الجلسة التاسعة - الخامس عشر من شهر ديسمبر 2003م
  • الجلسة التاسعة - الخامس عشر من شهر ديسمبر 2003م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جـدول أعمال الجلسة التاسعة لمجلس الشورى

    الاثنين 15/12/2003م الساعة 9:30 صباحًا دور الانعقاد العـادي الثاني الـفـصـل الـتـشـريـعـي الأول

  • 01
    التصديق على مضبطة جلسة المجلس السابقة ( الثامنة ) .
  • 02
    الرسائل الواردة :
  • اقتراح بقانون بشأن إصدار طابع بريد للعمل الخيري المقدم من العضو السيد فيصل حسن فولاذ .​(إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة ولجنة الشئون التشريعية والقانونية)​
  • اقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من قانون رقم (7) لسنة 2003م بشأن الأسرار التجارية المقدم من العضو السيد خالد حسين المسقطي .(إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الشئون التشريعية والقانونية)
  • السؤال الموجه لسعادة وزير التجارة السيد علي بن صالح الصالح من العضو خالد حسين المسقطي بشــأن مركز خدمات المستثمر ( مشــروع المحطــة الواحدة ) ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • السؤال الموجه لسعادة وزير التجارة السيد علي بن صالح الصالح من العضو فؤاد أحمد الحاجي حول الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة لمعالجة الركود الاقتصادي ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع بقانون رقم( ) لسنة 2003 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين .
  • الاقتراح المقدم من عدد من الأعضاء بتشكيل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع (المرأة والطفل في التشريعات النافذة والمشروعات المقترحة حالياً وسبل تطويرها) .
  • مذكرة بشأن الاقتراح بقانون المقدم من العضو السيد خالد حسين المسقطي بخصوص تعديل المادة (124) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، بعد قرار مكتب المجلس بعدم قبوله ، وعرضه على المجلس .
  • 08
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة التاسعة
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصــل التشريعــي الأول
  • ​​الرقـم : 9
    التاريخ : 21 شـوال 1424هـ
        15 ديسمبر 2003 م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الثانـي من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الحادي والعشرين من شهر شوال 1424هـ الموافق للخامس عشر من شهر ديسمبر 2003م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور السادة أعضاء المجلـس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام أمين عام مجلس الشورى .

       

      هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد علي بن صالح الصالح وزير التجارة .
      2- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :
      1- الدكتور عبدالله منصور وكيل وزارة التجارة .
      2- السيد علي أحمد رضي الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة التجارة .
      3- السيد عبدالله الحامد رئيس التجارة الإلكترونية للترويج بوزارة التجارة .
      4- السيد مجدي أحمد الشرقاوي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .
      5- السيد خالد إبراهيم عبدالغفار المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .
      6- السيد ياسر رمضان المستشار القانونـي لوزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      7- السيد محمود رشيد محمد أخصائي شئون الجلسات واللجان بوزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      كما حضرها الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد عيسى أحمد الجودر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد محمد يوسف مدير إدارة شئون الجلسات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي مدير إدارة شئون اللجان ، وعدد من موظفي الأمانة العامة ، ثم تفضل سعادة الرئيس بافتتاح الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول ، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من : الأخ إبراهيم داود نونو ، والأخ عبدالله العصفور ، والأخ الدكتور مصطفى السيد ، والأخ يوسف الصالح ، والأخ عصام جناحي ، والأخ الشيخ فهد آل خليفة ، والأخ محمد هادي الحلواجي . وقد تغيب عن الحضور كل من : الأخ جميل المتروك ، والأخ خالد الشريف ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا ، ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟

       ( لا توجد ملاحظات )

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول
       الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد ورد إلينا اقتراحان بقانونين : الأول : مقدم من العضو فيصل فولاذ بشأن إصدار طابع بريد للعمل الخيري ، وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية ،
    •  
      والثاني : هو اقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من قانون رقم (7) لسنة 2003 بشأن الأسرار التجارية المقدم من العضو خالد المسقطي ، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      وقبل أن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال أحب أن أهنئكم جميعًا بمناسبة العيد الوطني المجيد لمملكة البحرين ، وأن أتقدم بالتهنئة نيابة عنكم إلى صاحب الجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، وإلى صاحب السـمو الشـيخ خليفة بن سـلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ، وإلى صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين القائد العام لقوة دفاع البحرين ، آملين أن يعود هذا اليوم على مملكتنا الحبيبة وقد تحققت أماني الجميع لها بالتقدم وأن يعم الخير جميع المواطنين في مملكتنا ، فباسمكم جميعًا أتقدم لقيادتنا ولشعب البحرين بالتهنئة بهذه المناسبة السعيدة .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير التجارة السيد علي بن صالح الصالح المقدم من العضو خالد المسقطي بشأن مركز خدمات المستثمرين (مشروع المحطة الواحدة) ، ورد سعادة الوزير مرفق بجدول الأعمال ، أخ خالد المسقطي هل لديك أي تعليق على رد سـعادة الوزير ؟ تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة وزير التجارة على رده على السؤال الموجه لسعادته ، ولكن أعتقد بأن ما احتواه هذا الرد وتفاصيله تتطرق إلى فكرة المحطة الواحدة ، والجهود والخطوات التي قامت بها وزارة التجارة لتأسيس البنية التحتية التي تمكنها من تنفيذ هذا المشروع ، والبرنامج الزمني لتنفيذه ، ولكن الرد لم يتطرق إلى السؤال الجوهري الذي طرحته ، إذ لا يكفي قول سعادة الوزير بأن مشروع المحطة الواحدة قد تمت مباركته من قبل مجلس الوزراء الموقر وأن سعادة وزير

       ديوان سمو رئيس الوزراء قام بمخاطبة جميع الوزارات للمشاركة ودعم المشروع ، في حين أن السؤال هو : هل استطاعت وزارة التجارة التي تتبنى مشروع المحطة الواحدة أن توفر كل الضمانات التي ستجعل الوزارات والمؤسسات الرسمية والخاصة ذات العلاقة تعمل كفريق واحد متكامل بعيدًا عن الحساسيات الخاصة بالصلاحيات التي أعاقت في السابق مشروع المحطة الواحدة وأعاقت تنفيذه رغم طرح هذه الفكرة منذ سنوات طويلة ، وهل سيكون هذا المشروع بمثابة النقلة النوعية في منهجية تعاملنا مع المستثمرين . سيدي الرئيس ، هذا هو السؤال ، والرد كما ذكرت لم يتطرق إلى جوهر هذا السؤال ، بل إنه في الحقيقة زاد من مخاوفي ، حيث إن الرد يوحي وبشكل واضح بأن المشروع هو مشروع وزارة التجارة وحدها وليس مشروعًا حكوميًا ، أو مشروع دولة أو أنه يأتي تنفيذًا لاستراتيجية تتبناها الحكومة ممثلة بكل وزاراتها ومؤسساتها وأجهزتها أكثر من كونها استراتيجية أو خطة عمل وزارة بعينها ، وأعتقد أن هذه النظرة هي التي أعاقت مشروع المحطة الواحدة ، فالفكرة طُرحت قبل عدة سنوات ، وجرى تداولها والإعلان عنها في أكثر من مناسبة ، ولكنها لم تُنفذ بسبب أنها لم ترتكز ولم تنطلق من رؤية عامة متكاملة في عمل ومهام ومسئوليات الأجهزة والوزارات المعنية بالاستثمار في إطار روح الفريق الواحد المتكامل ، لذا كان على المستثمر أن يلف ويدور ويتعامل مع عدة جهات ، هذه تُعقد ، والأخرى تبسط ، والثالثة بين البينين ، مما جعل المستثمر في حيرة بين ما يُقرأ ويُعلن من تسهيلات تُقدم للمستثمرين وبين ما يجري حقيقةً على أرض الواقع من إجراءات وحقائق أُثيرت ولا زالت تؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار وعلى توجهات المملكة في مجال جذب المزيد من الاستثمارات ، لذلك وجدنا عدة وزارات ومؤسسات رسمية تتحدث عن دورها وإجراءاتها في مجال دعم وتشجيع الاستثمار ولكن بمعزل عن بقية الأجهزة الرسمية الأخرى . سيدي الرئيس ، أطرح وجهة النظر هذه وهذا التخوف وأمامي مثال واحد قريب جدًا رُغم أننا نتكلم عن المحطة الواحدة للمستثمرين ، وذلك رُغم التوجيه المعلن بمشاركة وزارات الدولة ودعمها لمشروع المحطة الواحدة المرتقب والذي أعلنت
      عنه وزارة التجارة ، فوزارة شئون البلديات والزراعة أعلنت في الصحافة المحليـة في 27 نوفمبر 2003م أنها تتجه إلى إنشاء مركز خدمات شامل لتراخيص البناء للمشروعات الكبيرة يعمل وفق أسلوب المحطة الواحدة ويجمع تحت مظلته مُمثلين عن الإدارات والجهات الحكومية ذات العلاقة بالخدمات البلدية ، ويكون مسئولاً عن التنسيق بينها من أجل الإسراع في إصدار تراخيص البناء ، وهذا ما يُخشى منه - سيدي الرئيس - بأن تتجه كل وزارة ومؤسسة من باب زعم تنفيذ توجهات الدولة إلى إنشاء مراكز تحت مسمى مركز خدمات المستثمرين أو تحت مسمى المحطة
      الواحدة ، ولا نستغرب أن تظهر لنا تسميات أخرى لنفس الهدف ولنفس التوجه ، وبذلك نكون نجتر التجارب التي نهدر فيها الجهود والطاقات وكذلك الأموال العامة ، ونستمر تحت دواعي تشجيع الاستثمار نراوح في مكاننا ولكن بأسلوب هو في حقيقته يعيق الاستثمار ، لذا - سيدي الرئيس - فإن مشروع المحطة الواحدة يجب أن يكون مشروع حكومة ودولة ، وهذا ما أدى إلى نجاح التجارب المماثلة في الدول الأخرى ، وليس مشروع وزارة تتطلع إلى تعاون الوزارات والمؤسسات الأخرى ، وقد يتم هذا التعاون تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء ولكن قد يتحقق بمنظور ومستوى مختلف ، وإما أنه لا يتحقق بأي شكل أو بأي مستوى لاعتبارات ومبررات مُعينة ، وإما بسبب العقليات الإدارية التي لازالت تجد في التنسيق والعمل بروح الفريق الواحد المتكامل بين وزارات ومؤسسات الدولة انتقاصًا من وزارتها أو إدارتها ومساسًا بسلطاتها
      وصلاحياتها . سيدي الرئيس ، من هنا أكرر السؤال هل استطعنا أن نوفر كل الضمانات التي ستجعل وزارات ومؤسسات الدولة تعمل بمنهجية الفريق الواحد المتكامل بعيدًا عن الحساسيات الخاصة أو مسألة التنازع في الاختصاصات والصلاحيات ، وهل هناك توجيه واضح ومحدد من مجلس الوزراء الموقر يُلزم الوزارات والأجهزة المعنية ذات العلاقة بأن تعمل بهذه المنهجية ؟ سيدي الرئيس ، هذا هو السؤال الذي أرجو من سعادة وزير التجارة أن يتفضل بالإجابة عنه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ علي بن صالح الصالح وزير التجارة .

      وزيــر التجـــــــارة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أشكر الأخ خالد المسقطي لإعطائنا هذه الفرصة للتحدث في هذا الموضوع المهم . سيدي الرئيس ، إن الكلام الذي ذكره الأخ خالد المسقطي بخصوص عدم إجابتنا عن سؤاله غير صحيح ، فأنا أعتقد أن الإجابة حوت أرقامًا واضحة بأن (80%) من العمليات ستكون في خلال (24) ساعة ، و (20%) قد تأخذ خمسة أيام ، وقد قمنا بحملة منظمة مع جميع الجهات المعنية والوزارات لشرح أهداف المحطة الواحدة ، وحقيقة لم نجد تعاونًا فحسب بل حماسًا للمشاركة في هذه المحطة ، لأن هذه المحطة لا تخدم وزارة التجارة فقط بل تخدم مؤسسات الدولة بشكل عام ، وهذه المحطة قائمة فعلاً للتسهيل ، والمبدأ الأول هو أنه بدلاً من أن يأتي المراجع ليلف ويدور على الجهات المعنية من جهة إلى أخرى ، سيجد هذه الجهات جميعها تحت سقف واحد ، وهذا مما سيوفر الجهد والعناء . الأمر الآخر والذي أعترف به هو أننا لن نستطيع تحقيق كل التمنيات منذ اللحظة الأولى وإنما قد تأخذ بعض الوقت ولكن المهم أننا بدأنا الخطوة الأولى ولابد أن تكون هناك خطوة أولى . وفيما يتعلق بموضوع التيسير على المستثمر وخدمات المستثمرين فقد ابتدأنا بتطوير نظام منذ سبع سنوات وبهدوء وبصمت ، ولقينا عدم التعاون ولكن الآن وجدنا بأن الجميع يحاول أن يستفيد من هذا النظام الموجود الذي صرفت عليه الدولة وبنيناه بكفاءات وطنية بحرينية شابة ، واستطعنا تحقيق هذا الهدف عن طريق النظام الإلكتروني الذي طورناه في وزارة
      التجارة ، وأود أن أخبر المجلس بأن هذا النظام قد حصل على جائزة من خمس جوائز على مستوى العالم في مؤتمر جنيف في القمة العالمية بتاريخ 9/12/2003 ، وهذا إنجاز كبير يحسب لمملكة البحرين ولحكومة مملكة البحرين ، والآن لن ننتظر المحطة الواحدة التي ستقام في مجمع السيف ولكننا بدأنا بالفعل وقد وقعنا اتفاقية مع مؤسسة النقد
       باستخدام هذا النظام الموجود الآن في وزارة التجارة بحيث تستطيع أي مؤسسة تتبع إشراف مؤسسة النقد أن تقوم بخدمتها بشكل كامل دون الرجوع إلى وزارة التجارة ، وهذا يعد إنجازًا كبيرًا ، وقد ربطناه مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية ، ومع وزارة شئون البلديات والزراعة ، ووزارة الكهرباء  والماء ، ومع مجلس البحرين للتنمية الاقتصادية ، ومع بنك البحرين والكويت ، ومع شركة آرنست ويونغ  ، ومع مؤسسة الزعبي للمحاماة ، وأصبح المراجعون يذهبون إلى هذه المؤسسات دون الرجوع إلى وزارة التجارة ، ومشكلتنا في إقامة هذه المحطة - والذي نأمل أن تكون محطة مرحلية انتقالية - أن كثيرًا من المراجعين لا يستطيعون استخدام التكنولوجيا الحديثة - تكنولوجيا الاتصالات - وقد قمنا بعمل هذه المحطة الواحدة للتيسير على المراجعين . وأؤكد للأخ خالد المسقطي أن هناك تنسيقًا وتعاونًا وهناك توجيهًا من أعلى السلطات بالتعاون مع هذه المؤسسة ، ولكننا في وزارة التجارة لا نستطيع إجبار أحد بالتعاون معنا لأن لكل وزارة نظامها ، فالأخ خالد المسقطي مهتم مثلاً بموضوع الصناعة ، والأخ وزير الصناعة من أكثر الذين أبدوا تعاونًا معنا ، ولكن عندما يأتي شخص ويقدم لترخيص صناعي فإنه يحتاج إلى الرجوع إلى الوزارة لاستكمال بعض الإجراءات الخاصة بها ، ولكن ما نريد قوله إنه يجب أن يكون هناك حد معين للرد على المستثمرين لا يتجاوز فترة معينة ، وهذا هو هدفنا ، والأخ وزير الصحة تجاوب معنا بشكل كبير وكذلك الأخ وزير شئون البلديات والزراعة . أما فيما يتعلق بموضوع المحطة الواحدة بالنسبة لوزارة البلديات فهي تتعلق فقط بتراخيص البناء ، وليس لها علاقة بموضوع خدمات المستثمرين ، أعتقد أن هذا توجه طيب ، فإذا كان كل من يعمل لمحاولة التخفيف على المستثمرين فهذا ميدان مفتوح للمنافسة والتسابق وهو مطلب الجميع ، وهذا لا يتعارض مع مشروع المحطة الواحدة الذي قامت به وزارة التجارة وحقيقة بودي من مجلسكم الكريم - وأعتقد أن هذه هي تطلعاتكم - أن يدعم مشروع المحطة الواحدة وأن يوصي الجهات إذا كانت هناك جهات مترددة ولا أعتقد أن هناك جهات مترددة بالتعاون مع هذه المحطة ، وإن شاء الله من خلال تطبيق هذا المشروع سنحاول أن نرتقي إلى المستوى الذي يرضي طموحاتكم وطموحات القيادة الحكيمة في البحرين وطموحات المستثمرين ، وهذه محاولة جادة من قبل وزارة التجارة قمنا بها ونعتقد أن هذا واجبنا وهذا دورنا ، وإذا نجحنا فهذا هدفنا وإذا لم ننجح - لا سمح الله - فلنا شرف المحاولة على الأقل ، وأطلب من السيد الرئيس إذا


      يسمح ، أن يقدم الأخ علي أحمد رضي الوكيل المساعد للتجارة المحلية عرضًا مبسطًا وسريعًا عن هذه المحطة وعن أهدافها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أخ خالد المسقطي إذا كان لديك أي تعقيب فسأعطيك الكلمة بعد أن نشاهد العرض الذي سيقدمه الإخوة في وزارة التجارة . أعطي الكلمة الآن للأخ علي أحمد رضي الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة التجارة فليتفضل .

      ( وهنا قام سعادة الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة التجارة باستخدام جهاز العرض الإلكتروني لعرض مشروع مركز خدمات المستثمرين - المحطة الواحدة : )


      الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة التجارة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يعتبر مركز خدمات المستثمرين أحد المشاريع التي تبنتها وزارة التجارة والتي اعتمدتها في خطتها الاستراتيجية ، وأعتقد أن هذا المشروع - كما تفضل الأخ خالد - مشروع وطني وأنا أتفق معه تمامًا في أنه يحتاج لجهود كثيرة ولكن هذا المشروع يختلف عن المشاريع الأخرى التي تمت في نفس الموضوع ، وهو نابع من الأشخاص المعنيين من الوزارة المعنية التي تنفذ هذا المشروع ، ولذلك أعتقد أنه الضمان الذي سيحقق تنفيذ هذا المشروع ، وجميع الوزارات التي زرناها أكدت واستجابت
      لنا ، وتوجد حاليًا لجنة تنفيذية تعمل بشكل مستمر لتنفيذ هذا المشروع ، ولذلك أرى أن هذا المشروع آتٍ عن قناعة من هذه الوزارات ، والجميع لديه الرغبة لتحقيق هذا المشروع وأعتقد شخصيًا أن هذا هو الضمان الذي سيحقق نجاح المشروع ، وسنتطرق معكم خلال (15) دقيقة إلى النقاط التالية : رؤية الوزارة ، وجميعنا ننطلق من رؤية الوزارة ، فكرة المشروع ، أهداف المشروع الرئيسية ، وسنتطرق إلى الوضع الحالي الذي تطرق له الأخ خالد المسقطي ونشاطره الرأي ، وطموحاتنا المستقبلية ولماذا الآن بالتحديد ؟ وما هي المفاهيم الرئيسية المشتركة بيننا وبين الجهات الرسميـة وبين

      القطاع الخاص أيضًا الذي نريد أن نبني عليه هذا المشروع ؟ ومن هم الشركاء الأساسيون ؟ وأيضًا هناك شركاء آخرون من القطاع الخاص ، وسنعطيكم تصورًا مبدئيًا لتصميم المركز وسنريكم كيفية تدفق الإجراءات في المركز ، وما هي المنافع المتوقعة من تنفيذ المشروع ؟ وهل نستطيع تحقيق الأهداف التي أعلنا عنها في البداية ؟ وما هو الدعم المطلوب من مجلسكم الموقر ؟ رؤيـة وزارة التجارة : جعْل البحرين سوقًا تنافسيًا دوليًا يتمحور حول الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار وسرعة إنجاز الخدمات ، هذه ثلاث جمل ذكرناها وسنرى كيف سنترجمها على أرض الواقع مع تنفيذ هذا المشروع . فكرة المشروع : هي إيجاد محطة أو نقطة اتصال بين الحكومة أو الجهات الرسمية مشتملة مع المستثمر ، ومع الخدمات المكملة من قبل القطاع الخاص (المستثمرين) ، ويمكن تحقيقها وأشاطر الأخ خالد المسقطي رأيه ، ودعم ومشاركة جميع الجهات المعنيـة في هذا الموضوع ، وهو ولله الحمد ما وصلنا إليه ، وهناك مبادرات من قبلهم حتى في المشاركة في ميزانية المشروع . كذلك دعم ومشاركة القطاع الخاص ، فهناك خدمات نحتاجها مكملة لهذا المشروع مثل البنوك ، وشركات الاتصالات ، والشركات الاستثمارية ومكاتب المحاماة . أهداف المشروع الرئيسية :
       1- تقليص أوجه التداخل والازدواجية في الأنشطة الحكومية المتعلقة بالتراخيص التجارية ، فهناك تداخل ونعترف بوجود هذا التداخل ، وهناك متطلبات تتكرر في كل وزارة . 2- العمل في إطار مبادئ الإفصاح والشفافية ، فمهم جدًا للمستثمر أن يعرف متى ينتهي الترخيص التجاري .  3- توفير المناخ الملائم لاستقطاب وزيادة الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية . 4- المضي نحو تحقيق الحكومة الإلكترونية ، فهذا المشروع نموذج مصغر للحكومة الإلكترونية ، ولو استطعنا تحقيقه فسنشجع جميع الجهات الرسمية أن تتبناه وحتى القطاع الخاص ، وبشكل تلقائي سيخلق فرص عمل وسينمي الاقتصاد وسيحل الكثير من المشاكل الاجتماعية .  لماذا الآن ؟ نحن نعترف من خلال الاستبيانات الموجودة والصحافة المحلية أن المستثمرين غير راضين عن هذا
      الوضع ، وبالتالي هذه هي مبادرة وزارة التجارة وهناك برنامج عمل أعلنت عنه الحكومة وهناك أرقام يجب تحقيقها وإلا سنكون محاسبين كحكومة . فلماذا الآن ؟
      لما يلي : 1- جذب استثمارات جديدة من (650-700) مليون سنويًا ، ولأول مرة تظهر أرقام محددة ، ويجب على وزارة التجارة وجميع الجهات الرسمية تحقيق هذا الهدف لكي ترفع مستوى الدخل . 2- تقليص أوجه التداخل والازدواجية التي وردت في مشروع الحكومة . 3- خلق فرص عمل . ولو لاحظتم فإن هذه الأهداف هي نفس أهداف المشروع . ما هو الوضع الحالي ؟ نلاحظ من خلال الشاشة التي أمامكم أن التروس تدور في إحدى الوزارات بسرعة وفي أخرى ببطء ، وربما في أخرى باتجاه معاكس ، وحاليًا يبدو الوضع من خلال الإحصائيات أن الترخيص التجاري المعتمد من جميع الجهات الرسمية يأخذ ما بين أسبوعين إلى خمسة أسابيع في أحسن الأحوال . ما هي طموحاتنا المستقبلية ؟ مع هذا المشروع ستسير هذه التروس مع بعضها ويكمل بعضها البعض ، فلو تم تحقيق ذلك - وهو هدفنا من المشروع - فسيكون هناك
       (80%) من السجلات يتم إنجازها في أقل من (24) ساعة وهذا لم نأت به من فراغ بل من دراسة شركة متخصصة في هذا المجال كشركة (أرنست ويونغ) ووجدنا أن هناك (80%) من هذه السجلات وهذه الأنشطة يمكن تحقيقها خلال (24) ساعة لو أن جميع هذه الجهات كانت مع بعضها في نفس المكان ، و (20%) ستحتاج إلى (5) أيام عمل تقريبًا كالشركات المالية والشركات الصناعية الضخمة . ما هي المفاهيم الرئيسية والتي من المهم أن نبنيها مع شركائنا سواء الوزارات أو القطاع الخاص ؟ يجب لتحقيق هذا الحلم أن يكون لدينا منهجية خدمة العملاء بدلاً من المنهجية الرقابية ، وللأسف الشديد فإن الكثير من الإجراءات نفترض فيها سوء النية بأن هذا الشخص سيتلاعب ويجب أن نضع عليه اشتراطات في البداية قبل أن يستلم الطلب ، وما نريده هو أن تكون عملية الرقابة مستمرة ومركزة ولكن تتم كعملية لاحقة وليس أثناء عملية التسجيل نفسها ، وبالتالي سنختصر الكثير من الوقت ، وهذا ((break-throug  الذي نتكلم عنه ، وهؤلاء شركاؤنا الأساسيون ، ولاحظوا أن جميع الوزارات المعنية بهذا النشاط موجودة في هذه القائمة ، وزرناها جميعها وأبدت استعدادها وبعضها أبدت استعدادها لأن تكون معنا في المركز وبعضها سيكون متصلاً معنا إلكترونيًا ، فهؤلاء الشركاء الآخرون كشركة بتلكو ، وآرنست ويونغ ، وبنك البحرين الوطني ، وشركة مايكروسوفت ، وحتى المجلس الأعلى للمرأة معنا للتوعية ، فهذا هو نموذج العمل وكيف سيعمل المركز . لاحظوا هنا تجدون الخدمات الرسمية شكلها ككيان واحد كخدمة حكومية ، ونحتاج لخدمات بنكية أيضًا مكملة لها ولخدمات مهنية تساعد المستثمرين في إعداد العقود ، وإعداد الدراسات الأولية وأيضًا خدمات التوعية والإعلام ، وهنا يأتي دور المجلس الأعلى للمرأة وغرفة تجارة وصناعة البحرين ، فجميعهم يدفعون بعضهم البعض في هذا المركز بحيث يخرج منتج نترجمه عن طريق التقنية إلى خدمات بحيث يكون على شبكة الإنترنت ، وهذا ما تفضل سعادة وزير التجارة بذكره بأنه مرحلـة انتقاليـة ، ونحن بتجربتنا الحاليـة وجدنا أن هناك الكثير مـن الإخوان رغم وجـود التكنولوجيا والخدمـات على الموقـع حاليًا إلا أنـه ليس لديهم الإمكانيـة أو لأن عندهم التخوف وعدم الثقة بأن يتعاملوا إلكترونيًا على الرغم من أنه خلال هذه السنة 2003م تم ما قيمته (2) مليون دولار كمعاملات
       (worth of transactions) على الموقع وهذا ما بهر الأجانب . لاحظوا هنا مركز خدمات المستثمرين والذي نتكلم عنه اليوم ، وما سنتكلم عنه إن شاء الله بعد ثلاث أو أربع سنوات هو خدمة المستثمرين على شبكة الإنترنت بشكل كامل ولكن ليس من وجهة نظر وزارة التجارة فقط وليس من وجهة نظر وزارة أخرى أو جهة أخرى بل من وجهة نظر المستثمر وماذا يريد المستثمر . نتكلم هنا عن كيفية الوصول إليه وهنا يوجد شيء اسمه الموظف الشامل ، ونحن كجهة رسمية نقول إن الموظف الشامل يكون ملمًا بكل الأمور ويكون حلقة اتصال بينه وبين المستثمر وبين الوزارة والأجهزة المعنية في وزارته والتقنية تسخر له لو أنه أراد الرجوع إلى وزارته أن يأخذ عليهم موافقات إلكترونية وليس (physical) وهذا المفهوم طبقناه في وزارة التجارة وقد نجح ، والذين زاروا وزارة التجارة لاحظوا أن الموظف يدخل البيانات ويصدر الترخيص ويوقع عليه ويستلم الرسوم ويصدر الوصل وينهي المعاملة ويتعامل مع شخص واحد وهذا ما نجحنا فيه ، والآن نحاول تطبيق نفس المفهوم ، فهو مجرب وناجح ، مع الوزارات الأخرى . وفي النهاية نحن نتكلم عن خدمات الفحص والتدقيق وإصدار الموافقات النهائية وهناك بعض الموافقات تحتاج إلى مراجعة في الوزارات المعنية ولغاية اليوم ليس لدينا قاعدة بيانات ، ونحن نتكلم عن المعرفة في كيفية الحصول على بيانات قوية بحيث أساعد المستثمر أن يجعل استثماراته في المكان الصحيح حيث نعتمد في قراءاتنا على البيانات ، فكم عدد المستثمرين الذين جاءوا إلى البحرين اليوم وفاتتنا الفرصة للاستثمار معهم وذهبوا إلى بلدان أخرى ؟ فلا أحد منهم يعرف من أين يبدأ ومن أي نقطة ينطلق ، فبعضهم يتجه إلى وزارة التجارة والبعض الآخر إلى وزارات أخرى ويلاقون بعض العقبات وينتهي المشروع منذ بدايته . ولكن عندما نجعل المستثمرين يتجهون إلى المركز أي إلى نقطة واحدة يمكن بعد فترة أن نعرف الأسباب الحقيقية لذهاب هذه الاستثمارات وتحديدها ، وهذه هي القوة المرجوة من المركز وهي قوة المعرفة ، وطبعًا نحتاج إلى خدمات مساندة مثل الاستشارية القانونية ، فهناك إجراءات بنينا عليها أعمالنا منذ زمن ، سواء في وزارة التجارة أو وزارات أخرى فكيف نسخر هذه الإجراءات لتتلاءم مع توجهاتنا الجديدة ، بحيث يضعها الإخوة القانونيون في الإطار القانوني التشريعي الصحيح ونُعلي بناءها ثم نحولها للخدمات المساندة الفنية ، وهذه الخدمات المساندة الفنية ستطور بدورها هذا المنتج بحيث يكون منتجًا متكاملاً وعلى شبكة الإنترنت ، وفي النهاية هذه العملية وهذا النموذج يضعان لنا تطويرًا مستمرًا لخدماتنا سواءً الحكومية أو في القطاع الخاص المكمل للخدمات . التصور هو كيف يكون ما نتوقعه بعد ثلاث سنوات ؟ فالشبكة الحكومية متصلة بجميع الوزارات المعنية التي نضعها في (clouds) ، ونُوصل المستثمر بها وهذا في الواقع موجود حاليًا ولكن لا يوجد أي استخدام له ، فكل شخص يستطيع أن يُوصله من خلال كمبيوتره في المنـزل أو الكمبيوتر المحمول أو الهاتف أو المركز الذي سيكون به خدمات آلية تشجع وتُدرب المستخدمين أنفسهم ، حتى أن عملية التدريب تتكلم عن خدمات آلية مثل الـ (ipr) ، ونستطيع أن نتكلم اليوم من هنا بالاتصـال الهاتفي حتى ننهي معاملاتنا بمعاملات آليـة ، ونحن لا نتكلم فقـط عن الخط الساخـن ولكن عن معاملة تفاعلية في قاعدة البيانات (database) بحيث بالمكالمة تحصل على المستندات (documents) إن كان لديك خط فاكس أيضًا ، وحتى مقاهي الانترنيت سنشغلها ونجعلها تعمل معنا بحيث تضيف قيمة إلى المركز ، فهذا هو توقعنا وتصورنا وما نطمح للوصول إليه وهذه هي صورة المركز . واسمحوا لي أن أقدم لكم الأخ عبدالله الحامد رئيس التجارة الإلكترونية للترويج ليتفضل بإعطاء عرض وتصور توضيحي للمركز وكيف ستكون آلية العمل فيه ؟ وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالله الحامد رئيس التجارة الإلكترونية للترويج بوزارة التجارة ، وأرجو الاختصار والإيجاز في العرض قدر الإمكان .

      ( وهنا قام رئيس التجارة الإلكترونية للترويج بوزارة التجارة باستخدام جهاز العرض الإلكتروني لتقديم عرض توضيحي عن مركز خدمات المستثمرين - المحطة الواحدة : )

      رئيس التجارة الإلكترونية للترويج بوزارة التجارة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الإخوة والأخوات الأعضاء ، كما نرى على الشاشة تصورًا للمركز وكيف سيكون من حيث تقسيم المساحات والمكاتب ، فقد راعينا أن تكون مساحته 860 مترًا مربعًا - وهي مساحة كبيرة - في مجمع السيف ، وأيضًا راعينا أن تكون مواقف السيارات سهلة الوصول وقريبة من المركز للتسهيل على المستثمرين ، أما عن توزيع المكاتب فهناك مكتب الاستقبال أو الاستعلامات وقاعة كبيرة للانتظار ، والخدمات الآلية عن طريق الأجهزة التفاعلية لإنجاز المعاملات ، وسيكون معنا شركاؤنا في المشروع وهم الشركات المحترفة والبنوك وشركات الاتصالات أيضًا ، ويوجد المكتب الأمامي وهو مكتب الاستقبال لإنهاء المعاملات بطريقة سريعة ولتسهيل الخدمات على المستثمرين ، وهناك أيضًا مكاتب داخلية للخدمات الحكومية المساندة ، ويتوج ذلك بمركز الامتياز الذي سيقدم خدمات توعوية وتثقيفية للمستثمرين بالمركز ، ومكتب الاستعلامات لتقديم أي معلومـة للمستثمر عن
      البحرين ولتوجيهه إلى الجهة الصحيحـة لتسجيل الاستثمار ولإخطاره بمتطلبات الاستثمار ، ويمكن للمستثمر أن ينهي معاملته بطريقة آلية كاملة باستخدام الأجهـزة المتطـورة الموجودة بالمركز بدلاً من استخدام طريقـة رقم المعاملة (cueing-system) ، ويكون أخذ المعلومات وإدخال البيانات آليًا مباشرة من خلال البطاقة المدنية أو البطاقة الذكية (smart card) مستقبلاً ، وشكرًا .

      الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة التجارة (مستأنفًا) :
      وأنا إن شاء الله لن أطيل عليكم كذلك ، فخلال دقائق بسيطة سننهي
      العرض . أريد أن أعطيكم فكرة عن الإنجازات التي قمنا بها لغاية اليوم ، فقد تم إبرام الاتفاقية مع إدارة مجمع السيف وذلك لاختيار الموقع ، وتم طرح مناقصة تجهيز
      المركز بالأنظمة وأجهزة الحاسب الآلي وحاليًا نطرح هذه المناقصة لترسي على أفضل العروض ، وتم القيام بالحملة الترويجية وقد أوضحنا لكم شركاءنا في المشروع ، وقد استطعنا أن نوفر الميزانية ، حتى أن بعض الأجهزة الحكومية مشاركة بهذه الميزانية ، ونحن في مرحلة تقييم وإرساء مناقصة تجهيز المركز بالأثاث والمعدات قبل نهاية هذا
      العام ، ونتوقع أن يبدأ المركز العمل نهاية شهر أبريل أو شهر مايو من العام القادم لتأخر بعض الإجراءات . أما عن المنافع المتوقعة فهي نفس الأهداف التي تطرقنا إليها بدايةً ولكن أؤكد على الالتزام بالمعايير المعلنة لخدمات الزبائن من قبل جميع الجهات المعنية وهو شرط أساسي لتعريف المستثمر بالوقت الصحيح الذي سيستغرقه لإنهاء جميع خدماته مع الجهات الرسمية ، والارتقاء بمستوى الخدمات ، والاتصال المباشر مع الجهات الرسمية الذي نتوقع أن يخلق نوعًا من التعاون ، والهدف الرئيسي هو رضا المستثمرين ، والمساهمة في نجاح برنامج عمل الحكومة ، وخلق فرص عمل جديدة . والمرجو منكم حضرات الأعضاء مباركتكم لنا في هذا المشروع ودعمكم لنا ، والمحطة والموقع وجهان لعملة واحدة حاضرًا ومستقبلاً ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا جزيلاً للإخوان في وزارة التجارة على هذا التوضيح . والآن تفضل الأخ خالد المسقطي للتعقيب على رد سعادة الوزير أو على العرض المقدم .


      العضو خالد المسقطي  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حقيقة أريد أن أشكر سعادة الوزير على ما تقدم به من توضيح للسؤال الذي تقدمت به ، وأشكر السيد علي أحمد رضي الوكيل المساعد للتجارة المحلية على العرض الذي قدمه للمجلس والذي أعطى فكرة أوسع لمشروع المحطة الواحدة وأوضح أموراً كثيرة . وأتمنى - سيدي الرئيس - أن يعالج هذا المركز هروب المستثمر وأن يستقطب هذا المركز المزيد من المستثمرين في الفترة القادمة . وفي نفس الوقت - سيدي الرئيس - إن طرح هذه الملاحظات لا يعني بأي حال من الأحوال أن نغض النظر عن الجُهد الكبير والمميز الذي يقوم به سعادة وزير التجارة سعادة الأخ علي بن صالح الصالح في مجال التجارة ، وهو الجهد الذي جعل وزارة التجارة مضرب المثل ، وقدوة يحتذى بها في مجال تبني استراتيجيات التطوير لتحسين الأنظمة المطبقة ورفع كفاءة الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة للجمهور ، بدءاً من تدشين نظام الحاسب الآلي للسجل التجاري ، وتدشين الخط الساخن ، وموقع الوزارة على شبكة الإنترنت ومشروع الموظف الشامل ، وتبني التجارة الإلكترونية وتدشين بوابة الدفع الإلكتروني ، وإرساء قواعد الوزارة الإلكترونية كنواة للحكومة الإلكترونية التي تنشدها حكومتنا الموقرة ، كل هذه وغيرها من الجهود هي جهود مشكورة وموضع التقدير من الجميع وأتمنى التوفيق لسعادة وزير التجارة فيما يخص مشروع مركز خدمات المستثمرين أو مشروع المحطة الواحدة وبلاشك إن مجلس الشورى سيدعم توجهات الوزارة لهذا المشروع ويباركه وأتمنى التوفيق للوزارة في افتتاح هذا المشروع قريبًا ونجاح تطبيقه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يود سعادة الأخ علي بن صالح الصالح وزير التجارة التعقيب ؟

      وزير التجارة  :
      أكتفي بما ذكرته ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه أيضًا إلى سعادة السيد علي بن صالح الصالح وزير التجارة من العضو فؤاد أحمد الحاجي حول الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة لمعالجة الركود الاقتصادي ، ورد سعادة الوزير عليه وهو مرفق بجدول الأعمال الموزع عليكم ، فهل لدى الأخ فؤاد الحاجي أي  تعقيب ؟ تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر سعادة وزير التجارة السيد علي بن صالح الصالح على هذا الرد المفصل الدقيق وهذا الكم من المعلومات والذي يعكس الاهتمام البالغ من لدن سعادة الوزير لما آلت إليه حالة السوق ، ولكن الملاحظ أن الإجراءات التي اتخذت للإسهام في الحد من ظاهرة تأجير السجلات والتستر التجاري كانت معمولاً بها أو بأكثرها من قبل ولم تعطِ أي ردود لمكافحة هذه الظاهرة فحبذا لو بيّن لنا سعادة الوزير كم عدد السجلات التجارية المؤجرة ؟ وكم عدد الأشخاص الذين تمت إحالتهم للقضاء حسب المرسوم رقم (1) لسنة 1987م بشأن بعض الأحكام المتعلقة ببيع وتأجير السجلات التجارية ؟ وأما عن استحداث سجلات بدون عمالة أجنبية وإذا كانت مظلة هذا الإجراء تشمل المحلات الصغيرة لبيع الملابس بالتجزئة ، فالملاحظ أن أغلب هذه المحلات قد قسمت إلى زوايا وكل زاوية مؤجرة على عمالة وافدة تختلف جنسياتها الواحدة عن الأخرى في خرق واضح وتحدٍ سافر للقانون ولهذا الإجراء . هذا عن محلات بيع الملابس الجاهزة ، وأما عن محلات بيع الأقمشة وألعاب الأطفال والأجهزة الإلكترونية فحدث ولا حرج فقد أجبرت هذه الهجمة الجنوب شرق آسيوية الشرسة عوائل امتهنت تجارة الأقمشة ومستلزماتها في سوق البز لعدة أجيال على الهجرة القسرية من السوق لعدم تمكنهم من الصمود أمام هذا السيل الجارف والتكتل المنظم لهذه الجماعات الوافدة فتوالت إفلاساتهم ، والقضايا المرفوعة ضدهم تشهدها أروقة المحاكم ، كما آلت حالة البعض لطلب المعونة من الصناديق الخيرية . سعادة الوزير ، قد

       تكون عملية التستر التجاري صعبة ومعقدة ولا يسهل كشفها في المشاريع ذات الرساميل الصغيرة ولكنها ظاهرة للعيان جهارًا نهارًا في تأجير سجلات بيع الذهب ذات الرساميل الضخمة ، فكل آليات عملية شراء وتصنيع وبيع الذهب سواء بالجملة أو المفرق داخل المملكة أو بالجملة لتجار خليجيين تتم عن طريق مستأجر السجل أو من ينوب عنه من أبناء جلدته . وما هو أمّر وأدهى على أصحاب هذه المهنة من تجار السوق هم الوافدون الذين يزاولون هذه المهن ، حتى بدون أن يحصلوا على ترخيص ، في البيوت المحيطة بالسوق القديم التي يتخذونها كورش لصياغة الذهب ومشاغل لخياطة الجلابيات والعباءات . سيدي الرئيس ، لقد تشرف ممثلون عما يقارب (200) من تجار سـوق المنامة القديم وبتنسـيق من معالي وزير الديوان الملكي الشـيخ خالد بن أحمد آل خليفة بلقاء مولاي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم حاملين إلى جلالته هموم زملائهم ، وقد أصغى جلالته مشكورًا لمشاكلهم وأبدى رغبته السامية في رفع المعاناة عنهم وإني أتقدم بالشكر والامتنان أصالة عن نفسي ونيابة عن تجار سوق المنامة القديم إلى مقام جلالته على هذه اللفتة الكريمة ، وتعويلاً على ما تقدم فأني أرجو أن تسن القوانين والتشريعات وأن يُسارع بوضع آلياتٍ لتفعيل هذه القوانين
      والضوابط ، وأن تتظافر جهود الجهات الرسمية المعنية بهذا الأمر ليعود سوق المنامة القديم إلى طابعه الأصيل وهويته الوطنية وأن يُحد من هذا النـزف من الأموال للخارج ليعاود رأس المال الوطني دورته الطبيعية داخل المملكة والذي هو الركيزة الأهم في إنعاش هذا السوق ، ولن يكون ذلك إلا باتخاذ إجراءات أخرى أشد صرامة وتكثيف للرقابة والتفتيش على هذه المحلات والبيوت المحيطة بسوق المنامة القديم . أما عن الشق الثاني من الجواب فقد ذكر سعادة الوزير المشروع الذي سوف تنفذه الحكومة لتطوير سوق المنامة القديم وهو بلاشك مشروع حضاري وطموح وأتمنى أن يرى النور في أقرب وقت ممكن . وسؤالي لسعادة الوزير هو : من سيتحمل تكلفة هذا التطوير ؟ هل هي الحكومة أم أصحاب المحلات أم سيكون على غرار شركة مساهمة ؟ مثل الشركات التي شُكلت في بعض الدول العربية والتي طورت أسواقًا عريقة في وسط عواصمها . أكرر شكري لسعادة الوزير وأرجو المعذرة إن أطلت ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
         شكرًا ، هل يود سعادة وزير التجارة التعقيب على كلام الأخ فؤاد الحاجي ؟ تفضل سعادة الأخ علي بن صالح الصالح وزير التجارة .

      وزيـــر التجـــارة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الأخ العضو المحترم فؤاد الحاجي على هذا السؤال ، وهذه فرصة ثانية لنوضح توجهات الوزارة بالنسبة لهذا المشروع الكبير ، فردًا على الجزء الثاني من تعقيب العضو وهو تطوير سوق المنامة القديم ، فالأخ فؤاد على علم بالإجراءات التي تتخذ بالنسبة لهذا السوق ، واليوم بعد هذا اللقاء معكم سيكون لدينا في الوزارة اجتماع مع الاستشاريين لتقديم التصاميم إلى اللجنة المكلفة ببحث هذا المشروع وبعد الإجازة نقدم التوصيات إلى سمو رئيس الوزراء لاتخاذ الإجراء المناسب . أما فيما يتعلق بموضوع الميزانية فتقديرنا لها أنها ستكون في حدود (5) ملايين دينار بحريني والحكومة متكفلة بالمبلغ لتنفيذ هذا المشروع ، ونحن ندرس الآن مشاركة أصحاب الأملاك في هذه المنطقة بجزء من التكاليف التي من شأنها المساعدة في تحسين محلاتهم وأملاكهم وبالتالي ترتقي بمستوى هذه المحلات ، والموضوع خاضع للدراسة ، والمرحلة الأولى متكفلة بها المملكة وملتزمة بها بشكل كامل بصرف هذا المبلغ واعتماد الميزانية المطلوبة . أما عن ظاهرة السجلات التجارية المؤجرة فبداية - ولكي أكون صريحًا معكم - لا أريد أن أنفي وجود سجلات تجارية مؤجرة بل إن الظاهرة ليست بسيطة ، وهي حقيقة لا تنفرد البحرين بها دون باقي الدول ومعظم أسبابها حاجتنا وحاجة سوق العمل إلى العمالة الأجنبية ، فنحن في البحرين لدينا دولة القانون ، وعندي قانون ولا أستطيع أن أعاقب شخصًا ما على مجرد افتراضات . فعندنا جهاز للتفتيش وعند ذهابنا للتفتيش على محلات معينة نجدها من الناحية القانونية مستكملة ومستوفية لكافة الإجراءات فلا نستطيع أن نتخذ أي إجراء ضدها حتى وإن كنا من جانبنا مقتنعين بأن هناك تسترًا على شبهة معينة لأن هذا الشخص المتستر عليه يأتي بكفالة صاحب المحل وهو بحريني حامل للسجل ، وإقامته على كفالة هذا الشخص ، والحسابات البنكية باسم الشخص البحريني ، وكل المعاملات تجري باسم البحريني صاحب السجل ، فلذلك لا نجد هنا أي مخالفة ، إنما إن كانت هناك عمليات باطنية من المتستر عليه والمتستر فنحن لا نستطيع كشفها وهي صعبة وقمنا بإجراءات كثيرة وفرضنا ضمانات مصرفية حتى نتأكد من جدية حامل السجل ، وقمنا بعمليات تفتيش منظمة على جميع أسواق البحرين ولأول مرة نجري مسحًا على جميع أسواق البحرين ،  فقمنا بوضع قائمة بأسماء المتلاعبين ومنعهم من أخذ سجلات إذا اكتشفنا عملية التستر أو التلاعب بالعمالة ، وكل هذه الإجراءات ومع الأسف الشديد محدودة التأثير ، ونحن نجري محادثات حاليًا مع سعادة وزير العمل والشئون الاجتماعية بخصوص هذا الموضوع لأن العملية مشتركة . وفي الوزارة أردنا أن نسهل على المراجعين الحصول على السجلات التجارية وهذا مطلب للجميع ، وقد تكلمنا سابقًا وقلنا بأن الرخصة يُحصل عليها خلال (24)ساعة في وزارة التجارة ، والآن من يتقدم للحصول على سجل تجاري يحصل عليه في أقل من نصف سـاعة وأحيانًا خلال (7) دقائق أو (10) دقائق - وهذه تسهيلات للمستثمرين - ويأخذ هذه الرخصة ويتوجه إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية ، ووزير العمل لديه خطة للبحرنة ، ولكن هناك أيضًا توجه آخر وهو أنه علينا أن نفتح المجال أمام العمالة الأجنبية لأن البحرين تحتاج إلى هذه العمالة ، فيأخذ صاحب السجل العمالة الأجنبية ويؤجر عليها هذا السجل ووفق القانون مع عدم وجود عقد بينهما ، فلذلك لا نستطيع اتخاذ أي أمر ضده ، ولم نستطع أن نمسك أي حالة من الحالات ، فالتستر القائم يكون بشكل دقيق ولا يمكن كشفه ، وإذا قمنا بإغلاق هذا المحل فسيقاضينا أمام المحاكم ونضطر إلى فتح المحل مرة أخرى . فأنا أقول
      - أيها الإخوة - إن هناك مشكلة وهناك جهودًا مشتركة بين وزارة التجارة ووزارة العمل والشئون الاجتماعية ووزارة الداخلية وأيضًا القطاع الخاص . وكل من يتستر على هذه العمالة هم من البحرينيين ، وهناك دعوى تقول إن هؤلاء مستفيدون وهناك عوائل كثيرة تعيش على مثل هذه الظاهرة ، فهناك وجهات نظر كثيرة ومتعددة الجوانب ، فلو قصر العمل التجاري على البحريني فقط لكانت نظرية الانفتاح على العالم الخارجي وفتح الباب أمام الاستثمارات عملية في مهب الريح . فلذلك في بعض الأوقات نضطر إلى أن نتحمل بعض السلبيات لتحقيق هدف أكبر ، وأنا أريد أن أقول للأخ فؤاد - وهو قريب من السوق البحريني - إن على التجار المشتكين سوء الحال من هذه الظاهرة أن يرتقوا بمستوى أدائهم في السوق ، فالعمل التجاري الذي كان يدار سابقًا لا يمكن أن يستمر بنفس الأسلوب فعليه أن يتطور ويتغير ، ونحن في البحرين حاليًا نجد أن لدينا سوقًا واسعًا وكبيرًا ويستقطب قوى شرائية من الخارج مع احتفاظه بقوة شرائية من الداخل . وأخيراً أنا أرحب بكل اقتراح أو مبادرة من مجلسكم الكريم بالتعاون للحد من هذه الظاهرة ، ولذلك سيكون لنا لقاءات مع الإخوة في وزارة العمل لبحث هذه الظاهرة ومحاولة وضع بعض الضوابط والإجراءات الجديدة على الأقل للحد من هذه الظاهرة ، ونرجو بمساعدتكم ومساعدة الجميع أن نوفق في الحد من هذه الظاهرة ونعكس ما تطمح إليه القيادة من خير وانتعاش ورواج لهذا السوق الذي له تاريخ عريق في المنطقة الذي سـيسترجع إن شاء الله في القريب العاجل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا سـعادة الوزير ، أخ فؤاد الحاجي هل اكتفيتم بهذا الـرد أم تريد
      التعقيب ؟ تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أشكر سعادة الوزير ، وعندي الآن ملف يتضمن مقترحًا لتطوير السوق ، وسيصلكم ياسعادة الوزير من خلال رئيس المجلس حسب القانون واللائحة الداخليـة ، وفيه بعض التصورات والرؤى لعدد من تجار السوق ، وهذا الملف متكامل وسيحوي جميع اقتراحاتهم وسيصلكم عن طريق ...

    •  

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا ) :
      لنناقش هذا الموضوع لاحقًا خارج الجلسة . وأنا بدوري أشكر سعادة الوزير
       على حضوره وعلى هذا الرد الوافي على السؤالين الموجهين له وعلى اهتمامه بالرد على التعقيبات التي تقدم بها الأعضاء . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال

       والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع بقانون بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين ، وقد صوت مجلسكم الموقر بالموافقة على هذا المشروع بقانون في مجموعه في الجلسة السابقة ، والآن أطرح عليكم مشروع القانون لأخذ الرأي النهائي ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

       الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالاقتراح المقدم من عدد من الأعضاء بتشكيل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع ( المرأة والطفل في التشريعات النافذة والمشروعات المقترحة حاليًا وسبل تطويرها ) وهو اقتراح مقدم من ستة أعضاء وهم : الأخت ألس سمعان ، والأخت الدكتورة فخرية ديري ، والأخت الدكتورة فوزيـة الصالح ، والأخت الدكتورة ندى حفاظ ، والأخت الدكتورة نعيمـة الدوسري ، والأخت وداد الفاضل . وهناك من طلب التحدث في هذا الموضوع ، وأعطي الكلمة الأولى للأخ فيصل فولاذ فليتفضل .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أريد أن أشيد بالمبادرة الطيبة من الأخوات الأعضاء : الأخت ألس سمعان ، والدكتورة فخرية ديري ، والدكتورة فوزية الصالح ، والدكتورة ندى حفاظ ، والدكتورة نعيمة الدوسري ، والأخت وداد الفاضل . وفي اعتقادي واعتقاد كثير من الإخوة الأعضاء أن هذه اللجنة المؤقتة لجنة هامة وجاءت في وقت هام ، وأظن أن الأهداف والمبررات هي مبررات هامة جدًا وتأتي متناسقة مع ما جاء في ميثاق العمل الوطني والدستور والأهداف السامية للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك . في اعتقادي أن مبادرة الأخوات بتشكيل هذه اللجنة المؤقتة هي مبادرة حسنة ، وأتمنى من الإخوة الأعضاء الموافقة عليها ، وخصوصًا أن هذه اللجنة ستهتم بالنهوض بقضايا المرأة والطفل والأسرة البحرينية ، ولذلك أقترح - سيدي الرئيس - تشكيل
       اللجنة على أن تؤلف من عدد محدد يمكن أن يكون (8) أعضاء ، وبطبيعة الحال تدخل الأخوات الست أعضاء فيها ، وأقترح أن يكون فيها ممثل عن لجنة الخدمات وممثل عن لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، سنتحدث عن أعضاء هذه اللجنة فيما بعد ، والكلمة الآن للدكتورة فوزية الصالح فلتتفضل .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
       شكرًا سيدي الرئيس ، هذه اللجنة المطروح تشكيلها هي حصيلة دراسة سنة كاملة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول أعدها فريقان فريق خاص بالمرأة وفريق خاص بالطفولة ، وفي أحد المؤتمرات الدولية أوصى الاتحاد البرلماني الدولي وأحال هذه التوصيات إلى مجلسكم الموقر بأن على جميع البرلمانات أن تراجع التشريعات الخاصة بالمرأة وكذلك المنتدى البرلماني للسكان والتنمية المنعقد مؤخرًا كان من إحدى توصياته أن تشكل في البرلمانات لجنة تعنى بشئون المرأة والطفل ، وقام هذا الفريق لمدة سنة كاملة بدراسة التشريعات الخاصة بالمرأة ومواءمتها مع الاتفاقيات الدولية والتي صادقت مملكة البحرين عليها وهي اتفاقية (سيداو) واتفاقية حقوق الطفل ، ومملكة البحرين مطالبة بتقديم التقارير حول هذه الاتفاقيات ومدى ملاءمتها مع التشريعات ، ووجدنا أثناء مناقشتنا لهذا المشروع أن تشكيل لجنة هو أمر مهم ؛ لأنه في كثير من الأحيان نحتاج إلى الاتصال بالمؤسسات الرسمية ولا يمكننا القيام بهذا الأمر إلا عبر مجلسكم الموقر ، لذلك أرى من الضروري تشكيل هذه اللجنة المؤقتة ، وأرجو من الأعضاء الكرام الموافقة على تشكيلها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي . 

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأنا بدوري أتقدم بخالص الشكر لمقدمي طلب تشكيل

       لجنة مؤقتة ، وبعدما استمعنا إلى ما ذكره الأخ فيصل فولاذ وما قدمته الأخت الدكتورة فوزية الصالح أعتقد أن مقدمي الطلب قد وفقوا في تقديم طلب وافٍ بالشروط التي جاءت في اللائحة الداخلية حسب المادة (21) ، وأعتقد - سيدي الرئيس - أن من واجب هذا المجلس أن يوافق على تشكيل هذه اللجنة المؤقتة خاصة أنها سوف تقوم بدراسة مواضيع مهمة في المجتمع البحريني ، وأعتقد أن قضايا المرأة والطفل والأسرة هي من القضايا الأهم التي يجب أن يعطيها المجلس الموقر الأهمية ،  ولدي - سيدي الرئيس - استفسار بخصوص تشكيل اللجنة وهو أنه حسب المادة  
       (21) من اللائحة الداخلية ...


      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
       سنتكلم عن تشكيل اللجنة وعن عدد أعضائها بعد موافقة مجلسكم على فكرة اقتراح تشكيل اللجنة المؤقتة ، فنحن الآن نتكلم عن الاقتراح ككل . تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أنا بدوري أضم صوتي إلى صوت الأخ فيصل فولاذ والأخ خالد المسقطي ، وأشيد بدور الأخوات على مبادرتهن بتشكيل لجنة لدراسة التشريعات الخاصة بالمرأة والطفل ، وفي الحقيقة إنني أشدت بهذه المبادرة في
      مداخلات سابقة ، وأعتقد كذلك أن أهداف اللجنة تنصب أساسًا في أهداف هذا المجلس من دراسة التشريعات الخاصة بالمرأة والطفل واقتراح التعديلات اللازمة التي تتماشى مع المعاهدات والقوانين الدولية وإزالة أي تمييز ضد المرأة أو أي استغلال للأطفال ، ففي الحقيقة إن استطعنا دراسة هذه القوانين واقتراح التعديلات أو اقتراح قوانين جديدة تتماشى مع هذه الأهداف الدولية ، فيمكن أن نقول إننا أنجزنا إنجازًا كبيرًا يحسب لهذا المجلس . سيدي الرئيس ، إنني بجانب هذا أطالب بإنشاء لجان لدراسة تشريعات أخرى في مجالات أخرى قد تتطلب منا القيام بها ، وأرجو من المجلس أن يوافق على هذه اللجنة ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
       شكرًا معالي الرئيس ، أولاً نحن لا نختلف - طبعًا - على أهمية الموضوع بالنسبة للمرأة والطفل لأنهما من أهم عناصر المجتمع ، لكن المادة (21) - التي نظمت في آخرها تشكيل اللجان المؤقتة - أجازت تشكيل اللجنة المؤقتة لموضوع معين ، فأعتقد أن الهدف من تشكيل اللجنة يجب أن يكون واضحًا ومدته محددة بوضوح ، لأنه من خلال اطلاعي على الاقتراح قال مقدموه إن الهدف من اللجنة المؤقتة هو دراسة موضوع المرأة والطفل في التشريعات النافذة والمشروعات المقترحة حاليًا ، في حين أن هناك لجنة الشئون التشريعية والقانونية وهي تنظر في قضية التشريعات ، فبالنسبة إلى تشكيل اللجان المؤقتة من المهم أن يكون الهدف منها واضحًا لأنها تبحث في موضوع معين وأن تكون مدة عملها محددة وواضحة ، وهذا ما أردنا أن ننبه عليه ، ونحن لا نختلف على تشكيل اللجنة المؤقتة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، في الحقيقة إن هذا المشروع قدم إلينا بصورة أوسع ، وتفاديًا لتعارضه مع المادة (21) من اللائحة الداخلية طبقنا معظم الأهداف حتى لا تكون لجنة دائمة ، فجعلنا الأهداف مقتصرة على التشريعات النافذة والمشروعات المعروضة على المجلس حاليًا ، وطرحنا موضوع المدة وتركنا تحديدها للمجلس ، هذا إذا وافق المجلس        - طبعًا - على فكرة اقتراح تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة مواضيع معينـة هي قضايا المرأة والطفل في التشريعات النافذة والمشروعات المعروضة حاليًا على المجلس وليس مستقبلاً ، الكلمة الآن للأخ جمال فخرو فليتفضل .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر سعادة الوزير على الملاحظة التي ذكرها ، وفي

      الواقع إن الورقة المقدمة من الأخوات الأعضاء أدخل عليها التعديل - كما ذكرت - ولكن لم يدخل التعديل على عنوانها ، ومن هنا أتى الإشكال بأن الموضوع هو المرأة والطفل في التشريعات النافذة والمشروعات المقترحة حاليًا وسبل تطويرها ، وهنا في الحقيقة يقع اللبس الذي حصل عند سعادة الوزير ، في حين أن الهدف (3) - كما ذكرت - قد تم تعديله ، وأريد هنا التأكيد أن عمل اللجنة يجب أن ينحصر تمامًا في التشريعات القائمة الآن ومقارنتها مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها - كما ذكر في الملاحظة - وليست الاتفاقيات الدولية التي لم تصادق عليها مملكة البحرين ، ولكن سؤالي - سيدي الرئيس - وربما تكون أنت الأكثر قدرة على الإجابة عنه هو : ما شكل التقرير الذي سيصدر لهذا المجلس وكيف ستتم مناقشة محتويات هذا التقرير ؟ فالهدف (2) يتكلم عن اقتراح النصوص القانونية ، ونحن نفهم أن اقتراح مشروعات القوانين لها آلية خاصة في هذا المجلس يجب أن يتم تبنيها من قبل عضو أو من قبل (5) أعضاء ، فهل ستتم الموافقة على محتويات هذا التقرير الذي سيناقش لاحقًا ؟ وهل سيعرض هذا التقرير على هذا المجلس للموافقة عليه ومن ثم يرفع إلى جهة معينه أم أن هذا التقرير سوف يوضع لدى اللجنة المختصة الدائمة وهي لجنة الخدمات للاستفادة منه أو لاستفادة أعضاء المجلس منه ؟ فيجب أن نتفق من الآن على ما سنفعله بذلك التقرير ، لأنه سيبذل جهد كبير من الأخوات العزيزات ، ولكن يجب أن نعرف من الآن ما هو مصير ذلك التقرير ، لا يمكن - حسب نص القانون - أن تتقدم اللجنة المؤقتة بمقترح للتعديل ما لم يكن بصيغة مختلفة عن ذلك التقرير ، سواء قدم المقترح من أعضاء اللجنة أو من غيرهم ، طبعًا إذا كان في اللجنة (7) أو (8) أعضاء - كما ذكر الآن - فحتمًا لا يستطيع الأعضاء السبعة أو الثمانية أن يقدموا مقترحًا بقانون ، إنما يجب أن يكون عدد مقدمي المقترح من (1-5) أعضاء ، فإذن يجب أن نتفق منذ الآن - سيدي الرئيس - على ما سيحصل لذلك التقرير ، وأنا أضم صوتي إلى زملائي بتأييد الفكرة ، ولكن قبل الشروع فيها لنـتفق على الشكل النهائي لهذا العمل ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، في الحقيقة أنا سمعت تقريرًا موجزًا من الأخوات عن الاقتراح ، وسأعطي الكلمة للأخت الدكتورة فوزية الصالح لعرض آلية العمل في هذه اللجنة فلتتفضل .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
       شكرًا سيدي الرئيس ، طبعًا كما قلت في البداية إن هذه الرسالة هي حصيلة دراسة لمدة عام ، إذ تشكل فريقان للعمل فريق للمرأة وفريق للطفل يكون في كل فريق (6) أخوات أعضاء وعضوان آخران ، وقد درسنا الموضوع واقتصرنا في البداية على التشريعات فقط ، ولكن وجدنا أن هناك حاجة ماسة إلى الاتصال بالمؤسسات الرسمية ولو كانت الفكرة أن نتقدم بمقترح قانون لما كانت هناك حاجة إلى هذه اللجنة ولكن وجدنا أننا نحتاج إلى موافقة هذا المجلس حتى نتصل بالمؤسسات الرسمية ، هذا أولاً ، ثانيًا هناك اتفاقية دولية وقعت عليها مملكة البحرين وهي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وهناك اتفاقية حقوق الطفل ، ومملكة البحرين مطالبة في سنة 2005م بتقديم تقرير حول ماهية التشريعات الخاصة بالمرأة التي ساهمت بها المملكة ، وحتى نستطيع أن نعمل ضمن الأطر التي أشار إليها الأخ جمال فخرو وجدنا أننا نحتاج إلى هذه اللجنة ، ولم نتطرق إلى التقرير إلا بشكل عابر ، وقد تكلمنا عما هي الآلية التي سنعمل على وفقها بعد دراسة هذه التشريعات ، وهناك عدة مقترحات أولاً سنرفع التقرير إلى المجلس وفيه التوصيات وربما - بعد أن نوائم ما بين الاتفاقيتين سواء كانت حقوق الطفل أو المرأة - نخرج بمقترح قانون من عضو من اللجنة أو من عدة أعضاء ، والفكرة الأساسية - وهو الموضوع الذي تطرق إليه سعادة الوزير - هي مقارنة التشريعات الخاصة بالبحرين والنافذة الآن بهذه
      الاتفاقيات ، ثانيًا اقتراح مشروعات قوانين ليست موجودة الآن في البحرين وهذه ستخرج بمقترح قانون إما من الأعضاء أو من مجلسكم الموقر أو من اللجنة المعنية ، هذا كل ما في الأمر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
       شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة إن الدكتورة فوزية الصالح أوضحت
      النقاط ، ولكن أود أن أشكر جميع الأعضاء على ما قدموه من دعم لمثل هذا المقترح وأيضا أشكر سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، والملاحظة التي أود توضيحها هي أن الموضوع المعين - وهو الهدف الأول - هو ملاءمة النصوص القانونية الخاصة بالمرأة والطفل مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ، وهي عدة اتفاقيات معروف عددها ، والمتوقع أن الهدفين (3،2) هما نتاج - كما تفضلت الدكتورة فوزية الصالح - وهذا يعني أن تقارير اللجنة التي سترفع إن شاء الله للمجلس سوف تثير لدى جميع أعضاء المجلس بعض القضايا الهامة التي توضح النقص في التشريعات ذات العلاقة بالقوانين النافذة ، ومن ثم نتوقع من الأعضاء وليس بالضرورة من اللجنة ، لأننا لا نستطيع كلجنة أن نرفع مقترحات القوانين ، قد يستطيع ذلك أعضاء اللجنة بصفة شخصية أو أي عضو آخر ليكون هناك نوع من القاعدة من المعلومات التي توضح النقص والفجوة في التشريعات النافذة الوطنية ، وبالنسبة لموضوع اللجان ، نعم هناك عدة لجان في المجلس ولا يمنع أن يكون هناك أكثر من لجنة ، إذ كيف استطاعت معظم برلمانات الدول العربية والعالمية حل هذه الإشكالية ؟ لأنه دائمًا لديها لجان تشريعية ولديها أيضًا لجان تختص بالمرأة والطفل وإلى آخره ، إذن هذه ليست إشكالية بل على العكس سوف تثري هذه اللجنة المؤقتة العملية التشريعية عندما تكون هناك أكثر من جهة تدرس أي موضوع هام وأي قانون ، وأما بالنسبة إلى شكل التقرير - كما ذكرت الدكتورة فوزية الصالح - فسوف ينظر إلى مدى مواءمته للاتفاقيات الدولية ، يعني نتوقع أن اللجنة تأخذ كل اتفاقية صادقنا عليها مادة مادة ومن ثم النظر في التشريعات النافذة في المملكة هل هي موجودة أم أنها أصلا غير موجودة ؟ وبالتالي ترفع اقتراحات وليس نصوصًا قانونية فقط ، ومن ثم تكون هي قاعدة للمجلس الموقر ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
       شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة سبقتني الدكتورة فوزية الصالح في ذكر ما أحببت التطرق إليه ، أعتقد أن الإخوان جاؤوا في هذه الرسالة بطلب مستوف لجميع شروط المادة في اللائحة الداخلية ، وأعتقد أن عندهم هدفًا واضحًا موافقًا عليه من قبل المجلس ، والنقطة التي تطرق إليها الأخ جمال فخرو بخصوص ما قاله من أننا يجب أن نتفق اليوم على الآلية وهي ماذا بعد دراسة اللجنة لمواضيع معينة ؟ أقصد - سيدي الرئيس - أننا نتكلم عن أن المجلس سيكون عنده لجنة مؤقتة تدرس بصورة رسمية التشريعات الموجودة المصادق عليها أو غير المصادق عليها وتأتي بتقارير يمكن أن يتبناها عدد من أعضاء اللجنة المؤقتة وتعرض على المجلس بصفة شخصية بناءً على الدراسات التي قامت بها اللجنة ، ولا أعتقد أن هناك داعيًا إلى أن نعقد الموضوع حاليًا حول ماذا سيكون بعد تقديم هذه الدراسات ؟ لأنه يوجد عدد من الحلول بأن
      ندرس التقارير ونقدمها إلى المجلس على حسب ما ذكر في اللائحة الداخلية ، وعليه أعتقد - سيدي الرئيس - أن الإخوة طالبي تشكيل اللجنة المؤقتة مستوفون لجميع الشروط لتكويـنها وأرجو - سيدي الرئيس - أن نصوت على هذا المشروع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
       شكرًا سيدي الرئيس ، هذه أول مرة يعرض فيها على المجلس تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع معين حسب نص المادة (21) من اللائحة الداخلية وأعتقد أن المذكرة التي قدمت واضحة بدرجة كبيرة جدًا ومحددة الأهداف ، أي أن لب الموضوع - كما ذكرت الدكتورة ندى حفاظ - هو التأكد من ملاءمة النصوص القانونية الخاصة بالمرأة والطفل للاتفاقيات الدولية المصادق عليها ، وسبق لنا في مداخلات فائتة - سيدي الرئيس - أن أثرت السؤال أمام وزير شئون مجلس الوزراء  فقال إن مهمة المجلس أن يأتي بهذه الاقتراحات ودراسة مدى ملاءمة قوانين مملكة البحرين للاتفاقيات الدولية ، وإزالة أي التباس أو أي تمييز أو أية مخالفة للقوانين الدولية ، فمهمتنا أن نشكل لجانًا لدراسة هذه القوانين واقتراح القوانين ، وأنا أتصور أن مناقشة المجلس للآلية سابقة لأوانها أو ماذا ستؤول إليه اللجنة ، وعلى اللجنة أن تدرس وعليها بعد ذلك أن تأتي باقتراح قوانين معينة وتتقدم بها إلى هذا المجلس لمناقشتها وإقرارها إذا كانت ملائمة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، كنا قد ذكرنا أنه لن تناقش اللجنة المشروعات المستقبلية ، ولن تكون هذه اللجنة دائمة وإنما ستكون لجنة مؤقتة ، أعطي الكلمة الآن للأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس فليتفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
       شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للاقتراح فهو طلب تشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع ، وبعد أن تفرغ اللجنة من هذه الدراسة ترفعها إلى المجلس لمناقشتها ، ومن ثم يكون دور المجلس هو الاطلاع على هذه الدراسة ، ويبقى موضوع آلية تفعيل هذه الدراسة متوقفًا على الأعضاء وما يتقدمون به من اقتراحات بقوانين في صدد تفعيل هذه الدراسة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
       شكرًا سيدي الرئيس ، بلاشك أضم صوتي إلى الإخوة والأخوات بشأن

       تشكيل لجنة مؤقتة ، ونحن سابقًا في لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني قد ناقشنا عدة اتفاقيات والتي كانت في ظاهرها تعنى بالجريمة المنظمة وإلى آخره ولكن في فحواها هي تخص أيضًا الطفل والمرأة ، وفاتنا أن نعرض تلك الاتفاقية على المجلس الأعلى للمرأة أو على الأقل مشاركة المجلس الأعلى للمرأة في النقاشات والمداولات في هذه الاتفاقية ، ولكن - سيدي الرئيس - هناك مشكلة خاصة بالنسبة للاتفاقيات الدولية ، هي في الحقيقة اتفاقيات ملزمة ، يعني إذا ما تم اعتماد هذه الاتفاقيات فإنها تصبح تشريعًا لمملكة البحرين ولا يمكن أن تتنافى التشريعات التي تسنها المملكة مع تلك الاتفاقيات ، فهي اتفاقيات ملزمة حتى إذا لم يكن هناك أي تشريع يخص - على سبيل المثال - المرأة أو الطفل أو غير ذلك ، وإننا في مملكة البحرين يجب أن نعتمد على تلك التشريعات الدولية من خلال الاتفاقيات التي نوقعها ، هناك اتفاقية مختصة بالطفل قادمة إلى المجلس في المستقبل القريب وستعرض هذه الاتفاقية على لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، ومن هنا يجب أن تشارك اللجنة المؤقتة في عمل هذه اللجنة ، فهناك - في الحقيقة - نوع من الالتباس أيضًا عندما نأتي إلى مسألة الاتفاقيات الدولية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، نحن دائمًا نركز على الاتفاقيات الدولية ، ولكن هم أيضًا تكلموا عن التشريعات النافذة والموجودة في المملكة ، وبعضها ربما يحتاج إلى دراسة ، وكذلك تكلموا في أنه يمكن أن تتحفظ الدولة على بنود في بعض هذه الاتفاقيات الدولية ، وأنا لا أريد أن أطيل في هذه الموضوع ولكن سأعطي الكلمة لمن طلبها الآن ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
       شكرًا سيدي الرئيس ، طبعًا بالإضافة إلى ما تفضل به الإخوان المعقبون على هذا الموضوع كلنا يعلم أن المرأة هي نصف المجتمع وتعتبر من المقومات الأساسية في المجتمع البحريني ، والدستور أعطى المرأة حق الترشيح والانتخاب وفي فترة الانتخابات البرلمانيـة حاول عدد من الأخوات الدخول إلى مجلس النواب ولكن لم يتوفقن في ذلك ، وطبعًا كانت هناك حكمة من قبل جلالة الملك بأن يتم تعيين (6) نساء أعضاء في هذا المجلس من أجل عملية التوازن في السلطة التشريعية ، والمادة (53) من الدستور اشترطت في عضو مجلس الشورى " أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة " والأخوات الست طرحن هذا الموضوع باعتبارهن يمثلن المرأة داخل السلطة التشريعية من خلال تعيينهن في مجلس الشورى على أن يتم الاهتمام من قبلهن بهذه القضايا ، وفي اعتقادي أن ما بينه سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب من الناحية القانونية فيه جانب من الصحة ، ولكن الأخوات مقدمات المقترح هن كذلك على صواب ، فالأهداف التي وضعنها ستخدم المجلس والسلطة التشريعية وتمثيل المرأة من خلالها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، الكلمة الآن للأخ منصور بن رجب فليتفضل .

      العضو منصور بن رجب  :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أنا أحب أن أتقدم بالشكر إلى الأخوات على هذا المقترح بتشكيل لجنة مؤقتة وأحب أن أؤكد دعمنا لهن وأدعو جميع أعضاء المجلس إلى أن يقـفوا معهن في هـذا الموقف الكريم ، ولا ننسى - كما تفضل الأخ فيصل فولاذ - أن المرأة نصف المجتمع وبالتالي فالطفل هو كل المجتمع لأنه هو النواة واللبنة الأولى في بناء المجتمع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن ألفت انتباه زملائي أعضاء المجلس إلى الشق
       الثاني من عمل اللجنة وهو المتعلق بالطفل ، أعتقد أن بعض الدول العربية سبقتنا في

      سن قانون لحقوق الطفل ، فإننا نتطرق أحيانًا في دراسة القوانين إلى كثير من الأمور وننسى الطفل لأن صوته - عادة - لا يصل إلى السلطة التشريعية ، فأتمنى - طالما أنه صار شبه إجماع بأهمية وجود هذه اللجنة لأنها معنية بالتشريعات المتعلقة بالمرأة والطفل - أن تتم الموافقة على تشكيل هذه اللجنة المؤقتة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
       شكرًا معالي الرئيس ، هناك نقطة هامة جدًا لابد مـن توضيحها لمجلسكم الموقر ، أولاً بالنسبة لوضع مملكة البحرين من حيث الانضمام للاتفاقيات الدولية وخاصة فيما يتعلق بموضوع المرأة والطفل هو في الحقيقة وضع متقدم ودائمًا هناك حرص على الانضمام إلى مثل هذه الاتفاقيات ، فأعتقد أن اللجنة ستمضي في عملها إذا تم تشكيلها إن شاء الله وتوفرت لها جميع المعلومات عن الاتفاقيات التي انضمت إليها البحرين والمتعلقة بحقوق الطفل ، فمثلاً اتفاقية حقوق الطفل انضمت لها البحرين منذ عدة سنوات ، وموضوع انضمام البحرين لهذه الاتفاقيات أمر مفروغ منه والحمد لله ووضع البحرين طيب في هذا المجال ، وكانت هناك نقطة هامة بالنسبة لما ذكر في هدف تشكيل اللجنة - وأعتقد أن سعادة رئيس المجلس وضح ذلك - وهي أنه ما ذكر من أسباب يختلف عما ذكر من الأهداف ، فكان سبب تشكيل اللجنة - وهو الموضوع الأول - هو أنها تنظر في مشروعات القوانين الجديدة ، وهذا عادة من وظيفة لجنة أخرى في المجلس ، هذه هي النقطة التي أردنا توضيحها على أساس أن تكون الأمور واضحة وكذلك المدة بالنسبة لهذه اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا سعادة الوزير ، وأنا أريد أن أؤكد كلامك أيضًا وهو أننا أشرنا إلى النقطة الثالثة التي كانت تعنى بالنظر في الاتفاقيات التي سوف تطرح على المجلس ، ومن ثم تكلمنا عن الاتفاقيات أو القوانين النافذة فقط ، وهذا ما أريد توضيحه ، والآن الكلمة للأخ الدكتور حمد السليطي فليتفضل .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
       شكرًا سيدي الرئيس ، إن تشكيل لجنة تعنى بالتشريعات وتطوير التشريعات الخاصة بالمرأة والطفل هو قضية مهمة وأساسية ، وأشكر الأخوات على هذه المبادرة الطيبة وأدعو المجلس الموقر إلى دعم هذه المبادرة لأهميتها وأتصور أن ما يطلبنه هو لجنة مؤقتة تنظر في تطوير التشريعات النافذة الموجودة حاليًا الصادرة بالنسبة للمرأة
      والطفل ، وهو أمر ينسجم مع ما جاء في اللائحة الداخلية للمجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، الكلمة الأخيرة في هذا المجال للدكتورة فوزية الصالح فلتتفضل .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
       شكرًا سيدي الرئيس ، لا أريد أن أطيل عليكم بل أريد توضيح نقطة مهمة جدًا ، فقد أشار سعادة الوزير إلى أن البحرين سباقة في التوقيع على هذه الاتفاقيات وهذا لا خلاف عليه ولكن توصية الاتحاد البرلماني الدولي - وهذا لابد أن نعيه - هي أنه ليست المصادقة على هذه الاتفاقيات فقط ، ولكن ما هو دور البرلمانات في هذه الاتفاقيات ؟ إذن من هنا  أتت الحاجة إلى هذه اللجنة ، وقد تكون هناك لجان تعنى بالصحة والتعليم والأمور التشريعية ولكن الاتحاد البرلماني الدولي الذي انضمت إليه البحرين مؤخرًا كانت منه إشادة بأن هذه هي المرة الأولى التي تنضم إليه دولة حديثة وتضم نساء كأعضاء ، وكانت هذه إشادة رائعة جدًا ، وحتى نكون سباقين سيطالب الاتحاد البرلماني الدولي من الأعضاء في البرلمانات بتشكيل لجان نسائية دائمة ، ونريد أن نبدأ الآن باللجنة المؤقتة ونحولها إلى  لجنة دائمة إن شاء الله ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن لا نطرح مسألة اللجان الدائمة الآن حتى لا يتشعب الموضوع ، فنحن نتكلم عن لجنة مؤقتة سنحدد لها وقتًا فيما بعد ، كما سنحدد عدد أعضائها ، وما نطرحه عليكم الآن هو فكرة تشكيل هذه اللجنة فقط ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الاستفادة الكبرى من تشكيل هذه اللجنة قد تكون في قضايا ما بعد الاتفاقيات ، فعلى سبيل المثال لقد انضمت البحرين إلى اتفاقيات دولية كثيرة وكثير منها يتعلق بالمرأة والطفل ، فماذا ترتب على ذلك من تعديلات في التشريعات الحالية أي القوانين ؟ وأعتقد أن دور اللجنة سيكون مفيدًا جدًا في هذا الجانب للتأكد من تطبيق ما جاء في هذه الاتفاقيات ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذا من الممكن أن يكون جزءًا من عمل اللجنة . والآن سأطرح الاقتراح للتصويت ، فهل يوافق مجلسكم الموقر على الاقتراح بتشكيل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع المرأة والطفل حسب ما جاء من أهداف في الاقتراح المقدم ؟

      ( موافقة بالإجماع )


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر اقتراح تشكيل اللجنة المؤقتة ، وننتقل الآن إلى الجزء الثاني من هذا الموضوع والخاص بتحديد عدد أعضاء هذه اللجنة ومدتها ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن يكون العدد ثمانية أعضاء ، أي من الأخوات الأعضاء الست مقدمات الاقتراح مع عضوين آخرين حتى يكون هناك مزج وألا تكون السيطرة للمرأة فقط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن هناك اقتراح بأن يكون العدد ثمانية أعضاء ، ولدي اقتراح مكتوب مقدم من الأخ فيصل فولاذ وسأعطيه الكلمة فليتفضل .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو أن تتفضل بقراءة الاقتراح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ فيصل فولاذ اقترح أن يكون العدد من الأخوات الست أعضاء المجلس إضافة إلى ممثل عن لجنة الخدمات وآخر عن لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، فالعدد ثمانية أعضاء أيضًا ، فماذا يرى المجلس بخصوص عدد الأعضاء ، هل العدد المناسب هو سبعة أم ثمانية أم تسعة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك اقتراح أن يكون العدد ثمانية وأتفق على ذلك ، وقد جرت العادة في اللجان الأخرى - بما أن هذه هي المرة الأولى التي تشكل فيها لجنة مؤقتة - أن يتقدم العضو برغبته في الانضمام إلى لجنة معينة ، وأعتقد أنه يجب على من يرغب في الترشح من الأعضاء أن يرشح نفسه في هذا المجلس ، ومن ثم يقر المجلس الأعضاء في هذه اللجنة ، فعلى الإخوان الستة أو السبعة أو الثمانية أن يقدموا أسماءهم ، وإذا تقدم ثمانية أعضاء فيكون تعيينهم بالتزكية ، وإذا كان هناك تسعة أو عشرة أعضاء فيتم الاختيار من بينهم بالانتخاب ، وأعتقد أن هناك خطوتين ، الأولى : هي العدد ، والثانية : التوقيت ، وأنا شخصيًا سأكمل اقتراح الزميل عبدالرحمن جمشير وأقترح أن يعطى الإخوان في هذه اللجنة وقتًا كافيًا لدراسة المشروعات ، وربما يكون الوقت المناسب هو عند نهاية دور الانعقاد الثالث ، وهذه المدة هي حوالي سنة ونصف من تاريخ تشكيل اللجنة ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأنا أتفق معك في هذا الأمر ، وأعلم أن الأخوات الست في المجلس يردن أن يترشحن ، وأطلب منهن تأكيد ذلك أولاً ، ونحن الآن اتفقنا على ثمانية أعضاء ، ولدي اسم الدكتورة ندى حفاظ وهو الأول ...

      العضو منصور بن رجب ( مستأذنًا )
      سيدي الرئيس ، لو صار العدد فرديًا فمن الممكن أن يكون أفضل كسبعة أو تسعة أعضاء ...

      الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا ) :
      ليس هناك داعٍ لذلك ، والآن لدي - وأنا أدون الأسماء - سبعة مترشحين ، ويجب أن يرشح الشخص نفسه ، ورجائي ألا يرشح أحد شخصًا آخر ، وقائمة الأسماء التي لدي تتضمن كلاً من : الأخت الدكتورة ندى حفاظ ، والأخت الدكتورة فوزية الصالح ، والأخت وداد الفاضل ، والأخت ألس سمعان ، والأخت الدكتورة نعيمة الدوسري ، والأخت الدكتورة فخرية ديري ، والأخ فيصل فولاذ ، وبقي اسم واحد ، فمن يريد أن يرشح نفسه لعضوية اللجنة ؟

      العضو عبدالجليل الطريف :
      أرشح نفسي سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      والآن لدينا مترشح آخر وهو الأخ عبدالجليل الطريف ، فالعدد أصبح ثمانية ، هل هناك ترشيحات أخرى ؟

      ( لا توجد ترشيحات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر عضوية الإخوة والأخوات التالية أسماؤهم في اللجنة وهم : الأخت الدكتورة ندى حفاظ ، والأخت الدكتورة فوزية الصالح ، والأخت وداد الفاضل ، والأخت ألس سمعان ، والأخت الدكتورة نعيمة الدوسري ، والأخت الدكتورة فخرية ديري ، والأخ فيصل فولاذ ، والأخ عبدالجليل الطريف . والآن لدي اقتراح أن تكون مدة عمل اللجنة إلى نهاية دور الانعقاد القادم (الثالث) أي إلى شهر مايو 2005م ، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اللائحة الداخلية لم تشترط تحديد مدة اللجان المؤقتة
      فمدتها تنتهي بانتهاء دراستها ، ولذلك ليس هناك ما يستوجب تحديد مدة لعمل
      اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذا لم نحدد مدة لعمل اللجنة فستتحول إلى لجنة دائمة ، فأعتقد أنه يجب أن نحدد المدة ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ماذا لو انتهينا من الدراسة قبل انقضاء المدة المحددة ؟ فالمفروض أن نسير بحسب ما تنص عليه اللائحة الداخلية بحيث تنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله ، فنحن سنعمل إلى أن ننتهي من هذه التشريعات ، وشكرًا .

      العضو فؤاد الحاجي :
      أثني على ذلك .

      الرئيـــــــــــــــس :
      لقد أعطيناكم وقتًا كافيًا ، وأعتقد أنه يجب أن نحدد المدة لأن موضوع المرأة والطفل كبير وإذا لم نحدد مدة معينة فستتحول اللجنة إلى لجنة دائمة ، وأعتقد أن المدة كافية وهي إلى نهاية دور الانعقاد الثالث في عام 2005م ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه ليس هناك ضرر من إعطاء اللجنة مدة
      محددة ، والقلق من أن هذه اللجنة مؤقتة ومع ذلك تستمر في عملها وبالتالي فإن عملها سوف ينتهي بانتهاء هذا الفصل التشريعي ، وربما لن تستطيع إحالة تقريرها إلى المجلس القادم ، وأرى أن تحديد مدة للجنة فيه نوع من الحافز والمسئولية ، والنص لم يمنع تحديد مدة معينة للجنة ، وأعتقد أن (18) شهرًا مدة معقولة ، و(12) شهرًا آخر إذا رآها هذا المجلس للمناقشة ستكون كافية حتى نخرج على الأقل بشيء قبل نهاية الفصل التشريعي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، الحقيقة لدينا خبرة من المجلس الآخر حول قضية تشكيل اللجان المؤقتة ، وأقترح أن توافي اللجنة مجلسكم الموقر قبل نهاية هذا الدور بتقريرها ، وإذا طلبت اللجنة مدة إضافية فيستطيع المجلس أن يمدد هذه المدة إلى دور الانعقاد
      التالي ، وهذا يعطي حافزًا للجنة لإنهاء أعمالها مع نهاية هذا الدور وإذا لم تتمكن من ذلك فباستطاعتها أن تطلب التمديد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه يجب أن نلتزم باللائحة الداخلية ونفض الخلاف ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، اللائحة الداخلية لم تمنع تحديد المدة ...
      العضو منصور بن رجب ( مقاطعًا ) :
      اللائحة الداخلية حددت ذلك بانتهاء عمل اللجنة ، ونص اللائحة واضح .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا ) :
      سيزيد ذلك من الخلاف ، ونحن أبدينا المبررات التي من أجلها حددنا مدة
      معينة ، فاللجنة قد لا تستطيع الانتهاء من عملها قبل انتهاء الفصل التشريعي وقد وضعنا مدة معينة لأننا نريد أن نناقش هذا الموضوع خلال هذا الفصل التشريعي . والآن هناك رأيان ، الأول : أن تكون المدة إلى نهاية دور الانعقاد القادم ( الثالث ) ، والآخر : أن نستلم تقريرًا بانتهاء هذا الدور وعلى أساسه ننظر في تمديد المدة ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أوضح أمرًا تفاديًا لأن يكون لدينا قرار مخالف للائحة الداخلية ، وهذا فهمي من قراءتي للمادة (21) ، فهي تقول : " تشكل خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي اللجان النوعية الآتية ..." ، وذكر اللجان التي تشكل كلجان دائمة خلال دور الانعقاد العادي ، ومن ثم في الجزء الأخير تقول المادة : " ويجوز للمجلس - إذا اقتضى الأمر - أن يشكل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع معين ، وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله " ، وبحسب فهمي لهذا الجزء الأخير من المادة هو أننا لا يمكن أن نشكل لجنة من اللجان الدائمة تكون مدتها أطول من دور انعقاد واحد ولا يمكن أن تشكل لجنة مؤقتة تكون صلاحية عملها أكثر من دور انعقاد واحد ، وعندي سؤال أوجهه إلى سعادة المستشار القانوني : هل مدة عمل اللجنة - في حالة هذه اللجنة المؤقتة كمثال والمجلس أقر أن يمتد عملها إلى نهاية دور الانعقاد الثالث - متماشية مع المادة في اللائحة الداخلية وأنه ليس هناك أي اصطدام مع ما ذكرته المادة ؟ وأنها ستكون لجنة في دورين انعقاديين وهما الثاني والثالث وليس دور انعقاد واحد ، فأرجو من سعادة المستشار القانوني للمجلس أن يوضح لنا
       التفسير القانوني لمدة عمل اللجنة المؤقتة من اللائحة الداخلية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ خالد المسقطي يقول إن اللجان الدائمة - حسب اللائحة الداخلية - يكون تشكيلها لدور انعقاد واحد ، فهل يجوز أن تشكل لجنة مؤقتة تكون مدة عملها لأكثر من دور انعقاد واحد ؟ أطلب من الأخ المستشار القانوني للمجلس توضيح ذلك فليتفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا ، ما دامت اللجنة شكلت في دور الانعقاد هذا فالمفروض أن تقدم تقريرها خلال هذا الدور ، ولكن إذا لم تكمل مهمتها فلها أن تطلب تمديد المدة إلى دور الانعقاد التالي لاستمرار عملها وبالتشكيل نفسه أو بتشكيل آخر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذا التفسير ينسجم مع الرأي الذي ذكره سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .


      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اللائحة الداخلية لم تحدد مدة بل ربطت تشكيل اللجنة بإنهاء مهمتها ، وهناك قوانين بحسب اللائحة الداخلية إذا لم تنته في دور انعقاد يمكن ترحيلها إلى دور انعقاد تالٍ ، وأعتقد أن تحديد المدة سيتعارض مع نصوص ومضمون اللائحة الداخلية . النقطة الأخرى هي أن تحديد مدة سيضع ضغطًا على أعضاء اللجنة وكأنما هناك تعمد لعدم تمكينهم من إنهاء مهمتهم ، وهذا ما لا نريده لهذه اللجنة عندما وافقنا على تشكيلها ، والأساس - سيدي الرئيس - هو أن تتمكن من إنهاء مهمتها ، إذن يجب علينا إعطاؤها المدة الكافية التي تراها مناسبة لإنهاء مهمتها ، نحن - سيدي الرئيس - نتحدث عن مهمات ولا نتحدث عن عقد بناء نحدد به مدة انتهاء
      المشروع ، وعلينا أن نتمسك باللائحة الداخلية وما تضمنته من عدم تحديد المدة لتمكين اللجنة من أداء مهمتها بدون أي معوقات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أخ عبدالحسن لقد أشار المستشار القانوني أيضًا إلى أن اللائحـة الداخلية لا تحدد مبدأ أن تكون المدة إلى نهاية دور الانعقاد الحالي ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا ، اللائحة الداخلية واضحة وحسب نصها فإن اللجان المؤقتة تنتهي بانتهاء الموضوع وذلك إذا أردنا أن نلتزم بهذا النص ، وتفسير المستشار واضح ووارد ، وبالنسبة إلى ما ذكره الأخ خالد المسقطي بخصوص أن اللجان الدائمة تنتهي بانتهاء الدور فهذا غير صحيح ، لأن اللجان الدائمة موجودة ما دام المجلس موجودًا ، والأعضاء يتغيرون ، وسأدلكم على طريقة معينة ، فمجلس النواب لدينا شكل لجانًا مؤقتة حسب نص هذه المادة ، ونريد أن نعرف هل حدد لها مدة أم لا ؟ وإذا حدد الإخوان هناك مدة فستكون هناك سابقة وإذا لم ينته الموضوع فليس لدينا مانع أن نعطي اللجنة مدة أخرى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، أولاً إجابة عن سؤال الأخ عبدالرحمن فمجلس النواب شكل الأسبوع الماضي لجنة مؤقتة للنظر في موضوع الشباب وأعطاها مدة حتى نهاية دور الانعقاد الحالي لتقديم تقريرها . وبالنسبة إلى قضية اللجان فيجب أن نفرق ما بين اللجان الدائمة واللجان المؤقتة ، اللجان المؤقتة هي لبحث موضوع معين فقط ، وهناك فرق ، والمادة (38) من اللائحة تنص على أنه : " تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرًا عن كل موضوع يحال إليها تلخص فيه عملها ، وذلك خلال المدة التي يحددها ..." ، وهذا النص واضح وصريح ، لأن هذه لجنة مؤقتة لموضوع معين تحتاج إلى أن تكون هناك مدة معينة حتى تقدم تقريرها عند انقضاء المدة ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا سعادة الوزير على هذا التوضيح ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أؤكد ما ورد على لسان سعادة الوزير ، وأؤكد شيئًا آخر وهو أن الهدف من نص المادة (21) هو التأكيد أن هذه اللجنة مؤقتة وتنتهي بانتهاء الغرض الذي أنشئت من أجله وليس له علاقة بالمدة ، لأن المدة تناولها المشرع في المادة (38) ، والمادة (21) تنص على أن هذه اللجنة هي مؤقتة لهدف معين بخلاف اللجان الخمس الدائمة ، وهو تأكيد على صدر المادة ، والمدة أتت مؤكدة وواضحة في المادة (38) بأنه يجوز للمجلس أن يعطي اللجنة سواء كانت مؤقتة أو دائمة مدة محددة ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك ، ونحن نقترح أن تُعطى اللجنة مدة محددة وأن تكون حوالي (18) شهرًا ، لأن حجم العمل كبير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، سيدي الرئيس ، أعتقد أن من الأمور التي تضطلع بها هذه اللجنة ليس أمرًا محددًا بعينه ، إنما قد تكون أمورًا تخص الطفل في قوانين كثيرة وليس في قانون واحد ، لذلك أعتقد أنه يجب أن تعطى اللجنة مدة محددة ولكن يشترط عليها أن تقدم تقارير إلى المجلس بصفة دورية ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى المادة (38) التي ذكرها الأخ جمال فخرو ومن قبله سعادة الوزير فأود أن أوضح أن الجملة الإضافية بعد الفاصلة " ما لم يقرر المجلس غير ذلك " تعني أن المجلس يستطيع أن يقرر أننا لا نريد مدة محددة إلا بعد أن ننتهي من الجودة في الإنتاج . النقطة الأخرى التي تفضل بذكرها الدكتور الشيخ علي آل خليفة وهي أن اللجنة يمكن أن تقدم تقارير دورية للاطمئنان ، وقد يقلق المجلس إلى أين وصلت هذه اللجنة وماذا عملت حتى الآن ، فبالفعل يمكن أن تقدم تقارير دورية . وبالنسبة إلى ما أشار إليه سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب بخصوص اللجان المؤقتة في مجلس النواب ، فهناك لجنة الشكاوى والعرائض انتقلت من دور إلى دور آخر ، إذن ليست كل لجانه المؤقتة محددة بدور انعقاد واحد ، وسوف تبقى طوال الفصل التشريعي ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن أمام اللجنة الكثير من العمل ، ولذلك أثني على الاقتراح بألا تكون المدة أقل من (18) شهرًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

       العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على كلام الأخت وداد الفاضل ، وأكتفي بما ذكرته الدكتورة ندى حفاظ ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الآن لدي اقتراح أن تكون مدة عمل اللجنة (18) شهرًا على أساس
      أن تقدم اللجنة تقريرًا مبدئيًا مع نهاية دور الانعقاد الحالي ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا الاقتراح ، الأخ عبدالحسن بوحسين لماذا امتنعت عن التصويت ؟

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      سيدي الرئيس ، أنا ممتنع لأني أرى في ذلك سابقة مخالفة للائحة الداخلية التي لم تحدد مدة للجان ولم تعط تحديدًا في الوقت لأي لجنة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ولو أننا لا نرى - بحسب تفسير المستشار القانوني للمجلس - أن في ذلك مخالفة للائحة الداخلية ، ولكن لك رأيك أيضًا ، وعلى كل فالمجلس وافق على أن تكون مدة عمل اللجنة إلى نهاية دور الانعقاد القادم ( الثالث ) ، على أن تقدم اللجنة تقريرًا مبدئيًا عند نهاية دور الانعقاد الحالي ، وبذلك نكون قد انتهينا من هذا البند . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالاقتراح بقانون المقدم من العضو خالد حسين المسقطي بخصوص تعديل المادة (124) من المرسوم بقانون (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، وقد تم عرض الاقتراح على
       مكتب المجلس ولم يقبله ، وأصر العضو على عرضه مرة أخرى وذلك حسب المادة     (93) التي تنص على أنه : " لرئيس المجلس أن يخطر مقدم الاقتراح كتابة بمخالفته للدستور ، أو عدم استيفائه للشكل المطلوب ، أو وجود الأحكام التي تتضمنها مواده
       في القوانين النافذة ، وأن يطلب منه تصحيحه أو سحبه . فإذا أصر العضو على رأيه وجب عليه تقديم مذكرة مكتوبة لرئيس المجلس بوجهة نظره خلال أسبوع من تاريخ إخطاره ، ويعرض الرئيس الأمر على مكتب المجلس . ويخطر الرئيس العضو كتابة بما يقرره المكتب في هذا الشأن ، فإذا أصر العضو خلال أسبوع على وجهة نظره عرض الرئيس الأمر على المجلس " ، وأنا أعرض الأمر على المجلس ، ولكن قبل ذلك سـأقرأ المادة (124) : " يخطر رئيس مجلس النواب رئيس المجلس بالمعاهدات أو الاتفاقيات التي تبرم بمراسيم وفقًا لنص الفقرة الأولى من المادة (37) من الدستور مشفوعة بالبيان الحكومي المرافق لها ، ويتلى هذا البيان في أول جلسة تالية مع إيداع المعاهدة ومرفقاتها أمانة المجلس . وللمجلس إبداء ما يراه من ملاحظات بصدد هذه المعاهدات أو الاتفاقيات دون اتخاذ قرار في شأن المعاهدة ذاتها " ، هذه هي المادة التي نتكلم عنها ، وقد طلب الأخ خالد المسقطي أن يكون أول المتحدثين في هذا الموضوع لتوضيح وجهة نظره فليتفضل .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الكرام ، أولاً : أرجو أن نفسح جميعًا الفرصة أمام هذا الاقتراح المعروض اليوم على مجلسكم الموقر ليأخذ حقه من المناقشة والبحث ، فهذه هي المرة الأولى التي يختلف فيها رأي مكتب المجلس مع أحد الأعضاء بشأن اقتراح بقانون ، ويُعرض الأمر على مجلسكم الموقر لإصدار قراره والفصل الحاسم في هذا الخلاف الدستوري والقانوني البحت ، ولأنه خلاف قانوني فالأمر يحتاج - كما تعودنا من الرئاسة والمجلس الموقر - إلى مزيد من التأني والدراسة قبل إصدار القرار ، ولعل هذا اليوم فرصة لنُثبت للجميع أن مجلس الشورى هو مجلس تشريعي يضم بين جدرانه ذوي الرأي والخبرة والحكمة التشريعية ، ويمكن أن يكون محلاً للاختلاف في الآراء من أجل المصلحة العامة واحترام أحكام الدستور .
      ثانيًا : وحتى لا أطيل على مجلسكم الموقر فإن الموضوع يتلخص وفقًا لما هو موضح بالأوراق الواردة ضمن جدول الأعمال في أني تقدمت باقتراح لتعديل نص المادة
      (124) من الدستور بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، حيث ارتأيت أن نصها الحالي يتعارض مع نص الفقرة الأولى من المادة
      (37) من الدستور ، وشرحت في المذكرة الإيضاحية أسبابي التي استندت إليها والتي أُلخصها في أن المشرع الدستوري ومراعاة منه لخصوصية المعاهدات التي يبرمها جلالة الملك بمرسوم طبقًا للفقرة الأولى من المادة (37) من الدستور ولأنها تختلف في طبيعتها وأهميتها وجوهر الأمور التي تتناولها عن المعاهدات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور ، فقد غاير المشرع تبعًا لذلك بين الآلية التي يُعرض بها هذان النوعان من المعاهدات على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب ، واستخدم المشرع

      لهذه المغايرة عبارات صريحة لا لبس فيها - حسب رأيي - فبينما نجد المشرع يذكر في الفقرة الأولى من المادة (37) من الدستور أن المعاهدات التي يُبرمُها جلالة الملك بمرسوم يبلغها جلالته فورًا إلى مجلسي الشورى والنواب مشفوعة بما يناسب من البيان ، ولكن عندما تناول المشرع في الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور معاهدات من نوع آخر زاد من أهمية الالتزامات القانونية التي تترتب عليها حيث نجده يقول إن هذه المعاهدات يجب أن تصدر بقانون ، لذا - ولأنها يجب أن تصدر بقانون - لم يتكلم المشرع عن آلية عرضها على مجلسي الشورى والنواب وهذا بديهي ، لأنه سيطبق عليها النصوص الدستورية المتعلقة بمشروعات القوانين مثل المادتـين (35) و (81) من الدستور وغيرهما . ثالثًا : لقد رأيت تبعًا لذلك أن التبليغ الفوري الذي تطلبته الفقرة الأولى من المادة (37) له معنى واحد هو أن يتم تبليغ المجلسين في وقت واحد وبالتوازي وليس بالتوالي على النحو المطبق في شأن عرض مشروعات القوانين العادية أو المتعلقة بالاتفاقيات والمعاهدات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور ، وعليه فقد رأيت أن ما تضمنه نص المادة (124) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى من أن رئيس مجلس النواب هو الذي يبلغ رئيس مجلس الشورى بالمعاهدات التي يبرمها جلالة الملك بمرسوم يتعارض كما ذكرت سابقًا مع نص المادة
       (37) من الدستور . رابعًا : سيدي الرئيس ، عندما استلمت كتابكم المؤرخ في 28 أكتوبر 2003م ، وجدته يطالبني باستعادة الاقتراح بقانون سالف الذكر استنادًا إلى رأي قانوني يقول : إن مجلس الشورى لا يبدأ ببحث موضوع تشريعي عدا الاقتراحات بقوانين التي يتقدم بها أعضاء المجلس إلا بعد أن يتلقى بشأنه قرارًا أو رأياً أو تقريرًا من مجلس النواب ، وقد تناولت بالتفصيل في كتابي للرئاسة المؤرخ في 4 نوفمبر 2003م الرد والتفنيد لهذا القول ، وحتى لا أطيل على مجلسكم الموقر فأنا أرجو أن يطلع الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الكرام على هذا الكتاب ، وأتمسك بكل ما جاء فيه ، وأستميحكم عذرًا - سيدي الرئيس - في تقديم الملخص الآتي : 1- إن المعاهدات التي تبرم بمرسوم لها خصوصية وتختلف في طبيعتها عن المعاهدات التي يجب أن تصدر
      بقانون . 2- إن هذا الاختلاف في الطبيعة نظرًا للاختلاف في الأهمية قد نال عناية ونظر المشرع فميز بين كلا النوعين من المعاهدات والاتفاقيات في شأن آلية عرضهما على المجلسين ، فالمعاهدات التي تبلغ فورًا لكلا المجلسين هي تلك التي يبرمها جلالة الملك بمرسوم ، أما المعاهدات والاتفاقيات التي تنظم أمورًا كتلك التي أشارت إليها المادة (37) من الدستور في فقرتها الثانية فيتعين أن تصدر بقانون أي أن تعرض على المجلسين شأنها شأن أي مشروع قانون آخر . 3- إننا يجب أن نُراعي ونحن في هذا المجلس التشريعي نص وروح الفقرة الأولى من المادة (37) من الدستور حتى بشأن الآليات الإجرائية التي تنظم العلاقة بين مجلسي الشورى والنواب فعندما يقول الدستور إن المجلسين يبلغان فورًا بالمعاهدات التي تبرم بمرسوم فلا يجوز أن نقبل ما نصت عليه اللائحة الداخلية في مادتها رقم (124) من أن رئيس مجلس النواب يبلغ بها أولاً ثم يبلغها إلى رئيس مجلس الشورى لأن هذا التوالي في الإبلاغ يهدر الفورية التي توخاها المشرع . 4- إن مجلس الشورى لا يمارس بشأن هذه المعاهدات التي تبرم بمرسوم
       - ومثله في ذلك مجلس النواب - أي صلاحيات تشريعية فالتبليغ لهما هدفه أن يعلم كل مجلس بهذه المعاهدات وتودع نسخة منها في الأمانة العامة ويبدي كل مجلس عليها ما يكون لأعضائه من ملاحظات ولكنها - أي هذه الملاحظات - لا تتجاوز في مداها جدران هذه القاعة وصفحات مضبطة الجلسة التي تنظر فيها ، فلا تبلغ بها الحكومة ولا يرسلها أي من المجلسين للآخر ولا يجوز ما ذهب إليه الرأي القانوني الذي عول عليه مكتب المجلس في رأيه من أن مجلس الشورى يهمه أن يطلع على رأي مجلس النواب بشأن هذه المعاهدات لأن المشرع لم يلزم رئيس مجلس النواب بإرفاق رأي مجلسه مع المعاهدة عندما يرسلها إلى رئيس مجلس الشورى ، كما أن هذا القول يعني أن ننتظر حتى ينظر مجلس النواب في هذه المعاهدات ويفرغ من ذلك ثم تأتينا في مجلس الشورى لأن هذا كله سيستغرق وقتًا خاصة مع الأجندة المزدحمة لمجلس النواب ومن شأن ذلك أن تهدر الفورية التي توخاها المشرع . 5 - ورغم تفنيدي لهذا الرأي القانوني إلا أنه واصل في التمسك بأساسه الضعيف على النحو المبين في كتاب الرئاسة الموقرة المؤرخ في 17نوفمبر 2003م ولذلك قمت بالرد عليه في كتابي المؤرخ في 3 ديسمبر 2003م والذي أرجو من الإخوة الأعضاء أن يمعنوا النظر فيه . وأخيرًا - سيدي الرئيس - أود القول إن ما سوف يقوم به مجلسكم الموقر بشأن هذا الاقتراح اليوم سيكرس ولاشك عرفًا برلمانيًا هامًا ، فاللائحة لم تبين آلية بحث المجلس لهذا الاختلاف في الرأي بين صاحب الاقتراح ومكتب المجلس ، ولتسمحوا لي - سيدي الرئيس - أن أُذكر الإخوة والأخوات أعضاء المجلس أن الأصل في الاقتراحات بقوانين وفقًا للمادتين (93-94) من اللائحة أن الاقتراحات بقوانين تحال إلى اللجنة المختصة طالما أنها لا تتعارض مع الدستور أو أنها تتضمن ما هو موجود في القوانين النافذة أو أنها لم تراع الإجراءات الشكلية المطلوبة قانونًا ولكنني أستغرب من أن أيًا من كتابي الرئاسة المؤرخين في
       28 أكتوبر 2003م و 17 نوفمبر 2003م لم يتضمن نسبة أي تعارض بين اقتراحي وأحكام الدستور ، أو أن ما طلبته فيه موجود في أي قانون نافذ أو أني لم أراع فيه الإجراءات الشكلية المطلوبة وفقًا للائحة ، لذا فإن من الضروري بعد المناقشة اليوم وقبل أن يصدر المجلس قراره أن نعود للأصل ونعرض الموضوع على لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولعل الإخوة الأعضاء يتذكرون أنه عندما قُدمت عدة اقتراحات في دور الانعقاد الماضي لتعديل اللائحة فإنها أُحيلت إلى اللجنة القانونية التي ارتأت عدم قبول بعضها وقبول البعض الآخر بعد أن أخضعت هذه التعديلات للتمحيص والدراسة واستمعت لرأي المستشارين القانونيين في الدائرة القانونية ، هذا إلا إذا ارتأى مجلسكم الموقر الوقوف إلى جانب هذا الاقتراح ، وأتمنى على الإخوة والأخوات أعضاء المجلس أن يصدروا قرارهم بالنسبة لهذا المقترح بالقبول ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، حتى ولو كان الرد ضعيفًا فهو رد قانوني اعتمده مكتب المجلس وأخذنا بشأنه رأي المستشار القانوني وآراء قانونية أخرى ، أعطي الكلمة الآن للأخ منصور بن رجب فليتفضل .

      العضو منصور بن رجب  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، لقد اطلعت على المخاطبات المتبادلة بين مكتب الرئيس والعضو المحترم الزميل خالد المسقطي بشأن الاقتراح بقانون المقدم من الأخ الكريم بشأن تعديل المادة (124) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 الخاص باللائحة الداخلية لهذا المجلس الموقر . وفي هذا الصدد أود أن أطرح الآتي : أولاً: يستند الاقتراح المقدم جذريًا إلى المادة (37) من الدستور التي قدّمت في النص مجلس الشورى على مجلس النواب في تراتبية التبليغ بالمراسيم الملكية المرافقة للمعاهدات . ثانيًا : يذهب الفقهاء كلهم بلا استثناء إلى أنه لا اجتهاد فيما ورد فيه نص ، وهذا النص واضح للعيان لا لبس فيه ولا استثناء ، فهو يقرر صراحة أن جلالة الملك المفدى يبرم المعاهدات بمرسـوم ، ويبلغها إلى مجلسي الشورى والنواب فورًا ، مشفوعة بما يناسب من البيان ، والنص كما هو واضح : 1- قدم مجلس الشورى على مجلس النواب . 2- لم يجعل وسيطًا بين جلالة الملك ومجلس الشورى . 3- قرار إبلاغ المجلس من لدن جلالة الملك مباشرة وفورًا . 4- رتب إشفاع المرسوم بما يناسب من البيان ، ومصدر البيان هنا هو جلالة الملك ، أو الحكومة كأداة تنفيذية بيد جلالة الملك وليس مصدر البيان مجلس النواب ، وعليه فإنني أرى أن : 1- نص المادة  (124) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى هو نص يخالف المادة (37) من الدستور في أكثر من موضع . 2- نص المادة (124) المذكور فيه التفاف على سيـادة مجلس الشورى واستقلاليتـه .  3- نص المادة المذكـور ينتفي فيه حال " الفوريـة " التي نص عليها الدستور ، وينتفي فيه حال " المباشرة " . أما بشأن رد مكتب المجلس والمبررات التي استند إليها في رفض الاقتراح المقدم من العضو المحترم ، فقد غلبت عليه الانطباعية وأسلوب الإنشاء إلى الحد الذي شعرتُ وأنا أقرؤه أن الذي صاغـه لم يكن مقتنعًا بما يكتب - والله أعلم - وإلا فكيف نفسر العبارة الواردة في الرد والتي تقول : " كما أن لمجلس الشورى هو الآخر أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصـدد هذه المعاهدات والاتفاقيات ، لذلك فإن مجلـس الشورى قبل أن يبدي ما يراه من ملاحظات يهمه أن يطلع على ملاحظات مجلس النواب بشأنها " . سيدي الرئيس ، من الذي قرر أن مجلس الشورى يهمه أن يطلع على ملاحظات مجلس النواب ؟! وحتى لو قررنا ذلك ، فلماذا تحكم هذه الرغبة مادة في اللائحة الداخلية للمجلس بحيث تجعلها مخالفـة للدستور ؟ أما بشأن ما أورده الرد في البند (3) من أن مجلس الشورى لا يبادر ببحث بعض الأمور ما لم يتلق ما يراه مجلس النواب بشأنها من رأي أو قرار ، فهذا البند نفسه استخدم كلمة " بعض " . هذا من جهة ، ومن جهة ، فالاستشهاد بهذا الشأن لا يعتبر مبدأً قانونياً ، بل هو إشارة إلى حالة وهذه الحالة يمكن أن تكون صائبة ويمكن أن تكون غير ذلك ، وبالمحصلة فإنني أضم صوتي إلى صوت العضو المحترم بشأن اقتراحه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق تمامًا مع المقترح الذي تقدم به الزميل خالد المسقطي ، فمن الواضح جدًا أن المادة (37) من الدستور لم تذكر كلمة " فورًا " دون قصد ولم تأت لتكملة عبارة فهي واضحة بأنها موجودة لهدف ، كذلك المادة (124) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى تبين أن المعاهدات والاتفاقيات تعامل بالنسبة
      للتنقل مثلها مثل أي مشروع قانون ، بينما المادة الدستورية توضح أن المعاهدات تعالج بطريقة مختلفة جدًا عن مشروعات ومقترحات القوانين بدليل - كما تفضل الأخ خالد في رده وكذلك ما تفضل به الأخ منصور بن رجب - أنها لا ترفق بتقرير يوضح مثل أي تقرير آخر من مجلس النواب ولكن فقط هي ملاحظات على الاتفاقية أو المعاهدة ، بما معناه أنه فقط لإعلام المجلسين بأن هناك معاهدة واتفاقية سوف تبرم من قبل جلالة الملك ، لذا فهي تعامل بطريقة مختلفة عن المشروعات أو مقترحات القوانين التي نعالجها في المجلس التشريعي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .

      العضو الدكتور هاشم الباش  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك عدة قراءات للمادة (37) من الدستور

       والمادة (124) من اللائحة الداخلية ، فأنا أقترح أن نأخذ رأي دائرة الشئون القانونية في هذه المسألة ، وكذلك أخذ رأي المستشار القانوني للمجلس ، ونرى الآراء ومن ثم نرجح الرأي الصائب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذا ما سوف نتبعه ، وقد أعطيتكم المجال للتكلم في هذا الموضوع قبل أن نلجأ لهذا الرأي ، أعطي الكلمة الآن للأخ عبدالرحمن جواهري فليتفضل .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشارك زميلي الأخ خالد المسقطي في رأيـه لهذا الموضوع ، وهذا الرأي مبني على رأي المستشارين والاختصاصيين في الدستور والقوانين خارج المجلس . يتضح من دراسة نص الفقرة الأولى من المادة (37) من الدستور أن تبليغ مجلس الشورى بالمعاهدات والاتفاقيات الصادرة بمراسيم شأنه شأن مجلس النواب يكون فوريًا وأن النص جاء عامًا ، وأشارت الفقرة الثانية تحديدًا إلى بعض المعاهدات والاتفاقيات التي تصدر بمراسيم بقوانين ولا تكون نافذة إلا بعرضها على مجلس النواب الذي يحيلها بدوره لمجلس الشورى لإقرارها وفقًا لأحكام المادة
      (81) من الدستور ، وعليه فالواضح أن المادة المذكورة من الدستور تكون قد قصدت تحديد آليتين منفصلتين عند تبليغ المعاهدات الصادرة بمراسيم ، فالفقرة الأولى أشارت إلى تبليغ المجلسين فورًا بالمعاهدات التي تكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية وأن الفقرة الثانية أشارت إلى أن المعاهدات التي تصدر بمراسيم يجب لتنفيذها أن تصدر بقوانين والتي يجب إحالتها من مجلس النواب إلى مجلس الشورى لإقرارها وفقًا لأحكام المادة (81) من الدستور ، وحيث إن النص قال بالتبليغ الفوري للمجلسين بالمراسيم النافذة دون حاجة المجلسين لاتخاذ أي إجراء تشريعي فإن ذلك يدل على التزامن في وقت التبليغ للمجلسين ولا يعني التوالي الزمني
      كما تفضل الزميل خالد المسقطي ، وإضافة على ذلك فإن إبقاء النص على حاله فيه

       تقييد لسلطة مجلس الشـورى في تلقي التبليغ من جلالة الملك بصفته مصدر التشريع وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة (37) من الدستور ، وبالـتالي يكون الاقتراح المقـدم من الأخ خالد المسقطي بشأن تعـديل المادة (124) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى متوافقًا مع أحكام المنطق ومقصد المشرع بموجب الفقرة الأولى من المادة (37) من الدستور ، بما يستدعى النظر في إقرار مقترح التعديل والنظر فيه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وليسمح لي الزميل الأخ خالد المسقطي والزملاء الذين سبقوني وأيدوه في رأيه أن أختلف معهم ، فأنا أتفق تمامًا مع ما جاء في المذكرات الإيضاحية التي صدرت من مكتب المجلس . سيدي الرئيس ، المادة (37) من الدستور مادة واضحة وتنص على أن الملك يبلغ مجلسي الشورى والنواب فورًا بأي معاهدات يبرمها الملك بمرسوم ، أي أنه في حال إبرام المعاهدة يُبلغ المجلسان في نفس اللحظة وترسل لهم نسخ من المعاهدات وعلى رئيس المجلس أن يبلغ الأعضاء بالطريقة المناسبة أسوة بأي موضوع آخر يدرج على جدول الأعمال ، وهذا بغرض التبليغ ، وهنا تحقق التبليغ المتوازن والمتوازي في نفس اللحظة ، والمادة (124) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى تتحدث عن دراسة هذه المعاهدة ، فدراسة المعاهدة كما تتكلم عنها تكون دراستها بالتوالي وليس بالتوازي ، والهدف من ذلك هو التناسق والتناغم التام بين دور مجلس النواب في النظر في مشروعات القوانين ومن ثم مجلس الشورى بالنظر في مشروعات القوانين نفسها ، وهنا تأتي فلسفة المجلسين ، ورد مكتب المجلس تضمن
       - ومع الأسف الشديد - بأنه يجب الاستماع والاستئناس برأي الإخوة في مجلس النواب وهذه طبيعة عملنا في جميع مشروعات القوانين وإلا لسمح المشرع مرة أن

       تعرض أولاً علينا ومرة أخرى تعرض على المجلس الآخر ، والمشرع أتى بحكمة ،
      أولاً : أن تعرض المشروعات على مجلس النواب ومن ثم تعرض على مجلس الشورى وإذا اختلفنا يجتمع المجلسان ، واستمرارية دراسة المشروع بالتوالي عملية صحيحة وقائمة ودستورية ويجب ألا نفرقها بين معاهدة أبرمت بمرسوم أو بمرسوم بقانون ، وبالتالي ليس هناك - سيدي الرئيس - أي تناقض واختلاف بين صياغة المادة (37) وشرح المادة (124) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، فالمادة (37) تؤكد على الإبلاغ الفوري وعلى رئيسي المجلسين أن يبلغا الأعضاء فورًا ، بينما المادة (124) تتكلم عن الدراسة وعن مناقشة المشروع ، وتتم مناقشته أولاً في مجلس النواب ومن ثم يعرض على مجلس الشورى ، والمناقشة - سيدي الرئيس - محصورة في شيء واحد وهو إبداء الرأي والاحتفاظ برأي المجلس ضمن سجلاته بأن مجلس النواب اطلع إما وافق أو تحفظ أو أبدى رأيه ، ومجلس الشورى اطلع وأبدى رأيه ، وحتى لو اختلف المجلسان في الرأي فلن يعقد المجلس الوطني ، وبالتالي ليس هناك أي تناقض أو اختلاف بين المادة (37) من الدستور والمادة (124) من اللائحة الداخلية ، ولم أكن أتمنى أن تتطرق مداخلة الزميل خالد المسقطي إلى مسألة التمسك بالأساس الضعيف ، فنحن لسنا بمحاكم أو في مرافعات قانونية أمام هيئة قضائية ، فهذه الألفاظ قد تستخدم في المحاكم وفي المرافعات القضائية ، فنحن في هذا المجلس وفي مكتب المجلس المنتخب أتى بهذا الرأي القانوني ، وكنت أتمنى أن يُنتقد الرأي القانوني ولكن لا يشار له بالأساس الضعيف وتمسك المجلس بهذا الأساس الضعيف ، وأعتقد أننا يجب أن ننأى عن مثل هذه الألفاظ في التعامل ، والعملية هي أن هناك فورية في الإبلاغ وهناك توالٍ في المناقشة ، الفورية أتت في المادة (37) ويجب على المجلسين تطبيقها ، والتوالي أتى في المادة (124) ، وبالتالي أعتقد أن موقف مكتب المجلس موقف صحيح ويجب على الإخوة في المجلس التمسك به ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .


      العضو الدكتور حمد السليطي:
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة (37) من الدستور واضحة ولا لبس فيها فهي تنص على أن جلالة الملك حينما يبرم المعاهدات أو الاتفاقيات يبلغ فورًا مجلس الشورى ومجلس النواب ولم تقل المادة أن يكون الإبلاغ لمجلس النواب أولاً ثم لمجلس الشورى ، كما لم تقل المادة أن يقوم سعادة رئيس مجلس النواب بإخطار سعادة رئيس مجلس الشورى بعد تلقيه بلاغ جلالة الملك ، إضافة إلى ذلك - وليسمح لي أعضاء مكتب المجلس أن أختلف معهم في ردهم ، ومع احترامي لما جاء فيه - فإن مجلس الشورى لا يبدأ بحث موضوع تشريعي عدا الاقتراحات بقوانين التي يتقدم بها أعضاء مجلس الشورى وأن هذا الرد لم يستند إلى أي قانون أو نص في الدستور أو اللائحة الداخلية للمجلس وإنما اكتفى بالقول :" إنه من المعروف " فما هو هذا المعروف ؟ وعليه أرى أن ما تقدم به الأخ خالد المسقطي من تعديل على المادة (124) من المرسوم بقانون رقم (55) بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى هو تعديل مناسب ويتسق مع ما نص عليه الدستور ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الأخ خالد المسقطي على إصراره ومثابرته على استعمال حقه الدستوري لعرض هذا الموضوع على المجلس ، وحقيقة نحن في مكتب المجلس تدارسنا هذا المقترح دراسة قانونية مع المستشار القانوني والمستشار أبدى رأيه بوضوح وهو رفض الاقتراح ، وكذلك كل من استشرناهم من مستشارين ، ونحن في مكتب المجلس كنا على صواب والأخ خالد المسقطي كان على خطأ ، وقد أثار بعض الإخوان موضوع تقديم مجلس الشورى على مجلس النواب ، وفلسفة إنشاء مجلس الشورى هي للتأني وإبداء الرأي المعتمد على الخبرة والاختصاص فيما يأتـي من مجلس النواب لما تتطلبه الشورى من علم وتجربة ، وأساس التشريع في يد مجلس النواب ونحن نشاركهم في هذا اعتمادًا على الخبرة والاختصاص في الموضوع المناقش ، لذلك نحن نبني آراءنا على ما يأتينا من مجلس النواب ، وهذا ما كان واضحًا في ميثاق العمل الوطني والذي عُدل الدستور على أساسه ، حيث ينص الميثاق على استحداث نظام المجلسين بحيث يكون الأول منتخبًا - أي في البداية - انتخابًا حرًا مباشرًا يختار المواطنون نوابهم فيه ويتولى المهام التشريعية إلى جانب مجلس معين يضم أصحاب الخبرة والاختصاص للاستعانة برأيهم فيما تتطلبه الشورى من علم وتجربة ، ولا أعتقد أن هناك تناقضًا بين الدستور واللائحة ، لذلك نحن نبدي آراءنا اعتمادًا على خبراتنا واختصاصنا بما يأتي إلينا من مجلس النواب ، ومسألة التقديم والتأخير هي مسألة بروتوكولية كما أتصور ، أما الدورة التشريعية فهي تكون من الحكومة إلى النواب ومن ثم إلى الشورى وبعدها يرفع إلى جلالة الملك ، وأهم شيء عندنا هو الاقتراح بقانون الذي يأتي من مجلس الشورى ، فعندما يقدم وبعد موافقة مجلس الشورى يرفع إلى الحكومة لصياغته ومن ثم يحول إلى مجلس النواب ولا يأتي إلينا على الرغم أن المقترح كان من مجلسنا ، ولو كانت الفلسفة كما ذكرها الأخ خالد المسقطي فإن الاقتراح يحال بعد رفعه إلى الحكومة إلى مجلس الشورى ويبدي رأيه ومن ثم يحوله إلى مجلس النواب ، ولكن الدورة التشريعية تكون إلى مجلس النواب ومن ثم إلى الشورى ومن ثم الحكومة وهلم جرا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كما هو واضح نحن أمام خلاف يتركز في الأساس على الجانب القانوني فكل فريق أتى بأسانيده وأدلته ليثبت صحة رأيه وصحة تفسيره في هذا الموضوع تحديدًا . نحن في المجلس لدينا جهة قانونية هي لجنة الشئون التشريعية والقانونية ويفترض أن يحول الاقتراح بقانون إلى اللجنة القانونية أسوة بالاقتراحات بقوانين التي تمت إحالتها إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية وبشكل خاص فيما يتعلق بتعديل اللائحة الداخلية ، إذن أعتقد أنه من المناسب وحفاظًا على وقت وجهد المجلس إحالة هذا الاقتراح بقانون إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ليتم تدارس هذا الموضوع دراسة مستفيضة ويتم استعراض مختلف الآراء وتأتي اللجنة برأي قانوني حيال هذا الموضوع إلى مجلسكم الموقر ، وشكرًا .

      ( تثنية من بعض الأعضاء )

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لدي خمسة طلبات بالكلام ، أقترح أن نستمع لها ومن ثم نستمع لرأي المستشار القانوني وكذلك رأي دائرة الشئون القانونية وبعدها نقفل باب النقاش في هذا الموضوع ، وأبدأ بإعطاء الكلمة للأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة فليتفضل .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، الدستور يعلو على اللائحة الداخلية ، والدستور يتكلم عن الإبلاغ فإذا كان الإبلاغ قد تم فأعتقد أنه من الناحية الدستورية بحسب ما تشير إليه المادة (37) قد وفي به ، فقد تم إبلاغ المجلسين في نفس الوقت ، وموضوع الدراسة متروك لما هو متبع ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
       شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع عندي نقطة تتعلق بمداخلة الأخ جمال فخرو ، ففي المادة (124) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ذكرت كلمة " الإخطار " والمادة (37) من الدستور تنص على" التبليغ " ، فالمادتان لم تنصا على دراسة أو مناقشة وهي ملاحظتي الأولى . وملاحظتي الثانية هي سؤال لمكتب المجلس فهل يحق للمكتب أن يرفض اقتراحًا بقانون قبل أن يبت فيه المجلس ؟ فكل الاقتراحات بقوانين

       تم عرضها على المجلس وإحالتها إلى اللجان المختصة ، وهذا الاقتراح لو لم يصر الأخ العضو خالد المسقطي على طرحه على المجلس ، فهل يحق لمكتب المجلس رفضه قبل عرضه على المجلس ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، إجابة على سؤالك فأود أن أبين أنه يحق لمكتب المجلس رفض الاقتراح بحسب المادة (93) من اللائحة الداخلية والتي قرأتها لكم قبل قليل . الكلمة الآن للأخ خالد المسقطي فليتفضل .

      العضو خالد المسقطي :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أشكر الإخوة والأخوات الذين سبقوني في المشاركة وتأييد رأيي على التعديل المقترح . سيدي الرئيس ، أنا لم أتقدم بإصرار إلى مجلسنا الموقر إلا بعد أن درست الموضوع دراسة وافية ، وفي نفس الوقت أذكر الأخ جمال بأنه كوني أحد أعضاء مكتب المجلس لا أحمل لمكتب المجلس إلا كل احترام وتقدير ، وإذا ذكرت بعض الكلمات والعبارات في مداخلتي فلم يكن القصد منها التقليل من شأن مكتب المجلس . والأمر الآخر كنت أتمنى أن يكون الأخ جمال مستمعًا لمداخلتي ، فأنا عندما تكلمت عن المادة (37) من الدستور أحببت أن أذكر الأخ جمال فخرو بنص المادة ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
       أنت تُذكِّر المجلس كله وليس الأخ جمال فقط .

      العضو خالد المسقطي (مستأنفًا) :
       نعم ، أُذكِّر المجلس كله والأخ جمال بصفة خاصة ، فالأخ جمال ينبغي أن يقرأ المادة (37) من الدستور ، فهناك فقرتان في المادة ، وأنا - سيدي الرئيس - أصررت على رأيي وموقفي لأني على ضوء المادة (37) من الدستور والفقـرة الأولى منها كنت أتكلم عن الاتفاقيات والمعاهدات التي يبرمها صاحب الجلالة الملك ، ويبلغها لمجلسي الشورى والنواب فورًا مشفوعة بما يناسب من البيان ، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية . وتطرقت - سيدي الرئيس - إلى الشطر الثاني من نفس المادة وهو أن أي معاهدة أخرى تؤخذ لها الآلية المذكورة في اللائحة الداخلية بإرسالها إلى مجلس النواب ومن ثم إرسالها إلى مجلس الشورى مشفوعة بملاحظات مجلس النواب ، إلا أنني لا أحتاج في المعاهدات التي يبرمها جلالة الملك بمرسوم إلى أي ملاحظات مرفقـة من مجلس النواب ، وفي نفس الوقت إن لدي المرجع الأساسي لهذه المملكة وهو الدستور ، فعندنا يقول الدستور إنه يتم إبلاغها من جلالة الملك مباشرة لم يخبر جلالة الملك أن يكون التبليغ عن طريق رئيس مجلس النواب ، وأصر على أن يناقش الموضوع في المجلس اليوم ويتخذ المجلس قراره بالموافقة أو عدمها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
       شكرًا سيدي الرئيس ، فعلاً هذه المادة كما قال الزميل الدكتور هاشم الباش
      لها عدة معانٍ ، فأنا أقرأ المادة (37) من الدستور في الفقرة الأولى على ثلاث نقاط فأولاً الإبرام " يبرم الملك " ، وثانيًا " يبلغ الملك مجلسي الشورى والنواب " وثالثاً التصديق ، أما المادة (124) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى فهي تناقش ما قبل التصديق ، وأنا أعتقد أن هناك خللاً أو عبارة تحتاج إليها اللائحة الداخلية ويجب تعديلها بما يتوافق مع مواد الدستور ، فربما يكون التبليغ فورًا ولكن الفترة ما بين التبليغ والتصديق هي التي تحتاج إلى إعادة صياغة وتعديل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، أطلب رأي المستشار القانوني للمجلس في هذا الموضوع فليتفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
       شكرًا سيدي الرئيس ، المادة (124) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى لا تناقض الفقرة الأولى من المادة (37) من الدستور، فجوهر المادة (37) من الدستور هو الإبلاغ ، فهل في المادة (124) من اللائحة الداخلية للمجلس ما يناقض أو يخالف أو يعرقل إبلاغ جلالة الملك لمجلسي الشورى والنواب ؟ ليس هناك أي من هذا ، والموضوع الذي تناولته المادة (124) من اللائحة الداخلية للمجلس يتعلق فقط بآلية العلاقة بين المجلسين ، فمن المعروف أن كل مشروعات القوانين - بحسب نص المادة   (81) من الدستور- ينبغي أن تبلغ من قبل مجلس الوزراء إلى مجلس النواب أولاً وبعد ذلك ينظر فيها مجلس الشورى بعد أن يطلع على ما اتخذ مجلس النواب بشأن هذا الموضوع من قرار أو رأي . النوع الأول من المعاهدات التي أشارت إليها المادة (37) من الدستور لا تحتاج إلى مصادقة المجلسين عليها وإنما يتم الإبلاغ وتأخذ قوة القانون بمجرد إبرام صاحب الجلالة الملك لها بمرسوم ، ولكن للمجلسين أن يقدما ملاحظاتهما على هذه الاتفاقيات ، فهو مجرد تقديم ملاحظات ، وإذا تصورنا آلية العمل بصورة مستمرة بين المجلسين فالأمر يبدأ في موضوع البحث وإبداء الرأي في مجلس النواب ، فإذن المجلسان لهما الحق في إبداء ملاحظات ، ومجلس الشورى قياسًا على مشروعات
       القوانين الأخرى ينبغي أن يطلع على ما يتخذ مجلس النواب من رأي أو قرار أو ملاحظات بشأن العمل التشريعي ، والأمر متعلق بآلية العمل بين المجلسين ، وبعد ذلك هناك أمثلة صريحة عن الإبلاغ المتزامن للمجلسين من جلالة الملك في موضوعات تشريعية أخرى ، ولكن مجلس الشورى لا يبادر إلى بحث الموضوع إلا بعد أن ينتظر قرار أو رأي مجلس النواب بشأنه . فهناك موضوع المراسيم التي تبرم في فترة عطلة المجلس أو في فترة حل المجلس ، فالمادة (38) من الدستور تذكر أن جلالة الملك يستطيع أن يصدر مراسيم بقوانين ، ولكن تبلغ للمجلسين في وقت متزامن ، ومع ذلك لا يستطيع مجلس الشورى أن يبحث فيها إلا بعد أن يأتي رأي أو قرار مجلس النواب في هذا الشأن ، وهناك حالة أخرى ينص عليها الدستور فيما يتعلق بالإبلاغ
      المتزامن وهو رد مشروع القانون من قبل جلالة الملك قبل التوقيع وقبل المصادقة عليه ويبلغ المجلسان برد المشروع إليهما في وقت متزامن ، ومع ذلك منح الدستور الحق للمجلسين فيما يتعلق بالإصرار على قراره السابق بشأن المشروع ، وأيضًا لا يبادر هنا مجلس الشـورى إلى البحث إلا بعد أن يرد من مجلس النواب الرأي أو القرار بهذا الشأن ، فهناك أمثلة أخرى للتبليغ المتزامن ولكن مع ذلك لا يبادر مجلس الشورى بالنظر في هذه المواضيع المبلغة إليه في وقت واحد مع مجلس النواب إلا بعد أن يرد بشأنها رأي وقرار مجلس النواب ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ خالد إبراهيم عبدالغفار المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .

      المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
       شكرًا سيدي الرئيس ، المجلس الموقر رئيسًا وأعضاءً ، مثلما تعلمون ولا يخفى
       عليكم بأن القاعدة هي ( لا اجتهاد مع صريح النص ) ، فصدر المادة (37) من الدستور تقول " يبرم الملك المعاهدات بمرسـوم ، ويبلغها إلى مجلسي الشورى
      والنواب " فالتبليغ هنا فوري ومتزامن وليس متواليًا ، والحكمة من ذلك هي إحاطة المجلسين بذلك ، ومطلب المجلسين هو إبداء الملاحظات إن وجدت ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس ( متسائلاً ) :
       شكرًا ، ولكن هل إبداء الملاحظة يكون متزامنًا أو متتاليًا ؟

      المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية (مجيبًا) :
      إبداء الملاحظة يكون متزامنًا سيدي الرئيس ، وشكرًا .

    •  

      ​​الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، إذن هناك اختلاف بين الرأيين القانونيين المطروحين في المجلس ، وأنا أعتقد أنه يمكننا الفصل في هذا الاختلاف بحسب اقتراح العضو عبدالجليل الطريف ، إذ يمكن للجنة الشئون التشريعية والقانونية دعوة كلا الجانبين والاستماع إليهما وتكوين رأي متفق عليه ، كما يمكنها استدعاء أي قانوني آخر لأخذ رأيه . والآن هناك اقتراح مثنى عليه من بعض الإخوة ، وأنا أعتقد أن الحل سيكون في التصويت على قبول هذا الاقتراح وهو إحالة الموضوع إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية مع التوصية بأخذ جميع الآراء القانونية الممكنة ثم إبلاغ المجلس بوجهة النظر النهائية ، فأطرح هذا الاقتراح للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟ 

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
       إذن يحال هذا الاقتراح بقانون إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية مع التوصية
       بأخذ جميع الآراء القانونية التي يمكن الحصول عليها ، على أن ترفع اللجنة تقريرها إلى المجلس خلال مدة أسبوعين من تاريخه وأرى أنها مدة كافية . وبذلك نكون قد انتهينا من جدول أعمال جلستنا لهذا اليوم ، أشكر لكم سعة صدركم وحسن استماعكم ، وأرفع الجلسة .


      ( رفعت الجلسة عند الساعة  12:20 ظهرًا )

       

       

       عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام          الدكتور فيصل بن رضيالموسوي
       أمين عام مجلس الشورى                   ​​رئيس مجلس الشورى


      ( انتهت المضبطة )


    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • الصفحة :
    الصفحة :
    01
    الرئيس
    الصفحة :2/8/13/14/15/16/18/20/21 /22/23/24/26/29/30/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/48/51/56/57/58/60/61
    02
    وزير التجارة
    الصفحة :6/15/18
    03
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :24/32/34/38/41
    04
    خالد المسقطي
    الصفحة :3/15/22/28/39/43/45/57
    05
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :16/20/37
    06
    فيصل فولاذ
    الصفحة :21/30/35
    07
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :22/26/33/37/58
    08
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :23/28/34/41/54
    09
    جمال فخرو
    الصفحة :24/35/38/42/52
    10
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :27/42/50
    11
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :29
    12
    منصور بن رجب
    الصفحة :31/36/38/39/48
    13
    وداد الفاضل
    الصفحة :31/43/56
    14
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :33/54
    15
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :36/55
    16
    عبدالحسن بوحسين
    الصفحة :40/44
    17
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :42/56
    18
    الدكتور هاشم الباش
    الصفحة :50
    19
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :51
    20
    الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة التجارة
    الصفحة :8/14
    21
    رئيس التجارة الإلكترونية للترويج بوزارة التجارة
    الصفحة :13
    22
    المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية
    الصفحة :60
    23
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :29/37/40/58

    فهرس المواضيع

  • 03
    الصفحة :2
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;
    07
    الصفحة :16
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :سؤال;

    القرارات والنتائج

    قرارات مجلس الشورى في الجلسة التاسعة
    المنعقدة بتاريخ 15/12/2003م
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الأول (10) قرارًا ونتيجة

  • البند الأول:
    1- إقرار المضبطة من غير تعديل.
    البند الثاني:
    ​2- تم إخطار المجلس.
    3- تم إخطار المجلس.
    البند الثالث:
    4- تم استعراض الإجابة والتعليق.
    البند الرابع:
    5- تم استعراض الإجابة والتعليق.
    البند الخامس:
    6- الموافقة بالأغلبية على المشروع ، وإحالته إلى مجلس النواب بالتعديل الذي أجري عليه.
    البند السادس:
    ​7- الموافقة على الاقتراح .
    8- تشكل اللجنة من ثمانية أعضاء وهم : 
    - ألس سمعان
    - د. فوزية الصالح 
    - د. فخرية ديري
     - د. نعيمة الدوسري
     - د. ندى حفاظ 
     - وداد الفاضل
     - فيصل فولاذ 
    - عبد الجليل الطريف
    ​9- الموافقة على إعطاء اللجنة مدة (18) شهرا (حتى نهاية دور الانعقاد العادي الثالث)ً لدراسة الموضوع ، على أن تقدم اللجنة تقريراً مبدئياً مع نهاية دور الانعقاد الحالي (الثاني).
    البند السابع:
    10- الموافقة بالأغلبية على إحالة الاقتراح إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته خلال أسبوعين من تاريخ الإحالة مع التوصية بأخذ الآراء القانونية الممكنة ، لترفع اللجنة تقريراً إلى المجلس .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT1/CP2/S09/PublishingImages/LT1CP2S09.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 21/08/2017 01:46 PM
    • وصلات الجلسة