الجلسة الثالثة - السابع والعشرين من شهـر أكتوبر 2003م
  • الجلسة الثالثة - السابع والعشرين من شهـر أكتوبر 2003م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جـدول أعمال الجلسة الثالثة لمجلس الشورى
    دور الانعقاد العادي الثاني
    " الفصل التشريعي الأول " الاثنين 27/10/2003م " الساعة -/10 صباحاً

  • 01
    التصديق على مضبطة جلسة المجلس الثانية.
  • تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع بقانون رقم ( ) لسنة 2003م بشأن الموافقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
  • تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع بقانون رقم ( ) لسنة 2003 بشأن انضمام البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكولين المكملين لها.
  • تقرير وفد مملكة البحرين المشارك في المؤتمر الرابع لرابطة البرلمانات الآسيوية من أجل السلام المنعقد بمانيلا – الفلبين في الفترة من 318 إلى 4-9/2003م.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثالثة
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصــل التشريعــي الأول​

  • ​الرقـم : 3
    التاريخ :  1  رمضــان 1424هـ
        27 أكتوبـــر 2003م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الثانـي من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين غرة شهـر رمضان المبارك 1424هـ الموافق للسابع والعشرين من شهـر أكتوبر 2003م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور السادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام أمـين عام مجلس الشـورى .


       

       

      هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
       
      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :
      1- السيد سلمان عيسى سيادي مدير عام دائرة الشئون القانونية .
      2- الدكتور يوسف عبدالكريم محمد مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية .
      3- الدكتور جميل العلوي مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بدائرة الشئون القانونية .

      4- السيد فتحي جاسم السبت سكرتير ثالث بديوان وزارة الخارجية .
      5- السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .
      6- السيد ياسر رمضان عبدالرحمن مستشار سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      7- السيد محمود رشيد محمد أخصائي شئون الجلسات واللجان بوزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
       
      كما حضرها الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد عيسى أحمد الجودر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، وعدد من موظفي الأمانة العامة ، ثم تفضل سعادة الرئيس بافتتاح الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسـم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول ، وأبدؤها بتهنئتكم جميعًا بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم ، راجيًا من الله سبحانه وتعالى أن يعيده على الجميع بالصحة والعافية ، واسمحوا لي أن أتقدم باسمكم جميعاً إلى شعب البحرين وإلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، وإلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ، وإلى صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين بالتهنئة الخالصة بحلول هذا الشهر المبارك ، راجيًا من الله سبحانه وتعالى أن يعيده عليهم وعلى مملكتنا بالخير واليُمن والبركات وعلى الأمة العربية والإسلامية وقد اتفقت كلمتها وتوحد هدفها وعلا شأنها إنه سميع مجيب .
    •  

      والآن نعود لجلستنا لهذا اليوم فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة الأخ خالد الشريف ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا ، ونبدؤها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل هناك أية ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .


      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (47) السطر (14) ورد مايلي " المادة
       (29) من اللائحة الداخلية " والصحيح هو " المادة (39) من مشروع قانون بشأن براءة الاختراع "، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــس  :
        شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل ، والآن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع بقانون رقم (   ) لسنة 2003 بشأن الموافقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ، وقد قمت بإحالة هذا المشروع إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، وأخطرت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بذلك ، ومشروع القانون معروض أمامكم ، أعطي الكلمة للأخ عبدالمجيد الحواج ، فليتفضل .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، معالي الرئيس ، أصحاب السعادة الإخوة والأخوات أهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم باليُمن والبركات . بتاريخ 28/5/2003 رفع صاحب السعادة خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب ...

    •  

      الرئيـــــــــــــس( موضحًا ) :
      لا داعي لقراءة التقرير وإنما سنكتفي بتثبيته في المضبطة ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــس :
        إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      ( فيما يلي نص تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية : )

      بتاريخ 28/5/2003 م رفع صاحب السعادة خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة فيصل رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بشأن التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية مرفقاً به المعاهدة وما انتهى إليه مجلس النواب في هذا الصدد .
      وبذات التاريخ أحال صاحب السعادة رئيس المجلس مشروع القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى
      المجلس .
      وعقدت اللجنة أربعة اجتماعات ،كان الاجتماع الأول بتاريخ 25 يونيو 2003م ، والثاني بتاريخ 30 سبتمبر 2003م ، والثالث بتاريخ 21 أكتوبر 2003م ، والرابع بتاريخ 22 أكتوبر 2003م ، ناقشت فيها مشروع القانون المذكور وتدارست نصوص المعاهدة ، وقد دعت اللجنة في اجتماعها الثاني من وزارة الخارجية كلاً من :

      • الدكتور يوسف عبدالكريم     مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية
      • السيد فتحي جاسم السبت          سكرتير ثالث بوزارة الخارجية

      ومن وزارة الدفاع كلاً من :

      • الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة  وكيل وزارة الدفاع
      • لمقدم حقوقي يوسف راشد فليفل   مدير القضاء العسكري بوزارة الدفاع

      ومن وزارة شئون مجلس الوزراء كلاً من :

      • المستشار خالد عبدالغفار    الدائرة القانونية- وزارة شئون         مجلس الوزراء   
      • المستشار صلاح تركي     الدائرة القانونية- وزارة شئون         مجلس الوزراء
             

       ومن جامعة البحرين :

      •  الدكتور قيصرون ميرزا            رئيس قسم الفيزياء بالجامعة

      خلال الاجتماع قدمت وزارة الخارجية مذكرة توضيحية (مرفقة بالتقرير) بينت فيها موجزًا تاريخيًا وخلفية عن المعاهدة وأهم ما تناولته بنود المعاهدة والوضع الراهن للمعاهدة وقائمة بالمعاهدات التي انضمت إليها مملكة البحرين . وقد اعتبر أعضاء اللجنة المذكرة التوضيحية مستوفية ومساعدة لفهم المعاهدة ودواعي التصديق عليها ، وقد تمت مناقشتهم حول نصوص وأحكام المعاهدة.
      وقد تبين للجنة من خلال المناقشة والدراسة أن مشروع القانون والمعاهدة المرفقة به يهدفان إلى تحقيق الأمن الدولي بنـزع السلاح النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية بجميع أنواعها بوضع التدابير اللازمة نحو إزالة هذه الأسلحة في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة ، وقد وقعت مملكة البحرين على هذه المعاهدة منذ عام 1996 اقتناعًا منها بأن مثل هذه المعاهدات تعد أكثر الطرق فعالية للتوصل إلى وقف جميع تفجيرات تجارب الأسلحة النووية في ظل الرقابة الدولية الفعالة ، ونظرًا لأهمية موضوع المعاهدة فقد نصت المادة الخامسة عشرة منها على أن موادها ومرفقاتها لا تخضع لثمة تحفظات وكذلك لا تخضع أحكام البروتوكول ومرفقاته إلى تحفظات تتنافى مع موضوع وغرض هذه المعاهدة .

      وقد اطلعت اللجنة على ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية في هذا الشأن .

      وقد اختار مكتب اللجنة السيد / عبدالمجيد يوسف الحواج مقررًا أصليًا للموضوع               والسيد /  أحمد عبدالكريم بوعلاي مقررًا احتياطيًا .

      وقد انتهت اللجنة من مناقشاتها ودراستها في هذا الشأن إلى التوصيات الآتية :-

      أولاً : بخصوص المعاهدة :
      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية .

      ثانياً : بخصوص مشروع القانون :
      1 – بالنسبة للديباجة :

      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة      ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النوويـة التي وقعت عليها مملكـة البحـرين بتاريخ 24 سبتمبر 1996 ،
      وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ،
      وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

       توصية اللجنة :
      - حذف عبارتي " وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية "،           " وبعد موافقة مجلس الوزراء " وإحلال عبارة " أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " محلهما.

      وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة      ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية التي وقعت عليها مملكة البحرين بتاريخ 24 سبتمبر 1996 ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه ".

      2 – بالنسبة للمادة الأولى :
      " صودق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية التي وقعت عليها مملكة البحرين بتاريخ 24 سبتمبر 1996 ، والمرافقة لهذا القانون " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة دون تعديل .
      3- بالنسبة للمادة الثانية :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة دون تعديل .

      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر

      الدكتور منصور محمد العريض
      نائب رئيس لجنة
      الشئون الخارجية والدفاع
      والأمن الوطني


        ( ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية : )

      التاريخ :  2/7/2003م
      السيد الفاضل / د . الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة       المحترم
      رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
      تحية طيبة وبعد ،
       بتاريخ 28/5/2003 أخطر صاحب السعادة رئيس المجلس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمشروع قانون بشأن التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية مرفقًا به أوراق المعاهدة وما تم في شأنها بمجلس النواب .

       وبتاريخ 1/7/2003م عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعًا لها ناقشت فيه مشروع القانون المذكور أعلاه .
       وقد تبين للجنة من اطلاعها على مشروع القانون المشار إليه أنه يتكون من ديباجة ومادتين الأولى خاصة بالتصديق على المعاهدة والثانية مادة إجرائية .
       وبمناقشة اللجنة للمعاهدة تبين أنها تحوي سبع عشرة مادة تنظم منع انتشار الأسلحة النووية بجميع وجوهها بهدف إزالتها على المستوى الدولي كما وضعت في البروتوكول والمرفقات المرفقة بها سبل وطرق الرقابة الدولية في هذا الشأن في إطار تعزيز السلم والأمن الدوليين .
       وإذ وقعت مملكة البحرين على المعاهدة موضوع البحث بتاريخ 24/9/1996م ، وقد نص في المادة الخامسة عشرة منها على ألا تخضع مواد ومرفقات هذه المعاهدة لتحفظات .
       وأنه بعد مناقشة مشروع القانون آنف الذكر تبين للجنة أن صياغة المشروع آنف الذكر قد وردت واضحة ومحددة المعنى والمدلول القانوني وقد روعي فيها تنسيق الأحكام ، إلا أنها لاحظت أن الديباجة تحتوي على عبارتي "وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء" ، وهو ما لا يتفق وأحكام الدستور ، ومن ثم لزم حذفهما وإحلال عبارة " وبعد موافقة مجلسي الشورى والنواب " محلهما .
       كما لاحظت اللجنة أن الحكومة الموقرة لم ترفق أيضًا مذكرة توضيحية تتضمن الأسباب والمبررات التي تدعو مملكة البحرين إلى الانضمام لتلك المعاهدة وما يعود عليها من استفادة على المستوى الدولي ، وما يترتب على الانضمام من حقوق والتزامات دولية ، وهو الأمر الذي طالبت به اللجنة الحكومة الموقرة في العديد من ملاحظاتها السابقة .
         هذا ما تلاحظه لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع القانون المذكور آنفًا .

      وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

                إبراهيم محمد بشمي
            رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية 

        

      ( انتهى نص التقرير ومرفقاته )

      الرئيـــــــــــــس :
      أبدأ بطلبات الكلام الموجودة لدي ، وأعطي الكلمة للأخ منصور بن رجب فليتفضل .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بخصوص التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ، وما انتهى إليه مجلس النواب الموقر ، واللجان الكريمة في كلا المجلسين ، أود أن ألفت – سيدي الرئيس – إلى أن تصديق مملكة البحرين على هذه المعاهدة وانضمامها إليها ، وإن كان يسهم في تعزيز مركز المملكة الداعي للمحافظة على السلام والأمن العالمي ، والتوافق مع الخطاب البحريني الرسمي بهذا الخصوص ، إلا أن تعامل المجلس الموقر مع هذه المعاهـدة يأتي في وقت تحاول الآلات الإعلامية والرسمية في كلٍ من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية الغمز في طرف دولٍ عربية شقيقة في موضوع التسلح النووي ، منها الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية ومصر
      وسوريا ، إضافة إلى دول عربية وإسلامية أخرى . في ذات الوقت الذي لا يرى فيه صناع القرار الأمريكي والدولي الترسانة النووية الإسرائيلية ، وما يجري في هذا الكيان من تجارب نووية ، تؤثر سلبًا على الأمن في المنطقة وعلى البيئة وحياة الشعوب فيها . سيدي الرئيس ، لقد صدرت دعوات عربية على أرضية هذه المعاهدة ، تتوجه إلى تعميم بنود ومبادئ هذه المعاهدة ، بحيث تشمل جميع دول العالم والمنطقة وخاصة إسرائيل . وفي نفس الوقت الذي وقعت دول عربية وإسلامية على هذه المعاهدة ، فإن دولاً شقيقة وصديقة أبدت تحفظات جوهرية عليها ، كاستحقاق لعدم توقيع والتزام الكيان الصهيوني ، وما يترتب على ذلك من تهديد للأمن والوجود العربي والإنساني . ولما كان موقف هذا المجلس يساهم في دعم مواقف الدول العربية الداعية إلى إعلان المنطقة منطقة خالية من الأسلحة النووية ، والتزام جميع دول المنطقة بذلك ، ولما كانت القيادة الحكيمة قد أكدت الموقف البحريني بهذا الخصوص في أكثر من مناسبة على لسان جلالة الملك المفدى ، وصاحب السمو رئيس الوزراء الموقر ، فإنني أقترح – سيدي الرئيس – على هذا المجلس الموقر أن يرفق موافقته بالتصديق على هذه المعاهدة ببيان يدعو فيه الجمعية العامـة في الأمم المتحدة إلى اتخاذ الخطوات التي من شأنها إلزام كافة دول المنطقة بما فيها إسرائيل بالالتزام بهذه المعاهدة ، والانضمام إليها والتعامل مع كافة بنودها بشفافية كاملة ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــس :
        شكرًا ، والآن أعطي الكلمة للأخ مقرر اللجنة لتلاوة مواد المشروع فليتفضل .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      أولاً : بخصوص المعاهدة : توصي اللجنة بالموافقة على التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية . ثانيًا : بخصوص مشروع القانون : الديباجة :      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية التي وقعت عليها مملكة البحرين بتاريخ 24 سبتمبر 1996 ، وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ". توصي اللجنة بحذف عبارتي " وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية " و " وبعد موافقة مجلس الوزراء " وإحلال عبارة " أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " محلهما . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى
      آل خليفة ملك مملكة البحرين ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية التي وقعت عليها مملكة البحرين بتاريخ 24 سبتمبر 1996 ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه ".

      الرئيـــــــــــــس :
      هذه مقدمة تقليدية ، هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا كنا نشير إلى مواد الدستور في الديباجة التي لها علاقة بإصدار القانون وبالأخص المادة (7) من الدستور ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ سلمان سيادي مدير عام دائرة الشئون القانونية فليتفضل .

      مدير عام دائرة الشئون القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للإشارة إلى المادة أو عدم الإشارة إليها في القانون فإنه لا يوجد ما يمنع من ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــس :
      شكرًا ، بما أنه لا يوجد ما يمنع من الإشارة إلى المادة في القانون ، فإننا إذا أشرنا إليها الآن فسيتطلب ذلك إعادة الـمادة مرة أخرى . تفضل الأخ جميل
      المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما أقترحه هو إما أن يُشار إلى المادة في الديباجة أو لا يتم ذلك في المستقبل ، وأنا أتفق مع الأخ سلمان سيادي في أنه لا يوجد ما يمنع من ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــس :
        شكرًا ، الآن النص الذي اقترحته اللجنة أمامكم ، سأطرحه للتصويت ...

      العضو عبدالرحمن جواهري ( مقاطعًا ) :
      سيدي الرئيس ، لدي نقطة نظام ، يجب التصويت أولاً على توصية اللجنة الأولى وهي بخصوص الموافقة على المعاهدة ، ومن ثم التصويت على مواد المعاهدة .

      الرئيـــــــــــــس ( موضحًا ) :
      عادة يصوت على المعاهدة ككل في آخر الأمر ، أي بعد التصويت على مواد المعاهدة ، والآن أطرح الديباجة بتعديل اللجنة عليها للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
       ( موافقة بالإجماع )

      الرئيـــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      المادة (1) : " صودق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية التي وقعت عليها مملكة البحرين بتاريخ 24 سبتمبر 1996 ، والمرافقة لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــس :
        هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــس :
      أطرح المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

       ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
        المادة ( 2 ) : " على الوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــس :
        هل هناك أية ملاحظات على هذه المادة ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــس :
       أطرح المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، وننتقل الآن إلى التصويت على المعاهدة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      بخصوص المعاهدة : توصي اللجنة بالموافقة على التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية .

      الرئيـــــــــــــس :
        هل هناك أية ملاحظات على توصية اللجنة ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــس :
      إذن أطرح للتصويت توصية اللجنة بالموافقة على التصديق على المعاهدة ، فمن هم الموافقون عليها ؟ 

       ( أغلبية موافقة )

    •  

      الرئيـــــــــــــس :
       إذن تقر توصية اللجنة ، وبهذا نكون قد انتهينا من التصويت على مواد معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع بقانون رقم ( ) لسنة 2003 بشأن انضمام البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكولين المكملين لها ، والتقرير معروض أمامكم ، فهل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      ( أغلبية موافقة )

    •  

      الرئيـــــــــــــس :
        إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      ( فيما يلي نص تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن انضمام البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكولين المكملين لها : )

      بتاريخ 26/5/2003م رفع صاحب السعادة خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروعاً بشأن انضمام البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها وقرار مجلس النواب في هذا الشأن .

      وبتاريخ 28/5/2003م أحال صاحب السعادة رئيس المجلس نسخة من مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس الموقر .

      وبتاريخ  25/6/2003م ، 4/10/2003م ، 21/10/2003م  عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني اجتماعات تدارست فيها مشروع القانون سالف الذكر والبروتوكولين المكملين للاتفاقية وقد دعت من وزارة الخارجية كلاً من :

      • الدكتور يوسف عبدالكريم  مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية
      • السيد فتحي جاسم السبت  سكرتير ثالث بوزارة الخارجية

      ومن وزارة الداخلية كلاً من :

      • المقدم علي فضل البوعينين  مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية
      • الملازم أول محمد عبدالله المسلم  من إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية

      ومن وزارة شئون مجلس الوزراء كلاً من :

      • الدكتور جميل عبدالله العلوي  مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بوزارة  شئون مجلس الوزراء
      • المستشار أحمد محفوظ القاضي  مستشار بدائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء

      ومن مركز البحرين للدراسات والبحوث كلاً من :

      • الدكتور حسن البستكي  أمين عام مركز البحرين للدراسات والبحوث
      • الدكتور محمد نعمان جلال  مستشار الدراسات الاستراتيجية بمركز البحرين للدراسات والبحوث

      وقد تمت مناقشة بنود ونصوص وأحكام الاتفاقية المذكورة والبروتوكولين المكملين لها وهما بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال ، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ، وبمناقشة اللجنة للسادة الحضور ودراستها للأوراق تبين لها أن الاتفاقية سالفة البيان ومرفقاتها تهدف إلى تقرير التعاون الدولي في إطار الحيلولة دون وقوع الجريمة المنظمة في المجال الدولي ووضع السبل لمكافحتها ، وأن الانضمام إليها سيؤدي بالضرورة إلى تعزيز ودعم مركز مملكة البحرين على المستوى الدولي في هذا النطاق ، علمًا بأنه لا يحق للدول الانضمام إلى أي من البروتوكولين أو كليهما ما لم تكن قد انضمت أولاً إلى الاتفاقية وذلك وفقا للمادة (37) منها .

       وقد قدمت وزارة الخارجية مذكرة توضيحية للاتفاقية بينت فيها أهمية انضمام المملكة لهذه الاتفاقية على الصعيد الدولي . وتجدها اللجنة مساعدة لاتخاذ قرار توصيتها.

      وإذ تبين للجنة أن الاتفاقية تتكون من إحدى وأربعين مادة تضم بين طياتها سبل منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية وكيفية مكافحتها .

      وإذ نصت المادة رقم (35) من الاتفاقية في الفقرة الثالثة فيها على جواز تحفظ الدول على الفقرة الثانية منها وهي التي تجيز إحالة النـزاع بناء على طلب من إحدى الدول أطراف النـزاع إلى التحكيم ثم إلى محكمة العدل الدولية ، فقد رأت اللجنة أنه من الملائم التحفظ على الفقرات التي تجيز لإحدى الدول إحالة أي نزاع منفردة إلى التحكيم أو إلى محكمة  العدل الدولية في الاتفاقية والبروتوكولين المكملين لها مع الموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية آنفة البيان والبروتوكولين المكملين لها .

      وبعد الاطلاع على ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية في هذا الشأن.
      وقد اختار مكتب اللجنـة السيد/ حبيب مكي هاشم  مقرراً أصلياً للموضوع  والسيد/ حمد مبارك النعيمي مقرراً احتياطياً .

      وقد انتهت اللجنة من مناقشاتها ودراستها في هذا الشأن إلى التوصيات الآتية : -

      أولاً : بخصوص الاتفاقية والبروتوكولين المكملين لها :
      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها مع التحفظ على الفقرة (2) من المادة (35) من الاتفاقية ، والفقرة (2) من المادة (20) من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ، والفقرة (2) من المادة (15) من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال .

      ثانياً : بخصوص مشروع القانون :
      1- بالنسبة للديباجة :
      "  نحن حمد بن عيسى آل خليفة      ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وعلى البروتوكولين المكملين
      لها ، وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ،
      وبعد موافقة مجلس الوزراء  "

      توصية اللجنة :
      حذف عبارتي " بناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية " ،  "وبعد موافقة مجلس الوزراء " ، وإحلال عبارة " أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه" محلهما.
      وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل
      "  نحن حمد بن عيسى آل خليفة      ملك مملكة البحرين
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وعلى البروتوكولين المكملين
      لها ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه ".

      2- بالنسبة للمادة الأولى :
      " ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها وهما : بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال ، المرافقين لهذا القانون " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة مع إضافة تحفظ المملكة المنصوص عليه في المادة الثانية بعد تعديله ، إلى نص المادة الأولى ، وإلغاء المادة الثانية من مشروع القانون ، وذلك لأن الفقرة (2) من المادة (35) من الاتفاقية والفقرة (2) من المـادة (20) من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ، والفقرة (2) من المادة (15) من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال ، إذ تنص كل منها على جواز أن تحيل كل دولة طرف النـزاع بشأن تفسير أو تطبيق الاتفاقية والبروتوكولين إلى محكمة العدل الدولية ، تنص الفقرة الثالثة من المواد المشار إليها من الاتفاقية والبروتوكولين على أنه يجوز لكل دولة طرف أن تعلن وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية والبروتوكولين أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة الثانية من المواد المشار إليها . لذلك يكون من المناسب أن تنص المادة الأولى من مشروع القانون وهي تقرر انضمام المملكة إلى الاتفاقية والبروتوكولين على تحفظها في ذات المادة بأنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة الثانية من المواد المشار إليها.
        
      3- بالنسبة للمادة الثانية :
      " تتحفظ مملكة البحرين على النصوص الآتية :
      1- المادة ( 35 ) من الاتفاقية .
      2- المادة (20) من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.
      3- المادة (15) من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال ."

      توصية اللجنة :
      إلغاء هذه المادة ودمج مضمونها بعد تعديله على النحو الآتي :
      - إضافة عبارة " الفقرة (2) من " في بداية البند رقم (1) من هذه المادة .
      - إضافة عبارة " الفقرة (2) من" في بداية البند رقم (2) من هذه المادة   .
      - إضافة عبارة " الفقرة (2) من" في بداية البند رقم (3) من هذه المادة .
              وعلى ذلك يكون نص المادة الأولى بعد تعديله وتعديل نص المادة الثانية ودمجه مع المادة الأولى على النحو الآتي :
      " ووفق على انضمام  مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها وهما بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المرافقين لهذا القانون مع تحفظ المملكة بأنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالنصوص الآتية :
      1- الفقرة (2) من المادة (35) من الاتفاقية .
      2- الفقرة (2) من المادة (20) من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو .
      3- الفقرة (2) من المادة (15) من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء و الأطفال " .

      4- بالنسبة للمادة الثالثة :

      " على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . "

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة دون تعديل ، مع جعل رقمها المادة الثانية.

       والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر


                                                     الدكتور منصور محمد العريض
      نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية
      والدفاع والأمن الوطني

      ( ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن انضمام البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكولين المكملين لها : )

      التاريخ :  2/7/2003م

                  السيد الفاضل / د . الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة       المحترم
      رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
      تحية طيبة وبعد ،
       
       بتاريخ 28/5/2003م أخطر صاحب السعادة رئيس المجلس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمشروع قانون بشأن انضمام البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها .
       وبتاريخ 1/7/2003م عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعًا لها ناقشت فيه مشروع القانون أعلاه .
       وقد تبين للجنة من اطلاعها على مشروع القانون المشار إليه أنه يتكون من ديباجة وثلاث مواد ، الأولى خاصة بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية المشار إليها ، والثانية خاصة بتحفظ مملكة البحرين على مادة في الاتفاقية ، ومادة في كل من البروتوكول الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ، والمادة الثالثة إجرائية .
       وبمناقشة اللجنة المعاهدة تبين أنها تحوي إحدى وأربعين مادة تنظم الحد من الجرائم الدولية المنظمة ومكافحتها بمزيد من الإجراءات المتفق عليها بين الدول .
       
       وإذ ورد بمشروع القانون تحفظ المملكة على المادة (35) من الاتفاقية ، والمادة (20) من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ، والمادة (15) من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال ، وهي المواد الخاصة بلجوء الدول منفردة إلى التحكيم الدولي ، وهو ما تجيزه المادة رقم (35) من
      الاتفاقية .

       وحيث تبين للجنة أن صياغة المشروع آنف الذكر قد وردت واضحة ومحددة المعنى والمدلول القانوني وقد روعي فيها تنسيق الأحكام ، إلا أنها لاحظت أن الديباجة تحتوي على عبارتي " وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء " وهو ما لا يتفق وأحكام الدستور ، ومن ثم لزم حذفهما وإحلال عبارة " وبعد موافقة مجلسي الشورى والنواب " محلهما .
       كما لاحظت اللجنة أن الحكومة الموقرة لم ترفق مذكرة توضيحية حول المبررات التي تدعو مملكة البحرين للانضمام إلى تلك الاتفاقية وما سوف يترتب عليها من التزامات من جراء هذا الانضمام ، وهو ما سبق أن طالبت به اللجنة في العديد من ملاحظاتها .

       هذا ما تلاحظه لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع القانون سالف الإشارة إليه .

      وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

               إبراهيم محمد بشمي
               رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

       ( انتهى نص التقرير ومرفقاته )

      الرئيـــــــــــــس :
        تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
       شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أستهل كلامي بتقديم التهاني إلى معاليكم وإلى سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، وإلى زملائي السادة الأعضاء ، ومندوبي الوزارات بمناسبة حلول هذا الشهر الكريم ، راجيًا من الله سبحانه وتعالى أن يبلغكم التوفيق فيه إن شاء الله . هل يود سعادة الرئيس أن أقرأ التقرير ؟

      الرئيـــــــــــــس :
      قبـل أن تقـرأ التقرير توجـد لدي طلبات بالكلام ، وأبـدأ أولاً بالأخ فؤاد الحاجي فليتفضل .
      العضو فؤاد الحاجي :
       شكرًا سيدي الرئيس ، جاء في التقرير الموجز حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها والمرسلة من وزارة الخارجية بتاريخ 4 أكتوبر 2003 ، جاء في هذا التقرير أن باب التوقيع كان مفتوحًا حتى 12 ديسمبر في مقر هيئة الأمم المتحدة في مدينة نيويورك كآخر موعد للتوقيع ولم يتمكن الوفد الدائم للمملكة لدى هيئة الأمم المتحدة في نيويورك من التوقيع على الاتفاقية وبروتوكولاتها لضيق الوقت وبذلك خلا تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني من الإشارة إليه في تقريرهم ، وسؤالي - سيدي الرئيس - هل استفسرت اللجنة الموقرة عما إذا كان قد بوشر في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الانضمام للاتفاقية المذكورة وبروتوكولاتها ؟ أعني هل وُقعت هذه الاتفاقية أم لم توقع حتى الآن ؟ والسؤال الثاني – سيدي الرئيس -  في الصفحة (3) من التقرير المرفوع من لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن الاتفاقية تقر اللجنة بأن وزارة الخارجية قدمت مذكرة توضيحية للاتفاقية بينت فيها أهمية انضمام المملكة لهذه الاتفاقية على الصعيد الدولي ، وتجدها اللجنة – لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني -  مساعدة لاتخاذ  قرار توصيتها ، وهذا يخالف ما جاء في تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بأن اللجنة لاحظت أن الحكومة الموقرة لم ترفق مذكرة توضيحية حول المبررات التي تدعو مملكة البحرين للانضمام لتلك الاتفاقية ... إلى آخره ، أرجو من اللجنة توضيح هذا الالتباس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــس :
        شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ محمد حسن باقر فليتفضل .

      العضو محمد حسن باقر :
       شكرًا سيدي الرئيس ، ورد في الصفحة (2) أن الخارجية الأمريكية أعدت تقريرها بوضع البحرين في الفئة الثالثة من وضع المخالفات ، فما هي الفئة الثالثة في التقرير الأمريكي ، وما هي الجهود المبذولة لرفع اسم المملكة من التقرير ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــس :
        شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جميل المتروك فليتفضل .

      العضو جميل المتروك :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أضيف على ما ذكره الأخ محمد حسن باقر بالنسبة للتقرير بخصوص تصنيف البحرين ، لدي أكثر من سؤال ، فما هي معايير التقرير الذي ورد من وزارة الخارجية بالنسبة لتصنيف البحرين ضمن الفئة الثالثة في الجرائم ، وما الذي أدخل البحرين في هذه الفئة ؟ وما هي أوجه النقص في مكافحة البحرين للجريمة ؟ فأعتقد أن هذا التصنيف يجب أن يكون له دلائل ومؤشرات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل دائرة الشئون القانونية ، فهل هناك نقص في التشريعات ؟ أو هل هناك نقص في كفاءة رجال الشرطة والأمن الداخلي لمحاربة هذه الجريمة ؟ أعتقد  أنه يجب أن يكون هناك تفسير لهذا الموضوع ، وهل دائرة الشئون القانونية درست القانون ووجدت أنه لا يتعارض مع القوانين الأخرى ؟ خاصة أنه قد تم تصنيفنا في هذه الفئة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــس :
        شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة فليتفضل .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
       شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية مما لا شك فيه أن وزارة الخارجية لم تقدم للجنة التقرير وإنما قُدم أثناء مداولات ومناقشات الاتفاقية مع ممثلي وزارة الخارجية ، وفي الواقع إن المذكرة التي قُدمت - وتشكر عليها الوزارة - ساهمت في إعداد هذا التقرير وأعطت خلفية لجميع أعضاء اللجنة ، أما بالنسبة لأسباب تأخر مملكة البحرين عن التوقيع على هذه الاتفاقية فهي تغير ممثل مملكة البحرين في الأمم المتحدة ، وبإمكان ممثلي وزارة الخارجية أن يعطوا تفاصيل أكثر عن هذا الجانب ، أما فيما يتعلق بسؤال الأخ الفاضل جميل المتروك ، فهناك الكثير من المعايير التي اتخذتها وزارة الخارجية التي ساهمت في تعزيز موقف البحرين دوليًا وحسنت من تصنيفها إلى مرتبات متقدمة في هذه التقارير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــس :
        شكرًا ، أعطي الكلمة لمقرر اللجنة فليتفضل .

      العضو السيد حبيب مكي :
       شكرًا سيدي الرئيس ، إضافة إلى ما ذكره الأخ الدكتور الشيخ خالد
      آل خليفة بالنسبة لسؤال الأخ فؤاد الحاجي فإن المقصود بالمذكرة المرفقة هو التقرير ، فلو قرأت تقرير وزارة الخارجية لعرفت ذلك ، أما بالنسبة لسؤال الأخ محمد حسن باقر فيما يتعلق بالجهود المبذولة فإن وزارة الخارجية وكذلك اللجنة المكونة من وزارات المملكة – وزارة الداخلية ، وزارة الخارجية ، وزارة العمل – قامتا بجهود واتصالات بالخارجية الأمريكية وفعلاً تبوأت البحرين الفئة الثانية بدلاً من الثالثة بفضل هذه الجهود ، وتأكد لهذه اللجنة المكونة من وزارات الدولة أن السبيل إلى تصنيف البحرين في الفئة الأولى بدلاً من الثانية هو التوقيع على هذه الاتفاقية وعلى بروتوكولاتها ، أما بالنسبة لسؤال الأخ جميل المتروك فإن الدكتور الشيخ خالد آل خليفة قد أجاب عنه ، وأضيف على ذلك أن المعايير لا نعرفها إلا أنه ذكر أن السبب الحقيقي في تصنيف البحرين في الفئة الثالثة هو الاتجار واستغلال الأفراد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــس :
        شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عبدالجليل الطريف فليتفضل .

      العضو عبدالجليل الطريف :
       شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع إن ما يلفت الانتباه في هذا المشروع والمشروع السابق هو أن الجهة الحكومية وهي هنا وزارة الخارجية قد تفضلت مشكورة بتقديم مذكرة إيضاحية بينت فيها أهمية الاتفاقيتين على الصعيد الدولي وهو أمر – بكل تأكيد – يصب في الإطار الذي توافق عليه مجلسكم الموقر مع الحكومة الموقرة ، وما نتطلع إليه مستقبلاً هو أن تتفضل وتتكرم الحكومة الموقرة بتقديم مثل هذه المذكرات الإيضاحية مع مشروعات القوانين ليتسنى للجان مناقشة هذه القوانين في ضوء هذه المذكرات الإيضاحية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــس :
        شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ فيصل فولاذ فليتفضل .

      العضو فيصل فولاذ :
       شكرًا سيدي الرئيس ، بالإضافة لما تفضل به الأخ عبدالجليل الطريف بالنسبة للاتفاقيتين اللتين نناقشهما الآن ففي اعتقادي أن وزارة الخارجية هي الجهة المعنية بهذا الموضوع ، وكنا نتمنى وجود سعادة وزير الخارجية أو من ينوب عنه لتوضيح الكثير من الأمور الهامة التي تطرق إليها الإخوة ، ونرجو في الجلسات القادمة خاصة في مثل هذه المواضيع أن تتواجد السلطة التنفيذية ممثلة في الوزير أو فيمن ينوب عنه في مستوى وكيل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ الدكتور يوسف عبدالكريم مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية فليتفضل .

      مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية :
       شكرًا سيدي الرئيس ، في البدء كل عام وأنتم بخير ، حقيقة أود توضيح بعض الأمور التي تفضل بها أصحاب السعادة الأعضاء والمتعلقة ببعض جوانب الاتفاقية الهامة المعروضة على المجلس اليوم وهي اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود
      الوطنية ، هذه الاتفاقية تخلق إطارًا دوليًا فعالاً لمنع وقوع الجريمة التي تعرف بأنها منظمة ترتكبها مجموعة من الأشخاص ثم بعد ذلك تخترق الحدود الوطنية إلى حدود دولية وحدود لاوطنية ، هذه الآلية الفعالة - الإطار الدولي - تعمل للحيلولة دون وقوع هذه الجريمة ، وهذه الاتفاقية أيضًا تعد إحدى الاتفاقيات الهامة التي تُدرس على المجال الدولي التي تقف جنبًا إلى جنب مع اتفاقيات مكافحة الإرهاب الدولي التي نص عليها قرار مجلس الأمن (1373) والذي دعا جميع الدول قاطبة إلى سرعة الانضمام إلى هذه الاتفاقيات إضافة إلى الاتفاقية المعروضة أمام مجلسكم الموقر ، هذه الاتفاقية ضمن المفهوم

      والفلسفة الدولية الجديدة عُرضت على الجمعية العامة واعتمدت بتاريخ 12 ديسمبر 2000م وفتح باب التوقيع عليها لمدة عامين ، وبعد ذلك بشكل قانوني وبحسب قواعد القانون الدولي ومعظم الاتفاقيات  - فهذا عرف دولي - يغلق باب التوقيع عليها ، ويكون دخول الدول لتكون طرفًا فيها عن طريق إيداع الانضمام ، أي أن تكون الدول موافقة على الانضمام ، حقيقة الاتفاقية بنصوصها القانونية تحتاج من الحكومة ومن السلطة التشريعية في آن واحد إلى وقت كبير من أجل أن تستوفي جميع جوانب
      الدراسة ، وهذه الاتفاقية لا تعني وزارة الخارجية - بطبيعة الحال - بل تعني وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة العمل وقطاعات ومؤسسات كثيرة في الدولة ، لذلك أخذت الدراسة وقتًا طويلاً من أجل أن تستوفي جميع الجوانب ، إضافة إلى ذلك يجب أن تكون الاتفاقية في ذات الوقت مستوفية ومتطابقة مع دستور البحرين والقوانين المحلية ، هذه الاتفاقية – كما تعلمون – ستكون جزءًا لا يتجزأ من التشريع الوطني ، أي أنها ستكون قانونًا وستكون ملزمة للقضاء وللمواطنين وللدولة وللسلطة التشريعية على حد سواء . أما عن هل البحرين وقعت هذه الاتفاقية أم لم توقع ؟ فلسوء الحظ والطالع إن هذه الدراسة في حين 15 ديسمبر 2002 العام الماضي لم تنته الحكومة من وضع تصورها النهائي إلاّ في اللحظة الأخيرة ، وكانت هناك ظروف فنية وموضوعية حالت دون إيداع البحرين لتوقيعها على هذه الاتفاقية ، وكان الباب الوحيد الذي سيكون أمام الحكومة متمثلاً بالموافقة على انضمام مملكة البحرين لهذه الاتفاقية ، أي أنه يجب أن يمرر عن طريق المجلس الوطني ، إلاّ أن التكيف القانوني في كلتا الحالتين - حال التوقيع - لن يكون ملزمًا ولن تكون البحرين طرفًا فيها إلا بعد أن تودع وثيقة التصديق على
      التوقيع ، أما الآن فنحن نتحدث عن حالة الانضمام فقط ، وبالنسبة لربط هذه الاتفاقية مع تقرير وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الذي يصدر سنويًا في شهر يونيو من كل عام المتعلق بقضية الاتجار بالأفراد أو ما يعرف بالاتجار بالأشخاص فتقوم عادة وزارة الخارجية الأمريكية بوضع تصور عن حالات الاتجار بالأفراد في كل دول العالم . هل المعايير واضحة في هذا التقرير ؟ لسوء الطالع لم تكن هناك معايير محددة تضبط هذه العملية ، ولم يكن متسنيًا لوزارة الخارجية أو أية جهة ثانية أن تعرف على وجه الدقة

       والتحديد ماهية المعايير التي تستند إليها وزارة الخارجية الأمريكية في تسمية وتصنيف هذه الدول ضمن فئات ، إلا أن البحرين كبقية دول مجلس التعاون وُضعت على ثلاث سنوات متتالية ضمن الفئة الثالثة ، واسمحوا لي أن أقول هي الفئة الأسوأ التي توصف وتوصم دولها بأن عندها حالات كثيرة بالاتجار بالأفراد ، وسارعت الحكومة مشكورة بتشكيل لجنة وطنية لدراسة هذا الموضوع على وجه من الجدية ، وترأست هذه اللجنة وزارة الخارجية ودُعيت لها وزارة العدل ، ووزارة العمل ، ووزارة الداخلية ، ومؤسسات أخرى مثل المؤسسة العامة للشباب والرياضة ، لوضع التدابير من أجل أن تخرج البحرين من هذه الفئة ، ويكون مستوى محاربة ومهاجمة هذه الجريمة التي قد تكون متوافرة في المجتمع إلى حد الصفر ، ونجحت الحكومة بفضل هذه الجهود من نقل تصنيف البحرين من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية ، ونأمل إن شاء الله في العام القادم ألاّ تدرج مملكة البحرين نهائيًا في أي من الفئات الموصومة في هذا التقرير . وهذا التقرير يرتبط بشكل جدي ومباشر بالاتفاقية المعروضة أمام المجلس الموقر ، أي أنها مرتبطة بانضمام أو دخول هذه الدول طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الحدود الوطنية ، فلهذا السبب يقال عن هذه الدول إن لديها بعض الحالات من الاتجار بالأفراد ، لأنه لا يوجد قانون يكافح هذه الجريمة ، فنحن نأمل أن يوجد هذا القانون وأن تسعف البحرين حكومة وسلطة تشريعية من أجل وجود قانون يحظر ويحارب عملية الاتجار بالأفراد ، ثم بعد ذلك أيضًا نحن بحاجة إلى تعديل بعض النصوص الموجودة في قانون العقوبات من أجل تجريم - وعلى وجه الدقة والتحديد- عملية الاتجار بالأفراد . ولا أتصور أن هناك تضاربًا ، والإخوة في دائرة الشئون القانونية أكثر دراية ، فليس هناك تعارض بين النصوص والقوانين ودستور مملكة البحرين مع هذه الاتفاقية ، فهذه الاتفاقية تسعف بدون أدنى شك تعاون البحرين مع المجتمع الدولي من أجل مكافحة ظاهرة الاتجار بالأفراد ، وشكرًا سيدي الرئيس .
                                                                
      الرئيـــــــــــــــس :

      شكرًا للأخ الدكتور يوسف عبدالكريم على هذا التوضيح ، والآن أعطي الكلمة للأخت ألس سمعان فلتتفضل .
      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع لدي استفسار لمندوبي وزارة الخارجية ، حيث إنه لا يوجد في المذكرة التفسيرية أسماء الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية ، واستفساري هو أن الخارجية الأمريكية عندما صنفت البحرين ضمن الفئة الثالثة وبعد ذلك توقيعنا على هذه الاتفاقية من شأنه أن يرفعنا من الفئة الثالثة إلى الثانية ، سؤالي هل وقعت الولايات المتحدة على هذه الاتفاقية ؟ وخاصة أنها عضو في هيئة الأمم المتحدة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :

      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخت الدكتورة ندى حفاظ فلتتفضل .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أسجل شكري ، وامتناني للحكومة الموقرة لإرفاق المذكرات التوضيحية مع الاتفاقيتين السابقتين ، ومن أجل إرساء نظام للعمل فإنني أقترح الاستئناس بآراء جميع الجهات المعنية في الدولة ، وانطلاقًا من هذه الفكرة أقترح أن يحال بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة إلى المجلس الأعلى للمرأة ، من أجل إبداء وجهة نظرهم إن كان هناك أي وجهة نظر هامة قد تفيد المجلس التشريعي ، هذا اقتراح مني للمجلس الموقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :

      شكرًا ، سننظر في هذا الاقتراح لاحقًا قبل أن نصوّت على الاتفاقية . تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندي سؤال للإخوة من وزارة الخارجية متعلق بتصنيف المملكة ضمن الفئة الثالثة من ضمن التقرير الذي أعدته وزارة الخارجية الأمريكية والخاص بالاتجار واستغلال الأفراد ، فهل هو المعني عندنا بـ ( الفري فيزا ) ؟ المقصود

      أن هذا الموضوع مهم جدًا في استغلال البشر والأفراد العاملين بالمملكة في اتجاهات غير إنسانية ، وهذا العدد في تزايد ، فنحن نريد من وزارة الخارجية أن تبين لنا أن الحد من هذه الظاهرة واستغلال ( الفري فيزا )  في هذا البلد معناه أننا سنصل إلى الفئة الثانية والأولى ، وخاصة أن هذه الظاهرة تمثل خطورة على العمالة الوطنية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :

      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أعلق على كلام الأخت ندى ، فنحن في لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حاولنا قدر الإمكان أن نشرك أكبر قطاع مجتمعي في اجتماعاتنا ، وبإمكان رئيس اللجنة أن يعلق على الموضوع أو الأخ السيد حبيب مكي ، ولو كانت هناك جهات أخرى معنية بالموضوع نفسه لكنا دعوناها للاجتماع معنا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :

      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع كما ذكر زميلي أن اللجنة استعانت
       - حقيقة - بقطاعات مختلفة سواء من الجمعيات الأهلية أو غير ذلك ، ويؤسفني أن أسجل هنا أن الدعوة أرسلت إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية للمشاركة في هذه الاجتماعات ولكن كان رد سعادة الوزير بأنه لا يوجد تخصص في الوزارة في قضية مكافحة الجريمة ، بالرغم من أن المواضيع التي كنا نتحدث عنها في المجلس هي مواضيع متعلقة بالعمالة والطفولة ووضع المرأة ... إلى آخره من هذه المواضيع المتعلقة بالشئون الاجتماعية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :

      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تعقيبًا على تعليق الأخ الدكتور يوسف عبدالكريم مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية ، فقد قال إن الدراسة قد أخذت جميع الجوانب ، لكن أنا أعتقد أن هذه الاتفاقية في أحكامها تضع سياسة تشريعية محددة ، وارتباط المملكة بهذه الاتفاقية وخاصة فيما بعد الجريمة في الوقاية من بعد الجريمة ، فهل التشريعات الموجودة حاليًا في البحرين بإمكانها متابعة هذه المعاهدة والاتفاقيات المكملة لها ؟ فإذا كان هناك اتفاق في السياسة التشريعية التي حددتها الاتفاقية بالنسبة لمملكة البحرين فليوضح لنا لأنه لا توجد لدينا أية تفاصيل بخصوصها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :

      شكرًا ، أعطي الكلمة للدكتور يوسف عبدالكريم مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية فليتفضل .

      مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية :
      شكرًا سعادة الرئيس ، إجابة على التساؤل الأول الذي تفضلت به الأخت ألس سمعان ، فأود أن أبين أن أكبر عدد وصل حتى هذا اليوم من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية هو (145) دولة ، وهو أكثر من العدد الوارد في جدول الأعمال إلا أن هذه الاتفاقية ولسوء الحظ لم تدخل حيز النفاذ ، وبطبيعة الحال تطلبت هذه الاتفاقية أن تودع أربعين دولة وثيقة التصديق أو الانضمام إلى الأمين العام حتى تدخل الاتفاقية حيز النفاذ وإلى الآن لم تدخل هذا الحيز ، والولايات المتحدة حسب ما نعلم أنها من الدول الموقعة على الاتفاقية إلاّ أنها لم تصدق على هذه الاتفاقية إلى هذه اللحظة ، وعودة إلى تقرير الولايات المتحدة بشأن تصنيف الدول التي فيها استغلال ومتاجرة بالأفراد فهو يضع ملامح كثيرة بالنسبة إلى هذه الظاهرة التي قد تتواجد بشكل ظاهر وبارز في بعض الدول وتنحسر في بعض الدول الأخرى ، إلاّ أنها ليست مقيدة بمفهوم (الفري فيزا) كما تفضل به العضو فيصل فولاذ وهي مرتبطة بتدابير أخرى متعلقة بقضية الاستغلال والاتجار بالأفراد كقضية الحماية القانونية والحماية النفسية والحماية الإنسانية والحماية الاجتماعية ، وجميع الدول التي تعامل هذا الشخص الذي يأتي ويطلب العمل أن يحصل على نفس المعايير الإنسانية والأخلاقية التي يحصل عليها أي إنسان موجود على هذه البلد أو تلك ، إذن أتصور أن البحرين حتى في نقاشها في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأفراد كانت تضع ضمن دراستها مناقشة قضية (الفري فيزا) وناقشت قضية الحماية القانونية والطبية والنفسية والأخلاقية والاجتماعية التي قد يحتاج لها أي شخص في هذا البلد ، وبالنسبة للسؤال الأخير عن وجود تعارض أو عدمه فلا يوجد هناك تعارض كما أكدنا سابقًا ، إلاّ أن هذه الاتفاقية – كما أفدنا - سوف تنصهر وتكون جزءًا لا يتجزأ من التشريع الوطني لحظة التصديق عليها ، الذي يكون ملزمًا لكافة المؤسسات في البلد والقضاء بالدرجة الأولى ، والحكومة ، والسلطة التشريعية ، إلا أنه جنبًا إلى جنب تحتاج الحكومة أيضًا لعرض وتعديل بعض المواد المتعلقة بهذه القضية كالتجريم عليها على وجه التحديد والدقـة لكي تتوافق وطبيعة هذه الاتفاقية ، وهذا لا يمنع بطبيعـة الحال أن تمضي الحكومة قدمًا والسلطة التشريعية - مجلسكم الموقر - في عرض هذا الموضوع من أجل التصديق عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :

      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      اسمح لي سيدي الرئيس ، فأظن أن هناك تضاربًا بين معلوماتنا ومعلومات مركز البحرين للدراسات والبحوث ووزارة شئون مجلس الوزراء ووزارة الخارجية بالنسبة إلى عدد الدول الموقعة على الاتفاقية وبدء النفاذ ، في الحقيقة إن آخر المعلومات حتى ليلة أمس - وقد كنت أتحدث في هذا الأمر مع الدكتور جميل العلوي مدير إدارة الاتفاقات والمعاهدات - هي أن الدول الموقعة على هذه الاتفاقية هي (147) دولة وليس
      (145) دولة ، وبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد تصديق جمهورية أرمينيا بتاريخ 1 يوليو 2003 وهي الدولة رقم (40) في تصديق التوقيع على الاتفاقية ، أما الآن فعدد الدول المصدقة على هذه الاتفاقية وصل إلى (53) دولة ، ومن المفارقات - وجوابًا على

      سؤال الأخت ألس سمعان - أن معظم الدول التي صدقت على هذه الاتفاقية هي الدول الفقيرة والنامية ، أما من الدول الكبرى فلم تصدق عليها سوى فرنسا ، والغريب أن الدول الكبرى ومنها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية تقدم مساعدات للدول النامية والفقيرة حتى تصدق على الاتفاقية وهي ليست مصدقة على هذه الاتفاقية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :

      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ محمد حسن باقر فليتفضل .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ورد في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وفي صدد تدابير مكافحة غسيل الأموال المادة (7) صفحة رقم (8) الفقرة (أ) بشأن إنشاء نظام داخلي للرقابة ، وهذا يجعلنا نسأل الآتي - خاصة أننا في طور التوقيع على الاتفاقية - هل تم إنشاء هذا الجهاز الرقابي ؟ وما هي آلية العمل فيه ؟ والسؤال الثاني هو هل توافق تشريعاتنا في المملكة متطلبات مكافحة غسيل الأموال كما تنص المادة
      (7) من الاتفاقية ؟ وتأكيدًا لمصداقية مملكة البحرين في هذا الموضوع فهل هناك جهة اختصاص أو مرجعية واحدة يمكن الاعتماد عليها والتعامل معها بدل التعامل مع عدة جهات بالمملكة ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :

      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أفيد المجلس أنه كنا في مرة من المرات مع وفد من الخارجية الأمريكية وأثرنا موضوع تصنيف البحرين ضمن الفئة الثالثة ، وكنا نتساءل عن ماهية المعايير التي اتبعت لقياس وضع البحرين ضمن الفئة المذكورة ؟ فقيل لنا في ذلك الوقت أن البحرين ما دامت مقبلة على توقيع اتفاقية دولية والانضمام إلى
      اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية ، فمن المستحسن أن ترتقي

       بقوانينها الداخلية ومدى التزامها بهذه القوانين والاتفاقات الدولية ، فمن
      المفترض علينا كدولة وكل في مجال عمله أن نرتقي بقوانيننا إلى المستوى الدولي
      الذي من شأنه رفع اسم مملكة البحرين من القوائم التصنيفية ومنها الاتجار بالأشخاص (humen trafficking) ، والتي كان من الممكن أن تؤثر على انضمامنا إلى اتفاقية التجارة الحرة ، فالدولة عليها أن ترتقي بالقوانين في مجال العمل والعمال والتوظيف والحياة الاجتماعية والبيئية وأن تكون بالمستوى اللائق بالإنسانية ، فهذه القوانين مهمة لنا في المستقبل ولابد أن تتضمن قوانيننا هذه المواصفات بالنسبة لضمان حقوق الوافدين للمملكة ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :

      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو . 


      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا في الحقيقة عندي استفسار للإخوة في وزارة الخارجية وربما يكون للإخوة بدائرة الشئون القانونية ، فيما يتعلق باسم الاتفاقية هو (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية) ، ومما فهمته من الإخوة
      أنها في اللغة الإنجليزية (transnational) و أعتقد أن الصحيح عند ترجمتها إلى اللغة العربية تكون " عبر الحدود الوطنية " ، ولكن ربما أن الاسم بالترجمة الحالية مستخدم على مستوى الأمم المتحدة ، فهل هذه الترجمة من البحرين أم أنها
      ترجمة رسمية من هيئة الأمم المتحدة ؟ وهل يمكن تعديل هذه التسمية الحالية لأنها – كما أعتقد - غير صحيحة أو وافية ؟ أتمنى من أحد الإخوة توضيح هذا الأمر ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :

      شكرًا ، أصل الكلمة ليس عربيًا لذا فإن الترجمة غير متسقة . تفضل الأخ فيصل فولاذ .


      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على كلام الأخ النائب الأول عبدالرحمن جمشير بخصوص أن هذه الاتفاقية لابد أن تنعكس على الاتفاقيات الوطنية ، خصوصًا أن تصريحات سعادة وزير العمل الأخيرة من أن الوزارة في مراحلها النهائية لإعداد قانون العمل في القطاع الأهلي وسترفعه إلى مجلس الوزراء ، فهل الحكومة آخذة بعين
      الاعتبار أن التصديق على هذه الاتفاقية سينعكس على اتفاقيات العمل بخصوص العمالة الأجنبية ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :

      شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي مدير عام دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء .

      مدير عام دائرة الشئون  القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بعد التوقيع على هذا النوع من الاتفاقيات تصبح نصوصها جزءًا من تشريعاتنا الوطنية ، فبالتالي ردًا على بعض التساؤلات إن كانت هناك نصوص تتعارض مع هذه الاتفاقيات فيغلب ما جاء من أحكام ومواد في الاتفاقية الموقع عليها من قِبَل مملكة البحرين وفيما يتعلق بغسيل الأموال فنحن حتى قبل التفكير في التوقيع على هذه الاتفاقية لدينا من التشريعات الكفيلة بالحفاظ على وضع البحرين في مكان متقدم بالنسبة للعديد من الدول ، وبالتحديد لدينا قانون مكافحة غسيل الأموال الذي ينص ويؤكد على وجود لجنة مركزية تتابع موضوع مكافحة غسيل الأموال ، فالعديد من الجرائم المنصوص عليها والحماية موجودة بهذه الاتفاقية ، ولدى مملكة البحرين تشريعات متقدمة تؤكد على مكافحة الجريمة المنظمة وغير
       المنظمة ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :

      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .


      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حقيقةً هذه المصطلحات المترجمة في هيئة الأمم المتحدة قد ثُبتت الآن ، وقد ناقشنا هذا الموضوع في اللجنة ، ورأينا أن مصطلح عبر الوطنية غير صحيح ، ولكن بما أنه مثبت في هيئة الأمم المتحدة ومترجم على هذا الأساس كمصطلح مستخدم فيصعب تغييره ، ولوزارة الخارجية الرأي في هذا الخصوص .

      الرئيـــــــــــــــس :

      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور يوسف عبدالكريم مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية .

      مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة وددت أن أقول نفس الجواب الذي تفضل به الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ، فالتسمية التي اعتمدتها الجمعية العامة بهيئة الأمم المتحدة في ترجمتها للعربية هي (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية) وهي نفس الترجمة الحرفية لمصطلح transnational organized) (crime ولسوء الحظ أنها لا تتوافق مع الترجمة العربية بشكل دقيق إلا أنها أصبحت معتمدة وأصبحت تعكس بالضبط اللغـة الإنجليزية ، فيفترض أيضًا في لحظـة التصديق على هذه الاتفاقيـة أن تحفظ بنفس المسمى الذي اعتمدتها الجمعيـة
      العامة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :

      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى حول هذا الموضوع ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :

      إذن فليتفضل الأخ مقرر اللجنة بتلاوة مواد مشروع القانون رقم ( ) لسنة 2003 بشأن انضمام البحرين إلى اتفاقية هيئة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكولين المكملين لها .

      العضو السيد حبيب مكي :
      بخصوص مشروع القانون : الديباجة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة      ملك مملكة البحرين ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وعلى البروتوكولين المكملين لها ، وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء  " . توصي اللجنة بحذف عبارتي " بناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية " ، " وبعد موافقة مجلس الوزراء " وإحلال عبارة " أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه" محلهما . وعلى ذلك يكون نص هذه الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك مملكة البحرين ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وعلى البروتوكولين المكملين لها ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه ". 

      الرئيـــــــــــــــس :

      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)
      الرئيـــــــــــــــس :

      أطرح الديباجة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)
      الرئيـــــــــــــــس :

      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى مواد المشروع ، تفضل الأخ
      المقرر .

      العضو السيد حبيب مكي  :
         المادة (1) : " ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها وهما : بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال ، المرافقَين لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة مع إضافة تحفظ المملكة المنصوص عليه في المادة الثانية بعد تعديله ، إلى نص المادة الأولى ، وإلغاء المادة الثانية من مشروع القانون ، وذلك لأن الفقرة (2) من المادة (35) من الاتفاقية والفقرة (2) من المـادة (20) من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ، والفقرة (2) من المادة (15) من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال ، إذ تنص كل منها على جواز أن تحيل كل دولة طرف النـزاع بشأن تفسير أو تطبيق الاتفاقية والبروتوكولين إلى محكمة العدل الدولية ، تنص الفقرة الثالثة من المواد المشار إليها من الاتفاقية والبروتوكولين على أنه يجوز لكل دولة طرف أن تعلن وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية والبروتوكولين أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة الثانية من المواد المشار إليها. لذلك يكون من المناسب أن تنص المادة الأولى من مشروع القانون وهي تقرر انضمام المملكة إلى الاتفاقية والبروتوكولين على تحفظها في ذات المادة بأنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرات الثانية من المواد المشار
      إليها" . المادة (2) : " تتحفظ مملكة البحرين على النصوص الآتية : 1- المادة
      (35) من الاتفاقية . 2- المادة (20) من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر و البحر والجو . 3- المادة (15) من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال" . توصية اللجنة : إلغاء هذه المادة ودمج مضمونها بعد تعديله على النحو الآتي : - إضافة عبارة " الفقرة (2) من " في بداية البند رقم (1) من هذه المادة . - إضافة عبارة " الفقرة (2) من" في بداية البند رقم
       (2) من هذه المادة . - إضافة عبارة " الفقرة (2) من" في بداية البند رقم (3) من هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة الأولى بعد تعديله وتعديل نص المادة الثانية ودمجه مع المادة الأولى على النحو الآتي : " ووفق على انضمام  مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها وهما بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ، وبروتوكول

      منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال ، المرافقين لهذا القانون مع تحفظ المملكة بأنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالنصوص الآتية : 1- الفقرة (2) من المادة (35) من الاتفاقية . 2- الفقرة (2) من المادة (20) من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو . الفقرة (2) من المادة (15) من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال " ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :

      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات على المادتين الأولى والثانية ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :

      أطرح المادتين الأولى والثانية بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المادتان الأولى والثانية بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ المقرر .

      العضو السيد حبيب مكي  :
      المادة (3) : " على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة دون تعديل ، مع جعل رقمها المادة الثانية .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أي ملاحظات على هذه المادة ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :

      إذن تقر هذه المادة ، وننتقل الآن إلى توصية اللجنة بشكل عام على الاتفاقية ، تفضل الأخ المقرر .

      العضو السيد حبيب مكي :
      بخصوص الاتفاقية والبروتوكولين المكملين لها : توصي اللجنة بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية هيئة الأمم لمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها مع التحفظ على الفقرة (2) من المادة (35) من الاتفاقية ، والفقرة (2) من المادة (20) من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ، والفقرة (2) من المادة  (15) من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال .
                                                                 
      الرئيـــــــــــــــس :

       شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ...

      العضو الدكتورة ندى حفاظ ( مستأذنةً ) :
      سيدي الرئيس ، في الحقيقة أريد أن أؤكد على الاقتراح الذي بدأت
       به وطرحته قبل البدء في مناقشة التقرير ، و أعيد وجهة نظري ، حيث كان
      من المفضل أيضًا أن تحال الاتفاقية مع البروتوكولين من الحكومة الموقرة إلى المجلس
      الأعلى للمرأة ، خاصة في كل ما يتعلق بالنساء والأطفال قبل الإحالة إلى المجلس
      التشريعي ، فما نطمح إليه دائمًا – إن شاء الله –  هو أن يتم الاستئناس برأي المجلس

      الأعلى للمرأة في كل ما يخص المرأة ، ولكن أقترح أيضًا - من أجل أن نستكمل دورنا ونخرج بأفضل ما هو ممكن للمصلحة الوطنية - على المجلس أن يرجئ الموافقة على الانضمام حتى يستأنس برأي المجلس الأعلى للمرأة إذا كان ذلك بالإمكان ، هذا هو رأيي ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      ( تثنية من بعض الأعضاء )

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هناك اقتراحان مطروحان ، الأول اقتراح اللجنة بالموافقة على الانضمام ، والآخر اقتراح الدكتورة ندى حفاظ بتأجيل التصويت على المادة حتى نأخذ رأي المجلس الأعلى للمرأة ، فهل تريدون تأجيل التصويت أم ...


      العضو عبدالله العصفور ( موضحًا ) :
      معالي الرئيس ، هذه اتفاقية دولية ومطلوب التصديق عليها بسرعة ، ولا داعي للتأجيل لأخذ رأي المجلس الأعلى للمرأة . 
       
      الرئيـــــــــــــــس :
       
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ . 


      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أبدي اعتراضي على ما تفضل به الزميل الأخ عبدالله العصفور .

      الرئيـــــــــــــــس :
       
      اقتراح الدكتورة ندى حفاظ هو تأجيل التصويت على المشروع لإحالته إلى المجلس الأعلى للمرأة ، وفي الحقيقة لست أعرف الوقت الذي سيستغرقه هذا المشروع حال إحالته إلى المجلس الأعلى للمرأة وإرجاعه إلينا بعد ذلك . تفضل الأخ جمال
      فخرو .


      العضو جمال فخرو  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعتقد أن الأخت الدكتورة ندى تطلب إحالة المشـروع إلى المجلس الأعلى للمرأة ، إذ ليس من حقنا الإحالـة ، وإنـما المطلوب من اللجنة أن تدعو أعضاء من المجلس الأعلى للمرأة لمناقشة الأمر ، وليس إحالته إلى المجلس ...
      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا ) :
      أنا لم أقصد إحالة المشروع إلى المجلس الأعلى للمرأة ، ولكن أقول إن الأخت الدكتورة ندى حفاظ طلبت تأخير أخذ التصويت عليه ...

      العضو جمال فخرو ( مستأنفًا ) :
      فالمطلوب عدم التصويت نهائيًا الآن ، ودعوة ممثلين عن المجلس الأعلى للمرأة لمناقشة هذه الاتفاقية مع البروتوكولين المكملين لها ، هذا هو الاقتراح ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الآن هناك اقتراح واضح ، فقد طلبت الدكتورة ندى حفاظ تأجيل التصويت النهائي على المشروع حتى أخذ رأي المجلس الأعلى للمرأة ، وهناك رأي آخر يطالب بالتصويت على المشروع الآن ، فمن هم الموافقون على اقتراح الدكتورة ندى حفاظ بتأجيل التصويت النهائي ؟

      ( أغلبية غير موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :

      إذن يسقط اقتراح الدكتورة ندى حفاظ بتأجيل التصويت النهائي على المشروع ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن اقتراح الدكتورة ندى وراد في المستقبل ، بحيث حينما يناقش المجلس أي مواضيع تتعلق بالمرأة والطفل ، فسنستأنس برأي المجلس الأعلى للمرأة ، وندعو أعضاء منه لاجتماعات اللجان ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      الرئيـــــــــــــــس :

      كلامك صحيح ، ونحن دائمًا نطلب من اللجان أن تدعو الهيئات المختصة لاجتماعاتها ، وأنا – كما تعرفون – دعوت عدة هيئات ووزارات وأشخاصًا خبراء لاجتماعات اللجان . الآن هل يوافق المجلس على مشروع القانون بشأن انضمام البحرين إلى اتفاقية هيئة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكولين المكملين لها مع الأخذ في الاعتبار أنّ اللجنة توصي بالانضمام مع التحفظ على بعض المواد ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون . والآن أود أن أذكركم أنكم في الجلسة السابقة قد أوكلتم إلى مكتب المجلس أن يسمي أعضاء اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ، وقد اجتمع مكتب المجلس وأقر الإخوة التالية أسماؤهم أعضاءً يمثلون مجلس الشورى في هذه اللجنة : العضو الدكتور منصور العريض ، العضو وداد الفاضل ، العضو عبدالحسن بوحسين ، العضو عبدالمجيد الحواج ، هذا هو قرار مكتب المجلس .
    •  

      ​وننتقل الآن إلى البند الأخير من جدول الأعمال وهو بخصوص تقرير وفد مملكة البحرين المشارك في المؤتمر الرابع لرابطة البرلمانات الآسيوية من أجل السلام المنعقد في مانيلا – الفلبين في الفترة من 31 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2003 ، وقد مثل مجلس الشورى في هذا المؤتمر الأخ عبدالرحمن جواهري والأخ عبدالمجيد الحواج ، وتقرير الإخوين عن المؤتمر معروض أمامكم . فهل هناك ملاحظات حول هذا الموضوع ؟ تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول لوفد مملكة البحرين المشارك في المؤتمر الرابع لرابطة البرلمانات الآسيوية من أجل السلام والذي انعقد في مانيلا بجمهورية

       الفلبين تحت شعار ( نحو مائة عام من السلام في آسيا ) ، على التقرير الشامل والمفصل الذي رفعوه إلى معاليكم وإلى المجلس . سيدي الرئيس ، إن من الأهداف العامة للمؤتمر حسبما ورد في الفقرة رقم (3) والمتعلقة بقضايا الأمن والسلام جاءت عبارة " مكافحة الإرهاب العالمي ومعالجة أسبابه من أجل حفظ السلام والأمن العالميين" ، وهو هدف يجب التركيز عليه لتتحمّل كافة دول العالم مسئوليتها في هذا الشأن ، ولاسيما أن من التوصيات التي اقترحها وفد المملكة وفي الفقرة الثالثة التوصية التالية : " القضاء على الفقر لاسيما الفقر المدقع ومعالجة أسبابه وتعزيز العدالة الاجتماعية... " ، فالفقر المدقع والظلم الاجتماعي بجميع أشكاله هو من أهم الأسباب وأقوى الركائز لخلق البيئة الخصبة لاحتضان الفكر الإرهابي ونموه ، فالمسئولية هنا ليست مسئولية دول قارة آسيا وحدها إنما هي مسئولية المجتمع الدولي بأكمله وخاصة دول الشمال الغنية ذات المقدرات الاقتصادية الفلكية لتحمل مسئوليتها الجادة في القضاء على هذا الفقر المدقع ومعالجة أسبابه إذا كانت هنالك نية صادقة في مكافحة الإرهاب العالمي . و إن إطلاق الاتهامات وسوقها جزافًا والتهديد بالضربات الاستباقية والوقائية أثبتت إلى الآن عدم جدواها في القضاء على هذه الظاهرة ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :

      شكرًا ، أعطي الكلمة الآن للأخ عبدالمجيد الحواج فليتفضل .

      العضو عبدالمجيد الحواج  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يسعدني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي المشاركين ضمن وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الجمعية العمومية الرابعة لرابطة البرلمانات الآسيوية من أجل السلام التي انعقدت في الفترة ما بين 31 أغسطس إلى
       4 سبتمبر 2003 بمدينة مانيلا في الفليبين أن نتقدم إلى سعادتكم ومجلسكم الموقر بجزيل الشكر والتقدير على ثقتكم الغالية بتكليفنا بتمثيل مملكة البحرين ضمن وفد مملكة البحرين - الشعبة البرلمانية ، المشارك في هذا المؤتمر الهام ، ونؤكد لمجلسكم الموقر أن وفد البحرين قد شارك بفعالية متميزة في جميع أنشطة المؤتمر بما فيها ورش العمل ، وقد لاقت مداخلات الوفد وأوراق العمل التي قدمت قبول واستحسان المشاركين . وقد خص رئيس المنتدى للجمعية العمومية الرابعة الجديد رئيس مجلس النواب الفليبيني السيد خوسيه فالينتسيا الاجتماع بوفد مملكة البحرين وإبلاغه تحياته وتقديره العميق لسعادتكم ومجلسكم الموقر ، كما تمنى أن تستضيف مملكة البحرين مثل تلك الاجتماعات في دورتها السابعة أو الثامنة نظرًا لما تحظى به مملكة البحرين من حضور إقليمي في مجال السلام ، علمًا بأن جمهورية باكستان سوف تستضيف الدورة الخامسة ومملكة تايلند سوف تستضيف الدورة السادسة . وغني عن القول إن قبول هذه الدعوة سوف يضع مملكة البحرين على خريطة الدول المتقدمة في رعاية واستضافة المؤتمرات الإقليمية وهذا ما يتماشى مع سياسة مملكتنا في العمل على تقريب وجهات النظر وترسيخ مفاهيم الديمقراطية والسلام في هذه المنطقة الحيوية من العالم . كما نوصي مجلسكم الموقر بالاستمرار في المشاركة في اجتماعات جمعية الرابطة البرلمانية الآسيوية من أجل السلام باعتبار أن الرابطة هي اتحاد برلماني يعنى بالشئون الآسيوية من أجل تنسيق مواقفها تجاه القضايا الهامة التي تواجه آسيا لعرضها والدفاع عنها في المحافل الدولية . كذلك نوصي الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقرين بالاستفادة من أوراق العمل المقدمة من وفود الدول الأخرى في المجالات المشار إليها والمرفقة بتقرير الوفد ترسيخًا لمبدأ الاستفادة من الخبرات الأخرى ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة الآن للأخ جميل المتروك فليتفضل .

      العضو جميل المتروك  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أشكر الأعضاء الذين مثلوا مجلس الشورى ، لكن أحببت أن أبين ملاحظة وهي أن مشاركتنا في المؤتمرات عامة يجب أن تكون ذات جدوى وفائدة ، ففي الحقيقة لا أرى نشر موضوع الديمقراطية وإيجابياتها في المؤتمرات بخصوص البحرين ، وفي الوقت نفسه الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال ، لكن يجب أن يكون لنا دور في هذه المؤتمرات ، فالملاحظ أن الكثير من المؤتمرات – إلا القليل – لا يكون لنا فيها دور بارز ، فأعتقد أنه يجب أن يؤخذ هذا الأمر بعين الاعتبار في المرات القادمة ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :

      شكرًا ، لقد كان للبحرين دور بارز في هذا المؤتمر بالذات ، سواء من خلال أوراق العمل التي تم تقديمها أو من خلال الحضور المتميز أو المشاركة في الندوات المصاحبة للمؤتمر ، وكذلك في صياغة إعلان مانيلا ، وكان وفد مجلسي الشورى والنواب من أنشط الوفود في هذا المؤتمر بالذات ، ولكن أرجو أن يبرز التقرير في المستقبل النشاط الفعلي للوفد عند مشاركته في أي اجتماع ، أعطي الكلمة للأخ عبدالجليل الطريف فليتفضل .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على ما أشار إليه الزملاء من شكر للوفد المشارك في هذه الفعالية ، وفي الواقع – سيدي الرئيس – إن المشاركة في المنتديات والمؤتمرات ومثل هذه الفعاليات تترتب عليها الكثير من الالتزامات ، وأعتقد أنه من المناسب تكليف الشعبة البرلمانية بضرورة تفحص مثل هذه التقارير للوقوف على أهم الالتزامات ومحاولة متابعة ما يتم بشأنها وإعطاء المجلس صورة واضحة عما يتم في هذا الشأن ،
      وأعتقد أنه من الملائم جدًا أن تقوم الشعبة البرلمانية بمثل هذه المهمة ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا . تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك ملاحظة على الكثير من المشاركات التي قامت بها الشعبة البرلمانية ممثلة في مجلسي الشورى والنواب وهي خلو الوفود من أي إداريين من مجلس الشورى في حين أن الإدرايين في مجلس النواب يكون لهم تمثيل ، فهناك تمييز في هذا الموضوع ، فنرجو من الإخوان الذين سيكونون أعضاء ممثلين لمجلس الشورى في الشعبة البرلمانية – ونحن عندنا كل ثقةٍ بهم -  أن يعبروا بكل قوة عن توجهات مجلس الشورى بأن يكون هناك تساوٍ في هذا التمثيل ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إن أعضاء اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية متواجدون الآن ويستمعون إلى ما تقترحونه ، وأنا أعتقد أن ذلك سيؤخذ بعين الاعتبار . وبذلك نكون قد انتهينا من جدول الأعمال ، شكرًا لكم ، وأرفع الجلسة لهذا اليوم متمنيًا لكم جميعًا صومًا مقبولاً .


      ( رفعت الجلسة عند الساعة 11,30 صباحًا )

       عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام      الدكتور فيصل بن رضي الموسوي

      أمين عام مجلس الشورى              رئيس مجلس الشورى                          

       ( انتهت المضبطة )

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :2/3/4/9/10/11/12/13/14/40/41/42/45/46
    02
    جميل المتروك
    الصفحة :3/10/11/23/30/44
    03
    عبدالمجيد الحواج
    الصفحة :3/
    04
    منصور بن رجب
    الصفحة :9
    05
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :11
    06
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :21/24/31/36/38/39
    07
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :22/42
    08
    محمد حسن باقر
    الصفحة :22/32
    09
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :23/29/35
    10
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :24/45
    11
    فيصل فولاذ
    الصفحة :25/28/34/45
    12
    ألس سمعان
    الصفحة :28
    13
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :28/39/40
    14
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :32/41
    15
    جمال فخرو
    الصفحة :33/41
    16
    عبدالله العصفور
    الصفحة :40
    17
    مدير عام دائرة الشئون القانونية
    الصفحة :11/34
    18
    مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية
    الصفحة :25/30/35

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :3
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;

    القرارات والنتائج

    قرارات مجلس الشورى في الجلسة الثالثة
    المنعقدة بتاريخ 27/10/2003م
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الأول (9) قرارًا ونتيجة

  • البند الأول:
    1- إقرار المضبطة بما أجري عليها من تعديل.
    البند الثاني:
    ​2- الموافقة على توصية اللجنة بشأن تعديل ديباجة المشروع.
    3- الموافقة على المادتين (1-2).
    4- الموافقة على توصية اللجنة بالتصديق على المعاهدة.
    البند الثالث:
    5- الموافقة على توصية اللجنة بشأن تعديل ديباجة المشروع.
    6- إقرار توصية اللجنة بالموافقة على المادة (1) وتعديل المادة (2) ودمج المادتين معًا مع التحفظات الواردة عليهما.
    7- الموافقة على المادة (3) مع تغيير رقمها إلى (2).
    8- الموافقة على توصية اللجنة بالتصديق على الاتفاقية مع التحفظات الواردة عليها.
    9- إحالة المشروع إلى مجلس النواب .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT1/CP2/S03/PublishingImages/LT1CP2S03.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 22/08/2017 08:55 AM
    • وصلات الجلسة