النائب الثاني للرئيس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .
( فيما يلي نص تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إعفاء المنشآت الصناعية من الضرائب ( الرسوم ) الجمركية المفروضة على مدخلات الصناعة المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2003م : )
بتاريخ 23/12/2003 م رفع صاحب السعادة خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع القانون المذكور أعلاه وقرار مجلس النواب في هذا الشأن .
وبتاريخ 28/12/2003م أحال صاحب السعادة رئيس المجلس نسخة من مشروع القانون إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس .
وبتاريخ 6 / 1/ 2004م تلقت اللجنة رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية في شأن مشروع القانون المذكور أعلاه .
وبتاريخ 7/1/2004 تلقت اللجنة رأي لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في شأن مشروع القانون المذكور أعلاه .
وبتاريخ 6 /1/2004 م عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية اجتماعاً لدراسة المشروع سالف الذكر .
وقد اختار مكتب اللجنة السيد محمد إبراهيم الشروقي مقررًا أصليًا للموضوع والسيد يوسف صالح الصالح مقرراً احتياطيًا .
وقد انتهت اللجنة من مناقشاتها الواسعة ودراستها المستفيضة في هذا الشأن إلى التوصيات الآتية :
أولاً : بخصوص الديباجة :
نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002 بالموافقة على النظام " القانون " الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين المنعقدة بسلطنة عمان خلال الفترة من 30-31 ديسمبر 2001 بشأن إعفاء المنشآت الصناعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الضرائب " الرسوم " الجمركية المفروضة على مدخلات الصناعة ،
أقر ............................ القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " .
توصيـــة اللجنــة :
- إضافة عبارة : " وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية
ودعم الصناعات الوطنية " بعد عبارة : " بعد الاطلاع على الدستور " .
- إضافة عبارة : " مجلس الشورى ومجلس النواب " بعد كلمة " أقر" وذلك تماشيا
مع أحكام الدستور .
وعلى ذلك يكون نص هذه الديباجة بعد التعديل :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002 بالموافقة على النظام " القانون " الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين المنعقدة بسلطنة عمان خلال الفترة من 30-31 ديسمبر 2001 بشأن إعفاء المنشآت الصناعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الضرائب " الرسوم " الجمركية المفروضة على مدخلات الصناعة ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه ".
ثانياً : بخصـوص مــواد المشـروع :
1- بالنسبة للمادة رقم (1) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة:
" صودق على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين المنعقدة بسلطنة عمان خلال الفترة من 30-31 ديسمبر 2001 بشأن إعفاء المنشآت الصناعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الضرائب "الرسوم " الجمركية المفروضة على مدخلات الصناعة " .
توصيـــة اللجنــة :
- توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .
2- بالنسبة للمادة رقم (2) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة:
" على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
توصيـــة اللجنــة :
- توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .
والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،
د.هاشم حسن الباش جمال محمد فخرو
نائب رئيس رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية لجنة الشئون المالية والاقتصادية
( فيما يلي ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إعفاء المنشآت الصناعية من الضرائب ( الرسوم ) الجمركية المفروضة على مدخلات الصناعة المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2003م : )التاريخ : 10 يناير 2004م
السيد الفاضل جمال محمد فخرو المحترم
رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية
الموضوع : مشروع قانون بالتصديق على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إعفاء المنشآت الصناعية من الضرائب (الرسوم) الجمركية المفروضة على مدخلات الصناعة .
تحية طيبة وبعد ،
بتاريخ 28 ديسمبر 2003م أرفق صاحب السـعادة رئيـس المجلس ضمن كتابه رقم (242-1-2003) مشروع قانون بالتصديق على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون بشأن إعفاء المنشآت الصناعية من الضرائب (الرسوم) الجمركية المفروضة على مدخلات الصناعة المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2003م لمناقشته وإبداء الملاحظات بشأنه .
وبتاريخ 30 ديسمبر 2003م عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الثالث عشر ، وتناولت هذا الموضوع بالبحث والمناقشة المستفيضة واستعرضت الآراء القانونية لوزارة الصناعة ودائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء حول ما إذا كان هناك تعارض بين القرار وأحكام المرسـوم بقانون بشأن حماية الصناعات الوطنية ، واستعرضت وجهات النظر حول المشروع وعما إذا كان يتعارض مع التزامات البحرين الدولية واتفاقية (الجات) التي وقعتـها البحرين ، وانتهت اللجنة إلى موافقة المشروع للدستور وعدم مخالفته لمبادئه .
وعليه فإن اللجنة توصي بالموافقة على المشروع .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،
محمد هادي الحلواجي
رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية
( انتهى نص التقرير ومرفقاته )
النائب الثاني للرئيس :
تفضل الأخ محمد الشروقي مقرر اللجنة .
العضو محمد الشروقي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بتاريخ 6 يناير 2004م عقدت لجنة الشئون المالية
والاقتصادية اجتماعًا ناقشت فيه مشروع قانون بالتصديق على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إعفاء المنشآت الصناعية من الضرائب (الرسوم) الجمركية المفروضة على مدخلات الصناعة المرافق للمرسوم الملكي رقم
(42) لسنة 2003 ، وقد انتهت اللجنة من مناقشاتها الواسعة ودراساتها المستفيضة في هذا الشأن إلى التوصيات التالية ...
النائب الثاني للرئيس ( موضحًا ) :
إن تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية يخضع في نظره من قبل المجلس لحكم المادة (37) من الدستور في الفقرة الثانية منها ، فقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إعفاء المنشآت الصناعية من الضرائب (الرسوم) الجمركية المفروضة على مدخلات الصناعة يأخذ حكم المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يجب لنفاذها صدور قانون ، ومن ثم فإن هذا المجلس الموقر اليوم سيناقش هذا المشروع وفقًا لحكم المادة (125) من اللائحة أي أنه لا يمكن تعديل نصوص هذا القرار ولا يوجد ما يمنع من تعديل نصوص مشروع القانون نفسه أي الديباجة والمادتين الأولى والثانية ، وهذا ما فعله مجلس النواب عندما عدل ديباجة المشروع ، هذا ما أردت توضيحه للمجلس عند مناقشة المشروع من حيث المبدأ ولا نتطرق إلى المواد في البداية حتى تتم موافقة المجلس على المشروع المقدم من حيث المبدأ ، تفضل الأخ محمد الشروقي مقرر اللجنة .
العضو محمد الشروقي :
أولاً : بخصوص الديباجة : نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002 بالموافقة على النظام (القانون) الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين المنعقدة بسلطنة عمان خلال الفترة من 30-31 ديسمبر 2001 بشأن إعفاء المنشآت الصناعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الضرائب (الرسوم) الجمركية المفروضة على مدخلات الصناعة ، أقر... القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " توصية اللجنة : - إضافة عبارة : " وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية " بعد عبارة : " بعد الاطلاع على الدستور " . إضافة عبارة : " مجلس الشورى ومجلس النواب " بعد كلمة " أقر" وذلك تماشيًا مع أحكام الدستور . وعلى ذلك يكون نص هذه الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002 بالموافقة على النظام (القانون) الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين المنعقدة بسلطنة عمان خلال الفترة من 30-31 ديسمبر 2001 بشأن إعفاء المنشآت الصناعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الضرائب (الرسوم) الجمركية المفروضة على مدخلات
الصناعة ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه ".
النائب الثاني للرئيس :
هل هناك أية ملاحظات على الديباجة ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه من الناحية الإجرائية يفترض أن نتحدث عن مشروع القانون قبل أن نناقش مواد المشروع ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، هذا ما اقترحته على المجلس إذا كانت هناك أية ملاحظات على المشروع من حيث المبدأ ، والآن نحن نناقش المواد مادة مادة ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما ذكره الأخ عبدالجليل الطريف إجراء صحيح ، وقد طلبنا الكلام قبل الدخول في مناقشة الديباجة أو نصوص المواد ،
وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، لدي طلب واحد فقط بالكلام للأخ منصور بن رجب وإذا رأى المجلس أن نعطي المجال للإخوة لإبداء آرائهم بخصوص القانون بصورة عامة ...
العضو السيد حبيب مكي ( مقاطعًا ) :
عذرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن أسماءنا موجودة لديكم مسجلة على الورقة ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
نعم أسماؤكم مسجلة ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، يأتي هذا القانون والمرسوم الملكي السامي الذي يوشحه ليضيف بعدًا عمليًا وتنفيذيًا واقتصاديًا جديدًا إلى مجموعة القوانين والمراسيم الملكية المماثلة لجهة تعبد الطريق أمام الوحدة الخليجية التي تشكل هدفًا أسمى للقيادات الحكيمة والحكومات والشعب الواحد في منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ولاشك أن القرار الصادر عن المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين التي انعقدت في سلطنة عمان الشقيقة بشأن إعفاء المنشآت الصناعية بدول المنظومة الخليجية من الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على مدخلات الصناعة فيما بين هذه
الدول ، لاشك أن هذا القرار يحقق الكثير من الأماني والأهداف المنشودة لتكريس التكامل الخليجي والوحدة الاقتصادية الشاملة . ولما كان هذا القرار يدخل ضمن فئة
المعاهدات التي يصبح لها قوة القانون بمجرد إبرامها والتصديق عليها ، وبغض النظر عما أشارت إليه مداولات اللجان من إمكانية التعارض بين هذا القرار الخليجي وبعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 فإن الخلاصة التي توافق عليها الجميع هي أن هذا القرار يصب في صالح الاقتصاد والصناعة والتجارة في دول المنظومة الخليجية ، وإن كانت الفوائد المترتبة عليه نسبية بين هذه الدول ، وعمومًا فإننا مع المزيد من خطوات التكامل الاقتصادي بين الدول الشقيقة في هذه المنظومة التي تشكل الآن نموذجًا عربيًا فريدًا في التكامل والتعاون المشترك ، وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية الكاملة ، وعليه فإن الموقف من هذا القرار وبالتالي من المرسوم والقانون الذي يوشحه وينسب إليه هو الموقف من كل إنجاز من شأنه أن يضيف جديدًا إلى تكاملنا مع إخوة أشقاء نشترك وإياهم في الجغرافيا والتاريخ والمصير الزاهر إن شاء الله ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، بداية أقدم جزيل شكري إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية على تقريرها الخاص بمشروع قانون بالتصديق على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إعفاء المنشآت الصناعية من الضرائب (الرسوم) الجمركية المفروضة على مُدخلات الصناعة المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2003 ، والشكر موصول لكل من لجنة الشئون التشريعية
والقانونية ، ولجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني . سيدي الرئيس ، كوني أحد أعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني فإني أؤكد لكم ما انتهت إليه اللجنة من أن مشروع القانون يصب في تطوير العلاقات لدول الخليج العربية من خلال مجلس التعاون ومسيرته التنموية ، وإني أوافق على ما جاء في مشروع القانون بالتصديق . بعد الاطلاع على مشروع القانون وضوابط الإعفاء ، والآراء القانونية لوزراء الصناعة ، ودائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء ، ومقارنته بأحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية أحببت أن أعرض عليكم بعض الملاحظات : أولاً : ذكرت المادة الخامسة من أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية أنه لإمكانية حصول المنشآت الصناعية على الحماية والدعم يشترط عليها : 1- أن تكون منتجات المنشأة طالبة الدعم والحماية على مستوى عالٍ من الجودة . 2- تقديم دراسة جدوى اقتصادية وفنية يقتنع بها . 3- توفير فرص عمل وتدريب للأيدي العاملة البحرينية . في حين أنه عند الرجوع إلى الضوابط الخاصة بإعفاء المُدخلات الصناعية من الضرائب (الرسوم) الجمركية المرفقة بالقرار المطروح نجدها تفتقر إلى هذه الاعتبارات . ثانيًا : يتوافق مشروع القانون والمرسوم بقانون رقم (11) في إعفاء المعدات والآلات وقطع الغيار ، ومواد الخام الأولية ، ونصف المصنعة التي تحتاجها المنشأة في إعفائها من الرسوم الجمركية ، والخلاف بينهما أنه في حين أن مشروع القانون حدد سنوات الإعفاء ، نجد أن المرسوم لم يشر إلى ذلك . إضافة إلى ذلك أن مشروع القانون أكد على أن الصناعات الاستراتيجية ذات أهمية كبيرة للاقتصاد
الوطني ، المادة الرابعة تذكر أنه يجوز للجنة المختصة بالدولة التوصية بخلاف ما تقدم بالنسبة للصناعات الأخرى ولمدة أطول ، وحيث إنه يتضح من مذكرة سعادة وزير الصناعة أن صناعة النفط وصناعة الألمنيوم من الصناعات الاستراتيجية وذلك لدورها الحيوي في اقتصاد المملكة ، فالإعفاء الضريبي على مشترياتها من المعدات والآلات وقطع الغيار والمواد الخام ... الخ يجعلها في مركز منافس لنفس الصناعات في الدول الأخرى خاصة أن الدول المجاورة ذات إنتاجية أكبر وأوسع من إنتاج المملكة في قطاعي النفط والغاز . ثالثًا : ذكر في مذكرة دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء بشأن ضوابط إعفاء المنشآت الصناعية من الرسوم الجمركية المفروضة على مدخلات الصناعة أن البند (7) من الضوابط المرفقة بالقرار لم يضمن بالكتاب الصادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون والذي ينص : " للوزير المختص تحديد نسبة العاملين من مواطني دول المجلس في المنشأة الصناعية طالبة الإعفاء الجمركي بحيث لا تقل هذه النسبة عن 5% في السنوات الخمس الأولى ، ترتفع بعدها لتصل إلى 10%
في السنوات الخمس اللاحقة ، وعلى أن تحافظ على هذه النسبة كحد أدنى طوال
سريان فترة الإعفاء " . وقد فسرت الدائرة هذا التمايز بأنه وفقًا للبند (8) من الضوابط المرفقة بالقرار فإنه يجوز للجنة التعاون المالي والاقتصادي بالتنسيق مع لجنة التعاون الصناعي حق تفسير وتعديل هذه الضوابط ، فمن الممكن أنه قد صدر القرار عن اللجنة المشار إليها لكن الذي يتم التصديق عليه هو القرار المرفق بمشروع القانون بما تضمنه من ضوابط ، لأن هذا هو ما تلاقت عليه إرادات القادة بأن أي تعديل في الضوابط يعمل به إعمالاً لأحكام القانون بعد صدوره . نستنتج أن البند (7) سوف يكون ضمن الضوابط في حالة التصديق عليه ، وأرى أن المادة (7) هذه يجب ألاّ تحذف بل من الأهمية إبقاؤها وترفع نسبة العاملين من مواطني دول مجلس التعاون في المنشأة الصناعية طالبة الإعفاء الجمركي إلى أكثر من 10% ، فعلى اللجنة المختصة أن تطالب المنشآت الطالبة الإعفاء الجمركي بتوفير نسبة كبيرة من العاملين المواطنين ، والقيام بتدريب الأيدي العاملة الوطنية كي تحل محل العمالة الأجنبية التي هي مضطرة لتوظيفها في السنوات الأولى من عمر المنشأة وذلك أسـوة بالمادة الرابعة من أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية ،
وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية ومن حيث المبدأ أؤيد هذه الاتفاقية باعتبارها تمثل التكامل الخليجي بكل أبعاده ، وأضم صوتي بقوة لصوت زميلي الأخ السيد حبيب مكي على ملاحظاته القيمة التي أضافها إلى هذه الاتفاقية ، كذلك أشكر الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وأعضاء اللجنة . سيدي الرئيس ، الملاحظات التي تقدمت بها لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني هي ملاحظات قيّمة وبالذات الملاحظة (4) ، وأنا أوجه سؤالي إلى سعادة وزير الصناعة وهو أن مؤتمر القمة الأخير بدولة الكويت كان أهم قرار اتخذه هو إحلال العمالة الوطنية بدول مجلس التعاون ، وكان هذا القرار مكتوبًا بالخط العريض (بالمانشيت) في كل جرائد دول مجلس التعاون ، أليست هذه الاتفاقية تعارض من حيث المبدأ هذا التوجه السامي لملوك ورؤساء دول مجلس التعاون ؟ سيدي الرئيس ، لو رأينا أي اتفاقيات مشابهة على صعيد الدول الأخرى أو التكتلات الاقتصادية الأخرى وبالذات التكتل الأوربي فسنجد أن الهدف الأساسي هو توفير فرص عمل لأبناء الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات ، في حين نجد أن هذه الاتفاقية هي نقيض لهذا الموضوع . في اعتقادي - وأظن أن كثيرًا من الأعضاء يتفقون معي - أن نسبة العمالة الأجنبية في دول مجلس التعاون نسبة هائلة وكبيرة ولها تأثيرات اقتصادية واجتماعية قادمة وبالذات في حالة تطبيق اتفاقيات منظمة العمل الدولية لعملية التجنيس والتوطين لهذه العمالة والحقوق السياسية المترتبة على هذه العمالة ، لابد أن نعي أنه في حالة تطبيق هذه الاتفاقية فلابد من تحديد نسبة العاملين وزيادة هذه النسبة ، فهناك هدف استراتيجي لابد أن تبنى عليه كل رؤانا الاقتصادية ، وأعتقد أن هذا الهدف لابد من التركيز عليه في هذه الاتفاقية ، وأنا واثق بأن وزير الصناعة رجل قطع شوطًا كبيرًا وهامًا في عملية توفير الفرص للعمالة الوطنية في كل المجالات ، وهذا يشهد عليه كل تاريخ سعادة وزير الصناعة ، وأنا أعتقد أنه يتفق معي في هذا الموضوع ، وكذلك الإخوان في الحكومة بما يصرحون به دائمًا في الصحافة المحلية والعربية ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود بداية أن أشكر اللجان التي توالت وتعاقبت على بحث مشروع القانون وما أبدته من ملاحظات قيمة حياله ، ولاشك - سيدي الرئيس - أننا نبارك مشروع القانون الذي يجيء في إطار تفعيل آليات العمل الخليجي المشترك في دول مجلس التعاون بما يفضي إلى دعم أنشطتها الصناعية والاقتصادية والتسهيل على المنشآت الصناعية في دول المجلس من خلال إيجاد مناخ ملائم للازدهار
الصناعي . أما من حيث فحوى مشروع القانون فمن الملاحظ - سيدي الرئيس - أن قرار الإعفاء جاء مذيلاً بالعديد من الضوابط التي تم النص عليها في شكل بنود ملحقة بالقرار ، وأن هذه الضوابط يتعلق بعضها بالأمور الإجرائية وهي تلك الخاصة بملء الاستمارات وإرفاق المستندات والمواد المطلوبة لتقديمها وإعداد السجلات للنماذج الموحدة لقيد الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية ، وهذه أمور تنظيمية لا غبار عليها بكل تأكيد ، إلا أنه فيما يختص بلجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة التعاون الصناعي اللتين مُنِحتا حق تفسير وتعديل هذه الضوابط وهو أمر وإن كان يحسب لصالح هذا القرار بما يضفي عليه من مرونة في التغيير وفق المعطيات والمستجدات التي تنشأ بفعل نتائج العمل الميداني التطبيقي لهذا القرار إلا أن ثمة محاذير قد ترد في هذا المجال جراء تباين الآراء وربما المصالح وهو أمر وارد مما قد يؤثر على بلوغ الأهداف المتوخاة منه ، وذلك يتوجب الالتفات إلى هذه النقطة تحديدًا لكي يصار إلى ضمان تحقيـق المكاسب المرجوة المتمثلة في تشجيع المنشآت الصناعية وانعكاساته الإيجابية على النشاط الصناعي والاقتصادي في دول المجلس ، لذلك - سيدي الرئيس - فإنني أؤكد على هذه النقطة وضرورة التنبه إلى هذا الموضوع لكي يكون تطبيق هذه الضوابط منسجمًا وواردًا ومتوافقًا مع مصالح دول المجلس ككل ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، هل يود سعادة وزير الصناعة التعقيب على مقترحات وملاحظات الإخوة والأخوات أعضاء المجلس ؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة .
وزيـــــر الصناعــــة :
بسم الله الرحمن الرحيم ، سيدي الرئيس ، بادئ ذي بدء بودي أن أتقدم ببالغ
التقدير لكم ولبقية أعضاء المجلس المكرمين على استضافتي في هذه الجلسة للتعقيب أو الإجابة على بعض التساؤلات التي تفضل بها بعض الأعضاء الكرام ، وبداية - إذا أذنتم لي - بودي أن ألخص بصورة موجزة جدًا وفي عجالة ما أتى به مشروع المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية ، حيث تؤكد المادة (4) منه على وسائل الدعم والحماية وتؤكد المادة (5) على شروط هذه الحماية أو الدعم ، في حين أن المادة (6) من ذلك المرسوم بقانون تتطرق إلى قضية الآلية التي تقوم بتنفيذ المرسوم بقانون من خلال وزارة التنمية والصناعة سابقًا أو وزارة الصناعة حاليًا بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر ، هذا هو ملخص موجز لما أتى به المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 . قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون بشأن الإعفاءات وما أتى بعد ذلك من قانون ودراسة من اللجان المختصة لم ينسخ - وأرجو أن تجيب هذه المداخلة عن الاستفسار الذي تفضل به السيد حبيب مكي والأخ فيصل فولاذ - المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بأكمله ، وإنما تطرق إلى بعض الأمور والقضايا - ربما في مادتين أو أكثر - وحاول أن يعدل هذه المواد بما يعود بالفائدة للصالح العام ، وبالتالي فإن الكثير مما جاء به المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 يبقى كما هو ولا ينسخ ، وإنما النسخ هو جزئي في هذا المضمار ، وما أقره المجلس الأعلى في اجتماعه في مسقط بسلطنة عمان في ديسمبر 2002م نابع من ذلك التوجه وذلك القرار . ومما لاشك فيه أن إعفاء مدخلات الصناعة الوطنية سوف يشجع الصناعة المحلية ويزيد من نسبة الدعم الفعال لها كما يشجع جلب الاستثمارات المحلية والأجنبية ، ونأمل في النهاية أن يؤدي إلى زيادة القيمة المضافة في الصناعات المختلفة وتعزيز فرص العمل للعمالة الوطنية ويساهم في نقل التقنية ، وإلى آخر ما هنالك ، وهنا بودي أن أضيف أن جميع القضايا المتعلقة بالعمالة الوطنية التي أتت في الأنظمة والقوانين في مملكة البحرين بالذات تبقى كما هي ؛ لأن مشروع القانون المقترح لا ينسخها ، والبند (7) الذي تفضل بذكره سعادة الأخ السيد حبيب مكي يتعلق بالضوابط بالنسبة للعمالة التي ألغيت لاحقًا من مشروع القانون ، وما يبقى في هذا المضمار هو القوانين والأنظمة المتبعة في مملكة البحرين ، فبالنسبة إلى العمالة في
القطاع الصناعي نجد أن الرقم في ذلك هو (20%) ويرتفع بنسب متفاوتة على مدى عمر المشروع ، هذه تبقى وأي تعديلات أو أي إضافات لاحقة من المشرع في مملكة البحرين والهيئات المعنية بالعمل تبقى ولا تتعارض مع روح مشروع القانون المقترح ، ورجائي أن يطمئن الأخ السيد حبيب مكي من هذه الناحية ، وبالتالي
- سيدي الرئيس - فإن الفروقات - إذا صحت التسمية - بين ما هو مطروح وبين ما هو موجود في المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 هي كلها إيجابيات في الواقع ، أحدها - على سبيل المثال لا الحصر - هو أن الإعفاء في المعدات والآلات يكون لمدة عمر المشروع وليس لمدة سنتين قابلة للتجديد كما أتى في المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 ، أي أن هذا يعزز وضع المشروع للفترة الزمنية المطلوبة ، ويضيف قطع الغيار إلى الإعفاءات . الموضوع الآخر الذي يتعلق بالآلية هو أن المرسوم بقانون أعطى مسئولية النظر في أحقية الإعفاءات إلى الجهات الصناعية ذات العلاقة وهي سابقًا كانت وزارة التنمية والصناعة ومن ثم وزارة النفط وبعدها وزارة النفط والصناعة وبعدها وزارة التجارة والصناعة وأخيرًا وزارة الصناعة ، أعطيت هذه المسئولية في رفع التوصية بشأنها إلى مجلس الوزراء الموقر بعد أن توافق عليها لجنة دعم وحماية الصناعة الوطنية التي تُكوَّن - عادةً - بقرار من سمو رئيس الوزراء وبرئاسة وكيل وزارة الصناعة وتشارك فيها كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التجارة ، هذه الآلية كانت موجودة سابقًا ، ولكن يبدو لي أن الأمر الآن - والأمر متروك للتفسير القانوني - قد يكون من خلال آلية لجنة مماثلة ترفع توصياتها إلى وزير الصناعة الذي بدوره يقوم بالإعفاء من خلال آلية معينة لم تحدد الإجراء في الوقت الحاضر ، ويبدو أن هذه هي جزئيات مكملة للقانون في وقت لاحق . الأمور الأخرى المتعلقة بمشروع القانون هي تتعلق بالوثائق والأمور المختلفة التي يمليها المتقدم للطلب ، هذه بصورة عامة النقاط الأساسية والفوارق . السيد حبيب مكي تفضل قائلاً إن هناك قضايا تتعلق أولاً بنوعية الوسائل المتعلقة بالدعم والأمور المتعلقة بالجودة والأساسيات التي تؤهل المشروع وجميع هذه الأمور - كما قلت سابقًا - هي باقية كما كانت لا ينسخ منها إلا ما أتى في مشروع القانون المقترح ، وبالتالي أطمئن سعادة العضو الكريم بأن جميع الأمور الدقيقة والهادفة والموضوعية في المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 باقية ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا سعادة وزير الصناعة على ما تفضلت به من توضيح لمواد مشروع المرسوم بقانون وعلى الإيجابيات التي سيحققها وجود مثل هذا المشروع . هل توجد أي ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)