الجلسة الحادية والعشرين - الثانـي عشر من شهر أبريل 2004م
  • الجلسة الحادية والعشرين - الثانـي عشر من شهر أبريل 2004م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جـدول أعمال الجلسة الحادية والعشرين لمجلس الشورى
    الاثنين 12/4/2004م الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني الـفـصـل الـتـشـريـعـي الأول

  • 01
    التصديق على مضبطة جلسة المجلس السابقة ( العشرين ) .
  • 02
    الرسائل الواردة .
  • 03
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني من سعادة العضو الدكتور حمد علي السليطي بشأن ما قامت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بتنفيذه من إجراءات وبرامج لتحقيق ما ورد في برنامج عمل الحكومة الموقرة ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • 04
    السؤال الموجه إلى سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة وزير المواصلات وزير الداخلية بالوكالة من سعادة العضو الدكتورة فخرية شعبان ديري بشأن جهود وزارة الداخلية للحد من انتشار تعاطي المخدرات والاتجار بها، ورد سعادة الوزير عليه .
  • 05
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل والشئون الاجتماعية من سعادة العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة بشأن ضرورة توفير الرعاية الخاصة للأحداث . ( انتهت المدة المقررة للسؤال بتاريخ 7/4/2004م ولم يرد الجواب حتى تاريخ إعداد جدول الأعمال )
  • 06
    تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (21) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، المقدم من سعادة العضو الدكتور حمد علي السليطي .
  • 07
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون الصحة العامة .
  • 08
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطـة الجلسة الحادية والعشريــن
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصــل التشريعــي الأول​​

  • ​​الرقـم : 21  
    التاريخ :  22 صفر 1425هـ
        12 أبريل 2004 م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الحادية والعشرين من دور الانعقاد العادي الثانـي من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الثانـي والعشرين من شهر صفر 1425هـ الموافق للثانـي عشر من شهر أبريل 2004م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور السادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام أمين عام مجلس الشورى .

       

                                                                
      هذا وقد مثل الحكومة كل من :

      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزيـر الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة السيد عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني .
      3- سعادة الدكتور خليل بن إبراهيم حسن وزير الصحة .

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      1- اللواء الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة الداخلية .
      2- الدكتور سمير عبدالله خلفان مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة .
      3- المقدم محمد راشد بوحمود من إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية .
      4- السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .
      5- السيد مال الله الحمادي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء .
      6- السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء .
      7- السيد يحيى أيوب محمد المستشار القانونـي لوزارة الصحة .
      8- السيد ياسر رمضان عبدالرحمن المستشار القانونـي لوزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      كما حضرها الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام
      والمراسم ، وعدد من موظفي الأمانة العامة ، ثم تفضل سعادة الرئيس بافتتاح الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الحادية والعشرين من دور الانعقاد العادي الثانـي من الفصل التشريعي الأول ، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من : الأخ عبدالرحمن جمشير ، والأخ إبراهيم بشمي ، والأخ فيصل فولاذ ، والأخت الدكتورة ندى حفاظ ، والأخ يوسف الصالح ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا ، ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى سعادة السيد عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني من العضو الدكتور حمد السليطي بشأن ما قامت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بتنفيذه من إجراءات وبرامج  لتحقيق ما ورد في برنامج عمل الحكومة الموقرة ، ورد سعادة الوزير عليه مرفق بجدول الأعمال ، فهل لدى العضو السائل أي تعقيب ؟ تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني على رده على سؤالي بشأن ما اتخذته الحكومة الموقرة من إجراءات وما تبنته من استراتيجيات لتحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد مبني على المعرفة وفق ما ورد في برنامج عمل الحكومة الموقرة . أشار الرد إلى القطاعات الاقتصادية التي أولتها الحكومة الأولوية في برامج عملها وهي القطاعات ذات الأساس المعرفي مثل التعليم والتدريب وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ، وهي بالفعل قطاعات اقتصادية معرفية يمكن أن تساهم في قيادة الاقتصاد الوطني المبني على المعرفة ، إلا أن الرد خلا من عدد من النقاط الأساسية وهي : أولاً : رغم أن الرد احتوى على سردٍ للمشاريع التي تنوي الحكومة تنفيذها في إطار اقتصاد المعرفة إلا أن الرد جاء عامًا وغير محدد في كثير من جوانبه ، بل إنه خلا من أمور أساسية وهامة مثل الإشارة إلى الاعتمادات المالية التي خصصت لتنفيذ كثير من المشاريع الاقتصادية مثل تطوير السياحة العائلية ، وإنشاء مراكز اتصالات دولية وغيرها ، فمتى سيتم تنفيذ هذه المشاريع وما هي المدة المقررة لإنجازها ؟ ثانيًا : خلا الرد من تقدير حجم مساهمة الاقتصاد المعرفي في مجمل الاقتصاد الوطني والمؤشرات التي ستستخدم لقياس حجم هذه المساهمة ، كما لم يرد ذكر معدل النمو المستهدف للاقتصاد المبني على المعرفة . ثالثًا : اقتصاد المعرفة يعتمد أساسًا على تنمية القدرات الوطنية في مجال إنتاج المعرفة وتوظيفها لتحسين أداء الاقتصاد الوطني ، وعليه فإن من الضروري الاهتمام بالبحث والتطوير (r&d) وتوجيه مزيد من الاستثمارات والاعتمادات المالية لمساعدة المؤسسات الإنتاجية الوطنية من صناعية وتجارية ومالية على تطوير إمكاناتها في مجال البحث والتطوير ولتحسين قدراتها في إنتاج المعرفة وتوظيفها حتى تتمكن من تطوير منتجاتها وقدراتها التنافسية . رابعًا : تحدث الرد عما اتخذته الحكومة الموقرة من إجراءات لتحرير قطاع الاتصالات بهدف تخفيض أسعار هذه الخدمات خاصة أسعار استخدام الإنترنت باعتبارها العصب المحرك لاقتصـاد المعرفة ، غير أنه يبدو أن هذه الإجراءات لم تؤد إلى خفض أسعار استخدام شبكة الإنترنت بالمستوى المطلوب ، حيث مازالت هذه الأسعار مرتفعة قياسًا بالأسعار العالمية ، وإذا ما ظلت هذه الأسعار بهذا المستوى من الارتفاع فإنها ستكون عقبة كبيرة أمام التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة ، وأمام حركة التوسع في التجارة الإلكترونية وجذب الاستثمارات في قطاع المعرفة وفي انتفاع أغلب المواطنين من خدمات الحكومة الإلكترونية عند استكمالها ، بل إن هذه الأسعار المرتفعة للخدمات الإلكترونية ستحد من تطبيق التعليم الإلكتروني وهو محور مشروع جلالة الملك المفدى لمدارس المستقبل ، إن شبكة الإنترنت ينبغي أن تحرر وأن تكون في متناول الجميع ، فالحاجة إليها ستكون خلال السنوات القليلة القادمة كالحاجة إلى الكهرباء . نأمل أن يكون لمملكة البحرين استراتيجية وطنية معتمدة لتحويل الاقتصاد الوطني إلى الاقتصاد المبني على المعرفة كما ورد في برنامج عمل الحكومة ، وأن تكون لهذه الاستراتيجية أولويات وأهداف وآليات محددة وأن تشتمل على برامج عمل على المدى المتوسط تحدد حجم الاستثمارات ونوعية القوى العاملة والمتطلبات الأخرى اللازمة لتحقيق هذه الاستراتيجية على غرار ما نراه من استراتيجيات في كثير من دول العالم التي قررت التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة كسنغافورة وماليزيا والاتحاد الأوربي . أشكر سعادة الوزير والإخوة المسئولين معه في الوزارة على ما يبذلونه من جهود مخلصة لتطوير وتعزيز الاقتصاد الوطني لما فيه خير الوطن والمواطنين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني .

      وزير المالية والاقتصاد الوطني :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، صاحب السعادة الرئيس ، الإخوة أصحاب السعادة أعضاء المجلس الكرام ، سعادة الأخ الدكتور حمد السليطي ، بداية أود أن أتقدم إليكم بالشكر الجزيل لدعوتكم الكريمة للحضور والمشاركة في هذه الجلسة ردًا على السؤال الذي تفضل به الأخ الدكتور حمد السليطي ، والرد كان شاملاً ، وتطرق الأخ الدكتور حمد السليطي إلى بعض الملاحظات ، ويسعدني التعليق على بعضها . لقد شهد العالم المتقدم خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين تحولاً كبيرًا في النمط الاقتصادي حيث انتقل من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد المعرفي ، والذي شكل جزءًا هامًا من تطور الحركة الاقتصادية في تلك البلدان ، ومملكة البحرين تعتبر من الدول التي أخذت بهذا المبدأ وتبنت الاقتصاد المعرفي ، وشاركت القطاع الخاص في قيادة الاقتصاد بما فيه الاقتصاد المعرفي ، ومن هنا فإن المشاركة في الاقتصاد العالمي الجديد الذي يعتمد بشكل كبير على ثورة المعلومات تحتم علينا وضع رؤية واضحة في مجال الانتقال إلى نمط الاقتصاد الحديث ، والذي يقوم بشكل عام على التكنولوجيا والمعلومات من خلال توفير البيئة والتقنيات التي تسمح بازدهار هذه الصناعة أي صناعة المعلومات . سيدي الرئيس ، من هذا المنطلق تبنت مملكة البحرين استراتيجية اقتصادية تتواكب مع التطورات العالمية وذلك من خلال دراسة وضع الاقتصاد ، وقد كانت الدراسة شاملة حيث درست كل قطاع اقتصادي ومدى مساهمة الاقتصاد المبني على المعرفة في الناتج المحلي ، وقد ذكرت في ردي على السؤال أن المساهمة تبلغ (24%) من الناتج المحلي ، وأعتقد أن هذا الرقم موجود في الرد ، وإجابة عن سؤال الأخ الدكتور حمد السليطي عن النسبة المئوية فالنسبة مذكورة في الرد . أما فيما يتعلق بدور الحكومة فكما يعرف الجميع أن الاقتصاد البحريني مبني على فلسفة الحرية الاقتصادية ، وفي هذا المجال أتمنى أن يكون دور القطاع الخاص دورًا رياديًا وليس دورًا حكوميًا . أما فيما يتعلق بالقطاعات التي استحوذت عليها الدراسة والتي خصصت لها فقرات واسعة لشرح كيفية الوصول وما هي المنافع فأود أن أبين التالي : أولاً : القطاع التكنولوجي : هناك دول تلجأ إلى جلب التقنية ولكن ليس بتوطينها ، وفي مملكة البحرين نسعى إلى توطين هذه التقنية لكي تبقى وتتطور ، كذلك فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية ، وهو أمر معمول به في وزارة التجارة ، وتصنيع وتجميع القطع عالية التقنية . ثانيًا : قطاع الخدمات : استقطاب المصارف خاصة المصـارف الإسلامية ، وتطوير سوق رأس المال وأنشطة التمويل الإسلامي والخدمات المالية المباشرة كسوق التأمين ، فجميعها قطاعات سترتكز على الاقتصاد المعرفي .
      ثالثًا : قطاع خدمات الأعمال : الاستشارات المحاسبية والضريبية والقانونية ، وإنشاء مراكز اتصالات دولية ، وخدمات التصميم ، وإنشاء مركز تكنولوجي ، وخدمات استشارية في مجالات تقنية المعلومات ، وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية . رابعًا : قطاع الرعاية الصحية : هو الآخر معني بتقنية المعلومات ، كالعلاج التخصصي ، والتأمين الصحي ، وتوزيع الأدوية ، وإقامة مراكز علاجية متخصصة خاصة ، وتصنيع وتعبئة الأدوية ، وكل هذه القطاعات الصحية تدخل فيها تقنية المعلومات . خامسًا : قطاع التعليم والتدريب : إنشاء جامعات خاصة وبالأخص كليات التكنولوجيا ، لأجل التدريب وتوطين المعلومات ، وإنشاء مدارس تخصصية خاصة كمعهد الشيخ خليفة للتكنولوجيا ، وإنشاء مراكز تعليمية ، وإنشاء مراكز تدريبية . سادسًا : القطاع السياحي : تطوير السياحة العائلية ، وتطوير السياحة العلاجية بالإضافة إلى استقطاب مجالات التوسع في قطاع النفط والطاقة وصناعة البتروكيماويات والألمنيوم ، وهناك إجراءات اتخذتها الحكومة ولا داعي لسردها لأنها وردت في الرد . أما فيما يتعلق بفتح سوق الاتصالات وهيكلته ، ومدى الاستفادة من تحرير هذا القطاع ، فأود أن أوضح أن سوق الاتصالات مخصص ، وهناك شركة إضافية أضيفت إلى السوق وسمح لها بالتعامل في مجال الهاتف النقال ، فهذا القطاع مفتوح للمنافسة وهذه الشركة حديثة التواجد في البحرين ، وإن شاء الله تدر بالفائدة فيما يتعلق بتخفيض تكلفة الهاتف النقال . لقد أشار الأخ الدكتور حمد السليطي إلى خدمة الإنترنت ، وحتى الآن لم يشمل الترخيص خدمة الإنترنت ، ومتى شمل الترخيص هذا الجانب من خلال الشركة الجديدة الموجودة أو من خلال شركات أخرى فلاشك أن المنافسة سينتج عنها تخفيض التكلفة ، وهذا ما تسعى إليه الحكومة دائمًا لتقليل التكلفة ورفع الكفاءة لخدمة الوطن والمواطن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أكتفي برد سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني وأشكره وأشكر الإخوة المسئولين في الوزارة ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأنا بدوري أتوجه بالشكر إلى سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني على هذا الرد المستفيض . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى سعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل والشئون الاجتماعية من العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة بشأن ضرورة توفير الرعاية الخاصة للأحداث ، ونظرًا لارتباط الوزير بنشاط تحت رعايته وهو عالم المهن ومشاركته في مؤتمر وزارة التربية والتعليم في وقت انعقاد هذه الجلسة فقد طلب تأجيل مناقشة هذا السؤال إلى الجلسة القادمة ، علمًا بأن الرد قد ورد إلينا مكتوبًا .
    •  
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة وزير المواصلات ووزير الداخلية بالوكالة من العضو الدكتورة فخرية شعبان ديري بشأن جهود وزارة الداخلية للحد من انتشار تعاطي المخدرات والاتجار بها ، ونظرًا لسفر سعادة وزير الداخلية بالوكالة خارج البلاد ، وحتى لا يبقى السؤال معلقًا فترة طويلة خاصة أن السؤال يتعلق بأمور فنية ، فقد استأذنتُ الأخت الدكتورة فخرية ديري في أن يحضر سعادة وكيل وزارة الداخلية والمسئولون لتقديم الرد وقد قبلت بذلك ، والرد مرفق بجدول الأعمال ، فهل تود الأخت الدكتورة فخرية ديري التعقيب على الرد ؟ تفضلي .

      العضو الدكتورة فخرية ديري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى سعادة وزير المواصلات وزير الداخلية بالوكالة سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة الموقر على تفضله بالرد الوافي وذلك من خلال تغطيته لكافة النقاط التي تضمنها السؤال ، وعدم إغفاله لأي من الجوانب المتعددة التي تناولها السؤال ، وأثمن عاليًا هذه الإجابة المتكاملة لسعادة الوزير ، إذ تقوم وزارة الداخلية بعمل شاق للقضاء على المخدرات في مملكة البحرين بشتى الطرق ، والوزارة لا تألو جهدًا في تطوير العملية التفتيشية للقضاء على المخدرات ، فكما نعلم أن مشكلة المخدرات مشكلة حجمها فاق كل تخيل وكل تصور ، لقد دمرت المخدرات الكثير من الشباب وفككت الأسر الإسلامية ، فهذا الوباء يفسد المجتمعات من النواحي الدينية والصحية والاجتماعية والاقتصادية ، وكما جاء في الرد من سعادة الوزير أن قسم مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية قد ضبط كميات هائلة من أنواع متعددة من المخدرات منذ عام 2000م إلى عام 2003م ، وأن أعداد القضايا المضبوطة داخل البلد عن طريق المنافذ الجوية والبحرية والبرية أصبح أقل وذلك من خلال جهد إخواننا المسئولين والعاملين بوزارة الداخلية لاهتمامهم بهذه القضية خاصة من ناحية الاتجار غير المشروع والمؤثرات العقلية وتعاطيها والإدمان عليها وضبط العصابات وأفراد التهريب والترويج واكتشاف الوسائل والحيل الجديدة التي تستخدم في هذا المجال ، والعمل على شل نشاط المهربين والمروجين وإحباط
      محاولاتهم ، وخير شهادة على ذلك ما قرأناه في الصحف المحلية يومي الخميس والسبت الماضيين عن نجاح شرطة خفر السواحل البحرينية في ضبط وإفشال عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات تزيد على (120) كيلوجرامًا وأخرى تقدر بحوالي (214)
      كليوجرامًا حاول المتهمون إدخالها عن طريق البحر إلى البلاد . إننا لنعتز بدور رجال الأمن في المملكة بكافة الدوائر على ما يقومون به من جهود مشكورة للتغلب على هذه الظاهرة و الحد من آثارها الضارة بالنسبة للمجتمع ككل ، ولكن - سيدي الرئيس - لاحظت من خلال زيارتي لمستشفى الطب النفسي بوزارة الصحة ومن خلال اللقاء بالمرضى المدمنين أن هذه المشكلة في زيادة منذ سنة 2003م مقارنة بالسنين السابقة ، فكما علمت من الجهة المختصة في الوزارة أن حالات الإدمان الجديدة التي راجعت لطلب العلاج في سنة 2003م تضاعف عددها أربع مرات عن سنة 2002م ، كما ازداد عدد المرضى الداخلين إلى وحدة المؤيد ، وهناك قائمة انتظار تصل إلى (30) مريضًا ، وظهور حالات إساءة استخدام عقاقير جديده مثل عقار
       (amphetamine) ، وتضاعفت حالات الوفيات نتيجة الجرعات الزائدة إلى أربعة أضعاف مقارنة بالسنتين الماضيتين . سيدي الرئيس ، لقد تفضل سعادة الوزير مشكورًا بتوضيح جهود الوزارة للحد من انتشار تعاطي المخدرات وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة كالصحة والتربية والإعلام وإلى آخرها ، ولكنني علمت خاصة من وزارة الصحة أن التعاون المبذول هو بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة فقط ، فأين الجهات الأخرى كوزارة التربية والتعليم ووزارة الإعلام والمؤسسة العامة للشباب والرياضة والجمعيات للتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة ؟ وكما قال سعادة وزير الداخلية بالوكالة إن مكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وتعاطيها والوقاية منها ليست مسئولية الوزارة وحدها بل تتطلب تعاون مؤسسات الدولة بشكل عام سواء الحكومية أو الأهلية ، فأين دور وزارة الإعلام ؟ أعتقد أن هذا ليس كلامي أنا فقط بل هو كلام الجهات المعنية بوزارة الصحة أيضًا إذ تقول إن هناك ضعفًا شديدًا في دور الأجهزة الإعلامية في مجال برامج مكافحة المخدرات ، ونحن نريد أن تساهم وسائل الإعلام خاصة التلفزيون بصورة دورية مستمرة ، ونريد توصيل مفهوم السلوك الصحي والتربية السليمة لكل مواطن عبر تلك الوسائل ، فلا يمكن الاكتفاء بالندوات لأنها تتطلب جهدًا من الجمهور لحضورها ، لكننا نعتمد على وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة لتوصيل المعلومات الصحية إلى مختلف الفئات بالإضافة إلى تنويع الوسائل بالصورة التي تثري أهمية الموضوع ، نحن لا نريد إثارة خوف الناس أو رعبهم ولكننا نريد تكوين قناعة بتحمل المسئولية سواء من قبل المدمنين أو من قبل عامة الشعب . سيدي الرئيس ، إن إحصائيات مستشفى الطب النفسي لقسم مكافحة المخدرات أثبتت أنه في عام 1983م كانت حالات الإدمان حوالي (1995) حالة ، وفي ديسمبر 2003م وصلت إلى (4439) حالة  ، وأمام هذا الوضع نتساءل : أين تذهب جهود التوعية ؟ وهل نجحت في الحد من هذه الظاهرة ومعالجة آثارها السلبية ؟ سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة لوزارة الداخلية وتوصيات وهي كالتالي : بالنسبة للملاحظة فإن الإحصائيات التي أرفقت بجواب سعادة الوزير لم تكن واضحة من حيث الفئة العمرية لحالات التعاطي ، فهل هناك أطفال بين المتعاطين ؟ كما أنني علمت من الجهة المختصة أن هناك وفيات بين الإناث ولم يذكر العدد في الجدول ، والسبب في ذلك كما يبدو هو عدم وجود وحدة لعلاج الإناث المريضات الراغبات في العلاج حتى يمكن متابعة حالاتهن الصحية وما تؤول إليه حالاتهن . أما بشأن التوصيات فإنه لابد من القيام بالتالي : 1- أن تعمل الوزارة على إدماج المدمنين بعد علاجهم وإصلاحهم وقضاء مدة العقوبة في المجتمع وضمان عدم استمرارية وصمهم بالإجرام من قبل المجتمع . 2- توفير الوظائف لهم بما يقيهم العودة إلى الإدمان . 3- الإسراع بفتح فرع وحدة المؤيد بمستشفى الطب النفسي الذي بني منذ (7) سنوات ولم يفتح حتى الآن وذلك لأن أعداد متلقي العلاج من المتعاطين للمخدرات في ازدياد ويمنعهم عدم وجود المكان . 4- عدم التمييز في المعاملة من قبل طاقم العمل بمستشفى الطب النفسي مع الخاضعين للعلاج عن الإدمان ، وهذا كلام المرضى وليس كلامي . 5- أهمية زرع القيم والمثل الإسلامية وتقوية الوازع الديني ومراقبة المراهقين والشباب من خلال البرامج التوعوية المكثفة داخل السجون وخارجها . 6- التنسيق مع وزارة الصحة لفتح عيادات أو وحدات لعلاج الإناث والأطفال المدمنين . 7- التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتفعيل برامج توعية الشباب من مخاطر الإدمان وتهيئة الكادر التربوي علميًا وتربويًا للقيام بدور المربي والموجه والقدوة التي ترتكز عليها عملية التربية والإرشاد والتوجيه . 8- تشديد إجراءات التفتيش والضبط في الموانئ والمنافذ للتحكم في منع دخول المواد المخدرة إلى البلاد . 9- العمل على علاج المسببات التي قد تؤدي إلى هذه الظاهرة ومن ذلك القضاء على البطالة وشغل أوقات المعالجين من المدمنين في أعمال نافعة حماية لهم من الرجوع مرة أخرى إلى الإدمان ودمجهم في المجتمع عن طريق إشراكهم في العمل والإنتاج . 10- وضع سياسة عامة وخطة بين جميع الوزارات ذات العلاقة لتوفير البرامج التوعوية واللازمة . 11- توفير مراكز في المحافظات للتدخل المبكر تعنى بتهيئة المدمنين على كيفية التخلص من هذا المرض الفتاك وتقديم المشورة لهم . 12- التنسيق مع وزارة الصحة في توفير الإرشاد والتوجية داخل وحدة علاج المدمنين . ختامًا أود أن أشكر وزارة الداخلية والجهات المختصة في المملكة على إعدادها مشروعًا جديدًا بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية كما تفضل سعادة الوزير بإطلاعنا عليه ، متمنية استمرار التعاون بين وزارتكم الموقرة وبين السلطة التشريعية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ اللواء الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة الداخلية .

      وكيل وزارة الداخلية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الدكتورة فخرية ديري ، وأنا أتفق تمامًا مع ما تفضلت به ، ولاشك أن عملية مكافحة المخدرات تأتي بصورة مشتركة وليس من قبل وزارة الداخلية وحدها ، بل تشمل كافة الوزارات ، ونحن فعلاً نفتقد وجود خطة ، وأعتقد أن القانون الجديد رُفع إلى الجهات المعنية وسيكون هناك مجلس أعلى لعملية مكافحة المخدرات ، وبإمكان هذا المجلس أن يرسم السياسة والخطط التي من الممكن أن تكافح المخدرات ، ولاشك أن عملية زيادة الطلب على المخدرات هي التي تشجع على تهريب المخدرات ، فلابد أن يحد الطلب لكي تقل عمليات التهريب ، وعملية تخفيف الطلب تحتاج إلى جهود ، وعدم وجود مراكز تأهيل للمدمنين لإعادتهم لحياتهم الطبيعية يؤدي إلى زيادة عدد المدمنين ، ومن المفترض أن تكون هناك جهود أكبر لعلاج المدمنين على المخدرات ، وأتقدم بالشكر مرة أخرى إلى الدكتورة فخرية ديري لطرحها هذا الموضوع المهم ، وأعتقد أنه من الضروري - إن شاء الله - صدور القانون الجديد والذي سيعالج الكثير من هذه الظواهر ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري .

      العضو الدكتورة فخرية ديري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ألف شكر أقدمه إلى وزارة الداخلية وإلى وزير المواصلات وزير الداخلية بالوكالة ، ولدي أمر مهم وهو أني أقترح تشديد العقوبة من قبل القضاة في قضايا المخدرات ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أشكر الدكتورة فخرية ديري على هذه التوصية . ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (21) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى المقدم من العضو الدكتور حمد السليطي ، وأطلب من الأخ مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطرح تثبيت التقرير في المضبطة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

       (فيما يلي نص تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (21) من قانـون اللائحـة الداخليـة لمجلـس الشـورى : )


      بناءً على كتاب صاحب السعادة رئيس مجلس الشورى رقم (214-1-2003) المؤرخ في 22 ديسمبر 2003م ، والذي تم بموجبه إحالة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (21) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والمقدم من العضو الدكتور حمد علي السليطي .
      فقد عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها السابع عشر بتاريخ 17 يناير 2004م حيث ناقش أعضاء اللجنة بالإضافة إلى المستشار القانوني والباحث القانوني بالمجلس الاقتراح المذكور ،  واستقر رأي اللجنة في هذا الصدد على إرجاء النظر في الاقتراح ، ذلك أنه سبق للمجلس أن قرر الموافقة على اقتراح بتعديل المادة (21) والمادة (23) ذات الصلة بمضمون المادة (21) ضمن اقتراحات كثيرة بتعديل عدد كبير من مواد اللائحة الداخلية للمجلس حيث أحيلت تلك التعديلات بشأن اللائحة الداخلية إلى الحكومة الموقرة لوضعها في صيغة مشروع قانون يقدم إلى مجلس النواب . وعليه فإن اللجنة توصي بالتالي :

      التــوصيــة :

      إرجاء النظر في الاقتراح بقانون بتعديل المادة (21)  من المرسوم بقانون رقم
      (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى .

      وقد اختارت اللجنة العضو السيد عبدالرحمن بن محمد بن أحمد الغتم مقرراً أصلياً للجنة والأستاذة وداد الفاضل مقرراً احتياطياً

      والأمر متروك لنظر المجلس الموقر ،،


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف         محمد هادي الحلواجي
             نائب رئيس اللجنة                رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية


      (انتهى نص التقرير ومرفقاته)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، أتقدم بجزيل الشكر إلى الأخ الدكتور حمد السليطي لإثارته هذا الموضوع المهم ، والذي أصبح مطلبًا لأغلب أعضاء المجلس الموقر . سيدي الرئيس ، سبق أن تقدم أكثر من خمسة أعضاء بطلب تعديل هذه المادة ، وتمت موافقة المجلس على ذلك ، وبناءً على ذلك تم إرجاء نظر هذا الاقتراح الخاص بتعديل المادة (21) من المرسوم رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، وذلك بإحالة هذه المواد والتي تبلغ (20) مادة إلى الحكومة الموقرة لصياغتها ، ومن ضمن هذه المواد المحالة إلى الحكومة المادة (21) المرتبطة بالمادة (23) ، وقد تم إرجاؤها لهذا السبب ، حيث تمت إحالة هذه المادة إلى الحكومة للتعديل بناءً على اقتراح المجلس سابقًا ، ولم يرد إلى الآن مقترح التعديل من الحكومة ، وتوصي اللجنة بإرجاء النظر إلى حين ورود تقرير الحكومة ، والأمر متروك لمجلسكم الموقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن اللجنة توصي بإرجاء النظر في الاقتراح بقانون إلى حين ورود التعديلات التي أشار إليها الأخ مقرر اللجنة من الحكومة في صيغة مشروع قانون ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أريد التكلم عن هذه المادة بالأخص ، ولكن لدي سؤال بشأن التعديلات المتعلقة باللائحة الداخلية والتي ناقشناها سابقًا ، فلقد كان هناك الكثير من التعديلات ولكن لم يرد إلينا أي تقرير أو إجابة بشأنها ، ولقد مضى عليها الآن أكثر من سنة ، فما الفائدة من تعديل مواد أخرى تتراكم ولا نعرف ما هو الصحيح منها وما هو الخطأ ، فهل هناك رد على هذا الاستفسار ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للتعديلات المتعلقة باللائحة الداخلية فقد أنهت اللجنة الوزارية للشئون القانونية مناقشتها وستعرض على مجلس الوزراء قريبًا وستصل إلى مجلس النواب أولاً ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ سعود كانو .

      العضو سعود كانو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هل تم الاستئناس برأي اللجنة المختصة في الموضوع وهي لجنة الخدمات ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة تم تقديمها من قِبل أكثر من خمسة أعضاء موزعين على عدة لجان ، وقد تم تقديم المادة المقترحة إلى الحكومة من بعد دراستها ومناقشتها في المجلس واللجان المختصة مع مقدمي الاقتراح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أوافق على تأجيل النظر في هذا الاقتراح ، لكن فهمي للتأجيل هو إعادة مناقشتها في المجلس في وقت لاحق ، وأرجو ألا يطول هذا التأجيل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لتوضيح الإشكال الحاصل الذي أثاره الأخ سعود كانو فإن الجدل قانونـي من حيث هل يجوز النظر في المقترح أم نرجئ النظر ؟ ولم يكن هناك داعٍ لمشاورة اللجان الأخرى لأن اللجنة المختصة في مثل هذه المواضيع هي لجنة الشئون التشريعية والقانونية وليست اللجان الفنية ، فالإشكال هنا قانونـي وليس فنيًا ، إذن على هذا الأساس لم يتم الرجوع إلى أية لجنة ، وأشكر الدكتور حمد السليطي لتجاوبه مع توصية اللجنة والتي تطلب فيها فقط إرجاء نظر المقترح ، فالإشكالية ليست في جوهر المقترح ولكن في الوضع القانونـي الحاصل باعتبار أن المادة في طور الصياغة عند الحكومة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت توصية اللجنة بإرجاء النظر في الاقتراح بقانون ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه التوصية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون الصحة العامة ، وأذكركم بأننا وصلنا في المناقشة إلى الفصل الأول ، وأطلب من الأخ مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      ثانيًا : مواد مشروع القانون : المادة (1) : الفصل الأول ، أحكام تمهيدية ، نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : الوزارة : وزارة الصحة . الوزير : وزير الصحة . الإدارة المختصة : إدارة الصحة العامة بالوزارة . الجهة الإدارية المعنية :  الوحدات الحكومية الأخرى غير الوزارة والتي يتعين الرجوع إليها في حدود اختصاصاتها ومسئولياتها طبقًا للقوانين التي تنفذها . مياه صالحة : المياه الخالية من مصادر العدوى والصالحة لاستعمال الإنسان . ضارة بالصحة : كل ما يعتبر مضرًا بالصحة أو يسبب ضررًا بها . الميناء : أي ميناء بري أو بحري أو جوي . سفينة : أية منشأة عائمة تستخدم في الملاحة الداخلية أو في أعالي البحار . المحال الصناعية والتجارية : المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة أخرى في أرض فضاء أو في العائمات أو على أية وسيلة من وسائل النقل البري أو البحري وسواء كانت مسقوفة أو غير مسقوفة والتي يكون غرضها القيام بأية عملية من العمليات المبينة فيما بعد أو أية عملية أخرى مرتبطة أو متعلقة بتلك العمليات سواء كان العمل يتم فيها يدويًا أو يدار بقوة آلية ، والعمليات المشار إليها هي : أ- تحويل المواد الخام إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنوعة أو تحويل الأخيرة إلى منتجات كاملة الصنع ، ويدخل في ذلك مزج المنتجات أو تجميعها أو تعبئتها أو تغليفها أو تزيينها أو إصلاحها أو تهيئتها للبيع . ب- صناعة أو تهيئة أية مأكولات أو أشربة أو مثلجات أو أدوية طبية أو منتجات زراعية أو غيرها مما يستعمل للاستهلاك الآدمي أو عرضها للبيع . ج- ذبح الأغنام أو الماشية أو الطيور ، ويعتبر محلاً كذلك أي مكان يخصص لإيواء الأغنام أو الماشية أو الطيور استعدادًا لذبحها أو تنظيفها أو تصنيعها أو للاتجار فيها . د- المحال الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير . السكن : الأماكن المعدة للسكنى سواء أكانت مشغولة بمالكيها أم بمن له حق الانـتفاع بها " . توصية اللجنة : - تغيير كلمة " قرين كل " إلى " المقرونة بكل " الواردة في أول المـادة. - إضافة التعريف التالي : " الوزارة المعنية : أية وزارة ذات علاقة بالإضافة إلى وزارة الصحة " . - حذف عبارة " الأخرى غير الوزارة " من تعريف الجهة الإدارية المعنية وإضافة العبارة التالية : " بالإضافة إلى وحدات وزارة الصحة " مع حذف " و " الواردة قبل كلمة " التي " . - تغيير تعريف " مياه صالحة " إلى " المياه المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة في مملكة البحرين الخاصة بمياه الشرب أو المياه المعبأة أو المياه المعدنية " . - تغيير عبارة " ضارة بالصحة " إلى " مضرة بالصحة " مع إضافة عبارة " من المرجّح أن " قبل عبارة "يسبب ضرراً بها " في تعريف " ضارة بالصحة " . - تغيير " أو " الواردة في السطرين الأخيرين من الفقرة ( أ ) إلى " و " . - تغيير الفقرة (ب) إلى " صناعة ما يستعمل للاستهلاك الآدمي أو تهيئته أو عرضه للبيع ويشمل المأكولات والأشربة والمثلجات والأدوية الطبية والمنتجات الزراعية " . - إضافة العبارة التالية في أول الفقرة ( د ) : " تصميم و إنشاء وصيانة المحلات السياحية والترفيهية كالفنادق والمنتجعات وبرك السباحة و " . - نقل تعريف السكن إلى ما بعد تعريف السفينة . - إضافة التعريف التالي بعد تعريف السكن : " الأرغونومية : العلاقة بين الإنسان والآلة والبيئة في موقع العمل " . وبذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة المقرونة بكل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : الوزارة : وزارة الصحة . الوزير : وزير الصحة . الوزارة المعنية : أية وزارة ذات علاقة بالإضافة إلى وزارة الصحة . الإدارة المختصة : إدارة الصحة العامة بالوزارة . الجهة الإدارية المعنية : الوحدات الحكومية بالإضافة إلى وحدات وزارة الصحة التي يتعين الرجوع إليها في حدود اختصاصاتها ومسـئولياتها طبقًا للقوانين التي تنفذها . مياه صالحة : المياه المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة في مملكة البحرين الخاصة بمياه الشرب أو المياه المعبأة أو المياه المعدنية . مضرة بالصحة : كل ما يعتبر مضرًا بالصحة أو من المرجح أن يسبب ضررًا بها . الميناء : أي ميناء بري أو بحري أو جوي . سفينة : أية منشأة عائمة تستخدم في الملاحة الداخلية أو في أعالي البحار . السكن : الأماكن المعدة للسكنى سواء أكانت مشغولة بمالكيها أم بمن له حق الانتفاع بها . الأرغونومية : العلاقة بين الإنسان والآلة والبيئة في موقع العمل . المحال الصناعية والتجارية : المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة أخرى في أرض فضاء أو في العائمات أو على أية وسيلة من وسائل النقل البري أو البحري وسواء كانت مسقوفة أو غير مسقوفة والتي يكون غرضها القيام بأية عملية من العمليات المبينة فيما بعد أو أية عملية أخرى مرتبطة أو متعلقة بتلك العمليات سواء كان العمل يتم فيها يدويًا أو يدار بقوة آلية ، والعمليات المشار إليها هي : أ- تحويل المواد الخام إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنوعة أو تحويل الأخيرة إلى منتجات كاملة الصنع ، ويدخل في ذلك مزج المنتجات وتجميعها وتعبئـتها وتغليفها وتزيينها وإصلاحها وتهيئتها للبيع . ب- صناعة ما يستعمل للاستهلاك الآدمي أو تهيئته أو عرضه للبيع ويشمل المأكولات والأشربة والمثلجات والأدوية الطبية والمنتجات
      الزراعية . ج- ذبح الأغنام أو الماشية أو الطيور ، ويعتبر محلاً كذلك أي مكان يخصص لإيواء الأغنام أو الماشية أو الطيور استعدادا لذبحها أو تنظيفها أو تصنيعها أو للاتجار فيها . د- تصميم وإنشاء وصيانة المحلات السياحية والترفيهية كالفنادق والمنتجعات وبرك السباحة والمحال الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور مصطفى
      السيد .

      العضو الدكتور مصطفى السيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندي مداخلة لتعريف المياه الصالحة وعندي تعريف جديد للتلوث ، إن تعريف الحكومة للمياه الصالحة هو " المياه الخالية من مصادر العدوى والصالحة لاستعمال الإنسان " وهو تعريف جيد قد تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب ، أما لجنة الخدمات فقد غيرت التعريف حتى يغطي القصور الوارد في التعريف الحكومي ، ولكننا في لجنة المرافق العامة والبيئة عندنا مقترح بدمج التعريفين ليكون للتعريف بعد استراتيجي ، والتعريف المقترح هو " مياه صالحة : المياه الخالية من التلوث ومصادر العدوى والصالحة لاستعمال الإنسان والمطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة في مملكة البحرين " ، إننا بذلك ندمج بين النصين بحيث لا نترك أي ثغرة وهذا أمر توفيقي بين الطرفين ، وعندي كذلك مداخلة أخرى عن تعريف التلوث سأذكرها بعد قليل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لم يذكر التلوث في التعريفات ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المواصفات عادة هي التي تحدد الصلاحية وهناك أمور كثيرة توضع ضمن المواصفات ، لذلك اعتمدت اللجنة على أن المياه الصالحة هي التي تطابق المواصفات المعتمدة وتركت هذه المواصفات لكي تحددها الجهات المختصة ، وإلا لذكرت العديد من المواصفات في هذا التعريف ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الفصل الأول ، أحكام تمهيدية ، في فقرة العمليات المشار إليها في البند (ب) أقترح إضافة : " ومستحضرات النظافة والتجميل " لتصبح العبارة : " صناعة ما يستعمل للاستهلاك الآدمي أو تهيئته أو عرضه للبيع ويشمل  المأكولات والأشربة والمثلجات والأدوية الطبية والمنتجات الزراعية ومستحضرات النظافة والتجميل " ، والسبب وراء هذه الإضافة واضح سيدي الرئيس ، إذ إن هذا البند يشتمل على كل ما من شأنه أن يكون مادة أو مستحضرًا مصنعًا لغايات الاستهلاك بجميع أنواع وطرق الاستهلاك ، وقد لاحظنا أن النص لم يتعرض للمواد

      الأخرى ، مثل الشامبوهات والصابون ومواد التنظيف الشخصية والمنـزلية وغيرها ، إضافة لمواد التجميل التي ثبت أن لها تأثيرات سلبية أو إيجابية على الصحة العامة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للفصل الأول فقد وردت عبارة " أحكام تمهيدية " وأنا أعتقد أن العبارة الأصح هي " تعاريف عامة " ، وأقترح إضافة تعريف الصحة العامة كما ورد من لجنة الخدمات عندما عرفتها بأنها " الوقاية من الأمراض وإطالة عمر الإنسان وتعزيز الصحة ، وذلك من خلال تنظيم جهود المجتمع " ، فما دمنا قد عرّفنا الوزير والوزارة والجهة الإدارية المعنية فيجب أن نعرّف في هذا القانون الصحة العامة وماذا نعني بها . أما الأمر الآخر فأود تغيير البند (ج) إلى " ذبح الأغنام أو الماشية أو الطيور ، ويعتبر محلاً كذلك أي مكان يخصص لإيواء الأغنام أو الماشية أو الطيور استعدادًا لذبحها أو تنظيفها أو تخزينها " ، فأود أن أضيف نقطة عن المخازن والمواصفات الواجب توافرها للتخزين لأننا نعاني كثيرًا في الصحة وشئونها بالنسبة للتخزين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد أننا بهذه الطريقة لن ننتهي من النقاش في الوقت المناسب ، ولذلك أرى أنه من المناسب أن نناقش المادة تعريفًا تلو آخر ، وأي عضو لديه ملاحظات على أي من هذه التعريفات فيمكن أن يوردها في موضعها حتى لا تتداخل الملاحظات ، وأعتقد  أننا متفقون على التعريفين الأول والثاني ، هل هناك تعليق على التعريفات الثالث والرابع والخامس ؟ تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سـيدي الرئيس ، إن تعريف الوزارة المعنية وتعريف الجهة الإدارية

      المعنية متداخلان ، ونظرًا لحجم المشروع الكبير والتداخلات الكثيرة بين الوزارة المختصة والوزارات الأخرى والهيئات الخاصة فأنا أقترح تكوين لجنة أو هيئة للتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات بشأن القرارات والواجبات المحولة إليهم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الجهة الإدارية المعنية تعني الوحدات الحكومية بالإضافة إلى وحدات وزارة الصحة ، أما تكوين لجنة فهذا أمر آخر .

      العضو عبدالمجيد الحواج(مستأنفًا) :
      إن مداخلتي على هذين التعريفين وهذا المشروع مشروع كبير تتداخل فيه معظم الوزارات ...

      الرئيـــــــــــــــس(موضحًا) :
      نحن لا نستطيع بحث تشكيل لجنة في بند التعريفات ، الآن سنناقش تعريف
      " مياه صالحة " ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .

      العضو الدكتور مصطفى السيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا الموضوع مهم جدًا لتعريف المياه الصالحة ، ونحن نتكلم عن موضوع استراتيجي وليس كل أمر مطابق للمواصفات المعتمدة غير مضر بالصحة ، فمثلاً مادة (asbestos) كانت مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة ولكن  اكتشف حاليًا أنها مضرة بالصحة ، ولذلك أرى أنه من الضروري دمج التعريفين لتفادي مثل هذه المخاطر ولتغطية الاحتياجات المستقبلية ، والنص المقترح هو " مياه صالحة : المياه الخالية من مصادر التلوث والصالحة لاستعمال الإنسان والمطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة في مملكة البحرين " ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن الآن بصدد مناقشة التعريفات ، وأنا أقترح إضافة عنوان جانبي لتوضيح أن هذه هي تعريفات . والنقطة الأخرى هي أن التعريفات في مشروعات القوانين يجب أن تكون واضحة المعنى ، وهذا التعريف للمياه الصالحة دقيق وواضح لكنه حدد وخصص مياه الشرب والمياه المعبأة والمياه المعدنية ، أما التعريف الحكومي فجاء غير محدد لمياه الشرب أو غيرها ، ولذلك أرى أن يكمل النصف الثاني المقترح من اللجنة النص الحكومي ، ويكون النص كالتالي : " مياه صالحة : المياه المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة في مملكة البحرين الخاصة لاستعمال الإنسان " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، اقتراحك مقارب لاقتراح الأخ الدكتور مصطفى السيد ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المياه الصالحة موضوع مهم يجب أن نقف عنده كما ذكر الدكتور مصطفى السيد ، علمًا بأن منظمة الصحة العالمية عندها مواصفات خاصة للمياه ، وهذه المياه تختلف من منطقة إلى أخرى حسب الحرارة وهناك اختلاف في نسـبة المعادن ، ومنظمة الصحة العالمية وضعت معيارًا لتحديد نوعية المياه في المناطق ، وأنا أقترح إضافة للتعريف المقترح من اللجنة وهي كلمة " العالمية " بعد كلمة " الفنية " فيكون النص بعد التعديل : " مياه صالحة : المياه المطابقة للمواصفات الفنية العالمية والمعتمدة في مملكة البحرين " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك بعض الجدل في الأمر وأرى أنه لتحقيق الصالح العام أن تعاد المادة إلى اللجنة لإعطاء رأي متفق مع جميع الآراء ، فأنا أرى أننا نتعمق الآن في النقاش وندخل في حلقة مفرغة ، ولا ننسى أن هذا القانون قانون طويل وبإمكاننا الرجوع إليكم في الجلسة القادمة بآراء موفقة أكثر مما سنأخذه في عجالة ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، هل يوافق المجلس على إعادة تعريف " مياه صالحة " إلى اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يعاد هذا التعريف إلى اللجنة ، وننتقل الآن إلى تعريف " مضرة
      بالصحة " ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه تعديلات لغوية فالضار هو الضار بطبيعته ، والمضر هو لتغير حدث فيه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب إجراء تعديل ضار أو ضارة بالصحة في كل البنود وحيث ما وردت باستثناء البند (ك) الذي استثني في هذا التعديل ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، والآن ننتقل إلى تعريف " ميناء " ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما هو المقصود من الميناء البري ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الميناء البري مثل جسر الملك فهد ...

      العضو فؤاد الحاجي (مستأنفًا) :
      هذا منفذ وليس ميناءً ، الميناء في اللغة هو مكان لرسو السفن ، ونحن لا نريد التكلم بلغة عربية ركيكة ، والمطار ميناء جوي وهو ترجمة حرفية لكلمة
      (airport) ولكن الأصح في اللغة العربية هو كلمة " مطار " أي مكان إقلاع الطائرات وهبوطها ، وإكمالاً لهذا التعريف الخاص بالسفينة وهي أية منشأة عائمة تستخدم في الملاحة الداخلية أو في أعالي البحار ، فالميناء يستخدم لترسو هذه السفن عنده ، وأنا أرى أن التعريف يجب أن يشمل المنافذ البحرية والجوية والبرية من غير ذكر كلمة ميناء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .


      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، في المشروع تمت إضافة تعريف الوزارة المعنية ، وعادة في القوانين يكون المعني بها هنا هي وزارة الصحة ، وهذا التعريف لم يكن موجودًا في المشروع الأصلي ، بل هو ما تم إثباته بعد التعديل وهو تعريف الجهة الإدارية المعنية بمعنى الوحدات الحكومية الأخرى التي لها علاقة بالمشروع ، وهذا التعديل بإضافة الوزارات الأخرى على تعريف الوزارة المعنية لا داعي له ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد رأت اللجنة تداخل أعمال الكثير من الوزارات في هذا القانون كأن يكون الإشراف على الأغذية عبر المنافذ من قبل وزارة شئون البلديات والزراعة ، واللجنة رأت الكثير من مثل هذا التداخل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب يقول إنكم قد أشرتم إلى الوزارات الأخرى ضمن تعريف الجهة الإدارية المعنية ، فالمعنى من مداخلة سعادة الوزير أن وزارة الصحة فقط هي المعنية بهذا القانون ، أما الوزارات الأخرى فهي تتعاون مع وزارة الصحة لتنفيذه ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، النص الأصلي حدد الوحدات الإدارية المعنية ، وحدد أنه يتعين الرجوع إليها في حدود اختصاصاتها ومسئولياتها طبقًا للقوانين التي تنفذها ، وهذا شرح مفصل قد ذكر في النص السابق للوزير والوزارة - وزارة الصحة - والإدارة المختصة وكذلك الجهات الحكومية الأخرى غير وزارة الصحة ، فكان هذا هو القصد من التعريف ، أي أن تعرف هنا الجهات الأخرى غير المعنية ، ولا نجد ضرورة لذكر الوزارة المعنية لأنه تم تعريفها ، وواضح في القانون أن الجهات الأخرى هي الجهات الحكومية الأخرى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة مقرر اللجنة هل لديكم مانع من ذلك ؟
      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليس لدينا مانع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الآن سنعود إلى مناقشة تعريف الميناء ، تفضل الأخ عبدالجليل
      الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كما هو معروف في اللغة العربية أن الميناء - كما تفضل أخي الأستاذ فؤاد الحاجي - هو المرسى ، ولذلك فإن ما يبعث على الاستغراب أن يقصد بالميناء شيء خلاف ذلك ، فلهذا أعتقد أنه من الملائم أن يتم الالتفات إلى هذا المعنى وهو أن الميناء هو المرسى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه يفترض في التعريف أن يوضح غامضًا لا أن يغمض واضحًا أو يزيد الغموض ، وأتفق مع الأخ فؤاد الحاجي وأقول إنه حتى بالنسبة إلى المطار فإن العرب يقولون الميناء الجوي - كما أقر ذلك المجمع اللغوي في
       القاهرة - بدليل أن مطار القاهرة يسمى الميناء الجوي ، فإذن لا خلاف على ذلك ، لكن لا يقال بالنسبة للمنافذ البرية ميناء بري وإنما يقال منفذ بري . أما بالنسبة إلى الأرغونومية فأعتقد أن تعريفها يحتاج إلى تعريف آخر ، فلا أقلَّ من أن يتفضل مقرر اللجنة بشرح هذا المعنى حتى نستطيع أن ندلي بدلونا في هذا الشأن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أريد أن أشير إلى أننا نضع التعريف عندما يجيء ذكر الكلمة أكثر من مرة في القانون ، وأعتقد أن كلمة " الميناء " جاءت في فصل من الفصول فقط ،
       فيمكن أن نستغني عن ذكر تعريفها لأنها وردت مرة واحدة أو مرتين تقريبًا ، الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة ما رأيك في الاستغناء عن تعريف كلمة الميناء باعتبار أنها لم ترد إلا مرتين تقريبًا ؟

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا مانع من ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، إن التعريف مهم لأن هناك دورًا أساسيًا بالنسبة إلى منافذ الدولة ، ففي اللغة القانونية يقال دائمًا ميناء بري أو بحري أو جوي ، فالقصد هو أن هناك دورًا لوزارة الصحة ووزارات أخرى في هذا المنفذ الرسمي ، فمن الضرورة أن يوجد هذا التعريف لئلا يكون هناك أي تشويش ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد ذكرت أن كلمة الميناء وردت مرة واحدة ، وإذا عرفناها فسنعرف المصطلحات الأخرى مثل الباعة المتجولين ، وستكثر التعريفات في القانون ، ومادامت الكلمة وردت مرة واحدة فلا داعي لوضع تعريف خاص بها ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بخصوص التعريفات فإن القوانين تترتب عليها أحكام وجزاءات فيجب أن يكون التعريف دقيقًا حتى لا نخلق لبسًا أو تأويلاً في المستقبل بالنسبة للقاضي أو الحاكم الذي يطبق القانون ، أضف إلى ذلك أننا إذا أردنا أن نلغي تعريفًا فعلينا قبل كل شيء أن نستقرأ القانون بأكمله لنرى هل وردت هذه الكلمة أكثر من مرة ، فإن وردت أكثر من مرة فيجب أن يوضع لها تعريف ، أما إذا وردت مرة واحدة فأعتقد أنه من الأفضل ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      فإن وردت في فصل واحد ؟

      العضو محمد هادي الحلواجي (مستأنفًا) :
      إذا وردت اللفظة أكثر من مرة فيجب أن يكون هناك تعريف لها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هناك فصل بعنوان الباعة المتجولين وقد ورد المصطلح أكثر من مرة ، والنص هو نص قانوني ، وسنرى رأي المجلس في ذلك ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وردت كلمة الميناء أكثر من مرة في الفصل الخامس وعنوانه المتطلبات الصحية للميناء ، فمثلاً ورد هذا النص : " لا يجوز استخدام أي ميناء ... " ، فأنا أعتقد عدم جواز حذفها لأنها وردت أكثر من مرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أنا أرى أنه يجب ألا نضع لها تعريفًا ، لأنه لا يوجد تعريف للميناء في المشروع المقدم من الحكومة باعتبار أن كلمة الميناء جاءت كعنوان للفصل ووردت مرة أو مرتين في الفصل نفسه ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، طبعًا لا يجوز أن تعرف الكلمة بذات الكلمة ، أي أن نقول الميناء هو الميناء ، لكن يمكن أن نقول الميناء هو أي مرسى أو منفذ بري أو بحري
       
       أو جوي ، وأعتقد أن إضافة كلمة منفذ يمكن أن تحل هذا الإشكال ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، سأطرح هذا التعريف للتصويت ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف بإعادة قراءة التعريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سـيدي الرئيس ، " الميناء : أي مرسى أو أي منفذ بري أو بحري أو جوي " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، المنفذ هو الكلمة الأدق ، لأنه قد تكون هناك مراسٍ لصيد السمك ولغير ذلك ، فالمنفذ هو الكلمة الصحيحة سواء كان المنفذ بريًا أو بحريًا أو جويًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ عبدالجليل الطريف تفضل بقراءة التعريف مرة أخرى .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، " الميناء : أي منفذ بري أو بحري أو جوي " ،
      وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت تعريف " الميناء " بالتعديل المقترح من الأخ عبدالجليل الطريف ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا التعريف بالتعديل المقترح من الأخ عبدالجليل الطريف ، وننتقل إلى تعريف " الأرغونومية " ، وهذا هو تعريفها في المعجم ، تفضل الأخ مقرر
      اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، طلب الإخوة إيضاح معنى الأرغونومية ، فمثلاً من الناحية الأرغونومية يمكن أن تكون الكراسي التي تجلسون عليها مضرة بالظهر ، فالأرغونومية - كما قلنا - هي العلاقة بين الإنسان والآلة ، والكرسي الذي تجلس عليه إذا كان غير صحي ...

      الرئيـــــــــس (موضحًا) :
      أعتقد أن هذا التعريف مأخوذ من القاموس ، لأن هذه الكلمة لا توجد في اللغة العربية ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .


      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مادمنا في سياق الحديث عن الصحة أقترح إضافة تعريف للتلوث ...

      الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
      كم مرة وردت كلمة التلوث في مشروع القانون ؟
      العضو محمد هادي الحلواجي (مجيبًا) :
      وردت كلمة التلوث أكثر من مرة ، وهناك عدة أنواع من التلوث حسب تقسيم المختصين ، فهناك تلوث مقبول لا يعتبر مضرًا ، أي أن هناك نسبًا من التلوث ، فيفترض أن يكون للتلوث تعريف معين لنعرف متى يكون التلوث ضارًّا ، أي متى نعتبره تلوثًا مضرًا بالصحة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، في هذه الحالة سنحيل موضوع التلوث إلى اللجنة لوضع تعريف له ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا بأس من ذلك ، فأعتقد أننا نستطيع أن نجتمع مع الإخوة لبحث هذا الأمر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .

      العضو الدكتور مصطفى السيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن عندنا تعريف للتلوث وهو مأخوذ من القرار الوزاري رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة واسمحوا لي بقراءته : " أن يتواجد في البيئة أي من المواد أو العوامل الملوثة بكميات أو صفات لمدة زمنية قد تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر وحدها أو بالتفاعل مع غيرها إلى الإخلال بالتوازن البيئي والإضرار بالصحة العامة أو تؤثر بأي صفة على الاستمتاع بالحياة والاستفادة من الموارد والممتلكات " ، هذا القرار موجود ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      أعتقد أن الكلام يدور حول التلوث في الأغذية كذلك وليس في البيئة
      فحسب ، فأنا سأحيل الأمر إلى اللجنة ويمكنك إعطاؤها اقتراحك حتى يقدم بعد ذلك إلى المجلس ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة إلى كلمة الأرغونومية فقد وردت في سطر واحد في المادة (53) فقط من مشروع القانون كله ، فهل هناك داعٍ إلى تعريفها ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، سبق أن قال لنا القانونيون إن الكلمة إذا تكررت في القانون فإنها تحتاج إلى تعريف ، أما إذا وردت مرة واحدة فتعريفها يعود إليكم ولو أن هذه الكلمة قد تكون غريبة بالنسبة إلى اللغة العربية ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك نوعين من التعريفات ، هناك تعريف تقني علمي مثل الأرغونومية ، وحتى لو وردت مرة واحدة فإنها يجب أن تعرف ، والنوع الثاني مثل تعريف الوزارة والإدارة وإلى آخره ، وبالنسبة لموضوع التلوث فأعتقد أن لجنة الخدمات ناقشت هذا الموضوع ووافقت على التعريف لأنه مرتبط بالمياه الصالحة ، وعندما ألغيت كلمة التلوث من المياه الصالحة ألغي تعريف التلوث ، أي أن لجنة الخدمات موافقة على هذا التعريف الذي يتكلم أيضًا عن الأغذية ، فحين يقول الإضرار بالصحة العامة فذلك يعني أنه شامل لكل هذه الأمور ، وهذا تعريف مأخوذ من قبل المختصين في البيئة والصحة العامة ، وكذلك وزارة الصحة في إحدى الجلسات كانت موافقة على هذا التعريف ، فأعتقد أن المصطلحات العلمية وإن ذكرت مرة واحدة فيجب أن يوضع لكل منها تعريف ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .


      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع رأي الأخت الدكتورة فوزية الصالح خاصة إذا كانت الكلمة غامضة وغير معروفة ، فبدلاً من أن تكون في القانون تفسر بعددٍ من الطرق أو بمعانٍ مختلفة فإن الأفضل أن نتركها موجودة ولن تؤثر على شيء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أنا أرى ذلك أيضًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أختلف مع زمـيلي الدكتور الشيخ خالد آل خليفة والدكتورة فوزية الصالح ، وأتفق مع سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب في أن التعريفات في القوانين توضع عندما تكون هناك كلمة أو عبارة مكررة في القانون ، أما أن ترد الكلمة مرة واحدة فلا داعي لعملية التعريف ، وبالإمكان أن نعطي توضيحًا للكلمة في ذات المادة التي وردت فيها في صلب القانون ، وأعتقد أنه لا داعي لأن نورد في التعريفات مجرد كلمات وردت مرة واحدة في القانون وإلا ستكون التعريفات كثيرة في القوانين ، وأعتقد أنه يجب أن نرسي قاعدة في هذا الاتجاه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أرجو إذا أردنا أن نأخذ بتعريفات فيجب أن تكون تعريفات متفقًا عليها ، إذ القانون سيظل فترة طويلة عندنا فأرجو الاختصار ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخت الدكتورة فوزية الصالح والأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة في أن كلمة الأرغونومية هي مصطلح أجنبي ، ونحن نحتاج إلى تعريفه وإن لم يرد إلا مرة واحدة وشرح هذه الكلمة وما تدل عليه من دلالات كما تفضل كل من الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة والدكتورة فوزية الصالح وشـرحا لنا ذلك ، فللأهمية العلمية لهذه الكلمة أعتقد أن تعريفها جاء في مكانه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أتفق مع الإخوان الذين يصرون على أن يكون هناك تعريف - فقط - للمصطلحات التي تتكرر في مواد القانون ، هناك مغزى من وجود تعريف لفهم المصطلح حسبما يريده المشرع في القانون ، سيدي الرئيس ، أنا يمكنني أن أسأل أعضاء المجلس عما إذا كان لديهم علم بما تعنيه كلمة الأرغونومية قبل أن يوضع لها التفسير الذي ورد في تـقرير اللجنة أم لا ؟ سيدي الرئيس ، حتى إن تم ذكر المصطلح مرة واحدة فقط في مواد القانون وكان هناك عدم فهم لهذا المصطلح فأعتقد أنه يجب أن نغير ما تعودنا عليه في السابق بأن يكون هناك توضيح لهذا المصطلح الذي يتم فهمه من خلال قراءة مواد القانون ، وأعتقد أن من المناسب أن نوافق على توصية اللجنة بوجود تفسير لهذا المصطلح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حتى نعرف معنى هذه الكلمة علينا أن نضع التعريف الذي طرحوه في موضع المادة نفسها والصياغة نفسها ولنقرأ المادة لنرى هل يفهم ما أرادته لـجنة الخدمات إذا وضع التعريف نفسه ؟ لن يكون هناك توضيح لنفس الصياغة ، فالبند (ل) يقول : " أي مصنع أو ورشة أو محل عمل يكون غير مناسب أرغونوميًا ... " فلو وضعنا التعريف محل كلمة " أرغونوميًا " لن تتضح الصورة أبدًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذا ما سنناقشه فيما بعد عندما نأتي لمناقشة المادة التي وردت فيها هذه الكلمة ، فنحن نبحث هذا التعريف الآن ، وهذا التعريف أتي به من القاموس ، أما إذا عدلت في المادة فسيلغى التعريف ، ولا يمكن الإتيان بتعريف آخر الآن ...

      العضو محمد هادي الحلواجي (مقاطعًا) :
      أنا لم أطلب أن يعطوني تعريفًا آخر ، بل ما أطلبه هو أن تغير صياغة المادة بأكملها دون استخدام هذه الكلمة ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      يمكنك طلب ذلك حينما يأتي دور مناقشة تلك المادة ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن أمام مشروع بقانون ، كلما عرفنا وسهلنا على قارئ هذا القانون كان هو الأفضل سواء وردت الكلمة مرة أو عشر مرات ، والإضافة الزائدة في القانون مرفوضة والإقلال الكثير في القانون مرفوض أيضًا ، نحن نضع هذا القانون لكي يطلع عليه الناس ويفهموه ، وسأقرأ - سيدي الرئيس - صدر هذه المادة التي نحن بصدد تعديلها " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة المقرونة بكل منها " ، فنحن نفسر كلمات ومعاني ، لأنه إذا قرأنا المادة من غير تفسير فإن قارئ القانون لن يفهم ماذا تعني ، إذن أعتقد أن وجود التعريف في القانون أمر وارد وسهل ومستحسن ويجب الإبقاء عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أنا أتفق معك أيضًا ، والأخ محمد هادي الحلواجي يقول إنه يمكن تغيير العبارة لكنني أرى أنه يمكن طلب تعديل المادة إذا وصلنا إليها ، أما الآن فنحن عندنا تعريف لهذه الكلمة الواردة في القانون ، فدعونا نتبنى تعريفًا معينًا ، ومن أين نأتي بالتعريف ؟ لا يوجد إلا القاموس لكي نأتي بالتعريف منه ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي بالكلام للمرة الأخيرة في هذه المادة .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، " الأرغونومية : العلاقة بين الإنسان والآلة والبيئة ... " أي علاقة هذه ، أهي علاقة صحية أم علاقة جنسية أم أي علاقة ؟ إذن يجب أن يكون التعريف واضحًا ، وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في آخر جلستين منعتني من الكلام أكثر من مرتين ، وفي هذه الجلسة أعطيت الكلمة لبعض الأعضاء ليتكلموا أكثر من مرتين ، فهل ينطبق الأمر على شخص دون شخص ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ليس الأمر كذلك ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .

      العضو الدكتور مصطفى السيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كلام الأخ محمد هادي الحلواجي صحيح ، فبالنسبة إلى الأرغونومية - ويمكن أن أكون مسئولاً عن هذا الأمر - وهي العلاقة بين الإنسان والآلة والبيئة ، فليس المقصود بهذه العلاقة أي علاقة بل المقصود من ذلك العلاقة الصحية مثل ما ذكر الدكتور الشيخ علي آل خليفة بالنسبة لعلاقتي مع الكرسي ، أي كيف يكون الكرسي بطريقة بحيث لا يضرني أثناء الجلوس عليه مثلاً ، فالقصد هو العلاقة الصحية (health relation) فيجب أن نكون دقيقين في هذه الأمور ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، مع أن القاموس لم يذكر العلاقة الصحية ، أي أن تعريفها عالميًا لا توجد به العلاقة الصحية تحديدًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة إن كلمة الأرغونومية أتت أساسًا من لجنة المرافق العامة والبيئة ، ولكني أرى أن يرجع هذا التعريف إلى لجنة الخدمات لنرى ما إذا كان هناك تعريف آخر أكثر تحديدًا ووضوحًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على إعادة تعريف " الأرغونومية " إلى اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
       إذن يعاد هذا التعريف إلى اللجنة ، والآن ننتقل إلى تعريف " المحال الصناعية والتجارية " ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى استبدال الحرف " و " بالحرف " أو " فأنا أعتقد أن بقاء النص الأصلي هو الأصح ، لأنك عندما تقول " ويدخل في ذلك مزج المنتجات وتجميعها وتعبئتها ... " فكأنك تطلب الأمور جميعها ، بينما النص الأصلي قال : " ويدخل في ذلك مزج المنتجات أو تجميعها أو تعبئتها ... " ، بمعنى أي منها ، فالنص الوارد هو الأصح كما أعتقد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أنا أتفق معك ، ولا أدري لماذا حذف الحرف " أو" ، لأنه بتغييره إلى " واو " يختلف المعنى ، وأعتقد أن اسـتخدام الحرف " أو " هو الأفضل ، وننتقل إلى
      البند (ب) من تعريف المحال الصناعية والتجارية ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أعلق على كلمة أشربة ، وعندنا كلمة أشربة وكلمة مشروبات ولغويًا كلتاهما صحيحة ، ولكي تكون الصياغة أنسب ويكون النص أكثر تناسقًا أقترح أن تكون " المأكولات والمشروبات والمثلجات " ، علمًا بأن كلمة الأشربة صحيحة وهي جمع تكسير لكلمة شراب ، وكلمة مشروبات صحيحة أيضًا وهي جمع مؤنث سالم ، فكلتاهما صحيحة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لم أكن أعرف أنك ضليع أيضًا في قواعد اللغة العربية ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لي ملاحظة ذكرتها قبل قليل لكن قلت لي أجلها حتى نصل إلى المادة ، في الفصل الأول في فقرة العمليات المـشار إليها في البند (ب) أقترح إضافة : " ومستحضرات النظافة والتجميل " لتصبح العبارة هكذا "صناعة ما يستعمل للاستهلاك الآدمي أو تهيئته أو عرضه للبيع ويشمل المأكولات والأشربة والمثلجات والأدوية الطبية والمنتجات الزراعية ومستحضرات النظافة والتجميل" ، وسبب هذه الإضافة واضح كما قلنا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إحلال كلمة " المشروبات " محل كلمة " الأشربة " يمكن أن يتماشى أكثر ، وبالنسبة إلى إضافة الأخ منصور بن رجب فإن اللجنة لديها قبول بهذه الإضافة أيضًا ، ننتقل إلى البند (ج) ضمن تعريف المحال الصناعية والتجارية حيث أضاف الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي عبارة " أم تخزينها " سابقًا ، ويبدو أنه لا توجد تعليقات على هذا البند ، والآن سنناقش البند (د) من التعريف نفسه ، تفضل الأخ مقرر
      اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، د- تصميم وإنشاء وصيانة المحلات السياحية والترفيهية كالفنادق والمنتجعات وبرك السباحة والمحال التي يصدر بها قرار من الوزير ...
       
      العضو منصور بن رجب (مقاطعًا) :
       سيدي الرئيس ، المادة (3) تقول : " تتولى الإدارة المختصة القيام بما
      يلي : ... " ، لقد أحالت هذه المادة إلى الإدارة المختصة ...
       
      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
       نحن مازلنا نتكلم في التعريفات ولسنا بصدد مناقشة المادة (3) ، بل نناقش البند (د) ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سبق أن اقترحت إضافة تعريف الصحة العامة فهل ستأخذون به أم لا ؟

      الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
      هل جاء ذكر الصحة العامة في القانون ؟

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي (مجيبًا) :
      القانون هو قانون الصحة العامة ، فكيف لا تعرَّف الصحة العامة ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ المستشار القانوني للمجلس فليتفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الاقتراح وارد باعتبار أن اللجنة توسعت في مفهوم الصحة العامة ، وهذا تطلب منها إضافة مواد كثيرة أو فصول ، فإذن لا بأس من إيراد تعريف للصحة العامة ضمن التعريفات ، لأن هذا التعريف هو الذي أدى إلى هذه الإضافات التي أوصت بها اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل وردت عبارة الصحة العامة في القانون ؟ يمكن ذكر ذلك في حيثيات القانون والمذكرة الإيضاحية التي نطالب بها دائمًا ويكون هناك تعريف للصحة العامة ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، قبل أن ننتقل من هذه المادة أوجه سؤالي للجنة وهو أنه كان هناك تعريف للسكن فهل حذف ؟ والتعريف هو " الأماكن المعدة للسكنى سواء أكانت مشغولة بمالكيها ... " ، لأننا كنا نتكلم عن المحال الصناعية والتجارية في البنود (أ ، ب ، ج ، د) وبعد ذلك يأتي تعريف السكن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
       شكرًا سيدي الرئيس ، تعريف السكن موجود ولم يحذف ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تعريف السكن موجود ولم يحذف ولكـن لم يعلق عليه أحد من الأعضاء ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ،كلام سعادة الوزير صحيح ، هنا وردت العبارة مع التعريفات ، بينما وردت هناك كبند مستقل ، نحن هنا لا نعرّف السكن ، وعندما أوردتها اللجنة تحت بند التعريفات فالمقصود من ذلك تعريفها ، ولكن عندما جاءت كبند مستقل من الحكومة فلها معنى آخر ، هذا أولاً . وثانيًا إن اللجنة لم تشر في تقريرها إلى أنها نقلت هذه العبارة من مكانها إلى مكان آخر ، ولم تلفت انتباه المجلس إلى مثل هذا التغيير ، فإذن إما أن يكون هناك خطأ في النقل أو خطأ في عدم الدراسة ، فإما أن توافق الحكومة على هذا النقل أو أن تعاد هذه العبارة أيضًا إلى اللجنة للدراسة للتأكد من أسباب تحويلها إلى التعريفات ونقلها من مكانها الأصلي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نص المادة بعد تعديل اللجنة يوجد به نفس تعريف السكن الذي ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة نقلت العبارة من مكانها الأصلي إلى مكان
      آخر ، ولم ترد في توصية اللجنة إشارة إلى ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، السكن هنا أتى كتعريف ، ما هو السكن ؟ " الأماكن المعدة ..." ، إذن السكن أتى كتعريف ونحن نقلنا التعريف إلى مكان التعريفات ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، المهم أن العبارة لم تلغَ ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لما اقترحه الدكتور عبدالرحمن بوعلي بشأن تعريف الصحة العامة هل توصلتم إلى شيء أم لا ؟


      الرئيـــــــــــــــس(موضحًا) :
      نحن مازلنا إلى الآن نناقش ...

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة (مستأنفًا) :
      وأُذكّر المجلس بأنه في قانون التعليم العالي أول ما بدأنا به هو تعريف التعليم العالي ، ما هو التعليم العالي ؟ ذكرنا كذا وكذا ، لذلك أثني على هذا الاقتراح بأن تعرَّف الصحة العامة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نؤيد هذا الاقتراح ونوافق عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قبل الانتقال إلى المادة الأخرى أريد من المجلس أن يعود مرة أخرى إلى تعريف عبارة " مضرة بالصحة " ، فأنا أعتقد أن التعديل واسع جدًا ، فهو ينص على أن " كل ما يعتبر مضرًا بالصحة أو من المرجح أن يسبب ضررًا بها " ، أي كل شيء من المرجح أن يسبب ضررًا بالصحة ، والنص الأصلي كما أتى من الحكومة هو : " كل ما يعتبر مضرًا بالصحة أو يسبب ضررًا بها " ، بهذا  التعديل جعلنا كل شيء مضرًا بالصحة لأن كل شيء من المرجح أن يضر بالصحة كتنفس الهواء والحركة والأكل والكلام والوقوف والجلوس ، وأعتقد أنه يجب أن نعيد النظر في هذا التعريف والأصح هو الرجوع إلى النص الأصلي الذي أتى من الحكومة لأنه حدد هذا الجانب بدقة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى المفتشين فمن الصعب عليهم في كثير من الحالات تعيين الضرر وظهور أسبابه ، وهم قد يؤدون أعمالهم على الترجيح إلى أن يثبت الأمر أو العكس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى التعريف الذي أثاره الأخ جمال فخرو
      وهو : " أو من المرجح ... " أود أن أوضح أن الترجيح هنا ليس وقوفًا أو جلوسًا كما قال ، حيث إن هناك مواضع ضررها غير ثابت وغير مؤكد ، ولكن يحتمل أن تكون مضرة ، ولابد من وجود هذا التعريف ، وصحيح أن الإسراف في الشرب يؤدي إلى الضرر ولكن هذا غير وارد في هذا المقام ، ومن الضروري ذكر هذا المعنى في هذا التعريف ، وأثني على كلام الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة بخصوص تعريف الصحة العامة كما ورد تعريف التعليم العالي في قانون التعليم العالي ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن لجنة المرافق العامة والبيئة أوصت بإضافة عبارة " أو مغمورة " بعد كلمة " عائمة " في تعريف السفينة لكي يشمل تعريف السفينة الغواصات أيضًا ، لأن خطر التلوث واحد بالنسبة إلى السفينة أو الغواصات ، فهل لنا أن نعرف من الأخ مقرر اللجنة لماذا لم يؤخذ بهذا الاقتراح ؟ وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أرجو الالتزام بالحديث عن كل تعريف أثناء مناقشته ، فنحن لا نريد أن نعود إلى مناقشة تعريف سبق أن نوقش ، وقد طلب الإخوان إضافة عبارة " أو
      مغمورة " في تعريف السفينة ...

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، أعتقد أنه لا توجد غواصات في البحرين وحتى في الخليج بأكمله ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد أن هناك الكثير من الملاحظات حول التعريفات ، لذلك أقترح أن نعيد هذه المادة إلى اللجنة ومن لديه أية ملاحظات فليقدمها إلى اللجنة ، فهل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعليق بسيط بالنسبة إلى تصميم وإنشاء
      وصيانة ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      إذا كانت لديك أية ملاحظات فلتقدمها إلى اللجنة ، وقبل أن ننتقل إلى المادة التالية سنناقش الديباجة حيث تساءل الأخ جميل المتروك في الأسبوع الماضي عن الإشارة إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير في الديباجة ، وقد طلب سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب تأجيل مناقشة الموضوع لدراسته ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشير في الديباجة إلى القانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي ، وقد أوضحت أنه لم يكن من المفترض الإشارة إلى هذا
      القانون ، وتمت مناقشة هذا الموضوع في الجلسة السابقة ، ووعدنا سعادة الوزير بتقديم التفسير في هذه الجلسة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، لقد وعدنا الأخ جميل المتروك بتقديم الإجابة ، حيث تنص المادة (14) من قانون تقسيم الأراضي على الآتي : " في ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون تسري على أي تقسيم القوانين واللوائح التنفيذية والقرارات الخاصة بتنظيم المباني والصحة العامة والأمن العام والمرور وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات المتصلة بالتنظيم والتعمير " ، فهناك مادة واضحة ولها علاقة بالصحة العامة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة القانون أمامي وقد أثرت هذا الموضوع سابقًا ، إلا أن تقسيم الأراضي إذا كان له صلة بالصحة فيطلب من وزارة الصحة الموافقة عليه ، وقد أثرنا هذا الموضوع وناقشناه بشكل موسع ، حيث تكلمنا عما إذا كانت الأرض صالحة صحيًا أو غير صالحة صحيًا أو إذا كان الدفان صحيًا أو غير صحي ، فهذا الموضوع أثرناه وهناك قوانين أخرى لها علاقة بالبيئة بالنسبة إلى التقسيم ، ولكن بالنسبة إلى هذه المادة فقد كانت موجودة سابقًا ولم نشر إلى الرجوع إلى وزارة الصحة في حالة التقسيم ، وهذا فعلاً ما كان يحدث وهو أننا لا نذهب إلى وزارة الصحة لطلب موافقتها بالنسبة إلى تقسيم الأراضي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
      شكرًا ، هل هناك مانع من الإشارة إلى هذا القانون في الديباجة ؟

      العضو جميل المتروك (مجيبًا) :
      سيدي الرئيس ، أعتقد أنه إذا أشرنا في الديباجة إلى القانون نفسه فسيتحتم على أي مؤسسة أو شخص يطلب تقسيم الأراضي الرجوع إلى وزارة الصحة ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، إذا كان القصد هو تفسير المادة (14) فهذا شيء آخر ، وما يطلبه الأخ جميل المتروك هو تفسير المادة (14) ، وهذا ليس مجالنا الآن ، وكان السؤال في الجلسة السابقة حول أسباب الإشارة إلى قانون تقسيم الأراضي في
      الديباجة ، والجواب هو أن هناك مادة وهي المادة (14) التي أشارت إلى الصحة العامة ، أما تفسير المادة فهو مطلب جديد من الممكن أن نبحثه ونقدم الإجابة عنه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كان سؤالك واضحًا ، وأختلف مع سعادة الوزير فسؤالك هو : هل هناك ما يمنع من تلك الإشارة في ديباجة قانون الصحة العامة أم لا ؟ وأنا طلبت من دائرة الشئون القانونية أو المستشار القانوني للمجلس التفسير حول هذه الإشارة في الديباجة وليس تفسير المادة (14) ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك داعٍ إلى الإشارة إلى هذا القانون في الديباجة ؟ أطلب من الأخ المستشار القانوني للمجلس إبداء الرأي القانوني فليتفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من وجهة نظري أرى أن هناك ضرورة للإشارة ما دام تقسيم الأراضي يمكن أن يضر بالصحة العامة ، وهذا قانون الصحة العامة ، وإذا لم يذهب المعنيون بتقسيم الأراضي إلى وزارة الصحة لسؤالها وإذا كانوا غير ملزمين فوزارة الصحة تستطيع من تلقاء نفسها أن تتدخل حماية للصحة العامة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ليس هناك ضير من الإشارة إلى هذا القانون ، وعندما ترى وزارة الصحة أن هذا التقسيم سيضر بالصحة فإنها تستطيع الإشارة إلى هذا القانون في الديباجة . والآن ننتقل إلى المادة الثانية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      المادة (2) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " تكون الوزارة هي السلطة المنفذة لأحكام هذا القانون ، وفي سبيل تنفيذ هذه الأحكام يجوز للوزير التنسيق مع أية جهة إدارية معنية " . توصي اللجنة بتعديل المادة كما يلي : أ- تكون الوزارة مسئولة عن تنفيذ أحكام هذا القانون ، وفي سبيل تنفيذ هذه الأحكام يجوز للوزير التنسيق مع أية جهة إدارية معنية . ب - لوزير الصحة أن يفوض أياً من الجهات الإدارية المعنية تولي تنفيذ أي من أحكام هذا القانون .
      ج - تتعاون الجهات الإدارية المعنية مع مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ أحكام هذا القانون وفقاً للقرارات واللوائح التنفيذية له . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد
      التعديل : " أ - تكون الوزارة مسئولة عن تنفيذ أحكام هذا القانون ، وفي سبيل تنفيذ هذه الأحكام يجوز للوزير التنسيق مع أية جهة إدارية معنية . ب - لوزير الصحة أن يفوض أياً من الجهات الإدارية المعنية تولي تنفيذ أي من أحكام هذا القانون . ج - تتعاون الجهات الإدارية المعنية مع مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ أحكام هذا القانون وفقاً للقرارات واللوائح التنفيذية له " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، جاء نص المادة كما ورد في مشروع القانون الأصلي كالتالي : " تكون الوزارة هي السلطة المنفذة لأحكام هذا القانون ، وفي سبيل تنفيذ هذه الأحكام يجوز للوزير التنسيق مع أية جهة إدارية معنية " ، والمادة كما جاءت في المشروع المقدم من الحكومة واضحة ومحددة ، وفي التعديل الذي أدخلته اللجنة هناك شرح وتنظيم وتوسعت اللجنة إلى درجة أنها لم تترك منفذًا حتى للوائح والقرارات التنفيذية للوزارة ، وسؤالي هو : هل يجوز لنا في هذا المجلس من خلال مادة قانونية أن نتدخل في القرارات واللوائح الداخلية المنفذة لأي وزارة أم نترك هذه القرارات الفنية للوزارة ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تعريف الصحة العامة هو أن تتعاون وزارة الصحة مع مؤسسات المجتمع المدني ، لذلك أعتقد أن التعريف الذي اتبعته اللجنة وهو التعريف العالمي للصحة العامة ويستوجب أن يكون هناك تعاون ليس فقط مع جميع الجهات الحكومية ولكن مع مؤسسات المجتمع المدني أيضًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن منطوق المادة المقدمة من الحكومة واضح وهو أن الوزارة مسئولة عن تنفيذ أحكام هذا القانون ، وقد أجازت المادة لوزير الصحة التنسيق مع أي من الجهات الإدارية المعنية في سبيل تنفيذ تلك الأحكام ، وعندما تأتي الفقرة (ب) المضافة من اللجنة إلى المادة لتعطي الوزير حق التفويض لأي من الجهات الإدارية المعنية لتولي تنفيذ أي من أحكام هذا القانون أرى أنه لا داعي لإضافتها إلى المادة ، حيث إن التفويض من الوزير للجهات الإدارية المعنية إنما هو آتٍ من عملية التنسيق بين الوزير والجهة الإدارية المعنية ، إذن ليس هناك ضرورة لإضافة هذه الفقرة إلى المادة الأصلية إلا أنه بات من الأهمية إضافة كلمة " الوزارة " بعد كلمة " تتعاون " في أول الفقرة (ج) المضافة إلى هذه المادة ليكون منطوقها كالتالي : " تتعاون الوزارة والجهات الإدارية المعنية مع مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ أحكام هذا القانون وفقًا للقرارات واللوائح التنفيذية له " مع تعديل ترقيم الفقرة لتكون (ب) بدلاً من (ج) ، شكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ولكن كيف تنفذ مؤسسات المجتمع المدني القانون ؟ فهذا لا يجوز ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .


      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، المادة الأصلية حددت الوزارة المسئولة عن تنفيذ هذا القانون وهي وزارة الصحة ، لأن هناك علاقة مع جهات كثيرة متعددة ، والجهة التي يجب أن تقوم بالتنسيق في كل ما يتعلق بالصحة العامة هي وزارة الصحة ، فهي مسئولة مسئولية محددة وواضحة ، أما قضية التعاون مع الجهات الأخرى وقضية التفويض وغيرها فهي قضايا أخرى لا تعني هذه المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الإخوان وسعادة الوزير على أن الطريقة التي تقدمت بها لجنة الخدمات - مشكورة - غيرت في هيكلة القانون ، وكان النص الأصلي واضحًا ، وحسب النص المقترح لم تعد وزارة الصحة هي الوزارة المعنية فقط بتنفيذ الأحكام وإنما المسئولة الوحيدة ، وكيف نتحمل مسئولية تنفيذ أحكام بدون موافقة الوزارة نفسها ؟ وأعتقد أن الشكل العام من الناحية القانونية به إشكالية ، ويمكن أن يوضح لنا الإخوان في دائرة الشئون القانونية هذا الالتباس القانوني ، ولكن المادة كما وردت من الحكومة أعطت الوزارة الحق في التنسيق والتنفيذ والمسئولية في الوقت
      نفسه ، وأعتقد أنها الأقوى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق تمامًا مع ما جاء على لسان سعادة الوزير والأخ جميل المتروك ، إذ أرى أن النص الأصلي هو الأقوى والأصح والأعدل ، وقد حدد أن تكون الوزارة هي السلطة المنفذة ، وبالتالي أعطاها السلطة الكاملة لتنفيذ هذا
      القانون ، وفي الوقت ذاته أعطاها حق التنسيق وليس التفويض ، والبند (ج) لا يمكن تطبيقه أساسًا ، فلا يمكن أن نلزم مؤسسات المجتمع المدني بأن تقوم بشيء ليست مقتنعة به أو لا تريد القيام به ، فحق الإلزام غير وارد في العمل القانوني ، فنحن نستطيع أن نلزم الوزارة المعنية ولكن لا نستطيع أن نلزم مؤسسات المجتمع المدني بأن تقوم بشيء تريده الدولة ، فهناك استقلالية في عملها ، وأتمنى على الإخوان في اللجنة أن يعيدوا النص الوارد من الحكومة لأنه أصح وأدق وأكثر تحديدًا لإعطاء سلطة التنفيذ للوزير المعني ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الفقرة الأولى من المادة هي تقريبًا نفس المادة الموجودة في مشروع القانون المقدم من الحكومة وهي تنص على أن " تكون الوزارة مسئولة عن تنفيذ أحكام هذا القانون ، وفي سبيل تنفيذ هذه الأحكام يجوز للوزير التنسيق مع أية جهة إدارية معنية " ، واللجنة توجهت إلى إعطاء أدوات قانونية أخرى للوزارة في سبيل تسهيل مهمتها والجهات المعنية الأخرى بشأن تنفيذ القانون ، فلذلك نصت على موضوع التفويض ، وموضوع التفويض منصوص عليه في القانون الحالي ، فأرادت اللجنة أن تبقي موضوع التفويض فلعل التفويض يساعد على تسهيل مهمة الوزارة في تنفيذ القانون ، والتفويض لا يمكن أن تلجأ إليه الوزارة ما لم يأتِ جواز قانوني به يرد في نفس القانون أو في قانون آخر ، فهي لا تستطيع أن تفوض ما لم ترد إجازة في القانون بشأن التفويض ، فإذن هنا أداة قانونية جديدة أضيفت لتسهيل مهمة تنفيذ القانون ، وفيما يتعلق بالفقرة (ج) فليس هناك إلزام ولكن تتعاون الجهات الإدارية المعنية مع هيئات المجتمع المدني ، وهذا التعاون لا يتم عن طريق الإلزام وإنما عن طريق التوجيه وعن طريق التفاهم في تسهيل مهمتها في تنفيذ هذا القانون في مختلف المجالات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ المستشار القانوني للمجلس أنت لم تقل التنسيق بل قلت تتعاون في التنفيذ ، ومؤسسات المجتمع المدني ليست مسئولة عن التنفيذ ، والقانون الأصلي ينص على أنه في سبيل تنفيذ هذه الأحكام يجوز للوزير التنسيق مع أية جهة إدارية
      معنية ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى الفقرة (أ) من المادة والتي تنـص على أنه " تكون الوزارة مسئولة ... " أنا أتصور أن الأصح هو : " يكون الوزير مسئولاً " فالمسئولية تكون لدى الوزير خاصة أن التفويض في الفقرة (ب) أعطي للوزير بشكل كامل ، فهو يفوض من يريد لتنفيذ أحكام هذا القانون ، فلا يمكن فصل الصلاحية عن المسئولية ، وما دمنا أعطينا الصلاحية للوزير في التفويض فلابد أن تكون المسئولية بيد الوزير ، وعادة يختتم القانون بالقول : على الوزير - وزير التربية والتعليم أو وزير الصحة مثلاً - تنفيذ أحكام هذا القانون ، فالمسئولية هي للوزير وليست للوزارة ، لأن الوزارة تتكون من عدة جهات وأجهزة وإدارات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لذلك أشار النص الأصلي إلى أن الوزارة هي السلطة المنفذة ، تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أؤيد كلام الأخ جمال فخرو لأن الوزارة ليست لها سلطة على مؤسسات المجتمع المدني في التنفيذ وإلا ما هي صلاحياتها وما هي
      مسئولياتها ؟ وكيف نسائلها ونحاسبها إذا أخطأت في التنفيذ ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بخصوص البند (ج) الذي ينص على أن " تتعاون الجهات الإدارية المعنية ... " أميل إلى رأي سعادة المستشار القانوني للمجلس لأن كلمة
      " تعاون " لا تعني أبدًا الإلزام ، وإن كان الإخوة الأعضاء يرون أن هناك إلزامًا في هذا البند فالإلزام للإدارة للمعنية وليس لمؤسسات المجتمع المدني ، فالتعاون لا يعني الإلزام أبدًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة الموقرة وسعت من دائرة هذه المادة كثيرًا ولم نستمع من الأخ مقرر اللجنة للمبررات التي دعت اللجنة إلى مثل هذا التوسع ومثل هذه الشمولية ، وربما تكون لدى اللجنة مثل هذه المبررات المقنعة كأن تكون هناك مثلاً قرارات تابعة لمنظمة الصحة العالمية أخذت في الاعتبار ودعت اللجنة إلى الأخذ بمثل هذا التوجه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، القانون الذي أمامنا أشمل بكثير من القانون السابق ، في القانون السابق كانت الصلاحيات - تقريبًا - مناطة بإدارة واحدة في الوزارة ، وعندما نتكلم عن موضوع مثل الأمراض غير المعدية الذي يتكلم عن أمراض القلب والسرطان وحوادث المرور فأعتقد أن هناك دواعي كثيرة لأن يكون هناك تنسيق بين الدوائر الأخرى وبين مؤسسات المجتمع ، وكثير من الأمراض غير المعدية مثلاً down’s syndrome) ) وأمراض الأطفال والتخلف العقلي لها اهتمام كبير من المجتمع ، والوقاية من الأمراض تستدعي الفرد نفسه ، فأعتقد أن منطلقات التغيير الذي أدخلته اللجنة يؤدي إلى هذا التوسع في اتصالها وتعاونها ، وتعريف الصحة العامة الآن يدخل في هذا المجال ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الكلام الآن حول كلمة " التنفيذ " ...

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، نلغي كلمة " التنفيذ " لتكون العبارة " تتعاون الجهات الإدارية المعنية مع مؤسسات المجتمع المدني بشأن هذا القانون " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الآن لدينا النص المقدم من اللجنة والنص المقدم من الحكومة ، تفضل الأخ الدكتور خليل بن إبراهيم حسن وزير الصحة .

      وزيـــر الصحــــــــة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أريد أن أشكر اللجنة على عملها الرائع ، ومن خلال هذا العمل يتضح أن التنسيق بين الحكومة ومجلس الشورى يمكن أن يؤدي إلى تطوير مهم في قضايا التشريعات ، وأشكر جميع أعضاء اللجنة على الجهد الكبير والتنسيق الجميل ، وأعتقد أن نتائجه كانت متميزة جدًا ، وأرى أن الكلام هو نفسه ، ولكن النص المقدم من الحكومة مختصر ، فعندما نقول : " تكون الوزارة هي السلطة المنفذة لأحكام هذا القانون ، وفي سبيل تنفيذ هذه الأحكام يجوز للوزير التنسيق مع أية جهة إدارية معنية " فإننا قدمنا عبارة قوية ومهمة ، أي أن الوزارة مسئولة عن تنفيذ هذا القانون ، وعند التنفيذ تحتاج دائمًا إلى جهات أخرى ، والتفويض الذي نتكلم عنه هو ضمن هذه العبارة ، وأرى أنه من غير الملائم أن ندخل في تفاصيل ونشرك مؤسسات المجتمع المدني بهذه الطريقة ، وأرى أن هناك تفصيلاً ليس له أهمية عند وضع القوانين ، فالقوانين يجب أن تكون مختصرة قدر الإمكان ، وأعتقد أن العبارة واضحة وصريحة وقوية ، والنص الآخر يمكن أن يضعف المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح المادة (2) بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة كما جاءت من الحكومة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، الأخ عبدالحسن بوحسين ما هو سبب امتناعك عن التصويت ؟

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن النص الحكومي هو الصحيح بعد إدخال تعديل بسيط على نهايته وهو : " التنسيق مع أية جهة إدارية معنية ومن ضمنها مؤسسات المجتمع المدني " ، فأنا ممتنع بسبب عدم إضافة مؤسسات المجتمع المدني على النص الحكومي ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      كان لك الحق في تقديم هذا الاقتراح قبل التصويت على المادة ولكن الآن بعد التصويت على المادة لا يمكنك ذلك ، وقبل أن أرفع الجلسة للاستراحة سنصوت على الديباجة حيث أرجأنا التصويت عليها انتظارًا للحصول على تفسير عن موضوع الأراضي ، والآن بعد أن شرح هذا الموضوع سنطرحها للتصويت ، فهل يوافق المجلس
      على عنوان وديباجة مشروع القانون بتعديل اللجنة ؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر العنوان والديباجة بتعديل اللجنة ، والآن أرفع الجلسة للاستـراحة لمدة (30) دقيقة ، وسيرأسها بعد ذلك الأخ خالد حسين المسقطي النائب الثاني للرئيس نظرًا لتغيبـي عن حضور الجزء المتبقي من الجلسة .

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

      النائب الثاني للرئيس :
      بسم الله نستأنف الجلسة ، ونواصل مناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون الصحة العامة ، وقد انتهينا من مناقشة المادة (2) قبل الاستراحة ، وننتقل الآن إلى المادة (3) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      المادة (3) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " تتولى الإدارة المختصة القيام بما يلي : أ- أعمال الإرشاد والتثقيف الصحي والتوعية بأحكام هذا القانون لتسهيل تنفيذه . ب- إصدار التعليمات التي تمكنها من أداء خدمات الصحة العامة المناطة بها بكفاءة . جـ - إصدار التعليمات التي تمكنها من مكافحة الأمراض " . توصية اللجنة : - إضافة العبارة التالية بعد كلمة
      " المختصة " في بداية المادة : " بالتعاون مع الجهات الإدارية المعنية " لأن هناك الكثير من الجهات الإدارية التي لها علاقة بالقانون بعد اتساعه وشموليته . - إضافة البنود المستحدثة التالية للمادة وتغيير ترتيبها بحيث تصبح كالتالي : " ب- متابعة وتقويم سياسات الصحة الوقائية وإجراءاتها. هـ - أعمال التفتيش والرقابة المحددة في هذا
      القانون . و- الاحتفاظ بقاعدة البيانات ذات الصلة " لأنه من المهم الإشارة إلى البيانات وهي تأتي بتفصيلات كثيرة عن البيانات من ناحية أهميتها ودقتها وسريتها .
      - إضافة عبارة " المعدية وغير المعدية والوقاية منها " للعبارة  (ج) لأننا لاحظنا في هذا البند أنه يتكلم عن الأمراض من غير تحديد . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تتولى الإدارة المختصة بالتعاون مع الجهات الإدارية المعنية القيام بما يلي : أ- إصدار التعليمات التي تمكنها من أداء خدمات الصحة العامة المناطة بها بكفاءة . ب - متابعة وتقويم سياسات الصحة الوقائية وإجراءاتها . جـ- إصدار التعليمات التي تمكنها من مكافحة الأمراض المعـدية وغير المعدية والوقاية منها . د- أعمال الإرشاد والتثقيف الصحي والتوعية بأحكام هذا القانون لتسهيل تنفيذه . هـ - أعمال التفتيش والرقابة المحددة في هذا القانون . و- الاحتفاظ بقاعدة البيانات ذات الصلة ".

      النائب الثاني للرئيس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن إضافات اللجنة ممتازة ولكن لدي بعض الملاحظات بخصوص البندين (أ ، ج) إذ المفهوم أن الأمراض المعدية وغير المعدية لا تتبع الصحة العامة ، وأعتقد أن وجود نص في البند (أ) من المادة يفي بالغرض ولا داعي للبند (ج) ، وفي تعريف الصحة العامة بحسب ما جاء في (winslows definition) يتبين ذلك بوضوح ، وأعتقد أنه بدلاً من أن نكثر من البنود نكتفي بالبند (أ) ونلحق به ما جاء في البند (ج) ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح بدلاً من إصدار التعليمات في البندين (أ ، ج) نقول " وضع الخطط والبرامج التي تتمكن بموجبها من أداء خدمات الصحة العامة المناطة بها " ، أقترح أن يكون البند (د) كالتالي " تعزيز الصحة والتثقيف والإعلام الصحي والتوعية " ، وشكرًا .
      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المادة كما جاءت من الحكومة أكثر شمولية مما أضيف إليها للأسباب التالية : 1- لأنه عندما نلاحظ البند (ب) والذي نصه
      " متابعة وتقويم سياسات الصحة والوقاية وإجراءاتها " نجد أنه يتكلم عن وظائف إدارية ملتزمة بها الإدارة ، فنحن نخطط وننفذ ونراقب ، فلماذا نكررها هنا ؟ 2- عندما نضع جهات إدارية معنية مع وحدات إدارية أخرى ، فكيف تراقب معنا ؟ وما هي صلاحياتها لتراقب ؟ وحتى مسألة الاحتفاظ بقاعدة البيانات ذات الصلة نجد أنها أصبحت جزءًا أساسيًا من الإدارة ، فكيف نطرحها ونكررها وكأنه ليس لدينا أية بيانات موجودة في وزارة الصحة ؟ أعتقد أنه عندما يرجع أي شخص إلى وزارة الصحة سيجد البيانات ، ولكن يجب أن يقال : تعزيزها وليس الاحتفاظ بها لأنه مضطر لأن يحتفظ بها من أجل التخطيط ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألــــس سمعـان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على ما قاله الزميل الأخ عبدالمجيد الحواج بخصوص عبارة " الأمراض المعدية وغير المعدية والوقاية منها " فاللجنة أضافت فصلاً كاملاً عن الأمراض غير المعدية المزمنة ، ولذلك وجبت الإشارة إلى ذلك هنا في هذه الفقرة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر . 

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على الأخ عبدالمجيد الحواج بالنسبة للبندين
      (أ ، ج) فنحن نتكلم عن موضوعين مختلفين تمامًا ، فالبند (أ) يتكلم عن أداء خدمات الصحة العامة ، والبند (ج) يتكلم عن الأمراض غير المعدية ، وهذان الموضوعان مختلفان تمامًا ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الموضوع واضح فنحن نتكلم عن الصحة العامة ، وهناك تعريف للصحة العامة ، ولكي لا تتداخل المواضيع ، فهناك أمور أخرى غير الأمراض ولكنها تؤدي إلى الأمراض ، وعندما نتكلم عن الصحة العامة فيجب أن يكون كلامنا شاملاً . الأمر الآخر بخصوص البند (ب) والذي ينص على " متابعة وتقويم سياسات الصحة الوقائية وإجراءاتها " لماذا الوقائية وإجراءاتها ؟ فالأمور جميعًا متداخلة ، أعتقد أنه علينا ألا نعطي أهمية للفروع على حساب الأصل وهو الصحة العامة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، نحن نتكلم هنا عن الإدارة المختصة وهي إدارة الصحة العامة فيجب ألا نحمل إدارة الصحة العامة أمورًا أعلى من الإدارة كإدارة ، والنص الأصلي أعطاها مسئولية الإرشاد والتثقيف الصحي ، ومسئولية إصدار التعليمات التي تمكنها من أداء خدمات الصحة العامة المناطة بها بكفاءة ، وإصدار التعليمات يمكنها من مكافحة الأمراض ولكن هذه إدارة ، وفي هذا الموضوع فإن المسئولية الأساسية والكبيرة تقع على وزارة الصحة فهي تنفذ جزءًا من هذا العمل ، وعندما نقول متابعة وتقويم سياسات الصحة الوقائية - كما تفضل بعض الإخوان - فسياسة الصحة الوقائية لا تضعها فقط الإدارة بل يمكن أن تشارك فيها الوزارة ، ولكن الوزارة هي المسئولة مسئولية كاملة ، والنص الأصلي كان يوضح واجبات هذه الإدارة ، أما ما يتعلق بمسئولية الوزارة فقد حددت في المادة السابقة بأنها هي الجهة المسئولة عن تنفيذ كل ما في هذا القانون ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في النص الذي أتى من الحكومة كان القانون يشمل أساسًا الإدارة المختصة ، والقانون الذي أمامنا به الكثير من الأمور التي يجب على الإدارة التعاون فيها مع الجهات الأخرى المعنية ، وإذا تكلمنا عن الأمراض غير المعدية مثلاً فهي ليست تحت إدارة الصحة العامة ، والإضافات التي وضعتها اللجنة هي نتيجة لهذا التغيير الذي جرى على هذا القانون ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أميل إلى إضافات اللجنة المختصة ، وأحب أن أشير إلى ما ذكره سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب بخصوص عدم تحمل الإدارة للقيام بهذه الأعباء ، وأعتقد أن على الوزارة المسئولة توفير الإمكانيات بحيث تكون هذه الإدارة وبقية الإدارات مؤهلة للقيام بأعباء هذا المشروع بقانون خاصة بعد موافقة المجلس على هذه الإضافات التي أوصت بها اللجنة ، وشكرًا .
      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظتان ، أولاً : الاحتفاظ بقاعدة البيانات ، فحسب اعتقادي إن كل الوزارات بها جهة معنية بالبيانات ، فهل الإدارة المختصة هي المعنية بالبيانات للاحتفاظ بها وتجديدها وتطويرها وإلى آخره ؟ وهل نحمل إدارة الصحة العامة أم الوزارة الاحتفاظ بهذه البيانات ؟ ثانيًا : لدي تساؤل وهو كيف يمكن أن يكون هناك تعاون بين الجهات الإدارية المعنية ؟ فعندما نتكلم عن قانون يشمل كل قطاعات الدولة فهل إدارة الصحة العامة هي الجهة المختصة بالتعاون أم الوزارة هي التي تتعاون مع الجهات الإدارية المعنية ؟ وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن إضافة التعاون مع الجهات الإدارية المعنية شمل كل الوزارة ، هذا هو رأي اللجنة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعليق على المادة (3) في البند (أ) ، فأنا لا أرى في تحديد مسئولية الإدارة المعنية أية إشارة إلى مهمة أساسية لعمل كل إدارة وهي وضع الخطط والبرامج ، فالوصف يتعلق بالعمل الإجرائي فقط وليس بالعمل البرمجي المتعلق بالتخطيط ووضع البرامج والخطط ، فأنا أقترح بدلاً من " أعمال الإرشاد والتثقيف " أن تكون " وضع خطط وبرامج عمل للإرشاد والتثقيف " ، فمهمة الإدارة هي التخطيط ووضع البرامج وليس فقط التنفيذ . الأمر الآخر الذي أشار إليه بعض الإخوة هو ما يتعلق بالبند (و) والذي ينص على " الاحتفاظ بقاعدة البيانات ذات الصلة " ، فحسب علمي لا توجد هناك قاعدة بيانات محددة الآن ، وأقترح إعادة الصياغة لتكون " العمل مع الإدارات ذات الصلة لوضع وتطوير قاعدة للبيانات " أي العمل مع الإدارات ذات الصلة كنظام المعلومات الصحية في وزارة الصحة المسئول عن وضع نظم المعلومات ، وتقوم إدارة الصحة العامة بالعمل مع مركز المعلومات بوزارة الصحة لتوفير البيانات وتطوير قاعدة معلومات تتعلق بالصحة العامة . والأمر الآخر الذي أحب أن أذكره لسعادة الوزير هو ما يتعلق بالاشتراطات والمواصفات الصحية التي ستقوم وزارة الصحة بوضعها أو قامت بوضعها بالأحرى ، فهناك تداخل أحيانًا في المسئوليات بين الصحة العامة وبين بعض الوزارات الأخرى ، فمثلاً تقوم وزارة الصحة عند التفتيش - وأتمنى أن تؤخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار عند وضع الاشتراطات - بطلب معلومات ليست لها علاقة بالصحة ، فمثلاً عندما تذهب إلى مطعم فإنها تطلب شهادات الطباخين ، والشهادة هي مسئولية وزارة العمل والشئون الاجتماعية ، أما وزارة الصحة فهي مسئولة عن صحة العاملين في المطعم وليس عن مؤهلاتهم ، فيقوم المفتشون بوضع معايير خاصة بهم تتداخل مع معايير ومتطلبات وزارة أخرى ، لذا أقترح عند وضع الاشتراطات أن تتنبه الوزارة إلى عدم طلب معلومات تتداخل مع معلومات أو اختصاصات وزارة أخرى كوزارة العمل والشئون الاجتماعية مثلاً ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للجهات الإدارية المعنية في المادة (2) البند (أ) الذي ينص على أنه " يجوز للوزير التنسيق مع أية جهة إدارية معنية ... " فالوزير هنا معني بالتنسيق مع هذه الجهات الإدارية المعنية ، والمادة (3) تنص على أن " تتولى الإدارة المختصة بالتعاون ... " فسؤالي حول الغموض الذي سيتشكل عندما تكون هناك أكثر من جهة يجب التعامل معها ، من هو الذي سيصدر القرارات ، هل هو الوزير أم الجهة المختصة كإدارة صحية ؟ وإذا كانت هناك مشكلة في البيئة فمن هو المعني هل هو وزارة الصحة أم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة
      الفطرية ؟ فأشعر أن هذه العبارة فيها غموض مادامت هي متروكة للإدارة ، بينما هناك نص أقوى وهو المادة (2) في البند (أ) والذي ينص على " التنسيق مع أية جهة إدارية معنية ... " ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة أوصت بإضافة البنود (ب ، هـ ، و) ، حيث ينص البند (ب) على " متابعة وتقويم سياسات الصحة الوقائـية وإجراءاتها " ، والبند (هـ) ينص على " أعمال التفتيش والرقابة المحددة في هذا القانون " ، والبند (و) ينص على " الاحتفاظ بقاعدة البيانات ذات الصلة " ، هذا التوسع في الفقرات الثلاث أعتقد أنه بالإمكان اختزاله واختصاره لأن جميع هذه الفقرات مترابطة مع بعضها البعض ، فالمتابعة والتقويم تابعة لأعمال التفتيش ، فأرى أن يتم اختصار هذه الفقرات بدل التوسع والإطالة فيها بحيث تعاد صياغتها في اللجنة لتكون بندًا واحدًا يشمل المتابعة وتقويم السياسات وأعمال التفتيش ، والرقابة والاحتفاظ بالبيانات لأنها أمور متداخلة والبند (و) هو نتيجة للبندين (ب ، هـ) ، وشكرًا .


      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، مشروع القانون هذا يحتوي على مواد كثيرة ، وفي كل مادة هناك النص الأصلي المقدم من الحكومة ، وهناك تعديل مقدم من لجنة الخدمات ، فأود أن ألفت انتباه الأعضاء إلى أن مواد اللائحة الداخلية ؛ خاصة المادة (104) تعطي الحق للعضو في أن يبدي رأيه في التعديلات التي جاءت من اللجنة إلى جانب إبداء الرأي في
      النص الأصلي المقدم من الحكومة ، واختصارًا للوقت أتمنى أن نلتزم بالمادة (104) بحيث تكون هناك مناقشة مع هدف معين ، وهناك اقتراح مقدم من الأخ عبدالحسن بوحسين سأعرضه للتصويت إذا كانت هناك موافقة على النظر في هذا الاقتراح ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعليق موجز ومختصر ، النص المقترح من اللجنة الموجود أمامنا جاء شاملاً وموسعًا كما في بقية نصوص المواد السابقة ، وأعتقد أن اللجنة استأنست برأي الوزارة المعنية ، وربما أخذت موافقة الوزارة المعنية حين وضعها لهذه النصوص ، هذا جانب ، والجانب الآخر يؤيد رأي زميلي الأخ عبدالحسن بوحسين بخصوص أعمال التفتيش ، وأود - إذا سُمح لي - أن أضيف إلى ما أضافه الأخ عبدالحسن بوحسين " وضع خطط والقيام بأعمال التفتيش والرقابة " بمعنى أن الجهة المعنية تقوم بوضع الخطط وتضع البرامج وأيضًا تقوم بأعمال التفتيش والرقابة من خلال أجهزتها المتعددة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور خليل بن إبراهيم حسن وزير الصحة .

      وزيــــر الصحـــــة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أضاف الإخوان مهمات جديدة للقانون ، وأرى أن البنود (أ ، ب ، ج) وجودها مهم . أما بخصوص تحديد مكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية فإنه يمكن الاكتفاء بالقول : مكافحة الأمراض ، إذ تعني هذه العبارة الأمراض المعدية وغير المعدية ، ويمكن أن تظهر تعريفات جديدة في المستقبل
      للأمراض ، وأرى أن يكتفى بالقول بمكافحة الأمراض . الأمر الآخر متعلق بسياسات الصحة الوقائية ، وبما أننا نناقش الصحة الوقائية فمن المهم أن نضيف وضع وتنفيذ الخطط وسياسات الصحة الوقائية ، وكل شيء متعلق بالصحة الوقائية لابد أن ينفذ من

      خلاله ، وأتصور لو أننا وضعنا المادة الأخيرة المتعلقة بهذا الموضع فستحل كل الإشكالات ، ووجود مادة إضافية مهم جدًا لأنكم وضعتم إضافات على مشروع القانون ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، لقد أوضح سعادة وزير الصحة وجهة نظر الوزارة فيما يتعلق بالتعديل المطروح من قبل لجنة الخدمات ، ولدينا اقتراح من الأخ عبدالحسن بوحسين وأضاف عليه الأخ عبدالجليل الطريف ، وأطرح هذا المقترح للتصويت ...

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، هل لنا بسماع النص المقترح ؟ وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين بقراءة اقتراحك .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الاقتراح هو " أ - وضع وتنفيذ خطط وبرامج للإرشاد والتثقيف الصحي والتوعية بأحكام هذا القانون لتسهيل تنفيذه " ، كذلك يكون البند (و) كالتالي : " العمل مع الإدارات ذات الصلة لوضع وتطوير قاعدة البيانات " ،
      وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور خليل بن إبراهيم حسن وزير الصحة .

      وزيــــر الصحـــــــــــة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن لدينا إدارة خاصة مسئولة عن هذا الموضوع في الوزارة واستقاء المعلومات ليس موزعًا في كل إدارة ، فلدينا إدارة خاصة بالأمور

       المتعلقة بالمعلومات ، فليس لدينا شيء خاص للصحة العامة وآخر لصحة أخرى ، لدينا إدارة (h.i.d) المسئولة عن كل الأمور المتعلقة بالمعلومات الموجودة في
      الوزارة ، ولا تقسم ضمن أقسام معينة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، قبل التصويت على اقتراح الأخ عبدالحسن بوحسين ، هل يوافق المجلس على النظر في هذا الاقتراح ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      النائب الثاني للرئيس :
      أطرح المادة (3) بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، أعطي الكلمة لسعادة الأخ الدكتور خليل ابن إبراهيم حسن وزير الصحة فليتفضل .

      وزيــــر الصحـــــــــــة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في المادة (3) البند (أ) متعلق بإصدار التعليمات ، والبند (ب) والذي ينص على " متابعة وتقويم الصحة الوقائية وإجراءاتها " أليس هناك تنفيذ لهذا البند ؟ والبند (ج) والذي ينص على " إصدار التعليمات التي تمكنها من مكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية والوقاية منها " ، والبند (د) الذي ينص على " أعمال الإرشاد والتثقيف الصحي والتوعية بأحكام هذا القانون لتسهيل تنفيذه " ، والبند (هـ) الذي ينص على " أعمال التفتيش والرقابة المحددة في هذا القانون " ، فالتفتيش والرقابة هما من ضمن مسئولية متابعة وتقويم سياسة الصحة الوقائية وإجراءاتها ، والبند

       (و) الذي ينص على " الاحتفاظ بقاعدة البيانات ذات الصلة " ، نحن لدينا مركز يهتم بهذا الموضوع ثم يأتي المجلس وينص على أن يكون في الصحة العامة ، أعتقد أن هذا الأمر يحتاج إلى توضيح ، وأستأذن الرئيس في أن يعطي الكلمة للمستشار القانوني لوزارة الصحة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يحيى أيوب محمد المستشار القانوني لوزارة الصحة .

      المستشار القانوني لوزارة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بقاعدة البيانات ، لدينا قاعدة بيانات واحدة في (h.i.d) بوزارة الصحة والتي هي إدارة المعلومات ، وكل إدارة من الإدارات أو الأقسام في إدارة الصحة العامة تحتفظ بسجل مثل سجل المواليد والوفيات وسجل الأمراض المعدية وسجل الأمراض غير المعدية ، فكلها سجلات تحتفظ بها الإدارة الخاصة بها ، ولا يجوز تعديلها إلا بإذن الوزارة ، و(h.i.d) إدارة المعلومات فيها القاعدة العامة للمعلومات بوزارة الصحة ، ولكن كل إدارة مختصة بالجزء الخاص بها ، فهي المختصة بوضعها وبإلغائها وفق صلاحيات كل قسم ، والمقصود سجلات لكل قسم من أقسام الصحة العامة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، أعتقد أن جميع أعضاء المجلس على دراية بالتقرير وعلى المادة بالتعديل الذي جاءت به اللجنة ، وقد تم التصويت عن قناعة بأن هذا هو الأصح ، وقد جاء تفسير وزارة الصحة متأخرًا ولم يتبن أحد وجهة نظر وزارة الصحة ، أعطي الكلمة الآن للأخت الدكتورة فوزية الصالح فلتتفضل .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد سألت سؤالاً بخصوص قاعدة البيانات وبخصوص الجهات الإدارية المعنية ، وقد وجهت السؤال إلى وزارة الصحة ولمقرر اللجنة ولم يجب أحد عن هذا السؤال قبل التصويت ، وأنا أريد معرفة رأي وزارة الصحة بشأن التعاون مع الجهات الإدارية المعنية ، فهل بالإمكان تطبيق هذا ؟ والأمر نفسه ينطبق على قاعدة البيانات ، ولم نسمع إجابة بشأن هذا الاستفسار ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، نحن عرضنا الموضوع على المجلس ، فهناك وجهات نظر للأعضاء ووجهة نظر لمقرر اللجنة ووجهة نظر للوزارة المعنية ، ولم أر طلبًا مباشرًا منك بتفسير مادة معينة ، وقد صوتنا على المادة ، والآن نحن نرجع خطوة إلى الوراء ونعيد مناقشة نفس المادة ، تفضل سعادة الأخ الدكتور خليل بن إبراهيم حسن وزير الصحة .

      وزير الصحــــــــــة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أجبنا على السؤال عندما طرح السؤال ، وقلنا إن هناك قاعدة بيانات . والأمر الآخر هو أننا قلنا إن متابعة تقويم الصحة الوقائية لا يوجد ما ينص على تنفيذها ، واللجنة أضافت مسئوليات مهمة إلى هذا القانون ، ووجود التوضيح أمر مهم ، والبنود (أ،ب،ج) تتماشى مع ما طرح من قبل اللجنة ، أما الإضافات المتعلقة بالتفتيش فهي من ضمن تنفيذ سياسات الصحة الوقائية ، وعندما نتكلم عن تنفيذ سياسات الصحة الوقائية فهناك مهام كثيرة مفصلة تكون تحت مظلته وهذا القانون يفصلها ، وأرجو أن تكونوا قد صوَّتُّم لصالح هذه النقطة ، ولكن هناك أشياء مهمة ، فهناك نقطة تقول إنه لابد من عمل قاعدة بيانات منفصلة وهو ما لا يمكن عمله ، فهناك مركز خاص مرتبط بجهاز الإحصاء والبيانات كلها مرتبطة ومتعلقة بعضها ببعض ، وقد أجبنا عن هذا سابقًا ، ولكن ربما لم يستمع إليه أحد ، وشكرًا .


      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، صحيح أنه قد تم التصويت ، لكن المادة (108) من اللائحة الداخلية تعطي الحق للحكومة إذا أبدت الأسباب المناسبة لإعادة المداولة ، وحقيقة لا يوجد اختلاف كبير بين الموضوعين ، لكن ما أبداه سعادة وزير الصحة هو تقوية للبند المضاف من اللجنة ، فمثلاً بالنسبة لموضوع متابعة وتقويم سياسات الصحة الوقائية يمكننا أن نقول " تنفيذ " بدلاً من كلمة " متابعة " ، وبدلاً من قول "الاحتفاظ بقاعدة بيانات " يمكننا قول عبارة " الاحتفاظ بسجلات البيانات ذات الصلة " على أساس أن القاعدة موجودة بنفس الوزارة وتستطيع التزود منها بكل البيانات المتوفرة ، وهذه التعديلات التي تراها الوزارة تقوي مقترح اللجنة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا ، أنا أتفق تمامًا مع ما تفضل به سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب وهو أن للحكومة الحق في طلب إعادة المداولة بحسب المادة (108) من اللائحة الداخلية ، وعليه فأنا أعيد مداولة المادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، طلب إعادة المداولة له متطلبات ، فهل يتم في هذه الجلسة أم يتم تقديمه كتابيًا مرفقًا بالأسباب ؟ وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، إعادة المداولة تتم خلال نفس الجلسة ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أظن أن هناك لبسًا في الفهم لما اقترحته ولربما لم يصل جيدًا إلى الإخوة ، أنا عندما قلت العمل مع الإدارات ذات العلاقة وذات الصلة لتطوير قاعدة البيانات لم أقصد أن تقوم إدارة الصحة العامة بإنشاء وحدة للمعلومات الصحية خاصة بها ، فأنا أعلم وأعرف وأنا ملم بالوضع في وزارة الصحة وبأن هناك مركزًا للمعلومات الصحية موجودًا لديهم ، وكل إدارة - كعرف عالمي - تزود المركز بالبيانات ، ونحن طلبنا أن تتعاون وتعمل إدارة الصحة العامة لتزويد مركز المعلومات الصحية بالبيانات التي لها علاقة بالصحة العامة ، ومركز المعلومات الصحية لا يمكن أن يعمل وحدَه دون تعاون الإدارات ذات العلاقة ، والمركز يقوم بوضع البرامج وتبويب البيانات مثلاً ، والإدارات ذات العلاقة تقوم بالتزود بالبيانات ، وحتى يقوم بتبويبها وبرمجتها فهو لديه المختصون ومحللو النظم الذين يقومون بتطوير قاعدة البيانات ، هذا ما قصدنا ولم نقصد أن تقوم إدارة الصحة العامة بوضع نظام صحي خاص بها أو جهاز للمعلومات الصحية خاص بها في هيكلها ، بل ما اقترحناه هو أن يكون هناك تعاون وتنسيق بين إدارة الصحة العامة ومركز المعلومات الصحية ، وشكرًا .


      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كنت أود أن أطلب إعادة المناقشة قبل إعادة المناقشة الحاصلة حاليًا ، وأتمنى أن تشرح لنا وزارة الصحة شرحًا واضحًا باقي المواد
      بالتفصيل ، ونحن لا نريد أن يتكرر مثل ما حصل لهذه المادة من عدم الاستعداد من قبل الوزارة بالمعلومات ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سؤالي موجه لوزير الصحة وهو هل يوجد قسم للصحة الوقائية بالوزارة ؟ فالتنفيذ يكون على القسم الموجود والمختص بمثل هذا الأمر ، أما موضوع الاحتفاظ بقاعدة البيانات فلا أرى أي تناقض في أن يكون هناك قسم مختص بالبيانات وهو لمجرد الاحتفاظ بالسجلات كما ذكر سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .

      العضو الدكتور مصطفى السيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أرى أي تناقض بين النص الوارد من الحكومة والنص المقترح من لجنة الخدمات فكلا النصين يبينان إصدار التعليمات ومن هذا الطريق يتم التنفيذ ، وفي موضوع جمع المعلومات أنا أتفق مع الأخ عبدالحسن بوحسين والأخ محمد هادي الحلواجي في أن المقصود ليس تكوين إدارة جديدة مثل الـ (it) أو مركز معلومات أو غيره ، ولكن المقصد هو أن تحصل وزارة الصحة على معلومات عن الأمراض مثل مرض الكوليرا الذي - لا سمح الله – يمكن أن يأتي إلينا أو أي مرض يمكن أن يؤثر على صحة الإنسان ، إذ إن هذا النص يُري الناس أهمية الإدارة من حيث الاستفادة من المعلومات لوصولها بطريقة رسمية وجيدة ، فلا أرى أي تناقض ، وإذا أردنا أن نضيف موضوع مكافحة الأمراض فهذا لا مانع منه من حيث إصدار التعليمات التي تمكننا من مكافحة الأمراض ، والشرح يوضح عن طريق غير مباشر ، ولكن لا تناقض بين إضافة النص الأصلي والإضافة على البند (ج) ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، وأود أن ألفت نظر الإخوة الأعضاء إلى أننا بصدد مناقشة الجزئية التي طلبت الحكومة إعادة مناقشتها ، وليس المادة بالكامل ، تفضل سعادة الأخ الدكتور خليل بن إبراهيم حسن وزير الصحة .

      وزيــــر الصحـــــــــــة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن قلنا من قبل إنه عندما نتكلم في قانون لا نرجع إلى تفاصيل كثيرة ، ونحن هنا في هذه المناقشة نرجع إلى تفاصيل كثيرة من الممكن أن نغطيها بنقطة بسيطة ، فمثلاً التفتيش الصحي للصحة الوقائية متعلق بأمور كثيرة مثل المعلومات والتفتيش والتطعيم وغيرها ، وأنا لا أرى أن إضافة أمور تفصيلية إلى القانون ستضيف شيئًا جديدًا للقانون ، بل هي ستمدد في القانون ، وقد تكون هناك وظائف أخرى منسية في القانون مع وضع هذه التفاصيل ، وأنا أكرر وأؤكد أن البنود 
      (أ ، ب ، ج) يجب أن تبقى كما هي في المشروع الأصلي ، فعند الكلام عن الصحة الوقائية نؤكد عليها ، وموضوع التنفيذ يضم كل أمور التفتيش الصحي الوقائي ، ويوجد لدينا رجال القانون والمستشارون القانونيون للتعقيب على هذا الكلام ،
      وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يجب التحديد هنا ، فعندما نتكلم عن المتابعة ووضع السياسات تكون السياسات في المستويات العليا في الإدارة ، وباقي الإدارات عليها المتابعة والتنفيذ ، أما بخصوص موضوع الاحتفاظ بقاعدة البيانات فإن جميع الدوائر يجب أن تحتفظ بالبيانات ، وهناك ثلاثة أمور بالنسبة لأي قاعدة بيانات وهي : دقة المعلومات ، وسرية المعلومات ، ونظام نشر المعلومات ، ونحن قد أجرينا مداولة بين النصين وتم طرحهما للنقاش وكان التصويت لصالح نص اللجنة ، فإن كان هناك نص آخر نريد أن نعرضه فيجب أن يكون مكتوبًا ومقدمًا بحيث نطرح النصين للتصويت ثانيةً ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من خلال النقاش الدائر يتضح أن هناك اختلافًا وتباينًا في فهم منطوق هذه المادة ، وأعتقد أنه إنصافًا لهذه المادة فمن الأفضل أن تعاد إلى اللجنة لتتم دراسـتها مرة أخرى في ضوء الملاحظات والآراء التي طرحت خلال النقاش ، وشكرًا .

      ( تثنية من بعض الأعضاء )

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أؤكد كلام الأخ عبدالجليل الطريف فقد وجدنا أن هناك تقاربًا بين أكثر الآراء ولكن الاختلاف هو اختلاف طفيف في صياغة بعض الجمل والعبارات ، وأنا أرى أنه من المناسب إعادة المادة مرة أخرى إلى اللجنة وصياغتها من جديد مع الأخذ بالآراء المطروحة ثم طرحها من جديد للمناقشة ،
      وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع الإخوة فيما طرحوه ولكن أحب أن أسمع رأي المستشار القانوني للمجلس في هذا الخصوص ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تذكر المادة (108) من اللائحة الداخلية " إذا
      قرر المجلس حكمًا في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق
      عليها ... " ، يعني فيما بعد لو أقر المجلس مادة جديدة توجب إعادة النظر في المادة التي تم الاتفاق عليها ، فحينئذ قبل الانتهاء من مناقشة مشروع القانون بكامله يطرح موضوع إعادة المداولة لمناقشة مادة بعد إقرارها لإقرار مادة جديدة لها علاقة بهذه المادة ويكون ذلك مبررًا لإعادة المناقشة ، وحالياً من الناحية الزمنية لا مجال بعد التصويت على المادة بتوصية اللجنة لإعادة المناقشة ، ولكن يمكن عند إقرار مواد لها علاقة بالمادة المقصودة أن تعاد المداولة ولكن قبل الانتهاء من المشروع بأكمله ، وحالياً لا تعاد المادة إلى اللجنة لأن المادة (108) من اللائحة الداخلية تقيد الموقف بأنه إذا تم إقرار مواد جديدة لها علاقة بالمادة القديمة وتستوجب إعادة المناقشة فحينئذ يفتح باب النقاش والمداولة قبل الانتهاء من بحث المشروع بأكمله ، وبذلك يمكن للوزارة الموقرة أن تحتفظ برغبتها في إعادة النظر والمناقشة لهذه المادة ولكن ليس في هذا الوقت ، بل بعد أن تستجد أمور تتمثل في إقرار مواد جديدة لها علاقة بالمادة المراد إعادة النقاش فيها وقبل الانتهاء من بحث المشروع بأكمله ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، التفسير الذي أبداه سعادة المستشار القانونـي للمجلس تنقصه بعض الدقة ، لأن المادة أعطت الحق في هذا الطلب للحكومة أو اللجنة أو أحد الأعضاء ، وذلك يعني أنها أعطت الحق في طلب إعادة المناقشة حتى لو صوت المجلس على مادة ثم أُبديت أسباب جديدة وذلك للصالح العام طبعًا ، وهذا إجراء سليم وقد صوت المجلس على إعادة المناقشة على ذلك وهو إجراء سليم ، وقرار المجلس إعادة المداولة قد يكون هو القرار الأفضل لأن الهدف هو الخروج بمادة متوازنة تغطي كل المتطلبات ، وشكرًا .


      النائب الثاني للرئيــس :
      شكرًا ، لقد استمعنا لوجهة نظر الأخ المستشار القانوني للمجلس وكذلك

       وجهة نظر سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، ويبدو أن هناك اختلافًا في تفسير هذه المادة ، وأطلب رأي دائرة الشئون القانونية ، تفضل الأخ
      مال الله الحمادي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .

      المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا سعادة الرئيس ، المادة اشتملت على حكمين ، الأول إذا قرر المجلس حكمًا في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها ، أما الحكم الثاني فهو أنه يجوز للمجلس بناء على طلب من الحكومة أو اللجنة أو أحد الأعضاء أن يقرر إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها بشرط إبداء أسباب جديدة وقبل الانتهاء من مناقشة المشروع ، والحالة الثانية هي مختلفة عن الحالة الأولى وليس لها علاقة بالحكم الأول في المادة السابقة ، وهذا للتوضيح ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيـس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع ما ذهب إليه المستشار القانونـي للمجلس اتفاقًا كاملاً ، ولكن حفاظًا على وقت المجلس أطلب بصفتي رئيس اللجنة إعادة المادة إلى اللجنة ، وإن كنت أعتقد أن الحكومة كان لديها الوقت لأن تدرس المقترح وتقدمه في الجلسة اللاحقة كطلب مكتوب ومفسر ، وشكرًا

      النائب الثاني للرئيــس :
      شكرًا ، هناك طلب مقدم من مقرر اللجنة بإعادة هذه المادة إلى اللجنة لدراستها من جديد على ضوء هذه المداخلات ، فهل يوافق المجلس الموقر على إعادة هذه المادة إلى اللجنة ؟

      ( أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيـــــس :
      إذن تعاد المادة (3) إلى اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      المادة (4) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " تعد مخالفة لأحكام هذا القانون ، أيًا من الأفعال التالية : أ- الاحتفاظ بحيوان أو وضعه في مكان أو في حالة تجعله مضرًا بالصحة . ب- ترك أكوام أو رواسب ضارة بالصحة . ج- الأتربة والأدخنة والأبخرة والروائح الكريهة والمخلفات السائلة أو الضوضاء التي تنتج عن مزاولة حرفة أو تجارة أو صناعة وذلك إذا كانت ضارة بصحة الجيران أو بصحة المشتغلين في تلك الأعمال . د- أي بئر أو خزان يستعمل لغرض توفير المياه للاستعمال المنـزلي أو لأية أغراض أخرى يكون واقعًا أو مبنيًا بطريقة تجعل المياه بداخله عرضة لتلوث ضار بالصحة . هـ- أية بركة أو مستنقع أو قناة أو مجرى مائي يكون بحالة قذرة أو ملوث بدرجة تجعله ضارًا بالصحة أو من المرجح أن يكون ضارًا بالصحة . و- أي جزء من مجرى مائي مختنق أو مردوم بدرجة تمنع أو تعيق الجريان المطلوب للماء بما يجعله ضارًا بالصحة . ز- أية خيمة أو مظلة أو عربة أو أي نوع من وسائل الإقامة المؤقتة تكون في حالة من شأنها الإضرار بصحة شاغليها أو تسبب في الموقع أو بالقرب منه أضرارًا بالصحة بسبب عدم وجود دورات مياه صحية مناسـبة أو لغير ذلك من الأسباب . ح- أي نوع من دورات المياه أو أي مصرف أو بالوعة أو خزان تحليل أو حفرة راشحة أو أية وسيلة أخرى من وسائل التخلص من مخلفات دورات المياه أو من الفضلات السائلة يكون موقعها أو تكون في حالة مضرة بالصحة . ط- أية مبانٍ أو أراضٍ موبوءة بالقوارض أو الحشرات الضارة بالصحة ، وتشـمل ما يكون مغمورًا من الأراضي بالمياه . ي- أية عربة أو كشك أو محل مخصص لإعداد أو صنع أو تخزين أو بيع أو تقديم الأطعمة أو الأشربة إذا كانت معيبة أو قذرة أو تكون الأدوات أو طريقة إعداد الأطعمة أو الأشربة غير مطابقة للاشتراطات الصحية المعتمدة مما يشكل خطرًا على الصحة . ك- أي عقار يكون في حالة ضارة بصحة ساكنيه أو بصحة أشخاص آخرين ضمن العقار أو بالقرب منه . ل- أي مصنع أو ورشة أو محل عمل يكون غير مزود بوسائل كافية للإضاءة أو التهوية أو أن تكون وسائل الإضاءة والتهوية غير مصانة أو غير مستعملة أو إذا كان مزدحمًا بطريقة تجعله ضارًا بصحة العاملين فيه . م- أي مبنى أو مسكن غير مزود بدورات مياه صحية كافية ومناسبة مما يشكل خطرًا على الصحة داخل المبنى أو بالقرب منه . ن- أية مقبرة أو أي مكان مخصص لدفن الموتى يكون في حالة ضارة بالصحة " . توصية اللجنة : - تغيير عبارة " تعد مخالفة لأحكام هذا القانون ، أياً من الأفعال التالية " الواردة في أول المادة إلى عبارة " تعد مخالفة لأحكام هذا القانون ، أياً من الأفعال والحالات التالية " .
      - إضافة عبارة " وغير السائلة " في الفقرة  (ج) . - تغيير كلمة " ملوث " إلى كلمة
       " ملوثاً " الواردة في الفقرة (هـ) . - إضافة عبارة " أو مخالفة للإجراءات الصحية لتسويقها " في السطر الثاني من الفقرة (ي) ، وتغير كلمة " خطراً " إلى " ضرراً " في نفس الفقرة . - إضافة عبارة " مناسب أرغونومياً وغير " بعد عبارة " يكون غير " الواردة في الفقرة (ل) ، وتغير كلمة " غير مستعملة " إلى " غير صالحة للاستعمال " الواردة في الفقرة نفسها . - تغيير كلمة  " ضارًا " إلى " مضر أو مضرًا أو مـضرة " الواردة في الفقرات (ب ، ج ، د ، هـ ، و ، ن) . - إضافة عبارة " مضراً بالصحة  في الفقرة (ح) بعد كلمة "موقعها " . - إضافة عبارة " أي أنبوب أو خط رئيسي أو شبكة توزيع مياه للشرب لا تتوفر فيها الشروط الصحية اللازمة " . - إضافة عبارة
       " أي تلوث أو تسرب في مياه البحر من أية سفينة أو من أي مكان على اليابسة " .
      - إضافة عبارة " أي فندق أو مطعم أو معمل أو مصنع للأغذية لا يلتزم بالاشتراطات والمواصفات الصحية لذلك " . - إضافة عبارة " أي صالون للحلاقة ومحال اللياقة البدنية لا يلتزم بالاشـتراطات والمواصـفات الصحية لذلك " . - إضافة عبارة " ذبح الحيوانات المخصصة للاستهلاك الآدمي بقصد الاتجار خارج الأماكن المصرح لها أو نقل لحومها بالطرق التي لا تتوفر فيها الشروط الصحية " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تعد مخالفة لأحكام هذا القانون ، أياً من الأفعال والحالات التالية :
      أ- الاحتفاظ بحيوان أو وضعه في مكان أو في حالة تجعله مضـرًا بالصحة . ب- ترك

       أكوام أو رواسب مضرة بالصحة . ج- الأتربة والأدخنة والأبخرة والروائح الكريهة والمخلفات السائلة وغير السائلة المضرة بالصحة أو الضوضاء التي تنتج عن مزاولة حرفة أو تجارة أو صناعة وذلك إذا كانت مضـرة بصحة الجيران أو بصحة المشتغلين في تلك الأعمال . د- أي بئر أو خزان يستعمل لغرض توفير المياه للاستعمال المنـزلي أو لأية أغراض أخرى يكون واقعًا أو مبنيًا بطريقة تجعل المياه بداخله عرضة لتلوث مضر بالصحة . هـ- أية بركة أو مستنقع أو قناة أو مجرى مائي يكون بحالة قذرة أو ملوثًا بدرجة تجعله مضراً بالصـحة أو من المرجح أن يكون مضرًا بالصحة . و- أي جزء من مجرى مائي مختنق أو مردوم بدرجة تمنع أو تعيق الجريان المطلوب للماء بما يجعله مضرًا بالصحة . ز- أية خيمة أو مظلة أو عربة أو أي نوع من وسائل الإقامة المؤقتة تكون في حالة من شأنها الإضرار بصحة شاغليها أو تسبب في الموقع أو بالقرب منه أضرارًا بالصحة بسبب عدم وجود دورات مياه صحية مناسبة أو لغير ذلك من
      الأسباب . ح- أي نوع من دورات المياه أو أي مصرف أو بالوعة أو خزان تحليل أو حفرة راشحة أو أية وسيلة أخرى من وسائل التخلص من مخلفات دورات المياه أو من الفضلات السـائلة يكون موقعها مضرًا بالصحة أو تكون في حالة مضرة بالصحة . ط- أية مبانٍ أو أراضٍ موبوءة بالقوارض أو الحشرات الضارة بالصحة ، وتشمل ما يكون مغمورًا من الأراضي بالمياه . ي- أية عربة أو كشك أو محل مخصص لإعداد أو صنع أو تخزين أو بيع أو تقديم الأطعمة أو الأشربة إذا كانت معيبة أو قذرة أو مخالفة للإجراءات الصحية لتسويقها أو تكون الأدوات أو طريقة إعداد الأطعمة أو الأشربة غير مطابقة للاشتراطات الصحية المعتمدة مما يشكل ضررًا على الصحة . ك- أي عقار يكون في حالة ضارة بصحة ساكنيه أو بصحة أشخاص آخرين ضمن العقار أو بالقرب منه . ل- أي مصنع أو ورشة أو محل عمل يكون غير مناسب أرغونومياً وغير مزود بوسائل كافية للإضاءة أو التهوية أو أن تكون وسائل الإضاءة والتهوية غير مصانة أو غير صالحة للاستعمال أو إذا كان مزدحمًا بطريقة تجعله ضارًا بصحة العاملين فيه .
      م- أي مبنى أو مسكن غير مزود بدورات مياه صحية كافية ومناسبة مما يشكل خطرًا على الصحة داخل المبنى أو بالقرب منه . ن- أية مقبرة أو أي مكان مخصص لدفن الموتى يكون في حالة مضرة بالصحة . س- أي أنبوب أو خط رئيسي أو شبكة توزيع مياه للشرب لا تتوافر فيها الشروط الصحية اللازمة . ع- أي تلوث أو تسرب في مياه البحر من أي سفينة أو من أي مكان على اليابسة . ف- أي فندق أو مطعم أو معمل أو مصنع للأغذية لا يلتزم بالاشتراطات والمواصفات الصحية لذلك . ص- أي صالون للحلاقة ومحال اللياقة البدنية لا يلتزم بالاشـتراطات والمواصـفات الصحية لذلك . ق- ذبح الحيوانات المخصصة للاستهلاك الآدمي بقصد الاتجار خارج الأماكن المصرح لها أو نقل لحومها بالطرق التي لا تتوافر فيها الشروط الصحية " . سيدي الرئيس ، إن تقرير اللجنة كان متفقًا مع كثير مما أتت به وزارة الصحة ، وإن كنا قد أضفنا بعض البنود التي أتت في الأحكام ، وشكرًا  .

      النائب الثاني للرئيـــس:
      شكرًا ، المادة تتعلق بسرد الحالات التي تعد مخالفة لأحكام هذا القانون ، هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندي تعديل لغوي بسيط وهو في بداية المادة ، فبدلاً من عبارة " تعد مخالفة لأحكام هذا القانون ... " نضع عبارة " يُعد مخالفة لأحكام هذا القانون أي من الأفعال والحالات التالية : " ، هذا تعديل لغوي صحيح وأرجو ألا نستهين بلغة القانون ، وشكرًا .

      ( تثنية من بعض الأعضاء )

      النائب الثاني للرئيـــس :
      شكرًا ، وهناك قبول من الأخ مقرر اللجنة ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شـكرًا سـيدي الرئيس ، عندي مقترح بإضافة بند جديد بعد البند (ق) وهو " أي مكان لتخزين الأغذية لا تتوافر فيه الشروط الصحيحة اللازمة " ، وأنا أرى أن موضوع التخزين مهم جدًا لأن أكثر حالات التلوث تأتي من أماكن غير مخصصة للتخزين ومع ذلك يتم فيها التخزين ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيـس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك موضوع لم تورده هذه المادة وهو الفضلات الصناعية ، سواءً كانت سائلة أو صلبة ، وطرق التخلص منها في الدفان أو غيره مثل التسريب عبر المياه . وهناك موضوع آخر وهو (damp yard) والمعنى هو عملية دفن النفايات والتي تعد من أضر الأمور الموجودة في البحرين ، فأتمنى إضافة هذه المواضيع من قبل اللجنة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيـــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح تعديل البند (ب) ليكون كالآتي : " ترك أكوام أو رواسب مضرة بالصحة نتيجة لعمليات تجارية أو صناعية أو شخصية " ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيـــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على كلام الزميل الدكتور هاشم الباش ، ولقد كان من ضمن اقتراحات لجنة المرافق العامة والبيئة إضافة هذه العبارة لتقرأ كالتالي :
      " ترك أكوام أو رواسب نتيجة عمليات صناعية أو تجارية أو شخصية من شأنها الإضرار بالصحة " ، وهذا الاقتراح تم تقديمه إلى لجنة الخدمات ، وأنا أقترح التصويت على هذا المقترح المشترك ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيـس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن نصوت على المادة بندًا بندًا حتى لا تضيع المقترحات التي تقال ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيــس :
      شكرًا ، أود أن أوضح نقطة مهمة وهي أننا ناقشنا المادة فقرة فقرة ولم أسمع أي تعديلات على البنود الموجودة ، وكل ما حصل هو أن هناك تعديلاً لغويًا مقدمًا من الأخ عبدالجليل الطريف ، وإضافة من قبل الدكتور عبدالرحمن بوعلي ، وهناك مقترح بإعادة صياغة أحد البنود من الأخ محمد حسن باقر ، ومقترح آخر من الدكتور هاشم الباش وقد ثنى عليه الأخ عبدالرحمن جواهري ، ولذلك لا أرى أي داعٍ لأن نصوت على المادة بندًا بندًا ، لأن هناك موافقة شبه إجماعية عليها ، ولكن هناك ثلاثة مقترحات وسأطرحها للتصويت ، وأبدؤها بتعديل الأخ عبدالجليل الطريف فليتفضل بقراءته .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، التصحيح اللغوي هو " يعد مخالفة لأحكام هذا
      القانون أي من الأفعال والحالات التالية : " ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على هذا التعديل ؟

      ( أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيــس :
      إذن يقر هذا التعديل ، وننتقل إلى الاقتراح الآخر ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الاقتراح هو إضافة بند جديد ونصه هو " أي مكان لتخزين المواد الغذائية لا تتوفر فيه الشروط الصحية اللازمة " ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على إضافة هذا البند الجديد المقدم من الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي  ؟

      ( أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيـــس:
      إذن يقر هذا البند الجديد المقترح من الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي ، وننتقل إلى الاقتراح الثالث ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري بقراءة النص التوفيقي ما بين المقترحين المقدمين من الأخ محمد حسن باقر والأخ الدكتور هاشم الباش .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الصياغة المقترحة هي : " ترك أكوام أو رواسب نتيجة لعمليات صناعية أو تجارية أو شخصية من شأنها الإضرار بالصحة " ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيـس :
      شكرًا ، قبل التصويت على هذا الاقتراح سأعطي الكلمة للأخ محمد حسن باقر فليتفضل .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سعادة الرئيس ، عندي ملاحظة وهي أن تضاف كلمة سوائل ، فيكون النص : " ترك أكوام أو رواسب أو سوائل " ، يعني حتى كلمة " السوائل " أردت أن تضاف إلى المادة ...

      النائب الثاني للرئيس (موضحًا) :
      بحسب اللائحة الداخلية للمجلس فإنه يجب أن أعرض هذا المقترح على المجلس للموافقة على النظر فيه ثم أطرحه للمناقشة ...
       
      العضو محمد حسن باقر (مقاطعًا) :
      أنا مشترك في هذا المقترح وعلى هذا الأساس أرى تعديله أو الإضافة إليه ...

      النائب الثاني للرئيس :
      إذا وافق المجلس من حيث المبدأ على النظر في هذا المقترح فحينئذ تستطيع إبداء  أي ملاحظة أو مداخلة ، فهل يوافق المجلس على النظر في المقترح المقدم من الأخ عبدالرحمن جواهري ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس :
      تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سعادة الرئيس ، ذكر الأخ عبدالرحمن جواهري ترك أكوام أو رواسب وأنا أريد إضافة عبارة " أو سوائل " ، لأن بعض السوائل تتسرب حتى في مياه المجاري أو داخل الأرض وبالتالي تشكل خطرًا على البيئة وعلى المياه المخزونة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .

      العضو الدكتور مصطفى السيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أؤيد اقتراح الأخ عبدالرحمن جواهري لأنه ممتاز جدًا ويعطي مسئولية للمؤسسات الصناعية والتجارية حتى الشخصية في الحفاظ على البيئة ، ولا يوجد تعارض بين النص المقترح من قبل الأخ عبدالرحمن جواهري واقتراح الأخ محمد حسن باقر ، لأن الرواسب قد تكون ثقيلة أيضًا ، فيقصد بها كل من الرواسب الصلبة والرواسب السائلة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أكتفي بما قاله الإخوان ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا ، أضم صوتي إلى صوت الأخ محمد حسن باقر ، فالرواسب تختلف عن السوائل ، فالرواسب قد تكون ثقيلة وتبقى على سطح الأرض ، بينما السوائل تنـزل وتختلط مع المجاري وتتسرب بترشحاتها في الصخور إلى مخازن المياه الجوفية التي تجمع مياه الأمطار ، فالسوائل تكون أكثر تسربًا وترشحًا بين الصخور ، في حين أن الرواسب تبقى على سطح الأرض كمادة ثقيلة ويمكن مشاهدتها ، وما تكلم عنه الأخ محمد حسن باقر سيكون أكثر خطورة على صحة المجتمع والبيئة ، فوضع السوائل غير وضع المخلفات أو الرواسب أو الأكوام ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المواد مهما كانت هي حالة سواء كانت الحالة غازية أو سائلة أو صلبة فهي حالات تابعة للرواسب ، فإذا قلنا السوائل فيجب أن نذكر الغازات المنبعثة لنتكلم عن الحالات الثلاث للمادة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
       شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بما أنه قد ذكرت الأبخرة والأتربة وغير ذلك فلا أعتقد أن السوائل ستختلف عن ذلك ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .

      العضو الدكتور مصطفى السيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا قرأنا البند (ج) نجد أنه ذكرت الأتربة والأدخنة والأبخرة والروائح الكريهة والمخلفات السائلة ، إذن هناك ذكر للسوائل ، وأما المواد الخطرة فهي التي تبقى على سطح الماء مثل البترول لأن كثافته أقل من الماء لذلك يبقى أعلى الماء ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، هناك مقترح تقدم به الأخ عبدالرحمن جواهري وهناك ملاحظات عليه من قبل الأخ محمد حسن باقر وكان هناك تفسير من قبل الدكتور مصطفى السيد ، وسأطرح المقترح الذي تقدم به الأخ محمد حسن باقر إذا كان المجلس يرى إضافته إلى المقترح الذي تقدم به الأخ عبدالرحمن جواهري وإذا لم يكن هناك مانع عند الأخ عبدالرحمن جواهري ، أم أنك مازلت مصرًا على تعديلك ؟

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الاقتراح الذي تقدمت به هو اقتراح لجنة المرافق العامة والبيئة فعلى رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة والأعضاء الموافقة على تغيير النص ، فنحن نصر على النص المقدم من اللجنة ، وشكرًا .
       
      النائب الثاني للرئيس :
      أطرح للتصويت المادة (4) بالتعديل المقترح من الأخ عبدالرحمن جواهري ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة بالتعديل المقترح من الأخ عبدالرحمن جواهري ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      المادة (5) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " يتبع في شأن المخالفات المنصوص عليها في المادة السـابقة الإجراءات
       التالية : أ- إزالة المخالفة إداريًا : يقوم المفتش في دائرة اختصاصه في حالة وقوع المخالفة بالتنبيه بموجب إخطار كتابي على المتسبب فيها بإزالة موضوع المخالفة وأسبابها خلال فترة زمنية معقولة من تاريخ الإخطار ، وترسل صورة من الإخطار إلى الوزارة ويحتفظ المفتش بصورة منه . ب- المحاكمة الجزائية : إذا لم يقم الشخص المسئول عن المخالفة بإزالة موضوع المخالفة وأسبابها خلال المدة المحددة بالإخطار ، تقوم الإدارة المختصة باتخاذ الإجراءات المقررة لإحالة الشخص المسئول إلى المحكمة الجزائية المختصة . ويكون للإدارة المختصة قبل الحكم في المخالفة إزالة موضوع المخالفة أو أسبابها على نفقة المخالف وتحت مسئوليته ، وعليها في هذه الحالة أن تسترد نفقات الإزالة شاملة المصاريف الإدارية بالطريق الإداري وإخطار المحكمة بزوال موضوع المخالفة أو أسبابها " . توصية اللجنة : - حذف عبارة " إزالة المخالفة
      إداريًا " من البند (أ) ، وتغيير كلمة " على المتسبب " إلى " للمتسبب " مع حذف كلمة " فيها " الواردة في السطر الثــاني ، وإضافة كلمة " المعنية " لكلمة " الوزارة " الواردة في آخر البند نفسه . - تغيير عبارة " الإدارة المختصة " الواردة في البند (ب) وفي آخر المادة إلى عبارة " الجهة الإدارية المعنية " . - حذف عبارة  " وتحت
      مسئوليته " الواردة في آخر المادة . - تعديل جملة " المحاكمة الجزائية " إلى" المحاكمة
      الجنائية " . - تغيير كلمة " المحكمة " الواردة في آخر المادة إلى" النيابة العامة " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يتبع في شأن المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة الإجراءات التالية : أ- يقوم المفتش في دائرة اختصاصه في حالة وقوع المخالفة بالتنبيه بموجب إخطار كتابي للمتسبب بإزالة موضوع المخالفة وأسبابها خـلال فترة زمنية معقولة من تاريخ الإخطار ، وترسل صورة من الإخطار إلى الوزارة المعنية ويحتفظ المفتش بصورة منه . ب- المحاكمة الجنائية : إذا لم يقم الشخص المسئول عن المخالفة بإزالة موضوع المخالفة وأسبابها خلال المدة المحددة بالإخطار ، تقوم الجهة الإدارية المعنية بإخطار النيابة العامة . ويكون للجهة الإدارية المعنية قبل الحكم في المخالفة إزالة موضوع المخالفة أو أسبابها على نفقة المخالف ، وعليها في هذه الحالة أن تسترد نفقات الإزالة شاملة المصاريف الإدارية بالطريق الإداري وإخطار النيابة العامة بزوال موضوع المخالفة أو أسبابها " .

      النائب الثاني للرئيس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن
      بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بعبارة " خلال فترة زمنية معقولة " الواردة في المادة (5) فلا أعتقد أننا يجب أن نترك كلامًا من هذا النوع في قانون من القوانين ، فما هي الفترة الزمنية المعقولة ، وهي معقولة بالنسبة لمن ؟ أهي لواضع القانون أم للمخالف ؟ يجب أن نحدد فترة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أو فترة لا تزيد عن شهر ، أما أن نقول فترة زمنية معقولة ففي نظري لا يجوز هذا الأمر ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ملاحظتي كملاحظة الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي ، فنحن سابقًا اتخذنا قرارًا بأن نحدد مدة معينة في كل الأنظمة والقوانين ، فالرجاء الانتباه إلى هذه النقطة وأقترح إرجاع المادة إلى اللجنة لإعادة صياغتها لتتسق في هذه الناحية مع المواد التي عدلت في القوانين السابقة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة للتعديل الوارد بشأن إرسال صورة فالمقصود هو إرسال صورة من المخالفة إلى وزارة الصحة ، وهنا أضيف إليها كلمة المعنية ونحن من قبل في التعريفات حذفنا تعريف الوزارة المعنية لأنه لا داعي له ، فالمقصود في النص هو إرسال صورة من المخالفة إلى الوزارة التي هي وزارة الصحة ، فإذن نريد أن ننبه إلى أنه لا داعي لإضافتها لأننا شطبنا عبارة الوزارة المعنية ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن عبارة " فترة زمنية معقولة " أتت في النص الوارد من الحكومة ، وفي المسائل الصحية هناك صعوبة في تحديد الوقت ، فقد يكون الوقت دقائق وقد يمتد أكثر من ذلك ، فأعتقد أن تحديد الوقت يكون صعبًا في هذا المجال ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يلاحظ أن لجنة الخدمات أزالت العنوان " إزالة المخالفة إداريًا " في الإجراءات الإدارية في الفقرة (أ) بينما أبقت على العنوان في المحاكمة الجزائية وهو اتخاذ الإجراءات الجزائية ، فلابد أن يكون هناك تنسيق بين الجميع ، فإما أن نزيل العنوان الأول والعنوان الثاني وإما أن نبقي عليهما ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .

      العضو الدكتور مصطفى السيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع الأخ رئيس لجنة الخدمات على أنه في الأمور الصحية والبيئة لا يمكن تحديد مدة زمنية كفترة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع مثلاً ، فمخالفة قرب منـزل أو مخالفة شخصية بسيطة يمكن أن تزال في فترة أسبوع ، أما في حالة تلوث بيئي فإننا نحتاج إلى أجهزة ومعدات كبيرة نجلبها من الخارج ، فلكل حالة ظروفها الخاصة ، وفي هذه الحالة يكون إعطاء المرونة في صالح المواطنين كما أعتقد ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .


      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة للإضافة على قضية المحاكمة الجنائية فالنص الأصلي أعطى الإدارة المختصة التي هي إدارة الصحة العامة هذا الحق ، بينما في التعديل أضيفت عبارة " تقوم الجهة الإدارية المعنية " أي الوزارات والجهات الأخرى ، وأنا أعتقد أن هذا إضعاف لدور الإدارة ، فالمفروض أن الإدارة التي تملك أعمال التفتيش وتملك تنفيذ سياسة الصحة الوقائية يبقى الحق لها في قضية إكمال المحاكمة ، فإذا لم يلتزم الشخص فلابد أن تقوم هي بالإبلاغ وجر الموضوع إلى القضاء ، وليس إحالة الموضوع إلى الجهات الإدارية المعنية والتي يقصد بها هنا الإدارات الحكومية في الوزارات الأخرى ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه العبارة وردت نتيجة أن بعض الأمور ليست تحت إشراف وزارة الصحة خصوصًا بالنسبة للموانئ ، فمثلاً المأكولات التي تأتي إلى الموانئ حسب القانون الذي أصدرتموه وهو متعلق بقانون أصدر من مجلس التعاون ليست تحت الإشراف المباشر لوزارة الصحة ، فلذلك رأينا إضافة عبارة " الجهة المعنية " بحيث تحدد من عليه المسئولية ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، بهذه الإضافة أخذ منها الحق كاملاً ، يعني صارت إدارة الصحة ليس لها حق في إحالة أي مخالفة إذا لم يرتدع المتسبب ولم يقم بإزالة المخالفة مثلاً ، فسلب منها كل شيء حتى ما كان ضمن اختصاصها ، هذه نقطة أردنا أن نوضحها ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد عقد اجتماع في اللجنة وكان وزير الصحة متواجدًا فيه وكذلك مسئولون من وزارة شئون البلديات والزراعة وكان الرأي هو التنسيق وأن تبقى مهمة الموانئ تابعة لوزارة شئون البلديات والزراعة ، واللجنة تريد أن تكون الجهة المختصة واحدة وألا تتعدد ولكن هذا هو الوضع الموجود ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، الأصل هو الإدارة نفسها لكن يمكن أن تكون بالتنسيق ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه نفس النقطة التي طرحتها في البداية وهي أنه ستتكرر الجهة الإدارية المعنية في كثير من الأحيان ، وأنا طلبت من وزارة الصحة رأيًا في هذا الموضوع ، بمعنى أنه من الممكن أن نطلب الإشراف من الجهة المختصة أحيانًا ، ومن الجهة الإدارية المعنية أحيانًا أخرى ؟ أعتقد أن المعني بالأمر - كما أشار سعادة

       الوزير في هذا الموضوع - هو الجهة المختصة ، فهل لدى وزارة الصحة الآلية والجهاز الذي ينسق بين الجهات الإدارية في الدولة ، ومن هو المعني بالمخالفات ، ومن هو المعني بالتنفيذ ، ومن هو المعني بتطبيق القرارات ؟ هذا هو السؤال والوزارة هي الجهة الوحيدة التي تعرف الإجابة عنه ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .


      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، " تقوم الجهة الإدارية المعنية بإخطار النيابة العامة " ، بناءً على كلام مقرر اللجنة الآن فإنه تارة تكون وزارة الصحة هي جهة إدارية معنية وتارة تكون جهة أخرى ، فإذن هذا النص يحل الإشكال ، وإن كنت مازلت أريد توضيحًا من سعادة المستشار القانوني للمجلس لهذه الفقرة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .


      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تساؤلي يصب في نفس المجرى الذي تكلم فيه الأخ محمد هادي الحلواجي وهو هل هناك ضرورة في وحدة الضبطية الإدارية والضبطية الجزائية ؟ وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، أطلب رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس حول التساؤل القانوني الذي تفضل بذكره كل من الأخ الدكتور هاشم الباش والأخ محمد هادي الحلواجي  فليتفضل .


      المستشار القانونـي للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن النص المقترح هو في الحقيقة معتمد على النصوص الواردة في المشروع مع إضافات بسبب أنه قد تكون هناك أكثر من جهة لها علاقة بهذا الموضوع وموضوع المخالفات وإزالتها ، فأعتقد أن النص يفي بالغرض ويجيب على مختلف التساؤلات " يقوم المفتش في دائرة اختصاصه في حالة وقوع المخالفة بالتنبيه بموجب إخطار كتابي للمتسبب بإزالة موضوع المخالفة وأسبابها خلال فترة زمنية معقولة من تاريخ الإخطار ... " ، وتحدث أصحاب السعادة الأعضاء عن أنه لا يمكن تحديد مدة معينة في هذا الموضوع ، " وترسل صورة من الإخطار إلى الوزارة المعنية ويحتفظ المفتش بصورة منه " ، إلى الوزارة المعنية باعتبار أنه قد تكون هناك أكثر من جهة غير وزارة الصحة أيضًا هي معنية بهذا الموضوع وتريد إزالة هذه المخالفة ، فما هو المانع من ذلك ؟ وبالنسبة لموضوع المحاكمة الجنائية فإنه إذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفة خلال الفترة المحددة للإزالة بعد الإخطار الذي وجه إليه فتستطيع هذه الجهة المعنية أن تزيل هذه المخالفة إداريًا وأن تبلغ النيابة العامة باعتبار أن الموضوع انتهى بسبب عدم التزام صاحب العلاقة بإزالة هذه المخالفة ، فإذن تزيلها على حسابه ، وأعتقد أن هذه الصياغة تفي بالغرض لأن هناك أكثر من جهة قد تكون مسئولة عن موضوع المتابعة وإزالة المخالفات التي يمكن أن تقع في هذا الشأن ،
      وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لابد أن نفرق بين شيئين ، الأول هو الإخطار الذي تقوم به وزارة الصحة في حالة وجود المخالفة ، والثاني هو في حالة إصرار المتسبب في عدم إزالة هذه المخالفة تقدم الإدارة والتي هي وزارة الصحة المختصة بإخطار دائرة الشئون القانونية وهي الممثل الرسمي لدى جميع وزارات الدولة بإخطار النيابة العامة لاتخاذ وتحرير المحضر وإعداد القضية ورفعها والترافع عن وزارة الصحة - وكذلك هي تقوم بالترافع عن جميع وزارات الدولة - والإخوان في دائرة الشئون القانونية عندهم خبرة في هذا الموضوع ، وهذا متبع منذ سنوات طويلة في ترافع دائرة الشئون القانونية عن جميع وزارات الدولة في المملكة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور خليل بن إبراهيم حسن وزير الصحة .

      وزيــــــر الصحــــــــــة :
      شكرًا معالي الرئيس ، في تصوري أن النقاش يؤكد أن نبقي على المادة كما
      هي ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنني سأعيد كلامي السابق باعتبار أنه من المناسب أن تكون هناك لجنة أو هيئة تعمل للتنسيق ومتابعة القرارات والتوصيات
      - وأؤكد هنا على كلام الأخت الدكتورة فوزية الصالح - لئلا يكون هناك اختلاف بين هذه وتلك ، بل تكون هناك لجنة تتخذ القرار ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من خلال اطلاعي على النص الحكومي يبدو أنه واضح والمسئولية فيه محددة ، أما النص المقترح فإن المسئولية فيه عائمة ، وأنا أخشى أنه حين تقع المخالفة تكون المسئولية عائمة والكل يلقي بالمسئولية على الطرف الآخر ،
       وبما أن المشروع الحكومي واضح ومحدد وكذلك المقترح الذي اقترحه الأخ عبدالرحمن الغتم واضح جدًّا ، فأقترح - سيدي الرئيس - أن يتم التصويت على المقترح الحكومي ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كان هناك اتجاه نحو التصويت على النص الوارد من الحكومة فيرجى تعديل الأسلوب النحوي في البند (أ) لأنه لا يصح أن
      نقول : " بموجب إخطار كتابي على المتسبب فيها " بل نقول ما قامت اللجنة بتعديله وهو : " بموجب إخطار كتابي للمتسبب بإزالة موضوع المخالفة " ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن الالتباس أتى في موضوع الجهة الإدارية
      المعنية ، وهذه الأخيرة في كثير من الأمور ستكون وزارة الصحة ، ولكن كما قلنا إن هنالك بعض الأماكن التي بحسب القوانين الموجودة وضعت المسئولية لدى وزارات أخرى ومسئولية وزارة الصحة هنا استشارية ، فهل المخالفات التي تقع مثلاً بالنسبة للموانئ والتي هي الآن تحت إشراف وزارة شئون البلديات والزراعة ستكون من مسئوليات وزارة الصحة أم مسئوليات وزارة شئون البلديات والزارعة ؟ وكما قلت إن اللجنة قامت بدعوة وزارة شئون البلديات والزارعة ووزارة الصحة وقد أُتي على هذا النص وموضوع التنسيق ، وإن المسئولية الإشراف على المأكولات التي تدخل الموانئ ستكون من قبل وزارة شئون البلديات والزراعة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بعد أن يتم التـصويت على هذه المادة ، لدي اقتراح - إذا تكرمتم - بالتوقف لنستكمل بحث بقية المواد في الجلسة القادمة ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)


      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس :
      أطرح للتصويت المادة (5) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      النائب الثاني للرئيس :
      تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مادامت المادة ستطرح للتصويت كما جاءت من الحكومة فيجب التعديل في البند (ب) بحيث تغير عبارة " المحاكمة الجزائية " إلى عبارة " المحاكمة الجنائية " ، وفي آخر الجملة تغير عبارة " إخطار المحكمة " إلى عبارة " إخطار النيابة العامة " ، وشكرًا .
      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتساءل عن سبب تغيير عبارة " المحاكمة الجزائية " إلى " المحاكمة الجنائية " ، فلا أعتقد أن هناك سببًا يوجب أخذَ هذه المخالفات وعدَّها في الجنايات ، وقانون العقوبات في البحرين في فقرة منه عرفت التسبب في تسميم الأسماك في البحر بأنه ليس جريمة أو جناية بل جنحة ، وحددت عقوبة المتسبب ، فتسميم الأسماك في البحر والقيام بهذا العمل المضر بالبيئة وبالمواطن اعتبره قانون العقوبات جنحة وليس جناية ، فأريد أن أسأل - بوجود مستشاري الدولة - هل يجوز تحويل المحاكمة الجزائية إلى محاكمة جنائية ، وما سبب هذا التعديل ؟ وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يحيى أيوب المستشار القانوني لوزارة الصحة .

      المستشار القانوني لوزارة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا تزال حتى الآن اسمها المحكمة الجزائية ولكن يحال الأمر إلى النيابة العامة في حالة إحالتها إلى المحكمة ، فالمسمى مازال كما هو ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، التفسير الذي سمعناه من الأخ المستشار القانوني لوزارة الصحة أوضح ، والآن أطرح للتصويت هذه المادة كما جاءت من الحكومة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

       

      (أغلبية موافقة)
    •  

      ​النائب الثاني للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة ، وهناك مقترح من الأخ عبدالجليل الطريف بقفل باب النقاش ومواصلة مناقشة بقية التقرير في الجلسة القادمة ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس :
      إذن سنستكمل مناقشة مواد مشروع القانون في الجلسة القادمة ، شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .


       (رفعت الجلسة عند الساعة 1:50 ظهرًا)

       

      عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام         الدكتور فيصل بن رضي الموسوي    أمين عام مجلس الشورى              رئيس مجلس الشورى


      (انتهت المضبطة)

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :2/3/7/12/14/30/31/32/33/34/36/38/39/40/41/42/43/45/47/48/49/50/52/53/55/56/57
    02
    النائب الثاني للرئيس
    الصفحة :57/58/64/66/67/68/69/70/72/75/76/77/80/82/83/84/86/87/88/93/97/98/99
    03
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :15/25/26/28/30/33/41/46/47/50/60/70/75/89/91/92
    04
    وزير المالية والاقتصاد الوطني
    الصفحة :5
    05
    وزير الصحة
    الصفحة :55/65/67/69/72/95
    06
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :3/
    07
    الدكتورة فخرية ديري
    الصفحة :7/11
    08
    عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :12/14/15/94
    09
    جميل المتروك
    الصفحة :14/37/46/47/48/51
    10
    سعود كانو
    الصفحة :15
    11
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :16/27/28/29/31/32/35/36/37/41/44/53/61/71/85/93
    12
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :17/20/24/26/27/28/31/32/38/40/42/43/44/45/48/49
    13
    الدكتور مصطفى السيد
    الصفحة :19/22/32/37/72/85/86/90
    14
    منصور بن رجب
    الصفحة :20/24/39/40
    15
    الدكتور عبدالرحمن بوعلي
    الصفحة :21/40/58/80/83/88
    16
    عبدالمجيد الحواج
    الصفحة :21/22/23/39/58/60/74/95
    17
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :23/34/42/43
    18
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :25/34/49/64/71/85/86/98
    19
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :27/29/30/34/54/65/73/80
    20
    وداد الفاضل
    الصفحة :29
    21
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :33/62/63/68/92
    22
    خالد المسقطي
    الصفحة :35
    23
    جمال فخرو
    الصفحة :36/38/41/42/43/51
    24
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :44/81/83/87
    25
    محمد حسن باقر
    الصفحة :45/60/81/84
    26
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :50/90/96
    27
    الدكتور هاشم الباش
    الصفحة :53/59/74/81/89/93
    28
    عبدالحسن بوحسين
    الصفحة :56/62/66/70/95
    29
    ألس سمعان
    الصفحة :59/82/97
    30
    وكيل وزارة الداخلية
    الصفحة :11
    31
    المستشار القانوني لوزارة الصحة
    الصفحة :68/98
    32
    المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية
    الصفحة :76
    33
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :40/48/52/74/94

    فهرس المواضيع