلام أن موافقة المجلس على الاقتراح بقانون تمثل رغبة
      المجلس  ...

      وزير الإعلام (موضحًا) :
      نحن ليس لدينا مانع ، ما أردناه هو إيصال تلك الملاحظة وحسب ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال وهو بخصوص التقرير التكميلي الخامس للجنة الخدمات بشأن المادتين (54 ، 56) والفصل الثالث عشر (العقوبات) من مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة ، وأطلب من الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة لعرض التقرير فليتفضل .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

         

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (التقرير التكميلي الخامس للجنة الخدمات بشأن المادتين ( 54 ، 56) والفصل الثالث عشر (العقوبات) من مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة :)

      التاريخ : 26 مايو 2004م

      مقـــدمـــة :

      بناءً على كتاب صاحب المعالي رئيس المجلس وقرار المجلس في جلسته السابعة والعشرين المنعقدة بتاريخ 24 مايو 2004م بشأن إعادة المادتين (54 ، 56) والفصل الثالث عشر (العقوبات) من مشروع قانون الصحة العامة إلى لجنة مشتركة من لجنة الخدمات ولجنة الشئون التشريعية والقانونية لإعادة الدراسة وإعداد تقرير تكميلي لعرضه على المجلس على
      ضوء مداخلات السادة الأعضاء ، عقدت اللجنة المشتركة المذكورة اجتماعًا بتاريخ 25 مايو 2004م ، حضره إضافةً إلى أعضاء اللجنة المشتركة كل من :

      1- دائرة الشئون القانونية ، وحضر عنها المستشار القانوني صلاح تركي المستشار القانوني خالد عبدالغفار .
      2- الدكتور عصام البرزنجي ، المستشار القانوني للمجلس .
      3- الأستاذ محسن مرهون ، المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
      4- السيد زهير حسن مكي ، الباحث القانوني بالمجلس .


      وانتهت إلى ما يلي :
      1- بالنسبة للمادة (54) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة (4) بغرامة لا تجاوز مائتي دينار ، وللمحكمة أن تأمر بإزالة أسباب المخالفة أو موضوعها على نفقة المخالف وذلك خلال مدة تحددها في
      الحكم " .
      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بما يلي :
      - تصحيح الخطأ الإملائي في كلمة " بأية " لتصبح " بأي " .
      - إضافة عبارة " في البنود (أ) حتى (ن) من " بعد عبارة " المخالفات المنصوص عليها " ، وذلك لوجود عقوبات خاصة للمخالفات التي تلي البند (ن) .
      - تغيير كلمة " تجاوز " إلى كلمة " تتجاوز " .

      نص المادة بعد التعديل :
      " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في البنود (أ) حتى (ن) من المادة  (4) بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار ، وللمحكمة أن تأمر بإزالة أسباب المخالفة أو موضوعها على نفقة المخالف وذلك خلال مدة تحددها في الحكم " .

      2- بالنسبة للمادة (56) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :-
        " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر :
      أ - يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل من يخالف أحكام المادة (22) من هذا القانون .
      ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجـاوز عشرة آلاف دينار كل من يخالف أيًا من أحكام المادتين (23 ، 24) من هذا القانون .
      ج‌- يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المادة (25) من هذا القانون " .

      نص المادة كما سبق أن تقدمت به اللجنة :
       " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر :
      أ‌- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل من يخالف أحكام المادة (22) من هذا القانون .
      ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجـاوز عشرة آلاف دينار كل من يخالف أيًا من أحكام المادتين (23 ، 24 ، والفقرة هـ من المادة 47) من هذا القانون .
      ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المادة (25) من هذا القانون " .

      توصية اللجنة : 
       توصي اللجنة بما يلي :
      - الإبقاء على نص هذه المادة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل .
      -  إضافة مادة مستحدثة (هـ) إلى فصل العقوبات لوضع عقوبة للفقرة (هـ) من المادة المضافة (47) .

      3-  بالنسبة للمادة (59) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام المادة (42) بغرامة لا تجاوز مائتي دينار ، مع الحكم بمصادرة الماشية التي ذبحت خارج الأماكن والمسالخ المحددة لذلك ، ويجوز الحكم بغلق المحل الذي ذبحت فيه مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر " .

      توصية اللجنة :
      توصــي اللجنة بما يلي :
      - تصحيح الخطأ الإملائي في كلمة " بأية " لتصبح " بأي " .
      - تعديل رقم المادة  " 42 " إلى " 40 " .
      - تغيير كلمة " تجاوز " إلى كلمة " تتجاوز " .

      نص المادة بعد التعديل :
      " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام المادة (40) بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار ، مع الحكم بمصادرة الماشية التي ذبحت خارج الأماكن والمسالخ المحددة لذلك ، ويجوز الحكم بغلق المحل الذي ذبحت فيه مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر" .

      4- بالنسبة للمادتين المستحدثتين المضافتين لفصل العقوبات :
      نص المادة المستحدثة (أ) كما ورد في تقرير اللجنة التكميلي الرابع :
      " يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أصحاب المنشآت الخاصة الذين يمتنعون عن توفير وسائل الصحة والسلامة المهنية والحرفية أو أي منها للعاملين فيها بعد إنذارهم من الوزارة بضرورة توفيرها خلال مدة معينة " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بما يلي :
      - تغيير كلمة " تجاوز " إلى " تتجاوز " .
      - تغيير كلمة " عشرة " إلى كلمة " خمسة " .
      - حذف كلمة " والحرفية " .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار أصحاب المنشآت الخاصة الذين يمتنعون عن توفير وسائل الصحة والسلامة المهنية أو أي منها للعاملين فيها بعد إنذارهم من الوزارة بضرورة توفيرها خلال مدة معينة " .

      نص المادة المستحدثة (ب) كما ورد في تقرير اللجنة التكميلي الرابع :
      " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من استغل بركة مائية أو منتجعًا مائيًا لأغراض ترويحية وسياحية لعامة الناس دون أن يحصل على الترخيص اللازم من الجهة المختصة " .
      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بما يلي :
      - تغيير كلمة " تجاوز "  إلى " تتجاوز " .
      - تغيير عبارة " أن يحصل " إلى كلمة " الحصول " .
      - إضافة عبارة " وعلى الوزير أن يصدر قرارًا بالغلق إلى حين الحصول على
      الترخيص " في آخر المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
       " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من استغل بركة مائية أو منتجعًا مائيًا لأغراض ترويحية وسياحية لعامة الناس دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهة المختصة وعلى الوزير أن يصدر قرارًا بالغلق إلى حين الحصول على الترخيص " .

      5-  توصي اللجنة بإضافة المواد التالية لفصل العقوبات :

      • مادة مستحدثة (جـ) :
        " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في البند (ص) من المادة (4) من هذا القانون " .
      •  مادة مستحدثة (د) :
        " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في البند (ف) من المادة (4) من هذا القانون " .
      •  مادة مستحدثة (هـ) :
        " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار كل من يخالف حكم الفقرة (هـ) من المادة (47) من هذا القانون " .
         
        6- توصي اللجنة بإضافة البند المستحدث (ك)  للمادة (67) من المشروع وذلك لتغطية المخالفة المنصوص عليها في البند (ر) من المادة (4) من هذا القانون ، وبذلك تكون عقوبتها الغرامة التي لا تتجاوز ألف دينار ، بحيث يكون نص البند المستحدث(ك) كالتالي :-

      ك - "  قام بتخزين مواد غذائية في مكان لا تتوافر فيه الشروط الصحية اللازمة " .

      والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر ،،،

      ألس توماس سمعانالفريق طبيب / الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس لجنة الخدمات رئيس لجنة الخدمات
                         

      (انتهى التقرير)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بتلاوة المواد مادة مادة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      المادة (54) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة (4) بغرامة لا تجاوز مائتي دينار ، وللمحكمة أن تأمر بإزالة أسباب المخالفة أو موضوعها على نفقة المخالف وذلك خلال مدة تحددها في الحكم " . توصية اللجنة : - تصحيح الخطأ الإملائي في كلمة " بأية " لتصبح " بأي " . - إضافة عبارة " في البنود (أ) حتى (ن) من " بعد عبارة " المخالفات المنصوص عليها " ، وذلك لوجود عقوبات خاصة للمخالفات التي تلي البند (ن) .
      - تغيير كلمة " تجاوز " إلى كلمة " تتجاوز " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في البنود (أ) حتى (ن) من المادة (4) بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار ، وللمحكمة أن تأمر بإزالة أسباب المخالفة أو موضوعها على نفقة المخالف وذلك خلال مدة تحددها في الحكم " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هذا الموضوع أشبعناه بحثًا ، فأرجو من الإخوة الأعضاء الاختصار في تعليقاتهم دون تكرار ما قالوه ، فقد قضينا (6) أو (7) جلسات في بحث هذا المشروع ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أردت التعليق على كلمتي " أي " و " أية " ، ففي المادة نفسها بعد التعديل استخدمت هاتان الكلمتان في عبارة " بأي عقوبة " وفي عبارة
      " على أية مخالفة " ، وكان الأنسب أن نوحد الكلمتين بناءً على توصية اللجنة ...

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مقاطعًا) :
      أنا قرأتها : " على أي مخالفة " ، فوحّدتُ الاستخدام فقلت في العبارتين :
      " بأي عقوبة " و " أي مخالفة " .

      العضو عبدالمجيد الحواج (مستأنفًا) :
      هذه نقطة . والنقطة الثانية - سعادة الرئيس - هي في عبارة : " في البنود (أ) حتى (ن) " ، فهذه العبارة ليست جيدة من الناحية اللفظية ، لذلك أرى أن نقول :
      " في البند (أ) حتى (ن) " ، أو أن تقول : " في البند (أ) حتى البند (ن) " ، فهذا الأصح لغويًا لا أن نقول : " في البنود (أ) حتى (ن) " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لكني أرى أنه يجوز أن نقول : " في البنود (أ) حتى (ن) " ، إلا أنه سوف يؤخذ ذلك في الاعتبار عند صياغة القانون ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت المادة (54) بتعديل اللجنة مع الأخذ في الاعتبار بتعديل مقرر اللجنة بشأن توحيد كلمة " أي " في المادة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      بالنسبة للمادة (56) فإن نصَّها يتفق تقريبًا مع النص الذي تقدمت به الحكومة بعد إزالة الفقرة (هـ) من المادة المضافة . المادة (56) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر : أ - يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل من يخالف أحكام المادة (22) من هذا القانون .
      ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجـاوز عشرة آلاف دينار كل من يخالف أي من أحكام المادتين (23 ، 24) من هذا القانون . ج - يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المادة (25) من هذا القانون " . نص المادة كما سبق أن تقدمت به اللجنة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر : أ - يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل من يخالف أحكام المادة (22) من هذا القانون . ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجـاوز عشرة آلاف دينار كل من يخالف أياً من أحكام المادتين (23 ، 24 ، والفقرة هـ من المادة 47) من هذا القانون . ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المادة (25) من هذا القانون " . توصية اللجنة : - الإبقاء على نص هذه المادة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل . - إضافة مادة مستحدثة (هـ) إلى فصل العقوبات لوضع عقوبة للفقرة (هـ) من المادة المضافة (47) .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للمادة (56) فقد أوصت اللجنة مشكورة بالإبقاء على نص المادة كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة دون تعديل ، ويبدو أن اللجنة التي قامت بتعديل كلمة " تجاوز " في كل المواد والبنود والنصوص وحيثما وردت إلى كلمة " تتجاوز " ؛ فاتها أن تعدِّل هذه الكلمة في المادة محل النظر ، ولذلك وتبعًا لما قررته اللجنة في مواد أخرى نقترح تعديل كلمة " تجاوز " في البنـود (أ ، ب ، ج) وحيثما وردت إلى كلمة " تتجاوز " ، وعلى نفس المبدأ والمقياس نقترح تعديل كلمة " بأية " لتصبح " بأي " ، وهو نفس التعديل الذي دار الكلام حوله ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، مادامت كلمة " تجاوز " تم تغييرها إلى كلمة " تتجاوز " في أكثر من مادة  فيجب أن تغير هنا أيضًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت المادة (56) بتوصية اللجنة بالإبقاء على نص هذه المادة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل مع الأخذ بتعديل الأخ منصور بن رجب ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      المادة (59) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام المادة (42) بغرامة لا تجاوز مائتي دينار ، مع الحكم بمصادرة الماشية التي ذبحت خارج الأماكن والمسالخ المحددة لذلك ، ويجوز الحكم بغلق المحل الذي ذبحت فيه مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر " . توصية اللجنة : - تصحيح الخطأ الإملائي في كلمة " بأية " لتصبح " بأي " . - تعديل رقم المادة "42" إلى "40" .
      - تغيير كلمة " تجاوز " إلى كلمة " تتجاوز " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام المادة (40) بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار ، مع الحكم بمصادرة الماشية التي ذبحت خارج الأماكن والمسالخ المحددة لذلك ، ويجوز الحكم بغلق المحل الذي ذبحت فيه مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر " .

       الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت المادة (59) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      المادتان المستحدثتان المضافتان إلى فصل العقوبات : المادة المستحدثة (أ) : نص المادة كما ورد في تقرير اللجنة التكميلي الرابع : " يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أصحاب المنشآت الخاصة الذين يمتنعون عن توفير وسائل الصحة والسلامة المهنية والحرفية أو أي منها للعاملين فيها بعد إنذارهم من الوزارة بضرورة توفيرها خلال مدة معينة " . توصية اللجنة : - تغيير كلمة " تجاوز " إلى " تتجاوز " . - تغيير كلمة
      " عشرة " إلى كلمة " خمسة " . - حذف عبارة " والحرفية " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار أصحاب المنشآت الخاصة الذين يمتنعون عن توفير وسائل الصحة والسلامة المهنية أو أي منها للعاملين فيها بعد إنذارهم من الوزارة بضرورة توفيرها خلال مدة معينة " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      المادة المستحدثة (ب) : نص المادة كما ورد في تقرير اللجنة التكميلي الرابع : " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من استغل بركة مائية أو منتجعًا مائيًا لأغراض ترويحية وسياحية لعامة الناس دون أن يحصل على الترخيص اللازم من الجهة المختصة " . توصية اللجنة : - تغيير كلمة " تجاوز "  إلى " تتجاوز " . - تغيير عبارة " أن يحصل " إلى كلمة " الحصول " . - إضافة عبارة " وعلى الوزير أن يصدر قرارًا بالغلق إلى حين الحصول على الترخيص " في آخر المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من استغل بركة مائية أو منتجعًا مائيًا لأغراض ترويحية وسياحية لعامة الناس دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهة المختصة وعلى الوزير أن يصدر قرارًا بالغلق إلى حين الحصول على الترخيص " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
       
      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      توصي اللجنة بإضافة المواد التالية لفصل العقوبات : مادة مستحدثة
       (جـ) : " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في البند (ص) من المادة (4) من هذا القانون " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      مادة مستحدثة (د) : " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في البند (ف) من المادة (4) من هذا القانون " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      مادة مستحدثة (هـ) : " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار كل من يخالف حكم الفقرة (هـ) من المادة (47) من هذا القانون " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      توصي اللجنة بإضافة البند المستحدث (ك) للمادة (67) من المشروع وذلك لتغطية المخالفة المنصوص عليها في البند (ر) من المادة (4) من هذا القانون ، وبذلك تكون عقوبتها الغرامة التي لا تتجاوز ألف دينار ، بحيث يكون نص البند المستحدث  (ك) كالتالي : ك - " قام بتخزين مواد غذائية في مكان لا تتوافر فيه الشروط الصحية اللازمة " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ منصور بن رجب .


      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، التوصية رقم (6) التي أوردتها اللجنة الكريمة غير واضحة فهي تقترح إضافة بند مستحدث (ك) للمادة (67) من المشروع ، والذي ينص على " قام بتخزين مواد غذائية في مكان لا تتوافر فيه الشروط الصحية اللازمة " ، وتقول اللجنة إن هذه الإضافة من أجل تغطية المخالفة المنصوص عليها في البند (ر) من المادة (4) ، وهذا البند ينص على : " ذبح الحيوانات المخصصة للاستهلاك الآدمي بقصد الاتجار خارج الأماكن المصرح لها أو نقل لحومها بالطرق التي لا تتوافر فيها الشروط الصحية " ، ثم تضيف التوصية " وبذلك تكون عقوبتها الغرامة التي لا تتجاوز ألف دينار " !! أولاً : ما العلاقة بين ذبح الحيوانات وتخزين المواد الغذائية ؟ ثانيًا : عقوبة الغرامة المقترحة ، أين النص بها ؟! ألا يوجب ذلك استحداث مادة تضاف إلى المواد ...

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، لننظر إلى المادة (67) ، ولنستمع لرأي المستشار القانوني للمجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لو اطلعنا على المادة (4) فسنجد أن المجلس الموقر وافق على توصية اللجنة والتعديلات التي أدخلتها على المادة وهي إضافة بنود أخرى إليها ، ولكن ربما وقع خطأ في تسلسل الحروف فيما يتعلق بالبنود التي أضيفت ، فالبند (ق) ينص على " ذبح الحيوانات المخصصة للاستهلاك " ، أما البند (ر) - وهو يأتي بعد البند (ق) في التسلسل - فإنه آخر بند في المادة (4) ، هذا ما ورد في النص ، حيث ذكرت توصية اللجنة أن ذلك لتغطية البند (ر) من المادة (4) ، وآخر فقرة في المادة (4) هي البند (ر) ، وقد حدث خطأ مطبعي في إدراج البند (ر) قبل البند (ق) ، والصحيح هو البند (ق) ثم البند (ر) ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ربما كان أمرًا شكليًا هو الذي أوقع في هذا الإشكال ، فاللجنة استحدثت بعض المواد فيما يتعلق بالعقوبات وأوردت تسلسلاً لها وهو (أ) أو (ب) أو (د) ، ولئلا نقع في مثل هذا الإشكال ولكي يكون الترقيم منسجمًا مع بعضه في هذا القانون فإني أعتقد أنه من الأنسب أن تعطى هذه المواد المستحدثة أرقامًا أسوة ببقية المواد الأخرى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فصل العقوبات هو آخر فصل في مشروع القانون ، ورغم التعديلات التي أدخلت على القانون إلا أن تسلسل الفصل الأخير (العقوبات) بقي كما هو وإن تغير رقمه باعتبار أن هناك فصولاً كثيرة - عشرة فصول - قد أضيفت ، وأخذت هذه الفصول ترقيمها وعُدل ترقيم فصول مشروع القانون قبل فصل الأحكام العامة وفصل العقوبات ، فبقي الفصلان - الأحكام العامة والعقوبات - كفصلين أخيرين رغم الإضافات التي أدخلت على مشروع القانون ، وقد أضيفت ست مواد مستحدثة إلى فصل العقوبات ، حيث كان يحتوي أساسًا على (13) مادة ، وقد أضيفت هذه المواد الست المستحدثة إلى فصل العقوبات لتغطية الفصول والمواد التي أضيفت ، والأمر يحتاج الآن إلى إعادة ترقيم الفصول والمواد ، وعليه أقترح على مجلسكم الموقر أن يفوض لجنة الخدمات بإعادة الترقيم ليأخذ مشروع القانون شكله النهائي بشكل متسلسل فيما يتعلق بالفصول وكذلك فيما يتعلق بالمواد المستحدثة في فصل العقوبات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن النص المقترح للغرامة غير موجود ، وإذا كان موجودًا فهل يخص البند (ر) أم البند (ك) المستحدث ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة (67) من مشروع القانون تنص على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تتجاوز ألف دينار كل من ... " ، وقد ذكرت في المشروع الأصلي بنود من
      (أ - ي) ، فأضيف بند جديد إلى المادة (67) وقد أشار الأخ مقرر اللجنة إلى ذلك ، حيث أضيف البند (ك) إلى المادة (67) ، وهذا البند سيغطي البند (ر) من المادة (4) ، لأن البند (ر) متعلق بتخزين مواد غذائية دون توفر الاشتراطات الصحية ، وحينما أدخل البند (ك) أصبح البند (ر) مشمولاً بالعقوبة التي أوردتها المادة (67) من مشروع القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن سؤال الأخ منصور بن رجب في محله ، فالمادة (6) متعلقة بالفقرة (ق) وليست (ك) وتشمل كذلك الفقرة (ر) ، لأن الفقرة (ر) تقول : " خارج الأماكن أو نقل لحومها بالطرق التي لا تتوفر فيها الشروط
      الصحية " ، فأعتقد أن العقوبة في الفقرة (ك) من المادة (67) تشمل الفقرتين (ق ، ر) من المادة (4) ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت توصية اللجنة بإضافة البند المستحدث (ك) للمادة (67) من مشروع القانون مع الأخذ بالاعتبار باقتراح الأخ السيد حبيب مكي ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه التوصية مع الأخذ باقتراح الأخ السيد حبيب مكي . وقد سُئلتُ اليوم عن العقوبة في حالة قيام شخص بالتلاعب في المعلومات الواردة في الملصق كتاريخ الإنتاج أو تاريخ الانتهاء ، وأطلب من المستشار القانوني للمجلس توضيح هذا الأمر فليتفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سعادة رئيس المجلس تساءل عن وجود عقوبة تغطي المخالفة المتمثلة بعرض مواد غذائية انتهت صلاحيتها ، هل هناك عقوبة تغطي هذه المخالفة ؟ وفي الواقع إن هذا الأمر أشير إليه في المادة (63) من المشروع وقد أقرها المجلس ، والمادة (63) تنص في صدرها على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : أ- غش أو شرع في غش أغذية معدة للبيع أو طرح أو عرض للبيع أو باع شيئًا من الأغذية المغشوشة أو الفاسدة أو الضارة بصحة الإنسان أو انتهى تاريخ صلاحيتها ... "   ، وشكرًا .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مؤكدًا) :
      سيدي الرئيس ، لقد أقر المجلس هذه المادة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، والآن بعد أن انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون سأطرح للتصويت مشروع القانون في مجموعه ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      الأخ فؤاد الحاجي لماذا امتنعت عن التصويت ؟

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا ممتنع لأني أعتقد أن القانون في مجمله يحتاج إلى إعادة صياغة من قبل القانونيين والمستشارين والاختصاصيين ، ففي فصل العقوبات كما تفضل بذلك الأخ المستشار القانوني للمجلس فإن الغش المقصود والتلاعب بالصلاحية في المواد الغذائية كل ذلك يكون جزاؤه بحد أدنى ألف دينار وبحد أقصى عشرة آلاف دينار ، وفي هذه الحالة يوجد سبق إصرار بالغش وتعريض سلامة الناس للخطر ، وفي الورش التي لا يتجاوز رأسمالها ألفي دينار نضع العقوبات نفسها ، وإذا أغفل شخص أمور السلامة عن غير قصد نضع عليه عقوبة مقدارها عشرة آلاف دينار ، هذا ليس قانونًا !! فالجزاءات تتفاوت في هذا القانون ، فهل يعقل أن تطبق الجزاءات نفسها في الحالات التي يؤذى فيها المستهلك نتيجة الغش المقصود ، وكذلك الأمر في حالة أصحاب الورش الصغيرة ؟ هذا القانون مجحف ، ويجب أن ينظر إلى هذا التفاوت ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، على كلٍ وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه ، وسنأخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة ، وأشكر لجنة الخدمات على ما بذلته من جهد ، وأشكر سعادة وزيرة الصحة التي كان لها دور في إعداد هذا المشروع ، ونتمنى لها التوفيق عند تطبيقه ، كما أشكر لجنة المرافق العامة والبيئة لإسهاماتها في هذا المشروع ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة .

      وزيــــرة الصــــــحة :
      شكرًا معالي الرئيس ، في الحقيقة أحب أن أشكر هذا المجلس الموقر الذي كنتُ جزءًا منه يومًا ما على كل ما قدمه من جهد مميز حتى يرتقي هذا القانون إلى أعلى مستوى يستحقه المجتمع البحريني ، ويواكب التطورات العالمية في مجال الصحة العامة ، وشكري الجزيل لكل اللجان ولكل الأعضاء ولهذا المجلس الموقر برئاستكم - سيدي الرئيس - على كل هذا الدعم والاهتمام ، وهذا يعكس مدى اهتمام السلطة التشريعية بالقوانين التي تمس حياة المواطن ، شكرًا جزيلاً ، وأتمنى أن أحصل على دعمكم - إن شاء الله - في جميع القوانين ذات العلاقة بالصحة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد قُدَّم اقتراح بأن تقوم لجنة الخدمات بإعادة ترقيم جميع مواد المشروع بقانون قبل إحالته إلى مجلس النواب ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يعاد الترقيم من قبل لجنة الخدمات ، والآن أرفع الجلسة للاستراحة .

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله نستأنف الجلسة ، ونواصل مناقشة بنود جدول أعمال جلسة اليوم ، وننتقل إلى البند التالي والخاص بمناقشة تقرير الوفد المشارك في اجتماع التجمع الافتتاحي للديمقراطيين من العالم الإسلامي والمنعقد في تركيا في الفترة من 12 إلى 15 أبريل 2004م ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أشيد بهذا التقرير وسعادة الأخ النائب الأول لرئيس المجلس على تمثيل المجلس الوطني ومجلس الشورى في هذا المؤتمر المهم ، وقد عبر التقرير عن التوجهات الكاملة للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى ، وعبر بأمانة عن التوجه الديمقراطي في المملكة ، فالشكر للأخ عبدالرحمن جمشير ، وأرجو أن يتم تناول التوصيات والمقترحات وتفعيل الأدوات بكل جدية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، يبدو أنه ليس هناك تعليقات أخرى ، أشكر الإخوة الذين شاركوا في هذا الاجتماع وأوضحوا التجربة الديمقراطية والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى في مملكة البحرين ، ونشكرهم على حسن التمثيل ، والأخ عبدالرحمن جمشير رئيس الوفد المشارك له كلمة في هذا الموضوع فليتفضل .


      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن تقدم بالشكر إلى سعادتكم على دعمكم لنا لحضور هذه المؤتمرات ، وكذلك الإخوان أعضاء المجلس على دعمهم المستمر ، والأخ فيصل فولاذ على كلمته الموجزة التي تعبر عن مدى اهتمامه بالتواصل مع المنظمات الدولية والعالم لشرح وتوضيح التجربة الديمقراطية لمملكة البحرين . وفي الحقيقة إن جميع أعضاء الوفد قاموا بمهمة كبيرة بالنسبة إلى مسيرة الديمقراطية في البحرين وأعطوا صورة واضحة للتجربة الديمقراطية في البحرين ، واستطاعوا من خلال مشاركتهم ومداخلاتهم أن يثبتوا أن التجربة الديمقراطية بخير وأنها تسير بحسب المشروع الإصلاحي المرسوم لها . سيدي الرئيس ، لقد عقد المؤتمر لتوضيح النظرة الإسلامية إلى التطورات الديمقراطية في العالم ، ولتوضيح أنه لا خلاف بين الإسلام كدين والديمقراطية ، بل على العكس من ذلك فالإسلام يدعو إلى التسامح والمشاركة وعدم التمييز بين المواطنين وانتهاج النهج الديمقراطي ، وهذه الرسالة استطعنا إيصالها بصدق إلى جميع الوفود المشاركة وخصوصًا الأوروبيين ، وإعلان اسطنبول الذي تم اعتماده في نهاية هذا المؤتمر سوف يوزع على جميع المجالس التشريعية في العالم وبالأخص المجالس الأوروبية وكذلك الكونجرس الأمريكي وجميع المهتمين بالشأن الديمقراطي ، لتوضيح أن الديمقراطية تنبع من الداخل بحسب تطور المجتمع ، وأنه ليس هناك إلزام باتباع نهج ديمقراطي معين ، فكل المجتمعات تسير وفق التطور الاجتماعي والاقتصادي في البلد نفسه ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا للأخ عبدالرحمن جمشير على حسن التمثيل وعلى هذه الكلمة التي أشاد فيها بالمؤتمر ونتائجه . والآن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير الوفد المشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في الدورة (110) المنعقدة في مدينة المكسيك في الفترة من 15 إلى 23 أبريل 2004م ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد اطلعنا على التقرير المرفق بشأن مشاركة وفد مجلسي الشورى والنواب في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي ، والحقيقة إن الإنجاز الذي توصل إليه وفد الشعبة البرلمانية البحرينية يعتبر بكل المقاييس إنجازًا باهرًا خاصة مع افتقار الوفد للدعم الموضوعي والبياني والمعلوماتي ، وبالتالي اعتماد الوفد على مجهودات أعضائه الشخصية على نحو كبير ، وهي مجهودات مشكورة ومقدرة عاليًا من قبلنا ، والذي لفت انتباهنا هو التوصيات التي تفضل بها رئيس الوفد الزميل الموقر سعادة الأخ عبدالرحمن جمشير بشأن : 1- النظر بجدية في تطوير الشعبة البرلمانية وأن يكون لها أمانة مستقلة لتكون قادرة على التفرغ للإعداد والتحضير لمشاركات الشعبة في اللقاءات والمؤتمرات الدولية . 2- تزويد الوفود البحرينية لتلك اللقاءات بكافة المعلومات اللازمة لدعم مشاركتها وتطوير أدائها والتعبير بجدارة وكفاءة عن الصورة المشرفة لمملكة البحرين . سيدي الرئيس ، إنني شخصيًا أدعو سعادتكم والمجلس الموقر إلى النظر إلى هذه التوصيات بجدية واعتبار واقعي ، ولا بأس في هذا المجال من مبادرة المجلس إلى تكليف مكتب المجلس أو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أو أية لجنة مؤقتة نتوافق عليها بدراسة تطوير الشعبة البرلمانية البحرينية ، ودعمها بالكفاءات والتجهيزات  اللازمة ، وتهيئتها للقيام بالدور الذي يليق بهذه المملكة وحضارتها وواقعها المشرق ، مكررًا الشكر للزميل الموقر سعادة الأخ عبدالرحمن جمشير على إنجازات الوفد وعلى انتخابه نائبًا لرئيس المؤتمر وعلى التوصيات الجوهرية التي أرفقها في تقريره الثري ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأود أن أعلمكم بأن مجلس الشورى قد تقدم منذ فترة ليست بقصيرة باقتراح إلى اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية بأن تكون هناك أمانة عامة مستقلة للشعبة البرلمانية ، وهناك اقتراح أيضًا بإعداد لائحة لهذه الشعبة ، والأمر معروض على اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ، والأخ عبدالمجيد الحواج يمكن أن يعطي هذه اللائحة من يريدها من الأعضاء ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .


      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت سعادة الأخ منصور بن رجب ، وأسجل كل احترامي وتقديري للإخوان أعضاء الوفد المشارك في هذا المؤتمر المهم ، وفي الحقيقة إن التقرير أعد بشكل ممتاز بحيث يتيح المجال للإخوان للاطلاع عليه والاستفادة منه بشكل كبير ، ولكن استرعت انتباهي الملاحظات التي وضعها الإخوان على هذه الزيارة ، وأعتقد أن سعادة الأخ منصور بن رجب بيَّنها ، فبالنسبة إلى وفد مملكة البحرين المشارك في هذا المؤتمر المهم فإنه كان قليل العدد مقارنة بوفد إحدى الدول الخليجية الشقيقة الذي ذهب في طائرة خاصة وكان يتكون من (40) شخصًا . أعتقد - سيدي الرئيس - أن الشعبة البرلمانية لا تعكس التطور الحاصل على الصعيد التشريعي في مملكة البحرين ، وهناك معوقات كبيرة ، وهذه المعوقات لابد من وضع حل لها بشكل سريع . وكذلك لدي مداخلة ثانية بخصوص وسائل المعلومات والدراسات للوفود فيما يتعلق بحساب نفقات المؤتمرات والاستشارات الفنية والأبحاث والدراسات ، وهذا التوفير لابد أن ينعكس على هذه المشاركات ، وسأتطرق لهذا الموضوع عندما نصل إلى هذا البند ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، يجب ألا تنسى دعم قسم البحوث في المجلس للإخوة الأعضاء ، أما فيما يتعلق بالعدد فقد أقرت اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية أن يكون هناك ممثل واحد عن كل مجلس ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أشكر السادة أعضاء الوفد البرلماني ، وكذلك أضم صوتي لصوت الأخ منصور بن رجب والأخ فيصل فولاذ . ولدي بعض الملاحظات ، الأولى ملاحظة شكلية ، فلن أعيد الحديث عنها وهي بخصوص الأمانة العامة للشعبة البرلمانية ، والملاحظة الثانية بخصوص كتابة التقارير ، حيث أعتقد أن كتابة التقارير رغم وضوحها ألا أنها تختلف من وفد لآخر ومن دورة لأخرى ، فحبذا لو كانت هناك جهة لها صياغة واحدة في كتابة التقارير ، فعندما يعود الوفد من أي مشاركة تسلم جميع مسودات التقرير إلى هذه الجهة لتضع تقريرًا يليق بالعمل الديمقراطي وبمجلس الشورى ، كما أنه عند كتابة التقارير - وقد يكون هذا الأمر له علاقة بالميزانية - وبالرغم من التطور التكنولوجي الحاصل الآن إلا أن مجلسنا الموقر لا يستفيد من هذا التطور في الوقت الذي نتكلم فيه عن ارتفاع أسعار الورق وزيادة استخدامه ، فلدينا قسم يهتم بالتطور التكنولوجي لا يستفاد منها بالشكل المطلوب ، ورغم المبالغ الكبيرة التي دفعت لأجهزة الكمبيوتر إلا أننا لازلنا نرسل الأوراق التي يتطلب إرسالها وجود مراسل وسيارات وإلى آخره ، وأقترح - سيدي الرئيس - أن نأخذ الأمر بجدية بحيث تتم الاستفادة القصوى من هذه التقنية الموجودة في الدور القادم ، ونكتفي بإرسال القوانين فقط . أما الأوراق الأخرى فيجب أن تبعث عن طريق البريد الإلكتروني إلى الأعضاء ، وبالإمكان عمل دورات للأعضاء في هذا الشأن . الملاحظة الأخرى هي في تقرير الأخ عبدالرحمن جمشير ، وهي مشاركة النساء في الدورات البرلمانية ، فقد وردت في تقرير الاتحاد البرلماني العربي - ولأنني حضرت مع الدكتورة نعيمة الدوسري ورأينا مدى الاهتمام بالمرأة مما يدفعنا للتركيز على هذه النقطة - ثلاث نقاط بخصوص مجموعة الشراكة بين الجنسين في الصفحتين (42 ، 43) سأشير إليها ، حيث ذكر في البند (7) من التقرير ما يتعلق بضرورة وجود توازن بين الرجال والنساء ، فعلى سبيل المثال في أستراليا عدد النساء في البرلمان يشكل (25%) وكل وفد يذهب من أستراليا إلى الاتحاد البرلماني الدولي يكون عدد النساء به مساويًا لعدد الرجال ، ولا تؤخذ نسبة وتناسب عدد أعضاء البرلمان ، فهذه توصية الاتحاد البرلماني الدولي . الأمر الآخر هو بخصوص التصويت ، فعندما يكون هناك وفد مكون من ثلاثة رجال يكون لهم صوتان ، ولكن عندما يكون الوفد مكونًا من رجل وامرأة فإنه يكون لهما ثلاثة أصوات ، وبالتالي يجب الانتباه إلى أن نتيجة التصويت تتأثر بوجود نساء ضمن الوفد . الأمر الآخر هو أنه في كل مرة تشارك فيها النساء في الدورات فإنه يحسب لبلدها ، وبعد ثلاث دورات متتالية لا تشارك فيها النساء فإن هذه الدولة توضع في قائمة الدول التي لا تشرك النساء ، ومعنى هذا أنه لابد أن تأخذ مملكة البحرين بعين الاعتبار أن مشاركة النساء أمر مهم . أخيرًا ، في التقرير نفسه يشير البند (20) إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي يسعى إلى أن يفعِّل مشاركة الدول التي ليس فيها نساء في البرلمان ، وأنه سيكون في المملكة العربية السعودية مؤتمر عن المرأة والمشاركة السياسية ، فالاتحاد البرلماني الدولي يطمح بمشاركة جميع النساء ، وأتمنى من مجلسنا أن يأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لدي ملاحظات بسيطة ، فيما يتعلق بالتقنية فإنه كان بودنا أن نتعامل إلكترونيًا مع جميع الأعضاء ، ولكن - يا دكتورة فوزية - أغلب الأعضاء يحتاجون إلى دورة في هذا المجال ، لهذا نحن بدأنا نطور الاتصال الإلكتروني ، ومستقبلاً يمكن أن نتواصل مع الأعضاء إلكترونيًا ، وهناك عدة مشاريع واقتراحات في هذا الجانب ، ولدينا الأخ الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس وهو خبير في هذا المجال ، وقد تكلمنا قبل أيام في هذا الموضوع . أما فيما يتعلق بمشاركة النساء ، فنحن حريصون على أن تكون من ضمن وفدنا على أقل تقدير امرأة واحدة ، ولا تنسي - يا دكتورة فوزية - فأنتن (5) نساء من بين (35) رجلاً ، ولدينا (7) أعضاء من المجلس لم يحضروا أي اجتماع برلماني ، بينما حضرت جميع النساء على أقل تقدير مؤتمرين ، ومكتب المجلس يضع في اعتباره عند الترشيح أن يكون من بين الوفد امرأة ، أما فيما يتعلق بالمشاركة في المؤتمر المنعقد في المكسيك فإن العدد المطلوب هو اثنان فكان علينا اختيار أحد الأعضاء بالإضافة إلى أحد النواب ، وعلى الرغم من ذلك فإنه كان من بين الوفد إدارية من المجلس ، وسوف نعطي الإداريات والعاملات في المجلس الحق بأن يذهبن كإداريات مع الوفود ، وسنأخذ اقتراحكِ بعين الاعتبار ، وسأعطي الكلمة بعد قليل للأخ عبدالرحمن جمشير باعتباره رئيس الوفد ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .   

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أتكلم عن الشعبة البرلمانية لأنها مرتبطة بالموضوع الذي تكلم عنه النائب الأول لرئيس المجلس والأخ منصور بن رجب ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      أرجو الاختصار قدر الإمكان .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      حسنًا سيدي الرئيس ، يجب أن يكون لدينا وضوح بخصوص الشعبة البرلمانية ، فسعادتك قلت إن الشعبة البرلمانية اقترحت ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      لم أقل إن الشعبة اقترحت وإنما مكتب المجلس هو الذي اقترح .

      العضو عبدالمجيد الحواج (مستأنفًا) :
      ولكن يجب أن يكون لنا كلجنة تنفيذية للشعبة البرلمانية دور في اختيار الممثلين عن الشعبة ويكون لنا دور في التوصيات وفي أمور كثيرة ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      اللائحة الداخلية لا تنص على هذا .

      العضو عبدالمجيد الحواج (مستأنفًا) :
      هذا لأهمية اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ، فأنا أرى أنها من أهم اللجان الموجودة والتي في نفس الوقت ليست لها صلاحية وهذا بسبب عدم إعطائها دورها . الأمر الآخر هو ما يتعلق بالوفود المشاركة ، وبما أننا شعبة برلمانية واحدة سواء نحن في مجلس الشورى أو في مجلس النواب الموقر فيجب أن يكون هناك تنسيق مسبق قبل أن تغادر الوفود للمشاركة في المؤتمرات لكي تتفق على ما ستقوله ، وفي جلسة سابقة لم تكن حاضرًا فيها سيدي الرئيس وكان يترأسها النائب الأول طلب منا أن نكتب كتابًا للمجلس بهذا الخصوص ، فأنا أرى ومن هذا المنبر أن تسجل لي - سعادة
      الرئيس - هذا الكلام كتوجيه لمكتب المجلس لكي يتم تدارس موضوع الشعبة
      البرلمانية ، ولكي لا نلام عن أي تقصير ، وللعلم فنحن كشعبة برلمانية لم نعقد إلا اجتماعين في أقل من ساعتين ، وهذا للعلم سيدي الرئيس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن أيضًا في مكتب المجلس بحثنا هذا الموضوع ، ولاحظنا أن اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لم تجتمع إلا اجتماعين فقط طوال فترة هذا الانعقاد ، ولكننا دائمًا نؤكد أهمية التنسيق بين وفدي مجلس الشورى ومجلس النواب ، وسنرفع هذا الاقتراح إلى اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ، ونحن لا نرضى أنه طوال فترة الانعقاد لا يعقد إلا اجتماعين فقط خاصة فيما يتعلق بالمواضيع المهمة التي تناقشها اللجنة ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
       
      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت زملائي بالإشادة بالوفد المشارك في هذا الاجتماع ، وكذلك بالتقرير المسهب الذي تم إعداده تلخيصًا لنتائج هذا الاجتماع الهام ، وأضم صوتي إلى صوت زميلي الأخ عبدالمجيد الحواج ، فقد سبق أن أشرنا إلى ضرورة تفعيل دور الشعبة البرلمانية لتكون شعبة برلمانية فاعلة ومؤثرة ، وتؤدي دورها بالشكل المطلوب ، ونأمل - إن شاء الله - أن تجد هذه الدعوات من المعنيين في هذا المجلس ومجلس النواب الآذان الصاغية ، وهذا (عشمنا) ومتأكدون منه . وفيما يتعلق بهذا التقرير المعروض أمامنا والذي تضمن الكثير من النقاط والتوصيات ، فما يجب التنبيه إليه وتأكيده هو أن مثل هذه التوصيات من المفترض أن يتم تفعيلها ، ونجد هناك عدة توصيات تؤكد ضرورة معالجة القضايا بالطرق السلمية ، بينما نجد إسرائيل ضمن هذه المنتديات ، ومع ذلك فهي لا تلتزم بكل هذه القرارات وبكل هذه التوصيات ، وأرجو أن يكون هناك صوت موحد وحازم للدول العربية في هذا الموضوع ، لتأكيد ضرورة الالتزام بهذه التوصيات التي يفترض أن تكون قد اتخذت لتأخذ طريقها للتفعيل والتطبيق وليس لمجرد أن تكتب بالحبر . وما أود تأكيده - سيدي الرئيس - هو أن هناك اقتراحًا بإنشاء هيئات لحقوق الإنسان في كل البرلمانات ، وهذه نقطة مهمة ، ولا أدري ماذا سيعمل مجلسنا الموقر لترجمة مثل هذه التوصيات ؟ الأمر الآخر فيما يتعلق بالمشاركات فأرجو أن يتم توسيع دائرة الإخوة الذين يمثلون الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين ليشارك الجميع في مثل هذه الفعاليات الخارجية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أشيد بما حققه عضوا الوفد الأخ عبدالرحمن جمشير من مجلس الشورى والأخ سمير الشويخ من مجلس النواب من إنجازات خلال المشاركة في هذا المؤتمر ، والهدف من مشاركتنا وكما أبرزه الأخ عبدالرحمن جمشير هو إبراز ما حققته مملكة البحرين من إنجازات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان . وقد سبق - سيدي الرئيس -  أن تحدثنا عن لجنة متابعة ، فالتقرير ضم الكثير من التوصيات ، وكذلك هناك تقارير أخرى يقوم بها بعض الأعضاء الذين شاركوا في مؤتمرات عدة ، وتكلمنا في الماضي عن أهمية وجود لجنة متابعة للتأكد من مدى إمكانية تطبيق التوصيات التي وردت في هذه التقارير ، فأرجو من مكتب المجلس أن ينظر في تفعيل دور هذه اللجنة وتشكيلها . أما فيما يتعلق بالشعبة البرلمانية فأنا أتفق مع ما قاله الأخ عبدالمجيد الحواج من أن مسئولياتها غير واضحة ، وهي شبه مهمشة ، وإذا استمرت في العمل على نفس هذا المنهاج فإن دورها سيبقى مشلولاً ، ولن تتمكن من تحقيق أية إنجازات ، فتكون مجرد لجنة شكلية ، لهذا السبب أرى إعادة النظر في دور هذه اللجنة حتى لا تستمر في عدم تأدية واجباتها في المستقبل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن نتفق معك في هذا الرأي ، والموضوع لازال مطروحًا على مكتب المجلس ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ عبدالرحمن جمشير على تمثيلنا في المؤتمر وعلى جهوده وجهود الإخوة المشاركين معه . الموضوع الذي أود طرحه هو تمثيل المرأة في الوفود ، وكما تفضلتَ - سيدي الرئيس - أن دور المرأة كان دورًا سباقًا منذ خمسين عامًا ، فقد كانت المرأة طبيبة ومهندسة ومعلمة وإلى آخره ، وتساؤلي هو : هل المطلوب من الوفود هو تلميع الصورة ؟! أنا لا أعتقد أن دورها من أجل تلميع الصورة ، لأن دور المرأة في البحرين واضح للجميع ، فهل مشاركة امرأة في كل وفد هو حسب الكفاءة أم من أجل أن نري العالم أن لدينا نساءً يشاركن في المؤتمرات ؟! إذا كانت الكفاءة هي المعيار فمن حق الجميع أن يشارك - كما تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج - في أي وفد ، وقد شارك جميع الأعضاء من النساء لدينا مرتين أو أكثر وهناك من الأعضاء من لم يشارك ، ومن حق هؤلاء أن يشاركوا ، أما مسألة تلميع الصورة فلسنا بحاجة إليها ، فمشاركة المرأة ليست دليلاً على التقدم ، ولله الحمد نحن دولة متقدمة ، والمرأة في البحرين لديها حق الانتخاب منذ عام 1926 في أول انتخابات بلدية ، وحينها كانت قلَّة من دول العالم هي التي أعطت للمرأة هذا الحق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن نُشرك المرأة لسببين وهما : الكفاءة ، وإظهار تجربة البحرين في عدم التمييز ضد المرأة ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نريد أن نعود لموضوعنا الرئيسي ، نحن كمجلس شورى يفترض عندما تكون لدينا شعبة برلمانية أن نفعل دورها الأساسي ، لأن الشعبة البرلمانية - كما ذكر الأخ عبدالمجيد الحواج - مهمشة وليس لها أي دور ، وهذا يعطي نتيجة عكسية عن المجلس ، نحن مع معاليكم - سيدي الرئيس - عندما سافرنا إلى المملكة المغربية فإن الأمانة العامة زودتنا بمعلومات عن العمل هناك ، وكذلك فإن الشعبة البرلمانية يجب أن يكون لها أمر اختيار الوفود والاتصال بالمجالس والدول الأخرى لكي تعطي الصورة الجيدة للأعضاء المشاركين في الوفود ، وأرجو الاهتمام بالشعبة البرلمانية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، سنخطر رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية بهذا الأمر ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كلامي موجه إلى الزميل ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      يجب أن توجهي كلامكِ إلى المجلس .

      العضو وداد الفاضل (مستأنفة) :
      قد يفهم من كلام الأخ فؤاد الحاجي تشكيك في كفاءة أعضاء المجلس ، وأعتقد أن وجود أي من الأخوات عضوات المجلس هو إثراء للمجلس وليس لتلميع الصورة ، وأطلب منه سحب أي جملة قد يساء فهمها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد أوضحتُ أننا نختار على أساس الكفاءة ونحرص على تمثيل المرأة في المؤتمرات ، حتى نعكس تجربة البحرين التي بها الرجل والمرأة أعضاء في هذا المجلس ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لكي نضع الأمور في مكانها الصحيح فإن الدكتورة فوزية الصالح عندما تطرقت إلى موضوع إشراك المرأة في المؤتمرات أشارت بشكل أساسي إلى قرار الاتحاد البرلماني الدولي ، والاتحاد البرلماني - كما تعلم سيدي
      الرئيس - بعث رسالة إلى الرئاسة وتم نقاش هذا الأمر في مكتب المجلس حيث ستحسب نقاط لكل وفد يضم مجلسه نساءً يرسلهن إلى هذا المؤتمر ، وأعتقد أن هذا هو نفس الكلام الذي ذكرته الأخت الدكتورة فوزية الصالح ، وأتفق معها تمامًا على أنه يجب أن يؤخذ هذا الأمر بعين الاعتبار ، لكننا لا نختار بسبب الجنس بل نختار بحسب الكفاءة ، وبالتالي فإن من يمثل هذا المجلس هو الشخص الكفء في التمثيل لذلك المؤتمر أو تلك الورشة أو الندوة ، ولكن هناك شبه إلزام بأن نلبي متطلبات الاتحاد البرلماني الدولي فيما يتعلق بضرورة إشراك المرأة في وفودنا الرسمية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تأكيدًا لكلام الأخ جمال فخرو فإن الاتحاد البرلماني الدولي - ودائمًا أذكره ، لأنه أصبح صوتًا في الأمم المتحدة - هو صوت في الأمم المتحدة ، وهو صوت الشعب في الأمم المتحدة ، مثلما الحكومات ممثلة ، وباعتبار أن هذه المشاركة هي الأولى فقد ركزت المجموعة على تدعيم مشاركة السيدات في وفود الاتحاد البرلماني الدولي ، وضمان مشاركة السيدات والرجال في الوفود على حد سواء ، وقد اقترحت المجموعة العديد من التعديلات على قوانين الاتحاد البرلماني الدولي ، والتي تمت المصادقة عليها من قبل المجلس الحاكم في عام 2003م ، وقد تم تنفيذها في الوقت الحاضر ، وأتمنى حضور أكبر عدد ممكن من الأعضاء سواء من الرجال أو من النساء في الاتحاد البرلماني الدولي ، لأنه جهة برلمانية عالمية ، مثلما الأمم المتحدة منظمة عالمية ، وبالتالي فإنه في كل مرة لابد أن يشارك (4) أعضاء على الأقل من مجلس الشورى ، وفي كل مرة لابد أن يتنوع الأعضاء لكي يستفيد الجميع من هذه التجربة ، وليروا كيف يتغير قانون الاتحاد بسبب المشاركة النسائية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور منصور العريض .

      العضو الدكتور منصور العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كوني أحد أعضاء اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لدي وجهة نظر أتمنى على مكتب المجلس أن يأخذ بها إذا أردنا أن تكون للشعبة البرلمانية قوة مستقبلية وأن نستفيد من المهام التي نصت عليها اللوائح للشعبة البرلمانية ، فأرى أنه يجب علينا التفكير في استقلالية هذه اللجنة ، واستقلاليتها لن تأتي إلا إذا ارتأى مكتب المجلس أن تسجل هذه اللجنة كجمعية مستقلة ، وهذا متعارف عليه في بعض البرلمانات الدولية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .


      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليسمح لي أخي وزميلي جمال فخرو أن أختلف معه مرة أخرى ، حيث أشار إلى أنه يتم اختيار ممثلي الوفود وفقًا لكفاءتهم ، أعتقد أن كل أعضاء المجلس يتمتعون بالكفاءة ، وأنه لم يتم اختيارهم لهذا المجلس إلا لأنهم يتمتعون بذات الكفاءة ، نعم ربما يكون لعامل التخصص مدخلية في هذا الموضوع ، أما مسألة الكفاءة فأعتقد أن الجميع يتساوون فيها . قبل قليل - سيدي الرئيس - أشرتم إلى أن هناك (7) أعضاء لم تتح لهم الفرصة حتى الآن للمشاركة ، فهل معنى ذلك أن هؤلاء الأعضاء السبعة لا يتمتعون بالكفاءة ؟ وما هي المعايير التي يتم استخدامها لتحديد مدى كفاءة عضو عن آخر ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عبدالرحمن جمشير فليتفضل .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر جميع الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الذين أشادوا بوفد البحرين في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي في المكسيك ، في الحقيقة كنا عضوين نمثل الوفد ، أنا والأخ سمير الشويخ ، ومعنا الإدارية الأخت عايدة القاسمي والتي قامت بجهد كبير تشكر عليه وقد ذكر هذا في التقرير ، ورغم صغر عدد الوفد إلا أننا استطعنا تغطية جميع اجتماعات الاتحاد ، وقمنا باللقاءات الضرورية . أنا أدعم مشاركة المرأة ، وقد ذكرت في التقرير أن مشاركة المرأة ضرورية ، وكما ذكرت الأخت الدكتورة فوزية الصالح فإن الاتحاد البرلماني الدولي يقوم مقام الأمم المتحدة الممثلة للحكومات والاتحاد البرلماني يعتبر ممثلاً للشعوب ، لذلك فإن المرأة ركن أساسي من أركان الديمقراطية الكاملة عن طريق مشاركة المرأة ، إن كان ذلك بالترشيح أو بالانتخاب أو بإعطاء حقوقها السياسية الكاملة ، وهذا ما أكدته جميع التوصيات الدولية للاتحاد البرلماني الدولي ، وكل دولة لها ثلاثة أعضاء ، وإذا لم تكن المرأة مشاركة فإنه يكون للدولة عضوان أي أنه ينقص عضو واحد نتيجة لذلك ، وكذلك الحال في الجمعية العمومية فيجب أن تكون مشاركة المرأة في كل دورة ، وفي حالة عدم مشاركة المرأة لثلاث دورات متتالية فإنه ينقص عدد أعضاء الوفد لهذه الدولة ، فعلى سبيل المثال عدد وفد مملكة البحرين مكون من (10) أعضاء وعندما لا تشارك البحرين لثلاث دورات فالعدد ينقص ويصبح (8) أعضاء ، وهذا الأمر سيفيدنا في
      التصويت ، لقد استعملنا طريقة التصويت مرة واحدة في الجمعية العمومية ، وصوتنا بكامل العدد لعشرة أعضاء ، وأثناء لقائي مع المدير العام للاتحاد البرلماني الدولي أثرت معه موضوع التعاون بين المجلس الوطني والاتحاد البرلماني الدولي ، فاقترح عليَّ أن تطرح فكرة مؤتمر إقليمي أو دولي حول الديمقراطية والمرأة في مملكة البحرين . كذلك أشاطر الإخوة رأيهم حول تطوير الشعبة البرلمانية ويجب أن ننظر لهذا الأمر باهتمام ، وكذلك أثرت هذا الموضوع خلال لقائي مع سعادة السيد خليفة بن أحمد الظهرانـي رئيس مجلس النواب ، وضرورة أن تكون الشعبة البرلمانية مستقلة بأمانتها العامة وموظفيها ليخدموا النواب وأعضاء مجلس الشورى ، فلا يمكن لأعضاء مجلس الشورى أن يسيروا لوحدهم ولا لنواب مجلس النواب أن يسيروا لوحدهم ، ومن الضروري أن يضع الجميع يدهم بيد البعض الآخر لتطوير هذه الشعبة لتكون شعبة فاعلة عند حضور المؤتمرات الدولية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أنت تعرف أننا تقدمنا بهذا الاقتراح إلى سعادة رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية مطالبين بضرورة أن تكون لها استقلاليتها وأمانتها المستقلة ، ولكن لازال الاقتراح قيد الدراسة من قبل اللجنة ...
       
      العضو جمال فخرو :
      سيدي الرئيس ، أريد أن ...  

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      أنت سترد على موضوع نحن قد انتهينا منه .
                                                                 
      العضو جمال فخرو (مستأنفًا) :
      سيدي الرئيس ، أنا أريد أن أشكر الزميل عبدالجليل الطريف على تنبيهي لاستخدام كلمة الكفاءة ، وكما ذكرت من قبل أنا أقصد التخصص وليس الكفاءة ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الآن ننتقل إلى ...
                                                                

      العضو منصور بن رجب (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، أريد التكلم حول نقطة بسيطة .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      أنت تكلمت مرتين واللائحة الداخلية تذكر أن الشخص يستطيع التكلم مرتين في الموضوع الواحد فقط . والآن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي للمجلس للسنة المالية المنتهية في 2003م ، وأطلب من  الأخ محمد الشروقي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .
                                                                 

      العضو محمد الشروقي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟
                                                                 

      (أغلبية موافقة)

                                                             

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .


      (تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي للمجلس للسنة المالية المنتهية في 2003م :)


      التاريخ : 25 مايو 2004م

      أولاً :  مقدمـــة :

      بتاريخ 3 مايو 2004 م أحال معالي رئيس مجلس الشورى إلى لجنة الشئون المالية

      والاقتصادية الحساب الختامي للمجلس للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2003م ، وذلك عملاً بأحكام المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والتي تنص على :

       " تعد الأمانة العامة للمجلس الحساب الختامي له خلال ثلاثين يومًا من انتهاء السنة
      المالية ، ويحيله الرئيس إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته
      وإقراره . ولمكتب المجلس إحالة الحساب الختامي إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس في أول جلسة تالية . وتتبع في إقرار الحساب الختامي وإصداره الإجراءات المتبعة في إقرار ميزانية المجلس وإصدارها " .

      وقد عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية اجتماعًا بتاريخ 11 مايو 2004م ، حضره سعادة الأمين العام لمجلس الشورى الشيخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام ، والأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات السيد أحمد عبدالله الحردان ، والقائم بأعمال مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية السيد أحمد يوسف الصحاف ، حيث تم استعراض البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2003م المشار إليها أعلاه .

      وبتاريخ 15/5/2004م تسلمت اللجنة المسودة الثانية للبيانات الختامية المدققة بعد إدخال الملاحظات التي أبداها أعضاء اللجنة في الاجتماع السابق ، وبتاريخ 24/5/2004م تسلمت اللجنة المسودة الثالثة للبيانات الختامية المدققة بعد إدخال ملاحظات الأعضاء عليها أيضًا .

        وبتاريخ 24/5/2004م عقدت اللجنة اجتماعًا ثانيًا بحضور ممثلي الأمانة العامة المذكورين واستكملت مناقشاتها على المسودة المعدلة .

      ثانيًا : مناقشات اللجنة:
      راجعت اللجنة مع السادة ممثلي الأمانة العامة الحساب الختامي من قبل مدققي حسابات المجلس ، وخلصت إلى التالي :

      1 . إن المجلس قد تسلم المبالغ المخصصة له كاملة في الميزانية العامة للدولة عن عام 2003م وهو المبلغ نفسه الذي أقره المجلس عند مناقشته لميزانيته للسنتين الماليتين 2003م
      و2004م وذلك في دور انعقاده الأول .

      2 . كما تسلم المجلس مبلغًا وقدره (652.000) دينار لتمويل مصروفات تتعلق بمجلس النواب ، وبمكافآت أعضاء المجلس السابق ، وبرسوم جمركية لسيارات الأعضاء ، إضافة إلى تمويل عمليات صيانة طارئة . 

      3 . إن نفقات السلع الرأسمالية ومصاريف الصيانة قد زادت فيها المبالغ المصروفه فعلاً على المبالغ المقدرة بمبلغ (33.000) دينار و(8.000) دينار على التوالي وقد استفسرت اللجنة عن أسباب الزيادة وخلصت إلى الآتي :

      أ - فيما يتعلق بنفقات السلع الرأسمالية ، لاحظت اللجنة أن الزيادة تمثلت بشكل أساسي في :
           1. شراء برامج التشغيل والبرامج التطبيقية للحاسب الآلي .
      2. شراء أجهزة حاسب آلي لجميع موظفي المجلس ، بخلاف ما كان مخططًا له .

      ب - فيما يتعلق بمصاريف الصيانة ، لاحظت اللجنة أن الزيادة تمثلت بشكل أساسي
      في :
      1) صيانة المباني الإدارية .
      2) صيانة المركبات والآليات بأنواعها .
      3) صيانة برامج التشغيل والبرامج التطبيقية .
      4) شراء مجموعة مبانٍ جاهزة تتسع لاثني عشر موظفًا لتكون على هيئة مكاتب .

      وقد خلصت اللجنة إلى أن هذه الزيادة معقولة وكان من الضروري صرف هذه المبالغ لتلبية احتياجات المجلس .

      4. إن نفقات القوى العاملة، ونفقات الخدمات ، ونفقات السلع الاستهلاكية قد حصل فيها وفر بمبلغ (23.000) دينار (112.000) دينار (11.000) دينار على التوالي .

      وقد استمعت اللجنة إلى شرح من ممثلي الأمانة العامة لأسباب هذا الوفر ، ورأت أن عدم صرف هذه المبالغ لم يؤثر سلبًا في أعمال المجلس بشكل أساسي ، كما خلصت اللجنة إلى الملاحظات التالية :

      أ - إن بند الرواتب الأساسية للبحرينيين يتضمن مبلغًا وقدره (53.088) دينارًا يمثل ما خصصته هيئة مكتب المجلس لمكافآت الموظفين ، علمًا أن الميزانية التقديرية لم يخصص بها مثل هذه المكافآت .

      ب - إن تكاليف نهاية الخدمة التي لم يخصص لها أي مبلغ قد سدد لحسابها مبلغ (23) ألف دينار .

      جـ- إن نفقات الطباعة والقرطاسية قد تجاوزت المقدر لها بمبلغ (29) ألف دينار .

      د - إن نفقات المؤتمرات داخل البحرين ، ونفقات الضيافة ، والاستشارات الفنية ،
      والأبحاث ، والدراسات قد حصل فيها وفر كبير يقدر بمبلغ (98) ألف دينار .

      5. وقد نتج عن العجز والوفر المذكورين أعلاه حدوث وفر عام في المصروفات المتكررة بين المصروف فعلاً خلال عام 2003م والمبالغ المقدرة عن العام  نفسه بلغ (105.000) دينار .

      6. لاحظت اللجنة أن المصروف فعلاً على نفقات وعلاوات أعضاء المجلس ، والبالغ مجموعه (1.684.000) دينار يزيد بمبلغ (142.000) دينار على المبالغ المقدرة في الميزانية التقديرية والبالغة (1.542.000) دينار .

      وقد خلصت اللجنة إلى أن أسباب الزيادة تتلخص في تسديد بدل السيارة ، والمكاتب لأعضاء المجلس عن شهري نوفمبر وديسمبر 2002م والتي لم تدرج لها اعتمادات في ميزانية عام 2003م والتي رفضت الحكومة تغطيتها بميزانية إضافية ، علمًا بأن رئيس المجلس قد طلب من وزير المالية والاقتصاد الوطني تمويل العجز من وفورات أبواب الميزانية الأخرى .

      7. على ضوء ما تقدم لاحظت اللجنة أن المجلس قد قام بالصرف مع وجود العجز بما يعادل
      (28.000) دينار ، وذلك مخالفة لأحكام الأنظمة المالية المتبعة ، حيث إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مصروفات المجلس إيراداته .

      ثالثًا : ملاحظات وتوصيات اللجنة :
      1. الحساب الختامي :
      لاحظت اللجنة أن الحساب الختامي لم يُعد خلال المدة المحددة بموجب أحكام المادة (180) من اللائحة الداخلية والتي تنص على " تعد الأمانة العامة للمجلس الحساب الختامي له خلال ثلاثين يومًا من انتهاء السنة المالية ، ويحيله الرئيس إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره " وعليه توصي اللجنة بمراعاة ذلك في السنوات القادمة .

      وقد أوضح الأمين العام للمجلس أن أسباب تأخر إعداد البيانات الختامية عن موعدها يعود إلى تأخر مكتب المجلس في اعتماد مكافآت الموظفين .

      2. اللائحة المالية للمجلس :
      لاحظت اللجنة أن اللائحة المالية للمجلس لم يتم اعتمادها من قبل مكتب المجلس عملاً بأحكام المادة (178) من اللائحة الداخلية ، وقد لاحظت اللجنة أن نص المادة
      (113) من اللائحة المالية المقترحة يحدد فترة شهرين بعد انتهاء السنة المالية لإعداد الحسابات الختامية ، مخالفة لنص المادة (180) من اللائحة الداخلية التي تحدد المدة بثلاثين يومًا فقط ، وعليه فإن اللجنة توصي بإجراء مراجعة شاملة للائحة المالية المقترحة للتأكد من عدم تعارض موادها مع مواد اللائحة الداخلية للمجلس . كما توصي اللجنة بضرورة إصدار اللائحة المالية واعتمادها وفقاً لأحكام المادة (178) على وجه السرعة .

      3. تعيين المدقق الخارجي :
      ترى اللجنة أن يتم تدقيق حسابات المجلس بواسطة ديوان الرقابة المالية ، وذلك عملاً بأحكام المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بإصدار قانون ديـوان الرقابة المالية والتي ينص البند (ب) منها على :

      " يمارس ديوان الرقابة المالية رقابته على الجهات الآتية :
      ( ب ) مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية " .

      رابعًا : مقرر اللجنة :
       قررت اللجنة أن يكون العضو محمد إبراهيم الشروقي مقررًا أصليًا ، والعضو جمال محمد فخرو مقررًا احتياطيًا .

       

       د . هاشم حسن البـاشجمال محمـد فخرو نائب رئيس لجنة رئيــس لجنة الشئون المالية والاقتصادية الشئون المالية والاقتصادية                                                            

      (انتهى التقرير)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .
                                                                 
      العضو محمد الشروقي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ننتقل مباشرة إلى ملاحظات وتوصيات اللجنة وإن كانت هناك أية ملاحظات فيمكننا الإجابة عنها ، ملاحظات وتوصيات اللجنة :
      1 -  الحساب الختامي : لاحظت اللجنة أن الحساب الختامي لم يُعد خلال المدة المحددة بموجب أحكام المادة (180) من اللائحة الداخلية والتي تنص على " تعد الأمانة العامة للمجلس الحساب الختامي له خلال ثلاثين يومًا من انتهاء السنة المالية ، ويحيله الرئيس إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشتـه وإقراره " ، وعليه توصي اللجنة بمراعاة ذلك في السنوات القادمة .
                                                                 
      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      في البداية سنناقش التقرير مناقشة عامة قبل الانتقال إلى التوصيات ، وقد طلب عدد من الأعضاء الكلام في هذا الموضوع ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
                                                                 
      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أشكر الإخوة في لجنة الشئون المالية والاقتصادية على هذا التقرير الهام والشامل بخصوص الحساب الختامي للمجلس لسنة 2003 ، والشكر موصول لمكتب المجلس والأمانة العامة ، ومن خلال هذا التقرير جسد المجلس الشفافية وحرية المعلومات لكل الجهات بخاصة أعضاء المجلس والجهات الرسمية وغيرها ، والأمر المهم في ذلك ألا نخفي شيئًا بل نضع كل الحقائق والمعلومات حسب القانون ، والملاحظة الأهم في هذا التقرير هي أن الأمانة العامة لم تُعد - حسب ما ذكره التقرير - الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في الوقت المحدد وهي الملاحظة الأهم ولابد من الالتفات إليها في المرات القادمة مع مراعاتنا للأسباب التي ذكرتها الأمانة العامة وخاصة اعتماد مكافآت الموظفين مع أنه في اعتقادي كان ممكنًا تفادي ذلك بتسريع عملية الاعتماد هذه ، وفي نفس الوقت أشيد بتوجه الأمانة العامة بتخصيص المكافآت لموظفي المجلس والتي جاءت بعجالة بسبب العمل المضني والكبير لجميع موظفي المجلس ، ولكن في نفس الوقت -كما ذكرت اللجنة - لابد من وجود لائحة مالية وهي مسألة قانونية تعتمد من قبل مكتب المجلس عملاً بأحكام المادة  (178) ، وفي اعتقادي أنه قدمت عدة مقترحات للوائح مالية ، فأرجو الإسراع في عملية وضع هذه اللائحة لتفادي أي سلبيات قادمة ، وأتمنى أن تكون اللائحة المقترحة منفصلة وليس لها أي ارتباط باللائحة المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني باعتبارنا سلطة تشريعية منفصلة عن السلطة التنفيذية ، ومن المقترح أن تتماشى مع هذه اللائحة المالية لائحة إدارية لاستكمال جانب العمل . وهناك إشارة وتساؤل عن دور ديوان الرقابة المالية فلابد - باعتبارنا سلطة تشريعية - أن نطبق ما جاء في  قانون ديوان الرقابة المالية والذي من اختصاصاته الإشراف على مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية ، فهل ديوان الرقابة المالية لم يقم بدوره ؟ وهل امتنع مكتب المجلس من إعطاء المعلومات للديوان ؟ وكذلك - سيدي الرئيس - هناك بعض الملاحظات الهامة التي سجلتها لجنة الشئون المالية والاقتصادية في تقريرها ، مثل : تسلم المجلس المبالغ المخصصة له في الميزانية العامة للدولة لعام 2003م كاملة وهو نفس المبلغ الذي أُقر في نقاشاتنا ، ولابد لنا أن نستفيد من المعلومات الواردة في التقرير فنحلل كل هذه المعطيات المالية إضافة إلى التقرير المالي العام الذي سيعرض علينا في النصف الأول من العام القادم بخصوص الحساب الختامي لسنة 2004م ، ولابد لنا أن نتدارس - كأعضاء وبرئاستك الحكيمة - ونحلل كل هذه المعلومات المالية ، وعلينا أن نستعين بالإخوة في لجنة الشئون المالية والاقتصادية وأن نحدد المبلغ الذي يريده المجلس كميزانية لعامي 2005 - 2006 ، وذلك عند مناقشتنا للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2005 - 2006م ، وتكون مبرراتنا مبنية على أسس علمية ودراسة نتائج هذا الحساب والحساب القادم لعام 2004م ، ونحن لا نستطيع أن نطلب من الحكومة زيادة الميزانية أو نقصانها دون مبررات ، وأنا واثق بقدرة الإخوان - وعلى رأسهم الأخ جمال فخرو - على تحليل ما جاء في هذه الميزانية والميزانية القادمة . لقد كان هناك توفير في نفقات القوى العاملة قدره (23) ألف دينار وفي نفقات الخدمات قدره (112) ألف دينار ، وفي نفقات السلع الاستهلاكية قدره (11) ألف دينار فإنه لابد أن نشكر مكتب المجلس والأمانة العامة على هذا التوفير ، وفي الوقت نفسه يجب أن ننظر بعين الاعتبار إلى توفير نفقات القوى العاملة ومقداره (23) ألف دينار ، ولابد أن يدرس مكتب المجلس هذا التوفير ، فهناك آليات تتطور في مجال عملنا ، وأرجو الاستفادة في الفترة القادمة من هذا التوفير وتوظيف خبراء وفنيين واختصاصيين ، فالمجلس يحتاج إليهم في هذه الفترة التي تشهد تطورات كبيرة تمر بها مملكة البحرين على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، فإلى الآن - سيدي الرئيس - ليس لدينا خبير اقتصادي في المجلس ولا خبير سياسي ، وليس لدينا خبراء في تخصصات معينة ، فكيف نتدارس القوانين التي تأتي إلينا من الحكومة ونقدم تصوراتنا بشأنها دون الاستناد إلى آراء الخبراء ؟ وكان من الممكن الاستفادة من توفير مبلغ الـ (23) ألف دينار وتوظفيه في جهات محددة ، كما أن نفقات الطباعة والقرطاسية تجاوزت المبلغ المقدر لها بـ (29) ألف دينار ، وقد شدني كلام سعادة العضو الدكتورة فوزية الصالح ، حيث إن هذا يعد هدرًا ماليًا لا مبرر له في ظل وجود التقنيات كالحاسوب والبريد الإلكتروني وغيرها ، ومكتب المجلس والأمانة العامة يستطيعان الاستفادة من الخطط التي سيضعها الأخ الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، ومع احترامي وتقديري للتقريرين اللذين أعدهما الإخوان المشاركون في مؤتمري المكسيك وتركيا إلا أن ذلك يعد هدرًا ، وكان من الممكن أن تبعث التقارير إلينا عن طريق البريد الإلكتروني ، وأرجو إدخال التقنية والحاسوب في هذا المجال ، وفي الوقت نفسه إذا أدخلناهما يجب أن نؤهل الأعضاء والموظفين ، والإخوان جلسوا عدة مرات مع الأخ الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس وتبين أن لديه عدة خطط طموحة جدًا ، ولا أعتقد أن البرلمان البريطاني أو الكونجرس الأمريكي يمكن أن يسيرا في نفس طبيعة عملنا في هذا المجلس . والأمر الآخر والأهم في نظري هو أن يتم توفير مبلغ كبير وهو (98) ألف دينار ، فنفقات المؤتمرات داخل البحرين ونفقات الضيافة هذه ليست مهمة كما أرى ، ولكن في مجال الاستشارات الفنية والأبحاث والدراسات وفرنا (98) ألف دينار ، ولا أعتقد أن هذا إنجاز جيد ، بل بالعكس فهو أمر سلبي ، وأنا أأسف لهذا الموضوع وهذا التوفير خاصة في مجال عمل المجلس كسلطة تشريعية ، فالأعضاء بحاجة لاستشارات فنية وأبحاث ودراسات ، فهذا لا يقارن بالمبالغ الضخمة التي ترصدها المؤسسات التشريعية المماثلة لنا حتى في دول مجلس التعاون ، هل لدينا رؤية أو دراسة حول اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة مثلاً ؟ وكذلك هل لدينا رؤية وخطة حول الميزانيتين القادمتين ؟ ولربما من حسن الطالع أن تشارك الدكتورة نعيمة الدوسري في ندوة قادمة ومهمة في بيروت بخصوص عملية تحليل البرلمانيين لأدوات مناقشة الميزانيات ، ولكن هل وضع مكتب المجلس والأمانة العامة هذه الأدوات في خدمتنا كأعضاء ؟ في اعتقادي أنه كان من الممكن استثمار هذا التوفير الحاصل من غير أن يكون عندنا عجز في الميزانية . وبالنسبة للعجز الحاصل والذي يعادل (28) ألف دينار فهو مخالف للأنظمة المالية وأرجو ألا يتم تكراره تحت أي مبررات ، ولكن إن أردنا زيادة الصرف في الأنشطة والأعمال المقنعة المتماشية مع دور مجلس الشورى فعلينا طلب ميزانية أكبر من
      الحكومة ، وأرجو الطلب من وزارة المالية والاقتصاد الوطني تحويل العجز في الميزانية إلى الوفر وسد النقص في الميزانية ، وشكرًا .
                                                                 
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، حقيقة بالنسبة إلى الوفر في القوى العاملة المقدر بحوالي (23) ألف دينار فهو لا يأتي لنا حتى بخبير واحد ، وسبب هذا الوفر هو تأخير التوظيف ، ولو تم تعيين الأخوين الأمينين العامَين المساعدين من قبل هذا الوقت لسبب ذلك عجزًا في مجال القوى العاملة . أما عن استخدام البريد الإلكتروني فكثير من الأعضاء لا يجيدون التعامل مع الأجهزة الإلكترونية ، مع أننا مستعدون لترتيب دورات وورش عمل بهذا
      الخصوص ، والأخ الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس يعد حاليًا مشروعًا لتطوير الأداء الإلكتروني في المجلس ، وسبب العجز واضح وهو تكاليف مخصصات بدل المكاتب والسيارات وتكاليف دفع المكافأة الشهرية لأعضاء المجلس السابق ، وقد وُعدنا بدفع العجز ولكن لم يُدفع لنا ، والعجز الموجود لدينا ليس عجزًا حقيقيًا وكان من المفترض أن يكون لدينا فائض كما بينت ، تفضل الأخ جميل
      المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة عندي الكثير من المداخلات ولكني سأتكلم بصورة عامة في البداية ، فأولاً ذكرت اللجنة مخالفة الأمانة العامة للمجلس بشأن تأخير إعداد الحساب الختامي وذلك بخلاف أحكام المادة (180) من اللائحة الداخلية ولكنها لم تذكر مخالفة الحكومة بتأخير تقديم الميزانية بخلاف أحكام المادة (50) من قانون (39) لسنة 2002 التي تذكر أن على الحكومة تقديم الميزانية العامة للسنة المالية خلال الأشهر الخمسة والتي انقضت حسب ما أعتقد . وعندي بعض التعليقات بالنسبة إلى الميزانية الختامية للمجلس ، فالمادة (44) من قانون مجلسي الشورى والنواب نصت على " يضع كل من مجلس الشورى ومجلس النواب لائحة تنظم شئون العاملين به ، وتسري عليهم ، فيما لم يرد فيه نص خاص في اللائحة ، الأحكام المنصوص عليها في أنظمة الخدمة المدنية . وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها في الفقرة السابقة ، تطبق على العاملين بكل من المجلسين الأحكام المنصوص عليها في أنظمة الخدمة المدنية " ، أي يجب قبل أن ننتهي من مناقشة الميزانية وضع لائحة لشئون العاملين في المجلس حتى يتمكن المجلس من دراسة الميزانية المخصصة له ، وأنا أتفق مع الأخ فيصل فولاذ في بعض الأمور وأختلف معه في أمور أخرى ، وأعتقد أنه من الواجب على المجلس في البداية الموافقة على لائحة شئون العاملين والتي أقرها القانون ويكون بها تفصيل للائحة المالية بالنسبة لشئون العاملين بالمجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نسيت أن أذكر لكم أن اللائحة المالية ولائحة شئون العاملين
      موجودتان ، ولربما نكون قد أخطأنا بإرسالهما إلى مجلس النواب لتوحيد اللوائح بين المجلسين في لائحة واحدة ، وقد مضى عليها إلى الآن دور انعقاد كامل ورجعت إلينا هذا الأسبوع ، وكان من المفترض إقرارها من دون إرسالها إلى مجلس النواب ، وسوف توزع عليكم إن شاء الله ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، كنا نريد أن نتأكد من رأي ديوان الرقابة المالية بشأن الحساب الختامي ، لأنه من واجبات ديوان الرقابة المالية حسب القانون رقابة الحسابات لمجلسي الشورى والنواب ، وسنتأكد من ذلك من رئيس الديوان . والأمر الآخر هو ما أشار إليه الأخ جميل المتروك بالنسبة للحساب الختامي للدولة ، وقد كنت معه في فترة الاستراحة وكم تمنيت لو أنه سأل في حينها ، لكنه افترض أن الحكومة لم ترسل التقرير وافترض أن ذلك مخالفة وهذا غير صحيح ، فالحساب الختامي للدولة لعامي 2002 ، 2003 موجود حاليًا عند مجلس النواب ، والحكومة ملتزمة بالمادة (113) من
      الدستور ، وشكرًا .

      العضو فيصل فولاذ (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      الأخ فيصل فولاذ اطلب الكلام أولاً وسأعطيك الفرصة في دورك ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أشكرك شخصيًا بالنسبة لموضوع الميزانية ، بالإضافة إلى أن التقرير كان كافيًا ووافيًا ، والأمانة العامة ممثلة بالأمين العام كان تقريرها واضحًا ، ولكن لفتت انتباهي الأمور التي لم نناقشها العام الماضي حين وضع الميزانية من المكافأة أو الأمور التي ذكرها الأخ فيصل فولاذ الذي أتفق معه في بعض الأمور . عندما أعدت الميزانية في العام الماضي كانت تقريبية بسبب أنها السنة الأولى للانعقاد وكان بالإمكان أن تكون هناك مرونة ، ولكن هناك أمور غير واضحة في الميزانية مثل موضوع الـ (405) آلاف دينار الذي يمثل فروقات مجلس النواب ، حيث إن المجموع الكلي (652) ألف دينار لتمويل مصروفات تتعلق بمجلس النواب وبمكافآت أعضاء المجلس السابق وبتعويض الرسوم الجمركية لسيارات الأعضاء بالإضافة إلى تمويل عمليات صيانة طارئة ، فما المقصود من هذا المبلغ وهو (405) آلاف دينار ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المصروفات التحويلية هي عبارة عن أموال حولت من الحكومة إلى المجلس ولم تكن مدرجة في الميزانية أصلاً ، وقبل أن يؤسَّس مجلس النواب كانت جُل مصاريفه تحوّل إلى مجلس الشورى السابق لإدارتها ، فصرف مجلس الشورى السابق من أمواله الخاصة جزءًا وحولت الحكومة للمجلس الجزء الآخر وكان ذلك يُدفَع لمصاريف الاستعداد لإنشاء مجلس النواب ، وبالتالي فإن هذا المبلغ أمانة عند مجلس الشورى نيابة عن مجلس النواب وكان هناك حساب بنكي لدفع مصروفات النواب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
      شكرًا ، هل يعني ذلك أن هذه الأموال سترجع إلينا ؟

      العضو جمال فخرو (مجيبًا) :
      هذه الأموال ليست لنا وإنما هي أمانة حولت لنا وصرفناها على مجلس النواب نيابة عن الحكومة . ولكن أحب أن ألفت نظركم إلى أن تقريرنا خلا من الإشارة إلى الحساب الختامي للدولة فنحن لسنا مخولين بالتعليق في تقريرنا على التأخير في إعداد الحساب الختامي للدولة ، وقد ذكرنا عندما ناقشنا الميزانية التقديرية وظائف البحرينيين وقلنا تأكدت اللجنة من وجود هيكل تنظيمي معتمد في المجلس وتأكدت اللجنة من تطبيق أنظمة الخدمة المدنية بالنسبة إلى عقود الموظفين ، واستخدام الكادر الوظيفي وإلى آخره ، وقد أعدت الميزانية التقديرية آنذاك على أساس الكادر السابق ، ولائحة شئون العاملين واللائحة المالية قد أُعدت من قبل وكانت نية المجلس توحيد اللائحتين لمجلسي الشورى والنواب ولم ترجع من مجلس النواب إلا في الأسبوع الحالي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أتوجه بالشكر الجزيل للجنة الشئون المالية والاقتصادية على هذا التقرير المحكم والدقيق ، والشكر مرفوع إلى سعادتكم - سيدي الرئيس - لتوجيهاتكم السديدة فيما يتعلق بعملية صرف الميزانية ضمن الأطر المحددة
      لها ، والشكر موصول إلى الأمانة العامة على جهودها المشكورة في هذا المجال ، ولقد تضمن التقرير العديد من الملاحظات الهامة التي تتطلب من الأمانة العامة مراعاتها حين إعداد الحساب الختامي القادم ، وبشكل خاص ضرورة التقيد بما تنص علية اللائحة  الداخلية لمجلس الشورى . فيما يختص بميزانية المجلس أرى ضرورة أن تتماشى أحكام اللائحة المالية للمجلس مع أحكام اللائحة الداخلية للمجلس ، وأرى أهمية اشتراك خبير مالي وآخر قانوني حين إعداد الميزانية والحساب الختامي للميزانية ، وأرى ضرورة وضع سياسة مالية محددة وواضحة المعالم ليتم التقيد بها حين الصرف ، والنظر في الاعتبار عند تقدير الميزانية للاحتياجات المتوقعة جنبًا إلى جنب للاحتياجات الفعلية منعًا للاضطرار لنقل مبالغ من بند إلى آخر وإن كان ذلك جائزًا ، ولا أدري هل أخذت عملية تدريب الموظفين مساحة من الميزانية أم لا ؟ لأن التدريب أمر أساسي وضروري لتطوير العمل . وفيما يتعلق بالعجز الذي أشارت إلية اللجنة الموقرة فكيف ستتم عملية معالجة العجز وإن كانت بسيطة ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد وضحنا الموضوع لسعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب وسيساعدنا في استرجاع المبالغ التي صرفت زيادة باعتبار أنها في ذمة وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، وسوف نطلب من وزير المالية والاقتصاد الوطني تعويضنا عن العجز في هذا الوقت بالذات ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وشكرًا على شرحك لبعض النقاط التي ذكرتها ، وبالنسبة لمزايا النواب والأعضاء في المجلسين فإني أراها متشابهة ومتطابقة ، لكن بالنسبة للموظفين في المجلسين فإني أعتقد أن هناك تمييزًا في هذا الجانب ، فأرجو النظر بعين الاعتبار إلى هذا الأمر في الحساب الختامي والميزانية القادمة باعتبار أن المكافآت والمزايا التي يحصل عليها موظفو مجلس النواب هي أكثر بكثير مما يحصل عليه موظفو مجلس الشورى . وكذلك - سيدي الرئيس - بالنسبة إلى ما طرحته مؤخرًا بخصوص الطلب من وزارة المالية والاقتصاد الوطني فإن (عشمنا)كبير في سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ونأمل أن تقبل الحكومة تغطية الميزانية الإضافية بالنسبة
      للعجز ، فنرجو أخذ ذلك بعين الاعتبار ، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تشكيل دائرة قانونية متكاملة في مجلس الشورى ، وشكرًا .
      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن الآن بصدد تشكيل وحدة قانونية بدلاً من دائرة تتكون من مدير وسكرتارية وغير ذلك ، وسيكون هناك تطور فيما يتعلق بهذه الوحدة خلال أسبوع إن شاء الله ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على الأخ جمال فخرو - وبداية أشكره على توضيحه - فأنا لم أقصد أن اللجنة هي التي تشير إلى الحساب الختامي للدولة بل كنت أقصد المجلس بأكمله . أما بالنسبة إلى لائحة شئون العاملين فإني تقدمت في بداية دور الانعقاد العادي الأول برسالة إلى مكتب المجلس وأشرت إلى المادة (44) من قانون مجلسي الشورى والنواب ، وأنا لا أعتقد أن هذه اللائحة يمكن أن تأخذ هذا الوقت - وهو سنتان - في وضعها ، وإذا استغرقت فعلاً هذه السنتين فينبغي علينا أن ننتبه إلى المستقبل وأن نقوم بإعداد بعض اللوائح التي ينبغي ألا تأخذ هذه المدة الطويلة ، وأنا أتفق في الوقت ذاته مع الأخ جمال فخرو في أنه لابد أن يكون هناك إعداد للميزانية ، ولا يمكن إقرارها إلا بعد الخبرة الطويلة في هذا المجال ، وحسب رأيي الشخصي فإن هذه الميزانية الأولى - برئاستكم والأمانة العامة - قد استخدمت أحسن استخدام ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا المجلس الموقر أقر هذه الميزانية التي نعمل بها الآن ، وأذكر أن الإخوة في لجنة الشئون المالية والاقتصادية اقترحوا تخفيض الميزانية وتم تخفيضها بناءً على ذلك الاقتراح ، وحتى الاقتراح بزيادة عدد القانونيين والخبراء الذي وقع عليه (22) عضوًا وقُدِّم إلى سعادتكم لم يُأخَذ به ولم يتم إدراج المخصصات أو  الميزانية المطلوبة لمثل هذا الاقتراح الذي أقره الأعضاء ، هذه الميزانية التي تم تخفيضها رفعت إلى الحكومة والحكومة - مشكورة - وافقت عليها كما طلبها المجلس ، والمجلس الآن تجاوز الميزانية التي اعتمدت له ، والسلطة التشريعية يجب أن تكون أحرص من غيرها على التقيد بالدستور ، وأنا هنا أشير إلى المادة (109) من الدستور التي تقول الفقرة (و) فيها : " لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له " ، كما أشير إلى المادة (110) من الدستور والتي تقول : " كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون " ، نحن - سيدي الرئيس - الآن تجاوزنا الميزانية ، وتجاوزناها لأننا لم نتقيد في البداية بما طلبه الإخوة الأعضاء بزيادة الميزانية ، بل قمنا بتخفيضها وأرسلنا الطلب إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، وهذه الأخيرة أو الحكومة الموقرة قامت بإقرارها وتخفيضها قليلاً ، ولكن نحن مَن يقع علينا اللوم ، فيجب ألا نلوم الحكومة لأننا نحن من بدأ بوضع هذه الميزانية وتخفيضها ، والآن خالفنا مواد دستورية بتجاوزنا للميزانية التي طلبناها , لذا أرجو - سيدي الرئيس - مستقبلاً أن ننتبه إلى هذه الناحية لأننا كسلطة تشريعية يجب أن نكون أحرصَ مَنْ يتقيد بالدستور ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أود أن أعلق على كلامك هنا ، نحن في الحقيقة لم نتجاوز الميزانية ، إنما دفعنا حسابات ما كان ينبغي لنا أن ندفعها ، فحين وُضِعت الميزانية لم يكن موضوع السيارات أو المكاتب في الحسبان ونحن دفعنا مبالغ عن شهري نوفمبر وديسمبر لأعضاء المجلس السابق ، فلو دفعت لنا هذه المبالغ لكان عندنا وفر ، ولو أنه كان عندنا - عند إقرار الميزانية - وعد من وزارة المالية والاقتصاد الوطني بتعويضنا عن المبالغ التي صرفت إلى مجلس الشورى السابق والتي استمرت حتى آخر ديسمبر لكان عندنا وفر أيضًا ، لكن تلك المبالغ لم تُعَد إلينا ، أي أن (98) ألف دينار لم تعد إلى ميزانية المجلس ، وسأدع الإخوة الذين وضعوا الميزانية يجيبون عن هذا الأمر . أما بالنسبة إلى الاقتراح بتكوين دائرة قانونية فإننا أوضحنا أنه كان عندنا مستشار قانوني واحد فقط ثم وظفنا مستشارًا قانونيًا ثانيًا ، وسوف نقوم بنقل الباحث القانوني للعمل
      مع المستشارين ، وأنا سمَّيتها وحدة ولم أسمِّها دائرة حتى لا نحتاج إلى توظيف مدير لها ووضع سكرتارية وغير ذلك بالميزانية الموجودة عندنا ، ولكن قد يكون ذلك مستقبلاً ، وسنطرح ذلك الموضوع عليكم ، ونحن قلنا إننا سوف نقيِّم عمل هذه الوحدة ، فإن لم يكن ما بها كافيًا فسوف نزيد عدد المستشارين أو الباحثين القانونيين فيها ، وهذا ما سنعرضه عليكم طبعًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

       العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة  :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن أهم مشكلة في الباب الأول هي تكاليف نهاية خدمة الموظفين البحرينيين التي لم يكن مرصودًا لها أي مبلغ . أما بالنسبة للباب الثاني فالذي يسترعي انتباهي أساسًا هو أننا بالرغم من رصد مبلغ
      (25) ألف دينار للمؤتمرات داخل البحرين إلا أننا لم نصرف إلا (3) آلاف دينار ، وأعتقد أن المؤتمرات داخل البحرين لها فوائد جمة ، وأنه يجب أن يراعى التوازن بين المصروف على المؤتمرات داخل البحرين وخارجها . أما بالنسبة إلى القرطاسية والطباعة فأرى أن ذلك مما قد أضر ، وأعتقد أن علينا أن نقوم ببعض الأمور لمواجهة ذلك ، لأن ما عندنا هنا هو (21) ألف دينار تقريبًا ، والمبلغ الذي يصرف على الأوراق هو
      (38) ألف دينار بينما كان التقدير في التقرير هو (15) ألف دينار ، فأعتقد أنه يجب أن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار . وبالنسبة إلى تكاليف برامج تشغيل الكمبيوتر فأعتقد أن التقدير الأساسي لها كان قليلاً جدًا ، وبالرغم من الزيادة فإنني أؤيد استخدام أجهزة الحاسب الآلي . أما بالنسبة إلى صيانة المباني الإدارية فهذه أيضًا لم يرصَد لها ميزانية وكان الإنفاق عليها حوالي (21) ألف دينار . أما بالنسبة إلى بدل المكاتب - وكان علينا أن نتوخى الحذر هنا - فالزيادة كانت (60) ألف دينار و (82) ألف دينار بدل السيارات ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أوضح أنه عندما اقترح الإخوة تكوين دائرة قانونية فإنهم لم يقصدوا بذلك إدارة بالمعنى المتعارف عليه أو بالمعنى الحرفي ، فما قصدوه هو أن تتوفر في المجلس الخبرات التي يحتاج إليها ، فكما ذكر زميلي الأخ فيصل فولاذ فإنه يجب أن يمتلك المجلس الأدوات الفنية التي تساعده على تأدية أعماله ، هذا ما قصدناه ، ولذلك وقَّع (22) عضوًا من الإخوة كتابًا في العام الماضي وقدموه إليكم
      - سيدي الرئيس - لتقوية هذا الجهاز بالخبرات الفنية ، وليس المقصود إدارة بالمعني المتعارف عليه تقليديًا ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن قمنا بتعيين مستشار قانوني آخر وباحث قانوني أيضًا ، وسوف نرصد الأمر فقد يحتاج القسم إلى مزيد من المستشارين أو الباحثين ، وهذا راجع إليكم أيضًا وأنتم من يُشعرنا بالحاجة إلى ذلك . الأخ مقرر اللجنة ، بإمكانك أن تعلق على ما ذُكر ومن ثم ننتقل إلى توصيات اللجنة .

      العضو محمد الشروقي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن ندخل في مناقشة التوصيات مباشرة إن أذنت لي ، وشكرًا .


      الرئيــــــــــــــــس :
      تفضل .

      العضو محمد الشروقي :
      ملاحظات وتوصيات اللجنة : 1- الحساب الختامي : لاحظت اللجنة أن الحساب الختامي لم يُعد خلال المدة المحددة بموجب أحكام المادة (180) من اللائحة الداخلية والتي تنص على " تعد الأمانة العامة للمجلس الحساب الختامي له خلال ثلاثين يومًا من انتهاء السنة المالية ، ويحيله الرئيس إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشتـه وإقراره " ، وعليه توصي اللجنة بمراعاة ذلك في السنوات القادمة .  وقد أوضح الأمين العام للمجلس أن أسباب تأخر إعداد البيانات الختامية عن موعدها يعود إلى تأخر مكتب المجلس في اعتماد مكافآت الموظفين .


      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه التوصية ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد الشروقي :
      2- اللائحة المالية للمجلس : لاحظت اللجنة أن اللائحة المالية للمجلس لم يتم اعتمادها من قبل مكتب المجلس عملاً بأحكام المادة (178) من اللائحة الداخلية ، وقد لاحظت اللجنة أن نص المادة (113) من اللائحة المالية المقترحة يحدد فترة شهرين بعد انتهاء السنة المالية لإعداد الحسابات الختامية ، مخالفة لنص المادة (180) من اللائحة الداخلية  التي تحدد المدة بثلاثين يومًا فقط ، وعليه توصي اللجنة بإجراء مراجعة شاملة للائحة المالية المقترحة للتأكد من عدم تعارض موادها مع مواد اللائحة الداخلية
      للمجلس . كما توصي اللجنة بضرورة إصدار اللائحة المالية واعتمادها وفقًا لأحكام المادة (178) على وجه السرعة .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه التوصية ؟ تفضل الأخ جميل المتروك فهذه نفس النقطة التي أثرتها .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مقرر اللجنة يتكلم عن اللائحة المالية وليس عن لائحة شئون العاملين ، وأنا كنت أتكلم بشكل عام ...

      الرئيــــــــــــــــس(موضحًا) :
      توجد هناك لائحتان ، وبإمكان الأخ