الجلسة التاسعة عشرة - التاسع والعشرين من شهر مارس 2004م
  • الجلسة التاسعة عشرة - التاسع والعشرين من شهر مارس 2004م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جـدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة لمجلس الشورى
    الاثنين 29/3/2004م الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني الـفـصـل الـتـشـريـعـي الأول

  • 01
    التصديق على مضبطة جلسة المجلس السابقة ( الثامنة عشرة ) .
  • 02
    الرسائل الواردة :
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني من سعادة النائب الأول لرئيس المجلس السيد عبدالرحمن محمد جمشير بخصوص التسهيلات الجديدة للمستثمرين لجذب مختلف الاستثمارات ، وما هي معوقات عملية الاستثمار ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني من سعادة العضو السيد فيصل حسن فولاذ بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل .
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب .
  • تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية للتعاون الفني في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية المرافق للمرسوم الملكي رقم (51) لسنة 2003 .
  • تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2003 .
  • تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2003 .
  • التقرير التكميلي للجنة الخدمات بشأن مشروع قانون التعليم العالي .
  • 11
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة التاسعة عشرة
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصــل التشريعــي الأول
  • ​​الرقـم :  19   
    التاريخ :   8 صفر 1425هـ
         29 مارس 2004 م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته التاسعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثانـي من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الثامن من شهر صفـر 1425هـ الموافق للتاسع والعشرين من شهر مارس 2004م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور السادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام أمين عام مجلس الشورى .

        


       هذا وقد مثل الحكومة كل من :

      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزيـر الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      1- السيد أحمد عيسى بوبشيت الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .
      2- السيد ياسر رمضان عبدالرحمن المستشار القانونـي لوزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      3- السيد عيسى محمد المعاودة أخصائي تنسيق ومتابعة بمكتب الوكيل المساعد للتعليم العام والفني بوزارة التربية والتعليم .
      4- السيد محمود رشيد محمد أخصائي شئون الجلسات واللجان بوزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      كما حضرها الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، وعدد من موظفي الأمانة العامة ، ثم تفضل سعادة الرئيس بافتتاح الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة التاسعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول ، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من : الأخت الدكتورة نعيمة الدوسري والأخ الدكتور مصطفى السيد ، والأخ جمال فخرو ، والأخ جلال العالي ، والأخ الشيخ فهد آل خليفة ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا ، ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟

       

      ( لا توجد ملاحظات )
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى سعادة السيد عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني من العضو عبدالرحمن محمد جمشير بخصوص التسهيلات الجديدة للمستثمرين لجذب مختلف الاستثمارات ، وما هي معوقات عملية الاستثمار ، ونظرًا إلى سفر سعادة الوزير تؤجل مناقشة هذا السؤال إلى الجلسة القادمة .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى سعادة السيد عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني من العضو فيصل حسن فولاذ بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية ، ونظرًا لسفر سعادة الوزير تؤجل مناقشة هذا السؤال إلى الجلسة القادمة . تفضل الأخ جميل المتروك .


      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة حول بعض الإجراءات التي وردت بجدول الأعمال ، وفي رأيي هي مخالفة للدستور ، فالرد المرفق عن السؤال الموجه إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني من العضو فيصل فولاذ - وكما هو واضح من جدول الأعمال - هو رد سعادة وكيل وزارة المالية وليس رد سعادة الوزير وهذا مخالف للدستور بحسب المادة (91) ، إذ يفترض أن يقدم الرد الوزير الذي وجه إليه السؤال ولا تجوز إنابة أحد وهذا بحسب الدستور ، وهذه قد تكون سابقة يجب أن نحتاط لها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة المنصوص عليها في الدستور وكذلك مواد اللائحة الداخلية للمجلس المتعلقة بالأسئلة تقتضي في السؤال أن يوجه شخصيًا إلى الوزير ومن المفترض أن الوزير هو من يتولى الرد على السؤال ، لأن موضوع الأسئلة والإجابة عليها عبارة عن علاقة شخصية تتم حول موضوع السؤال بين العضو السائل والوزير الذي يرد على السؤال ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، كما يقول المثل للضرورة أحكام ، ففي الجلسة الماضية ذكرتم أن رد سعادة الوزير قد تأخر لذا سعينا للإسراع في الحصول على الرد حتى يتسنى للعضو والمجلس الاطلاع على الإجابة ، ونظرًا لسفر الوزير المعني خارج البلاد قام بتكليف الوزارة بالرد على السؤال وقد عرضت الإجابة على الوزير ووافق على إرسالها إليكم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وكذلك نحن قبلنا الإجابة وهي موقعة عن وزير المالية والاقتصاد الوطني نظرًا لسفر الوزير خارج البلاد ، وتساؤل الأخ جميل المتروك في محله ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق تمامًا مع ما ذكره الأخ جميل المتروك حتى لا تكون هذه سابقة لهذا المجلس ، فقد جاء في الدستور واللائحة الداخلية أنه يجب أن يوقع العضو مقدم السؤال شخصيًا على السؤال ، وبالتالي فإن المفهوم من ذلك أن أي رد متعلق بالسؤال يكون بتوقيع الوزير ، وفي نفس الوقت يحضر الوزير شخصيًا للإجابة عن أية استفسارات أو تعقيب للعضو السائل على الإجابة ، ونحن يجب أن تكون لدينا دراية وافية بالواجب المناط بنا والواجب المناط بالجانب الحكومي فيما يتعلق بالتعامل مع هذا المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الموضوع يتعلق بالسؤال الذي قدمته ، وأشكر الأخوين جميل المتروك وخالد المسقطي . ولقد نظمت المادة (91) من الدستور حق عضو السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب في توجيه أسئلة للوزراء فيما يخص وزاراتهم ، وبالاطلاع على هذه المادة والمادتين (129 ، 131) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى يتضح لنا أن جميع هذه النصوص تُوجد علاقة مباشرة بين الوزير وعضو السلطة التشريعية الذي يسأل ، ومفاد هذا أن العلاقة تنشأ بين العضو والوزير بذاته ، ولا يجوز أن ينيب غيره في الرد ، فلا يجوز أن يكون الرد على السؤال البرلماني من وكيل الوزارة . ومن جانب آخر فإن العلاقة بين العضو والوزير هي علاقة سياسية يقوم بها الوزير الذي يعد جانب من عمله سياسيًا إضافة إلى عمله الإداري ، وبصفته السياسية يخاطب السلطة التشريعية ويرد على أسئلة أعضائها ، أما الوكيل فوظيفته إدارية ، فكيف يرد الوكيل على أسئلة عضو مجلس الشورى ؟ القبول بهذا الرد سيشكل سابقة برلمانية ، وقد تدرج الحكومة على الاكتفاء برد الوكلاء عن أسئلة السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب وربما يمتد الأمر إلى الاستجوابات ، وأوجه سؤالاً إلى وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب : كيف تقبل إحالة رد وكيل وزارة على سؤال عضو السلطة التشريعية ؟ كما أوجه سؤالاً إلى الأمانة العامة بما فيها الأخ خالد المسقطي : كيف قبلت إدراج هذا الرد ضمن جدول الأعمال ؟ وكذلك السؤال موجه إليك  - سيدي الرئيس - كرئيس للمجلس ، والسؤال لازال دون إجابة حتى هذه اللحظة طالما أن الرد أتى من وكيل الوزارة ، ولا يتعدى كونه مشروع ردٍ على السؤال البرلماني ، لذا لابد من حذفه من جدول الأعمال ، وأطالب بحذفه من جدول الأعمال ، وأتمنى من الإخوان أعضاء المجلس التضامن معي ، وعدم تضمينه جدول أعمال الجلسة القادمة بحالته إلا إذا كان صادرًا من الوزير أو موجهًا بخطاب إرفاق من الوزير تحديدًا على الأقل ، أو أن يجيب الوزير على السؤال في الجلسة القادمة شفاهة وفقًا للمادة (129) من اللائحة الداخلية للمجلس ، وأطالب بعدم تضمين جدول أعمال هذه الجلسة أو جدول أعمال الجلسة القادمة هذه الإجابة ، وهذا هو من أجل الحفاظ على قوة وهيبة السلطة التشريعية وأعضائها كما بينها جلالة
      الملك ، وعدم القبول بأعراف برلمانية تضعف النظام الدستوري للبحرين ، وأرجو من الإخوان أعضاء المجلس الموافقة على هذا الموضوع ، وشكرًا .

      ( تثنية من بعض الأعضاء )

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، نحن حاولنا - وقد ذكر في الجلسة السابقة أن الرد قد تأخر أكثر مما ينبغي - وسعينا مع الوزارة المعنية من أجل موافاتنا بالإجابة عن
      السؤال ، ونظرًا لسفر الوزير خارج البلاد فقد كلف وكيل الوزارة بإعداد الرد وإرساله وقد عرض على مكتب المجلس ، ولو كان هناك أي خلاف يتعلق بعدم قبول الرد لكان من الأجدى إخبارنا ، ومن ثم نبلغ بدورنا الوزير المعني بضرورة أن يكون الرد بتوقيعه ، وهذا الموضوع يجب ألا نحمله أكبر من طاقته ، فنحن نعرف النظام  ونعرف اللوائح تمامًا ، لكن كان هذا للضرورة فقط ، فقد ذكرتم أن الرد قد تأخر وحاولنا إيصال الرد بأسرع ما يمكن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد فاتني أن أرى التوقيع على الرد ، فهذا يتعارض مع نظامنا الداخلي ويتعارض مع الدستور ، وهناك توجه من المجلس إلى عدم قبول هذا الرد وثني على ذلك ، وسيتم عرض هذا السؤال في الجلسة القادمة إذا استلمنا ردًا من سعادة الوزير المعني ، وإلا فإن الرد سيكون شفاهة أمام المجلس ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .


      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، لكي ننهي هذا الأمر نحن سنطلب من الوزارة المعنية موافاتنا بالإجابة بتوقيع الوزير وسنقوم بإرسالها إليكم خلال (24) ساعة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وفي حالة عدم ورودها قبل الجلسة القادمة سنطبق ما ورد في اللائحة الداخلية وذلك بطلب الإجابة شفاهة ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأنا أؤكد أن جدول أعمال جلسة اليوم وكذلك جدول أعمال الجلسة القادمة يجب ألا يتضمنا رد وكيل الوزارة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن معك ، وما يدور من نقاش اليوم سيضمن في المضبطة ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أردت التوضيح للإخوة والأخوات أعضاء المجلس أن مكتب المجلس ملزم بتحويل ما يستلمه خاصة فيما جاء في هذا الموضوع بالذات ، فهذه أول حالة يكون فيها استلام رد موقع من شخص غير الوزير المعني بالسؤال ، وألفت نظر الإخوة والأخوات أعضاء المجلس إلى المادة (129) من اللائحة الداخلية ، وقد كان هناك التزام من قبل مكتب المجلس بأن المجلس هو من يتخذ القرار فيما يتعلق بموضوع ما ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ،  وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل ، فهل يوافق المجلس على هذا المشروع بصورة نهائية ؟

      ( أغلبية موافقة )

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا المشروع . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب ، فهل يوافق المجلس على هذا المشروع بصورة نهائية ؟

      ( أغلبية موافقة )

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا المشروع . وننتقل  الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق  على اتفاقية للتعاون الفني في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية المرافق للمرسوم الملكي رقم (51) لسنة 2003 ، وأطلب من الأخ سعود كانو مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو سعود كانو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      ( أغلبية موافقة )


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      ( فيما يلي نص تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية للتعاون الفني في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية  : )
       بتاريخ 7 يناير 2004م  رفع صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع القانون المذكور أعلاه وقرار مجلس النواب في هذا الشأن  .

       وبتاريخ 11 يناير 2004م  أحال السيد خالد حسين المسقطي النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى نسخة من مشروع القانون إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس .

       وبتاريخ 20 يناير 2004م تلقت اللجنة رأي لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في شأن مشروع القانون المذكور أعلاه .

      وبتاريخ 11 فبراير 2004م  تلقت اللجنة رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية في شأن مشروع القانون المذكور أعلاه .

       وبتاريخ 21 يناير 2004م  عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية اجتماعاً لدراسة المشروع سالف الذكر .

                وقد اختار مكتب اللجنة الشيخ فهد بن أحمد آل خليفة مقرراً أصلياً للموضوع ، والسيد سعود عبدالعزيز كانو مقرراً احتياطياً .

      وقد انتهت اللجنة من مناقشاتها ودراستها المستفيضة في هذا الشأن إلى التوصيات
      الآتية :

      أولاً : بخصوص الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :

      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة                                     ملك مملكة البحرين
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى اتفاقية للتعاون الفني في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 24 شوال 1423هـ الموافق 28 ديسمبر 2002م ،
      أقر ................................... القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " .

      توصية اللجنة :
      إضافة عبارة : "مجلس الشورى ومجلس النواب" بعد كلمة " أقر" وذلك تماشياً مع أحكام الدستور .

      وعلى ذلك يكون نص هذه الديباجة بعد التعديل :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة                                     ملك مملكة البحرين
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى اتفاقية للتعاون الفني في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 24 شوال 1423هـ الموافق 28 ديسمبر 2002م ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " .

      ثانياً : بخصوص مواد المشروع :
      1- بالنسبة للمادة رقم (1)  :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
      " صُودق على اتفاقية للتعاون الفني في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 24 شوال 1423هـ  الموافق 28 ديسمبر 2002م ، والمرافقة لهذا القانون .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة الموقرة دون تعديل .

      2- بالنسبة للمادة رقم (2)  :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

      توصية اللجنة :
      إضافة عبارة ( اليوم التالي لـ ) بعد عبارة ( ويعمل به من ) .

      وعلى ذلك يكون نص هذه الديباجة بعد التعديل :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لـتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،
       

       د.هاشم حسن الباش  جمال محمد فخرو نائب رئيس   رئيس    لجنة الشئون المالية والاقتصادية   لجنة الشئون المالية والاقتصادية
                   

       ( فيما يلي ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية للتعاون الفني في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية  : )

      التاريخ : 8 فبراير 2004م

      السيد الفاضل جمال محمد فخرو  المحترم
      رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية

      تحية طيبة وبعد ،

      الموضوع : مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية للتعاون الفني
      في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة

       بتاريخ 11 يناير 2004م أرفق صاحب السعادة رئيس المجلس ضمن كتابه رقم (297-1-2004) مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون الفني في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية المرافق للمرسوم الملكي رقم (51) لسنة 2003م ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات بشأنه .
       وبتاريخ 7 فبراير 2004م عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها التاسع عشر ، وتناولت المشروع بالبحث والنقاش وانتهت إلى عدم مخالفة المشروع لمبادىء الدستور وأحكامه ، وبالتالي فإنها توصي بالموافقة عليه .
      وفي هذا الصدد ، اطلعت اللجنة على مذكرة دائرة الشئون القانونية ، وعلى قرار مجلس النواب بخصوص هذا المشروع واتفقت مع ما أورده مجلس النواب من تعديلات على الديباجة وعلى المـادة الثانية لما لها من وجـاهة ، وبالتالي فإن لجنة الشئون التشريعية والقانونية ترى ما يلي :

      أولا : تعديل الديباجة :
      تغيير عبـارة " أقـر ...... القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه "  إلى عبارة
      " أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: " في كعب الديباجة .

      وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل :

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى اتفاقية للتعاون الفني في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 24 شوال 1423هـ الموافق 28 ديسمبر 2002م ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

      ثانيـا : الموافقة على نص المادة الأولى كمـا ورد من الحكـومة دون تعديل . 

      ثالثا : تعديل المادة الثانية :
      إضافة عبارة " اليوم التالي " بعد عبارة " ويعمل به من " 

      وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :

      على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
      وقد لاحظت اللجنة أن الاتفاقية المذكورة قد تم التصديق عليها في 28 ديسمبر 2002م ، فيما تمت إحالتها إلى مجلس النواب بتاريخ 1 أكتوبر 2003م ، وتمت إحالتها إلى مجلس الشورى بتاريخ 7 يناير 2004م .
           هذا ما تراه لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون آنف الذكر .
      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

         محمد هادي الحلواجي
                                                          رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية


       (انتهى نص التقرير)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت مشروع القانون من حيث المبدأ ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      ننتقل الآن إلى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو سعود كانو :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية للتعاون الفني في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 24 شوال 1423هـ الموافق 28 ديسمبر 2002م ، أقر........ القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " . توصي اللجنة بإضافة عبارة : " مجلس الشورى ومجلس النواب " بعد كلمة " أقر" وذلك تماشياً مع أحكام الدستور . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية للتعاون الفني في مجال المواصفات والمقاييس  وضبط الجودة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 24 شوال 1423هـ الموافق 28 ديسمبر 2002م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على الديباجة ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة على تقرير اللجنة ، فاللجنة أوصت بإضافة عبارة " مجلس الشورى ومجلس النواب " وهذا التعديل هو نفسه الذي ورد من مجلس النواب ، فهذا التعديل ليس إضافة جديدة من اللجنة ، فلو أن اللجنة ذكرت أنه تعديل مجلس النواب ووافقت عليه لكان هذا أفضل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، جرى العمل في مختلف اللجان أن اللجنة تبحث مشروع القانون بصرف النظر عن توصيات مجلس النواب في هذا الشأن ، وتعطي توصيتها وهذه التوصية قد تتفق مع مجلس النواب وقد تختلف ، والمفروض أن تضع توصيتها لكل مادة من المواد ، وأحيانًا عندما تكون التوصية متطابقة مع توصية مجلس النواب فإنها تشير إلى ذلك في تقريرها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه التوصية مطابقة تمامًا لتوصية مجلس النواب ، ونحن لا نعرف هل هذه توصية اللجنة أم هي توصية مجلس النواب ، فيا حبذا لو تمت الإشارة إلى ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، المستشار القانوني للمجلس ذكر أن اللجنة تناقش مشروع القانون كما يأتي من الحكومة الموقرة ، وتفضل الإشارة إلى تعديل مجلس النواب عند إعداد التقرير ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح الديباجة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو سعود كانو :
      المادة (1) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " صُودق على اتفاقية للتعاون الفني في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية الموقعة في مدينة
      المنامة بتاريخ 24 شوال 1423هـ الموافق 28 ديسمبر 2002م ، والمرافقة لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة الموقرة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      ( أغلبية موافقة )
       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو سعود كانو :
      المادة (2) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بإضافة عبارة " اليوم التالي لـ " بعد عبارة " ويعمل به من " . وعلى ذلك يكون نص هذه المادة بعد التعديل : " على الوزراء
      - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لـتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

       ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الوقت الذي نرحب فيه بكل ما من شأنه أن يرسخ أسس التعاون والتكامل بين مملكة البحرين والدول الشقيقة لما فيه مصلحة الشعب الواحد ، فإن ترحيبنا يصبح أكثر عندما يأتي هذا الترسيخ تتويجًا للجهود الحثيثة التي بذلها ويبذلها حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ، ونحن نعرف - سيدي الرئيس - أن هذه الاتفاقية جاءت ثمرة للزيارة الميمونة

       التي قام بها سمو رئيس الوزراء إلى اليمن الشقيق ، غير أننا نرى أنه من المبرر التساؤل عن تأخير عرض هذه الاتفاقية على السلطة التشريعية للمصادقة عليها ، هذا التأخير الذي ترتب عليه عدم تشكيل اللجنة المشتركة بين البلدين ، وقد أحسنت اللجنة الموقرة بالإشارة إلى هذا الموضوع في توصيتها إلا أننا نتساءل عن جدوى مثل هذه الاتفاقيات إذا لم يتم تفعليها وتطبيقها على أرض الواقع ، وحتى لا تبقى في دائرة التساؤل السلبي فإننا نسأل سعادة الوزير المعني - وهو غير موجود - وزير المالية والاقتصاد الوطني هل أنتم بصدد تشكيل هذه اللجنة فعليًا ؟ ومتى سيتم ذلك ؟ وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، والآن بعد أن انتهينا من مناقشة مواد المشروع مادة مادة أطرح للتصويت مشروع القانون في مجموعه ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

       ( أغلبية موافقة )

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2003 ، وأعطي الكلمة للأخ سعود كانو مقرر اللجنة فليتفضل .

      العضو سعود كانو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

       ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (فيما يلي نص تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية : )

      بتاريخ 7 يناير 2004م رفع صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع القانون المذكور أعلاه وقرار مجلس النواب في هذا الشأن .
      وبتاريخ 11 يناير 2004م أحال السيد خالد حسين المسقطي النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى نسخة من مشروع القانون إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس .
      وبتاريخ 20 يناير 2004م تلقت اللجنة رأي لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في شأن مشروع القانون المذكور أعلاه .
      وبتاريخ11 فبراير 2004م تلقت اللجنة رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية في شأن مشروع القانون المذكور أعلاه .
      وبتاريخ 21 يناير 2004م عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية اجتماعاً لدراسة المشروع سالف الذكر .
      وقد اختار مكتب اللجنة الشيخ فهد بن أحمد آل خليفة  مقرراً أصلياً للموضوع ، والسيد سعود عبدالعزيز كانو  مقرراً احتياطياً .
      وقد انتهت اللجنة من مناقشاتها ودراستها المستفيضة في هذا الشأن إلى التوصيات
       الآتية :

      أولا: بخصوص الديبـاجة :
      نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :

      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين 
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية
      اليمنية ، الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 24 شوال 1424هـ الموافق 28 ديسمبر 2002م ، وبناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ،
      وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
      أقــر .............................. "

      توصية اللجنة :
      - حذف عبارة " وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ، " وعبارة " وبعد موافقة مجلس الوزراء ، "
      - إضافة عبارة " مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " بعد كلمة " أقر"  وذلك تماشياً مع أحكام الدستور .

      وعلى ذلك يكون نص هذه الديباجة بعد التعديل :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية ، الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 24 شوال هـ 1424 الموافق 28 ديسمبر 2002م ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " .

      ثانياً: بخصوص مواد المشروع
      1- بالنسبة للمادة رقم (1) :

      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :

      " صُودق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية ، الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 24 شوال 1424هـ الموافق 28 ديسمبر 2002م ، والمرافقة لهذا القانون " .
      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

      2- بالنسبة للمادة رقم (2) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :

      " على الوزراء  - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

      توصية اللجنة :
      إضافة عبارة  " اليوم التالي لــ "  بعد عبارة  " ويعمل به من " .

      وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :

      "  على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لـتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،

       د . هاشم حسن الباش جمال محمد فخرو نائب رئيس رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية لجنة الشئون المالية والاقتصادية
       
        (فيما يلي ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية : )


      التاريخ : 8 فبراير 2004م

      السيد الفاضل جمال محمد فخرو  المحترم
      رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية
      تحية طيبة وبعد ،

      الموضوع : مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار

       بتاريخ 11 يناير 2004م أرفق صاحب السعادة رئيس المجلس ضمن كتابه رقم
      (299-1-2004) مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2003م ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات بشأنه .
       وبتاريخ 7 فبراير 2004م عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها التاسع عشر ، وتناولت المشروع بالدراسة والبحث حيث توصلت  إلى عدم مخالفة المشروع لمبادئ الدستور وأحكامه ، وبالتالي فإنها توصي بالموافقة عليه .
       واطلعت اللجنة في هذا الصدد على مذكرة دائرة الشئون القانونية وكذلك على قرار مجلس النواب حيث رأت اللجنة وجاهة التعديلات التي أوردها مجلس النواب على الديباجة وعلى المادة الثانية واتفقت معها ، وبالتالي فإن لجنة الشئون التشريعية والقانونية ترى ما يلي :

      أولا : تعديل الديباجة :
      تغيير عبـارتي " وبناءً على عـرض وزيـر المالية والاقتصاد الوطــني ، "
      " وبعد موافقة مجلس الوزراء" إلى عبارة " أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " في كعب الديباجة .

      وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل :

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين

      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية
      اليمنية ، الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 24 شوال 1423 هـ الموافق 28 ديسمبر 2002م ،

      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :


      ثانيـًا : الإبقاء على نص المادة الأولى كما ورد من الحكومة دون  تعديل . 
      ثالثـًا  :  تعديل المادة الثانية :
      إضافة عبارة " اليوم التالي " بعد عبارة " ويعمل به من " .

      وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
      على الوزراء -كل فيما يخصه -  تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

      وقد لاحظت اللجنة بأن الاتفاقية المذكورة قد تم التصديق عليها في 28 ديسمبر 2002م ، فيما تمت إحالتها إلى مجلس النواب بتاريخ 1 أكتوبر 2003م ، وتمت إحالتها إلى مجلس الشورى بتاريخ 7 يناير 2004م .

           هذا ما تراه لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون آنف الذكر .

      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،


       محمد هادي الحلواجي
                                                        رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

       ( انتهى نص التقرير )

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت مشروع القانون من حيث المبدأ ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      ننتقل الآن إلى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة

      العضو سعود كانو :
      الديباجة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية ، الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 24 شوال 1424هـ الموافق 28 ديسمبر 2002م ، وبناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، أقــر ...... " . توصية اللجنة : - حذف عبارة "وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ، " وعبارة  " وبعد موافقة مجلس الوزراء ، " . - إضافة عبارة " مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه "  بعد كلمة " أقر"  وذلك تماشياً مع أحكام الدستور . وعلى ذلك يكـون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيـسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية ، الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 24 شوال 1424هـ الموافق 28 ديسمبر 2002م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على الديباجة ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح الديباجة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو سعود كانو :
      المادة (1) : " صُودق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية ، الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 24 شوال 1424هـ الموافق 28 ديسمبر 2002م ، والمرافقة لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو سعود كانو :
      المادة (2) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة

      الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بإضافة عبارة  " اليوم التالي لـ "  بعد عبارة  " ويعمل به من " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : "  على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وبذلك نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو  عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بلاشك كلنا مع هذه الاتفاقيات التي تعزز التعاون بين مملكة البحرين وبقية الدول الأخرى ، ولكن من خلال الاطلاع على التقارير المعدة لهذا الشأن وخاصة التي تم إعدادها من قبل مجلس النواب الموقر ، نلاحظ أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أشارت إلى نقطة ربما تكون هامة ولم يتضمن تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إشارة إلى هذه الملاحظة ، والملاحظة هي : " بالنسبة إلى المادة الرابعة من الاتفاقية المتعلقة بالنطاق الجغرافي فقد حددت المادة المذكورة النطاق الجغرافي لكل من مملكة البحرين

      والجمهورية اليمنية إلا أنه من الملاحظ أن النطاق الجغرافي المحدد لمملكة البحرين لم يشر إلى المياه الإقليمية والجرف القاري ، وتم الاكتفاء بالإشارة إلى المناطق البحرية علمًا بأن المناطق البحرية مفهوم عام غير محدد ، وبالتالي فإن تحديد تلك المناطق ربما يكون أدق وأصلح فيما يتعلق بالسيادة والحقوق السيادية " ، فحبذا لو تنبهت اللجنة إلى هذه الملاحظة الهامة وأجابت عن هذا التساؤل الهام . بالإضافة إلى ذلك نود التعرف من المسئولين على حجم الاستثمار بين مملكة البحرين والجمهورية اليمنية الشقيقة . بالإضافة إلى ذلك فقد أشارت الحكومة أكثر من مرة إلى أن هناك توجهًا لعقد اتفاقيات مشتركة بين دول مجلس التعاون والدول الأخرى ، ونود أن نتعرف على مدى تفعيل مثل هذا التوجه ، وأيضًا بعد أن تتم الموافقة على هذه الاتفاقية لابد أن يتم تطوير مضمونها ، هذا ما لدي من تساؤلات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى موضوع الجرف القاري فالمعاهدات الدولية تغطي عادةً كل المناطق سواء المياه الإقليمية أو المياه الاقتصادية ، والعرف في المعاهدات الدولية هو أن الجرف القاري يغطي كل هذه المناطق وهذا أشمل من خصوصية المياه الإقليمية أو الاقتصادية ، وشكرًا .

      العضو عبدالجليل الطريف (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، ماذا عن التساؤل الثاني ؟

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      أنا أعلم أن السؤال عن حجم الاستثمار لا يمكن لأحد الإجابة عنه الآن ، ولكن طبعًا ...


      العضو عبدالجليل الطريف (مقاطعًا) :
      أنا أتكلم عما يتعلق بعقد اتفاقيات مشتركة بين دول مجلس التعاون والدول الأخرى في مثل هذه المجالات .

      الرئيـــــــــــــــس :
      الاتفاقيات هدفها جذب الاستثمار ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عادة ما تكون الاتفاقيات لحماية الاستثمار مرتكزة على تعزيز الاستثمار بين الموقعين على اتفاقية كهذه الاتفاقية ، فهي لتعزيز الاستثمار سواء البحريني أو غيره وذلك بتقليل القيود الموجودة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدان وهو من الأمور المتفق عليها بين الدول ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سعادة الرئيس ، لدي ثلاث ملاحظات حول هذه الاتفاقية ، الملاحظة الأولى : إن هناك فارقًا زمنيًا كبيرًا بين تاريخ توقيع الاتفاقية وهو 28ديسمبر 2002 وبين طلب إقرارها وتصديقها من مجلسي الشورى والنواب علمًا بأن الحكومة قد حولت هذه الاتفاقية بصفة الاستعجال إلى مجلس النواب . الملاحظة الثانية : يتضح من تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها مع المسئولين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، فهل تم اجتماع اللجنة عندنا بالمذكورين ومناقشتهم في الاتفاقية المذكورة أم لا ؟ الملاحظة الثالثة : هناك اتفاقيات ثنائية مع (24) بلدًا حسب جدول وزارة المالية والاقتصاد الوطني فما مدى تفعيل هذه الاتفاقيات وما مدى استفادة البحرين منها ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الاتفاقية وصلت إلينا في شهر يناير 2004 ، وقد قمنا بإحالتها إلى اللجنة المختصة ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب لبيان سبب تأخر وصول الاتفاقية إلينا لأكثر من سنة .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، جميع الاتفاقيات لها آليات وإجراءات قبل أن تصل إلى المجلسين فيجب أن يتم تدارسها في مجلس الوزراء ودائرة الشئون القانونية واللجنة الوزارية ، وهذا هو خط سير جميع الاتفاقيات لضمان عدم تضاربها مع أي قوانين أو اتفاقيات سارية ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن هناك سبب وجيه لتأخر وصول الاتفاقية فهي تمر بعدة خطوات قبل وصولها إلى مجلسنا . والآن بعد أن انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة  أطرح للتصويت مشروع القانون في مجموعه ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2003 ، وأطلب من الأخ مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو سعود كانو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      ( فيما يلي نص تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية : )

       بتاريخ 7 يناير 2004م رفع صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع القانون المذكور أعلاه وقرار مجلس النواب في هذا الشأن .
       وبتاريخ 11 يناير 2004م أحال السيد خالد حسين المسقطي النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى نسخة من مشروع القانون إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس .
       وبتاريخ 20 يناير 2004م تلقت اللجنة رأي لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في شأن مشروع القانون المذكور أعلاه .
       وبتاريخ 11 فبراير تلقت اللجنة رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية في شأن مشروع القانون المذكور أعلاه .
       وبتاريخ 21 يناير 2004م عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية اجتماعًا لدراسة المشروع سالف الذكر .
                وقد اختار مكتب اللجنة الشيخ فهد بن أحمد آل خليفة مقررًا أصليًا للموضوع ، والسيد سعود عبدالعزيز كانو مقررًا احتياطيًا .
      وقد انتهت اللجنة من مناقشاتها ودراستها المستفيضة في هـذا الشأن إلى التوصيات الآتية :
      أولاً : بخصوص الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة                                     ملك مملكة البحرين
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية ، الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 24 شوال 1423هـ الموافق 28 ديسمبر 2002م ،
      وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ،
      وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
      أقر ..................................... "
      توصية اللجنة :
      - حذف عبارة " وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني " وعبارة " وبعد موافقة مجلس الوزراء ، " .
      - إضافة عبارة " مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " بعد كلمة " أقر " وذلك تماشياً مع أحكام الدستور .
      وعلى ذلك يكون نص هذه الديباجة بعد التعديل :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة               ملك مملكة البحرين
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية ، الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 24 شوال 1423هـ الموافق 28 ديسمبر 2002م ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه ".

      ثانيًا : بخصوص مواد المشروع :
      1- بالنسبة للمادة رقم (1) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
      " صُودق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية ، الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 24 شوال 1423 هـ الموافق 28 ديسمبر 2002م ، والمرافقة لهذا القانون " .
      توصية اللجنة : 
      توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

      بالنسبة للمادة رقم (2) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .
      توصية اللجنة :
      إضافة عبارة " اليوم التالي لـ " بعد عبارة " ويعمل به من " .
      وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .
      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،
            

       د.هاشم حسن الباش جمال محمد فخرو نائب رئيس  رئيس  لجنة الشئون المالية والاقتصادية لجنة الشئون المالية والاقتصادية
          ( فيما يلي ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية : )

      التاريخ : 8 فبراير 2004م

      السيد الفاضل جمال محمد فخرو  المحترم
      رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية

      تحية طيبة وبعد ،

      الموضوع : مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال

       بتاريخ 11 يناير 2004م أرفق صاحب السعادة رئيس المجلس ضمن كتابه رقم
      (301-1-2004) مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2003م ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات بشأنه .
       وبتاريخ 7 فبراير 2004م عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها التاسع عشر ، ودرست المشروع باستفاضة حيث انتهت إلى عدم مخالفة المشروع لمبادئ الدستور وأحكامه ، وبالتالي فإنها توصي بالموافقة عليه .
       واستعرضت اللجنة في هذا الصدد مذكرة دائرة الشئون القانونية كما اطلعت على التعديلات التي أوردها مجلس النواب وأقرتها لوجاهتها ، وبالتالي فإن لجنة الشئون التشريعية والقانونية ترى ما يلي :
      أولاً : تعديل الديباجة :
      تغيير عبـارتي " وبناءً على عـرض وزيـر المالية والاقتصاد الوطــني ،" "وبعد موافقة مجلس الوزراء " إلى عبارة " أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :" في كعب الديباجة .
      وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل :

      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنيــة ، الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 24 شوال 1423هـ الموافق 28 ديسمبر 2002م ،

      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : "
      ثانيـا : الـموافقة على نص المادة الأولـى كما أوردته الحكومة دون تعديل .
      ثالثـا : تعديل المادة الثانية :
      إضافة عبارة " اليوم التالي لـ " بعد عبارة "ويعمل به من" .

      وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
      "على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لـتاريخ نشره في الجريدة الرسمية ."

        وقد لاحظت اللجنة أن الاتفاقية المذكورة قد تم التصديق عليها في 28 ديسمبر 2002م ، فيما تمت إحالتها إلى مجلس النواب بتاريخ 1 أكتوبر 2003م ، وتمت إحالتها إلى مجلس الشورى بتاريخ 7 يناير 2004م .
      هذا ما تراه لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون آنف الذكر .

      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

      محمد هادي الحلواجي
                                                        رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى نص التقرير)

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندي تساؤل على عنوان التقرير وهو تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2003م ، فتجنب الازدواج الضريبـي مفهوم لدينا ، ولكن التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب المفروضة على الدخل غير مفهوم لأنه لا توجد عندنا في المملكة ضرائب مفروضة على الدخل أو دخل المواطن ، فحبذا لو يفسر لنا المستشار القانوني للمجلس ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ربما المقصود بذلك مستقبلاً ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الغرض من هذه الاتفاقية أن تتجنب الاستثمارات الخاصة بالبحرين فرض ضرائب جمركية في البلد الثاني ، ونحن نعلم أن البحرين لا توجد بها هذه الضرائب ولكن لتجنب فرض الضرائب على الاستثمارات الخاصة بالبحرين أو الطائرات أو المواطنين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح للمجلس أنه قد سبق أن وقعت

      البحرين اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول ولوحظ أنهالم تشتمل على مثل هذا البند ، والحاصل أنه في ظل عدم وجود ضرائب من هذا النوع في مملكة البحرين لا يعني ذلك عدم وجودها في الدول الأخرى ، وتم تفعيل هذه الضرائب على الاستثمارات البحرينية في البلدان الأخرى ، وأنا أعتقد - سيدي الرئيس - أن هذا الاتفاق جيد وضروري لأنه يعفي المستثمر من الضرائب في كلا البلدين ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، والآن أطرح للتصويت مشروع القانون من حيث المبدأ ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      ننتقل الآن إلى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو سعود كانو :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسـى آل خليفة ملك مملكة البحرين بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية ، الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 24 شوال 1423هـ الموافق 28 ديسمبر 2002م ، وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، أقر ............. " توصية اللجنة : - حذف عبارة "وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني" وعبارة "وبعد موافقة مجلس الوزراء ،" . - إضافة عبارة " مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه" بعد كلمة " أقر" وذلك تماشياً مع أحكام الدستور . وعلى ذلك يكون نص هذه الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية ، الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 24 شوال 1423هـ الموافق 28 ديسمبر 2002م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه".

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على الديباجة ؟
        

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح الديباجة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون على
      ذلك ؟

       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو سعود كانو :
      المادة (1) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : "صُودق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية ، الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 24 شوال1423 هـ الموافق 28 ديسمبر 2002م ، والمرافقة لهذا القانون" . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا ، عندي ملاحظة على الديباجة وهي تكرار كلمة الضرائب ثلاث مرات في سطر واحد فيفـترض حذف الكلمة الثالثة ، وعليه أقترح هذا التعديل " وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب ورأس المال ... " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح المادة (1) للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو سعود كانو :
      المادة (2) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة إضافة عبارة " اليوم التالي لـ" بعد عبارة " ويعمل به من" . وعلى ذلك يكون نـص المادة بعد التعديل : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح المادة (2) بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، والآن أطرح للتصويت مشروع القانون في مجموعه ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة )

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون التعليم العالي ، والرجاء من الجميع الاختصار في مداخلاتهم للانتهاء من التقرير هذا اليوم ، وأود أن أوضح أننا ناقشنا مشروع القانون وتم التصويت عليه من حيث المبدأ في جلسات سابقة ، وتمت مناقشة أغلب مواد هذا المشروع ، وتمت إعـادة المواد (12،11،10،8) بالإضافة إلى اقتراح العضو عبدالرحمن جواهري إلى اللجنة ، وأطلب من الأخ الدكتور حمد السليطي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة لاستكمال تلاوة التقرير فليتفضل .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      المادة (8) : " تنشأ هيئة اعتماد أكاديمي ...

      المستشار القانوني للمجلس (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، كإجراء قانوني نبدأ بأخذ الموافقة على تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذه مواد أعيدت إلى اللجنة وليست تقريرًا كاملاً ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يستحسن إضافتها إلى المضبطة لتسجيلها كإجراء قانوني لأنها مواد جديدة وفيها تعديلات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب من المجلس الموقر الموافقة على تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (فيما يلي نص التقرير التكميلي للجنة الخدمات بشأن مشروع قانون التعليم
      العالي :)

      مقدمـــــة :
                بناءً على قرار المجلس في جلسته السابعة عشرة المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2004 م بإعادة المواد المضافة (8 ، 10، 11، 12) إلى لجنة الخدمات ، وذلك لإعادة دراستها على ضوء مداخلات السادة أعضاء المجلس ، وكذلك الاقتراح الذي تقدم به سعادة السيد عبدالرحمن جواهري بشأن إضافة مادة جديدة لمشروع قانون رقم (  ) لسنة 2003 م بشأن التعليم العالي ، فقد عقدت اللجنة اجتماعين بتاريخ 16 و 23 مارس 2004 م وانتهت إلى ما يلي :

      1- بالنسبة للمادة رقم (8) :
        تنشأ هيئة اعتماد أكاديمي تضم في عضويتها عددًا من الخبراء والمختصين بالتعليم العالي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من المجلس توكل إليها مهمة وضع معايير الاعتماد الأكاديمي ، ومنح الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي العاملة في المملكة بعد إقراره من المجلس .

        أوصت اللجنة بإضافة هذه المادة إلى مشروع القانون نظراً لأهمية الاعتماد الأكاديمي في تقرير جودة مؤسسة التعليم العالي وتوفير الثقة بها .
        وقد حرصت اللجنة من خلال صياغة المادة على إبراز أهمية هيئة الاعتماد فأوصت بإنشائها بقرار من رئيس مجلس الوزراء من عدد من الخبراء والمختصين بناء على توصية من مجلس التعليم العالي ، وهو أفضل من يوصي في هذا الشأن ، من حيث سلامة اختيار الخبراء والمختصين لعضوية الهيئة . كما أن المادة المقترحة نصت على صلاحية الهيئة بمنح الاعتماد بعد إقراره من المجلس وذلك لتوحيد الجهة التي تتولى شئون التعليم العالي بجميع جوانبه . وترفق اللجنة مذكرتين إيضاحيتين بشأن الاعتماد الأكاديمي (مرفق رقم 1 و 2) .

      2- بالنسبة للمادة رقم (9) :
        على مجلس التعليم العالي النظر في طلب الترخيص المشار إليه في المادة الخامسة والموافقة على منح الترخيص أو الرفض المسبب خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ تقديمه ولصاحب الشأن التظلم لدى رئيس المجلس على رفض الترخيص خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه بالرفض . وعلى المجلس البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ولصاحب الشأن الطعن بالقرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض أو من تاريخ انتهاء المدة المقررة لنظر التظلم .

        أوصت اللجنة بإضافة هذه المادة إلى مشروع القانون وعدم ترك ما تناولته إلى اللوائح والقرارات التنفيذية ، وذلك لأن الأمر يتعلق بتوفير ضمانات قانونية وقضائية كافية لطالبي الترخيص بتأسيس مؤسسات التعليم العالي .

      3-  بالنسبة للمادة رقم (10) :
        للمجلس الحق في إلغاء رخصة أية مؤسسة تعليم ٍعال ٍبعد ستة أشهر من تاريخ إخطارها كتابيًا بالتجاوز ولم تقم بتعديل أوضاعها وفق توجيهات المجلس خلال تلك المدة كما له الحق بإيقاف حقل تخصص أو برنامج علمي لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة إذا كان هناك إخلال بشروط الترخيص ولم تجر المؤسسة التعديل المطلوب وذلك بعد ستة أشهر من تاريخ الإخطار كتابيًا بالتجاوز ولصاحب الشأن الحق في الطعن في قرار الإلغاء أو الإيقاف أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار .

      الهدف من توصية اللجنة بإضافة هذه المادة هو إلزام مؤسسة التعليم العالي التي تُجاز باستيفائها الشروط المقررة ، بأن تعمل على الاستمرار بالالتزام بهذه الشروط وعدم الإخلال بها وإلا كانت عرضة للجزاءات التي يمكن أن تفرض عليها من قبل مجلس التعليم العالي وذلك بعد إخطارها وإعطائها مهلة كافية يتاح لها فيها تعديل أوضاعها .
       وقد اتجهت اللجنة إلى أن يكون الإلغاء أو الإيقاف بقرار من المجلس لا بحكم قضائي مع الاحتفاظ للمؤسسة بحق الطعن بقرار الإلغاء أو الإيقاف أمام القضاء كضمان يحميها من احتمالات الخطأ أو التجاوز أو التسرع في هذا الشأن .

      4- بالنسبة للمادة رقم (11) :
        في حالة صدور قرار من المجلس بالإلغاء أو الإيقاف وفق ما نصت عليه المادة العاشرة من هذا القانون أو تقرر الإلغاء أو الإيقاف من مؤسسة التعليم العالي ذاتها تولى المجلس إصدار القرارات المناسبة لمعالجة أوضاع الطلبة المستمرين بالدراسة فيها والمحافظة على حقوقهم المكتسبة وذلك بالاعتراف بالمراحل التعليمية التي وصلوا إليها ونقلهم إلى أقسام مناظرة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة أو الحكومية على أن تلتزم مؤسسة التعليم العالي التي كانت محلاً للإلغاء أو الإيقاف بإعادة الرسوم الدراسية عن البرامج الدراسية التي حال الإلغاء أو الإيقاف دون إتمام دراستها.

       توصي اللجنة بإضافة هذه المادة لمعالجة النتائج التي تترتب على احتمال تطبيق المادة السابقة من القانون أو توقف المؤسسة بقرار منها عن الاستمرار ، وذلك حماية للحقوق المكتسبة لطلبة المؤسسة .

      5-  بالنسبة للمادة رقم (12) :
      فيما لم يرد بشأنه نص بهذا القانون تسري على جميع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الحكومية أحكام القوانين الخاصة بإنشائها .

      توصي اللجنة بإضافة هذه المادة لحسم احتمالات التعارض بين أحكام قانون التعليم العالي وأحكام القوانين الأخرى المعمول بها حالياً كقانون جامعة البحرين وقانون مركز البحرين للدراسات والبحوث أو أي قانون آخر يصدر بإنشاء مؤسسات تعلـيم عالٍ حكومية ، بإعطاء قانون التعليم العالي الأولوية على القوانين الأخرى . وترفق اللجنة مذكرة إيضاحية برأي قانوني في هذا الشأن (مرفق رقم 3) .
      وكانت اللجنة قد تبنت سابقًا نصًا آخر له الأثر القانوني ذاته بعد مناقشات مستفيضة وهو (مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تخضع الجامعات الحكومية ومراكز البحث العلمي المنشأة بقوانين لأحكام قوانين إنشائها) .

        وحيث إن الحكومة ممثلة بسعادة وزير التربية والتعليم اقترحت نصاً آخر له الأثر ذاته والذي استهدفته اللجنة فإنها توصي المجلس الموقر باعتماده . وترفق اللجنة مذكرة دائرة الشئون القانونية بهذا الشأن (مرفق رقم 4) .

      6- بالنسبة للمادة رقم (13) :
      على مؤسسات التعليم العالي الخاصة القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل أوضاعها طبقًا لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به وإخطار المجلس بذلك وإلا أصدر المجلس قراراً بإغلاقها .

        توصي اللجنة بإضافة هذه المادة بناءً على الاقتراح المقدم من سعادة العضو عبدالرحمن جواهري . والهدف من ذلك التزام مؤسسات التعليم العالي القائمة عند العمل بهذا القانون بتعديل أوضاعها وفق أحكامه ووفق الشروط والمواصفات التي سيضعها المجلس للترخيص للمؤسسات الجديدة . وبذلك يتحقق الهدف المرجو في إخضاع جميع مؤسسات التعليم العالي لمعايير جودة واحدة . وترفق اللجنة مذكرة سعادة السيد عبدالرحمن جواهري (مرفق رقم 5) .

      7-  بالنسبة للمادة رقم (8) ، (14) بعد التعديل :
      يصدر وزير التربية والتعليم - بعد موافقة المجلس - اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .

      توصي اللجنة بتعديل نص المادة (8) من مشروع القانون المعروض من الحكومة على النحو المبين أعلاه وذلك لحث وزارة التربية والتعليم والمجلس على إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية للقانون خلال مدة محددة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ العمل به .
      وعليه تكون المادة رقم (9) هي المادة رقم (15) بعد التعديل ، والتي سبق أن أقرها المجلس الموقر في جلسته السابعة عشرة والمنعقدة بتاريخ 15 مارس 2004 م .

                      والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر ،،،

      أليس توماس سمعان     الفريق طبيب/ علي بن عبدالله آل خليفة
        نائب رئيس اللجنة  رئيس اللجنة

      (انتهى نص التقرير)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
       شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لتقرير اللجنة فهو تقرير عن اجتماعين نظرت فيهما اللجنة مداخلات المجلس والتعديلات المطلوبة وكذلك اقتراح الأخ العضو عبدالرحمن جواهري لإضافة مادة جديدة ونبدأ بالمادة الثامنة . المادة (8) المستحدثة : " تنشأ هيئة اعتماد أكاديمي تضم في عضويتها عددًا من الخبراء والمختصين بالتعليم العالي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من المجلس توكل إليها مهمة وضع معايير الاعتماد الأكاديمي ، ومنح الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي العاملة في المملكة بعد إقراره من المجلس" . ولتوضيح موقف اللجنة في هذا التعديل فقد أوصت اللجنة بإضافة هذه المادة إلى مشروع القانون نظراً لأهمية الاعتماد الأكاديمي في تقرير جودة مؤسسة التعليم العالي وتوفير الثقة بها . وقد حرصت اللجنة من خلال صياغة المادة على إبراز أهمية هيئة الاعتماد فأوصت بإنشائها بقرار من رئيس مجلس الوزراء من عدد من الخبراء والمختصين بناء على توصية من مجلس التعليم العالي ، وهو أفضل من يوصي في هذا الشأن ، من حيث سلامة اختيار الخبراء والمختصين لعضوية الهيئة . كما أن المادة المقترحة نصت على صلاحية الهيئة بمنح الاعتماد بعد إقراره من المجلس وذلك لتوحيد الجهة التي تتولى شئون التعليم العالي بجميع جوانبه . وترفق اللجنة مذكرتين إيضاحيتين بشأن الاعتماد الأكاديمي .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .


      وزير التربية والتعليم :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرًا معالي الرئيس ، والشكر موصول لأصحاب السعادة أعضاء المجلس الموقر ، مداخلتي تتفق بالشكل والمضمون مع اهتمام أصحاب السعادة فيما يتعلق بأهمية الاعتماد وضرورة أن تحافظ الجامعات بالمملكة على مبدأ الجودة والاعتماد لتبقى محط اهتمام الوسط العلمي والثقافي وليطمئن أولياء الأمور بأن أبناءهم يتلقون التعليم في مؤسسات تحتوي على جميع الشروط لترقى بالمستوى الأكاديمي ، والوزارة لا تختلف مع التوجه العام الذي تفضل به أصحاب السعادة وكذلك لجنة الخدمات ، ويسعدني أن أشيد بالمذكرات التي احتواها التقرير لما تضمنته من معلومات مهمة سوف تكون في عين الاعتبار عند البدء في أعمال المجلس . ونحن لا نختلف على أهمية الاعتماد وإن تباينت وجهات نظرنا فهي في الإجراءات وليست في أهمية الاعتماد ، وأؤكد لمجلسكم الكريم أن الاعتماد سيكون أولى أولويات مجلس التعليم العالي ، وفعلاً قامت وزارة التربية والتعليم باستشارة دائرة الشئون القانونية عندما وجدت أن هذه المادة أضيفت إلى مشروع قانون التعليم العالي المرفوع من الحكومة إلى مجلسكم الكريم وقد أفادت دائرة الشئون القانونية بوجهة نظرها حول هذه المادة ، وأنا أؤكد ما أشرت إليه بدايةً من أن الاعتماد الأكاديمي مهم وسوف يؤخذ بعين الاعتبار في المجلس وإن اختلفت الوسيلة فقط ، وأستأذنكم بعرض وجهة نظري في هذا
      الجانب . أولاً : إن البند (6) من المادة (4) أشار إلى جانب تشكيل مثل هذه اللجنة باللوائح الداخلية ، ووجهة النظر أن وجود هذه المادة بهذا النص قد يولد شيئًا من الازدواجية فيما يتعلق بالشروط التي سوف تضعها هيئة الاعتماد ويضعها المجلس باعتبار أن المجلس حسب مشروع القانون المقدم قد وكل إليه وإلى أعضائه القيام بتشكيل اللجان ، وأنا أعتقد أن أهم لجنة وأول لجنة سوف تكوَّن هي لجنة الاعتماد باعتبارها لجنة أساسية ، فلتجنب الازدواج في الشروط والمعايير نأمل أن تكون هيئة الاعتماد من لجان المجلس ومن أعمال المجلس وليس كمادة مستقلة في القانون حاليًا . ثانيًا : إن النص المقدم من الحكومة قد تطرق إلى هذه اللجان ، وكذلك لجنة الخدمات لما قدمت هذا النص لم تبين ماهية وطبيعة اللجنة ، ونحن بحاجة لتوضيح بخصوصه . ثالثًا : إن القانون الذي استند إليه أصحاب السعادة وهو قانون صادر في المملكة الأردنية رقم (41) لسنة 2000م واضح منه أن هناك اختلافًا كبيرًا بين الهيئة ومجلس التعليم العالي باعتبار أن المشرع حدد ماهية هذه الهيئة ومجلس التعليم العالي ، هذه ملاحظات عامة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندي ملاحظات عامة على المشروع ككل ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      نحن الآن نناقش المادة (8) فأرجو التقيد بذلك وتأجيل كلامك إلى حين الكلام عن الأمانة العامة التي تريد الحديث عنها .

      العضو عبدالمجيد الحواج (مستأنفًا) :
      أحب أن أشكر سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب وسعادة وزير التربية والتعليم على حرصهما وإصرارهما على ترشيد الإنفاق ، علمًا أن هذا الشيء ليس بالغريب عليهما لأني أعرفهما حق المعرفة ، وهذا عشمنا في وزرائنا ، ولكن أحب أن أؤكد أن بناء مشاريع جديدة أو تطويرها يحتاج إلى ميزانية ، والعملية تأتي هنا بمقارنة بين الإنفاق ومخرجات هذا الإنفاق ، فإذا أردنا أن نخرج بقوانين قوية نعتز ونفتخر بها فلنشيدها على أساس قوي متين ويراعى في تشييدها ترشيد الإنفاق . وهنا أحب أن أشيد وأؤكد ما قاله أخي وزميلي جمال فخرو عندما تحدث عن طريقة انتداب بعض الخبرات ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      نحن ذكرنا أننا نناقش المادة (8) فأرجو التقيد بهذا الأمر .

      العضو عبدالمجيد الحواج (مستأنفًا) :
      سيدي الرئيس ، لن أخرج عن الموضوع ، وهنا أحب أن أشيد وأؤكد ما قاله أخي وزميلي جمال فخرو عندما تحدث عن طريقة انتداب بعض الخبرات حيث جاء بأمثلة حية من واقعنا ، وهذا الأسلوب العملي للاستفادة القصوى من الطاقات وترشيد الإنفاق في نفس الوقت ، وأنا على يقين بأن مملكتنا الغالية تضم العديد من الكوادر الوطنية المخلصة التي يمكن أن تعهد إليها هذه الأمور ، وهي بلاشك كوادر وطنية مخلصة متطلعة ومتحفزة للقيام بهذه المهام ، مادامت تصب في صالح الوطن والمواطنين ، وهم بلاشك متواجدون في الكثير من مؤسساتنا ومن ضمنها وزارة التربية والتعليم . والشكر موصول إلى الإخوة والأخوات أعضاء لجنة الخدمات على الجهد الكبير الذي بذل لكي يخرج هذا المشروع الهام بصورة متكاملة ، كما أشيد بالأسلوب الحضاري العلمي الذي اتبعته اللجنة في تفصيل أسباب توصياتها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للجنة الخدمات على جهدها المبذول في سبيل إدخال التعديلات على المواد المعادة إليها . سيدي الرئيس ، إن الصيغة الحالية لهذه المادة لهي أكثر وضوحًا مما كانت عليه سابقًا ، فقد أجابت على التساؤلات التي طرحها المجلس في جلسته السابعة عشرة حولها ، وقد أوضحت المادة المطروحة أمامنا الآن ماذا تضم هيئة الاعتماد في عضويتها وكيفية تكوينها وما هي المهام الموكولة إليها ، لكن تقييم مخرجات مؤسسة التعليم العالي والكفاءة المهنية لخريجيها خاصة في المهن كالطب والمحاسبة والهندسة والقانون يستدعي أن يكون ضمن هيئة الاعتماد أشخاص ممثلون لتلك الجمعيات المهنية ورجال الأعمال للتأكد من هذا الجانب بدلاً من اقتصارها على الجانب الأكاديمي فقط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى لجنة الخدمات على التقرير وأيضًا بشكل خاص على التقارير التوضيحية التي تضمنت الكثير من المعلومات والتي أوضحت رأي اللجنة بكل جلاء . سيدي الرئيس ، وجود لجنة أو هيئة تقوم بعملية الاعتماد الأكاديمي يعتبر أمرًا مهمًا من الناحية التنظيمية ، فلن نختلف كثيرًا إذا كان مسمى هذه الجهة هيئة أو لجنة ، غير أنه من المهم أيضًا في حالة الموافقة على تشكيل مثل هذه الهيئة أو هذه اللجنة إفساح المجال أمام المؤسسة التعليمية التي يتم اعتمادها ، ألا تعتقدون - إخواني - أن من المهم إفساح المجال أمامها للتظلم من أي قرار سلبي أمام هذه الهيئة أو اللجنة ، والمهم - هنا - أن يمنح صاحب العلاقة مثل هذه الفرصة ليدلي بدلوه لأنه قد تكون هذه الهيئة قد أصدرت قرارها وفق معطيات أو معلومات خاطئة ، فإفساح المجال أمام المؤسسة التعليمية للتظلم سيعطيها الفرصة لتوضيح هذه المعلومات وبالتالي هذا قد يكون سببًا في تغيير قرار هذه اللجنة أو هذه الهيئة ، لذلك أعتقد أنه من المهم جدًا في حالة الموافقة على إنشاء هذه الهيئة أن يتم إفساح المجال أمام المؤسسات التعليمية وأمام الأفراد المعنيين بمثل هذا الموضوع للتظلم من أي قرار سلبي قد يصدر بحقهم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، في الحقيقة إن التقييم الأكاديمي لا يكون فيه قرار تظلم ، وهناك مجموعة من الخبراء ينظرون إلى الموضوع بموضوعية ويمكنهم أن يتناقشوا مع المتظلم ، فأنا أعتقد أنه ليس هناك مجال للتظلم ، وسيشرح الأكاديميون الموضوع فيما بعد ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أود أن أشكر لجنة الخدمات على هذا التقرير الذي تضمن كثيرًا من التوضيحات والتي نحتاج إليها في كثير من القوانين القادمة . بالنسبة إلى المادة (8) فقد ذكرت لجنة الخدمات أن مهمة هيئة الاعتماد هي وضع معايير الاعتماد الأكاديمي ومنح الاعتماد ، وفي مرفق لجنة الخدمات وضعت معايير أو خصائص هيئة الاعتماد . إن تاريخ التعليم في البحرين يعد قصيرًا نوعًا ما بالنسبة إلى تاريخ التعليم العالي في العالم وبالتالي ربما لا تستطيع هيئة الاعتماد أن تمنح الاعتماد ، فمقترحي هو أن تكون مهمة هيئة الاعتماد الأكاديمي هي التوصية بمنح الاعتماد ، فحتى نحصل على الاعتماد نحتاج إلى هيئة تكون متمرنة وخبيرة في وضع معايير الاعتماد والتي أشرت إليها ، وهناك حوالي (20) خاصية لوضع معايير الاعتماد ، فهيئة الاعتماد لحداثة تكوينها لأن التعليم العالي حديث في البحرين فقد لا تستطيع أن تمنح الاعتماد ولكن يمكنها أن توصي بمنح الاعتماد ، كيف توصي ؟ بأن تحصل على اعتماد من منظمات دولية وجامعات مرموقة ، وستكون لمؤسسات التعليم العالي قوة أكبر من مجرد أن تعطيها هيئة الاعتماد الموجودة في مجلس التعليم العالي ، فمقترحي
      - سيدي الرئيس - أن تكون التوصية بمنح الاعتماد وليست منح الاعتماد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يتضح مما ذكره الإخوان أن هناك فعلاً - وأنا أتفق في هذا مع سعادة الوزير - ازدواجية في الصيغة الحالية للمادة ، فالإخوان تطرقوا من الناحية الأولى - كالأخ عبدالجليل الطريف - إلى الهيئة نفسها ، هل هي فعلاً مستقلة أم هي تتبع المجلس ؟ في الصيغة الحالية هناك بعض الاختلاف ، والأخت الدكتورة فوزية الصالح كذلك بينت أن هناك نوعًا من الالتباس ، فهل هذه الهيئة تمنح الاعتماد أم أنها توصي بالمنح ؟ هنالك كما أعتقد إشكاليات كثيرة في الصيغة الحالية وهناك ازدواجية ، هل هي فعلاً كما نراها في المادة حيث تقول : " يصدر قرار من مجلس الوزراء بتكوين الهيئة " وليس من المجلس وإنما المجلس يوصي فقط حسب ما يتضح
      هنا ، معنى ذلك أن هناك هيئة مختلفة منفصلة عن المجلس ، وهذا ما يتضح من المادة ، فأنا أقترح أن يعاد النظر في الصياغة من قبل لجنة الشئون التشريعية والقانونية ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، كما ذكر سعادة وزير التربية والتعليم فإنه من الأهمية بمكان الاهتمام بجودة مخرجات التعليم العالي وإحدى الوسائل هي الاعتماد الأكاديمي وأموره التابعة له كلها ، وهذا أحد أسباب خطة وجود هذا القانون ، لكن الاقتراح بتشكيل هيئة يعني أن الهيئة تكون منفصلة ، وأعتقد أن الذين اطلعوا على القانون الأردني ربما وجدوا أن الهيئة عليها واجبات قد تعادل أو تزيد عن واجبات مجلس التعليم العالي ، فمن أجل أن يكون مجلس التعليم العالي هو المسئول أيضًا عن جودة المخرجات فيمكن أن يكون النص : " أن تنشأ لجنة " بدلاً من كلمة " هيئة "، لأن مفهوم الهيئة هو أن تكون منفصلة عن مجلس التعليم العالي ، لكن تشكيل لجنة يكون بالإجراءات نفسها ويصدر بها قرار وهذا ليس بغريب ، لأنه عندنا مثلاً لجنة تقويم المؤهلات العلمية وهي موجودة ، وهذا يتوافق مع المادة (6) من مشروع القانون التي تتكلم عن أن المجلس ينشئ لجانًا خاصة ويستعين بالخبراء لعملية التقويم ، فإذن هذا الموضوع موجود كي نحافظ على مسئولية المجلس بشأن الاعتماد الأكاديمي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى توضيح مهمات الهيئة فاللجنة أوضحت في تقريرها أن مهمة الهيئة أن توصي ، فأنا أتفق مع الأخت الدكتورة فوزية الصالح في تعديلها الذي تفضلت به فالهيئة توصي بمنح الاعتماد وقرار الاعتماد يكون من المجلس بعد إقراره من المجلس ، فالتوصية واضحة في أن مهمة الهيئة هي توصية المجلس والمجلس هو الذي يقر الاعتماد ، فإن لم يكن النص واضحًا فيمكن إضافة عبارة " والتوصية بمنـح " ، ليكون المعنى أوضح ولن يكون هناك أي إشكال . النقطة الثانية التي تفضل بها الأخ عبدالجليل الطريف وهي بخصوص إعطاء صاحب الشأن حق التظلم من قرار المجلس وتوصية الهيئة بالنسبة للاعتماد فإن المادة (9) تغطي هذا الموضوع لأنه سيكون القرار قرار مجلس التعلـيم العالي ، فلصاحب الشأن صاحب المؤسسة الحق في التظلم من القرار ، هذا للتوضيح . النقطة الأخرى هي بشأن استقلالية هيئة الاعتماد ، فلو نظرنا إلى مختلف الدول نرى أن هيئة الاعتماد هيئة مستقلة لتحقيق المصداقية في جودة
      التعليم ، ولا يكون الجهاز المشرف على التعليم هو نفسه الذي يتحقق من جودة التعليم ، فالاعتماد يكون دائمًا من قبل جهاز وهيئة مستقلة حتى تتحقق المصداقية ، وهنا اللجنة أمسكت العصا من الوسط ، فكان هناك اتجاه في اللجنة إلى أن تكون الهيئة مستقلة كما في بريطانيا وأمريكا وكندا وكل الدول ، فهيئة الاعتماد في هذه الدول هيئة مستقلة ، ولكن بعض الإخوان في لجنة الخدمات رأوا أن تكون تحت إشراف
      المجلس ، لكن هيئة الاعتماد عادة ما تكون مستقلة لتحقيق المصداقية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الاعتماد أمر أكاديمي وإن كان يختلف بين الدول ، وفي كثير من الدول ترفع لجنة الاعتماد توصياتها مباشرة إلى الوزير لأنه بصفته هو المساءل أمام البرلمان ، وإن كانت توصياتها ليست بيد المجلس وليست بيد الوزير في التغيير لأن الاعتماد أمر أكاديمي . الأمر الآخر بما أن المكونين للجنة مختصون لذلك سيكون عددهم كبيرًا ، وإذا أوصينا بأن تكون لجنة صغيرة فكأننا بذلك نضع كل شيء في مجموعات قليلة ليس لديها الخبرة ، وفي كثير من الدول يمر الاعتماد بمرحلتين المرحلة الأولى هي المرحلة الابتدائية وتقوم بها عادة مجموعة صغيرة توافق ما بين الطلب الكتابي وبين ما هو مقدم إليها ، وعادة ما يكون أعضاء هذه المجموعة إداريين للجامعات وتتكون لديهم فكرة في الإدارة ولهم نظرة واسعة ، وعندما يأتي الأمر إلى الاعتماد فهنا الاختصاص واختصاص الاختصاص ، فمثلاً لو كانت الكلية كلية للطب فمن الممكن أن يكون رئيس قسم الجراحة هو الذي ينظر إلى ناحية الجراحة من ناحية محتوى الحقل التخصصي ومن ناحية التجهيزات في المستشفى وفي الجامعة ، فإذن يجب أن يكون هنالك عدد كبير من هؤلاء الاختصاصيين ، وهؤلاء الاختصاصيون يجب أن نشرِّفهم ، إذ المسألة ليست مادية فحسب ، وإن كانت بعض الدول تدفع لهم
      مكافآت ، لذلك رأينا أن يكون تعيينهم من قبل رئيس الوزراء الموقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أختلف مع سعادة وزير التربية والتعليم في النقطة التي طرحها وقد تعودنا أن نختلف من أجل المصلحة العامة ، فإضافة مادة واضحة تحدد أهمية إنشاء هيئة الاعتماد هي مما يرتقي بمشروع قانون التعليم العالي في مملكة البحرين ويجعله يواكب القوانين المشابهة عالميًا ، فالاكتفاء بمادة فقط ذكرت إنشاء لجان لا يلبي طموحاتنا في سنة 2004م فاسمح لي بأن أختلف معك ، فوجود مادة توضح إنشاء هيئة اعتماد هي إضافة إيجابية لشكل قانون التعليم العالي بصورة عامة . وبالنسبة إلى ما إذا كانت هذه الهيئة مستقلة أو تتبع المجلس فاللجنة رأت وضع صياغة لا تحدد ذلك لأننا فعلاً نطمح في أن تكون هيئة مستقلة ، وهذا هو الوضع المثالي كما تفضل مقرر
      اللجنة ، فمن يقيِّم الشيء يجب ألا يكون جزءًا من مجلس التعليم العالي أو يتبعه
      مباشرة ، ولكن ارتأت اللجنة أيضًا أن تضع الأمور في وضع وسط في هذه المرحلة باعتبار أنه عندما يصدر قرار من سمو رئيس الوزراء بإنشاء الهيئة فقد تكون تابعة للمجلس في هذه المرحلة ، ولكن بما أن القانون لم يحدد فقد يصدر في المستقبل قرار باستقلالية الهيئة من أجل المصلحة العامة لتكون في صورة أفضل دون شك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .


      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، فيما يتعلق بأهمية الاعتماد وأهمية الجودة فإننا جميعًا لا  نختلف على ضرورة ذلك ، ولكننا نتكلم عن وسيلة وآلية ذلك ، وقد أشرت في بداية كلامي إلى أن الاعتماد شيء أساسي يجب أن يحرص عليه المجلس قبل كل ذلك ، وإنما أردت أن أتطرق هنا إلى إشكالية قانونية في الموضوع ، واستندت إلى المادة (50) من الدستور والمتعلقة بالهيئات وكذلك المادة (6) كما تفضل زميلي سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، وأيضًا هناك نص - سيدي الرئيس - يقول إن
      " للمجلس تشكيل لجان خاصة لبحث موضوعات معينة ولها الاستعانة بالخبراء " ، ولم يحدد عدد الخبراء ولم يحدد ماهيتهم ولا جنسياتهم ، فهذه نقطة تحسب للجان المجلس بأنها لن تكون لجانًا إدارية بل ستكون لجانًا فيها الخبراء ، ولم يحدد القانون عددهم وماهيتهم فبالتالي هناك متسع للتشريع أمام اللجان ، لذا أنا أؤكد هذا الجانب . كذلك أريد تأكيد نقطة أخرى وهي أن هناك هيئات اعتماد عالمية للاعتماد الأكاديمي وهي هيئات على مستوى عالمي سواء كانت في الهندسة أو التربية أو الطب ، وكثير من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الموجودة في كثير من الدول تحرص وتتباهى بأن يكون اعتمادها من مؤسسات الاعتماد العالمية تلك ، ومع احترامي وتقديري لهيئات الاعتماد المحلية الموجودة فإن وجود هذه الهيئة لا يمنع اندفاع مؤسسات التعليم العالي إلى تلك المؤسسات لتعتمدها أكاديميًا باعتبارها مؤسسات عالمية مرت على إنشائها سنوات عديدة وهي مؤسسات ذات جودة ولها شروط في الوسط الأكاديمي ، هذا ما أردت توضيحه في هذا الجانب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر صاحب السعادة وزير التربية والتعليم على ملاحظاته القيمة التي أبداها وأنا واثق بأن سعادته حريص على خروج هذا المشروع بقانون بشأن التعليم العالي قويًا من كل النواحي . سعادة الرئيس ، أعتقد أننا كلنا نتذكر أن صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر طرح أمام المجلس الوطني برنامج عمل الحكومة ، وهذا البرنامج طموح جدًا ولاقى استحسان السلطة التشريعية والمجتمع البحريني بكل فئاته وقواه السياسية ، طبعًا برنامج الحكومة تطرق إلى أن تكون البحرين مركزًا لجذب مراكز التعليم والجامعات ، وأعتقد أن المراكز والجامعات لن تأتي إلى البحرين إلا إذا كانت هناك جودة وتعليم نوعي يقدم في المنطقة . سيدي الرئيس ، إن الإخوان وأنا منهم في لجنة الخدمات وضحوا أهمية وجود هذه المادة ، ولم يقصر رئيس اللجنة الفريق الدكتور الشيخ علي آل خليفة بالإضافة إلى الدكتورة فوزية الصالح ، فقد أضافوا إلى هذا الموضوع مرفقين وفيهما توضيح بشأن الأسباب التي دعت إلى وجود هيئة اعتماد . سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك تجربة كبيرة بخصوص وجود هيئات الاعتماد ، فمجلس وزراء الصحة العرب توجد لديه هيئة يطلق عليها المجلس العربي للتخصصات الطبية برئاسة سعادة رئيس مجلس الشورى ، وهذا المجلس توجد لديه هيئة اعتماد للتخصصات الطبية المختلفة ، فلا يمكن للمجلس أن يقوم باعتماد تخصـص للجراحة والفم وإلى آخره إلا بوجود هيئة تخصص ، وأعتقد - سيدي الرئيس - أن سعادتك ستفيدنا في التجربة الغنية التي مارسها هذا المجلس ، والإخوان في السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة التربية والتعليم يتفقون معي في أن البحرين حققت موقعًا قويًا على الساحة الدولية من خلال تبوء المركز الأول على الدول العربية في تقرير (undp) السنوي خصوصًا في موضوع التعليم ، وسعادة وزير التربية والتعليم  يعلم أن حصول مملكة البحرين على هذا الموقع المتقدم هو شرف لكل مواطن بحريني ، فلا أعتقد أن السلطة التنفيذية أو وزارة التربية والتعليم لا تريد أن تعطي مشروع القانون هذا دفعة قوية كي يضاف إلى المكتسبات والإنجازات التي قامت بها مملكة البحرين تحت ظل عهد الإصلاح لجلالة الملك وحكومته برئاسة رئيس الوزراء الموقر ، إن هذا المشروع يكون متكاملاً من كل النواحي ويضيف إلى موقع البحرين مواقع متقدمة في تقارير بقية منظمات الأمم المتحدة ، وإن كنا بدأنا بـ (undp) فسنأخذ مواقع متقدمة في تقارير بقية تلك المنظمات ، فأعتقد أن سعادته قد يكون متخوفًا أو متوجسًا من بعض المسائل بالنسبة لهذه المادة لكن المرفق الذي قدمه الدكتور الشيخ علي آل خليفة والدكتورة فوزية الصالح أوضح أن هيئة الاعتماد تعطي قوة وصلاحيات أكبر  للمجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأحب أن أؤكد للأخ فيصل فولاذ أن المجلس الأعلى للتخصصات الطبية به أيضًا هيئة اعتماد مستقلة غير تابعة لأمانة المجلس ، تفضل الأخ خالد
      المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع من سبقني من الإخوة والأخوات في أن الصياغة التي أتت بها اللجنة غير واضحة ، وأن مهمة الترخيص بإنشاء مؤسسات التعليم الخاص هي مهمة أوكلت إلى مجلس التعليم العالي وهذا ما تمت الموافقة عليه في هذا المجلس الموقر في جلسة سابقة حول المادة (4) في البند (6) كما جاء في المشروع المقدم من الحكومة . سيدي الرئيس ، أعتقد أننا نتفق على أهمية جودة التعليم ، واعتماد أي مؤسسة من مؤسسات التعليم الخاص يجب أن يكون من قبل لجنة أو هيئة أو مجلس مستقل لتحقيق مبدأ الجودة للتعليم بصورة عامة ولهذه المؤسسة التعليمية التي ستكون موجودة داخل البلد وتحت إشراف مجلس التعليم العالي . سيدي الرئيس ، أرى من صياغة اللجنة أنه تنشأ هيئة اعتماد أكاديمي تضم في عضويتها عددًا من الخبراء والمختصين بالتعليم العالي بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على توصية من مجلس التعليم العالي بمن سيكون في عضوية هذه الهيئة وتوكل إليها مهمة وضع معايير الاعتماد الأكاديمي ، وذكرت اللجنة " ومنح الاعتماد " ، وهنا لم توفق اللجنة في الصياغة وأتفق تمامًا وأثني على ما جاء على لسان الأخت الدكتورة فوزية الصالح من أن مهمة اللجنة هي أن توصي بمنح الاعتماد لمؤسسة التعليم العالي العاملة بعد إقراره من
      المجلس . سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذه هي الصياغة المناسبة لتحقيق الهدف الذي يرجوه المجلس من وراء هذه المادة وفي الوقت نفسه لا يكون هناك تعارض مع وجهة نظر وزير التربية والتعليم . هناك نقطة أخرى - سيدي الرئيس - أحب أن أوضحها وقد تطرق إليها وزير التربية والتعليم وهي المادة (50) من الدستور ، فأنا لا أرى أن هناك أي تضارب بين ما يتطلع إليه الإخوة والأخوات أعضاء اللجنة بوجود مثل هذه الهيئة واختصاصها في التوصية بمنح الترخيص وبين المادة (50) من الدستور ، بم تتعلق المادة (50) من الدستور ؟ إنها تتعلق بهيئات الإدارة البلدية وتنظيم القانون لهذه المؤسسات ، فلتحقيق ما ترجوه اللجنة وما يرجوه المجلس من وجود هذه المادة ضمن مواد القانون أعتقد أنه من الواجب على المجلس الموافقة على المادة كما جاءت من اللجنة بإضافة المقترح المقدم من الدكتورة فوزية الصالح وهو : " والتوصية بمنح الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي العاملة في المملكة بعد إقراره في المجلس " ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
      ما هو اقتراحك بالتحديد ؟

      العضو خالد المسقطي (مجيبًا) :
      الاقتراح كالتالي : " التوصية بمنح الاعتماد ... " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، أحب أن أبدأ بالمادة (50) من الدستور فهي ليست متعلقة فقط بهيئات البلديات ولكن المادة تقول : " ينظم القانون المؤسسات
      العامة ..." ، فما يقصد هنا من كلمة " هيئة " - كما نذكر مثلاً الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لصندوق التقاعد وغير ذلك من الهيئات - هي الهيئة التي يكون لها استقلال مالي وإداري ، وأعتقد أن الإخوان الذين اطلعوا على القانون الأردني وجدوا أن هيئة الاعتماد لها هذه الاستقلالية الكاملة عن مجلس التعليم العالي . النقطة المهمة في الموضوع هي أن المادة (4) من مشروع القانون - وقد وافقتهم
      عليها - أوضحت أن مجلس التعليم العالي هو المجلس المسئول عن جميع شئون التعليم العالي ، وأعتقد أنه ليس هناك خلاف على أن مسئولية الاعتماد الأكاديمي هي من مسئولية المجلس ، والنقطة التي نحب أن نثيرها هنا هي عبارة " إنشاء هيئة " فإنشاء الهيئات يعني دائمًا إنشاء شيء مستقل ماليًا وإداريًا عن جهة أخرى وهذا قد يخلق لبسًا كبيرًا ، فما دمنا متفقين أساسًا وأقررنا في المادة (4) أن مجلس التعليم العالي هو المسئول عن جميع شئون التعليم العالي وطبعًا الاعتماد الأكاديمي هو جزء من تلك الشئون وأحببتم - مع ذلك - التركيز على موضوع الاعتماد الأكاديمي فالمادة (6) في القانون أعطت للمجلس أن ينشئ لجانًا ويستعين بالخبراء وأعطته أمورًا كثيرة أخرى ، ويمكن إيضاح أهمية الاعتماد الأكاديمي في إنشاء لجنة وتأخذ الإجراء نفسه للاعتماد الأكاديمي حتى تكون ضمن الإطار القانوني للمجلس إما بإنشاء هيئة أو لجنة ، ونحن نرى أنه يجب أن يكون هناك تدرج في التشريع ، فنحن إلى الآن لا يوجد لدينا قانون للتعليم العالي ولا توجد لدينا هيئة اعتماد أكاديمي ، فعلينا في البداية أن نتدرج في التشريع بأن ننشئ مجلس التعليم العالي ويكون ضمن مسئولياته الأساسية الاعتماد الأكاديمي وتكون هناك لجنة من المتخصصين للاعتماد الأكاديمي يمكن أن تصدر بقرار كما ورد في النص لكن تحت مظلة إشراف مجلس التعليم العالي ، فإذا وضعنا أية كلمة قد توحي بالاستقلالية من الآن فقد تخلق لنا مشاكل في المستقبل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أننا نخلط بين أمور كسلطة الاعتماد وهيئة الاعتماد ، والواجب أن نفرق بين الاثنين فهيئة الاعتماد هي هيئة فنية كبيرة من محكمين ، وهؤلاء المحكمون يرجعون إلى نظام موضوع أي مقارنة ما هو مقدم بالمستوى ، لكن سلطة الاعتماد تكون في بعض الدول للوزير أو للمجلس الأعلى ، إذن يجب أن نفرق بين سلطة الاعتماد وهيئة الاعتماد الفنية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعتقد أن أحدًا ينفي أهمية وجود جهاز فني متخصص لتقديم الخبرة الفنية للمجلس وقد نسميه هيئة أو لجنة ، لكن المهم هو وجود هذا الذراع الفني المتخصص ، إلا أن طريقة تشكيله أو تنظميه قد تخلق بعض التناقضات وبعض الازدواجية والتداخل كما عبر عن ذلك بعض الإخوة أعضاء
      المجلس ، فمثلاً عندما نقول إن هذه الهيئة مستقلة عن المجلس يكفي لأن يكون هناك تداخل وصراع قوى ليعرقل الهدف الذي أنشئ من أجله المجلس واللجنة أو الهيئة ، لذلك علينا أن نكون دقيقين في تحديد دور هذه الهيئة حتى لا تكون سلطة أخرى داخل المجلس وتشاركه في سلطاته ، فالمجلس هو السلطة العليا والهيئة هي ذراع فني يقدم الخبرة التخصصية للمجلس إلا أنه يجب ألا تكون لهذه الهيئة سلطة خارج نطاق المجلس ، وإذا أردنا أن نتجنب المشاكل في المستقبل بالنسبة إلى الموافقات وعدم الموافقات وصراع السلطات فيجب علينا أن نكون واضحين حتى نشجع الاستثمار ونتخلص من الازدواجية التي تعاني منها كثير من أجهزتنا - أجهزة الخدمة المدنية - وتعرقل مشاريع الاستثمار بسبب وجود هذه الصراع والتداخل ، لذلك أرى أنه يجب أن تكون هذه الهيئة جزءًا من المجلس - كما عبر عن ذلك سعادة وزير التربية والتعليم والإخوة الأعضاء - وألا تتعدى صلاحياتها صلاحيات المجلس ، وتبقى ذراعًا فنيًا متخصصًا ، وتكون هذه الصلاحيات واضحة لتجنب أي نوع من صراع القوى يدفع ثمنه المستثمرون من الداخل والخارج الذين يرون أن الاستثمار في التعليم عملية يجب تشجيعها لا وضع العراقيل من خلال لجان تتشابك صلاحياتها مع صلاحيات المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن أنت تقول إنها توصي بمنح الاعتماد ولا تمنح الاعتماد .

      العضو عبدالحسن بوحسين (مستأنفًا) :
      توصي بمنح الاعتماد والمجلس هو الذي يوافق ، وهي ذراع فني متخصص وليس لها سلطة فوق سلطات المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .


      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بعد استماعي لوجهات النظر المختلفة أعتقد أن الهيئة
      - كما تفضل سعادة الوزير - قد تكون هيئة مستقلة وكبيرة كالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لصندوق التقاعد ، وإذا كان هناك تخوف من كلمة هيئة أقترح أن نستبدل بكلمة " هيئة " كلمة " لجنة " ويكون النص كالتالي : " تنشأ لجنة اعتماد أكاديمي ... " ، وأعتقد أن المادة مهمة ، وبعد الأخذ بالتوصية التي تفضلت بها الأخت الدكتورة فوزية الصالح وهي التوصية بمنح الاعتماد ربما تكون المادة مقبولة أكثر بالنسبة إلى الجميع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما جاءت به اللجنة - وهو أن تكون هيئة بهذه الصورة وتكون تحت مظلة جهة وليست مستقلة وتقوم بإصدار توصيات فقط - لا يؤدي الغرض ، فهيئة بهذا الحجم تحتاج إلى قانون لإنشائها لوحدها ، وأعتقد أن ما طرحه سعادة الوزير به صيغة توفيقية لعدم حصول الازدواج والتضارب ، واللجنة أرادت أن تمسك العصا من النصف ، فهي تقول : هيئة وتصدر مجرد توصيات ، فهناك لبس والصورة غير واضحة ، وأنا أثني على ما قاله سعادة الوزير والأخ عبدالحسن بوحسين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة - كما قلنا سابقًا - إن الهيئة هي هيئة محكمين ، بمعنى أنه حتى لو أنشأنا مثلاً مجلة طبية فرئيس التحرير يرسل الأوراق إلى لجنة المحكمين ، والاعتماد لا يختلف عن هذا ، وإذا سميناها لجنة فحجم اللجنة سيكون كبيرًا ، ولذلك يجب أن يكون هناك ذوو الاختصاص الذين يعينهم رئيس الوزراء لإعطائهم المركز والثقة ، وفي كثير من الدول يكون ذلك كنوع من التبرع ، ولا يمكن أن نضع عددًا صغيرًا أولجنة صغيرة تحت مجلس التعليم العالي وتكون متخصصة في كل شيء ، ونحن عندنا الطب والهندسة وكثير من التخصصات ، وقد يكون في هذه اللجنة من هم من خارج البحرين الذين يتم اجتذابهم كمختصين ، فلا يمكن أن تكون في صورة لجنة صغيرة ، وكما ذكرت فإننا نحتاج إلى هذه الخبرة التي مهمتها التحكيم ، وهناك نظام للجودة ونظام للاعتماد ومحكمون للاعتماد ، فكيف نجعلها لجنة في مجلس التعليم العالي من (4) أو (5) أفراد أو حتى (10) أو (20) فردًا يتحكمون في جميع
      الكليات ؟ لا يمكن أن نصنع عجلة مربعة بل يجب أن تكون دائرية ، وما نريده هو أن تكون هناك هيئة كبيرة يكون لها احترامها وتستفيد من الخدمات الموجودة في البلد وتعطي هذا الاعتماد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة إلى كلمة " لجنة " فنحن لا نقصد تحديد أعضائها بعدد محدد ، وقد تشمل بعض التخصصات ، وأنا أتفق مع الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة حول مسألة الاستعانة بالخبرات ، فاللجنة لها أن تستعين بالخبرات بما فيها من خبرات أجنبية ، وإذا كانت هناك كلية تقنية بكل المعايير وأرادت أن تفتح فرعًا في البحرين مع عدم وجود الخبرة في البحرين فلها أن تستعين ببيوت الخبرة لتقييم الاعتمادية لها أو بشركات متخصصة في الاعتماد الأكاديمي ، ونحن لا نختلف حول مسألة الاعتماد واختلافنا حول الإخراج ، فنحن نرى أن الإخراج قد يكون لجنة عليا ويكون عدد أعضائها معروفًا ولها أن تستعين بالخبرات الموجودة والخبرات الخارجية ولا غبار على ذلك ، وهناك نقطة مهمة يجب أن ننتبه إليها وهي أن التدرج في التشريع هو الأسلم حتى لا يكون هناك تصادم ما بين اختصاصات الهيئة واختصاصات المجلس ، وهذا لا يمنع في المستقبل من إنشاء هيئة مستقلة للاعتماد الأكاديمي ، ولكننا في البداية نرى أن التدرج هو الأنسب وتكون هناك لجنة - كما قال أحد الإخوان - كذراع فني للمجلس ، ولها أن تستعين بكل الخبرات الموجودة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أوضح نقطة هامة جدًا تتعلق بالمادة (6) التي ذكرها سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب والتي تنص على التالي :
      " للمجلس تشكيل لجان خاصة لبحث موضوعات معينة ... " ، ونعني بالموضوعات المعينة أي موضوعات محددة لأغراض معينة ، "وله الاستعانة بالخبراء والمختصين سواء في اجتماعاته أو في جلسات لجانه ... " ، فجميعنا في هذا المجلس بما في ذلك الإخوة في وزارة التربية والتعليم نشدد على أهمية الهيئة الاعتمادية أو الاعتماد الأكاديمي ، ولنرجع إلى صلب الموضوع ، حيث لدينا نص تقدمت به اللجنة ولدينا اقتراح مقدم من الأخ خالد المسقطي وهو الاقتراح الأبعد ، وأعتقد أننا اكتفينا بمناقشة هذا الموضوع ، والجميع مقتنعون بأهمية الاعتماد الأكاديمي ، وعلى ذلك أرجو من المجلس الموقر أن يوافقني على قفل باب النقاش والتصويت على الاقتراح ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

       

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد كنا مع الاعتماد وأهميته والإخوان بين مؤيد ومعارض ، وهيئة الاعتماد تتطلب محكمين ذوي خبرة ومكانة علمية من البحرين وخارجها ، وقد ذكرت الأخت الدكتورة فوزية الصالح أن قلة الخبرة لدى الهيئة تتطلب الاستعانة بأساتذة من خارج البحرين لأن حداثة التعليم العالي عندنا تستوجب استقطاب الخبرات لمنح هذه التراخيص . سيدي الرئيس ، إن تشكيل هيئة مستقلة يتطلب وجود المحكمين وما يترتب على ذلك من مصاريف ، حيث ذكر الدكتور الشيخ علي آل خليفة أن بعضهم يعمل دون مكافآت والبعض الآخر يعمل بمكافآت ، ومن غير اللائق بعد توفير كل هذه الاحتياجات من مبانٍ ومكافآت أن نأتي ونقول إن هذه الهيئة تصدر توصيات وترفعها إلى المجلس ليتخذ القرار ، فتشكيل لجنة أو هيئة بما يترتب عليه من مصاريف ليس له داعٍ إذا كانت توصاياتها سترفع إلى المجلس ، والقرار الأول والأخير سيكون للمجلس . النقطة الأخرى ، فيما يتعلق بالاستثمار في مجال التعليم العالي في المملكة ، أود أن أوضح أن التجاذب الذي سوف يحدث بين الهيئة المستقلة ومجلس التعليم العالي سيكون أحد المعوقات لأي مجال استثمار إذا حدث ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية
      والتعليم .
      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، أود أن أؤكد للإخوة الكرام أصحاب السعادة الأعضاء أنه لا يوجد اختلاف إطلاقًا بين توجه أعضاء المجلس وتوجه وزارة التربية والتعليم حول موضوع الاعتماد الأكاديمي وأهميته ، وأستند إلى المادة (6) من القانون التي سبق أن وافق عليها المجلس والتي تنص على أنه " للمجلس تشكيل لجان خاصة لبحث موضوعات معينة ...." ، وأعتقد أن أهم موضوع هو الاعتماد الأكاديمي ، وبالتالي هناك نص يدعم هذا التوجه ، ومن الممكن - إذا رأى المجلس أن الأمر مهم - أن ينص على ذلك بأن تشكل لجنة للاعتماد الأكاديمي ، وهذا أمر طيب ، وكما تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين بأنها لجنة فنية يمكن أن تكون ضمن لجان المجلس ، وإذا كان المجلس يريد أن يطمئن على وجود هذا الاعتماد بالنص ويرى أن النص غير كافٍ فمن الممكن أن نجد صيغة توفيقية بين ما جاء في النص وما تفضل به الإخوة الكرام وتشكل لجنة للاعتماد الأكاديمي ، وهذا يغطي ما تطرقت إليه لجنة الخدمات وما جاء في المشروع الأصلي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن الآن بين تشكيل لجنة أو تشكيل هيئة ، ولدي اقتراح كتابي بقفل باب النقاش وسأطرحه للتصويت ، وإذا وافقتم عليه سأعطي الكلمة لمتحدث واحد من كلا الطرفين ، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      سأعطي الكلمة الآن لأحد المؤيدين لتشكيل لجنة ، تفضل الأخ عبدالحسن
      بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نص المادة المقترح هو " تنشأ لجنة اعتماد أكاديمي تضم

       في عضويتها عددًا من الخبراء والمختصين بالتعليم العالي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من المجلس توكل إليها مهمة وضع معايير الاعتماد الأكاديمي والتوصية بمنح الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي العاملة في المملكة لإقرارها من قبل المجلس " ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الآن أعطي الكلمة للأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة رئيس اللجنة فليتفضل .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كما قلنا إن هيئة الاعتماد هي هيئة تحكيمية ، بمعنى أنها تتشكل من مختصين ينظرون إلى النظام والمستوى والموضوع ، ويتأكدون من أن طلب الانضمام يتوافق مع مستوى الجودة ، لذلك فإن عددها كبير ومكون من مختصين في هذا المجال ، ولا أعتقد أن لجنة تتكون في المجلس ستفي بالغرض ، ويجب أن تكون هيئة محكمين للاعتماد ، وكما ذكرت أن هناك في بعض الدول مرحلتين للاعتماد ، المرحلة الأولى تقوم بها لجنة مصغرة تتشكل من إداريي الجامعات ، ومن ثم تتكون اللجنة الكبرى التي تعطي هذا الاعتماد ، ولا أعتقد أن لجنة داخل المجلس ستفي بالغرض ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الآن سنصوت على الاقتراح الأبعد وهو اقتراح الأخ عبدالحسن بوحسين وسأقرؤه عليكم : " تنشأ لجنة اعتماد أكاديمي تضم في عضويتها عددًا من الخبراء والمختصين بالتعليم العالي بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على توصية من المجلس توكل إليها مهمة وضع معايير الاعتماد الأكاديمي والتوصية بمنح الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي العاملة في المملكة لإقرارها من قبل المجلس " ...

      العضو الدكتور حمد السليطي (مستأذنًا) :
      لدي تعديل على النص وهو إضافة فقرة صغيرة أرى أنها مهمة ، فالأخ السيد حبيب مكي قال إنه لا يقتصر تشكيل الهيئة أو اللجنة على الخبراء والمختصين بالتعليم العالي فقط ويجب إضافة أعضاء ممثلين عن القطاع المهني ، وأود أن أوضح نقطة أساسية وهي أن أي اعتماد لمؤسسة تعليم عالٍ له ركنان أساسيان ، ركن الاعتماد الأكاديمي ، وركن الاعتماد المهني (professional accreditation) ، لأن الاعتماد الأكاديمي يتخصص بمدخلات التعليم العالي من مستوى هيئة التدريس والتجهيزات والمكتبات والمباني ...

      الرئيـــــــــــــــس(موضحًا) :
      أرجو عدم الاستمرار في الشرح ، أنت تريد أن تكون هناك لجنة من
      مختصين ...

      العضو الدكتور حمد السليطي (مستأنفًا) :
      وممثلين من الجهات ذات العلاقة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      نحن الآن سنصوت على النص من غير إضافة ممثلين من الجهات ذات العلاقة ، أي سنصوت على اقتراح الأخ عبدالحسن بوحسين فليتفضل بقراءة اقتراحه .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، النص هو كالتالي : " تنشأ لجنة اعتماد أكاديمي تضم في عضويتها عددًا من الخبراء والمختصين بالتعليم العالي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من المجلس توكل إليها مهمة وضع معايير الاعتماد الأكاديمي والتوصية بمنح الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي العاملة في المملكة لإقرارها من قبل المجلس" ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت المادة (8) المستحدثة بالتعديل الذي اقترحه الأخ عبدالحسن بوحسين ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بالتعديل المقترح من الأخ عبدالحسن بوحسين  ، وننتقل إلى المادة التالية ...

      العضو عبدالجليل الطريف (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، المادة (5) التي تحدد اختصاصات مجلس التعليم العالي أوردت عدة اختصاصات ولم يرد فيها ما يشير إلى موضوع الاعتماد الأكاديمي .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هناك أيضا مادة أخرى تجيز تشكيل اللجان ، وقد أصبحت لجنة الآن وليست هيئة ، وبالتالي القانون يشملها ...

      العضو عبدالجليل الطريف (مقاطعًا) :
      ولكن بعد أن تمت إضافة هذه المادة ألا يستدعي ذلك إضافة بند إلى المادة
       (5) ؟

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، توضيحًا لما تفضل بذكره سعادة الأخ العضو عبدالجليل الطريف أود أن أؤكد ما تفضلتم به سيدي الرئيس ، وأضيف أن المادة (4) والتي تنص على أنه " يتولى المجلس شئون التعليم وعلى الأخص ..." توضح أن شئون التعليم من أولوياتها الاعتماد الأكاديمي ، فهي مغطاة في المادة (4) ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ننتقل الآن إلى المادة (9) المستحدثة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      المادة (9) المستحدثة : " على مجلس التعليم العالي النظر في طلب الترخيص المشار إليه في المادة الخامسة والموافقة على منح الترخيص أو الرفض المسبب خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ تقديمه ولصاحب الشأن التظلم لدى رئيس المجلس على رفض الترخيص خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه بالرفض . وعلى المجلس البت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه ولصاحب الشأن الطعن بالقرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض أو من تاريخ انتهاء المدة المقررة لنظر
      التظلم" . توصي اللجنة بإضافة هذه المادة إلى مشروع القانون وعدم ترك ما تناولته إلى اللوائح والقرارات التنفيذية ، وذلك لأن الأمر يتعلق بتوفير ضمانات قانونية وقضائية كافية لطالبي الترخيص بتأسيس مؤسسات التعليم العالي .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد سبق أن نوقشت هذه المادة بإسهاب وكان الاختلاف حول مدة (6) شهور أو (4) شهور ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت المادة (9) المستحدثة من قبل اللجنة ، فمن هم الموافقون
      عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة المستحدثة من قبل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      المادة (10) المستحدثة : " للمجلس الحق في إلغاء رخصة أية مؤسسة تعليم عالٍ بعد ستة أشهر من تاريخ إخطارها كتابيًا بالتجاوز ولم تقم بتعديل أوضاعها وفق توجيهات المجلس خلال تلك المدة كما له الحق بإيقاف حقل تخصص أو برنامج علمي لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة إذا كان هناك إخلال بشروط الترخيص ولم تجر المؤسسة التعديل المطلوب وذلك بعد ستة أشهر من تاريخ الإخطار كتابيًا بالتجاوز ولصاحب الشأن الحق في الطعن في قرار الإلغاء أو الإيقاف أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار " . الهدف من توصية اللجنة بإضافة هذه المادة هو إلزام مؤسسة التعليم العالي التي تُجاز باستيفائها الشروط المقررة ، بأن تعمل على الاستمرار بالالتزام بهذه الشروط وعدم الإخلال بها وإلا كانت عرضة للجزاءات التي يمكن أن تفرض عليها من قبل مجلس التعليم العالي وذلك بعد إخطارها وإعطائها مهلة كافية يتاح لها فيها تعديل أوضاعها . وقد اتجهت اللجنة إلى أن يكون الإلغاء أو الإيقاف بقرار من المجلس لا بحكم قضائي مع الاحتفاظ للمؤسسة بحق الطعن بقرار الإلغاء أو الإيقاف أمام القضاء كضمان يحميها من احتمالات الخطأ أو التجاوز أو التسرع في هذا الشأن .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، في الواقع عندما استلمت وزارة التربية والتعليم هذه المادة استفتت دائرة الشئون القانونية باعتبارها مادة إجرائية سوف تمس الكثير من الإخوان المواطنين المستثمرين في هذا القطاع ، ولها تبعات أيضًا على أبنائنا الطلبة ، وأستأذنكم لعرض وجهة نظرنا بهذا الخصوص ، ففي الواقع هناك نقاط أريد أن أبينها لأصحاب السعادة أعضاء المجلس الموقر فيما يتعلق بهذا الجانب ، حيث إنه بعد استطلاع رأي دائرة الشئون القانونية أود أن أسرد بعض الملاحظات . أولاً : ورد في المادة عبارة " إلغاء الرخصة " والصحيح هو " وقف الترخيص " ، لأن الإلغاء معناه زوال الكيان القانوني للمؤسسة ، وهذه المؤسسة لديها استثمارات وقامت بإنشاء مبانٍ . ثانيًا : بالنسبة إلى المادة فهي تعطي للمجلس سلطة وقف الترخيص ، وهذا شيء طيب ومهم جدًا ، وعلى الرغم من اختصاصات المجلس إلا أنني أريد أن أنبه إلى نقطة ثانية وردت في مشروع القانون الأصلي وأقرؤها كالتالي : " إن اختصاصات المجلس في إصدار التراخيص تنحصر في المؤسسات الخاصة " ، وبالتالي هو يعطي تراخيص للمؤسسات الخاصة ويقتصر دوره - بالنسبة إلى التعليم العالي الحكومي - في مجرد الاقتراح ، وذلك وفقًا للبند (2) من المادة (4) التي سبق أن أقرها المجلس الموقر . ثالثًا : المادة أشارت إلى أقسام ، وأقصد القسم العلمي ، وبالتالي أي برنامج علمي ، ونحن عندنا نتعامل مع مؤسسة للتعليم العالي قام بإنشائها الإخوة المستثمرون الذين أرادوا أن يستثمروا في قطاع معين ، وقدموا طلبهم إلى المجلس وقد وافق على الترخيص بعد دراسته ، واطلع على البرامج وأعطى هؤلاء المستثمرين ترخيصًا بإنشاء كلية بما فيها من أقسام ، إلا أن المادة كما وردت من اللجنة الموقرة أشارت إلى إلغاء الأقسام ، وأود أن أبين أننا نتعامل مع كيان قانوني قائم لوحده وهو هذه المؤسسة التي طلبت الترخيص وقدمت ما لديها من برامج وقوانين ومشاريع برامج أكاديمية ،

       وخصوصًا أن قواعد إنشاء الأقسام وغيرها جزء من الكلية ونحن لا نتعامل مع قسم معين مع احترامي لمراقبة هذا الجانب ، وأود أن نبحث مع أصحاب السعادة الأعضاء عن حلول أخرى في هذا الجانب ، هل هناك إجراءات أخرى كالغرامات المالية ووقف الترخيص على جزء معين ؟ لذلك نتقدم إلى المجلس الكريم باقتراح نص آخر لهذه المادة لا يختلف في جوهره عما ورد في المادة ، ويؤكد ويطمئن أعضاء المجلس على سلامة الإجراءات التي سوف يتعامل بها المجلس مع المؤسسات التعليمية القائمة ، والنص هو كالتالي : " يجوز للمجلس وقف ترخيص أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة لمدة لا تزيد عن سنة دراسية واحدة إذا تبين له إخلالها بشروط الترخيص " ، والاختلاف من وجهة نظرنا - سيدي الرئيس - مع النص الذي تقدمت به اللجنة الموقرة هو أن هناك بعض النقاط التي يجب مراعاتها تجنبًا لأية إشكاليات قانونية في المستقبل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وإذا كانت المخالفة جسيمة فهل تزيد المدة عن سنة دراسية واحدة ؟ أثير هذه النقطة قبل أن تثار من أحد الأعضاء ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك مواد أخرى تتطرق إلى هذا الجانب أيضًا ، وسوف نتطرق إليها ، فعندنا المادة (11) وهي تتعلق بالطلبة ونقل الطلبة ، ولدي اقتراحات ونقاط ستغطي هذا الجانب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة رئيس اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن الترخيص في كثير من الأحيان يعتمد على معلومات مقدمة ومن ثم يمنح ، وأحيانًا يتضح أن هذه المعلومات مزورة وغير حقيقية ، فهناك أسباب كثيرة قد يضطر المجلس بعد إعطاء الترخيص إلى إيقاف هذا الترخيص ، كذلك فإن الترخيص أو الإيقاف قد يكون لعدم المواءمة ، بمعنى أنه إذا رخص للمؤسسة حسب شروط الجودة وحسب شروط المساءلة وحسب شروط الاعتماد ولم تلتزم بها فتنذر ، ثم بعد هذا الإنذار لا تصلح من أوضاعها ، لذلك أعتقد أن هذه المادة مهمة جدًا ، واللوائح الداخلية لا تؤخذ أمام القضاء بقوة القانون الأساسي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع إن النص الذي تقدمت به وزارة التربية والتعليم بلاشك سهل ومانع وبسيط ويغطي جميع الجوانب ، ولكن قبل قليل أقررنا لجنة الاعتماد الأكاديمي ، والاعتماد الأكاديمي ينصب على التخصصات الدقيقة ، ولا يقيم المؤسسة بشكل عام بل هناك اعتماد أكاديمي لقسم معين لتخصص معين ، فجامعة البحرين قبل أشهر حصلت على اعتماد أكاديمي لكلية تقنية المعلومات ، وسؤالي لسعادة وزير التربية والتعليم ، إذا أخلت إحدى الجامعات الخاصة لقلة مستوى التعليم الأكاديمي لقسم معين فهل توقف المؤسسة التعليمية بأكملها أم بالإمكان تنبيه هذه المؤسسة من خلال لجنة الاعتماد الأكاديمي إلى تقصيرها في هذا الجانب أو في هذا القسم ، لعدم توفر الأجهزة أو الإمكانيات وإلى آخره ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ، أنا أتفق معه بخصوص متابعة الأقسام والتأكد من جودة الأقسام ، فنحن نتكلم عن نص قانوني ، فاللجنة اقترحت الإلغاء ، ونحن بدأنا بالإشكالية القانونية فإلغاء الرخصة يعني زوال الكيان القانوني للمؤسسة ، فهناك خطأ في صياغة النص ، ونحن نقترح الوقف ، وكذلك نتفق معك في جودة التعليم وعلى ضرورة مراعاته ، ولا يمكن لمؤسسة وجد بها تقصير في قسم معين أن يصدر قرار بإلغائها ، فلا عقوبة إلا بنص ، ونحن لدينا إشكالية بخصوص الصياغة ، أما بخصوص الأقسام فإذا كانت غير مستوفية للشروط فيجب أن تقدم للمساءلة ، وأذكر المجلس بأننا قبل قليل كنا نتكلم عن الاعتماد ولجان الاعتماد ويجب ألا يصدق على أي ترخيص إلا إذا كانت هذه الكلية التي تقدمت مستوفية للشروط ، ومن الأفضل ألا تكون هناك موافقة على أوراق تقدم بل هناك رخصة مبدئية تعطى للكلية ثم يعطى لها الترخيص النهائي ، فهذه أمور مترتبة وكل أمر يترتب عليه إجراء في هذا الجانب ، وفيما يتعلق بالمادة فنحن نتفق مع الإخوة فيها بأن تعاد الصياغة ، فقد حدد النص كيف يلجأ صاحب الشأن إلى المؤسسة المعنية ، وأعطى مدة (6) أشهر لكي لا يكون هناك قرار تعسفي ضد أي أحد قام باستثمار ، ويتأثر الطلاب بذلك خاصة أن المادة (11) ستتطرق إلى مصير هؤلاء الطلبة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي لسعادة الوزير وما يدور في خاطره من هواجس مردها تردد مؤسسات التعليم العالي من الاستثمار في المملكة ، إلا أنني أرى أن المادة أصبحت بعد إدخال التعديل من جانب لجنة الخدمات الموقرة أكثر وضوحًا من ناحيتين : أولاً : من ناحية التمييز بين الجزاء الدائم المتخذ حيال مؤسسة التعليم ألا وهو إلغاء الرخصة الممنوحة لها وذلك في حالة عدم اكتراثها بتعديل أوضاعها بالرغم من إخطارها بالتجاوز ، وبين الجزاء المؤقت المتخذ ضدها بإيقاف حقل تخصص أو برنامج علمي لمدة لا تزيد على عام واحد في حالة إخلالها بشروط الترخيص .
       
      ثانيًا : إن المادة بينت أن الإيقاف والإلغاء يكون بقرار من جانب المجلس وليس بحكم قضائي ، وللمؤسسة حق الطعن في القرار المتخذ ضدها أمام القضاء كضمان يحميها من حالات الخطأ أو التسرع أو التجاوز ، وعليه فأنا أقف مع إقرار المادة بنصها الجديد المقدم من اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لدي طلب بإيقاف الجلسة للاستراحة ، لذا سأرفع الجلسة للاستراحة وبعدها سنواصل المناقشة .

      ( رفعت الجلسة ثم استؤنفت )

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله نستأنف الجلسة ، ونواصل مناقشة المادة (10) المستحدثة من مشروع قانون التعليم العالي ، أعطي الكلمة للأخت الدكتورة فوزية الصالح فلتتفضل .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن النص المقترح من الحكومة جيد كما أعتقد ، وإذا سمحت لي أن أضيف عليه هذه الفقرة " يجوز للمجلس وقف ترخيص أية مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة أو حقل تخصص أو برنامج علمي لمدة لا تزيد عن سنة دراسية ... " ، لأنه إذا كانت المؤسسة تحتوي على (4 أو 5) تخصصات وأحد هذه التخصصات لم يستوفِ الشروط فمن الصعب إغلاق المؤسسة بأكملها بسبب هذا التخصص ، وهناك الكثير من التخصصات الأكاديمية العلمية التي بمرور الوقت لا تستطيع المؤسسة مواصلتها ، وهذا دائمًا يحدث في مؤسسات التعليم العالي ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
      وزير التربية و التعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، أقدر ما تفضل به الإخوان وكذلك الأخت الدكتورة فوزية الصالح ، وإذا كان الإخوة موافقين على النص الذي تقدمت به الحكومة ، فأعتقد أن مسألة القسم يمكن أن تضاف إلى المادة ، وما أريد أن أؤكد عليه - وأتمنى من المجلس أن يوافقني الرأي - هو أن نستبعد كلمة إلغاء الرخصة لأن معناها زوال الكيان القانوني للمؤسسة , وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بما أثير عن عدم جواز النص على إلغاء الرخصة وإحلال كلمة " الوقف" محلها ، أعتقد أن منح الرخصة هو قرار إداري ، ويجوز إلغاء القرار الإداري ، وبعد ذلك يتم تصفية هذه المؤسسة وفق القواعد المقررة لتصفية المؤسسة ما دام لم يعد لديها ما تقوم به بسبب إلغاء الرخصة التي منحت لها لتسيير مؤسسة تعليم عالٍ . أما فيما يتعلق بالوقف ، فالوقف يكون لمدة معينة ، وبعدها إذا استمرت المؤسسة على عدم الالتزام بشروط الترخيص فما هي النتيجة ؟ فالاقتراح الذي قدم بالوقف لم يحسم هذه النتائج التي يمكن أن تترتب ، لذلك أعتقد أن نص المادة جيد ويميز بين حالتين ، حالة إلغاء الرخصة بالنسبة للمؤسسة ككل بعد منحها مدة كافية لتعديل أوضاعها بحسب توجيه مجلس التعليم العالي ، وإذا لم تستجب لهذه التوجيهات ولم تدخل هذه التعديلات لكي تعود إلى شروط الترخيص فلماذا لا تلغى ؟ وحالة تتعلق بالإيقاف للأقسام العلمية دون المساس باستمرار مؤسسة التعليم العالي ، قسم يخالف الشروط فيُخطر لمدة معينة لتعديل أوضاعه وبعد ذلك إذا لم تستجب المؤسسة لتعديل أوضاع البرنامج أو القسم  فيمكن أن يلغى ، فالإيقاف يكون لمدة معينة لإعطاء مهلة خلال هذه الفترة لتعديل أوضاع هذا القسم أو البرنامج ، وبعدها يمكن أن يستأنف بعد مرور السنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، باطلاعنا على قوانين بعض الدول خاصة الأجنبية وجدنا كلمتين وهما (revocation) و (cessation) ، وكلمة (cessation) تعني التوقف ، فقد يصدر أمر من  المؤسسة يستدعي إيقافها ، فمثلاً أن تكون المعلومات خاطئة ، أو قد تكون منحت هذه الرخصة ثم تبين أن هذه المعلومات خاطئة أي أن هناك احتيالاً ، أما   (revocation) فهو الإنذار
      بتوقيف ، لذلك رأت اللجنة أن هناك فرقًا بين الإلغاء والإيقاف ، الإيقاف هو الإنذار بالتوقيف ، والإلغاء هو وجود شيء كبير يستدعي سحب الرخصة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، حقيقة يجب إيضاح المسألة بشكل أكبر بخصوص كلمتي الإلغاء والإيقاف ، فالاستثمار في التعليم العالي يجب أن نهيأ له الضمانات للاستمرار لأنه استثمار بعيد المدى وليس قصير المدى ، وإيقاف الرخصة هي إعطاء فترة ثانية للمؤسسة لتعديل أوضاعها ، وأيضًا هناك طعن في القرار ، ويستطيع صاحب الشأن أن يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة ، والوقف هو الأسلوب الصحيح ، لأنه قد ينظر هذا الموضوع في المحكمة ، وقد يأمر القاضي باستمرار إعطاء الفرصة إلى هذه
      المؤسسة ، ومسألة وقف الترخيص هو إجراء يحمي المستثمرين ويحمي المؤسسة لكي تستمر وكذلك يحمي حق المستثمر في الترافع أمام المحكمة المختصة في ذلك ،
      وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم  :
      شكرًا معالي الرئيس ، أنا أتفق مع ما تفضل به سعادة المستشار القانوني للمجلس باعتبار أن الترخيص وسحب الترخيص قرار إداري ، ولكن الخلاف كان يدور حول نوع العقوبة ، فالنص المقدم يبدأ بكلمة الإلغاء في حين أن العقوبة لا تتطلب الإلغاء ، فقد تكون المخالفة التي تم ارتكابها تتطلب وقف التنفيذ ، أما البداية بالإلغاء - بغض النظر عن العقوبة - فهي الإشكالية القانونية التي أردنا توضيحها لأصحاب السعادة أعضاء المجلس ، فهل نبدأ بالإلغاء بغض النظر عما هي المخالفة ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بعد استماعي لكل هذه المناقشات وكذلك ما طرحه وزير التربية والتعليم ، وأعتقد أنه لا يوجد خلاف بين النصين ، فالتدرج مطلوب ، وكما أتذكر فإن الأخت وداد الفاضل في جلسة سابقة طلبت التدرج في هذه المادة على وجه التحديد ، وأنا لا أرى أية إشكالية كبيرة ، فأنا أتبنى وجهة نظر سعادة وزير التربية والتعليم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      الآن سأطرح للتصويت الاقتراح الأبعد وهو اقتراح الأخت الدكتورة فوزية الصالح ، فلتتفضل بإعادة قراءة الاقتراح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الاقتراح هو " يجوز للمجلس وقف ترخيص أية مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة أو حقل تخصص أو برنامج علمي لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة إذا تبين له إخلالها بشروط الترخيص . ويجب على المجلس قبل إصدار قراره بالوقف طبقًا لحكم الفقرة السابقة أن يخطر المؤسسة المعنية كتابة بالمخالفة والمدة المحددة لإزالة أسبابها على ألا تزيد على ستة أشهر ، ويجوز لصاحب الشأن الطعن على قرار الوقف أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره
      به " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت المادة (10) المستحدثة بالتعديل المقترح من الأخت الدكتورة فوزية الصالح  ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل الأخت الدكتورة فوزية الصالح ، وننتقل الآن إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      المادة (11) المستحدثة : " في حالة صدور قرار من المجلس بالإلغاء أو الإيقاف وفق ما نصت عليه المادة العاشرة من هذا القانون أو تقرر الإلغاء أو الإيقاف من مؤسسة التعليم العالي ذاتها تولى المجلس إصدار القرارات المناسبة لمعالجة أوضاع الطلبة المستمرين بالدراسة فيها والمحافظة على حقوقهم المكتسبة وذلك بالاعتراف بالمراحل التعليمية التي وصلوا إليها ونقلهم إلى أقسام مناظرة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة أو الحكومية على أن تلتزم مؤسسة التعليم العالي التي كانت محلاً للإلغاء أو الإيقاف بإعادة الرسوم الدراسية عن البرامج الدراسية التي حال الإلغاء أو الإيقاف دون إتمام دراستها " . توصي اللجنة بإضافة هذه المادة لمعالجة النتائج التي تترتب على احتمال تطبيق المادة السابقة من القانون أو توقف المؤسسة بقرار منها عن الاستمرار ، وذلك حماية للحقوق المكتسبة لطلبة المؤسسة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، هذه المادة باعتبارها نقطة إجرائية مهمة فلنا وجهة نظر فيما يتعلق بها لأن هناك نصًا إلزاميًا على مجلس التعليم العالي بأن يتولى توفير المقاعد لهؤلاء الطلبة الذين تم إلغاء المؤسسة التي كانوا يتعلمون فيها ، وهناك إشكالية كبيرة في هذا الجانب حيث إنه قد يدخل المجلس في أشياء إدارية كبيرة ، وإذا كان هناك إلزام بأن على المجلس أن يفرض على المؤسسات القائمة أن تتحمل نتائج مؤسسات فاشلة فهذه إشكالية كبيرة ، والسبب في ذلك أن هذه المؤسسات القائمة ربما تكون لديها قدرة استيعابية محددة ، وربما لديها شروط معينة للطلاب الذين يلتحقون بها ، وربما لديها رسوم معينة تختلف عن المؤسسات الأخرى ، فهل نجبر هذه المؤسسة أن تتحمل أخطاء غيرها ؟ ولذلك نجد أن في هذه المادة إشكاليات كبيرة ، وبالتالي هناك سؤال يطرح نفسه في حالة رفض المؤسسات الأخرى قبول هؤلاء الطلبة ورفض قبول قرار المجلس فما هو العمل ؟ نحن خلقنا بذلك مشكلة أخرى ، وأعتقد أن هذه المادة مع أهميتها وحرصها على الاهتمام بالطلاب والذي هو ديدن وزارة التربية والتعليم وأصحاب السعادة الأعضاء الكرام ، وأريد أن ألفت النظر إلى هذه الإشكالية ، فما هو ذنب الكليات التي تكون برامجها تسير بصورة صحيحة حتى تستوعب طلبة من مؤسسات أخرى ؟ وما هو موقف المجلس في حالة رفض تلك المؤسسات قبول هؤلاء الطلبة ؟ سيدي الرئيس ، أترك هذا الأمر لحكمة الأعضاء ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة تفصل حقوق الطالب ، ودائمًا حقوق الطالب ضائعة في مشروعات القوانين المشابهة ، وقليلة هي القوانين العالمية التي فصلت حقوق الطالب ، وهذه ستكون إضافة جيدة لقانوننا في مملكة البحرين . أما بالنسبة لنص وزارة التربية والتعليم ، فإن المحافظة على حقوق الطالب جاءت مطاطية جدًا وغير واضحة وتعكس قلق سعادة الوزير في كيفية البحث عن أقسام مناظرة ، هناك ثلاثة حقوق : 1- فالاعتراف بالمراحل التعليمية وهو حق واضح جدًا ، ومن الممكن جدًا لمجلس تعليم عالٍ متابعة المؤسسات التي سوف تُوقف .2-  إعادة الرسوم الدراسية وهي واجب على المؤسسة التي سوف يتم إلغاؤها . 3- نقل الطلاب إلى أقسام مناظرة ، وهذا يحتاج إلى إضافة جملة لتقرأ كالتالي : " ونقلهم إلى أقسام مناظرة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة أو الحكومية إذا أمكن " أو عبارة مشابهة لاحتمال أن تكون هناك صعوبة في النقل إلى أقسام مناظرة لأن البلد صغيرة والمؤسسات التعليمية قد لا تتوفر بها جميع التخصصات بسهولة ، وليس بودي أن تلغى تمامًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، أحب أن أطمئن الدكتورة ندى حفاظ بأن النص الذي قدمناه والذي سنعرضه على المجلس الموقر قد راعى هذا الجانب ، وقد استبعدنا مسألة إلزامية توفير مقاعد دراسية لهم بسبب الإشكالية التي بينتها للسادة الأعضاء الكرام ، لأنه حتى الجامعات الحكومية ربما لديها معايير في نسبة القبول وربما تكون هناك

      إشكالية في المواد التي حصلوا عليها ، لأنه لكل مجلس ولكل قسم متطلباته ولكل جامعة متطلباتها ولكل كلية اشتراطاتها ، فالنص بإلزامية المؤسسات القائمة الأخرى به ضرر آخر ، فنحن لا نريد استخدام التعسف عن طريق استخدام الحق ، بأن نلزم مؤسسات أخرى بتحمل أخطاء غيرها ، وإذا كان هؤلاء الطلبة مستوفين للشروط فإن كل الجامعات بلاشك ترحب بهم ، وإن لم يكونوا مستوفين للشروط فمن الأفضل ألا نجبر المؤسسات التي التزمت بالمعايير والتزمت بالاعتماد الأكاديمي والتزمت بكل الشروط أن تتحمل أخطاء جهات أساءت إدارة الكلية ، والنص المقدم قد وزع عليكم وهو تحت تصرفكم وهو يمس كليات قائمة وطلبة متواجدين على مقاعد الدراسة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عند وضع هذه الشروط هناك أمران نجدهما في الدول عندما تأتي بالترخيص ، فبعض الدول ترخص لجامعات على أساس أن لكل جامعة برامجها ، ووجود هذا النص يقتضي من الجامعات المختلفة أن تنسق فيما بينها لتعترف بما هو متشابه في حقولها التعليمية ، بمعنى أنه إذا كانت هناك جامعة خاصة للطب فيجب أن تكون متوافقة مع كليات الطب الأخرى ، وأعتقد أن العناية بالطلبة والاهتمام بهم يجب أن يذهبا إلى مرحلة التخطيط وليس مرحلة حل المشكلة ، وإذا أردنا حل المشكلة فلن نستطيع ، وأعتقد أن الإلزام يعني أن على مجلس التعليم العالي أن يخطط لتتوافق البرامج بحيث يمكن النقل من مكان إلى آخر ، ويجب على الجامعات المختلفة أن تقبل ذلك لأن الترخيص صادر عن مكان واحد ، وليس لها الحق أن تقول لا أقبل إذا كانت لديها الإمكانيات أو الطاقة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، في الواقع لقد بينت هذه النقطة ، والمادة التي تقترحها الحكومة مادة واضحة وتلبي الاهتمام ، وتنص على " لمعالجة أوضاع الطلبة المستمرين في الدراسة والمحافظة على حقوقهم المكتسبة طبقًا لما يضعه المجلس من قواعد في هذا الشأن " ، وبالتأكيد فإن المجلس يضع في باله مصير هؤلاء الطلبة ، وهذه المادة تلبي ما تفضل به رئيس لجنة الخدمات من حيث المحافظة على هؤلاء الطلبة والمحافظة على إصدار القرارات المناسبة لمعالجتهم ولا يمكن ترك مصيرهم ، لأننا في البحرين نهتم بأن تبقى جامعاتنا توفر الأمن التعليمي للطلبة ، وكذلك رسومهم الدراسية ، والإشكالية بقيت في إجبار المؤسسات الأخرى ، وربما نجد أن تلك المؤسسات ليس لديها الطاقة الاستيعابية لاستيعاب هؤلاء الطلبة ، والمجلس لن يغفل هذا الجانب وسيبني مساعيه وفقًا لهذه المادة وبدون إلزام وفي نفس الوقت وفق القواعد ، والقواعد عندما يضعها مجلس التعليم العالي لن يغيب عن باله ويختفي عن رؤيته مصير ومصلحة الطلبة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، النص الذي تقدمت به اللجنة - مشكورة - شامل ، ولكنه يدخل في كثير من التفاصيل لأنه عندما يتكلم عن الإلغاء أو الإيقاف فالإيقاف يعني حالة إيقاف الجامعة أو المؤسسة لمدة سنة كاملة فهل يعني هذا أن الطلبة سينتظرون سنة كاملة ؟ فهذا سيتطلب حلاً لمشكلتهم ، ولذلك فإن الإيقاف والإلغاء هما مرحلتان مختلفتان وفي كلتا الحالتين فإن الطلبة يجب حل مشاكلهم . أما مسألة البحث عن حل لقبول الطلبة حتى وإن كانت الجامعات حكومية فهو أمر ليس بالسهل خاصة لطلبة عددهم كبير ، حيث تواجه وزارة التربية والتعليم صعوبات عند قبول الطلبة البحرينيين في جامعة البحرين خاصة في ظل وجود التخصصات المختلفة ورغبات هؤلاء الطلبة وتحصيل معدلاتهم ، فكيف ذلك بالنسبة لجامعات لا نملك السيطرة عليها ولا على رسومها ولا على معايير قبولها ، من هنا أعتقد أن الاقتراح المقدم من وزارة التربية والتعليم واضح ويعالج جميع الأمور وندعو وزارة التربية والتعليم من خلال مجلس التعليم العالي إلى أن تضع هذه الأمور في الاعتبار في اللوائح الداخلية للمجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن النص المقدم من الحكومة هو  نص مبسط ويفي بالغرض لتغطية جميع حقوق الطلبة الذين تضرروا من عملية الإيقاف ، ولدي تعديل بسيط على النص المقدم من الحكومة ليتلاءم مع متطلبات اللجنة وبالأخص حق الطلبة في استرداد الرسوم التي تم دفعها ، فاللوائح التي سوف يضعها مجلس التعليم العالي يمكن أن تكون متضمنة هذه الشروط والحقوق أولاً ، ولكن في تصوري إن إضافة ما يلي سيحفظ هذا الحق وسيكون أفضل ، وأتمنى أن ينال اقتراحي موافقة سعادة الوزير ، والنص المقترح هو : " إذا أصدر المجلس قرارًا بوقف ترخيص إحدى مؤسسات التعليم الخاصة وفقًا للمادة (10) من هذا القانون تولى المجلس إصدار القرارات المناسبة لمعالجة أوضاع الطلبة المستمرين في الدراسة والمحافظة على حقهم باستعادة الرسوم التي دفعوها وحقوقهم المكتسبة الأخرى طبقًا لما يضعه من قواعد في هذا الشأن " ، وأنا أتصور أن هذا سيغطي جميع الأمور المالية التي من الممكن أن يطالب بها مستقبلاً ، هذا تصوري للمادة ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج  .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في بداية مناقشاتنا في المشروع تكلمنا عن التعليم العالي وعرّفناه ، وحاليًا عندما جئنا إلى المادتين (11،10) نلاحظ أن التركيز منصب على التعليم الخاص ، وأنا أرى أنه يجب التكلم هنا عن مؤسسات التعليم العالي مع حذف كلمة " الخاصة " في هاتين المادتين لتتساوى الكفتان بين الجامـعات الحكومية
      والخاصة ، فمثلاً لو أن إحدى الكليات بجامعة البحرين أو أي جامعة حكومية أخرى لم تتوفر فيها الشروط أو ارتكبت إحدى المخالفات فهذه الحالة لم يذكر شيء بشأنها ، فأنا أعتقد أن الكلام لابد أن يكون حول مؤسسات التعليم العالي لا أن نتكلم حول مؤسسات التعليم الخاص فحسب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، أقدر ما تفضل به العضو عبدالرحمن جمشير من أهمية المحافظة على الحقوق المكتسبة لأبنائنا الطلبة في الجامعة التي تعثر استمرارها في العمل ، ولكن في الواقع لما طرحنا كلمة الحقوق المكتسبة فهي تشمل الكثير من الأمور ، قد تكون هذه الحقوق المكتسبة هي إفادات التخرج أو إفادات بأن هؤلاء الطلبة قد أنجزوا عددًا من الساعات المعتمدة ، وهناك الكثير من الأمور المترتبة على ذلك ، وربما يكون لهذه الجامعة سكن داخلي للطلبة والطالبات ، ونحن هنا نشرع لأنظمة وبالتالي الحقوق المكتسبة تشمل جميع الأمور سواء كانت رسومًا أو طلبات إفادة لأن الطلبة ربما يريدون التسجيل في جامعات أخرى ، وهذا ما أردناه من أن الحقوق المكتسبة تغطى من جميع الجوانب والنواحي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع سعادة الوزير والأخ عبدالرحمن جمشير في رأيهما ، ولكن من الضروري أن نفرق بين الحق المكتسب والحق الأصيل ، الطالب قد دفع المبلغ المالي من جيبه فكيف صار هذا حقًا مكتسبًا ؟ إن هذه المبالغ هي له أصلاً فهذا حق أصيل وثابت ويجب على المؤسسة الملغاة أو الموقفة أن تُرجع هذه المبالغ ابتداءً وقبل كل شيء ، وهذا الطالب في بداية حياته العملية ولا نريد أن نجعله في خضم المحاكم وغيرها من أجل أن يسترد نقوده ، فهذه مشكلة بحد ذاتها ، نحن نقدر جهود وزارة التربية والتعليم ونظرة الإخوة في اللجنة وكنت من أشد المتحمسين لهذه المادة التي طرحتها اللجنة قبل الإشكالية التي طرحها سعادة وزير التربية والتعليم ، لكن الآن أنا أؤيد النص الذي جاء به العضو عبدالرحمن جمشير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أعتقد أن النص المقترح مبسط ، وأنا أذهب إلى
      ما ذهب إليه الأخ محمد هادي الحلواجي والأخ عبدالرحمن جمشير من أنه لابد من بيان الحق الأصيل في استرداد الرسوم التي دُفعت من جيوب الطلبة ، وأضيف إليه العمل على إلحاقهم بمؤسسات أخرى للتعليم العالي في مدة معينة ، حتى لا تفوتهم الفصول الدراسية ومن ثم يضيع حق الطالب في استرداد الرسوم وتضيع عليه سنوات من الدراسة ، وشكرًا .   

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، في جلسة سابقة قد أبديت رأيي في هذا الموضوع . هذه المادة مكانها اللوائح والقرارات التنفيذية التي يصدرها الوزير ، نحن نتكلم هنا عن الآثار المترتبة على إيقاف الترخيص من آثار مالية وإدارية وغيرها ، هذه الأمور التفصيلية والتي ربما تكون كثيرة يجب أن تكون في القرارات التنفيذية واللوائح التي يصدرها الوزير ويعرضها على المجلس للموافقة عليها وإصدارها ، فهي جزء من القرارات التنفيذية وليس مكانها القانون فهناك أمور كثيرة مترتبة عليها ، فنحن إن نوقف الترخيص فهناك إجراءات لابد من توضيحها ولذلك فمكانها اللوائح ، فمثلما أن اللوائح تبين كيفية تقديم الطلب والنماذج وغيره من الأمور فكذلك حين نوقف الطلب أو نلغيه فهناك مترتبات وكيفية معالجتها ، وشكرًا . 
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع النص المقترح من دائرة الشئون القانونية ، وعندي استفسار للأخ المستشار القانوني للمجلس وهو : ما هي الحقوق المكتسبة للطالب ؟ وهل الرسوم تعتبر حقًا مكتسبًا ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أشير إلى أن المادة التي حل محلها نص جديد قد تناولت موضوعين ، إلغاء الرخصة الذي صار إيقافًا بقرار من المجلس أو الإيقاف من ذات المؤسسة - مؤسسة التعليم العالي ذاتها - فهذه المادة أشارت إلى الحالتين ، في حين أن النص المقترح لم يشر إلى هذه الحالة الأخرى المتعلقة بإيقاف المؤسسة من تلقاء نفسها أو لم تستمر لسبب أو لآخر . وفيما يتعلق بالحقوق المكتسبة فهي الحقوق التي اكتسبها الطالب بالفعل من خلال المراحل الدراسية التي اجتازها أو المقررات التي أتم دراستها ، فإذن يحتاج الأمر إلى التفصيل فيما يتعلق بالحقوق المالية التي دفعت من قبل الطالب على أمل أن يستكمل دراسته للمناهج والبرامج التي دفع عنها أجورها ، فإذن ينبغي أن يتناول النص تعويض الطلبة أو إعادة المبالغ المدفوعة عن المقررات التي حال الإيقاف دون استكمال دراستها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قبل أن نناقش ماذا سيحدث في حالة الإلغاء أو الإيقاف كان يجب علينا أن نناقش مسألة تفكير مجلس التعليم العالي في مصير الدارسين ووضع الخيارات والبدائل لمعالجة الموقف ، فأنا أريد أن ألفت النظر إلى هذه النقطة فهذا واجب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، أتفق مع الإخوة في ضرورة المحافظة على حقوق أبنائنا الطلبة ، وقد أشرت إلى ذلك بداية من الحق المادي وخاصة أن بعض الرسوم مرتفعة ، ونحن نناقش أمرًا نحن متفقون عليه ، فإذا وجد المجلس إضافة هذه المادة فلتكن بالرجوع إلى رأي المستشار القانوني للمجلس ، ولكن الحقوق المكتسبة طبقًا لما يوضع من قواعد ، وأنا أرى لو أن المجلس يضع القواعد فإن الرسوم الدراسية ستكون إحدى العناصر الأساسية عند وضع الاتفاقيات والتعاقدات ، فيمكن أن تضاف الحقوق المكتسبة إن رأى مجلسكم ذلك أو الاكتفاء بالتزام وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي بأن يراعيا هذه الجوانب ، وأضيف أن مثل هذه الأمور لن تكون بعيدة عن أنظار

       السلطة التشريعية ، فهذا القانون سيكون نقطة تواصل لمد الجسور بين مؤسسات التعليم العالي ومجلس التعليم العالي مع مجلس الشورى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كلنا متفقون على أن هذه المادة تعالج أوضاع الطلبة الداسين في مؤسسة تتعرض للإيقاف ، ولكن بالنسبة إلى النص الوارد من اللجنة فهو قد ذهب في إيراد تفصيلات كثيرة للحقوق المكتسبة ، والنص المقدم من الحكومة يفي بالغرض ولا داعي لموضوع التفصيل في الحقوق المكتسبة خاصة أن النص الحكومي ترك وضع القواعد للمجلس ذاته . والنقطة الأخرى هي أني أختلف مع سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب في مداخلته عن الحقوق المكتسبة ، فالحقوق المكتسبة يجب أن يتضمنها القانون ذاته ، وتفصيلها يمكن أن يترك للوائح والقرارات التي ستصدر تنفيذًا للقانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أوضح المستشار القانوني للمجلس الأمور ووضعها في نصابها ، فلقد ذكر بالتحديد والتفصيل ما هي الحقوق المكتسبة والحقوق الأصيلة ، فلذلك - سيدي الرئيس - أوافق على الأخذ باقتراح الأخ عبدالرحمن جمشير ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجع إلى أمر وهو ماذا يعني الحق المكتسب وماذا يعني الحق الأصيل ؟ فهل نقول إن الرسوم هي حق أصيل ؟ وماذا عن السنوات الدراسية ؟ إن ما قدمته اللجنة ينص على الاعتراف بالمراحل التعليمية التي وصل الطلاب إليها ويعطيها قوة الأصالة ، وأنا أعتقد أنه إذا كنا نريد الإشارة إلى الرسوم فيجب علينا الإشارة والاعتراف بالمراحل الدراسية التي وصلوا إليها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أؤكد ما قاله الأخ عبدالرحمن جمشير والأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة وأعتقد أن إضافة عبارة "حقوقهم الأصيلة والمكتسبة " يمكن أن تزيل المخاوف التي ستثيرها اللوائح مستقبلاً أو التي يمكن أن تـوجدها الخلافات
      بالمحاكم ، ولـذا فإنني أرى أن نعيد صياغة المادة بحذف كلمة " الخاصة " مـن عبارة " مؤسسات التعليم العالي الخاصة " من المادة (11) المستحدثة التي جاءت من دائرة الشئون القانونية ونضيف في السطر قبل الأخير عبارة "وعلى حقوقهم الأصيلة والمكتسبة " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد تطرق المستشار القانوني للمجلس في حديثه إلى موضوع وهو في حالة توقف مؤسسة التعليم من تلقاء نفسها ، فما هو الموقف في هذه الحالة ؟ وأنا أرى أن تدخل اللجنة هذه الحالة في صياغتها للمادة فهذا أفضل للمادة ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أعتقد أنه يجب الإشارة في هذه المادة إلى حق الطالب من غير ذكر حق أصيل أو حق مكتسب ، حق الطالب في استرجاع رسومه المدفوعة دون أن يقابلها تعليم عالٍ التزمت به مؤسسة التعليم ، وحقه في الاعتراف بأي فترة أو مستوى أو مؤهل علمي قد وصل إليه من الجامعة التي أخلت بشروطها ، وهذه ليست حقوقًا مكتسبة قد حصل عليها بالتقادم أو بوضع اليد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هناك أكثر من اقتراح مقدم ، وأطلب من الأخ المستشار القانوني للمجلس إبداء الرأي في أي منهما هو الاقتراح الأبعد .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حاليًا من المفترض أن تعدل المادة بحسب الإضافات
      المقدمة ، مثلاً تضاف عبارة لتأمين حقوق الطالب في الرسوم الدراسية ، وحينئذ يعرض مقترح الحكومة بالنسبة للمادة مع التعديل الذي تم تقديمه والتثنية عليه ، فلذلك أنا أضع إضافة إن أحببتم ، وهي إضافة عبارة "وإعادة الرسوم الدراسية عن البرامج الدراسية التي حال الإيقاف دون إتمام دراستها " وذلك في نهاية المادة المقترحة من قبل الحكومة الموقرة ، وتعرض التوصية هذه للتصويت فإن لم تتم الموافقة عليها يعرض اقتراح الحكومة ، وشكرًا .
                                                                 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطلب من الأخ عبدالرحمن جمشير تلاوة اقتراحه أولاً فليتفضل .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحي هو " إذا أصدر المجلس قرارًا بوقف ترخيص إحدى مؤسسات التعليم العالي الخاصة وفقًا للمادة العاشرة من هذا القانون تولى المجلس إصدار القرارات المناسبة لمعالجة أوضاع الطلبة المستمرين في الدراسة والمحافظة على حقهم في استعادة الرسوم التي دفعوها وحقوقهم المكتسبة الأخرى طبقًا لما يضعه من قواعد في هذا الشأن" ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك إضافة ذكرها الأخ عبدالمجيد الحواج والأخ الدكتور هاشم الباش وهي حذف كلمة "الخاصة" ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟


      (لاتوجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
       أطرح للتصويت المادة (11) المستحدثة بالتعديل المقترح من العضو عبدالرحمن جمشير ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بالتعديل المقترح من العضو عبدالرحمن جمشير ، الأخ فؤاد الحاجي ما هو سبب امتناعك عن التصويت ؟

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سبب امتناعي عن التصويت هو أني أقول إن الحق المكتسب غير الحق الأصيل فحق استرجاع الرسوم حق أصيل ، وحق الاعتراف الأكاديمي للمرحلة التي وصل إليها الطالب حق أصيل ، فهذه جميعًا حقوق أصيلة وليست حقوقًا مكتسبة ، فتحفظي بسبب هذه العبارة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ عبدالمجيد الحواج ما هو سبب امتناعك عن التصويت ؟

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، النص الذي تلاه الأخ عبدالرحمن جمشير نص ممتاز ، ولكنه يحتاج إلى حذف كلمة " الخاصة " كما تفضلت بذكره الأخت ألس سمعان ، نحن في نص كهذا قد ركزنا على الجامعات الخاصة دون الحكومية والتعليم العالي هو نفسه في القطاعين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ السيد حبيب مكي ما هو سبب امتناعك عن التصويت ؟

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سبب امتناعي عن التصويت على هذه المادة راجع إلى أن نص المادة المقدم من دائرة الشئون القانونية قد تطرق إلى حالة صدور قرار بوقف الترخيص ولم يتطرق إلى الحالة التي يتقرر فيها الإيقاف من جانب مؤسسة التعليم العالي ذاتها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، على كلٍ المجلس وافق على النص المقدم من الأخ عبدالرحمن جمشير . ننتقل الآن إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      المادة (12) المستحدثة : " فيما لم يرد بشأنه نص بهذا القانون تسري على جميع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الحكومية أحكام القوانين الخاصة بإنشائها " . توصي اللجنة بإضافة هذه المادة لحسم احتمالات التعارض بين أحكام قانون التعليم العالي وأحكام القوانين الأخرى المعمول بها حالياً كقانون جامعة البحرين وقانون مركز البحرين للدراسات والبحوث أو أي قانون آخر يصدر بإنشاء مؤسسات تعليم عالٍ حكومية ، بإعطاء قانون التعليم العالي الأولوية على القوانين الأخرى . وترفق اللجنة مذكرة إيضاحية برأي قانوني في هذا الشأن  . وكانت اللجنة قد تبنت سابقاً نصاً آخر له الأثر القانوني ذاته بعد مناقشات مستفيضة وهو "مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تخضع الجامعات الحكومية ومراكز البحث العلمي المنشأة بقوانين لأحكام قوانين إنشائها " . وحيث إن الحكومة ممثلة بسعادة وزير التربية والتعليم اقترحت نصاً آخر له الأثر ذاته والذي استهدفته اللجنة فإنها توصي المجلس الموقر باعتماده . وترفق اللجنة مذكرة دائرة الشئون القانونية بهذا الشأن .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، الحكومة تتفق مع ما جاءت به لجنة الخدمات وبخاصة أن اللجنة قد تبنت التوصية التي أقرتها دائرة الشئون القانونية والتي كان الهدف منها منع أي ازدواج في القوانين ، والحكومة تثني على ما جاءت به لجنة الخدمات باعتمادها النص الذي جاء من دائرة الشئون القانونية ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أرى إما أن نلغي هذه المادة أو أن نعدلها كالتالي :
      " تخضع كل الجامعات الحكومية والخاصة ومراكز البحث العلمي المنشأة قبل هذا القانون وبعده لأحكام هذا القانون " ، وأطلب من المستشار القانوني للمجلس شرح المادة كما وردت لأنه قد وضع لها مذكرة تفسيرية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، النص يحتاج إلى صياغة قانونية ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن النص المقترح حاليًا يفي بالغرض لإيجاد التوافق بين نصوص هذا المشروع والقوانين النافذة حاليًا فيما يتعلق بجامعة البحرين ومركز البحرين للدراسات والبحوث ، والأثر المترتب على هذا النص هو إعطاء الأولوية لمشروع قانون التعليم العالي بعد إقراره على القوانين الأخرى ، وفيما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون تبقى الجامعة والمركز والمؤسسات التعليمية التي سوف تنشأ خاضعة لأحكام القوانين التي أنشأتها في كل التفاصيل عدا ما يتعارض مع نصوص هذا القانون ، فتكون الأولوية في هذه الحالة لهذا القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن في لجنة الخدمات مع هذا النص بالاتفاق مع الإخوة في الحكومة ، والأخ عبدالمجيد الحواج لم يجد أي تثنية على كلامه ، وأرجو طرح الموضوع للتصويت ، وشكراً .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت المادة (12) المستحدثة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
       

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة المستحدثة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      المادة (13) المستحدثة : " على مؤسسات التعليم العالي الخاصة القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل أوضاعها طبقا لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به وإخطار المجلس بذلك وإلا أصدر المجلس قراراً بإغلاقها " . توصي اللجنة بإضافة هذه المادة بناءً على الاقتراح المقدم من سعادة العضو عبدالرحمن جواهري . والهدف من ذلك التزام مؤسسات التعليم العالي القائمة عند العمل بهذا القانون بتعديل أوضاعها وفق أحكامه ووفق الشروط والمواصفات التي سيضعها المجلس للترخيص للمؤسسات الجديدة . وبذلك يتحقق الهدف المرجو في إخضاع جميع مؤسسات التعليم العالي لمعايير جودة واحدة . وترفق اللجنة مذكرة سعادة السيد عبدالرحمن جواهري .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، وجدت هذه المادة لإعطاء الفرصة لتعديل أوضاع المؤسسات . والنقطة الأخرى هي فيما يتعلق بالجزء الأخير منها وهو عبارة "وإلا أصدر المجلس قرارًا بإغلاقها " فأنا لا أرى داعيًا لها ، لقد ناقشنا في المادة (10) أن المجلس يستطيع أن يوقف ويغلق المؤسسة إذا لم تلتزم بشروطها أو كان البرنامج غير صحيح أو إلى آخره من الأمور ، فالمادة (10) أعطت الصلاحية كاملة للمجلس فلا داعي لمثل هذه الإضافة هنا لأننا قد عالجنا هذه الإشكالية في المادة (10) ، ونحن لا نريد أن يهرب المستثمرون منا فقد تحتاج بعض المؤسسات إلى أكثر من سنة لتعديل أحوالها وأنا أرى أنه لابد من وجود بعض المرونة في هذا الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      العضو محمد هادي الحلواجي (مثيرًا نقطة نظام) :
      لا يجوز أن يتكلم وزيران اثنان في المرة الواحدة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      القانون يعطي الوزير الحق أولاً ...

      العضو محمد هادي الحلواجي (مستأنفًا ) :
      الوزير وليس الوزيرين .

      الرئيـــــــــــــــس :
      حتى لو كانوا ثلاثة وزراء ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، إن هذه المادة المستحدثة لم ترد في النص الأصلي المقدم من الحكومة الموقرة وإنما تفضل بها الأخ عبدالرحمن جواهري في الجلسة الماضية وطلبت الحكومة إعطاءها مهلة استنادًا إلى اللائحة الداخلية لإعادة صياغتها ودراسة هذه المادة حتى تتأكد الحكومة ممثلة في دائرة الشئون القانونية من أن هذه الأمور مستوفية الشروط ومن ثم لا تكون هناك أضرار على الإخوة القائمين على هذه المؤسسات الخاصة ، لذلك إذا كان المجلس الموقر يتبنى هذه المادة فإن الحكومة لديها نص سأعرضه - وقد تم توزيعه عليكم أصحاب السعادة - إذا كانت هناك نية لتبني المادة التي تتعلق بهذا الجانب ، وإلا فإن الحكومة متمسكة بالنص السابق كما قدم للمجلس الكريم وهذه مادة إضافية قدمنا مادة بديلة عنها إذا كان أصحاب السعادة يريدون بحث هذا الجانب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة الآن للأخ عبدالرحمن جواهري مقدم الاقتراح
      فليتفضل .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كما أشكر أعضاء لجنة الخدمات على قبولهم اقتراحي بإضافة مادة جديدة على مشروع القانون وهي المادة (13) وإرفاق المذكرة المتضمنة للتعديل ومبرراته بتقرير اللجنة والتي توجد فيه أسباب الإضافة المقترحة على مشروع القانون ، كما أشكر صاحب السعادة وزير التربية والتعليم على تأكيده ضرورة استحداث هذه المادة ، وإني أوافق بدوري على النص المعدل المقترح من الحكومة الموقرة والذي يتوافق مع نفس الهدف الذي ترمي إليه المادة التي اقترحتها ، ولذلك أقترح على مجلسكم الموقر الموافقة على هذا النص أو النص المقترح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الاقتراح المقدم من الأخ العضو عبدالرحمن جواهري هو في الحقيقة اقتراح ممتاز ويعطي المؤسسات حقها ، لكني أرى حذف كلمة " الخاصة " سـواء من نص الأخ عبدالرحمن جواهري أو من نص الحكومة ، وإحلال عـبارة " لا تزيد عن سنة دراسية " محل عبارة " لا تزيد على سنة دراسية " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة التي أشارت إليها اللجنة الموقرة تؤدي - تقريبًا - الغرض نفسه الذي أكده سعادة وزير التربية والتعليم ، لكن في مقترح اللجنة هناك تعبير يحتاج في حد ذاته إلى تفسير أو نلجأ مباشرة إلى اقتراح الحكومة ، وهو : "وإلا أصدر المجلس قرارًا بإغلاقها" ، الإغلاق هنا ماذا يعني ، هل يعني الإيقاف أم الإلغاء ؟ في المواد السابقة تكلم الإخوة الأعضاء عـن إيقاف وإلغاء ، والآن الكلام هنا عن الإغلاق ، فماذا يعني الإغلاق ، هل هو إيقاف أم إلغاء ؟ أنا أرى أن مقترح سعادة وزير التربية والتعليم يؤدي الغرض ويوصل إلى النقطة مباشرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم ، وحبذا لو قرأت النص الذي تقدمت به أيضًا لأنه لم يعرض على الشاشة .

      وزير التربية والتعليم  :
      شكرًا معالي الرئيس ، هذا النص - كما بينت لأصحاب السعادة - جاء على ضوء ما تفضل به الأخ عبدالرحمن جواهري حين قدم نصه واستلمناه نحن - كوزارة التربية والتعليم - في الجلسة نفسها واستندنا إلى اللائحة الداخلية التي تجيز للحكومة طلب تأجيل مناقشة مادة معينة ، فأخذنا هذا النص وعرضناه على دائرة الشئون القانونية التي وافتنا بالرد التالي ، وإذا أصر المجلس على تبني اقتراح الأخ عبدالرحمن جواهري فإن وزارة التربية والتعليم تستند إلى النص الذي أتاها من دائرة الشئون القانونية والذي أستأذن الرئاسة في أن أعرضه على الشاشة وقد قمت بتوزيعه على أصحاب السعادة ، هذه نقطة . أما النقطة الثانية فهي لماذا الجامعات الخاصة ؟ استنادًا إلى ما جاء في القانون والذي وافق أيضًا عليه المجلس الكريم ، ولو رجعنا إلى المادة (4) في فقرتها (6) فإنها أعطت لمجلس التعليم العالي حق الترخيص بإنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة ، إذن نحن نستند إلى نص سبق لمجلسكم الكريم أن وافق عليه ، أما المؤسسات الحكومية فقد تم تحديد دور مجلس التعليم العالي بأن يقترح إنشاءها ، فهناك فرق بينها ولهذا تم تكييف هذه المادة حتى تنسجم مع ما جاء من مواد سابقة ،
      وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أؤكد أنه لا مساومة ولا تراخي حول جودة التعليم العالي ، وهذه حقيقة كلنا متفقون عليها كما أعتقد . لو أتينا إلى النص الوارد من اللجنة الموقرة نجد أن اللجنة اتخذت موقفًا حاسمًا في هذا الشأن وذلك باللجوء إلى الإغلاق مع ما يترتب على موضوع الإغلاق من محاذير كثيرة ، حيث إن هناك الكثير من الأمور المترتبة على مثل هذا الإغلاق ، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو : لماذا لم تأخذ اللجنة أيضًا بمبدأ التدرج ، لماذا لجأت إلى موضوع الإغلاق دفعة واحدة ؟ وهذا ما أكده سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، ولكن ما أستغربه هو كيف أن سعادة وزير التربية والتعليم يذهب إلى الأخذ بالنص الوارد من الوزارة الذي يقول : "وإلا اعتبر الترخيص لاغيًا " ، فكيف توافق الوزارة على أن تلجأ إلى عملية الإلغاء في وقت كانت قبل قليل قد طالبت فيه وزارة التربية والتعليم بعدم اللجوء إلى موضوع الإغلاق ؟ لذلك أعتقد أنه من المناسب أن تكون جميع نصوص القانون متسقة ونعتمد هنا مبدأ التدرج ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، إجابة عما تفضل به الأخ عبدالجليل الطريف فقد أشرت في البداية إلى أن هذا النص نص مستحدث لم يقدم خلال مشروع القانون الذي قدم لمجلسكم الكريم من قبل الحكومة الموقرة ، فبينت أنه إذا كان المجلس سيتبنى النص كما تفضل به الأخ عبدالرحمن جواهري فنحن لدينا نص بديل ، ولكن الأولوية هي أنه لا يوجد هناك نص باعتبار أن الحكومة تتمسك بالنص الذي قدم لمجلسكم الموقر ، حيث إن هناك نصًا بديلاً وهو مادة مقترحة من حيث الصياغة ، وأما كيفية الصياغة وماذا سيتم عليها من إضافات فهذا متروك للمجلس الموقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، في الحقيقة النص جيد لو كان آخر النص هكذا "وإخطار المجلس بذلك وإلا اعتبر الترخيص لاغيًا " فهذا سيكون تسوية بين الطرفين ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، كما ذكر سعادة وزير التربية والتعليم فإن هذه المادة اقترحت وهنالك اقتراح أو تعديل من دائرة الشئون القانونية وهو ليس اقتراحًا من الحكومة ، فيجب توضيح الفرق بين الأمرين ، لأن اقتراح تعديل مادة في القانون له إجراءاته التي تختلف عن الاقتراح ، وهذا كان رأي دائرة الشئون القانونية . موضوع الجامعات الموجودة حاليًا والفترة المعطاة لتعديل الأوضاع يجب أن نقف عنده وقفة صحيحة ، فهذا العمل عمل كبير ويجب على الجامعات أن تدرس كل برامجها وتتأكد أنها حسبما تريده هيئة الاعتماد ويوافق عليها المجلس ، وهناك مجال كبير للخلاف فقد تكون هنالك جامعة خاصة موجودة قبل إنشاء هذا القانون ومدة السنة قد لا تكفي للمجلس ولا تكفي للجامعة لتعديل أوضاعها ، وإذا حكمنا في المادة بإغلاقها أو اعتبار الترخيص لاغيًا فأعتقد أن هذا نوع من التشدد الذي لا أجد له ضرورة حاليًا وخاصة أننا في بداية وضع هذا القانون وتطبيقه ، فالمادة (10) عالجت موضوع كيفية وقف الترخيص والإيقاف وكل هذه الأمور ، لكن أنا أعتقد أن أي مادة من هذا النوع يجب أن تفسح المجال للمؤسسات الموجودة وللمجلس أيضًا ، لأننا حين نقول مثلاً إن على المجلس أن يضع جميع الشروط وأن يشكل لجنة للاعتماد الأكاديمي وهذه اللجنة يجب أن تضع جميع شروط الاعتماد الأكاديمي لكل البرامج وقلنا في الوقت نفسه إنه يجب على الجامعات أو المؤسسات الخاصة أن تعدل أوضاعها خلال سنة فإنني أعتقد أن مدة السنة غير كافية للتعديل ، وقد يكون التأخير ليس من قبل الجامعة بل قد تكون الشروط غير جاهزة أو أن الأمور الأخرى لم تجهز من جهة المجلس أو لجانه ، فإن جئنا وقررنا في نهاية الفقرة إما يصدر قرار بإغلاقها أو يعتبر الترخيص لاغيًا فأعتقد أن هذه الإضافة الأخيرة - ونحن في بداية تطبيق هذا القانون - هي تشديد لا لزوم له الآن ، أعتقد أنه يجب إفساح المجال للجامعات الحالية ، وصحيح أن القانون شدد على مدة سنة لكن يجب أن تعطى مرونة للمجلس لينظر ويبحث في حاجة جامعة معينة إلى فترة أطول لتعديل أوضاعها ، فأعتقد أن نص الحكومة بدون إضافة عبارة "وإلا اعتبر الترخيص لاغيًا " سيكون أحسن لأن هذا الإلغاء أو الإيقاف قد عولج في المادة (10) بوضوح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأنا أرى أنه يجب أن تكون هذه المادة منسجمة مع المادة (10) خاصة أن الأمور إذا لم يمكن تعديلها خلال سنة واحدة فإن الترخيص الحالي أيضًا غير
      قانوني ،  تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المادة المستحدثة من قبل دائرة الشئون القانونية هي جيدة وفترة السنة كافية لأنه لابد من أن نحسم مصير أبنائنا الطلبة أيضًا ، وإذا مددت الفترة لأكثر من سنة فماذا سيكون مصير الطلبة الذين يتعلق وضعهم على قرار تعديل أوضاع الجامعة ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع لا أجد فرقًا كبيرًا بين النص المقدم من الأخ عبدالرحمن جواهري وبين ما تقدمت به الحكومة ، وربما يكون النص الذي تقدمت به الحكومة خاصة في السطر الأخير أوضح وأوثق قانونيًا ، ولكن أريد أن أؤكد قضية سحب الترخيص لأن سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ركز كثيرًا على قضية الاستثمار والمستثمرين ، وفي الواقع إن المستثمر - خاصة المستثمر من النوعية الجيدة - يبحث أيضًا عن قوانين جيدة وقوانين صارمة بحيث إنه يستطيع أن يتنافس بجودة ، لذلك إذا قللنا من هذه القوانين وجعلناها قوانين مرنة جدًا فمعنى ذلك أن المستثمرين الذين سيأتون إلى البحرين سيكونون من الدرجة الثانية والثالثة ، فلذلك كلما وضعنا قوانـين مستقطبة للاستثمار الجيد من الدرجة الأولى كان أفضل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، في الحقيقة إنها نقطة وجيهة ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، في الواقع إن هذه المادة لها تبعات كبيرة جدًا ، لذلك أنا أشرت في بداية كلمتي إلى أنها لم ترد في النص المقدم من الحكومة ، فمشروع القانون حين قدم لمجلسكم الموقر لم يتضمن هذا النص ، وإنما تم استحداثه على ضوء اقتراح كريم من الأخ الأستاذ الفاضل عبدالرحمن جواهري فقدم هذا النص من دائرة الشئون القانونية لمعالجة النص الذي قدم ، ولكن هل يرى المجلس ضرورة لأن يضع هذه
      المادة ، لأنها لم ترد أصلاً في مشروع القانون ؟ وإذا كان هناك إصرار على إضافة هذه المادة - وهذا شيء نقدره ونحترمه - فأقترح أن تحذف عبارة " قرار بإغلاقها " من النص الذي قدمه الأخ عبدالرحمن جواهري حتى ينسجم مع ما أتى من دائرة الشئون القانونية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، يعني أن تُشطب تلك العبارة وتُوضع مكانها عبارة " وإلا اعتبر الترخيص لاغيًا " بحيث ينسجم النصان ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على ما جاء في كلام سعادة الوزير . إن روح القانون هي نفسها موجودة في مقترح الأخ عبدالرحمن جواهري والمادة المستحدثة تحمل المعنى نفسه ، ولكن أرى أن يلغى الإغلاق في المادة المقترحة من قبل الأخ عبدالرحمن جواهري وأن نعتمد التدرج في الجزاءات بالنسبة للجامعات التي لم تطبق القانون ، وهذا ما تنظمه اللوائح الداخلية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن هناك تخوفًا بالنسبة للوقت مع أن الترخيص تحكمه القوانين الثانوية أو الإجراءات التي تصدر عن مجلس التعليم العالي وهذه ستأخذ وقتًا ، وستكون هناك استشارة بين المجلس وبين مؤسسات التعليم العالي القائمة ، فأعتقد أن تخوفنا من الوقت ليس في محله إلى جانب أن هذه ستكون في البداية أي مرحلية وبانقضاء هذه المرحلة ستنقضي المخاوف ، فأعتقد أن النص كما ورد من الأخ عبدالرحمن جواهري والنص كما ورد من  الحكومة هما نصان جيدان وعلينا أن نصوت على أحدهما ، وشـكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، أريد تأكيد ما تفضل به زميلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب في قضية الوقت ، فهناك أمور كثيرة مطلوبة من مجلس التعليم العالي فيما يتعلق باللوائح الإدارية والمالية والأكاديمية وهذه كلها أمور لها تبعات وتحتاج إلى وقت ودراسة ، وكذلك فإن القانون حينما يصدر يكون مجلس التعليم العالي ملزمًا بأن يباشر أعماله ، فلذلك إذا كان هناك إصرار من الأخ العضو الكريم على هذه المادة فأقترح حذف عبارة " قرارًا بإغلاقها " حتى تنسجم مع النص لأن المادة (10) من القانون حددت النقاط التي يجب أن تراعيها مؤسسات التعليم الخاص وبالتالي التدرج في اتخاذ العقوبة ، ولأن الإخوة القائمين على الجامعات الخاصة الآن يجب إعطاؤهم الوقت الكافي حتى يستطيعوا القيام بتعديل أوضاعهم الأكاديمية والإدارية والمالية وفقًا لما سيصدر من مجلس التعليم العالي ، فإذا كانت هناك رغبة من المجلس الكريم فألتمس مراعاة هذه النقاط ، بمعنى إما أن تحذف المادة ككل وبالتالي لا يوجد داعٍ لإضافة مادة جديدة كما وردت من دائرة الشئون القانونية وإما أن يعدل الأخ عبدالرحمن جواهري مقترحه وبالتالي ينسجم مع النص المقدم من دائرة الشئون القانونية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هناك اقتراح بقفل باب النقاش ، وهناك تثنية عليه ، وسأطرحه للتصويت ، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سأقرأ النص المقترح " على مؤسسات التعليم العالي الخاصة القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل أوضاعها طبقًا لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به وإخطار المجلس بذلك وإلا اعتبر الترخيص لاغيًا " ...


      العضو منصور بن رجب (مقاطعًا) :
      هذا المقترح لم يوفق بين النصين .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هذا الاقتراح جمع النصين ، وقد وافق عليه سعادة الوزير وسنطرحه للتصويت ، وإذا لم يوافق عليه المجلس سنطرح الاقتراح الآخر للتصويت ...

      العضو منصور بن رجب (مقاطعًا) :
      سيدي الرئيس ، المادة مستحدثة من دائرة الشئون القانونية ووافق عليها رئيس لجنة الخدمات ورئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، كي نصوت عليها ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      هذا هو الاقتراح الأبعد وقد جمع النصين ، فإذا لم يوافق عليه المجلس سنصوت على الاقتراح الآخر ، وقد قفلنا باب النقاش ، والاقتراح هو : " على مؤسسات التعليم العالي الخاصة القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل أوضاعها طبقًا لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به وإخطار المجلس بذلك وإلا اعتبر الترخيص لاغيًا " ، وكلامنا حول كلمة " لاغيًا " وقد تكلمنا من قبل حول كلمة " القائمة " ، وهذا ينسجم مع ما تقدم به سعادة وزير التربية والتعليم ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، أنا قدمت اقتراحًا ، لكن هل يوافق المجلس على إضافة هذه المادة ؟ وأيضًا هذه المادة غير موجودة في النص الأصلي المقدم ، فنحن لدينا تحفظ على قضية الفترة الزمنية ، فهذه الفترة الزمنية وضعت لمعالجة المادة التي اقترحها الأخ عبدالرحمن جواهري فإذا استطاع الأخ عبدالرحمن جواهري مراعاة ذلك فذلك أفضل لأن المدة ليست كافية . سيدي الرئيس ، هناك نص موجود وهو أنه بعد (6) أشهر يقوم المجلس بإصدار اللوائح الخاصة بالشئون الإدارية والمالية فبالتالي لن يكون هناك متسع من الوقت للإخوة القائمين على تلك الجامعات الخاصة حتى يستطيعوا تعديل أوضاعهم وإلا سيكونون تحت طائلة هذا القانون ، فأعتقد أنه يجب أن نبحث عن حل يضمن الوقت الكافي للإخوة القائمين على تلك الجامعات من خلال طرح نص توفيقي بين ما تفضل به الأخ عبدالرحمن جواهري وما اقترحته دائرة الشئون القانونية ،
      وشكرًا .

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لدينا الآن عدة اقتراحات ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي بقراءة اقتراحك .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، طبعًا أنا مع إضافة هذه المادة واستحداثها ، لكن عندي تعديل بسيط أخف وطأة من النص الذي قدمته الحكومة وهو كالتالي : " يجب على كل مؤسسة تعليم عالٍ خاصة رخص لها قبل العمل بأحكام هذا القانون على وجه يخالف أحكامه أن تبادر إلى تعديل أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القانون وذلك خلال فترة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا أصدر المجلس قرارًا بوقف الترخيص حتى تعدل أوضاعها " ، فكلمة " لاغيًا " غير مناسبة مع المواد السابقة ،
      وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يود المجلس التصويت على مقترح الأخ السيد حبيب مكي ؟ حيث إن هذا المقترح جعل المدة سنة أيضًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي بقراءة اقتراحك مرة ثانية .

      العضو السيد حبيب مكي :
      " يجب على كل مؤسسة تعليم عالٍ خاصة رخص لها قبل العمل بأحكام هذا القانون على وجه يخالف أحكامه أن تبادر إلى تعديل أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القانون وذلك خلال فترة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به وإلا أصدر المجلس قرارًا بوقف الترخيص حتى تعدل أوضاعها " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ولكن يجب توحيد الصياغة لأنه ورد تعبير " العمل بهذا القانون "
      مرة ، وتعبير " العمل به " مرة أخرى ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندي ملاحظة على ما تفضل به الأخ السيد حبيب مكي وهي بالنسبة إلى إيقاف المؤسسة بشكل كامل إلى أن تعدل أوضاعها فربما تكون لديها مشكلة في برنامج واحد فتوقف ذلك البرنامج لا أن تقفل المؤسسة بالكامل ، هذه هي الملاحظة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت المادة (13) المستحدثة بالتعديل المقترح من الأخ السيد حبيب مكي مع إحلال كلمة " به " محل عبارة " بهذا القانون " ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بالتعديل المقترح من الأخ السيد حبيب مكي ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      المادة (8) من المشروع الأصلي : " يصدر وزير التربية والتعليم - بعد موافقة المجلس - اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به " . توصي اللجنة بتعديل نص المادة (8) من مشروع القانون المعروض من الحكومة على النحو المبين أعلاه وذلك لحث وزارة التربية و التعليم والمجلس على إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية للقانون خلال مدة محـددة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ العمل به . وعليه تكون المادة رقم ( 9 ) هي المادة رقم ( 15 ) بعد التعديل ،
      والتي سبق أن أقرها المجلس الموقر في جلسته السابعة عشرة والمنعقدة بتاريخ 15 مارس 2004 م .


      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت المادة (8) من المشروع الأصلي بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . الآن لدي طلب مقدم من (5) أعضاء لإجراء مداولة ثانية للمادة (7) من مشروع قانون التعليم العالي ، والأعضاء مقدمو الطلب هم الإخوة : عبدالرحمن جمشير والدكتور الشيخ علي آل خليفة وألس سمعان والدكتورة فوزية الصالح وفيصل فولاذ ، وهذه المادة تتعلق بالأمانة العامة التي لم توافقوا على إنشائها في الاجتماع السابق ، فهل يوافق المجلس أولاً على إجراء المداولة الثانية أم يكتفي بمداولة الأسبوع الماضي ؟ ...

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب (متسائلاً) :
      معالي الرئيس ، هل هناك أسباب جديدة لإعادة المداولة ؟

      الرئيـــــــــــــــس (مجيبًا) :
      ما دام القانون لم يقر نهائيًا فمن الممكن ذلك ، سعادة المستشار القانوني للمجلس أنت على علم بهذا الموضوع ، تفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة إن المادة (108) من اللائحة الداخلية تنص على إمكانية إعادة المناقشة في مادة سبق أن أقرت من قبل المجلس الموقر وذلك قبل الموافقة على القانون في مجموعه إذا ما أقرت مواد أخرى تستوجب إعادة النظر في هذه المادة التي سبق أن أقرت ، وأعتقد أن هناك مبررًا لإعادة المناقشة في هذه المادة وهي المتعلقة بإيجاد أمانة عامة أو عدم إيجادها والاكتفاء بتقديم الدراسات والموضوعات من قبل الوزارة كما تم الاتفاق على المادة (7) من المشروع ، ولكن الطلب موجود الآن وبموجب المادة (108) بما أنه تم إقرار عدة مواد تضيف أعباء جديدة إلى مجلس التعليم العالي وتمنحه صلاحيات أخرى فهذا يعني - بحسب
      ما قدم - ضرورة إيجاد أمانة عامة للمجلس ، ولذلك قدم هذا الاقتراح وإنشاء الأمانة العامة سيكون بالوزارة ، سابقًا تم الاعتراض على إيجاد أمانة عامة مستقلة للمبررات التي قيلت ، والآن يقدم الاقتراح بإنشاء أمانة عامة للمجلس بسبب الأعباء الكثيرة التي أعطيت له من خلال إضافة هذه المواد الجديدة ، فلذلك وجبت إعادة النظر أو مناقشة موضوع إيجاد أمانة عامة ضمن إطار التنظيم الهيكلي للوزارة أو عدم الموافقة على ذلك والإبقاء على المادة (7) كما تم إقرارها سابقًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، أعتقد أن هذه المادة انتهينا من مناقشتها والمستشار القانوني للمجلس لم يكمل النص الأخير الذي يقول : " أن يقرر إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أبديت لذلك أسباب جديدة ... " ، وفي الحقيقة إن كل الأسباب التي ذكرها كنا قد سمعناها من قبل وناقشناها فهي ليست بجديدة ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ المستشار القانوني للمجلس .


      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الأسباب الجديدة تتمثل في إضافات ، يعني حينما

      أقرت المادة (7) لم يأت الدور بعد لمناقشة المواد التي أضيفت ، فلذلك أضيفت عدة مواد باقتراح اللجنة لم تكن في المشروع ، وهذا يفهم منه أن أعباء المجلس كثيرة ويحتاج الأمر إلى إيجاد أمانة عامة تتولى إعداد هذه الموضوعات والدراسات في شأن هذه الاختصاصات المتعددة والكثيرة والتي أضيفت بعد إقرار المادة (7) من المشروع ، وهذا هو المبرر لإعادة مناقشة هذه المادة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على إعادة مداولة المادة (7) من المشروع الأصلي ؟


      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن ستعاد مداولة المادة (7) ، وأطلب من الإخوة الذين تقدموا بطلب إعادة المداولة بيان سبب هذا الطلب ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، السبب الرئيسي الذي دعانا إلى تقديم اقتراح بإعادة المداولة هو أن تنشأ أمانة عامة بالوزارة وهو المقترح نفسه الذي أتى من مجلس النواب حتى لا يكون هناك اختلاف بيننا وبين الإخوان هناك ، والمجلس في الجلسة الماضية أقر المادة كما وردت من الحكومة الموقرة ، ولكن مجلس النواب عدل نص المادة بأن تنشأ أمانة عامة بالوزارة ، ونحن ذكرنا أنه من الأفضل الرجوع إلى نص المادة الذي أقره مجلس النواب حتى لا يكون هناك اختلاف وبالتالي يعاد مشروع القانون ككل إلى مجلس النواب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية
      والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة إلى هذه المادة فقد تمت مناقشتها مناقشة مستفيضة في الجلسة الماضية ، ووزارة التربية والتعليم بينت وجهة نظرها في هذا
      الجانب ، وقد أشرت إلى أن وزارة التربية والتعليم - كما نشر يوم أمس بجريدة أخبار الخليج ، حيث كان هناك تصريح منسوب إلى وزير التربية والتعليم - بصدد استحداث قطاعات ودوائر جديدة تنظم العمل وتتناسب والمهام الموكلة إلى وزارة التربية والتعليم ، ومشروع القانون الذي قدم من الحكومة الموقرة إلى مجلسكم الكريم خول وزارة التربية والتعليم بالمتابعة والتنفيذ والإصدار وكافة الأمور المتعلقة بهذا الجانب ، ووزارة التربية والتعليم انطلاقًا من المهام الموكلة إليها في كافة القطاعات سوف تقوم باستحداث وحدة إدارية تتعامل مع هذا الجانب ، كما أن هذا النص ينسجم مع ما جاء من مجلس النواب الموقر ، والقرار أولاً وأخيرًا لمجلسكم فهو صاحب قراره ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، معنى ذلك أن الوزارة توافق على إنشاء أمانة عامة بالوزارة .

      وزير التربية والتعليم (مستأنفًا) :
      نحن متمسكون بالمشروع الأصلي كما قدم من الحكومة ، ولكن الوزارة تتجاوب مع جميع النقاط التي يتطرق إليها المجلس إذا كانت لا تخالف صلب وروح القانون ، وإذا كان هناك نص يشير إلى أن الأمانة تكون ضمن الوزارة فتقدير القرار لمجلسكم الموقر ، ولكن الوزارة تتمسك بأنها هي صاحبة السلطة الإدارية في هذا الجانب ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .


      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أكتفي بما ذكر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعديل بسيط ، حيث أعتقد أن الإخوة الذين صاغوا المادة كانوا يقصدون أن تقوم الأمانة العامة بمتابعة التنفيذ وليس التنفيذ ، بمعنى أن الأمانة العامة ليست لديها سلطة تنفيذية ، أي نحذف الحرف "و" ونقول : "متابعة تنفيذ قراراته " بدلاً من " متابعة وتنفيذ قراراته " ، فهي ليست لديها سلطة تنفيذية وإنما متابعة التنفيذ فهناك فرق ، هل الأمانة العامة لها الحق في التنفيذ أم متابعة التنفيذ ؟ والجهة هي صاحبة القرار ، والأمانة العامة لا تقوم بالتنفيذ إنما تقوم بمتابعة التنفيذ مع الجهات ، هذا هو فهمي للأمانة العامة ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، ما تطرق إليه سعادة العضو الكريم يختلف مع ما تطرق إليه أصحاب الاقتراح ، ونحن نتمسك بالنص الأصلي إلا إذا كان هناك قرار آخر ، ونأمل أن ينسجم قرار مجلس الشورى مع قرار مجلس النواب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هناك اقتراح من الأخ عبدالحسن بوحسين وهو حذف الحرف " و " من العبارة ...

      العضو عبدالرحمن جمشير (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، نريد نصًا يتوافق مع النص المقدم من مجلس النواب ، ولا نريد تقديم نص جديد فهذا أفضل ، وأعتقد أن النص منسجم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت المادة (7) من المشروع الأصلي بالتعديل الذي اقترحه كل
      من : الأخ عبدالرحمن جمشير والدكتور الشيخ علي آل خليفة والأخت ألس سمعان والأخت الدكتورة فوزية الصالح والأخ فيصل فولاذ ، وهو كما يلي : " تنشأ أمانة عامة للمجلس بالوزارة تكون مهمتها إعداد الموضوعات والدراسات التي تعرض على المجلس ، كما تتولى متابعة وتنفيذ قراراته لتحقيق أهدافه ومهامه " ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بالتعديل المقترح ، والآن بعد أن انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة سأطرح مشروع القانون في مجموعه للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      وسيتم أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، أرجو أن تسمح لي أن أوجه الشكر والتقدير إلى معالي رئيس مجلس النواب وأصحاب السعادة النواب وكذلك رئيس لجنة الخدمات وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى على ما وجدناه من تجاوب معهم في مناقشة هذا القانون ، والوزارة تقدر وتثمن جميع الآراء القيمة التي تم طرحها تحت قبة هذا المجلس الكريم ، ونحن نؤكد - كوزارة التربية والتعليم - أهمية التواصل المستمر فيما بيننا واحترامنا وتقديرنا لكل ما ورد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس الكريم ، وإن شاء الله نتواصل معكم ، ونحن يجمعنا هدف واحد وهو خدمة هذا الوطن العزيز في ظل قيادته الحكيمة ، وفقنا الله دائمًا لخدمة هذا الوطن الكريم ، والشكر موصول لكم سيدي الرئيس وللأعضاء الكرام ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ونحن أيضًا نشكر سعادتكم على هذا الشعور ، وسنعمل معكم من أجل الارتقاء بالأجيال القادمة وسن قوانين تنظم العمل في هذا الوطن . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بما يستجد من أعمال ، حيث إن هناك طلب إصدار بيان مقدمًا من خمسة أعضاء للإشادة بالكلمة السامية لجلالة الملك خلال زيارته القيادة العامة لقوة دفاع البحرين ، ولدي مشروع البيان ، ومقدموه هم : الأخ عبدالرحمن جمشير والأخ عبدالجليل الطريف والأخ عبدالحسن بوحسين والأخ الدكتور حمد السليطي والأخ فيصل فولاذ ، فهل يوافق المجلس على إدراج هذا البند تحت بند ما يستجد من أعمال ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على تفويض مكتب المجلس بإصدار هذا البيان ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يفوض مكتب المجلس بإصدار هذا البيان ، وسوف يصدر هذا اليوم ، ويعتبر البيان صادرًا عن المجلس ، وبهذا نكون قد انتهينا من جلستنا لهذا اليوم ، ونراكم في الأسبوع القادم إن شاء الله ، شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .


      (رفعت الجلسة عند الساعة 2:15 ظهرًا)

       عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الدكتور فيصل بن رضي الموسوي أمين عام مجلس الشورى رئيس مجلس الشورى

       

      (انتهت المضبطة)


    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :2/19/24/25/26/27/28/29/30/35/36/37/38/39/40/45/47/49/56/57/60/64/65/66/67/68/69/70/71/74/77/78/79/90/91/92/93/94/95/96/98/100/101/102/104/105/106/107/108/110/112/113/114/115
    02
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :4/6/27/28/29/51/57/62/76/85/95/100/108/109