الجلسة الثامنة عشرة - الثانـي والعشرين من شهر مارس 2004م
  • الجلسة الثامنة عشرة - الثانـي والعشرين من شهر مارس 2004م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جـدول أعمال الجلسة الثامنة عشرة لمجلس الشورى

    الاثنين 22/3/2004م الساعة 9:30 صباحًا دور الانعقاد العادي الثاني الـفـصـل الـتـشـريـعـي الأول

  • 01
    التصديق على مضبطة جلسة المجلس السابقة ( السابعة عشرة ) .
  • 02
    الرسائل الواردة :
  • رسالة سعادة رئيس مجلس الأمة الكويتي بخصوص التصور المقدم من سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن عقد لقاءات دورية على مستوى رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
  • رسالة سعادة الوكيل المساعد للشئون الاجتماعية بوزارة العمل والشئون الاجتماعية بشأن تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة قرارات قمة التنمية الاجتماعية (كوبنهاجن) حلقة نقاشية بعنوان " من أجل شراكة جماعية لمتابعة قرارات قمة التنمية الاجتماعية (كوبنهاجن) " ، والتي ستعقد تحت رعاية سعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل والشئون الاجتماعية في الفترة من 26 28 إبريل 2004م ، وقد قرر مكتب المجلس في اجتماعه الثامن عشر بتاريخ 16/3/2004م اختيار كل من :
    سعادة العضو السيد فيصل حسن فولاذ .
    سعادة العضو الدكتورة نعيمة فيصل الدوسري .
    ​ سعادة العضو الأستاذة وداد محمد الفاضل .​​​
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني من سعادة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى السيد عبدالرحمن محمد جمشير بخصوص التسهيلات الجديدة للمستثمرين لجذب مختلف الاستثمارات ، وما هي معوقات عملية الاستثمار ؟ ورد سعادة الوزير عليه .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني من سعادة العضو السيد فيصل حسن فولاذ بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية . ( أرسل السؤال بتاريخ 27/1/2004م ولم يرد الجواب حتى تاريخه ، وأدرج السؤال على جدول أعمال جلستي المجلس السادسة عشرة والسابعة عشرة بتاريخ 8/3، 15/3/2004م ) .
  • تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل .
  • تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب .
  • تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (124) من المرسوم بقانون رقم (55) بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والمقدم من سعادة العضو السيد خالد حسين المسقطي .
  • 08
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

​مضبطة الجلسة الثامنة عشرة

دور الانعقاد العادي الثاني
الفصــل التشريعــي الأول

  • ​الرقـم :   18   
    التاريخ :   1 صفر 1425هـ
         22 مارس 2004 م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثامنة عشرة من دور الانعقاد العادي الثانـي من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين غرة شهر صفـر 1425هـ الموافق للثانـي والعشرين من شهر مارس 2004م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور السادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام أمين عام مجلس الشورى .

        


       هذا وقد مثل الحكومة كل من :

      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزيـر الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة السيد محمد بن عبدالغفار عبدالله وزير الدولة للشئون الخارجية .

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :
      1- الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة سكرتير أول بمكتب وزير الدولة للشئون الخارجية .
      2- السيد محمد جمعة فزيع سكرتير أول بالإدارة القانونية بوزارة الخارجية .
      3- السيد ياسر رمضان عبدالرحمن المستشار القانونـي لوزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      4- السيد محمود رشيد محمد أخصائي شئون الجلسات واللجان بوزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      كما حضرها الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، وعدد من موظفي الأمانة العامة ، ثم تفضل سعادة الرئيس بافتتاح الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثامنة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول ، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من : الأخ إبراهيم نونو ، والأخ عبدالرحمن جواهري ، والأخ الشيخ فهد آل خليفة ، والأخ الدكتور حمد السليطي ، والأخ الدكتور منصور العريض ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا . ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (66) السطر (28) بخصوص مداخلتي على المادة (6) من قانون التعليم العالي ، أعتقد أنه قد سقط سهوًا من المضبطة أكثر من سطر ونصف وهو لب ما كنت أريد قوله ، لذا أرجو تثبيت مداخلتي لتكون على النحو التالي : " شكرًا سيدي الرئيس ، عندي تساؤل عند قراءة المادة بكاملها ، فنحن نرى أن هذه المادة وضحت نوعية الجزاء في حق المؤسسة التي تخل بشرط من شروط التراخيص بعد إخطارها كتابيًا ، ولم تقم بتعديل أوضاعها كما ذكر العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة وأنا أؤيده وأتفق معه في هذا التغيير ، إلا أنها تغاضت عن نوع

      الجزاء الذي سيتخذ ضد المؤسسة التي تتمادى في إخلالها بشروط الترخيص ، ولم تقم بتعديل أوضاعها وفق توجهات المجلس بعد انتهاء الجزاء الواقع عليها لمدة سنة
      دراسية ، هذا مع الأخذ بالاعتبار حقوق الطلبة الذين يتابعون الدراسة فيها "،
      وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (60) السطر (4) أرجو تصحيح عبارة
      " تتفاوت بشكل كبير " لتكون " تتهافت بشكل مكثف " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
       
       العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (33) السطر (8) أرجو تصحيح عبارة
      " يجب ألا يكون " لتكون " سوف لن يكون " ، وفي الصفحة (75) السطر (11) أرجو تصحيح عبارة " أن أتفق " لتكون " أنا أتفق " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (83) السطر (10) أرجو تصحيح كلمة
      " الأصلي " لتكون " الأصل " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .
      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (3) السطر (4) أرجو حذف الفقرة
      التالية : " وكذلك تصحيح عبارة وأيضًا تغيير عدد مرات التحديد إلى أربع سنوات قابلة للتجديد لتكون العبارة كالتالي وأيضًا تحديد عدد مرات التجديد بأربع سنوات قابلة للتجديد " ، وإحلال عبارة " وأيضًا لماذا لا يتم تحديد عدد مرات التجديد " مكانها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وردت إلينا رسالة من سعادة رئيس مجلس الأمة الكويتي السيد جاسم محمد الخرافي بخصوص التصور المقدم من سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن عقد لقاءات دورية على مستوى رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق التواصل بين أجهزة مجالس التعاون والهيئات البرلمانية في دول المجلس وذلك مرة كل عام قبل وقت قصير من انعقاد المجلس الأعلى لمجلس التعاون .
    •  

      كما وردت إلينا رسالة من سعادة الوكيل المساعد للشئون الاجتماعية بوزارة العمل والشئون الاجتماعية بشأن تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة قرارات قمة التنمية الاجتماعية (كوبنهاجن) حلقة نقاشية بعنوان " من أجل شراكة جماعية لمتابعة قرارات قمة التنمية الاجتماعية (كوبنهاجن) " ، والتي ستعقد تحت رعاية سعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل والشئون الاجتماعية في الفترة من 26-28 أبريل 2004م ، وقد قرر مكتب المجلس في اجتماعه الثامن عشر بتاريخ 16/3/2004م ترشيح كل من : العضو فيصل حسن فولاذ ، العضو الدكتورة نعيمة فيصل الدوسري ، العضو وداد محمد الفاضل ، لحضور هذه الندوة .

    •  

      كما وردت إلينا رسالة من العضو الدكتور منصور العريض يطلب فيها تأجيل دراسة الاقتراح بقانون بشأن إيجار العقارات ، وقد تم إخطار اللجنة المختصة بذلك .

    •  
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني من العضو عبدالرحمن جمشير بخصوص التسهيلات الجديدة للمستثمرين لجذب مختلف الاستثمارات ، وما هي معوقات عملية الاستثمار .
    •  

      وكذلك السؤال الموجه إلى سعادته من العضو فيصل فولاذ بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية ، وبناءً على الرسالة المقدمة من وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب التي يطلب فيها تأجيل مناقشة هذين السؤالين ، ونظرًا لسفر سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني تؤجل مناقشة هذين السؤالين إلى الجلسة القادمة ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي الكامل لرأي الحكومة بخصوص هذا الموضوع ، فالسؤال وجه بتاريخ 27/1/2004م إلى سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني السيد عبدالله بن حسن سيف ، وقد كان السؤال بخصوص اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية ، حقيقة لا يوجد مبرر لمرور أكثر من شهرين على تقديم هذا السؤال دون الحصول على إجابة شافية من قبل الحكومة ، ورد سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب يلقى كل تقدير واحترام من قبلي باعتباري مقدم السؤال ، لكن فيما يتعلق بالآلية الدستورية فإنها نصت بشكل واضح بخصوص هذا الشأن ، لذا نرجو من السلطة التنفيذية أن تتقيد بهذه الآليات كما تريد من السلطة التشريعية أن تتقيد بهذه الآليات ، فالمعاملة تكون بالمثل ، والرجاء من السلطة التنفيذية ممثلة بالوزارات العمل بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى وصاحب السمو رئيس الوزراء الموقر ، ففي كل مناسبة كانا يؤكدان أهمية التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ، فهذا هو التوجه وبالمقابل هذا التعامل لا يخدم السلطة التشريعية وإنما يعوق هذه التجربة ، فالرجاء من الإخوان إعادة النظر بآلية العمل والتعامل مع السلطة التشريعية والتقيد باللائحة الداخلية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، أحب أن أؤكد للعضو الكريم ولمجلسكم الموقر أن الحكومة متقيدة تمامًا - إن شاء الله - بكل ما في اللائحة الداخلية ، والمشكلة الحاصلة هي ليست في عدم الإجابة عن السؤال ، فالإجابة أرسلت في الوقت المحدد ، والإجابة واضحة وكاملة - إن شاء الله - لكن عدم تواجد الوزير في الفترة التي أدرج فيها السؤال على جدول الأعمال سبب الإرباك ، ونحن لدينا اقتراح لمكتب المجلس مفاده أنه قبل إدراج الأسئلة للوزراء ينبغي التأكد عن طريق الاتصال معنا هل أن الوزير المعني بالسؤال سيتمكن من حضور الجلسة أم لا ؟ حتى لا نتفاجأ ونضطر إلى طلب
      التأجيل ، هذا ما أردت توضيحه والإجابة كاملة وإذا أراد العضو التعقيب بحضور الوزير فالأمر متروك لمجلسكم الموقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، سعادة الوزير ، هناك سؤالان موجهان إلى سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني أحدهما وصلت الإجابة عنه والآخر سؤال الأخ فيصل فولاذ الذي أرسل بتاريخ 27/1/2004م وحتى الآن لم نستلم ردًا مكتوبًا على هذا السؤال ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .


      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، سنتأكد من ذلك وسنقوم بمتابعة هذا الموضوع ،
       وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى ما تطرق إليه سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب بأن علينا التشاور والتنسيق فيما يتعلق بحضور الوزير المعني ، فاللائحة الداخلية تنص على أن يدرج السؤال ضمن جدول الأعمال حتى لو لم يحضر الوزير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذا صحيح فأنتم تستطيعون مناقشة الأسئلة الآن حتى لو لم يكن الوزير موجودًا ، لكني أقترح عليكم الانتظار بحسب طلب سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ...

      العضو عبدالرحمن جمشير (مقاطعًا ) :
      إذا كان سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب مستعدًا للرد على سؤالي فأنا مستعد للنقاش ، وسؤالي يتطلب الإجابة بالأرقام ، فهل الوزير مستعد لذلك ؟

      الرئيـــــــــــــــس :
      أقترح الانتظار لحين عودة الوزير المعني ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من خلال فهمي للمادة (129) من اللائحة الداخلية أن الرئيس يبلغ الجواب إلى مقدم السؤال فور وروده ، ويدرج السؤال والجواب في جدول أعمال أول جلسة تالية لهذا الإبلاغ ، وعليه فإن المفهوم من هذه المادة هو أن تواجد الوزير لاستلام التعقيب من العضو على الرد أمر ضروري ، والتبليغ هو من مهام وزارة

      الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب حيث تبلغ الوزير المعني للحضور إلى الجلسة ، وهذا تعقيب على ما ذكره الأخ عبدالرحمن جمشير حيث إن تواجد الوزير المعني
      مهم جدًا لسماع تعقيب العضو على الجواب الذي تم استلامه ، فنحن ليس بإمكاننا مناقشة أي سؤال مع عدم وجود الوزير المعني لتوضيح الأمور التي يراها مقدم السؤال ضرورية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أردت توضيح أمر للإخوة الأعضاء ، فالمادة (131) تقول : " عند عرض السؤال الذي أدرج في جدول الأعمال والجواب عليه ، للعضو أن يعلن اكتفاءه بالرد فيغلق بحث الموضوع ، أو يبدي رغبته في الكلام فيعطى وحده حق التعقيب على الوزير بإيجاز ... إلخ " أي لا يجوز لنا مناقشة السؤال كمجلس وإنما ذلك للعضو فقط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لهذا اقترحت قبول طلب سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب بتأجيل مناقشة السؤالين خاصة أن الإجابة تتطلب تفاصيل وأرقامًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، لقد تعمدنا طرح هذا الموضوع وإثارته لكي يكون رسالة توجه إلى السلطة التنفيذية من قبل مجلس الشورى ، وأرجو أن تؤخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار ، والسلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة وكذلك صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر عودتنا على التعاون والعمل المشترك ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد أن الرسالة قد وصلت ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق برسالة الزميل الدكتور منصور العريض ، فإن الأخ الدكتور منصور العريض طلب تأجيل دراسة الاقتراح ، والصحيح هو أن يتم سحب الاقتراح ، لأن نص المادة يقتضي سحب الاقتراح فنحن نعيد الاقتراح ولا نؤجله ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى رسالة سعادة رئيس مجلس الأمة الكويتي ، ما هي الآلية التي سيتبعها المجلس لوضع تصوراتنا بخصوص عقد لقاءات دورية ؟ فأعضاء المجلس جميعًا يجب أن يشاركوا لوضع تصوراتهم من أجل تفعيل دور السلطة التشريعية في دول مجلس التعاون ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذه الرسالة وصلت إلينا مؤخرًا ، ونحن سنعرض الموضوع عليكم . ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل ، وأطلب من الأخ أحمد بوعلاي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      ( فيما يلي نص تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية
      بالقنابل :)

      بتاريخ 30 ديسمبر 2003م رفع صاحب السعادة خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل المرافق للمرسوم الملكي رقم (52) لسنة 2003م ، مرفقاً به الاتفاقية وما انتهى إليه مجلس النواب في هذا الصدد .
      وبتاريخ 5 يناير 2004م أحال صاحب السعادة رئيس المجلس القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى
      المجلس .
      وقد عقدت اللجنة أربعة اجتماعات بتاريخ 7 يناير 2004م ، 13 يناير 2004م ، 20 يناير 2004م ، 24 يناير 2004م ، ناقشت فيها مشروع القانون وتدارست نصوص
      الاتفاقية ، وقد دعت اللجنة في اجتماعها الثاني كلاً من :

      1. د. يوسف عبدالكريم  مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية .
      2. د. جميل العلوي  مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بدائرة الشئون
                                    القانونية - وزارة شئون مجلس الوزراء .
      3. مال الله الحمادي  مستشار قانوني بدائرة الشئون القانونية - وزارة شئون
                                    مجلس الوزراء .
         
      وفي اجتماعها الثالث دعت كلاً من :

      1. الشيخ خالد بن علي آل خليفة  وكيل وزارة العدل .
      2. أسامة علي العوفي    وكيل النائب العام .
      3. أسامة أحمد آل عصفور   وكيل النائب العام .
      4. فاروق أمين محمد    رئيس قسم العلاقات الدولية بوزارة
                                                     العمل والشئون الاجتماعية .
      5. المقدم يوسف فليفل    مدير القضاء العسكري بوزارة الدفاع .
      6. ملازم أول إبراهيم جوهر   قاضٍ عسكري بوزارة الدفاع .

      وفي اجتماعها الرابع دعت كلاً من :

      1. المقدم محمد راشد بوحمود   وزارة الداخلية .
      2. المستشار أحمد محفوظ القاضي  دائرة الشئون القانونية - وزارة شئون
                                                        مجلس الوزراء .
      3. المستشار خالد عبدالغفار   دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون
                                                        مجلس الوزراء .

      وبتاريخ 19 يناير 2004م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .

      وقد تم اختيار السيد أحمد بوعلاي مقرراً أصلياً ، والسيد حمد النعيمي مقرراً احتياطياً .
       
           وقد انتهت اللجنة من مناقشاتها ودراستها في هذا الشأن إلى التالي :

           جاءت الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل بناءً على القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورتين 42 و48 (عاما 91 و 93) .
           وتجدر الإشارة إلى أن القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن اتخاذ التدابير الرامية للقضاء على الإرهاب الدولي تأتي في اثنتي عشرة اتفاقية دولية ، يطالب القرار 1373 الدول بالتوقيع عليها . وقد أحالت الحكومة منها إلى مجلس النواب اتفاقيتين ،
      الأولى : الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل ، والثانية : الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب .

           وقد وافق مجلس النواب على الانضمام للاتفاقيتين بالأغلبية . كما تجدر الإشارة إلى أن الانضمام إلى هذه الاتفاقيات الدولية يجعل مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة في الدعوة إلى السلام ونبذ العنف ، كما يتماشى هذا الاتجاه مع السياسة الخارجية لدول مجلس التعاون والجامعة العربية . وتجدر الإشارة كذلك إلى أن هذه الاتفاقية لم يرد فيها ما يستثني أعمال المقاومة المشروعة ونضال الشعوب لتقرير المصير من وصف الأعمال الإرهابية .

      أولاًً : توصيات وآراء ممثلي الجهات الحكومية المختصة :

      وزارة الخارجية :

      1. ضرورة التحفظ على الفقرة (1) من المادة (20) والمتعلقة بحل النـزاعات واللجوء إلى محكمة العدل بصورة منفردة .
      2. لم يرد في الاتفاقية ما يستثني أعمال المقاومة المشروعة ونضال الشعوب لتقرير المصير من وصف الأعمال الإرهابية .
      3. تمنح الفقرة (5) من المادة (9) والمختصة بتسليم المجرمين الأولوية لهذه الاتفاقية على جميع الاتفاقيات الثنائية بين الدول .
      4. تفرض المادة (4) على الدول الأطراف اتخاذ بعض الإجراءات نحو تضمين تشريعاتها المحلية ما يجرم ويعاقب بالقانون الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من الاتفاقية .

      وزارة الداخلية :

      1. إن ما جاء في توصيات وزارة الخارجية أعلاه رقم (4) ، بشأن التشريعات المحلية يُغطـّى تماماً في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م
      وتعديلاته ، وقانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر بالمرسوم رقم (16) لسنة 1976م ، ويجرم هذان القانونان الأفعال كما وردت في المادة  (2) من هذه
      الاتفاقية .
      2. إن المواد المنصوص عليها في الاتفاقية رقم (8،7،6) لا تخرج عن أحكام الاتفاقيات الثنائية أو الدولية .

      وزارة الدفاع :

           لا تعارض بين الاتفاقية والإجراءات الدفاعية بوزارة الدفاع ، خاصةً فيما جاء في الفقرة (2) من المادة (19) من الاتفاقية .
        
      دائرة الشئون القانونية (وزارة شئون رئاسة مجلس الوزراء) :

      1. ضرورة التحفظ على الفقرة (1) من المادة (20) من هذه الاتفاقية والمتعلقة بتسوية المنازعات بين الدول برفعها إلى محكمة العدل الدولية .
      2. تصف المادة (2) ما يمكن اعتباره عملاً إرهابياً ويجرم عليه القانون في حوالي ثماني فقرات واضحة التعريف ، لا يشار فيها إلى الكفاح المسلح ونضال الشعوب .
      3. تتوافق المادة (17) مع مبادئ تساوي الدول في السيادة وسلامتها الإقليمية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول .
      4. نصت الاتفاقية في المادة (18) على حفظ حق الولاية القضائية للدولة وفقاً للقانون المحلي دون تدخل دول أخرى .

      ثانياًً : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :

      1. تعديل الديباجة بإضافة عبارة " أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي
      نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " في كعب الديباجة .
      2. اعتماد التحفظ الآتي من مجلس النواب بشأن الفقرة (1) من المادة (20) من الاتفاقية والذي اقترحته وزارة الخارجية وكذلك دائرة الشئون القانونية .
      3. تعديل المادة الثانية بإضافة عبارة " اليوم التالي لـ " بعد عبارة  " ويعمل به من ".

      ثالثاً : توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل ، مع التحفظ على الفقرة (1) من المادة رقم
      (20) من الاتفاقية والمتعلقة بالتحكيم في النـزاع بين الدول .

      المشروع بقانون
      1. الديباجة :

      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة    ملك مملكة البحرين
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 ديسمبر 1997 ،

      توصية اللجنة :
      إضافة عبارة " أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :"  في نهاية الديباجة.
      وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل :

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة    ملك مملكة البحرين
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 ديسمبر 1997 ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

       
      2. المادة الأولى :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :

      ووفق على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 ديسمبر 1997 .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على النص المقدم من مجلس النواب والموافق عليه من قبل لجنة الشئون التشريعية والقانونية بإضافة التحفظ  التالي : " أن مملكة البحرين لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة (1) من المادة (20) من هذه الاتفاقية " .

      وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
      ووفق على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل المعـتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 ديسمبر 1997م ، والمرافقة لهذا القانون ، مع التحفظ الآتي :

      " أن مملكة البحرين لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة (1) من المادة (20) من هذه الاتفاقية " .

      3. المادة الثانية :

      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :

      على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بإضافة عبارة " اليوم التالي لـ " بعد عبارة " يعمل به من ".

      وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
      على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لـ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر،،،

        

      د. منصور محمد العـريضد. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس لجنة الشئون رئيس لجنة الشئون الخارجيةالخارجية والدفاع والأمن الوطنيوالدفاع والأمن الوطني


      ( فيما يلي ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل :)


      التاريخ :  19 يناير 2004م

      الفاضل الدكتور / خالد بن خليفة آل خليفة   الموقر
      رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني


      الموضوع  :  مشروع قانون بالتصديق على انضمام مملكة البحرين
                    للاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل .

      تحية طيبة وبعد ،
       بتاريخ 5 يناير 2004م أرفق صاحب السعادة رئيس المجلس ضمن كتابه رقم (277-1-2004) مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل المرافق للمرسوم الملكي رقم (52) لسنة 2003م ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات بشأنه .

       وبتاريخ 17 يناير 2004م عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها السابع عشر وتناولت المشروع بالبحث والنقاش وانتهت اللجنة إلى عدم مخالفة المشروع لمبادئ الدستور وأحكامه ، وبذلك فإنها توصي بالموافقة عليه .

      كما قامت اللجنة في ضوء ذلك بدراسة المشروع من الناحية القانونية ، واطلعت كذلك على قرار مجلس النواب والتحفظ الوارد من دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء على الاتفاقية الذي ضمن في المادة الأولى ، وعلى التقارير المرفقة من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ذات العلاقة بموضوع الاتفاقية بهذا الشأن واتفقت مع ما أورده مجلس النواب من تعديلات على الديباجة وعلى بعض المواد وذلك لوجاهتها وكذلك التحفظات ، وبالتالي فإن لجنة الشئون التشريعية والقانونية ترى إدخال التعديلات التالية :
       

      أولا: تعديل الديبـاجة :-
      إضافة عبارة " أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " في كعب الديباجة .


      وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل :

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 ديسمبر 1997 ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

      ثانيا: تعديل المادة الأولى :-
      إضافة عبارة (( ، والمرافقة لهذا القانون ، مع التحفظ الآتي : " أن مملكة البحرين لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة (1) من المادة (20) من هذه الاتفاقية " . )) بعد عبارة (( في 15 ديسمبر 1997)) .
      وعلى ذلك يكون نص المادة الأولى بعد التعديل :

      ووفق على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 ديسمبر 1997 ، والمرافقة لهذا القانون ، مع التحفظ الآتي :
      " أن مملكة البحرين لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة (1) من المادة (20) من هذه
      الاتفاقية " .

      ثالثا: تعديل المادة الثانية :-
              إضافة عبارة " اليوم التالي" بعد عبارة " ويعمل به من " .

      وعلى ذلك يكون نص المادة الثانية بعد التعديل :

      على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


      محمد هادي الحلواجي
      رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية


      (انتهى نص التقرير)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اسمح لي سيدي الرئيس أن أستهل التقرير بنقاط ست حيوية وهامة ليسترشد بها مجلسكم الموقر أثناء المناقشة . بادئ ذي بدء لابد أن نتوقف

      عند ست محطات حيوية وهامة للاسترشاد بها حول هذه الاتفاقية ، وهي كالتالي : أولاً : هي الاتفاقية (6) من (12) اتفاقية عن الإرهاب ، حيث وقعت مملكة البحرين على (5) منها وهي تحتوي على (24) مادة . ثانيًا : إن لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بحثت ودرست بدقة وحرص شديدين هذه الاتفاقية الدولية واستشفت مرئيات الجهات ذات الاختصاص والعلاقة كما هو واضح أمامكم في التقرير . ثالثًا : تجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الاتفاقية لم يرد فيها ما يمس المقاومة المشروعة ونضال الشعوب في تقرير المصير ووصفه بالأعمال الإرهابية . رابعًا : إن هذه الاتفاقية قد وافق عليها مجلس النواب الموقر بالأغلبية . خامسًا : إن الانضمام إلى هذه الاتفاقية يجعل مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة في الدعوة إلى السلام ونبذ العنف . سادسًا : كما يجب التنويه بأن إقراركم لهذه الاتفاقية بعد المناقشة البناءة سيجعل مملكة البحرين من الدول السباقة في التعامل بإيجابية مع المجتمع الدولي . سيدي الرئيس ، توصي اللجنة بالموافقة على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل مع التحفظ على الفقرة (1) من المادة رقم (20) من الاتفاقية والمتعلقة بالتحكيم في النـزاع بين الدول ، وإذا أراد المجلس الموقر أن أقرأ المادة (20) التي نتحفظ عليها فالأمر متروك لكم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أقترح الاكتفاء بقراءة مقدمة تقرير اللجنة ثم سأعطي الكلمة
      للأعضاء ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن إقرار هذه الاتفاقية يجعل البحرين من الدول السباقة في التعامل بإيجابية مع المجتمع الدولي ، وأضع بين أيديكم مواد القانون للمناقشة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لاشك أن دراسة هذه الاتفاقية على النحو الذي تمثل في الخلاصات القيمة التي خرجت بها اللجنة الموقرة والوزارات المعنية ترتبت عن جهد كبير قامت به اللجنة وكل المعنيين بالأمر ، وإذ نعبر عن شكرنا لهذه الجهود وتقديرنا لهذه الخلاصات التي - لاشك - أنارت الطريق أمامنا لتدارس ومقاربة هذه الاتفاقية فإننا في نفس الوقت نتحفظ ببعض الأسئلة والاستفسارات حيال الموقف السيادي لمملكة البحرين من هذه الاتفاقية ، واسمحوا لي - سيدي الرئيس - أن أجمل ذلك فيما يلي : أولاً : لقد أوصت الجهات المعنية بالتحفظ على الفقرة (1) من المادة (20) من الاتفاقية ، وهو التحفظ الذي سبقتنا إليه بعض الدول العربية ونحن نتفهم مبررات هذا التحفظ ونؤيده ، ولكننا في نفس الوقت نتساءل عن التحفظات الأخرى حيال تعريف الإرهاب وما يتعلق بأعمال المقاومة المشروعة ، ولماذا بقيت هذه التحفظات بدون تفعيل مرفق بالتوقيع أو التصديق على الاتفاقية ؟ ثانيًا : بخصوص الفقرة (5) من
      المادة (9) ، ورد في مطالعة الإدارة القانونية بوزارة الخارجية أن هذه الفقرة تعطي الأولوية لهذه الاتفاقية على جميع الاتفاقيات الثنائية التي تكون فيما بين الدول
      الأطراف ، وفي هذا الخصوص فإن التساؤل الذي نأمل الإجابة عنه هنا هو : ماذا يترتب واقعيًا على هذه الأولوية تجاه الاتفاقيات الثنائية التي تكون مملكة البحرين طرفًا فيها ؟ وهل تعني هذه الأولوية إلغاء الاتفاقيات المتصلة بها والسابقة لها ، إن كانت هناك اتفاقيات كانت المملكة طرفًا فيها ؟ وهل هناك اتفاقيات بهذا الخصوص فعلاً ؟ ومع من ؟ سيدي الرئيس ، أرجو من معاليكم الطلب إلى المعنيين سواء المستشار القانوني للمجلس ، أو ممثلي الوزارة بيان الرأي حول هذه الاستفسارات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألـس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تأتي أهمية تصديق مملكة البحرين على هذه الاتفاقية

       الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل في هذا الوقت بالذات الذي يشهد فيه العالم أحداثًا إرهابية تطال المدنيين الأبرياء والأطفال والنساء ، وما شهدناه مؤخرًا في مملكتنا من اعتداء على الأشخاص هو نموذج لما تقرره هذه الاتفاقية ، وهذا يزيد من أهميتها بالنسبة لنا في البحرين ، ومما يجدر ذكره في تقرير الدخول في الاتفاقيات الدولية هو أن الإرهاب لا يعرف موطنًا معينًا ، كما أن آثاره وأخطاره يمكن أن تطال أي بقعة في العالم ولا توجد دولة في العالم اليوم في منأى عن أخطاره ، وهذا ما يوجب أن يكون للأحكام والتنظيمات والتشريعات التي تتصدى له بعد دولي ، وذلك في شكل اتفاقيات دولية جماعية ، وإن التشريعات المحلية والاتفاقيات الثنائية وحدها لن تنجح في محاصرة الإرهاب فمن الضروري أن يكون هناك مجهود دولي جماعي لمحاصرته ، وهذا مبرر قوي لانضمام البحرين للاتفاقيات الدولية في هذا الشأن ، ومنها هذه الاتفاقية . إن توقيع مملكة البحرين على هذه الاتفاقية سيجعلها سادس دولة عربية تنضم إليها ، وأول دولة خليجية ، ولاشك أن هذا الأمر يؤكد التزام مملكتنا بالسلام ونبذ العنف ويكسبها سمعة دولية واسعة ويزيد من حجم حضورها في العالم ، ويجدر التنويه بأن تشريعات مملكة البحرين متوافقة مع المعانـي الواردة في الاتفاقية ، فقانون العقوبات حسبما جاء في مذكرة وزارة الداخلية قد تضمن في عدد من مواده تجريمًا لاستخدام المفرقعات ، ونظم استيرادها والترخيص لحمل الأسلحة ، ووصل في تحديد العقوبة إلى الإعدام إذا استعملت المفرقعات في تخريب منشآت النفع العام أو المعدة للمصالح العامة ، وعليه فإن تشريعات البحرين الوطنية متوافقة مع مضمون الاتفاقية . أما بالنسبة للتحفظ على الفقرة (أ) من المادة (20) حول اختصاص محكمة العدل الدولية في تفسير الاتفاقية عند عدم التوصل لإمكانية التحكيم بين دولتين وأكثر ينشأ بينها نزاع بشأن الاتفاقية فهو أمر صحيح ، لأنه لا يمكن لدولة أن تجد نفسها مرغمة على المثول أمام اختصاص محكمة العدل الدولية لأنها لم تتوصل لحل التحكيم مع الدولة طرف المنازعة ، فنص المادة (20) يعطي الحق لأي دولة ولوحدها بإحالة المنازعة لمحكمة العدل الدولية رغم أن هذه الدولة قد تكون هي نفسها السبب في عدم التوصل لتسوية ودية بشأن النـزاع أو تسويته عن طريق التحكيم ، فلا يقبل أن تكافئ الدولة التي تؤخر جهود

      التسوية الودية بأن تمنح الحق في إحالة المنازعة لمحكمة العدل الدولية دون إرادة أو رغبة الأطراف الأخرى التي ربما تكون قد عملت جاهدة لحل النـزاع وديًا ، فإذن هذا التحفظ في محله ، كما أن الاتفاقية نفسها قد سمحت للدولة بإبداء التحفظ على هذه المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن ما يتفاعل من هذا الإرهاب المتزايد والمطرد هو ظاهرة عالمية لا ترتبط بحالة خاصة أو بزمان أو مكان محديدين فهي ظاهرة تجتاح المجتمع الدولي بأكمله . سيدي الرئيس ، إن الإرهاب ومنظماته أصبح هو المسخ الذي يهدد المجتمع الإنساني والبشرية جمعاء ، ولن تكون هنالك أي دولة بمأمن من هذا الخطر ولن تتمكن أي دولة بمفردها من التعامل معه ، وهنا - سيدي الرئيس - تكمن ضرورة عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومعالجة كل ما يتصل ويرتبط به ، ففي بعض ما يتصل بمكافحة الإرهاب واجتثاثه يجب على المجتمع الدولي تبني مبدأ العدل ، فالإحساس بالظلم هو الذي يقلب المواجع ، والكيل بمكيالين هو الذي يعقد الأمور ويغيّب صوت العقل والمنطق ، العقل والمنطق اللذين يفرقان بين أعمال المقاومة المشروعة ضد الاحتلال وبين الإرهاب الذي لا يعرف حدودًا أو شريعة أو قانونًا ، ومن ذلك إرهاب الدولة المنظم الذي اغتال فجر هذا اليوم وبكل دناءة وخسة شيخ المجاهدين الشهيد الشيخ أحمد ياسين العنوان الأكبر في الجهاد ضد الاحتلال والظلم والتعسف والإرهاب ، فعند التصديق على هذه الاتفاقية المعروضة على هذا المجلس الموقر يجب أخذ هذه الأمور كافة بعين الاعتبار مع التزام مملكتنا بالسلم والسلام العالميين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد جاءت تقارير وزارة الخارجية ومجلس النواب ولجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بتحفظ على الفقرة (أ) من المادة (20) إلا أنني لا أرى أي تفسير مرفق ، وخاصة أن هناك - كما أعتقد - مساوئ ومحاسن للتحفظ وبالأخص عندما نقرأ في تقرير وزارة الخارجية أن هناك (6) دول قد صادقت على
      هذه الاتفاقية مع تحفظ دولتين فقط على المادة نفسها . ونحن هنا في المجلس بحاجة إلى تفسير سبب التحفظ ، مع أنني أرى أن عدم التحفظ هو الأفضل وبخاصة لتفعيل بنود هذه الاتفاقية وتنفيذها ، وأتمنى من الإخوة في الوزارة أو اللجنة إعطاءنا مبررات هذا التحفظ ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت الإخوة أعضاء المجلس في الإشادة بالحكومة الموقرة للانضمام لهذه الاتفاقية الدولية . هذه الاتفاقية من الاتفاقيات الهامة على الصعيد الدولي وقد جاءت لتعزيز الأمن والاستقرار في العالم ، لكن عندي بعض التوجس حول هذه الاتفاقية ، فأرجو ألا تفسر هذه الاتفاقية أن أي عمل ينادي بالاستقلال الوطني أو ينادي بحريات الشعوب بأنه عمل إرهابي وخصوصًا أن هناك توجهًا دوليًا لتسمية هذه الأعمال التحررية تحت بند الإرهاب ، وكل ما أرجوه ألا يكون هذا هو المبرر لانضمامنا لهذه الاتفاقية . الجانب الآخر هو عملية الانتقاء ، وهذا موجه للحكومة الموقرة ، فعملية الانتقاء هي في انضمام البحرين لاتفاقيات دون اتفاقيات أخرى ، فما هو المبرر ؟ هناك اتفاقيات هامة تعكس النهج الإصلاحي للمملكة وللمشروع الكبير لجلالة الملك ، مثل اتفاقية العهدين الدوليين ، واتفاقية منظمة العمل الدولية حول حرية التجمع أو حرية التنظيم النقابي ، وهناك اتفاقيات بشأن حرية الإنسان ، فعملية الانتقاء هذه ما هي مبرراتها ؟ فنحن نرى أن هناك توجهًا لاستثناء اتفاقيات هامة والتوجه لاتفاقيات خاصة ، وهذا التساؤل موجه إلى الحكومة لإعطاء المبرر حول هذا الموضوع . والأمر الأخير هو أنه لابد أن تواكب تشريعاتنا الوطنية وخصوصًا المتعلقة بحقوق الإنسان ضمانات تشريعية تتعلق بحقوق الإنسان وعدم توجيه الاتهامات تحت مسـمى الإرهاب أو غيره لأي جهة تمارس العمل الوطني
      في البلاد ، فبالتالي لابد من وجود ضمانات تعزز حقوق الإنسان وحرية المحاماة وإلى آخره ، وشكرًا .

       الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة الشئون التشريعية والقانونية على الجهد المبذول لإعداد التقارير المتعلقة بهذه الاتفاقية والتي بكل تأكيد ستلقى الدعم من هذا المجلس ، والشكر موصول للحكومة الموقرة لتقديم هذه الاتفاقية وإحالتها إلى المجلس ، ولكن لدي بعض الملاحظات والتساؤلات ، فقد ورد في التقرير المتعلق بوزارة الداخلية أن ما جاء في توصيات وزارة الداخلية بشأن التشريعات المحلية يغطى تمامًا في قانون العقوبات وقانون الأسلحة والذخائر ، فمادامت الاتفاقية مرتبطة بهذين القانونين فلماذا لم يرد ذكر هذين القانونين في ديباجة هذا المشروع بقانون مثلاً ؟ وأنا أرى أنه من الملائم ذكر هذين القانونين في الديباجة لارتباط الاتفاقية بهما . والموضوع الثاني هو ما أشار إليه الإخوة الأعزاء في أكثر من مرة وهو موضوع أعمال المقاومة المشروعة ونضال الشعوب وتقرير المصير ، وهو مبدأ متفق عليه من قبل الدول كافة ، ولكي لا يكون هناك نوع من عدم الوضوح في هذا الموضوع لماذا لم يتم وضع ملحق يضمن فيه تأكيد حق الشعوب في تقرير مصيرها وبخاصة أن الأمم المتحدة من خلال قوانينها وتشريعاتها تؤكد مثل هذه المبادئ المشروعة ؟ وأيضًا الفقرة (5) من المادة (9) في هذه الاتفاقية تعطي الأولية لهذه الاتفاقية في مجال تسليم المجرمين على جميع الاتفاقيات الثنائية التي تكون فيما بين الدول الأعضاء ، والتساؤل هنا هو : ألا يعتبر هذا انتقاصًا من قيمة هذه الاتفاقيات التي يتم إبرامها فيما بين الدول ؟ وموضوع مكافحة الإرهاب هو موضوع عام وغير محدد الدلالات ، فبمقتضى هذه الاتفاقيات أليس هناك نوع من التخوف من أن يؤدي ذلك إلى فرض رؤى وتوجهات يمكن أن تتعارض أو تتقاطع في بعض جوانبها مع قيمنا ومبادئنا وأعرافنا وقناعاتنا الأصيلة ؟ هذا ما لدي من ملاحظات حول هذه المسالة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، انتهينا الآن من مناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع ، وهناك سؤال للمستشار القانوني للمجلس من الأخ عبدالجليل الطريف وهو : لماذا لم يُشر في الديباجة إلى قانون العقوبات وقانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات ؟ تفضل .

      المستشار القانوني :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كانت هذه الجرائم يعاقب عليها في قانون العقوبات فلابد أن يشار في الديباجة إلى قانون العقوبات ، فلذلك أقترح إضافة الإشارة إلى قانون العقوبات لأن هذه الجرائم بشكل أو بآخر معاقب عليها في قانون العقوبات أو أن جانبًا منها - على الأقل - معاقب عليه ، فمن المستحسن الإشارة إلى قانون العقوبات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة الآن لسعادة الأخ الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله وزير الدولة للشئون الخارجية فليتفضل .

      وزير الدولة للشئون الخارجية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، أود أن أشكر في البدء السادة أعضاء مجلس الشورى الذين ناقشوا هذه الاتفاقية الهامة ، وأود أن أشكر كذلك أعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة الشئون التشريعية
      والقانونية . أولاً أود أن أبدي بعض الملاحظات على الاتفاقيات فيما يتعلق بتعريف الإرهاب ، فكما تعرفون فإن هناك اجتهادات كثيرة حول تعريفه ولكن التعريف العام متفق عليه بصورة عامة بين معظم الدول ، وهناك بعض الدول التي تفسر الإرهاب بتفسيرات أخرى . والنقطة الأخرى فيما يتعلق بالمؤتمر الدولي للإرهاب ، هي أنه لا يوجد إجماع دولي على عقد هذا المؤتمر حتى الآن ، والدول العربية ومنها مملكة البحرين تدعو إلى عقد مؤتمر لتعريف مصطلح الإرهاب ، وأذكر أن سعادة الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية قد أشار إلى هذا الموضوع في عدد من خطاباته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في السنوات المنصرمة . وفيما يتعلق بالتحفظات فهناك دول تتحفظ على بعض المواد مثلما ذكر أن البحرين ستتحفظ على الفقرة (أ) من المادة (20) التي ذكرت ، وأود أن أذكر أن دول مجلس التعاون أنشأت لجنة من خبراء قانونيين لمناقشة هاتين الاتفاقيتين ، وبالفعل فقد أوصت اللجنة بأن تنضم دول مجلس التعاون لهاتين الاتفاقيتين ، وأوصت بالتحفظ بالذات على المادة (20) في الفقرة الأولى منها . وفيما يتعلق بالاتفاقيات الثنائية فهناك مبدأ في القانون الدولي ، وأنا لست برجل متخصص في القانون ، ولكن من البديهيات المعروفة أن الاتفاقيات الدولية تعتبر جزءًا من القانون الداخلي للدول وهذا موافق لمبادئ وأحكام القانون الدولي . أما عن تأثير الاتفاقيات الثنائية على الاتفاقيات الدولية فأعتقد أنه تأثير ليس بكبير ، فهناك دول توقع اتفاقيات متعلقة بتسليم المجرمين مثل توقيع مملكة البحرين مع جمهورية الهند على اتفاقية بتسليم المجرمين ولكن تعريف المجرمين هو من الناحية الجنائية وليس من نواحٍ تتعلق بالإرهاب ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، قبل أن نسترسل في النقاش ، أود أن أرحب بعضوي البرلمان البريطاني إيرني روس وجيري ستريتر اللذين يحضران جزءًا من جلستنا لهذا اليوم . تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر أولاً الإخوة الزملاء على تعقيباتهم على توقيع

      هذه الاتفاقية . هناك بعض النقاط الرئيسية قد طرحت خاصة المتعلقة بالأعمال المشروعة ونضال الشعوب في حق تقرير المصير ، فلقد ذكر في تقرير اللجنة أن هذه الاتفاقية لم يرد فيها ما يستثني أعمال المقاومة المشروعة ونضال الشعوب لتقرير المصير من وصف للأعمال الإرهابية . والنقطة الأخرى التي أود أن أوضحها هي فيما يخص الاتفاقيات الدولية والقانون المحلي العام والخاص ، فالاتفاقيات الدولية هي التي تعم والقوانين المحلية يجب ألا تتعارض معها ، فلا يمكن أن تفضل القانون المحلي لدول العالم على القانون الدولي ، لذلك فإن ممثلي دول العالم ككل يتوصلون إلى اتفاق معين ومواد معينة وصيغة معينة ثم تكون القوانين المحلية متماشية مع ذلك والعكس غير صحيح . هذه أهم الأمور التي ذكرت وخاصة التحفظات على الفقرة الأولى من المادة (20) ، وكما ذكر الزميل منصور بن رجب فإن معظم الدول وافقت على هذه التحفظات أو على الأقل ست دول ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم بجزيل الشكر لسعادة وزير الدولة للشئون الخارجية في رده على موضوع التحفظ ولكني لا أعتقد أنه برر هذا التحفظ ، فلقد ذكر أن هناك لجنة في مجلس التعاون قد تم الاتفاق فيها على هذا التحفظ ولكن ما هي الأسباب والتفسيرات ؟ وتصحيحًا للأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة فإن هناك ست دول قد صادقت على هذه الاتفاقية ولكن دولتين من هذه الدول فقط تحفظتا على هذه المادة والباقي لم يكن لديها أي تحفظ ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر سعادة الوزير لكني قد طرحت تساؤلين ولم

       أحصل على إجابة عنهما ، فقد سألت لماذا تنتقي حكومة البحرين بعض الاتفاقيات ؟ ولكن سعادته انتقى إجابته ، ولقد بين سعادته أن هناك اتفاقيات كثيرة وهو أدرى بهذا الموضوع باعتباره دبلوماسيًا كبيرًا في هذا الميدان ، وهناك اتفاقيات هامة للأمم المتحدة والمنظمات التابعة للأمم المتحدة - وسعادة الوزير يعرف ما أقصده - وهناك منظمة حقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية وغيرها ، لماذا تنتقي حكومة البحرين اتفاقيات دون اتفاقيات أخرى ؟ ما هو الغرض من ذلك ؟ أما المسألة الثانية فهي : هل ستقوم الحكومة باستكمال التشريعات الوطنية من أجل انضمام البحرين لهذه الاتفاقية ؟ مثلاً المملكة المتحدة إذا انضمت لهذه الاتفاقية فهناك ضمانات للمواطن البريطاني والمجتمع المدني ومؤسساته بأنها لن تتعرض جراء هذه الاتفاقية لأي ضرر أو قمع ، فرجاءً من سعادة الوزير الإجابة عن هذه الأسئلة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا  سيدي الرئيس ، ردًا على زميلي الأخ جميل المتروك بالنسبة لتفسير هذه الفقرة من المادة ، فإنه إذا ما كان هناك نزاع فيعرض للتحكيم والمقصود هو النـزاع الذي ينشأ بين دولتين أو أكثر حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ، وهكذا هو تفسير ديباجة هذه المادة ، وأيضًا جاز لأي من تلك الأطراف إحالة النـزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب بذلك وفقًا للنـظام الأساسي لهذه المحكمة ، ويعني ذلك أنه إذا كان هناك نزاع بين دولتين ورفضت إحدى هاتين الدولتين التحكيم - ولنفترض أنها مملكة البحرين - جاز للدولة الأخرى أن تأخذ هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية للتحكيم منفردة ، فهذا في الحقيقة مما يمس سيادة المملكة ، والتحفظ ينصب على هذه النقطة بالتحديد ، فنحن لا نريد أن نجر إلى قضايا تحكيم تمس السيادة
      الوطنية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه الاتفاقية يقرأ من عنوانها أنها اتفاقية دولية لقمع تمويل الإرهاب ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      نحن نتكلم الآن عن اتفاقية قمع الهجمات الإرهابية بالقنابل ، وسوف أعطيك الكلمة في حينها ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله وزير الدولة للشئون الخارجية .

      وزير الدولة للشئون الخارجية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أعتذر عن عدم الإجابة عن بعض الملاحظات التي لم أنتبه إليها جيدًا ، الملاحظة الأولى هي أني أؤكد للأخ فيصل فولاذ أن الحكومة لا تنتقي اتفاقيات معينة ، ولكن كما تعلم هناك حوالي (12) اتفاقية دولية تتعلق بالإرهاب وهناك قرار 1373 لمجلس الأمن وعلى حسب هذا القرار لابد أن تنضم مملكة البحرين إلى هذه الاتفاقيات المتعلقة بالإرهاب في أسرع وقت ممكن لأن هناك إجماعًا دوليًا ، ولجنة دول مجلس التعاون لما رأت هذه الاتفاقيات ارتأت أن يكون هناك تنسيق جماعي بين الدول الست لتنضم جماعيًا وتتحفظ جماعيًا على المواد التي تريد أن تتحفظ عليها ، أما عن الاتفاقيات التي ذكرها العضو فيصل فولاذ فأنا أؤكد له أنها قيد الدراسة وأن الإدارة القانونية بوزارة الخارجية تدرس هذه الاتفاقيات جميعها وتتعاون مع دائرة الشئون القانونية التابعة لوزارة شئون مجلس الوزراء . وفيما يتعلق بملاحظة الأخ جميل المتروك فالمبرر هو أن هناك مبدأ لمحكمة العدل الدولية - وأنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل القانونية لأنني لست متخصصاً في القانون - وهو أن الدول تعلن أن للمحكمة ولاية أو ليست لها ولاية ، فهناك دول تتحفظ على ذلك خشية أن تحدث

      مشكلة وتأتي دولة إلى محكمة العدل الدولية دون رغبة الدولة الأخرى صاحبة القضية ، وحسب المبادئ الدولية المعروفة فإنه يجب أن تتفق الدولتان على الذهاب إلى محكمة العدل الدولية وإذا أعلنت دولة أنها تعتقد أنه ليس للمحكمة الولاية أو الاختصاص فذلك يجوِّز لها ألا تذهب إلى المحكمة ، وهناك اجتهادات قانونية كثيرة وأنا لا أريد أن أدخل فيها ، ولكن المبرر الأساسي هو ليس لمملكة البحرين فقط بل هو لجميع دول مجلس التعاون وهي سوف تتحفظ عليها ، وهناك دول أخرى كثيرة ستتحفظ كذلك على هذه المادة بالذات لحساسية الموضوع فيما يتعلق بمحكمة العدل الدولية . والملاحظة الأخرى هي أن بعض الإخوة ذكروا فيما يتعلق بربط موضوع هذه الاتفاقية بالإرهاب والتحرير الوطني أو الدول التي هي تحت الاحتلال ، والقانونيون لم يضعوا هذا البند بصورة أخرى لأنهم يقولون إن هذه الاتفاقية لها اختصاص بالإرهاب وبالتعريف العام الذي ربما يتفق عليه الجميع مثل قتل الأبرياء والمدنيين من غير وجه حق ، وأظن أن الجميع في العالم يتفقون على التعريف العام ، وفيما يتعلق بتحـرير الدول فهناك إرث طويل للأمم المتحدة منذ إنشـائها في العام 1945م ، فقد كانت هناك لجنة ومازالت موجودة لكنها لا تتكلم في مثل هذه الأمور لأنها انتهت وكانت هذه اللجنة تسمى اللجنة الرابعة ومهمتها مناقشة مسألة تصفية الاستعمار ، وهناك الكثير من التعريفات الموجودة في الأمم المتحدة والمتعلقة بالاحتلال والتحرير والدول المستعمرة وكيف تحرر أراضيها ، فلذا لم يـر الاختصاصيون القانونيون وضع هذه التفصيلات في هذه الاتفاقية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .

      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وشكرًا للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة الشئون التشريعية والقانونية . لقد لفت نظري عند قراءتي تقريري اللجنتين المحترمتين أنهما لم تبينا فقرة مهمة وردت في دستور مملكة البحرين وهي المادة (37) التي تقول : " يبرم الملك المعاهدات بمرسوم ، ويبلغها إلى مجلسي الشورى والنواب ... إلخ " إلى أن نصل إلى نهاية المادة حيث تقول : " ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتضمن المعاهدة شروطًا سرية تناقض شروطها العلنية " ، فحبذا لو ذكر التقرير هذه الفقرة وهي أنه لا توجد هناك سرية في هذه المعاهدات ولا تتناقض مع المادة (37) من دستور مملكة البحرين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يود سعادة وزير الدولة للشئون الخارجية الرد على هذه النقطة ، أي أنه لا توجد بنود سرية في هذه المعاهدة وليس هناك تناقض مع المادة (37) من الدستور ؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله وزير الدولة للشئون الخارجية .

      وزير الدولة للشئون الخارجية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا توجد في هذه المعاهدة بنود سرية ، فالمعاهدات الدولية عادة لا توجد فيها بنود سرية أبدًا ، هذا حسب علمي ، وشكرًا .
       
      العضو يوسف الصالح (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، كلامي موجه إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني من أنه يجب أن يتضمن هذا التقرير هذه الفقرة .

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      أعرف ذلك ، لكن أنا أعطيت الكلمة لسعادة الوزير لأنه هو أكثر معرفة بما إذا كانت الاتفاقية بها مواد سرية أم لا ، هذا ما أحببت أن أبينه ، تفضل الأخ جميل المتروك وأذكرك بأني أعطيتك الكلمة مرتين قبل الآن .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندي توضيح مهم وربما تكرر في أكثر من مشروع قانون ، وإن اكتفينا بمناقشته الآن فلن نحتاج إلى مناقشته مستقبلاً . سيدي الرئيس ، نحن نتكلم عن الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل وعندما نذكر الفقرة الأولى من المادة (20) فهناك الكثير من الشكوك ، فمثلاً لنفترض أن هناك نوعًا من الهجوم على المملكة - مملكة البحرين - ولا توجد عندنا الاستطاعة للذهاب إلى محكم دولي لأن الفقرة الأولى من المادة (20) تقول : أو لدى الانضمام إليها أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالتقيد بالفقرة هذه ، وكذلك الدول المماثلة الأخرى ، فإذا أنا لم ألتزم بهذه الفقرة فالدول الأخرى لن تلتزم بهذه الفقرة ، وهذا يعني أنه لو كانت هناك أية مشكلة فأنا لن أستطيع أن آخذ هذه المشكلة إلى المحكم الدولي ، صحيح أنني أحتاج إلى السيادة لكن السيادة موجودة ، ونحن نتكلم عن هذا القانون بالأخص وليس عن القوانين العامة ، فإلى الآن لا يوجد أي تفسير أو مبرر من الممكن أن يقنعني ، وهذا فقط ما أود أن أوضحه للإخوة ، وهناك دول وافقت على هذه الاتفاقية - منها
      أربع دول عربية - ووافقت على نفس الفقرة ، فلماذا وافقت ؟ هناك مبررات لهذه الموافقة ، ونحن نريد أن نعرف فقط المبرر فإن حصلنا على هذا المبرر فمن الممكن أن نتفق معهم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .


      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة إلى هذه المادة فإنها قد تتكرر في الكثير من الاتفاقيات ، وحين نقرأ هذه المادة بتمعن نرى أنه إذا نشأ خلاف بين دولتين يستطيع أحد الطرفين أن يطلب التحكيم وإذا لم يتوصل إلى حل الموضوع جاز لأحد الطرفين نقل الموضوع إلى محكمة العدل الدولية ، فهنالك مساس بالسيادة وكثير من الدول تتحفظ من أي شيء يتعلق بالسيادة ، وهذا موضوع يتعلق بالسيادة ، فمن هنا تتحفظ دول كثيرة على هذه المادة حتى لا تـجر إلى محكمة العدل الدولـية ، فنظام محكمة العدل الدولية - كما وضح زميلي - هو أن يكون هناك اتفاق بين الطرفين على الذهاب إلى المحكمة الدولية ، ولكن السبب الأساسي هو أن هذه المادة لها علاقة بسيادة البلد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إضافة إلى ما ذكره سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب بالنسبة إلى التعقيب على زميلي جميل المتروك ، ففي الحقيقة إن قضية السيادة هنا قضية مهمة ، فلا نقبل بأن تجر مملكة البحرين إلى محكمة العدل الدولية من طرف واحد فقط ، نحن هنا في المملكة لدينا خبرة ، خاصة أننا في التاريخ المعاصر حللنا قضية هامة جدًا وهي قضية جزر حوار عن طريق محكمة العدل الدولية ، وكان الطلب منذ البداية - كما نعرف جميعًا - قدم من طرف واحد فقط ، ولكن بموافقة مملكة البحرين تم تحويل هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية ، فهذه - في الحقيقة - قضية تمس السيادة وهي تتعلق بأمور غير موجودة كتسليم إرهابيين أو مجرمين أو غير ذلك . النقطة الأخرى التي أريد أن أوضحها للأخ الزميل جميل المتروك هي أن هناك اتفاقيات ثنائية تقوم بين الدول ، فالبحرين لديها اتفاقيات مع دول مجلس التعاون ودول مجاورة وغيرها ، فإذا تحفظنا على هذه المادة فذلك يعنـي أننا نفعّل هذه الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأخرى ، وأرجو أن يكون هذا واضحًا سيدي الرئيس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أجيب عن التساؤل الذي أثاره زميلي الأخ يوسف الصالح ، فهو وجه سؤالاً إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص المادة الدستورية ، وبالرجوع إلى تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية المرفوع إلى رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بهذا الخصوص نجد التقرير يقول :
      " وانتهت اللجنة إلى عدم مخالفة المشروع لمبادئ الدستور وأحكامه " ، إذن نحن أشرنا إلى أن هذه الاتفاقية لا تتعارض مع مواد الدستور وأحكامه ، وأرجو أن يكون ذلك جوابًا لما أثاره زميلي الأخ يوسف الصالح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .

      العضو الدكتور مصطفى السيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعرف سبب التحفظ ولست مقتنعًا به بالنسبة إلى المادة (20) البند (1) لأنه - كما قال الأخ جميل المتروك - الأمور المذكورة هنا طبيعية ومعقولة ويوجد مجال للتحكيم والتوجـه إلى محكمة العدل الدولية اختياري وليس إجباريًا ، فلا أدري لماذا التخوف من أمر السيادة فإن محكمة العدل الدولية هي دولية كما يدل على ذلك اسمها وكل الدول مشاركة فيها ، فالمحكمة جزء منا إلا إذا لم تكن لنا بها علاقة وكانت تابعة لدولة معينة ، فهذا شيء آخر ، لكننا إذا اتفقنا
      - كأمم - على أن محكمة العدل الدولية تخصنا جميعًا ، وهذه خطوة وآلية لحل
      النـزاع ، فلا أظن أن الاختلاف بين طرف أو طرفين سوف يؤثر على السيادة وخاصة أنه إذا وجدنا بعد التجربة أن هذه الآلية غير ذات جدوى فهناك مجال لأن ينسحب أحد الأطرف ، وهناك آلية تقديم طلب كتابي ومدة سنة وإلى آخره ، فإذا نظرنا إلى الاتفاقية في كل بنودها فلا نعرف سببًا لهذا التحفظ ، لأنني لا أعتقد أنه سيكون هناك تأثير على السيادة ، فإذا كنا نحن أصحاب حق وذهب أحد الأطراف لتقديم شكوى لدى المحكمة فسندافع أمام العالم أجمع ، هذا ما أحببت توضيحه مشاركًا في ذلك أخي جميل المتروك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذه النقطة الآن بين أخذ وجذب مع أني كنت أفضل أن تناقش عند مناقشة المادة وأن يكون التحفظ في وقته ، ولكن أرجو ألا يتكرر هذا الأمر مرة
      أخرى ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كنت أريد أن أثني على كلام الدكتور الشـيخ خالد آل خليفة بخصوص الذهـاب بانفراد إلى محكمة العدل الدولية ، فحـسب ما أعرف - وكما تفضل سعادة الوزير - أن تعريف الإرهاب مازال إلى اليوم تعريفًا مطاطًا ونحن هنا نناقش قضايا الإرهاب ، وصحيح أن التحفظ موجود على المادة (20) البند (1) لأن تعريف الإرهاب مازال مطاطًا فأي دولة تطالبنا بتسليم أشخاص بتهمة الإرهاب داخل بلدنا سنكون ملزمين إذا أرادت منا الذهاب إلى نوع من هذه المحاكم للمطالبة بتسليمهم من غير التحقق مما إذا كانوا إرهابيين أو غير إرهابيين مع وجود هذا التعريف المطاط للإرهاب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله وزير الدولة للشئون الخارجية .

      وزير الدولة للشئون الخارجية :
      شكرًا سعادة الرئيس ، مرة أخرى أريد أن أوضح نقطتين ، الأولى هي أن هناك دولاً في العالم تعلن - وهناك مجموعة من الدول في عداد هذه الفئة ، وأعتقد أن الإخوة القانونيين يمكن أن يوضحوا ذلك أكثر - أن محكمة العدل الدولية لها الولاية ويكون إعلانها ذلك عامًا ، وهناك دول لا تعلن ، بل ربما تعلن ذلك من قضية إلى أخرى . النقطة الثانية ، ما هو وجه التحفظ ؟ وجه التحفظ هو - كما تعلمون - أن هذا الموضوع له علاقة بالإرهاب ، فربما حدث شيء بين دولتين ، فالدولة الأولى اعتقدت أن الحادث حادث إرهابي والدولة الثانية قالت إنه ليس حادثًا إرهابيًا بل هو حادث عام وربما هو شغب عام ، فإذا لم تتفق هاتان الدولتان على الولاية فماذا يحدث ؟ تذهب الدولة التي لم تتحفظ إلى محكمة العدل الدولية ، لكن إذا تحفظنا من الآن فلن تتمكن دولة لأي حدث من أن تأخذ دولة أخرى إلى محكمة العدل الدولية إذا حدث خلاف بينهما في مثل هذا الأمر ، إذن هذا الموضوع حساس ، وهناك دول أخرى
      - خاصة الدول التي لا تعلن أن لمحكمة العدل الدولية اختصاصًا - تخشى أن يستخدم عدم التحفظ على هذه الاتفاقية ذريعة لعدم التحفظ على اتفاقيات أخرى في الباب نفسه ، فمثلاً إذا لم تتحفظ دولة من الدول على هذه المادة في قضايا أخرى ليست من قضايا الإرهاب وجاءت دولة وأرادت أن تذهب إلى محكمة العدل الدولية فربما ستتخذ ذلك حجة بأن هذه الدولة لم تتحفظ على مثل هذه المادة في اتفاقية معينة كهذه الاتفاقية ، فإذن هذه المادة حساسة جدًا بالنسبة إلى بعض الدول وأعتقد أن معظم دول العالم ستتحفظ على هذه المادة وخاصة الدول التي لم تعلن أن لمحكمة العدل الدولية الاختصاص بصورة عامة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أرجو أن يكون هذا الجواب كافيًا ، تفضل الأخ منصور بن جب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا تساءلت عن الأولوية لهذه الاتفاقية ، هل تعني إلغاء الاتفاقيات المتصلة بها إذا كانت المملكة طرفًا فيها ، وهل هناك فعلاً اتفاقيات بهذا الخصوص ومع من ؟ سعادة وزير الدولة للشئون الخارجية ذكر الاتفاقية بين جمهورية الهند ومملكة البحرين ، فهل هذه هي الاتفاقية الثنائية الوحيدة أم أن هناك اتفاقيات أخرى سبقت ؟ وهل تلغى هذه الاتفاقيات السابقة أم تبقى ؟ وهل تكون لها الأولوية ؟ فالإجابة لم تكن واضحة بالنسبة لي ، فأرجو توضيحها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله وزير الدولة للشئون الخارجية .

      وزير الدولة للشئون الخارجية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً الاتفاقية الدولية لا تلغي الاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات الثنائية لا تلغي الاتفاقيات الدولية ، وكما أوضحت قبل قليل أن هناك مبدأ في القانون الدولي وهو أن القانون الداخلي أو القوانين المحلية تعتبر جزءًا من القانون الدولي ، والاتفاقيات الدولية كيف يتم الاتفاق عليها ؟ هناك طبعًا اتفاقيات ضمن الأمم المتحدة وهناك لجان تعمل على مدى سنوات طويلة ، فهذه الاتفاقية التي أمامنا عملت لها لجان لسنوات طويلة حتى توصلت إلى هذه المبادئ العامة الموجودة في هذه الاتفاقية بعد سنوات من المناقشات بين خبراء قانونيين وجميع دول العالم الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة ، فلا أعتقد أن القوانين الثنائية ستتأثر أبدًا في هذا المضمار ، وشكراً .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة المستشار القانونـي للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثيرت ملاحظات أود أن أبين حلاً قانونيًا لها فيما يتعلق بالعلاقة بين المعاهدة والقانون الداخلي ، فما دامت المعاهدة يتم الانضمام إليها بقانون فتصبح جزءًا من القانون الداخلي ، وعلى هذا الأساس يعدل القانون الحديث القانون السابق إذا لم يكن هناك نص في الدستور يعطي الأولوية للمعاهدات الدولية على القانون الداخلي ، إذا نص الدستور على إعطاء الأولوية للمعاهدات على القانون الداخلي فحينئذ ينبغي في التطبيق أن تقدم المعاهدة على القانون الداخلي ، ولكن إذا لم يكن هذا النص موجودًا في الدستور ويتم الانضمام إلى المعاهدة بقانون ففي هذه الحالة تكون الاتفاقية جزءًا من القانون الداخلي وتجري العلاقة بين القوانين كما هو الحال في القوانين الداخلية ، أي أن القانون الأحدث يعدل القانون الأسبق ، فهذه هي العلاقة فيما يخص التصديق على المعاهدات بقوانين . أما فيما يتعلق بموضوع ولاية محكمة العدل الدولية فالذهاب من طرف واحد إلى المحكمة ينبغي أن يكون في مواجهة دولة قبلت بالولاية الإلزامية لمحكمة العدل الدولية مقدمًا فإذا لم تكن الدولة قد قبلت بالولاية الإلزامية لمحكمة العدل الدولية فلا يمكن لطرف أن يذهب إليها دون موافقة الطرف الآخر ، وبما أن البحرين لم تعلن قبولها بالولاية الإلزامية لمحكمة العدل الدولية فإذن في هذه الحالة تتحفظ بحيث لا يمكن أن تؤخذ إلى المحكمة لحسم خلاف موجود بينها وبين دولة أخرى ما لم تكن تقبل بولاية المحكمة في هذا الموضوع ، فهذا التحفظ هو في الواقع موجود بالنسبة للدول التي لم تعلن الولاية الإلزامية للمحكمة ، فإذن في هذه الحالة مادامت تصادق على هذه الاتفاقية فلها أن تتحفظ على هذه المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هناك اقتراح كتابي بقفل باب النقاش مقدم من ثلاثة أعضاء وهم الإخوة : عبدالرحمن جمشير وجمال فخرو والدكتورة ندى حفاظ ، وأرى أن هناك تثنية عليه ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقفل باب النقاش ، والآن أطرح للتصويت مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل من حيث المبدأ ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      الأخ جميل المتروك أنت ممتنع ونعرف سبب امتناعك وهو المادة (20) من الاتفاقية ، وإذا كانت لديك نقطة أخرى فبإمكانك إثارتها ، وننتقل الآن إلى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو أحمد بوعلاي :
       الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى الاتفاقية الدولية

      لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 ديسمبر 1997 " . توصي اللجنة بإضافة عبارة " أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :" في نهاية الديباجة . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 ديسمبر 1997 ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .
                   
      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح الديباجة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

       ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو أحمد بوعلاي :
      المادة (1) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : "ووفق على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 ديسمبر 1997" . توصي اللجنة بالموافقة على النص المقدم من مجلس النواب والموافق عليه من قبل لجنة الشئون التشريعية والقانونية بإضافة التحفظ التالي : " أن مملكة البحرين لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة (1) من المادة (20) من هذه الاتفاقية " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : "ووفق على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل المعتمدة من قبل الجـمعية العامة للأمم المتحدة في 15 ديسمبر 1997م ، والمرافقة لهذا القانون ، مع التحفظ الآتي : أن مملكة البحرين لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة (1) من المادة (20) من هذه الاتفاقية " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وهناك عضو واحد ممتنع وهو الأخ الدكتور مصطفى السيد وكان سبب امتناعه واضحًا ، وننتقل الآن إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو أحمد بوعلاي :
           المادة (2) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : "على الوزراء - كل فيما يخصه -  تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بإضافة عبارة "اليوم التالي لـ" بعد عبارة "يعمل به من". وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : "على الوزراء - كل فيما يخصه -  تنفيذ هذا
      القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .


      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      ( أغلبية موافقة )

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، والآن أطرح للتصويت مشروع القانون في مجموعه ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي مقرر اللجنة .

      العضو أحمد بوعلاي :
      سيدي الرئيس ، أشكر معاليكم وأشكر المجلس الموقر على المناقشة البناءة وإقرار هذه الاتفاقية والسلام عليكم ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب ، وأطلب من الأخ السيد حبيب مكي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .
      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب من المجلس الموقر الموافقة على تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت تقرير اللجنة ومرفقاته في المضبطة ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (فيما يلي نص تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب : )

      بتاريخ 23 ديسمبر 2003م رفع صاحب السعادة خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بشأن التصديق على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب المرافق للمرسوم الملكي رقم (40) لسنة 2003م ، مرفقاً به الاتفاقية وما انتهى إليه مجلس النواب في هذا الصدد .

      وبتاريخ 5 يناير 2004م أحال صاحب السعادة رئيس المجلس القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس .

            وقـد عقدت اللجنة أربعة اجتماعات بتاريخ 7 يناير 2004م ، 13 يناير 2004م ، 20 يناير 2004م ، 24 يناير 2004م ،  ناقشت فيها مشروع القانون وتدارست نصوص الاتفاقية ، وقد دعت اللجنة في اجتماعها الثاني كلاً من :

      1- د. يوسف عبدالكريم  مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية.
      2- د. جميل العلوي مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بدائرة الشئون
                                 القانونية -  وزارة شئون مجلس الوزراء.
      3- مال الله الحمادي مستشار قانوني بدائرة الشئون القانونية - وزارة
                                 شئون  مجلس الوزراء.

           وفي اجتماعها الثالث دعت كلاً من :

      1- الشيخ خالد بن علي آل خليفة  وكيل وزارة العدل.
      2- أسامة علي العوفي  وكيل النائب العام.
      3- أسامة أحمد آل عصفور   وكيل النائب العام.
      4- فاروق أمين محمد  رئيس قسم العلاقات الدولية بوزارة
                                           العمل والشئون الاجتماعية.
      7. المقدم يوسف فليفل    مدير القضاء العسكري بوزارة الدفاع .
      8. ملازم أول إبراهيم جوهر   قاضٍ عسكري بوزارة الدفاع.

           وفي اجتماعها الرابع دعت كلاً من :
      1.   المقدم محمد راشد بوحمود   وزارة الداخلية.
      2. المستشار أحمد محفوظ القاضي  دائرة الشئون القانونية - وزارة شئون
                                     مجلس الوزراء.
      3. المستشار خالد عبدالغفار   دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون
                                     مجلس الوزراء.

           وبتاريخ 19 يناير 2004م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .
      وقد تم اختيار السيد حبيب مكي هاشم مقرراً أصلياً ، والسيد عبدالمجيد الحواج مقررًا احتياطياً .

      وقد انتهت اللجنة من مناقشاتها ودراستها في هذا الشأن إلى ما يلي :

             إن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب في 9 ديسمبر 1999م ، وإن مملكة البحرين قد وقعت عليها بتاريخ 14 نوفمبر 2001م ، وقد بلغ عدد الدول الموقعة عليها 132 دولة ، وصادقت عليها  104 دول ، وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 10 إبريل 2002 طبقاً للمادة السادسة والعشرين من الاتفاقية .

           وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الدول في وضع واتخاذ تدابير فعالة لمنع تمويل الإرهاب من خلال التعاون وابتكار أنجع السبل لمنع تمويل الإرهاب من خلال مقاضاة ومعاقبة مرتكبيه .
           وبعد أحداث 11 سبتمبر 2001م تم تشكيل لجنة في الأمم المتحدة لمتابعة تمويل الإرهاب تقوم بإصدار تعليماتها إلى البنك الدولي بغية التضييق ووضع القيود على كل الدول التي لا تعمل ضمن هذه الاتفاقية .

           وفي 28 سبتمبر 2001م صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 والذي وقعت عليه مملكة البحرين مبدئياً ، ويطالب القرار جميع الدول بالتوقيع على 12 اتفاقية لمكافحة الإرهاب ومنها هذه الاتفاقية الدولية ( مرفق قائمة باثنتي عشرة اتفاقية ) .

      كما أن مملكة البحرين قد قطعت شوطاً كبيراً في مجال محاربة غسيل الأموال، فهي تملك قانوناً متطوراً يعد من أكثر القوانين العربية تطوراً مما جعلها رائدة ومثالاً يحتذى به في سائر الدول الخليجية والعربية .
      لذا فإن الاتفاقية تتماشى مع التنظيمات المالية المحلية تماماً . بالإضافة إلى أن لجنة الخبراء في مجلس التعاون توصي بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية .

      علماً بأن هذه الاتفاقية تميز بين الأعمال الخيرية وتمويل الإرهاب .


      أولاً : آراء وتوصيات ممثلي الجهات الحكومية المختصة :

      وزارة الخارجية :
       بما أن قرار مجلس الأمن رقم 1373 يطالب الدول بصورة مباشرة بتقديم تقارير دورية عن خططها ، وما قامت به في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله ،  فقد قدمت مملكة البحرين تقريرين تم على ضوئهما تقديم أسئلة للمملكة منها :
      - كم عدد الاتفاقيات التي وقعتها المملكة من أصل اثنتي عشرة اتفاقية يطالب القرار السابق الدول بالتوقيع عليها ؟

      وعليه فقد أصبحت الحاجة هامة إلى التوقيع على هذه الاتفاقية ، نظراً لأن    المملكة تسعى لأن تكون مركزاً تجارياً ومالياً واقتصادياً هاماً في العالم .

       ومع الأخذ بتوصية لجنة الخبراء المشكلة في إطار دول مجلس التعاون بأن تصبح دول مجلس التعاون طرفاً في هذه الاتفاقية توصي الوزارة بالتصديق على هذه الاتفاقية مع التحفظ على الفقرة (1) من المادة (24) من الاتفاقية المتعلقة بتسوية المنازعات عن طريق محكمة العدل الدولية .

      وزارة العدل :
      1. إن البحرين قد قطعت شوطاً كبيراً منذ السبعينيات في مجال مكافحة غسيل الأموال والتنظيمات المالية .
      2. لن يؤثر التصديق على الاتفاقية في التنظيمات المالية المحلية .

      وزارة العمل :
      1. إن ترخيص ومراقبة المؤسسات الخيرية المحلية التي تعمل في البحرين يقع تحت مظلة المرسوم الأميري رقم 21 لسنة 1989م وتعديلاته ، والذي يشمل جميع الجمعيات والمؤسسات الخيرية والنوادي والمؤسسات الرياضية ، حيث تقوم وزارة العمل والشئون الاجتماعية بمهام الترخيص والمراقبة .
      2. من ضمن الضوابط أنه يجب على كل جمعية تقديم ميزانيتها السنوية لوزارة العمل والشئون الاجتماعية ، ويجب على مجلس إدارة الجمعيات والمؤسسات الخيرية تعيين مدقق خارجي في حال زيادة الميزانية على عشرة آلاف دينار ( 10.000 دينار) .
      3. لا يجوز لأية جمعية أو مؤسسة تحصيل أي أموال من أي شخص أجنبي أو جهة أجنبية أو التبرع لأشخاص أجانب دون أخذ موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية
      المسبقة .

      وزارة الداخلية :
           اتخذت مملكة البحرين عدة تدابير على المستوى الوطني لمتابعة الإجراءات المطلوبة بناءً على حث مجلس الأمن لتنفيذ قراره ، ومن هذه الإجراءات :

      1. الرقابة المصرفية والمالية :
       أنشأت مؤسسة نقد البحرين وحدةً للمتابعة وتلقي التقارير عن المعاملات المصرفية المشتبه بها في أن تكون عمليات غسيل أموال .

      2. حظر ومكافحة غسيل الأموال :
      أصدرت مملكة البحرين مرسوماً تحت رقم (4) لسنة 2001م ، اعتبر من أفضل التشريعات التي صدرت في مجال حظر ومكافحة غسيل الأموال .

      3. الرقابة المالية على الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية :
           أُصدر المرسوم رقم (21) لسنة 1989م ، لتنظيم طرق تحصيل الأموال من الداخل   والخارج ، وكذلك إرسالها إلى الخارج .
           كما قامت الوزارة بمراجعة قانون العقوبات والقوانين الجزائية ، حيث تبين لها عدم تعارضها والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله .
         
      دائرة الشئون القانونية :
           توصي دائرة الشئون القانونية بالتصديق على الاتفاقية مع التحفظين التاليين :

      أ‌- إن مملكة البحرين لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة (1) من المادة (24) من هذه الاتفاقية والمتعلقة بتسوية المنازعات واللجوء إلى محكمة العدل الدولية بصورة منفردة .
      ب‌- إن مملكة البحرين لا تعتبر الاتفاقيات الآتية مدرجة في المرفق المشار إليه في البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (2) من الاتفاقية وهي :

      1. اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية ، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون ، والمعاقبة عليها ، التي اعتمدتها الجمعية العامة بتاريخ 14 ديسمبر 1973م .
      2. الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن ، التي اعتمدتها الجمعية العامة بتاريخ 17 ديسمبر 1979م .
      3. اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية المعتمدة في فيينا بتاريخ 3 مارس 1980م .
      4. اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، الموقعة في روما بتاريخ 10 مارس 1988م .
      5. البروتوكـول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة الواقعة على الجرف القاري ، الموقع في روما بتاريخ 10 مارس 1988م.
      6. الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل التي اعتمدتها الجمعية العامة بتاريخ 15 ديسمبر 1997م .

           ولا يسري هذا التحفظ بشأن أي من الاتفاقيات المشار إليها في حالة موافقة مملكة البحرين على الانضمام إليها مستقبلاً .

      لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :

      1. توصي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى بالموافقة على التصديق مع إبراز التحفظين المذكورين في رأي دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس
      الوزراء .
      2. التعديل على الديباجة بإضافة " أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي
      نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " .
      3. التعديل على المادة الثانية بإضافة " اليوم التالي لـ " بعد عبارة " ويعمل به من ". 

      ثانياً : توصيـــة اللجنة
      توصي اللجنة بالموافقة على التصديق على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب ، مع التحفظ على الفقرة (1) من المادة رقم
      (24) من الاتفاقية والمتعلقة بتسوية المنازعات عن طريق محكمة العدل الدولية .

      ثالثاً :  مشروع القانون
      1. الديباجة :
               نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والخمسين بتاريخ 9 ديسمبر 1999 والتي وقعت عليها  مملكة البحرين في 14 نوفمبر 2001 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك ،

      توصية اللجنة :
      - إضافة عبارة " أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :"  في نهاية الديباجة .

      وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل :
       
           نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين
           بعد الاطلاع على الدستور ،
           وعلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والخمسين بتاريخ 9 ديسمبر 1999 والتي وقعت عليها  مملكة البحرين في 14 نوفمبر 2001 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

      2. المادة الأولى :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      صُدق على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب ، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والخمسين بتاريخ 9 ديسمبر 1999 والتي وقعت عليها مملكة البحرين في 14 نوفمبر 2001 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك ، والمرافقة لهذا القانون .

      توصية اللجنة:
      • إضافة عبارة  " ، مع التحفظين التاليين :

      أ -   إن مملكة البحرين لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة (1) من المادة (24)  من
        هذه الاتفاقية .
      ب -  إن مملكة البحرين لا تعتبر الاتفاقيات الآتية مدرجة في المرفق المشار إليه في البند (أ)
       من الفقرة (1) من المادة (2) من الاتفاقية وهي :

      1. اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية ، بمن فيهم  الموظفون الدبلوماسيون ، والمعاقبة عليها ، التي اعتمدتها الجمعية العامة بتـاريخ 14 ديسمبر 1973م .

      2. الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن ، التي اعتمدتها الجمعية العــامة بتاريخ
      17 ديسمبر 1979م .

      3. اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية المعتمدة في فيينا بتاريخ 3 مارس 1980م .

      4. اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية ، الموقعة في روما بتاريخ 10 مارس 1988 م .

      5. البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة الواقعة على الجرف القاري ، الموقع في روما بتاريخ 10 مارس 1988م.

      6. الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل التي اعتمدتها الجمعية العامة بتاريخ 15 ديسمبر 1997م .

      ولا يسري هذا التحفظ بشأن أي من الاتفاقيات المشار إليها في حالة موافقة مملكة البحرين على الانضمام إليها مستقبلاً . "  بعد عبارة  " والمرافقة لهذا القانون  " .


      وعلى ذلك يكون النص بعد التعديل :

      صودق على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب ، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والخمسين بتاريخ 9 ديسمبر 1999 والتي وقعت عليها مملكة البحرين في 14 نوفمبر 2001 في مقر المم المتحدة بنيويورك ، والمرافقة لهذا القانون ، مع التحفظين التاليين :

      أ‌- إن مملكة البحرين لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة (1) المادة (24) من هذه الاتفاقية .
      ب -   إن مملكة البحرين لا تعتبر كلاً من الاتفاقيات الآتية مدرجة في المرفق المشار إليه في البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (2) من الاتفاقية وهي :

      1- اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية ، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون ، والمعاقبة عليها ، التي اعتمدتها الجمعية العامة بتـاريخ 14   ديسمبر 1973م .
      2- الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن ، التي اعتمدتها الجمعية العــامة بتاريخ
       17 ديسمبر 1979م.
      3- اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية المعتمدة في فيينا بتاريخ 3 مارس 1980م .
      4- اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية ، الموقعة روما
        بتاريخ 10 مارس 1988 م .
      5- البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة
             الواقعة على الجرف القاري ، الموقع في روما بتاريخ 10 مارس 1988م .
      6-  الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل التي اعتمدتها الجمعية العامة بتاريخ
      15 ديسمبر 1997م .

      ولا يسري هذا التحفظ بشأن أي من الاتفاقيات المشار إليها في حالة موافقة مملكة البحرين على الانضمام إليها مستقبلاً .

      2. المادة الثانية :
           نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
           على الوزراء - كل فيما يخصه -  تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بإضافة عبارة "اليوم التالي لـ" بعد عبارة "يعمل به من".

      وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
      على الوزراء - كل فيما يخصه -  تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر،،،

       د. منصور محمد العـريض  د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
      نائب رئيس لجنة الشئونرئيس لجنة الشئون الخارجيةالخارجية والدفاع والأمن الوطنيوالدفاع والأمن الوطني

                                        
      (فيما يلي ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية  بشأن مشروع قانون بالتصديق على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب : ) 

      التاريخ :  19 يناير 2004م

      الفاضل الدكتور / خالد بن خليفة آل خليفة     الموقر
      رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

      الموضوع  :  مشروع قانون بالتصديق على انضمام مملكة البحرين
                    للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب

      تحية طيبة وبعد ،
       بتاريخ 5 يناير 2004م أرفق صاحب السعادة رئيس المجلس ضمن كتابه رقم (274-1-2004) مشروع قانون بالتصديق على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب المرافق للمرسوم الملكي رقم (40) لسنة 2003م ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات بشأنه .
       وبتاريخ 17 يناير 2004م عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها السابع عشر وتدارست المشروع باستفاضة ، وانتهت اللجنة إلى عدم مخالفة المشروع لمبادئ الدستور وأحكامه وبذلك فإنها توصي بالموافقة عليه .
       كما قامت اللجنة في ضوء ذلك بدراسة المشروع من الناحية القانونية ، واطلعت كذلك على قرار مجلس النواب والتحفظات الواردة من دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء على الاتفاقية التي ضمنت في المادة الأولى وعلى التقارير المرفقة من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية بمشروع قانون التصديق بهذا الشأن واتفقت مع ما أورده مجلس النواب من تعديلات على الديباجة وعلى بعض المواد وذلك لوجاهتها وكذلك التحفظات ، وبالتالي فإن لجنة الشئون التشريعية والقانونية ترى إدخال التعديلات التالية :
      أولا : تعديل الديباجـة : -
      -  إضافة عبارة (( أقــر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد
       صدقنا عليه وأصدرناه : )) في كعب الديباجة .
      وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل :

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والخمسين بتاريخ 9 ديسمبر 1999 ، والتي وقعت عليها مملكة البحرين في 14 نوفمبر 2001 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

      ثانيا : تعديل المادة الأولى :-
      إضافة عبارة (( ، مع التحفظين التاليين :
      أ-   إن مملكة البحرين لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة (1) من المادة  (24)  من هذه
      الاتفاقية . 
      ب-  إن مملكة البحرين لا تعتبر كلاً من الاتفاقيات الآتية مدرجة في المرفق المشار إليه في  البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (2) من الاتفاقية وهي :
      1- اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية ، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون ، والمعاقبة عليها ، التي اعتمدتها الجمعية العامة بتاريخ 14 ديسمبر 1973 م .
      2- الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن التي اعتمدتها الجمعية العامة بتاريخ 17 ديسمبر 1979م .
      3- اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية المعتمدة في فيينا بتاريخ 3 مارس 1980 م .
      4- اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية ، الموقعة في
        روما بتاريخ 10 مارس 1988م .
      5- البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة
        الواقعة على الجرف القاري ، الموقع في روما بتاريخ 10 مارس 1988م .
      6- الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل التي اعتمدتها الجمعية العامة بتاريخ 15 ديسمبر 1998م .

      ولا يسري هذا التحفظ بشأن أي من الاتفاقيات المشار إليها في حالة موافقة مملكة البحرين على الانضمام إليها مستقبلاً . )) بعد عبارة (( والمرافقة لهذا القانون ، )).

      وعلى ذلك يكون نص المادة الأولى بعد التعديل :

      صودق على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والخمسين بتاريخ 9 ديسمبر 1999 والتي وقعت عليها مملكة البحرين في 14 نوفمبر 2001 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك ، والمرافقة لهذا القانون ، مع التحفظين التاليين :

      أ‌- أن مملكة البحرين لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة (1) من المادة (24) من هذه الاتفاقية .
      ب‌- إن مملكة البحرين لا تعتبر كلاً من الاتفاقيات الآتية مدرجة في المرفق المشار إليه في البند ( أ ) من الفقرة (1) من المادة (2) من الاتفاقية وهي :
      1- اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دوليـة ، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون ، والمعاقبة عليها ، التي اعتمدتها الجمعية العامة بتاريخ 14 ديسمبر 1973م .
      2- الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن ، التي اعتمدتها الجمعية العامة بتاريخ 17 ديسمبر 1979م .
      3- اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية المعتمدة في فيينا بتاريخ 3 مارس 1980م .
      4- اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية ، الموقعة في روما بتاريخ 10 مارس 1988 م .
      5- البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة الواقعة على الجرف القاري ، الموقع في روما بتاريخ 10 مارس 1988 م .
      6- الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل التي اعتمدتها الجمعية العامة بتاريخ 15 ديسمبر 1997م .

      ولا يسري هذا التحفظ بشأن أي من الاتفاقيات المشار إليها في حالة موافقة مملكة البحرين على الانضمام إليها مستقبلاً .

      ثالثا : تعديل المادة الثانية :-
       - إضافة عبارة ((اليوم التالي)) بعد عبارة ((ويعمل به من)) .

      وعلى ذلك يكون نص المادة الثانية بعد التعديل :

      على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
         
      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
                

       محمد هادي الحلواجي
          رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      ( انتهى نص التقرير )


      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادىء والأسس العامة لمشروع القانون ، وهناك من تقدم بطلب الكلام في هذا الموضوع ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بخصوص التحفظات التي أوصت بها اللجنة الموقرة : أولاً : التحفظ الأول مفهوم لدينا ويسري عليه ما يسري على التحفظ المماثل في الاتفاقية السابقة لكونه يتعلق بالسيادة . ثانيًا : أوصت اللجنة في الفقرة (ب) بإيراد فقرة بخصوص أن مملكة البحرين لا تعتبر الاتفاقيات المدرجة في المرفق المشار إليه بالبند (أ) من الفقرة (1) من المادة (2) من الاتفاقية ، وأورد التحفظ (6) اتفاقيات ، وهنا لنا وقفة عند هذه الاتفاقيات بشكل عام ، ووقفة عند الاتفاقية رقم (6) الواردة ، وإذا أخذنا بعين الاعتبار الشاهد الذي ورد في أكثر من مطالعة حول أهمية التوقيع والمصادقة على هذه الاتفاقية وما يندرج تحتها من اتفاقيات موازية فإن السؤال المنطقي هو : لماذا لم توقع المملكة على هذه الاتفاقيات من الرقم (1) إلى الرقم (5) ؟ وهل هناك أسباب تمنع ذلك ؟ سيدي الرئيس ، إنني أعتقد أن المجلس بحاجة إلى إضاءة حول هذه النقطة ، وأعتقد أيضًا أن الإجابة موجودة لدى الحكومة الموقرة ، راجيًا من معاليكم الطلب إلى الجهة المعنية توضيح هذه النقطة . أما بشأن الاتفاقية (6) الواردة ضمن هذه الاتفاقيات فلا أدري لماذا توصي اللجنة بالتحفظ عليها في الوقـت الذي وقعتها الحكومة ونحن في صدد التصديق عليها ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما يمكن قوله بالنسبة لاتفاقية قمع الهجمات الإرهابية بالقنابل يقال هنا بالنسبة لخطر الإرهاب وضرورة دعم الجهود الدولية في الحد منه ومحاربته ، وكذلك بالنسبة لتحفظ مملكة البحرين على البند الخاص باختصاص محكمة العدل الدولية ، ولكن تساؤلي هو نفس تساؤل الزميل الأخ منصور بن رجب حول سبب إضافة التحفظ الذي أوصت به دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء وأخذت به لجنة الشئون الخارجية والدفاع الأمن الوطني بالمجلس في توصيتها بعدم اعتبار مملكة البحرين أيًا من الاتفاقيات الست المشار إليها في
      المادة الأولى من مشروع قانون التصديق على الاتفاقية ضمن مرفقات البند (أ) من الفقرة (1) من المادة الثانية من الاتفاقية ، فما هو السبب وراء هذا التحفظ واستبعاد ستة ملاحق من الاتفاقية ؟ وهل التحفظ الوحيد عليها هو أن مملكة البحرين لم تنضم إليها حتى الآن ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الموضوع هو نفسه الذي دار في مشروع القانون السابق فأنا أكتفي بالنقاش الذي قد دار بخصوص التحفظ ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن هذه الاتفاقية لها خصوصية تختلف عن الاتفاقية السابقة . سيدي الرئيس ، أثمن موقف البحرين بخصوص هذه الاتفاقية ، والمملكة عضو في مجلس التعاون وبالتالي لابد أن تكون نظرتنا لكل القضايا على الصعيد العربي والدولي نظرة موحدة ، وتساؤلي لسعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب هو : هل هناك آلية بالنسبة لدول مجلس التعاون في الانضمام المشترك لهذه الاتفاقيات أم أنه لا توجد آلية ؟ وذلك باعتبار أن أصحاب المعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لهم لقاءات دورية فبالتالي هل هناك سياسة موحدة لدول مجلس التعاون للتصديق والانضمام لهذه الاتفاقيات ، هل هناك رؤية مشتركة ؟ هذا جانب ، والجانب الآخر هو موضوع تمويل الإرهاب فهذا الموضوع له مسمى كبير ومن ثم فإن عملية استغلاله مسألة فيها خطورة خصوصًا - كما يعلم الجميع - أنه توجد كثير من الصناديق الإسلامية والجمعيات التي قامت بدور كبير على الصعيد العربي والإسلامي والعالمي في عملية نشر الإسلام ومساعدة الفقراء وتم التصدي لهذه الجمعيات والصناديق بشكل كبير ، وعندنا تجربة جمعية الحرمين في المملكة العربية السعودية الشقيقة . سيدي الرئيس ، إن الخوف هو من هذه التسمية ، وخصوصًا أن البحرين دولة يعتمد اقتصادها على اقتصاد الـ (bankers) والبنوك ، وهناك بنوك إسلامية كبيرة رائدة في هذا المجال ، فأخشى أن يوجه في يوم من الأيام الاتهام إلى هذه البنوك ، وهي تعتبر قائمة بدور كبير على صعيد الاقتصاد الوطني والاقتصاد العالمي وهي منافس كبير للبنوك التجارية ، فربما يُدرج هذا الموضوع أيضًا تحت مسمى الإرهاب إذا كانت إحدى الدول تحاول أن تلصق بها هذا الاتهام . الجانب الثاني - سيدي الرئيس - بالنسبة إلى عملية الانضمام أو مشروع الانضمام ، هل السلطة التنفيذية هي فقط من تقدم مشروعات الانضمام لمثل هذه الاتفاقيات ؟ وهل اللائحة الداخلية تعطي الصلاحيات لخمسة من أعضاء المجلس أن يتقدموا بمقترح بقانون للانضمام لاتفاقيات أو معاهدات مشابهة ؟ هذا السؤال  موجه إلى المستشار القانوني للمجلس حتى تقوم السلطة التشريعية بهذا الدور لأنه في البرلمانات الأخرى تقوم السلطة التشريعية بهذا الدور أيضا وليس السلطة التنفيذية فقط ، فهي تطلب من السلطة التنفيذية الانضمام لهذه الاتفاقيات المحددة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد أن ما تتكلم عنه موجود في اللائحة الداخلية ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أنظر إلى المادة (24) التي تنص على أنه " تتساوى في الحجية النصوص الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية " وقد رأينا اختلافًا في التفسير ما بين اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية في انسحاب إسرائيل من الأراضي أو أراضٍ ، فكيف نستطيع أن نتأكد من عدم الاختلاف بين هذه النصوص ؟ - وأرجو من سعادة الوزير التوضيح - وكيف نتأكد أن النص العربي يتماشى مع النصوص
      الأخرى ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة إن تخوف الأخ فيصل فولاذ في محله وهو تخوفنا جمعيًا من أن يكون هناك خلط بين المنظمات التي تقوم بأعمال خيرية وبين التي تشير إليها هذه الاتفاقية وخصوصًا الإسلامية التي تقوم بعملية النضال والكفاح المسلح لتحرير أوطانها وبالأخص في فلسطين ، ونحن لدينا قضية مهمة ، حيث إن البحرين سمحت بتحويل أموال من تبرعات الشعب إلى منظمات فلسطينية كمنظمة التحرير الفلسطينية ومنظمة حماس التي اغتيل رئيسها إرهابًا من قبل الدولة الصهيونية هذا اليوم ، هذه الجريمة التي سوف نستنكرها إن شاء الله لاحقًا في بيان منفصل ، وأعتقد أن المسائل ستختلط علينا إذا لم نضع تعريفًا دقيقًا لعملية تمويل الإرهاب وخصوصًا المنظمات التي تقوم بعمل الكفاح المسلح من أجل تحرير أوطانها ، فمنظمة حماس على سبيل المثال تصنف ضمن المنظمات الإرهابية بحسب معايير أمريكا وبعض الدول الغربية مع العلم أن الدول العربية لا تعتبرها كذلك ، فأين ستقف حكومة مملكة البحرين عندما تصدق على هذه الاتفاقية لو طلب منها منع تمويل منظمات مثل منظمات حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية ؟ وهل هذه المنظمات تقع تحت هذه المظلة ؟ أرجو من سعادة وزير الدولة للشئون الخارجية أن يوضح لنا هذه الأمور قبل أن نوافق على هذه الاتفاقية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .


      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم هواجسي إلى هواجس زملائي فيما يتعلق بموضوع المؤسسات والجمعيات الخيرية ، فالاتفاقية المعروضة أمامنا هذا اليوم كما يعلم الجميع تفرض الكثير من القيود على الموارد المالية لهذه الجمعيات ، ونحن هنا في البحرين لدينا الكثير من الجمعيات والصناديق الخيرية التي تقوم بمهام ومسئوليات اجتماعية وإنسانية كبيرة ، وأخوف ما نتخوف منه هو أن تأتي مثل هذه الاتفاقيات لتحد من عمل هذه الجمعيات وتؤثر فيها وبالتالي ينعكس التأثير السلبي على المستفيدين من هذه الجمعيات والصناديق الخيرية ، ونأمل من الحكومة الموقرة أن تبعث شيئًا من الاطمئنان إلى نفوسنا فيما يتعلق بهذه المسألة تحديدًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله وزير الدولة للشئون الخارجية .

      وزير الدولة للشئون الخارجية :
      شكرًا سعادة الرئيس ، في الحقيقة أحاول قدر الإمكان أن أرد على التساؤلات التي طرحت ، فبالنسبة إلى التحفظ على هذه الاتفاقيات أود أن أوضح أن هذا التحفظ ليس على الاتفاقيات بمجملها ، والبحرين لم تنضم إلى بعض هذه الاتفاقيات وهي بصدد دراستها ، وعلى سبيل المثال ذكرت قبل قليل أن هناك (12) اتفاقية دولية تتعلق بالإرهاب والبحرين انضمت إلى (5) اتفاقيات ، وهاتان الاتفاقيتان اللتان نناقشهما اليوم في هذا المجلس هما السادسة والسابعة ، والاتفاقيات الأخرى قيد الدراسة ، وبعد أن تقوم الحكومة بدراستها وتتم إحالتها إلى مجلسي الشورى والنواب سيزول هذا  التحفظ ، والتحفظ مجرد توقيع وليس التحفظ على مضمون هذه الاتفاقيات ، وأعتقد أن الأخ منصور بن رجب والأخت ألس سمعان طرحا هذه الفكرة بالنسبة إلى الاتفاقيات . أحد الإخوة سأل عما إذا كانت توجد رؤية مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي حيال هاتين الاتفاقيتين ، والجواب نعم ، فهناك رؤية مشتركة وكما أوضحت قبل قليل أن هناك لجنة متخصصة من القانونيين التابعين لدول مجلس التعاون الخليجي درست هاتين الاتفاقيتين وأوصت بالانضمام إليهما ، كما أوصت بالتحفظ على الفقرة التي ناقشناها قبل قليل . أما بالنسبة إلى موضوع الترجمة وهو ما طرحه الأخ الدكتور الشـيخ علي آل خليفة فأود أن أوضح أنه بعد أن تصدر الاتفاقيات بلغة أو لغتين يقوم قسم الترجمة بالأمم المتحدة بالتحقق من التطابق ، ولجميع الدول أن تحتج بإحدى اللغات التي ترغب فيها ، وأود أن أطمئن الدكتور الشيخ علي آل خليفة أن اللغات تتطابق وهناك قسم للترجمة القانونية في الأمم المتحدة يقوم بالتحقق من هذه الأمور . بالنسبة إلى موضوع التبرع للجمعيات الذي تطرق له الأخ عبدالرحمن جمشير وكذلك بعض الإخوة ، أود أن أوضح أن الحكومة لا تتبرع لجمعيات بل تتبرع لجهات معترف بها دوليًا . أما عن النقطة الأخرى التي تتعلق بتعريف الإرهاب وتصنيف الجمعيات إن كانت إرهابية أو لا فهذا الأمر يختلف من دولة إلى أخرى ، فعلى سبيل المثال إسرائيل تضع في خانة الإرهاب بعض الجمعيات التي تحاربها والتي تعمل لإنهاء الاحتلال ولكن ليس جميع الدول كذلك ، وأنا على علم أن بعض الجمعيات البحرينية بدأت تنتبه إلى هذه النقطة وبدأت تتبرع للفلسطينيين من خلال منظمات وجمعيات دولية معترف بها دوليًا ، وعلى سبيل المثال بعض الجمعيات تتبرع للإخوة الفلسطينيين عن طريق وكالة الغوث واللاجئين الفلسطينيين ، والجمعية تحدد أن هذا التبرع للاجئين الفلسطينيين في أمر معين كالتعليم أو الصحة ، وهذه الوكالة دولية وليـس عليها غبار ويجب أن نتبع المعايير الدولية في فيما يتعلق بالتبرعات ، لأنه في الماضي كانت هناك بعض التبرعات غير منظمة وتذهب - ربما - إلى جمعيات وتستغل لغير الأغراض التي تم التبرع من أجلها ، وأرجو أن أكون قد أجبت عن جميع التساؤلات وإن لم أجب فأرجو تذكيري بذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة رئيس اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر زملائي على إثارة موضوع هام جدًا وهو تمويل الصناديق الخيرية والجمعيات والأعمال الخيرية وكذلك دعم ومساندة إخواننا في فلسطين سواء من خلال منظمات وجمعيات سياسية كمنظمة حماس وغيرها أو من خلال الجمعيات الخيرية التي لها دور كبير في رفع الكفاءة ورفع مستوى المعيشة في فلسطين ، وموضوع التمويل - إشارة إلى ما ذكره زميلي الأخ عبدالرحمن جمشير - يجب أن ننظر إليه بنظرة إيجابية أي يجب أن نعرف المصدر أولاً ثم أين تذهب هذه الأموال ، وقضية التنظيم قضية هامة جدًا ليس فقط فيما يتعلق بتمويل الإرهاب بل هي مهمة كذلك لمعرفة أين تذهب التبرعات ، هل تذهب إلى القنوات والجهات الصحيحة أم إنها تأخذ طريقًا آخر قد يكون طريق فساد ؟ لذلك فإن استخدام القنوات الصحيحة عن طريق بنوك معتمدة ومعرفة أين تذهب هذه الأموال والتبرعات وكيفية صرفها سيكون في مصلحتنا . أما بالنسبة إلى الجمعيات في البحرين فالذي ينظم عملية تمويلها وإدارتها المالية هو قانون وزارة العمل والشئون الاجتماعية أي قانون الجمعيات ، ونحن لا نريد أن نُستغل من الخارج ، ويجب أن يكون هناك نظام تعمل به الجمعيات والصناديق الخيرية ، ويجب أيضًا معرفة أوجه صرف هذه المبالغ ، وموضوع التمويل وتنظيمه ووضع هذه الآليات في هذه الاتفاقية سيكون في صالحنا كمتبرعين وكمجتمعات تستلم هذه التبرعات الخيرية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، خوفي وهاجسي الأساسي هو فلسطين ، أما بالنسبة إلى المنظمات الإرهابية كالقاعدة أو تلك التي تقوم بأعمال إرهابية فنحن في الحقيقة لا نعترف بها شعبيًا وهذه لا أحد يقرها ، ولا أحد يحاول أن يقوم بحملة تبرعات
      لصالحها ، ولكن بالنسبة إلى فلسطين والنضال الشعبي الفلسطيني ومنظمة حماس كإحدى المنظمات التي تقوم بأعمال تحظى بتأييد الكثير من أبناء الأمة العربية والإسلامية فما تقوم به هو عملية نضال بحت يتركز في فلسطين وليس خارجها ، وهم يحررون أرضهم وقد سمحت حكومة البحرين بجمع تبرعات شعبية قبل سنة أو سنتين تقريبًا وتم تحويل مبالغ إلى منظمة حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية وبعض المنظمات الفلسطينية الأخرى ، فهل ستقوم حكومة البحرين بمنع هذه التحويلات مستقبلاً وستطالب عن طريق هذه الاتفاقية بمنع هذه التحويلات ؟ هذا تساؤلي الأساسي ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، في الحقيقة يجب تحديد من الذي يصنف المنظمات على أنها منظمة إرهابية أو غير ذلك ، تفضل سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .


      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، يجب أن نبين موضوع التبرعات والمساعدات التي وجهت لدعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق ، فهنالك اتفاق بين الدول العربية بإنشاء صندوق ، وساهمت الحكومة في هذا الصندوق وهناك تبرعات تم جمعها لبناء مستشفى للأطفال ولم توجه الحكومة مساعدات مباشرة إلى أية منظمات ، ويجب أن ننتبه لهذا الكلام لأنه في الحقيقة هذا هو ما جرى بالضبط ، فالتبرعات جمعت لإنشاء مستشفى للأطفال من قبل لجنة وطنية ، والمساعدات الأخرى ذهبت إلى الصندوق تحت إشراف جامعة الدول العربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ عبدالرحمن جمشـير كان يتكلم بصورة عامة وليس عن مثال معين ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إضافة إلى ما أدلى به رئيس اللجنة لو نرجع إلى التقرير المالي للجنة نرى أنه يوجد المرسوم رقم (21) لسنة 1989 وهو ينظم - بالنسبة إلى الجمعيات والمؤسسات الخيرية - طرق تحصيل الأموال سواء كانت من الداخل أو من الخارج وحتى إرسالها إلى الخارج ، وهذه تشرف عليها - طبعًا - وزارة العمل والشئون الاجتماعية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، ما يقصده الإخوان هو كيفية تصنيف أية منظمة بأنها منظمة إرهابية بصورة عامة ولا يتكلمون عن مثال محدد ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة رئيس اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تذكر المادة (8) من الاتفاقية نفسها وليس من تقرير اللجنة الطرق والإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدول ، وهي توضح أن كل دولة تتخذ طرفًا وفقًا لمبادئها ، وفي المادة (2) هناك تعريف لهذه الأعمال ، فأنت لا تتبرع لجهات تقوم بأعمال إجرامية ، وهناك سبع نقاط تعرف هذه الأعمال التي تسمى بالإرهاب ، والنص واضح ويحدد المنظمات والجمعيات التي من الممكن أن تقوم بأعمال إرهابية ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لدي اقتراح كتابي بقفل باب النقاش مقدم من ثلاثة أعضاء وهم الإخوة : سعود كانو وجميل المتروك وإبراهيم بشمي ، وأرى أن هناك تثنية عليه ، وسأطرح هذا الاقتراح للتصويت ، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟


      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقفل باب النقاش ، وأطرح مشروع القانون من حيث المبدأ للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      ننتقل الآن إلى مناقشة مواد المشروع مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو السيد حبيب مكي :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والخمسين بتاريخ 9 ديسمبر 1999 والتي وقعت عليها  مملكة البحرين في 14 نوفمبر 2001 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك " . توصي اللجنة بإضافة عبارة " أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " في نهاية الديباجة . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى
       آل خليفة ملك مملكة البحرين بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والخمسين بتاريخ 9 ديسمبر 1999 والتي وقعت عليها  مملكة البحرين في 14 نوفمبر 2001 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح الديباجة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      المادة (1) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " صودق على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب ، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والخمسين بتاريخ 9 ديسمبر 1999 والتي وقعت عليها مملكة البحرين في 14 نوفمبر 2001 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك ، والمرافقة لهذا القانون " . توصي اللجنة بإضافة عبارة " ، مع التحفظين التاليين : أ- إن مملكة البحرين لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة (1) من المادة (24) من هذه الاتفاقية . ب- إن مملكة البحرين لا تعتبر الاتفاقيات الآتية مدرجة في المرفق المشار إليه في البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (2) من الاتفاقية وهي : 1- اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية ، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون ، والمعاقبة عليها ، التي اعتمدتها الجمعية العامة بتاريخ 14 ديسمبر 1973م . 2- الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن ، التي اعتمدتها الجمعية العامة بتاريخ  17 ديسمبر 1979م . 3-  اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية المعتمدة في فيينا بتاريخ 3 مارس 1980م . 4- اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية ، الموقعة في روما بتاريخ 10 مارس 1988 م . 5- البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة الواقعة على الجرف القاري ، الموقع في روما بتاريخ
       10 مارس 1988م . 6- الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل التي اعتمدتها الجمعية العامة بتاريخ 15 ديسمبر 1997م . ولا يسري هذا التحفظ بشأن أي من الاتفاقيات المشار إليها في حالة موافقة مملكة البحرين على الانضمام إليها مستقبلاً " بعد عبارة " والمرافقة لهذا القانون " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : "صودق على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب ، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والخمسين بتاريخ 9 ديسمبر 1999 والتي وقعت عليها مملكة البحرين في 14 نوفمبر 2001 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك ، والمرافقة لهذا القانون ، مع التحفظين التاليين : أ- إن مملكة البحرين لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة (1) من المادة (24) من هذه الاتفاقية . ب- إن مملكة البحرين لا تعتبر كلاً من الاتفاقيات الآتية مدرجة في المرفق المشار إليه في البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (2) من الاتفاقية وهي : 1- اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية ، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون ، والمعاقبة عليها ، التي اعتمدتها الجمعية العامة بتاريخ 14 ديسمبر 1973م . 2- الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن ، التي اعتمدتها الجمعية العامة بتاريخ 17 ديسمبر 1979م . 3- اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية المعتمدة في فيينا بتاريخ 3 مارس 1980م . 4- اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية ، الموقعة في روما بتاريخ 10 مارس 1988م . 5- البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة الواقعة على الجرف القاري ، الموقع في روما بتاريخ 10 مارس 1988م . 6- الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل التي اعتمدتها الجمعية العامة بتاريخ 15 ديسمبر 1997م . ولا يسري هذا التحفظ بشأن أي من الاتفاقيات المشار إليها في حالة موافقة مملكة البحرين على الانضمام إليها مستقبلاً " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح المادة (1) بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      المادة (2) :  نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :  " على الوزراء - كل
       فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بإضافة عبارة " اليوم التالي لـ " بعد عبارة " يعمل به من " وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا
      القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح المادة (2) بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

       

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وبذلك نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة ، والآن سنأخذ رأيكم على مشروع القانون في مجموعه ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر جميع إخواني أعضاء المجلس على إثراء المناقشة التي أقروا من خلالها هذه الاتفاقية ، وإن شاء الله ستجعل البحرين من الدول السباقة في التعامل بإيجابية مع المجتمع الدولي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      معالي الرئيس ، أحببت فقط أن أشكركم وأشكر اللجنة وأعضاء المجلس ، وأود أن أبين أن هذين القانونين أحيلا من مجلس النواب بتاريخ 23 ديسمبر 2003 أي أنه مضى على ذلك ثلاثة شهور ، وهناك قوانين كثيرة موجودة لديكم ومضى على إحالتها عدة شهور ، وما أود أن أقوله هو أنه كلما أسرعنا كلما كان ذلك أفضل ، وهناك ثمانية قوانين لم ينته المجلس من مناقشتها حتى الآن ، وهناك سبعة عشر مشروع قانون في مجلس النواب ومن المحتمل إحالتها إليكم ، ونرجو الإسراع من قبل اللجان بمساعدة مكتب المجلس حتى نكمل دور الانعقاد الثاني بإنجازات أكبر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أحببت أن أوضح أن ثلاثة من هذه القوانين استلمناها من مجلس النواب في شهر مارس ، فليس هناك تأخير في مناقشتها ، والقانونان المتأخران لدينا هما قانون الصحة العامة وقانون التعليم العالي وقد انتهت اللجنة من مناقشتهما ، ولا يوجد لدى اللجان سوى مشروع قانون واحد لم تنته منه حتى الآن ، وإن شاء الله سنتمكن خلال الأسبوعين القادمين من الانتهاء من جميع ما لدينا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل بالنسبة إلى الاقتراحات بقوانين التي أحيلت إلى الحكومة منذ أكثر من عام للصياغة ، فإلى الآن لم تحل إلى مجلس النواب كما لم تحل إلينا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، القانون يوضح أن الاقتراحات تعاد إلى المجلسين في ذات دور الانعقاد أو في دور الانعقاد الذي يليه ، فالتي أحيلت إلى الحكومة العام الماضي من المفترض أن تحال إلينا خلال هذا الدور ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، أحد الاقتراحات وهو المتعلق بتعديل قانون المرور أحيل إلى مجلس النواب ، وهو أحد اقتراحات المجلس ، والموضوع المهم هو اللائحة الداخلية لمجلس الشورى وهذه إن شاء الله ستناقشها اللجنة الوزارية للشئون القانونية غدًا بشكل نهائي ، وستحال إليكم قريبًا بإذن الله ، ولكن نحن مازلنا نعمل ضمن المدة المخصصة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن لا نريد أن نتشعب في المناقشة ولنركز على موضوعاتنا . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (124) من المرسوم بقانون رقم (55) بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والمقدم من العضو السيد خالد حسين المسقطي ، وأطلب من الأخ مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت تثبيت التقرير في المضبطة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .


       (فيما يلي نص تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (124) من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشورى :)


      بناءً على كتاب صاحب السعادة رئيس مجلس الشورى رقم (213-
      1-2003) المؤرخ في 22 ديسمبر 2003م ، والذي تم بموجبه إحالة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (124) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      وبناءً على كتاب سعادته رقم (281-1-2004) بتاريخ 6 يناير 2004م بإعادة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح المذكور وذلك تنفيذاً لقرار المجلس في جلسته الثانية عشرة المنعقدة بتاريخ 5 يناير 2004م لإعادة دراسة المقترح على ضوء مداخلات السادة أعضاء المجلس .

      فقد عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها السادس عشـر بتاريخ 11 يناير 2004م ، والذي حضره بالإضافة إلى أعضاء اللجنة ممثلان عن الدائرة القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء وهما : المستشار القانوني د.مجدي أحمد الشرقاوي ، والمستشار القانوني السيد خالد إبراهيم عبدالغفار حيث تدارس الجميع الآراء القانونية حول المادة (124) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في ضوء ما أثير في جلسة المجلس الثانية عشرة من نقاش ومداخلات من قبل السادة أعضاء المجلس أثناء مناقشة تقرير اللجنة السابق حول الموضوع .

      وقد أبدى ممثلا الدائرة القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء وجهة نظرهما المؤكدة بأن جوهر المقترح المقدم من قبل السيد العضو خالد حسين المسقطي موافق للدستور إذ إن نص المادة الحالي فيه مخالفة صريحة للدستور .  وأكد سعادة الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني بالمجلس صحة ذلك بعد الاضافة المقترحة .

      وقد انتهت اللجنة إلى أن الاقتراح بقانون بعد تعديله من مقدم الاقتراح يتفق مع مبادئ وأحكام الدستور ، حيث يجري النص المقترح بعد التعديل كما يلي :

      ( يخطر الرئيس المجلس بالمعاهدات أو الاتفاقيات التي تبرم بمراسيم وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة (37) من الدستور مشفوعة بالبيان الحكومي المرافق لها ، ويتلى هذا البيان في الجلسة مع إيداع المعاهدة ومرفقاتها أمانة المجلس .
      وللمجلس ، بعد إخطاره بانتهاء مجلس النواب من نظر هذه المعاهدات أو الاتفاقيات ، إبداء ما يراه من ملاحظات بصددها دون اتخاذ قرار في شأن المعاهدة أو الاتفاقية ذاتها ) .

      وبناء عليه فإن لجنة الشئون التشريعية والقانونية توصي مجلسكم الموقر بالتالي:

      التــوصيـــة :
      جواز نظر الاقتراح بقانون آنف الذكر .

      وقد اختارت اللجنة السيد عبدالرحمن محمد الغتم مقرراً  أصلياً ، والأستاذة وداد محمد الفاضل مقرراً  احتياطياً .

      والأمر متروك لنظر المجلس الموقر ،،

      عبدالجليل إبراهيم آل طريفمحمد هادي الحلواجينائب رئيسرئيسلجنة الشئون التشريعية والقانونيةلجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى نص التقرير)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، استنادًا إلى قرار مجلسكم الموقر بإعادة هذه المادة إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراستها مرة أخرى ، وعلى ضوء مداخلات الإخوة الأعضاء حول هذا الموضوع تم الانتهاء إلى النص الآتي : " يخطر الرئيس المجلس بالمعاهدات أو الاتفاقيات التي تبرم بمراسيم وفقًا لنص الفقرة الأولى من المادة (27) من

      الدستور مشفوعة بالبيان الحكومي المرافق لها ، ويتلى هذا البيان في الجلسة مع إيداع المعاهدة ومرفقاتها أمانة المجلس . وللمجلس بعد إخطاره بانتهاء مجلس النواب من نظر هذه المعاهدات أو الاتفاقيات إبداء ما يراه من ملاحظات بصددها دون اتخاذ قرار في شأن المعاهدة أو الاتفاقية ذاتها " ، والأمر معروض على مجلسـكم الموقر للمناقشة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الجلسة الثانية عشرة بتاريخ 5 يناير 2004 كان هناك اتفاق على تغيير الشق الأول المتعلق بالإبلاغ أو الإخطار على المادة (124) من اللائحة الداخلية ، وذلك حسب ما اقترح من جانب السيد العضو خالد المسقطي والذي يقول فيه : " يخطر الرئيس المجلس بالمعاهدات أو الاتفاقيات التي تبرم
      بمراسيم ... إلخ " ، وقد اتفق عليه ، والذي أراده السيد مقدم الاقتراح هو أن يكون التبليغ إلى مجلس الشورى مباشرة وهو ما يتناسب مع ما نصت عليه المادة (37) من الدستور في الفقرة الأولى والتي تقول : " يبرم الملك المعاهدات بمرسوم ، ويبلغها إلى مجلسي الشورى والنواب فورًا مشفوعة بما يناسب من البيان ... إلخ " ، ثم دار النقاش في آخر المطاف حول الشق الثاني من المادة (124) وهو هل يتم النظر في المعاهدة بالنسبة لمجلس الشورى بعد مجلس النواب أم بالتزامن ؟ بعد أن قدمت دائرة الشئون القانونية اقتراحها الذي مفاده بألا يتم إبداء الملاحظات على المعاهدة إلا بعد أن ينتهي مجلس النواب من النظر فيها ، وعليه أُعيد الاقتراح إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية برمته لإعادة بحثه ودراسته ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة المطروحة أمامنا الآن أجد أن التوصية ستعيدنا إلى إعادة النقاش من البداية حيث أوصت اللجنة في الشق الأول الخاص بالإبلاغ أو الإخطار بالتالي : " يخطر الرئيس المجلس بالمعاهدات أو
      الاتفاقيات ... إلخ " ، فالمقصود من التعبير هو قيام الرئيس بإخطار المجلس ، وأعتقد أن إخطار الرئيس للمجلس مفهوم بديهيًا من سياق العبارة : " ويتلى هذا البيان في الجلسة مع إيداع ...إلخ " . وأرى أن اللجنة قد تجاوزت اختصاصها ، فكان عليها وفقًا للائحة أن توصي بجواز نظر الاقتراح كما جاء من العضو المقترح أو أن تعدله بموافقته ولا يجوز لها تجزئة الاقتراح أو تعديله لوحدها ، وهو ما حصل بصيغته المعروضة وليس كما اقترحه السيد خالد المسقطي " يخطر رئيس المجلس ... إلخ " . أما بالنسبة للشق الثاني من المادة نفسها الذي تبناه مقدم الاقتراح والموصى به من جانب لجنة الشئون التشريعية والقانونية " وللمجلس بعد إخطاره بانتهاء مجلس النواب من نظر هذه المعاهدات أو الاتفاقيات ، إبداء ما يراه من ملاحظات بصددها ، دون اتخاذ قرار في شأن المعاهدة أو الاتفاقية ذاتها " ، فأعتقد أن اللجنة قد وفقت في توصيتها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بناءً على موافقة الأخ خالد المسقطي مقدم الاقتراح تمت الموافقة على هذه الصياغة والموافقة على هذا الاقتراح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سأتكلم عن التقرير المقدم من اللجنة ، هذا الاقتراح تمت مناقشته في هذا المجلس بناءً على الفقرة الأخيرة من المادة (94) ، فنحن نذكر أنه حدث خلاف بين مكتب المجلس والزميل العضو مقدم الاقتراح ، والخلاف يدور حول مدى دستورية هذا الاقتراح ، وقد عرض الاقتراح على المجلس بناءً على هذا الاختلاف عملاً بأحكام الفقرة الثالثة من المادة (93) . الزميل عبدالجليل الطريف اقترح في الجلسة التاسعة بتاريخ 15/12/2003م - عندما ناقشنا رأي مكتب المجلس وتمسك الزميل خالد المسقطي باقتراحه - أن يحال هذا الاقتراح إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية حفاظًا على وقت وجهد المجلس - وهذا بموافقة مقدم الاقتراح - وبالتالي كان الهدف
      من إحالة الاقتراح إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية هو نظر الاختلاف في الرأي بين مكتب المجلس والزميل خالد المسقطي ، والمستشار القانوني للمجلس بتاريخ
      15/1/2004م أثناء مناقشة التقرير أول مرة ذكر أن الهدف من إحالة الاقتراح إلى اللجنة هو النظر في دستورية هذا الاقتراح أوعدم دستوريته ، وقبوله أو عدم قبوله ، وليس قبول الاقتراح من حيث المبدأ كما هو بحكم المادة (95) ، نحن في هذا المجلس وإلى الآن لم نتخذ قرارًا ما إذا كان رأي مكتب المجلس صائبًا أم خاطئًا ، وأعتقد أنه قبل الدخول في مناقشة الاقتراح نفسه يجب أن نتفق في هذا المجلس على أنه هل كان رأي مكتب المجلس صائبًا أم خاطئًا في رفضه لاقتراح الزميل خالد المسقطي وتمسك الزميل خالد المسقطي باقتراحه ؟ ومن ثم ننتقل إلى أحكام المادة (95) التي قام الإخوان بدراستها ، فقبل دراسة الاقتراح نفسه يجب أن نثبت هل كان الاقتراح مخالفًا للدستور أم لا ؟ وأنا أعتقد من خلال صياغة الاقتراح في التقرير الذي أتى من الإخوان في لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، عندما ذكروا " وقد انتهت اللجنة إلى أن الاقتراح بقانون بعد تعديله " - وليس النص الأصلي من مقدم الاقتراح - " يتفق مع مبادئ وأحكام الدستور " ، وبالتالي فإن التقرير الذي أمامنا يتكلم عن الاقتراح بعد تعديله ، والاقتراح بعد التعديل ليس موضوع النقاش ، وإنما موضوع النقاش هو الاقتراح الأصلي ، فهل الاقتراح الأصلي ترى اللجنة أنه موافق للدستور ومتفق معه أم مخالف له ؟ وموقفنا في مكتب المجلس أنه مخالف للدستور ، أي الاقتراح الأصلي ، وقبل مناقشة توصية اللجنة يجب على اللجنة أن تعطينا رأيها ، وإذا كان الاقتراح مخالفًا للدستور فيجب إرجاع الاقتراح إلى الزميل ورده ، ومن ثم فإنه من حق الزميل التقدم باقتراح معدل إذا شاء ، وليس مناقشة الاقتراح المعدل ، فهذا من حيث المبدأ يختلف مع نظام لائحتنا الداخلية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فعلاً لقد تم التشاور مع الأخ خالد المسقطي حول هذا الموضوع ، وأفادنا بالاقتراح المعروض أمامكم اليوم ، وأفاد بأن هذا الاقتراح بعد التعديل موافق للدستور وتمت موافقة دائرة الشئون القانونية ، ولهذا استقر رأي اللجنة بالنص الذي أمام حضراتكم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : نحن في لجنة الشئون التشريعية والقانونية لم يأتنا ما دار في مكتب المجلس ، لأن رئيس اللجنة غير موجود . ثانيًا : أحيل إلينا الاقتراح حاله كحال بقية الاقتراحات ، ودرسناه من حيث كونه مخالفًا للدستور أو متفقًا معه ، ولاحظنا بالاتفاق مع الأخ الزميل مقدم الاقتراح أنه لا يخالف الدستور ، وهذا هو الأساس الذي يجب أن نناقشه ، لا أن نناقش الفقرتين كونهما مخالفتين للدستور ، ومن ثم نناقش المادة كونها مادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الموضوع أخذ حقه في النقاش من خلال عدة جلسات سابقة ، وما أثاره سعادة العضو جمال فخرو فيما يتعلق بالخطوات التي أشار إليها  فباعتقادي أنه ليس هناك مانع مادامت اللجنة قد أوضحت أن الأمر ليس به مخالفة دستورية حتى في تقاريرها السابقة ، فقد أكدت عدم مخالفة النص المقترح سواء في صياغته الأولى أو في صياغته الثانية ، وقد تم تأكيد هذا الأمر عدة مرات من خلال تقارير اللجنة ، وأعتقد أن اللائحة تسمح للعضو مقدم الاقتراح أن يحضر أمام اللجنة وأن يعدل اقتراحه ، وهذا ما حصل بالفعل ، فقد عدل سعادة العضو مقدم الاقتراح اقتراحه بناءً على ما تمت إثارته من قبل دائرة الشئون القانونية التي اقترحت هذه
      الصياغة ، لذا فالإجراءات بصورة عامة ليس بها أي مخالفة للائحة الداخلية ، والأمر معروض على المجلس الموقر ، وله أن يتخذ قراره بجواز النظر في الاقتراح أو خلاف
      ذلك ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر سعادة المستشار القانوني للمجلس على ما أوضحه للمجلس من أن الطريقة التي اتبعتها لجنة الشئون التشريعية والقانونية هي طريقة صحيحة ، وأن ما قدم اليوم ما هو إلا متابعة لما جرى من مناقشات في هذا المجلس منذ أن قدمت هذا المقترح . سيدي الرئيس ، لا يخفى على أحد من الإخوة الأعضاء أن المجلس قد وافق على هذا المقترح خاصة الشق الأول منه ، وبعد المناقشة تم تحويل المقترح مرة أخرى إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لمناقشته بناءً على ما جاء من مناقشات في جلسة المجلس . سيدي الرئيس ، إن اللجنة وافقت على الفكرة الأساسية لهذا المقترح ، ووافقت على أساس أن هناك مخالفة دستورية في المادة ، ومن ثم اجتمعت اللجنة وحضرت جانبًا من اجتماعاتها ووافقت على ما قدم هذا اليوم لهذا المجلس من مقترح بإعادة الصياغة بحيث تكون مناسبة ومبنية على ما تبنته اللجنة من آراء الإخوة والأخوات أعضاء المجلس ، أعتقد أن الموضوع المطروح هو مخالفة دستورية صريحة ، وجاء التأكيد من قبل المجلس ودائرة الشئون القانونية ومن قبل لجنة الشئون التشريعية والقانونية وتم تصحيح وقبول توصية اللجنة كما هي معروضة من قبل
      اللجنة ، وأرجو التصويت على هذا الاقتراح كما توصي اللجنة بالموافقة عليه ،
      وشكرًا .

       ( تثنية من بعض الأعضاء )

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .


      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تأكيدًا لما ذكره الإخوة الأعزاء ، فإن لجنة الشئون التشريعية والقانونية بناءً على الكتاب الصادر من معاليكم إلى اللجنة قامت بدراسة الاقتراح في ضوء الملاحظات التي تم إبداؤها في جلسات المجلس بخصوص هذا الموضوع وكانت على اتصال مباشر بالأخ خالد المسقطي مقدم الاقتراح ، وتم التداول بحضور ممثلي دائرة الشئون القانونية وتم الاهتداء إلى هذا النص المعروض أمامكم والذي تعتقد اللجنة أنه سيزيل كل العوائق واللبس الذي كان يحدثه النص السابق ، ولذلك أضم صوتي لصوت الأخ خالد المسقطي بدعوة الإخوة للتصويت على اقتراح اللجنة ، وشكرًا .

      ( تثنية من بعض الأعضاء )

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما فهمته من الأخ جمال فخرو هو أن الاعتراض ليس بخصوص الموافقة أو عدم الموافقة على التعديل المقترح ومدى موافقته للدستور أو
      مخالفته ، فالأمر يتعلق بشكليات إجرائية تخص عمل المجلس ، فالمقترح قدم من الأخ خالد المسقطي بعد أن رفض في مكتب المجلس ، فأصر الأخ خالد المسقطي على
       تقديمه ، ولجنة الشئون التشريعية والقانونية عدلت في الاقتراح وقدمته ، والإجراءات الشكلية كما فهمتها من الأخ جمال فخرو هي أن المقترح يجب أن يعاد بالتعديل ليقدمه الأخ خالد المسـقطي مرة أخرى للتصويت عليه ، لأن المقترح السابق كان بتعديل اللجنة وهو مخالف للشكليات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أريد أن أطيل عليكم ولكن سأعيد المجلس لرأي المستشار القانوني للمجلس في آخر جلسة ناقشنا فيها هذا الاقتراح ، وسوف أقرأ كلام
      المستشار ، فهو يقول : " شكرًا سيدي الرئيس ، يبدو أنه حصل نوع من التداخل في الموضوع ، حيث إنه في الجلسة السابقة أحيل الموضوع إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لا لتبدي رأيها بشأن الاقتراح بقانون ، وإنما بشأن الخلاف الذي تمت مناقشته في الجلسة السابقة ، فنحن لانزال في مرحلة سابقة على بحث الاقتراح بقانون بجواز النظر فيه أو رفضه أو إرجائه ، نحن لانزال في الجزء الأول لأنه عندما أحيل الأمر إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لم يحل إليها على أساس أنه اقتراح بقانون لإبداء رأيها بشأنه في جواز النظر فيه أو رفضه أو تأجيله ، فلذلك نحن لانزال في المرحلة الأولى " ، هذا هو رأي المستشار القانوني للمجلس ، فأنا أسأل هل نحن لانزال في المرحلة الأولى أم لا ؟ وأضيف على لسان المستشار القانوني " وحيث إننا لانزال في المرحلة الأولى وجاء اقتراح جديد من الحكومة بإضافة فقرة جديدة فإذن يحال هذا الموضوع برمته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء رأيها في الموضوع نهائيًا مع اقتراح الحكومة بهذا الشأن ومن ثم جواز نظره أو رفضه أو تأجيله ، لأننا لانزال في الواقع في المرحلة الأولى وليس في مرحلة النظر في الاقتراح في هذا الشأن إذا كنتم تتذكرون ما تم في الجلسة السابقة " أنا أتكلم عن إجراء ، هذا المجلس يضع أسسًا لمجالس قادمة ، وإذا لم نحترم طبيعة إجراءات عملنا بحسب اللائحة وحسب النظم والأعراف البرلمانية فسنؤسس لمجالس قادمة ستخطو خطوات قد تكون خاطئة ، وأنا لست ضد التعديل ولست ضد التعديل المقترح ، أنا أطلب من المجلس أن يحترم الإجراءات حسب النظام وحسب الأعراف البرلمانية ، لا أن يتجاوزها بسبب خطأ وبسبب توصيل معلومة خاطئة إلى اللجان أو غيرها ، هذا هو الأمر - سيدي الرئيس - ونحن لم نناقش موضوع التعديل المقترح نفسه ، نحن الآن في صلب الخلاف الناشئ بين مكتب المجلس والعضو عملاً بأحكام المادة (94) ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس .


      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كل ما تفضل به سعادة العضو جمال فخرو صحيح

       ولكن أعتقد أن قرار المجلس - بعد هذه المناقشات التي تمت ، وما تم اقتراحه من دائرة الشئون القانونية – هو إحالة الموضوع برمته إلى اللجنة ، فهل هناك مانع من أن تدلي اللجنة برأيها في موضوع الدستورية أو عدم الدستورية وقد أدلت برأيها في ذلك ؟ وفي نفس الوقت تعطي توصيتها بجواز نظر الاقتراح ، فهل في ذلك مخالفة للائحة الداخلية أو لروح النصوص التي تشير إلى الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع ؟ ليس هناك مخالفة والموضوع عندنا أخذ عدة جلسات في النقاش ، ولكي لا يطول الموضوع أكثر أُحيل الموضوع إلى اللجنة ، فهي حسمت موضوع الدستورية وحسمت التعديل بعد موافقة العضو مقدم الاقتراح ، وأنهت الموضوع بالموافقة على فكرة الاقتراح ليأخذ طريقه بعد ذلك إلى المناقشة العامة في المجلس ، والمجلس له القرار النهائي في هذا الشأن مع الأخذ في الاعتبار كل ما أثير ، وكل الجدل الحاصل في الموضوع ليتخذ بشأنه القرار إما بإعادة الموضوع إلى اللجنة مرة أخرى لكي تعطي توصيتها بجواز نظر الاقتراح أو عدمه وإما أن يحسم المجلس في هذه الجلسة هذا الموضوع بشكل نهائي بما أن الأمر اتضح من جميع جوانبه أمام المجلس الموقر ، فيستطيع أن يتخذ قراره إما بجواز نظر الاقتراح كما تنص اللائحة وإما بإعادة الأمر إلى اللجنة ، ومن المعروف أن المجلس - بموجب اللائحة - بعد تقديم التقارير من اللجنة المعنية بهذا الشأن يستطيع أن يأخذ المبادرة هو نفسه دون أن يحيل الأمر مرة أخرى إلى اللجنة ، فيحسـم جميع المواضيع التي بها خلاف ويتخذ قرارًا بشأنها ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، أود توضيح أمر للمجلس ، فقد ذكر أن الحكومة عدلت الاقتراح وهذا غير صحيح ، فاجتماع اللجنة مع ممثلي دائرة الشئون القانونية

      كان على أساس الحصول على رأي دائرة الشئون القانونية ، فهو رأي دائرة الشئون القانونية والتعديل في القانون بحسب اللائحة الداخلية له إجراءات ، فالتعديل يجب أن يذهب إلى مجلس النواب ومن ثم يعود مرة أخرى إلى مجلسكم الموقر ، وما ذكر من أن هناك تعديلاً من الحكومة فهو غير صحيح ، إنما هو رأي دائرة الشئون القانونية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أؤكد أن موقف اللجنة موقف سليم خاصة أن قرار المجلس - كما أشار الأخ جمال فخرو - هو إعادة الاقتراح برمته إلى اللجنة لكي يعاد نقاشه بجميع جوانبه ، وجاء كتاب سعادة رئيس المجلس معززًا لهذا الفهم حيث أشرتم معاليكم في الكتاب إلى إعادة دراسة المقترح على ضوء مداخلات السادة
      الأعضاء ، هذا هو فهم اللجنة لهذا الموضوع وبذلك سعت لإيجاد المخرج القانوني وفق النص المعروض أمام سعادتكم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هناك اقتراح بقفل باب النقاش وهناك تثنية عليه ، فهل يوافق المجلس  على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس
      إذن يقفل باب النقاش ، وأعطي الكلمة الآن لمقرر اللجنة لتلاوة توصية اللجنة فليتفضل .


      العضو عبدالرحمن الغتم  :
      توصي اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة (124) من

      المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى على النحو التالي : " يخطر الرئيس المجلس بالمعاهدات أو الاتفاقيات التي تبرم بمراسيم وفقًا لنص الفقرة الأولى من المادة (37) من الدستور مشفوعة بالبيان الحكومي المرافق لها ، ويتلى هذا البيان في الجلسة مع إيداع المعاهدة ومرفقاتها أمانة المجلس . وللمجلس ، بعد إخطاره بانتهاء مجلس النواب من نظر هذه المعاهدات أو الاتفاقيات ، إبداء ما يراه من ملاحظات بصددها دون اتخاذ قرار في شأن المعاهدة أو الاتفاقية ذاتها " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك أية ملاحظات على توصية اللجنة ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى رئاسة المجلس وإلى مكتب المجلس وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ودائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء على الجهود التي أثمرت في أن ترى لجنة الشئون التشريعية والقانونية مرتين هذا الاقتراح الذي تشرفت بتقديمه ، وهذا الاقتراح أظهر للجميع أن مجلس الشورى الموقر يزخر بالآراء والاجتهادات التي كثّرت المناقشات وصولاً إلى صياغة تشريعية للنصوص القانونية خالية من أي شائبة أو شبهة تتعارض مع أي نص دستوري ، فالدستور هو القانون الأعلى الذي يتعين على المشرع - أي نحن كأعضاء - أن يراعي نصوصه وأحكامه نصًا وروحًا ، وهذا هو الأساس للاقتراح الذي تقدمت به ، والحقيقة الأهم أننا نستطيع بأقل مجهود أن نتبين أن هذا المجلس الموقر قد أسس بعضًا من الأعراف البرلمانية التي أراها مهمة ومكملة لما تضمنته اللائحة الداخلية ، ومنها إمكانية التحوير والضبط للنص الذي يشمله الاقتراح بقانون إذا ارتأت اللجنة المختصة وكذلك المجلس الموقر ، وبالطبع العضو أو الأعضاء مقدمو الاقتراح ، وهذا ما حدث مع المقترح الذي تقدمت به ، وما تمت إضافته للشق الأخير من المادة (124) من اللائحة الداخلية بناءً على رأي المجلس وموافقته هو أمر يساعد على أن تخرج الاقتراحات بقوانين من تحت قبة هذا المجلس منضبطة من حيث الصياغة والشكل والموضوع ، وهذا ما أراه واجبًا علينا كمشرعين خاصة في مجلس الشورى الذي هو مجلس تشريعي بحسب الدستور والقانون ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تقدم عدد من الأعضاء بطلب إدراج بيان بشأن أعمال العنف والتخريب التي وقعت مؤخرًا في البحرين تحت بند ما يستجد من أعمال ، حيث قدم لي طلبان بهذا الشأن أحدهما من (12) عضوًا والآخر من (5) أعضاء ، وكذلك تقدمت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بطلب إصدار بيان مماثل ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

       ( أغلبية موافقة )

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
       هل يوافق المجلس على تفويض مكتب المجلس بإصدار هذا البيان ؟

      ( أغلبية موافقة )

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يفوض مكتب المجلس بإصدار البيان ، ويعتبر البيان صادرًا عن المجلس . كذلك هناك اقتراح بإدراج بيان تحت بند ما يستجد من أعمال مقدم من (6) أعضاء وهم الإخوة : عبدالرحمن جمشير ، عبدالجليل الطريف ، فؤاد الحاجي ، السيد حبيب مكي ، محمد حسن باقر ، عبدالحسن بوحسين ، يدين اغتيال زعيم حركة حماس الإسلامية الشهيد الشيخ أحمد ياسين على أيدي العدو الصهيوني ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يدرج هذا البند ، وأعطي الكلمة للأخ عبدالرحمن جمشير فليتفضل .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح الوقوف دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على روح الشهيد الشيخ أحمد ياسين ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن فليقف الجميع دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على روح الشهيد الشيخ أحمد ياسين .

      ( وهنا وقف الأعضاء دقيقة حدادٍ لقراءة الفاتحة على روح الشهيد الشيخ أحمد ياسين )

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس :
       هل يوافق المجلس على تفويض مكتب المجلس بإصدار البيان ؟


      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يفوض مكتب المجلس بإصدار البيان ، ويعتبر البيان صادرًا عن المجلس ، وبهذا نكون قد انتهينا من جلستنا لهذا اليوم ، شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:30 ظهرًا)

       عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام          الدكتور فيصل بن رضيالموسوي
       أمين عام مجلس الشورى                      رئيس مجلس الشورى

       


      (انتهت المضبطة)

         


    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :2/4/6/7/8/9/10/19/25/26/29/31/34/36/38/39/40/41/42/70/81/82/83/84/85
    02
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :6/32/63/69/70/80
    03
    وزير الدولة للشئون الخارجية
    الصفحة :25/29/31/35/36/60
    04
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :2/42/63/65/66/67/68/73
    05
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :3/24/33/60/77/81
    06
    وداد الفاضل
    الصفحة :3
    07
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :3/22/35/78
    08
    الدكتور هاشم الباش
    الصفحة :4
    09
    فيصل فولاذ
    الصفحة :5/8/9/23/27/57/78
    10
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :7/29/59/62/69/84
    11
    خالد المسقطي
    الصفحة :7/77/82
    12
    جميل المتروك
    الصفحة :8/23/27/31/57/76
    13
    جمال فخرو
    الصفحة :9/74/78
    14
    أحمد بوعلاي
    الصفحة :9/18/19/38/39/40/41
    15
    منصور بن رجب
    الصفحة :20/36/56
    16
    ألس سمعان
    الصفحة :20/56
    17
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :26/28/33/61/64
    18
    يوسف الصالح
    الصفحة :30/31
    19
    الدكتور مصطفى السيد
    الصفحة :34
    20
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :58
    21
    عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :70/72/74/75/81
    22
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :25/37/76/79

    فهرس المواضيع

  • 05
    الصفحة :5
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الإسكانية;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;

    القرارات والنتائج

    قرارات مجلس الشورى في الجلسة الثامنة عشرة
    المنعقدة بتاريخ 22/3/2004م
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الأول (11) قرارًا ونتيجة

  • البند الأول:
    1- تصديق المضبطة وإقرارها بما أجري عليها من تعديل .
    البند الثاني:
    ​2- تم إخطار المجلس برسالة سعادة رئيس مجلس الأمة الكويتي .
    3- تم إخطار المجلس بقرار مكتب المجلس اختيار الأعضاء التالية أسماؤهم لتمثيل المجلس في الحلقة النقاشية المذكورة. 
    ​- فيصل حسن فولاذ . 
    - نعيمة فيصل الدوسري . 
    - وداد محمد الفاضل .
    4- تم إخطار المجلس بتأجيل دراسة الاقتراح المذكور .
    البند الثالث:
    5- تم تأجيل هذا ​البند إلى جلسة لاحقة بسبب سفر سعادة الوزير .​
    البند الرابع:
    6- تم تأجيل هذا ​البند إلى جلسة لاحقة بسبب سفر سعادة الوزير .​
    البند الخامس:
    ​7- الموافقة على المشروع من حيث المبدأ .
    8- الموافقة على ديباجة المشروع والمادتين (1، 2) بتعديل اللجنة .
    9- الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة ، ثم يرفع إلى الحكومة بعد أن اتفق مجلسا الشورى والنواب عليه .
    البند السادس:
    ​10- الموافقة على المشروع من حيث المبدأ .
    11- الموافقة على ديباجة المشروع والمادتين (1، 2) بتعديل اللجنة .
    12- الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة ، ثم يرفع إلى الحكومة بعد أن اتفق مجلسا الشورى والنواب عليه .
    البند السابع:
    13- إقرار توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح ، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون .
    البند الثامن:
    ​14- الموافقة على تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصدار بيان بشأن استنكار أحداث العنف والتخريب ، وتفويض مكتب المجلس بإصدار هذا البيان .
    15- الموافقة على تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصدار بيان بشأن استنكار اغتيال الشيخ أحمد ياسين ، وتفويض مكتب المجلس بإصدار هذا البيان .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT1/CP2/S18/PublishingImages/LT1CP2S18.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 22/08/2017 09:19 AM
    • وصلات الجلسة