الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .
(التقرير التكميلي الخامس للجنة الخدمات بشأن المادتين ( 54 ، 56) والفصل الثالث عشر (العقوبات) من مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة :)
التاريخ : 26 مايو 2004م
مقـــدمـــة :
بناءً على كتاب صاحب المعالي رئيس المجلس وقرار المجلس في جلسته السابعة والعشرين المنعقدة بتاريخ 24 مايو 2004م بشأن إعادة المادتين (54 ، 56) والفصل الثالث عشر (العقوبات) من مشروع قانون الصحة العامة إلى لجنة مشتركة من لجنة الخدمات ولجنة الشئون التشريعية والقانونية لإعادة الدراسة وإعداد تقرير تكميلي لعرضه على المجلس على
ضوء مداخلات السادة الأعضاء ، عقدت اللجنة المشتركة المذكورة اجتماعًا بتاريخ 25 مايو 2004م ، حضره إضافةً إلى أعضاء اللجنة المشتركة كل من :
1- دائرة الشئون القانونية ، وحضر عنها المستشار القانوني صلاح تركي المستشار القانوني خالد عبدالغفار .
2- الدكتور عصام البرزنجي ، المستشار القانوني للمجلس .
3- الأستاذ محسن مرهون ، المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
4- السيد زهير حسن مكي ، الباحث القانوني بالمجلس .
وانتهت إلى ما يلي :
1- بالنسبة للمادة (54) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة (4) بغرامة لا تجاوز مائتي دينار ، وللمحكمة أن تأمر بإزالة أسباب المخالفة أو موضوعها على نفقة المخالف وذلك خلال مدة تحددها في
الحكم " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بما يلي :
- تصحيح الخطأ الإملائي في كلمة " بأية " لتصبح " بأي " .
- إضافة عبارة " في البنود (أ) حتى (ن) من " بعد عبارة " المخالفات المنصوص عليها " ، وذلك لوجود عقوبات خاصة للمخالفات التي تلي البند (ن) .
- تغيير كلمة " تجاوز " إلى كلمة " تتجاوز " .
نص المادة بعد التعديل :
" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في البنود (أ) حتى (ن) من المادة (4) بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار ، وللمحكمة أن تأمر بإزالة أسباب المخالفة أو موضوعها على نفقة المخالف وذلك خلال مدة تحددها في الحكم " .
2- بالنسبة للمادة (56) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :-
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر :
أ - يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل من يخالف أحكام المادة (22) من هذا القانون .
ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجـاوز عشرة آلاف دينار كل من يخالف أيًا من أحكام المادتين (23 ، 24) من هذا القانون .
ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المادة (25) من هذا القانون " .
نص المادة كما سبق أن تقدمت به اللجنة :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر :
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل من يخالف أحكام المادة (22) من هذا القانون .
ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجـاوز عشرة آلاف دينار كل من يخالف أيًا من أحكام المادتين (23 ، 24 ، والفقرة هـ من المادة 47) من هذا القانون .
ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المادة (25) من هذا القانون " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بما يلي :
- الإبقاء على نص هذه المادة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل .
- إضافة مادة مستحدثة (هـ) إلى فصل العقوبات لوضع عقوبة للفقرة (هـ) من المادة المضافة (47) .
3- بالنسبة للمادة (59) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام المادة (42) بغرامة لا تجاوز مائتي دينار ، مع الحكم بمصادرة الماشية التي ذبحت خارج الأماكن والمسالخ المحددة لذلك ، ويجوز الحكم بغلق المحل الذي ذبحت فيه مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر " .
توصية اللجنة :
توصــي اللجنة بما يلي :
- تصحيح الخطأ الإملائي في كلمة " بأية " لتصبح " بأي " .
- تعديل رقم المادة " 42 " إلى " 40 " .
- تغيير كلمة " تجاوز " إلى كلمة " تتجاوز " .
نص المادة بعد التعديل :
" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام المادة (40) بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار ، مع الحكم بمصادرة الماشية التي ذبحت خارج الأماكن والمسالخ المحددة لذلك ، ويجوز الحكم بغلق المحل الذي ذبحت فيه مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر" .
4- بالنسبة للمادتين المستحدثتين المضافتين لفصل العقوبات :
نص المادة المستحدثة (أ) كما ورد في تقرير اللجنة التكميلي الرابع :
" يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أصحاب المنشآت الخاصة الذين يمتنعون عن توفير وسائل الصحة والسلامة المهنية والحرفية أو أي منها للعاملين فيها بعد إنذارهم من الوزارة بضرورة توفيرها خلال مدة معينة " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بما يلي :
- تغيير كلمة " تجاوز " إلى " تتجاوز " .
- تغيير كلمة " عشرة " إلى كلمة " خمسة " .
- حذف كلمة " والحرفية " .
نص المادة بعد التعديل :
" يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار أصحاب المنشآت الخاصة الذين يمتنعون عن توفير وسائل الصحة والسلامة المهنية أو أي منها للعاملين فيها بعد إنذارهم من الوزارة بضرورة توفيرها خلال مدة معينة " .
نص المادة المستحدثة (ب) كما ورد في تقرير اللجنة التكميلي الرابع :
" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من استغل بركة مائية أو منتجعًا مائيًا لأغراض ترويحية وسياحية لعامة الناس دون أن يحصل على الترخيص اللازم من الجهة المختصة " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بما يلي :
- تغيير كلمة " تجاوز " إلى " تتجاوز " .
- تغيير عبارة " أن يحصل " إلى كلمة " الحصول " .
- إضافة عبارة " وعلى الوزير أن يصدر قرارًا بالغلق إلى حين الحصول على
الترخيص " في آخر المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من استغل بركة مائية أو منتجعًا مائيًا لأغراض ترويحية وسياحية لعامة الناس دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهة المختصة وعلى الوزير أن يصدر قرارًا بالغلق إلى حين الحصول على الترخيص " .
5- توصي اللجنة بإضافة المواد التالية لفصل العقوبات :
- مادة مستحدثة (جـ) :
" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في البند (ص) من المادة (4) من هذا القانون " . - مادة مستحدثة (د) :
" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في البند (ف) من المادة (4) من هذا القانون " . - مادة مستحدثة (هـ) :
" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار كل من يخالف حكم الفقرة (هـ) من المادة (47) من هذا القانون " .
6- توصي اللجنة بإضافة البند المستحدث (ك) للمادة (67) من المشروع وذلك لتغطية المخالفة المنصوص عليها في البند (ر) من المادة (4) من هذا القانون ، وبذلك تكون عقوبتها الغرامة التي لا تتجاوز ألف دينار ، بحيث يكون نص البند المستحدث(ك) كالتالي :-
ك - " قام بتخزين مواد غذائية في مكان لا تتوافر فيه الشروط الصحية اللازمة " .
والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر ،،،
ألس توماس سمعانالفريق طبيب / الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس لجنة الخدمات رئيس لجنة الخدمات
(انتهى التقرير)
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة بتلاوة المواد مادة مادة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
المادة (54) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة (4) بغرامة لا تجاوز مائتي دينار ، وللمحكمة أن تأمر بإزالة أسباب المخالفة أو موضوعها على نفقة المخالف وذلك خلال مدة تحددها في الحكم " . توصية اللجنة : - تصحيح الخطأ الإملائي في كلمة " بأية " لتصبح " بأي " . - إضافة عبارة " في البنود (أ) حتى (ن) من " بعد عبارة " المخالفات المنصوص عليها " ، وذلك لوجود عقوبات خاصة للمخالفات التي تلي البند (ن) .
- تغيير كلمة " تجاوز " إلى كلمة " تتجاوز " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في البنود (أ) حتى (ن) من المادة (4) بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار ، وللمحكمة أن تأمر بإزالة أسباب المخالفة أو موضوعها على نفقة المخالف وذلك خلال مدة تحددها في الحكم " .
الرئيـــــــــــــــس :
هذا الموضوع أشبعناه بحثًا ، فأرجو من الإخوة الأعضاء الاختصار في تعليقاتهم دون تكرار ما قالوه ، فقد قضينا (6) أو (7) جلسات في بحث هذا المشروع ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أردت التعليق على كلمتي " أي " و " أية " ، ففي المادة نفسها بعد التعديل استخدمت هاتان الكلمتان في عبارة " بأي عقوبة " وفي عبارة
" على أية مخالفة " ، وكان الأنسب أن نوحد الكلمتين بناءً على توصية اللجنة ...
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مقاطعًا) :
أنا قرأتها : " على أي مخالفة " ، فوحّدتُ الاستخدام فقلت في العبارتين :
" بأي عقوبة " و " أي مخالفة " .
العضو عبدالمجيد الحواج (مستأنفًا) :
هذه نقطة . والنقطة الثانية - سعادة الرئيس - هي في عبارة : " في البنود (أ) حتى (ن) " ، فهذه العبارة ليست جيدة من الناحية اللفظية ، لذلك أرى أن نقول :
" في البند (أ) حتى (ن) " ، أو أن تقول : " في البند (أ) حتى البند (ن) " ، فهذا الأصح لغويًا لا أن نقول : " في البنود (أ) حتى (ن) " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لكني أرى أنه يجوز أن نقول : " في البنود (أ) حتى (ن) " ، إلا أنه سوف يؤخذ ذلك في الاعتبار عند صياغة القانون ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :أطرح للتصويت المادة (54) بتعديل اللجنة مع الأخذ في الاعتبار بتعديل مقرر اللجنة بشأن توحيد كلمة " أي " في المادة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
بالنسبة للمادة (56) فإن نصَّها يتفق تقريبًا مع النص الذي تقدمت به الحكومة بعد إزالة الفقرة (هـ) من المادة المضافة . المادة (56) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر : أ - يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل من يخالف أحكام المادة (22) من هذا القانون .
ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجـاوز عشرة آلاف دينار كل من يخالف أي من أحكام المادتين (23 ، 24) من هذا القانون . ج - يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المادة (25) من هذا القانون " . نص المادة كما سبق أن تقدمت به اللجنة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر : أ - يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل من يخالف أحكام المادة (22) من هذا القانون . ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجـاوز عشرة آلاف دينار كل من يخالف أياً من أحكام المادتين (23 ، 24 ، والفقرة هـ من المادة 47) من هذا القانون . ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المادة (25) من هذا القانون " . توصية اللجنة : - الإبقاء على نص هذه المادة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل . - إضافة مادة مستحدثة (هـ) إلى فصل العقوبات لوضع عقوبة للفقرة (هـ) من المادة المضافة (47) .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للمادة (56) فقد أوصت اللجنة مشكورة بالإبقاء على نص المادة كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة دون تعديل ، ويبدو أن اللجنة التي قامت بتعديل كلمة " تجاوز " في كل المواد والبنود والنصوص وحيثما وردت إلى كلمة " تتجاوز " ؛ فاتها أن تعدِّل هذه الكلمة في المادة محل النظر ، ولذلك وتبعًا لما قررته اللجنة في مواد أخرى نقترح تعديل كلمة " تجاوز " في البنـود (أ ، ب ، ج) وحيثما وردت إلى كلمة " تتجاوز " ، وعلى نفس المبدأ والمقياس نقترح تعديل كلمة " بأية " لتصبح " بأي " ، وهو نفس التعديل الذي دار الكلام حوله ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، مادامت كلمة " تجاوز " تم تغييرها إلى كلمة " تتجاوز " في أكثر من مادة فيجب أن تغير هنا أيضًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت المادة (56) بتوصية اللجنة بالإبقاء على نص هذه المادة كما ورد في مشروع القانون دون تعديل مع الأخذ بتعديل الأخ منصور بن رجب ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
المادة (59) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام المادة (42) بغرامة لا تجاوز مائتي دينار ، مع الحكم بمصادرة الماشية التي ذبحت خارج الأماكن والمسالخ المحددة لذلك ، ويجوز الحكم بغلق المحل الذي ذبحت فيه مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر " . توصية اللجنة : - تصحيح الخطأ الإملائي في كلمة " بأية " لتصبح " بأي " . - تعديل رقم المادة "42" إلى "40" .
- تغيير كلمة " تجاوز " إلى كلمة " تتجاوز " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام المادة (40) بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار ، مع الحكم بمصادرة الماشية التي ذبحت خارج الأماكن والمسالخ المحددة لذلك ، ويجوز الحكم بغلق المحل الذي ذبحت فيه مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت المادة (59) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
المادتان المستحدثتان المضافتان إلى فصل العقوبات : المادة المستحدثة (أ) : نص المادة كما ورد في تقرير اللجنة التكميلي الرابع : " يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أصحاب المنشآت الخاصة الذين يمتنعون عن توفير وسائل الصحة والسلامة المهنية والحرفية أو أي منها للعاملين فيها بعد إنذارهم من الوزارة بضرورة توفيرها خلال مدة معينة " . توصية اللجنة : - تغيير كلمة " تجاوز " إلى " تتجاوز " . - تغيير كلمة
" عشرة " إلى كلمة " خمسة " . - حذف عبارة " والحرفية " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار أصحاب المنشآت الخاصة الذين يمتنعون عن توفير وسائل الصحة والسلامة المهنية أو أي منها للعاملين فيها بعد إنذارهم من الوزارة بضرورة توفيرها خلال مدة معينة " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
المادة المستحدثة (ب) : نص المادة كما ورد في تقرير اللجنة التكميلي الرابع : " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من استغل بركة مائية أو منتجعًا مائيًا لأغراض ترويحية وسياحية لعامة الناس دون أن يحصل على الترخيص اللازم من الجهة المختصة " . توصية اللجنة : - تغيير كلمة " تجاوز " إلى " تتجاوز " . - تغيير عبارة " أن يحصل " إلى كلمة " الحصول " . - إضافة عبارة " وعلى الوزير أن يصدر قرارًا بالغلق إلى حين الحصول على الترخيص " في آخر المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من استغل بركة مائية أو منتجعًا مائيًا لأغراض ترويحية وسياحية لعامة الناس دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهة المختصة وعلى الوزير أن يصدر قرارًا بالغلق إلى حين الحصول على الترخيص " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
توصي اللجنة بإضافة المواد التالية لفصل العقوبات : مادة مستحدثة
(جـ) : " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في البند (ص) من المادة (4) من هذا القانون " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
مادة مستحدثة (د) : " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في البند (ف) من المادة (4) من هذا القانون " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
مادة مستحدثة (هـ) : " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار كل من يخالف حكم الفقرة (هـ) من المادة (47) من هذا القانون " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
توصي اللجنة بإضافة البند المستحدث (ك) للمادة (67) من المشروع وذلك لتغطية المخالفة المنصوص عليها في البند (ر) من المادة (4) من هذا القانون ، وبذلك تكون عقوبتها الغرامة التي لا تتجاوز ألف دينار ، بحيث يكون نص البند المستحدث (ك) كالتالي : ك - " قام بتخزين مواد غذائية في مكان لا تتوافر فيه الشروط الصحية اللازمة " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، التوصية رقم (6) التي أوردتها اللجنة الكريمة غير واضحة فهي تقترح إضافة بند مستحدث (ك) للمادة (67) من المشروع ، والذي ينص على " قام بتخزين مواد غذائية في مكان لا تتوافر فيه الشروط الصحية اللازمة " ، وتقول اللجنة إن هذه الإضافة من أجل تغطية المخالفة المنصوص عليها في البند (ر) من المادة (4) ، وهذا البند ينص على : " ذبح الحيوانات المخصصة للاستهلاك الآدمي بقصد الاتجار خارج الأماكن المصرح لها أو نقل لحومها بالطرق التي لا تتوافر فيها الشروط الصحية " ، ثم تضيف التوصية " وبذلك تكون عقوبتها الغرامة التي لا تتجاوز ألف دينار " !! أولاً : ما العلاقة بين ذبح الحيوانات وتخزين المواد الغذائية ؟ ثانيًا : عقوبة الغرامة المقترحة ، أين النص بها ؟! ألا يوجب ذلك استحداث مادة تضاف إلى المواد ...
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، لننظر إلى المادة (67) ، ولنستمع لرأي المستشار القانوني للمجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، لو اطلعنا على المادة (4) فسنجد أن المجلس الموقر وافق على توصية اللجنة والتعديلات التي أدخلتها على المادة وهي إضافة بنود أخرى إليها ، ولكن ربما وقع خطأ في تسلسل الحروف فيما يتعلق بالبنود التي أضيفت ، فالبند (ق) ينص على " ذبح الحيوانات المخصصة للاستهلاك " ، أما البند (ر) - وهو يأتي بعد البند (ق) في التسلسل - فإنه آخر بند في المادة (4) ، هذا ما ورد في النص ، حيث ذكرت توصية اللجنة أن ذلك لتغطية البند (ر) من المادة (4) ، وآخر فقرة في المادة (4) هي البند (ر) ، وقد حدث خطأ مطبعي في إدراج البند (ر) قبل البند (ق) ، والصحيح هو البند (ق) ثم البند (ر) ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، ربما كان أمرًا شكليًا هو الذي أوقع في هذا الإشكال ، فاللجنة استحدثت بعض المواد فيما يتعلق بالعقوبات وأوردت تسلسلاً لها وهو (أ) أو (ب) أو (د) ، ولئلا نقع في مثل هذا الإشكال ولكي يكون الترقيم منسجمًا مع بعضه في هذا القانون فإني أعتقد أنه من الأنسب أن تعطى هذه المواد المستحدثة أرقامًا أسوة ببقية المواد الأخرى ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، فصل العقوبات هو آخر فصل في مشروع القانون ، ورغم التعديلات التي أدخلت على القانون إلا أن تسلسل الفصل الأخير (العقوبات) بقي كما هو وإن تغير رقمه باعتبار أن هناك فصولاً كثيرة - عشرة فصول - قد أضيفت ، وأخذت هذه الفصول ترقيمها وعُدل ترقيم فصول مشروع القانون قبل فصل الأحكام العامة وفصل العقوبات ، فبقي الفصلان - الأحكام العامة والعقوبات - كفصلين أخيرين رغم الإضافات التي أدخلت على مشروع القانون ، وقد أضيفت ست مواد مستحدثة إلى فصل العقوبات ، حيث كان يحتوي أساسًا على (13) مادة ، وقد أضيفت هذه المواد الست المستحدثة إلى فصل العقوبات لتغطية الفصول والمواد التي أضيفت ، والأمر يحتاج الآن إلى إعادة ترقيم الفصول والمواد ، وعليه أقترح على مجلسكم الموقر أن يفوض لجنة الخدمات بإعادة الترقيم ليأخذ مشروع القانون شكله النهائي بشكل متسلسل فيما يتعلق بالفصول وكذلك فيما يتعلق بالمواد المستحدثة في فصل العقوبات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن النص المقترح للغرامة غير موجود ، وإذا كان موجودًا فهل يخص البند (ر) أم البند (ك) المستحدث ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة (67) من مشروع القانون تنص على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تتجاوز ألف دينار كل من ... " ، وقد ذكرت في المشروع الأصلي بنود من
(أ - ي) ، فأضيف بند جديد إلى المادة (67) وقد أشار الأخ مقرر اللجنة إلى ذلك ، حيث أضيف البند (ك) إلى المادة (67) ، وهذا البند سيغطي البند (ر) من المادة (4) ، لأن البند (ر) متعلق بتخزين مواد غذائية دون توفر الاشتراطات الصحية ، وحينما أدخل البند (ك) أصبح البند (ر) مشمولاً بالعقوبة التي أوردتها المادة (67) من مشروع القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن سؤال الأخ منصور بن رجب في محله ، فالمادة (6) متعلقة بالفقرة (ق) وليست (ك) وتشمل كذلك الفقرة (ر) ، لأن الفقرة (ر) تقول : " خارج الأماكن أو نقل لحومها بالطرق التي لا تتوفر فيها الشروط
الصحية " ، فأعتقد أن العقوبة في الفقرة (ك) من المادة (67) تشمل الفقرتين (ق ، ر) من المادة (4) ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت توصية اللجنة بإضافة البند المستحدث (ك) للمادة (67) من مشروع القانون مع الأخذ بالاعتبار باقتراح الأخ السيد حبيب مكي ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه التوصية مع الأخذ باقتراح الأخ السيد حبيب مكي . وقد سُئلتُ اليوم عن العقوبة في حالة قيام شخص بالتلاعب في المعلومات الواردة في الملصق كتاريخ الإنتاج أو تاريخ الانتهاء ، وأطلب من المستشار القانوني للمجلس توضيح هذا الأمر فليتفضل .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، سعادة رئيس المجلس تساءل عن وجود عقوبة تغطي المخالفة المتمثلة بعرض مواد غذائية انتهت صلاحيتها ، هل هناك عقوبة تغطي هذه المخالفة ؟ وفي الواقع إن هذا الأمر أشير إليه في المادة (63) من المشروع وقد أقرها المجلس ، والمادة (63) تنص في صدرها على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : أ- غش أو شرع في غش أغذية معدة للبيع أو طرح أو عرض للبيع أو باع شيئًا من الأغذية المغشوشة أو الفاسدة أو الضارة بصحة الإنسان أو انتهى تاريخ صلاحيتها ... " ، وشكرًا .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مؤكدًا) :
سيدي الرئيس ، لقد أقر المجلس هذه المادة ، وشكرًا .