النائب الأول للرئيس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .
( فيما يلي نص تقرير لجنة الخدمات الثاني بشأن مشروع قانون التعليم العالي : )
مقـدمــة :
بتاريخ 28 أكتوبر 2003م رفع صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2003م بشأن التعليم العالي، وتقرير مجلس النواب بهذا الشأن . وبتاريخ 4 نوفمبر أحال المجلس المشروع إلى لجنة الخدمات لدراسته و إعداد تقرير بشأنه خلال أربعة أسابيع من تاريخ إحالته .
إجراءات اللجنة :
1- ناقشت اللجنة مشروع القانون في أربعة عشر اجتماعاً عقدت بتاريخ 16، 23، 30 نوفمبر و22،20،13،8،7، 31،30،29 ديسمبر 2003م . و17 يناير و 11 ، 16 فبراير 2004م ، وقد اطلعت اللجنة خلال هذه الاجتماعات على :
- تقرير مجلس النواب وتوصيات لجنة الخدمات ، ورأي لجنة الشئون التشريعية
والقانونية .
- تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .
- التعديلات المقترحة في مشروع القانون المقدمة من عضو المجلس السيد جميل علي
المتروك .
- التعديلات المقترحة في مشروع القانون المقدمة من عضو المجلس السيد عبدالرحمن
عبدالحسن جواهري .
- التعديلات المقترحة في مشروع القانون المقدمة من عضو المجلس السيد عبدالمجيد يوسف
الحواج .
- قوانين التعليم العالي للعديد من دول العالم العربية منها والأجنبية.
2- وبدعوة من اللجنة شارك في الاجتماع الأول ممثلون من وزارة التربية والتعليم وهم:
1- د. إبراهيم محمد جناحي الوكيل المساعد للتعليم العام والفني .
2- د. عبدالله يوسف المطوّع مدير إدارة الشئون الثقافية والبعثات
3- الأستاذة لولوة خليفة آل خليفة مدير إدارة المناهج .
4- الأستاذة فائقة سعيد الصالح مدير إدارة الخطط والبرمجة .
5- د. عبدالواحد عبدالله يوسف المستشار التربوي .
6- د. مجدي المتولي المستشار القانوني .
7- د. عبدالمجيد محمد مفيز رئيس العلاقات الثقافية والملحقات .
8- الأستاذة وداد رضي الموسوي مديرة مدرسة المنامة الثانوية للبنات.
ورئيس لجنة المرأة وخدمة المجتمـع
في جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية .
- كما شارك في الاجتماع السيد خالد عبدالغفار والدكتور مجدي الشرقاوي المستشاران القانونيان من دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء.
- شاركت في الاجتماع الثاني للجنة الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة رئيس جامعة البحرين.
- في الاجتماع الثالث شارك الدكتور حسن محمود البستكي الأمين العام لمركز البحرين للدراسات والبحوث .
في الاجتماع الرابع شارك ممثلو الجامعات الخاصة التالية أسماؤهم وهم :
1- أ. د. سميـر قاسم فخــرو مدير فرع الجامعة العربية المفتوحة
2- د. خالد بن محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس الكلية الجامعية
3- د. منى راشد الزياني رئيس الجامعة الخليجية
4- أ. د. عبدالله عبدالوهاب الحواج رئيس الجامعة الأهلية
وحضر الاجتماع كذلك الدكتور مجدي الشرقاوي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء .
دعت اللجنة إلى اجتماعها العاشر كلاً من :
1- د. خالد بن خليفة آل خليفة عضو مجلس الشورى
2- د. فوزية سعيد الصالح عضو مجلس الشورى
3- الأستاذة وداد محمد الفاضل عضو مجلس الشورى
وذلك للاستماع إلى ما لديهم من ملاحظات على مشروع القانون .
كما شارك الدكتور عصام البرزنجي اللجنة في اجتماعاتها كافة .
حضر الاجتماع الحادي عشر سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم وعدد من المسؤولين في الوزارة .
3- عينت اللجنة الدكتور حمد علي السليطي مقرراً أصلياً للموضوع والدكتورة فخرية
شعبان ديري مقرراً احتياطياً .
توصيات اللجنة :
في ضوء المناقشات والآراء والمقترحات التي طرحت توصلت اللجنة إلى التوصيات التالية :
أولاً : توصي بالموافقة على مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ .
ثانياً : بخصوص الديباجة:
نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1981 بشأن مركز البحرين للدراسات والبحوث وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1986 بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1995 بشأن تقويم المؤهلات العلمية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1997 بشأن مكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة ،
وعلى القانون رقم ( ) لسنة 2003 بشأن التعليم ،
وبناءً على عرض وزير التربية والتعليم ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
أقر ......................................."
توصيــة اللجنــة :
1- توصي اللجنة بحذف عبارة : وعلى القانون رقم ( ) لسنة 2003م بشأن التعليم .
2- توصي اللجنة بحذف عبارة وبناءً على عرض وزير التربية والتعليم ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، الواردة في نهاية الديباجة، وإضافة عبارة أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : .
وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل :
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1981 بشأن مركز البحرين للدراسات والبحوث وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1986 بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1995 بشأن تقويم المؤهلات العلمية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1997 بشأن مكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
ثالثاً : بخصوص مواد المشروع :
1- بالنسبة للمادة رقم (1):
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر.
التعليم العالي : التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية أكاديمية كاملة بعد المرحلة الثانوية أو ما يعادلها .
البحث العلمي : كل نشاط يتعلق بتطوير العلوم والمعارف الإنسانية بهدف بحث سبل تطبيقها ونشرها والاستفادة منها في الارتقاء بمستوى حياة الفرد والجماعة وبما يساهم في دفع جهود التنمية الوطنية .
المجلس : مجلس التعليم العالي .
مؤسسة التعليم العالي : المؤسسة التي تتولى التعليم العالي .
حقل التخصص : مجموعة من المواد التعليمية لا تقل مدة تعليمها عن سنة دراسية كاملة في أية مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي وتنتهي بشهادة يذكر فيها اسم التخصص .
توصيــة اللجنــة :
أ- التعليم العالي : توصي اللجنة بإضافة عبارة أو ما يعادلها بإحدى مؤسسات التعليم العالي المعترف بها أكاديمياً بعد عبارة سنة دراسية كاملة .
ب- البحث العلمي : توصي اللجنة بالموافقة على النص الوارد من مجلس النواب الموقر دون تعديل .
ج- المجلس : توصي اللجنة بالموافقة على النص كما ورد من الحكومة الموقرة دون
تعديل .
د- مؤسسة التعليم العالي : توصي اللجنة بالموافقة على النص كما ورد من الحكومة الموقرة مع إضافة العبارة التالية : داخل المملكة بما في ذلك الجامعات والكليات والمعاهد ومراكز التدريب العامة والخاصة بعد عبارة التعليم العالي .
هـ- حقل التخصص : توصي اللجنة بالموافقة على النص الوارد من مجلس النواب الموقر دون تعديل .
• و توصي اللجنة بالموافقة على إضافة البندين المستحدثين للمادة الأولى كما وردا من مجلس النواب الموقر دون تعديل .
على ذلك يكون النص بعد التعديل :
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر.
التعليم العالي : التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية كاملة أو ما يعادلها بإحدى مؤسسات التعليم العالي المعترف بها أكاديميّاً بعد المرحلة الثانوية أو ما يعادلها .
البحث العلمي : كل نشاط علمي يتعلق بتطوير العلوم والمعارف الإنسانية بهدف بحث سبل تطبيقها ونشرها والاستفادة منها في الارتقاء بمستوى حياة الفرد والجماعة وبما يساهم في دفع جهود التنمية الوطنية الشاملة .
المجلس : مجلس التعليم العالي .
مؤسسة التعليم العالي : المؤسسة التي تتولى التعليم العالي داخل المملكة بما في ذلك الجامعات والكليات والمعاهد ومراكز التدريب العامة والخاصة .
حقل التخصص : مجموعة من المواد والمقررات الدراسية لا تقل مدة تعليمها عن فصلين دراسيين أو سنة دراسية كاملة في أية مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي وتنتهي بشهادة يذكر فيها اسم التخصص .
الوزارة : وزارة التربية و التعليم .
الوزير : وزير التربية و التعليم .
2- بالنسبة للمادة رقم (2) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
يهدف التعليم العالي من خلال مؤسساته إلى تحقيق ما يلي :
1- إتاحة فرصة الدراسة والتخصص والتعمق في ميادين المعرفة تلبية لحاجات المجتمع ومتطلبات التنمية .
2- تنمية البحث العلمي وتشجيعه .
3- إعداد الطاقات البشرية المؤهلة من الفنيين والمتخصصين والباحثين والخبراء في حقول المعرفة بأنواعها المختلفة لتلبية متطلبات التنمية الشاملة للدولة.
4- تنمية التقنية ( التكنولوجيا ) وتطويرها في خدمة المجتمع .
5- تنمية الاهتمام بالثقافة العربية والإسلامية والعالمية وتطوير التراث الوطني .
6- العمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية والتعليمية مع الجامعات ومعاهد التعليم العالي والهيئات والمؤسسات العلمية العربية والإسلامية والدولية .
7- تقديم الاستشارات والخدمات الفنية والعلوم والتقنيات للهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة .
8- الاهتمام بالتربية الوطنية ، وبتقوية شخصية المواطن واعتزازه بوحدته الوطنية
وقوميته العربية .
توصيــة اللجنــة :
1- توصي اللجنة بالموافقة على البند رقم ( 1 ) كما ورد من مجلس النواب الموقر دون تعديل.
2- توصي اللجنة بالموافقة على البند رقم ( 2 ) كما ورد من مجلس النواب الموقر دون تعديل .
3- توصـي اللجنـة بالموافقـة على البند رقم (3) كما ورد من الحكومـة الموقــرة مـع استبدال كلمة المملكة بكلمة الدولة .
4- توصـي اللجنـة بالموافقـة على البند رقم (4) كمـا ورد من الحكومـة الموقـرة مــع استبدال كلمة توطين بكلمة تنمية الواردة في أول البند .
5- توصي اللجنة بالموافقة على البند رقم ( 5 ) كما ورد من مجلس النواب الموقر دون تعديل .
6- توصي اللجنة بالموافقة على البند رقم (6) كما ورد من الحكومة الموقرة مع حذف عبارة العمل على الواردة في أول البند .
7- توصي اللجنة بالموافقة على البند رقم (7) كما ورد من الحكومة الموقرة مع استبدال كلمة العلمية بكلمة الفنية ، واستبدال كلمة التقنية بعبارة العلوم والتقنيات .
8- توصي اللجنة بإعادة صياغة البند رقم (8) الوارد من الحكومة الموقرة ليكون على النحو التالي :
العناية بالتربية الدينية والوطنية وبتقوية شخصية المواطن واعتزازه بوحدته الوطنية ودينه وعروبته ووطنه وترسيخ مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان .
9- توصي اللجنة بالموافقة على إضافة البندين المستحدثين للمادة الثانية كما وردا من
مجلس النواب الموقر دون تعديل .
على ذلك يكون النص بعد التعديل :
يهدف التعليم العالي من خلال مؤسساته إلى تحقيق ما يلي :
1- إتاحة فرصة الدراسة والتخصص والتعمق في ميادين المعرفة تلبية لحاجات المجتمع ومتطلبات التنمية الشاملة .
2- تنمية البحث العلمي وتشجيعه ليسهم في تقدم المعرفة وتعمقها وتعزيز الابتكار لخدمة متطلبات المجتمع .
3- إعداد الطاقات البشرية المؤهلة من الفنيين والمتخصصين والباحثين والخبراء في حقول المعرفة بأنواعها المختلفة لتلبية متطلبات التنمية الشاملة للمملكة .
4- توطين التقنية ( التكنولوجيا) وتطويرها في خدمة المجتمع .
5- تنمية الاهتمام بالثقافة العربية والإسلامية والعالمية وحماية التراث الوطني وتطويره.
6- توثيق الروابط الثقافية والعلمية والتعليمية مع الجامعات ومعاهد التعليم العالي والهيئات والمؤسسات العلمية العربية والإسلامية والدولية .
7- تقديم الاستشارات والخدمات العلمية والتقنية للهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة .
8- العناية بالتربية الدينية والوطنية وبتقوية شخصية المواطن واعتزازه بوحدته الوطنية ودينه وعروبته ووطنه وترسيخ مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان .
9- تنمية مهارات النجاح في الحياة والمرونة في مواكبة تحولات المعرفة وعالم
العمل .
10- تنمية قدرة الطالب على ممارسة التفكير العلمي التحليلي الشمولي الناقد وحل المشكلات حلاً ابتكاريّاً .
3- بالنسبة للمادة رقم (3) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
ينشأ مجلس يسمى ( مجلس التعليم العالي ) يختص بالشئون المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي في الدولة ويصدر بتشكيله مرسوم ملكي .
توصيــة اللجنــة :
توصي اللجنة بالموافقة على النص الوارد من الحكومة الموقرة مع استبدال كلمة المملكة بكلمة الدولة .
4- على ذلك يكون النص بعد التعديل :
ينشأ مجلس يسمى ( مجلس التعليم العالي ) يختص بالشئون المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي في المملكة ويصدر بتشكيله مرسوم ملكي .
- توصي اللجنة بإضافة مادة جديدة لتكون بعد التعديل هي المادة الرابعة :
يشكل المجلس برئاسة الوزير وعدد من الأعضاء لا يقل عن عشرة أعضاء من ذوي الخبرة والمكانة العلمية على أن يكون من بينهم من يمثل مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ، وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد .
4- بالنسبة للمادة رقم (4) ، مادة رقم (5) بعد التعديل :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
يتولى المجلس شئون التعليم العالي وعلى الأخص :-
1- إعداد السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي .
2- اقتراح إنشاء مؤسسات التعليم العالي الحكومي في المملكة وإقرار حقول التخصص في مختلف المستويات التي تدرس فيها والتعديلات التي تطرأ عليها .
3- وضع الأسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي .
4- بحث واقتراح تعديل قوانين وأنظمة التعليم العالي في ضوء تطور السياسات العامة في المملكة .
5- النظر فيما يواجه التعليم العالي من صعوبات واقتراح الوسائل الكفيلة بتذليلها .
6- الترخيص بإنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاص في إطار الخطة العامة للتعليم.
7- إصدار اللوائح والقرارات المنظمة للشئون المالية والإدارية المتعلقة بالتعليم العالي .
8- التنسيق والتكامل بين هيئات ومؤسسات التعليم العالي ، وهيئات ومؤسسات البحث العلمي من ناحية وبينها وبين مؤسسات التعليم العام من ناحية أخرى .
9- الاطلاع على التقارير السنوية التي تصدرها الجامعات والجهات الحكومية المختصة حول أداء مؤسسات التعليم العالي واتخاذ التوصيات المناسبة بشأن تقويم هذا الأداء وتطويره.
10-إعداد تقارير سنوية لمجلس الوزراء عن أوضاع التعليم العالي والبحث العلمي ، وتقديم التوصيات المناسبة في هذا الشأن .
توصيــة اللجنــة :
1- توصي اللجنة بالموافقة على البنود رقم (1) ، (4) ، (5) ، (10) كما وردت من الحكومة الموقرة دون تعديل .
2- توصي اللجنة بالموافقة على البند رقم (2) كما ورد من الحكومة الموقرة مع حذف عبارة والتعديلات التي تطرأ عليها الواردة في نهاية البند .
3-توصي اللجنة بالموافقة على البند رقم (3) كما ورد من الحكومة الموقرة مع إضافة عبارة : والرسوم الدراسية بعد عبارة بقبول الطلبة .
4- توصي اللجنة بالموافقة على إضافة البند المستحدث الوارد من مجلس النواب الموقر دون تعديل ليكون البند رقم (6) .
5- توصي اللجنة بالموافقة على البند رقم (6) كما ورد من الحكومة الموقرة مع استبدال كلمة الخاصة بكلمة الخاص الواردة بعد عبارة مؤسسات التعليم العالي و إضافة العبارة التالية في نهاية البند : العالي وفق شروط الترخيص التي يضعها المجلس مع إعادة ترتيب البنود ليكون البند رقم (7) .
6- توصي اللجنة بحذف البند رقم (7) كما ورد من الحكومة الموقرة.
7- توصي اللجنة بالموافقة على البند رقم (8) كما ورد من مجلس النواب الموقر دون تعديل .
8- توصي اللجنة بالموافقة على البند رقم (9) كما ورد من الحكومة الموقرة مع استبدال عبارة مؤسسات التعليم العالي بكلمة الجامعات .
9- توصي اللجنة بإضافة البنود المستحدثة التالية :
- متابعة مؤسسات التعليم العالي ومراقبة برامجها والخدمات المساندة التي تقدمها وجودة أدائها ومخرجاتها وأوضاعها المالية ليكون البند رقم (11) .
- تشجيع الاستثمار الخاص في التعليم العالي ليكون البند رقم (12) .
على ذلك يكون النص بعد التعديل :
يتولى المجلس شئون التعليم العالي وعلى الأخص :-
1- إعداد السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي .
2- اقتراح إنشاء مؤسسات التعليم العالي الحكومي في المملكة وإقرار حقول التخصص في
مختلف المستويات التي تدرس فيها .
3- وضع الأسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة والرسوم الدراسية في مؤسسات التعليم
العالي .
4- بحث واقتراح تعديل قوانين وأنظمة التعليم العالي في ضوء تطور السياسات العامة في
المملكة .
5- النظر فيـما يواجه التعليم العالي من صعوبات واقتراح الوسائل الكفيـلة
بتذليلها .
6- وضع الشروط والمعايير للترخيص لمؤسسات التعليم العالي على مختلف أشكالها.
7- الترخيص بإنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة في إطار الخطة العامة للتعليم العالي
وفق شروط الترخيص التي يضعها المجلس.
8- التنسيق بين هيئات ومؤسسات التعليم العالي ، وهيئات ومؤسسات البحث العلمي من
ناحية وبينها وبين مؤسسات التعليم العام من ناحية أخرى والسعي لتحقيق المزيد من التكامل بينها .
9- الاطلاع على التقارير السنوية التي تصدرها مؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية المختصة حول أداء مؤسسات التعليم العالي واتخاذ التوصيات المناسبة بشأن تقويم هذا الأداء وتطويره .
10- إعداد تقارير سنوية لمجلس الوزراء عن أوضاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتقديم
التوصيات المناسبة في هذا الشأن .
11- متابعة مؤسسات التعليم العالي ومراقبة برامجها والخدمات المساندة التي تقدمها وجودة
أدائها ومخرجاتها وأوضاعها المالية .
12- تشجيع الاستثمار الخاص في التعليم العالي .
5- بالنسبة للمادة رقم (5):
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
يجتمع المجلس بناءً على دعوة من رئيسه مرة كل أربع أشهر على الأقل ، ويجوز دعوته إلى اجتماعات استثنائية كلما اقتضى الأمر ذلك ، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضر الاجتماع أغلبية الأعضاء . وتصدر قراراته وتوصياته بموافقة أغلبية الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات رجّح الجانب الذي منه الرئيس .
وللمجلس أن يعرض على مجلس الوزراء ما يراه من توصيات وقرارات .
توصيــة اللجنــة :
توصي اللجنة بحذف المادة كما وردت من الحكومة الموقرة .
6- بالنسبة للمادة رقم (6):
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
للمجلس تشكيل لجان خاصة لبحث موضوعات معينة وله الاستعانة بالخبراء والمختصين سواء في اجتماعاته أو في جلسات لجانه ، وعلى الجهات المختصة في القطاعين العام والخاص موافاة المجلس بما يطلبه من بيانات وإحصاءات ومعلومات يراها ضرورية لتنفيذ اختصاصاته .
توصيــة اللجنــة :
توصي اللجنة بالموافقة على النص كما ورد من مجلس النواب الموقر دون تعديل.
على ذلك يكون النص بعد التعديل :
للمجلس تشكيل لجان خاصة لبحث موضوعات معينة وله الاستعانة بالخبراء والمختصين سواء في اجتماعاته أو في جلسات لجانه ، وعلى الجهات المعنية التعاون مع المجلس لتوفير ما يطلبه من بيانات وإحصاءات ومعلومات يراها ضرورية لتنفيذ اختصاصاته .
7- بالنسبة للمادة رقم (7):
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
تتولى وزارة التربية والتعليم إعداد الموضوعات والدراسات التي تعرض على المجلس، كما تتولى متابعة وتنفيذ قرارات المجلس .
توصيــة اللجنــة :
توصي اللجنة بالموافقة على النص كما ورد من مجلس النواب الموقر مع حذف كلمة بالوزارة .
على ذلك يكون النص بعد التعديل :
تنشأ أمانة عامة للمجلس تكون مهمتها إعداد الموضوعات والدراسات التي تعرض على المجلس، كما تتولى متابعة وتنفيذ قراراته لتحقيق أهدافه ومهامه.
- كما توصي اللجنة بإضافة المواد التالية إلى مشروع القانون بالأرقام المذكورة لها على أن تعدل جميع مواد المشروع وفق ذلك :
المادة رقم (8) بعد التعديل :
تنشأ هيئة اعتماد توكل إليها مهمة التوصية بمنح الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي العاملة في المملكة وذلك وفق شروط ومعايير الاعتماد التي يقرها مجلس التعليم العالي . وتكون الهيئة تحت إشراف المجلس .
المادة رقم ( 9 ) بعد التعديل :
على مجلس التعليم العالي النظر في منح الترخيص المشار إليه في المادة الخامسة والموافقة على منح الترخيص أو الرفض المسبب خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تقديمه ولصاحب الشأن التظلم لدى رئيس المجلس على رفض الترخيص خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه بالرفض . وعلى رئيس المجلس البت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ولصاحب الشأن الطعن بالقرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه أو من تاريخ انتهاء المدة المقررة لنظر التظلم .
المادة رقم ( 10 ) بعد التعديل :
للمجلس الحق في إلغاء رخصة أية مؤسسة تعليم عالٍ أو إلغاء قسم علمي من أقسامها أو أي برنامج علمي لمدة لا تزيد عن سنة دراسية واحدة إذا ما أخلت بشروط الترخيص وذلك بعد ستة أشهر من تاريخ إخطارها كتابياً بالتجاوز ولم تقم بتعديل أوضاعها وفق توجيهات المجلس خلال تلك المدة ، ولصاحب الشأن الحق في الطعن في قرار الإلغاء أو الإيقاف أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار .
المادة رقم (11) بعد التعديل :
في حالة صدور قرار من المجلس بالإلغاء أو الإيقاف وفق ما نصت عليه المادة العاشرة من هذا القانون أو تقرر الإلغاء أو الإيقاف من مؤسسة التعليم العالي ذاتها تولى المجلس إصدار القرارات المناسبة لمعالجة أوضاع الطلبة المستمرين بالدراسة فيها والمحافظة على حقوقهم المكتسبة و ذلك بالاعتراف بالمراحل التعليمية التي وصلوا إليها ونقلهم إلى أقسام مناظرة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة أو الحكومية على أن تلتزم مؤسسة التعليم العالي التي كانت محلاً للإلغاء أو الإيقاف بإعادة الأجور الدراسية عن البرامج الدراسية التي حال الإلغاء أو الإيقاف دون إتمام دراستها .
المادة رقم (12) بعد التعديل :
مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تخضع الجامعات الحكومية ومراكز البحث العلمي المنشأة بقوانين لأحكام قوانين إنشائها .
- بالنسبة للمادة رقم (8) ، المادة رقم (13) بعد التعديل :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
يصدر وزير التربية والتعليم – بعد موافقة المجلس – اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون .
توصيــة اللجنــة :
توصي اللجنة بالموافقة على النص كما ورد من الحكومة الموقرة دون تعديل.
9- بالنسبة للمادة رقم (9) ، المادة رقم (14) بعد التعديل :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية .
توصيــة اللجنــة :
توصي اللجنة بالموافقة على النص كما ورد من مجلس النواب الموقر دون تعديل.
على ذلك يكون النص بعد التعديل :
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية .
والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،
نائب رئيس اللجنة رئيس اللجنةأليس توماس سمعان الفريق طبيب / علي بن عبدالله آل خليفة
(انتهى نص التقرير )
النائب الأول للرئيس :
أعطي الكلمة للأخ الدكتور حمد السليطي مقرر اللجنة فليتفضل .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعاد مجلسكم الموقر تعريف مؤسسة التعليم العالي إلى لجنة الخدمات لمزيد من المراجعة والتداول ، وقد تداولت اللجنة هذا الموضوع وكذلك نصوص مواد أخرى واللجنة مقتنعة بالنص الذي تقدمت به سابقًا بدون إضافة أي تعديل ، إذ كان التركيز عند مناقشة هذا التعريف على مشكلة مراكز التدريب الخاصة والتي تطرق لها سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عندما أوضح أن هناك تداخلاً بين النص وبين نص قانون (25) لسنة 1998 بشأن مراكز التدريب ومؤسسات التعليم الخاصة ، وأود أن أوضح أنه لا يوجد تداخل أو تعارض لأن التعريف لو قرأناه بتأنٍ نجده يقول : "مؤسسة التعليم العالي : المؤسسة التي تتولى التعليم العالي" سواء كليات أو جامعات أو مراكز تدريب ، وقانون (25) يقول : "هي مراكز التدريب التي لا تقدم التعليم العالي" فلا يوجد تعارض لأن قانون (25) يخص مراكز التدريب التي لا تقدم التعليم العالي ، أما في هذا التعريف فإن مراكز التدريب حصرت بالمؤسسات التي تقدم التعليم العالي ، أما عن سبب وضع مراكز التدريب فإنه في المستقبل يمكن أن تكون هناك مراكز تدريب تقدم تعليمًا عاليًا ، وحاليًا يقدم معهد البحرين للتدريب ضمن برامجه التدريبية برنامجًا للتعليم العالي ، فالدبلوما الوطنية
(national diploma) و (higher national diploma) ، والنظام البريطاني هذا عبارة عن (دبلومين/جزئين) من نظام التعليم العالي في بريطانيا ، فهو يقدم تعليمًا عاليًا كجزء من برامجه التدريبية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، أحببت أن أبين نقطة بهذا الصدد وهي أن معهد البحرين للتدريب ليس مركزًا للتدريب فقط ، وإنما هو معهد يقدم دراسة تصل إلى أكثر من سنة وفيه برامج دراسية كثيرة منها الدبلوما الوطنية ، وهو لا ينطبق عليه المثال السابق الذكر ، ولكن وجود كلمة مراكز التدريب ضمن القانون قد يخلق لبسًا في الفهم ، لأننا نتكلم عن تعليم عال ، ومن المتعارف عليه أن الجهات التي تقدم برامج التعليم العالي هي الجامعات والكليات والمعاهد ، وتم اقتصار مراكز التدريب على تقديم التدريب المهني والشهادات المهنية . فلذلك القانون رقم (25) كان واضحًا حتى في فصل الاختصاص ما بين وزارة التربية ومراكز التدريب في موضوع إعطاء التراخيص للمدارس الخاصة بعد حصول طلبتها على الشهادات المهنية من مراكز التدريب ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
وزير التربية والتعليم :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا توجد لدي إضافة إلى ما تفضل به سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، ولكن إذا كانت المادة ستقرأ كما هو النص موجود " مؤسسة التعليم العالي : المؤسسة التي تتولى التعليم العالي داخل المملكة " فلدي تعليق إذا سمحتم ، فنحن كوزارة التربية والتعليم ندعم النص الأصلي الذي تقدمت به الحكومة وحوِّل إلى مجلسكم الموقر من خلال الآليات القانونية وذلك لسببين وهما : أن النص أخذ بالمعيار الموضوعي في تعريف مؤسسات التعليم العالي باعتبار المؤسسات التي تمارس نشاط التعليم العالي ، فمن ثم لم يقتصر التعريف على داخل البحرين فقط . وهناك في ديباجة القانون تمت الإشارة إلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1995 الخاص بتقويم المؤهلات العلمية والذي لم يقصر تقويم المؤهلات على المؤسسات التعليمية داخل البحرين بل وخارجها كذلك ، وهذه اللجنة الموجودة في وزارة التربية والتعليم والتي تضم كفاءات من خارج الوزارة أيضًا حدد المرسوم بقانون دورها بتقويم المؤهلات الصادرة من داخل البحرين أو خارجها باجتماعات شـبه شهرية . فالنص الأصلي يعطي مرونة أكثر من النص المقترح من اللجنة الموقرة ، والوزارة تود أن توضح أن النص المقترح من اللجنة سيخلق إشكالية مع مرسوم القانون رقم (19) لسنة 1995 والمذكور في الديباجة والذي لم يحدد أن التقويم خاص بالشهادات الصادرة من مملكة البحرين بل هو لجميع المؤهلات من داخل البحرين أو خارجها ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا ، عندي ملاحظة مهمة وهي أن النص الأصلي حدد مؤسسة التعليم العالي بوضوح ، ولكن النص المقترح حصرها داخل البحرين مع وجود الكثير من التطوير التعليمي في هذا الجانب مثل التوجه العالمي للتعليم عن بعد ومثالها الجامعة العربية المفتوحة بفرع البحرين ولها اتصال بالمركز الرئيسي بالكويت وهو أيضًا متصل بجامعة بريطانية ، وهذا الأسلوب موجود وسيطور أكثر مستقبلاً ، لذلك فإن اقتصار النص المقترح على داخل البحرين يقيد تطوير عمل التعليم العالي مستقبلاً مما يؤثر على الاستثمار ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .
العضو الدكتور هاشم الباش :
شكرًا جزيلاً سيدي الرئيس ، أعتقد أن نفس العبارة "مراكز التدريب العامة والخاصة " التي أدخلت تثير مشاكل منها أن هذه المراكز قد أنشئت لتحقيق أهداف مغايرة لأهداف الجامعات والمعاهد الأكاديمية ، ومنها أن أهداف هذه المراكز مرتبطة برفع كفاءة مهنة معينة مثلاً أو لسد نقص معرفة أو مهارة لنفس المهنة . ولا زالت هناك مشكلة في الاعتراف بشهادات هذه المراكز أكاديميًا حتى في البحرين مما يسبب إرباكًا وعدم وضوح لهذا التعريف ، وبالتالي أنا أفضل الاكتفاء بما ورد في نص المشروع الوارد من الحكومة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع ما ذكره سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب في أن وجود مراكز التدريب الخاصة يعد تداخلاً مع المرسوم بقانون رقم (25) ، وفي الجلسة السابقة طلبت دعوة مراكز التدريب التي تقع تحت مظلة وزارة العمل ، وطلبت دعوة المسئولين لمناقشة هذا الموضوع ولكن لجنة الخدمات
- للأسف - لم توجه الدعوة إلى وزارة العمل ، وعليه أقترح حذف عبارة " مراكز التدريب العامة والخاصة " لوجود تداخل قانوني بينهما ، وبحسب علمي إن بعض المراكز يصدر شهادات بكالوريوس فلذلك يجب التأكد من وزارة العمل ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا ، سيدي الرئيس ، أؤكد ما جاءت به الأخت وداد الفاضل ، ولكن أود أن أقول إن النص المقدم من الحكومة غير واضح أيضًا ، فعندما نأتي إلى تعريف التعليم العالي فالتعليم العالي هو التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية واحدة ، هذا هو النص الحكومي ، فبذلك يكون النص الحكومي أيضًا يشمل المراكز أو المعاهد التي تمنح شهادات بعد دراسة أكثر من سنة مما يضع معهد البحرين للتدريب تحت هذه المظلة ، والسؤال المحدد هو : هل نريد معهد البحرين للتدريب أن يقع تحت مظلة التعليم العالي أم لا ؟ وبعد ذلك نحدد النصوص والتعريفات ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أعتقد أن الإرباك حاصل بسبب ربطنا مسمى (مركز تدريب) بما هو متوفر حاليًا . القانون لا يأتي ليرتبط بما هو متوفر بالضرورة ، فمسمى (مركز تدريب) ينطبق على مراكز لم تنشأ حتى الآن ، ونحن بالتالي نتكلم عن مؤسسات تعليم عالٍ تمنح شهادات أكاديمية ، فأنا لا أرى أي إشكالية لوجود عبارة "مراكز التدريب العامة والخاصة " ، فإن كان مرسوم القانون رقم (25) هو الذي يسبب لنا الإرباك بحسب التعريف الموجود فيه فربما لأن هذا المرسوم بقانون هو بحاجة للتعديل ولكن فيما بعد ، لكن نحن نتحدث عن مراكز تدريب تقدم شهادات أكاديمية وهي مؤسسات تعليم عالٍ ، وكما ذكرت في الجلسة السابقة أن هناك مراكز تدريب كثيرة حول العالم مثل مراكز التدريب في المجال الطبـي في عدة تخصصات ، فأرجو عدم اللبس في الفهم وعدم ربطها بما هو متوفر حاليًا لدينا ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سـيدي الرئيس ، عندي تعقيب على كلمة الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة وتوضيح للإخوة الأعضاء ، إن مراكز التدريب العامة والخاصة بالبحرين محكومة بمرسوم القانون رقم (25) لسنة 1998 ، ومن ثم فإن إدراجها في هذا النص سيوجد ازدواجية من الناحية التشريعية بين القانون الحالي والسابق خاصة في تنظيم المراكز مما سيؤثر على فعاليتها وسير العمل فيها مع تدفق الاستثمارات في جهتها . أرى - سيدي الرئيس - أن إدراج هذه المراكز في هذا القانون سيحد من الإقبال عليها مع العلم بأن الكثير من منتسبيها هم من حملة شهادات الثانوية العامة ، والهدف الأساسي من هذه المراكز إيجاد المهنة المناسبة للمسجلين بها . وأنا أعتقد أنه من الأفضل والمناسب الحفاظ على تعريف "مؤسسة التعليم العالي" كما جاء من الحكـومة وأقترح الموافقة عليه ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .
العضو الدكتور مصطفى السيد :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع كلام الدكتور هاشم الباش في أن المراكز التدريبية هي مراكز مهنية بحتة مثل المهارات اليدوية كاللحام والبناء ، واحتياجات المعاهد العالية التعليمية تختلف وبالتالي فإن الإشراف عليها يختلف ، وإحدى المشاكل الكبيرة الموجودة عندنا في التعليم والتدريب هي عدم الفصل بينهما ، ففي الستينيات كان هناك مركز مهني بشركة نفط البحرين (بابكو) وكان ذا مستوى عالٍ وقد تخرج منه الكثيرون ، وبعد فترة تم الخلط بين التدريب والتعليم العالي . أنا أتفق مع سعادة الوزير في أن التعليم العالي لابد له من المرونة قليلاً ليكون العمل أفضل ، فمستقبلاً سيكون التعليم موحدًا في دول مجلس التعاون الخليجي ومن ثم نحتاج إلى شمولية أكبر مما هو موجود لدينا الآن ، فالمركز المهني له معالجة خاصة ، والتعليم العالي له حالة أخرى واهتمام خاص ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
وزير التربية والتعليم :
شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بالتعليم العالي فإننا لو رجعنا إلى المادة (1) فقد عرِّف التعليم العالي بأنه التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية أكاديمية ، وهو النص المقدم من الحكومة وهذه السنة الأكاديمية لها متطلبات ، وأضاف أيضًا نقطة أخرى هي أن تكون بعد المرحلة الثانوية أو ما يعادلها ، لأن بعض مراكز التدريب تعطي دورات لمؤهلات أقل من الثانوية العامة ، فبالتالي أرى أن النص المقدم من الحكومة أكثر وضوحًا وخاصة أن بعض المراكز التدريبية تقدم دورات لغير أصحاب الثانوية العامة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أريد أن أستوضح بعض النقاط ، ففي الجلسة الماضية طرحنا المادة الأولى بما فيها من تعريفات للتصويت وتم فعلاً التصويت عليها ، فأنا أستغرب مناقشة هذه التعريفات من جديد ومن غير إضافة أي جديد عليها بعد تحويلها للجنة ...
النائب الأول للرئيس ( موضحًا ) :
نحن نواصل المناقشة إلى أن نتفق على صيغة معينة .
العضو جميل المتروك ( مستأنفًا ) :
لقد تم التصويت عليها ، فيجب أن ننتقل إلى المادة التي تليها ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الجلسة السابقة تم التصويت على جميع فقرات المادة الأولى عدا الفقرة المتعلقة بتعريف ( مؤسسة التعليم العالي ) ، وأعيد التقرير إلى اللجنة لإعادة النظر في هذا التعريف ، ووضحت اللجنة رأيها الآن بالتمسك به ، والأمر متعلق بالمناقشة والتصويت على هذه الفقرة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الجلسة السابقة تقدم الأخ جمال فخرو بإضافة وتم التصويت عليها بموافقة الأغلبية ولم تضف مثل هذه العبارة في التقرير وهي عبارة
" أو ما يعادلها من شهادات " ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس
شكرًا سيدي الرئيس ، ليس من الضروري أن يعاد ذكر التعديل في التقرير لأن هذا ثابت في مضبطة الجلسة السابقة والتي أقر فيها التعديل بعد التصويت عليه ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، سوف يضاف هذا التعديل على مشروع القانون عندما ينتهي منه المجلس بشكل نهائي ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن لو ننظر في الصفحة (89) من مضبطة الجلسة السابقة ، يقول الرئيس فيها : " أطرح بحث هذه التعريفات للتصويت" ولم يستثنَ منها أي من التعريفات وتم التصويت بالموافقة عليها بالأغلبية ولم يتم استثناء أي تعريف . وأنا لا أعرف ما السبب في بحث نفس الموضوع من غير أي تجديد ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، تعقيبًا على كلام الأخت وداد الفاضل عن المادة الأولى فنحن تقريبًا أنهينا النقاش حولها ، وقد زاد كلام المستشار القانوني من الإرباك ، وفي هذه الحالة إما أن تعاد تلاوة المادة بندًا بندًا حتى تتم المعرفة بصورة أكمل ، مثل إضافة عبارة "وما يعادلها من شهادات" ...
النائب الأول للرئيس ( موضحًا ) :
ما وافق عليه المجلس وثبت في المضبطة فهو نهائي وسوف يرفع إلى الحكومة أو يرجع إلى مجلس النواب .
العضو عبدالمجيد الحواج ( مستأنفًا )
حتى لا يوجد أي إرباك لدينا ، فإن كنا قد أنهينا النقاش فيها فلماذا رجعنا إليها اليوم ؟ إذ المفترض أن ننتقل رأسًا إلى المادة الثانية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (71) من مضبطة الجلسة السابقة جاء
التعديل كالتالي : " الرئيس أطرح للتصويت تعريف التعليم العالي بالتعديل الذي اقترحه الأخ جمال فخرو ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟ أغلبية موافقة " ، فإذن تعريف التعليم العالي تم التصويت عليه بالتعديل الذي قدمه العضو جمال فخرو ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، لكن بالنسبة إلى ما ذكره الأخ جميل المتروك فهو يقول إن جميع التعريفات قد وافق عليها المجلس دون إرجاع تعريف معين إلى اللجنة .
المستشار القانوني للمجلس (مستأنفًا ) :
هذا التصويت لا يشمل التفاصيل التي تمت بالنسبة لكل تعريف ، فقد تم أخذ رأي المجلس لكل تعريف من التعريفات عدا تعريف "مؤسسة التعليم العالي" فقد بقي دون تصويت ، فلذلك تم إرجاعه إلى اللجنة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك لغط حاصل في هذا الموضوع ، وأؤكد ما جاء به الأخ جميل المتروك ، وواضح جدًا ما ورد في مضبطة الجلسة السابقة في الصفحة
(89) في كلام الرئيس : "شكرًا ، أطرح بحث هذه التعريفات ، للتصويت فمن هم الموافقون على ذلك ؟ أغلبية غير موافقة " ولكن فيما بعد أتى الأخ خالد المسقطي وذكر أنه في أول الجلسة كان هناك مقترح بإعادة أحد التعريفات إلى اللجنة ، واستفسـر عن إمكانية أن تتخذ الرئاسـة قرارًا بالنسـبة إلى ذلك ، ويأتي هنا
- سعادة الرئيس - التصويت بأن المادتين يجب أن تقدم اللجنة عنهما تقريرًا خاصًّا ، فلذلك يجب أن نتكلم عن هذين التعريفين فقط ، لأن هذين التعريفين رئيسيان وكل المواد التي تأتي بعد ذلك ستكون محددة بالتعريفات ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الدكتور الشيخ خالد آل خليفة قد أوضح النقطة المقصودة ، لكن أريد أن أستوضح أمرًا ما ، وهو أنه إذا كانت المناقشة قد تمت فعلاً في الموضوع وتم التصويت عليه ، فعند إعادة مناقشة الموضوع ألا يجب التصويت لأخذ الموافقة عليها حسب المادة (71) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى وهو الأمر الذي لم يحصل هذا اليوم ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، المناقشات الحاصلة واضحة بالنسبة لكل فقرة من فقرات المادة (1) من خلال الرجوع إلى مضبطة الجلسة السابقة وكل فقرة منها تم استعراضها واستعراض ملاحظات وتعديلات اللجنة حولها ومن ثم التصويت عليها ، باستثناء تعريف "مؤسسة التعليم العالي" ، فالأمر متروك للمناقشة إذا كان هناك علاقة بين هذا التعريف وتعريفات أخرى ، فإذا ما تم إقرار تعريف جديد لمؤسسة التعليم العالي يتطلب الأمر العودة إلى تعديل تعريفات أخرى سابقة تم التصويت عليها فهذا جائز حتى ينسجم مع باقي التعريفات ، فإذا كانت هناك صلة فلا بأس من إعادة النظر في تعريف آخر له علاقة بهذا التعريف ، وهذا مما تسمح به اللائحة الداخلية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، نعم هذا جائز حسب ما نصت عليه اللائحة الداخلية ، فيجوز لنا أن نعيد النظر في أي تعريف أو مادة تم التصويت عليها في المجلس ، فإن كان المجلس يرى أن نعيد النظر في تعريف التعليم العالي فله ذلك . تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، كل ما هنالك أنني أريد أن أوضح نقطة ، وهي أنه يجب أن نصوت على فتح باب المناقشة فيما تم التصويت عليه فقط ، فنحن اليوم لم نصوت على إعادة المناقشة في مادة تم التصويت عليها ، وكنت أريد أن أستوضح ذلك من المستشار القانوني للمجلس لكنه لم يجبني ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس ( موضحًا ) :
لكن اللجنة أتت بتقرير يتضمن أنها وافقت على النص السابق نفسه ، لدى الأخ محمد هادي الحلواجي نقطة نظام فليتفضل .
العضو محمد هادي الحلواجي (مثيرًا نقطة نظام ) :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو مراعاة بنود اللائحة الداخلية أثناء النقاش ، فالمادة (57) تقول : "مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص ، لا يجوز أن يتحدث في الموضوع الواحد في الجلسة ذاتها أكثر من مرتين أو أن يجاوز حديثه في المرة الأولى خمس عشرة دقيقة وفي الثانية عشر دقائق ، إلا إذا أجاز المجلس غير ذلك" ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، بخصوص الجدل الدائر حول هذه الجزئية ، فأعتقد أننا قد أشبعنا هذا الموضوع بحثًا في الجلسة السابقة وفي هذه الجلسة ، وأمامنا العديد من مواد القانون التي تنتظرنا ، ولذلك أقترح قفل باب النقاش والتصويت على هذه المادة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أعتقد أن المادة (1) قد أثريناها نقاشًا في الجلسة السابقة ، والدكتور الشيخ خالد آل خليفة قد أوضح نقطة مهمة وهي أن نذهب مباشرة للمواد التي أحيلت إلى اللجنة فقط ، فكان من المفترض أن المقرر يذكر أن المادة (1) قد انتهى النقاش فيها ما عدا البند رقم كذا أو كذا ، ويقرأ التعديلات التي حصلت في الجلسة الماضية وما توصلت إليه اللجنة ثم نبدأ النقاش ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هناك مقترح بقفل باب النقاش ، ولكن عندي ملاحظة بشأن هذا الطلب فلابد من العضو أن يتكلم رأسًا عن قفل باب النقاش ولا يتكلم في الموضوع ثم يطلب قفل باب النقاش وذلك بحسب نص اللائحة الداخلية . فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن سنصوت على الاقتراح الأبعد وهو تعديل اللجنة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس . " مؤسسة التعليم العالي : المؤسسة التي تتولى التعليم العالي داخل المملكة بما في ذلك الجامعات والكليات والمعاهد ومراكز التدريب العامة والخاصة " ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
أطرح تعريف مؤسسة التعليم العالي بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
( أغلبية غير موافقة )
النائب الأول للرئيس :
إذن أطرح هذا التعريف كما ورد من الحكومة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟
( أغلبية موافقة )
النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا التعريف كما ورد من الحكومة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى تعريف "الوزارة" وتعريف "الوزير" ففي الجلسة الماضية وافق المجلس على إلغاء التعريفين ، وبذلك ننتقل إلى المادة الثانية ، المادة (2) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : "يهدف التعليم العالي من خلال مؤسساته إلى تحقيق ما يلي : 1- إتاحة فرصة الدراسة والتخصص والتعمق في ميادين المعرفة تلبية لحاجات المجتمع ومتطلبات
التنمية . 2- تنمية البحث العلمي وتشجيعه . 3- إعداد الطاقات البشرية المؤهلة من الفنيين والمتخصصين والباحثين والخبراء في حقول المعرفة بأنواعها المختلفة لتلبية متطلبات التنمية الشاملة للدولة . 4- تنمية التقنية (التكنولوجيا) وتطويرها في خدمة المجتمع . 5- تنـمية الاهتمام بالثقافة العربية والإسـلامية والعـالمية وتطوير التراث الوطني . 6- العمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية والتعليمية مع الجامعات ومعاهد التعليم العالي والهيئات والمؤسسات العلمية العربية والإسلامية والدولية . 7- تقديم الاستشارات والخدمات الفنية والعلوم والتقنيات للهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة . 8- الاهتمام بالتربية الوطنية ، وبتقوية شخصية المواطن واعتزازه بوحدته الوطنية وقوميته العربية" . توصيــة اللجنــة : 1- توصي اللجنة بالموافقة على البند رقم (1) كما ورد من مجلس النواب الموقر دون تعديل . 2- توصي اللجنة بالموافقة على البنـد رقم (2) كمـا ورد من مجلـس النواب الموقر دون تعديـل .
3- توصـي اللجنـة بالموافقـة على البند رقم (3) كما ورد من الحكومـة الموقــرة مـع استبدال كلمة "المملكة" بكلمة "الدولة" . 4- توصـي اللجنـة بالموافقـة على البند رقم (4) كمـا ورد من الحكومـة الموقـرة مــع استبدال كلمة "توطين" بكلمة "تنمية" الواردة في أول البند . 5- توصي اللجنة بالموافقة على البند رقم (5) كما ورد من مجلس النواب الموقر دون تعديل . 6- توصي اللجنة بالموافقة على البند رقم (6) كما ورد من الحكومة الموقرة مع حذف عبارة "العمل على" الواردة في أول البند . 7- توصي اللجنة بالموافقة على البند رقم (7) كما ورد من الحكومة الموقرة مع استبدال كلمة "العلمية" بكلمة "الفنية" ، واستبدال كلمة "التقنية" بعبارة "العلوم والتقنيات" . 8- توصي اللجنة بإعادة صياغة البند رقم (8) الوارد من الحكومة الموقرة ليكون على النحو التالي : "العناية بالتربية الدينية والوطنية وبتقوية شخصية المواطن واعتزازه بوحدته الوطنية ودينه وعروبته ووطنه وترسيخ مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان" . 9- توصي اللجنة بالموافقة على إضافة البندين المستحدثين للمادة الثانية كما وردا من مجلس النواب الموقر دون تعديل . على ذلك يكون النـص بعد التعديل : "يهدف التعليم العالي من خلال مؤسساته إلى تحقيق ما يلي : 1- إتاحة فرصة الدراسة والتخصص والتعمق في ميادين المعرفة تلبية لحاجات المجتمع ومتطلبات التنمية الشـاملة . 2- تنمية البحث العلمي وتشجيعه ليسهم في تقدم المعرفة وتعمقها وتعزيز الابتكار لخدمة متطلبات المجتمع . 3- إعداد الطاقات البشرية المؤهلة من الفنيين والمتخصصين والباحثين والخبراء في حقول المعرفة بأنواعها المختلفة لتلبية متطلبات التنمية الشاملة للمملكة . 4- توطين التقنية (التكنولوجيا) وتطويرها في خدمة المجتمع . 5- تنمية الاهتمام بالثقافة العربية والإسلامية والعالمية وحماية التراث الوطني وتطويره . 6- توثيق الروابط الثقافية والعلمية والتعليمية مع الجامعات ومعاهد التعليم العالي والهيئات والمؤسسات العلمية العربية والإسلامية والدولية . 7- تقديم الاستشـارات والخدمات العلمية والتقنية للهيئات والمؤسسـات الحكومية والخاصة . 8- العناية بالتربية الدينية والوطنية وبتقوية شخصية المواطن واعتزازه بوحدته الوطنية ودينه وعروبته ووطنه وترسيخ مبادئ
ومفاهيم حقوق الإنسان . 9- تنمية مهارات النجاح في الحياة والمرونة في مواكبة تحولات المعرفة وعالم العمل . 10- تنمية قدرة الطالب على ممارسة التفكير العلمي التحليلي الشمولي الناقد وحل المشكلات حلاً ابتكاريًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندي ملاحظة على البند (8) من المادة ...
النائب الأول للرئيس ( موضحًا ) :
نحن سنناقش المادة بندًا بندًا ، تفضل الأخ المقرر بتلاوة توصية اللجنة على البند رقم (1) من المادة (2) .
العضو الدكتور حمد السليطي :
البند (1) : توصى اللجنة بالموافقة على البند رقم (1) كما ورد من مجلس النواب الموقر دون تعديل .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك أية ملاحظات ؟
( لا توجد ملاحظات )
النائب الأول للرئيس :
أطرح البند (1) بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
( أغلبية موافقة )
النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى البند (2) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
البند (2) : توصي اللجنة بالموافقة على البند رقم (2) كما ورد من مجلس النواب الموقر دون تعديل .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك أية ملاحظات ؟ تفضلي الأخت فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سعادة الرئيس ، عندي استفسار إلى سعادة وزير التربية والتعليم ، الآن هناك قانون جامعة البحرين وفيه أهداف ، وقانون التعليم العالي ، وأنا لا أعرف كيف ننظر إلى القانون الخاص بجامعة البحرين ، لأن هناك نفس الأهداف وهناك تداخل مع الأهداف ، هل ستعاد صياغة قانون جامعة البحرين بعد إقرار هذا القانون أم سيبقى قانون جامعة البحرين الذي صدر بمرسوم كما هو ؟ أرجو توضيح هذه الإشكالية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
وزير التربية والتعليم :
شكرًا معالي الرئيس ، في الواقع كما أشرنا سابقًا إلى أن هذا القانون أخذ فترة طويلة من الإعداد والتنقيب والبحث وبدأ من 8 أكتوبر 2000 وناقشته أيضا اللجنة الوزارية ثم قامت بمراجعته دائرة الشئون القانونية ، وأشارت في ديباجته إلى القوانين المتعلقة به ، نحن حينما نلاحظ الأهداف الموجودة نجدها أهدافًا عامة لا تختلف عليها أي مؤسسة بحث علمي ، فإذا كانت موجودة في جامعة البحرين فهذا لا يمنع ، لأن هذا المجلس - كما أشرت في مرة سابقة - يعد سياسة عامة للتعليم والبحث والعلمي في مملكة البحرين ، والمؤسسات القائمة سواء خاصة أو حكومية تتعامل مع الأهداف الموجودة في هذا المجلس ، فلا مانع إذا كانت هناك مادة تتعلق بالأهداف ، لأن الأهداف العلمية والأهداف الأكاديمية مشتركة في أغلبها ، فإذا وجد هناك نص فالنص لا يتعارض مع أيٍّ مما هو موجود في لوائح جامعة البحرين باعتبار أن أهداف هذا المجلس أهداف عامة تتكلم عن مبادئ عامة في التعليم والبحث العلمي ويجب أن يراعيها المجلس ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .
العضو الدكتور هاشم الباش :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى عبارة " تنمية البحث العلمي وتشجيعه" فحينما نقرأ كل المشروع لا نجد كلمة تذكر الحرية الأكاديمية وكيف نصون الحرية الأكاديمية ونزاهة البحث العلمي ، لأنه لابد لأي بحث علمي أو جامعة علمية من هذه الحرية ، وأعتقد حتى لو رجعنا إلى ميثاق العمل الوطني نجدها مكتوبة بوضوح ، وكذلك لو رجعنا إلى الدستور نجد نفس الكلام ، لكن حين نفتح هذا المشروع لا نجد كلمة تدعم تنمية البحث العلمي أو تشجيعه ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على كلام الأخ الدكتور هاشم الباش ، وكان عندي مقترح بإضافة "الحرية الأكاديمية " في البند (8) .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن على النعيمي وزير التربية والتعليم .
وزير التربية والتعليم:
شكرًا سيدي الرئيس ، فيما تطرق إليه العضو الكريم الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة فيما يتعلق بالبحث العلمي ، فإننا حينما نضع تنمية البحث العلمي وتشجيعه نقصد البحث العلمي المستوفي لشروطه وليس كل بحث ، فإذا تواجدت فيه عناصر الجودة والدقة والحياد فيسمى بحثًا علميًا ، فالقانون يضع المبادئ ولكن لا يدخل في التفاصيل ، اليوم توجد عشرات البحوث داخل البحرين وخارجها ، ولكن ما الذي يصنف علميًا و ما الذي لا يصنف كذلك ، إذن هناك أسس تحدد معيار البحث العلمي من حيث الدقة والجودة والمصادر ونوعية البحث والوسائل المستخدمة فيه ، فكلمة "علمي" لها بذاتها خصوصية تعطي قيمة للبحث ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، في نفس النقطة ونفس الإشكالية ، الآن هناك مركز البحرين للدراسات والبحوث وهناك مجلس التعليم العالي ، فأي منهما سيقرر سياسة البحث العلمي ، هل هو المركز أو مجلس التعليم العالي ؟ وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
وزير التربية والتعليم :
شكرًا معالي الرئيس ، أشرت في البداية إلى أنه حينما نرجع إلى أهداف المجلس ومهامه فإن المجلس يضع السياسة العامة للبحث العلمي ، فهو حلقة وصل بين هذه المراكز القائمة والجامعات القائمة والتوجه لدى السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء الموقر فيما يتعلق بتوجه مملكة البحرين إلى أي نوع من التخصصات وأي نوع من
الاحتياجات من أبحاث علمية محددة ، تلك المؤسسات التعليمية أو البحثية لها
أهداف ، ولكن أهدافها محصورة داخل نطاقها ، أما هذا المجلس فهو يرسم سياسة عامة للبلد نابعة من احتياجات مملكة البحرين ومتطلباتها ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا ما كنت أقصده ، ففي المرسوم بقانون بشأن مركز البحرين للدراسات والبحوث هناك نص يقول إنه يضع السياسة العامة للبحوث ، إذن لابد من تعديل هذا النص لأن هناك نصًا مقابلاً ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالرجوع إلى القانون - ويمكن أن يفيدنا في ذلك المستشار القانوني - لا أعتقد أن هناك نصًّا يتعلق برسم السياسة العامة للتعليم من قبل المركز ، وإنما تشجيع البحث العلمي وتعزيزه ودعم البحوث العلمية وإجرائها ، لكن لا أتذكر نصًا يتعلق برسم السياسة العامة للتعليم ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، النص هو في المادة (2) من قانون رقم (11) لسنة 1981 "أ- تنسيق ودعم وتشجيع البحوث العلمية والنظرية وتقديم المساعدة للباحثين في المجالات" ، في البداية يقوم المركز بإجراء الدراسات والبحوث في كافة المجالات ، وللمركز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يلي والنقاط التالية ، يعني من سيضع
السياسة ؟ فهناك تنسيق ودعم ، من الذي سينسق ويدعم ؟ هذا جزء من السياسة ، وإذا لم يعتبر التنسيق والدعم والتشجيع سياسة فهذا موضوع آخر ...
النائب الأول للرئيس ( موضحًا ) :
السياسة العامة تختلف عن الخطوات العملية التي يقوم بها المركز لإجراء البحوث والدراسات ، بمعنى أن المجلس الأعلى للتعليم يضع السياسة العامة للمراكز وللمعاهد وللجامعات ، تفضل سعادة المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، جاء في المادة (4) "يتولى المجلس شئون التعليم العالي وعلى الأخص 1- إعداد السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي " ، فإذن المجلس سيتولى إعداد السياسة العامة ، ونشاط مركز البحوث سيكون ضمن ما يحدده المجلس من سياسة عامة بشأن البحث العلمي ، ولا يجوز الخروج عنه ، وفيما عدا ذلك يقوم بمهامه بحسب قانونه ، ولكن سوف يتقيد بالسياسة العامة التي يضعها المجلس ،
وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، في الحقيقة لابد أن نبين هذه النقطة لأنها مهمة جدًا بالنسبة إلى ما تقصده الحكومة من وضع هذا القانون ، أولاً : بالنسبة لقانون التعليم العالي فالمقصود من هذا القانون هو أن ينظم توجهات الدولة إلى ما تريده من التعليم العالي ، فالسياسة العامة تخدم المؤسسات التعليمية الموجودة حاليًا سواء كانت عامة أو خاصة وتخدم أيضًا المستثمرين الذين من الممكن أن يخدموا في مجال التعليم العالي في مملكة البحرين . ثانيًا : فيما يتعلق بالبحث العلمي ، فالبحث العلمي هو الأسلوب العلمي المتعارف عليه لحل مشاكل أي مجتمع كان ، وتنظيم البحث العلمي من أسس عمل الدولة الحديثة ، فإذا لم تكن هناك سياسة عامة للبحث العلمي في الدولة فسيكون هنالك نقص وتأخير في حل كثير من المشاكل التي يعاني منها المجتمع ، ولا يقصد من هذا القانون تقييد جامعة البحرين أو مركز البحرين للدراسات والبحوث ، بل بالعكس إذ ستكون هناك رؤية أشمل وأوضح لجامعة البحرين وغيرها من الجامعات لمعرفة ما هي توجهات الدولة بالنسبة لمجال التعليم العالي وأيضًا لمجالات البحث العلمي ، فأنا أعتقد أننا بحاجة ماسة جدًا إلى هذا القانون لتنسيق الجهود وتوحيد التوجهات فيما يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، القوانين السابقة وضعت قبل إصدار هذا القانون ، ووجود بعض التداخل بينها ليس بغريب ، لذلك نحن اعتبرنا أن هذا القانون هو الأصل وهو الأساس ، فأعتقد أننا نرجع إلى بعض التداخلات ، وهذا شيء سنجده ، ويجب أن نعطي هذا القانون القوة بحيث يرسم السياسات ويقوم بواجبه كما هو موضوع ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أجد سواء في ما يتعلق بمركز البحرين للدراسات والبحوث أو في المادة (2) التي أمامنا في البند (2) : " تنمية البحث العلمي وتشجيعه ليسهم في تقدم المعرفة وتعمقها إلخ ..." ، ما يتكلم عن رسم سياسات ، يعني حتى في هذه المادة لا يوجد رسم سياسات أو وضع سياسات للبحث العلمي ، هذا للتوضيح سعادة الرئيس ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، كلام سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب كلام جميل وهذا ما نتفق عليه ، وأنا لا أختلف على أن مجلس التعليم العالي يجب أن يعطي الصلاحيات للتنظيم ، وهذا ما كنا نطمح إليه منذ سنوات ، ولكن لأقرأ هذه المادة وهي المادة (5) عن مجلس الأمناء : " يتولى مجلس الأمناء الإشراف على المركز ورسم سياسته العامة ويختص بصفة خاصة بالأمور التالية ..." أنا أتساءل فقط : هناك مركز ومجلس أمناء سيضع السياسة العامة ، فهل يعني ذلك أن هذه النصوص ستلغى ؟ هذا سؤالي فقط ، سيضع مجلس الأمناء السياسة العامة ، أنا أخشى من الازدواجية ، فمجلس التعليم العالي سيضع السياسة العامة وهناك مرسوم بأن مجلس الأمناء سيضع السياسة العامة ...
النائب الأول للرئيس ( موضحًا ) :
نحن نشاركك في هذا التخوف ، ونحن لا نريد أن يكون هناك تداخل بين المعاهد والمراكز والمجلس ، نحن نقول إنه يجب أن يكون هناك تناغم بين أجهزة الدولة وأن تكون القيادة واحدة ، فمادام المركز يخضع لميزانية الدولة والجامعة تخضع لميزانية الدولة فحبذا لو يكون هناك تخصيص مركزي أو جهة مركزية توجه هذه المراكز وهذه المعاهد للقيام بعملها ، وأتصور - كما قال الدكتور الشيخ علي آل خليفة - أن هذا القانون سوف تكون له الأسبقية في التنفيذ ، والقوانين الأخرى تعدل إذا كان هناك ما يخالف هذا القانون ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي توضيح وأرجو أن يكون الأخير بالنسبة لهذا الموضوع ، دور المركز واضح ولن يؤثر عليه القانون ، يعني مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات والبحوث من واجبه أيضًا أن يضع الدراسة وكيف تجرى البحوث ، وهذا جزء من عمله الأساس ، لكن الأفضل أن يكون هناك مجلس أعلى يضع الخطوط العريضة للبحث العلمي ، وقد ينفذ جزءًا منها مركز البحرين للدراسات والبحوث ، وقد تنفذ جزءًا منها مراكز البحوث الموجودة في جامعة البحرين و هلم جرا ، لكن يجب أن تكون هناك خطوط عريضة للبحث العلمي وأهم من ذلك دعم البحث العلمي ، فمشكلتنا - وهذه ليست مشكلة في البحرين فقط بل هي في معظم الدول العربية - هي أن ما يصرف على البحث العلمي هو مبالغ قليلة جدًا مقارنة بالدول الأخرى ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا سعادة الوزير ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، طبعًا أنا أتفهم دوافع الخوف لدى الدكتورة فوزية
الصالح ، ففي لقاءات لجنة الخدمات مع كل من سعادة الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة رئيسة جامعة البحرين وكذلك مع سعادة الدكتور محمد بن جاسم الغتم رئيس مركز البحرين للدراسات والبحوث طرحا هذا الموضوع وتخوفهما من أن هذا القانون سيكون مقيدًا للأدوار الهامة للجامعة ومركز البحرين للدراسات
والبحوث ، ولكن بعد اطلاعنا على مداخلات سعادة وزير التربية والتعليم والذي أكد أن هذا القانون سيحفظ لكل الأطراف المعنية بمجالات البحث الأكاديمي والعلمي دورها وبما لا يلغي الشخصية الاعتبارية لأي جهة ، وخاصة أننا بفضل الدكتورة ندى حفاظ والدكتور الشيخ علي آل خليفة وباقي الأعضاء قمنا بالاستعانة بقوانين مشابهة لبعض الدول المتقدمة سواء كانت الأوربية أو العربية فوجدنا أن هذا القانون يتماشى بشكل كبير مع روح ونص ما هو مطبق في هذه الدول ولا يلغي الشخصية الاعتبارية لمراكز البحوث في الجامعات الموجودة بها ، فكل الملاحظات التي طرحتها الدكتورة فوزية كانت بعين الاعتبار ، وأنا أعتقد أن هذا القانون لن يقلل من دور الجامعة ولا المركز ، بل على العكس ، حيث سيكون عاملاً مساهمًا ومساندًا لهذا الموضوع ، والدليل على ذلك أن هذا القانون جاءنا منذ فترة طويلة وسعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب كان في فترة سابقة هو وزير التربية والتعليم وكذلك الدكتور محمد بن جاسم الغتم كان هو وزير التربية والتعليم ، وفي تلك المرحلة طرحا مرئياتهما لأنهما كانا صاحبي القرار وكانا في الميدان وكانا يعرفان كل تداعيات الموضوع . فاعتقادي أن مجلسي الشورى والنواب لن يلغيا هذه الأدوار لهذه المؤسسات الرائدة في المجتمع ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة لقد أفضنا في النقاش العام لهذا المشروع ، لذلك علينا أن نرجع إلى المواد ومنطوقها ، نحن الآن نتكلم عن أهداف التعليم العالي ، وخرجنا منها إلى صلاحيات المجلس فأعتقد أن علينا أن نبعد عن الكلام حول هذه النقطة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، لنبدد الخوف حتى لو قضينا بعض الوقت ، فذلك أفضل بالنسبة إلى المواد الأخرى كي نناقشها بسهولة ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لما تطرقت إليه الدكتورة فوزية الصالح فيما يتعلق بقانون إنشاء مركز البحرين للدراسات والبحوث ، فالحقيقة إن المادة (5) تذكر التالي: " يتولى مجلس الأمناء الإشراف على المركز ورسم سياسته العامة ويختص بصفة خاصة بالأمور الآتية ... " ، هذه المادة تتحدث عن السياسة العامة للمركز ، ونحن نتحدث في قانون التعليم العالي عن السياسة العامة للبحث في المملكة كلها ، فمن وجهة نظري أختلف مع الدكتورة فوزية - وأرجو أن تسمح لي بذلك - فهذه نقطة واضحة وتختلف في الحقيقة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
وزير التربية والتعليم :
شكرًا سعادة الرئيس ، أعتقد أن الدكتور الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة غطى النقطة وكذلك الدكتورة ندى حفاظ غطت النقطة ، نحن نتكلم عن سياسة
عامة ، وهذا شيء يحسب لمملكة البحرين بأن حققت هدفًا من أهداف وأولويات البحث العلمي وأولويات المجلس وهي تنمية البحث العلمي ، هذا التزام يمكن من خلاله لمجلسكم الموقر في المستقبل أن يحاسب الوزير المعني أمامكم على أنه هل قام بتنمية البحث العلمي ، وهل حقق تنمية البحث العلمي ؟ هذا شيء يحسب ويسجل لمملكة البحرين بأن كان أحد أهداف هذا المجلس هو تنمية أهداف البحث العلمي ، وكذلك يتكلم عن سياسة عامة مثلما أثار الإخوة الكرام ، ومركز البحرين للدراسات والبحوث مركز متطور قدم خدمات جليلة وسوف يقدم خدمات أخرى إن شاء الله ولكن لوائحه تخص المركز ، ونحن نتكلم بشكل عام عن سياسة عامة لها احتياجاتها ومتطلباتها وبالتالي هو يغطي جميع مجالات البحث العلمي ولا يتكلم عن مؤسسة قائمة بذاتها ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات أخرى ؟
( لا توجد ملاحظات )
النائب الأول للرئيس :
أطرح البند (2) بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟
( أغلبية موافقة )
النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى البند (3) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
البند (3) : توصي اللجنة بالموافقة على البند رقم (3) كما ورد من الحكومة الموقرة مع استبدال كلمة " المملكة " بكلمة " الدولة " .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟
( لا توجد ملاحظات )
النائب الأول للرئيس :
أطرح البند (3) بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟
( أغلبية موافقة )
النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى البند (4) . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
البند (4) : توصي اللجنة بالموافقة على البند رقم (4) كما ورد من الحكومة الموقرة مع استبدال كلمة " توطين " بكلمة " تنمية " الواردة في أول البند . ولجنة الخدمات عدلت هذا النص لأن التنمية والتطوير فيهما تكرار ، فوضعت بدل كلمة "التنمية" كلمة "التوطين" ، فالتوطين يأتي قبل تطوير التكنولوجيا ، وتوطينها معناه استيعاب التكنولوجيا وفهم أسسها العلمية والتكنولوجية من قبل المشتغلين والعاملين فيها ، فبعد توطينها وفهمها واستيعابها تأتي المرحلة الثانية وهي تطويرها ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هناك نقطة نظام من قبل العضو الأخ محمد هادي الحلواجي فليتفضل .
العضو محمد هادي الحلوجي (مثيرًا نقطة نظام ) :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أدري على أي أساس تمت تجزئة المواد ، الآن المشروع الذي أمامنا فيه الكثير من المواد وكل مادة تنقسم إلى كثير من الأجزاء ، أعتقد أن تجزئة المناقشة معقولة ، لكن التصويت على كل بند بهذه الصورة يحتاج إلى أخذ موافقة المجلس ، وأطلب رأي سعادة المستشار القانوني للمجلس ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، يعني إذا قام المجلس من ناحية واقعية بمناقشة كل بند من البنود والتصويت عليه كما جرى الأمر بالنسبة إلى المادة الأولى فيما يتعلق بالتعريفات فلا شيء في ذلك ، ولكن من الجائز أيضًا أن المادة كلها تقرأ بتوصية اللجنة وبعد ذلك تكون هناك تعليقات ومداخلات من الأعضاء بالنسبة لكل بند وينتهي الأمر بعد ذلك إلى التصويت على المادة ككل ، ولكن أعتقد أنه مادام المجلس قد سار في هذا الموضوع فكأنه من الناحية الواقعية قد قبل بالتجزئة قياسًا على ما تم بالنسبة للمادة (1) ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، وهذا أسهل للمجلس ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، اسمح لي أن أقرأ الفقرة (3) من المادة (103) من اللائحة الداخلية : " فإذا وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ انتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها والاقتراحات التي قدمت بشأنها ، ويؤخذ الرأي في
كل مادة على حدة ، ثم يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعه " ، فإذا أخذنا التصويت على كل بند فأتصور أن هناك كثيرًا من المواد ليس هناك داع لأخذ التصويت عليها بهذه الطريقة ، لأن كثيرًا من الأعضاء موافقون على المادة بمجملها ، وإذا كانت لديهم نقاشات فليطرحوا آراءهم ، والتصويت يتم في الأخير ...
النائب الأول للرئيس( موضحًا ) :
اللجنة عندها تعديلات على بعض بنود المادة ، وتوافق على البعض الآخر من البنود كما جاءت من الحكومة ، فأتصور أن التصويت على كل بند على حدة هو أسهل للمجلس ، وهذا الأمر كنا قد اتبعناه ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
وزير التربية والتعليم :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى تنمية التقنية (التكنولوجيا) وتطويرها في خدمة المجتمع ، فأنا أعتقد أن كلمة "التنمية" هي سياسة عامة بحيث يكون من مهام هذا المجلس السعي في تنمية هذه المنظومة العلمية سواء في المؤسسات التعليمية أو في مجال البحث العلمي ، وإنما توطينها يختلف كثيرًا في النص الحرفي مع التنمية ، فأنا أفضل - والقرار للمجلس الموقر - النص المقدم من الحكومة والذي يعني أن تنمية التقنية هي السعي والجهود التي تبذل وإن اختلفت فلها أكثر من معنى ، ولا أختلف كثيرًا مع الأخ المقرر الدكتور حمد السليطي ، ولكن أعتقد أن التنمية هي صفة أكبر وأشمل ، والتوطين فيه نوع من الإلزامية ولكن تنمية التقنية هي واجب على هذا المجلس ومن خلال أهدافه يتولى تنمية التقنية ويسعى في تطويرها في خدمة المجتمع ، فأنا أعتقد أن الحكومة حين وضعت هذا النص كان هدفها أشمل من جلب التكنولوجيا فقط وإنما تنمية هذه التكنولوجيا وبالتالي انعكاسها على تطوير المجتمع ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع سعادة الوزير في أن التوطين هو جعل التقنية بشكل وطني أكثر وأن التنمية هي تنمية شاملة وهي الأدق وهي التي تستخدم في التشريعات عامة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .
العضو الدكتور مصطفى السيد :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع ما ذكره الأخ جميل ، فاستخدام كلمة التنمية من ناحية علمية أفضل ، لأنه من الممكن أن تكون العملية عملية توطين ، لكن قد تكون التقنية ليست مثالية أو جيدة ، فنحن في مرحلة تطوير التعليم العالي وتنميته ، ويتراءى لي أن التنمية هي أخذ التقنيات الجيدة الموجودة وإضافة شيء أفضل إليها ، فتعبير التنمية والتطوير هو ما نستخدمه في لغاتنا عادة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، بعض الإخوة يريدون النص كما ورد من الحكومة ، هل اللجنة مصرة على تعديلها أم نصوت على البند كما ورد من الحكومة ؟ تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أعبر عن رأي اللجنة ، قرار اللجنة هو التعديل بالتوطين ، لأنه لا يمكن تطوير أي تكنولوجيا إلا بالتوطين أولاً ، والتوطين معناه استيعاب التكنولوجيا وفهمها وفهم الأسس النظرية والأسس العلمية ، والمشتغلون فيها لابد أن يعرفوها وإذا استوعبوها يستطيعون أن يطوروها وأن ينموها ، هذا أمر مهم ، فالمرحلة الأولى لابد أن تكون التوطين ، التوطين هو استيعاب التكنولوجيا وفهمها ، ونحن يجب ألا نكتفي بشراء التكنولوجيا واستلام المفتاح والتشغيل وإنما فهم هذه التكنولوجيا واستيعابها ، هذه هي المرحلة الأساسية ، والمرحلة الثانية هي التطوير فلا يمكن أن يكون هناك تطوير وتنمية قبل التوطين ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
وزير التربية والتعليم :
شكرًا سعادة الرئيس ، أنا أعتقد أنه لن تكون هناك تنمية تكنولوجيا ما لم يكن هناك استيعاب ، فكلمة تنمية - مثلما تفضل الإخوة الكرام - هي أشمل وأدق ، فلا أستطيع أن أنمي شيئًا ما لم أكن ملمًا به ، وبالتالي لن تكون النتائج كما هي
المدخلات ، فالتنمية تشمل أن أستوعب هذه التكنولوجيا وأهيئ لها البيئة الصالحة ثم أسعى إلى تنميتها ، فالتنمية تأخذ جميع الأمور والسبل الكفيلة بتنميتها ، إذن فمعنى التنمية أشمل ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا لسنا مختلفين ، لماذا لا نأخذ المعنيين ونقول "تنمية وتوطين التقنية" ؟ لأننا نتكلم عن معنيين مهمين ، وشكرًا .
( تثنية من بعض الأعضاء )
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على ما جاء به سعادة الدكتور ماجد بن علي
النعيمي من أن التنمية هي أوسع ، والتوطين إنما يتعلق بمرحلة معينة من الزمن ، يعني قبل (5أو10) سنوات حين لم تكن هناك تقنية معلومات فمن الممكن أن نستورد هذه التقنيات ونوطنها ولكنها مرتبطة بزمن معين ، أما التنمية فهي في الحقيقة أوسع وأشمل ومفتوحة بدون تحديد أي مدة زمنية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هناك تعديل آخر من الدكتور الشيخ علي آل خليفة وهناك تثنية
عليه ، فهل تتبنى اللجنة هذا التعديل ؟ فإذا تبنته اللجنة فسنطرحه للتصويت باعتباره الاقتراح الأبعد ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة بقراءة اقتراحك مرة أخرى .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن يكون : "تنمية وتوطين التقنية (التكنولوجيا) وتطويرها في خدمة المجتمع" .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن استعمال كلمة تنمية هو الأفضل في هذا
المجال ، لأن التوطين ربما يأتي كتحصيل حاصل بالنسبة إلى التنمية ، عندما تنمي شيئًا فأنت توطنه ، ونحن أمام سياسية العولمة الآن ...
النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
الأخ عبدالجليل ، لقد انتهينا من النقاش الآن ، وهناك تعديل من الدكتور الشيخ علي آل خليفة ، وهناك تثنية عليه ، وحسب اللائحة الداخلية يجب أن نصوت عليه .
العضو عبد الجليل الطريف (مستأذنًا) :
هناك تعديل بسيط يتعلق بالناحية اللغوية وهو تنمية كذا وكذا وتوطينه .
النائب الأول للرئيس :
الأمور اللغوية سنتركها للإخوة المختصين لإجرائها لاحقًا ، فهي ليست من اختصاصاتنا ، وسنصوت على البند بتعديل الدكتور الشيخ علي آل خليفة فليتفضل بقراءته .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، التعديل هو: "تنمية وتوطين التقنية (التكنولوجيا) وتطويرها في خدمة المجتمع" ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، الأخ جميل المتروك لديه نقطة نظام فليتفضل .
العضو جميل المتروك (مثيرًا نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، لماذا لا نصوت أولاً على البند بتعديل اللجنة ثم على النص كما ورد من الحكومة ثم على التعديل المقترح ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، التصويت يكون أولاً على الاقتراح الأبعد عن النص الأصلي ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت البند (4) بالتعديل الذي اقترحه الدكتور الشيخ علي
آل خليفة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية غير موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن سنصوت على البند بتعديل اللجنة وليتفضل الأخ مقرر اللجنة بإعادة قراءة توصية اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
توصـي اللجنـة بالموافقـة على البند رقم (4) كمـا ورد من الحكومـة الموقـرة مــع استبدال كلمة "توطين" بكلمة "تنمية" الواردة في أول البند .
النائب الأول للرئيس :
أطرح البند (4) بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية غير موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن سنصوت على البند الرابع كما ورد من الحكومة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند ، وننتقل إلى البند (5) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
البند (5) : توصي اللجنة بالموافقة على البند رقم (5) كما ورد من مجلس النواب الموقر دون تعديل .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك أية ملاحظات ؟
(لا توجد ملاحظات)النائب الأول للرئيس :
أطرح البند (5) بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى البند (6) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
البند (6) : توصي اللجنة بالموافقة على البند رقم (6) كما ورد من الحكومة الموقرة مع حذف عبارة " العمل على " الواردة في أول البند .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك أية ملاحظات ؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
وزير التربية والتعليم:
شكرًا معالي الرئيس ، أريد أن أبين أمرًا للإخوة أصحاب السعادة أعضاء المجلس والقرار بعد ذلك للمجلس ، فالمقصود من وضع عبارة "العمل على توثيق" التي تقدمت بها الحكومة وأيدها مجلس النواب هو أنه جهد يبذله مجلس التعليم العالي بحيث يقوم به بقدر ظروفه وإمكانيته ، فالنص المقدم من لجنة الخدمات الموقرة بحذف عبارة "العمل على" يعني أن هناك إلزامًا ، وتوثيق الروابط صيغة مطلقة ولكن العمل على التوثيق يعني القيام به قدر الإمكان ، لأن المجلس لا يستطيع أن يحصر جميع المؤسسات القائمة في العالم سواء كانت عربية أو إسلامية أو علمية أو دولية ، ولكن عبارة
"العمل على" تعني أن المجلس يسعى إليه وفقًا لاهتمامات مملكة البحرين وروابطها وعلاقاتها مع الدول ، حيث إن توثيق الروابط هي صيغة إلزامية ، والهدف من عبارة "العمل على" هو بذل الجهد وفقًا للأولويات ووفقًا لهذه المؤسسات ، وهل هي مؤسسات علمية معترف بها أكاديميًا ولها صفتها العلمية وقبولها الدولي ؟ وهل هي من ضمن الأوليات التي تهتم بها مملكة البحرين ؟ فالمشرع عندما وضع عبارة "العمل على" كان مقصوده هو حث المجلس على العمل قدر إمكانيته ووفقًا لطبيعة هذه المؤسسات وعملها ونشاطها ، وكلمة التوثيق فيها إلزام ، والقرار أولاً وأخيرًا لمجلسكم الموقر ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا سعادة الوزير ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن ناقشنا هذا الموضوع في عدة اجتماعات ، فهل الأصح هو العمل على التوثيق أم توثيق الروابط الثقافية إلى آخره ؟ وكانت هناك بعض الملاحظات من قبل الإخوة في اللجنة لاعتبارات تتعلق بالتأكيد على أن الروابط الثقافية والعلمية والتعليمية وإلى آخره لابد أن تكون ضمن سياسة المجلس الأعلى للتعليم ، ولكن الملاحظة التي بينها سعادة وزير التربية والتعليم جديرة بالاهتمام باعتبار أن الواقع العربي والإسلامي والدولي واقع متغير في ظل التطورات الكبيرة التي تحدث في العالم ، وبالتالي يجب أن نواكب هذه المتغيرات في كافة المجالات حتى في مجال التعاطي مع المناهج العلمية ومن الناحية الإسلامية ومن ناحية المبادئ والقيم ، وأعتقد أنه يجب ألا نضع أنفسنا في زوايا لا تعطينا جانبًا كبيرًا من الحركة ، فأنا أتفق مع سعادة الوزير ، وأعتقد أن هذه الملاحظة جديرة بالاهتمام ، والإخوان في اللجنة يمكن أن ينظروا في المرئية التي تفضل بها سعادة الوزير ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع سعادة وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي على أن العمل يعطي مساحة للمجلس لرفض أو قبول أي مؤسسة أجنبية لها موقف قد لا نقبله بالنسبة إلى قضايانا الثقافية أو التعليمية أو قضايا أخرى ، وعندما نضع عبارة "العمل على" فستتاح لنا هذه المساحة ، أما توثيق الروابط فيعني أننا ألزمنا أنفسنا بتوثيق الروابط مع أي كان توجهه وثقافته التي يمكن أن يفرضها علينا في مجتمعنا ، وأرجو الانتباه لهذه القضية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما جاء به سعادة وزير التربية والتعليم صحيح ، فعبارة "العمل على" لا توجد فيها إلزامية ولكن عندما نقول توثيق الروابط الثقافية فهناك إلزامية ، والمجال واسع جدًا عندما نتكلم عن روابط ثقافية وعلمية وتعليمية مع جامعات ومعاهد ومؤسسات فهذا الإلزام ويصعب تحقيقه ، ولنكن واقعيين ونضع الصيغة التي أتت من الحكومة فهي الأفضل ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ليسمح لي سعادة وزير التربية والتعليم أن أختلف معه في هذه الناحية ، فبداية نص المادة يقول : " يهدف التعليم العالي من خلال مؤسساته إلى تحقيق ما يلي : " ، أي تحقيق التوثيق وليس تحقيق العمل على التوثيق ، وأتفق مع رأي اللجنة حول هذا البند ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، عبارة " العمل على " تعطي نوعًا من عدم الإلزام ، وعندما نقول : "توثيق الروابط الثقافية والعلمية والتعليمية" ليس معناه أننا نتصل بالجميع ، فالتحقيق يكون على مدى الإمكان ، فمن ناحية النص عندما نقول يهدف التعليم العالي ، فيجب أن يهدف إلى ما يلي وليس يعمل على ، وأعتقد أن اللجنة من هذا المنطلق رأت أن عبارة " يعمل على " تضعف من المادة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .
العضو أحمد بوعلاي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في مداخلة سابقة لي مثبتة في مضابط الجلسات أشرت إلى ضرورة عدم إطلاق يد المجلس الأعلى للاتصال بالجامعات والأكاديميات والمعاهد العلمية في جميع أنحاء البلد ، ويجب أن تقيد من خلال الاتفاقيات الثنائية بين الدول والمجالس إلى آخره لا أن تطلق يده ، لذلك يجب الإبقاء على العبارة التي وردت من الحكومة وعدم حذفها ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، أؤيد النص الوارد من الحكومة الموقرة فيما يتعلق بالعمل على توثيق الروابط ، ولكن ربما أختلف جزئيًا في فهم العمل على التوثيق فهو ليس بعيدًا عن الالتزام في التوثيق وإنما هو تأكيد للتوثيق ، وأعتقد أنه يجب التقيد بالنص الوارد من الحكومة الموقرة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية
والتعليم .
وزير التربية والتعليم :
شكرًا سيدي الرئيس ، قبل أن يتم التصويت أود أن أؤكد نقطة مهمة وهي أن عبارة "العمل على" لها مدلول مهم جدًا هنا خصوصًا أنه إذا حذفناها من النص سيقرأ كالتالي : "توثيق الروابط الثقافية والعلمية والتعليمية مع الجامعات ومعاهد التعليم العالي" ، وهذا يعني مع كل جامعات العالم ، وهناك جامعات غير أكاديمية وبعضها لدينا عليها تحفظ من ناحية جودة التعليم ، ولكن عبارة "العمل على" تعني أننا سنبذل جهدنا وفق معايير ، والقصد منها أننا نسعى ونبذل جهدنا وفق ضوابط ومصالح ومتطلبات مجلس التعليم العالي ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، أود أن أؤكد نقطة مهمة وهي أن الروابط الثقافية بين الدول عادة تنجز عن طريق اتفاقيات ثقافية توقع بين الدول ، وتكلف بها الوزارات المعنية بذلك ، وإذا كانت تتعلق بقضايا التعليم العالي وتطويره فتكون وزارة التربية أو وزارات أخرى كالإعلام بالنسبة إلى الثقافة ، وعبارة "العمل على" تعني الاستفادة من هذه الاتفاقيات في تطوير العلاقات الثقافية مع الجامعات ، وبعض الدول لا تسمح بالتعاون مع الجامعات مباشرة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)النائب الأول للرئيس :
أطرح البند (6) بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية غير موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن أطرح البند (6) كما ورد من الحكومة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند ، وننتقل إلى البند (7) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
البند (7) : توصي اللجنة بالموافقة على البند (7) كما ورد من الحكومة الموقرة مع استبدال كلمة "العلمية" بكلمة "الفنية" ، واستبدال كلمة "التقنية" بعبارة "العلوم والتقنيات" . وإذا نظرنا إلى النص الوارد من الحكومة وتعديل اللجنة عليه وجدنا أن مسببات هذا التعديل هي أن الحكومة تقدمت بالنص لتقديم الاستشارات والخدمات الفنية والعلوم والتقنيات ، واللجنة رأت - مادام الأمر يتعلق بتقديم
خدمات - أن الخدمات يجب أن تكون علمية وتقنية وليست خدمات فنية وعلوم وتقنيات فالنص هكذا غير متسق ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد
آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نتحدث عن مجلس تعليم عالٍ ولا نتحدث عن مؤسسة أو جامعة تستطيع أن تقدم استشارات وخدمات إلى آخره ، ومجلس التعليم العالي يمكنه من خلال هذه الجامعات والمؤسسات أن ينسق هذه الخدمات بين الجهات الحكومية ، ولكن قيامه -كجهة - بتقديم استشارات أو خدمات علمية وتعليمية وتقنية لهيئات ومؤسسات حكومة وخاصة أيضًا فهذه الجزئية من المادة غير واضحة ، وأرجو - مادامت هذه المادة أتت من الحكومة - من سعادة الوزير توضيحها ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة تتكلم عن أهداف التعليم العالي ، وهذه أدوار التعليم العالي ومن ضمنها تقديم الاستشارات كتعليم عالٍ وليس دور المجلس ، فهذا دور كل مؤسسات التعليم العالي وهي تخدم المجتمع بهذه الأدوار ، وهذا لا يعني أن مجلس التعليم العالي سيوجه جامعة معينة إلى تقديم استشارة في مكان ما أو أن أي شخص يريد استشارة فعليه أن يذهب إلى المجلس ، فهذه من شئون الجامعات ، ودور التعليم العالي واضح ، ونحن في هذه المادة نتكلم عن التعليم العالي و أدواره ومهماته ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، نشكر سعادة الوزير على هذا التوضيح ولكن المادة غير
واضحة فهي تهدف إلى تقديم الاستشارات والخدمات ومازلنا هنا نتحدث عن
المجلس ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة أود أن أوضح أن بداية المادة تقول " يهدف التعليم العالي من خلال مؤسساته " وهذا يعني أن من سيقوم بتقديم الاستشارات هي مؤسسات التعليم العالي وليس مجلس التعليم
العالي ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)النائب الأول للرئيس :
أطرح البند (7) بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى البند (8) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
البند (8) : توصي اللجنة بإعادة صياغة البند (8) الوارد من الحكومة الموقرة ليكون على النحو التالي : " العناية بالتربية الدينية والوطنية وبتقوية شخصية المواطن واعتزازه بوحدته الوطنية ودينه وعروبته ووطنه وترسيخ مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان " ، وشكرًا
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح إضافة كلمة "الديمقراطية" بعد عبارة "وترسيخ مبادئ" لتقرأ العبارة " وترسيخ مبادئ الديمقراطية ومفاهيم حقوق الإنسان" ،
وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية
والتعليم .
وزير التربية والتعليم :
شكرًا سيدي الرئيس ، لو رجعنا إلى الدستور في المادة (7) الفقرة (ب) سنجد نصًا يشير إلى أن تكون التربية الوطنية مادة إلزامية في كافة المراحل التعليمية ، وبالتالي ما نتكلم عنه هنا ينسجم مع ما جاء في الدستور من حيث الاهتمام بالتربية الوطنية ، وهي تشمل أيضًا مبادئ حقوق الإنسان من حيث احترام الرأي والرأي الآخر والفكر المنفتح وغيرها من المبادئ التي تدخل ضمن ضوابطنا وتعاليمنا الإسلامية والعربية ، وبالنسبة إلى وضع حقوق الإنسان في هذا النص فسوف يأتي للمجلس الموقر قانون التعليم وهو موجود لدى مجلس النواب الآن ، وسوف يلامس كافة المراحل التعليمية من مراحل مبكرة من الابتدائية ثم الإعدادية فالثانوية ، وهذه هي مرحلة أساسية يجب أن يتعلم فيها الطفل التربية الوطنية ومبادئها وحقوق الإنسان ، ووزارة التربية والتعليم لديها الآن اهتمام بهذا الجانب وتحاول إدخال هذه المفاهيم ضمن مفهوم المواطنة وبالتالي زرعها في نفوس الأطفال والنشء من تلك المراحل ، ونحن نفضل الإبقاء على النص ، وهناك قانون التعليم الأساسي سيأتي لهذا المجلس ويمكن أن تضاف هذه المادة إذا وجد المجلس الموقر أنها مناسبة ، أما في مرحلة التعليم العالي فنحن نتكلم عن تربية وطنية أساسها احترام الرأي والرأي الآخر ومبادئ حقوق الإنسان ، فهي مغطاة من البداية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، إكمالاً لما جاء به سعادة وزير التربية والتعليم خاصة بالنسبة إلى مفاهيم حقوق الإنسان وهي مفاهيم أساسية يجب أن نركز عليها في مراحل التعليم الأساسي أي المدارس سواء كانت ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية ، ولكن عند الحديث عن الجامعات والتعليم العالي والمؤسسات الأكاديمية فيجب أن نتحدث عن الحرية الأكاديمية ، فبدلاً من مفاهيم حقوق الإنسان يجب أن نتحدث عن الحرية الأكاديمية لهذه المؤسسات ، ولاشك أن هناك الكثير من التحسس - ونعرف ذلك من خلال الـ (7 أو8) سنوات الأخيرة في العمل الجامعي - بالنسبة لقضية الحرية الأكاديمية ، لأنه غير مفهوم لدى الكثيرين ماذا نعني بالحرية الأكاديمية ، والحديث عن الحرية الأكاديمية كالحديث عن الحرية في مجتمع البحرين ، فعندما نقول إن في مجتمع البحرين حرية وديمقراطية فهذا لا يعني أن هناك فوضى وغوغاء ، فهناك دستور وأنظمة وقوانين تنظم هذه الحريات ، وكذلك بالنسبة إلى الجامعات ، فهناك حرية أكاديمية ويجب أن تكون هناك لوائح داخلية تنظم عمل الأساتذة الأكاديميين ولوائح تخص البحث العلمي ، وهناك ساعات معتمدة يجب أن تحقق ولا يتم تجاوزها ، أي أن حقوق وواجبات الهيئة الأكاديمية في الجامعات هي الحرية الأكاديمية ولا نعني غير ذلك ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ سعود كانو .
العضو سعود كانو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح تعديل البند (8) من المادة (2) بإضافة عبارة "احترام الدستور والالتزام بالقوانين" ، لتقرأ الفقرة " يهدف التعليم العالي من خلال مؤسساته إلى تحقيق ما يلي : العناية بالتربية الدينية والوطنية وبتقوية شخصية المواطن واعتزازه بوحدته الوطنية ودينه وعروبته ووطنه وترسيخ مبادئ احترام الدستور والالتزام بالقوانين ومفاهيم حقوق الإنسان" ، حيث إنني أعتقد أن احترام الدستور والالتزام بالقوانين لا يقل أهمية عن المبادئ الأخرى التي نص عليها
البند (8) ، وشكرًا .
(تثنية من بعض الأعضاء)
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .
العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة عامة قبل أن ندخل في تفاصيل
التوصيات ، فالملاحظ أن التقرير المقدم من اللجنة الموقرة - ونشكرها على هذا
التقرير - لا يتضمن الأسباب التي دعت اللجنة إلى اقتراح تعديلاتها على مواد المشروع وذلك حسب ما تنص عليه المادة (38) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، وأرجو من الأخ الكريم مقرر اللجنة أن يوضح للمجلس الأسباب الرئيسية التي قادت إلى إجراء التعديلات المقترحة وذلك بعد قراءة كل توصية ليتسنى للمجلس معرفة الأسباب الرئيسية التي دعت إلى هذه التوصيات ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، قد يكون مجلسكم الكريم لاحظ أنني في كل تعديل أوضح الأسباب لأنه لا توجد مذكرة تفسيرية مرفقة ، وجرت العادة ألا ترفق المذكرة التفسيرية ، ودائمًا أوضح الأسباب التي دعت لجنة الخدمات إلى إجراء التعديلات ويسرني ذلك ، وبالنسبة إلى البند (8) فقد ذكرت تعزيز شخصية المواطن واعتزازه بوحدته الوطنية ودينه وعروبته ووطنه وترسيخ مبادئ وحقوق الإنسان ، وهذه مبادئ أساسية ودستورية من الضروري أن تكون هدفًا من أهداف التعليم العالي ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أرى أي مانع من أن تكرر مبادئ هامة سواء في مراحل أولية أم متقدمة طوال العمر ، فأنا لا أرى أي إشكالية في ذلك ولا أرى سببًا يمنع أن نضع ذلك في المراحل الأولية والأساسية للتعليم ونكرره فيما بعد ، ولا أتفق مع سعادة وزير التربية والتعليم وأتفق تمامًا مع زميلي الدكتور الشيخ خالد آل خليفة في ناحية الحرية الأكاديمية ، وكذلك أتفق مع الزميل سعود كانو ، لأن إضافة عبارة "واحترام الدستور والالتزام بالقوانين" يغير من سلوكيات المجتمع إلى الأفضل ،
وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .
العضو الدكتور هاشم الباش :
شكرًا سيدي الرئيس ، أؤيد ما جاء به الدكتور الشيخ خالد آل خليفة بالنسبة إلى قضية الحرية الأكاديمية ، وأعتقد أنه أوضح أنها الحرية الإيجابية وليست الحرية
السلبية ، كما أعتقد في الوقت نفسه أن البند (5) الذي ناقشناه " تنمية الاهتمام بالثقافة العربية والإسلامية ... " يغطي العناية بالتربية الإسلامية والتأكيد على أهمية العناية بالتربية الوطنية وهي كافية في البند (5) ، وليس هناك ضرر من أن نتكلم عن
ذلك ، لأني أرى أننا نكرر العملية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك كثير من مداخلات الإخوة الأعضاء لا أرى لها موقعًا في هذا البند لأن احترام الدستور هو احترام دائم وأمر بديهي ، واحترام القوانين كذلك ، وهذه المادة تتكلم بشكل عام ، وسعادة الوزير ذكر أن هذه قوانين عامة وليست خاصة وتكون لها لوائح داخلية تفصل ما جاء في القانون العام ، أما احترام حقوق الإنسان فهو واجب ونص عليه الدستور وكذلك احترام القوانين ، ونحن نعمل ضمن الدستور ، ولا أجد أي داع لأن نكرر ذلك ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، لابد أن نرجع إلى النص الأصلي ، فهناك عبارة "الاهتمام بالتربية الوطنية " ، ولابد أن نشرح منهاج التربية الوطنية ، والآن يدرس منهاج التربية الوطنية في مدارس البحرين وهناك في الجامعة مقرر عن التربية الوطنية ، ومن خلال هذا المقرر وهذا المنهاج يتم تدريس كل ما يتعلق بحقوق الإنسان واحترام الآراء جميعها والدستور والقوانين وكل ما يتعلق ببناء الإنسان وإفهامه حقوقه كاملة ، وهذا موجود وهذا ما نص عليه القانون وهو الاهتمام بالتربية الوطنية على أساس ألا يغفل موضوع تربية الطالب البحريني في مؤسسات التعليم العالي ، وهذه إحدى توجهات التعليم العالي ووجدت في القانون لهذا الغرض ، والتربية الوطنية ليست كلمة عابرة فمعناها أن يكون هناك مقرر يدرس عن التربية الوطنية ، وكل ما ذكره الإخوان يكون ضمنه احترام القوانين واحترام الدستور والديمقراطية وحقوق الإنسان ، كل ذلك يجب أن يكون ضمن التربية الوطنية وهذا ما هو معمول به في كل دول العالم ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، الدستور هو أبو القوانين وعندما نشرع قوانين لابد في هذا الصدد أن نستلهم روح الدستور ، وبما أن الدستور أكد حقوق الإنسان فلابد من تأكيدها في القوانين التي نشرعها ، والحقوق مغطاة فيما يتعلق بالعناية بالتربية الدينية كما أن حقوق الإنسان مؤمنة في ديننا الحنيف منذ (1400) سنة ، ولابد من تأكيد مفهوم حقوق الإنسان العصري حسب ما وقعت عليه مملكة البحرين لأنها أمور جديدة على مجتمعاتنا العربية والإسلامية ، فلا ضير من تأكيد هذا المفهوم في كافة القوانين والتشريعات التي نشرعها ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد تناول الإخوان موضوع الحرية الأكاديمية وأعتقد أنها يجب أن تربط بالمؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي ، وإذا كنا نريد أن نضيف هذه الجزئية فيجب أن تكون بندًا منفصلاً ، وأن تتمتع مؤسسات التعليم العالي بالحرية الأكاديمية والاستقلال الذاتي في إدارتها ، وأعتقد أنه في كثير من القوانين تأتي الحرية الأكاديمية تحت هذا البند ، وإذا أراد الإخوان فمن الممكن أن نضيف بندًا يتكلم عن الحرية الأكاديمية ويتكلم عن الاستقلال الذاتي لمؤسسات التعليم العالي ، وشكرًا .
(تثنية من بعض الأعضاء)
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .
العضو أحمد بوعلاي :
شكرًا سيدي الرئيس ، البند (8) هو هدف ودور لمؤسسة التعليم العالي ، وقد أتت عبارة ترسيخ مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان كمفهوم سياسي ، وكأننا سيَّسنا التعليم العالي بإضافة هذه العبارة ، وبما أن دستورنا وقوانيننا تؤكد حقوق الإنسان ومبادءه وأن التعليم الأساسي سيكون مشمولاً ، فلماذا في التعليم العالي نضع مبادئ واسعة وفضفاضة ربما تفسر عند عامة الناس بأننا سيسنا التعليم العالي أو أنه فرض علينا من خارج بيئتنا وتاريخنا وتراثنا وفرضت علينا أشياء وضعت في التعليم العالي . أنا مع المادة كما جاءت من الحكومة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .
العضو الدكتور مصطفى السيد :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المادة كما جاءت من الحكومة شاملة وتغطي المبادئ التي ذكرها الإخوان ويجب التركيز على الأمور التربوية والتعليمية قدر الإمكان بعيدًا عن تسييس التعليم - كما ذكر الأخ أحمد بوعلاي - خاصة إذا عرفنا أن خريجي التعليم العالي الذي نتكلم عنه يكون الكثير منهم قد وفدوا من الخارج ، ويجب أن نتقيد بالمبادئ العامة كالاهتمام بالتربية الوطنية - كما ذكر سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب - والمواطنة وحب الوطن وتاريخ الوطن بما فيها المبادئ الإسلامية فهي جزء من تاريخنا وقيمنا ، وكذلك الديمقراطية وحقوق الإنسان ، فجميعها تأتي ضمن المبادئ المذكورة في المادة كما جاءت من الحكومة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، سأعطي الكلام لبقية المتحدثين لأنه يوجد اقتراح بتعديل البند (8) من الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة واقتراح آخر من الأخ سعود كانو ، وأعطي الكلمة الآن للأخ محمد هادي الحلواجي فليتفضل .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن سلسلة الحقوق والواجبات لن تنتهي فهي قائمة طويلة ، فإذا كنا في كل قانون سنسرد هذه القائمة فلن ننتهي ، وما أفهمه هو أن نكون دقيقين في صياغة القوانين ونختصر قدر الإمكان بحيث لا نخلق مجالاً للتأويلات والتفسيرات التي قد تشط في بعض الأحيان ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع زملائي في أن النص الذي جاء من الحكومة الموقرة نص شامل ويركز على التربية الوطنية ، وأقترح التصويت عليه بدلاً من الدخول في النص المقترح من اللجنة والذي يشتمل على الكثير من المفاهيم ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شـكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
وزير التربية والتعليم :
شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت الإخوة الأعضاء الكرام فيما يتعلق بمفهوم التربية الوطنية ، ونحن كوزارة تربية وتعليم سنسعى قدر الإمكان في أن نغرس هذه المفاهيم التي حرص عليها الأعضاء من خلال ملاحظاتهم ومداخلاتهم
القيمة ، فالتربية الوطنية ستراعي هذا الجانب ، وكذلك فإن قانون التعليم الأساسي سيأتي لمجلسكم الموقر ، ونحن نناقش هذه المادة وأي إضافة أخرى تتعارض مع نص
المادة (104) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى غير مقبولة ، فنحن نناقش النص إما الموافقة عليه كما جاء من اللجنة أو من الحكومة ، أما الإضافة فإن لها آلية أخرى نصت عليها المادة (104) ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أشاطر الأخ عبدالرحمن جواهري رأيه من حيث وضوح المواد ، وأشاطر الأخت وداد الفاضل فيما يتعلق بالمادة ، وأود إضافة شيء واحد بما أننا نقوم بعملية صياغة لأي مشروع وليس فقط للمشروع الذي أمامنا اليوم ، فيجب أن تكون صياغة المشروع واضحة ويجب ألا نحتاج إلى مذكرة تفسيرية لذلك لأننا وجدنا بعض المشاكل في اللائحة الداخلية في بعض موادها ، وبما أننا مكلفون بالتشريع فيجب أن تكون تشريعاتنا واضحة ، فقد ذكر المقرر أن هناك أمورًا تحتاج إلى مذكرة تفسيرية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أوافق على البند كما جاء من الحكومة ولكن أقترح إحلال العناية بدل الاهتمام لأن هناك فرقًا بين الاهتمام والعناية وما نطمح إليه هو العناية بالتربية الوطنية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، نص المادة (104) واضح ، وبإمكان الأعضاء تقديم تعديلاتهم أثناء المناقشة ، والأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة تقدم باقتراح ، وهناك اقتراح من الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة بوضع اقتراح الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة في بند منفصل ، كذلك تقدم الأخ سعود كانو باقتراح وهناك تثنية عليه ، وللمجلس أن ينظر في هذين الاقتراحين ...
العضو سعود كانو (مقاطعًا) :
أنا أسحب اقتراحي سيدي الرئيس ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
إذن يبقى اقتراح الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ، وأطرح هذا الاقتراح للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
( أغلبية غير موافقة )
النائب الأول للرئيس :
إذن سنصوت على البند (8) بتعديل اللجنة ، وأعطي الكلمة للأخ مقرر اللجنة لإعادة قراءة توصية اللجنة فليتفضل .
العضو الدكتور حمد السليطي :
توصي اللجنة بإعادة صياغة البند (8) الوارد من الحكومة الموقرة ليكون على النحو التالي : "العناية بالتربية الدينية والوطنية وبتقوية شخصية المواطن واعتزازه بوحدته الوطنية ودينه وعروبته ووطنه وترسيخ مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان" .
النائب الأول للرئيس :
أطرح البند (8) بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
( أغلبية غير موافقة )
النائب الأول للرئيس :
أطرح البند (8) كما جاء من الحكومة الموقرة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
( أغلبية موافقة )
النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند ، وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
البند (9) والبند (10) : توصي اللجنة بالموافقة على إضافة البندين المستحدثين للمادة الثانية كما وردا من مجلس النواب الموقر دون تعديل وهما :
" 9- تنمية مهارات النجاح في الحياة والمرونة في مواكبة تحولات المعرفة وعالم
العمل" . 10- تنمية قدرة الطالب على ممارسة التفكير العلمي التحليلي الشمولي الناقد وحل المشكلات حلاً ابتكاريًا" . وقد رأت اللجنة أن هذين البندين عبارة عن مهمتين من المهام الرئيسية والمهمة التي يجب أن تكون من أهداف التعليم العالي .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك أية ملاحظات ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، هل تنمية مهارات النجاح في الحياة هي من مهام مجلس التعليم العالي ؟ أليس البند (3) هو جزء من هذه العملية ؟ وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الفقرتين مهمتان ولا تتعارضان مع السياسة العامة للقانون ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
وزير التربية والتعليم :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لما جاء في هاتين المادتين كما تفضلت الأخت
الدكتورة فوزية الصالح فهي أمور إجرائية ، ونحن نتكلم عن أهداف ، لذلك فإن كثيرًا من اللوائح والإجراءات قد غطت هذا الجانب وليس لها داع ، والحكومة وجدت أن الأهداف التي وضعتها في مجلس التعليم العالي تغطي ذلك ، وعندما يأتي قانون التعليم فبالإمكان مناقشة ذلك ، فتنمية التفكير الإبداعي والمعرفة هي مراحل مبكرة في التعليم والطالب الذي يصل إلى المرحلة الجامعية ولا توجد لديه هذه المهارة فهذه علامة استفهام ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن تنمية مهارات النجاح في الحياة هي من أهداف أي مؤسسة تعليمية ، وهذه المادة تتحدث عن أهداف التعليم العالي في الوطن ، ولا تتحدث عن مجلس التعليم العالي ماذا سيفعل ، وأهداف التعليم هي لجميع المراحل ، وهذه توصيات عالمية في المناهج ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن إذا أردنا قراءة هذه المادة فيجب أن نقرأ بداية
النص : "يهدف التعليم العالي من خلال مؤسساته إلى تحقيق ما يلي : تنمية مهارات النجاح في الحياة ..." فاقتصار ذلك على التعليم العالي فقط غير صحيح ، فهدفي هو النجاح في الحياة وليس الشهادة فقط ، والنجاح في الحياة نتيجة للمعاملة ، فإذا لم نرسخ المعاملة في تعليمنا فلن نصل إلى النجاح في الحياة والمرونة في مواكبة التحولات في
المعرفة ، والعمل على ذلك مهم ، وما أتى به النواب صحيح ومـهم ، وتنمية قدرة الطالب على ممارسة التفكير العلمي يجب ألا تكون تدريسًا من غير أن يكون لها تهديف في الطريقة أي طريقة التفكير العلمي المنفتح الشمولي الناقد وحل المشكلات ، فهذان البندان مهمان ، وأعتقد أن اللجنة وافقت عليهما كأهداف للتعليم العالي ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .
العضو الدكتور مصطفى السيد :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذان البندان عبارة عن أدوات ، مادة تسمى الإبداع (creating) فالإنسان عندما يريد تثبيت مسمار في الحائط فإنه يستخدم لذلك مطرقة ولكنه لا يقول إنه سيستخدم مطرقة وإنما يستخدم الأداة ، كذلك الابتكار والنظرة الشمولية هما أدوات ضمن مجموعة من الأدوات والأهداف التي ذكرت سابقًا تغطي الابتكار والنظرة الشمولية والعلم ، ولا نستطيع إدخالها ضمن قانون التعليم العالي لأن هناك أدوات أخرى ستظهر لنا ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد تعمدت أن أسأل سعادة وزير التربية والتعليم حول هذين الموضوعين ، وأعتقد أنه أجاب بما معناه أن وجود هذين البندين ليس له ضرر بل سيعطي تعزيزًا للقانون ، وفي لقائنا مع سعادة وزير التربية والتعليم أوضح لنا أن المجلس الأعلى للتعليم لديه مشكلة في مخرجات التعليم في الجامعات ، فمخرجات التعليم الآن لا تتماشى مع سوق العمل ، وهذا ما تفضل به الإخوان وأنا منهم بالنسبة للبند (9) فمخرجات التعليم الآن تخلق لنا بطالة ، وفي اعتقادي لابد من وضع البندين (9)
و(10) لأنهما سيعززان هذا القانون ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الكل مجمع على أهمية هذا القانون وضرورة سرعة إصداره ، ويجب ألا نترك أي فراغ قانوني في هذا الجانب ، وما اقترحه الإخوة النواب اقتراح في محله ، وإذا كانت هذه الإضافة لا تضيف للقانون شيئًا فهي لا تسيء له أو تغير فيه شيئًا ، فالأفضل ألا نختلف مع النواب في أمور قد لا تكون جوهرية حتى لا نتأخر في إصدار هذا القانون ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا يختلف اثنان على أهمية التنمية ، وليس الموضوع أنه إذا لم يكن ينفع فهو لا يضر ، ولكن في البند رقم (3) تكرار لنفس الهدف ليس له
داع ، وعبارة "متطلبات التنمية الشاملة" توضيح لا يستدعي من القانون وضع بندين مادام هناك بند يتكلم عن إعداد الكوادر المؤهلة وسوق العمل ... إلخ ، فهي مجرد زيادة ليس إلا ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت الإخوان الذين يطالبون بإضافة هذين البندين ، وأعتقد أنهما مهمان ووجودهما يفيد ولن يضر في شيء ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم نونو .
العضو إبراهيم نونو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أضم صوتي إلى صوت الأخت الدكتورة ندى
حفاظ فلا داعي لإضافة هذين البندين لأنهما ليسا بهدفين بل هما أمران معروفان ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ مقرر اللجنة فليتفضل .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، البندان هما هدفان وليسا أداتين ، وليسمح لي الأخ الدكتور مصطفى السيد أن أقول إن تنمية مهارات النجاح في الحياة هي هدف
أساسي ، وكذلك تنمية قدرة الطالب على ممارسة التفكير العلمي هي هدف وليس
أداة ، وأنا أستخدم طرق تدريس معينة كأداة لتحقيق هذه المهارات ، وهذا يعزز القانون ولا يضعفه ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع التعديلات التي جاءت من اللجنة الموقرة بإضافة هذين البندين ، ومنطلقي في ذلك أن القوانين عندما تأتي يجب أن تكون محددة ويجب ألا تكون بشكل عام وتترك للتفسير ، القوانين تأتي محددة ولهدف معين ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، أطلب من الإخوان الاختصار في مداخلاتهم ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع الأخت الدكتورة فوزية الصالح في أن مهمتنا مهمة في التشريع ، والتشريع يجب أن يكون واضحًا ، وإذا كررنا المواد في نفس القانون فسيكون عيبًا شرعيًا في القانون ، وإذا كان هذا الأمر متكررًا فلا داعي له ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، لو أن الأمور دائمًا واضحة وجلية فلا تكتب
الأهداف ، فلنكتب مثلاً أن قانون التعليم العالي أهدافه رائعة وممتازة فقط ، فالأهداف توضع وتفصل من أجل أن يتم تحقيقها ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .
العضو الدكتور هاشم الباش :
شكرًا سيدي الرئيس ، عبارة " إعداد الطاقات البشرية المؤهلة" ، أنا أتساءل : ما معنى المؤهلة ؟ المؤهلة هي التي تمارس التفكير العلمي والتحليلي والشمولي والناقد وحل المشكلات حلاً ابتكاريًا ، والبند (3) يتضمن البندين (9) و(10) وأقترح التصويت على المادة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات أخرى ؟
( لا توجد ملاحظات )
النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت توصية اللجنة بإضافة البندين (9 ،10) إلى المادة (2) ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
( أغلبية موافقة )
النائب الأول للرئيس :
إذن تقر توصية اللجنة بإضافة هذين البندين إلى المادة الثانية ، وأرفع الجلسة للاستراحة .
( رفعت الجلسة ثم استؤنفت )
النائب الأول للرئيس :
بسم الله نستأنف الجلسة ، وننتقل إلى المادة (3) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة (3) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : "ينشأ مجلس يسمى (مجلس التعليم العالي) يختص بالشئون المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي في الدولة ويصدر بتشكيله مرسوم ملكي" . توصي اللجنة بالموافقة على النص الوارد من الحكومة الموقرة مع استبدال كلمة "المملكة" بكلمة
"الدولة" . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : "ينشأ مجلس يسمى (مجلس التعليم العالي) يختص بالشئون المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي في المملكة ويصدر بتشكيله مرسوم ملكي" .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك أية ملاحظات ؟ تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة (3) المتعلقة بتشكيل مجلس للتعليم العالي أكثر وضوحًا من الاقتراح الذي تقدمت به الحكومة الموقرة ولكنها مع ذلك لم تؤكد ضرورة أن يكون مستوى تمثيل مؤسسات التعليم العالي بأعلى مسئوليها ، وأقترح أن يكون نص المادة على النحو التالي : " أ – يشكل المجلس برئاسة الوزير وعدد من الأعضاء لا يقل عن عشرة أعضاء من ذوي الخبرة والمكانة العلمية على أن يكون من بينهم رئيس الجامعة الوطنية وثلاثة من رؤساء الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة الوطنية ، ورئيس هيئة الاعتماد الأكاديمي ورئيس نقابة الأكاديميين أو جمعياتهم في حال عدم وجود نقابة لهم . ب – يختار المجلس من بين أعضائه نائبًا للرئيس يحل محل الرئيس في حال غيابه " ، والسبب في ذلك لتكون الاجتماعات قائمة في أي ظرف ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخت الدكتورة فوزية الصالح فلتتفضل .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للمادة (3) في إحدى توصيات تقرير التنمية الإنسانية لسنتي 2002-2003 وبالحديث عن اقتصاد المعرفة وسوق الحريات والشفافية وإعادة هيكلة التعليم العالي يجب عند تشكيل أي مجلس من مجالس التعليم العالي أن تكون هناك شراكة بين أربع جهات : التعليم العالي الحكومي ، والتعليم العالي الخاص ، وسوق العمل , والهيئات أو مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالجهات الأكاديمية ، وأغلب مجالس التعليم العالي عندما تشكل تشكل على هذا الأساس ، والمادة لا تشير إلا إلى التعليم العالي الحكومي والتعليم العالي الخاص ، وتركت باقي الجهات ، وأعتقد أنه من الأهمية - إذا كنا نريد أن نخرج بمجلس تعليم عالٍ قوي ويحقق أهداف الألفية - أن نشير إلى اهتمام سوق العمل كأعضاء في مجلس التعليم العالي ومؤسسات المجتمع المدني ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن المادة تنص على أن " يشكل المجلس برئاسة الوزير ... على أن يكون بينهم من يمثل مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة" ، ولم نشر إلى مراكز البحث العلمي ، افترضنا أن يكون هناك مركز بحث واحد ، ولابد أن نشير إلى البحث العلمي كأحد أعضاء مجلس التعليم العالي ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نناقش المادة (3) التي تتكلم عن الإنشاء ، والمادة
(4) هي ما يناقشه الإخوان ، لذا أقترح أن نرجئ هذا الأمر إلى أن نأتي إلى المادة
المعنية ، والنقاش الآن حول المادة (3) والتي تعنى بإنشاء مجلس يسمى مجلس التعليم العالي يختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة ويصدر بتشكيله مرسوم ملكي ، وأعتقد أنه يجب أن نلتزم بالمادة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
وزير التربية والتعليم :
شكرًا سيدي الرئيس ، إضافة لما تفضل به الأخ الدكتور الشيخ علي
آل خليفة ، فإنه عندما يكون هناك مجلس للتعليم العالي لابد عند تشكيله عدم غياب الأسماء التي سوف تتولى هذه المهمة الجسيمة ، وبما أننا أشرنا إلى أهداف المجلس وأكدنا عليها كالبحث العلمي والاهتمام بسوق العمل فلا يمكن أن يتولى التخطيط أناس بعيدون عن هذه الأهداف ، كذلك سيكون هناك من هم ذوو خبرة واختصاص ، وهناك ممثلون للجامعات الحكومية والخاصة وغيرها ، فلن يكون هناك مانع من وجود هذه الكفاءات التي يعتز بها الوطن ، وبالتالي سيسعى المجلس في تشكيله أن يتضمن جميع الكفاءات والقطاعات ذات العلاقة بهذا الجانب لكي يضمن تحقيق الأهداف بالصورة المشرفة التي ترضى عنها السلطة التنفيذية والتشريعية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي استفسار بخصوص المادة (3) فقد قدم في الجلسة السابقة نص مختلف بشخصية اعتبارية واستقلال إداري ومالي ، فحبذا لو يوضح لنا المقرر سبب تغيير النص الذي أمامنا الآن ، كذلك ورد البحث العلمي وأعتقد أن هناك غموضًا حول البحث العلمي إذ تم تعريف التعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي وقد عرّف البحث العلمي ولم تعرف مراكز البحث العلمي ، وفي المادة (5) ذكرنا أن المجلس سيرخص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة ، وكما تفضلت الأخت الدكتورة فوزية الصالح نفترض وجود مركز يتيم ولم يتم إنشاء مراكز أخرى ، وفي حالة إنشاء مراكز للبحوث ، هل الترخيص لهذه المراكز من اختصاصات مجلس التعليم العالي أم
لا ؟ لأن هذا ليس واضحًا ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الأخت وداد الفاضل على استفسارها بخصوص النص السابق في تقرير اللجنة السابق ، والذي ورد فيه أن مجلس التعليم العالي له شخصية اعتبارية واستقلالية ، وقد ناقشت اللجنة ذلك ورأت أن من طبيعة عمل هذا المجلس ليس العمل الأكاديمي الذي يحتاج إلى الاستقلالية كمركز للبحوث أو جامعة ، وإنما هو - إذا نظرنا إلى أهدافه ومهماته ، هو في الحقيقة - مجلس تنسيقي ، ينسق ويقترح السياسات ويقترح تعديل قوانين التعليم العالي ، فهو ليس سيد قراره بمعنى أنه غير مستقل بل هو جزء وبرئاسة سعادة وزير التربية والتعليم ، والوزير مسئول أمام مجلس الوزراء عن تنفيذ السياسات فهو مجلس كما في الدول المتوفر بها وزارات تعليم عالٍ ، ووزارة التربية والتعليم هي وزارة تنفيذية تنسيقية تقترح الخطط والسياسات ، فلا يوجد لها استقلالية وإنما هي مرتبطة بجهاز الدولة ، وهذا رأي اللجنة في الموضوع ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد سألت عن البحث العلمي ولم أجد إجابة .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أعتقد أن البحث العلمي يأتي في مهمات المجلس في المادة (5) بعد التعديل ، ولو سمحت أن نؤجل الإجابة عليه لحين مناقشتها .
العضو وداد الفاضل ( مستأذنة) :
سيدي الرئيس ، لم يرد ما يشير إلى أن من مهام المجلس أو اختصاصاته الترخيص لمراكز البحث العلمي ، فكيف نصوت على هذه النقطة قبل أن نتطرق إلى الاختصاصات ؟ فلا يوجد وضوح عن الجهة المسئولة عن إعطاء الترخيص لأي مركز من مراكز البحوث مستقبلاً ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، حقيقة لم نجد هناك مراكز ترخص للبحوث ،
فمن حق أي فرد يعمل بحثًا ما ، وأعتقد أن البحث العلمي يجب أن يكون
له شرطان هما : أن يتناسب مع خطة الدولة ، وأن تكون له ناحية أخلاقية
(ethical committee) ، ففي الكثير من الدول قبل أن يعتمد البحث المقدم تبعثه لأخذ الموافقة الأخلاقية عليه ، فإن تمت الموافقة عليه من الناحية الأخلاقية
ولديك الإمكانيات المالية فإن البحث مكفول ، وليس هنالك ترخيص للبحث ،
وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أشرت في الجلسة السابقة إلى وجود ثلاثة أنواع من البحوث ، فهناك مراكز بحوث تطبق نظام التعليم العالي ، وهناك بحوث الشركات مثل وجود قسم للبحوث بشركة الخليج للبتروكيماويات ، فهل هذا يتبع التعليم العالي أم
لا ؟ وهناك البحوث المرتبطة بالجامعات وتخضع لمثل هذه المعايير ، وكلام الأخت وداد صحيح ، حاليًا تقرير التنمية الإنسانية فيه جدول بعدد مراكز البحوث في العالم العربي ، وهناك إشارة لوجود مركز بحوث واحد لا غير في البحرين ، ولكن في الإمارات أو عمان مثلا فهناك أكثر من مركز ، ولو أنشئ مركز آخر في البحرين أو أن مركز البحرين للدراسات والبحوث اقتصر واختص بمجال وهناك مركز آخر سيختص بالاقتصاد على سبيل المثال لا الحصر ، فمن سيرخص لمثل هذا المركز ؟ وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ملاحظة الأخت وداد الفاضل في محلها وهي جيدة حول الجهة التي ترخص لمراكز بحوث خاصة - ربما هذا ما تعنينه - وهذه الفقرة لم ترد في مهمات مجلس التعليم العالي ، وأنا أتصور أنه عند مناقشة المهمات يجب أن تضاف هذه الفقرة وهي مهمة جدًا وأنا أرى أنها من مهمات المجلس ، وما نبحثه الآن هو إنشاء مجلس التعليم العالي ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)النائب الأول للرئيس :
أطرح المادة (3) بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟ .
( أغلبية موافقة )
النائب الأول للرئيس :
إذن تقر المادة (3) بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفـضل الأخ المقرر .
العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة (4) المستحدثة : توصي اللجنة بإضافة مادة جديدة وهي : "يشكل المجلس برئاسة الوزير وعدد من الأعضاء لا يقل عن عشرة أعضاء من ذوي الخبرة والمكانة العلمية على أن يكون من بينهم من يمثل مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ، وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد" . والمسببات التي رأت اللجنة بها التوصية بهذه المادة الجديدة هي أن القانون خلا من طبيعة إنشاء المجلس ، فهناك مادة مختصة لإنشاء المجلس ولكن طبيعة وشكل إنشائه لم يرد فيه نص بمشروع القانون ، واللجنة ترى أنه من الضروري أن توضع مثل هذه المادة بمشروع القانون ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات ؟ تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لست مع إضافة مثل هذه المادة والخاصة بتشكيل المجلس ، أنا أرى أن اللجنة لم توفق بهذه التوصية وهناك أسباب لذلك وهي : أن المشروع المقدم من الحكومة لم يتضمن كيفية تشكيل مجلس التعليم العالي ، ولا من سيرأس هذا المجلس ، وفي اعتقادي أن المشروع لما أحيل وفقًا للنص المقدم من الحكومة
أحال التشكيل إلى أداة قانونية هي إصدار المرسوم الملكي ، بمعنى أن نترك أمر تشكيل المجلس ورئاسته إلى جلالة الملك وما يراه مناسبًا في هذا الشأن ، وأنا أعتقد أن النص المقدم من الحكومة هو الأفضل لأنه عند ترك هذه الأمور للمرسوم ستكون هناك مرونة تراعي الظروف سواءً الراهنة أو المستقبلية ، والسبب الآخر لعدم موافقتي على إضافة هذه المادة هو أنني أعتقد أن ترك تشكيل المجلس وتحديد من سيرأسه للمرسوم الملكي هو ناحية جوهرية ، فقد يرى جلالة الملك أن أمور التعليم العالي مهمة لإيجاد أمور للتنسيق ولإعطاء المسئولية لمستوى أعلى من الوزير كرئيس الوزراء أو سمو ولي العهد ، فمجلس التعليم العالي ليس بأقل مستوى أو أهمية من المجلس الأعلى للنفط ، والمجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية ، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة ، وأنا بهذا لا أقلل من قدرة سعادة وزير التربية والتعليم على رئاسة المجلس ، ولكن بوجود سمو رئيس الوزراء أو سمو ولي العهد يكون هناك دعم كبير للمجلس ولقراراته . كذلك هذا يتفق مع التوجهات التي تلمسناها عندما أحيل هذا المشروع إلى الحكومة خاليًا من النص المضاف من اللجنة ، وأنا أقترح - سيدي الرئيس - بناءً على هذه الأسباب ترك أمر تشكيل المجلس إلى جلالة الملك بإصدار المرسوم الملكي المناسب ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .
العضو الدكتور هاشم الباش :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤلان عن عدد الأعضاء وهما : لماذا لا يتم تبديل عبارة " لا يقل عن" إلى عبارة " لا تزيد عن" حيث إن هذه الأخيرة أكثر
مرونة ، وأيضًا لماذا لا يتم تحديد عدد مرات التجديد ، وأنا أرى أنه من المهم جدًا أن نبدأ من هذه الفترة بملاحظة هذه الأمور ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أخالف رأي العضو خالد المسقطي في الطرح الذي أورده لأن الإضافة التي أضافتها اللجنة إضافة جيدة ويجب أن نضيف نحن عليها تحديد نوعية الأعضاء ، مثل تواجد رئيس الجامعة الوطنية بينهم ورؤساء الجامعات الأهلية الخاصة ونقابيين ، وذلك لإعطائه قوة أكبر وأرجح ، وذلك لتواجد الكفاءات العالية عندنا في البحرين ، وهذا الأمر متبع في كثير من دول العالم ، وطبعًا لا يحدد الاسم ولكن المنصب ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، نحن لا نسـتطيع أن نحدد أسماء أو جهات مثل الجامعة ، ولكن لربما يختلف الوضع مستقبلاً.
العضو عبدالمجيد الحواج ( مستأنفًا ) :
نحن إذا حددنا الجامعة الوطنية فهي موجودة .
النائب الأول للرئيس :
هل تقصد جامعة البحرين ؟
العضو عبدالمجيد الحواج :
نعم سيدي الرئيس ، وتكون ممثلة برئيسها ، وذلك ليكون المجلس ممثلاً بقوة بسبب الاختصاص ، ولذلك أنا أختلف مع رأي العضو خالد المسقطي ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن إضافة اللجنة هي إضافة موفقة ، ولو رأينا كل المجالس ، فلا يصدر قانون إنشاء المجلس إلا ومعه أو ضمنه تشكيل المجلس وفترة عضوية أعضاء المجلس ، وإذا تركت بلا ذكر فذلك يعتبر نقصًا في المشروع ، وأنا أؤكد وأثني على إضافة اللجنة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لماذا نقيد المجلس بتسمية أعضائه ؟ مثل الجامعة الوطنية وجامعة الخليج وجامعة البحرين ، فربما يكون لكل وقت أمر وقرار مغاير لما سبقه ، أنا أتفق مع الأخ خالد المسقطي بأن يكون له أعضاء ويقوم المجلس بتعيين أحد دون الآخر لأسباب الظروف الآنية في ذلك الوقت ، فلا يجب التقيد بأية تسميات ، وقد مر ذلك علينا سابقًا مثل موضوع التأمينات ، فللمرونة يجب ترك هذا الأمر مفتوحًا ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، كل هذه الأمور السابقة أمور إجرائية تنظمها اللوائح الخاصة بالقانون ، فأرجو عدم التطرق إليها وتركها للجنة التي سوف تقر القانون بتنظيم هذه الأمور لأنها أمور فنية ، والتطرق إليها يضعف من القانون ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لتشكيل أي مجلس اطلعنا عليه كان يهتم بأمرين مهمين في تكوينه وهما الخبرة والعلاقة ، فأعتقد أنه من المهم أن يكون أعضاء المجلس من ذوي الخبرة ومن ذوي العلاقة - أي من لهم علاقة بالتعليم العالي - ليكون مجلسًا
متكاملاً ، فربما الشيء الوحيد الذي رأى الإخوة أن نضيفه هو أن يكون الشخص من ذوي المكانة العلمية ومن ذوي العلاقة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)النائب الأول للرئيس :
اللجنة اقترحت مادة جديدة وهناك معارضون لها وهناك مؤيدون ، وأيضًا هناك اقتراح بحذف هذه المادة وهو الاقتراح الأبعد وسنصوت عليه أولاً ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
( أغلبية غير موافقة )
النائب الأول للرئيس :
إذن أطرح للتصويت توصية اللجنة بإضافة مادة جديدة لتكون المادة (4) بعد التعديل ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
( أغلبية موافقة )
النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة المستحدثة من قبل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التي تليها ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة (4) من المشروع الأصلي : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : "يتولى المجلس شئون التعليم العالي وعلى الأخص : 1- إعداد السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي . 2- اقتراح إنشاء مؤسسات التعليم العالي الحكومي في المملكة وإقرار حقول التخصص في مختلف المستويات التي تدرس فيها والتعديلات التي تطرأ عليها . 3- وضع الأسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي . 4- بحث واقتراح تعديل قوانين وأنظمة التعليم العالي في ضوء تطور السياسات العامة في المملكة . 5 - النظر فيما يواجه التعليم العالي من صعوبات واقتراح الوسائل الكفيلة بتذليلها . 6- الترخيص بإنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاص في إطار الخطة العامة للتعليم . 7- إصدار اللوائح والقرارات المنظمة للشئون المالية والإدارية المتعلقة بالتعليم العالي . 8- التنسيق والتكامل بين هيئات ومؤسسات التعليم العالي ، وهيئات ومؤسسات البحث العلمي من ناحية وبينها وبين مؤسسات التعليم العام من ناحية أخرى . 9- الاطلاع على التقارير السنوية التي تصدرها الجامعات والجهات الحكومية المختصة حول أداء مؤسسات التعليم العالي واتخاذ التوصيات المناسبة بشأن تقويم هذا الأداء وتطويره. 10- إعداد تقارير سنوية لمجلس الوزراء عن أوضاع التعليم العالي والبحث العلمي ، وتقديم التوصيات المناسبة في هذا الشأن " . توصيـة اللجنـة : 1- توصي اللجنة بالموافقة على البنود رقم (1) ،
(4) ، (5) ، (10) كما وردت من الحكومة الموقرة دون تعديل . 2- توصي اللجنة بالموافقة على البند رقم (2) كما ورد من الحكومة الموقرة مع حذف عبارة "التعديلات التي تطرأ عليها " الواردة في نهاية البند . 3- توصي اللجنة بالموافقة على البند رقم (3) كما ورد من الحكومة الموقرة مع إضافة عبارة : " والرسوم الدراسية " بعد عبارة "بقبول الطلبة" . 4- توصي اللجنة بالموافقة على إضافـة البند المستحدث الوارد من مجلس النواب الموقر دون تعديل ليكون البـند رقم (6) . 5- توصي اللجنة بالموافقة على البند رقم (6) كما ورد من الحكومة الموقرة مع استبدال كلمة "الخاصة" بكلمة "الخاص" الواردة بعد عبارة "مؤسسات التعليم العالي" وإضافة العبارة التالية في نهاية البند : "العالي وفق شروط الترخيص التي يضعها المجلس" مع إعادة ترتيب البنود ليكون البند رقم (7) . 6- توصي اللجنة بحذف البند رقم (7) كما ورد من الحكومة
الموقرة . 7- توصي اللجنة بالموافقة على البند رقم (8) كما ورد من مجلس النواب الموقر دون تعديل . 8- توصي اللجنة بالموافقة على البند رقم (9) كما ورد من الحكومة الموقرة مع استبدال عبارة "مؤسسات التعليم العالي" بكلمة "الجامعات" .
9- توصي اللجنة بإضافة البنود المستحدثة التالية : "متابعة مؤسسات التعليم العالي ومراقبة برامجها والخدمات المساندة التي تقدمها وجودة أدائها ومخرجاتها وأوضاعها المالية" ليكون البند رقم (11) . "تشجيع الاستثمار الخاص في التعليم العالي" ليكون البند رقم (12) . على ذلك يكون النص بعد التعديل : "يتولى المجلس شئون التعليم العالي وعلى الأخص : 1- إعداد السـياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي .
2- اقتراح إنشاء مؤسسات التعليم العالي الحكومي في المملكة وإقرار حقول التخصص في مختلف المستويات التي تدرس فيها . 3- وضع الأسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة والرسوم الدراسية في مؤسسات التعليم العالي . 4- بحث واقتراح تعديل قوانين وأنظمة التعليم العالي في ضوء تطور السياسات العامة في المملكة . 5- النظر فيـما يواجه التعليم العالي من صعوبات واقتراح الوسائل الكفيلة بتذليلها . 6- وضع الشروط والمعايير للترخيص لمؤسسات التعليم العالي على مختلف أشكالها . 7- الترخيص بإنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة في إطار الخطة العامة للتعليم العالي وفق شروط الترخيص التي يضعها المجلس . 8- التنسيق بين هيئات ومؤسسات التعليم العالي ، وهيئات ومؤسسات البحث العلمي من ناحية وبينها وبين مؤسسات التعليم العام من ناحية أخرى والسعي لتحقيق المزيد من التكامل بينها . 9- الاطلاع على التقارير السنوية التي تصدرها مؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية المختصة حول أداء مؤسسات التعليم العالي واتخاذ التوصيات المناسبة بشأن تقويم هذا الأداء وتطويره .
10- إعداد تقارير سنوية لمجلس الوزراء عن أوضاع التعليم العالي والبحث العلمي ، وتقديم التوصيات المناسبة في هذا الشأن . 11- متابعة مؤسسات التعليم العالي ومراقبة برامجها والخدمات المساندة التي تقدمها وجودة أدائها ومخرجاتها وأوضاعها المالية .
12- تشجيع الاستثمار الخاص في التعليم العالي" .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، سنناقش المـادة بندًا بندًا ونبدأ أولاً بالبنود (1) ، (4) ، (5) ، (10) حيث أوصت اللجنة بالموافقة عليها كما وردت من الحكومة الموقرة دون تعديل ، هل هناك أية ملاحظات على هذه البنود ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
أطرح البنود (1) ، (4) ، (5) ، (10) للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
( أغلبية موافقة )
النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه البنود ، وننتقل إلى البند (2) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
البند (2) : توصي اللجنة بالموافقة على البند (2) كما ورد من الحكومة الموقرة مع حذف عبارة "والتعديلات التي تطرأ عليها " الواردة في نهاية البند . وتعديل اللجنة نابع من أن التعديلات التي تطرأ ربما تعوق عمل المؤسسات الأكاديمية ، لأن بعض التعديلات ربما تكون أسبوعية أو شهرية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات ؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربة والتعليم .
وزير التربية والتعليم :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لعبارة "والتعديلات التي تطرأ عليها" فالهدف منها ضبط مخرجات التعليم لأن حقول التخصص مع التخصصات الجديدة التي سيوافق عليها مجلس التعليم العالي عندما تقدم له الجامعات طلبات إنشاء أقسام وتخصصات جديدة أو حتى للاستثمار في مجال التعليم العالي كإنشاء جامعة جديدة ، فلابد للمجلس أن يدرسها ويتأكد أنها ستخدم مسيرة التعليم في البحرين ، فلن تكون عبئًا على القطاع الخاص والعام ، بحيث لا يكون عدد الخريجين والتخصصات غير متوافق مع سياسة التعليم في البحرين ، ومجلس التعليم العالي سيعقد اجتماعاته كل (4) أشهر على الأقل
وكلما دعت الحاجة لذلك ليتأكد أن هذه البرامج والتخصصات التي وافق عليها لا تختلف عن السياسة العامة أو أن عددًا من الخريجين سوف يشكلون عبئًا على مؤسسات الدولة أو لا يوافق تخرجهم مع متطلبات سوق العمل ، وكل ذلك لضمان جودة وتوافق مخرجات التعليم مع متطلبات التنمية وتوجه المملكة فيما يتعلق ببرامجها وخططها المستقبلية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
( لا توجد ملاحظات )
النائب الأول للرئيس :
الحكومة تصر على نص البند كما ورد منها ، واللجنة توصي بحذف عبارة
"والتعديلات التي تطرأ عليها " وهو الاقتراح الأبعد ، وعلى ذلك أطرح أولاً البند (2) بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟
( أغلبية غير موافقة )
النائب الأول للرئيس :
أطرح البند (2) كما ورد من الحكومة للتصويت ، فمن هم الموافقون
عليه ؟
( أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند ، وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
البند (3) : توصي اللجنة بالموافقة على البند (3) كما ورد من الحكومة
الموقرة مع إضافة عبارة "والرسوم الدراسية" بعد عبارة "بقبول الطلبة " . والمسببات الموجبة لهذا التعديل في رأيي هي أن هذا الموضوع قد أثير في الصحف من تصريحات أولياء الأمور بشكوى أن رسوم الجامعات والكليات الخاصة مرتفعة ، ولضبط الرسوم من قبل مجلس التعليم العالي ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك أية ملاحظات ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .
العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أستفسر من اللجنة عن رأي الهيئات والمؤسسات التي شاورتها لإعطاء مجلس التعليم العالي صلاحية تحديد الرسوم الدراسية في الجامعات ومراكز التدريب الخاصة ، وهل هذه المؤسسات أبدت ارتياحها لمثل هذه
الصلاحيات ؟ وما المبررات لإعطاء المجلس هذه الصلاحية ؟ حسب التعديل المقترح من اللجنة على البند (3) من المادة (5) بعد التعديل بشأن اختصاصات مجلس التعليم
العالي . سيدي الرئيس ، يبدو لي أن هناك تناقضًا بين هذا التعديل والتعديل الذي تقدمت به اللجنة في إدراج وإضافة البند (12) حيث نص على تشجيع الاستثمار الخاص في التعليم العالي ، وكلنا على علم بأن قيد وتحديد الرسوم الدراسية قد يصب في خلاف هذا الهدف ، ولهذا السبب أقترح عدم القبول بتوصية اللجنة تعديل هذا
البند ، وشكرًا .
( تثنية من بعض الأعضاء )
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، الرسوم الدراسية ليست فقط كمية الرسوم الدراسية وهي أيضًا يجب أن تضبط حتى في وجود التعليم الخاص ، والرسوم الدراسية قد تكون
لمساعدة بعض الطلبة ، وقد يتوقف التدريس في حقل من التخصصات فكيف تعاد هذه الرسوم ؟ فالأسس العامة المتعلقة بالرسوم هي أكثر من تحديد قيمة الرسوم ، فهناك تفاصيل واشتراطات للرسوم ، وكيف تخفض الرسوم ؟ ولمن تخفض ؟ وهناك علاقة بين قبول الطلبة والرسوم الدراسية فلابد أن تبينها اللوائح الداخلية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس (متسائلاً) :
وماذا عن مجالس التعليم في الدول الأخرى وهو ما سأل عنه العضو عبدالرحمن جواهري ؟
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مجيبًا) :
في الدول الأخرى تكون الرسوم واشتراطات الرسوم من اختصاص المجلس الأعلى للتعليم العالي لوجود اشتراطات خاصة ، مثل تخفيف الرسوم عن جميع الدارسين أو وجود استثناءات لبعض الدراسين ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع وضع الأسس العامة للقبول من واجب المجلس ، ولكن تحديد الرسوم ووضع الأسس لها غير صحيح ، وإذا أتينا لوضع أسس للرسوم فهذا خارج عن الموضوع هنا وخاصة ونحن نتكلم عن مشروع بقانون ، فهذا من اختصاص اللوائح الداخلية للمجلس فيما بعد ، فيضع الأسس والنظم ، وهذا القطاع قطاع خاص ولم أجد في الواقع في قوانين تشكيل مجالس التعليم العالي ما يثبت أو يتحدث عن مسئولية تحديد الرسوم الدراسية لديها . وهناك أمر آخر فلو تدخل المجلس في تحديد الرسوم وفشلت الجامعة والمؤسسات فمن سيكون مسئولاً عن ذلك ، هذه المؤسسات مؤسسات خاصة وتعتمد على الربحية ، ومن هنا يجب النظر في هذا الموضوع فيما بعد وليس في المرسوم نفسه ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على كلام الدكتور الشيخ خالد آل خليفة والأخ عبدالرحمن جواهري ، فنحن نناشد وننادي بالاقتصاد الحر ، فكيف نقيد المستثمرين ؟ وأعتقد أن أسس تقييم الرسوم صعبة التطبيق ولم أر أي دولة في العالم قيدت أو حددت الرسوم عن طريقها أو عن طريق المجلس الأعلى للتعليم العالي ، ولا حتى في الدول الاشتراكية ، فكل جامعة تحدد رسومها بنفسها ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .
العضو الدكتور مصطفى السيد :
شكرًا سيدي الرئيس ، أؤيد اقتراح العضو عبدالرحمن جواهري بأن نجعل تحديد الرسوم لقوى السوق والقوى التنافسية ، فهناك جامعات قوية جدًا تستثمر في المعدات والتقنيات العالية ، وهناك جامعات أصغر . وأهداف المجلس تطوير وتنمية التعليم العالي ولا يوجد لديه اختصاص لتقييم تكاليف هذه المؤسسات والدخول في عملية التمويل وبعدها تحمل مسئولية ربح أو خسارة هذه المؤسسات ، هذا في الوقت الحاضر وربما يستجد أمر آخر في المستقبل ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع الإخوة عبدالرحمن جواهري والدكتور الشيخ خالد آل خليفة وجميل المتروك والدكتور مصطفى السيد بأن هذا التعديل بإضافة عبارة "الرسوم الدراسية" ليس في محله ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .
العضو الدكتور هاشم الباش :
شكرًا سيدي الرئيس ، يبدو أن الإخوة في اللجنة عندما أضافوا هذه الفقرة إلى البند لم يفرقوا بين الجامعات العامة والجامعات الخاصة ، والرسوم هي أمر أساسي بالنسبة لأي جامعة خاصة وتكون بناءً على تكلفتها الخاصة من أساتذتها وموقعها وإلى آخر الأمور ، والباب متروك ومفتوح لأولياء الأمور باختيار أي من هذه الجامعات ، وأنا أؤيد ما ذهب إليه الأخ عبدالرحمن جواهري وبقية الزملاء الذين أيـدوه وأؤكد على ذلك ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أختلف قليلاً مع الإخوة في موضوع التعليم ، فالتعليم ليس تجارة بحتة ، نحن فعلاً نتبنى فكرة الاقتصاد الحر لكن هذه القضية هي أمر تربوي تعليمي ، فمن الضروري أن تكون هناك ضوابط للرسوم ، حتى في كثير من الدول المتقدمة مثل أمريكا وكندا فالمؤسسات التربوية لا تسمى مؤسسات ربحية بل تسمى (non-profit organization) فهناك قيود عليها ، فمن المهم جدًا وضع ضوابط وأسس وليس تركها للعرض والطلب ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
وزير التربية والتعليم :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع لما تم تقديم هذا البند من المادة (4) من قبل
الحكومة كان على أساس وضع السياسة العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي . إن سياسة التعليم العالي في مملكة البحرين بشكل عام هي جذب وتشجيع القطاع الخاص في مجال التعليم العالي بهدف تطوير مخرجات التعليم وفتح آفاق جديدة أمام الأبناء وأمام المستثمرين لفتح المزيد من الكليات التي تعطي للطالب ولولي الأمر فرصة التنقل من جامعة إلى أخرى لمتابعة برامج جديدة ، مع مراعاة الجودة والاعتمادية التي سوف يراعيها المجلس ، أما تقييده بأمر الرسوم الدراسية فسوف يعوق حركة القطاع الخاص في الاستثمار في هذا المجال ، وهذه الأمور لاشك أن المجلس سوف يراعيها والعرض والطلب يفرض طبيعته على المستثمر ، كما أن هناك كليات مثل الكليات العلمية التي تحتاج إلى مختبرات وكليات طب لربما تفتح أبوابها في
المستقبل ، وبالتالي لدى هذه المؤسسات تكلفة تختلف من واحدة إلى أخرى على حسب الكادر الأكاديمي والتجهيزات ، وكل هذه عوامل تفرض نفسها وظلالها فيما يتعلق بأمر الرسوم الدراسية ، فمن منطلق التشجيع لم يرد في هذا البند بالذات تحديد مفهوم الرسوم الدراسية ، باعتبار أن هذا قطاع خاص ، فالتعليم العالي يشمل تعليمًا حكوميًا وتعليم جامعات خاصة وغيرها من مؤسسات التعليم العالي ، فالهدف من ذلك هو تشجيع الاستثمار ، ولكن لاشك ستكون هناك ضوابط ، وكذلك السوق يفرض نفسه فيما يتعلق بالرسوم الجامعية من ناحية عدد الطلبة وأحجام الكليات وطبيعة التدريس في هذه الكليات ، وأيضًا الجامعات التي تم الاتفاق معها ، كل هذه ضوابط من الصعب أن نضع لها الآن بنودًا ونحددها تحديدًا دقيقًا ، لذلك كان طرحها بهذا الشكل العام ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، ليسمح لي الإخوة أن أختلف معهم في هذا الموضوع ، فبالنسبة إلى هذا البند إنما يدعو إلى وضع أسس عامة ووضع معايير عامة في هذا المجال ، فبقدر ما هناك حاجة ماسة إلى وضع مثل هذه الأسس العامة فيما يتعلق بقبول الطلبة فأيضًا هناك مثل هذه الحاجة إلى وضع مثل هذه المعايير وتضمينها القانون والنص عليها في القانون فيما يتعلق بالرسوم ، فمع احترامنا طبعًا وتقديرنا أن التعليم في جانب منه يسير في اتجاه الاستثمار إلا أنه لابد من الالتفات إلى أن هناك طلبة ربما يعانون من ضيق ذات اليد ولابد من إفساح المجال أمام هؤلاء وألا تكون الرسوم حائلاً دون التحاقهم بمثل هذا التعليم ، فوضع مثل هذه الأسس العامة والمعايير العامة والنص عليها يخدم مثل هذه الفئة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .
العضو أحمد بوعلاي :
شكرًا سيدي الرئيس ، قلت في مداخلة سابقة إنه يجب ألا نضع قيودًا
وشروطًا ، فنقول شيئًا وننفيه بشيء آخر ، ونقول الاستثمار الداخلي والخارجي والتعليم العالي ونأتي بشروط وقيود تنفر المستثمرين ، إذن يجب أن يكون القانون واضحًا ودقيقًا ، إذا تدخلنا في مسألة الرسوم فسيكون ذلك على حساب الجودة وسيكون هناك تخصص وتخصص ، يعني ستكون التكلفة عالية ، فكيف تحل
الإشكالية ؟ فقد تحول العلم الحديث والتكنولوجيا الراقية والتعليم العالي إلى تخصص التخصص ، فهذا يحتاج إلى تكلفة عالية وباهظة ، والناس طبقات فالذي يدفع أموالاً أكثر سوف يوفر لأبنائه مستوى راقيًا من التعليم ، ومن لا يملك كثيرًا فسيعلمهم في مستوى وسط وهكذا ، فالناس ليسوا سواء في المدخول أو المعيشة ، والتعليم العالي ليس ملجأ أيتام ، فإذن يجب ألا نتدخل وننفر المستثمرين سواء كانوا من الداخل أو الخارج في مجال التعليم العالي ونفرض عليهم معوقات غير صحيحة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أنا أختلف مع الأخ الدكتور حمد السليطي وإن كنت أتفق معه في الفقرة الأولى في أن التعليم ليس سلعة يتاجر بها ، وفي التعليم مستويات كثيرة - كما تفضل الدكتور مصطفى السيد بذكرها - فهناك جماعات كبيرة ومختلفة في مستوى التعليم في أوروبا وأمريكا ، فنجد أن رسوم بعض الجامعات الحكومية قد تصل إلى ثلاثة أضعاف رسوم بقية الجامعات الحكومية الأخرى . أنا أعتقد أن مستوى التعليم هو الذي يحدد الرسوم . وذكر الأخ عبدالجليل الطريف المعايير ، ما هي المعايير في تقييم الرسوم ؟ لا توجد معايير في تقييم الرسوم ، هل نطلب من المجلس الأعلى أن يكون لجنة لتقييم الرسوم ؟ فهذه مشكلة أخرى تدخلنا في متاهات أخرى في الوقت نفسه ، أنا أعتقد أن نتركها كما وردت في النص الوارد من الحكومة ونصوت عليها ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، أرجو من الإخوان الاختصار قدر الإمكان لأن الوقت بدأ يدركنا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة بمراجعتنا لكثير من القوانين وجدنا أن كثيرًا من الجامعات تحدد الرسوم إذا كان هناك (grant) من الحكومة ، بمعنى أن هناك نوعين أو أكثر فيوجد الحكومي ويوجد الذي تساعده الحكومة ، ففي أستراليا
- مثلاً - نرى أن هناك تحديدًا للأسعار ، أما الجامعات الخاصة التي لا تأخذ معونة فهذه لها سوق يحكمها ، فحين نتكلم عن الأسعار هنا نقصد بها المؤسسات الحكومية التي لها أسعار ، وكما قلت قد لا تكون الأسعار فقط تكلفة الكلية ولكن قد يكون هنالك برنامج لمساعدة بعض الطلبة ذوي الدخل المحدود ، فيكون بإمكانية المجلس وبماليته أن يساعدهم ، فيجب أن يناقش هذا الأمر ويجب أن يوضع في القانون ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أجيب عن بعض ما قيل بخصوص وضع قيود على المستثمرين مثلاً ، فأعتقد أن المعني بوضع مثل هذه السياسة هو مجلس التعليم
العالي ، فلابد أنه سيكون بمستوى المسئولية ، فلن يكون في هذا المجلس من سيعمل على ( تطفيش ) المستثمرين ، وأعتقد أن كلامًا كهذا ربما يكون طعنًا غير مباشر في مجلس التعليم العالي الذي نعتقد جازمين بأنه سيكون مجلسًا أمينًا على التعليم ويعمل على جذب كبريات المؤسسات التعليمية في البلاد ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، لدينا رأيان : رأي مع توصية اللجنة ورأي مع البند كما جاء من الحكومة ، فلنصوت أولاً على الاقتراح الأبعد وهو توصية اللجنة بإضافة عبارة
" والرسوم الدراسية " ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟