الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالاقتراح المقدم من عدد من الأعضاء بتشكيل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع ( المرأة والطفل في التشريعات النافذة والمشروعات المقترحة حاليًا وسبل تطويرها ) وهو اقتراح مقدم من ستة أعضاء وهم : الأخت ألس سمعان ، والأخت الدكتورة فخرية ديري ، والأخت الدكتورة فوزيـة الصالح ، والأخت الدكتورة ندى حفاظ ، والأخت الدكتورة نعيمـة الدوسري ، والأخت وداد الفاضل . وهناك من طلب التحدث في هذا الموضوع ، وأعطي الكلمة الأولى للأخ فيصل فولاذ فليتفضل .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أريد أن أشيد بالمبادرة الطيبة من الأخوات الأعضاء : الأخت ألس سمعان ، والدكتورة فخرية ديري ، والدكتورة فوزية الصالح ، والدكتورة ندى حفاظ ، والدكتورة نعيمة الدوسري ، والأخت وداد الفاضل . وفي اعتقادي واعتقاد كثير من الإخوة الأعضاء أن هذه اللجنة المؤقتة لجنة هامة وجاءت في وقت هام ، وأظن أن الأهداف والمبررات هي مبررات هامة جدًا وتأتي متناسقة مع ما جاء في ميثاق العمل الوطني والدستور والأهداف السامية للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك . في اعتقادي أن مبادرة الأخوات بتشكيل هذه اللجنة المؤقتة هي مبادرة حسنة ، وأتمنى من الإخوة الأعضاء الموافقة عليها ، وخصوصًا أن هذه اللجنة ستهتم بالنهوض بقضايا المرأة والطفل والأسرة البحرينية ، ولذلك أقترح - سيدي الرئيس - تشكيل
اللجنة على أن تؤلف من عدد محدد يمكن أن يكون (8) أعضاء ، وبطبيعة الحال تدخل الأخوات الست أعضاء فيها ، وأقترح أن يكون فيها ممثل عن لجنة الخدمات وممثل عن لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، سنتحدث عن أعضاء هذه اللجنة فيما بعد ، والكلمة الآن للدكتورة فوزية الصالح فلتتفضل .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه اللجنة المطروح تشكيلها هي حصيلة دراسة سنة كاملة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول أعدها فريقان فريق خاص بالمرأة وفريق خاص بالطفولة ، وفي أحد المؤتمرات الدولية أوصى الاتحاد البرلماني الدولي وأحال هذه التوصيات إلى مجلسكم الموقر بأن على جميع البرلمانات أن تراجع التشريعات الخاصة بالمرأة وكذلك المنتدى البرلماني للسكان والتنمية المنعقد مؤخرًا كان من إحدى توصياته أن تشكل في البرلمانات لجنة تعنى بشئون المرأة والطفل ، وقام هذا الفريق لمدة سنة كاملة بدراسة التشريعات الخاصة بالمرأة ومواءمتها مع الاتفاقيات الدولية والتي صادقت مملكة البحرين عليها وهي اتفاقية (سيداو) واتفاقية حقوق الطفل ، ومملكة البحرين مطالبة بتقديم التقارير حول هذه الاتفاقيات ومدى ملاءمتها مع التشريعات ، ووجدنا أثناء مناقشتنا لهذا المشروع أن تشكيل لجنة هو أمر مهم ؛ لأنه في كثير من الأحيان نحتاج إلى الاتصال بالمؤسسات الرسمية ولا يمكننا القيام بهذا الأمر إلا عبر مجلسكم الموقر ، لذلك أرى من الضروري تشكيل هذه اللجنة المؤقتة ، وأرجو من الأعضاء الكرام الموافقة على تشكيلها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأنا بدوري أتقدم بخالص الشكر لمقدمي طلب تشكيل
لجنة مؤقتة ، وبعدما استمعنا إلى ما ذكره الأخ فيصل فولاذ وما قدمته الأخت الدكتورة فوزية الصالح أعتقد أن مقدمي الطلب قد وفقوا في تقديم طلب وافٍ بالشروط التي جاءت في اللائحة الداخلية حسب المادة (21) ، وأعتقد - سيدي الرئيس - أن من واجب هذا المجلس أن يوافق على تشكيل هذه اللجنة المؤقتة خاصة أنها سوف تقوم بدراسة مواضيع مهمة في المجتمع البحريني ، وأعتقد أن قضايا المرأة والطفل والأسرة هي من القضايا الأهم التي يجب أن يعطيها المجلس الموقر الأهمية ، ولدي - سيدي الرئيس - استفسار بخصوص تشكيل اللجنة وهو أنه حسب المادة
(21) من اللائحة الداخلية ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
سنتكلم عن تشكيل اللجنة وعن عدد أعضائها بعد موافقة مجلسكم على فكرة اقتراح تشكيل اللجنة المؤقتة ، فنحن الآن نتكلم عن الاقتراح ككل . تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا بدوري أضم صوتي إلى صوت الأخ فيصل فولاذ والأخ خالد المسقطي ، وأشيد بدور الأخوات على مبادرتهن بتشكيل لجنة لدراسة التشريعات الخاصة بالمرأة والطفل ، وفي الحقيقة إنني أشدت بهذه المبادرة في
مداخلات سابقة ، وأعتقد كذلك أن أهداف اللجنة تنصب أساسًا في أهداف هذا المجلس من دراسة التشريعات الخاصة بالمرأة والطفل واقتراح التعديلات اللازمة التي تتماشى مع المعاهدات والقوانين الدولية وإزالة أي تمييز ضد المرأة أو أي استغلال للأطفال ، ففي الحقيقة إن استطعنا دراسة هذه القوانين واقتراح التعديلات أو اقتراح قوانين جديدة تتماشى مع هذه الأهداف الدولية ، فيمكن أن نقول إننا أنجزنا إنجازًا كبيرًا يحسب لهذا المجلس . سيدي الرئيس ، إنني بجانب هذا أطالب بإنشاء لجان لدراسة تشريعات أخرى في مجالات أخرى قد تتطلب منا القيام بها ، وأرجو من المجلس أن يوافق على هذه اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، أولاً نحن لا نختلف - طبعًا - على أهمية الموضوع بالنسبة للمرأة والطفل لأنهما من أهم عناصر المجتمع ، لكن المادة (21) - التي نظمت في آخرها تشكيل اللجان المؤقتة - أجازت تشكيل اللجنة المؤقتة لموضوع معين ، فأعتقد أن الهدف من تشكيل اللجنة يجب أن يكون واضحًا ومدته محددة بوضوح ، لأنه من خلال اطلاعي على الاقتراح قال مقدموه إن الهدف من اللجنة المؤقتة هو دراسة موضوع المرأة والطفل في التشريعات النافذة والمشروعات المقترحة حاليًا ، في حين أن هناك لجنة الشئون التشريعية والقانونية وهي تنظر في قضية التشريعات ، فبالنسبة إلى تشكيل اللجان المؤقتة من المهم أن يكون الهدف منها واضحًا لأنها تبحث في موضوع معين وأن تكون مدة عملها محددة وواضحة ، وهذا ما أردنا أن ننبه عليه ، ونحن لا نختلف على تشكيل اللجنة المؤقتة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، في الحقيقة إن هذا المشروع قدم إلينا بصورة أوسع ، وتفاديًا لتعارضه مع المادة (21) من اللائحة الداخلية طبقنا معظم الأهداف حتى لا تكون لجنة دائمة ، فجعلنا الأهداف مقتصرة على التشريعات النافذة والمشروعات المعروضة على المجلس حاليًا ، وطرحنا موضوع المدة وتركنا تحديدها للمجلس ، هذا إذا وافق المجلس - طبعًا - على فكرة اقتراح تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة مواضيع معينـة هي قضايا المرأة والطفل في التشريعات النافذة والمشروعات المعروضة حاليًا على المجلس وليس مستقبلاً ، الكلمة الآن للأخ جمال فخرو فليتفضل .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر سعادة الوزير على الملاحظة التي ذكرها ، وفي
الواقع إن الورقة المقدمة من الأخوات الأعضاء أدخل عليها التعديل - كما ذكرت - ولكن لم يدخل التعديل على عنوانها ، ومن هنا أتى الإشكال بأن الموضوع هو المرأة والطفل في التشريعات النافذة والمشروعات المقترحة حاليًا وسبل تطويرها ، وهنا في الحقيقة يقع اللبس الذي حصل عند سعادة الوزير ، في حين أن الهدف (3) - كما ذكرت - قد تم تعديله ، وأريد هنا التأكيد أن عمل اللجنة يجب أن ينحصر تمامًا في التشريعات القائمة الآن ومقارنتها مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها - كما ذكر في الملاحظة - وليست الاتفاقيات الدولية التي لم تصادق عليها مملكة البحرين ، ولكن سؤالي - سيدي الرئيس - وربما تكون أنت الأكثر قدرة على الإجابة عنه هو : ما شكل التقرير الذي سيصدر لهذا المجلس وكيف ستتم مناقشة محتويات هذا التقرير ؟ فالهدف (2) يتكلم عن اقتراح النصوص القانونية ، ونحن نفهم أن اقتراح مشروعات القوانين لها آلية خاصة في هذا المجلس يجب أن يتم تبنيها من قبل عضو أو من قبل (5) أعضاء ، فهل ستتم الموافقة على محتويات هذا التقرير الذي سيناقش لاحقًا ؟ وهل سيعرض هذا التقرير على هذا المجلس للموافقة عليه ومن ثم يرفع إلى جهة معينه أم أن هذا التقرير سوف يوضع لدى اللجنة المختصة الدائمة وهي لجنة الخدمات للاستفادة منه أو لاستفادة أعضاء المجلس منه ؟ فيجب أن نتفق من الآن على ما سنفعله بذلك التقرير ، لأنه سيبذل جهد كبير من الأخوات العزيزات ، ولكن يجب أن نعرف من الآن ما هو مصير ذلك التقرير ، لا يمكن - حسب نص القانون - أن تتقدم اللجنة المؤقتة بمقترح للتعديل ما لم يكن بصيغة مختلفة عن ذلك التقرير ، سواء قدم المقترح من أعضاء اللجنة أو من غيرهم ، طبعًا إذا كان في اللجنة (7) أو (8) أعضاء - كما ذكر الآن - فحتمًا لا يستطيع الأعضاء السبعة أو الثمانية أن يقدموا مقترحًا بقانون ، إنما يجب أن يكون عدد مقدمي المقترح من (1-5) أعضاء ، فإذن يجب أن نتفق منذ الآن - سيدي الرئيس - على ما سيحصل لذلك التقرير ، وأنا أضم صوتي إلى زملائي بتأييد الفكرة ، ولكن قبل الشروع فيها لنـتفق على الشكل النهائي لهذا العمل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، في الحقيقة أنا سمعت تقريرًا موجزًا من الأخوات عن الاقتراح ، وسأعطي الكلمة للأخت الدكتورة فوزية الصالح لعرض آلية العمل في هذه اللجنة فلتتفضل .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، طبعًا كما قلت في البداية إن هذه الرسالة هي حصيلة دراسة لمدة عام ، إذ تشكل فريقان للعمل فريق للمرأة وفريق للطفل يكون في كل فريق (6) أخوات أعضاء وعضوان آخران ، وقد درسنا الموضوع واقتصرنا في البداية على التشريعات فقط ، ولكن وجدنا أن هناك حاجة ماسة إلى الاتصال بالمؤسسات الرسمية ولو كانت الفكرة أن نتقدم بمقترح قانون لما كانت هناك حاجة إلى هذه اللجنة ولكن وجدنا أننا نحتاج إلى موافقة هذا المجلس حتى نتصل بالمؤسسات الرسمية ، هذا أولاً ، ثانيًا هناك اتفاقية دولية وقعت عليها مملكة البحرين وهي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وهناك اتفاقية حقوق الطفل ، ومملكة البحرين مطالبة في سنة 2005م بتقديم تقرير حول ماهية التشريعات الخاصة بالمرأة التي ساهمت بها المملكة ، وحتى نستطيع أن نعمل ضمن الأطر التي أشار إليها الأخ جمال فخرو وجدنا أننا نحتاج إلى هذه اللجنة ، ولم نتطرق إلى التقرير إلا بشكل عابر ، وقد تكلمنا عما هي الآلية التي سنعمل على وفقها بعد دراسة هذه التشريعات ، وهناك عدة مقترحات أولاً سنرفع التقرير إلى المجلس وفيه التوصيات وربما - بعد أن نوائم ما بين الاتفاقيتين سواء كانت حقوق الطفل أو المرأة - نخرج بمقترح قانون من عضو من اللجنة أو من عدة أعضاء ، والفكرة الأساسية - وهو الموضوع الذي تطرق إليه سعادة الوزير - هي مقارنة التشريعات الخاصة بالبحرين والنافذة الآن بهذه
الاتفاقيات ، ثانيًا اقتراح مشروعات قوانين ليست موجودة الآن في البحرين وهذه ستخرج بمقترح قانون إما من الأعضاء أو من مجلسكم الموقر أو من اللجنة المعنية ، هذا كل ما في الأمر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة إن الدكتورة فوزية الصالح أوضحت
النقاط ، ولكن أود أن أشكر جميع الأعضاء على ما قدموه من دعم لمثل هذا المقترح وأيضا أشكر سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، والملاحظة التي أود توضيحها هي أن الموضوع المعين - وهو الهدف الأول - هو ملاءمة النصوص القانونية الخاصة بالمرأة والطفل مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ، وهي عدة اتفاقيات معروف عددها ، والمتوقع أن الهدفين (3،2) هما نتاج - كما تفضلت الدكتورة فوزية الصالح - وهذا يعني أن تقارير اللجنة التي سترفع إن شاء الله للمجلس سوف تثير لدى جميع أعضاء المجلس بعض القضايا الهامة التي توضح النقص في التشريعات ذات العلاقة بالقوانين النافذة ، ومن ثم نتوقع من الأعضاء وليس بالضرورة من اللجنة ، لأننا لا نستطيع كلجنة أن نرفع مقترحات القوانين ، قد يستطيع ذلك أعضاء اللجنة بصفة شخصية أو أي عضو آخر ليكون هناك نوع من القاعدة من المعلومات التي توضح النقص والفجوة في التشريعات النافذة الوطنية ، وبالنسبة لموضوع اللجان ، نعم هناك عدة لجان في المجلس ولا يمنع أن يكون هناك أكثر من لجنة ، إذ كيف استطاعت معظم برلمانات الدول العربية والعالمية حل هذه الإشكالية ؟ لأنه دائمًا لديها لجان تشريعية ولديها أيضًا لجان تختص بالمرأة والطفل وإلى آخره ، إذن هذه ليست إشكالية بل على العكس سوف تثري هذه اللجنة المؤقتة العملية التشريعية عندما تكون هناك أكثر من جهة تدرس أي موضوع هام وأي قانون ، وأما بالنسبة إلى شكل التقرير - كما ذكرت الدكتورة فوزية الصالح - فسوف ينظر إلى مدى مواءمته للاتفاقيات الدولية ، يعني نتوقع أن اللجنة تأخذ كل اتفاقية صادقنا عليها مادة مادة ومن ثم النظر في التشريعات النافذة في المملكة هل هي موجودة أم أنها أصلا غير موجودة ؟ وبالتالي ترفع اقتراحات وليس نصوصًا قانونية فقط ، ومن ثم تكون هي قاعدة للمجلس الموقر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة سبقتني الدكتورة فوزية الصالح في ذكر ما أحببت التطرق إليه ، أعتقد أن الإخوان جاؤوا في هذه الرسالة بطلب مستوف لجميع شروط المادة في اللائحة الداخلية ، وأعتقد أن عندهم هدفًا واضحًا موافقًا عليه من قبل المجلس ، والنقطة التي تطرق إليها الأخ جمال فخرو بخصوص ما قاله من أننا يجب أن نتفق اليوم على الآلية وهي ماذا بعد دراسة اللجنة لمواضيع معينة ؟ أقصد - سيدي الرئيس - أننا نتكلم عن أن المجلس سيكون عنده لجنة مؤقتة تدرس بصورة رسمية التشريعات الموجودة المصادق عليها أو غير المصادق عليها وتأتي بتقارير يمكن أن يتبناها عدد من أعضاء اللجنة المؤقتة وتعرض على المجلس بصفة شخصية بناءً على الدراسات التي قامت بها اللجنة ، ولا أعتقد أن هناك داعيًا إلى أن نعقد الموضوع حاليًا حول ماذا سيكون بعد تقديم هذه الدراسات ؟ لأنه يوجد عدد من الحلول بأن
ندرس التقارير ونقدمها إلى المجلس على حسب ما ذكر في اللائحة الداخلية ، وعليه أعتقد - سيدي الرئيس - أن الإخوة طالبي تشكيل اللجنة المؤقتة مستوفون لجميع الشروط لتكويـنها وأرجو - سيدي الرئيس - أن نصوت على هذا المشروع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه أول مرة يعرض فيها على المجلس تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع معين حسب نص المادة (21) من اللائحة الداخلية وأعتقد أن المذكرة التي قدمت واضحة بدرجة كبيرة جدًا ومحددة الأهداف ، أي أن لب الموضوع - كما ذكرت الدكتورة ندى حفاظ - هو التأكد من ملاءمة النصوص القانونية الخاصة بالمرأة والطفل للاتفاقيات الدولية المصادق عليها ، وسبق لنا في مداخلات فائتة - سيدي الرئيس - أن أثرت السؤال أمام وزير شئون مجلس الوزراء فقال إن مهمة المجلس أن يأتي بهذه الاقتراحات ودراسة مدى ملاءمة قوانين مملكة البحرين للاتفاقيات الدولية ، وإزالة أي التباس أو أي تمييز أو أية مخالفة للقوانين الدولية ، فمهمتنا أن نشكل لجانًا لدراسة هذه القوانين واقتراح القوانين ، وأنا أتصور أن مناقشة المجلس للآلية سابقة لأوانها أو ماذا ستؤول إليه اللجنة ، وعلى اللجنة أن تدرس وعليها بعد ذلك أن تأتي باقتراح قوانين معينة وتتقدم بها إلى هذا المجلس لمناقشتها وإقرارها إذا كانت ملائمة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، كنا قد ذكرنا أنه لن تناقش اللجنة المشروعات المستقبلية ، ولن تكون هذه اللجنة دائمة وإنما ستكون لجنة مؤقتة ، أعطي الكلمة الآن للأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس فليتفضل .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للاقتراح فهو طلب تشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع ، وبعد أن تفرغ اللجنة من هذه الدراسة ترفعها إلى المجلس لمناقشتها ، ومن ثم يكون دور المجلس هو الاطلاع على هذه الدراسة ، ويبقى موضوع آلية تفعيل هذه الدراسة متوقفًا على الأعضاء وما يتقدمون به من اقتراحات بقوانين في صدد تفعيل هذه الدراسة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بلاشك أضم صوتي إلى الإخوة والأخوات بشأن
تشكيل لجنة مؤقتة ، ونحن سابقًا في لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني قد ناقشنا عدة اتفاقيات والتي كانت في ظاهرها تعنى بالجريمة المنظمة وإلى آخره ولكن في فحواها هي تخص أيضًا الطفل والمرأة ، وفاتنا أن نعرض تلك الاتفاقية على المجلس الأعلى للمرأة أو على الأقل مشاركة المجلس الأعلى للمرأة في النقاشات والمداولات في هذه الاتفاقية ، ولكن - سيدي الرئيس - هناك مشكلة خاصة بالنسبة للاتفاقيات الدولية ، هي في الحقيقة اتفاقيات ملزمة ، يعني إذا ما تم اعتماد هذه الاتفاقيات فإنها تصبح تشريعًا لمملكة البحرين ولا يمكن أن تتنافى التشريعات التي تسنها المملكة مع تلك الاتفاقيات ، فهي اتفاقيات ملزمة حتى إذا لم يكن هناك أي تشريع يخص - على سبيل المثال - المرأة أو الطفل أو غير ذلك ، وإننا في مملكة البحرين يجب أن نعتمد على تلك التشريعات الدولية من خلال الاتفاقيات التي نوقعها ، هناك اتفاقية مختصة بالطفل قادمة إلى المجلس في المستقبل القريب وستعرض هذه الاتفاقية على لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، ومن هنا يجب أن تشارك اللجنة المؤقتة في عمل هذه اللجنة ، فهناك - في الحقيقة - نوع من الالتباس أيضًا عندما نأتي إلى مسألة الاتفاقيات الدولية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، نحن دائمًا نركز على الاتفاقيات الدولية ، ولكن هم أيضًا تكلموا عن التشريعات النافذة والموجودة في المملكة ، وبعضها ربما يحتاج إلى دراسة ، وكذلك تكلموا في أنه يمكن أن تتحفظ الدولة على بنود في بعض هذه الاتفاقيات الدولية ، وأنا لا أريد أن أطيل في هذه الموضوع ولكن سأعطي الكلمة لمن طلبها الآن ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، طبعًا بالإضافة إلى ما تفضل به الإخوان المعقبون على هذا الموضوع كلنا يعلم أن المرأة هي نصف المجتمع وتعتبر من المقومات الأساسية في المجتمع البحريني ، والدستور أعطى المرأة حق الترشيح والانتخاب وفي فترة الانتخابات البرلمانيـة حاول عدد من الأخوات الدخول إلى مجلس النواب ولكن لم يتوفقن في ذلك ، وطبعًا كانت هناك حكمة من قبل جلالة الملك بأن يتم تعيين (6) نساء أعضاء في هذا المجلس من أجل عملية التوازن في السلطة التشريعية ، والمادة (53) من الدستور اشترطت في عضو مجلس الشورى " أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة " والأخوات الست طرحن هذا الموضوع باعتبارهن يمثلن المرأة داخل السلطة التشريعية من خلال تعيينهن في مجلس الشورى على أن يتم الاهتمام من قبلهن بهذه القضايا ، وفي اعتقادي أن ما بينه سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب من الناحية القانونية فيه جانب من الصحة ، ولكن الأخوات مقدمات المقترح هن كذلك على صواب ، فالأهداف التي وضعنها ستخدم المجلس والسلطة التشريعية وتمثيل المرأة من خلالها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الكلمة الآن للأخ منصور بن رجب فليتفضل .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أنا أحب أن أتقدم بالشكر إلى الأخوات على هذا المقترح بتشكيل لجنة مؤقتة وأحب أن أؤكد دعمنا لهن وأدعو جميع أعضاء المجلس إلى أن يقـفوا معهن في هـذا الموقف الكريم ، ولا ننسى - كما تفضل الأخ فيصل فولاذ - أن المرأة نصف المجتمع وبالتالي فالطفل هو كل المجتمع لأنه هو النواة واللبنة الأولى في بناء المجتمع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن ألفت انتباه زملائي أعضاء المجلس إلى الشق
الثاني من عمل اللجنة وهو المتعلق بالطفل ، أعتقد أن بعض الدول العربية سبقتنا في
سن قانون لحقوق الطفل ، فإننا نتطرق أحيانًا في دراسة القوانين إلى كثير من الأمور وننسى الطفل لأن صوته - عادة - لا يصل إلى السلطة التشريعية ، فأتمنى - طالما أنه صار شبه إجماع بأهمية وجود هذه اللجنة لأنها معنية بالتشريعات المتعلقة بالمرأة والطفل - أن تتم الموافقة على تشكيل هذه اللجنة المؤقتة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، هناك نقطة هامة جدًا لابد مـن توضيحها لمجلسكم الموقر ، أولاً بالنسبة لوضع مملكة البحرين من حيث الانضمام للاتفاقيات الدولية وخاصة فيما يتعلق بموضوع المرأة والطفل هو في الحقيقة وضع متقدم ودائمًا هناك حرص على الانضمام إلى مثل هذه الاتفاقيات ، فأعتقد أن اللجنة ستمضي في عملها إذا تم تشكيلها إن شاء الله وتوفرت لها جميع المعلومات عن الاتفاقيات التي انضمت إليها البحرين والمتعلقة بحقوق الطفل ، فمثلاً اتفاقية حقوق الطفل انضمت لها البحرين منذ عدة سنوات ، وموضوع انضمام البحرين لهذه الاتفاقيات أمر مفروغ منه والحمد لله ووضع البحرين طيب في هذا المجال ، وكانت هناك نقطة هامة بالنسبة لما ذكر في هدف تشكيل اللجنة - وأعتقد أن سعادة رئيس المجلس وضح ذلك - وهي أنه ما ذكر من أسباب يختلف عما ذكر من الأهداف ، فكان سبب تشكيل اللجنة - وهو الموضوع الأول - هو أنها تنظر في مشروعات القوانين الجديدة ، وهذا عادة من وظيفة لجنة أخرى في المجلس ، هذه هي النقطة التي أردنا توضيحها على أساس أن تكون الأمور واضحة وكذلك المدة بالنسبة لهذه اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا سعادة الوزير ، وأنا أريد أن أؤكد كلامك أيضًا وهو أننا أشرنا إلى النقطة الثالثة التي كانت تعنى بالنظر في الاتفاقيات التي سوف تطرح على المجلس ، ومن ثم تكلمنا عن الاتفاقيات أو القوانين النافذة فقط ، وهذا ما أريد توضيحه ، والآن الكلمة للأخ الدكتور حمد السليطي فليتفضل .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن تشكيل لجنة تعنى بالتشريعات وتطوير التشريعات الخاصة بالمرأة والطفل هو قضية مهمة وأساسية ، وأشكر الأخوات على هذه المبادرة الطيبة وأدعو المجلس الموقر إلى دعم هذه المبادرة لأهميتها وأتصور أن ما يطلبنه هو لجنة مؤقتة تنظر في تطوير التشريعات النافذة الموجودة حاليًا الصادرة بالنسبة للمرأة
والطفل ، وهو أمر ينسجم مع ما جاء في اللائحة الداخلية للمجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الكلمة الأخيرة في هذا المجال للدكتورة فوزية الصالح فلتتفضل .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أريد أن أطيل عليكم بل أريد توضيح نقطة مهمة جدًا ، فقد أشار سعادة الوزير إلى أن البحرين سباقة في التوقيع على هذه الاتفاقيات وهذا لا خلاف عليه ولكن توصية الاتحاد البرلماني الدولي - وهذا لابد أن نعيه - هي أنه ليست المصادقة على هذه الاتفاقيات فقط ، ولكن ما هو دور البرلمانات في هذه الاتفاقيات ؟ إذن من هنا أتت الحاجة إلى هذه اللجنة ، وقد تكون هناك لجان تعنى بالصحة والتعليم والأمور التشريعية ولكن الاتحاد البرلماني الدولي الذي انضمت إليه البحرين مؤخرًا كانت منه إشادة بأن هذه هي المرة الأولى التي تنضم إليه دولة حديثة وتضم نساء كأعضاء ، وكانت هذه إشادة رائعة جدًا ، وحتى نكون سباقين سيطالب الاتحاد البرلماني الدولي من الأعضاء في البرلمانات بتشكيل لجان نسائية دائمة ، ونريد أن نبدأ الآن باللجنة المؤقتة ونحولها إلى لجنة دائمة إن شاء الله ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، نحن لا نطرح مسألة اللجان الدائمة الآن حتى لا يتشعب الموضوع ، فنحن نتكلم عن لجنة مؤقتة سنحدد لها وقتًا فيما بعد ، كما سنحدد عدد أعضائها ، وما نطرحه عليكم الآن هو فكرة تشكيل هذه اللجنة فقط ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الاستفادة الكبرى من تشكيل هذه اللجنة قد تكون في قضايا ما بعد الاتفاقيات ، فعلى سبيل المثال لقد انضمت البحرين إلى اتفاقيات دولية كثيرة وكثير منها يتعلق بالمرأة والطفل ، فماذا ترتب على ذلك من تعديلات في التشريعات الحالية أي القوانين ؟ وأعتقد أن دور اللجنة سيكون مفيدًا جدًا في هذا الجانب للتأكد من تطبيق ما جاء في هذه الاتفاقيات ، وشكرًا .