الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالاقتراح المقدم من العضو محمد حسن باقر بتاريخ 7/12/2003م بخصوص تشكيل لجنة مؤقتة
لدراسة موضوع جرائم انتهاك أعراض الأطفال من الجنسين واقتراح استئصالها وتشديد العقوبات على من يقوم بارتكابها ، وأطلب من العضو عرض اقتراحه بإيجاز .
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، سعادة الرئيس ، الإخوة الأعضاء ، إن ما دعانا للتقدم بتكوين هذه اللجنة المؤقتة هو حساسية الموضوع وضرورة سرعة اتخاذ قرار بشأنه لردع كل من تسول له نفسه الإقدام على هذا الفعل المشـين ، وللملاحظة فإني أورد التالي : 1- تشكيل هذه اللجنة المؤقتة لا يتعارض مع اللجنة التي سبق أن وافق عليها المجلس وهي لجنة المرأة والطفل ، لأن غرض هذه اللجنة الجديدة محدد بموضوع معين وهو تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم هتك أعراض الأطفال ، ولجنة المرأة والطفل لجنة عامة وتدرس أوضاع المرأة والطفل من الناحية التشريعية والاجتماعية والعملية والدينية . 2- إن مدة عمل اللجنة التي اعتمدت سابقًا هي (18) شهرًا قابلة للتمديد حال عدم انتهائها من عملها وهو عمل طويل ويحتاج إلى جهد كبير ، بينما طلب المتقدمون لهذه اللجنة (3) شهور فقط لتنجز الموضوع . 3- إن الغرض من الموافقة على اللجنة المطلوبة هو قيامها بإعطاء صورة متكاملة عن هذا الموضوع من الناحية القانونية والاجتماعية والدينية والأمنية ، وهذا ما سوف يتناوله تقرير اللجنة الذي سيقدم للمجلس الموقر . 4- لقد أصبح هذا الموضوع هاجسًا لكل مواطن ومقيم ، وقد تزايدت هذه الانتهاكات بشكل ملفت مؤخرًا مما حدا برجل الشارع أن يتساءل أين دور السلطة التشريعية وضرورة قيامها بدورها المنوط بها ؟ وترتئي اللجنة مشاركة شعبية عن طريق استطلاع للرأي يوزع على مختلف الفئات في مجتمع البحرين لإبداء وجهة نظرها فيما يدور حولها من مشاكل . 5- ترتئي اللجنة ضرورة مشاركة جهـات اختصاص لها علاقة بموضوع الجريمة وعلى الأخص وزارات العدل والداخلية والصحة والتربية والتعليم والعمل والشئون الاجتماعية ، وكذلك بعض الجمعيات ذات العلاقة لكي تأتي اللجنة بتقرير متكامل يتم على أساسه تقييم العقوبة الحالية وبالتالي تشديدها إلى أقصى حد ممكن . 6- ستتم الاستفادة برأي رجال الدين لكي تتكامل الصورة من الناحية الشرعية والقانونية ولتتم معرفة رأي الفقه الإسلامي بمذاهبه في موضوع مرتكب جرم الانتهاك وعقوبته . 7- إن ما يدعو إلى الإسراع هو تفاقم الموضوع أكثر خاصة إذا علمنا بأن أكثرية نزلاء السجون الحاليين هم من مرتكبي هذه الفاحشة ضد من لا حول لهم ولا قوة . 8- إن الطلب الذي تقدمنا به يكفله دستور المملكة ولائحة المجلس الداخلية ، وإننا لعلى يقين تام بأن المجلس الموقر سيأخذ الموضوع بجدية تامة ، ولا مجال للتأجيل أو الانتظار ، إذ إن كل الأطفال خائفون مما سيحدث لهم في غياب قانون رادع وعقوبة صارمة يحددها مجلسكم بعد تقديمها من قبل اللجنة وبعد اطلاعكم على تقريرها والإحصائيات التي ستقدمها لكم . سعادة الرئيس ، إخواني وأخواتي الأعضاء ، كونوا واثقين بأنه إذا خرج المجلس في هذا الدور بهذا الإنجاز فإنه يكفيه . وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد اطلعت على المقترح الذي قدم إلى هذا المجلس الموقر ، الإخوة والأخوات الزملاء الكرام ، استمعنا إلى الزميل محمد حسن باقر ، ولي أكثر من تعقيب على ما جاء في هذا المقترح ، وأرجو من سعادتكم السماح لي بإيرادها مستأنسًا إلى ذلك بسماحة الزملاء الكرام وسعة صدورهم . سيدي الرئيس ، مع أنني أوافق الإخوة الزملاء على أهمية القضية التي يسعى الاقتراح لمعالجتها ، إلا أنني أتحفظ ابتداءً على وصف الظاهرة الذي ذهب إليه الاقتراح ، فحسب الأرقام التي استند إليها الاقتراح والتي رصدت (12) جريمة هتك عرض خلال عام 2001م في مجتمع يصل تعداده إلى أكثر من (600) ألف نسمة لا يمكن اعتبار الأمر ظاهرة ، وحتى مع اسـتخدام الأرقام الأخرى المرصـودة عن جرائم الاغتصاب وهي (11) جريمة ، وجرائم الأفعال المنافية للحياء وهي (88) جريمة وغيرها ، فإن القضية لا تصـل إلى حد الظاهرة وفي هذا الوصف شيء من المبالغة التي تعطي صورة غير دقيقة لهذا المجتمع . إنني - سيدي الرئيس - لا أنكر الجهد الذي بذله أصحاب الاقتراح في رصد المبررات
والدلائل الدافعة لطرح الاقتراح ، إلا أن المرء يسـتغرب اقتصار الأرقام المسجلة على سنة 2001م هذا إلى جانب أن الإحصائية المرفقة اكتفت برصد عدد الجرائم فيما لم ترصد الأحكام القضائية الصادرة بشأنها ، هذا مع أن هدف الاقتراح كما صرحت المذكرة بذلك هو " تشديد العقوبات على من يقوم بارتكابها " ، وبالتالي فقد كان من الطبيعي أن نتعرف على طبيعة هذه الأحكام أو العقوبات قبل الحديث عن تشديدها ، ومع ذلك أجد أن مسئوليتي الأدبية تجاه المجتمع والنشء الصاعد ، تدفعني لتأييد تبني هذا المجلس لفكرة الاقتراح وليس تشكيل لجنة خاصة لذلك ، والسبب هو أن المجلس الموقر أنشأ لجنة المرأة والطفل ، ولذلك أقترح إحالة فكرة المشروع إلى هذه اللجنة ، على أن تقوم بدراسة القضية إحصائيًا وقانونيًا واجتماعيًا ونفسيًا . وفي هذا الصدد أود التأكيد على ما يلي : أولاً : أن يتم تكليف اللجنة بإجراء دراسة كاملة للقضية من حيث تكرار وقائعها ، ومقارنة ذلك مع مجتمعات مشابهة ، إضافة إلى دراسة قانون العقوبات المتعلق بهذا الموضوع والتطبيقات الجارية عليه في المحاكم وإيراد الأسباب التي استـندت إليها في إصدار أحكام وصفها الاقتراح بأنها لا تـتناسب وحجم الجرم . ثانيًا : أن تقوم اللجنة بإيراد توصياتها تحقيقًا للهدف الذي شكلت من أجله . ثالثًا : إن معالجة هذه القضية لا تتوقف عند حد إصدار الأحكام الرادعة ، بل ثمة حاجة إلى إجراءات وقائية ، وأخرى توعوية ، إضافة إلى إجراءات أخرى يفترض مباشرتها لإعادة تأهيل الأطفال الذين يقعون ضحية هذه الأفعال والممارسـات ، بل إعادة تأهيل ذويهم الذين يعتبرون هم أيضًا ضحايا لهذه الأفعال تنسحب عليهم تبعاتها الاجتماعية والنفسية . وفي هذه الحالة التي تجعل من تشكيل اللجنة أمرًا هادفًا على نحو علمي تمامًا فإنني أضم صوتي إلى أصوات أصحاب هذا الاقتراح على أن يحال إلى لجنة المرأة والطفل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جميل المتروك فليتفضل .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أود أن أشكر الأخ العضو على اهتمامه بمشاكل المجتمع المدني . إن هذا الاقتراح جاء استنادًا إلى المادة (21) من اللائحة الداخلية للمجلس ، لكن الملفت للنظر أن هذه اللجنة التي يتضمنها الاقتراح حددت أسلوب عمل دراسة المشكلة ومبرراتها ، ولكن الاقتراح لم يتحدث عن أهداف تشكيل اللجنة ، أي ما هو الغرض من تشكيلها ؟ ثم إنه بعد أن تخرج اللجنة بدراسة معينة كيف سيتم التعامل مع هذه المشكلة ؟ وما يراد قوله في نهاية المطاف إن تشكيل هذه اللجنة يؤدي إلى نتيجة واحدة فقط وهي - كما يستخرج من عنوان الاقتراح المقدم -تشديد العقوبة على مرتكبي جرائم انتهاك العرض ضد الأطفال . أما بشأن اقتراح سبل استئصالها فأظن أنه بعيد عن الاختصاص الدستوري للمجلس ، إذ إن اختصاص المجلس ينحصر في التشريع فقط ، ولربما كان مجلس النواب أكثر اختصاصًا في هذا الجانب . وأنا أعتقد أن المواد (247، 345 ، 346، 347) من قانون العقوبات قد نصت على عقوبة انتهاك أعراض الأطفال ، ومن النصوص السابقة يتبين لنا أنه يمكن أن نشدد هذه العقوبة ، أي أن نقوم بدراسة القانون وتعديله إن كان ممكنًا . أعتقد أنه لا يوجد إلا طريق واحد وهو وضع أهداف الاقتراح ثم دراسته بصورة تشريعية فقط ، والأخ منصور بن رجب تقدم قبلي وذكر أن لجنة المرأة والطفل هي من اللجان المهمة في هذا المشروع ولربما كان هذا المشروع من مهامها وليس من مهام المجلس بأكمله . ومن جانب آخر ، فإن عنوان واسم اللجنة صادر عن نتائجها أصلاً وهو تشديد العقوبة ، فإذا أردنا تشديد العقوبة على مرتكبي هذه الجرائم فبإمكاننا أن نشرع مباشرة في دراسة القانون ، لذا أضم صوتي إلى صوت زميلي منصور بن رجب في إحالة هذا الموضوع إلى لجنة المرأة والطفل وعدم تكوين اللجنة المقترحة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخت الدكتورة ندى حفاظ فلتتفضل .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أشكر الزميل محمد حسن باقر رضي على المقترح المقدم ، وبالرغم من أني كنت أرى منذ الوهلة الأولى أن هذا الأمر من اختصاص لجنة المرأة والطفل وهي اللجنة المؤقتة التي وافق عليها المجلس مؤخرًا ، لكني أنظر في أهمية
الموضوع ومدى حساسيته ، فالمجلس أقر تشكيل اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل ولكن دور اللجنة هو دراسة وضع المرأة والطفل في جميع التشريعات النافذة ومحاولة ملاءمتها مع الاتفاقيات المصادق عليها ، وهذا الأمر سيأخذ الكثير من الوقت ، ولأهمية الموضوع المقدم أؤيد تشكيل مثل هذه اللجنة بالرغم من أنها سـتأخذ إحدى مهام لجنة المرأة والطفل ، وقانون العقوبات في مواده التي تشير إلى الاعتداءات نص على عقوبات صارمة ولكن من غير تنفيذ ، وهناك مادة تقلقني كثيرًا وهي المادة (353) من قانون العقوبات التي تذكر أنه حين يقوم الجاني بالزواج من المجني عليها تسقط العقوبات ، إذن فالموضوع حساس جدًا وقد يقتضي تشكيل لجنة مؤقتة في فترة (3) أشهر وتستعين بجميع الخبرات ، وأنا أقترح أن تستعين أيضًا باللجنة الوطنية للطفولة ، التي هي جهة رسمية فيها ممثلون عن جميع الوزارات ، وبالتالي فهي تهتم بهذه الجزئية - الطفولة - على وجه التحديد ، وأيضًا أقترح أن تستعين هذه اللجنة المؤقتة المقترحة في حين الموافقة على تشكيلها باللجنة المؤقتة للمرأة والطفل بالمجلس ويكون هناك تعاون بين اللجنتين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الأخت الدكتورة ندى حفاظ فقد أوضحت لنا أمرًا مهمًا ، وذكرت أن القوانين الحالية صارمة ولكن لا يوجد تنفيذ ، والتنفيذ باعتقادي ليس من مهام مجلس الشورى ، فالتنفيذ من مهام القضاء ، وقد أوضحت لنا الدكتورة ندى حفاظ ذلك بشكل أكثر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لما ذكره الأخ منصور بن رجب فإنه كان يتكلم عن مصطلح ظاهرة أو مصطلح جريمة ، ولو رجع إلى رسالتنا الثانية إلى مكتب المجلس لرأى أننا قد غيرنا الاسم من " ظاهرة " إلى " جريمة " لما فيه من تخوف اجتماعي من هذا الموضوع . وأما عن العدد الذي ذكره من الإحصائـية المرفقة من وزارة الداخلية ، فإنه لا يتجاوز (10%) من مجموع الجرائم ، لأن معظم الجرائم لا يتم التبليغ عنها لسبب أو آخر وهذا باتفاق الجميع . وبالنسبة إلى الناحية التشريعية فإني أرغب في الاستنارة برأي المستشار القانوني للمجلس بخصوص تشكيل اللجنة ، وأشكر الدكتورة ندى حفاظ لدعمها الموضوع المقدم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عبدالحسن بوحسين فليتفضل .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر العضو محمد حسن باقر رضي على اقتراحه بتشكيل هذه اللجنة ، والحقيقة إننا جميعًا ربما نشعر بأن هناك ظاهرة لا يمكن إغفالها وهي موجودة في المجتمع ، وإغفالها ليس في صالح المجتمع لأنها قد تنمو وتكبر في المستقبل ، فإذا أردنا معالجة مثل هذه الظاهرة فلا يجب علينا أن نتركها تستفحل ومن ثم نقوم بعلاجها ، فالوقاية من المرض مهمة جدًا قبل أن نتركه يستفحل . وأعتقد أن هذه المشكلة - سواءً كانت ظاهرة أم جريمة - هي بالفعل مقلقة للمجتمع ، وكما قلت قد تتطور وتخرج عن نطاق العلاج . إن تشكيل لجنة أو اتخاذ صيغة معينة لمعرفة أسباب هذه الظاهرة أو الجريمة أعتقد أنه سيكون عاملاً فاعلاً ويحسب لهذا المجلس ، ولا أرى أن هناك أي ضير من تناول هذا الموضوع بآلية يتفق عليها المجلس سواء كانت لجنة أو أي آلية أخرى يراها المجلس الموقر ، وأنا مع فكرة تناول هذه الظاهرة ودراستها والاطلاع على مسبباتها والخروج بتوصيات محددة وقد تكون إحداها تشديد العقوبة أو دراسة أسباب حدوث هذه الظاهرة وانتشارها ، أما إغفالها أو إهمالها والسكوت عنها لسبب أو لآخر فأرى أنه لا يجوز ، وأنا أؤيد ما جاء به زميلي محمد حسن باقر رضي ، وأدعو إخواني للتعاطف والتعاون في النظر في هذه الظاهرة السلبية التي لا تليق بما حققه المجتمع والمملكة الحبيبة من إنجازات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أبين للإخوة أننا معهم فيما توجهوا إليه ، وإنما أنا اعترضت على تسميتها ظاهرة ، فلا يمكن تسميتها ظاهرة لأن الظاهرة يفترض أن نسمع عنها في كل حي ، وكل شهر ، وكل يوم . ونحن عندنا الآن لجنة مؤقتة للاهتمام بمثل هذا الموضوع ، وأي لجنة في المجلس هي تمثل مجموع المجلس ككل ، ونحن كإخوة وزملاء نهتم بهذا المقترح وأرى أن يسند إلى لجنة المرأة والطفل ، ونحن كلنا على استعداد للتعاون . وكما تفضل الأخ جميل المتروك فإن قضية الرقابة على تنفيذ القوانين ليست من مسئوليات مجلس الشورى ، ومثلما تفضلت الدكتورة ندى حفاظ بأن هناك قانونًا صارمًا ولكن لا يوجد تنفيذ له ، وهو أمر راجع لمجلس النواب ليراقب سير العمل وهذا الموضوع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد كانت لنا في مكتب المجلس وقفة طويلة مع الأخ محمد حسن باقر عن هذا الموضوع بالذات ، وقد ناقشناه في كل المواضيع التي طرحت من قبل السادة الأعضاء ، واتفقنا معه على أن هذه ليست ظاهرة وإنما هناك جرائم انتهاك أعراض الأطفال ، فلا يشكل هذا الموضوع ظاهرة عندنا في البحرين والإحصائيات المذكورة لا تبين وجود هذه الظاهرة ، وعليه تم تغيير العنوان من ظاهرة إلى جريمة . ومن الناحية القانونية هل للعضو الحق في تشكيل مثل هذه اللجنة ؟ وقد أفتى الأستاذ المستشار بأنه بحسب المادة (21) من اللائحة الداخلية فإن للعضو الحق بطلب تشكيل هذه اللجنة المؤقتة التي حددت بموضوع معين وهو الموضوع الذي ذكره الأخ محمد حسن في رسالته ، وأنا مع الأخ عبدالحسن بوحسين والأخت الدكتورة ندى حفاظ في أن هذا الموضوع يتطلب من المجلس دراسته ، ولا يجب أن ننتظر حتى وقوع الجريمة و نتحرك بعد ذلك ، بل يجب أن نتحرك قبل وقوع الحادثة والجريمة ، وقد وزع الإخوة موظفو إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم مشكورين خبرًا من جريدة الشرق الأوسط بعنوان (إعلانات تلفزيونية وملصقات في حملة واسعة ضد التحرش الجنسي بالأطفال) وهو خاص بالمملكة المغربية وذكر وجود (400) حالة تحرش وهي حالات قليلة بالنسبة لعدد السكان الكبير ، أما عن نسبة الحالات في البحرين فهي لا تذكر ، إذ أنه ذكر حالة واحدة لانتهاك عرض طفلة عمرها (9) سنوات وقد تحرك المجتمع على أساسها . وعندنا هنا في البحرين عمالة أجنبية لربما تزيد من هذه الحالات في البحرين ، فنحن مجتمع منفتح وعندنا عمالة وافدة أجنبية قد تؤدي إلى مثل هذه الجرائم ، ويجب علينا أن نتحرك بسرعة قبل تفشي مثل هذه الحالات في المجتمع ، وليس بالضرورة تشديد العقوبة فلربما تساعد الحملات الإعلامية وتكثيفها في منع هذا النوع من الجرائم . وأنا أرى أنه ما دام الموضوع قد استكمل من الناحية القانونية والموضوعية واستوفيت شروطه فأنا مع تشكيل هذه اللجنة ، وقد تأتي هذه اللجنة بتعديل بعض النصوص في قانون العقوبات وهو من اختصاصات مجلس الشورى التشريعية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، يبدو من الآراء التي طرحت والمداخلات التي سمعناها أنه لا يختلف اثنان في هذا المجلس على أهمية التصدي لهذه الجريمة التي قد لا ترقى هذا اليوم إلى كونها ظاهرة ، ولكن إذا ترك الحبل على الغارب فربما تصل لتكون ظاهرة ، والأخ الزميل مقدم الاقتراح قد غير مسمى اللجنة إلى لجنة دراسة جرائم انتهاك الأعراض ، وأنا مع الرأي الذي تفضلت به الدكتورة ندى حفاظ بأن الوقاية خير من العلاج وأن القانون موجود ولكن يجب أن يصار إلى تنفيذه حتى لا تتبعثر الجهود ، وأذهب كذلك مع الرأي القائل بأن يحال هذا الموضوع إلى لجنة المرأة والطفل ، لأنه ضمن الإطار الذي تضطلع به هذه اللجنة ، وقد تتفرع كثير من المواضيع وقد تشكل الكثير من اللجان لدراستها ، وفي هذا بعثرة للجهود لا طائل من ورائها ، وأعضاء لجنة المرأة والطفل هم أقدر على النظر في هذه الأمور ومعالجتها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جميل المتروك فليتفضل .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أحببت أن أخبر الأعضاء بأنني متعاطف معهم في هذه القضية ، إلا أنني أضم صوتي إلى صوت الأخ يوسف الصالح ، وأي أمر سوف تستنـتجه هذه اللجنة لن يخرج عن تشديد العقوبة وليس أكثر ، فالأمر محسوم مسبقًا في النتيجة ، والقانون قد أصدر عقوباته في هذه الجريمة ولكن المشكلة في التنفيذ ، والتنفيذ ليس من اختصاصنا في مجلس الشورى ، وفي هذا مخالفة دستورية أساسًا . نحن يمكن أن نتعاون مع لجنة المرأة والطفل ، فإذا كان المقترح بخصوص القوانين وتشديد العقوبة فهو من اختصاصنا في مجلس الشورى ، وبذلك نتبنى تعديل هذه المواد ، لكن بحث الموضوع ودراسته قد يطول مثلما تفضل الأخ يوسف الصالح ، فأنا لا أراه من مسئوليات مجلس الشورى ، وأعتبره مخالفة صريحة للدستور فيما يتعلق بمسئوليات مجلس الشورى ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عبدالمجيد الحواج فليتفضل .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أشكر الأخ محمد حسن باقر لطرحه هذا
الموضوع المهم ، وعندي نقطة وهي أننا سبق أن ناقشنا موضوع المرأة والطفل وقررنا إحالة أي موضوع يتعلق بالمرأة والطفل إلى لجنة المرأة والطفل التي كونت ، وهذا الموضوع متعلق بالمرأة والطفل ، وأنا أضم صوتي إلى صوت الأخ منصور بن رجب لإحالة الموضوع إلى لجنة المرأة والطفل ، وقد ذكرت الدكتورة ندى حفاظ موضوع تنفيذ العقوبة ، وأظن أنه بمخاطبة المسئولـين يمكن حل موضوع تطبيق النظام الموجود - هذا إن كان النظام صارمًا - وهذا من شأنه أن يكون رادعًا لجميع من تسول له نفسه عمل ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .
العضو الدكتور مصطفى السيد :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوان على اهتمامهم بموضوع الطفل وسلامته وهو موضوع مهم جدًا ، وإذا وفقنا في تكوين لجنة للنظر في الجرائم التي تخص الطفل فأعتقد أنه أمر حضاري ومتطور جدًا ، وإذا كانت هناك حاجة للتعاون مع لجنة المرأة والطفل فإني لا أظن أنها ستتأخر في تقديم خبراتها ، وأنا كأحد أعضاء اللجنة أقول إننا مستعدون لأن نعمل كفريق عمل تابع للجنة المرأة والطفل وأنا سعيد جدًا بأن جميع الأعضاء مهتمون بالموضوع ، ونحن لا ننظر إلى الإحصائيات في هذا الأمر ولكن ننظر إليه من جهة كوننا آباء هؤلاء الأطفال وكيف سوف نتصرف . وبالتالي أنا سعيد جدًا لهذا الموضوع وبغض النظر عن النتائج فأنا أعتبره مكسبًا للمجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأضم صوتي إلى صوت زملائي الذين توجهوا بالشكر الجزيل إلى الإخوة مقدمي الاقتراح الوجيه ، وبودي أن أشير إلى فكرة هذا المقترح ، فذلك ينم عن إحساس رفيع بالمسئولية تجاه أبنائنا وبناتنا فلذات الأكباد ، إلا أنني في الوقت نفسه أميل إلى الرأي الذي أشار إليه عدد من الزملاء وهو أننا في جلسة سابقة قد شكلنا لجنة تعنى بشئون المرأة والطفل ، وهذه اللجنة ستكون مسئولياتها بحث ودراسة كل القوانين والأحكام المرتبطة بموضوع الطفل ، ولاشك أنها معنية بمثل هذا الموضوع المطروح . إذن ما أشار إليه الإخوان من أهداف تشكيل اللجنة يعتبر جزءًا لا يتجزأ من عمل اللجنة المكونة سابقًا ولكي لا تتبعثر الجهود - كما ذكر الأخ يوسف الصالح - فأنا أعتقد أنه من الأهمية بمكان أن نحيل مثل هذا الموضوع إلى اللجنة الأم لتقوم بدراسة القوانين والأنظمة المتعلقة بشئون الطفولة والوقوف على أهم ما يتعلق بتطوير هذه الأنظمة والقوانين ، ولذلك أقترح أن يقوم الإخوان مقدمو الاقتراح بتزويد اللجنة الأم بما لديهم من معلومات وإحصاءات لتكون في متناول يد اللجنة وتنفيذها في عملية التطوير ، وأيضًا رغم أهمية هذا الموضوع إلا أن تشكيل لجنة بهذا الشكل ربما يوحي بأن المشكلة كبيرة وهي ليست تحت السيطرة ، لذلك أعتقد أن الأسلوب الأمثل أن نعود إلى لجنة المرأة والطفل ، ولربما تنشأ في المستقبل بعض الموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل فيجب ضبط الآلية ، ويجب أن تحال هذه الموضوعات إلى هذه اللجنة ولا تشكل لجان تعنى بموضوع واحد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألــس سمعــان :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أختلف مع زملائي ، فهذا موضوع محدد وأعتقد أنه يمكن الاستعانة بلجنة محددة كما اقترح الزملاء لإجراء الاستبيان ، ويمكن أيضًا إضافة موضوع ثان وهو دراسة الظاهرة وعلاج ضحاياها من الأطفال ، وبعد خروجهم بنتائج الاستبيان عن مدى تشديد العقوبة يمكن التعاون مع لجنة المرأة والطفل ، لأن مهمة لجنة المرأة والطفل هي تحديد القوانين ، لكن نختلف مع الأخ منصور بن رجب الذي ذكر أن عددهم قليل ، إن اعتداءً واحدًا على طفل واحد يستدعي أشد العقوبات صرامة ، وفي الدول الصناعية يعاقب على مثل هذه الجرائم أحيانًا بالإعدام ، وفي أحيان أخرى بالسجن المؤبد ، ونحن نقرأ عندنا أن العقوبة هي بضع سنوات فحسب ، ولا يوجد علاج لأسبابها ولا لضحاياها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، في البداية أتوجه بالشكر إلى مقدم الاقتراح ونثمن الهدف من ورائه ، لكن لابد من تبيين نقطة هامة في الموضوع وهي أن حكومة البحرين وقعت منذ سنتين اتفاقية مهمة جدًا هي اتفاقية حقوق الطفل ، وفي جلسة سابقة لمجلسكم الموقر أنشأتم لجنة المرأة والطفل للنظر في التشريعات القانونية والاتفاقيات الدولية التي وقعتها البحرين والتي لم توقعها وكذلك النظر فيما نفذ منها وتعديل القوانين الموجودة عندنا في البحرين ، وهذه نقطة هامة جدًا ، فأعتقد - كما ذكر أحد الإخوان - أننا يجب أن ننتهي إلى تشديد العقوبة على مرتكبي هذه
الجرائم ، ففي رأيي أنه مادامت هناك لجنة أنشئت لدراسة كل ما يتعلق بحقوق
الطفل ، وهذا حق للطفل يجب أن نحميه ، فالمكان الأفضل لهذا الاقتراح هو لجنة المرأة والطفل ، لأنها تنطلق من الاتفاقيات الدولية وما يطبق في الدول الأخرى بالنسبة لحماية الطفل ، فهدفنا حماية أطفالنا بأفضل مستوى نستطيع أن نصل إليه ، لكننا نرى أن المكان الطبيعي لهذا الاقتراح هو لجنة المرأة والطفل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا سعادة الوزير ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعتقد أننا في هذا المجلس نختلف مع ما تقدم به مقدم الاقتراح بإنشاء لجنة مؤقتة لدراسة هذا الموضوع ، وأعتقد أن هناك أمورًا يجب توضيحها بداية ، إننا كلنا نوافق مقدم الاقتراح على أن هذا الموضوع مهم ويجب
علينا أن نتبناه في هذا المجلس ، وهناك توضيحات أحببت أن أتطرق إليها وهي أنه ليس بصحيح ما ذكره الأخ عبدالرحمن جمشير من أن للعضو الحق في اقتراح إنشاء لجنة مؤقتة ، بل الصحيح هو أن للمجلس الحق في اقتراح أي لجنة مؤقتة يراها مناسبة لدراسة موضوع معين ، وفي الوقت نفسه لا أرى أنه توجد هناك أية مخالفة دستورية ينطبق عليها ما ذكره الأخ جميل المتروك ، لأن المادة (21) من اللائحة الداخلية توضح أنه يجب أن يكون هناك موضوع معين للدراسة ، والمجلس هو الذي يقر إذا كان هذا الموضوع جديرًا بأن نشكل له لجنة مؤقـتة ، وما لاحظته - سيدي
الرئيس - من مداخلات الإخوة والأخوات أنه يوجد مقترح مقدم بإنشاء لجنة
مؤقتة ، وسبق في الأسابيع الماضية أن وافق هذا المجلس على إنشاء لجنة أخرى تتعلق بشئون المرأة والطفل ، وكثير من الإخوة والأخوات في هذا المجلس يعتقدون أن هذا الموضوع يتعلق باللجنة التي تم إنشاؤها سابقًا وأنها ستتطرق - مهما يكـن – إلى هذا الموضوع بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، خاصة إذا تطرقنا إلى عنوان الاقتراح الذي تقدم به الأخ محمد حسن باقر بإنشاء هذه اللجنة المؤقتة فإنه سيكون في نهاية المطاف تشديد في العقوبة لتطبيـق مبـدأ ( الوقاية خير من العلاج ) ، هذا هو فهمي من خلال قراءتي واستماعي لمداخلات الإخوة الأعضاء ، وعندي تساؤل إذا سمحت لي - سيدي الرئيس - أن أتقدم به من خلال المجلس إلى الدكتورة فوزية الصالح ، وهي التي تبنت موضوع إنشاء اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل : هل ستتطرق هذه اللجنة إلى هذا الموضوع ، وما هي الكيفية التي تتطرق بها إلى دراسة هذا الموضوع ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أود أن أوضح لكم أن المجلس هو الذي يقرر وليس اللجنة المؤقتة ، وسأطرح الموضوع على المجلس حتى لا يعاد النقاش حول النقطة نفسها مرة أخرى ، والأخ جميل المتروك لم يقصد أن هناك مخالفة دستورية في تشكيل هذه اللجنة ، أعطي الكلمة الآن للدكتورة ندى حفاظ فلتتفضل .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أرجع إلى نقطة طرحت وهي أن هذا الموضوع ظاهرة أو ليس بظاهرة ، فلنعترف بأننا لا نعرف الواقع ، كون الأمر ظاهرة أو غير ظاهرة نحن لا نملك أبحاثًا ودراسات عن ذلك ، وما يطرح أمامكم من بيانات هو فقط قمة الجليد ( top of the ice ) ، لأن ما يصل إلى مراكز الشرطة والمستشفيات والعيادات من الحالات قليل جدًا وذلك بسبب ظروف معينة كأن تكون خطيرة جدًا أو قريبة من الوفاة أو وصلت إلى فقدان كثير من الخصائص الجسمية ، فيجب ألا نبالغ في الشأن وألا نقلل منه ، فنحن لا نعي حجم المشكلة ، خاصة في مجتمع يشعر فيه الوالدان بأنهما يملكان الطفل ، هو ملك الأم والأب ، وهذه إشكالية كبيرة ، هذه هي النقطة الأولى ، والنقطة الثانية بالنسبة إلى ما ذكره الأخ جميل المتروك فإن الموضوع أكثر من دراسة وضع ، والموضوع أيضًا يتعلق ببعض التعديلات في القانون ، ذكرت المادة (353) من قانون العقوبات مثالاً - وإن أحببتم أذكر أمثلة أخرى - وإن بعض المواد عند ذكر العقوبة تذكر دائمًا عبارة : ألا تزيد عن ، فلا يوجد الحد الأدنى للعقوبة ، فإن عبارة : لا تزيد عن عشر سنوات مثلاً يمكن أن تعني سنة أو (6) شهور أو أيًا كانت العقوبة ، هذه نقطة خطيرة جدًا ، والنقطة الثالثة التي أحببت ذكرها هي أن لجنة المرأة والطفل تعنى بالتشريعات النافذة ، وتدرسها مادة مادة وتحاول أن توائمها مع الاتفاقيات المصادق عليها ، إذن لن تدرس هذه اللجنة الحالات والوضع الراهن أو تقدم تقارير من هذا النوع ، فبالتالي وجود لجنة أخرى تساعد لجنة المرأة والطفل في دراسة الوضع وتقديم بيانات للمجلس يفيد لجنة المرأة والطفل حتى تقترح التعديلات وتسد الفجوة التشريعية في الموضوع ، فأنا لا أرى أية إشكالية في تشكيل اللجنة ، بل على العكس أراها ذراعًا أيمن يساعد لجنة المرأة والطفل ، وهذه الأخيرة متبنية هذا الموضوع بصورة قوية جدًا وستتعاون مع هذه اللجنة ، هذا من وجهة نظري ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أود أن أشكر الأخ محمد حسن باقر على هذا المجهود الكبير ولا أريد أن أطيل - سيدي الرئيس - وأعتقد أن هناك رأيين أولهما يقول إن هذه مشكلة ولابد أن نجري لها دراسة ، والثاني يقول إن هذه الدراسة هي من اختصاص لجنة المرأة والطفل . سيدي الرئيس ، في العام الماضي أقامت جمعية تنمية الطفولة مؤتمرها السنوي وكان مخصصًا لموضوع الإساءة إلى الأطفال ، وهناك دراسات كثيرة في هذا الموضوع ، وكذلك أقامت هذه الجمعية حلقة حوارية عن دور الإعلام والإساءة إلى الأطفال ، فلاشك أن كثيرًا من المعنيين بأمور الطفولة يرون أن هذه ربما لا تكون ظاهرة ، بل هي موضوع جدير بالاهتمام وخاصة أننا نتكلم عن الطفل ، فلا يختلف اثنان على أهمية هذه الدراسة ، ولكن الموضوع الآن هو هل تقوم هذه اللجنة المؤقتة عند تشكيلها بهذه الدراسة أم تقوم بها لجـنة المرأة والطفل ؟ إن من أهداف لجنة المرأة والطفل أن تقوم بالدراسات ، فوجهة نظري هي أنه كلما كان هذا الموضوع مركزًا في لجنة مؤقتة - التي هي لجنة المرأة والطفل - وتأخذ هذه الدراسات كلما أعطت الصيغة الأفضل لهذه الدراسة ، فأقترح أن تتبنى لجنة المرأة والطفل - حال اجتماعها - هذا الموضوع وتطلب من مقدمي هذا الاقتراح أن يقوموا بهذه الدراسة ، إذا كان الهدف هو إجراء الدراسة فسوف يقومون بها ، لأنه غدًا قد تبرز ظاهرة أو موضوع عن المرأة وتشكل لجنة مؤقتة ، فلماذا هذا التشتت ؟ فأقترح على لجنة المرأة والطفل أن تطلب من مقدمي الاقتراح القيام بهذه الدراسة وهو أحد أهداف لجنة المرأة والطفل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخت الدكتورة فخرية ديري فلتتفضل .
العضو الدكتورة فخرية ديري :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أشكر زملائي وزميلاتي على وجهات نظرهم في هذا الموضوع ، في الحقيقة إن الحديث عن موضوع جرائم انتهاك أعراض الأطفال أمر غير محبذ وغير مريح ؛ لذا يتحاشى معظم الناس الخوض فيه أو الحديث عنه ، إلا أن هذه المشكلة مازالت موجودة في مجتمعاتنا العربية بشكل خطير ، وتحظى بقدر من الإهمال من قبل بعض المختصين بشئون الطفل ، وقضية الإيذاء الجنسي للطفل قد تخلق منه كيانًا ضعيفًا غير قادر على مواجهة أعباء الحياة مستقبلاً ، وأحب أن أضم صوتي إلى الأخت الدكتورة ندى حفاظ ، وإن كنت ضمن أعضاء لجنة المرأة والطفل إلا أنني في الوقت نفسه انضممت إلى اقتراح الأخ محمد حسن باقر لأنني أعرف أن هذا الموضوع له أهمية كبيرة . قبل سنتين تقريبًا أجرت الدكتورة فضيلة المحروس العضو بجمعية تنمية الطفولة دراسة على حوالي (105) أطفال بحرينيين ، فلاحظنا من خلال الدراسة أن الانتهاكات الجنسية كانت بنسبة (45%) بين الأطفال الذكور ونسبة
(55%) بين الأطفال الإناث ، ومن ضمن التحديات التي أحس القائمون على الدراسة أنها عرقلت جهودهم القيم والمفاهيم والسلوكيات الاجتماعية ، والجهاز القضائي غير المهيأ لتلبية احتياجات الأطفال ، ومحدودية صلاحيات وإمكانيات لجنة الحماية ، وغياب قانون إلزامية التبليغ ، وبقاء التنسيق بين الجهات المعنية دون المستوى المطلوب ، وأخيرًا قصور التشريعات الوطنية وعدم مواءمتها لاتفاقية حقوق الطفل ، إنني مع المجموعة القائلة بالاكتفاء بلجنة المرأة والطفل ، لكن نريد إجراء الدراسة لنخرج بتوصيات ثم نحيل كل ذلك إلى لجنة المرأة والطفل ، ولا أعتقد أن هناك ازدواجية بين اللجنتين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لحل أية مشكلة يجب علينا أن نحدد حجم هذه
المشكلة ، وأعتقد أن مجتمع البحرين لازال بخير بدليل أن حدوث مثل هذه الجريمة يخلق صدمة في المجتمع ، فعلينا قبل كل شيء أن نستوعب حجم هذه المشلكة ، وأعتقد أن كثيرًا من الأعضاء حتى الذين طروحوا آراءهم هم أنفسهم ارتبكوا في تحديد هل هم مع تشكيل اللجنة أم ضد تشكليها ، وكلهم تقريبًا اجتمعوا على أنه مادام هناك لجنة للمرأة والطفل فهي المختصة بهذا الموضوع ، وأعتقد أنه يجب أن نكون محترفين في التعامل مع الأمور ، فلا نشكل لجنة لكل قضية ولكل موضوع ، ومن حيث نشعر أو لا نشعر سيفرق المجلس لجانًا ، وعلى أثر هذا التفريق سوف تتراكم المواضيع بدون الوصول إلى أية نتيجة ، ونحن (40) عضوًا في هذا المجلس فإذا تشعبت اللجان وتكاثرت فستتكاثر الأعباء على الأعضاء ، ومن ثم سوف تقل نوعية عملهم وجودة العمل الذي يقومون به . ونقطة أخرى وهي غياب وجود قوانين رادعة لا يستدعي تشكيل لجنة ، إنما يستدعي - باختصار شديد - تعديل القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .
العضو أحمد بوعلاي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ محمد حسن باقر على اهتمامه المجتمعي بهذه الحالة المهمة والحيوية لخدمة المجتمع ، وأرى أن تكون اللجنة التي اقترحها لجنة فرعية لكي تتفرغ لمعالجة ودراسة هذا الموضوع ، وتنضم كلجنة فرعية إلى لجنة المرأة والطفل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ منصور بن رجب فليتفضل .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أوضح لزميلتي العزيزتين ألس سمعان والدكتورة ندى حفاظ أنني مع فكرة الاقتراح من ناحية المبدأ وأنه لاشك أن هذه جريمة في حق المجتمع ولا أقلل من أهميتها ، واعتراضي فقط لأنه عندنا لجنة مؤسسة هي لجنة المرأة والطفل وهي تستطيع أن تعنى بهذا الأمر ، وهي تمثل المجلس ككل وعلى الجميع أن يتعاون معها ، وبإمكان الإخوان أصحاب الاقتراح أن ينضموا إليها ويكوِّنوا لجنة فرعية كما تفضل الأخ أحمد بوعلاي ويقدموا دراستهم كما تفضلت الدكتورة فوزية الصالح ، وأؤكد مرة أخرى أنني مع فكرة الاقتراح ولكني لست مع تأسيس لجنة خاصة لهذا الموضوع فقط ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما أحببت أن أتقدم به هو التثنية على ما اقترحته الدكتورة فوزية الصالح ، وفي الوقت نفسه أطلب من المجلس أن يصوت على هذا المقترح لأنه عندنا لجنة المرأة والطفل وسيكون هناك تنسيق بين هذه اللجنة وبين مقدمي اقتراح إنشاء لجنة مؤقتة لبحث موضوع انتهاك أعراض الأطفال ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، التصويت سيكون بعد انتهائنا من المناقشة ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الجميع متفقون على المبدأ وخطورة
المشكلة ، وهناك جهود بذلت في كثير من الوزارات كوزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المدني ، وأضم صوتي وأثني على اقتراح الأخت الدكتورة فوزية الصالح ، لأن المطلوب في النهاية بعد الدراسة هو تعديل مواد من قانون العقوبات ، واللجنة المقترحة الآن لن تتمكن من أن تتقدم باقتراح بقانون كلجنة ، إذ لابد أن يتقدم (5) أعضاء باقتراح تعديل قانون العقوبات وليس كلجنة ، وأقترح التصويت على اقتراح الدكتورة فوزية الصالح ، وشكرًا .
( تثنية من بعض الأعضاء )
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوان على هذا الإثراء في هذا الموضوع
المهم ، ولكن يجب ألا يغفلوا أن هناك تداعيات وجرائم أخرى وظواهر يرفضها هذا المجتمع وخاصة استغلال الأطفال في التسول ، فهذه مشكلة كبيرة يعاني منها المجتمع اليوم ، وبإمكان كل الإخوان أن يلاحظوها اليوم في الشوارع وخاصة في الأسواق والمحلات التجارية ، والشيء الثاني هو السرقات التي يقوم بها الأطفال ويجب أن تتطرق إليها هذه الدراسة ، وكذلك المشاكل الأخرى كشم الغراء وتعاطي المخدرات وتدخين السجائر من قبل الأطفال ، هذه ظواهر نراها كل يوم في المجتمع . سيدي الرئيس ، أطلب من الإخوان التطرق إلى التوعية بهذا الجانب المهم ، وهذه التوعية تنطلق من البيت أولاً ، لأن هناك كثيرًا من الآباء والأمهات يتركون أطفالهم خارج المنـزل لأوقات متأخرة من الليل ، وهذا سبب رئيسي في وقوع مثل هذه المخالفات أو الظواهر التي يرفضها مجتمعنا الكريم في البحرين ، وكذلك الصحافة يجب أن تكون هناك توعية من قبلها ، وكذلك المدارس ودور العبادة ، هذه كلها تشترك في مجال التوعية التي يجب ألا نغفل عنها في إعداد دراسة متكاملة لمحاربة مثل هذه الظواهر السيئة التي يرفضها المجتمع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، مرة أخرى أؤكد ما جاء على لسان إخواني وزملائي حول أهمية فكرة المقترح ، ولكن أؤكد أيضًا أننا قمنا بتشكيل لجنة للمرأة والطفل وكان واضحًا أننا أنطنا بها مسئولية دراسة كل التشريعات وكل القوانين التي تندرج
ضمن هذا الإطار ، ونأتي في هذه الجلسة من خلال هذا المقترح - اسمح لي سيدي الرئيس - لنلقي شيئًا من الضبابية على أهداف اللجنة التي شكلت في السابق ، فاللجنة التي شكلت سابقًا أهدافها واضحة ، وأيضًا من ضمن أهداف هذا المقترح دراسة جزئية معينة من تشريعات الطفولة ، ولذلك أعتقد أنه ليس من الملائم تشكيل لجنة أخرى ، إنما من المهم أن نضم جهودنا إلى بعضها البعض وننيط باللجنة التي شُكلت مسئولية دراسة هذا الموضوع لنخرج بنتيجة تفيد المجتمع في هذا الشأن ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه إذا كان هناك اقتراح سيتم التصويت عليه فهو اقتراح الأخ منصور بن رجب بداية ، هذا للتوضيح فحسب .
الرئيـــــــــــــــس :
نحن لا نستطيع أن نكوِّن لجنة فرعية تابعة للجنة أخرى ، فالتصويت سيكون على الاقتراح المقدم بإحالة الموضوع إلى لجنة المرأة والطفل ، وإذا أرادت لجنة المرأة والطفل أن تستعين بأحد في هذا الموضوع أو أن تقدم لها دراسات فليس هنالك مانع من ذلك ، إذن سنصوت الآن على المقترح المقدم بأن يكون هذا الموضوع ضمن عمل لجنة المرأة والطفل ...
العضو محمد حسن باقر (مستأذنًا) :
سعادة الرئيس ، لدي كلمة أخيرة .
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل .
العضو محمد حسن باقر :
سعادة الرئيس ، لقد قُدم الاقتراح بتشكيل لجنة على أساس أن يوافق المجلس على تشكيلها أو ألا يوافق على ذلك ، أما أن تضم تحت لجنة أخرى فإني لم أقدم هذا الاقتراح بهذه الصورة ، ويفترض أن يكون التصويت على أساس الاقتراح المقدم ، وشكرًا .