الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت تقرير اللجنة ومرفقاته في المضبطة ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .
(فيما يلي نص تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب : )
بتاريخ 23 ديسمبر 2003م رفع صاحب السعادة خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بشأن التصديق على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب المرافق للمرسوم الملكي رقم (40) لسنة 2003م ، مرفقاً به الاتفاقية وما انتهى إليه مجلس النواب في هذا الصدد .
وبتاريخ 5 يناير 2004م أحال صاحب السعادة رئيس المجلس القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس .
وقـد عقدت اللجنة أربعة اجتماعات بتاريخ 7 يناير 2004م ، 13 يناير 2004م ، 20 يناير 2004م ، 24 يناير 2004م ، ناقشت فيها مشروع القانون وتدارست نصوص الاتفاقية ، وقد دعت اللجنة في اجتماعها الثاني كلاً من :
1- د. يوسف عبدالكريم مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية.
2- د. جميل العلوي مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بدائرة الشئون
القانونية - وزارة شئون مجلس الوزراء.
3- مال الله الحمادي مستشار قانوني بدائرة الشئون القانونية - وزارة
شئون مجلس الوزراء.
وفي اجتماعها الثالث دعت كلاً من :
1- الشيخ خالد بن علي آل خليفة وكيل وزارة العدل.
2- أسامة علي العوفي وكيل النائب العام.
3- أسامة أحمد آل عصفور وكيل النائب العام.
4- فاروق أمين محمد رئيس قسم العلاقات الدولية بوزارة
العمل والشئون الاجتماعية.
7. المقدم يوسف فليفل مدير القضاء العسكري بوزارة الدفاع .
8. ملازم أول إبراهيم جوهر قاضٍ عسكري بوزارة الدفاع.
وفي اجتماعها الرابع دعت كلاً من :
1. المقدم محمد راشد بوحمود وزارة الداخلية.
2. المستشار أحمد محفوظ القاضي دائرة الشئون القانونية - وزارة شئون
مجلس الوزراء.
3. المستشار خالد عبدالغفار دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون
مجلس الوزراء.
وبتاريخ 19 يناير 2004م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .
وقد تم اختيار السيد حبيب مكي هاشم مقرراً أصلياً ، والسيد عبدالمجيد الحواج مقررًا احتياطياً .
وقد انتهت اللجنة من مناقشاتها ودراستها في هذا الشأن إلى ما يلي :
إن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب في 9 ديسمبر 1999م ، وإن مملكة البحرين قد وقعت عليها بتاريخ 14 نوفمبر 2001م ، وقد بلغ عدد الدول الموقعة عليها 132 دولة ، وصادقت عليها 104 دول ، وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 10 إبريل 2002 طبقاً للمادة السادسة والعشرين من الاتفاقية .
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الدول في وضع واتخاذ تدابير فعالة لمنع تمويل الإرهاب من خلال التعاون وابتكار أنجع السبل لمنع تمويل الإرهاب من خلال مقاضاة ومعاقبة مرتكبيه .
وبعد أحداث 11 سبتمبر 2001م تم تشكيل لجنة في الأمم المتحدة لمتابعة تمويل الإرهاب تقوم بإصدار تعليماتها إلى البنك الدولي بغية التضييق ووضع القيود على كل الدول التي لا تعمل ضمن هذه الاتفاقية .
وفي 28 سبتمبر 2001م صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 والذي وقعت عليه مملكة البحرين مبدئياً ، ويطالب القرار جميع الدول بالتوقيع على 12 اتفاقية لمكافحة الإرهاب ومنها هذه الاتفاقية الدولية ( مرفق قائمة باثنتي عشرة اتفاقية ) .
كما أن مملكة البحرين قد قطعت شوطاً كبيراً في مجال محاربة غسيل الأموال، فهي تملك قانوناً متطوراً يعد من أكثر القوانين العربية تطوراً مما جعلها رائدة ومثالاً يحتذى به في سائر الدول الخليجية والعربية .
لذا فإن الاتفاقية تتماشى مع التنظيمات المالية المحلية تماماً . بالإضافة إلى أن لجنة الخبراء في مجلس التعاون توصي بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية .
علماً بأن هذه الاتفاقية تميز بين الأعمال الخيرية وتمويل الإرهاب .
أولاً : آراء وتوصيات ممثلي الجهات الحكومية المختصة :
وزارة الخارجية :
بما أن قرار مجلس الأمن رقم 1373 يطالب الدول بصورة مباشرة بتقديم تقارير دورية عن خططها ، وما قامت به في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله ، فقد قدمت مملكة البحرين تقريرين تم على ضوئهما تقديم أسئلة للمملكة منها :
- كم عدد الاتفاقيات التي وقعتها المملكة من أصل اثنتي عشرة اتفاقية يطالب القرار السابق الدول بالتوقيع عليها ؟
وعليه فقد أصبحت الحاجة هامة إلى التوقيع على هذه الاتفاقية ، نظراً لأن المملكة تسعى لأن تكون مركزاً تجارياً ومالياً واقتصادياً هاماً في العالم .
ومع الأخذ بتوصية لجنة الخبراء المشكلة في إطار دول مجلس التعاون بأن تصبح دول مجلس التعاون طرفاً في هذه الاتفاقية توصي الوزارة بالتصديق على هذه الاتفاقية مع التحفظ على الفقرة (1) من المادة (24) من الاتفاقية المتعلقة بتسوية المنازعات عن طريق محكمة العدل الدولية .
وزارة العدل :
1. إن البحرين قد قطعت شوطاً كبيراً منذ السبعينيات في مجال مكافحة غسيل الأموال والتنظيمات المالية .
2. لن يؤثر التصديق على الاتفاقية في التنظيمات المالية المحلية .
وزارة العمل :
1. إن ترخيص ومراقبة المؤسسات الخيرية المحلية التي تعمل في البحرين يقع تحت مظلة المرسوم الأميري رقم 21 لسنة 1989م وتعديلاته ، والذي يشمل جميع الجمعيات والمؤسسات الخيرية والنوادي والمؤسسات الرياضية ، حيث تقوم وزارة العمل والشئون الاجتماعية بمهام الترخيص والمراقبة .
2. من ضمن الضوابط أنه يجب على كل جمعية تقديم ميزانيتها السنوية لوزارة العمل والشئون الاجتماعية ، ويجب على مجلس إدارة الجمعيات والمؤسسات الخيرية تعيين مدقق خارجي في حال زيادة الميزانية على عشرة آلاف دينار ( 10.000 دينار) .
3. لا يجوز لأية جمعية أو مؤسسة تحصيل أي أموال من أي شخص أجنبي أو جهة أجنبية أو التبرع لأشخاص أجانب دون أخذ موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية
المسبقة .
وزارة الداخلية :
اتخذت مملكة البحرين عدة تدابير على المستوى الوطني لمتابعة الإجراءات المطلوبة بناءً على حث مجلس الأمن لتنفيذ قراره ، ومن هذه الإجراءات :
1. الرقابة المصرفية والمالية :
أنشأت مؤسسة نقد البحرين وحدةً للمتابعة وتلقي التقارير عن المعاملات المصرفية المشتبه بها في أن تكون عمليات غسيل أموال .
2. حظر ومكافحة غسيل الأموال :
أصدرت مملكة البحرين مرسوماً تحت رقم (4) لسنة 2001م ، اعتبر من أفضل التشريعات التي صدرت في مجال حظر ومكافحة غسيل الأموال .
3. الرقابة المالية على الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية :
أُصدر المرسوم رقم (21) لسنة 1989م ، لتنظيم طرق تحصيل الأموال من الداخل والخارج ، وكذلك إرسالها إلى الخارج .
كما قامت الوزارة بمراجعة قانون العقوبات والقوانين الجزائية ، حيث تبين لها عدم تعارضها والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله .
دائرة الشئون القانونية :
توصي دائرة الشئون القانونية بالتصديق على الاتفاقية مع التحفظين التاليين :
أ- إن مملكة البحرين لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة (1) من المادة (24) من هذه الاتفاقية والمتعلقة بتسوية المنازعات واللجوء إلى محكمة العدل الدولية بصورة منفردة .
ب- إن مملكة البحرين لا تعتبر الاتفاقيات الآتية مدرجة في المرفق المشار إليه في البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (2) من الاتفاقية وهي :
1. اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية ، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون ، والمعاقبة عليها ، التي اعتمدتها الجمعية العامة بتاريخ 14 ديسمبر 1973م .
2. الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن ، التي اعتمدتها الجمعية العامة بتاريخ 17 ديسمبر 1979م .
3. اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية المعتمدة في فيينا بتاريخ 3 مارس 1980م .
4. اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، الموقعة في روما بتاريخ 10 مارس 1988م .
5. البروتوكـول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة الواقعة على الجرف القاري ، الموقع في روما بتاريخ 10 مارس 1988م.
6. الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل التي اعتمدتها الجمعية العامة بتاريخ 15 ديسمبر 1997م .
ولا يسري هذا التحفظ بشأن أي من الاتفاقيات المشار إليها في حالة موافقة مملكة البحرين على الانضمام إليها مستقبلاً .
لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
1. توصي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى بالموافقة على التصديق مع إبراز التحفظين المذكورين في رأي دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس
الوزراء .
2. التعديل على الديباجة بإضافة " أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي
نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " .
3. التعديل على المادة الثانية بإضافة " اليوم التالي لـ " بعد عبارة " ويعمل به من ".
ثانياً : توصيـــة اللجنة
توصي اللجنة بالموافقة على التصديق على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب ، مع التحفظ على الفقرة (1) من المادة رقم
(24) من الاتفاقية والمتعلقة بتسوية المنازعات عن طريق محكمة العدل الدولية .
ثالثاً : مشروع القانون
1. الديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والخمسين بتاريخ 9 ديسمبر 1999 والتي وقعت عليها مملكة البحرين في 14 نوفمبر 2001 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك ،
توصية اللجنة :
- إضافة عبارة " أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :" في نهاية الديباجة .
وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل :
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والخمسين بتاريخ 9 ديسمبر 1999 والتي وقعت عليها مملكة البحرين في 14 نوفمبر 2001 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
2. المادة الأولى :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
صُدق على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب ، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والخمسين بتاريخ 9 ديسمبر 1999 والتي وقعت عليها مملكة البحرين في 14 نوفمبر 2001 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك ، والمرافقة لهذا القانون .
توصية اللجنة:
• إضافة عبارة " ، مع التحفظين التاليين :
أ - إن مملكة البحرين لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة (1) من المادة (24) من
هذه الاتفاقية .
ب - إن مملكة البحرين لا تعتبر الاتفاقيات الآتية مدرجة في المرفق المشار إليه في البند (أ)
من الفقرة (1) من المادة (2) من الاتفاقية وهي :
1. اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية ، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون ، والمعاقبة عليها ، التي اعتمدتها الجمعية العامة بتـاريخ 14 ديسمبر 1973م .
2. الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن ، التي اعتمدتها الجمعية العــامة بتاريخ
17 ديسمبر 1979م .
3. اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية المعتمدة في فيينا بتاريخ 3 مارس 1980م .
4. اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية ، الموقعة في روما بتاريخ 10 مارس 1988 م .
5. البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة الواقعة على الجرف القاري ، الموقع في روما بتاريخ 10 مارس 1988م.
6. الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل التي اعتمدتها الجمعية العامة بتاريخ 15 ديسمبر 1997م .
ولا يسري هذا التحفظ بشأن أي من الاتفاقيات المشار إليها في حالة موافقة مملكة البحرين على الانضمام إليها مستقبلاً . " بعد عبارة " والمرافقة لهذا القانون " .
وعلى ذلك يكون النص بعد التعديل :
صودق على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب ، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والخمسين بتاريخ 9 ديسمبر 1999 والتي وقعت عليها مملكة البحرين في 14 نوفمبر 2001 في مقر المم المتحدة بنيويورك ، والمرافقة لهذا القانون ، مع التحفظين التاليين :
أ- إن مملكة البحرين لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة (1) المادة (24) من هذه الاتفاقية .
ب - إن مملكة البحرين لا تعتبر كلاً من الاتفاقيات الآتية مدرجة في المرفق المشار إليه في البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (2) من الاتفاقية وهي :
1- اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية ، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون ، والمعاقبة عليها ، التي اعتمدتها الجمعية العامة بتـاريخ 14 ديسمبر 1973م .
2- الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن ، التي اعتمدتها الجمعية العــامة بتاريخ
17 ديسمبر 1979م.
3- اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية المعتمدة في فيينا بتاريخ 3 مارس 1980م .
4- اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية ، الموقعة روما
بتاريخ 10 مارس 1988 م .
5- البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة
الواقعة على الجرف القاري ، الموقع في روما بتاريخ 10 مارس 1988م .
6- الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل التي اعتمدتها الجمعية العامة بتاريخ
15 ديسمبر 1997م .
ولا يسري هذا التحفظ بشأن أي من الاتفاقيات المشار إليها في حالة موافقة مملكة البحرين على الانضمام إليها مستقبلاً .
2. المادة الثانية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بإضافة عبارة "اليوم التالي لـ" بعد عبارة "يعمل به من".
وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر،،،
د. منصور محمد العـريض د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
نائب رئيس لجنة الشئونرئيس لجنة الشئون الخارجيةالخارجية والدفاع والأمن الوطنيوالدفاع والأمن الوطني
(فيما يلي ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بالتصديق على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب : )
التاريخ : 19 يناير 2004م
الفاضل الدكتور / خالد بن خليفة آل خليفة الموقر
رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
الموضوع : مشروع قانون بالتصديق على انضمام مملكة البحرين
للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب
تحية طيبة وبعد ،
بتاريخ 5 يناير 2004م أرفق صاحب السعادة رئيس المجلس ضمن كتابه رقم (274-1-2004) مشروع قانون بالتصديق على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب المرافق للمرسوم الملكي رقم (40) لسنة 2003م ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات بشأنه .
وبتاريخ 17 يناير 2004م عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها السابع عشر وتدارست المشروع باستفاضة ، وانتهت اللجنة إلى عدم مخالفة المشروع لمبادئ الدستور وأحكامه وبذلك فإنها توصي بالموافقة عليه .
كما قامت اللجنة في ضوء ذلك بدراسة المشروع من الناحية القانونية ، واطلعت كذلك على قرار مجلس النواب والتحفظات الواردة من دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء على الاتفاقية التي ضمنت في المادة الأولى وعلى التقارير المرفقة من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية بمشروع قانون التصديق بهذا الشأن واتفقت مع ما أورده مجلس النواب من تعديلات على الديباجة وعلى بعض المواد وذلك لوجاهتها وكذلك التحفظات ، وبالتالي فإن لجنة الشئون التشريعية والقانونية ترى إدخال التعديلات التالية :
أولا : تعديل الديباجـة : -
- إضافة عبارة (( أقــر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد
صدقنا عليه وأصدرناه : )) في كعب الديباجة .
وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل :
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والخمسين بتاريخ 9 ديسمبر 1999 ، والتي وقعت عليها مملكة البحرين في 14 نوفمبر 2001 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
ثانيا : تعديل المادة الأولى :-
إضافة عبارة (( ، مع التحفظين التاليين :
أ- إن مملكة البحرين لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة (1) من المادة (24) من هذه
الاتفاقية .
ب- إن مملكة البحرين لا تعتبر كلاً من الاتفاقيات الآتية مدرجة في المرفق المشار إليه في البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (2) من الاتفاقية وهي :
1- اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية ، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون ، والمعاقبة عليها ، التي اعتمدتها الجمعية العامة بتاريخ 14 ديسمبر 1973 م .
2- الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن التي اعتمدتها الجمعية العامة بتاريخ 17 ديسمبر 1979م .
3- اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية المعتمدة في فيينا بتاريخ 3 مارس 1980 م .
4- اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية ، الموقعة في
روما بتاريخ 10 مارس 1988م .
5- البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة
الواقعة على الجرف القاري ، الموقع في روما بتاريخ 10 مارس 1988م .
6- الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل التي اعتمدتها الجمعية العامة بتاريخ 15 ديسمبر 1998م .
ولا يسري هذا التحفظ بشأن أي من الاتفاقيات المشار إليها في حالة موافقة مملكة البحرين على الانضمام إليها مستقبلاً . )) بعد عبارة (( والمرافقة لهذا القانون ، )).
وعلى ذلك يكون نص المادة الأولى بعد التعديل :
صودق على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والخمسين بتاريخ 9 ديسمبر 1999 والتي وقعت عليها مملكة البحرين في 14 نوفمبر 2001 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك ، والمرافقة لهذا القانون ، مع التحفظين التاليين :
أ- أن مملكة البحرين لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة (1) من المادة (24) من هذه الاتفاقية .
ب- إن مملكة البحرين لا تعتبر كلاً من الاتفاقيات الآتية مدرجة في المرفق المشار إليه في البند ( أ ) من الفقرة (1) من المادة (2) من الاتفاقية وهي :
1- اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دوليـة ، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون ، والمعاقبة عليها ، التي اعتمدتها الجمعية العامة بتاريخ 14 ديسمبر 1973م .
2- الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن ، التي اعتمدتها الجمعية العامة بتاريخ 17 ديسمبر 1979م .
3- اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية المعتمدة في فيينا بتاريخ 3 مارس 1980م .
4- اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية ، الموقعة في روما بتاريخ 10 مارس 1988 م .
5- البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة الواقعة على الجرف القاري ، الموقع في روما بتاريخ 10 مارس 1988 م .
6- الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل التي اعتمدتها الجمعية العامة بتاريخ 15 ديسمبر 1997م .
ولا يسري هذا التحفظ بشأن أي من الاتفاقيات المشار إليها في حالة موافقة مملكة البحرين على الانضمام إليها مستقبلاً .
ثالثا : تعديل المادة الثانية :-
- إضافة عبارة ((اليوم التالي)) بعد عبارة ((ويعمل به من)) .
وعلى ذلك يكون نص المادة الثانية بعد التعديل :
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
محمد هادي الحلواجي
رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية
( انتهى نص التقرير )
الرئيـــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادىء والأسس العامة لمشروع القانون ، وهناك من تقدم بطلب الكلام في هذا الموضوع ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، بخصوص التحفظات التي أوصت بها اللجنة الموقرة : أولاً : التحفظ الأول مفهوم لدينا ويسري عليه ما يسري على التحفظ المماثل في الاتفاقية السابقة لكونه يتعلق بالسيادة . ثانيًا : أوصت اللجنة في الفقرة (ب) بإيراد فقرة بخصوص أن مملكة البحرين لا تعتبر الاتفاقيات المدرجة في المرفق المشار إليه بالبند (أ) من الفقرة (1) من المادة (2) من الاتفاقية ، وأورد التحفظ (6) اتفاقيات ، وهنا لنا وقفة عند هذه الاتفاقيات بشكل عام ، ووقفة عند الاتفاقية رقم (6) الواردة ، وإذا أخذنا بعين الاعتبار الشاهد الذي ورد في أكثر من مطالعة حول أهمية التوقيع والمصادقة على هذه الاتفاقية وما يندرج تحتها من اتفاقيات موازية فإن السؤال المنطقي هو : لماذا لم توقع المملكة على هذه الاتفاقيات من الرقم (1) إلى الرقم (5) ؟ وهل هناك أسباب تمنع ذلك ؟ سيدي الرئيس ، إنني أعتقد أن المجلس بحاجة إلى إضاءة حول هذه النقطة ، وأعتقد أيضًا أن الإجابة موجودة لدى الحكومة الموقرة ، راجيًا من معاليكم الطلب إلى الجهة المعنية توضيح هذه النقطة . أما بشأن الاتفاقية (6) الواردة ضمن هذه الاتفاقيات فلا أدري لماذا توصي اللجنة بالتحفظ عليها في الوقـت الذي وقعتها الحكومة ونحن في صدد التصديق عليها ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما يمكن قوله بالنسبة لاتفاقية قمع الهجمات الإرهابية بالقنابل يقال هنا بالنسبة لخطر الإرهاب وضرورة دعم الجهود الدولية في الحد منه ومحاربته ، وكذلك بالنسبة لتحفظ مملكة البحرين على البند الخاص باختصاص محكمة العدل الدولية ، ولكن تساؤلي هو نفس تساؤل الزميل الأخ منصور بن رجب حول سبب إضافة التحفظ الذي أوصت به دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء وأخذت به لجنة الشئون الخارجية والدفاع الأمن الوطني بالمجلس في توصيتها بعدم اعتبار مملكة البحرين أيًا من الاتفاقيات الست المشار إليها في
المادة الأولى من مشروع قانون التصديق على الاتفاقية ضمن مرفقات البند (أ) من الفقرة (1) من المادة الثانية من الاتفاقية ، فما هو السبب وراء هذا التحفظ واستبعاد ستة ملاحق من الاتفاقية ؟ وهل التحفظ الوحيد عليها هو أن مملكة البحرين لم تنضم إليها حتى الآن ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، الموضوع هو نفسه الذي دار في مشروع القانون السابق فأنا أكتفي بالنقاش الذي قد دار بخصوص التحفظ ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن هذه الاتفاقية لها خصوصية تختلف عن الاتفاقية السابقة . سيدي الرئيس ، أثمن موقف البحرين بخصوص هذه الاتفاقية ، والمملكة عضو في مجلس التعاون وبالتالي لابد أن تكون نظرتنا لكل القضايا على الصعيد العربي والدولي نظرة موحدة ، وتساؤلي لسعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب هو : هل هناك آلية بالنسبة لدول مجلس التعاون في الانضمام المشترك لهذه الاتفاقيات أم أنه لا توجد آلية ؟ وذلك باعتبار أن أصحاب المعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لهم لقاءات دورية فبالتالي هل هناك سياسة موحدة لدول مجلس التعاون للتصديق والانضمام لهذه الاتفاقيات ، هل هناك رؤية مشتركة ؟ هذا جانب ، والجانب الآخر هو موضوع تمويل الإرهاب فهذا الموضوع له مسمى كبير ومن ثم فإن عملية استغلاله مسألة فيها خطورة خصوصًا - كما يعلم الجميع - أنه توجد كثير من الصناديق الإسلامية والجمعيات التي قامت بدور كبير على الصعيد العربي والإسلامي والعالمي في عملية نشر الإسلام ومساعدة الفقراء وتم التصدي لهذه الجمعيات والصناديق بشكل كبير ، وعندنا تجربة جمعية الحرمين في المملكة العربية السعودية الشقيقة . سيدي الرئيس ، إن الخوف هو من هذه التسمية ، وخصوصًا أن البحرين دولة يعتمد اقتصادها على اقتصاد الـ (bankers) والبنوك ، وهناك بنوك إسلامية كبيرة رائدة في هذا المجال ، فأخشى أن يوجه في يوم من الأيام الاتهام إلى هذه البنوك ، وهي تعتبر قائمة بدور كبير على صعيد الاقتصاد الوطني والاقتصاد العالمي وهي منافس كبير للبنوك التجارية ، فربما يُدرج هذا الموضوع أيضًا تحت مسمى الإرهاب إذا كانت إحدى الدول تحاول أن تلصق بها هذا الاتهام . الجانب الثاني - سيدي الرئيس - بالنسبة إلى عملية الانضمام أو مشروع الانضمام ، هل السلطة التنفيذية هي فقط من تقدم مشروعات الانضمام لمثل هذه الاتفاقيات ؟ وهل اللائحة الداخلية تعطي الصلاحيات لخمسة من أعضاء المجلس أن يتقدموا بمقترح بقانون للانضمام لاتفاقيات أو معاهدات مشابهة ؟ هذا السؤال موجه إلى المستشار القانوني للمجلس حتى تقوم السلطة التشريعية بهذا الدور لأنه في البرلمانات الأخرى تقوم السلطة التشريعية بهذا الدور أيضا وليس السلطة التنفيذية فقط ، فهي تطلب من السلطة التنفيذية الانضمام لهذه الاتفاقيات المحددة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعتقد أن ما تتكلم عنه موجود في اللائحة الداخلية ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أنظر إلى المادة (24) التي تنص على أنه " تتساوى في الحجية النصوص الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية " وقد رأينا اختلافًا في التفسير ما بين اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية في انسحاب إسرائيل من الأراضي أو أراضٍ ، فكيف نستطيع أن نتأكد من عدم الاختلاف بين هذه النصوص ؟ - وأرجو من سعادة الوزير التوضيح - وكيف نتأكد أن النص العربي يتماشى مع النصوص
الأخرى ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة إن تخوف الأخ فيصل فولاذ في محله وهو تخوفنا جمعيًا من أن يكون هناك خلط بين المنظمات التي تقوم بأعمال خيرية وبين التي تشير إليها هذه الاتفاقية وخصوصًا الإسلامية التي تقوم بعملية النضال والكفاح المسلح لتحرير أوطانها وبالأخص في فلسطين ، ونحن لدينا قضية مهمة ، حيث إن البحرين سمحت بتحويل أموال من تبرعات الشعب إلى منظمات فلسطينية كمنظمة التحرير الفلسطينية ومنظمة حماس التي اغتيل رئيسها إرهابًا من قبل الدولة الصهيونية هذا اليوم ، هذه الجريمة التي سوف نستنكرها إن شاء الله لاحقًا في بيان منفصل ، وأعتقد أن المسائل ستختلط علينا إذا لم نضع تعريفًا دقيقًا لعملية تمويل الإرهاب وخصوصًا المنظمات التي تقوم بعمل الكفاح المسلح من أجل تحرير أوطانها ، فمنظمة حماس على سبيل المثال تصنف ضمن المنظمات الإرهابية بحسب معايير أمريكا وبعض الدول الغربية مع العلم أن الدول العربية لا تعتبرها كذلك ، فأين ستقف حكومة مملكة البحرين عندما تصدق على هذه الاتفاقية لو طلب منها منع تمويل منظمات مثل منظمات حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية ؟ وهل هذه المنظمات تقع تحت هذه المظلة ؟ أرجو من سعادة وزير الدولة للشئون الخارجية أن يوضح لنا هذه الأمور قبل أن نوافق على هذه الاتفاقية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أضم هواجسي إلى هواجس زملائي فيما يتعلق بموضوع المؤسسات والجمعيات الخيرية ، فالاتفاقية المعروضة أمامنا هذا اليوم كما يعلم الجميع تفرض الكثير من القيود على الموارد المالية لهذه الجمعيات ، ونحن هنا في البحرين لدينا الكثير من الجمعيات والصناديق الخيرية التي تقوم بمهام ومسئوليات اجتماعية وإنسانية كبيرة ، وأخوف ما نتخوف منه هو أن تأتي مثل هذه الاتفاقيات لتحد من عمل هذه الجمعيات وتؤثر فيها وبالتالي ينعكس التأثير السلبي على المستفيدين من هذه الجمعيات والصناديق الخيرية ، ونأمل من الحكومة الموقرة أن تبعث شيئًا من الاطمئنان إلى نفوسنا فيما يتعلق بهذه المسألة تحديدًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله وزير الدولة للشئون الخارجية .
وزير الدولة للشئون الخارجية :
شكرًا سعادة الرئيس ، في الحقيقة أحاول قدر الإمكان أن أرد على التساؤلات التي طرحت ، فبالنسبة إلى التحفظ على هذه الاتفاقيات أود أن أوضح أن هذا التحفظ ليس على الاتفاقيات بمجملها ، والبحرين لم تنضم إلى بعض هذه الاتفاقيات وهي بصدد دراستها ، وعلى سبيل المثال ذكرت قبل قليل أن هناك (12) اتفاقية دولية تتعلق بالإرهاب والبحرين انضمت إلى (5) اتفاقيات ، وهاتان الاتفاقيتان اللتان نناقشهما اليوم في هذا المجلس هما السادسة والسابعة ، والاتفاقيات الأخرى قيد الدراسة ، وبعد أن تقوم الحكومة بدراستها وتتم إحالتها إلى مجلسي الشورى والنواب سيزول هذا التحفظ ، والتحفظ مجرد توقيع وليس التحفظ على مضمون هذه الاتفاقيات ، وأعتقد أن الأخ منصور بن رجب والأخت ألس سمعان طرحا هذه الفكرة بالنسبة إلى الاتفاقيات . أحد الإخوة سأل عما إذا كانت توجد رؤية مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي حيال هاتين الاتفاقيتين ، والجواب نعم ، فهناك رؤية مشتركة وكما أوضحت قبل قليل أن هناك لجنة متخصصة من القانونيين التابعين لدول مجلس التعاون الخليجي درست هاتين الاتفاقيتين وأوصت بالانضمام إليهما ، كما أوصت بالتحفظ على الفقرة التي ناقشناها قبل قليل . أما بالنسبة إلى موضوع الترجمة وهو ما طرحه الأخ الدكتور الشـيخ علي آل خليفة فأود أن أوضح أنه بعد أن تصدر الاتفاقيات بلغة أو لغتين يقوم قسم الترجمة بالأمم المتحدة بالتحقق من التطابق ، ولجميع الدول أن تحتج بإحدى اللغات التي ترغب فيها ، وأود أن أطمئن الدكتور الشيخ علي آل خليفة أن اللغات تتطابق وهناك قسم للترجمة القانونية في الأمم المتحدة يقوم بالتحقق من هذه الأمور . بالنسبة إلى موضوع التبرع للجمعيات الذي تطرق له الأخ عبدالرحمن جمشير وكذلك بعض الإخوة ، أود أن أوضح أن الحكومة لا تتبرع لجمعيات بل تتبرع لجهات معترف بها دوليًا . أما عن النقطة الأخرى التي تتعلق بتعريف الإرهاب وتصنيف الجمعيات إن كانت إرهابية أو لا فهذا الأمر يختلف من دولة إلى أخرى ، فعلى سبيل المثال إسرائيل تضع في خانة الإرهاب بعض الجمعيات التي تحاربها والتي تعمل لإنهاء الاحتلال ولكن ليس جميع الدول كذلك ، وأنا على علم أن بعض الجمعيات البحرينية بدأت تنتبه إلى هذه النقطة وبدأت تتبرع للفلسطينيين من خلال منظمات وجمعيات دولية معترف بها دوليًا ، وعلى سبيل المثال بعض الجمعيات تتبرع للإخوة الفلسطينيين عن طريق وكالة الغوث واللاجئين الفلسطينيين ، والجمعية تحدد أن هذا التبرع للاجئين الفلسطينيين في أمر معين كالتعليم أو الصحة ، وهذه الوكالة دولية وليـس عليها غبار ويجب أن نتبع المعايير الدولية في فيما يتعلق بالتبرعات ، لأنه في الماضي كانت هناك بعض التبرعات غير منظمة وتذهب - ربما - إلى جمعيات وتستغل لغير الأغراض التي تم التبرع من أجلها ، وأرجو أن أكون قد أجبت عن جميع التساؤلات وإن لم أجب فأرجو تذكيري بذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة رئيس اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر زملائي على إثارة موضوع هام جدًا وهو تمويل الصناديق الخيرية والجمعيات والأعمال الخيرية وكذلك دعم ومساندة إخواننا في فلسطين سواء من خلال منظمات وجمعيات سياسية كمنظمة حماس وغيرها أو من خلال الجمعيات الخيرية التي لها دور كبير في رفع الكفاءة ورفع مستوى المعيشة في فلسطين ، وموضوع التمويل - إشارة إلى ما ذكره زميلي الأخ عبدالرحمن جمشير - يجب أن ننظر إليه بنظرة إيجابية أي يجب أن نعرف المصدر أولاً ثم أين تذهب هذه الأموال ، وقضية التنظيم قضية هامة جدًا ليس فقط فيما يتعلق بتمويل الإرهاب بل هي مهمة كذلك لمعرفة أين تذهب التبرعات ، هل تذهب إلى القنوات والجهات الصحيحة أم إنها تأخذ طريقًا آخر قد يكون طريق فساد ؟ لذلك فإن استخدام القنوات الصحيحة عن طريق بنوك معتمدة ومعرفة أين تذهب هذه الأموال والتبرعات وكيفية صرفها سيكون في مصلحتنا . أما بالنسبة إلى الجمعيات في البحرين فالذي ينظم عملية تمويلها وإدارتها المالية هو قانون وزارة العمل والشئون الاجتماعية أي قانون الجمعيات ، ونحن لا نريد أن نُستغل من الخارج ، ويجب أن يكون هناك نظام تعمل به الجمعيات والصناديق الخيرية ، ويجب أيضًا معرفة أوجه صرف هذه المبالغ ، وموضوع التمويل وتنظيمه ووضع هذه الآليات في هذه الاتفاقية سيكون في صالحنا كمتبرعين وكمجتمعات تستلم هذه التبرعات الخيرية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، خوفي وهاجسي الأساسي هو فلسطين ، أما بالنسبة إلى المنظمات الإرهابية كالقاعدة أو تلك التي تقوم بأعمال إرهابية فنحن في الحقيقة لا نعترف بها شعبيًا وهذه لا أحد يقرها ، ولا أحد يحاول أن يقوم بحملة تبرعات
لصالحها ، ولكن بالنسبة إلى فلسطين والنضال الشعبي الفلسطيني ومنظمة حماس كإحدى المنظمات التي تقوم بأعمال تحظى بتأييد الكثير من أبناء الأمة العربية والإسلامية فما تقوم به هو عملية نضال بحت يتركز في فلسطين وليس خارجها ، وهم يحررون أرضهم وقد سمحت حكومة البحرين بجمع تبرعات شعبية قبل سنة أو سنتين تقريبًا وتم تحويل مبالغ إلى منظمة حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية وبعض المنظمات الفلسطينية الأخرى ، فهل ستقوم حكومة البحرين بمنع هذه التحويلات مستقبلاً وستطالب عن طريق هذه الاتفاقية بمنع هذه التحويلات ؟ هذا تساؤلي الأساسي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، في الحقيقة يجب تحديد من الذي يصنف المنظمات على أنها منظمة إرهابية أو غير ذلك ، تفضل سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، يجب أن نبين موضوع التبرعات والمساعدات التي وجهت لدعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق ، فهنالك اتفاق بين الدول العربية بإنشاء صندوق ، وساهمت الحكومة في هذا الصندوق وهناك تبرعات تم جمعها لبناء مستشفى للأطفال ولم توجه الحكومة مساعدات مباشرة إلى أية منظمات ، ويجب أن ننتبه لهذا الكلام لأنه في الحقيقة هذا هو ما جرى بالضبط ، فالتبرعات جمعت لإنشاء مستشفى للأطفال من قبل لجنة وطنية ، والمساعدات الأخرى ذهبت إلى الصندوق تحت إشراف جامعة الدول العربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ عبدالرحمن جمشـير كان يتكلم بصورة عامة وليس عن مثال معين ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إضافة إلى ما أدلى به رئيس اللجنة لو نرجع إلى التقرير المالي للجنة نرى أنه يوجد المرسوم رقم (21) لسنة 1989 وهو ينظم - بالنسبة إلى الجمعيات والمؤسسات الخيرية - طرق تحصيل الأموال سواء كانت من الداخل أو من الخارج وحتى إرسالها إلى الخارج ، وهذه تشرف عليها - طبعًا - وزارة العمل والشئون الاجتماعية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، ما يقصده الإخوان هو كيفية تصنيف أية منظمة بأنها منظمة إرهابية بصورة عامة ولا يتكلمون عن مثال محدد ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة رئيس اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، تذكر المادة (8) من الاتفاقية نفسها وليس من تقرير اللجنة الطرق والإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدول ، وهي توضح أن كل دولة تتخذ طرفًا وفقًا لمبادئها ، وفي المادة (2) هناك تعريف لهذه الأعمال ، فأنت لا تتبرع لجهات تقوم بأعمال إجرامية ، وهناك سبع نقاط تعرف هذه الأعمال التي تسمى بالإرهاب ، والنص واضح ويحدد المنظمات والجمعيات التي من الممكن أن تقوم بأعمال إرهابية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لدي اقتراح كتابي بقفل باب النقاش مقدم من ثلاثة أعضاء وهم الإخوة : سعود كانو وجميل المتروك وإبراهيم بشمي ، وأرى أن هناك تثنية عليه ، وسأطرح هذا الاقتراح للتصويت ، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟
(أغلبية موافقة)